######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011373 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 386 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: متن الرسالة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه مالكي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011373 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11373 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11373 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الفكر #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # المجلد الأول ### | باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات # من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا ~~شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس ~~لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط ~~بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا ~~يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ~~حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي ~~الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ~~ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ~~ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى ~~وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى # PageV01P005 # والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة ~~وأسماؤه محدثة كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى ~~للجبل فصار دكا من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة ~~لمخلوق فينفد والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ~~ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على ~~قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من ~~خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه ~~بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن ~~يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب ~~العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة ~~الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد # PageV01P006 # نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر ms01 المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى ~~الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى ~~به الصراط المستقيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما ~~بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم ~~بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب ~~من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ~~لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته ومن يعمل ~~مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له ~~من أهل الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود ~~لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه ~~وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر ~~به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم # PageV01P007 # محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا ~~لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ~~ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه ~~بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون ~~سعيرا وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة ~~النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحوض رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل ~~وغير وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة ~~الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان ~~إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ~~وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ~~وأرواح أهل السعادة باقية # PageV01P008 # ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة ms02 إلى يوم الدين وأن ~~المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ~~الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء ~~من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه وأن خير القرون ~~القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ~~ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ~~ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا ~~بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن ~~المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم ~~وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء ~~والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون # PageV01P009 # وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما ~~كثيرا. # PageV01P010 ### | باب ما يجب منه الوضوء والغسل # الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج ~~من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة ~~بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر ~~البول يجب منه ما يجب من البول وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند ~~اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب ~~منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة وأما دم ~~الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة ويجب ~~الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون ويجب ~~الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة # PageV01P010 # بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر واختلف في مس المرأة فرجها في ~~إيجاب الوضوء بذلك ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم ~~أو يقظة من رجل أو امرأة أو ms03 انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو ~~بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب ~~الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ~~ويفسد الصوم وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف ~~تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة ~~أو كدرة تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد ~~في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون ~~حيضا مؤتنفا ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر ~~وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها # PageV01P011 # وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وإن تمادى بها ~~الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ # PageV01P012 ### | باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزىء من اللباس في الصلاة # والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه ~~الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء ~~خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو ~~حمأة أو نحوهما وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر ~~مطهر للنجاسات وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في ~~وضوء أو طهر أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل ~~الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة ~~والسرف منه غلو # PageV01P012 # وبدعة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر ~~بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام وطهارة البقعة للصلاة واجبة ~~وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن ~~المؤكدة وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام ~~والحمام ms04 حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين ~~وكنائسهم وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع ~~القميص ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد وأقل ما ~~يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور ~~قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. # PageV01P013 ### | باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار # وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في ~~فرائضه وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في ~~جسده ويجزىء فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء أن يبدأ ~~بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره ~~أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي ~~قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ولا ~~يستنجى من ريح ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه والماء أطهر ~~وأطيب وأحب إلى العلماء ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو ~~لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء ومن ~~سنة الوضوء غسل # PageV01P014 # اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح ~~الأذنين سنة وباقيه فريضة فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض ~~العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف وكون الإناء على ~~يمينه أمكن له في تناوله ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ~~فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ ~~الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات وإن استاك ~~بأصبعه فحسن ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه ~~كامتخاطه ويجزئه أقل من ms05 ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة ~~واحدة والنهاية أحسن ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى ~~فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من ~~أعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله من حد عظمي ~~لحييه إلى صدغيه ويمر # PageV01P015 # يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر ~~أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ~~ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في ~~الوضوء في قول مالك ويجري عليها يديه إلى آخرها ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ~~أو اثنتين يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى ويخلل أصابع يديه بعضها ~~ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله ~~وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه وإدخالهما فيه أحوط لزوال ~~تكلف التحديد ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم ~~يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع ~~يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا إلى ~~طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ ويأخذ بإبهاميه خلف # PageV01P016 # أذنيه إلى صدغيه وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن ولو أدخل ~~يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه ثم يفرغ الماء على ~~سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ~~وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية وتدخل ~~يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء ~~بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ~~ثلاثا وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج والتخليل أطيب للنفس ~~ويعرك عقبيه وعرقوبيه ms06 وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق ~~فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار وعقب ~~الشيء طرفه وآخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ~~ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه ولكنه أكثر ما يفعل ومن كان يوعب بأقل من # PageV01P017 # ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت ~~له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقد استحب بعض العلماء أن يقول ~~بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويجب عليه أن ~~يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره ~~من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه ~~لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه ~~فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. # PageV01P018 ### | باب في الغسل # أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء فإن اقتصر المتطهر على ~~الغسل دون الوضوء أجزأه وأفضل # PageV01P018 # له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء ~~الصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله ثم يغمس يديه في ~~الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه ثم يغرف بهما ~~الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها ~~وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ~~ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من ~~جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت ~~حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه ms07 وتحت ركبتيه وأسافل ~~رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ~~ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن ~~فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله وبعد # PageV01P019 # أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء ~~على ما ينبغي من ذلك وينويه # PageV01P020 ### | باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم # التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت وقد يجب مع ~~وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ~~ولا يجد من يناوله إياه وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو ~~سباع وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره وإن يئس منه ~~تيمم في أوله وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك إن خاف أن لا ~~يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في ~~الوقت بعد أن صلى فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد وكذلك ~~الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ~~ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء # PageV01P020 # ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر ~~بجسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن ~~يصليها بتيمم واحد والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها ~~من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء ~~نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح ~~يمناه بيسراه يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى ثم يمر ~~أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل ~~كفه ms08 على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ~~ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا ~~فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ولو مسح اليمنى ~~باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح # PageV01P021 # لأجزأه وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإذا وجدا ~~الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم ~~حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما ~~يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. # PageV01P022 ### | باب في المسح على الخفين # وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل ~~فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ ~~مسح عليهما وإلا فلا وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف ~~الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين وكذلك يفعل ~~باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ولا يمسح على طين في ~~أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل وقيل يبدأ في مسح أسفله من ~~الكعبين إلى أطراف الأصابع # PageV01P022 # لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب وإن كان في ~~أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله # PageV01P023 ### | باب في أوقات الصلاة وأسمائها # أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول ~~وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى ~~دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم ~~منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله ووقت الظهر إذا ~~زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة ويستحب أن تؤخر في الصيف ~~إلى أن يزيد ms09 ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وقيل إنما يستحب ~~ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت ~~أفضل له وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان # PageV01P023 # وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح ~~جهنم" وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار وأول وقت العصر ~~آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل إذا ~~استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطىء له فإن نظرت إلى ~~الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن ~~بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم ~~تصفر الشمس ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا ~~يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت ~~الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه ووقت صلاة العتمة وهي ~~صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق والشفق الحمرة الباقية في ~~المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق في # PageV01P024 # المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك ~~لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة بها أولى ~~ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها ~~والحديث لغير شغل بعدها. # PageV01P025 ### | باب في الأذان والإقامة # والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة فأما الرجل في خاصة نفسه فإن ~~أذن فحسن ولا بد له من الإقامة وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج ~~ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير ~~من الليل والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ~~إله إلا الله أشهد ms10 أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع ~~بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ~~لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد # PageV01P025 # أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على ~~الفلاح فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من ~~النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~مرة واحدة والإقامة وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ~~أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله. # PageV01P026 ### | باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن # والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزىء غير هذه الكلمة وترفع ~~يديك حذو منكبيك أو دون ذلك ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن ~~لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها ~~فإذا قلت {ولا الضالين} # PageV01P026 # فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر ~~فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف ثم تقرأ سورة من ~~طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها فإذا ~~تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ~~ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك ~~بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس ~~في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن ~~حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول ~~المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد ms11 وتستوي قائما مطمئنا ~~مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك ~~وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك # PageV01P027 # الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وكل ~~ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن ~~تجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى ~~الأرض وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو ~~غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن ~~مفاصلك متمكنا ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين ~~السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ~~ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على ~~يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم ~~تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء # PageV01P028 # غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة ~~والقنوت "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ~~ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو ~~رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق" ثم تفعل في السجود ~~والجلوس كما تقدم من الوصف فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون ~~أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك ~~اليسرى وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع ~~ثم تتشهد والتشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن ~~سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي ms12 جاء به محمد حق وأن # PageV01P029 # الجنة حق وأن النار حق {وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في ~~القبور} اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على ~~محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في ~~العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك ~~والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن ~~سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ~~وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما ~~أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ~~وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة ~~القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول ~~السلام عليكم تسليمة واحدة عن # PageV01P030 # يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل ~~وحده وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام ~~قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره فإن لم يكن سلم ~~عليه أحد لم يرد على يساره شيئا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع ~~يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في ~~تحريكها فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد ويتأول من يحركها أنها ~~مقمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء ~~الله عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا ~~يحركها ولا يشير بها ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ~~ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك ms13 وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب ~~بإثر صلاة الصبح التمادي # PageV01P031 # في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس ~~بواجب ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم ~~القرآن يسرها والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ~~ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ~~ركعة بأم القرآن وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ويتشهد في ~~الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر حتى ~~يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فبعد أن يكبر ~~الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من ~~صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح ويتنفل بعدها ويستحب ~~له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة ~~العصر ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين # PageV01P032 # الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما ~~وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة ~~منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ~~ويسلم ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وإن تنفل بست ركعات ~~فحسن والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ~~ذكره في غيرها وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى ~~فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من ~~قراءة العصر وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها ~~كما تقدم من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة والقراءة ~~التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن وأما الجهر ~~فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده والمرأة دون الرجل ms14 في الجهر وهي في # PageV01P033 # هيأة الصلاة مثله غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة ~~منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك ~~يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار وإن جهر في النهار ~~في تنفله فذلك واسع وأقل الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن ~~و {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية بأم القرآن و {قل يا أيها الكافرون} ~~ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن و {قل هو الله أحد} ~~والمعوذتين وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم ~~يوتر بواحدة وأفضل الليل آخره في القيام فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك ~~أفضل إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل ~~أول الليل ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا ~~يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عن # PageV01P034 # حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي ~~الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح ومن دخل المسجد على وضوء ~~فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع ومن دخل المسجد ولم ~~يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد ~~فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا ~~الفجر إلى طلوع الشمس. # PageV01P035 ### | باب في الإمامة وحكم الإمام والماموم # ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم ولآ تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ~~ولا نساء ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ومن ~~أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة قليقض بعد السلام الإمام ما فاته على نحو ~~ما فعل الإمام في القرأة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل ms15 الباقي المصلى ~~وحده فله أن يعيد في الجماعة # PageV01P035 # للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا ~~يعيدها في جماعة ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة ~~والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه فإن كانت ~~امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة ~~خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام ~~قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه والإمام الراتب إن ~~صلى وحده قام مقام الجماعة ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه ~~الصلاة مرتين ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا وإذا سها الإمام وسجد لسهوه ~~فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا ~~بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ~~ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله # PageV01P036 # عنه إل ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة ~~وإذا سلم الإمام فل يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع. # PageV01P037 ### | باب جامع في الصلاة # وأقل ما يجزى للمراة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ~~ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزىء الرجل في الصلاة ثوب واحد ~~ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه فليسجد له سجدتين بعد السلام ~~يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو ينقص فليسجد له قبل السلام إذا تم يتشهده ~~ثم يتشهد ويسلم وقبل لا يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ومن نسي ~~ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك وإن كان قبل السلام سجد ~~إن كان قريبا وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة ~~مع # PageV01P037 # أم ms16 القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه ولا يجزىء سجود ~~السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين ~~منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ~~ركعة من غيرها فقيل يجزىء فيه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي ~~بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا أحسن ~~ذلك إن شاء الله تعالى ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو ~~القنوت فلا سجود عليه ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها ~~فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وإن ~~تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام ومن لم يدر ما ~~صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد ~~بعد سلامه ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام ومن لم يدر # PageV01P038 # أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ~~ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك ~~كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط وإذا أيقن ~~بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ~~ولم يسجد لسهوه ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ~~فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام وومن ذكر صلاة صلاها متى ما ~~ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها ومن عليه ~~صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها ~~وكيفما تيسر له وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ~~ما هو في وقته وإن كثرت بدأ بما يخاف ms17 فوات وقته ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت ~~هذه عليه ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء # PageV01P039 # وإن كان مع إمام تمادى وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة ~~كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكذلك من ~~صلى بثوب نجس أو على مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وأما ~~من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في ~~الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب أول ~~الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ~~ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم ~~إسفار قبل مغيب الشفق والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة ~~بأذان وإقامة لكل صلاة وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل ~~إليها وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر ~~وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء وإذا # PageV01P040 # ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن ~~يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه ~~جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في ~~إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات وكذلك ~~الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر ~~والعصر وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان من ~~النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة وإن حاضت لهذا التقدير ~~لم تقض ما حاضت في وقته وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو ~~لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها ~~لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل إنها ms18 حاضت في وقتهما فلا تقضيهما ~~ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء # PageV01P041 # ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما ~~يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن ~~كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه وإن ذكر مثل المضمضة ~~والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده وإن تطاول ~~فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك ومن صلى على موضع طاهر ~~من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه والمريض إذا كان على فراش نجس ~~فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وصلاة المريض إن لم يقدر ~~على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته وإن لم يقدر على ~~السجود فليومىء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يقدر صلى ~~على جنبه الأيمن إيماء وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة ~~إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق وإن لم يقدر على مس # PageV01P042 # الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم فإن لم يجد من يناوله ~~ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين فإن كان عليه جص أو ~~جير فلا يتيمم به والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي ~~فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومىء بالسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر ~~أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره ~~حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء ولا ~~يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء ~~لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة ومن رعف مع ~~الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما ms19 لم يتكلم أو يمش على نجاسة ولا يبني على ~~ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن ~~يسيل أو يقطر ولا يبني في قيء ولا حدث ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف # PageV01P043 # وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم وللراعف أن يبني في ~~منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع فلا يبني إلا في ~~الجامع ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل ~~نجاسة غيره وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش # PageV01P044 ### | باب في سجود القرآن # وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء في المص ~~عند قوله: {ويسبحونه وله يسجدون} وهو آخرها فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام ~~وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد وفي الرعد عند قوله: ~~{وظلالهم بالغدو والآصال} وفي النحل {يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما ~~يؤمرون} وفي بني إسرائيل {ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا} وفي مريم ~~{إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا} # PageV01P044 # وفي الحج أولها {ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء} وفي ~~الفرقان {أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا} وفي الهدهد {الله لا إله إلا هو ~~رب العرش العظيم} وفي {الم} {تنزيل} و {وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون} ~~وفي صة {فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب} وقيل عند قوله: {لزلفى وحسن مآب} وفي ~~{حم} {تنزيل} {واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون} ولا يسجد ~~السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها وفي التكبير في ~~الرفع منها سعة وإن كبر فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في الفريضة ~~والنافلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر ~~الشمس # PageV01P045 ### | باب في صلاة السفر # ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة ~~فيصليها ms20 ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير ~~خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع # PageV01P045 # إليها أو يقاربها بأقل من الميل وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع ~~أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك ومن خرج ولم ~~يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين فإن بقي ~~قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية ولو دخل لخمس ~~ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة ~~صلى الظهر سفرية والعصر حضرية وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم ~~يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية ولو خرج وقد بقي من ~~الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. # PageV01P046 ### | باب في صلاة الجمعة # والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون ~~في الأذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ ~~البيع وكل # PageV01P046 # ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية والجمعة تجب ~~بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ الإمام على قوس أو ~~عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام ركعتين ~~يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها وفي الثانية ب {هل أتاك ~~حديث الغاشية} ونحوها ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة ~~أميال منه فأقل ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ~~ولا صبي وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا ~~تخرج إليها الشابة وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس والغسل لها واجب ~~والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه وأحب ~~إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد وليتنفل إن شاء قبلها ولا ~~يفعل ذلك الإمام ms21 وليرق المنبر كما يدخل. # PageV01P047 ### | باب في صلاة الخوف # وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة ~~مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ~~ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي ~~بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون ~~هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ~~ركعتين وبالثانية ركعة وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر ~~والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة وإذا اشتد الخوف عن ذلك ~~صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة ~~وغير مستقبليها. # PageV01P048 ### | باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى # وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس # PageV01P048 # ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي بهم ~~ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن و {سبح اسم ربك الأعلى} و {والشمس ~~وضحاها} ونحوهما ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام ~~وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم ~~يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف ~~ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك وإن كان في ~~الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون ~~بعده وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى ~~الإمام والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير ~~الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس ~~دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم # PageV01P049 # الرابع منه وهو آخر أيام منى يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع والتكبير دبر ~~الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا ~~فحسن يقول إن ms22 شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع والأيام المعلومات ~~أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم ~~النحر والغسل للعيدين حسن وليس بلازم ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. # PageV01P050 ### | باب في صلاة الخسوف # وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح ~~الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة ~~البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ~~ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو قراءته # PageV01P050 # الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم ~~يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ~~ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد ~~كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس ~~في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا ~~كسائر ركوع النوافل وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ ~~الناس ويذكرهم. # PageV01P051 ### | باب في صلاة الاستسقاء # وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي ~~بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {والشمس ~~وضحاه} وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه ~~فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا # PageV01P051 # على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب فإذا فرغ استقبل القبلة فحول ~~رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا ~~يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف ~~وينصرفون ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ~~ولا أذان ms23 فيها ولا إقامة. # PageV01P052 ### | باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت # وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا ~~قضى ويلقن لا إله إلا الله عند الموت وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه ~~طاهر فهو أحسن ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب وأرخص بعض العلماء في ~~القراءة عند رأسه بسورة يس ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به ولا بأس ~~بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع وينهى عن ~~الصراخ والنياحة وليس في غسل # PageV01P052 # الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافور وتستر ~~عورته ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا وإن وضىء وضوء ~~الصلاة فحسن وليس بواجب ويقلب لجنبه في الغسل أحسن وإن أجلس فذلك واسع ولا ~~بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة والمرأة تموت في السفر لا نساء ~~معها ولا محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها ولو كان الميت رجلا يمم ~~النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من ~~محارمه فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع الميتة ذو ~~محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة ~~أثواب أو خمسة أو سبعة وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد ~~الأثواب الوتر وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ~~أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم وينبغي ~~أن # PageV01P053 # يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه ولا يغسل ~~الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل نفسه ويصلى ~~على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام ولا يتبع الميت ~~بمجمر والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب ~~عليه اللبن ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل ms24 بك وخلف الدنيا وراء ظهره ~~وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا ~~طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكره البناء على القبور ~~وتجصيصها ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع ~~فليواره واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في ~~حائط قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع وكذلك فعل ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم. # PageV01P054 ### | باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت # والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل ~~تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة ~~مكانه ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من ~~الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم وفي الصلاة على ~~الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ~~ثوابا ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله واسع ومن مستحسن ~~ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي ~~يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على كل شيء ~~قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم ~~وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن ~~أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت # PageV01P055 # أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه ~~اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القبر ~~ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ~~واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ~~وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن ms25 ~~كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك ~~وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة ~~منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا ~~بعده تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا ~~وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ~~ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ~~الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته # PageV01P056 # منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك ~~وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم وإن كانت امرأة ~~قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها ~~زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا ونساء ~~الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا والرجل قد يكون له زوجات ~~كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة ~~واحدة ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما ~~يلي الإمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة ولا بأس ~~أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم وأما دفن الجماعة في قبر واحد ~~فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على ~~قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة ~~على مثل اليد والرجل. # PageV01P057 ### | باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله # تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم ~~تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت ~~تحييه اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم ~~به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح ~~سلف المؤمنين ms26 في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من ~~أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد ~~الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته ~~منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين ~~والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم ولا يصلى على ~~من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث ويكره أن يدفن السقط في الدور ولا بأس ~~أن يغسل النساء الصبي الصغير # PageV01P058 # ابن ست سنين أو سبع ولا يغسل الرجال الصبية واختلف فيها إن كانت لم تبلغ ~~أن تشتهى والأول أحب إلينا. # PageV01P059 ### | باب في الصيام # وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو ~~تسعة وعشرين يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ~~ثم يصام وكذلك في الفطر ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ~~ويتم الصيام إلى الليل ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في ~~الفجر فلا يأكل ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ومن صامه كذلك لم ~~يجزه وإن وافقه من رمضان ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل ومن أصبح فلم يأكل ~~ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في ~~بقيته ويقضيه وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في ~~بقية يومهما ومن أفطر في تطوعه عامدا # PageV01P059 # أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه ~~بخلاف الفريضة ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره ولا تكره له الحجامة ~~إلا خيفة التغرير ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقاء ~~فعليه القضاء وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل ~~تطعم وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن ~~تفطر وتطعم ويستحب للشيخ الكبير إذا ms27 أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد ~~عن كل يوم يقضيه وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ~~ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم ~~أعمال الأبدان فريضة قال الله سبحانه {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ~~فليستأذنوا} ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم ~~يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم ولا يجوز # PageV01P060 # صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا ~~المتمتع الذي لا يجد هديا واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو ~~من كان في صيام متتابع قبل ذلك ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء ~~فقط وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن ~~يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا ومن سافر أقل من ~~أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء وكل من ~~أفطر متأولا فلا كفارة عليه وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب ~~أو جماع مع القضاء والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام ~~شهرين متتابعين وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة ومن أغمي عليه ~~ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم # PageV01P061 # ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه ~~وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه ولا يقرب الصائم النساء ~~بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليله ~~ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة ~~فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة ومن قام ~~رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ms28 ذنبه وإن قمت فيه بما تيسر فذلك ~~مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام ومن شاء ~~قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون فيه في ~~المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم ~~صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ~~ركعتين قالت عائشة رضي الله عنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رمضان ولا # PageV01P062 # في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر. # PageV01P063 ### | باب في الاعتكاف # والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا ~~يكون إلا متتابعا ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه {وأنتم ~~عاكفون في المساجد} فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ~~ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة ~~أيام ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة ومن أفطر ~~فيه متعمدا فليبتدىء اعتكافه وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو ~~متعمدا وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن حاضت ~~المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض فإذا طهرت ~~الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد ولا يخرج ~~المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان # PageV01P063 # وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدىء فيها ~~اعتكافه ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة ولا شرط في ~~الاعتكاف ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره ومن ~~اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره وإن اعتكف ~~بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه ~~إلى المصلى. # PageV01P064 ### | باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن ms29 وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين # وزكاة العين والحرث والماشية فريضة فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين ~~والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ~~ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في ~~الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك وكذلك تجمع أصناف القطنية ~~وكذلك تجمع أصناف التمر وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد ~~منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة وإذا كان في الحائط أصناف من التمر ~~أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من ~~زيته ويخرج من الجلجلان # PageV01P065 # وحب الفجل من زيته فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ولا ~~زكاة في الفواكه والخضر ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا ~~بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل ~~ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون ~~درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت هذه ~~الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع ~~الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل ~~مال ربع عشره ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول ~~فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل ~~البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم ~~عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله # PageV01P066 # وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين ~~مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا ms30 زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا ~~يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء ~~لدينه فليزك ما بيده من المال فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما ~~بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ~~ولا ماشية ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه ~~لعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث ~~فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين ~~والحرث والماشية وزكاة الفطر ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ~~ذلك كله فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله ولا زكاة على ~~أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ولا ~~فيما يتخذ للباس # PageV01P067 # من الحلي ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة ~~عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه وفيما يخرج ~~من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ~~ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل فإن ~~انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة وتؤخذ ~~الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم ~~وعبيدهم وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب والجزية على أهل الذهب أربعة ~~دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير ويؤخذ ممن تجر منهم من ~~أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا وإن حملوا ~~الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ويؤخذ من ~~تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو ms31 دفن ~~الجاهلية الخمس على من أصابه. # PageV01P068 ### | باب في زكاة الماشية # وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود ~~وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن ~~أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه ~~إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين ~~بنت مخاض وهي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم ~~في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم في ست ~~وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع ~~سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين ثم ~~في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ~~فما زاد # PageV01P069 # على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا زكاة من البقر في ~~أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين ثم كذلك حتى ~~تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين وهي ثنية ~~فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ ~~أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت ~~إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ~~شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين ~~الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر ~~والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية ولا زكاة على من ~~لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية ~~الصدقة وذلك إذا قرب الحول فإذا كان ينقص ms32 أداؤهما # PageV01P070 # بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك ولا تؤخذ في الصدقة ~~السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل ~~وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ~~ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن ~~أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله ولا يسقط ~~الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. # PageV01P071 ### | باب في زكاة الفطر # وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير ~~أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى ~~الله عليه وسلم وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر ~~أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه ~~وهو حب صغير يقرب # PageV01P071 # من خلقة البر ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ~~ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق ~~عليه لأنه عبد له بعد ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب ~~الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى وليس ذلك في الأضحى ويستحب في العيدين أن ~~يمضي من طريق ويرجع من أخرى. # PageV01P072 ### | باب في الحج والعمرة # وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من ~~المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد ~~المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن ~~وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشأم ومصر والمغرب الجحفة فإن ~~مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات ~~أهل # PageV01P072 # العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن ومن ms33 مر من هولاء ~~بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له ~~ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك ~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد ~~من حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط ~~الثياب ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل ~~شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك فإذا دخل مكة أمسك عن ~~التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى ~~مصلاها ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة وإذا خرج خرج من ~~كدى وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام ~~ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة # PageV01P073 # فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من ~~غير تقبيل ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا ~~ويستلم كلما مر به كما ذكرنا ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ~~ثم يضعها على فيه من غير تقبيل فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم ~~استلم الحجر إن قدر ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ~~ويخب في بطن المسيل فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا ~~يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة ثم ~~يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ~~ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ~~ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم ~~يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس # PageV01P074 # ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة ms34 المغرب والعشاء والصبح ~~ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ~~ويحرك دابته ببطن محسر فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل ~~حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت ~~فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم ~~منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين ~~كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة ~~الأولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف فإذا رمى في اليوم الثالث ~~وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من ~~أيام منى فرمى وانصرف فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف والعمرة يفعل ~~فيها كما ذكرنا أولا إلى # PageV01P075 # تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته والحلاق أفضل ~~في الحج والعمرة والتقصير يجزىء وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير ~~ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما ~~يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان ~~والأحدية فقط ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل ~~الدواب وإلقاء التفث ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم ~~يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى ~~الله عليه وسلم أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد وتلبس المرأة الخفين ~~والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل وإحرام المرأة في ~~وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام ~~إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين والإفراد بالحج أفضل # PageV01P076 # عندنا من التمتع ومن القران فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي ~~يذبحه أو ينحره ms35 بمنى إن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة ~~بالمروة بعد أن يدخل به من الحل فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع ~~وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل ~~الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها ~~ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل وصفة القران أن يحرم ~~بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن ~~يطوف ويركع فهو قارن وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران ومن حل من ~~عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع ومن أصاب صيدا فعليه جزاء ~~مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين ومحله منى إن # PageV01P077 # وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام ~~مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم ~~عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ~~ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا ~~حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. # PageV01P078 ### | باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة # والأضحية سنة واجبة على من استطاعها وأقل ما يجزىء فيها من الأسنان الجذع ~~من الضأن وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر والثني من ~~المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ولا يجزىء في الضحايا من المعز ~~والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل # PageV01P078 # في السنة الرابعة والثني من الإبل ابن ست سنين وفحول الضأن في الضحايا ~~أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل ms36 من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن ~~إناثها وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في ~~الضحايا وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ولا يجوز ~~في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي ~~لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا ~~وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك جائز وليل ~~الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل ~~أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب ~~الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه وأيام النحر ثلاثة يذبح ~~فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أولها # PageV01P079 # ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب ~~له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره ~~وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر وإن ~~زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحية ~~أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح ~~على الصيد ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا ~~عصب ولا غير ذلك ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب ~~عليه ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي ~~التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ~~ولا يجزىء أقل من ذلك وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا ~~تؤكل وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل # PageV01P080 # ومن ذبح من القفا لم تؤكل والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ~~ذبحت لم ms37 تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف ~~أيضا في ذلك وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره والمنخنقة ~~بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ~~ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة ولا بأس للمضطر أن ~~يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها ~~إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت ~~وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة وأحب إلينا ~~أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع ~~بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ~~ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح # PageV01P081 # بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه وإن كان جامدا طرحت وما حولها ~~وأكل ما بقي قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله ولا بأس بطعام ~~أهل الكتاب وذبائحهم وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ولا يؤكل ما ~~ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام والصيد للهو ~~مكروه والصيد لغير اللهو مباح وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم ~~فجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ~~ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة وكل ما صدته بسهمك ~~أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم ~~يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما السهم يوجد في ~~مقاتله فلا بأس بأكله ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد والعقيقة سنة ~~مستحبة ويعق # PageV01P082 # عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها ولا يحسب ~~في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء ms38 من ~~دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه ~~من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت ~~تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في ~~النساء مكرمة. # PageV01P083 ### | باب في الجهاد # والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى ~~يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا ~~قوتلوا وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا فأما إن بعدوا ~~منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا والفرار ~~من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد # PageV01P083 # المسلمين فأقل فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ويقاتل العدو مع كل بر ~~وفاجر من الولاة ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان ولا ~~يخفر لهم بعهد ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا ~~أن يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ويجوز أمان أدنى المسلمين على ~~بقيتهم وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز ~~وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل ~~الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل ~~والركاب وما غنم بقتال ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام ~~والعلف لمن احتاج إلى ذلك وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في ~~شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان ~~وسهم لراكبه ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا # PageV01P084 # أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ولا ~~يسهم للأجير إلا أن يقاتل ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال ~~المسلمين فهو له حلال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا ~~بالثمن وما وقع في ms39 المقاسم منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم ~~فربه أحق به بلا ثمن ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ~~ذلك قبل القسم والسلب من النفل والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف ~~أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من عدوهم ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن ~~يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان ~~في مثل هذا. # PageV01P085 ### | باب في الأيمان والنذور # ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه ~~ولا ثنيا ولا كفارة إلا في # PageV01P085 # اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته ومن استثنى فلا كفارة عليه ~~إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ~~ينفعه ذلك والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت ~~أو يحلف ليفعلن ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء ~~يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والأخرى ~~الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك ~~إلى الله سبحانه وتعالى والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار ~~مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلينا أن لو زاد على المد ~~مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن ~~أخرج مدا على كل حال أجزأه وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار ~~أو عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة # PageV01P086 # أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزأه وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث ~~أحب إلينا ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا ~~شيء عليه ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء ومن قال إن ~~فعلت كذا فعلي نذر كذا ms40 وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج ~~أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من ~~غير يمين وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن نذر ~~معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء ~~عليه وليستغفر الله وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ~~ذلك وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه ومن قال علي عهد الله ~~وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء ~~واحد غير كفارة واحدة ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل ~~كذا # PageV01P087 # فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل ~~الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج ومن جعل ~~ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى ~~هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه ومن حلف بالمشي ~~إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج أو عمرة فإن عجز ~~عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن علم أنه لا يقدر ~~قعد وأهدى وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي وإذا كان صرورة ~~جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا ~~والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في ~~الحج ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى ~~الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه وأما غير هذه الثلاثة مساجد # PageV01P088 # فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه ومن نذر رباطا ~~بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه. # PageV01P089 ### | باب في النكاح والطلاق والرجعة ms41 والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع # ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها ~~حتى يشهدا وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن ~~بلغت وإن شاء شاورها وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى ~~تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن ~~بالقول ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من ~~عشيرتها أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا والابن أولى من ~~الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق وإن زوجها البعيد مضى ذلك ~~وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب ~~بإنكاحها # PageV01P089 # وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة ولا يخطب أحد على خطبة ~~أخيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا ولا يجوز نكاح الشغار وهو ~~البضع بالبضع ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ولا ~~النكاح في العدة ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه ~~وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق ~~المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة ~~كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان ~~وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز ~~وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ~~وبنات الأخت} فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر قوله تعالى: ~~{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة # PageV01P090 # وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن ~~لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن ~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وقال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ~~من النساء} وحرم النبي ms42 صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى ~~أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس ~~على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم ~~أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك ولا يحرم بالزنى ~~حلال وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح ~~ويحل وطء الكتابيات بالملك ويحل وطء حرائرهن بالنكاح ولا يحل وطء إمائهن ~~بالنكاح لحر ولا لعبد ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ~~ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه ~~من # PageV01P091 # رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ويجوز للحر والعبد ~~نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك ~~إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى ~~بقدر وجده ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده ولا نفقة للزوجة حتى يدخل ~~بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها ونكاح التفويض جائز وهو أن ~~يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها فإن فرض لها صداق ~~المثل لزمها وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو ~~يفرض لها صداق مثلها فيلزمها وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد ~~قيل بغير طلاق وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدهما فذلك ~~فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة وإن أسلم هو ~~وكانت كتابية ثبت عليها فإن كانت مجوسية فأسلمت # PageV01P092 # بعده مكانها كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه وإذا أسلم مشرك وعنده ~~أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا ~~وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطؤها في عدتها ولا نكاح لعبد ولا ms43 لأمة ~~إلا أن يأذن السيد ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح ~~امرأة ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك ~~ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ولا يجوز نكاح المريض ~~ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها ولو طلق المريض ~~امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك ومن طلق امرأته ~~ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الثلاث في كلمة ~~واحدة بدعة ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها ~~فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة # PageV01P093 # وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو ~~الثانية في الأمة فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى ~~شاء وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض ~~العدة والأقراء هي الأطهار وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على ~~الرجعة ما لم تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها ~~والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي ~~أكثر من ذلك والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا ~~فخلعها به من نفسه ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم ~~يدخل وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل ~~بها وينوى في التي لم يدخل بها والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن ~~تعفو عنه هي إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها وكذلك السيد في # PageV01P094 # أمته ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها ~~فلا متعة لها ولا للمختلعة وإن مات عن ms44 التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها ~~الميراث ولا صداق لها ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء ~~معلوم وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم ~~يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها وإن زوجها ولي ليس ~~بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار ويؤخر المعترض سنة ~~فإن وطىء وإلا فرق بينهما إن شاءت والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ~~ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ~~ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله ولا تخطب المرأة في ~~عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها ~~سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة # PageV01P095 # أيام ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء الأخرى ~~فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به ومن وطىء ~~أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح ~~والطلاق بيد العبد دون السيد ولا طلاق لصبي والمملكة والمخيرة لهما أن ~~يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس ~~لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها وكل حالف على ترك ~~الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء ~~وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان ومن تظاهر من امرأته ~~فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف ~~من حرية فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدين ~~لكل مسكين ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة # PageV01P096 # فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض ms45 الكفارة ~~بإطعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى ويجزىء ~~الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله ~~الاستبراء أو رؤية الزنى كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف ~~وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ~~ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه ~~وتعالى وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج ~~غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد ~~وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها ~~فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها ~~إلا بنكاح جديد برضاها والمعتقة تحت العبد لها الخيار # PageV01P097 # أن تقيم معه أو تفارقه ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان ~~وعدة الأمة حيضتان وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق وكل ما ~~وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة ولا يحرم ~~ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين ولو فصل ~~قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك ويحرم ~~بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو ~~تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. # PageV01P098 ### | باب في العدة والنفقة والاستبراء # وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها ~~بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا والأقراء هي الأطهار التي ~~بين الدمين فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض # PageV01P098 # فثلاثة أشهر في الحرة والأمة وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق ~~سنة وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية ~~والمطلقة التي لم يدخل بها ms46 لا عدة عليها وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر ~~وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية وفي ~~الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض ~~بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد ~~بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر والإحداد أن لا تقرب ~~المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره وتجتنب الصباغ كله ~~إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا ولا ~~تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد ~~واختلف في الكتابية وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة # PageV01P099 # من المسلم في الوفاة والطلاق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا ~~أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة ~~انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ~~ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج واستبراء الصغيرة في ~~البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر والتي لا ~~توطأ فلا استبراء فيها ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا ~~يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة ~~إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة ~~للمختلعة إلا في الحمل ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل ~~معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها ولا تخرج ~~من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل # PageV01P100 # من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى ~~تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع ~~وللمطلقة رضاع ms47 ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة ~~للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها وذلك بعد الأم إن ~~ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات ~~والعمات فإن لم يكونوا فالعصبة ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت ~~غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على ~~الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن ~~ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ~~ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في ~~مالها وقالعبد الملك في مال الزوج وقال سحنون إن كانت ملية # PageV01P101 # ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج. # PageV01P102 ### | باب في البيوع وما شاكل البيوع # وأحل الله البيع وحرم الربا وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه ~~وإما أن يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد ~~متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل ~~يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها ~~مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ~~ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه ~~كان مما يدخر أو لا يدخر ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن ~~كان من جنس واحد يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من ~~الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت ~~أجناسه من ذلك # PageV01P102 # ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز ~~التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسلت ~~كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله ms48 صنف والقطنية ~~أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف ~~واحد ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم ~~دواب الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه ~~وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن ~~يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل ~~طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي ~~لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو ~~التفاضل في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع # PageV01P103 # الطعام القرض قبل أن يستوفيه ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في ~~الطعام المكيل قبل قبضه وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن ~~أو مثمون أو أجل فلا يجوز ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى ~~أجل مجهول ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ~~ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره ~~كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا ~~فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد ~~فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده ~~وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته والبيع على الخيار جائز إذا ضربا ~~لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة ولا ~~يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ~~ذلك والضمان على البائع # PageV01P104 # وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر ~~البائع بوطئها وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا ~~والبراءة في ms49 الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع ولا يفرق بين الأم وولدها في ~~البيع حتى يثغر وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من ~~المبتاع من يوم قبضه فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ~~ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة ~~الأسواق ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من ~~إجارة أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوافي وكذلك تراب الفضة ولا ~~تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه ولا ~~تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا ~~كانت الزيادة في الصفة ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف ~~في ذلك # PageV01P105 # إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم ~~يجزه ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله ~~وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع ولا يجوز بيع ثمر أو حب ~~لم يبد صلاحه ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة ولا ~~يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه ولا ~~بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما في ~~ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في بيع ~~ما أذن في اتخاذه منها وأما من قتله فعليه قيمته ولا يجوز بيع اللحم ~~بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو ~~عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب ~~بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس من # PageV01P106 # جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي ms50 عنه من المزابنة ولا يباع جزاف ~~بمكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان ~~مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ~~ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض ~~أو شجر فيجوز النقد فيه والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية ~~بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من ~~الجنون والجذام والبرص ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام ~~والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ~~ثلاثة وإن كان بشرط وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن ~~يقبض ببلد آخر وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ومن أسلم إلى ثلاثة أيام ~~يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه # PageV01P107 # آخرون ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في ~~جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع ~~للمتسلف ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد ~~من العقدة من ذلك ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته ~~فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك ~~حالا وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون ~~الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله ~~جائز وتكون مقاصة ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير ~~والدراهم ما كان مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ولا يجوز ~~شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا ومن باع نخلا قد ~~أبرت فثمرها للبائع إلا أن ms51 يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من الثمار والإبار # PageV01P108 # التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع ~~إلا أن يشترطه المبتاع ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ~~ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ~~ما فيه وكذلك الدابة في ليل مظلم ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا ~~وتقاربا لا في أول التساوم والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان ~~والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ولا يضرب في الجعل أجل في رد ~~آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل ~~والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف ~~الأجل فله نصف الإجارة والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم ومن اكترى دابة ~~بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار ~~تنهدم قبل تمام مدة الكراء ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ~~ومشارطة الطبيب # PageV01P109 # على البرء ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية ~~وليأت بمثلها ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وإن مات ~~الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ~~ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه والصناع ضامنون لما ~~غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على ~~صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا ~~عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا وتجوز الشركة بالأموال على أن ~~يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا ~~من الربح لكل واحد ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح والقراض ~~جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا يجوز بالعروض ~~ويكون إن نزل ms52 أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن # PageV01P110 # وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في ~~السفر البعيد ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال والمساقاة جائزة في ~~الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقى ولا يشترط ~~عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له ~~من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشىء بناءها ~~والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية ~~العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل ولا تجوز المساقاة على إخراج ما ~~في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على ~~العامل وعليه زريعة البياض اليسير ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله وإن ~~كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من ~~الجميع فأقل والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح ~~بينهما وإذا # PageV01P111 # كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو ~~كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل ~~عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند ~~واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك ولا ينقد في كراء أرض غير ~~مأمونة قبل أن تروى ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو ~~جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن ~~وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن ~~يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث ومن ~~أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها تمرا ~~يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز ms53 شراء أكثر من ~~خمسة أوسق إلا بالعين والعرض. # PageV01P112 ### | باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء # ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته ولا وصية لوارث والوصايا خارجة ~~من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها ~~والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من ~~الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه ~~وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها وللرجل الرجوع عن ~~وصيته من عتق وغيره والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن ~~دبر مني ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله ~~وطؤها إن كانت أمة ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله ~~أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل ~~من رأس ماله والمكاتب عبد ما بقي # PageV01P113 # عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت ~~النجوم أو كثرت فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه ولا يعجزه إلا السلطان ~~بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو ~~مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها ~~ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس ~~له أن ينتزعه وليس له وطء مكاتبته وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل ~~معهما في الكتابة وعتق بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء ~~الجميع وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر ~~السفر البعيد بغير إذن سيده وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما ~~بقي عليه حالا وورث من معه من ولده ما بقي وإن لم يكن في المال وفاء فإن ms54 ~~ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا وإن كانوا صغارا وليس # PageV01P114 # في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا وإن لم يكن له ولد معه في ~~كتابته ورثه سيده ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ~~ماله بعد مماته ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها ~~من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ~~ولد فهي به أم ولد ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى ~~استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد ولا يجوز عتق من أحاط الدين ~~بماله ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه ~~نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك ~~رقيقا ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه ومن ملك أبويه ~~أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو ~~لأب أو لهما جميعا عتق عليه ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها ولا # PageV01P115 # يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ~~ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام ولا يجوز عتق الصبي ~~ولا المولى عليه والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا عن ~~رجل فالولاء للرجل ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين وولاء ~~ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق ~~غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره وميراث السائبة لجماعة المسلمين والولاء ~~للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات ~~أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه وإن مات واحد وترك ولدا ~~ومات أخوه وترك ولدين ms55 فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. # PageV01P116 ### | باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب # وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا ~~عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض ~~ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ولا شفعة للحاضر بعد ~~السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف ~~الشفيع فإما أخذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر ~~الأنصباء ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز ~~عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير ~~وارث والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق على ولده ~~فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك ~~أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم ~~تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته # PageV01P117 # له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف ~~بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع ~~إليه إلا بالميراث ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به ~~والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك ~~إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له ويكره أن يهب لبعض ولده ماله ~~كله وأما الشيء منه فذلك سائغ ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله ~~ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ ~~قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح ومن ~~حبس دارا فهي على ms56 ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على ولده ~~الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع ~~سكناها حتى مات بطلت وإن انقرض من # PageV01P118 # حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع ومن أعمر رجلا ~~حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا ~~بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا ومن مات من ~~أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة ومن ~~سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي ولا يباع الحبس وإن ~~خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه واختلف في ~~المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا ~~تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما ~~يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة ~~الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن ولا يكون مال العبد رهنا ~~إلا بشرط وما هلك بيد # PageV01P119 # أمين فهو من الراهن والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا ~~يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى والمودع إن قال رددت الوديعة إليك ~~صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا ~~يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير ~~فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه ~~والربح له إن كانت عينا وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو ~~القيمة يوم التعدي ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها فإن ~~تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن ~~جاء وإن انتفع بها ضمنها وإن هلكت قبل ms57 السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها ~~وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من ~~الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها ومن # PageV01P120 # استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله والغاصب ضامن ~~لما غصب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه ~~بنقصه أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما ~~نقصه وقد اختلف في ذلك ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه ~~الحد إن وطىء وولده رقيق لرب الأمة ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس ~~المال على ربه ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية ~~شيء من هذا المعنى. # PageV01P121 ### | باب في أحكام الدماء والحدود # ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم ~~الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل ~~بالقسامة أكثر من رجل واحد وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو ~~بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح # PageV01P121 # ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين ~~يمينا فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين ~~ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ويحلف من الولاة في طلب ~~الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان ولا تحلف ~~امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو ~~امرأة وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها وإذا حضر بعض ورثة ~~دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر ~~نصيبه من الميراث ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت ~~المقدس أهل أعمالها للقسامة ولا يجلب في غيرها ms58 إلا من الأميال اليسيرة ولا ~~قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد ~~في محلة قوم وقتل الغيلة لا عفو # PageV01P122 # فيه وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطإ في ~~ثلثه وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات ~~مع البنين ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما والدية على أهل الإبل ~~مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ~~ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون ~~وخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون بنو ~~لبون ذكورا وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به ~~ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وقيل ~~ذلك على عاقلته وقيل ذلك في ماله ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك ~~دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ~~ونساوهم على النصف من # PageV01P123 # ذلك ودية جراحهم كذلك وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين وفي ~~كل واحدة منهما نصفها وفي الأنف يقطع مارنه الدية وفي السمع الدية وفي ~~العقل الدية وفي الصلب ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية ~~وفي اللسان الدية وفيما منع منه الكلام الدية وفي ثديي المرأة الدية وفي ~~عين الأعور الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس وفي كل إصبع عشر ~~وفي الأنملة ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة ~~عشر ونصف عشر والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم ~~تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة ~~وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجسد ولا يعقل جرح إلا ~~بعد البرء وما برىء على غير ms59 شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه وفي الجراح ~~القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة # PageV01P124 # والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية ولا تحمل العاقلة قتل ~~عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان ~~دون الثلث ففي مال الجاني وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على ~~العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما ~~لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف ولا ~~تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية ~~الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به ~~والسكران إن قتل قتل وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته وعمد الصبي ~~كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله وتقتل المرأة ~~بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح ولا يقتل حر بعبد ويقتل ~~به العبد ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ولا قصاص بين حر وعبد # PageV01P125 # في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت ~~الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر ~~وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر وتنجم الدية على العاقلة في ~~ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية موروثة على الفرائض وفي ~~جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على ~~كتاب الله ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون ~~الدية وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر ~~قيمتها ومن قتل عبدا فعليه قيمته وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة ~~وإن ولي القتل بعضهم وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم ms60 ~~يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له ويقتل ~~الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر # PageV01P126 # ويظهر الإسلام وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ~~ويؤخر للتوبة ثلاثا وكذلك المرأة ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي ~~أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قتل ومن امتنع من الزكاة أخذت ~~منه كرها ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد ~~يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا ~~تقبل توبته ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما ~~به كفر وقتل إلا أن يسلم وميراث المرتد لجماعة المسلمين والمحارب لا عفو ~~فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فلا بد من قتله وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه ~~اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو ~~يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب فإن لم يقدر عليه حتى ~~جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو # PageV01P127 # دم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل الجماعة ~~بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل ~~الذمي قتل غيلة أو حرابة ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت والإحصان أن ~~يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه ~~الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة وكذلك ~~الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة ولا يحد الزاني إلا ~~باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه ~~كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة ~~الذين أتموها ولا حد ms61 على من لم يحتلم ويحد واطىء أمة والده ولا يحد واطىء ~~أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها ~~إن كان له مال فإن لم حمل فالشريك بالخيار بين # PageV01P128 # أن يتماسك أو تقوم عليه وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا ~~أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو ~~جاءت تدمي والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل وإن رجع المقر بالزنى ~~أقيل وترك ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة ~~غيره أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا ~~يقيم الحد عليها إلا السلطان ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما ~~أحصنا أو لم يحصنا وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في ~~القذف وخمسون في الزنى والكافر يحد في القذف ثمانين ولا حد على قاذف عبد أو ~~كافر ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي ولا حد ~~على من لم يبلغ في قذف ولا وطء ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي ~~التعريض الحد ومن قال لرجل يا لوطي حد ومن قذف جماعة فحد واحد # PageV01P129 # يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد ~~واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء عن ~~ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين ~~سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها ~~الضرب ويجلدان قاعدين ولا تحد حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ ولا ~~يقتل واطىء البهيمة وليعاقب ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ~~ثلاثة دراهم من العروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ولا قطع ms62 ~~في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من ~~خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن ومن أقر بسرقة قطع ~~وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها ومن أخذ في الحرز لم ~~يقطع حتى يخرج السرقة من # PageV01P130 # الحرز وكذلك الكفن من القبر ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا ~~يقطع المختلس وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان ~~في رقبته فلا إقرار له ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في ~~الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر ولا يشفع لمن بلغ ~~الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف ومن سرق من الكم قطع ومن ~~سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم ~~بثلاثة دراهم قطع ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ~~ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة. # PageV01P131 ### | باب في الأقضية والشهادات # والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو ~~الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس ~~أقضية # PageV01P131 # بقدر ما أحدثوا من الفجور وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف ~~فيما يدعي فيه معرفة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند ~~منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف ~~في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم وإذا وجد ~~الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن كان علم بها ~~فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك ~~في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم ms63 عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد ~~قيل يقضى بذلك في الجراح ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة ~~كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ~~ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال ~~وشبهه جائزة ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل # PageV01P132 # إلا العدول ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر وإذا ~~تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته إلا في الزنى ولا تجوز شهادة الابن ~~للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل ~~لأخيه ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة ولا جار لنفسه نفعا ولا ~~دافع عنها ضررا ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه ولا يجوز تعديل النساء ~~ولا تجريحهن ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا ولا يقبل في ذلك ولا ~~في التجريح واحد وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل ~~بينهم كبير وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ~~ويبرأ وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما ~~بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما وإذا رجع الشاهد بعد ~~الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك ومن قال ~~رددت # PageV01P133 # إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك ~~فالقول قوله ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع ~~البينة وإلا ضمن وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم ~~وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه والصلح جائز إلا ما جر إلى ~~حرام ويجوز على الإقرار والإنكار والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها ~~أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها ~~وقيمة الولد يوم الحكم وقيل يأخذها وقيمة ms64 الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن ~~يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد ~~وولده رقيق معها لربها ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما ~~فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما ~~لكل واحد والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه # PageV01P134 # ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه ~~فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب ~~والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق ~~للأمهات من يد مبتاع أو غيره ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد ~~وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى ~~السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح ولا ضرر ولا ضرار ~~فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة ~~بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه ويقضى بالحائط لمن إليه ~~القمط والعقود ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق ~~بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها ~~إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا # PageV01P135 # يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا وينبغي أن لا يمنع الرجل ~~جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه وما أفسدت الماشية من الزرع ~~والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار ومن ~~وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في ~~الموت أسوة الغرماء والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط ~~أن لا يغرم ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس ms65 هذا إلا أن ~~يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة ولا يغرم الحميل إلا في ~~عدم الغريم أو غيبته ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما ~~كان له على غيره ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحبس ~~المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما ~~لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه وقسم القرعة # PageV01P136 # لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع ~~لم يجز القسم إلا بتراض ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ~~ويزوج إماءهم ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم ~~الوصية ثم الميراث ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر ~~عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه ~~المدة ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه ومن أوصى بحج أنفذ ~~والوصية بالصدقة أحب إلينا وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ~~ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على ~~البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء. # PageV01P137 ### | باب في الفرائض # ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن # PageV01P137 # سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم ~~وإن بعد والزوج ومولى النعمة ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن ~~والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة فميراث الزوج من الزوجة إن لم ~~تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله ~~الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ~~ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن ms66 وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم ~~يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين ~~في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج ~~وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث ~~إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ~~ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله # PageV01P138 # ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ~~ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي ~~وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه ~~من زوجة وأبوين أو جد أو جدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن فإن ~~كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم ~~يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام وابن ~~الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين ~~الثلثان فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن ~~بنت وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة ~~النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ~~ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي # PageV01P139 # للعصبة وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ~~أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إذا كان ذلك ~~الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة ~~السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من ~~فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من ms67 دخل في الثلثين من بنات الابن وميراث ~~الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق ~~أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا والأخوات مع ~~البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن ولا ميراث للإخوة ~~والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد والإخوة للأب في عدم ~~الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب ~~فالنصف للشقيقة ولمن بقي من # PageV01P140 # الأخوات للأب السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن ~~يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم ~~والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه ~~سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب والأخ يرث المال إذا ~~انفرد كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ للأب وإن كان أخ وأخت فأكثر ~~شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع الأخ ذو سهم ~~بدىء بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر ~~مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام ~~إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق ~~معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة ~~التي تسمى المشتركة # PageV01P141 # ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم ~~وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن وإن كان من قبل الأم ~~أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا ~~وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم ~~الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ولا ~~يرث ابن الأخ للأم والأخ ms68 للأبوين يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ ~~شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم ~~لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن ~~عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ~~ولا بنات الأخ ما كان ولا بنات العم ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه ولا ~~يرث عبد ولا من فيه بقية رق ولا # PageV01P142 # يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم ~~أبي الأم ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت ولا ترث إخوة لام مع الجد ~~للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث للإخوة مع ~~الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن أخ مع الجد ولا يرث قاتل العمد ~~من مال ولا دية ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من المال وكل من لا يرث ~~بحال فلا يحجب وارثا والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ~~ولا يرثها وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة وإن ~~طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة فإن انقضت ~~فلا ميراث بينهما بعدها ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها وترث ~~الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون ~~التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت # PageV01P143 # التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين ~~أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة ~~من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء ~~توريث أكثر من جدتين وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله ms69 مع الولد الذكر ~~أو مع ولد الولد الذكر السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة ~~والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل ~~السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة ~~الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو ~~يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث ~~مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له والإخوة للأب معه في عدم الشقائق ~~كالشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين # PageV01P144 # للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع ~~الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل ~~وتسلم ما بقي إليهم ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها ~~بعد هذا ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن ~~كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى مع ~~العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل ولا ~~يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله ولا يرث النساء من الولاء ~~إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق وإذا اجتمع من له سهم ~~معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت ~~الفريضة على مبلغ سهامهم ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي ~~امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج # PageV01P145 # النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ~~ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له ~~فتبلغ سبعة وعشرين سهما. # PageV01P146 ### | باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب # الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من ms70 الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح ~~الأذنين منه فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه والمسح على الخفين رخصة ~~وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل ~~العيدين مستحب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة والصلوات ~~الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة ~~بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة وما ~~زاد عليها سنة واجبة والقيام والركوع والسجود فريضة والجلسة # PageV01P146 # الأولى سنة والثانية فريضة والسلام فريضة والتيامن به قليلا سنة وترك ~~الكلام في الصلاة فريضة والتشهدان سنة والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة ~~واستقبال القبلة فريضة وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة والوتر سنة واجبة ~~وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه ~~وتعالى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة والغسل لدخول مكة مستحب والجمع ~~ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون والجمع بعرفة والمزدلفة سنة ~~واجبة وجمع المسافر في جد السير رخصة وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله ~~تخفيف وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به والفطر في السفر رخصة والإقصار ~~فيه واجب وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن وصلاة الضحى نافلة وكذلك ~~قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ~~من ذنبه والقيام من الليل في رمضان وغيره # PageV01P147 # من النوافل المرغب فيها والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام ~~بها وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة وكذلك طلب العلم فريضة عامة ~~يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه وفريضة الجهاد عامة ~~يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا ~~كانوا مثلي عددهم والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من ~~قام به وصوم شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه ~~وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغير ~~الحاج أفضل ms71 منه للحاج وزكاة العين والحرث والماشية فريضة وزكاة الفطر سنة ~~فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة ~~والتلبية سنة واجبة والنية بالحج فريضة والطواف للإفاضة فريضة والسعي بين ~~الصفا والمروة فريضة والطواف المتصل به واجب وطواف الإفاضة آكد # PageV01P148 # منه والطواف للوداع سنة والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة والجمع بعرفة ~~واجب والوقوف بعرفة فريضة ومبيت المزدلفة سنة واجبة ووقوف المشعر الحرام ~~مأمور به ورمي الجمار سنة واجبة وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة ~~والغسل للإحرام سنة والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول ~~مكة مستحب والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة ~~في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في ~~سائر المساجد واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول ~~عليه الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه ~~وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد وأهل ~~المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف ~~وهذا كله في الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضل والتنفل بالركوع # PageV01P149 # لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة ~~وجود ذلك لهم ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير ~~تعمد حرج ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة ~~عليها وشبهه وقد أرخص في ذلك للخاطب ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب ~~والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله قال الرسول عليه الصلاة ~~والسلام "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" وقال عليه ~~السلام "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" وحرم الله سبحانه دماء ~~المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا يحل دم امرىء مسلم إلا أن يكفر ~~بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو ms72 ~~يمرق من الدين ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم ولا تسع بقدميك ~~فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل # PageV01P150 # لك قال الله سبحانه: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله: {فأولئك هم ~~العادون} وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يقرب النساء في ~~دم حيضهن أو نفاسهن وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه وأمر بأكل الطيب وهو ~~الحلال فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا ولا تلبس إلا طيبا ولا تركب إلا طيبا ~~ولا تسكن إلا طيبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا ومن وراء ذلك مشتبهات من ~~تركها سلم ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وحرم الله ~~سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت ~~والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ~~ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ~~ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ~~ذلك كالميتة وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها # PageV01P151 # ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا ~~بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على ~~جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في ~~الحياة وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها ~~وكره الانتفاع بأنياب الفيل وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع ~~بشعره وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب يومئذ فضيخ ~~التمر وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام ~~وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر وقال الرسول عليه السلام "إن ~~الذي حرم شربها حرم بيعها" ونهى عن الخليطين من ms73 الأشربة وذلك أن يخلطا عند ~~الانتباذ وعند الشرب ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت ونهى عليه السلام ~~عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل # PageV01P152 # لحوم الحمر الأهلية ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقول الله تبارك ~~وتعالى: {تركبوها وزينة} ولا ذكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية ولا ~~بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا ~~فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا ~~يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه ~~المؤمنين وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان ~~حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعليه أن يصل رحمه ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ~~ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب في ~~السر والعلانية ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال والسلام يخرجه من الهجران ولا ~~ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو ~~متجاهر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته # PageV01P153 # ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما ولا ~~فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ونحوه ومن مكارم ~~الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وجماع آداب الخير ~~وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي عليه السلام "من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" وقوله عليه السلام "من حسن إسلام المرء ~~تركه ما لا يعنيه" وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوصية "لا تغضب" ~~وقوله عليه السلام "المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه" ولا يحل لك أن ~~تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك ولا سماع ~~شيء من الملاهي والغناء ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء ~~وليجل كتاب ms74 الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار وما يوقن أن الله يرضى به ~~ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر على # PageV01P154 # كل من بسطت يده في الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر فبلسانه ~~فإن لم يقدر فبقلبه وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه ~~الله الكريم ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله والرياء الشرك الأصغر ~~والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار والإصرار المقام على الذنب واعتقاد ~~العود إليه ومن التوبة رد المظالم واجتناب المحارم والنية أن لا يعود ~~وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه ~~بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل ~~الخير وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب ~~إليه من تضييعه وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره ~~موقنا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من ~~حسن أو قبيح ولا ييأس من رحمة الله والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة # PageV01P155 # فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه ~~لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من ~~أجلك. # PageV01P156 ### | باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك # ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ~~لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق ~~غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة وأمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأخذ ~~من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين ويكره صباغ ~~الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم ونهى الرسول عليه ~~السلام ms75 الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب # PageV01P156 # وعن التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا ~~يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ~~ونهي عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن ~~تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره واختلف في لباس الخز ~~فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق ولا يلبس ~~النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من ~~الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه وينهى عن اشتمال ~~الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم ~~يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة وإزرة المؤمن ~~إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها ولا يدخل الرجل الحمام إلا ~~بمئزر ولا تدخله المرأة إلا من علة ولا يتلاصق رجلان # PageV01P157 # ولا امرأتان في لحاف واحد ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه ~~من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر من ذلك ~~ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا ~~الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا ~~بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة ~~فله أن يرى وجهها على كل حال وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم ومن لبس ~~خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال قائما ويكره ~~المشي في نعل واحدة وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم ~~وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن. # PageV01P158 ### | باب في الطعام والشراب # وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك فإذا فرغت ~~فلتقل الحمد لله # PageV01P158 # وحسن أن ms76 تلعق يدك قبل مسحها ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام ~~وثلثا للشراب وثلثا للنفس وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ولا تأخذ لقمة ~~حتى تفرغ الأخرى ولا تتنفس في الإناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم ~~تعاوده إن شئت ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل ~~بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق ~~بأسنانك من الطعام ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال وتناول ~~إذا شربت من على يمينك وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب ~~في آنية الذهب والفضة ولا بأس بالشرب قائما ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو ~~الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من ~~رأس الثريد ونهي عن القران في التمر وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ~~ولا بأس # PageV01P159 # بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول ~~يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن ~~يكون بها أذى وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن ~~وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ~~ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين ~~وأنت في الأكل بالخيار وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها. # PageV01P160 ### | باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر # ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغب فيها والسلام أن يقول الرجل ~~السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له ~~وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك # PageV01P160 # وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تقل في ردك سلام الله عليك وإذا ~~سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم الراكب ms77 على ~~الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة وكره مالك المعانقة وأجازها ابن ~~عيينة وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه ولا تبتدأ اليهود والنصارى ~~بالسلام فمن سلم على ذمي فلا يستقيله وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني ~~فليقل عليك ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك ~~والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا ~~رجعت ويرغب في عيادة المرضى ولا يتناجى اثنان دون واحد وكذلك جماعة إذا ~~أبقوا واحدا منهم وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه وذكر الهجرة قد تقدم في ~~باب قبل هذا قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر ~~الله وقال عمر أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره # PageV01P161 # ونهيه ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى " اللهم بك ~~نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت" ويقول في الصباح "وإليك النشور" وفي ~~المساء "وإليك المصير" وروي مع ذلك "اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ~~ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة ~~تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة ~~تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير" ومن دعائه عليه ~~السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه ~~الأيسر ثم يقول: "اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي ~~فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك" "اللهم إني ~~أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة ~~منك ورغبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك أستغفرك # PageV01P162 # وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت ~~وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت رب قني عذابك ms78 يوم ~~تبعث عبادك" ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل "اللهم إني أعوذ بك ~~أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي" وروي في ~~دبر كل صلاة أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد ~~الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعند الخلاء تقول الحمد لله الذي ~~رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته وتتعوذ من كل شيء تخافه ~~وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ بكلمات الله التامات ~~من شر ما خلق ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله ~~التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت ~~منها وما لم # PageV01P163 # أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج ~~فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ~~ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ويقال في ذلك أيضا ~~ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ويستحب لمن دخل ~~منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويكره العمل في المساجد من ~~خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ~~ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه ~~ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية ولا ~~ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ويقرأ الراكب ~~والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق وقد قيل إن ~~ذلك للمتعلم واسع ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة # PageV01P164 # أفضل وروي أن النبي عليه السلام ms79 لم يقرأه في أقل من ثلاث ويستحب للمسافر ~~أن يقول عند ركوبه "بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ~~اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل ~~والمال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا ~~له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون" وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد ~~السودان وقال النبي عليه السلام "السفر قطعة من العذاب" ولا ينبغي أن تسافر ~~المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في ~~قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. # PageV01P165 ### | باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك # ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد ~~والكي والحجامة حسنة والكحل # PageV01P165 # للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ~~ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى ولا بأس بالاكتواء ~~والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن وإذا ~~وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه وقال ~~الرسول عليه السلام في الشؤم "إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس" وكان عليه ~~السلام يكره سيىء الأسماء ويحب الفأل الحسن والغسل للعين أن يغسل العائن ~~وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على ~~المعين ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ~~ما سوى ذلك ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ~~ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو ولا ~~بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل ويكره الوسم # PageV01P166 # في الوجه ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ~~ما يطيق. # PageV01P167 ### | باب في الرؤيا ms80 والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ~~ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ ~~فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن ~~يضرني في ديني ودنياي" ومن تثاءب فليضع يده على فيه ومن عطس فليقل الحمد ~~الله وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله ويرد العاطس عليه يغفر ~~الله لنا ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يجوز اللعب بالنرد ولا ~~بالشطرنج ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها ويكره الجلوس إلى من يلعب بها ~~والنظر إليهم ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا ~~شيئا # PageV01P167 # جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه ~~شيء هذا قول ابن المسيب وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق ~~غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل ~~السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك وجاء فيما ظهر من الحيات ~~بالمدينة أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن ولا تؤذن في الصحراء ~~ويقتل ما ظهر منها ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار ولا بأس إن شاء الله ~~بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل كان أحب إلينا ويقتل ~~الوزغ ويكره قتل الضفادع وقال النبي عليه السلام "إن الله أذهب عنكم غبية ~~الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب " ~~وقال النبي عليه السلام في رجل تعلم أنساب الناس "علم لا ينفع وجهالة لا ~~تضر" وقال عمر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وقال مالك وأكره أن ~~يرفع في النسبة فيما قبل # PageV01P168 # الإسلام من الآباء والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ~~ومن ms81 رأى في منامه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى ولا ~~ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على ~~المكروه ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه ~~ومن الشغل به وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما ~~أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك ~~والفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء ~~إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة والعلم دليل إلى ~~الخيرات وقائد إليها واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل ~~المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة ففي المفزع إلى ذلك ~~العصمة وفي اتباع السلف الصالح النجاة وهم القدوة في تأويل ما تأولوه ~~واستخراج ما استنبطوه # PageV01P169 # وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم والحمد لله الذي ~~هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال أبو محمد عبد الله بن ~~أبي زيد قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن ~~شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار وفيه ما ~~يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه ويفهم كثيرا من ~~أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب وأنا أسأل الله عز وجل أن ~~ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله ~~وصحبه وسلم تسليما كثيرا. PageV01P170 ms82