######OpenITI# #META# book_id: 626 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/741.epub&bid=626 #META# title: سلسلة المتون الفقهية #META# المؤلف: علي بن بابويه القمي #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 197 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # قال محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: إن أحق مابده الكتاب به ~~حمد الله بجميع محامده، والثناء عليه بما هو أهله، ثم الصلاة على رسوله ~~محمد المصطفى، وعلى آله الطاهرين، الحمد لله الذي حجب الابصار عن رؤيته، ~~وتفرد بكبريائه، وعز في ذاته، وعلا في صفاته، الذي ليس لاوله ابتداء ولا ~~لاخره انقضاء الذي كان قبل كل شيء ويكون بعد كل شيء، الذي قدرته عن العجز ~~مرتفعة وقوته من الضعف ممتنعة، الذي هو في سلطانه قوى وفي ملكه عظيم وهو ~~سبحانه بر رحيم وبالمؤمنين من عباده رؤف رحيم، الذي يعلم خائنة الاعين وما ~~تخفي الصدور، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان ~~يكون، الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم ~~يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل ~~وكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى بشيرا ومن النار ~~نذيرا وإلى الجنة هاديا ودليلا، فجاهد في الله حق جهاده، وعبده مخلصا حتى ~~أتاه اليقين فصلواة الله عليه، وعلى آله الطاهرين، وأشهد أن علي بن أبي ~~طالب امير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول رب العالمين، وأشهد أن الائمة ~~الراشدين المهديين # المعصومين المكرمين من ولده، اصطفاهم الله لدينه، واجتباهم لسره، وفضلهم ~~على خلقه، وأعزهم بهداهم، وخصبهم ببرهانه وانتجبهم لنوره، وايدهم بروحه. # ورضيهم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وانصارا لدينه وحفظه لحكمته ~~وتراجمة لويحه وأركانا لتوحيده، عصمهم الله من الزلل، وطهرهم من الدنس، ~~واذهب عنهم الرجس وآمنهم من الخوف، فعظموا جلاله، وكبروا شأنه، ومجدوا ~~كرمه، ووكدوا من ميثاقه، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلوا ~~انفسهم في مرضاته واقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن ~~المنكر، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اعلنوا دعوته، وبينوا فرائضه، ~~واقاموا حدوده، وشرعوا احكامه، ms001 وسنوا سننه، وأشهد أن الحق لهم ومعهم وفيهم ~~ومنهم إليهم، فهم اهله ومعدنه، وان من والاهم فقد والى الله، ومن ومن ~~عاداهم فقد عاد الله، ومن جهلهم خاب، وزفارقهم ضل ومن تمسك بهم فاز، ومن ~~لجأ إليهم أمن، ومن صدقهم سلم، اسئل الله ان يجعل على ذلك محياى ومماتى ~~ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضله ومنه وتوفيقه، انه على كل شيء قدير. # قال محمد بن علي: ثم إني صنفت كتابي هذا، وسميته كتاب المقنع لقنوع من ~~يقرءه بما فيه، وحذفت(1) الاسناد (الاسانيد خ ل) منه لئلا يثقل حمله ولا ~~يصعب حفظه ولا يمله قاريه اذ كان ما ابينه فيه في الكتب الاصوليه موجودا ~~مبينا على المشائخ العلماء الفقهاء الثقات، (رحمهم الله)، أرجو بذلك ثواب ~~الله، وأبتغى به مرضاته، وأطلب الاجر عنده، فسبحان الله ان اريد بما تكلفت ~~غير ذلك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه انيب وبالله للصواب ~~ارتشدو على التوفيق الهدى أستعين (أعتمد خ ل)، وهو حسبي ونعم الوكيل. PageV01P002 ### | باب الوضوء # إذا إردت دخول الخلاء فقنع رأسك، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى، وقل: " ~~بسم الله وبالله ولا إلا الله، اللهم لك الحمد إعصمني عن شر هذه البقعة، ~~وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة الشيطان " وإذا فرغت من حاجتك فقل: ~~" الحمد لله الذي أماط عني الاذى وهناني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى " ~~او لا تطمح(1) ببولك من السطح ولا من الشيء المرتفع في الهوى، ولا تبل قائما ~~من غير علة، فانة من الجفا، ولا تستنج بيمينك فانه من الجفا، ولا تطل جلوسك ~~على الخلا فانه يورث البواسير، واتق شطوط(2) الانهار، والطريق النافذة وتحت ~~الاشجار المثمرة، ومواضع اللعن وهي أبواب الدور، وروي لعن الله المتغوط في ~~ظل النزال(3) والمانع الماء المنتاب والساد الطريق المسلوك، ولا تستنج ~~وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد (صلى الله ~~عليه وآله) فلا بأس بأن لا تنزعه، وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك ~~اليمنى قبل اليسرى وقل: " الحمد لله ms002 على ما أخرج عني من الاذى في يسر ~~وعافية، يا لها نعمة(4) " فاذا أردت الوضوء فاغسل يدك من البول مرة ومن ~~الغائط مرتين ومن النوم مرة، وعليك بوضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) فاني ~~رويت(5) انه كان جالسا ذات يوم، PageV01P003 # وعنده إبنه محمد بن الحنفية، قال: يا محمد إيتيني باناء من ماء أتوضأ ~~للصلاة فأتاه فاكفى بيده اليسرى على يده اليمني وبيده اليمني على يده ~~اليسرى(1)، ثم قال: " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله ~~نجسا " ثم إستنجى فقال: اللهم حصن فرجي وعفه، واستر عورتي، وحرمني على ~~النار " ثم تمضمض، فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم ~~استنشق، فقال: " اللهم لا تحرم على ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها ~~وروحها وطيبها " ثم غسل وجهه، فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ~~ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه " ثم غسل يده اليمنى، فقال اللهم أعطني ~~كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده ~~اليسرى، فقال: " اللهم لا تعطنى كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ~~وأعوذ بك من مقطعات النيران " ثم مسح رأسه، فقال: " اللهم غشني برحمتك، ~~وظللني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك " ثم مسح على قدميه، فقال: " اللهم ~~ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع ~~رأسه إلى محمد، فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي هذا وقال: مثل قولي خلق ~~الله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله تبارك وتعالى له ~~ثواب ذلك إلى يوم القيامة. # واعلم ان الوضوء مرة وإثنتين لا يوجر وثلاثة بدعة. # وان بلت، فذكرت بعد ما صليت انك لم تغسل ذكرك فاغسل ذكرك، وأعد(2) الوضوء ~~للصلاة، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ للصلاة، لا يترك أحدا ~~يصب عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، ولا ~~ينتقض وضوئك إلا من أربعة أشياء، من بول أو غائط أو ريح ms003 أو مني، وما سوى ذلك PageV01P004 # من ألقى، والقلس، والقبلة، والحجامة، والرعاف، والوذي، والمذي، فليس فيه ~~إعادة وضوء وكل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه ~~وإن نسيت أن تستنجى بالماء، وقد تمسحت بثلاثة أحجار، حتى صليت، ثم ذكرت ~~وأنت في وقتها، فاعد الوضوء والصلاة(1)، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت ~~صلاتك، فتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وإن بلت، فأصاب فخذك نكتة من بولك ~~فصليت، ثم ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة. # ولا بأس ان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة، وإن أصاب ثوبك من بول الخشاشيف، ~~فاغسل ثوبك، وروى انه لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا تصلى في ثوب أصابه زرق ~~الدجاج، وإن وقعت(2) فارة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما ~~رأيت من أثرها، وما لم تره إنضحه بالماء، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن ~~يصلى فيه قليلا كان أم كثيرا، وإن إصاب عمامتك(3) أو قلنسوتك أو تكتك أو ~~جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلوة فيه، وذلك أن ~~الصلاة لا يتم في شيء من هذا (ذلك خ ل) وحده. # وكل شيء طاهر إلا ما علمت أنه قذر، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~لبن الجارية وبولها، يغسلان من الثوب قبل أن تطعم(4)، لان لبنها يخرج من ~~مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، لان لبن الغلام يخرج ~~من المنكبين والعضدين وروى في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود ~~يبول عليها، إنها تغسل القميص PageV01P005 # في اليوم مرة، وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك(1) غسله، ولا بأس ~~بالصلاة فيه. # وإذا توضأت المرأة، فالقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة ~~والمغرب، وتمسح عليها، ويجزيها في ساير الصلاة، أن تدخل أصبعها، فتمسح على ~~رأسها من غير أن تلقى عنها قناعها، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلاة الليل ~~والنهار كلها ما لم تحدث. # وان غسلت يمينك ms004 قبل الوجه، فاغسل وجهك ثم أعد على اليمين، وان غسلت يسارك ~~قبل يمينك. # فاغسل يمينك ثم اغسل يسارك، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك، فامسح على رأسك ~~ثم اعد المسح على رجليك. # وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فاتيت بالماء، فأتمم وضوئك ~~إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوئك، وإن جف بعض وضوئك قبل أن ~~تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوئك أو لم يجف، ~~ولا تتق (وروى ما اتقي) في شرب المسكر والمسح(2) على الخفين أحدا. # وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل ان ~~يغسلها، وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها، ولا تتوضأ ~~بسؤر الحايض، ولا تشرب منه، وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن ~~الماء لا يدخل تحته فحوله، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت ~~في الصلاة فلا آمرك أن تعيده. # وإن أصابك نضح(3) من طست فيه وضوء، فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من ~~بول أو قذر، وإن كان وضوءك للصلاة فلا يضرك، ولا بأس أن تتوضأ من PageV01P006 # الماء، إذا كان في زق من جلدة(1) ميتة، ولا بأس بأن تشربه، ولا بأس بأن ~~تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا(2) ولا حائضا، وإن وجدت ماء نقيعا(3) ~~تبول فيه الدواب فتوض منه وكذلك الدم السائل في الماء وأشباهه، ولا بأس أن ~~تدخل في الصلاة ويدك غمرة(4) ولا تتوضأ. # وإن نمت وأنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام والاذن تسمع، فإذا سمعت ~~الاذان فلا بأس، إنما الوضوء مما وجدت ريحه أو سمعت صوته. # وإن استيقنت أنك توضأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث ~~الوضوء، فتوض، ولا تبعض(5) الوضوء، وتابع بينه كما أمرك الله، وإن شككت بعد ~~ما صليت فلم تدر توضات أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة، ومتى(6) شككت في ~~شيء ms005 وأنت في حال اخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ومتى ما تكشفت ~~لبول أو غير ذلك فقل: " بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ وسئل ~~أبوالحسن الرضا (عليه السلام): ما حد الغائط، فقال: لا تستقبل القبلة، ولا ~~تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. # ومتى توضأت فاذكر إسم الله، فإن من توضأ فذكر إسم الله، طهر جميع جسده، ~~وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم لم يطهر من ~~جسده إلا ما أصابه الماء، وروى أن من توضأ، فذكر اسم الله، فكأنما إغتسل، ~~واعلم أن من توضأ وتمندل، كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف كتبت ~~له ثلاثون حسنة، وروى أن من توضأ للمغرب، كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ~~ذنوبه في نهاره إلا الكبائر، وافتح عينيك إذا توضأت، فإن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) PageV01P007 # قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء، فلعلها لا ترى نار جهنم، ولا تضع الماء ~~في الشمس للوضوء والغسل، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على ~~عايشة، وقد وضعت قمقمها في في الشمس: فقال يا حميراء ما هذا، قالت: أغتسل ~~رأسي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص. # وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع، وإذا توضأت فتوض بمد من ماء، وصاع النبي (صلى ~~الله عليه وآله) خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ~~ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتى شعير من أوساط الحب لا من ~~صغار ولا من كباره، جملة وزن الخمسة امداد الماء، ألف وستمأة وخمسون درهما. ### | باب السواك وفضله # لا تدع السواك فان فيه اثنى عشر خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة ~~للبصر، ويرضى الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر(1) ويشد اللثة ويشهي ~~الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به ~~الملائكة، ولكل شيء طهور وطهور الفم السواك، وصلاة يصليها بسواك أفضل عند ~~الله من سبعين صلاة يصليها بلا سواك، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ms006 ~~يستاك لكل صلاة، وقال في وصيته لامير المؤمنين (عليه السلام): عليك بالسواك ~~عند وضوء كل صلاة، وروى أنه قال إن أفواهكم طرق القران، فطهروها بالسواك. ### | باب التيمم # إعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت، فاذا تيمم أجزء أن يصلي ~~بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصب ماء وإذا مررت بماء ولم ~~تتوضأ، وجاء أن لا تقدر على غيره، فأعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء ~~وإذا تيممت وصليت، ثم وجدت ماء وأنت في وقت الصلاة بعد، فلا إعادة عليك PageV01P008 # وقد مضت صلاتك، فتوض لصلاة اخرى، وإذا تيممت ودخلت في صلاتك، ثم أتيت ~~بماء فانصرف وتوض ما لم تركع، وإن كنت قد ركعت فامض، فإن التيمم أحد ~~الطهورين (الطهرين خ ل). # فإذا تيممت فاضرب بيديك على الارض مرة واحدة، وانفضهما وامسح بهما بين ~~عينيك إلى اسفل حاجبيك، ثم تدلك إحدى يديك بالاخرى فوق الكف قليلا وقد روى ~~أنه تضرب يديك على الارض مرة واحدة، ثم تنفضهما فتمسح بهما وجهك ثم تضرب ~~بيسارك الارض، فتمسح بهما يمينك من المرفق إلى أطراف الاصابع، ثم تضرب ~~بيمينك الارض: فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الاصابع. # وإن كنت في حال لا تقدر إلا على الطين، فلا بأس أن تتيمم منه إذا لم يكن ~~معك ثوب جاف ولا لبد تنفضه وتتيمم به، وإن كنت في مفازة، ومعك إداوة من ~~ماء، وأنت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء إلا أن تعلم إنك تدرك ~~الماء قبل أن يفوت وقت الطهور، وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، ~~لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم، ثم تعيد إذا ~~انصرفت، وإن كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصليت ثم ذكرت قبل أن يخرج ~~الوقت، فاعد الوضوء والصلاة، وإن كان معك إناء، إن وقع في أحدهما ما ينجس ~~الماء، ولم تعلم في ايهما وقع، فاهرقهما جميعا وتيمم، وإذا احتلمت في ~~المسجد الحرام وفي مسجد الرسول (صلى الله ms007 عليه وآله) فتيمم ولا تمر في ~~المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن تمر في سائر المساجد وأنت جنب، ولا تجلس فيها. ### | باب ما يقع في البئر والاوانى من الناس والبهائم والطير وغير ذلك # إعلم أن المأكله طاهر إلا ما علمت أنه قذر، وأكبر ما يقع في البئر ~~الانسان PageV01P009 # فانزح منها سبعين دلوا إذا مات، وأصغر ما يقع في البئر الصعوة(1)، ~~فاستق(2) منها دلوا واحدا، فان وقع في البئر بعيرا وصب فيها خمر، فأنزح ~~المأكله، فان وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، وإن ذابت فيها، ~~فاستق منها أربعين دلوا إلى خمسين دلوا، وإن بال فيها رجل، فاستق منها ~~أربعين دلوا، فان بال فيها صبي قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة دلاء، وإن ~~كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا، فإن وقع فيها كلب أو سنور، فأنزح منها ~~ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا وقد روي سبعة دلاء، فإن وقع فيها دجاجة أو ~~حمامة، فاستق منها سبعة دلاء وإن وقع فيها حمار فاستق منها كرا من الماء. # والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلثة أشبار ~~وروي ان الكر ذراعان وشبر، في ذراعين وشبر، (ذراع وشبر في ذراع وشبر خ ل) ~~وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان ~~عمقه في ذراع وشبر سعته وروي أن الكر ألف ومأتا رطل. # وان قطر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء، وإن وقعت فيها فار، ~~فأنزح منها دلوا واحدا، وأكثر ما روى في الفارة إذا تفسخت سبعة دلاء، وإن ~~وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء ~~منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا، وإن وقعت فارة في حب دهن، فاخرجت قبل ~~أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم فتدهن به، وإن وقعت في البئر شاة، فانزح ~~منها سبعة ادلوء، وإن وقعت فارة في خابية(3) فيها سمن أو زيت، فلا تأكله ~~وإن وقعت في البئر ms008 فارة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس ~~بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار وفي حديث آخر: أكلت ما فيه، وإذا وقع في ~~البئر سام أبرص،(4) فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء. PageV01P010 # وروى عبدالكريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في بئر اسنقى منها، ~~فتوضى به وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة: انه لا بأس، ~~ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة: وفي حديث اخر: اكلت النار ما ~~فيه، وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير، فأنزح منها ~~عشرين دلوا، وإن تغير الريح، فانزح حتى يطيب. # وإذا أكل الكلب او الفارة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه، وكل ما بقي ~~ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها، إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، ~~وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء، فلا تتعرض (تتوض خ ل) منه. # وإذا أصبت جرذا(1) في إناء، فاغسل ذلك الاناء سبع مرات، فإن وقعت في ~~البئر خنفساء أو ذباب، أو جراد أو نملة، أو عقرب، أو بنات(2) ورد أن، وكل ~~ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا، وكذا لو وقعت في السمن والزيت، ~~والعظاية(3) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال: ان فيها السم. # وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فإن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ~~فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف اسفل من ذلك، لم يضرها إذا ~~كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النظيف فلا أقل من أثنى عشر ذراعا، ~~وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة، وهما يستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع. # وإن وقع رجل في بئر مخرج فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضأ في ذلك البئر وتعطل ~~وتجعل قبرا، وان أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن، فإن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) قال: حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء. # وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الارض ms009 صلبة، فاجعل PageV01P011 # بينهما خسمة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع، وروى(1) ان كان بينهما ~~ذراعا وإن كانت مبخرة، إذا كانت البئرا على الوادي. # فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر في قدر فيه لحم ومرق كثير، اهريق المرق، ~~أو أطعم الذمة أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطر في القدر قطرة دم فلا ~~بأس، فإن الدم تأكله النار، وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ولا بأس ~~ان تبيعه من اليهود والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة، فان ~~وقع كلب في إناء أو شرب منه، إهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة ~~بالتراب ومرتين بالماء، تم يجفف. ### | باب الغسل من الجنابة وغيرها # اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ذلك سنة(2)، فاذا أردت الغسل من ~~الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا ثم استنج، وضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، وميز ~~الشعر باناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله، ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتى ~~تدخل الماء تحتها فإنى رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة ~~فهو في النار، ثم صب الماء على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يديك على بدنك كله، ~~وخلل اذنيك باصبعيك، وكلما أصابه الماء فقد طهر. # فإن أصابتك جناية بالليل واغتسلت فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة، فلا إعادة ~~عليك، إن كنت قد نظرت ولم ترشيئا، وإن لم تطلب (لم تنظر خ ل) فعليك الاعادة PageV01P012 # وإذا دخلت الحمام ولم يكن عندك ما تغترف به ويداك قذرتان، فاضرب يدك في ~~الماء وقل: " بسم الله وبالله " وهذا مما قال الله عزوجل: " وما جعل عليكم ~~في الدين من حرج " وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا ~~بأس وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض، ~~وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت، فلا تغتسل إن خفت على نفسك، ولا بأس ان ~~تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها. # ولا بأس ان تقرء القرآن كله وأنت جنب ms010 إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي ~~سجدة لقمان(1)، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرء بإسم ربك، ولا يجوز لك أن ~~تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر فيه وتقرء، ولا ~~تتوضأ بفضل الجنب والحايض، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا ~~يضعان فيه شيئا، لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على ~~وضع ما معهما في غيره، ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ ~~فإنك إذا فعلت ذلك خيف عليك البرص، قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنني ~~أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء. # وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، ~~وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الصلاة (الغسل خ ل) وفي حديث آخر، إن لم تكن ~~بلت فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل، وإن احتلمت المرئة فإنزلت فليس ~~عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا انزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء. # واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد، فإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها ~~أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر، وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد ~~وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة، وروى ان اجنبت في أرض ولم تجد إلاماء PageV01P013 # جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الارض التي يوبق ~~فيها دينك. # وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصل فيه، ~~وقال والدي (ره) في رسالته إلى: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من ~~حلال، فحلال الصلاة إليه، وإن كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه وإذا ~~ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله، فإذا دخلت الحمام ~~فلا تدلك رأسك ووجهك بميزر، فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك ~~بالخزف، فإنه يورث البرص ولا تستلق على قفاك، فيه، فانه يورث داء ~~الدبيلة(1)، ولا تضطجع فيه، فانه يذيب ms011 شحم الكليتين، ولا تدخله بغير ميزر، ~~فإنه من الايمان، وإن رأيت في منامك إنك تجامع ووجدت الشهوة فانتبهت ولم تر ~~بثيابك ولا في جسدك شيئا، فلا غسل عليك، وإن وجدت بلة أيضا، إلا أن يسبقك ~~الماء الاكبر، ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب، ويحتجم ويذكر ~~الله، ويتنور، ويذبح، ويلبس الخاتم، وينام في المسجد(2) ويمرفيه، ويجنب أول ~~الليل وينام إلى آخره، ولا بأس بقرآءة القرآن في الحمام ما لم ترد به ~~الصوت، ولا بأس بأن تنكح فيه، ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يسمج الوجه، ولا ~~تتمشط فيه، فإنه يورث وباء الشعر، ولا تستك فيه، فإنه يورث وباء الاسنان ~~وإن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنما ~~عليها غسل الفخذين، وإن إغتسلت في وهدة(3) وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى ~~الماء الذي تغتسل منه، PageV01P014 # أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك، وكفا عن يسارك، وكفا خلفك، واغتسلت منه. # باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن وما يجب عليهن من ~~الصلاة وتركها إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فاذا ~~حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين واستمر الدم بها، فهي مستحاضة، ~~وإن انقطع الدم إغتسلت وصلت، فإن كان حيضها تسعة (سبعة خ ل) أيام أو ثمانية ~~أيام حائضا دائما مستقيما: ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم، فترى ~~البياض لا صفرة ولا دما، فانها تغتسل وتصلى وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن ~~الصلاة، فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهى مستحاضة قد انتظمت لها ~~أمرها كله، فان رأت الدم أكثر من عشرة ايام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، ~~وتغتسل يوم حادى عشرة وتحتشى، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة ~~بوضوء، فان غلب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، ~~وساير الصلوات بوضوء وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة ~~بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب ms012 ~~والعشاء الاخر بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الاخر إلى أيام ~~حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن رأت المرأة الصفرة في ~~أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في ~~أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم ~~تغتسل وتصلي، فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل ~~صلاة وتصلى، فان طمثت المرئة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها ~~قضاء تلك الصلاة، وإذا رأت الصفرة والشيء ولا تدرى أطهرت أم لا، فلتلصق ~~بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل ~~الكرسف، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب PageV01P015 # فان خرج فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت، وإذا رأت الدم خمسة أيام، أو ~~ترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت ~~الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم ~~رأت دما صيبا(1) (صبيبا خ ل) إغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل ~~صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلى ~~الظهر إنما تصلي الصلاة ألتي تطهر عندها، وإذا رأت الحبلى الدم فعليها أن ~~تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، إستظهرت بثلاثة أيام ثم هي ~~مستحاضة. # وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن ~~استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، إغتسلت، ~~واحتشت واستشفرت، وعملت بما نعمل المستحاضة، وقد روى أنها تفعد ثمانية عشر ~~يوما وروى عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) أنه قال: أن نسائكم ليس ~~كالنساء الاول، إن نسائكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر، وقد روي ~~أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما، وإذا وقع الرجل على إمرئة ~~وهى حايض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر ms013 شبعه، وروى إن جامعها في أول ~~اليحض فعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره ~~فربع دينار، وإن جامعت امتك وهى حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام. # واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ~~ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهى لا تعلم، وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ~~ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقى على قفاها وتدخل ~~اصبعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وأن خرج من الجانب الايسر PageV01P016 # من الحيض، وإن اقتضها زوجها ولم يرق (قي خ ل) دمها ولا تدري دم الحيض هو ~~ام دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت القطنة متطوقة بالدم فهو من ~~العذرة وإن خرجت الفطنة منغمسة فهو من الحيض، وإذا صلت المرأة من الظهر ~~ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن ~~كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فاذا طهرت قضت ~~الركعة. ### | باب غسل الميت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه # إذا دخلت على مريض فقل: " أعيذك بالله العظيم رب العرش العظيم من شر كل ~~عرق نعار(1) ومن شر حر النار " سبع مرات، فاذا صار في حال النزع فلقنه ~~كلمات الفرج، وهي " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي ~~العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما ~~بينهن ورب العرش العظيم "، فإن عسر عليه نزعه واشتد عليه، فحوله إلى مصلاه ~~الذي كان يصلي فيه أو عنده (عليه خ ل) واقرأ عند رأسه " والصافات صفا " حتى ~~تتمها، فإنها لم تقرء عند كل مكروب إلا عجل الله راحته، وإذا قضى فقل: " ~~إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أكتبه عندك من المحسنين (المخبتين خ ل) ~~وارفع درجته في أعلى عليين، وأخلفه على عقبه في الغابرين، وتحتسبه عندك يا ~~رب العالمين " ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين، ms014 لان الملائكة ~~تتأذى بهما، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره، فإن حضراه ~~عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فيلخرجا إذا قرب خروج نفسه، وإياك أن تمس ~~الميت إذا كان في النزع. PageV01P017 ### | صفة غسل الميت # ان تصب الماء في إجانه(1) كبيرة، ثم يلقى عليها السدر ويأخذ رغوته في ~~طست، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبله، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى ~~موضع عورته ويغطى به ولا يكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلث حميديات(2) ~~ثم يقلب على ميامنه فيصب عليه ثلث حميديات من قرنه إلى قدمه، ثم يقلب على ~~مياسره فيصب عليه ثلث حميديات من قرنه إلى قدمه، فهذا الغسل الاول، ثم يجعل ~~الماء في الاجانة بعد ماتنظف من ماء السدر، ويلقي في الماء شيء من جلال(3) ~~الكافور وشيء من ذريرة(4) ثم يغسل كما غسل من السدر، فإذا فرغ من ماء ~~الكافور، غسل الاواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر ~~والكافور ثم يغسل القوم ايديهم إلى المرفقين، ثم يؤخذ قطنا ويلقى عليه ~~الذريرة ويجعل على مقعدته ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن ~~بهذه الخرقة، ثم يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف(5). # وإزار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف في حبر يماني عبري(6) او ظفاري ~~نظيف، والكافور السايغ للميت أوقية، والوسط أربع مثاقيل، وأقله مثقال، ~~ويجعل على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه، يلقي فضل الكافور على صدره، ويجعل ~~معه جريدتان خضرا وان من النخل: أحدهما PageV01P018 # على جنبه الايمن ما بين ترقوته إلى صدره، والاخرى فوق القميص وتحت الازار ~~على يساره في ذلك المكان، فإذا فعل ذلك به وضع على السرير أو على ~~الجنازة(1) وحمل. # فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فانما يوجر من يتبعها لا من ~~تبعته، فإنه روي " إتبعوا الجنازة ولا يتبعكم فانه من عمل المجوس "، وروي ~~إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن (بأن) يمشي قدام جنازته، فان الرحمة ~~يستقبله، والكافر لا تتقدم ms015 جنازته، فان اللعنة تستقبله: وقال النبي (صلى ~~الله عليه وآله): اميران وليسا باميرين، ليس لمن جنازة أن يرجع حتى تدفن أو ~~يؤذن له، ورجل يحج مع امرأة ليس له ان ينفر حتى تقضى مناسكها. # واعلم أن من غسل ميتا مؤمنا، فقال إذا قلبه: " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ~~وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك " غفر الله ذنوب سنة الا ~~الكبائر وقال أبوعبدالله: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفرله، قيل: ~~وكيف يؤدى فيه الامانة، قال: لا يخبر بما رأى. # وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقضي عنه وليه ~~تلك الصلاة، وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته ~~ولغسل الميت، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، وإن كان الميت مجدورا ~~أو محترقا، فخشيت أنك إذا مسستة سقط من جلده شيء فلا تمسه، ولكن صب عليه ~~الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه، وإن كان الميت محرما غسلته ~~وفعلت به ما تفعل بالمحل، إلا أنه لا يمس طيبا، وإن كان الميت أكله السبع ~~فأغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه الا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ~~ودفنتها، وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي ~~بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين، فلتغسل PageV01P019 # ولتدفن، وإذا مسست ميتة فأغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك الانسان وحده. # ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ~~ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم يرجم بعد ~~ذلك، وكذا القاتل إذا اريد قتله قودا، والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ~~ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معها رجال ولا ~~ذو محرم، دفن كما هو بثيابه، والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ~~ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة ". ### | الصلاة ms016 على الميت # فاذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ~~بين يدي الساعة " وكبر الثانية وقل: " اللهم صل على محمد وآل محمد فارحم ~~محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كافضل ما صليت وباركت وترحمت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد "، وكبر الثالثة، وقل: " أللهم اغفر ~~للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات " وكبر ~~الرابعة، وقل: " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول ~~به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا ~~فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في ~~أعلا عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " ~~وكبر الخامسة، ولا تبرح حتى ترى الجنازة على أيدى الرجال وسئل بعض الصادقين ~~(عليهم السلام) ولم يكبر على الميت خمس تكبيرات، فقال: إن الله عزوجل فرض ~~على الناس خمس صلوات، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة. # واعلم أن أولى من يتقدم للصلاة على الجنازة من يقدمه ولى الميت، وإذا كان PageV01P020 # في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فإن ~~تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب، ولا بأس بأن تصلي وحدك على الجنازة، ~~وإذا صلى رجلان على جنازة، قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه، ونهى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه، ~~فإذا صليت على إمرأة فقف عند صدرها، والمحترق يصلي عليه ويصب الماء عليه ~~صبا ويدفن، ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ~~ناحية ولا تختلط بالرجال، وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدم ~~المرأة إلى القبله، واجعل المملوك بعدها واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل ~~الرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف الامام خلف الرجل، ms017 فيصلي عليهم ~~جميعا صلاة واحدة، وإذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة ~~اخرى معها، فإن شئت كبرت الان عليهما جميعا خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من ~~الاولى واستأنفت الصلاة على الثانية، وإذا صليت على جنازة وكانت مقلوبة ~~فسوها واعد الصلاة عليها، وروى إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل ~~عليهم جميعا صلاة واحدة تضع ميتا واحدا، ثم تجعل الآخر إلى ألية الرجل، ثم ~~تجعل رأس الثالث إلى أليته الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من ~~الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة. ### | باب الصلاة على الطفل # اعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، فان حضرت مع قوم يصلون ~~عليه، فقل: " اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا ". ### | باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه # وإذا لم تعرف مذهب الميت، فقل: " اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها، وأنت ~~امتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت " PageV01P021 ### | باب الصلاة على المستضعف # وإذا صليت على المستضعف، فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ~~وقهم عذاب الجحيم. ### | باب الصلاة على المنافق # وإذا صليت على المنافق، فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة: " اللهم اخز ~~عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله اشد نارك، اللهم اذقه حر عذابك، فانه كان ~~يوالي أعدائك، ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: " اللهم ~~لا ترفعه ولا تزكه ". ### | باب زيارة القبور # وإذا زرت قبر المؤمن، فقل: " اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، ~~وآمن روعته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك، واحشره ~~مع من كان يتولاه. # وعز ولي الميت فإنه روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " من عزى ~~مؤمنا (حزينا خ ل) كسى في الموقف حلة يحربها (يفخر بها خ ل) وروي عن أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) انه قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس ~~يتيم ترحما له، إلا كتب الله له بعدد كل شعرة مرت ms018 عليها يده حسنة، وقال ~~أبوعبدالله (عليه السلام): ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمة له، ~~إلا أعطاه الله تبارك وتعالى بكل شعرة نورا يوم القيامة، وروي أن اليتيم ~~إذا بكى إهتزله العرش، فيقول الله جل جلاله: من هذا الذي ابكى عبدى الذي ~~سلبته ابويه في صغره؟ فوعزتي وجلالى وارتفاعى في علو مكاني لا يسكته عبد ~~مؤمن إلا أو جبت له الجنة. ### | (أبواب الصلاة) # إعلم أن الصلاة عمود الدين، وهي اول ما يحاسب العبد عليها، فان قبلت PageV01P022 # قبلت ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وإياك أن تستخف بها، أو تكسل عنها، ~~أو يشغلك عنها شيء من غرض الدنيا، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض لا والله، ليس مني من استخف ~~بصلاته ومن شرب مسكر الا يرد على الحوض لا والله، فإذا أقمت إلى الصلاة ~~فأقبل عليها، ولا تمتخط(1) ولا تبزق، ولا تتثأب ولا تمط، ولا تمس الحصى، ~~ولا تلتفت، واخشع في صلاتك فان الله يقول: " والذينهم في صلاتهم خاشعون " ~~يعني غض الطرف، وقوله تعالى، " والذينهم على صلواتهم يحافظون " يعني ~~الفريضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها، لا يؤثر عليها غيرها، كتب الله له ~~بها براءة لا يعذبه، ولا يستند إلى حائط إلا أن يكون مريضا ولا تعجل في ~~قرائتك، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسئل الله الجنة وتعوذ به من ~~النار، واخضع لله، ولا تحدث نفسك إن قدرت على ذلك، وتأن في دعاءك، ولا تعبث ~~فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تكفر(2) فإنما يصنع ذلك المجوس، ولا ~~تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفرقع اصابعك، ولا تقدم رجلا على ~~رجل، واجعل بين قدميك قدر شبر أو إلى أكثر من ذلك، ولا تنفخ في موضع سجودك، ~~فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة، وإياك والتورك(3) في الصلاة ~~فإنه قد عذب قوم على ذلك، والتأوه في الصلاة كلام، والالتفات يقطع الصلاة ~~إذا كان ms019 التفاتك في الصلاة بكلية، وهو من إختلاس الشيطان، وإياك وسدل(4) ~~الثوب في الصلاة، فان أمير المؤمنين (عليه السلام) خرج على قوم يصلون قد أسدلوا PageV01P023 # أرديتهم فقال: مالكم قد استدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم، ~~يعني من بيعهم، ولا بأس في الصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفا، ولا بأس ~~برد " السلام عليكم " في صلاة مفروضة، تقول: " سلام عليكم " كما سلم عليك، ~~ولا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، ~~وليس له أن يتأخر. ### | 1 - باب المواضع التي تكره الصلاة فيها # يكره أن يصلي في الماء، والحمام، والقبور، والثلج، والبيداء(1) ومسان ~~الطرق، وبيوت المجوس، وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخة وذات ~~الصلاصل، ووادي الشقرة، ووادي ضجنان. ### | 2 - باب ما يصلي فيه من الثياب وما لا يصلي فيه وغير ذلك # إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره، ولا بأس بالصلاة ~~في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز(2)، ولا بأس بالصلاة في ~~السنجاب والسمور، والفنك(3) ولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من ~~تحته وفوقه إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه، ولا بأس بالصلاة في ~~الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال، ~~ولا تصل في السواد، ولا تصل في حرير، ولا # (*) PageV01P024 # وشى(1) ولا ديباج، إذا كان أبريسما محضا إلا أن الثوب سداه أبريسم ولحمته ~~قطن أو كتان، ولا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية. # وروي أنه يجوز وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر، ولا تصلى في ثوب يكون في ~~عمله مثال طير أو غير ذلك ولا تصل وبين يديك امرأة تصلي إلا أن يكون بينكما ~~بعد عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك ولا تصل في خاتم عليه نقش ~~مثال لطير أو غير ذلك، ولا تصل وفي يديك خاتم حديد، ولا بأس بالصلاة في ~~القرن(2)، وإن جعلت في جبتك بدل ms020 القطن قزا فلا بأس بالصلوة فيه، ولا تصل ~~وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول مجموع، ولا في ~~بيت فيه كلب، ويكره الصلوة في الثوب المشبع(3) بالعصفر المضرج بالزعفران، ~~ولا تجوز الصلوة في شيء من الحديد(4) إلا إذا كان سلاحا، ولا بأس بأن تصلي ~~وعليك نعل، وتكره الصلوة في الثوب الذي صف او سف(5) وهو المصقل، ولا تصلى ~~على بوارى(6) اليهود والنصارى وروي أنه لا بأس ان يصلى الرجل والنار ~~والسراج والصورة بين يديه، لان الذي يصلي إليه أقرب اليه من الذي بين يديه. # باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه وغير ذلك أسجد على الارض، أو على ما ~~انبتت الارض إلا ما اكل او لبس ولا تسجد على PageV01P025 # شعر، ولا صوف ولا جلد، ولا ابريسم، ولا زجاج، ولا حديد، ولا رصاص، ولا ~~صفر، ولا نحاس، ولا رماد، ولا ريش ولا تسجد على الحصر المدينة لان ~~سيورها(1) من جلد ولا بأس بالسجود على الطبرى، وإن كانت ليلة مظلمة وخفت ~~عقربا او شوكة تؤذيك، فلا بأس بان تسجد على كمك، إذا كان من قطن أو كتان، ~~وان كان بجبهتك علة دمل فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وإن كانت ~~بجبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها، فاسجد على قرنك الايمن من جبهتك، ~~فان لم تقدر، فعلى قرنك الايسر من جبهتك، فإن لم تقدر، فاسجد على ظهر كفك، ~~فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك، ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين ~~والابهامين على غير الارض، وترغم بانفك، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص ~~الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند ~~بروكه(2) يكون شبه المعلق، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه. ### | 3 - باب الاعظم التي يقع عليها السجود # إعلم أن السجود على سبعة اعظم على الجبهة، والكفين، والركبتين، ~~وإلابهامين. ### | 4 - باب دخول المسجد # إذا اتيت المسجد فادخل رجلك اليمنى قبل اليسري، وقل: السلم عليك ايها ~~النبي ورحمة الله وبركاته ms021 اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب ~~رحمتك، واجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء وجهك (ثناءك خ ل) فإذا اردت ان ~~تخرج، فاخرج رجلك اليسري قبل اليمنى، وقل: " اللهم صل على محمد وآل محمد، ~~وافتح لنا فضلك PageV01P026 # وعليك بالسكينة والوقار والتخشع إذا دخلت المسجد، فإنه روى ان في التورية ~~مكتوب ان بيوتي في الارض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في ~~بيتي، وحق للمزور أن يكرم الزائر وقال النبي (صلى الله عليه وآله) " من ~~اسرج مسجدا من مساجد الله سراجا، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له: ~~مادام في ذلك المسجد ضوء من السراج، ولا تأت المسجد وأنت جنب، ولا المرئة ~~الحايض حتى تغتسل. ### | 5 - باب الاذان والاقامة في الصلوة # وإذا اردت الاذان فارفع به صوتك، فان الله عزوجل وكل بالاذان ريحا ترفعه ~~إلى السماء، وأعلم أن للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل اجر الشهيد ~~المتشحط بدمه في سبيل الله، ومن أذن عشر سنين محتسبا، غفر الله له مد بصره ~~ومد صوته في السماء، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلى معه سهم، ~~وله بكل من يصلي بصوته حسنة، ولا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء ومستقبل ~~القبلة، ومستدبرها، وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا، وتتكلم في أذانك إن ~~شئت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة، وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا ~~من قيام. # وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان الظهر قبل العصر، فصل ست ~~ركعات، توجه في الركعة الاولى، وتقرء فيها " قل هو الله أحد " وفي الثانية ~~" قل يا أيها الكافرون " وتقرء في ساير النوافل ما شئت، وأفضله " قل هو ~~الله أحد " وفي الثانية، ثم تؤذن بعد ست ركعات، وتصلي بعد الاذان ركعتين، ~~ثم تقوم وتصلي الفريضة، وليكن الاذان والاقامة موقوفين(1)، ويكون بينهما ~~جلسة إلا المغرب، فإنه يجزيك بين الاذان والاقامة نفس، ثم اقم وعليك ~~بالتخشع والاقبال على PageV01P027 # صلاتك، وكبر ثلاث تكبيرات، وقل: " اللهم أنت الملك الحق المبين، لا ms022 إله ~~إلا أنت سبحانك وبحمدك، إني ظلمت نفسي (عملت سوء خ ل) فاغفر لي، إنه (فإنه ~~خ ل) لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم كبر تكبيرتين، وقل لبيك وسعديك، والخير ~~في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبدك منك، وبك ولك ~~وإليك، لا ملجأ ولا منجا فيك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، ~~سبحانك رب البيت الحرام " ثم تكبر تكبيرتين وقل: " وجهت وجهي للذي فطر ~~السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، على ملة إبراهيم ودين ~~محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبيطالب حنيفا مسلما، وما أنا من ~~المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ~~وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ~~الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم " ثم اقرء فاتحة الكتاب، واقرء أى سورة ~~القرآن شئت، وإذا ختمت السورة فكبر واحدة، تجهر بها إن احببت ثم اركع فإذا ~~ركعت فقل: " اللهم لك ركعت: وبك آمنت، ولك خشعت، ولك اسلمت، وبك اعتصمت، ~~وعليك توكلت، وأنت ربي: خشعت (خشع خ ل) لك سمعى وبصري وشعري وبشري ولحمي ~~ودمي وعظامي ومخي وعصبي، تبارك الله رب العالمين " ثم قل: " سبحان ربي ~~العظيم وبحمده " ثلاث مرات، فإن قلت خمسا فهو أحسن، وإن قلت سبعا فهو أفضل، ~~ويجزيك أن تقول: " سبحان الله سبحان الله سبحان الله " فإذا رفعت رأسك من ~~الركوع، فقل حين تستتم الركوع قائما: سمع الله لمن حمده، والحمد لله رب ~~العالمين الرحمن الرحيم، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة " وإذا سجدت فكبر ~~وقل: " اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي ~~للذي خلقه ورزقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، وسبحان ~~ربي الاعلى وبحمده " ثلاث مرات، وإن قلتها خمس مرات فهو أحسن، وإن قلتها ~~سبعون(1) فهو أفضل، ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول: " سبحان الله سبحان الله ~~سبحان الله " وقل بين السجدتين: PageV01P028 # " اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافنى واعف عني، إنى لما أنزلت ~~إلى من خير فقير ms023 " ثم تشهد وقل: " بسم الله والحمد لله والاسماء الحسنى ~~كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " ثم صل الركعتين ~~الاخيرتين، واقرء في كل ركعة منهما بالحمد وحدها، وإن شئت سبحت فقل: " ~~سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر " ثلاث مرات، فإذا ~~صليت الركعة الرابعة فتشهد وقل: " بسم الله وبالله والاسماء الحسنى كلها ~~لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ~~أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، التحيات لله، الصلوات الطيبات ~~الطاهرات لله، الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السايغات لله ما طاب ~~وطهر وزكى وخلص، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ~~ورسوله، وأشهد ان الله نعم الرب، و(أشهد خ ل) أن محمدا (صلى الله عليه ~~وآله) نعم الرسول " ثم اثن على ربك بما قدرت عليه من الثناء الحسن، ثم سلم ~~وقل: " اللهم أنت السلام، ومنك السلم، ولك السلم، وإليك يعود السلم، السلم ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلم على الائمة الراشدين المهتدين ~~(المهديين خ ل) السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين " فإذا كنت إماما فسلم وقل: " السلم عليكم " مرة ~~واحدة وأنت مستقبل القبلة، وتميل بعينيك (بعينك خ ل) إلى يمينك وإن لم تكن ~~إماما فقل: " السلم عليكم " وتميل بأنفك إلى يمينك وإن كنت خلف إمام تأتم ~~به، فتسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام، وتسلم على يمينك واحدة، وعلى ~~يسارك واحدة، إلا أن لا يكون على يسارك أحد فلا نسلم على يسارك إلا أن تكون ~~بجنب الحائط وتسلم (فتسلم خ ل) على يسارك، ولا تدع التسليم على يمينك، كان ~~على يمينك احد اولم يكن. ### | 6 - تسبيح فاطمة الزهراء # وتسبح تسبيح فاطمة (عليها السلام) وهو أربعة وثلثون تكبيرة، وثلثة وثلثون ~~تسبيحة، وثلثة وثلثون تحميدة، فإن في ذلك ثوابا عظيما، ms024 ثم قل: " لا إله إلا ~~الله إلها واحدا ونحن له مخلصون (مسلمون خ ل) لا إله إلا الله لا نعبد إلا ~~إياه مخلصين له الدين PageV01P029 # ولو كره المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الاولين، لا إله إلا ~~الله وحده وحده (وخ ل) أنجز وعده، ونصر عبده وأعز جنده، واغلب الاحزاب ~~وحده، فله الملك وله الحمد، (وخ ل) يحيى ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا ~~يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ### | 7 - باب ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة # إعلم أن أدنى ما يجزى من الدعاء بعد المكتوبة أن تقول: " اللهم صل على ~~محمد وآل محمد، اللهم إنا نسئلك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر ~~أحاط به علمك، اللهم إنا نسئلك عافيتك في امورنا كلها، ونعوذ بك من خزي ~~الدنيا وعذاب الاخرة " فإن كنت إماما، لم يجز لك ان تطول، فان أبا عبدالله ~~(عليه السلام) قال: إذا صليت بقوم فخفف، فإذا كنت وحدك فثقل فانها العبادة. ### | 8 - باب صلوة المرئة # إذا قامت المرئة في صلوتها ضمت رجليها، ووضعت يديها على فخذيها ولا تطأطأ ~~كثيرا لئلا يرتفع عجيزتها، وإذا ارادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالارض ~~وإذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس ~~كما قطعي الرجل ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا، ~~وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها. ### | 9 - باب السهو في الصلوة # إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فاعد الصلوة، وروى ابن على ركعة، وإذا ~~شككت في الفجر فأعد، فاذا شككت في المغرب فأعد وروي وإذا شككت في المغرب ~~ولم تدر واحدة صليت أم إثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة، وإن شككت في المغرب فلم ~~تدر في ثلثة أنت أم أربع وقد احرزت الاثنتين في نفسك، وأنت PageV01P030 # في شك من الثلث والاربع، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات، وسئل الصادق (عليه ~~السلام) عمن لا يدري إثنتين صلى ام ثلثا، قال: ms025 يعيد الصلوة قيل: وأين ما ~~روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الفقية لا يعيد الصلوة، قال: ~~انما ذلك في الثلث والاربع، وروى عن بعضهم (عليه السلام) يبني على الذى ذهب ~~وهمه اليه ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد لهما تشهدها خفيفا، فإن لم يدر اثنتين ~~صلى أم أربعا فأعد الصلوة، وروي سلم ثم - قم، فصل ركعتين ولا تتكلم وتقرء ~~فيهما بام الكتاب وان كنت صليت اربع ركعات كانتاها نافلة وان كنت صليت ~~ركعتين كانتا هاتين تمام الاربع ركعات، وإن تكلمت فاسجد سجدتى السهو، وإن ~~لم تدر إثنتين صليت أم خمسا أو زدت او نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع ~~سجدات وأنت جالس بعد تسليمك، وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولاقرائة: ~~فتشهد فيهما تشهدا خفيفا، فإن استيقنت انك صليت خمسا فأعد الصلاة، وروي ~~فيمن استيقن إنه صلى خمسا، إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة، ~~فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه، ~~وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة. # وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما ~~الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو، وروى ~~أبوبصير، إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن ~~كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان ~~نافلة كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت، وفي رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك ~~إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قرائة، وإن اعتدل وهمك فانت ~~بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرة ~~إلى ثلاث ومرة إلى أربع، فنشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات، وأنت قاعد ~~تقرء فيهما بام القرآن. # وإن لم تدركم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، وإن صليت ركعتين ثم ~~قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة ولاتبن على ركعتين، وقيل PageV01P031 # لابي عبدالله ms026 (عليه السلام): ما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى ~~ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقم من ~~مجلسه وإن صليت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما، فاجلس ~~ما لم تركع، فإن لم تذكر حتى ركعت، فأمض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي ~~السهو في رواية فضل بن بشار، وفي رواية زرارة، ليس عليك شيء. # فان نسيت(1) صلاة لم تدر أي صلاة هي، فصل ركعتين وثلاث ركعات وأربع ~~ركعات، فإن كانت الظهر او العصر او العشاء الاخرة تكون قد صليت الاربع، وإن ~~كانت المغرب تكون قد صليت الثلاث ركعات، وإن كانت الغداة تكون قد صليت ~~ركعتين فإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت اقيموا صفوفكم، فأتم صلاتك واسجد ~~سجدتى السهو، وإن تكلمت في صلاتك متعمدا فأعد الصلاة. # فإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس، وقد صليت العصر، فإن أمكنك أن تصليهما ~~قبل أن يفوتك المغرب فابدأ بها، وإلا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر وإن ~~نسيت الظهر والعصر وذكرتها وأنت تصلي العصر فاجعل التي تصليها الظهر، ان لم ~~تخش ان يفوتك وقت العصر، ثم صل العصر بعد ذلك، وإن خفت أن يفوتك وقت العصر ~~فأبدأ بالعصر، وإن نسيت الظهر والعصر فذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم ~~صل العصر، إن كنت لا تخاف فوت أحديهما، وإن خفت أن تفوتك أحديهما فابدء ~~بالعصر فلا تؤخرها فتكون قد فاتتاك جميعا، ثم تصلي الاولى بعد ذلك على إثرها. # ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت متى ذكرت(2)، إلا أن تذكرها في وقت ~~فريضة، فإن ذكرتها في وقت فريضة، فصل التي أنت في وقتها ثم صل الفائتة، PageV01P032 # وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر، فصلهما ~~جميعا إن كان الوقت باقيا، وإن خفت أن يفوتك إحديهما فأبدء بالعشاء الاخرة، ~~فإن ذكرت بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن نمت ~~عند الغداة حتى طلعت الشمس فصل ركعتين قبل صلاة الغداة. ms027 # وإن نسيت(1) التشهد في الركعة الثانية، وذكرته في الثالثة فارسل نفسك ~~وتشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت ~~سجدتي السهو، تشهدت فيها التشهد الذي فاتك، وإن رفعت رأسك من السجدة ~~الثانية في الركعة الرابعة واحدثت، فان كنت قد قلت، أشهد أن لا إله إلا ~~الله وان محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقد مضت صلاتك، وفي حديث ~~آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثم عد إلى مجلسك ~~فتشهد، وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته، وقد فارقت مصلاك، فاستقبل القبلة، ~~قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وتسلم، وإن نسيت التسليم خلف الامام أجزئك تسليم ~~الامام. # واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو، إذا سهوت في الركعتين ~~الاخيرتين، واعلم أنه لا سهو في النافلة، وإذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: ~~" بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " واعلم أنه ~~لا سهو على من صلى خلف الامام، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الامام، أو يسهو ~~فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الامام، وسئل أبوعبدالله عن الامام يصلي بأربع ~~أنفس أو بخمس فيسبح اثنين على انهم صلوا ثلاثة، ويسبح ثلاثة على انهم صلوا ~~أربعة، ويقولون هؤلاء: قوموا ويقولون هؤلاء، اقعدوا، والامام مائل مع ~~أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الامام سهو، إذا حفظ ~~عليه من خلفه سهوه بإتفاق منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه ~~الامام، ولا سهو في سهو وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين ~~الاولتين من كل صلاة، سهو، ولا سهو في نافلة، وإذا اختلف على الامام من ~~خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجرم. PageV01P033 ### | 10 - باب الجماعة وفضلها # قال: والذي (ره) في رسالته إلى(1): إعلم يابنى أن أولى الناس بالتقدم في ~~جماعة أقرءهم للقرآن، فإذا كانوا في القرائة سواء فافقههم، فان كانوا في ~~الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فاسنهم، وإن ms028 كانوا في ~~السن سواء فأصبحهم وجها، وصاحب المسجد اولى بمسجده، وليكن من يلي الامام ~~منكم اولوا الاحلام والتقي، فإن نسى الامام أو تعايا(2) يقوموه، وقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): أتموا صفوفكم فإني أراكم من خلفى كما أراكم من ~~بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم وإن ذكرت أنك على غير وضوء، ~~أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء، فسلم في اى حال كنت في حال ~~الصلاة، وقدم رجلا يصلي بالناس بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك، وسبح في ~~الاخيرتين، إما ما كنت أو غير إمام، تقول " سبحان الله، والحمد الله، ولا ~~إله إلا الله والله اكبر " ثلاثا، ثم تكبر وتركع، ولا بأس أن يعد الرجل ~~صلاته بخاتمة وبحصى يأخذه في يده فيعدها به وإن ابتلى رجل بالوسوسة فلا شيء ~~عليه، يقول: لا إله إلا الله. # واعلم أنه لا يحوز أنه لا يجوز أن يصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما من ~~تثق بدينه وورعه، وآخر تتقى سطوته وسيفه وشناعته على الدين، فصل خلفه على ~~سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك، وأقم، واقرء لها غير موتم به، فإن فرغت ~~من قرائة السورة قبله فبق منها آية وتحمد الله(3) وإذا ركع الامام فاقرء ~~الاية واركع بها وإن لم تلحق القرائة وخشيت أن يركع الامام، فقل، ما حذفه ~~من الاذان والاقامة واركع. # واعلم أن فضل الرجل في جماعة، على صلاة الرجل وحده، خمس وعشرون درجة في ~~الجنة، وتقول في قنوت كل صلاتك: " رب اغفر وارحم وتجاوز عما PageV01P034 # تعلم، إنك انت الاعز الاكرم، وإياك أن تدع القنوت، فأن من ترك قنوته ~~متعمدا فلا صلاة له. # وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم صاحب العلة الاصحاء، ولا يؤم ~~صاحب القيد المطلقين، ولا صاحب التيمم المتوضين، ولا يؤم الاعمى في ~~الصحراء، إلا أن يوجه إلى القبلة، ولا يؤم العبد إلا أهله، وسئل الصادق ~~(عليه السلام): كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وإمرأة. # وإذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الاخر ms029 بل أنا كنت ~~إمامك، فان صلاتهما تامة، وإذا قال أحدهما: كنت ائتم بك، وقال الآخر: لا بل ~~أنا كنت ائتم بك فليستأنفا. # ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا، ولا ~~بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضين، ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ولا يؤم ~~الاعرابي المهاجر، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام)، الاغلف لا يؤم القوم ~~وإن كان أقرءهم، لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي ~~عليه إذا مات، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه، وقال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم. # وإذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فان النبي (صلى الله عليه ~~وآله) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم، وإذا صلى ~~الامام ركعة أو ركعتين، فاصابه رعاف، فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ~~ركعتان، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فاذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم ~~فليسلموا، ويقوم هو فيتم بقية صلاته، فإن خرج قوم من خراسان أو من بعض ~~الجبال، وكان يؤمهم شخص فلما صاروا إلى الكوفة اخبروا انه يهودي، فليس ~~عليهم إعادة شيء من صلاتهم PageV01P035 # ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح(1) وإذا كنت خلف الامام في الصف ~~الثاني، ووجدت في الصف الاول خللا، فلا بأس بأن تمشي إليه فتتمه. # وإذا كنت إماما فعليك أن تقرء في الركعتين الاوليين، وعلى الذين خلفك أن ~~يسبحوا، يقولون: " سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر " ~~وإذا كنت في الركعتين الاخيرتين، فعليك أن تسبح، مثل تسبيح القوم في ~~الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وروي أن على ~~القوم في الركعتين الاولتين أن يستمعوا إلى قرائة الامام، وإن كان في صلاة ~~لا يجهر فيها بالقرائة، سبحوا، وعليهم في الركعتين الاخيرتين أن يسبحوا، ~~وهذا أحب إلى. ### | 11 - باب صلاة المريض # إعلم أن المريض يصلي جالسا إذا لم يطق القيام، وذلك مفوض إليه، ms030 لان الله ~~يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة "(2) وإذا كانت صلاته قاعدا، أتم منها ~~قائما صلى قاعدا، وإذا لم يستطع السجود فليؤم برأسه إيماء، وإن دفع إليه شيء ~~يسجد عليه، خمرة(3)، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء، ~~ويكره أن ترفع المرئة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها، فإذا لم ~~يستطع المريض الجلوس فيصل مضطجعا على يمينه، فان لم يقدر فمستلقيا رجليه ~~نحو القبلة، ووجهه قبالة القبلة، فيقرء مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع ~~غمض عينيه، فكان تغميض عينيه ركوعه، ثم يفتح عينيه، فيكون رفع رأسه من ~~ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحمها، ويؤمي في ذلك ~~برأسه عند ركوعه وسجوده ولابد من الايماء. ### | 12 - باب صلاة المغمى عليه # إعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات، وروي ليس على المغمى ~~عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها، وروي ~~أنه يقضي الصوم ثلاثة ايام، وروي أنه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في وقتها. ### | 13 - باب صلاة العريان # إعلم أن العريان يصلي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وإن كانت امرئة وضعت PageV01P036 # يديها على فرجها، ثم يؤميان إيماء، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا ~~يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، ولكن إيماء برؤسهما، وإذا كانوا جماعة ~~فصلوا وحدانا. ### | 14 - باب الصلاة في السفينة # إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، وأجمع بين رجليك، ودر مع ~~السفينة كيفما دارت، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا، وصلاة ~~النافلة في السفينة والمحمل سواء كلها، صلها اينما توجهت سفينتك أو دابتك، ~~ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الارض قادر، وتلك صلاة نوح على نبينا ~~و(عليه صلوات الله). ### | 15 - باب الصلاة في السفر # إعلم أن التقصير، في السفر فريضة، لان الله عزوجل أنزل الصلاة ركعتين ~~ركعتين، ثم بدأ فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما على المسافر ركعتين، فمتم ~~الصلاة في السفر كالمقصر في السفر والحد الذي ms031 يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ~~ذاهبا وجائيا وهو مسيرة يوم، والبريد أربع فراسخ، ويجب التقصير على الرجل ~~إذا تواري من البيوت، وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام، وإذا ~~خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير، وكذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد ~~الزوال أتم الصيام وإن خرج قبل الزوال أفطر. # ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره معصية لله أو سفر إلى صيد، ~~وإذا خرجت إلى صيد، وكان بطرا أو أشرا(1)، فعليك التمام في الصلاة والصوم، وإن PageV01P037 # كان صيدك مما تعود به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم والصلاة، فإن ~~قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك وبين شهر، ثم تتم بعد ذلك ~~ولو صلاة واحدة، وإن خرجت مسافرا، فلما قدمت الارض نويت ان تقيم عشرة أيام، ~~فعليك التمام، ولا بأس أن تصلي في الظواهر(1) التي بين الجواد، فاما على ~~الجواد فلا تصل، وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة ~~أيام فعليه التقصير. # وإذا دخل المسافر مع قوم حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل ~~الركعتين الاولتين فريضة والآخرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين ~~نافلة والاخرتين فريضة، وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر: " سبحان ~~الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " ثلاثين مرة لتمام الصلاة. # وإن نسيت صلاة في السفر فذكرتها في الحضر، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما ~~فاتتك، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها، في السفر، فاقضها أربعا كما فاتتك ~~وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من صلى في السفر أربعا فإنا إلى الله منه ~~بري، وقال: خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا، وإن نسيت فصليت في ~~السفر أربع ركعات فاعد الصلاة، إن ذكرت في ذلك اليوم، وإن لم تذكر حتى تمضي ~~ذلك اليوم فلا تعد. ### | 16 - باب صلاة الخوف # إذا خفت لصا او سبعا، فصل صلاتك إيماء على دابتك، وتوجه إلى القبلة بأول ~~تكبيرة، ثم اصرف دابتك حيث توجهت بك، ms032 وتؤمي إيماء برأسك وتجعل السجود أخفض ~~من الركوع، وإذا كنت ماشيا فصل وامش، وكذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفا ~~فصل بالايماء. PageV01P038 ### | 17 - باب الصلاة في الحرب والمسايفة(1) والمطاردة # سئل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في الحرب، فقال: يقوم الامام قائما ~~ويجيئ طائفة من أصحابه يقومون خلفه، وطائفة بازاء العدو، فيصلي بهم الامام ~~ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيثبت قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم ~~بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون مكان اصحابهم بازاء العدو، ثم يجيئ ~~الاخرون، فيقومون خلف الامام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام ~~فيقومون ويصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه وإذا كنت في ~~المطاردة فصل صلاتك إيماء وإن كنت تسايف فسبح الله واحمده، وهلله وكبره، ~~يقوم كل تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة. ### | 18 - باب صلاة الليل # وعليك بصلوة الليل، فان الله تبارك وتعالى امر بها نبيه، فقال " ومن ~~الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا(2) " وقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين (عليه السلام): يا علي عليك ~~بصلوة الليل، وعليك بصلوة الليل، وعليك بصلوة الليل وقال أبوعبدالله (عليه ~~السلام): من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، وقال: ليس منا من لم يصل صلوة الليل. # فاذا قمت من فراشك فانظر في افق السماء، واقرء خمس آيات من آخر آل عمران ~~إلى قوله: " إنك لا تخلف الميعاد " ثم قل: " الحمد لله الذي رد على روحى ~~لعبده وأحمده، اللهم إنه لا يواري منك ليل ساج(3)، ولا سماء ذات ابراج، ولا ~~أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجي يدلج بين يدي المدلج ~~من خلقك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم، ونامت العيون PageV01P039 # وانت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان رب العالمين وإله ~~المرسلين ووخالق النبيين، والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي وارحمني ~~وتب على، انك أنت التواب الرحيم. # فإذا قمت إلى الصلوة فكبر الله سبعا واحمده سبعا، ثم صل ركعتين، ms033 تقرء في ~~الاولى: الحمد وقل هو الله احد، وفي الثانيه: الحمد وقل يا أيها الكافرون، ~~وتقرء في الست ركعات: بما احببت إن شئت طولت، وإن شئت قصرت وتقرء في ركعتي ~~الشفع وركعة الوتر: قل هو الله احد، وأفصل بين الشفع والوتر بتسليمة وصل ~~بعد ذلك ركعتى الفجر، ولا بأس أن تصليهما قبل الفجر وعنده وبعده، تقرء في ~~الاولى: الحمد لله وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله احد ~~وتقول في قنوت الوتر: " اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولنى ~~فيمن توليت، وبارك لى فيما اعطيت، وقنى شر ما قضت، فإنك تقضي ولا يقضى ~~عليك، سبحانك رب البيت، أستغفرك وأتوب اليك، وأومن بك وأتوكل عليك، ولا حول ~~ولا قوة إلا بك يا رحيم " وأن شئت قلت سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه ~~وقد يجزيك عن الدعاء في القنوت أن تقول: " اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ~~وأعف عنا في الدنيا والاخرة " ويجزيك ثلث تسبيحات. # فاذا سلمت قلت: " سبحان ربي الملك القدوس العزيز الحكيم ثلاثا، ترفع بها ~~صوتك، وتفصل بين ركعتى الفجر وركعتى الغداة باضطجاع، فإذا اضطجعت فاضطجع ~~على يمينك مستقبل القبلة، واقرء خمس آيات من آخر آل عمران " إن في خلق ~~السموات والارض " إلى قوله: " إنك لاتخلف الميعاد " ثم تقول: " أستمسك ~~بعروة الله الوثقى التي لا إنفصام لها، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، ~~وإعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شرفسقة العرب والعجم، وأعوذ ~~بالله من شر فسقة الجن والانس، آمنت بالله، توكلت على الله، الجأت ظهري إلى ~~الله فوضت امري إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ امره ~~قد جعل الله لكل شيء قدرا، حسبى الله ونعم الوكيل، PageV01P040 # اللهم من أصبح وحاجته إلى مخلوق فان حاجتى ورغبتي إليك، الحمد لرب الصباح ~~الحمد لفالق الاصباح " ثلث مرات. # واعلم أن من صلى على محمد وآل محمد، مأة مرة بين ركعتى الفجر وركعتي ~~الغداة، وقى الله وجهه حر النار، ومن قال مأة مرة: " سبحان ربي العظيم ms034 ~~وبحمده أستغفر الله ربي وأتوب إليه " بنى الله له بيتا في الجنة، وقال من ~~قرء احد عشر (احدى وعشرين خ ل) مرة: قل هو الله احد، بنى الله بيتأ في ~~الجنة، فإن قرءها أربعين مرة غفر الله له. # ولا تدع أن تقرء: قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرين في سبعة مواضع: في ~~الركعتين اللتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وفي الركعتين اللتين بعد المغرب ~~وفي الركعتين اللتين في اول صلوة الليل وركعتي الطواف، وركعتى الاحرام، ~~والفجر إذا اصبحت بهما(1) وكلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار. # وإذا صليت من صلوة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر، فأتم الصلوة طلع ~~الفجر او لم يطلع، وإن كان عليك قضاء صلوة الليل فقمت، وعليك من الوقت بقدر ~~ما تصلى الفائتة وصلوة ليلتك، فابدء بالفائتة فصل ثم صل صلوة ليلتك وإن كان ~~الوقت بقدر ما تصلى واحدة، فصل صلوة ليلتك لئلا يصير أن جميعا قضاء ثم اقض ~~صلوة الفائتة من الغد وبعد ذلك. ### | 19 - باب صلوة الليل # سأل رجل أمير المؤمنين عن قيام الليل بالقرآن، فقال له: أبشر من صلى من ~~الليل عشر ليلة لله مخلصا ابتغاء ثواب الله، قال الله تعالى للملائكة: ~~اكتبو العبدى هذا من الحسنات، عدد ما انبتت في الليل من ورقة وحبة وشجرة، ~~وعدد كل قصبة وخوص(2) ومرعى، ومن صلى من الليل تسع ليلة، أعطاه الله عشر دعوات PageV01P041 # مستجابات، واعطاه كتابه بيمينه يوم القيمة، ومن صلى من الليل ثمن ليلة، ~~أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النية، وشفع له في أهل بيته، ومن صلى من ~~الليل سبع ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجهه، كالقمر ليلة البدر حتى يمر على ~~الصراط مع الامنين، ومن صلى من الليل سدس ليلة، كتب من الاوابين(1) وغفر له ~~ما تقدم من ذنبه، ومن صلى من الليل خمس ليلة، زاحم إبراهيم خليل الرحمن في ~~قبة، ومن صلى من الليل ربع ليلة، كان في اول الفائزين حتى يمر على الصراط ~~كالريح العاصف ويدخل الجنة بغير حساب، ms035 ومن صلى من الليل ثلث ليلة، لم يلق ~~ملكا الا غبطه بمنزلة من الله، وقيل له ادخل من اي ابواب الجنة الثمانية ~~شئت ومن صلى من الليل نصف ليلة، فلو اعطى ملؤ الارض ذهبا سبعين ألف مرة لم ~~يعدل جزائه، وكان له بذلك عند الله افضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد ~~إسمعيل ومن صلى من الليل ثلثي ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج(2) ~~ادناها حسنة أثقل من جبل احد عشر مرات. ### | 20 - باب ثواب من احيى ليلة تامة # ومن احيى ليلة تامة تاليا لكتاب الله راكعا وساجدا وذاكرا، اعطى من ~~الثواب ما ادناه ان يخرج من الذنوب كما ولدته امه، ويكتب له بعدد ما خلق ~~الله عزوجل من الحسنات ومثلها درجات، ويثبت النور في قبره وينزع الاثم ~~والحسد من قلبه ويجار من عذاب القبر، ويعطي برائة من النار، ويبعث من ~~الآمنين، ويقول الرب تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتى انظروا إلى عبدي، ~~احيى ليلا ابتغاء مرضاتى اسكنوه الفردوس، وله فيها مائة ألف مدينة، في كل ~~مدينة جميع ما تشتهي PageV01P042 # الانفس وتلذ الاعين، ما لا يحضر(1) على بال سوى ما اعددت له من الكرامة ~~والمزيد والقربة(2). ### | 21 - باب صلوة جعفر بن ابى طالب وثوابها # إعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما افتتح خيبر أتاه البشير ~~بقدوم جعفر بن ابيطالب (عليه السلام)، فقال والله ما ادري بايهما أنا أشد ~~فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، فلم يلبث اذ دخل جعفر، فقام إليه رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) والتزمه وقبل ما بين عينيه، وجلس الناس حوله ثم قال ~~ابتداء منه: يا جعفر، قال: لبيك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال، ~~ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ الا اعطيك؟ فقال جعفر: بلى يارسول الله، فظن الناس ~~أنه يعطيه ذهبا او ورقا، فقال اني اعطيك شيئا إن صنعته كل يوم، كان خيرا لك ~~من الدنيا وما فيها، وان صنعته كل يومين غفر لك ما بينهما، او كل جمعة، او ~~كل ms036 شهر، أو كل سنة غفر لك ما بينهما، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد ~~النجوم، ومثل ورق الشجر ومثل عدد الرمل لغفرها الله لك، ولو كنت فارا من الزحف. # صل أربع ركعات تبدء فتكبر ثم تقرء، فاذا فرغت من القرائة، فقل: " سبحان ~~الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله اكبر " خمس عشر مرة، فإذا ركعتها ~~قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا فاذا سجدت قلتها عشرا ~~فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا، فاذا سجدت ثانيها قلتها عشرا، فاذا ~~رفعت رأسك من السجود ثانيا قلتها عشرا، وأنت جالس قبل ان تقوم، فذلك خمس ~~وسبعون تسبيحة وتحميدة، وتكبيرة، وتهليلة، في كل ركعة، ثلثماة في أربع ~~ركعات، فذلك الف ومائتان، وتقرء فيهما: قل هو الله احد، وروي إقرء في ~~الركعة الاولى من صلوة جعفر: بالحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية: الحمد ~~والعاديات ضبحا، وفي الثالثة: الحمد PageV01P043 # وإذا جآء نصر الله، وفي الرابعة: الحمد وقل هو الله احد، وإن كنت مستعجلا ~~فصلها مجردة أربع ركعات، ثم اقض التسبيح 2 - باب صلوة الكسوف والزلزلة ~~والرياح والظلم إذا انكسفت الشمس والقمر وزلزلت الارض، أو هبت الريح ريح ~~صفرآء او سودآء، او حمرآء او ظلمة، فصل عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة ~~واحدة، تقرء في كل ركعة منها: بفاتحة الكتاب وسورة، فان بعضت السورة في كل ~~ركعة فلا تقرء في ثانيتهما: الحمد، واقرء السورة من الموضع الذي بلغت، ومتى ~~اتممت سورة في ركعة، فاقرء في الركعة الثانية الحمد. # وإذا أردت أن تصليها فكبر ثم اقرء: الحمد وسورة، ثم اركع، ثم ارفع رأسك ~~من الركوع بالتكبير، واقرء: فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الثانية، ثم ارفع ~~رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرء: فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الثالثة ثم ~~ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرء فاتحة الكتاب وسورة ثم اركع الرابعة ثم ~~ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرء فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الخامسة ~~فاذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا ms037 فتسجد ~~سجدتين، ثم تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل: سمع الله لمن حمده، ثم ~~تصلي ما بقى وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، وفي العاشرة إذا رفعت ~~رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، واسجد سجدتين وسلم، والقنوت في خمس ~~مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة والثامنة، والعاشرة كل ~~ذلك بعد القرائة وقبل الركوع. # فاذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت فاعد الصلاة، وان شئت قعدت ومجدت الله ~~إلى أن تنجلي، ولا تصليهما في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة، وإذا احترق ~~القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى، وإذا كنت في صلاة ~~الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل الفريضة، ثم ابن على ما صليت من ~~صلاة الكسوف. PageV01P044 ### | 23 - باب صلاة يوم الجمعة # واعلم أن غسل يوم الجمعة سنة واجبة فلا تدعه، فاذا كان يوم الجمعة فادخل ~~الحمام وتنظف، واغتسل، وتنجز إن قدرت على ذلك، وقلم أظفارك، وجز شاربك، ~~وابتدأ بخنصرك من يدك اليمنى، وقل حين تريد قلمها أو جز شاربك: " بسم الله ~~وبالله وعلى سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانه من فعل ذلك، كتب الله ~~له بكل قلامة وجزارة(1) عتق نسمة، ولم يمرض الامرضه الذي يموت فيه. # وإن استطعت ان تصلى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ~~ركعات، وقبل المكتوبة ست ركعات، فافعل، وإن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة ~~قبل الزوال، أو اخرتها إلى بعد المكتوبة، فهي ست عشر ركعة، وتأخيرها أفضل ~~من تقديمها. # في رواية زرارة بن أعين، وفي رواية أبي بصير، تقديمها أفضل من تأخيرها. # ويستحب أن يقرء في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة، سورة الجمعة وسبح ~~اسم، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر: سورة الجمعة والمنافقين، وإن صليت ~~الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك اعادة الصلاة، فان نسيتهما أو واحدة ~~منهما في صلاة الظهر، وقرئت غيرهما، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين، ما ~~لم تقرء نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة، ms038 واجعلها ركعتي ~~نافلة، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين. # واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الاولى في سائر الايام، وإن ~~صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبته صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبته ~~صليتها أربعا بتسليمة واحدة، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام ~~والامام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت ~~الصلاة يوم الجمعة PageV01P045 # ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين، فهى(1) صلاة حتى ~~ينزل الامام. ### | 24 - باب صلاة العيدين # إعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر والاضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما ~~شيء، ولا يصليا الا مع إمام في جماعة، ومن لم يدرك مع الامام في جماعة، فلا ~~صلاة له ولا قضاء عليه، وليس لهما اذان ولا إقامة، اذانهما طلوع الشمس، ~~فيبدء الامام فيكبرواحدا، ثم يقرء، ثم يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثم ~~يركع بالسابعة(2) ويسجد سجدتين، فإذا نهضت إلى الثانية، كبرت أربع تكبيرات ~~مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة. # والسنه ان يطعم الرجل في الاضحى بعد الصلاة وفي الفطر قبل الصلاة، ولا ~~تضحى(3) حتى ينصرف الامام، ومن السنة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر ~~صلوات، والتكبير في الاضحى، من صلاة الظهر يوم النحر في الامصار، إلى صلوة ~~الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لان أهل منى إذا أنفروا، وجب على أهل الامصار ~~أن يقطعوا التكبير، والتكبير: " الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ~~والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ~~ما ابلانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام "، وإذا كان عيد ~~الفطر فلا تقل فيه ورزقنا من بهيمة الانعام والاضحى في الامصار، يوم واحد ~~بعد يوم النحر ومن السنة أن يجتمع الناس في الامصار عشية يوم عرفة بغير ~~إمام، يدعون الله. ### | 25 - باب صلاة الاستخارة # قال: والدي رحمة الله عليه في رسالته إلى: إذا أردت يا بني أمرا، فصل ~~ركعتين واستخر الله مأة مرة ومرة، فما عزم لك فافعل، ms039 وقل في دعائك: " لا ~~إله إلا الله الحليم الكريم PageV01P046 # لا إله إلا الله العلي العظيم، رب بحق محمد (بمحمد خ ل) وآل محمد صل على ~~محمد وآل محمد وخر لي في أمر كذا وكذا، للدنيا والاخرة، خيرة في عافية(1). ### | 26 - باب صلاة الاستسقاء # وإذا احببت أن تصلي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم الذي تصلي فيه يوم ~~الاثنتين، ثم تخرج كما تخرج يوم العيد، تمشي المؤذنون بين يديك حتى يمشون ~~إلى المصلى، فتصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم تصعد المنبر، ~~فتقلب ردائك(2) الذي على يمينك على يسارك، والذي على يسارك على يمينك، ثم ~~تستقبل القبلة فتكبر الله مأة مرة رافعا بها صوتك، ثم تلتفت عن يمينك فتسبح ~~الله مأة مرة، ثم تلتفت عن يسارك فتهلل الله مأة مرة رافعا بها صوتك ثم ~~تستقبل الناس بوجهك فتحمد الله مأة مرة رافعا بها صوتك، ثم ترفع يديك وتدعو ~~ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم، فان الله عزوجل إن شاء لا يخيبكم. ### | 27 - باب صلاة الحاجة # إذا كانت (كان خ ل) لك إلى الله حاجة، فصم ثلاثة أيام الاربعاء، والخميس، ~~والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة فابرز إلى الله قبل الزوال، وأنت على غسل، ~~وصل ركعتين تقرء في كل ركعة: الحمد، وخمس عشر مرة: قل هو الله أحد: فاذا ~~ركعت قرأت: قل هو الله أحد، عشر مرات، فإذا رفعت رأسك من الركوع قرأتها ~~عشرا(3)، فإذا رفعت PageV01P047 # رأسك من السجود قراتها عشرا، فاذا سجدت ثانية قرأتها عشرا، وإذا رفعت ~~رأسك من السجدة الثانية قرأتها عشرا، ثم انهض(1) إلى الثانية، فصلها على ~~هذا، واقنت قبل الركوع بعد القرائة وتشهد في الثانية وسلم، وأدع بما بدا لك ~~يستجاب لك إنشاء الله فاذا تفضل الله عليك بقضاء حاجتك، فصل ركعتي الشكر، ~~تقرء في الاولى: الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية: الحمد وقل يا أيها ~~الكافرون(2)، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسجود: " الحمد لله الذي ~~قضى حاجتي، وأعطاني مسئلتي. ### | (أبواب الزكاة) :1 - باب مايجب الزكاة عليه # إعلم أن الزكاة ms040 على تسعة أشياء: على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ~~والابل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفي رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) عما سوى ذلك. ### | 2 - باب زكاة الحنطة والشعير # ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أو ساق، والوسق(3) ستون صاعا، ~~والصاع أربعة امداد، والمد مائتان (وأثنا خ ل) وتسعون درهما ونصف، فاذا بلغ ~~ذلك وحصل، بعد خراج السلطان ومؤنة القريه، اخرج منه العشر ان كان سقى بماء ~~المطرا وكان سيحا(4)، وإن سقى بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر. PageV01P048 ### | 3 - باب زكاة التمر والزبيب # إعلم ان على التمر والزبيب من الزكوة ما على الحنطة والشعير. ### | 4 - باب زكاة الابل(1) # إعلم أنه ليس على الابل شيء حتى يبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي ~~عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمسة وعشرين ~~خمس شياة، وإذا زادت واحدة فإبنة مخاض(2)، فان لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ~~ابن لبون ذكر إلى خمس وثلثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن ~~عنده إبنة لبون، وكانت عنده إبنة مخاض، أعطى المصدق(3) إبنة مخاض، وأعطي ~~معها شاة، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده إبنة لبون ~~دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها ~~حقة، وسميت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فاذا زادت ~~واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة، ولا ~~تؤخذ هرمة(4) ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها. PageV01P049 ### | 5 - باب زكوة البقر # إعلم أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع(1) ~~حولي وليس فيها شيء إذا كانت دون ثلثين بقرة فاذا بلغت أربعين بقرة ففيها ~~مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ثم فيها تبيعة (تبيع ~~خ ل) ومسنة إلى ثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فاذا ~~بلغت تسعين ففيها ثلث تبايع فاذا كثر ms041 البقر اسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر ~~من كل ثلثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة. ### | 6 - باب زكوة الغنم # إعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فاذا بلغت أربعين وزادت ~~واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، ~~فاذا زادت واحدة ففيها ثلث شياة إلى ثلثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله، ~~ويخرج في كل مائة شاة. # ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادى يا معشر المسلمين هل لله في ~~أموالكم حق، فإن قالوا نعم، أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير ~~صاحب الغنم أحد الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب ~~صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذا فله ذلك ويأخذ غيرها فان أراد صاحب الغنم ~~أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع، ولا يجمع بين متفرق. ### | 7 - باب زكوة الذهب # إعلم أنه ليس علي الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف ~~دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا ~~الحساب حتى زاد على عشرين اربعة، ففي كل أربعة، عشر دينار حتى يبلغ أربعين ~~مثقالا، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، ولا يجزي في الزكوة أن يعطي ~~اقل من نصف دينار، وقد روي أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا، ~~فإذا بلغ ففيه مثقال. PageV01P050 ### | 8 - باب زكوة الفضة # إعلم أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغ مأتي درهم ففيها ~~خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مأتي درهم شيء، وأن كانت مأتي درهم ~~الادرهم، ومتي زاد على مأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم، وليس في العطر، ~~والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكوة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول. ### | 9 - باب زكوة السبايك # إعلم أنه ليس على السبايك(1) زكوة إلا أن تفر به من الزكوة، فإن فررت به ~~فعليك الزكوة. ### | 10 - باب زكوة مال اليتيم # إعلم أنه ms042 ليس على مال اليتيم زكوة إلا أن يتجربه، فإن اتجر به فعليه ~~الزكوة. ### | 11 - باب تقديم الزكوة وتأخيرها وغير ذلك # إعلم أنه قد روي(2) في تقديم الزكوة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا ~~أن المقصود منها أن يدفعها إذا وجبت عليه ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ~~لانه مقرونة بالصلوة، ولا يجوز تقديم الصلوة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن ~~يكون قضاء وكذلك الزكوة فإن أحببت أن تقدم من زكوة مالك شيئا تفرج بها عن ~~مؤمن فاجعله دينا عليه فاذا حلت عليك الزكوة فأحسبها له زكاة فتحسب لك من ~~زكوة مالك ويكتب لك اجر القرض وقد روي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: ~~نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكوة، وروي أن القرض ~~حمى للزكوة(3) وهو إذا كان لك على رجل PageV01P051 # مالا، ولم يتهيأ له قضائه، فأحسبه من زكوة مالك إن شئت. ### | 12 - باب من يعطي من الزكوة ومن لا يعطي # لا تجوز أن تعطى زكوة مالك غير أهل الولاية ولا تعط من أهل الولاية ~~الابوين والولد، ولا الزوج والزوجة والمملوك، ولا الجد(1) وكل من يجبر ~~الرجل على نفقته. ### | 13 - باب العتق من الزكاة # ولا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنامن زكوة مالك فتعتقه، فان إستفاد المعتق ~~مالا ومات فماله لاهل الزكوة، لانه اشترى بماله، وإن اشترى رجل أباه من ~~زكوة ماله فاعتقه فهو جايز. ### | 14 - باب تكفين الموتى من الزكاة # إذا مات رجل مؤمن واحببت أن تكفنه من زكوة مالك، فاعطها ورثته يكفنونه، ~~فان لم يكن له ورثة فكفنه وأحسبه من الزكوة، فان اعطى ورثته قوم آخرون ثمن ~~كفن، فكفنه وأحسبه من الزكوة، وتكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤنهم، ~~وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضائه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم ~~القوم، لانه ليس بميراث، وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته. ### | 15 - باب زكوة الحلى # إعلم أن زكوة الحلي ان تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكوته. ### | 16 - باب زكوة المال إذا ms043 كان في تجارة # إذا كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغى بذلك ~~الفضل فعليك زكوته إذا حال عليه الحول، فان لم يطلب منك المتاع برأس مالك ~~فليس عليك زكوته، وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع اليك مالك ~~ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل، متي اردت أخذه PageV01P052 # منه، تهيأ لك، فان عليك فيه الزكوة، فان رجعت اليك منفعة(1) لزمتك زكوته، ~~وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشترى زكوة سنة أو سنتين او اكثر ~~فان ذلك جايز يلزمه من دونك، فان استقرضت من رجل مالا وبقي(2) عندك حتى حال ~~عليه الحول، فان عليك فيه الزكوة. ### | باب الخمس # روى محمد بن أبي عمير ان الخمس على خمسة اشياء، الكنوز والمعادن، والغوص، ~~والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة، وسأل زكريا بن مالك الجعفرى (خ ل ~~الجعفي) أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " واعلموا إنما ~~غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، واليتامى والمساكين وإبن ~~السبيل "(3) فقال: أما خمس الله فهو للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يضعه ~~في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلا قاربه، وخمس ذى القربى فهم اقرباءه (خ ل ~~اقاربه) وأما اليتامى يتامى اهل بيته، فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم، وأما ~~المساكين وأبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا ناكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي ~~للمساكين وابناء السبيل. # وايما رجل ذمي اشتري من مسلم ارضا فعليه الخمس، وسئل ابوالحسن الرضا ~~(عليه السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال: إذا ~~بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، وسأل ابوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) فقال ~~له: ما على الامام من الزكوة؟ فقال: يا ابا محمد، أما علمت ان الدنيا ~~للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جايز له من الله ذلك، إن الامام ~~لا يبيت ليلة ابدا، ولله عزوجل في عنقه حق حتي سئله عنه، وسأل محمد بن مسلم ~~أبا جعفر (عليه ms044 السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة، فقال: أرض سبخة ~~مالحة يجتمع فيها المآء فيصير ملحا، فقال: مثل المعدن فيه الخمس، قال: ~~فالكبريت والنفط يخرج من الارض، فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. PageV01P053 ### | باب الصدقة # عليك بالصدقة فانها تطفى غضب الرب عن العباد، وتدفع القضاء المبرم وهو ~~الموت، وتزيد في العمر وتدفع البلوى، وتشفى من الاسقام والاوجاع، وتبارك في ~~المال وسئل الحلبي الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وآتوا حقه ~~يوم حصاده "(1) كيف اعطي؟ قال: تقبض بيدك الضغث،(2) فتعطيه المسكين ثم ~~المسكين حتى تفرغ منه. # وإذا ناولت السائل صدقة، فقبلها قبل أن تناولها إياه، فإن الصدقة تقع في ~~يد الله قبل أن تقع في يد السئل، وهو قوله عزوجل: " الم تعلموا ان الله هو ~~يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم"(3) وسئله ~~الحلب عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع ~~الصدقة، وسأله عن قول الله عزوجل: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون(4) " ~~فقال: كان الناس حين اسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن اموال خبيثه، فكان ~~الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها " فنهاهم الله عن ذلك وان الصدقة لا ~~تصلح(5) الا من كسب طيب(6). # وقال سفيان بن عيينه(7): قلت لابي عبدالله (عليه السلام)، أكل الانبياء ~~واولادهم حرمت عليهم الصدقة، فقال: لا. # أما (خ ل أوما) سمعت قول اخوة يوسف: " وتصدق علينا PageV01P054 # ان الله يجزى المتصدقين(1) " حلت لهم الصدقة، وحرمت عليهم الغنائم، وحرمت ~~علينا الصدقة لانها اوساخ أيدى الناس وطهارة لهم، (خ ل أوما) سمعت قول الله ~~عزوجل: " خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن ~~لهم(2). # واعلم أن صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحل لبني هاشم ولمواليهم، ~~وروي أن فاطمة (ع) جعلت صدقاتها لبنى عبدالمطلب وبني هاشم، وسئل ابوعبدالله ~~(عليه السلام) عن صدقة التي حرمت على بني هاشم ما هى فقال: هى الزكوة قيل ~~فتحل صدقة بعضهم على بعض قال: نعم. # وروى اعطوا الزكوة ms045 من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على ~~النبي، وعلى الامام الذي يكون من بعده، وعلى الائمة (عليهم السلام)(3). ### | 1 - باب أن الصوم على اربعين وجها # إعلم ان الصوم على أربعين(4) وجها، فعشرة أوجه كوجوب منها واجبة شهر ~~رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار ان شاء PageV01P055 # صام وإن شاء أفطر وصوم الاذن على ثلثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الاباحة ~~وصوم السفر والمرض. # أما الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر ~~رمضان عمدا متعمدا، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق ~~واجب، قال الله عزوجل: " ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ~~إلى أهله إلا أن يصدقوا " إلى قوله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين "(1) ~~وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق، قال الله ~~تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ~~ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. # فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين "(2) وصيام ثلثة أيام في كفارة اليمين ~~لمن لم يجد الاطعام واجب، قال الله عزوجل: " فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام(3) ~~في الحج وسبعة إذا جعتم تلك عشرة كاملة(4) " وصوم إذا الحق(5) حلق الرأس ~~واجب، قال الله عزوجل: " فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففدية من ~~صيام او صدقة اونسك(6) " فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلثا وصوم جزاء ~~الصيد واجب قال الله: " ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم ~~يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ~~صياما ليذوق وبال أمره(7) " وقال: " علي بن الحسين (عليه السلام) للزهري: ~~يازهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قال: لا أدري قال: يقوم الصيد قيمة ~~ثم تقض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر اصواعا PageV01P056 # فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم ms046 الاعتكاف واجب. # وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلثة أيام من التشريق ~~وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا ان نصومه مع شعبان، ونهينا عن ان ~~ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فان لم يكن صام من شعبان ~~شيئا ينوى ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان اجزء عنه، ~~وان كان من شعبان لم يضره، فقال الزهري، وكيف يجزى صوم تطوع عن فريضة فقال: ~~لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدرى ولا يعلم أنه من شهر ~~رمضان ثم علم بعد ذلك اجزء عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم ~~الوصال(1) حرام وصوم الصمت حرام، وصوم الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام. # وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، ~~وصوم البيض، وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة ويوم عاشوراء ~~كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر. # وأما صوم الاذن، فان المرئة لاتصوم تطوعا الا باذن زوجها، والعبد لا يصوم ~~تطوعا الا باذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم. # وأما صوم التاديب فانه يومر الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، ~~وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوى بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه ~~تاديبا وليس بفرض(2). PageV01P057 # وأما صوم الاباحة فمن اكل أو شرب ناسيا او تقيا من غير تعمد فقد أباح ~~الله ذلك له وأجزء عنه صومه. # وأما صوم السفر والمرض فإن العامة إختلفت فيه، فقال قوم يصوم، وقال قوم ~~لا يصوم، وقال قوم أن شاء صام وأن شاء أفطر وأما نحن فنقول يفطر في ~~الحالتين جميعا، فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، ~~لان الله عزوجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ms047 أيام أخر(1). ### | 2 - باب رؤية هلال شهر رمضان # واعلم ان صيام شهر رمضان بالرؤية والفطر بالرؤية، وليس بالرأى ولا التظنى ~~وليس الرؤية أن تقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم هو ذا وينظر تسعة ~~فلا يرونه لانه إذا رأه واحد راه عشرة، وإذا رايت علة او غيما فأتم شعبان ~~ثلثين، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلثين، ويصيبه ما يصيب الشهور ~~من النقصان والتمام(2). # واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ~~ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة، فاخبرا ~~انهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية، ولا تجوز شهادة النسوان في ~~الهلال. # واعلم ان الهلال(3) إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو ~~لليلتين، وأذا رئى فيه ظل الرأس فهو لثلث ليال، وقال أبوعبدالله: قد يكون ~~الهلال لليلة وثلث وليلة ونصف وليلة وثلثين ولليلتين إلا شيء وهو لليلة، ~~وروي إذا تطوق PageV01P058 # الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام ~~إلى الليل، وإن غم عليك فعد ثلثين، ثم افطروا قال أبوعبدالله: إذا رأى ~~الهلال قبل الزوال فذلك اليوم. # من شوال وذا رأى بعد الزوال فذلك اليوم شهر رمضان. # فاذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة ولا تشر إليه وأرفع يديك إلى ~~الله تبارك وتعالى وخاطب الهلال، تقول: " ربي وربك الله رب العالمين، اللهم ~~أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى، ~~اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى ~~للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم اعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا ~~وسلمنا منه (خ ل فيه) سلمه (خ ل تسلمه) منا وسلمه لنا في يسر منك وعافية، ~~إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ". ### | 3 - باب الصوم اليوم الذي يشك فيه # سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لان أصوم ~~يوما من شعبان أحب ألى من ان أفطر يوما ms048 من شهر رمضان، وقال أبوعبدالله ~~(عليه السلام): " إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين " ~~وسئله بشير النبال عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فإن كان من شعبان كان تطوعا ~~وأن كان من رمضان فيوم وفقت له، وسئله عبدالله بن سنان عن رجل صام شعبان ~~فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان أنه من شعبان لانه وقع حد الشك، ~~فقال (عليه السلام): يعيد ذلك اليوم، وأن أضمر من شعبان أنه من شهر رمضان ~~فلا شيء عليه، وسئله عبد الكريم بن عمرو فقال: جعلت فداك إني جعلت على نفسي ~~أن أصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام)، فقال لا تصم في السفر ولا في ~~العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه، وسئله عمران الزعفران، ~~فقال: أن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلثة فأى يوم نصوم، فقال: ~~انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام وصم يوم ~~الخامس، وقال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): يوم الاضحى في PageV01P059 # اليوم الذي يصام فيه ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه. ### | 4 - باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره # واجتنب في صومك خمسة اشياء يفطرك: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في ~~الماء، والكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى الائمة (عليهم ~~السلام) ولابأس بالقبلة في شهر رمضان للصائم، وأفضل ذلك ان يتنزه عنها فقد ~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما يستحيى أحدكم أن لا يصبر يوما إلى ~~الليل، أنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام(1) ولو أن رجلا لصق باهله في ~~شهر رمضان فامنى فليس عليه شيء، وسئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن الرجل ~~يقبل إمرءته وهو صائم قال: هل هي إلا ريحانة يشمها، وسأل حماد بن عثمان أبا ~~عبدالله (عليه السلام) عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل ~~إلى أن طلع الفجر، فقال: كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر ~~الغسل حتى يطلع الفجر، ولا تقول ms049 كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه. # ولا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء، ولا بأس بأن يستاك بالماء ~~وبالعود الرطب، وإذا استاك فأدمى ودخل الدم جوفه فقد أفطر. # وسأله سماعة بن مهران عن القى في شهر رمضان، فقال: إن كان شيئا يبدوه فلا ~~بأس وان كان شيء يكره نفسه فقد أفطر. # وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن الفلس يفطر الصائم؟ قال: لا. # ولا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشم الريحان، ~~ويتبخر، ويزق الفرح ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا، ولا بأس أن ~~يذوق المرق إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه، ويمضغ العلك، ويصب الدواء ~~في أذنه إذا اشتكى، ويتسعط. # ولا يجوز أن يحتقن، والمرئة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ~~ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه. ### | 5 - باب من افطر أو جامع في شهر رمضان # إعلم أن من جامع في شهر رمضان او افطر فيه متعمدا فعليه عتق رقبة، أو PageV01P060 # صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام وعليه ~~قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله، فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق، وروي أن ~~رجلا من الانصار أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال هلكت وأهلكت، فقال: ~~وما أهلكك فقال: اتيت إمرءتى في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي (صلى ~~الله عليه وآله): أعتق رقبة فقال لا اجد فقال صم شهرين متتابعين، قال: لا ~~اطيق، قال: تصدق على خمسين (خ ل ستين) مسكينا، قال: لا اجد، فقال: فاتى ~~النبي (صلى الله عليه وآله) بغدق في مكئل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال ~~له النبي (صلى الله عليه وآله) خذ هذا وتصدق به، فقال الرجل، والذي بعثك ~~بالحق نبيا ما بين لابتيها(1) أهل بيت أحوج إليه منا، قال فخذه وكله وأطعم ~~عيالك فإنه كفارة لك. ### | 6 - باب من جامع أو افطر ناسيا في شهر رمضان او غيره # إذا نسي الصائم في شهر رمضان ms050 أو غيره فأكل او شرب فان ذلك رزق رزقه الله ~~عزوجل فليتم صومه ولا قضاء عليه، وكان إذا جامع في شهر رمضان ناسيا كان ~~بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسيا وليس عليه شيء. ### | 7 - باب من يضعف عن الصيام # إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو كمرئة الحامل أن يصوم من العطش والجوع، ~~أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق كل واحد عن كل ~~يوم بمد من طعام، وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله ~~عزوجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي ~~يأخذه العطش وعن قوله: " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا "(2) قال: من مرض ~~أو عطش، والذي يضعف عن الصوم إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شيء. ### | 8 - باب الوقت الذى يؤخذ الصبى فيه بالصوم # إعلم ان الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فان ~~أطاق إلى الظهر او بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش ~~افطر، وإذا صام ثلثة ايام ولاء اخذ بصوم الشهر كله، وروي أن الغلام يؤخذ ~~بالصوم ما بين PageV01P061 # أربع عشر سنة إلى خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك، ~~وروي عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام ~~وعلى المرئة إذا حاضت الصيام والخمار(1) إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس ~~عليها خمار إلا ان تحب أن تختمر، وعليها الصيام. ### | 9 - باب تقصير المسافر في الصوم # إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بنيت لك، الحد الذي يجب فيه ~~التقصير في الصوم والصلوة في باب المسافر واعلم أن كل من وجب عليه التقصير ~~في الصلوة في السفر فعليه الافطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلوة فعليه ~~الصيام، متى اتم صام ومتى قصر افطر. # والذي يلزمه التمام في الصلوة والصوم في السفر المكاري، والكرى(2) ~~والاشتقان وهو البريد والراعى والملاح لانه عملهم ms051 وصاحب الصيد إذا صيده ~~بطرا او اشرا، فعليه التمام في الصلوة والافطار في الصوم، وإذا كان صيده ~~مما يعودبه على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلوة، وإذا أصبح المسافر ~~في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء افطر، وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ~~فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر وإن سافر قبل الزوال فليفطر، وان خرج ~~بعد الزوال فليتم وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإذا ~~أفطر المسافر فلا بأس ان يأتي اهله او جاريته ان شاء، وقد روي فيه نهى. # وقال أبوالحسن (عليه السلام) ليس من البر الصوم في السفر، فإن صام الرجل ~~وهو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك ~~فعليه القضاء. # وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل ~~يخرج يشيع اخاه مسيرة يومين أو ثلثة، فقال، إن كان في شهر رمضان فليفطر ~~قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه PageV01P062 # قال: يشيعه ان الله قد وضع الصوم عنه إذا شيعه، وسئل عن رجل اتى سوقا ~~يتسوق به (خ ل بها) وهى من منزله على سبع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابة ~~أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال: يتم الراكب الذي ~~يرجع من يومه صوما، ويفطر صاحب السفن. # وإذا اردت سفر او اردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلثة ايام للشهر ~~الذى تريد الخروج فيه، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض ولا سنة ولا تطوع، ~~إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم وصوم كفارة ~~الاحلال من الاحرام ان كان به أذى من رأسه وصوم ثلثة أيام لطلب حاجة عند ~~قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يوم الاربعاء والخميس والجمعة، ~~وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أو مسجد الكوفه او مسجد مداين. ### | 10 - باب قضاء ms052 شهر رمضان # وإذا أردت قضاء شهر رمضان فإن شئت قضيته متتابعا وإن شئت قضيته متفرقا، ~~وقد روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: تصوم ثلثة ايام ثم تفطر، ~~فاذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس، فان أفطرت ~~بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من افطر يوما من شهر رمضان، وقد روي ~~أن عليه إذا افطر بعد الزوال اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الطعام، ~~فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلثة ايام كفارة لما فعل، فاذا(1) ~~اصبح الرحل وليس من نيته ان يصوم ثم بدا له فله ان يصوم، وسئل الصادق (عليه ~~السلام) عن الصائم للتطوع تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين ~~العصر وان مكث حتى العصر ثم بداله ان يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك ~~اليوم إن شاء. # وإذا مات رجل وعليه صيام شهر رمضان فعلى وليه ان يقضى عنه، وكذلك من فاته ~~في السفر او المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه ~~إذا كان كذلك، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ان يقضى PageV01P063 # عنه، وإن لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء. # وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى ان دخل عليه شهر ~~رمضان من قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد ~~من طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح فيمابين شهري رمضان، فإن كان ~~كذلك ولم يصم فعليه ان يتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثانى ~~فاذا صام الثاني قضى الاول بعده، وان فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث ~~من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام ~~ويقضى الثاني. # وإذا طهرت المرئة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار ~~تاديبا وعليها القضاء، ms053 وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ~~ولم يصم من الشهر الثانى شيئا، فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه الشهر الاول ~~إلا أن يكون افطر لمرض فله ان يبنى على ما صام فان الله حسبه، فان صام شهرا ~~وصام من الشهر الثاني اياما ثم أفطر فعليه ان يبنى علي ما صام. ### | 11 - باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان # إعلم أنه لا يجوز ان يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل ~~الاحاديث. ### | 12 - باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان # سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من ~~صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه، وليس عليه ان يقضى ما قد مضى منه. ### | 13 - باب فضل السحور # روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه ~~قال ان الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار، فليتسحر ~~احدكم ولو بشربة من ماء، وافضل السحور السويق والتمر ومطلق كل (خ ل لك) ~~الطعام والشراب إلى ان يستيقن PageV01P064 # طلوع الفجر، وقال النبي (صلى الله عليه وآله) تعاونوا بأكل السحر على ~~صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل. ### | 14 - باب الوقت الذى يجوز فيه الافطار # إعلم أنه لا يحل لك الافطار إلا إذا بدت لك ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس. ### | 15 - باب فضل الصوم # عليك بصيام أول يوم من رجب فانه اليوم الذي ركب فيه نوح في السفينة فأمر ~~من معه من الجن والانس أن يصوموا ذلك اليوم، وقال أبو جعفر (عليه السلام) ~~من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن(1) صام سبعة أيام ~~اغلقت عليه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب ~~الجنان الثمانية، ومن صام عشرة أيام اعطى ما يسئل، ومن صام خمسة عشر ~~يوما(2) قيل له استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده الله، ومن صام ~~يوما(3) من عشر ذي الحجة ms054 كتب الله له صوم ثمانين شهرا. # ومن صام التسع كتب الله له صوم الدهر، ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب ~~كان كفارة(4) ستين شهرا. # وروي نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح، وفي خمسة(5) وعشرين من رجب بعث الله ~~محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة مأتي سنة، ~~وفي تسع وعشرين من ذي القعدة انزل الله الكعبة وهي أول رحمة نزلت، فمن صام ~~ذلك اليوم كان كفارة تسعين(6) سنة وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم ~~خليل الرحمن، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة، وفي تسع من ذي الحجة ~~انزلت توبة داود (عليه السلام) فمن PageV01P065 # صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا ربه ~~فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب من زكريا (عليه السلام)، وفي ~~عشر من المحرم وهو يوم عاشورا أنزل الله توبة آدم، وفيه استوت سفينة نوح ~~على الجودي، وفيه عبر موسى البحر، وفيه ولد عيسى بن مريم (عليه السلام)، ~~وفيه أخرج الله يونس من بطن الحوت وفيه أخرج الله يوسف من بطن الجب، وفيه ~~تاب الله على قوم يونس، وفيه قتل داود جالوت، فمن صام ذلك اليوم غفر له ~~ذنوب سبعين سنة وغفر له مكاتم عمله.(1) ### | 16 - باب الاعتكاف # إعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد ~~الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، ومسجد مداين، ومسجد ~~البصرة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل، ~~وقد جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة والمدينة، وأمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في هذه المساجد، ولا يكون الاعتكاف إلا بصيام، وللمعتكف أن ~~يخرج إلى الجمعة وإلى الحاجة وإلى قضاء الحاجة، وقد روي لا اعتكاف إلا في ~~مسجد يصلى فيه الجمعة بامام وخطبة، وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ~~وليس عليه قضاء وروي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل ms055 حجتين وعمرتين. ### | 17 - باب الفطرة # ادفع زكاة الفطرة(2) عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير وحر وعبد ذكر ~~وانثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، وأفضل ~~ذلك التمر، ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا، ولا بأس بأن تدفع عن نفسك ~~وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين، وإن كان لك PageV01P066 # مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة، فان ولد لك مولود يوم الفطرة قبل ~~الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا ~~أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا. # ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى ~~أن تصلى العيد، فاذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من ~~شهر رمضان. # وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير وليس على المحتاج صدقة ~~الفطرة. # وقال: أبوعبدالله (عليه السلام): من لم يجد الحنطة والشعير تخرج عنه(1) ~~القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله، ولم أرو في التمر والزبيب ~~أقل من صاع، وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة، فان اخرج الرجل فطرته ~~وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ~~ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها. # وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله ~~عن الوصي يزكي زكاة الفطرة من اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه ~~السلام): لا زكاة على يتيم. ### | 18 - باب الحج # إعلم أن الحج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى ~~الحج، وليس لاهل مكة وحاضريها إلا القران والافراد، وليس لهم التمتع إلى ~~الحج لان الله عزوجل يقول: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ~~الهدى(2) ثم قال: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وحد حاضري ~~المسجد الحرام أهل مكة ms056 وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا عن ~~هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلا يقبل الله غيره. # فاذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك، وصل ركعتين، ومجد الله كثيرا، PageV01P067 # وصل على النبي صل الله عليه واله وسلم وقل: " اللهم إني أستودعك اليوم ~~ونفسى ومالي وأهلي وولدي وجيراني وأهل حزانتي الشاهد منا والغائب وجميع ما ~~أنعمت به على، اللهم اجعلنا في كنفك ومنعك وعزك وعياذك، عز جارك وجل ثناءك ~~وامتنع عائذك ولا إله غيرك، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي ~~لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ~~وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا " ~~فاذا خرجت من منزلك فقل: " بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر(1) وكأبة المنقلب ~~وسوء المنظر في الاهل والمال والولد، اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور ~~والعمل بما يرضيك عني، اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في ~~أهلي بخير. # فاذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك، فقل: " الحمد لله الذي هدانا ~~للاسلام، وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) سبحان ~~الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب ~~العالمين، اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر(2) وإذا بلغت ~~أحد المواقيت وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فانه وقت لاهل ~~الطائف قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ~~ولاهل المدينة PageV01P068 # ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ولاهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ ~~ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولا تؤخر الاحرام إلى آخرت وقت إلا من علة، ~~وأوله أفضل، وإذا بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك، ولا تقنع رأسك بعد ~~الغسل، ولا تأكل طعاما فيه الطيب. # ولا بأس بان تحرم في أى وقت بلغت الميقات، فان أحرمت ms057 في دبر الفريضة فهو ~~أفضل، فان لم يكن وقت المكتوبة، صليت ركعتي الاحرام وقرءت في الاولى: الحمد ~~وقل هو الله أحد، وفي الثانية: الحمد وقل يا أيها الكافرون، وإن كان في وقت ~~صلاة مكتوبة، فصل ركعتي الاحرام قبل الفريضة ثم صل الفريضة، وأحرم في دبرها ~~ليكون أفضل. # فاذا فرغت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، وقل: " اللهم إنى أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك ~~واتبع امرك، وإنى عبدك وفي قبضتك لا اوقى إلا ما أوقيت ولا آخذ إلا ما ~~أعطيت، اللهم إني اريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك ~~وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، فان عرض لي عارض فحبسني فحلني حيث حبستني ~~لقدرك الذي قدرت على، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ~~ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم ~~والدار الآخرة " ويجزيك أن تقول: هذه مرة واحدة حين تحرم. # ثم قم فامض هنية فاذا استوت بك الارض راكبا كنت أم ماشيا، فقل ; " لبيك ~~اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ~~لبيك " هذه الاربع مفروضات، ثم تقول ; " لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك تبدء ~~والمعاد إليك، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب، ~~لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك لبيك أنت الغني ونحن الفقراء إليك ~~لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام، لبيك لبيك إله الخلق، لبيك لبيك ذا النعماء ~~والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك ابن ~~عبديك، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك اتقرب إليك بمحمد وآل محمد (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، لبيك بحجة وعمرة PageV01P069 # معا، لبيك لبيك فهذه متعة عمرة إلى الحج(1)، لبيك لبيك تمامها وبلاغها ~~عليك، لبيك " تقول: هذه في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك ~~بعيرك، او علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، او ms058 استيقظت من منامك، ~~أو ركبت او نزلت، وبالاسحار، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أنها أفضل، ~~وأكثر من ذي المعارج ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنا والبنفسج ~~وسليخة(2) البان، وبأى دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك او عنبر أو زعفران او ~~ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمر ثوبا لاحرامك. # والسنة في الاحرام تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة وإذا اغتسل ~~الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل، ~~وروي ليس علية إعادة الغسل، وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق ~~وأعد الغسل ولا شيء عليك، وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم ~~شاة، وان كنت جاهلا فلا شيء عليك، ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت ~~للاحرام واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك، ولا بأس ~~للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشية. # واتق في إحرامك(3) الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال، واتق ~~الصيد والجدال وقول الرجل: لا والله وبلى والله فان جادلت مرة أو مرتين ~~وأنت صادق فلا شيء، عليك وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم بقرة، فان ~~جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة، فان جادلت PageV01P070 # مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، فان جادلت ثلاث مراة كاذبا فعليك بدنة، ~~والفسوق الكذب فاستغفر الله منه، والرفث الجماع. # فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن تقرق ~~بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا، فان أخذتما على طريق غير الذي ~~كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما، وعلى المرئة إذا جامعها الرجل ~~بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرئة شيء، فان كان جماعك دون ~~الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد ~~الاحرام وقبل ان تلبي فليس عليك شيء واغتسل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بذي الحليفة للاحرام وصلى ثم قال: هاتوا ما عندكم ms059 من لحوم الصيد، فاتي ~~بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم، وإن كان معك ام ولد لك فأحرمت قبل أن تحرم ~~فان لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت. # ووضع عن النساء أربعا: الاجهار بالتلبية، والسعى بين الصفا والمروة، ~~ودخول الكعبة، واستلام الحجر الاسود. # ولا بأس أن تلبي وأنت غير طهر وعلى كل حال، ولا بأس أن تحرم في ثوب له ~~علم، وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه، فان كان عندك ثوبا مصبوغا ~~بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى تذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثم ~~احرم فيه، ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق،(1) وإذا اصاب ثوبك جنابة ~~وأنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله وإحرامك تام، ولابأس أن تحرم في خميصة(2) ~~سداها من أبريسم ولحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها، ولا بأس ان تلبس ~~الطيلسان المزرور وأنت محرم، وإنما كره أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك ~~مخافة أن يزره الجاهل عليه، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه، فان اضطررت إلى ~~لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوبا غيره، فالبسه PageV01P071 # مقلوبا ولا تدخل يديك في يد القباء، وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح ~~لبسه فارمه وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك، ولا بأس ~~أن يلبس المحرم الجوربين والخفين إذا اضطر إليهما، ويكره أن ينام المحرم ~~على الفراش الاصفر والمرفقة(1)، ولا بأس أو يلبس المحرم السلاح إذا خاف، ~~ولا يجوز أن يحرم في الملحم(2) ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من ~~طيلسان او كساء حتى يستد في(3)، ولا بأس ان تحرم في ثوب فيه حرير. # والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحربر والقفازين(4) ويكره النقاب ~~ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الانف قدر ما تبصر، ولا تلبس ~~المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغة الاصبغا لا يردع(5)، وإن مربها رجل ~~استترت منه بثوبها، ولا تستر بيدها من الشمس، ولا بأس أن تلبس الخز والفر، ~~ولا بأس أن تلبس المرئة ms060 القميس وتزر عليها والديباج وتلبس المسك والخلخالين ~~ولا تتلثم، ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة، ولا بأس ان تسدل الثوب على ~~وجها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة، وتلبس السراويل وهي محرمة لانها ~~تريد بذلك الستر ولا يجوز للمرئة ان تتنقب لان إحرام المرئة في وجهها ~~وإحرام الرجل في رأسه وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن ~~واتق الطيب، وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليه من الريح ~~المنتنة، فانه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك فمن ~~ابتلى بشيء من ذلك فليعد الغسل وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك ~~من الطيب PageV01P072 # أربعة أشياء المسك، والعنبر، والزعفران، والورس(1)، غير انه يكره للمحرم ~~الادهان الطيبة إلا للمضطر إلى الزيت، ولا بأس أن يتداوى به وإن اكلت ~~زعفرانا متعمدا وأنت محرم او طعاما فيه طيب فعليك دم. # وإن كنت ناسيا فاستغفر الله وتب إليه ولا شيء عليك، وكل من أكل طعاما لا ~~ينبغى له أكله وهو محرم ساهيا أو ناسيا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه ~~دم كما ذكرناه، ولا بأس أن تشم الاذخر(2) والفيصوم، والخزامى، و.. وأنت ~~محرم، وإن أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت محرم. # فاذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فيكون كفارة ~~لذلك ولما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم. # ابن جابر أنه عرضت له ريح في وجهة من عله أصابته وهو محرم، فقال لابي ~~عبدالله إن الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطا فيه مسك، قال: استعط به. # ولا تنظر في المرآة وأنت محرم فانه من الزينة، ولا بأس يكتحل المحرم إذا ~~كان رمدا بكحل ليس فيه طيب، ولا بأس أن يكتحل بصير(3) ليس فيه زعفران ولا ~~ورس، وروي أنه لا بأس للمرأة المحرمة أن يكتحل بالكحل كله الاكحل أسود ~~لزينة، ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ولا يعلق. # قفاه، وإذا جرحت بالمحرم جروح ms061 فلا بأس ان يتداوى بدواء فيه زعفران ذلك ~~ريح الادوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء ~~فلا يجوزان PageV01P073 # يتداوى به، ولابأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة، وكذلك إذا ~~كانت به شجة أو كانت في جسده قروح فلا بأس أن يداويها ويعصبها بخرقة، وإذا ~~أذى المحرم ضرسه فلا بأس أن يقلعه. # ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة إلا أن يكون مريضا، وأما النساء فلا ~~بأس أن تستظل المرئة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق ~~بمد لكل يوم، ولا بأس أن تضرب القبة على النساء والصبيان وهم محرمون، ولا ~~يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا ~~كانت به علة أوخاف المطر، فاذا اصابه حر الشمس وتأذى به فلا بأس أن يستتر ~~بطرف رأسه ما لم يصب برأسه، وروى ان لا يتغطي المحرم من البرد والحر، ولا ~~بأس ان يمشي تحت ظل المحمل، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس، ~~وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب وليس عليه شيء، ولا ~~بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته، ولا بأس أن يمسح وجهه من ~~الوضوء متعمدا، وسئل أبوجعفر (عليه السلام) ما الفرق بين الفسطاس وبين ظل ~~المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن تستظل في ظل المحمل، والفرق بينهما أن المرئة ~~تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقال: صدقت جعلت فداك. # قال مصنف هذا الكتاب معناه أن السنة لا تقاس. # ولا بأس للمحرم ان يلبس الهميان(1) فيشد على بطنه المنطقة التي فيها ~~نفقته ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه ولا يرفعها إلى صدره، ولا بأس أن ~~يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استقى(2)، ولا يجوز للمحرم أن يعقد ~~إزارة في عنقه، وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مدهن طعام، فان هو ~~قلم عشرتها فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ms062 في مجلس واحد ~~فعليه دم شاة، PageV01P074 # وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا ~~شيء عليه، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر ~~مضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وان كانت تؤذيه فليقصها ~~وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. # وإذا نتف الرجل ابطه بعد الاحرام فعليه دم. # ومر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على كعب ابن عجزة الانصارى(1) ~~والقمل يتناسر (ثرظ) من رأسه وهو محرم، فقال له أيؤذيك هو امك قال: نعم، ~~فانزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك(2) " فامره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحلق رأسه ~~وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، ~~والنسك شاة، وكل شيء في القرآن بلفظ أو فصاحبه بالخيار. # فاذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو ~~بكفين من طعام، وإذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ولا تحك بالاظفار ولكن ~~باطراف الاصابع، والمحرم تلقى عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده، ~~وان احب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر، وسئل الصادق (عليه السلام) ~~يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل ~~دابة، ولا بأس بأن تغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا(3)، فان كان ~~ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام، وسأل ابن سنان أبا عبدالله ~~(عليه السلام) فقال: إني وجدت على قرادا وحلمة(4) أطرحهما عني وأنا محرم؟ ~~فقال: نعم وصفارا لهما انهما رقيا في غير مرقاهما، ولا بأس ان يدخل المحرم ~~الحمام ولكن لا يتدلك. # وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان زوج أو تزوج، PageV01P075 # فتزويجه باطل، فان ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فعليه ان يخلى ~~سبيلها وليس نكاحه بشيء، فاذا ms063 أحل خطبها ان شاء فان شاؤا (شاء ظ) أهلها ~~زوجوه وإن شاؤا لم يزوجوه، فاذا تزوج المحرم مرأة فرق بينهما ولها المهر إن ~~كان دخل بها. # وإن وقع رجل على امرئة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن ~~كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس ~~عليها شيء، وسأل ابن مسلم أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحمل امرئة ~~ويمسها فأمنى أو أمذى، فقال، إذا حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو ~~أمذي أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقة، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس ~~عليه شيء أمنى أو لم يمن، وسأله أبوبصير عن رجل واقع امرئة وهو محرم، قال: ~~عليه جزور كوماء(1)، فقال: لا يقدر فقال: ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له ولا ~~يفسدوا عليه حجه، وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور او بقرة، وإن ~~لم يقدر فشاة، وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء، فان لمسها ~~فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه بدنة، وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء ~~عليه وانما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس وسأل أبوبصير أبا ~~عبدالله (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى ساق امرئة أو إلى فرجها فأمنى، ~~فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا ~~فعليه شاة وقال: إني لم اجعل عليه هذا لانه أمنى ولكن جعلته عليه لانه نظر ~~إلى ما لا يحل له، ومن واقع امرئة دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة ~~فعليه الحج من قابل. # والقارن إذا احصر وقد اشترط وقال: حلني حيث جستني، فلا يبعث بهديه ولا ~~يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه، ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله، ~~وإذا بلغ الهدى محله أحل وانصرف إلى محله وعليه الحج من قابل، والمحصور ~~والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه، وقد فعل رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله ms064 وسلم) ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنه وأبوا أن ~~يذبحوها مبلغ PageV01P076 # النحر، فامر بها فنحرت مكانه، وقال أبوعبدالله (عليه السلام) المحصور غير ~~المصدود. # وقال المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما رد والرسول ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه ليس من مرض والمصدود يحل له النساء ~~والمحصور لا يحل له، وسأل سماعة أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل احصر في ~~الحج، قال، فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدى محله ومحله ~~منى يوم النحر إذا كان في حج، وان كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه ان ~~يعدهم لذلك يوما، فاذا كان ذلك اليوم فقدو في، فان اختلفوا في الميعاد لم ~~يضره انشاء الله وإذا احرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب ~~والفارة، فاما الفارة فانها توهي(1) السقا وتضرم على اهل البيت، وأما ~~العقرب فان نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مديده إلى جحر فلسعته ~~العقرب، فقال: لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك ~~فاقتلها فان لم تردك فلا تردها، والكب العقور(2) والسبع إذا ارادك فاقتلهما ~~وان لم يريداك فلا تؤذهما، والاسود العذر فاقتله على كل حال، وارم الغراب ~~رميا والحدأة على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع ~~فامتنع منع فان ابا فاقتله ان استطعت، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم ولا ~~بأس ان يذبح المحرم الابل والبقر والغنم كل ما لم يصف من الطير، ولا تذبح ~~الصيد في الحرم وان صيد في الحل، فان اصاب المحرم نعامة او حمار وحش فعلية ~~بدنة، فان لم يقدر عليها اطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على ما يتصدق به ~~فليصم ثمانية عشر يوما، وان اصاب بقرة فعليه بقرة، وان لم يقدر فليصم ~~(فليطعم ظ) ثلثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة إيام وان أصاب ظبيا فعليه ~~شاة وان لم يقدر فعليه اطعام عشرة PageV01P077 # مساكين، فان لم يقدر فعليه صيام ثلثة ايام، فان رمى محرم ظبيا فاصاب ms065 يده ~~فعرج منها، فان كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء، وان كان ذهب على وجهه لا ~~يدرى ما صنع فعليه فداءه، لانه لا يدرى ما صنع لعله هلك، وان تعمد ذلك ~~فعليه فداؤه واثمه وفي الثعلب وفي الارنب دم شاة. # وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فان لم ~~يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة او في منزله. # وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان ~~كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، ~~وان قتل حمامة من حمامات الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في ~~الحرم وهى حلال فعليه ثمنها، وان قتل فرخا من فراخ الحرم فعليه حمل قد فطم، ~~وان اصاب قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، وإذا اصاب المحرم ~~بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ~~ثلثة ايام، فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين وإذا وطى بيض نعام ففدغها(1) ~~وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم ~~حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة، فان وطى بيض قطاة فشدخه فعليه أن ~~يرسل الفحل من الغنم في مثل عدد البيض كما يرسل الفحل في غدة البيض من ~~الابل، وما وطئت او وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه واعلم أنه ليس عليك ~~فداء شيء اتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك، الا الصيد فان ~~فيه الفداء بجهالة كان او تعمد فان اصبته وأنت حلال في المحرم فعليك الفداء ~~مضاعفا، وان قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك ~~قيمته لانه ليس في الحرم. # وإن اشترى رجل لرجل بيضا فاكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل ~~بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة، وفي الحمامة درهم إذا اصابها المحل PageV01P078 # وفي الفرخ نصف ms066 درهم، وفي البيضة ربع درهم. # وإن اصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما فلا يجوز أن يأكل منه، وإذا اضطربه ~~المحرم إلى صيد وميتة فانه يأكل الصيد ويفدى، وإذا قتل المحرم الصيد فعليه ~~جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ~~وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عزوجل: " ومن عاد فينتقم الله ~~منه(1). # ولا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده، وان قتل جرادة ~~فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة، فان كان كثيرا فعليه دم شاة، ومر أبوجعفر ~~(عليه السلام) على اناس ياكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله وانتم ~~محرمون قالوا إنما هو صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا. # فان قتل غطاية فعليه ان يتصدق بكف من طعام. # فان قتل زنبورا خطاء فلا شيء عليه، وان كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من ~~طعام وإن اصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا ~~واهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل انما الفداء على الذي اصابه، وسئل ~~الصادق (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: ~~إذا يكون عليه فداء آخر قيل: فاى شيء يصنع به؟ قال: يدفنه. # وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب ~~عليه بمنى، وإن كان متعمرا نحره بمكة قبال الكعبة، فان قتل محرم فرخا في ~~غير الحرم، فعليه حمل، وليس عليه قيمة لانه ليس في الحرم، ويذبح الفداء ~~انشاء في منزله بمكة وإن شاء بالحرورة بين الصفا والمروة قريب من موضع ~~النخاسين وهو معروف. # فاذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ، وان اغتسلت بمكة فلا بأس PageV01P079 # فاذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحدها عقبة المدنيين أو بحذاها، ~~ومن اخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عربش مكة وهي عقبة ذى ~~طوى، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتسبيح والصلاة على النبي (صلى ~~الله عليه ms067 وآله وسلم). # فاذا أردت ان تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة بالسكينة والوقار وأنت ~~خاف، فانه من دخل بخشوع غفر له، وقل وانت على باب المسجد: " السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، ~~والسلام على انبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، والسلام على إبراهيم، والحمد لله رب العالمين ". # فاذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل: " الحمد لله الذى عظمك وشرفك ~~وكرمك وجعلك مثابة(1) للناس وامنا مباركا وهدى للعالمين " ثم ارفع يديك ~~وقل: " اللهم إني اسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي وتتجاوز ~~عن خطيئتى وتضع عني وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني ~~أشهد ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وامنا مباركا وهدى ~~للعالمين ". # ثم انظر إلى الحجر الاسود(2) وارفع يديك، وأحمد الله واثن عليه وصل على ~~النبي وآله واسئله أن يتقبله منك، ثم استلم الحجر وقبله، فان لم تقدر عليه ~~فامسحه بيدك اليمنى وقبلها، وان لم تقدر فاشر إليه بيدك وقل: " اللهم ~~امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات، آمنت بالله وكفرت ~~بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشياطين وعبادة الاوثان وعبادة كل ~~ند يدعى من ون الله " فان لم تستطع PageV01P080 # أن تقول هذا كله فبعضه. # وتقول وأنت في طوافك: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل(1) ~~الماء كما يمشى به على جدد الارض، وأسألك باسمك المخزون عندك، وأسألك باسمك ~~الذي يهتز له العرش، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسألك باسمك ~~الذي دعاك به موسى من جانب الطور الايمن فاستجبت له والقيت عليه محبة منك، ~~وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقدم من ~~ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك: أن تفعل بي كذا وكذا. # " فاذا بلغت مقابل الميزاب، فقل: " اللهم اعتق رقبتي من النار وادرء عنى ~~شرفسقة العرب والعجم وشر فسقة الجن والانس. # " فاذا بلغت الركن اليماني فالتزمه، ms068 وصل على النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في كل شوط وقل بين هذا الركن والركن الذي فيه الحجر: " ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. # " فاذا كنت في الشوط السابع، فقم بالمستجار وتعلق بأستار الكعبة، وهو ~~مؤخر الكعبة مما يلي الركن اليمانى بحذاء باب الكعبة، وابسط يديك على البيت ~~والصق خدك وبطنك بالبيت، ثم قل: " اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام ~~العائذ بك من النار "، ثم استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به وقل: " ~~اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما اتيتني انك على كل شيء قدير. # " ثم ائت مقام إبراهيم فصل ركعتين(2) واقرء فيهما: الحمد وقل يا ايها ~~الكافرون وقل هو الله أحد، ثم تشهد ثم احمد الله واثن عليه وصل على النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، واسأله أن يتقبله منك، فهاتان الركعتان هما ~~الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما PageV01P081 # في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ما لم يكن وقت صلاة ~~مكتوبة، فان دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدء بها، ثم صل ركعتي الطواف(1). # ثم تقوم فتأتي الحجر الاسود فتقبله أو تستلمه أو تؤمي إليه فانه لابد لك ~~من ذلك، فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول ~~حين تشرب: " اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ~~إنك قادر يا رب العالمين. # " ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تستقبل(2) وتنظر إلى البيت، وتستقبل ~~الركن الذي فيه الحجر الاسود واحمد الله واثن عليه وقل: " لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. # " ثلاث مرات(3)، ثم انحدر عن الصفا وأنت كاشف عن ظهرك وتقول: " يا رب ~~العفو يا من أمرنا بالعفو يا من يحب العفو يا من يثيب على العفو يا من هو ~~أولى بالعفو العفو العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يابعيد اردد ms069 على ~~واستعملني طاعتك ومرضاتك " ثم انحدر ماشيا، وعليك السكينة والوقار حتى تأتي ~~المنارة، وهي طرف المسعى وهرول واسع ملاء فروجك(4)، وقل: " بسم الله والله ~~أكبر، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم (5) " حتى ~~تجوز زقاق العطارين، وتقول إذا جاوزت المسعى: " يا ذا المن والفضل والكرم ~~ذا النعماء والجود صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب ~~إلا أنت) PageV01P082 # ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة وتصعد عليها حتى يبدو لك ~~البيت، واصنع عليها مثل ما صنعت على الصفا، فاذا بلغت حد زقاق العطارين ~~فاسع ملاء فروجك إلى المنارة الاولة التي تلي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط ~~تبدء بالصفا وتختم بالمروة. # ثم قصر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وابق ~~منها لحجك ثم اغتسل، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه، وطف ~~بالبيت تطوعا ما شئت وإن طفت بالبيت والصفا والمروة وقد تمتعت، ثم عجلت ~~فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فان عليك دما تهريقه، وإن جامعت فعليك جزور ~~او بقرة، وإن كنت جاهلا فلا شيء عليك، فان نسي المتمتع التقصير حتى يهل ~~بالحج فان عليه دما يهريقه، وروي يستغفر الله، وإن عقص(1) رجل رأسه وهو ~~متمتع فقدم مكة وحل عقاص رأسه وقصر وأحل وادهن فان عليه دم شاة، وإن تمتع ~~رجل بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل، ونسي أن يقصر ~~حتى خرج إلى عرفات فلا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على ~~أثره، فان أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فان عليه دما يهريقه، فاذا كان ~~يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق، وروي إذا حلق المتمتع ~~رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا وناسيا، وإن تعمد ذلك في أول شهور ~~الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر ~~فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقة، وسأل رجل ms070 أبا عبدالله (عليه السلام) ~~فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: عليك بدنة فقال: ~~إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها ~~بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء PageV01P083 # وإن قدمت مكة وأقمت على إحرامك فقصر الصلاة مادمت محرما، فاذا دخلت ~~الحرمين فانو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة، ولا تدخل مكة إلا باحرام إلا من ~~به مطر أو وجع شديد، فاذا دخل الرجل مكة في السنة مرة ومرتين وثلاثا فمتى ~~ما دخل لبى ومتى خرج أحل، وإذا قضى المتمتع متعته وعرضت له حاجة أراد أن ~~يخرج فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع ~~إلى مكة مضى إلى عرفات، وإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ~~ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فان رجع ~~إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، ~~فان شاء كان وجهه إلى منى، فان جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام ثم ~~رجع في أيام الحج في أشهر الحج مريدا للحج، فان رجع في شهره دخل بغير ~~إحرام، وإن دخل في غير شهره دخل محرما والعمرة الاخيرة عمرته وهو محتبس بما ~~يلبي ويلبي بحجة، والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة، إذا دخل في أشهر ~~الحج أبدا أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها، ولم يكن عليه دم ولم ~~يكن محتسبا بها لانه لم يكن نوى الحج. # وإذا حاضت المرئة قبل أن تحرم فاذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ولتخرج ~~وتلب ولا تصل وتلبس ثياب الاحرام، فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها ~~الاخرى حتى تطهر، فاذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر فاذا طهرت طافت بالبيت وقضت ~~نسكها وإذا حاضت المرئة وهي في الطواف، بالبيت أو بالصفا وبالمروة وجاوزت ~~النصف فلتعلم على الموضع الذي بلغت، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها ms071 من ~~الموضع الذي علمته، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف ~~الطواف من أوله، وروى انها إن كانت طافت ثلاثة اشواط أو أقل ثم رأت الدم ~~حفظت مكانها فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) ~~عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، ~~فقيل: إن بعض ما تقضي من PageV01P084 # المناسك أعظم من الصفا والمروة فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين ~~الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شائت، وهذه المواقف ~~لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها. # وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فان قدم ~~ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة يجعلها حجا مفردا، وإن دخل المتمتع مكة ~~فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كانت ليلة عرفة فقد بطلت عمرته ~~يجعلها حجا مفردا. # وكل من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فاذا أراد أن يحج عن ~~نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى ~~الوقت، والمجاور بمكة إذا كان صرورة(1) فله أن يحرم في أول يوم من العشر ~~الاول، وإن لم يكن صرورة فانه يخرج لخمس مضين من الشهر. # فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف، وروي يضيف إليها ستة ~~فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة ~~طفت أو سبعة فأعد طوافك، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء، وإن طفت ستة ~~أشواط طفت شوطا آخر، فان فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك، وسئل ~~أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة فقال: طواف ~~نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني عنهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ~~ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف. # فاذا كان يوم التروية فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد وعليك السكينة ~~والوقار، فطف بالبيت اسبوعا إن ms072 شئت ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم ~~(عليه السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس فصل ~~المكتوبة وقل: مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم اخرج وعليك السكينة ~~والوقار، فاذا انتهيت PageV01P085 # إلى الردم(1) وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى، ثم ~~تقول وأنت متوجه إلى منى: " اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي واصلح ~~لي عملي " فاذا أتيت منى فقل: " اللهم إن هذا منى وهي مما مننت (سننت خ ل) ~~علينا به من المناسك فأسألك أن تمن على فيها بما مننت به على أنبيائك فانما ~~أنا عبدك وفي قبضتك " ثم صل بها العصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والفجر، ~~ثم تمضي إلى عرفات وتقول وأنت متوجه إليها: " اللهم إليك حمدت وإياك اعتمدت ~~ووجهك أردت أسألك أن تبارك لي في أجلي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن ~~تباهي به اليوم من هو أفضل مني(2) " ثم تلبي وأنت مار إلى عرفات. # فاذا أتيت عرفات فاضرب خباك بنمرة(3) قريبا من المسجد فان ثم ضرب رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خباءه وقبته، فاذا زالت الشمس يوم عرفة ~~فاقطع التلبية(4) وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على الله: ثم اغتسل وصل ~~الظهر والعصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة، واعمل ~~بما في كتاب دعاء الموقف(5) من الدعاء والتمجيد والتهليل والصلاة على النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وجميع ما فيه. # الافاضة من عرفات إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة، فاذا ~~غربت الشمس فأفض، فاذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر(6) على يمين الطريق فقل: " ~~اللهم ارحمني وارحم ضعفي وموقفي وزد في عملي وسلم ديني وتقبل مناسكي" PageV01P086 # فاذا أتيت المزدلفة وهي الجمع فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان ~~وإقامتين، ولا تصلهما إلا بها وإن ذهب ربع الليل، وبت بالمزدلفة، فاذا طلع ~~الفجر فصل الغداة ثم قف بها بسفح(1) الجبل إلى أن تطلع الشمس على جبل ~~ثبير(2) وقف بها، فان الوقف بها فريضة، فاحمد الله ms073 وهلله وسبحه ومجده وكبره ~~وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله وادع لنفسك ما بينك وبين ~~طلوع الشمس على ثبير، فاذا طلعت ورأت الابل مواضع اخفافها في الحرم فاقض ~~(فامض ظ) حتى تأتي واد محسر(3) فارمل فيه مقدار مأة خطوة وقل: كما قلت ~~بالمسعى بمكة. # ثم امض إلى منى، فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت وإن ~~أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة فاغسلها، واقصد إلى الجمرة القصوى ~~وهي جمرة العقبة، فارمها سبع حصيات من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، ~~ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا وتقول، والحصى في ~~يديك: " اللهم إن هذه حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم تقول مع كل ~~حصاة إذا رميتها: " الله أكبر " ولتكن الحصاة مثل الانملة منقطة كحلية. # فاذا أتيت رحلك ورجعت من رمي الجمار فقل: " اللهم بك وثقت وبك توكلت فنعم ~~الرب أنت ونعم المولى ونعم النصير " ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من ~~البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجد فحلا فموجوء(4) من الضأن، ~~فان لم تجد فتيسا فحلا، فان لم تجد فحلا فما تيسر لك، وعظم شعائر الله ~~فانها من تقوى القلوب، ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها(5) ~~ولا شيئا منها ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها شيئا: PageV01P087 # وقال والدي (ره) في رسالته إلى يا بني اعلم أنه لا يجوز في الاضاحي البدن ~~إلا الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من المعز والبقر ~~الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ~~ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت، وروي إن البقرة لا تجزي ~~إلا عن واحد، فاذا عزت الاضاحي أجزءت شاة عن سبعين وإذا اشتريت هديك فانحره ~~أو اذبحه(1) وقل: " وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا ~~من المشركين، إن صلاتي ونسكى ومحياي ms074 ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ~~وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر ~~اللهم تقبل منى "، ثم اذبح وانحر ولا تنخع(2) حتى يموت ثم كل وتصدق وأطعم ~~واهد إلى من شئت، وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: " ~~فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر(3) قال: القانع الذي ~~يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يعتريك، وسئل عن لحوم الاضاحي فقال: كان علي ~~بن الحسين وأبوجعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على ~~السؤال ويمسكان الثلث الآخر لاهل البيت، وكره أبوعبدالله (عليه السلام) أن ~~يطعم المشرك من لحوم الاضاحى وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يطعم من ~~ذبيحته الحرورية ويعلم أنهم حرورية(4) ولا بأس باخراج الجلد والسنام من ~~الحرم ولا يجوز إخراج اللحم منه، وسئل الصادق (عليه السلام) عن فداء الصيد ~~يأكل صاحبه من لحمه، فقال: يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء. # الحلق فاذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة واحلق إلى العظمين النابتين ~~من الصدغين قبالة وتد الاذنين، فاذا حلقت فقل: " اللهم اعطني لكل شعرة نورا يوم " PageV01P088 # القيامة، وادفن شعرك بمنى، فانه روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه ~~قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفن شعره جاء يوم القيامة وكل شعرة ~~لها لسان مطلق تلبى باسم صاحبها، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم ~~الله المحلقين قيل: يا رسول الله والمقصرين قال: رحم الله المحلقين قيل: يا ~~رسول الله والمقصرين، قال: رحم الله المحلقين قيل: يا رسول الله والمقصرين، ~~قال: والمقصرين. # وإذا لبد(1) الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحج والعمرة فليس له أن يقصر ~~وعليه الحلق، وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتع فقام فقضى نسكه وحل عقاصه ~~وقصر وادهن وأحل فعليه شاة. # واعلم أن الضرورة لا يجوز له ان يقصر وعليه الحلق، انما التقصير لمن قد ~~حج حجة الاسلام، ولا تلق شعرك إلا بمنى، فان جهلت ان تقصر من رأسك أو تحلقه ~~حتى ارتحلت من منى ms075 فارجع إلى منى فالق شعرك بها حلقا كان أو تقصيرا. # ولا تغسل رأسك بالخطمي حتى تحلقه فان أبا عبدالله (عليه السلام) نهى عن ~~ذلك، وفي حديث آخر سئل يجوز للرجل ان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه قال: ~~يقصر ويغسله، وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا ~~تفثهم " قال: هو حفوف الرجل من الطيب، وروي ان التفث هو الحلق وما في جلد ~~الانسان. # وروى ان التفث هو ما يكون من الرجل في حال احرامه، فاذا دخل مكة وطاف ~~وتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل ~~زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء، ~~ولا تحلق رأسك حتى تذبح فان الله عزوجل يقول: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ ~~الهدي محله "، وروى إذا اشترى الرجل هديه وقمطه(2) في رحله فقد بلغ محله. # وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء، وإن نسيت أن تذبح بمنى ~~حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها، وليس عليك شيء وقد أجزءت عنك، وكل من ~~زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، فان كان جاهلا PageV01P089 # فلا شيء عليه، وإذا تمتع الرجل بالعمرة ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة ~~وذبح وحلق، فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان ~~كان قد فعل فلا شيء عليه. # وإذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب فاذا ~~زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد احل من كل شيء احرم إلا النساء، ~~فاذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه، وروى عن إدريس القمي أنه ~~قال لابي عبدالله (عليه السلام): ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ~~أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع قلت: عليه شيء قال: لا. # قلت: فاني رأيت ان أبى سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ~~ومنطقة، ms076 فقال: بئس ما صنع قلت: عليه شيء؟ قال: لا. # ويكره للمتمتع ان يطلي رأسه بالحنا حتى يزور البيت، وإن وقع رجل على ~~امرئة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه ~~شيء، وإن احل رجل من احرامه ولم تحل امرءته فعليها بدنة يغرمها زوجها، وروى ~~إذا وقع الرجل على المرئة وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ~~ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة. # ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام يوما قبل التروية، ويوم ~~التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فان فاته ذلك وكان له ~~مقام صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، ~~فان كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله ~~أو شهرا ثم صام، وروي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث بديل بن ورقا ~~الخزاعي على جمل أورق(1) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل ~~الفساطيط ينادي بأعلى صوته: أيها PageV01P090 # الناس لا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال الجماع، ~~وروى إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم، ومن لم يتهيأ له ~~صيام الثلاثة الايام بمكة فليصمها بالمدينة وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا ~~تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلاثة في الحج، ثم مات ~~بعد ما رجع إلى أهله قبل ان يصوم السبعة فليس عليه ولا على وليه ان يقضى ~~عنه، وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: من مات ~~ولم يكن له هدى لتمتعه فليصم عنه وليه، فان صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ~~ثم أصاب هديا يوم خروجه من منى فقد اجزءه صيامه وليس عليه شيء، فان صام يوم ~~التروية ويوم عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق، وسئل أبوعبدالله ~~(عليه السلام) عن صوم أيام التشريق ms077 فقال: أما بالامصار فلا بأس وأما بمنى ~~فلا، وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل متمتعا في ~~ذي القعدة وليس معه ثمن هدى يصوم ثلاثة أيام حتى يحول الشهر قال: فان تحول ~~الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فالسبعة ~~الايام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق، ~~وسأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به، ~~قال: يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة. ### | التكبير أيام التشريق # التكبير من صلاة الظهر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت ~~بمكة، وإن أنت اخرجت من منى فليس عليك التكبير، والتكبير أن تقول: " الله ~~أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر، الله اكبر ولله الحمد الله ~~أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ~~ما أبلانا. ### | الصلاة في مسجد الخيف # وصل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى ~~فيه، وروى انه صلى فيه ألف نبي، وانما سمي الخيف لانه مرتفع عن الوادي، ~~وكلما كان مرتفعا أعلى الوادي بسمى خيفا. PageV01P091 ### | زيارة البيت # فاذا أتيت البيت يوم النحر قمت على باب المسجد فقلت: " اللهم أعني على ~~نسكي وسلمني منه(1) وتسلمه مني، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ~~أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت ~~بيتك جئتك أطلب رحمتك وأبتغي مرضاتك متبعا لامرك راضيا بقولك أسألك مسألة ~~المضطر إليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني ~~عفوك وتجيرني برحمتك من النار" ### | اتيان الحجر الاسود # ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه فان لم تستطعه فاستلمه بيدك وقبل يدك، فان ~~لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها وكبر وقل: مثل ما قلت حيث طفت ~~بالبيت يوم قدمت مكة، وطفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم صل ركعتين ~~عند مقام إبراهيم ms078 (عليه السلام) تقرء فيهما: قل هو الله أحد وقل يا أيها ~~الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله ان استطعت واستلمه وكبر للمخروج ~~إلى الصفا، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت ~~مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد ~~أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت فطف به اسبوعا وهو ~~طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حيث شئت من ~~المسجد فانه قد حل لك النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل ~~شيء أحرمت منه، ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي أيام التشريق إلا بها، فان بت ~~في غيرها فعليك دم شاة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضر لك الصبح في غيرها. ### | رمى الجمار # وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال ~~كان أفضل، وقل: كما قلت يوم رميت جمرة العقبة يوم النحر، وابدء بالجمرة الاولى PageV01P092 # فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، وقل: مثل ما قلت يوم النحر ~~حيث رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت واحمد الله ~~واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم تقدم قليلا وادع ~~الله واسأله أن يتقبل منك، تم تقدم قليلا ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها ~~بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعوا لله كما دعوت في الاولى، ~~ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارمها بسبع حصيات ولا تقف ~~عندها، فاذا كان يوم النفر الاخير وهو اليوم الرابع من الاضحى فاخرج وارم ~~الجمار كما رميت في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين حصاة فاذا فرغت منها ~~فاستقبل منى بوجهك واسأل الله أن يتقبل منك وادع بما بدا لك. ### | الافاضة من منى # ثم أفض منها إلى مكة مهللا ممجدا داعيا، فاذا بلغت مسجد النبى (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وهو مسجد الحصبا ms079 فاستلق فيه على قفاك واسترح فيه هنيئة، ثم ~~ادخل مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شيء لزمك من حج أو عمرة، ~~وابتع بدرهم تمرا وتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم. # فان أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم قل: " اللهم إنك قلت ~~ومن دخله كان آمنا فآمني من النار "(1)، ثم تصلي بين الاسطوانتين على ~~الرخامة(2) الحمراء ركعتين، تقرء في الركعة الاولى: حم السجدة، وفي ~~الثانية: عدد آيها من القرآن، ثم تقول: " يا الله يا الله يا الله يا عظيم ~~يا عظيم أرجوك للعظيم(3) أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم فانه لا ~~يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، لا إله إلا أنت " ولا تدخلها بحذاء ولا خلف ~~ولا تبزق فيها ولا تمتخط. PageV01P093 ### | وداع البيت # إذا أرت وداع البيت فطف به اسبوعا، ثم صل ركعتين حيث أحببت من المسجد ~~وائت الحطيم - والحطيم ما بين باب البيت والحجر الاسود - فتعلق بالاستار ~~وأنت قائم فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وأهل بيته، ثم قل: " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملته على دوايك ~~وسيرته في بلادك حتى أقدمته بيتك الحرام، وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر ~~لي، فان كنت يا رب قد فعلت ذلك فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى، وإن لم تكن ~~فعلت يا رب ذلك فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنائى داري عن بيتك الحرام غير ~~راغب عنه ولا مستبدل به، هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهم ~~فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي وعن يميني وعن شمالي حتى ~~تقدمني أهلي صالحا، فاذا اقدمتني أهلي فلا تخل(1) مني واكفني مؤنة عيالي ~~ومؤنة خلقك. # " فاذا بلغت باب الحناطين فانظر إلى الكعبة وخر ساجدا واسأل الله أن ~~يتقبل منك ولا يجعله آخر العهد منك، ثم تقول وأنت مار: " آئبون تائبون ~~حامدون لربنا شاكرون إلى الله راغبون وإلى الله راجعون ms080 وصلى الله على محمد ~~النبي(2) وآله وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ". ### | باب ثواب الاعمال # عليك بقول: لا إله إلا الله فان من قالها دخل الجنة، وقال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ليس على أصحاب لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، كأني ~~أنظر إليهم ينفضون رؤسهم ويقولون: " الحمد لله الذي صدقنا وعده "، وقال: ما ~~من عبد مسلم يقول: لا إله PageV01P094 # إلا الله(1) يمد، بها صوته فيفرغ حتى يتناثر ذنوبه تحت قدميه، كما يتناثر ~~ورق الشجر منها. # وعليك بقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا ~~صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا " فان من قاله كتب الله له خمسا وأربعين ألف ~~ألف حسنة، ومحى عنه خمسا وأربعين ألف ألف سيئة، ورفع له خمسا وأربعين ألف ~~ألف درجة، وكان كمن قرء القرآن اثنى عشر مرة، وبنى الله له بيتا في الجنة. # ورويت أنه جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال: يا محمد طوبى لمن قال من امتك: " لا إله إلا الله وحده وحده وحده " ~~ورويت انه من قال في كل يوم ثلاثين مرة " لا إله إلا الله الملك الحق ~~المبين "، استقبل الغنا واستدبر الفقر وقرع باب الجنة. # وعليك بالتكبير عند المساء فاني رويت انه من كبر الله عند المساء مأة مرة ~~كان كمن أعتق مأة نسمة. # وعليك بقول: " سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "، فانه من قال ذلك ~~من غير تعجب، محى الله عنه ألف سيئة، وأثبت له ألف حسنة، وكتب الله له ألف ~~شفاعة، ورفعت له ألف درجة، وخلق الله من تلك الكلمة طيرا أبيض يقول: " ~~سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " ويذكر لقائلها. # وعليك بكثرة التحميد فما أنعم الله على عبد نعمة صغرت أم كبرت فقال: " ~~الحمد لله رب العالمين " إلا أدى شكرها. # وعليك بالاستغفار فانه روي لي عن أبي عبدالله وآبائه (عليهم السلام) أنه ~~قال: من استغفر الله عزوجل في يوم مأة مرة غفر ms081 الله له سبعمأة ذنب، ولا خير ~~في عبد يذنب في يوم سبعمأة ذنب. PageV01P095 # وعليك بهذا الدعاء " الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذى بطن فخبر ~~والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيى الموتى ويميت الاحياء وهو ~~على كل شيء قدير "، فان من قالها ثلاث مرات خرج من الذنوب كيوم ولدته ~~امه(1). # وعليك بالدعاء فانه يرد القضاء (إلا خ ل) المبرم - وهو الموت - ويزيد في العمر. # وعليك بصدقة السر فانها تطفي غضب الرحمن وتدفع ميتة السوء، ورويت ان ~~الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم، ورويت ان الله تبارك وتعالى قال: ما من ~~شيء إلا وقد وكلت به شيئا إلا الصدقة، فاني أتولاها بيدي أقبضها من صاحبها ~~فاربيها له عندي، كما يربي الرجل فصيله(2) وفلوه، حتى يأتي يوم القيامة وهي ~~له عندي أعظم من جبل احد، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~باكروا بالصدقة فان البلايا لا تتخطاها. # وعليك بالبر وصلة الرحم فانهما يزيدان في العمر ويهونان الحساب. # وعليك بقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله "، فان قالها فقد فوض أمره إلى ~~الله وحق على الله أن يكفيه، وروى أن من قال: " لا إله إلا الله " صرف الله ~~عنه تسعة (سبعة) وتسعين (سبعين) نوعا من أنواع البلاء أيسرها الخنق.(3) PageV01P096 # وعليك بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاني رويت ان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أنا عند الميزان غدا، فمن رجحت ~~سيئاته على حسناته جئت بالصلاة على حتى اثقل بها حسناته، وروى عن أبي ~~عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كل دعاء محجوب عن السماء حتى تصلى على محمد ~~وآل محمد. # وعليك بصلة الرحم، فانها تزيد في العمر حتى أن الرجل ليكون أجله ثلاث ~~سنين، فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا ~~وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة، فيكون قاطعا لرحمه فينقصه الله ~~ثلاثين سنة ويجعل أجله ثلاث سنين. # وعليك بقضاء حوائج المؤمنين، فانى رويت أنه من مشى ms082 لاخيه المسلم في حاجة ~~كتب الله له بكل خطوة عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ~~ويعدل عتق عشر رقبات، وكان أفضل من اعتكاف شهر في المسجد وصيامه. # وعليك بادخال السرور على المؤمنين، فانه روي لي عن أبي عبدالله (عليه ~~السلام) أنه قال: من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على الله، ومن آذى ~~مؤمنا فقد آذى الله عزوجل في عرشه، والله ينتقم ممن ظلمه، وقال أبوجعفر ~~(عليه السلام): ما من عبد مؤمن يكسي (يكسو) مؤمنا ثوبا من عرى إلا كساه ~~الله عزوجل من الثياب الخضر، وما من مؤمن يكسي (يكسو) مؤمنا ثوبا وهو عنه ~~مستغن إلا كان في حفظ الله ما بقيت منه خرقة يكسي (يكسو) مؤمنا ثوبا وهو ~~عنه مستغن إلا كان في حفظ الله ما بقيت منه خرقة وما من مؤمن يطعم مؤمنا ~~إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، وما من مؤمن يسقي مؤمنا من ظمأ إلا سقاه ~~الله من الرحيق المختوم(1). # وقال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا زار المسلم المسلم قيل له أيها ~~الزائر طبت وطابت لك الجنة. # وقال (عليه السلام): من ستر على أخيه عورة ستر الله عورته يوم القيامة. PageV01P097 # وقال أيما مسلم أقال مسلما في بيع ندامة(1) أقال الله عزوجل عثرته يوم ~~القيامة. # وعليكم بتوقير المشايخ منكم، فان من عرف فضل كبير لشيبته فوقره، آمنه ~~الله من الفزع يوم القيامة. # وعليك بمجالسة أهل الدين، فان فيها شرف الدنيا والآخرة. # وعليك بحسن الخلق، فانه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وإن العمل ~~الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة، فيمهد له كما يمهد لاحدنا خادمه فراشه، وهو ~~قوله عزوجل: ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون(2). ### | باب بدو النكاح # إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فأنكحها بعض ولده ~~وأنكح إبناله من ابنة الجان، فما كان في الناس من جمال أو حسن خلق فهو من ~~الحوراء وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجان. # وعليك بالتزويج، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله ms083 وسلم) قال: من سره أن ~~يلقى الله طاهرا فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة(3) فقد أساء ~~الظن بالله، وقال: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. # فاذا أردت التزويج فصل ركعتين واحمد الله وارفع يديك وقل: " اللهم إني ~~اريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحسنهن خلقا(4) وأحفظهن لي في ~~نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي ~~خلفا صالحا في حياتي وبعد (مماتي) موتي. PageV01P098 # فاذا دخلت عليك فخذ بناصيتها، واستقبل بها القبلة وقل: " اللهم بأمانتك ~~أخذتها، وبكلماتك (بكلامك) استحللت فرجها، فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ~~مباركا تقيا من شيعة آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا تجعل للشيطان ~~فيه شركا ولا نصيبا. # " وإذا أردت الجماع فقل: " اللهم ارزقني ولدا واجعله زكيا تقيا ليس في ~~خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير. # " وإذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة، وهي خمسمأة درهم، فعلى ~~هذا تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نساءه، وعليه زوج بناته، ~~وصار مهر السنة خمسمأة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبر ~~مؤمن مأة تكبيرة، ولا يسبحه مأة تسبيحة، ولا يحمده مأة تحميدة، ولا يهلله ~~مأة تهليلة، ولا يصلي على النبي وآله مأة مرة، ثم يقول: " اللهم زوجني من ~~الحور العين " إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها. # واعلم أن النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل(1): ~~جامع مجمع أى كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها ~~آخر، وكرب مقمع أى سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل أى هى عند زوجها كالغل ~~القمل، وهو غل من جلد فيه شعر يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحك(2) ~~منه شيئا وهو مثل للعرب. PageV01P099 ### | شعر # ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام # ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام # فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يعثر فليس له ms084 انتقام # وهن ثالث: فامرأة ودود ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين ~~الدهر عليه، وأمراة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، ~~وامرأة صخامة(1) وهى التي تخاصم زوجها أبدا، وامرأة ولاجة وهى المتبرجة ~~التي لا تستر عن الرجال ولا تلزم بيتها متى ما طلبها زوجها كانت خارجة، ~~وامرأة همازة وهى التي تذكر الناس بالقبيج. # وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إياكم وخضراء الدمن(2)، قيل: يا ~~رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء، وكان رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها(3) ~~وقال: شم ليتها فان طاب ليتها طاب عرفها وإن درم كعبها عظم كعبثها PageV01P100 # اعلم أن الليت صفحة العنق، والعرف رائحة العود وكل شيء طيب، ومنه قول الله ~~عزوجل: " عرفها لهم " أى طيبها لهم، ومعنى قوله: درم كعبها التي كثر لحم ~~كعبها، ويقال: امرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعبث: الفرج. # وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوجوا عيناء سمراء عجزاء مربوعة(1)، ~~فان كرهتها فعلى الصداق. # وقال أبوعبدالله (عليه السلام): النظر إلى المرأة الجملية يقطع البلغم ~~(يعني: المرأة الجميلة الحسنة الوجه"، والنظر إلى المرأة(2) السوء يهيج ~~المرة السوداء (يعني السوءة(3) السمجة القبيحة الوجه). # وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه وامانته فزوجه، فان الله يقول: " إن ~~يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله(4) " وأبوجعفر (عليه السلام) يقول: إذا ~~خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، وألا تفعلوا تكن فتنة في الارض ~~وفساد كبير ولا تتزوج الزانية ولا تزوج الزاني حتى تعرف منهما التوبة، فان ~~الله عزوجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها ~~إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين(5) " ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في ~~مجلس واحد فانهن ذوات أزواج(6)، فان كنت لابد فاعلا فدعها حتى تطهر، ثم ائت ~~زوجها ومعك رجلان فقل له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم فاتركها ثلاثة أشهر ~~ثم اخطبها إلى نفسك. PageV01P101 # ولا ms085 تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا، ولابأس أن تتزوج في الشكاك ~~ولا تزوجهم، فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. # ولا بأس بتزويج النصرانية(1) فان تزوجت يهودية فامنعها من شرب الخمر وأكل ~~لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، وتزويج ~~المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ~~ولا يطلب ولدها. # ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اثنتين(2)، ولك أن ~~تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا: ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء. # ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين ~~فأصابها عيب فأنت ضامن وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن يتزوجها من ساعته، ولكن ~~لا يدخل عليها حتى تطهر. # وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم ~~أفاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك، يلزمها فورعت منه(3) فأقامت مع PageV01P102 # الرجل على ذلك التزويج، فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت وهو ~~رضاها والتزويج جائز عليها(1). # وإذا قال الرجل لامته اعتقتك، وأجعل عتقك مهرك فقد عتقت، وهي بالخيار إن ~~شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال قد ~~زوجتك وجعلت مهرك عتقك، فان النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت، وإذا ~~اعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضي عتقها ويرتجع ~~عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعى فيه، ولا عدة عليها منه. # وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها ~~جاريته، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها. # وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء، أو عفلاء(2) أو برصاء، أو مجنونة، أو ~~كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج ~~على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له. # وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاءت. ms086 # وروى أنه تنتظر به سنة فان أتاها وإلا فارقته إن أحبت. # فان تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهى تعلم أنه خصي، فلا بأس، فان مكث ~~معها حينا ثم طلقها فعليها العدة. # فاذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فان لم يكن دخل ~~بالام فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد PageV01P103 # حرمت عليه الام، وروي إن الام والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل باحديهما ~~حلت له الاخرى. # واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن. # وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما، وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره وإن ~~تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهى أملك بنفسها، ~~إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن ~~دخل بها فليس لها شيء، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت معه فهو ~~أملك بها. # وإن تزوج الرجل امرأة أمة على أنها حرة فوجدها قد دلست نفسها له فان كان ~~الذي زوجها إياه وليالها ارتجع على وليها بما أخذت منه. # ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ~~ثمنها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الامة، فان جاءت بولد فهو حر إذا ~~كان النكاح بغير إذن المولى. # وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل: ~~فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فان أقام الزوج البينة على أنه ~~تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القومبأمتهم، وإن لم يقم البينة اوجع ~~ظهره واسترق ولده. # واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء(1): من البرص، والجذام ~~والجنون، والعفل إلا أنه روي في الحديث ان العمياء والعرجاء(2) ترد. # وإذا تزوج الرجل المرأة الثيب فزعمت انه لم يقربها، فالقول في ذلك قول ~~الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية، وإن تزوجها وهى بكر ms087 ~~فزعمت انه لم يصل إليها، فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن PageV01P104 # فان ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق ~~بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه. # وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلى ولم يقدر على الجماع فارقته ان شاءت، ~~والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت. # وسئل الصادق (عليه السلام) عن اختين اهديتا لاخوين في ليلة واحدة، ودخلت ~~امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكل واحد منهما الصداق ~~بالغشيان، فان كان وليهما تعمد في ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب أحد منهما ~~امرءته حتى تنقضي العدة، فاذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها ~~الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: يرجع ~~الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان ~~وهما في العدة، قال، يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة، ثم ~~بعد ما يفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها. # فاذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد ~~على غير ذلك: إما دعي(1)، وإما عبد القوم، فان عليا (عليه السلام) قضى في ~~رجل له ابنتان إحديهما لمهيرة(2) والاخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة حتى ~~إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها: انها ترد عليه ~~امرءته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها. # وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبوأبيها أن يزوجها من ~~غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وإن زوجها أبوها من رجل وزوجها ~~جدها من رجل آخر فالتزويج للذي زوجها أولا. # ولا بأس أن تتزوج الحرة على الامة، ولا تتزوج الامة على الحرة فان من PageV01P105 # تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل، وإذا تزوجت الحرة على الامة فاقسم للحرة ~~ضعف ما تقسم للامة تكون عند الحرة ليلتين وعند الامة ليلة. # وإذا ms088 اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطأها فان أمرها شديد فان ~~أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هى أم لا؟ ويستبين ذلك في خمسة وأربعين ليلة. # ولا يصلح للاعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد(1) ~~بها، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والحجة، فان أقام بها في أرض ~~الهجرة فهو مهاجر، ولا بأس أن يحل الرجل لاخيه فرج جاريته واعلم أن ~~النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها وليس له أن يخرجها من دار ~~الهجرة، وإن كانت من أرض اخرى أتت دار الهجرة، ولا يبيت معها النصراني في ~~دار الهجرة ويأتيها بالنهار إن شاء، وإن هي ولدت وكبر ولدها فانهم يخيرن ~~على الاسلام والكفر، فان اختاروا الاسلام فهى أحق بهم وليس له أن يجبرهم ~~على أى شيء وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الاسلام، فان كان مجوسيا فرق ~~بينهما، ولا بأس إذا كان للرجل امرئتان أن يفضل إحديهما على الاخرى. # وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: لا ازوجك حتى تشهدي ~~أن أمرك بيدي، فاشهدت له فقال عند التزويج للذى يخطبها: يا فلان عليك كذا ~~وكذا قال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها من نفسي ~~فقالت المرأة ما كنت لاتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدى، وما وليتك أمري ~~إلاحياء من الكلام، فانها تنزع منه ويوجع رأسه. # ولا تتزوج والقمر في العقرب فانه من فعل ذلك لم يرى الحسنى، ولا تجامع في ~~أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم ~~أو شك أن يكون مجنونا أما ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه ~~وآخره؟ ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة، PageV01P106 # ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف ~~فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة والريح ~~الصفراء والسوداء والحمراء، فانه من فعل ms089 ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ~~ما يكره. # ولا تجامع في شهر رمضان بالنهار فانه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو ~~صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، وعليه ~~قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله؟ ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان بالليل وتغسل ~~قبل أن تنام، وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التقصير في شهر رمضان فلا تجامع ~~لحرمة شهر رمضان، وإن فعلت فليس عليك شيء. # ولا تجامع امرأة حايضا فان الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال: " ولا ~~تقربوهن حتى يطهرن(1) " عنى بذلك الغسل من الحيض، وإن جامعتها وهى حايض في ~~أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في ~~آخره، فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهى حايض تصدقت بثلاثة امداد من طعام، ~~وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة وأردت أن تجامعها قبل الغسل فمرها أن تغسل ~~فرجها ثم افعل. # وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فان الحكم ~~فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وان تشنج فليس بعنين. # واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل لامرءته: " هى عليه ~~كظهر امه " ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر ~~لزمته كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت ~~كذا وكذا " فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة ~~إذا فعل ما حلف عليه، فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته PageV01P107 # فان تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها وأراد الاول أن يتزوجها ~~لم تلزمه الكفارة. # والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ~~فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد هو تصدق بما ~~يطيق(1)، وروي أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل لامرأته: ms090 " ~~هى عليه كظهر امه " فليس عليه شيء إلا أن تنوي بذلك التحريم. # وقال أبوجعفر (عليه السلام): ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة(2) كانت ~~لامه مع غير أبيه. # وإذا تزوج الرجل إمرأة على حكمها، أو على حكمه فمات قبل أن يدخل بها، ~~فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمأة ~~درهم مهور نساء النبي (صلى الله عليه وآله). # وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت، ودع التي ~~هواها أبواك. # ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها، فان مثل ذلك مثل رجل سرق من ~~تمر نخلة ثم اشتراها بعد(3)، فان زنى بامها فلا بأس أن يتزوجها بعد امها ~~وابنتها واختها. # وإذا كانت تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها، ثم علم، ~~فارق الاخيرة، والاولى امرأته ولا يقربها حتى يستبري رحم التي فارق. # وإن زنا رجل بإمرأة أبيه، أو إمرأة إبنه، أو بجارية أبيه أو إبنه، فإن ~~ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا ~~كان منه PageV01P108 # ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه. # وإذا تزوج الرجل إمرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لابيه. # وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق ~~بينهما ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه ~~وبين أهله وينفى سنة، وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما ولا ~~صداق لها، لان الحدث(1) من قبلها. # ولا تحل القابلة للمولود(2) ولا ابنتها، وهى كبعض امهاته، وفي حديث آخر: ~~إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه. # وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم انكرا جميعا ~~المجامعة فلا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر. # ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل، وإذا تزوج في إحرامه فرق ~~بينهما ولا يحل له أبدا. # وإذا نظر ms091 الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم ~~تحل لابيه ولا لابنه. # وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل. # وإذا تزوج الرجل إمرأة بألف درهم، فأعطاها عبداله آبقا وبردا حبرة(3)، ~~بالالف التي أصدقها فلا بأس بذلك، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان ~~طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمأة درهم ويكون العبد لها. PageV01P109 # وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هى قد علمت أنه قد بقي ~~من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك، فإن كانت علمت الذي عملت محرم عليها ~~فندمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها ~~شيئا فإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما، وتعتد ~~عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. # ولا تنكح امرأة على عمتها، ولا على خالتها(1)، ولا على ابنة اختها، ولا ~~على ابنة أخيها، ولا على اختها من الرضاعة، ولا تزوج الخالة على ابنة اختها. # وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى ~~امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس(2)، فلا ينبغي لابنه الاخر أن يتزوج ~~بهذه الجارية. # وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ~~ظهرها ولا تحرم عليه. # وإذا أرضعت إمرأتك من لبن ولدك ولد إمرأة اخرى فهو حرام، وإذا أرضعت ~~المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها. # ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، وسئل الصادق (عليه ~~السلام) PageV01P110 # هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلارضاع يوم وليلة، أو خمسة عشر ~~رضعة متواليات لايفصل بينهن وإذا أرضعت المرأة عبدا مملوكا من لبنها حتى ~~فطمته، فلا يحل لها بيعه، لانه ابنها من الرضاعة. # وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت ~~منه، ثم إنها ارضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن ms092 يتزوج ~~إبنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة، فان الصادق (عليه ~~السلام) يقول: ما احب أن تتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه، ولا يحرم الرضاع ~~ثلاثين رضعة متفرقة. # وسأل رجل الصادق (عليه السلام)، فقال: أرضعت امى جارية بلبني قال: هى ~~اختك من الرضاعة، قال: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه؟ قال: ~~والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وامي، فقال: اللبن المفحل، صار أبوك ~~أباها، وامك امها. # وقال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلى من رضاع الناصبية، ولا يجوز ~~مظايرة المجوسي، فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس، ولكن إذا ~~أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. # وقال أمير المؤمنين على (عليه السلام) في إبنة الاخ من الرضاعة: لا آمر ~~به أحدا ولا أنهي عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي(1). PageV01P111 # وإن زعمت امرأة أنها أرضعت إمرأة أو غلاما ثم انكرت ذلك صدقت، فان قالت ~~قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم. # وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء إلا أن لها حقها (حقا) عليه ~~ولا يجوز للرجل أن يبيع اختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ماينفق عليها ولا ~~ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها. # وقال الصادق (عليه السلام): لبن اليهوديه والنصرانية والمجوسية أحب إلى ~~من لبن ولد الزنا، ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي ~~فجربها في حل(1). # ولا يجوز للرجل أن يتزوج اخت أخيه من الرضاعة. # وقال النبي (صلى الله عليه وآله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ### | باب العقيقة # وإذا ولدلك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الاسماء، وكنه بأحسن الكنى، وإذا ~~كان إسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبى بكر، ولا بأبي عيسى، ولا ~~بأبي الحكم ولا بأبي الحارث، واثقب اذنيه، وإحلق رأسه، وزن شعره بعد ما ~~تجففه بالفضة. PageV01P112 # وتصدق بها، وعق عنه، إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان انثى فانثى، ولا يأكل ~~الابوان العقيقة، وإذا أكلت الام منها لم ترضعه، وتطعم القابلة ms093 من العقيقة ~~الرجل والورك. # فاذا أردت ذبحها فقل: " بسم الله منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ~~ودينك وسنة رسولك. # " وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ~~أجزءه ذلك من عقيقته. ### | باب المتعة # إعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض، ~~واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها، وإذا تمتع الرجل ~~مريدا ثواب الله، وخلافا على من جهلها، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها ~~حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بها حسنة، فاذا دنى منها غفر الله ~~له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد ~~كل شعرة. # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن ~~الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء. # ولا تتمتع إلا بعارفة، وإن لم تكن عارفة فاعرض عليها، فإن قبلت فزوجها ~~وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها. # وإياكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الازواج، فالكواشف: هن ~~اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، والدواعي: اللواتي يدعون إلى ~~أنفسهن، وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بالزنا، وذوات الازواج: ~~المطلقات على غير السنة. # واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لان الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا ~~زانية أو مشركة والزانية لا ينحكها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على ~~المؤمنين(1). # ولا تتمتع إلا بائرة قد بلغت عشر سنين، ولا تتمتع بذوات الآباء من ~~الابكار إلا باذن آبائهن، ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة ~~وغير متعة. # ولا بأس أن تنظر إلى إمرأة تريد التمتع بها. # وأدنى ما يجزى في المتعة درهم فما PageV01P113 # فوقه، وروى كفين من بر. # وإذا أردت ذلك فقل لها: " تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا ~~غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا ~~لي زدتك وزدتني " فإن ms094 أتت بولد فليس لك أن تنكره. # وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ~~ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا لانها ~~عصت الله وإذا تزوجت بامرأة متعة إلى إجل مسمى، فلما إنقضى أجلها أحببت أن ~~تتزوج اختهها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها(1)، ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بامها. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المتعة فقال: هى كبعض امائك، وعدتها ~~خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد ~~فلابد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما ~~في ذلك الاجل وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة ~~أشهر وعشرة أيام، فاذا انقضت أيامها، وهو حى فحيضة ونصف، مثل ما يجب على ~~الامة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد(2) وإن كانت عنده يوما أو يومين ~~أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد. ### | باب الطلاق # اعلم ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس ~~واحد بكلمة واحدة(3)، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ~~ذلك الثاني، ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون ~~الرجل مريدا للطلاق. PageV01P114 # والطلاق على وجوه كثيرة(1). # منها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى ~~تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها ~~حتى تستوفي قرؤها، وهي: ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض ~~ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج، وهو ~~خاطب من الخطاب(2) والامر إليها: إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، ~~وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة. # ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته، طلقها على ~~طهر من غير جماع، ms095 بشاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن ~~تحيض ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها ~~تطليقة اخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ~~ويشهد على رجعتها ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فاذا ~~خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد ~~بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها، ويجوز التزويج ~~والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود(3). PageV01P115 # واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها(1)، والغائب عنها ~~زوجها، والتي لم يدخل لها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض، وهو على ~~وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها ~~العدة ثلاثة أشهر. # واعلم أن اولات الاحمال، أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الاجلين، وإذا ~~وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للزواج، ~~وإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحل للزواج حتى ~~تضع، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضى بها ثلاثة أشهر، ثم ~~أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها ثم تطهر ثم يطلقها. # وسئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم ~~يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه، ولا تحل له حتى ~~تنكح زوجا غيره وطلاق الحامل واحد، وعدتها أقرب الاجلين، والمرأة إذا فسد ~~حيضها فلا تحيض إلا في الاشهر أو السنين، تطلق لغرة الشهور، وتعتد كما تعتد ~~التي قد يئست من المحيض. # وإذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر ~~إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها. # وأما التخيير: فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف(2) لنبيه ms096 (صلى الله ~~عليه وآله) في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة أيرى محمد: أنه لو طلقنا ~~إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ ! فأمر الله عزوجل نبيه أن يعزل نسائه ~~تسعة وعشرين يوما (ليلة)، فأعتزلهن (صلى الله عليه وآله) في مشربة ام ~~إبراهيم، ثم نزلت هذه الاية: " يا أيها النبي، قل لازواجك: إن كنتن تردن ~~الحيوة الدنيا وزينتها، فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن ~~الله ورسوله والدار الآخرة، فان الله أعد للمحسنات PageV01P116 # منكن أجرا عظيما(1) فاخترن الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، فلم يقع ~~الطلاق(2) ولو اخترن أنفسهن لبن، وروى ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص ~~الله به نبيه (صلى الله عليه وآله) واما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة ~~وهي أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ~~ولاوطين فراشك غيرك ولادخلن بيتك من تكرهه ولا اقيم حدود الله فاذا قالت ~~هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد ~~بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ~~ويقول ان رجعت في شيء مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فان هو راجعها رد عليها ~~ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها عدة ~~المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة ولا ~~سكنى ولا نفقة(3). # وأما المبارات: فهي أن تقول المرأة لزوجها: " طلقني ولك مالي عليك " ~~فيتركها، إلا أنه يقول: " على أنك إن رجعت لى بشيء مما وهبته لى، فأنا أملك ~~ببضعك " ولا ينبغي أن ياخذ منها أكثر من مهرها(4) والمختلعة يحل لزوجها ما ~~أخذ منها لانها تفترى (تعتدى) في الكلام. # واما النشوز: فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: " وإن امراة خافت ~~من بعلها نشوزا أو اعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا والصلح ~~خير(5) " PageV01P117 # وهو: أن تكون المرأة عند الرجل فيكرهها، فيقول ms097 لها: إنى اريد أن اطلقك. # فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن امسكني ولك ما عليك ~~فيصطلحان على هذا فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، وإذا كان من ~~المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله: " واللاتي تخافون ~~نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن "(1) والهجر: أن يحول إليها ~~ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رقيقا. # وأما الشقاق: فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عزوجل: " ~~وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فيختار الرجل ~~رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا الاصلاح ~~أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا ~~الزوج والمرأة. # والايلاء أن يقول الرجل لامرءته: " والله لا غيظنك ولا شق عليك ولا سؤنك ~~ولا اقربك ولا اجامعك إلى كذا وكذا " فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء وهو أن ~~يصالح أهله ويجامع فان الله غفور رحيم، وإن طلق فان الله سميع عليم، وإن ~~أبى أن يجامع قيل له طلق، فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في ~~المأكل والمشرب حتى يطلق، وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه ~~على إمام المسلمين ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع. # وإذا آلى الرجل من امرءته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهى ~~امرءته وإن أتى لها سنة. # وإذا ظاهر الرجل من امرءته فقال: " هى عليه كظهر امه " وسكت فعليه ~~الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان ~~قال: " هى عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا " فليس عليه PageV01P118 # شيء، حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر ~~لزمته، كفارة اخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، وروى في ~~رجل قال لامرأته: " هى عليه كظهر امه " أنه ليس عليه شيء إذا لم ms098 يرد به ~~التحريم. # واعلم أن المفقود إذا رفعت إمرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين ثم ~~يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه، فان اخبر عنه بحياة صبرت وإن لم ~~يخبر عنه بحياة ولا موت حتى تمضي أربع سنين دعي ولى الزوج المفقود، فقيل ~~له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، ~~فان لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن ~~تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالى على أن يطلقها ~~تطليقة في إستقبال العدة وهي طاهرة، فيصير طلاق الولى طلاق الزوج، وإن لم ~~يكن لها ولى طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها ~~الوالي فبدا له أن يراجعها فهى امرأته، وهى عنده على تطليقتين فإن انقضت ~~عدتها قبل أن يجئ الزوج فقد حلت للازواج، ولا سبيل للاول عليها وعدتها ~~أربعة أشهر وعشرة أيام. # والاخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، ~~فاذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له(1). # والمعتوه(2) إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه. # وإذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها، فاعتدت ثم تزوجت فجاء ~~زوجها الاول بعد فالاول أحق بها من الآخر دخل الآخر بها أو لم يدخل ولها من ~~الآخر المهر بما إستحل من فرجها، وليس للاخر أن يتزوجها أبدا. # وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، PageV01P119 # ضربا الحد وضمنا الصداق واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الاول فان نعى إلى ~~امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الاخير، فانها تعتد ~~عدة واحدة ثلاثة قروء. # واما اللعان فهو أن يرمى الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فان أقام ~~عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهودا لاعنها، فان امتنع من ~~لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة، فان لاعنها درء عنه الحد. # واللعان هو ms099 أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما ~~رماها به، ثم يقول الامام: إتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: ~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف ~~أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: إتق ~~الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ودرء عنها الحد، ~~فان لم تفعل رجمت، فان دعى أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فإن ادعى الرجل ~~به بعد الملاعنة نسب إليه، فإن مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه ~~الاب وميراثه لامه، فإن ماتت امه فميراثه لاخواله. # وإذا قذف الرجل امرأته وهى خرساء فرق بينهما، ولا يحصن الحر المملوكة ولا ~~مملوك الحرة. # والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة ~~والمملوك، وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، واليهودي ~~يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية. # ومن طلق امرأته في مجلس واحد وهى حايض فليس طلاقه بشيء وكذلك إذا قال ~~الرجل لامرأته: " أنت مني خلية أو برية أو بائنة " فليس بشيء. # والمتوفى عنها زوجها التى لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها ~~الذي فرض لها ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التى دخل بها، وإن PageV01P120 # لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث، وفي حديث ~~آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها ~~العدة وهو الذي اعتمده وافتى به. # وعدة الامة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وروى شهران وخمسة ~~أيام، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف. # والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت معه على ~~تطليقة واحدة، ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها وتنقلب إلى أهلها إن شاءت. # والحبلى المطلقة ينفق عليها ms100 حتى تضع حملها، وهى أحق بولدها أن ترضعه بما ~~تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها ". # وسئل الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى " لاتضار والدة بولدها ولا ~~مولود له بولده " فقال: كانت المرأة ترفع يدها على زوجها إذا أراد ~~مجامعتها، فتقول: لا ادعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي، ويقول الرجل: لا ~~اجامعك إني أخاف أن تعلقى فأقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة ~~والمرأة الرجل، وقوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فانه نهى أن يضار بالصبي ~~وهو أن يضار امه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، ~~فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال الفطام(1). # ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضى ~~عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" ### | باب المكاسب والتجارات # أوصاني والدي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ره)، فقال في وصيته(2): ~~اتق الله يا بني وأجمل في الطلب واحفظ في المكتسب، واعلم أن الرزق رزقان: PageV01P121 # فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذى تطلبه فاطلبه من حلال، فانك اكلته ~~حلالا إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما وهو رزقك لابد لك من أكله واعلم ~~أن الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله. # ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة ~~بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المراة، ولا بأس ~~بكسب النائحة إذا قالت صدقا. # واعلم أن كسب المغنية حرام، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت. # واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم. # وإذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا ~~بعت، والذم إذا اشتريت وقال الصادق (عليه السلام): من لزم التجارة استغنى ~~عن الناس وقال: لاتترك التجارة فان تركها مذهبة للعقل، وأوسع على عيالك، ~~وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك. # وقال والدي (ره) في وصيته إلى: ms101 " استعمل يا بني في تجارتك مكارم الاخلاق ~~والافعال للدين والدنيا" فلو ان رجلا اعطته امرأته مالا وقالت: اصنع به ما ~~شئت، فاراد الرجل ان يشترى جارية يطأها لما جاز له لانها ارادت مسرته فليس ~~له ان يعمل (يفعل ل) ما اساءها وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك ~~فانه خيانة، ولو كان الذي عندك اجود مما تجده عند غيرك. # واياك واعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فاحسن إلى كل أحد ولا ~~ترد أحدا من حاجته ما تهيأ لك، فقد روى عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: إن ~~لله مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) ~~عن رجل مسلم يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم فقال: يبعثه ~~الله على نيته، وإذا قال الرجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السلطان ولك كذا ~~وكذا فلا بأس بذلك، ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان. # واعلم ان البيعين(1) بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار لهما، وصاحب PageV01P122 # الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري. # ولا بأس أن يشترى الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ولا يجوز ~~بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو: ان يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشتري النخل ~~قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتى يستبين ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ~~ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك وعلة ذلك إنه إن لم يحمل في هذه السنة ~~حمل في قابل، وان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ. # ولا يجوز أن تشترى الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله، وما لم يكن فيه كيل ~~ولا وزن فلا بأس ان تبيعه قبل أن تقبضه، وروى لا بأس أن يشترى الرجل الطعام ~~ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشترى بقبضه. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فاخذ ~~نصفها وترك نصفها، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع. # الطعام أو نقص، فقال: ان كان يوم ms102 ابتاعه ساعره ان له كذا وكذا فانما له ~~سعره، وإن كان اخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعرا سعرا فانما له سعر يومه، وان ~~اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه فان له السعر الذى اشتراه به. # وسئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ~~ثوب، وآخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ~~ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ~~ويعطى صاحب العشرين خمسى الثمن، قيل: فان قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين ~~اختر ايهما شئت، قال: قد انصفه. # واعلم ان من ترك دارا أو عقارا أو ارضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ~~ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له(1). PageV01P123 # واذا اعطيت رجلا مالا فجحدك عليك وحلف، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح ~~فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ورد عليه نصف الربح، ~~فانه تائب. # وقال النبى (صلى الله عليه وآله): من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض ~~ومن لم يرض فليس من الله وليس لك ان تأخذ ممن حلفته شيئا، وإن جحد رجل حقك ~~ثم وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عندك وتقول: اللهم ~~إنى لم اخذ ما اخذت منه خيانة وظلما، ولكنى اخذته مكان حقى، فان استحلفك ~~على ما اخذت فجائز لك ان تحلف إذا قلت: هذه الكلمة. # ولا تطالب أحدا في الحرم ولا بمكة بحقك ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن ~~تكون اعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالب به في الحرم، فان اتاك رجل بحقك ~~من غير أن تطالبه، فان كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك. # وان اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع(1) فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم ~~قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، الا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه ~~فان (وإن ل) اتى رجل ارض رجل فزرعها بغير ms103 اذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب ~~الارض، فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لى وعلى ما انفقت، فللزارع زرعه ولصاحب ~~الارض كراء أرضه. # فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شيء، ~~فلصاحب الدراهم الدراهم التى تجوز بين الناس. وإذا كان لك على رجل حق ~~فوهبته له فليس لك ان ترجع فيه. # وإذا مررت ببساتين فلا بأس ان تأكل من ثمارها ولا تحمل معك منها شيئا ولا ~~بأس للرجل ان يأكل ويأخذ من مال ولده بغير اذنه، وليس للولد ان يأخذ من مال PageV01P124 # والده إلا باذنه(1)، ولا بأس أن تأكل من بيت اخيك وابيك وصديقك ما تخشى ~~عليه الفساد من يومه بغير أذنه، مثل البقول والفواكه والبطيخ وإذا ارادت ~~الام ان تأخذ من مال ولدها فليس لها، إلا ان تقومه على نفسها لترده عليه ~~وللمرءة أن تنفق من بيت زوجها بغير اذنه (المأدوم) دون غيره. # ولا بأس ان يشترى الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل اذا كان بالمصر ~~طعام غيره، واذ لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له امساكه وعليه بيعه، وهو ~~محتكر. ولا بأس بالسلف في كل شيء من حيوان أو طعام أو غير ذلك. ### | باب الربا # اعلم ان الربا رباء ان: ربا يؤكل وهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب افضل ~~منها، وهو قول الله تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا ~~يربو عند الله)(3) وربا لا يؤكل، وهو ان يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم ~~على ان يرد عليه اكثر منها، وهو قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا اتقوا ~~الله وذروا ما بقى من الربو ان كنتم مؤمنين، فأن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من ~~الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم)(4) يعنى ان يرد آكل الربا على ~~صاحبه الفضل الذى اخذه عن رأس ماله، وروى حتى اللحم الذى على بدنه عليه ان ~~يضعه فاذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه. # واعلم انه لا ربا إلا فيما ms104 يكال أو يوزن، فلو ان رجلا باع بعيرا ببعيرين، ~~أو بقرة ببقرتين، أو ثوبا بثوبين أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ~~لم يكن بذلك بأس، ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد يدا بيد. # وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضنى بفرسك وفرسى وازيدك فلا يصلح ولا يجوز ~~ذلك، ولكنه يقول: أعطنى فرسك بكذا PageV01P125 # وكذا واعطيك فرسى بكذا وكذا(1) وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج ~~والمرأة، ولا بين المولى والعبد ولا بين المسلم والذمى، قد انتظمت لك امر ~~الربا كله. ### | باب الدين # قال والدى على بن الحسين (رحمه الله) في وصيته إلى: اعلم يا بنى انه من ~~استدان دينا ونوى قضاه فهو في امان الله حتى يقضيه، وان لم ينو قضاه فهو ~~سارق، واتق الله يا بنى وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه ~~منه في عفاف وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فان اخذه وارثه منه فهو له، ~~وان لم يعطه فهو للميت في الاخرة وزكاة الدين على من استقرض، واذا كان ~~للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته وقبل الذى له الحق ضمانه فقد برئ ~~الميت منه، ولزم الضامن رده عليه. # فان (وإن ل) مات رجل ولك عليه دين، فجعلته في حل منه كان لك بكل درهم ~~عشرة، وان لم تحله كان لك بكل درهم درهم. # وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، فلا بأس أن يأخذ ~~من مال ابنه فيقضى دينه. # وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وانفق ما اخذه منه في طاعة الله ~~فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الامام فيقضى دينه، وان كان انفق ما ~~اخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التى قال ~~الله عزوجل: (فنظرة إلى ميسرة(2)). # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اياكم والدين: فانه شين للدين، وهو ~~هم بالليل وذل بالنهار. # واعلم ان من كان عليه دين ms105 فنوى قضاه، كان معه ملكان حافظان من الله عزوجل ~~يعينان على أدائه، فان قصرت نيته قصر من المعونة بقدر ما قصر من نيته وإذا ~~كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك حتى يقبضه ويحول عليه الحول في PageV01P126 # يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة، فان كان كذلك فعليك زكاته ### | باب الكفالات # اعلم ان الكفالات (لة ل) خسارة وندامة وغرامة، واعلم انها أعلكت القرون ~~الاولى(1)، وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، وعلى ~~الامام ان يحبسك حتى تسلمه، وان ضمنته بالمال فعليك بالمال، ### | باب اللقطة # وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها، فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء ~~صاحبه فأخذه، وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فان ظهر صاحبها وإلا ~~تصدقت بها، وإن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فان جاء صاحبها وإلا فهى ~~كسبيل مالك، وإن كانت دون درهم فهى لك. # وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا(2) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت لقطة في ~~دار وكانت عامرة فهى لاهلها، وإن كانت خرابا فهى لك(3)، وإن وجدت شاة في ~~فلاة فخذها، فانها لك أو لاخيك أو للذئب وإن وجدت بعيرا(4) في فلاة فلا ~~تأخذه ودعه، فان بطنه وعاءه وكرشه سقاءه وخفه حذاءه، وإن وجدت طعاما في ~~مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة، وإن ~~وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا فعرفها صاحبها PageV01P127 # الذى اشتريتها منه، فان عرفها وإلا فهى كسبيل مالك(1). # واللقطة إذا وجدها الغنى والفقير فهى بمنزلة واحدة، فان وجدت لقطة(2) فهى ~~حرة لاتسترق ولا تباع، فان ولدت من الزنا فهو مملوك، اعنى ولدها إن شئت ~~بعته والا أمسكته. ### | باب ما هو اللقطة # سأل حفص بن غياث النخعى القاضى أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من ~~المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ ~~لا يرده عليه، فان امكنه ان يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يديه بمنزلة ms106 ~~اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فاذا أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فان جاء ~~صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وان ~~اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. ### | باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك # اذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك أن تبيعه، ~~فان الرهن رهن إلى يوم القيامة، فان اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا ~~فبعه فلا بأس أن تبيعه اذا جاء الاجل ولم يحمل، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ~~ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر. # فان رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت وانهدمت، فان ماله في تربة الارض. # فان رهن عنده مملوكا فاجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه PageV01P128 # ولم يتعاهده فانفسد(1)، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا. # فان رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء رجع بماله عليه، فان هلك بعضه وبقى ~~بعضه فان حقه فيما بقى، فان ضيعه المرتهن من غير أن ضاع فان عليه أن يرد ~~على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه فليس عليه شيء، ~~وإن كان الرهن أقل من ماله أدى الراهن اليه فضل ماله. # فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: ~~بمأة درهم فانه يسأل صاحبه الالف البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب ~~المأة وإن قال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة عندك فانه يسأل صاحب ~~الوديعة ببينة، فان لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن. # وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار(2)، وإن رهن أرضا ~~فقال الراهن ازرعها لنفسك فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لانه ~~يزرعها بماله ويعمرها. # وسئل أبوالحسن (عليه السلام) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، ~~وبعضها عليه اسم صاحبها وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم ms107 هو ~~رهن، ما ترى في هذا الذى لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له. # فان رهن رجل أرضا فيها ثمر، فان ثمرها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها ~~وأنفق عليها، واذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. واعلم انه متى ما ~~رهن رجل عند رجل رهنا فضاع من غير أن يضيعه فهو PageV01P129 # من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله. # ولليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة لانهما ~~مضمونان شرط أم لم يشترط. # وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان. # فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة. # ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فانه يضمن المال إن هلك والربح ~~بينهما. # وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصايغ، وكل من أخذ شيئا ~~ليصلحه فأفسده، وكان أبوجعفر (عليه السلام) يتفضل على القصار والصائغ إذا ~~كان مأمونا. # باب المزارعة والاجارة، وشراء اراضى اهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء ~~والزرع وشرب الماء. # سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر ~~وثلثا للارض وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغى أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول ~~لصاحب الارض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا: نصف أو ثلث أو ما كان من ~~شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا، فانه يحرم الكلام فيها. # وسئل عن مزارعة المسلم المشترك، ويكون من عند المسلم البذر والبقرة، ~~ويكون الارض والماء والخراج على والعمل على العلج(1)، قال: لا بأس. # ولا بأس أن يستأجر الرجل الارض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ~~مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج. # ولا بأس بأن يستأجر الارض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو ~~أقل أو أكثر اذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت أرضك، وروى الحلبى عن أبى ~~عبدالله عيه السلام أنه قال: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة. # ولا بأس أن يبيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن ~~يتخذه برابط(2) ولا يجوز بيعه ممن ms108 يتخذه صلبانا. # فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: اجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها PageV01P130 # أو لم ازرعها اعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذه بماله، فان ~~شاء ترك، وإن شاء لم يترك. # وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهى خربة، فقال: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو ~~أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم ~~مسماة أو بطعام مسمى، فيواجرها جريبا جريبا، وقطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون ~~له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا، أو يواجر تلك الارض قطعا ~~على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل عيل اجارته وله تربة ~~الارض أله ذلك أو ليس له، فقال: اذا استأجرت أرضا فانفقت فيها شيئا أو رهنت ~~فلا بأس بما ذكرت(1). # ولابأس أن يستكرى الرجل الارض بمأة دينار فيكرى نصفها بخمسة وتسعين دينار ~~ويعمر بقيتها. # وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يستأجر الرجل الارض ثم يواجرها ~~بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والاجير حرام. # ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها واجر ثلثها بعشرة ~~دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يواجرها بأكثر مما تقبلها به. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن شراء القصيل(2) يشتريه الرجل فلا ~~يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله. # وعلى أربابه خراج(3) فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا، ~~وإن شاء تركه كما هو حتى PageV01P131 # يكون سنبلا وإلا فلا ينبغى له أن يتركه حتى يكون سنبلا ولا يجوز أن يشترى ~~زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل تعلفه ~~الدواب. ولا بأس ببيع الماء. وليس بشراء أراضى اليهود. # والنصارى بأس يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج. # وقد قال النبى (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا بيده(1) أو حفر واديا ~~لم يسبقه اليه ms109 أحد، ومن أحى أرضا ميتا فهى قضاء من الله كرمه. ### | باب القضاء والاحكام # إياك والقضاء فاجتنبه، فان القضاء أشد المنازل من الدين، ولا يفى به إلا ~~نبى أو وصى نبى. # وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: ياشريح قد جلست مجلسا ما جلسه ~~إلا نبى أو وصى نبى أو شقى. # واعلم أن القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار ~~وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو ~~لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة. # واعلم أن من جلس للقضاء فان أصاب الحق في الحكم فبالحرى أن يسلم، وإن ~~اخطأ أخطأ طريق الجنة. # واعلم(2) أن الحكم في الدعاوى كلها أن البينة على المدعى واليمين على ~~المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحق، فان رد المدعى عليه اليمين على ~~المدعى إذا لم يكن للمدعى شاهدان فلم يحلف فلا حق له، إلا في الحدود فلا ~~يمين فيها، وفى الدم فان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى، لئلا ~~يبطل دم امرء مسلم. # واعلم أنه أيما رجل كان بينه وبين امرء مسلم أخ له مماراة في حق، فدعاه ~~إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان ~~بمنزلة الذين قال الله عزوجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما ~~انزل اليك وما PageV01P132 # انزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد امروا أن يكفروا به(1). # فان ابتليت بالقضاء فسو بين الناس بالاشارة والنظر في المجلس. # واعلم انه لايجوز شهادة الولد على الوالد، ويجوز شهادة الوالد على ولده ~~وعلى ولده، وتجوز شهادة الاعمى اذا أثبت، وشهادة العبد اذا كان عدلا لا بأس ~~بها لغير سيده ولا يجوز شهادة المفترى حتى يتوب من فريته، وتوبته أن يقف في ~~الموضع الذى قال فيه: ما قال فيكذب نفسه، ولا تجوز شهادة شارب الخمر ولا ~~مقامر، ولا من يلعب بالشطرنح والنرد، ms110 ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع، ~~ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما ~~لا يعود نفعه عليه. # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه ~~آخر دينارا فضاع دينار منها: ان لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان في ~~الدينار الباقى فيجعل بينهما نصفين. # واذا كان بين رجلين درهمان فيقول أحدهما: الدرهمان لى، ويقول الآخر: بينى ~~وبينك، فان الذى يقول: بينى وبينك قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وانه ~~لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان. # واذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهو نصف شهادة فان شهد رجلان ~~على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، وإن كان الذى شهد عليه معه في مصره. # واذا حضر فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على ~~شهادته، فانه يقبل قول أعدلهما. # واذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذى ~~في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدى ~~مالكه إلى المدعى، لان البينة عليه، وإن لم يكن الشيء في يدى أحد وادعى فيه ~~الخصمان جميعا، فكل من أقام البينة فهو أحق به، فان أقام البينة فهو أحق ~~به، فان قام كل واحد منهما البينة PageV01P133 # فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم ~~شهودا يحلف بالله ويدفع اليه الشيء كذلك ذكره والدى (ره) في رسالته إلى. # واذا وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا وقال واحد منهم: هو لى ~~فهو له. # واذا كان لرجلين مملوكان مفوض اليهما يشتريان بأموالهم وكان بينهما كلام، ~~فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا فاشترى كل واحد منهما الآخر فأخذ ~~هذا بتلابيب،(1) هذا وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت ~~عبدى قد اشتريتك، فانه يحكم بينهما من حيث افترقا فتذرع الطريق، فأيهما كان ~~أقرب فهو الذى سبق الذى هو أبعد، وان كانا سواء فهما رد ms111 على مواليهما ~~لانهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسابق هو ~~له، إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به. # واذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فانه يقرع بينهما، فمن ~~أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد ~~منهما نصف الحد. # وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد اشتراها الاول ~~وواقعها، والثانى اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر ~~واحد فأتت بولد، فان الحق أن يلحق الولد بالرجل الذى عند الجارية ليصير إلى ~~قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدى ~~(ره) في رسالته إلى: هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة ~~دراهم فحفر قامة ثم عجر، فقال له: من خمسة وخمسين جزءا جزء من عشرة دراهم. # واذا اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشترى، ردت ~~الجارية وكان له ولدها بقيمته. PageV01P134 # ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين وفى كل ما لا يتهيأ للرجال أن ~~ينظروا اليه، ولا بأس بشهادة النساء في الحدود اذا شهد امرءتان وثلاثة ~~رجال، ولا تقبل شهادتين اذا كن أربع نسوة ورجلان (رجلين)، ولا تجوز شهادتهن ~~في رؤية الهلال ولا في الطلاق. # واذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بواحد المفترى، ~~واذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتى الرابع ضربوا حد المفترى. # وقال والدى (ره) في رسالته إلى: اذا شهد أربعة شهود عدول على رجل بالزنا ~~فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل، فرجم الذى شهدوا عليه ~~بالزنا وقطع الذى شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا ~~في هذا الذى شهدنا عليه فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذى قتل أو هذا الذى ~~سرق، الزما دية المقتول الذى قتل ودية اليد التى قطعت بشهادتهما، ولم ms112 تقبل ~~شهادتهما بعد ذلك ورد بما الزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النار ~~استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما. ### | باب الشفعة # اعلم أنه لا شفعة الا لشريك غير مقاسم، ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا ~~حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شيء مقسوم، وهى في كل شيء واجبة(1) من ~~حيوان وأرض ورقيق وعقار. # فاذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب، وإن ~~كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(2). وإذا PageV01P135 # كانت دار فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من ~~رجل فطلب صاحب الدار الاخرى الشفعة، فان له عليه الشفعة اذا لم يتهيأ له أن ~~يحول باب الدار التى اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لا حد عليه. # واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم، وروى اذا ارفت(1) الآرفة ~~وعرفت الحدود فلا شفعة. # ووصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له، بالشفعة، وللغائب شفعة. ### | باب الايمان والنذر والكفارات # اليمين على وجهين:(2) أحدهما أن يحلف الرجل على شيء ولا يلزمه أن يفعل ~~فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل الكفارة اذا لم ~~يفعله، (والاخرى) على ثلاثة أوجه: (فمنها) ما يوجر الرجل عليه اذا حلف ~~كاذبا (ومنها) ما لا كفارة عليه ولا أجر له، (ومنها) ما لا كفارة عليه فيها ~~والعقوبة فيها دخول النار: فأما التى يوجر الرجل عليها اذا حلف كاذبا ولم ~~تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله، وأما ~~التى لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير ~~من اليمين فيترك اليمنى ويرجع إلى الذى هو خير، وأما التى عقوبتها دخول ~~النار فهو اذا حلف الرجل على مال امرء مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين ~~غموس(3) يوجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا. # ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين ms113 بكبير، فان لم تجد في ~~الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى يستكمل. # فان قال الرجل: (إن كلم ذا قرابة له فعليه المشى إلى بيت الله، وكل ما ~~يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد (صلى الله عليه وآله)) فانه يصوم ~~ثلاثة أيام ويتصدق على PageV01P136 # عشرة مساكين، فان حلفت امرأة وقالت: (كل ما املك فهو للمساكين صدقة، وعلى ~~المشى إلى بيت الله ان تزوجت) فعليها اذا تزوجت بان تتصدق بثلث مالها. # وإن لم تتزوج فليس عليها شيء. # واعلم انه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع ~~والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه. # واعلم ان كفارة المينى اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل ~~رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار اى الثلاث فعل جاز، وان لم يقدر على ~~واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات. # وانوالنذر على وجهين أحدهما أن يقول : يقول الرجل: (إن كان كذا وكذا، صمت ~~أو صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير) فهو بالخيار إن ساء فعل وإن شاء لم ~~يفعل، فان قال: (إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا) فهذا نذر واجب لا ~~يسعه تركه وعليه الوفاء به فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، ~~وروى كفارة يمين(1). # فان نذر رجل ان يصوم كل سبت أو أحد أو ساير الايام فليس له أن يتركه إلا ~~من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، فان افطر من ~~غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين. # فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو ~~أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه ~~الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم. # وإن نذر رجل نذرا ولم يسمى شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء وإن شاء ~~صلى ركعتين وإن شاء صام يوما. # واذا ms114 نذر يتصدق بمال كثير ولم يسمى مبلغه، فإن الكثير ثمانون دينارا ~~(درهما) لقول الله عزوجل: ((لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا. # فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فافطر فلا كفارة عليه، إنما PageV01P137 # عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر. # فان نذر ان يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ~~ذلك الشهر، فان لم يصمه او صامه فافطر فعليه الكفارة، وان نذر رجل ان يصوم ~~يوما فوقع ذلك اليوم على اهله، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة. # واعلم ان الاعمى لا يجزى في الرقبة، ويجزى الاقطع والاشل والاعور، ولا ~~يجوز(1) المقعد، ويجزى في الظهار صبى ممن ولد في الاسلام. # فان حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه فلا يجوز له أن يخرج ~~حتى يعلمه، فان خشى أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ~~ولا شيء عليه. # وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن عليه بينة، فأراد المدعي أن يحلفك، فان بلغ ~~مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فاحلف ~~ولا تعطه. ### | باب الصيد والذبائح # وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد فسم الله فان أدركته حيا فأذبحه أنت، وإن ~~أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، فان الله تعالى يقول: " فكلوا ~~مما أمسكن عليكم "(2) وروى كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كل ما أكل الكلب ~~ولو لم يبق منه إلا بضعة واحدة، وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب ~~يقتله ثم كل منه. # وإن أرسلت كلبك إلى صيد وشاركه كلب آخر، فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذبحه، ~~ولا تأكل مما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما أدركت ~~ذكاته إلا الكلب المعلم، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت عليه. PageV01P138 # وإذا رميت سهمك وسميت وأدركته وقد مات، ms115 فكله إذا كان في السهم زج(1) حديد ~~وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله إذا علمت أن سهمك قتله، ~~فان رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله. # وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من ~~الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله، ولا تأكل ماصيد بالحجر ~~والبندق(2). # وإن ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ~~لم تذبح من مذبحها، وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو ~~غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت فلا بأس بأكله. # وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم. # والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية، وإن ذبحت ~~شاة ولم تتحرك وخرج منها دم كثير غليظ (عبيط) فلا تأكل إلا أن يتحرك شيء ~~منها كما ذكرناه. # ولا تأكل من فريسة(3) السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا ~~النطيحة إلا أن تذبحها وتذكيها. # وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فان كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، ~~وإن لم يكن تاما فلا تأكله، وروى إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة امه. # وإذا ذبحت البقرة من المنحر فلا تأكلها، فان البقر تذبح ولا تنحر، وما ~~نحر فليس بذكي. PageV01P139 # ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام، ولا تأكل(1) ذبيحة اليهودي ~~والنصراني أو المجوسي، إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها، فاذا ذكروا ~~اسم الله فلا بأس بأكلها، فان الله يقول: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ~~عليه " ويقول: " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين" ولا ~~بأس بذبيحة لنساء إذا ذكرت الله، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبائح ~~النصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: فانهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنما ~~أرادوا بالمسيح الله. # وقد نهي في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي ولا بأس بأكل ذبيحة المرأة والغلام ~~إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار، وإذا ms116 كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ~~ولتذكر اسم الله عليه. # وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ(2) ~~والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في ~~كتابه(3)، وقد نهى PageV01P140 # رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنما ~~نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية: " قل ~~لا أجد فيما اوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ~~أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به " ولا بأس بأكل لحوم الحمر ~~الوحشية. # واعلم أن الضب والفارة والقرد والخنازير مسوخ لا يجوز أكلها وكل مسخ(1) ~~حرام، ولا تأكل الارنب فانه مسخ حرام وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام(2)، والكلب نجس، ~~ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة. # وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء(3) ولا تأكل من لحم حمل ~~رضع من خنزيرة. # ولا بأس بركوب البخاتي(4)، وشرب ألبانها ولا تأكل اللحم نيا(5) حتى يغيره ~~الملح والنار ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسه النار. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى كبر وشب ~~وإشتد عظمه، ثم إن رجلا استفجله في غنمه فأخرج له نسلا (فخرج له نسل)، ~~فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا ~~تسأل عنه، فانه بمنزلة الجبن، وقال: لا تشرب من لبن الابل الجلالة، وإن ~~أصابك شيء من عرقها فاغسله(6). PageV01P141 # والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه. # ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. # ويؤكل من الطير ما يدف(1)، ولا يؤكل ما يصف وإن كان يصف ويدف وكان دفيفه ~~أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل. # وإعلم أن ms117 ذكاة السمك والجراد اخذه، وهو كل من السمك ما كان له قشور(2) ~~ولا تأكل ما ليس له قشور، وكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما مات في ~~الماء من سمك وجراد وغير ذلك، ولا تأكل الجري ولا المارماهى ولا الزمير ولا ~~الطافى، وهو الذي يموت في الماء فيطفو(3) على وجه الماء. # وإن وجدت سمكا ولم تعلم ذكى هو أو غير ذكى فذكاته أن يخرج من الماء حيا، ~~فخذ منه واطرحه في الماء فان طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ~~ذكى وإن كان على وجهه فهو ذكى، وكذلك إذا وجدت لحما، ولم تعلم أنه ذكى أو ~~ميتة، فالق منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكى، وإن استرخى على النار ~~فهو ميتة(4). PageV01P142 # وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود(1) اكل اللحم إذا كان فوق الطحال فان ~~كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(2) لان الطحال في حجاب، ولا ينزل ~~منه إلا أن يثقب، فإن ثقب سأل منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وإن جعلت ~~سمكة يجوز أكلها مع جرى أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، اكلت التي لها ~~فلوس إذا كانت في السفود فوق الجرى وفوق التي لا تؤكل وإن كانت أسفل من ~~الجرى لم تؤكل(3). # ولا تشرب في أواني الذهب والفضة. # واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث(4)، والدم، والنخاع، ~~والطحال، والغدد، والقضيب والانثيان، والرحم والحياء، والاوداج. ### | باب الزنا واللواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحد # اجتنب الزنا واللواط، واعلم ان اللواط أشد من الزنا، والزنا يقطع الرزق ~~ويقصر العمر ويخلد صاحبه في النار، ويقطع الحياء من وجهه. # فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مأة لقول الله ~~عزوجل: " الزانية والزاني فاجلد واكل واحد منهما مأة جلدة، ولا تأخذكم بهما ~~رأفة في دين الله "(5) يعني انهما يضربان اشد ضرب يكون على جسديهما إلا ~~الوجه والفرج PageV01P143 # ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، فان ms118 عادا جلدا مأة، فان ~~عادا قتلا، فان زنى رجل بامرأة، والامرأة محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل ~~الجلد (الحد) مأة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل ~~محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مأة جلدة، وإن كانا محصنين ضربا مأة جلدة ثم رجما. # والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه ~~فيرجم، ويبدء الشهود برجمه، فان فر من الحفيرة رد ورجم حتى يموت إذا شهد ~~عليه الشهود بالزنا، وإن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود ~~بالزنا لم يرد إذا فر ولم تقبل شهادته. # واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله ~~العظيم(1) واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لان الله أهلك امة ~~بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج. # واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ان يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ~~ضربة بالسيف، وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين، ~~فان رفع إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها. # وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه، وإذا ~~كان الذنب بين العبد والعبد فليس للامام أن يعفو. # وإذا تاب اللوطى والزاني، فان الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق ~~ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في ~~الآخرة، وإن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الاخرة، الا أن يعفو الله ~~تبارك وتعالى عنهما. # واعلم أن الله اوحى إلى موسى (عليه السلام) يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، PageV01P144 # ياموسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فاياك والزنا، يابن عمران كما ~~تدين تدان. # والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مأة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما. # وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مأة، وإن زوج الرجل أمته رجلا ثم ~~وقع عليها ضرب الحد، وإن افتضت جارية جارية ms119 بأصبعها فعليها المهر وتضرب الحد. # وإذا وقع الرجل على مكاتبته فان كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان محصنا ~~رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء. # وإن زنا غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، ~~وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو ~~كان مدركا رجمت وكذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحد ~~وضرب الرجل الحد تاما. # وروى أن أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) اتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم ~~وطأها، فضربه الحد. # وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مأة جلدة. # وضرب أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا زوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر ~~الحد(1) واتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل كبير البطن عليل قد زنى، ~~فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون(2) فيه مأة شمراخ، فضربه ضربة ~~واحدة مكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله وقال أبوجعفر (عليه ~~السلام): لو أن رجلا أخذ حزمة(3) من قضبان أو أصلا فيه PageV01P145 # قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان. # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ~~ولدها: فأمرها فجلدت مأة جلدة، ثم رجمت وقال: الامام أحق من بدأ بالرجم. # وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها، ~~وإلا ضرب الحد، وقال أبوجعفر (عليه السلام): المحصن يجلد مأة جلدة ويرجم، ~~ومن لم يحصن يجلد مأة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك(1) ولم يدخل بها يجلد ~~مأة وينفي. # وإن أتى رجل إمرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم ~~وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه. # وإن تزوجت امرأة في عدتها: فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها ~~الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مأة ~~جلدة وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها ms120 من قبل إنقضاء الاجل من ~~الاربعة الاشهر والعشرة أيام فلا ترجم وتجلد مأة جلدة. # ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف أخذ منها ما أخذ، وهو إلى الامام إذا ~~رفعا إليه. # وإن غصب رجل امرأة على فرجها قتل محصنا كان أو غير محصن. # وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنى المجنون حد(2) وإن أوجب رجل على نفسه ~~الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح ~~لا علة من ذهاب عقل، اقيم عليه الحد كائنا ما كان. # وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ضرب الحد مأة جلدة ولم يرجم، ~~وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها، ولا ~~تدخل هي عليه وزنى، عليه مأة جلدة لانه بمنزلة الغائب. PageV01P146 # وإن أخذت امرأة مع رجل قد فجربها، فقالت المرأة: استكرهنى فانه يدرء عنها ~~الحد به، لانها قد أوقعت شبهة، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ادرؤا ~~الحدود(1) بالشبهات. # وإذا كانت تحت عبد حرة فاعتق ثم زنا، فان كان قد غشيها بعد ما اعتق رجم ~~وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد. # وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، ~~وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. # وإذا أتى الرجل البهيمة فانه يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما ~~أخذ، وروي عليه الحد، وروى الحسن بن محبوب أنه يجلد دون الحد ويغرم قيمة ~~البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل ~~لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها وجلد دون الحد، واخرجها من ~~المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد اخرى حيث لاتعرف، فيبيعها فيها حتى لا ~~يعير بها. # وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم وضرب الحد، وقضى ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يبين أى حد هو: ~~أن ms121 يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو اكملت جلدك مأة، ما ابتغيت عليه ~~بينة غير نفسك. # فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فان كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد: ~~وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة زنى بها حد. # وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه. # ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله: أنه إن كان العبد حيث اعتق نصفه ~~قوم(2)، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمتة PageV01P147 # فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد ~~يضرب حد العبد. # وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة، ادرء عنه من الحد بقدر حصته فيها، ~~ويضرب ما سوى ذلك، وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مأة ~~جلدة(1). # ولا يرجم إن زنا بيهودية ولا نصرانية ولا أمة، فان فجر بامرأة حرة وله ~~امرأة حرة فان عليه الرجم، وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية لو ~~زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة ~~وتحته حرة. # وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين إلى ~~أن يزنى ثمان مرات ثم يقتل في الثامنة، والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مأة ~~جلدة، فان عاد ضرب مأة جلدة، فان عاد الثالثة قتل(2). # وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء ~~العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها. # وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، ~~ولاعنها زوجها وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا(3). PageV01P148 ### | باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم # إن قذف رجل رجلا فقال له: " يا زاني " ضرب الحد ثمانين جلدة، وكذلك إذا ~~قال له: " يا لوطي إنك تنكح الرجال " ضرب ثمانين جلدة، وإذا قذف عبد حرا ~~ضرب ثمانين جلدة. # وقال الصادق (عليه السلام): لا حد لمن لا حد عليه، ولو أن مجنونا قذف ~~رجلا لم يكن ms122 عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: " يا زان " لم يكن عليه حد(1). # وإذا قال الرجل لامرأته: " لم اجدك عذراء " لم يكن عليه الحد، وإذا قذف ~~الرجل امرأته، لاعنها(2) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن ~~يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما والزم الولد. # وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين، وإذا قذف الرجل امرأته ~~فليس لها أن تعفو(3). # وإن قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق ~~لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، فان قذفه قبل أن يجلد ~~بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد. # وان قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد اذا لم يسمهم بأسمائهم، وإذا سمى ~~فعليه لكل رجل سماه حد، وروى في رجل يقذف قوما انهم إن أتوا به متفرقين ضرب ~~لكل رجل منهم حدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا. PageV01P149 ### | باب حد السرقة # سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: ثلث ~~دينار(1) وفي حديث آخر يقطع السارق في ربع دينار، وروى أنه يقطع في خمس ~~دينار أو في قيمة ذلك، وروى أنه يقطع في عشرة دراهم. # وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد ~~قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال. # وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ (فيؤخذ) في الدار ومعه ~~المتاع، فقال: " دفعه إلى رب الدار " فليس عليه قطع، وإذا خرج بالمتاع من ~~باب الدار فعليه القطع، أو يجئ بالمخرج منه(2). # وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه ~~إذا قطعت يساره. # وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط ~~القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل والصبى إذا سرق مرة ~~يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد ms123 قطعت أصابعه، فان ~~عاد قطع أسفل من ذلك. # فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة اخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه ~~بالسرقة الاولى والاخيرة، فانه تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع رجله ~~بالسرقة الاخيرة،(3) لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة ~~الاولى والاخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا ~~بالسرقة الاولى ثم امسكوا PageV01P150 # حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى. # وقال: على (عليه السلام) لا اقطع في الدغارة(1) المعلنة وهي الخلسة ولكن ~~(أعزره) وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب ~~الرجل قطع، وليس على الاجير ولا على الضيف قطع، لانهما مؤتمنان(2). # وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل، الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فاذا ~~كان كذلك قطعت يمينه، والاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، وضيف الضيف ~~إذا سرق قطع، لانه دخل دار الرجل بغير اذنه. # فان اتى رجل رجلا وقال: ارسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع ~~إليه ذلك الشيء، فلقى صاحبه فزعم انه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم ~~الرسول انه قد ارسله إليه وقد دفعه إليه، فان وجد عليه بينة انه لم يرسله ~~قطعت يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسله، ويستوفي من الرسول ~~المال، فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة قطع لانه قد سرق مال الرجل(3). # واعلم انه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز او خفاء. # وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع، والحر إذا اقر على نفسه لم PageV01P151 # يقطع(1) وإذا شهد عليه شاهدان قطع. # والعبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق، لانه مرتد عن الاسلام ~~ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان ابى ان يرجع إلى ~~مواليه، قطعت يده في (با) السرقه ثم يقتل والمرتد إدا سرق بمنزلته(2). # وإذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم ms124 يكن عليه قطع إذا ~~لم يحمل منه شيئا. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ~~ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض "(3) قال: ذلك إلى الامام، ان ~~شاء قتل، وإن شاء صلب وإن شاء نفى، قال: النفى إلى أين؟ قال: من مصر إلى ~~مصر غيره، فان عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. # باب شرب الخمر والغناء، وما يجب في ذلك من الحد والحكم اعلم ان الله ~~تبارك(4) وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ~~شراب مسكر، ولعن بايعها(5) ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، ولها خمسة ~~اسامي: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع(6) وهو من ~~العسل، والمزر وهو من الحنطة، والنبيذ وهو من التمر. PageV01P152 # واعلم ان الخمر مفتاح كل شر، واعلم ان شارب الخمر كعابد وثن، فاذا شربها ~~حبست صلاته أربعين يوما، فان تاب في الاربعين لم تقبل توبته، وإن مات فيها ~~دخل النار، وكل ما اسكر كثيره فقليله حرام، ولا تجالس شارب الخمر، فان ~~اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس. # ولا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في ~~آنية، وقد روى فيه رخصة، ولا بأس ان تصلى في ثوب اصابه(1) خمر، لان الله ~~حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته. # قال والدي (ره) في وصيته إلى: اعلم يا بني ان اصل الخمر من الكرم، إذا ~~اصابته النار أو غلا من غير ان تصيبه(2) النار فيصير اسفله اعلاه فهو خمر ~~لا يحل شربه الا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فان نش من غير أن تصيبه النار ~~فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقى فيه ملحا(3) أو غيره حتى يتحول ~~خلا، وان صب في الخل خمرلم يجز اكله حتى يعزل من ذلك الخمر في اناء ويصبر ~~حتى يصير خلا، فاذا صار ms125 خلا اكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر. # واياك أن تزوج شارب خمر، فان زوجتها فكانما قدتها إلى الزنا، ولا تصدقه ~~إذا حدث ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على امانة فليس لك على الله ضمان. # وإذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة، فان اخذ شارب النبيذ ولم ~~يسكر، لم يجلد حتى يرى (انه خ) سكران، وإذا شرب الرجل مرة ضرب PageV01P153 # ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد(1) قتل، وشارب الخمر إذا كان عبدا ~~جلد(2) مرة، فان عاد جلد حتى يفعل ثماني مرات، ثم يقتل في الثامنة. # وإياك والغناء، فان الله توعد عليه النار، والصادق (عليه السلام) يقول: ~~شر الاصوات الغناء وقال الله: " واجتنبوا قول الزور "(3) وهو الغناء وقال: ~~" ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ~~اولئك لهم عذاب مهين "(4)، ولهو الحديث في التفسير هو الغناء. ### | باب الملاهى # اتق اللعب بالنرد(5)، فان الصادق (عليه السلام) نهى عن ذلك، ان مثل من ~~يلعب بالنرد قمارا مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من يلعب بها من غير قمار ~~مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير او في دمه. # واعلم ان الشطرنج قد روى فيه نهى واطلاق، ولكني رويت ان رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب ~~الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، فوجدنا الله ~~يقول في كتابه: " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور "(6) وفي ~~التفسير أن الرجس من الاوثان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء، فالصواب ~~والاحتياط في ذلك نهى النفس عنه، واللعب به ذنب. # ولا تلعب بالصوالج، فان الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك، وروى PageV01P154 # ان من عثرث دابته فمات دخل النار(1)، واجتنب الملاهي كلها، واللعب ~~بالخواتيم والاربعة عشر وكل قمار، فان الصادقين (ع) قد نهوا عن ذلك اجمع. ### | باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك # اعلم إن من اعتق مؤمنا اعتق الله بكل عضو عضوا من النار، وان كانت انثى ms126 ~~اعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة بنصف الرجل. # فاذا اعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد (عليه السلام): " هذا ~~ما اعتق جعفر بن محمد: اعتق فلانة أو فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد منه ~~جزاء ولا شكورا، على ان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر ~~رمضان ويتولي اولياء الله ويتبرء من اعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ~~ثلاثة ". # فان اعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمأة درهم ودينه ~~خمسمأة، فانه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمأة، وتأخذ الورثة مأة، فان ~~كانت قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة درهم فيأخذ الغرماء(2) أربعمأة ~~وتأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمأة درهم ~~ودينه ثلاثمأة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة ~~أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته(3). # واجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون PageV01P155 # نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه. # وان ترك مملوكا بين نفر، فشهد احدهم ان الميت أعتقه، فان كان هذا الشاهد ~~مرضيا، لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان لغيره من ~~الورثة. # وإذا كانت بين الرجلين جارية، فاعتق احدهما نصيبه، فقالت الجارية للذى ~~اعتق: لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا اخدمك، واراد الذى لم يعتق نصفه ان ~~يستنكحها فلا يجوز له أن يفعل ذلك لانه لايكون للمرأة فرجان(1)، ولا ينبغي ~~له أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها. # ومن كان شريكا في عبد او جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه ~~وليعتقه كله، وان لم يكن له سعة في مال ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم ~~اعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله. # واعلم ان من اعتق رجلا سايبة(2)، فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ~~ميراثه شيء، وليشهد على ذلك، ومن تولى رجلا(3) ورضى بذلك، فجريرته عليه(4) ~~وميراثه له، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الولاء ms127 لمن اعتق ". # وإذا اشترى رجل عبدا وله اولاد من امرأة حرة فاعتقه، فان ولاء ولده لمن اعتقه. # فان قال رجل لغلامه اعتقك على أن ازوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو ~~اشتريت(5) جارية فعليك مأة دينار، واعتقه على هذا، فنكح او اشترى، فعليه ~~الشرط وإذا اعتق الرجل جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل PageV01P156 # فوجدها ورثته، فليس لهم ان يستخدموها. # واعلم انه لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل. # وإذا كانت للرجل امة فيقول يوما: ان آتيها(1) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ~~ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه فان قال: أول ~~مملوك املكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فانه يقرع بينهم ويعتق الذى قرع. # فان زوج امته من رجل وشرط له، ان ما ولدت فهو حر فطلقها، وجها أو مات ~~عنها فزوجها من رجل آخر، فان منزلتهم(2) منزلة الام وهم عبيد، لانه جعل ذلك ~~للاول وهو في الآخر بالخيار إن شاء اعتق وإن شاء امسك. # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. # فان اعتق رجل عبده وله مال، فان كان حين اعتقه علم ان له ما لا تبعه ~~ماله، وإلا فهو له، وإن لم يعلم ان له مالا واعتقه ومات، فماله لولد سيده. # واعلم ان المملوك إذا عمى فقد عتق. # ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك، وإذا اعتق ~~الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه إلا ~~أن يشترط على الذى يبيعه إياه ان يعتقه عند موته. # فاذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فان كانت الجارية ~~حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، ~~وان كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع امه، لان الحمل حدث ~~بعد التدبير. PageV01P157 # واعلم ان التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل ان يرجع ms128 في وصيته متى شاء. # وروى ان العبد والجارية إذا اعتقا عن دبر، فلمولاها أن يكاتب العبد إن ~~شاء وليس له أن يبيعه قدر حياته، الا ان يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله ان ~~كان له مال. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها ~~أعلى اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ~~ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها. # وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات ~~فهي حرة، فتابق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أوست سنين، ثم تجدها ~~ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا إذا مات الرجل فقد عنقت. # وإذا قال الرجل لعبده: " ان حدث في حدث فانت حر " وعلى الرجل تحرير رقبة ~~في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذى جعل له في ذلك. # ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة. # وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر ~~بالمكاتب ثلاثة انجم(1)، فان هو عجز رد رقيقا، وروى إذا عجز عن مكاتبته ~~فعلى الامام ان يؤدى عنه من سهم الرقاب. # وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذى عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ~~فانه يعتق منه مثل الذى عتق منها ويسترق منه ما رق منها. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: " وآتوهم من ~~مال الله الذى PageV01P158 # آتاكم "(1) قال الذى اضمرت ان تكاتبه عليه(2)، لا تقول: " اكاتبه بخمسة ~~آلاف واترك ألفا له " ولكن انظر الذى اضمرت عليه فاعطه منه. # وروى في تفسير قول الله عزوجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا(3) " ان ~~علمتم لهم مالا، وروى في تفسيرها ان إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (صلى الله ~~عليه وآله) فارفعوهم درجة والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه، ولو ان ~~رجلا كانت مملوكا واشترط عليه ان لا يبرح(4) إلا باذنه حتى يؤدى مكاتبته، ~~لما جاز له ms129 ان يبرح إلا باذنه. # وإن مات مكاتب وقد ادى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك ما، فان ابنه ~~يؤدى عنه ما بقى من مكاتبة ابيه، ويعتق ويرث ما بقي. # وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله وله امة، وقد شرط عليه ان لا يتزوج ~~فاعتق الامة وتزوجها، فانه لايصلح ان يحدث في ماله الا الاكل(5) من الطعام، ~~ونكاحه فاسد مردود، وان كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد اقر، ~~فان عتق المكاتب قد مضى على النكاح الاول. # واعلم ان الرجل لا يملك ابويه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخته ولا عمته ~~ولا خالته، ويملك ابن اخيه وعمه وخاله، ويملك اخاه من الرضاعة، ولا يملك ~~امه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع، ولا يملك من ~~النساء ذات محرم PageV01P159 # ويملك الذكور ماخلا الوالد والولد، وقال ابوعبدالله (عليه السلام) في ~~امرأة ارضعت ابن جاريتها: انها تعتقه، وروى في مملوكة أرضعتها مولاتها ~~بلبنها انه يحل بيعها. # وإذا اجذم العبد فلا رق عليه، وإذا اقر حر انه عبد اخذ بما اقربه. # وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فان كان علم مولاه الذى باعه ان له مالا ~~فالمال للمشترى، وان لم يعلم البايع فالمال له. # وسئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن بيع الولاء فقال لا يحل ذلك. ومن ~~اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني، وإن كان للرجل مملوك ~~نصراني وعليه الجزية ادى مولاه الجزية فيه. # وسئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن السايبة، فقال: " هو الذى يعتق غلامه ~~ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي في ميراثك شيء، ولا على من جريرتك شيء، ~~ويشهد على ذلك شاهدين. # وقال محمد بن على (عليه السلام) في رجل اعتق بعض غلامه: انه حر كله ليس ~~لله شريك. # وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في ~~الرق، فعجز قبل أن يؤدى شيئا، قال: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ms130 ~~ويعتق منه مقدار ما ادى، فاذا أدى صدرا(1) فليس له أن يرد في الرق وقضى ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه: انه حر لا سبيل له عليه، ~~سائبة يذهب فيتولى إلى من احب، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه، والمرأة إذا قطعت ~~ثدى وليدتها فهى حرة لا سبيل لمولاتها عليها. # قال أبوعبدالله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها، ~~فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث: أنها تقوم وتستسعى(2) هى وزوجها ~~في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما اصاب المرأة من رق او عتق جرى على ولدها، ~~وقال في مملوكة بين شريكين، اعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: انها تخدم PageV01P160 # الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذى اعتق ~~ونصفه للذى امسك. # ولا يجوز للمسلم ان يعتق مشركا، وافضل النسمة ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا ~~اجرد(2). # وسئل الرضا (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، فاشترى ~~المدبر جارية بامر مولاه فولدت منه اولادا، ثم ان المدبر مات قبل سيده، ~~فقال: ارى ان جميع ما ترك المدبر من مال او متاع فهو للذي دبر، وارى ان ام ~~ولده رق للذي دبره، وارى ان ولدها مدبرون كهيئة ابيهم، فاذا مات الذي دبر ~~أباهم فهم أحرار. # وسأل عمربن يزيد أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق عبده، ~~وكان يأخذ منه ضريبة(2) فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، ~~فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، قال: إذا ~~أدى إلى سيده الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس الله ~~تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فاذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سوى ~~ذلك؟ وقال له: فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها ~~إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قال: فان اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى ~~الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، ms131 فان ضمن ~~جريرته وعقله(3) كان مولاه وورثه، فقال عمر بن يزيد: اليس رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) قال: الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء ~~للعبد، قال: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه(4) يلزمه ذلك، ويكون ~~مولاه ويرثه؟ فقال لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا(5). PageV01P161 # وقال: علي بن أبي طالب (عليه السلام): لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور ~~والمقعد ويجوز الاشل والاعرج. # واذ اصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت(1) العبد منه فليس عليه شيء فان ~~أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه فنفقت(2) فليس عليه شيء. # واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله ~~عليه وآله) نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة ~~منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرئته عدة المتوفى ~~عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتوا به ولا يستتيبه. # والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن أبقا. # وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم انها ~~جائت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان ~~دبرها في حياته من قبل ان تأبق، فقال: ارى انها وجميع مامعها للورثة، قيل: ~~فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا انما ابقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الاباق ~~التدبير، وإذا أبق المملوك واحب صاحبه ان يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس. # وقال الصادق (عليه السلام): اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: " بسم الله ~~الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، فاذا (إذا) أخرجها لم يكد يريها، ~~ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها واجعلها بين عمودين، ثم ~~ادخلها في كوة في بيت(3) مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه. # وروى ان المرتد لا تؤكل ذبيحته وتعزل عنه امرئته كما ذكرناه، ويستتاب ~~ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل. PageV01P162 ### | باب ms132 الوصايا # اعلم ان الوصية حق على كل مسلم، ويستحب ان يوصى الرجل لقرابته بشيء من ~~ماله قل ام كثر، واول شيء يبدء به من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية ثم ~~الميراث، وعلى الزوج كفن امرئته إذا ماتت. # فان اوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة، وان اوصى بجزء من ماله فهو واحد ~~من عشرة(1) وان اوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة(2)، وان اوصى بمال ~~كثير(3) فهو ثمانون دينارا لان الله عزوجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن ~~كثيرة "(4) وكانت ثمانين موطنا. # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ختم له بلا إله إلا الله دخل ~~الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة(5). ولا يجوز تغيير ~~الوصية وتبديلها، لان الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه PageV01P163 # فانما اثمه على الذين يبد لونه، إن الله سميع عليم "(1) فان اوصى في غير ~~حق ولا سنة فلا حرج على الوصي ان يرده إلى الحق والسنة فان اوصى بربع ماله ~~فهو أحب إلى من أن يوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم(2) يترك. # وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له ان يأبى(3). # وإذا اوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لامام المسلمين، وإن ~~شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين(4). # وإذا اوصى الرجل بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن ~~الثلث، وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث تهيئا. # فان اوصى بثلث ماله في حج او عتق او صدقة(5) يمضى وصيته، فان لم يبلغ ثلث ~~ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فانه فريضة، وما يبقى بعضه في ~~العتق وبعضه في الصدقة. # وإذا اوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجايز للمرأة ان تنفذ الوصية PageV01P164 # ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا ادرك أن يرجع في شيء مما انفذته ~~المرأة، إلا ما كان من ms133 تغيير او تبديل فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت. # ولا بأس للرجل ان يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث. # وان اوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته. # وإذا اعتق الرجل غلاما واوصى بوصية، وكان أكثر من ذلك(1)، فان عتق الغلام ~~يمضى ويكون النقصان فيما بقى. # وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل اوصى بماله(2) في سبيل الله، فقال: ~~اعطه إلى من اوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا فان الله يقول: " فمن ~~بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم "(3). # وإذا كان للرجل مماليك واوصى بعتق ثلثهم قرع بينهم. # وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرئته عليه المال فتبرءه منه ~~في مرضها قال: لا ولكن ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها. # وإذا اقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فانه يجوز إذا كان الذي اقربه دون الثلث. # وان اوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمأة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل ~~من خمسمأة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم ~~يعتق عن الميت. # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ~~ماله ثلثا أو ربعا أو اقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل الموصي بعد ذلك فاخذت ~~ديته، فقضى في وصيته: انها تنفذ من ماله وديته كما أوصى. PageV01P165 # ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفى الموصى له قبل الذي أوصى فان ~~الوصية لوارث الذي أوصى له الم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل ~~بوصية ومات قبل أن يقبضها فاطلب له وارثا واجهد، فان لم تجد وعلم الله منك ~~الجهد فتصدق بها. # وإذا اعتق الرجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة ان يجيزوا ذلك، فما ~~يعتق منه إلا ثلثه(1). # وان اوصى لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو ~~مع ما فيه لمن ms134 أوصى له، الا ان يستثنى ما فيه. # وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة امضاء الوصية، فاذا مات الموصى له ~~رجعت الدار ميراثا. # وإذا اوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله ان يمتنع من قبول وصيته، فان كان ~~الموصى اليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقى مع الموصى اليه، فان ~~الوصية لازمة للموصى اليه. # ويجوز شهادة كافرين في الوصية اذا لم يكن هناك مسلمان، ويجوز شهادة ~~المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته، وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية ~~إذا لم يكن معها غيرها. # وكتب إلى بعض موالينا (عليه السلام)(2): ميت اوصى بان يجرى على رجل ما ~~بقى من ثلثه، ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصى ان يوقف ثلث الميت بسبب ~~الاجراء، فكتب (عليه السلام) ينفذ ثلثه ولا يوقف. PageV01P166 # وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فان كان الدين يحيط بجميع المال فلا ~~يفق عليهم شيئا، وان لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال. # وكتب إلى بعض الائمة (عليهم السلام)(1): امرأة ماتت واوصت إلى امرأة دفعت ~~اليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد، فاوصتها ان تدفع سهما منها إلى بعض ~~بناتها وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب (عليه السلام): يصرف الثلث من ذلك ~~إلى الامام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة. # فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لاحدهما عندى ألف درهم ثم مات على ~~تلك الحال، فأيهما اقام البينة فله المال، وان لم يقم احد منهما البينة ~~فالمال بينهما نصفان. # فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها، فان الابواب الباقيه ~~تجعل في البر، وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة(2)، فانه يوصي بماله ~~حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. ### | باب المواريث # اعلم ان سهام المواريث تكون من ستة أسهم(3) لا تزيد عليها، وصارت من ستة PageV01P167 # أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء(1): وهو قول الله عزوجل: " ولقد خلقنا ~~الانسان من سلالة من طين " الآية. # وإذا مات الرجل وترك ابنا، ولم ms135 يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كله للابن، ~~وان كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وإذا ترك ابنة ولم ~~يترك زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة، وكذلك ان كانتا ابنتين أو أكثر من ~~ذلك فالمال بينهن بالسوية. PageV01P168 # وإذا ترك ابنا وابن ابن فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء لانه قد ~~نزل ببطن، وان ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ ~~الانثيين وإن ترك ابن ابن وابن ابنة(1) فالمال لابن الابن لانه اقرب، فان ~~ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال كله لابن الابن لانه اقرب، وكذلك إذا ترك ~~ثلاث بنات أو بنى ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو بني ابن ابن ابن ~~أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن أو بني ابن ابن ابن ابن، ~~فالمال للبنات وبني ابن ابن وسقط الباقون. # فان ترك الميت ابنا وأبا فللاب السدس وما بقى فللابن، وكذلك ان كانا ~~ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، فان مات وترك ابنة وأبا فللابنة النصف ~~وللاب السدس يقسم المال بينهما على أربعة(2) اسهم: فما اصاب ثلاثة أسهم ~~فللابنة، وما اصاب سهما فللاب، وكذلك إذا ترك ابنة واما، فان ترك ابنة ~~وأبوين فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة اسهم، فما اصاب ~~ثلاثة اسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين، فان ترك ابنتين وأبوين ~~فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان، وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ~~ذلك وابوين فللابوين السدسان وللبنات الثلثان، فان ترك ابنا وابنة وأبوين ~~فللابوين السدسان وما بقى فبين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين، فان ~~ترك ابن ابن وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط ابن الابن(3). PageV01P169 # فان ترك أبوين وأخا لاب وام أو لاب فللام الثلث وللاب الثلثان، فان كانا ~~اخوين وابوين فللام السدس وللاب خمسة اسداس إذا كانا الاخوين لاب وام أولا ~~لاب فان ترك اخا أو اخوين أو اخوة أو أخوات لام وابوين فللام الثلث وللاب ~~الثلثان، لان ms136 الاخوات من الام لايحجبون الام عن الثلث ما بلغوا، وانما ~~يحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام. # فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فللزوج الربع وما بقي فللابن، وكذا ~~إذا كانا ابنين أو ثلاثه أو أكثر من ذلك وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبينهم ~~بالسوية واعلم ان الزوج لا ينقص من الربع شيئا، ولا الزوجة من الثمن، ولا ~~الابوين من السدسين. # وان تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت بنتين ~~أو بنات أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية، وإن ~~تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ ~~الانثيين. # وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها فان الفضل بن شاذان النيشابورى (رحمه ~~الله) قال: للزوج الربع وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة ~~ابن ابن فللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن، ولم أرو بهذا حديثا(1) عن ~~الصادقين (عليهم السلام) وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي ~~فللقرابة له ان كانت، فان لم يكن له قرابة جعل مابقي لامام المسلمين(2) وإن ~~تركت المرءة زوجها فللزوج PageV01P170 # النصف والباقي لقرابة لها ان كانت، فان لم يكن لها أحد فالنصف يرد على ~~الزوج(1) وقد روى إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت ~~المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج. # وإن ترك الميت امرأة وابنا فللمرئه الثمن ومابقي فللابن، وكذلك إذا ترك ~~ابنا(2) أو ابنين أو بنين وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن وما بقي فللبنين ~~والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. # وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو بنين وبنات، ~~فللزوج الربع وللابوين السدسان، ومابقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ ~~الانثيين. # وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها، فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، ~~وللابوين السدسان أربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة اسهم فهي للابنة، كذلك روى ~~عن أبي جعفر (عليه السلام). # وإذا ترك الزوج امرأة وابوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرئة الثمن ~~وللابوين السدسان وما ms137 بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. # وإذا ماتت المرئة وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف وللام الثلت وللاب ~~السدس، وإذا ترك الرجل امرأة وابوين فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب ~~الباقي. # فان ترك ابنا وابنة واخا فالمال للولد، وليس للاخ مع الولد شيء، وإذا ترك ~~ابن ابن واخا فالمال لابن الابن، لان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ~~هناك ولد PageV01P171 # ولا وارث غيره، فان ترك ابنته واخته لابيه وامه فالمال كله للابنة. # وإن ماتت المرئة وتركت زوجها واباها واخوة واخوات لاب وام أو لاب أو لام، ~~فللزوج النصف وما بقي فللاب، وإذا ماتت وتركت امها وزوجها واخوة واخوات لام ~~وأب أو لاب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللام(1)، وسقط الاخوة والاخوات، ~~وإن تركت المرئة زوجها وابويها واخوة واخوات لاب وام أو لاب، فللام السدس ~~وللزوج النصف وما بقى فللاب وسقط الاخوة والاخوات، فان تركت زوجها وابويها ~~واخوة واخوات لام، فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس وسقط الاخوة ~~والاخوات. # فان ترك اخا لاب وام أو لاب أو لام فالمال كله له، وكذلك ان ترك اخوين أو ~~أخوة أو اخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اخوة واخوات ~~لام ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والانثى فيه سواء. # فان ترك اخا لاب واخالام، فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب، ~~وإذا ترك اخا لام واخا لاب وام، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ من ~~الام والاب، وإن ترك اخا لاب وام واخا لام وأخا لاب، فللاخ من الام السدس، ~~وما بقي فللاخ للاب والام وسقط الاخ من الاب، فان ترك اخوين لام أو أخا ~~واختا لام أو اخوة واخوات لام واخا لاب أو اخوة واخوات لاب، واخا لاب وام ~~أو اخوة واخوات لاب وام، فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، ~~وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام، وسقط الاخوة والاخوات من الاب. # فان ترك ابن أخ لام وابن أخ لاب وام أو لاب(2)، فلابن ms138 الاخ من الام السدس، PageV01P172 # وما بقى فلابن الاخ من الام والاب، فان ترك بني أخ لام وبني أخ لاب وام ~~وبني أخ لاب، فلبني الاخ من الام الثلث(1) بينهم بالسوية، ومابقى فلبني ~~الاخ من الاب والام، وسقط بنات الاخ وبنو الاخ للاب، وكذلك إذا ترك بنات ~~وبني ابن أخ لام وبنات وبني ابن أخ لاب وام وبنات وبني ابن أخ لاب، فللبنات ~~وبني ابن الاخ للام الثلث بينهم بالسوية، ومابقي فللبنات وبني ابن الاخ ~~للام والاب، وسقط بنات وبنو ابن الاخ للاب. # وإذا مات وترك ابن أخ لام وابن ابن ابن أخ(2) لاب، فان الفضل بن شاذان ~~قال: لابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن ابن ابن الاخ للاب، ولم أرو ~~بهذا حديثا ولم أجده في غير كتابه(3). # فان ترك أخا لاب وام وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لاب ~~وجدا المال بينهما نصفان، فان ترك أخا لام وجدا فللاخ من الام السدس ومابقي ~~فللجد وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك، واختين ~~وأخوين لام وأب أو أكثر من ذلك، واختين وأخوين لاب أو أكثر من ذلك وجدا، ~~فللاخوة والاخوات من الام الثلث يقسم بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة ~~والاخوات من الاب والام والجد للذكر مثل حظ الانثيين، وتسقط الاخوة ~~والاخوات من الاب، فان ترك اختا لاب وام وجدا فللاخت النصف وللجد PageV01P173 # النصف(1)، فان ترك أخوات لاب وام أو لاب وجدا فللاخوات الثلثان وما بقي فللجد. # وإن ترك عما وجد فالمال للجد، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين ~~الاخ والجد، وسقط العم والخال. # فان ترك عما وخالا فللعم الثلثان وللخال الثلث(2). # فان ترك عمة وخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. # فان ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما ~~بقى فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين. # وإذا ترك أخا وابن أخ فالمال للاخ(3)، وإذا ترك عما وابن خال فالمال ~~للعم، وإذا ترك خالا وابن عم فالمال للخال. ms139 # وإذا ترك عما لاب وابن عم لاب PageV01P174 # وام فالميراث لابن العم من الاب والام، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب ~~وكلالة الام(1). # فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام، فللجد من قبل الاب الثلثان ~~وللجد من قبل الام الثلث(2)، فان ترك جدين من قبل الاب وجدين من قبل الام، ~~فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من ~~قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين. # فان ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية، وإن ترك أعماما وعمات، ~~فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. # فان ترك خالا لاب وام وخالا لاب، فان الفضل بن شاذان ذكر: إن المال للخال ~~للاب والام، وسقط الخال للاب(3) وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره. # فان ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت، فان ترك عما وابن أخ فالمال ~~لابن الاخ، وقال يونس بن عبدالرحمن: المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن PageV01P175 # يونس غلط في هذه(1)، وما رويناه أن المال لابن الاخ. # واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين(2)، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث ~~المسلم(3). # ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم، وكل ~~من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما ممن قرب نسبه أو بعد لكان ~~المسلم اولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي ابنا وكان المسلم أخا أو عما ~~أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم اولى بالميراث، كان الميت ~~مسلما أو ذميا، كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلى(4). # وإذا ترك الرجل والدا له رأسان فانه يصبر حتى ينام ثم ينبه، فان انتبها ~~جميعا ورث ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين. # فان ترك الرجل ولدا خنثى فانه ينظر إلى احليله إذا بال، فان خرج البول ~~مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث PageV01P176 # ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ms140 ميراث الذكر ونصف ~~ميراث الانثى(1). # وإن لم يكن له ما للرجال وما للنساء فانه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم " ~~عبدالله " وعلى الآخر " أمة الله " ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول ~~الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم(2)، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر ~~هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك "، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ~~ورث عليه. # فان ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لاقربائه، ~~فان لم يكن ذو قرابة فميراثه لامام المسلمين(3)، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد ~~اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب(4)، وإذا ترك ابن ~~الملاعنة امه وأخواله فميراثه كله لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ~~وإن ترك ابنته واخته لامه فميراثه لابنته، وإن ترك خاله وخالته فالمال ~~بينهما، وإن ترك جده أبا امه وجدته فالمال بينهما. # فان ترك اخاه وجده أبا امه فالمال بينهما سواء(5)، لانهما PageV01P177 # يتقربان إليه بقرابة واحدة، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا. # وإذا غرق قوم أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه ~~فان الحكم فيه أن يرث (يورث خ) بعضهم من بعض، وإذا غرق أخوان لاحدهما مال ~~وليس للآخر شيء، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فان الميراث لورثة الذي ليس ~~له شيء إذا لم يكن لهما قريب (أحد خ) أقرب من بعضهما من بعض(1). # وإذا غرق رجل وامرأة أو وقع عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، ~~فانه يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الاب ~~والابن ورث الاب من الابن ثم ورث الابن من الاب، وإذا ماتا جميعا في ساعة ~~واحدة وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض. # وإذا مات رجل حر وترك اما مملوكة فان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر أن ~~تشترى(2) الام من مال ابنها، ثم ms141 تعتق فيورثها، وإذا ترك الرجل جارية ام ~~ولده ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة، فان كان ولده منها ~~باقيا فانها للولد، وهم لا يملكونها لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، ~~فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام الولد، فانها تجعل في نصيب ولدها ~~إذا كانوا صغارا، فاذا أدركوا تولوهم عتقها، فان ماتوا من قبل أن يدركوا ~~رجعت ميراثا لورثة الميت(3) كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلى وإذا ترك ~~وارثا حرا ووارثا مملوكا ورث الحر دون PageV01P178 # المملوك، وإذا لم يرثه (وإذا لم يكن له خ) وارث حر ورث المملوك ماله على ~~قسمة السهام التي سمى الله لاصحاب المواريث(1)، ولا يرث الحر المملوك، لانه ~~لا مال له إنما ماله لمواليه. # وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس: فانهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ~~ماسوى ذلك من ولادتهم(2). # وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه غير منقوص، وكذلك ~~المملوك إذا اعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا أسلم المشرك أو ~~اعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما. # والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث. # والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات فميراثه لولده ~~النصراني إذا انتصر (تنصرظ) مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين، وقال ~~أبوعبدالله (عليه السلام) في الرجل النصراني عنده المرأة النصرانية، فتسلم ~~أو يسلم ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث، وقيل له: رجل نصراني فجر ~~بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه؟ قال: يكون ~~ميراثه لابنه من المسلمة، قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية ~~فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من ~~اليهودية(3). ### | باب الديات # اعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين PageV01P179 # دينارا وفي العظم ثمانين دينارا، فاذا كسى لحمه ففيه ماة دينار حتى ~~يستهل، فاذا استهل(1) ففيه الدية كاملة، فان خرج في النطفة قطرة دم، فهي ~~عشر النطفة ms142 ففيها اثنان وعشرون دينارا، فاذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، ~~وإذا قطرت ثلاث قطرات فسته وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، ~~وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك ~~حتى تصير علقة، فاذا كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت النطفة متخضخضة(2) ~~(مخصخصه مخضبة، خ) بالدم، فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان ~~دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فهو للولد وما ~~كان من دم أسود فانما ذلك من الجوف، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ~~ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فان كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، ~~فذلك العظم أول ما يبتدى به ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم ~~الثمانين. # فاذا كسى العظم لحما وسقط الصبي، لا يدري أحى كان أو ميت، فانه إذا مضت ~~خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة، وقد استوجب الدية. # واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، ~~وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وانثييه الدية(3)، وفي اللسان الدية، وفي ~~الاذنين الدية وفي الانف الدية كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة: عشرة آلاف ~~درهم، ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا، ان السفلى تمسك الماء، وفي ~~العينين الدية، وفي ثديي(4) المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا ~~يستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة ودية كل اصبع ألف درهم، وفي ذكر الخنثى ~~وانثييه ثلث الدية، وفى السن الاسود ثلث دية السن، فان كان مصدوعا ففيه ربع ~~دية السن. PageV01P180 # فان شج رجل رجلا موضحة(1) ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به(2) ~~فقتلته، فهو ضامن للدية لولا قيمة الموضحة، لانه وهبها له ولم يهب ~~النفس(3). # وفي السمحاق وهى التي دون الموضحة خمس مأة درهم، وإن كانت في الوجه ~~فالدية على قدر الشين(4)، وفي المأمومة ثلث الدية: وهي التي قد نفذت العظم ~~ولم تصل إلى الجوف، فهى فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهى: التي قد ms143 ~~بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمسة عشر من الابل، وهى التي قد صارت قرحة ~~تنقل منها العظام، وفي السن خمسمأة درهم، وفي الثنية خمسمأة وفي الظفر عشرة ~~دنانير لانه عشر عشير الاصبع، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء. PageV01P181 # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا ولم يعلم به ما ديته؟ ~~قال: يؤدي ديته ويستغفر ربه، واليد الشلاء فيها ثلث الدية. # فاذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع ~~أيديهما جميعا أدى دية يد إليهما، واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع ~~واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية. # واعلم ان الدية كانت في الجاهلية مأة من الابل فاقرها رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) ثم انه فرض على أهل البقر مأتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألف ~~شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى ~~أهل اليمن الحلل مأة حلة(1) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان ~~الخطأ شبه العمد، وهو ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، فان ديته تغلظ ~~وهى مأة من الابل: أربعون بين ثنية إلى بازل عامها(2) وثلاثون حقة وثلاثون ~~ابنة لبون، والخطاء يكون فيه ثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ~~وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مأة درهم أو عشرة دنانير. # ودية الانف إذا استوصل(3) مأة من الابل: ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ~~وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وكل ما في بدن الانسان على هذا(4) ~~فان وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: انا قتلته خطأ، وقال ~~الآخر: انا قتلته عمدا، فان أخذ بقول صاحب الخطاء لم يكن له على صاحب العمد شيء. # فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين PageV01P182 # من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد ويوم لتشرق عليه أن يصوم ~~فانه حق لزمه فان شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام فمات ms144 الرجل، ~~فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت. # وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فان شاؤا أوليائها قتلوه وأدوا إلى اوليائه ~~نصف الدية، والا اخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلان متعمدة، فان ~~شاؤا أهله يقتلوها قتلوها، فليس يجنى أحد جناية أكثر من نفسه، وإن ارادوا ~~الدية أخذوا عشرة ألف درهم. # وإذا فقاء الرجل عين امرأة، فان شاءت ان تفقأ عينه وفعلت وادت إليه ألفين ~~وخمسمأة درهم، وإن شاءت اخذت ألفين وخمسمأة درهم وإن فقأت هي عين الرجل ~~غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء ان يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا. # فان قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر ~~من دية الاصبعين الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على ~~مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين ~~الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، وقيمة الاصبعين الصحيحين مع الكف الفا ~~درهم، والثلاث الاصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية ~~الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحين والثلاث ~~الاصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطع يده أو يفتديه مولاه. # وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدي من مكاتبته، وعلى ~~مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، انما ذلك على ~~امام المسلمين(2). # وقضى أبوجعفر (عليه السلام) في عين الاعور إذا اصيبت عينه الصحيحة ففقئت: ~~ان يفقأ PageV01P183 # عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ الديه كاملة. # وقيل لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل متعمدا، فقال: جزاءه جهنم، ~~فقيل هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق ~~رقبة ويؤدي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدية قال: يتزوج الرجل اليهم قال: ~~(قيل ل): لا يزوجونه قال: يجعل ديته صررا ثم يرمي بها في دارهم.(1) # وسئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة، ~~قال: ms145 يقتل الرجل ويغرم الاخرون ثلاثة أرباع الدية. # وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال: عليه الدية فقال إسحاق: ~~فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: هذا الله عزوجل، وان قطعت يمينه أو شيئا من ~~جوارحه فعليه الارش للامام، وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض اذن الرجل شيئا ~~فقال: ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي (عليه السلام) فاقاده فاخذ الاخر ما ~~قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي (عليه ~~السلام) فاستعداه، فامر بها فقطعت ثانية وامر بها فدفنت، ثم قال: انما يكون ~~القصاص من أجل الشين. # وقال علي (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد ~~بوالده إذا قتله. # وسئل الرضا (عليه السلام) ما تقول في امرأة ظائرت قوما وكانت نائمة ~~والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: ان كانت ظائرت القوم للفخر ~~والعز فان الدية يجب عليها، وان كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدية على ~~عاقلتها(2). # وسأل أبوحمزة الثمالي أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بعود ~~فسطاط حتى ذهب عقله، قال: عليه الدية قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو ~~أكثر فرجع PageV01P184 # اليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: لاقد مضت الدية بما فيها، ~~قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب، ~~قال: إذا ارادوا ان يقتلوه يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة ~~فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها. # فان شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة وقال: شككت في ~~شهادتي فعليه الدية، وان قال: شهدت عليه متعمدا قتل. # وقال: أبوجعفر (عليه السلام): دية ولد الزنا دية العبد ثمانمأة درهم. # وسأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " فمن اعتدى ~~بعد ذلك فله عذاب أليم"(1) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له ~~فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب اليم، كما قال الله عزوجل. # وان ادعى ms146 رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه ان يقسم خمسين يمينا ~~بالله، فاذا اقسم دفع اليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه: ~~اقسم فان اقسم خمسين يمينا انه ما قتل ولا يعلم قاتلا اغرم الدية ان وجد ~~القتيل بين ظهرانيهم(2) وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطا يحمله العاقلة. # وروي ان عليا (عليه السلام) قداتى برجل قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما ~~قصاصا وألزمه الدية(3) . # وسأل حفص بن البختري أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه، ~~فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه ~~ثم قتل، وان كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. PageV01P185 # واتي علي (عليه السلام) برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الارض، ثم امر ~~الناس ان يوطئوه حتى مات. # وسأل علي بن عقبة أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قتل أربعة احرار ~~واحدا بعد واحد فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤا قتلوا وان شاؤا ~~استرقوا لانه لما قتل الاول استحقه أولياء الاول، فلما قتل الثاني استحقه ~~أولياءه من اولياء الاول، فلما قتل الثالث استحقه اولياءه من اولياء ~~الثاني، فلما قتل الرابع استحقه اولياءه من الثالث، فصار لاولياء الرابع، ~~إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا استرقوا. # واعلم ان جراحات العبد على نحو جراحات الاحرار في الثمن. # وفي ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية(1)، وقال عبدالله بن سنان لابي ~~عبدالله (عليه السلام): ما على رجل وثب على امرئة فحلق رأسها؟ قال يضرب ~~ضربا وجيعا ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرء، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، ~~فان لم ينبت اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر ~~نسائها عليه ان نبت شعرها وإن لم منبت الدية؟ فقال: يابن سنان شعر المرأة ~~وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا. # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه وبصره ~~ولسانه وفرجه وعقله وهو ms147 حى بست ديات. # وقضى في اللطمة بالوجه يسود: ان ارشها ستة دنانير، فان اخضرت فارشها ~~ثلاثة دنانير، فان احمرت فارشها دينار ونصف، وفي ذكر الخصي الدية(2). # وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار ~~اقتص منه واقتص له وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية. PageV01P186 # ورفع إلى علي (عليه السلام) رجل داس بطن(1) رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى ~~ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية. # وليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين اليهودي ~~والنصراني والمجوسي. # وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه ويبطل دين ~~الغرماء وإذا قتل عبد مولاه قتل به، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~وأمير المؤمنين (عليه السلام) قضيا بذلك. # فان شهد رجلان على رجل انه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، ~~فانه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا غرما دية اليد من ~~اموالهما خاصة، وإذا شهد أربعة على رجل انهم رأوه مع امرءة يجامعها وهم ~~ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم غرم ربع الدية. # وفي فرج الامة عشر (ربع ل) ثمنها (قيمتها ل) ورفع إلى علي (عليه السلام) ~~رجل قتل خنزير الذمي فضمنه قيمته. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، ~~فلما جمع الثياب تابعته فوقع عليها وجامعها، فحرك (فتحرك ل) ابنها فقام، ~~فقتله بفاس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت المرأة عليه بالفاس ~~فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: تضمن أولياؤه الذين طلبوا ~~بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة ألف درهم بما كابرها على ~~فرجها لانه زان، وليس عليها في قتلها اياه شيء لانه سارق، وتزوج رجل على عهد ~~أبي عبدالله (عليه السلام) امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى ~~رجل صديق لها وادخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله بان الصديق ~~فاقتتلا في البيت ms148 فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته PageV01P187 # بالصديق، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): تضمن المرأة دية الصديق وتقتل ~~بالزوج. # وإذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة وان نبتت فعليه ثلث ~~الدية،(1) وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهاشمة(2) عشرا من الابل. # ورفع إلى علي (عليه السلام) جاريتان دخلتا إلى الحمام، فافتضت(3) احديهما ~~الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها(4) (بأرش البكارة خ) وإذا أسلم ~~الرجل ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن اسلم وليس له موال. # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد ~~وتدا أو وثق دابة أو حفر بئرا (حفيرا خ) في طريق المسلمين، فأصاب شيئا ~~فعطب، فهو له ضامن. # وسأل رفاعة بن موسى أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض ~~نفسه بأي شيء يعرف؟ قال: بالساعات قال: وكيف بالساعات؟ فقال: إن النفس إذا ~~طلع الفجر هو في الشق الايمن من الانف، فاذا مضت الساعة صار إلى الايسر، ~~فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه وسئل (سأله ل)(5) ~~عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، ~~كاملة وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع ~~النهار فعليه ثلث الدية. # وسأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وليس له مال وعليه ~~دين، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه الدين؟ قال: إن اصحاب الدين ~~هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين(6) للغرماء، ~~وإلا فلا. PageV01P188 # وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار، فامترط(1) شعر ~~رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا، قال: عليه الدية. # واعلم أن في السن الاسود ثلث دية السن، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي ~~العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذنين ثلث ديتها، وفي الرجل ~~العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(2) الانف في ms149 كل واحد ثلث الدية. # وإذا فقأ حر عين مكاتب او كسر سنه، فان كان أدى نصف مكاتبته فقئ عين الحر ~~أو اخذ ديته إن كان خطأ، فانه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى ~~بقدر ما اعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم ~~المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه. # واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرار اولا صلحا(3)، وكان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتق على عاقلته خطأ كانت جنايته أو عمدا. # وقال أبوعبدالله (عليه السلام): قرأت في كتاب علي (عليه السلام): لو أن ~~رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته ديتها، فان لم يؤد إليها قطعت لها فرجه إن ~~طلبت ذلك(4). # وسأل أبوبصير أبا جعفر (عليه السلام) فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة ~~على بطنها، فعقر رحمها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ~~وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها وعاد طمثها إلى ~~ما كان، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها. # ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمأة درهم. PageV01P189 # ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مأة دينار، وإن حلق لحيته فعليه ~~الدية(1). # وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفتى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل ~~تلك الاصبع (الاصابع) إلا ابهام فانه كان يقضي في مفصلها: نصف عقل تلك ~~الاصبع، لان لها مفصلين. # واعلم أن للانسان ثمانية وعشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم الفم، وستة عشرة ~~في مواخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا، وهى ~~اثنى عشر، فديتها كلها ستمأة دينار، ودية كل سن من الاضراس على النصف من ~~دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهى ستة عشر ضرسا، فديتها أربعمأة دينار، ~~فان زاد في الاسنان واحد على ثمانية وعشرين التى هى الخلقة السوية، فلا دية ~~له لانه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص فلا دية له. # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ms150 في جارية ركبت جارية، فنخستها(2) جارية ~~اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى: بديتها نصفين بين الناخسة ~~والمنخوسة وقضى في رجل اقبل بنار، فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق ~~أهلها واحترق متاعهم: أن يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل. # وسئل أبوالحسن الاول (عليه السلام) عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار ~~على ظهرء انتبه فبعجه(3) بعجة فقتله، قال: لا دية له ولا قود. # وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل اعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت ~~على رجل (زوجها)، فقتل أحدهما لآخر قال: لاشئ عليهما إذا كان مأمونين، فان ~~اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما الم يريدا القتل. PageV01P190 # واعلم أن الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو. # ورفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مأة ~~نكلا وحبسه وغرمة قيمة العبد وتصدق بها. # وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في القلب إذا اذعر(1) فطاربها، ~~وقضى: بالدية، وقضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير. # وإذا ادعى رجل انه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا ذنيه، ~~فانه لا يستحلف ولا يقبل دعواه، لانه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ولا ~~علم له بما بقى، انما يستحلف في موضع الصدق، فاما المجهو المبهم فلا يستحلف ~~عليه ولا يقبل منه يمينه. # وإذا ادعى انه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه. # والمدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته(2) إلى اولياء المقتول، فان مات الذي ~~دبره استسعى في قيمته. # والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدرما ادى مكاتبته، وعلى ~~مولاه ما بقى من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فانما ذلك على امام ~~المسلمين. # فان شهد شهود على رجل انه قتل رجلا، ثم خولط، فن شهدوا انه قتله هو صحيح ~~العقل لا علة من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى ~~اولياء المقتول الدية، فان لم يكن له مال اعطوا من بيت مال ms151 المسلمين، ولا ~~بطل دم امرء مسلم. # فاذا قطع الذمى يد رجل مسلم قطعها، واخذ فضل ما بين الديتين، وان قتل ~~قتلوه به ان شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين ~~الديتين. # وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤا اخذوا دية يده، ~~وان شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا اليه فضل ما بين الديتين. # وإذا قتله المسلم صنع(3) كذلك. PageV01P191 # واعلم ان دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية ~~الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل ان يعطي وعلى ~~صاحب الكلب ان يقبله. # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله اعتقه ~~مولاه، فاجاز عتقه وضمنه الدية. # فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه ان ~~عجز فهو رد في الرق. # فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى اولياء المقتول، فان شاؤا استرقوا وان شاؤا ~~باعوا، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان ادى من مكاتبته ~~شيئا، فان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من ~~مكاتبته ورقا وعلى الامام ان يؤدى إلى اولياء المقتول من الدية بقدر ما ~~اعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم وارى ان يكون ما بقى على المكاتب ~~مما لم يؤده (إلى ل) لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقى، وليس ~~لهم ان يبيعوه. # وسأل ضريس الكناسي أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرءة وعبد قتلا رجلا ~~خطأ، فقال: ان خطأ المرءة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول ان ~~يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على ~~سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان احبوا أن يقتلوا المرءة ~~ويأخذوا العبد فعلوا، الا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على ~~مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه سيده، ~~وان كانت قيمة العبد أقل ms152 من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد. # واعلم ان دية الخطأ تتأدى في ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة. # فان قتل رجل رجلا، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله اولياء من أهل ~~الذمة من قرابته، فعلى الامام ان يعرض على قرابته من الذمة الاسلام، فمن ~~اسلم منهم دفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء اعتق وان شاء اخذ الدية، ~~فان لم يسلم من PageV01P192 # قرابته أحد كان الامام ولي امره، فان شاء قتل وانشاء أخذ الدية وليس له ~~ان يعفو ورويت انه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إن بقرة هذا ~~شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما قتل ~~البهايم: أنه جبار(1) والجبار الذي لادية له ولا قود، فقال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): قضى النبي (صلى الله عليه وآله): لاضرر ولا (اضرار) ضرار، ~~إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فاذا تلك ~~البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، ~~وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل. # باب الدخول في اعمال السطان وطلب الحوايج اليه روي عن أبي عبدالله (عليه ~~السلام) أنه قال: اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع، وقووه بالتقية ~~والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان واعلموا أنه من خضع ~~لصاحب سلطان ولمن يخافه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه، أذله الله ~~ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء، نزع ~~الله البركة منه، ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر(2). # وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله (عليه السلام) عن عمل السلطان يخرج فيه ~~الرجل، قال: لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، ~~فان فعل فصار في يده شيئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(3). # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولى عشرة فلم يعدل بينهم جاء ~~يوم ms153 القيامة ويداه رجلاه ورأسه في ثقب (نقب) فأس. # وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أيما رجل ولى شيئا من امور المسلمين، ~~فأغلق بابه PageV01P193 # دونه وأرخى ستره، فهو في مقت من الله ولعنته حتى يفتح الباب فيدخل اليه ~~ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة. # وروي أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال للوليد بن صبيح: أما تعجب يا وليد ~~عن زرارة يسألني عن اعمال هؤلاء؟ ! متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ ! انما ~~كانت تسأل يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم(1). ### | باب النوادر # قال والدي (ره) في رسالته إلى(2): إذا لبست يا بني ثوبا جديدا فقل: الحمد ~~لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس، اللهم اجعلها ثياب بركة ~~أسعى فيها بمرضاتك واعمر فيها مساجدك فانه روي عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله) أنه قال: من فعل ذلك لم يتقمصه حتى يغفر له. # وإذا أردت لبس السراويل فلا تلبسه من قيام، فانه يورث الجبن وهو الماء ~~الاصفر، ويورث الغم والهرم(3)، وتلبسه وأنت جالس وتقول عند ذلك: اللهم استر ~~عورتي وآمن روعتي ولا تبد عورتي وعف فرجي، ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيبا ~~ولا سبيلا ولا له إلى ذلك وصولا، فيصنع(4) لي المكائد فيهيجني لارتكاب ~~محارمك. PageV01P194 # واعلم أن غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وعليك بلبس ثياب ~~القطن، فانه لباس رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولباس الائمة (عليهم ~~السلام)، واتق لبس السواد فانه لباس فرعون. # ولا تلبس النعل الاملس(1) فانه حذو فرعون، وهو أول من اتخذ الملس. # وإذا اكتحلت فقل: اللهم نور بصري، واجعل فيه نورا أبصر به حكمتك، وأنظر ~~به اليك يوم ألقاك، ولا تغش بصري ظلما يوم ألقاك. # فاذا أصبحت فقل: " بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله ~~العلي العظيم "، ثلاث مرات، فان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من فعل ~~ذلك بعد المغرب وبعد الصبح، صرف الله عنه سبعين لونا من البلاء أدناها ~~الجذام والبرص والسلطان والشيطان وروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ms154 أنه ~~قال: لا تدع أن تقول: " بسم الله وبالله " في كل صباح ومساء فان في ذلك ~~اصرافا لكل سوء، وان تهيأ لك أن تتناول في كل يوم احدى وعشرين زبيبة حمراء ~~على الريق(2) فافعل، فانها تدفع جميع الامراض الا مرض الموت. # وإذا نظرت في المرآت فقل: " الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي وصورني ~~فأحسن صورتي وزان مني ماشان (وزادني توفيقا على ماشان) من غيري وأكرمني ~~بالاسلام. # فاذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى وقل: " بسم الله " وضعه على ام ~~رأسك، ثم سرح مقدم رأسك وقل: " اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني ~~الوباء " ثم سرح مؤخر رأسك وقل: " اللهم لا تردني على عقبى واصرف عني كيد ~~الشيطان، ولا تمكنه من قيادني فيردني على عقبي " ثم سرح حاجبك وقل: " اللهم ~~زيني زينة أهل الهدى " ثم سرح لحيتك من فوق وقل: " اللهم سرح عني PageV01P195 # الغموم والهموم ووسوسة الصدور(1) ووسوسة الشيطان " ثم امر المشط على صدرك. # وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد، فانه من فعل ذلك لم يرهق وجهه ~~قتر ولا ذلة. # فاذا لبست خاتما فقل: " اللهم سومني بسيماء الايمان وتوجني بتاج الملك ~~وقلدني حبل الاسلام، ولا تخلع ربقة الايمان من عنقي ". # وابدأ بالملح في أول الطعام، فلو علم الناس ما في الملح لاختاروه على ~~الترياق المجرب، ومن بدأ في طعامه بالملح ذهب عنه سبعون نوعا من الداء وما ~~لا يعلمه إلا الله. # وإذا انتبهت من نومك فقل: " اللهم لا إله إلا الله الحى القيوم وهو على ~~كل شيء قدير سبحان إله النبيين وإله المرسلين، وسبحان رب السموات السبع وما ~~فيهن ورب الارضين السبع ومن فيهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ~~" وإذا أردت لبس الخف والنعل فقل: " بسم الله اللهم صل على محمد وآله وثبت ~~قدمي على الصراط يوم تزل فيه ألاقدام " فاذا خلعتهما فقل: " بسم الله الحمد ~~لله الذي رزقني ما اوقى به قدمي من الاذى " ولا تلبسهما الا جالسا، وتبدء ~~باليمنى، فاذا خلعتهما خلعتهما من قيام. # وإذا ms155 خرجت من منزلك فقل: " بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله، توكلت على ~~الله " فانك إذا فعلت ذلك ناداك ملك في قولك: " بسم الله " هديت، وفي قولك: ~~" لا حول ولا قوة الا بالله " وقيت، وفي قولك: " توكلت على الله " كفيت، ~~فيقول الشيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي. # واتق أكل الغدد من اللحم فانه يفتح عرق الجذام، وكل التمر فان فيه شفاء ~~من كل داء. PageV01P196 # وعليك بكثرة الاستغفار، فانه يجلب الرزق، وقدم ما استطعت من عمل الخير ~~تجده غدا. # واياك والجدال والقياس في الدين، فانه يورث الشك وعليك بطول السجود في ~~الصلاة فانه ما من عمل أشد على ابليس لعنه الله من أن يرى ابن آدم ساجدا، ~~لانه امر بالسجود فعصى، وهذا امر بالسجود فأطاع فنجى، وروي إذا أطال العبد ~~سجوده قال ابليس: ويله أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت. # وإذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ " آية الكرسي " ويضمر في قلبه. # ![](../Images/741-logo.jpg) # PageV01P197 # ms156