######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000903 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: القيرواني #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 389 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: رسالة إبن أبي زيد #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه المذهب المالكي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000903 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/903_رسالة-إبن-أبي-زيد-القيرواني #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # رسالة ابن أبي زيد القيرواني جمع الأستاذ المحقق الشيخ صالح عبد السميع ~~الآبي الأزهري بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله الذي اصطفى من عباده من ~~وفقه لمعرفة أحكامه وهدى من اختار لتبيين سننه والتحذير من حرامه والصلاة ~~والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن تحلى بهديه وعلى خلقه. # أما بعد فيقول الفقير إليه تعالى " صالح عبد السميع الآبي الازوري " عفى ~~عنه: # إني لما رأيت رسالة الإمام ابن أبي زيد القير واني قد كثر الاقبال عليها ~~والاشتغال بها وقد أكثر المتقدمون والمتأخرون من العناية في بيانها ولكن ~~إما بكلام طويل تقصر عنه الهمم أو باختصار يعسر على الفهم فأردت أن أشرحها ~~شرحا بين مرادها ويستخرج دررها بعبارات واضحة ونقول معتمدة راجحة لا طويل ~~ممل ولا مختصر مخل راجيا من الله القبول واسعافه بالمأمول المكتبة الثقافية ~~بيروت - لبنان PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ~~قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: ~~PageV00P002 # الحمد لله الذي ابتدأ الانسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى ~~رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ~~ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من ~~وفقه بفضله PageV00P003 # وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا ~~بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين ~~وتعلموا ما علمهم ووفقوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. # (أما بعد) أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه PageV00P004 # وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب ~~أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل ~~بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشئ من الآداب منها ~~وجمل من أصول الفقه وفنونه PageV00P005 # على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ms01 ما ~~أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك ~~الولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله ~~PageV00P006 # وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته ~~لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه * واعلم أن خير القلوب ~~أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأولى ما عنى به ~~الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ ~~فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن ~~تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روى أن تعليم الصغار لكتاب ~~الله يطفئ غضب الله وأن تعليم شئ في الصغر كالنقش في PageV00P007 # الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ~~ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا ~~عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على ~~العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم ~~وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه ~~على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل ~~لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا PageV00P008 # ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم ~~تسليما كثيرا. # (باب) ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك ~~الايمان بالقلب والنطق باللسان PageV00P009 # أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ~~ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ~~انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر ~~المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، * (ولا ms02 يحيطون بشئ من علمه ~~إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض PageV00P010 # ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم) *، العالم، الخبير، المدبر، القدير ~~السميع، البصير، العلي، الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل ~~مكان بعلمه، خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل ~~الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ~~يابس إلا في كتاب مبين، على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، PageV00P011 # وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، تعالى أن ~~تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق ~~من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ~~فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. والايمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ~~ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير PageV00P012 # الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شئ قبل كونه فجرى على قدره، لا ~~يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو ~~اللطيف الخبير. # يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره ~~إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا ~~يريد، أو يكون لاحد عنه غنى، أو يكون خالق لشئ إلا هو رب العباد ورب ~~أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم PageV00P013 # لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه (ص)، ~~فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل ~~عليه كتابه الحكيم PageV00P014 # وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب ~~فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف ~~لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم ~~PageV00P015 # الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. ~~إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ms03 دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره ~~أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج ~~منها بشفاعة النبي (ص) من شفع له من أهل الكبائر من PageV00P016 # أمته، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم ~~فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى ~~أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد ~~في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجئ ~~يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، ~~PageV00P017 # وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ~~ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ~~ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، وأن الصراط حق PageV00P018 # يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار ~~جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والايمان بحوض رسول الله (ص) ترده أمته ~~لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. وأن الايمان قول باللسان ~~PageV00P019 # وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون ~~فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الايمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل ~~إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب ~~PageV00P020 # من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة ~~باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن ~~المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. * (يثبت الله الذين آمنوا بالقول ~~الثابت في الحياة PageV00P021 # الدنيا وفي الآخرة) *. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شئ ~~من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن خير القرون ~~القرن الذين رأوا PageV00P022 # رسول الله (ص) وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل ~~الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي ~~الله عنهم أجمعين، وأن لا ms04 يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والامساك ~~عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن ~~المذاهب. والطاعة لائمة PageV00P023 # المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم ~~والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. ~~وصلى الله على سيدنا محمد نبيه، وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما ~~كثيرا. PageV00P024 # (باب) ما يجب منه الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين ~~PageV00P025 # من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله ~~منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاظ عند الملاعبة أو التذكار. ~~وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر PageV00P026 # يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. وأما المني فهو الماء الدافق ~~الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة ماء ~~رقيق أصفر، يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر ~~الحيضة، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها PageV00P027 # ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل ~~أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، PageV00P028 # ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة، ومن ~~مس الذكر. PageV00P029 # واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. # ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في PageV00P030 # نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو ~~النفاس، أو بمغيب الحشفة PageV00P031 # في الفرج وإن لم ينزل، ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ~~ويوجب الصداق، ويحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويفسد الحج، ~~ويفسد الصوم. وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، PageV00P032 # وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن ~~عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت ~~وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء ms05 PageV00P033 # حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة، فيكون حيضا مؤتنفا، ومن ~~تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ~~ويأتيها زوجها. وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت، ~~وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم ~~وتوطأ. PageV00P034 # (باب) طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي ~~يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، ~~ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه PageV00P035 # لشئ خالطه من شئ نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من ~~سبخة أو حمأة أو نحوهما، وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر ~~طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشئ طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير ~~مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة PageV00P036 # فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. وقلة ~~الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو بدعة. وقد توضأ رسول الله (ص) ~~بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة ~~والسلام وطهارة البقعة للصلاة PageV00P037 # واجبة، وكذلك طهارة الثوب فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل: ~~وجوب السنن المؤكدة، وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ومحجة الطريق، وظهر ~~بيت الله الحرام، PageV00P038 # والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة، والمجزرة، ومقبرة المشركين ~~وكنائسهم. وأقل ما يصلي فيه الرجل PageV00P039 # من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع: القميص. # ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شئ، فإن فعل لم يعد، وأقل ما يجزئ ~~المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، ~~وخمار تتقنع به PageV00P040 # وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل (باب) صفة الوضوء ومسنونه ~~ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به ~~الوضوء لا في سنن الوضوء ms06 ولا في PageV00P041 # فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها ~~في جسده ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. وصفة الاستنجاء أن ~~يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو ~~غيره أو بيده، ثم يحكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ~~ويسترخي قليلا، PageV00P042 # ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، ولا ~~يستنجى من ريح، ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه، والماء ~~أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. PageV00P043 # ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب ~~الوضوء، فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء. ومن سنة الوضوء غسل ~~اليدين قبل دخولهما في الاناء، والمضمضة، والاستنشاق، PageV00P044 # والاستنثار، ومسح الاذنين سنة وباقيه فريضة فمن قام إلى وضوء من نوم أو ~~غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي PageV00P045 # الله ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف، وكون الاناء على يمينه أمكن له في ~~تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثا، فإن كان قد بال ~~أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ، ثم يدخل يده في الاناء فيأخذ الماء فيمضمض ~~فاه ثلاثا PageV00P046 # من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن استاك بأصبعه فحسن، ثم يستنشق ~~بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه، ويجزئه أقل من ~~ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن، ~~PageV00P047 # ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، وإن شاء بيده اليمنى، فيجعله في يديه ~~جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، وحده ~~منابت شعر رأسه PageV00P048 # إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، ويمر يديه على ~~ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه، يغسل ~~وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه، ويحرك لحيته في غسل وجهه ms07 بكفيه ليداخلها ~~PageV00P049 # الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في ~~قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها. ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين ~~يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض ~~PageV00P050 # ثم يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله، ~~وقد قيل: إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه وإدخالهما فيه أحوط ~~لزوال تكلف التحديد. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده ~~اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه PageV00P051 # يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ~~ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر ~~رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى ~~صدغيه، وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن. ولو أدخل يديه في ~~الاناء ثم رفعهما مبلولتين PageV00P052 # ومسح بهما رأسه أجزأه ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ~~ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. # وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها، ولا تمسح على الوقاية، وتدخل ~~PageV00P053 # يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء ~~بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ~~ثلاثا، PageV00P054 # وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج. والتخليل أطيب للنفس، ويعرك ~~عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فليبالغ ~~بالعرك مع صب الماء بيده فإنه جاء الأثر: ويل للأعقاب من النار PageV00P055 # وعقب الشئ طرفه وآخره. ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. # وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما ~~يفعل، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في ~~إحكام PageV00P056 # ذلك سواء، وقد قال رسول الله (ص): من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى ~~السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا ms08 الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد استحب ~~بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من ~~المتطهرين. ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء PageV00P057 # احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ~~ويشعر نفسه أن ذلك تأهب PageV00P058 # وتنظف لمناجاة ربه، والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع ~~والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. ~~PageV00P059 # (باب) في الغسل أما الطهر، فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، ~~PageV00P060 # فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن ~~يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة PageV00P061 # فإن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يغمس يديه في الاناء ~~ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما الماء ~~PageV00P062 # على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن، وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها ~~وليس عليها حل عقاصها، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ~~ويتدلك PageV00P063 # بيديه بإثر صب الماء، حتى يعم جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده ~~عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، PageV00P064 # ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ~~ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك ~~PageV00P065 # يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما ويحذر أن يمس ~~ذكره في تدلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء، وإن مسه ~~في ابتداء غسله PageV00P066 # وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه، فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء ~~بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه. # (باب) فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم PageV00P067 # التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده PageV00P068 # في الوقت، وقد يجب مع وجوده ms09 إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض ~~مانع، أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه ~~الماء ويمنعه منه خوف لصوص PageV00P069 # أو سباع، وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، وإن يئس ~~منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم PageV00P070 # تيمم في وسطه، وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه ~~فيه، ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، PageV00P071 # فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، وكذلك الخائف من سباع ~~ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء PageV00P072 # في الوقت ويرجو أن يدركه فيه، ولا يعيد غير هؤلاء. ولا يصلي صلاتين بتيمم ~~واحد من هؤلاء، إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، وقد قيل ~~يتيمم لكل صلاة. PageV00P073 # وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات، أن يصليها بتيمم واحد PageV00P074 # والتيمم بالصعيد الطاهر، وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل ~~أو حجارة أو سبخة. يضرب بيديه الأرض، PageV00P075 # فإن تعلق بهما شئ نفضهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم ~~يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه، PageV00P076 # يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ~~ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كفه ~~PageV00P077 # على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم ~~يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، ~~فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى PageV00P078 # آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه ~~وأوعب المسح لأجزأه. وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا، ~~فإذا PageV00P079 # وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا. ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع ~~عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من ms10 الماء ما تتطهر به المرأة، ~~ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب جامع الصلاة شئ من مسائل التيمم ~~PageV00P080 # (باب) في المسح على الخفين وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ~~PageV00P081 # ما لم ينزعهما، PageV00P082 # وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا ~~الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما، وإلا فلا. # وصفة المسح، أن يجعل يد اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى ~~من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد PageV00P083 # الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من ~~أسفلها، ولا يمسح على طين في أسفل PageV00P084 # خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. وقيل: يبدأ في مسح أسفله من ~~الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شئ من رطوبة ما مسح من ~~خفيه من القشب، PageV00P085 # وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. # (باب) في أوقات الصلاة وأسمائها PageV00P086 # أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر، فأول ~~وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى ~~دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق، PageV00P087 # وآخر الوقت الاسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، وما بين ~~هذين وقت واسع PageV00P088 # وأفضل ذلك أوله. # ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وأخذ الظل في الزيادة، ويستحب ~~أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شئ ربعه بعد PageV00P089 # الظل الذي زالت عليه الشمس. وقيل: إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس ~~الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. وقيل: أما في شدة ~~الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده لقول النبي (ص): أبردوا بالصلاة ~~فإن شدة الحر من فيح جهنم. PageV00P090 # وآخر الوقت أن يصير ظل كل شئ مثله بعد ظل نصف النهار. وأول وقت العصر آخر ~~وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شئ مثليه بعد ظل نصف النهار. وقيل: إذا ~~استقبلت الشمس بوجهك ms11 وأنت قائم غير منكس رأسك ولا PageV00P091 # مطأطئ له، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك، فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك ~~فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت، والذي وصف مالك ~~رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. # ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد - يعني الحاضر - يعني أن المسافر لا يقصرها ~~ويصليها كصلاة PageV00P092 # الحاضر، فوقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، ~~وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. # ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها PageV00P093 # غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، ~~فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، ولا ينظر إلى البياض ~~في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو ~~PageV00P094 # عذر والمبادرة بها أولى، ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع ~~الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. PageV00P095 # (باب) في الأذان والإقامة والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة ~~PageV00P096 # فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة ~~فإن أقامت فحسن، وإلا فلا حرج. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها PageV00P097 # إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. والاذان: الله ~~أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة ~~فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ~~أشهد أن محمدا رسول الله أشهد PageV00P098 # أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على ~~الفلاح. فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا: # الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح. ~~الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة. والإقامة وتر: الله أكبر ms12 ~~الله أكبر، PageV00P099 # أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي ~~على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. # (باب) صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن ~~PageV00P100 # والاحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة، ~~PageV00P101 # وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك، PageV00P102 # ثم تقرأ، فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ب‍ * (بسم ~~الله الرحمن الرحيم) * في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها، PageV00P103 # فإذا قلت: * (ولا الضالين) *، فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها، ~~ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه، وفي قوله إياها في ~~الجهر اختلاف. ثم تقرأ سورة PageV00P104 # من طوال المفصل، وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها. ~~PageV00P105 # فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع، فتمكن يديك من ركبتيك، ~~PageV00P106 # وتسوي ظهرك مستويا، ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك، ~~وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك PageV00P107 # وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في ~~اللبث. ثم ترفع رأسك وأنت قائل: سمع PageV00P108 # الله لمن حمده ثم تقول: اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقولها ~~الإمام، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول: اللهم ربنا ولك الحمد. ~~وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، ثم PageV00P109 # تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك ~~من الأرض PageV00P110 # وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة PageV00P111 # تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في ~~الأرض، ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك ~~في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض وتقول إن PageV00P112 # شئت في سجودك: سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن ~~شئت، وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ms13 ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك ~~متمكنا. PageV00P113 # ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، ~~وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، ~~PageV00P114 # ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على ~~يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك، وتكبر في حال قيامك. # ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، PageV00P115 # وتفعل مثل ذلك سواء، غير أنك تقنت بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع ~~بعد تمام القراءة، PageV00P116 # والقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ~~ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد PageV00P117 # وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. ~~ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، فإذا جلست بعد السجدتين نصبت ~~رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك ~~PageV00P118 # إلى الأرض، ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها ~~فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع. # ثم تتشهد والتشهد: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات PageV00P119 # الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة ا لله وبركاته، السلام علينا ~~وعلى عباد ا لله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ~~أن محمدا عبده ورسوله، فإن سلمت بعد هذا أجزأك، ومما تزيده إن شئت: وأشهد ~~أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، PageV00P120 # وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على ~~محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، ~~كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ~~مجيد، اللهم صل على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل ~~طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا PageV00P121 # ولمن سبقنا بالايمان مغفرة عزما، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه ~~محمد نبيك، وأعوذ ms14 بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك، اللهم اغفر لنا ما ~~قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا ~~PageV00P122 # والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، PageV00P123 # ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تقول: السلام عليكم تسليمة واحدة ~~عن يمينك PageV00P124 # تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، ~~وأما المأموم فيسلم واحدة PageV00P125 # يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ويرد على ~~من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره ~~شيئا، PageV00P126 # ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة ~~يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه، واختلف في تحريكها فقيل يعتقد بالإشارة ~~بها أن الله إله واحد، ويتأول PageV00P127 # من يحركها أنها مقمعة للشيطان، وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر ~~الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى ~~على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها، ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح ~~الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله PageV00P128 # ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثا وثلاثين، ويختم المائة بلا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. ويستحب بإثر صلاة ~~الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب ~~طلوعها PageV00P129 # وليس بواجب. ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ~~ركعة بأم القرآن يسرها. والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال ~~أو دون PageV00P130 # ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشئ من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ~~ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا. ويتشهد في ~~الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ms15 ورسوله ثم يقوم فلا يكبر ~~PageV00P131 # حتى يستوي قائما. هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فبعد أن ~~يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة ~~من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح. ويتنفل بعدها، ~~ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، PageV00P132 # ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر ~~سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور ~~مثل: والضحى، وإنا أنزلناه ونحوهما. وأما المغرب فيجهر بالقراءة في ~~الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة PageV00P133 # منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، وفي الثالثة بأم القرآن فقط ~~ويتشهد ويسلم. ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين PageV00P134 # وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء ~~مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها PageV00P135 # فكما تقدم ذكره في غيرها. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء ~~أخص بها وأولى، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها ~~أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم ~~يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها PageV00P136 # والحديث بعدها لغير ضرورة. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي ~~بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان ~~وحده، PageV00P137 # والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله ، غير أنها تنضم ولا ~~تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة منزوية PageV00P138 # في جلوسها وسجودها وأمرها كله. ثم يصلي الشفع والوتر PageV00P139 # جهرا، وكذلك يستحب في نوافل الليل الاجهار، وفي نوافل النهار الاسرار، ~~وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع، وأقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ ~~في الأولى بأم القرآن، وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية بأم القرآن، وقل ~~يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن، ~~وقل هو الله أحد، والمعوذتين، PageV00P140 # وإن زاد من ms16 الاشفاع جعل آخر ذلك الوتر، وكان رسول الله (ص) يصلي من الليل ~~اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل: عشر ركعات ثم يوتر بواحدة. ~~PageV00P141 # وأفضل الليل آخره في القيام فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا ~~من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ~~ثم إن شاء إذا استيقظ PageV00P142 # في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر، ومن غلبته عيناه عن ~~حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الاسفار، ثم يوتر ويصلي ~~الصبح PageV00P143 # ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. PageV00P144 # ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت ~~PageV00P145 # يجوز فيه الركوع، ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر، ~~وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل: يركع، وقيل: لا ~~يركع. ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر PageV00P146 # إلى طلوع الشمس. # (باب) في الإمامة وحكم الإمام والمأموم ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولا ~~تؤم المرأة في فريضة PageV00P147 # ولا نافلة لا رجالا ولا نساء. PageV00P148 # ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، ومن أدرك ~~ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة PageV00P149 # فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما ~~في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده، PageV00P150 # ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب ~~PageV00P152 # وحدها، ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة، ~~PageV00P153 # ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. # والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه PageV00P154 # ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان ~~معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه، ~~والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف PageV00P155 # الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. ms17 والإمام ~~الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، PageV00P156 # ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. ومن صلى صلاة ~~فلا يؤم فيها أحدا، وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن ~~خلفه، PageV00P157 # ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام PageV00P158 # ، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده PageV00P159 # ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله ~~معه وبعده أحسن، وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة ~~أو تكبيرة PageV00P160 # الاحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة، وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد ~~سلامه، ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع PageV00P161 # . (باب) جامع في الصلاة وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع ~~الحصيف PageV00P162 # السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف، ويجزئ الرجل في ~~الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه PageV00P163 # أو يكفت شعره، وكل سهو في الصلاة بزيادة PageV00P164 # فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما PageV00P165 # ويسلم منهما، وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ~~ويسلم، وقيل: لا يعيد التشهد. PageV00P166 # ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متما ~~ذكره وإن طال ذلك، PageV00P167 # وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، PageV00P168 # وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شئ خفيف كالسورة مع أم ~~القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك PageV00P169 # فلا شئ عليه. ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة PageV00P170 # ولا سجدة، ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك في ~~ترك القراءة في ركعة من الصبح، PageV00P171 # واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل: # يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل: يلغيها ويأتي بركعة، وقيل: يسجد ~~قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، PageV00P172 # وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. PageV00P173 # ومن سها عن تكبيرة، أو عن سمع الله لمن ms18 حمده مرة أو القنوت فلا سجود ~~عليه، ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شئ منها، فليرجع إن كان ~~بقرب ذلك PageV00P174 # فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، PageV00P175 # وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام. ~~PageV00P176 # ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه ~~وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. # ومن تكلم ساهيا PageV00P177 # سجد بعد السلام، ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه، ومن ~~استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه، PageV00P178 # ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون ~~سها زاد أو نقص ولا يوقن فليسجد بعد السلام PageV00P179 # فقط، وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه ~~كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه، PageV00P180 # ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإذا فارقها ~~تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، PageV00P181 # ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته PageV00P182 # ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل ~~وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها PageV00P183 # وكيفما تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات ~~وقت ما هو في وقته، PageV00P184 # وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، ~~PageV00P185 # ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى ~~PageV00P186 # وأعاد، ولا شئ عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك ~~مفسد لصلاته. PageV00P187 # ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، ~~وكذلك من توضأ بماء نجس PageV00P188 # مختلف في نجاسته، وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد ~~صلاته أبدا ووضوءه. ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة ms19 المطر، وكذلك في ~~طين وظلمة PageV00P189 # يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ~~PageV00P190 # ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم ~~يصليها ثم PageV00P191 # ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند ~~الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء ~~بالمزدلفة إذا PageV00P192 # وصل إليها. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت ~~الظهر، وأول وقت العصر، وكذلك المغرب PageV00P193 # والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، وللمريض أن ~~يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال PageV00P194 # وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند ~~غيبوبة الشفق، PageV00P195 # والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما ~~يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات، PageV00P196 # وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت ~~الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع PageV00P197 # ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت ~~الصلاة الأخيرة، وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته، وإن حاضت ~~لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل PageV00P198 # إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط، واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل ~~فقيل مثل ذلك، وقيل: إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. ومن أيقن بالوضوء ~~وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. PageV00P199 # ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه، فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما ~~يليه، PageV00P200 # وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن كان ~~PageV00P201 # قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. وإن ذكر مثل المضمضة ~~والاستنشاق ومسح الاذنين، فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن ~~تطاول فعل ذلك لما يستقبل PageV00P202 # ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ms20 ذلك. ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع ~~آخر منه نجاسة فلا شئ عليه PageV00P203 # والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ~~ويصلي عليه، وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام PageV00P204 # صلى جالسا إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود ~~فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده PageV00P205 # أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا ~~على ظهره فعل ذلك، ولا يؤخر PageV00P206 # الصلاة إذا كان في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق، وإن لم يقدر على مس الماء ~~لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا ~~تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير ~~فلا يتيمم به. PageV00P207 # والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ~~ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه ~~PageV00P208 # صلى على دابته إلى القبلة، وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما ~~توجهت به PageV00P209 # إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة ~~وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، فليصل ~~على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. ومن رعف PageV00P210 # مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة، ~~PageV00P211 # ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها ولا ينصرف لدم خفيف، وليفتله ~~بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر PageV00P213 # ولا يبني في قئ ولا حدث، ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف وإن رعف قبل ~~سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس PageV00P214 # وسلم، وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام، إلا ~~في الجمع فلا يبني إلا في الجامع. PageV00P215 # ويغسل قليل الدم من الثوب، ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره، PageV00P216 # وقليل كل ms21 نجاسة غيره وكثيرها سواء، ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن ~~يتفاحش. # (باب) في سجود القرآن PageV00P217 # وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شئ في المص ~~عند قوله: * ويسبحونه وله يسجدون) * (الأعراف: 206) وهو آخرها. PageV00P218 # فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر ~~عليه، ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله: * (وظلالهم بالغدو والآصال) * ~~(الرعد: 15) وفي النحل: * (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) * ~~(النحل: 5) وفي بني إسرائيل: * (ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) * ~~(الاسراء: 109) وفي مريم: * (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) ~~* (مريم: 58) وفي الحج أولها: * (ومن PageV00P219 # يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) * (الحج: 18) وفي ~~الفرقان: * (أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا) * (الفرقان: 60) وفي الهدهد: # * (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) * (النمل: 26) وفي ألم تنزيل * ~~(وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون) * (السجدة: 15) وفي ص * (فاستغفر ربه ~~وخر راكعا وأناب) * (ص: 24) وقيل عند قوله: * (لزلفى وحسن مآب) * (ص: 25) ~~وفي حم تنزيل * (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) * (فصلت: ~~37). PageV00P220 # ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها، وفي ~~التكبير في الرفع منها سعة، وإن كبر فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في ~~الفريضة والنافلة. PageV00P221 # ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم PageV00P222 # يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. # (باب) في صلاة السفر ومن سافر مسافة أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ~~PageV00P223 # ميلا، فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ~~PageV00P224 # ، ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه ~~منها شئ، ثم يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. PageV00P225 # وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم ~~الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك، PageV00P226 # ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما ~~سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ms22 PageV00P227 # ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية، ولو دخل لخمس ركعات ناسيا ~~لهما صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر ~~سفرية والعصر حضرية، وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم ~~PageV00P228 # يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية، ولو خرج وقد بقي ~~من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. # (باب) في صلاة الجمعة والسعي إلى الجمعة فريضة، PageV00P229 # وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الاذان، PageV00P230 # والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون، PageV00P231 # ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها، وهذا الاذان الثاني أحدثه ~~بنو أمية. PageV00P232 # والجمعة تجب بالمصر والجماعة، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، ~~PageV00P233 # ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، ويجلس في أولها وفي وسطها، PageV00P234 # وتقام الصلاة عند فراغها، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ ~~في الأولى: بالجمعة ونحوها. PageV00P235 # وفي الثانية: ب‍ * (هل أتاك حديث الغاشية) * ونحوها. ويجب السعي إليها ~~على من في المصر وعلى ثلاثة أميال منه فأقل، ولا تجب على مسافر، ولا على ~~أهل منى، ولا على عبد، ولا امرأة، ولا صبي، PageV00P236 # وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها، وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج ~~إليها الشابة، وينصت للإمام في خطبته PageV00P237 # ويستقبله الناس والغسل لها واجب، والتهجير حسن، PageV00P238 # وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، وأحب إلينا أن ~~ينصرف بعد فراغها، ولا يتنفل في المسجد، PageV00P239 # وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام، وليرق المنبر كما يدخل. ~~PageV00P240 # (باب) في صلاة الخوف وصلاة الخوف PageV00P241 # في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة ~~العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما، ويصلون لأنفسهم ركعة ثم ~~يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون PageV00P242 # خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة ~~التي فاتتهم وينصرفون، هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها، إلا المغرب فإنه ~~يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. PageV00P243 # وإن ms23 صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ~~ركعتين، ولكل صلاة أذان وإقامة، وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر ~~طاقتهم، مشاة PageV00P244 # أو ركبانا، ماشين أو ساعين، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. # (باب) في صلاة العيدين والتكبير أيام منى وصلاة العيدين سنة واجبة ~~PageV00P245 # يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة PageV00P246 # وليس فيها أذان وإقامة، فيصلي بهم ركعتين، يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن، ~~وسبح اسم ربك الاعلى، والشمس وضحاها ونحوهما، PageV00P247 # ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الاحرام، وفي الثانية ~~خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، PageV00P248 # وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم، ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول ~~خطبته ووسطها PageV00P249 # ثم ينصرف، ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس وإن ~~كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك كذلك ~~الناس فيذبحون بعده. وليذكر الله في خروجه من بيته PageV00P250 # في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك، فإذا دخل ~~الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون له ~~PageV00P251 # فيما سوى ذلك. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة ~~الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى، ~~يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع، والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر ~~الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن PageV00P252 # يقول إن شاء ذلك: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع، والأيام ~~المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام ~~بعد يوم النحر. والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، PageV00P253 # ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. # (باب) في صلاة الخسوف وصلاة الخسوف سنة واجبة PageV00P254 # إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ~~ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلة ms24 سرا بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا ~~نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته الأولى، ~~PageV00P255 # ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ثم ~~يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو ~~قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم ~~PageV00P256 # يرفع رأسه كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم. ولمن شاء أن ~~يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل. وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصل الناس ~~عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل، PageV00P257 # وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. ~~PageV00P258 # (باب) في صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام ~~PageV00P259 # كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ ب‍ ~~* (سبح اسم ربك الاعلى) *، * (والشمس وضحاها) *، وفي PageV00P260 # كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم، ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس ~~جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام ~~فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على ~~الأيسر وما على PageV00P261 # الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود، ~~ثم يدعو كذلك، ثم ينصرف وينصرفون. ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة ~~الاحرام والخفض والرفع، PageV00P262 # ولا أذان فيها ولا إقامة. # (باب) ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه ويستحب ~~استقبال القبلة بالمحتضر PageV00P263 # وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، وإن قدر على أن يكون ~~طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، PageV00P264 # ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه ~~بسورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، ولا بأس بالبكاء بالدموع ~~حينئذ وحسن التعزي، والتصبر أجمل PageV00P265 # لمن استطاع وينهى عن الصراخ ms25 والنياحة. وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ~~ويغسل وترا بماء وسدر PageV00P266 # ويجعل في الأخيرة كافور، وتستر عورته، ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، ~~ويعصر بطنه عصرا رفيقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن PageV00P267 # وليس بواجب، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع. ولا بأس ~~بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ~~ولا محرم من الرجال، PageV00P268 # فلييمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى ~~المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من ~~محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب ~~يستر جميع جسدها PageV00P269 # ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة، وما جعل له من ~~وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر، وقد كفن النبي (ص) في ~~ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا (ص). # ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم، PageV00P270 # وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه ولا ~~يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه PageV00P271 # ويدفن بثيابه، PageV00P272 # ويصلى على قاتل نفسه، ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي ~~عليه الإمام. ولا يتبع الميت بمجمر، والمشي أمام الجنازة أفضل، ويجعل الميت ~~في قبره على شقه الأيمن، PageV00P273 # وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، وخلف الدنيا ~~وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله ~~PageV00P274 # في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد (ص). # ويكره البناء على القبور وتجصيصها. ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا ~~يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره. # واللحد PageV00P275 # أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة ~~القبر، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله ~~(ص). # (باب) في الصلاة على الجنائز والدعاء ms26 للميت PageV00P276 # والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات PageV00P277 # يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد ~~الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، PageV00P278 # ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها، والسلام من ~~الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. PageV00P279 # وفي الصلاة على الميت قيراط من الاجر، وقيراط في حضور دفنه وذلك في ~~التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. ويقال في الدعاء على الميت غير شئ محدود، وذلك ~~PageV00P280 # كله واسع، ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول : الحمد لله الذي ~~أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك ~~والقدرة والسناء وهو على كل شئ قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما ~~صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ~~اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، PageV00P281 # وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا ~~فيه، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة، اللهم قه من فتنة ~~القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع ~~مدخله واغسله بماء وثلج وبرد PageV00P282 # ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من ~~داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم إن كان محسنا فزد في ~~إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به ~~فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله ~~في PageV00P283 # قبره بما لا طاقة له به، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا ~~بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة: # اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ~~وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ~~وللمسلمين والمسلمات PageV00P284 # والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات، اللهم من أحييته منا فأحيه ~~على الايمان، ومن توفيته ms27 منا فتوفه على الاسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا ~~للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. وإن كانت امرأة قلت ~~اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول: وأبدلها ~~زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ~~PageV00P285 # ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، والرجل قد يكون له ~~زوجات كثيرة في الجنة، ولا يكون للمرأة أزواج. ولا بأس أن تجمع الجنائز في ~~صلاة واحدة، PageV00P286 # ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي ~~الإمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة. ولا بأس أن ~~يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم. وأما دفن الجماعة في قبر واحد ~~فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. PageV00P287 # ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره، ولا يصلى على من قد صلي ~~عليه، ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. ~~PageV00P288 # (باب) في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله تثني على الله تبارك وتعالى، ~~وتصلي على نبيه محمد (ص) ثم تقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت ~~خلقته ورزقته وأنت PageV00P289 # أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به ~~موازينهم، وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم ~~بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا ~~من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة PageV00P290 # القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة: اللهم ~~اغفر لاسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالايمان، اللهم من أحييته منا فأحيه ~~على الايمان، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات ~~والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات، ثم تسلم. ولا يصلى على من لم ~~يستهل صارخا PageV00P291 # ولا يرث ولا يورث، ويكره أن يدفن السقط في الدور. # ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع، ولا يغسل ~~الرجال الصبية، واختلف فيها ms28 إن كانت لم تبلغ أن تشتهى PageV00P292 # والأول أحب إلينا. # (باب) في الصيام وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال PageV00P293 # ويفطر لرؤيته، كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما، فإن غم الهلال فيعد ~~ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. ويبيت الصيام ~~في أوله PageV00P294 # وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل ومن السنة تعجيل الفطر ~~PageV00P295 # وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصام يوم الل يحتاط به من ~~رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، PageV00P296 # ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ~~ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الاكل في بقيته ويقضيه. وإذا قدم ~~المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الاكل في بقية يومهما. # ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره PageV00P297 # فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. ولا بأس ~~بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير ~~PageV00P298 # ومن ذرعه القئ في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء ~~وإذا خافت الحامل على ما في PageV00P299 # بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد ~~من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. PageV00P300 # ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والاطعام في هذا كله مد عن كل يوم ~~يقضيه. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، ~~PageV00P301 # ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم ~~أعمال الأبدان فريضة قال الله سبحانه: # * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * (النور: 59). ومن أصبح ~~PageV00P302 # جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر، فلم يغتسلا إلا بعد الفجر ~~أجزأهما صوم ذلك اليوم. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم ~~اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، PageV00P303 # واليوم الرابع لا ms29 يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع ~~قبل ذلك. ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر ~~فيه لضرورة من مرض. PageV00P304 # ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه ~~القضاء، والصوم أحب إلينا. ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له ~~فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، ~~PageV00P305 # وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع PageV00P306 # مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي ~~(ص)، فذلك أحب إلينا. PageV00P307 # وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وليس على من أفطر في قضاء ~~رمضان متعمدا كفارة ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء ~~الصوم، PageV00P308 # ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه ~~وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله PageV00P309 # سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار ~~رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله. ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطئ، ~~PageV00P310 # ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن ~~تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما ~~تقدم من ذنب، وإن قمت PageV00P311 # فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله، وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد ~~الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده، وكان ~~السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، ويفصلون ~~PageV00P312 # بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع ~~والوتر وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنه: ما زاد ~~رسول الله (ص) في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر. ~~PageV00P313 # (باب) في الاعتكاف والاعتكاف من نوافل الخير، والعكوف: الملازمة. ~~PageV00P314 # ولا ms30 اعتكاف بصيام، ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد كما ~~قال الله سبحانه: * (وأنتم عاكفون في المساجد) * (البقرة: 187). فإن كان ~~بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها ~~الجمعة، PageV00P315 # وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام، ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر ~~لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه، ~~وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا، PageV00P316 # وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم، وكذلك إن حاضت المعتكفة، ~~وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض، فإذا طهرت الحائض أو ~~أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ PageV00P317 # إلى المسجد. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الانسان، وليدخل ~~معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه، ولا ~~يعود مريضا، PageV00P318 # ولا يصلى على جنازة، ولا يخرج لتجارة. ولا شرط في الاعتكاف. PageV00P319 # ولا بأس أن يكون إمام المسجد. وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره. ومن اعتكف ~~أول الشهر أو وسطه خرج PageV00P320 # من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم ~~الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. # (باب) في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما ~~يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين PageV00P321 # وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث PageV00P322 # فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة، ولا زكاة من الحب والتمر في ~~أقل من خمسة أوسق PageV00P323 # وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي (ص)، وهو أربعة ~~أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، ~~PageV00P324 # فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك، وكذلك تجمع أصناف القطنية ~~وكذلك تجمع أصناف التمر، PageV00P325 # وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد مصنف لا يضم إلى الآخر ~~في الزكاة، وإذا كان في الحائط أصناف من التمر ms31 أدى الزكاة عن الجميع من ~~وسطه. # ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته PageV00P326 # ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه ~~إشاء الله. ولا زكاة في الفواكه والخضر، PageV00P327 # ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها ~~نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. ولا زكاة من الفضة في أقل ~~من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن ~~السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم، PageV00P328 # فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد ~~فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له مائة درهم وعشرة ~~دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. ولا زكاة في العروض PageV00P329 # حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ~~ففي ثمنها الزكاة لحول واحد PageV00P330 # أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا ~~عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. وحول ربح ~~المال PageV00P331 # حول أصله، وكذلك حول نسل الانعام حول الأمهات. ومن له مال تجب فيه الزكاة ~~وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة PageV00P332 # فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو ~~حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، PageV00P333 # فليزك ما بيده من المال، فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، ~~فإن بقي بعد ذلك مفيه الزكاة زكاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ~~ماشية. PageV00P334 # ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد ~~بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث ~~PageV00P335 # فليستقبل حولا بما يقبض منه. وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين ~~والحرث والماشية PageV00P336 # وزكاة الفطر. ولا زكاة على ms32 عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا ~~أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله ولا زكاة على أحد في عبده ~~وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقنية من PageV00P337 # الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. ومن ورث عرضا أو وهب له ~~أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شئ من ذلك حتى يباع ويستقبل به ~~حولا من يوم يقبض ثمنه. PageV00P338 # وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو ~~خمس أواق فضة، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، PageV00P339 # وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ ~~غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. # وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم ~~وصبيانهم وعبيدهم، PageV00P340 # وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب، والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، ~~وعلى أهل الورق أربعون درهما، ويخفف عن PageV00P341 # الفقير، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، وإن ~~اختلفوا في السنة مرارا وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ ~~منهم نصف العشر من ثمنه. PageV00P342 # ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وفي الركاز ~~وهو دفن PageV00P343 # الجاهلية الخمس على من أصابه. PageV00P344 # (باب) في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا زكاة من ~~الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل ~~غنم PageV00P345 # أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع، ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر، ~~ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى ~~أربع وعشرين، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها ~~فابن لبون ذكر PageV00P346 # إلى خمس وثلاثين، ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس ~~وأربعين، ثم في ms33 ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها ~~الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ستين، ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين ~~إلى خمس وسبعين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، PageV00P347 # ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين ~~حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. # ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين، فإذ بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد ~~أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى ~~وهي بنت أربع سنين PageV00P348 # وهي ثنية، فما زاد ففي كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع. ولا زكاة في ~~الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى عشرين ~~ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها PageV00P349 # شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما ~~زاد ففي كل مائة شاة. ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل ~~الانعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة PageV00P350 # والجواميس والبقر والبخت والعراب، وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما ~~بالسوية، PageV00P351 # ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع ~~بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما ~~بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك. PageV00P352 # وتؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ~~ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس، ولا هرمة، ولا الماخض، ولا ~~فحل الغنم، ولا شاة العلف، ولا التي تربي PageV00P353 # ولدها، ولا خيار أموال الناس، ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره ~~المصدق على أخذ الثمن في الانعام وغيرها أجزأ إن شاء الله. ولا يسقط الدين ~~زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. PageV00P354 # (باب) في زكاة الفطر وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله (ص) على كل ~~كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من ms34 المسلمين، صاعا PageV00P355 # عن كل نفس بصاع النبي (ص)، وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير ~~أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أذرة أو أرز، وقيل: إن كان العلس قوت ~~قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. PageV00P356 # ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج الرجل ~~زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه ~~عبد له بعد. ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، PageV00P357 # ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى، ويستحب في ~~العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى (باب) في الحج والعمرة PageV00P358 # وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من ~~المسلمين الأحرار البالغين PageV00P359 # مرة في عمره، والسبيل الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على ~~الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. PageV00P360 # وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشأم ومصر والمغرب الجحفة، ~~فإن مروا بالمدينة PageV00P361 # فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق ~~ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة ~~فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. ويحرم الحاج ~~أو المعتمر PageV00P362 # بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ~~إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة. ~~PageV00P363 # ويؤمر أن يغتسل عند الاحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب، ويستحب ~~له أن يغتسل لدخول مكة، ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف، وعند ~~ملاقاة الرفاق، وليس عليه كثرة الالحاح بذلك PageV00P364 # فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس ~~من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية ms35 التي ~~بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كدى وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. قال: فإذا ~~دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، PageV00P365 # ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا ~~وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، ثم يطوف PageV00P366 # والبيت على يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا، PageV00P367 # ويستلم كلما مر به كما ذكرنا ويكبر، ولا يستلم الركن اليماني بفيه، ولكن ~~بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين، ~~ثم استلم PageV00P368 # الحجر إن قدر، ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ~~ويخب في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا ~~يفعل ذلك سبع PageV00P369 # مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة. # ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر PageV00P370 # والمغرب والعشاء والصبح، ثم يمضي إلى عرفات، ولا يدع التلبية في هذا كله ~~حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها، وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين ~~الظهر والعصر مع الإمام، PageV00P371 # ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس، ثم يدفع بدفعه ~~PageV00P372 # إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه ~~بالمشعر الحرام يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ~~ببطن PageV00P373 # محسر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ويكبر ~~مع كل حصاة. PageV00P374 # ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم ~~يقيم بمنى ثلاثة أيام، PageV00P375 # فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات يكبر ~~مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك، ويكبر مع كل حصاة، ويقف ~~للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ~~ولينصرف، PageV00P376 # فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى ms36 مكة وقد تم حجه، ~~وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف، فإذا خرج من مكة طاف ~~للوداع وركع PageV00P377 # وانصرف والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا ~~والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته، والحلاق أفضل في الحج والعمرة، ~~والتقصير يجزئ. # وليقصر من جميع شعره، وسنة المرأة التقصير. PageV00P378 # ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور، وما ~~يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان ~~والأحدية فقط. # ويجتنب في حجه وعمرته النساء PageV00P379 # والطيب ومخيط الثياب PageV00P380 # والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث، ولا يغطي رأسه في الاحرام ولا يحلقه ~~إلا من ضرورة، ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل ~~مسكين بمد النبي (ص)، أو ينسك بشاة PageV00P381 # يذبحها حيث شاء من البلاد. وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها، ~~وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، ~~وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، ولا يلبس الرجل الخفين في الاحرام إلا أن لا ~~يجد نعلين PageV00P382 # فليقطعهما أسفل من الكعبين. والافراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن ~~القران، فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن ~~أوقفه PageV00P383 # بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل، ~~فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني: من وقت يحرم إلى يوم عرفة، ~~PageV00P384 # فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع. وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم ~~يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع أفقه أو إلى مثل أفقه في ~~البعد، PageV00P385 # ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى ~~يخرج إلى الحل. وصفة القران: أن يحرم بحجة وعمرة معا، ويبدأ بالعمرة في ~~نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن. وليس على أهل ~~مكة هدي في تمتع ms37 ولا قران. ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه ~~فليس بمتمتع. PageV00P386 # ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء ~~المسلمين، PageV00P387 # ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل، وله أن يختار ذلك ~~أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به، أو عدل ذلك ~~صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا. PageV00P388 # والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر. ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة ~~أن يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم ~~الأحزاب PageV00P389 # وحده. (باب) في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من ~~الأطعمة والأشربة والأضحية سنة واجبة على من استطاعها، وأقل ما يجزئ فيها ~~من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة، وقيل PageV00P390 # ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر، والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ~~ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني. ~~والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن ست سنين، ~~وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها ~~أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، PageV00P391 # وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في ~~الضحايا. وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، ولا ~~يجوز في شئ من ذلك عوراء، ولا مريضة، PageV00P392 # ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب ~~كله، ولا المشقوقة الاذن إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع، ومكسورة القرن إن ~~كان PageV00P393 # يدمي فلا يجوز، وإن لم يدم فذلك جائز. وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ~~ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر ~~أعاد أضحيته، ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه، ومن ~~ضحى ليل PageV00P394 # أو أهدى ms38 لم يجزه. وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من ~~آخرها، وأفضل أيام النحر أولها، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال ~~فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. ~~PageV00P395 # ولا يباع شئ من الأضحية جلد ولا غيره. وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى ~~القبلة، وليقل الذابح: بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية: ربنا تقبل ~~منا، فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل، وإن ~~تعمد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح PageV00P396 # على الصيد. ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا ~~عصب ولا غير ذلك، ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب ~~عليه. ولا يأكل من فدية الأذى PageV00P397 # وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ~~ذلك إن شاء. والذكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا PageV00P398 # يجزئ أقل من ذلك، وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا ~~تؤكل. وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل، ومن ذبح من القفا لم تؤكل. ~~PageV00P399 # والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، وقد اختلف في ~~أكلها. والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك، وذكاة ما في ~~البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. PageV00P400 # والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة وأكيلة ~~السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة. # ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة PageV00P401 # ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ~~ولا يصلى عليه ولا يباع. ولا بأس بالصلاة PageV00P402 # على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع ~~منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها ~~وأظلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل، PageV00P403 # وقد اختلف في ذلك. وما ماتت فيه ms39 فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم ~~يؤكل ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، وليتحفظ منه، وإن كان ~~جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. PageV00P404 # قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. ولا بأس بطعام أهل ~~الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ولا يؤكل ما ذكاه ~~المجوسي، PageV00P405 # وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام. # والصيد للهو مكروه، والصيد لغير اللهو مباح، وكل ما قتله كلبك المعلم أو ~~بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، PageV00P406 # وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل ~~إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن ~~أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك، ~~PageV00P407 # وقيل: إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في ~~مقاتله فلا بأس بأكله. ولا تؤكل الانسية بما يؤكل به الصيد. والعقيقة سنة ~~مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية ~~وصفتها، ولا يحسب PageV00P408 # في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة، ولا يمس الصبي بشئ من ~~دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها، وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه ~~من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن، PageV00P409 # وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. ~~والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة. PageV00P410 # (باب) في الجهاد والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض، وأحب إلينا أن لا ~~يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله PageV00P411 # إلا أن يعاجلونا، فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا. # وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا فأما إن بعدوا منا ~~فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا. والفرار من ~~العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل، PageV00P412 # فإن كانوا أكثر من ms40 ذلك فلا بأس بذلك. ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من ~~الولاة. ولا بأس بقتل من أسر من الاعلاج، ولا يقتل أحد بعد أمان، ~~PageV00P413 # ولا يخفر لهم بعهد، ولا يقتل النساء والصبيان، ويجتنب قتل الرهبان ~~والأحبار إلا أن يقاتلوا، وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت، ويجوز أمان أدنى ~~المسلمين على بقيتهم، PageV00P414 # وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان. وقيل: إن أجاز ذلك الإمام جاز. وما ~~غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل ~~الجيش، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. PageV00P415 # وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال، ولا بأس أن ~~يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك، وإنما يسهم ~~لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم، ~~PageV00P416 # ويسهم للمريض وللفرس الرهيص، ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه، ولا يسهم ~~لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال، ويجيزه ~~الإمام ويقاتل فيسهم له، PageV00P417 # ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل. ومن أسلم من العدو على شئ في يده من أموال ~~المسلمين فهو له حلال، ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا ~~بالثمن، وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن PageV00P418 # ، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن. ولا نفل إلا من الخمس على ~~الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم، والسلب من النفل. PageV00P419 # والرباط فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من ~~عدوهم، ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون ~~عليهم، ففرض عليهم دفعهم، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. PageV00P420 # (باب) في الايمان والنذور ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ~~PageV00P421 # ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه، ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين ~~بالله عز وجل أو بشئ من أسمائه وصفاته، PageV00P422 # ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال: إن شاء الله، ms41 ووصلها ~~بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك والايمان بالله أربعة: فيمينان ~~تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت PageV00P423 # أو يحلف ليفعلن، ويمينان لا تكفران. إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على ~~شئ يظنه كذلك في يقينه، ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم، ~~PageV00P424 # والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة، ~~وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والكفارة إطعام عشرة مساكين من ~~المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي (ص)، PageV00P425 # وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد، وذلك بقدر ما يكون ~~من وسط عيشهم في غلاء أو رخص، ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه. وإن كساهم ~~كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار PageV00P426 # أو عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن، ~~فإن فرقهن أجزأه. وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا. ~~PageV00P427 # ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شئ ~~عليه، ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شئ، ومن قال إن فعلت ~~كذا فعلي نذر كذا وكذا لشئ يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة ~~أو صدقة شئ سماه، PageV00P428 # فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين، وإن لم يسم ~~لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب ~~خمر أو شبهه أو PageV00P429 # ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شئ عليه وليستغفر الله وإن حلف بالله ليفعلن ~~معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ~~ليمينه. ومن قال: علي عهد الله وميثاقه فيمين فحنث فعليه كفارتان وليس على ~~من وكد اليمين فكررها في شئ واحد غير كفارة واحدة، PageV00P430 # ومن قال: أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شئ عليه ms42 ولا ~~يلزمه غير الاستغفار، ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شئ عليه ~~PageV00P431 # إلا في زوجته، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. ومن جعل ماله صدقة أو هديا ~~أجزأه ثلثه، ومن حلف بنحر ولده، فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة ~~وتجزئه شاة PageV00P432 # وإن لم يذكر المقام فلا شئ عليه، ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه ~~المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب ثم ~~يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. ~~PageV00P433 # وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي، وإذا كان صرورة جعل ذلك ~~في عمرة، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا، والحلاق في ~~غير هذا أفضل، وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج. ومن ~~نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا PageV00P434 # إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شئ عليه. وأما غير هذه الثلاثة مساجد ~~فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه، ومن نذر رباطا بموضع ~~من الثغور فذلك عليه أن يأتيه. # (باب) في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع ~~والرضاع PageV00P435 # ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، PageV00P436 # فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. وأقل الصداق PageV00P437 # ربع دينار، وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت، وإن شاء ~~شاورها، وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن ~~وإذنها صماتها، PageV00P438 # ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. # ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها ~~أو السلطان، PageV00P439 # وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. والابن أولى من الأب والأب أولى من ~~الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، PageV00P440 # وإن زوجها البعيد مضى ذلك. وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج ~~الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، وليس ذوو ms43 الأرحام من الأولياء، ~~والأولياء من العصبة. PageV00P441 # ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه، وذلك إذا ركنا وتقاربا. ~~ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع، PageV00P442 # ولا نكاح بغير صداق، ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، PageV00P443 # ولا النكاح في العدة، ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق، ولا بما لا يجوز ~~بيعه. وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء، فإن دخل بها مضى وكان فيه ~~صداق المثل، PageV00P444 # وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما ~~تقع بالنكاح الصحيح، ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا، ولا يحصن به الزوجان. ~~PageV00P445 # وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر، فقال عز ~~وجل: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ~~وبنات الأخت) * (النساء: 23) فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر. # قوله تعالى: PageV00P446 # * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم ~~اللاتي في حجوركم من نسائكم PageV00P447 # اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ~~الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * PageV00P448 # وقال تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (النساء 22). وحرم ~~النبي (ص) بالرضاع ما يحرم من النسب، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو ~~خالتها فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس PageV00P449 # على آبائه وأبنائه، وحرمت عليه أمهاتها، ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل ~~بالام أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك. ولا يحرم ~~بالزنى حلال. PageV00P450 # وحرم الله سبحانه وطئ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، ويحل ~~وطئ الكتابيات بالملك، ويحل وطئ حرائرهن بالنكاح، PageV00P451 # ولا يحل وطئ إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، ولا تتزوج المرأة عبدها ولا ~~عبد ولدها، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده، وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه، ~~PageV00P452 # وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها ~~من رجل ms44 غيره. ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات، وللعبد ~~نكاح أربع إماء مسلمات، PageV00P453 # وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا. وليعدل بين نسائه، وعليه ~~النفقة والسكنى بقدر وجده، PageV00P454 # ولا قسم في المبيت لامته ولا لام ولده ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو ~~يدعى إلى الدخول، وهي PageV00P455 # ممن يوطأ مثلها. ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا، ثم ~~لا يدخل بها حتى يفرض لها فإن فرض لها صداق المثل لزمها، PageV00P456 # وإن كان أقل فهي مخيرة، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها ~~صداق مثلها فيلزمها. وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق، وقد قيل ~~بغير طلاق، PageV00P457 # وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير ~~طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة، وإن أسلم هو وكانت كتابية ~~ثبت عليها، PageV00P458 # فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين، وإن تأخر ذلك فقد بانت ~~منه، وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن. ~~PageV00P459 # ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها. ~~ويطؤها في عدتها. ولا نكاح لعبد ولا لامة إلا أن يأذن السيد. ولا تعقد ~~امرأة ولا عبد ولا من على PageV00P460 # غير دين الاسلام نكاح امرأة. ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن ~~طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك PageV00P461 # ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره، ولا يجوز نكاح المريض ~~ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ PageV00P462 # ولا ميراث لها، ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن ~~مات في مرضه ذلك. ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح ~~زوجا غيره. PageV00P463 # وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة PageV00P464 # ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه ~~طلقة، ثم يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل ms45 ~~في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة. فإن كانت ممن لم تحض أو ~~ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء، PageV00P465 # وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض ~~العدة والأقراء هي الأطهار. وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ~~PageV00P466 # ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة، والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء ~~والواحدة تبينها. والثلاث تحرمها إلا بعد زوج، ومن قال لزوجته أنت طالق فهي ~~واحدة حتى PageV00P467 # ينوي أكثر من ذلك. والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته ~~شيئا فخلعها به من نفسه. ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها ~~أو لم يدخل، وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في ~~التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. والمطلقة PageV00P468 # قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا، وإن كانت ~~بكرا فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته. ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا ~~يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة. وإن مات عن ~~التي لم يفرض لها PageV00P469 # ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها، ولو دخل بها كان لها صداق المثل ~~إن لم تكن رضيت بشئ معلوم. وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء ~~الفرج، فإن دخل بها ولم يعلم ودي صداقها ورجع به على أبيها، PageV00P470 # وكذلك إن زوجها أخوها، وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شئ عليه، ولا ~~يكون لها إلا ربع دينار. # ويؤخر المعترض سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت. # والمفقود يضرب له أجل أربع سنين PageV00P471 # من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت ~~ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. ولا تخطب ~~المرأة في عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. ومن نكح بكرا فله ms46 ~~PageV00P472 # أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام، ولا يجمع بين ~~الأختين في ملك اليمين في الوطئ فإن شاء وطئ الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ~~ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به. ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ~~ولا ابنتها وتحرم على آبائه PageV00P473 # وأبنائه كتحريم النكاح. والطلاق بيد العبد دون السيد. ولا طلاق لصبي. ~~والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة ~~خاصة فيما فوق الواحدة PageV00P474 # وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها. وكل حالف ~~على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر فهو مول، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد ~~أجل الايلاء، وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. ~~PageV00P475 # ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ~~ليس فيها شرك ولا طرف من حرية، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم ~~PageV00P476 # يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين، ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى ~~تنقضي الكفارة، فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل، فإن كان وطؤه بعد أن ~~فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها وبأس بعتق الأعور في الظهار وولد ~~الزنى ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا. PageV00P477 # واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى ~~كالمرود في المكحلة، واختلف في اللعان في القذف، وإذا افترقا باللعان لم ~~يتناكحا أبدا PageV00P478 # ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله، ثم يخمس باللعنة، ثم تلتعن هي ~~أربعا أيضا، وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن نكلت هي ~~PageV00P479 # رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره، وإلا جلدت ~~مائة جلدة، وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين، ولحق به الولد. وللمرأة أن ~~تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ~~ضرر بها رجعت بما أعطته ms47 ولزمه الخلع، والخلع طلقة لا PageV00P480 # رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها. والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم ~~معه أو تفارقه. ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه. # وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان. PageV00P481 # وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. # وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن، فإنه يحرم وإن مصة ~~واحدة، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه. وقيل ~~والشهرين، ولو فصل قبل الحولين PageV00P482 # فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك ويحرم بالوجور ~~والسعوط، ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر ~~إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. # (باب) في العدة والنفقة والاستبراء PageV00P483 # وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية، والأمة ومن فيها ~~بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا، والأقراء هي الأطهار التي ~~بين الدمين، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في ~~الحرة والأمة، PageV00P484 # وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة، وعدة الحامل في وفاة أطلاق ~~وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية، والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة ~~عليها، وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها ~~أو لم يدخل PageV00P485 # مسلمة كانت أو كتابية، وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ملم ~~ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة، وأما التي ~~لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر. ~~والاحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل ~~PageV00P486 # أو غيره، وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود، وتجتنب الطيب كله ولا تختضب ~~بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشط بما يختمر في رأسها، وعلى الأمة ~~والحرة الصغيرة والكبيرة الاحداد، واختلف في الكتابية. وليس على المطلقة ~~إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق، ~~PageV00P487 # وعدة أم ms48 الولد من وفاة سيدها حيضة، وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض ~~فثلاثة أشهر. واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة ~~أو سبي أو غير ذلك. # ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم ~~تكن تخرج، واستبراء الصغيرة في البيع PageV00P488 # إن كانت توطأ ثلاثة أشهر، واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ ~~فلا استبراء فيها. ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ~~ولا يتلذذ منها بشئ حتى تضع. والسكنى لكل مطلقة مدخول بها، ولا نفقة إلا ~~للتي طلقت دون الثلاث، وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا، PageV00P489 # ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا، ولا ~~نفقة لكل معتدة من وفاة، ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد ~~كراءها، ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب ~~الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج PageV00P490 # وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة. والمرأة ترضع ولدها في ~~العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع، وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن ~~تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت. والحضانة للام بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ~~ونكاح الأنثى ودخول بها، PageV00P491 # وذلك بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة، فإن لم يكن من ذوي رحم ~~الام أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالعصبة. ولا يلزم الرجل النفقة ~~إلا على زوجته PageV00P492 # كانت غنية أو فقيرة، وعلى أبويه الفقيرين، وعلى صغار ولده الذين لا مال ~~لهم على الذكور حتى يحتلموا، ولا زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل ~~بهن أزواجهن، ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب. PageV00P493 # وإن اتسع فعليه إخدام زوجته، وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا، ~~واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم: في مالها، وقال العبد الملك في مال ~~الزوج، وقال سحنون: # إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت ms49 فقيرة ففي مال الزوج. PageV00P494 # (باب) في البيوع وما شاكل البيوع * (وأحل الله البيع وحرم الربا) *، وكان ~~ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه، ومن الربا في ~~غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، وكذلك الذهب PageV00P495 # بالذهب، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة ~~بالذهب ربا إلا يدا بيد، والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من ~~قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز فيه ~~تأخير، ولا يجوز طعام PageV00P496 # بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر، ولا بأس ~~بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد، ولا ~~يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الادام ~~والطعام والشراب إلا الماء وحده، وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب ~~والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، PageV00P497 # ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه. والقمح ~~والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم، والزبيب كله صنف والتمر كله ~~صنف والقطنية أصناف في البيوع، واختلف فيها قول مالك، ولم يختلف قوله ~~PageV00P498 # في الزكاة أنها صنف واحد. ولحوم ذوات الأربع من الانعام والوحش صنف، ~~ولحوم الطير كله صنف، ولحوم دواب الماء كلها صنف، وما تولد من لحوم الجنس ~~الواحد من شحم فهو كلحمه، وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. ومن ابتاع ~~طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه PageV00P499 # ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف، وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب ~~إلا الماء وحده، وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا ~~يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد ~~منه. PageV00P500 # ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه، ولا بأس بالشركة والتولية ~~والإقالة في الطعام المكيل قبل ms50 قبضه. # وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا ~~يجوز، ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شئ مجهول ولا إلى أجل مجهول. ولا يجوز في ~~البيوع التدليس PageV00P501 # ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنئ بجيد، ~~ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في ~~الثمن. ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شئ له أو يرده ويأخذ ~~ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد، فله أن يرجع بقيمة العيب PageV00P502 # القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. وإن رد عبدا بعيب وقد ~~استغله فله غلته. والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما ~~تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة، ولا يجوز النقد في الخيار ~~ولا في عهدة الثلاث PageV00P503 # ولا في المواضعة بشرط، والنفقة في ذلك والضمان على البائع. # وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر ~~البائع بوطئها وإن كانت وخشا، ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا، ~~والبراءة في الرقيق جائزة PageV00P504 # مما لم يعلم البائع. ولا يفرق بين الام وولدها في البيع حتى يثغر. وكل ~~بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع ~~PageV00P505 # من يوم قبضه، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا ~~يرده، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق. ~~ولا يجوز سلف يجر منفعة، ولا يجوز بيع وسلف، وكذلك ما قارن السلف من إجارة ~~أو كراء PageV00P506 # والسلف جائز في كل شئ إلا في الجوافي، وكذلك تراب الفضة، ولا تجوز ~~الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه، PageV00P507 # ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله ذلك من ~~قرض إذا كانت الزيادة في الصفة. ومن رد في القرض أكثر ms51 عددا في مجلس القضاء ~~فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة، فأجازه أشهب ~~PageV00P508 # وكرهه ابن القاسم ولم يجزه. ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل ~~فله أن يعجله قبل أجله، وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع. ~~ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن ~~نخلة من نخيل كثيرة. PageV00P509 # ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان، ولا بيع الجنين في بطن ~~أمه، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات، ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة، ولا ~~بيع ما في ظهور الإبل، ولا بيع الآبق PageV00P510 # والبعير الشارد، ونهي عن بيع الكلاب، واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه ~~منها، وأما من قتله فعليه قيمته. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه، ولا ~~بيعتان في بيعة، وذلك PageV00P511 # أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين، ~~ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، ~~ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه، PageV00P512 # وهو مما نهي عنه من المزابنة، ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه، ولا جزاف ~~بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس ~~الواحد منه، ولا بأس ببيع الشئ الغائب على الصفة، PageV00P513 # ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو ~~أرض أو شجر فيجوز النقد فيه. والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت ~~جارية بالبلد، فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شئ PageV00P514 # وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق ~~والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم، PageV00P515 # ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط، وأجل ~~السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر ms52 ~~PageV00P516 # وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة. ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد ~~أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون، ويجوز أن يكون رأس ~~المال من جنس ما أسلم فيه، ولا يسلم شئ في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن ~~يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا PageV00P517 # والنفع للمتسلف. ولا يجوز دين بدين، وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم ~~أو ما بعد من العقدة من ذلك، ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شئ في ~~ذمته فتفسخه في شئ آخر لا تتعجله. ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون ~~عليك حالا. PageV00P518 # وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فتشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الاجل ~~الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله ، وأما إلى الاجل نفسه، فذلك كله ~~جائز وتكون مقاصة. ولا بأس بشراء الجزاف فيما PageV00P519 # يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب ~~والفضة فذلك فيهما جائز، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ولا ما يمكن ~~عده بمشقة جزافا. ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه ~~المبتاع، وكذلك غيرها من الثمار والآبار التذكير، وإبار الزرع خروجه ~~PageV00P520 # من الأرض. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ولا ~~بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة، ولا يجوز شراء ثوب لا ~~ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه، وكذلك الدابة ~~في ليل مظلم. PageV00P521 # ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم. ~~والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان. والإجارة جائزة إذا ضربا ~~لها أجلا وسميا الثمن ولا PageV00P522 # يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه، ~~ولا شئ له إلا بتمام العمل. والأجير على البيع إذا تم الاجل ولم يبع وجب له ~~جميع الاجر، وإن باع في نصف الاجل ms53 فله نصف الإجارة. والكراء PageV00P523 # كالبيع فيما يحل ويحرم. ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ ~~الكراء فيما بقي، وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. ولا ~~بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق PageV00P524 # ومشارطة الطبيب على البرء. ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا ~~بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها، ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت ~~بغيرها، وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره. ومن اكترى ~~ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق PageV00P525 # إلا أن يتبين كذبه. والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير ~~أجر، ولا ضمان على صاحب الحمام، ولا ضمان على صاحب السفينة، ولا كراء له ~~إلا على البلاغ. PageV00P526 # ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا فموضع واحد عملا واحدا أو متقاربا، ~~وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد ~~منهما، والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد، PageV00P527 # ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح. والقراض جائز بالدنانير ~~والدراهم، وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة، ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل ~~أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن، PageV00P528 # وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في ~~السفر البعيد، ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال. والمساقاة جائزة ~~PageV00P529 # في الأصول على ما تراضيا عليه من الاجزاء والعمل كله على المساقى، ولا ~~يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شئ ينشئه في الحائط إلا ما لا ~~بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة، وهي PageV00P530 # مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع ~~الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على ~~العامل. ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها ~~فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب PageV00P531 # والاجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير. ولا بأس أن يلغى ذلك ~~للعامل وهو أحله، ms54 وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا ~~أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. والشركة في الزرع جائزة إذا كانت ~~الزريعة منهما جميعا PageV00P532 # والربح بينهما، وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل ~~بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن ~~عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز، ولو كانا ~~اكتريا الأرض والبذر من PageV00P533 # عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك . ولا ينقد في كراء ~~أرض غير مأمونة قبل أن تروى. ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو ~~جراد أو جليد أو غيره، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من ~~الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع، PageV00P534 # ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة ~~البقول وإن قلت. وقيل: لا يوضع إلا قدر الثلث. ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من ~~جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها PageV00P535 # تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل، ولا يجوز شراء ~~أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض. # (باب) في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء ويحق على ~~من له ما يوصي فيه أن يعد PageV00P536 # وصيته ولا وصية لوارث، والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن ~~يجيزه الورثة، والعتق بعينه مبدأ عليها PageV00P537 # والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من ~~الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه. ~~وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. وللرجل الرجوع عن ~~وصيته من عتق وغيره. والتدبير أن يقول الرجل PageV00P538 # لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني، ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله ~~انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة، ولا يطأ المعتقة إلى ms55 أجل ~~ولا يبيعها وله أن يستخدمها PageV00P539 # وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الاجل. وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق ~~إلى أجل من رأس ماله. والمكاتب عبد ما بقي عليه شئ والكتابة جائزة على ما ~~رضيه العبد، والسيد من المال منجما قلت النجوم أو كثرت، PageV00P540 # فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم ~~إذا امتنع من التعجيز. وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو ~~معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها، ومال العبد ~~له إلا أن ينتزعه السيد PageV00P541 # فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه، وليس له وطئ ~~مكاتبته، وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق ~~بعتقهما، وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. وليس للمكاتب ~~عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق، ولا يتزوج ولا PageV00P542 # يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده، وإذا مات وله ولد قام مقامه وودي من ~~ماله ما بقي عليه حالا وورث من معه من ولده ما بقي وإن لم يكن في المال ~~وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا وإن كانوا صغار وليس ~~في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا وإن PageV00P543 # لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها ~~في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته، ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ~~ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها، ~~وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهبه أم ولد، ولا ينفعه العزل PageV00P544 # إذا أنكر ولدها وأقر بالوطئ فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما ~~جاء من ولد. ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، ومن أعتق بعض عبده استتم ~~عليه وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب PageV00P545 # شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم ms56 يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا، ~~ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. ومن ملك أبويه أو ~~أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لام أو لأب ~~أو لهما جميعا عتق عليه، ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها PageV00P546 # ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو ~~غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الاسلام. ولا يجوز عتق ~~الصبي ولا المولى عليه. # والولاء لمن أعتق، ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء ~~PageV00P547 # للرجل، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين، وولاء ما أعتقت ~~المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق غيرها من أب ~~أو ابن أو زوج أو غيره. وميراث السائبة لجماعة المسلمين. # والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى ~~لأبيهما ثم ما ت أحدهما وترك بنين رجع PageV00P548 # الولاء إلى أخيه دون بنيه، وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين ~~فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. # (باب) في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة ~~والغصب وإنما الشفعة في المشاع PageV00P549 # ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ~~ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض ولا شفعة إلا في الأرض وما ~~يتصل بها من البناء والشجر. PageV00P550 # ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته، وعهدة ~~الشفيع على المشتري، ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك، ولا توهب الشفعة ولا ~~تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الانصباء. PageV00P551 # ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ~~ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث. ~~والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها، ms57 PageV00P552 # ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو ~~الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا. والام تعتصر ما ~~دام الأب حيا، فإذا مات لم تعتصر، ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب. # وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك PageV00P553 # أو يلبسه إن كان ثوبا، وإنما يجوز له ما يعرف بعينه، وأما الكبير فلا ~~تجوز حيازته له. ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث. ولا ~~بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به. ولا يشتري ما تصدق به. والموهوب للعوض إما ~~أثاب القيمة أو رد الهبة PageV00P554 # فإن فاتت فعليه قيمتها، وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له. ~~ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله، وأما الشئ منه فذلك سائغ. ولا بأس أن ~~يتصدق على الفقراء بماله كله لله. ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى ~~مرض الواهب PageV00P555 # أو أفلس فليس له حينئذ قبضها، ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها ~~على الواهب الصحيح. ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ~~PageV00P556 # ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ~~ولا يسكنها، فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت، وإن انقرض من حبست عليه رجعت ~~حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع. ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت ~~بعد موت الساكن ملكا لربها، وكذلك إن أعمر عقبه PageV00P557 # فانقرضوا بخلاف الحبس، فإن ما ت المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا. ~~ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي، ويؤثر في الحبس أهل الحاجة ~~بالسكنى والغلة، ومن سكن فلا يخرج لغيره PageV00P558 # إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي، ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس ~~الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه، واختلف في المعاوضة بالربع ~~الخرب بربع غير خرب. PageV00P559 # والرهن جائز ولا ms58 يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا ~~بمعاينة البينة، وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا ~~يغاب عليه PageV00P560 # وثمرة النخل الرهن للراهن، وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن ~~تلده بعد الرهن، ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط، وما هلك بيد أمين فهو ~~من الراهن. # والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه PageV00P561 # ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى. # والمودع إن قال: رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد، وإن ~~قال: PageV00P562 # ذهبت فهو مصدق بكل حال، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه، ومن ~~تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في ~~تضمينه، ومن أتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا، وإن باع ~~الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن PageV00P563 # أو القيمة يوم التعدي. ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف ~~بها، فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها ~~لربها إن جاء، وإن انتفع بها PageV00P564 # ضمنها، وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها، وإذا عرف ~~طالبها العفاص والوكاء أخذها، ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله ~~أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها. ومن استهلك عرضا ~~PageV00P565 # فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله. والغاصب ضامن لما غصب، فإن ~~رد ذلك بحاله فلا شئ عليه، وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه ~~PageV00P566 # أو تضمينه القيمة، ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، ~~وقد اختلف في ذلك. ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع، وعليه الحد ~~إن وطئ وولده رقيق لرب الأمة، ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال ~~على ربه، PageV00P567 # ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك، وفي باب الأقضية شئ من هذا ~~المعنى. # (باب) في ms59 أحكام الدماء والحدود ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو ~~باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت، PageV00P568 # يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين، ~~ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد، وإنما تجب القسامة بقول الميت: دمي ~~عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ~~PageV00P569 # ويأكل ويشرب، وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا، فإن لم ~~يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين، ولو ادعي ~~القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا، ويحلف PageV00P570 # من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم ~~الايمان، ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من ~~الدية من رجل أو امرأة، وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها، ~~وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ PageV00P571 # لم يكن له بد أيحلف جميع الايمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من ~~الميراث. ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل ~~أعمالها للقسامة، ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة. PageV00P572 # ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين، ~~أو وجد في محلة قوم. وقتل الغيلة لا عفو فيه PageV00P573 # وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطأ في ثلثه، ~~وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع ~~البنين، ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما. والدية PageV00P574 # على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق ~~اثنا عشر ألف درهم، ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ~~وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض، ودية الخطأ مخمسة عشرون من كل ~~ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا، PageV00P575 # وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله ms60 فلا يقتل به ويكون ~~عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وقيل ذلك ~~على عاقلته، وقيل ذلك في ماله. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ~~PageV00P576 # وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك، والمجوسي ديته ثمانمائة ~~درهم ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحهم كذلك. وفي اليدين الدية وكذلك ~~في الرجلين أو العينين وفي كل واحدة منهما نصفها، وفي الانف يقطع مارنه ~~الدية، وفي السمع الدية، PageV00P577 # وفي العقل الدية، وفي الصلب ينكسر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الحشفة ~~الدية، وفي اللسان الدية، وفيما منع منه الكلام الدية، وفي ثديي المرأة ~~الدية، وفي عين الأعور الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس، وفي ~~كل إصبع عشر، وفي الأنملة PageV00P578 # ثلاث وثلث، وفي كل أنملة من الابهامين خمس من الإبل، وفي المنقلة عشر ~~ونصف عشر، والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل ~~إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية، وكذلك الجائفة ~~PageV00P579 # وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجسد. ولا يعقل جرح ~~إلا بعد البرء وما برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا شئ فيه. وفي الجراح ~~القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ ~~والأنثيين والصلب ونحوه، ففي كل ذلك الدية. PageV00P580 # ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر ~~الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني، وأما المأمومة والجائفة ~~عمدا فقال مالك: ذلك على العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون ~~عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما، وكذلك ما بلغ ثلث الدية ~~مما لا يقاد منه لأنه متلف، ولا تعقل العاقلة من قتل PageV00P581 # نفسه عمدا أو خطأ. وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها ~~رجعت إلى عقلها. والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به، والسكران إن قتل قتل ~~وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته، وعمد الصبي ms61 كالخطأ PageV00P582 # وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله، وتقتل المرأة ~~بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح. ولا يقتل حر بعبد ويقتل ~~به العبد، ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر، ولا قصاص بين حر وعبد في ~~جرح PageV00P583 # ولا بين مسلم وكافر، والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة، ~~وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شئ فعل بها فذلك هدر، وما مات ~~في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر. وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث ~~سنين PageV00P584 # وثلثها في سنة ونصفها في سنتين، والدية موروثة على الفرائض. وفي جنين ~~الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب ~~الله. ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، وقاتل الخطأ يرث من المال دون ~~الدية. وفي جنين الأمة من سيدها PageV00P585 # ما في جنين الحرة وإن كان من غير ففيه عشر قيمتها. # ومن قتل عبدا فعليه قيمته. وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ~~ولي القتل بعضهم. وكفارة القتل في الخطأ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين، PageV00P586 # ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له. ويقتل الزنديق، ولا تقبل ~~توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام، وكذلك الساحر ولا تقبل توبته، ~~ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا وكذلك المرأة، ومن لم يرتد ~~PageV00P587 # وأقر بالصلاة وقال: لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها ~~قتل. ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها، ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك ~~الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. ومن سب رسول ~~الله (ص) قتل ولا تقبل توبته، PageV00P588 # ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر، أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر ~~وقتل إلا أن يسلم. وميراث المرتد لجماعة المسلمين. والمحارب لا عفو فيه إذا ~~ظفر به، فإن قتل ms62 أحدا فلا بد من قتله وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده ~~بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فإما قتله أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من ~~خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب، PageV00P589 # فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق ~~الناس من مال أو دم، وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال، ~~وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة، وإن ولي القتل واحد منهم، ويقتل ~~PageV00P590 # المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت. ~~والاحصان أن يتزوج امرأة نكاحا حرابة صحيحا ويطأها وطأ صحيحا، فإن لم يحصن ~~جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد في الزنى ~~خمسون جلدة PageV00P591 # وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة. ولا يحد ~~الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول ~~يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة ~~PageV00P592 # حد الثلاثة الذين أتموها، ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطئ أمة والده ~~ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه وإن لتحمل. ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ~~ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك ~~PageV00P593 # أو تقوم عليه. وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف ~~بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي. # والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك. ~~PageV00P594 # ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره ~~أربعة شهداء أو كان إقرار، ولكن إن كان للأمة زوج حر أعبد لغيره فلا يقيم ~~الحد عليها إلا السلطان. # ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا. ~~PageV00P595 # وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد ms63 أربعون في القذف وخمسون في ~~الزنى والكافر يحد في القذف ثمانين. ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف ~~الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي PageV00P596 # ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطئ. ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد ~~وفي التعريض الحد ومن قال لرجل: # يا لوطي حد، ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثلا شئ عليه. ~~ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك PageV00P597 # كله، وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في ~~القذف فليحد قبل أن يقتل . ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو ~~لم يسكر ولا سجن عليه، ويجرد المحدود PageV00P598 # ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين، ولا تحد حامل حتى ~~تضع، ولا مريض مثقل حتى يبرأ. ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب. ومن سرق ربع ~~دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض PageV00P599 # أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز، ولا قطع في الخلسة ويقطع في ~~ذلك يد الرجل والمرأة والعبد، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف، ثم إن سرق ~~فيده، ثم إن سرق فرجله، ثم إن سرق جلد وسجن. ومن أقر بسرقة PageV00P600 # قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها، ومن أخذ في ~~الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر، ومن سرق من ~~بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس. وإقرار العبد فيما يلزمه في ~~بدنه من حد أو قطع يلزمه PageV00P601 # وما كان في رقبته فلا إقرار له. ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في ~~النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر. ولا ~~يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف. ومن سرق من ~~الكم PageV00P602 # قطع، ومن سرق من الهري ms64 وبيت المال والمغنم فليقطع، وقيل إن سرق فوق حقه ~~من المغنم بثلاثة دراهم قطع. ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة ~~في ملائه، ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة. ~~PageV00P603 # (باب) في الأقضية والشهادات والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا ~~يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة، PageV00P604 # كذلك قضى حكام أهل المدينة، وقد قال عمر بن عبد العزيز: # تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وإذا نكل المدعى عليه لم يقض ~~للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة، واليمين بالله PageV00P605 # الذي لا إله إلا هو، ويحلف قائما وعند منبر الرسول (ص) في ربع دينار ~~فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه، ويحلف الكافر ~~بالله حيث يعظم. وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي ~~له بها، وإن كان علم بها فلا تقبل منه PageV00P606 # وقد قيل تقبل منه. ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح ~~أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس، وقد قيل يقضى ~~PageV00P607 # بذلك في الجراح. ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة ~~كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ~~ويمين، وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال ~~وشبهه جائزة، ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول، ~~PageV00P608 # ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر، وإذا تاب ~~المحدود في الزنى قبلت شهادته إلا في الزنى، ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ~~PageV00P609 # ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له، وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه، ~~ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة، ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع ~~عنها ضررا PageV00P610 # ولا وصي ليتيمه، وتجوز شهادته عليه، ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن. ~~ولا يقبل في التزكية إلا من ms65 يقول عدل رضا، ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح ~~واحد. وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. # وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع PageV00P611 # ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ. وإذا اختلف المتداعيان في شئ بأيديهما ~~حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان ~~بينهما. وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد ~~PageV00P612 # بزور قاله أصحاب مالك. ومن قال: رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو ~~دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله، ومن قال: دفعت إلى فلان ~~كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن وكذلك على ولي الأيتام ~~البينة أنه أنفق عليهم أو PageV00P613 # دفع إليهم، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه. # والصلح جائز إلا ماجر إلى حرام، ويجوز على الاقرار والانكار. والأمة ~~الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له، ~~PageV00P614 # ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم، وقيل يأخذها ~~وقيمة الولد، وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي ~~باعها ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها. ومستحق الأرض ~~بعد أن عمرت يدفع PageV00P615 # قيمة العمارة قائما فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبى ~~كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد. والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن ~~شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ~~PageV00P616 # ولا شئ عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم. ويرد الغاصب الغلة ولا ~~يردها غير الغاصب. والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد ~~يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره، ومن غصب أمة ثم وطئها فولده ~~رقيق وعليه الحد. وإصلاح السفل على صاحب السفل PageV00P617 # والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهي السفل وهدم حتى يصلح ويجبر ~~على أن يصلح أو يبيع ms66 ممن يصلح. # ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها ~~أو فتح باب قبالة بابه PageV00P618 # أو حفر ما يضر بجاره في حفره، وإن كان في ملكه. # ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به ~~الكأ، وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء، ومن كان في ~~أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا ~~يمنعه فضله PageV00P619 # ، واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا. وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن ~~يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط ~~بالليل فذلك على أرباب الماشية، ولا شئ عليهم في فساد النهار. ومن وجد ~~سلعته PageV00P620 # في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت ~~أسوة الغرماء. والضامن غارم، وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا ~~يغرم. # ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه ~~وإنما الحوالة على أصل دين وإلا PageV00P621 # فهي حمالة، ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. ويحل بموت ~~المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره. ولا تباع رقبة ~~المأذون فيما عليه ولا يتبع به PageV00P622 # سيده ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم وما انقسم بلا ضرر قسم من ~~ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه، ~~وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد PageV00P623 # ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا، وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا ~~بتراض. ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم، ومن ~~أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل. ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم ~~الميراث. # ومن حاز دارا PageV00P624 # على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا ms67 فلا قيام له ~~ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة. ولا يجوز إقرار المريض ~~لوارثه بدين أو بقبضه. # ومن أوصى PageV00P625 # بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا، وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله ~~بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ~~ينفق على البلاغ، فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شئ. ~~PageV00P626 # (باب) في الفرائض ولا يرث من الرجال إلا عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، ~~والأب والجد للأب وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن بعد، والعم وابن العم وإن ~~بعد، والزوج ومولى النعمة. ولا يرث من النساء غير سبع، البنت وبنت الابن ~~والام والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة. فميراث الزوج من الزوجة إن لم ~~تترك ولدا PageV00P627 # ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع. ~~وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن كان له ولد أو ولد ~~ابن منها أو من غيرها فلها الثمن. وميراث الام من ابنها الثلث إن لم يترك ~~ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في ~~زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم PageV00P628 # ثلث ما بقي وما بقي للأب، وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي ~~وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا PageV00P629 # ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولو أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة ما ~~كانا فلها السدس حينئذ. وميراث الأب من ولد إذا انفرد ورث المال كله ويفرض ~~له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض ~~للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي. # وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده PageV00P630 # أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. وابن الابن ms68 ~~بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين، ~~وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون، كذلك جميع المال PageV00P631 # أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام. وابن الابن كالابن في عدمه ~~فيما يرث ويحجب. وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم ~~يزدن على الثلثين شيئا، وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، وكذلك بناته ~~كالبنات في عدم البنات، فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة ~~الابن السدس تمام الثلثين، وإن كثرت بنات الابن PageV00P632 # لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة، وإن كانت ~~البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شئ إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي ~~بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك ~~بينه وبينهن كذلك، وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ~~ابن معهن أو تحتهن PageV00P633 # ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته، ولا يدخل في ذلك من ~~دخل في الثلثين من بنات الابن. # وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان، فإن كانوا إخوة ~~وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا، ~~والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن. ~~PageV00P634 # ولا ميراث للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر، أو مع ولد الولد. ~~والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم، فإن كانت أخت شقيقة ~~وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس، ولو ~~كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات PageV00P635 # للأب شئ إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ~~وميراث الأخت للأم والأخ للام سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم ~~الذكر والأنثى فيه سواء، ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب. ~~والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو PageV00P636 # لأب والشقيق يحجب الأخ للأب ms69 وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال ~~بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان مع الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان ~~له ما بقي، وكذلك يكون ما بقي للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ~~لم يبق شئ فلا شئ لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لام قد ورثوا الثلث ~~PageV00P637 # وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم ~~الاخوة للام في ثلثهم، فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى ~~المشتركة. # ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الاخوة للام لخروجهم عن ولادة الام، ~~وإن PageV00P638 # كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن ، وإن كان من قبل الام ~~أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للاخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا ~~وإناثا، وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم ~~الشقيق إلا في المشتركة، وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب، ~~ولا يرث ابن الأخ للام PageV00P639 # والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق وابن أخ ~~شقيق أولى من ابن أخ لأب، وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين، وعم لأبوين يحجب ~~عما لأب، وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين، وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب. ~~وهكذا يكون الأقرب أولى. ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا ~~بنات الأخ ما كان ولا بنات العم ولا جد لام ولا عم أخو أبيك لامه، ولا يرث ~~عبد ولا من فيه بقية رق، ولا PageV00P640 # يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لام ولا جد لام ولا أم ~~أبي الام، ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت، ولا ترث إخوة لام مع ~~الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا ميراث ~~للاخوة مع الأب ما كانوا، ولا يرث عم مع الجد، ولا ابن ms70 أخ مع الجد. ولا يرث ~~قاتل العمد من مال ولا دية، PageV00P641 # ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال. وكل من لا يرث بحال فلا يحجب ~~وارثا. والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ويرثها، ~~وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة، وإن طلق الصحيح ~~امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان PageV00P642 # ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها، ومن تزوج امرأة في ~~مرضه لم ترثه ولا يرثها. وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا ~~فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي ~~فيها النص، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين. # ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما. ويذكر عن ~~زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات PageV00P643 # واحدة من قبل الام واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب. # ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. وميراث الجد إذا انفرد فله ~~المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس، فإن شركه أحد من ~~أهل السهام غير الاخوة والأخوات فليقض له بالسدس، فإن بقي شئ من المال كان ~~له، فإن كان مع أهل السهام إخوة PageV00P644 # فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الاخوة أو ~~السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي، فإن لم يكن معه غير الاخوة فهو يقاسم ~~أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع ~~الاخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له، والإخوة للأب معه في عدم الشقائق ~~كالشقائق، فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب PageV00P645 # فمنعوه بهم كثرة الميراث، ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد ~~أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب ، أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل ~~وتسلم ما بقي إليهم، ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في ms71 الغراء وحدها ~~وسنذكرها بعد هذا. ويرث المولى الاعلى إذا انفرد جميع PageV00P646 # المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل ~~السهام، ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم ~~في كتاب الله عز وجل، ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. ~~ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره PageV00P647 # من أعتقن إليهن بولادة أو عتق. وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله ~~وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ ~~سهامهم. PageV00P648 # ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة تركت زوجها وأمها ~~وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، فلما ~~فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك ~~بينهما على الثلث لها والثلثين له، فتبلغ سبعة وعشرين سهما. PageV00P649 # (باب) جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب الوضوء للصلاة فريضة، وهو ~~مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منه فإن ذلك سنة، ~~والسواك مستحب مرغب فيه، والمسح على الخفين رخصة وتخفيف، والغسل من الجنابة ~~ودم الحيض والنفاس فريضة، وغسل الجمعة PageV00P650 # سنة، وغسل العيدين مستحب، والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب، وغسل الميت ~~سنة. والصلوات الخمس فريضة، وتكبيرة الاحرام فريضة، وباقي التكبير سنة، ~~والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، ورفع اليدين سنة، والقراءة بأم القرآن ~~في الصلاة فريضة، وما زاد عليها PageV00P651 # سنة واجبة، والقيام والركوع والسجود فريضة، والجلسة الأولى سنة والثانية ~~فريضة، والسلام فريضة والتيامن به قليلا سنة، وترك الكلام في الصلاة فريضة، ~~والتشهدان سنة، والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة، واستقبال القبلة فريضة، ~~وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة، والوتر سنة واجبة، PageV00P652 # وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله ~~سبحانه وتعالى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. والغسل لدخول مكة ~~مستحب. والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله ms72 الخلفاء الراشدون، والجمع بعرفة ~~والمزدلفة سنة واجبة وجمع المسافر في جد السير رخصة، PageV00P653 # وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك ~~أرفق به. والفطر في السفر رخصة والاقصار فيه واجب وركعتا الفجر من الرغائب، ~~وقيل من السنن. وصلاة الضحى نافلة، وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير، ~~ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، PageV00P654 # والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها. والصلاة على ~~موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة ~~واجبة. وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في ~~خاصة نفسه. وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة ~~قوم PageV00P655 # فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم، والرباط في ثغور المسلمين ~~وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به. # وصوم شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه، وكذلك ~~صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية، وصوم يوم عرفة لغير الحاج ~~أفضل منه للحاج PageV00P656 # وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله ~~(ص). وحج البيت فريضة، والعمرة سنة واجبة، والتلبية سنة واجبة، والنية ~~بالحج فريضة، والطواف للإفاضة فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، ~~والطواف المتصل به واجب، وطواف الإفاضة آكد منه والطواف للوداع سنة، ~~والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة، والجمع بعرفة واجب، والوقوف PageV00P657 # بعرفة فريضة، ومبيت المزدلفة سنة واجبة، ووقوف المشعر الحرام مأمور به، ~~ورمي الجمار سنة واجبة وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة، والغسل ~~للاحرام سنة، والركوع عند الاحرام سنة، وغسل عرفة سنة، والغسل لدخول مكة ~~مستحب. والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، والصلاة في ~~المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد، ~~واختلف في مقدار PageV00P658 # التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ~~يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول (ص) أفضل من ألف صلاة ms73 فيما سواه وسوى ~~المسجد الحرام من المساجد، وأهل المدينة يقولون: إن الصلاة فيه أفضل من ~~الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف، وهذا كله في الفرائض. وأما النوافل ~~ففي البيوت أفضل. والتنفل بالركوع PageV00P659 # لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة ~~وجود ذلك لهم. ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير ~~تعمد حرج، ولا في النظر إلى المتجالة، ولا في النظر إلى الشابة لعذر من ~~شهادة عليها وشبهه، وقد أرخص في ذلك PageV00P660 # للخاطب. ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة ~~والنميمة والباطل كله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فليقل خيرا PageV00P661 # أو ليصمت وقال عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. وحرم ~~الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا يحل دم امرئ ~~مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه PageV00P662 # أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من ~~الدين، ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، ولا تسع بقدميك فيما ~~لا يحل لك، ولا تباشر بفرجك أو بشئ من جسدك ما لا يحل لك قال الله سبحانه: ~~* (والذين هم لفروجهم حافظون) * إلى قوله: # * (فأولئك هم العادون) * (المؤمنون: 5). وحرم الله سبحانه الفواحش ~~PageV00P663 # ما ظهر منها وما بطن، وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن، وحرم من ~~النساء ما تقدم ذكرنا إياه، وأمر بأكل الطيب وهو الحلال فلا يحل لك أن تأكل ~~إلا طيبا ولا تلبس إلا طيبا ولا تركب إلا طيبا ولا تسكن إلا طيبا وتستعمل ~~سائر ما تنتفع به طيبا، ومن وراء ذلك PageV00P664 # مشتبهات من تركها سلم ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ~~وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل، ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة ~~والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة PageV00P665 # والخلابة. وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير ~~الله به وما ms74 ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو ~~غيرها PageV00P666 # والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة، وذلك إذا صارت بذلك ~~إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها، ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ~~ويتزود فإن استغنى عنها طرحها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ، ولا يصلى ~~عليه ولا يباع، PageV00P667 # ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة ~~وشعرها وما ينزع منها في الحياة، وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا ~~بقرنها وأظلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل. وكل شئ من الخنزير ~~حرام، وقد أرخص في الانتفاع بشعره. وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها ~~وكثيرها وشراب العرب PageV00P668 # يومئذ فضيخ التمر، وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من ~~الأشربة فقليله حرام، وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر. وقال ~~الرسول عليه السلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ونهى عن الخليطين من ~~الأشربة وذلك أن يخلطا عند الانتباذ PageV00P669 # وعند الشر ب، ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت، ونهى عليه السلام عن ~~أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ودخل مدخلها لحوم ~~الخيل والبغال لقول الله تبارك وتعالى: * (لتركبوها وزينة) * (النحل: 8) ~~ولا ذكاة في شئ منها إلا PageV00P670 # في الحمر الوحشية. ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها. ومن ~~الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لهما قولا لينا ~~وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى. # وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين وعليه موالاة PageV00P671 # المؤمنين والنصيحة لهم، ولا يبلغ أحد حقيقة الايمان حتى يحب لأخيه المؤمن ~~ما يحب لنفسه، كذلك روي عن رسول الله (ص) وعليه أن يصل رحمه. ومن حق المؤمن ~~على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، PageV00P672 # ويشمته إذا عطس، ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية، ~~ولا يهجر أخاه فوق ms75 ثلاث ليال والسلام يخرجه من الهجران، ولا ينبغي لا أن ~~يترك كلامه بعد السلام، والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر ~~بالكبائر لا يصل إلى عقوبته، PageV00P673 # ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما ولا ~~فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ونحوه. ومن مكارم ~~الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من PageV00P674 # حرمك وتصل من قطعك. وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث: قول ~~النبي عليه السلام: # من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله عليه السلام: ~~من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله عليه السلام للذي اختصر له في ~~الوصية: لا تغضب. PageV00P675 # وقوله عليه السلام: المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. ولا يحل لك أن ~~تتعمد سماع الباطل كله، ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك، ولا سماع ~~شئ من الملاهي والغناء، PageV00P676 # ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء، وليجل كتاب الله العزيز ~~أن يتلى إلا بسكينة ووقار، وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار ~~الفهم لذلك. # ومن الفرائض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في ~~الأرض PageV00P677 # وعلى كل من تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه. ~~وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم، ومن أراد ~~بذلك غير الله لم يقبل عمله، والرياء الشرك الأصغر. والتوبة فريضة من كل ~~ذنب من غير إصرار والاصرار PageV00P678 # المقام على الذنب واعتقاد العود إليه، ومن التوبة رد المظالم واجتناب ~~المحارم والنية أن لا يعود، وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر ~~نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالاعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب ~~إليه بما تيسر له من نوافل الخير وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن، ~~وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من PageV00P679 # تضييعه، وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ms76 ومحاولة أمره موقنا ~~أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده، لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو ~~قبيح ولا ييأس من رحمة الله، والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة فاستعن ~~بذكر الموت والفكرة فيما بعده PageV00P680 # وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه، وفي سالف ذنبك وعاقبة ~~أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك. # (باب) في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك ~~PageV00P681 # ومن الفطرة خمس: قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ~~لا إحفاؤه والله أعلم، وقص الأظفار، ونتف الجناحين، وحلق العانة ولا بأس ~~بحلاق غيرها من شعر الجسد، والختان للرجال سنة، والخفاض للنساء PageV00P682 # مكرمة. وأمر النبي (ص) أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص. قال مالك: ولا بأس ~~بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. ~~ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم، ولا بأس به بالحناء والكتم، ونهى ~~الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن PageV00P683 # التختم بالحديد، ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ~~ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك، ويتختم النساء بالذهب، ونهي ~~عن التختم بالحديد، والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن ~~تناول الشئ PageV00P684 # باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره. واختلف في لباس الخز فأجيز ~~وكره. وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. ولا يلبس النساء من ~~الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء، ~~وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه PageV00P685 # وأتقى لربه، وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة ~~واحدة ويسدل الأخرى، وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب. واختلف فيه على ثوب. # ويؤمر بستر العورة PageV00P686 # وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها. ولا يدخل ~~الرجل الحمام إلا بمئزر، ولا تدخله المرأة إلا من علة، ولا يتلاصق ~~PageV00P687 # رجلان ولا امرأتان ms77 في لحاف واحد. ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد ~~لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها، ولا ~~تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي ~~الملهية إلا الدف في النكاح، وقد اختلف في الكبر. ولا يخلو رجل بامرأة ~~PageV00P688 # ليست منه بمحرم، ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذ ~~خطبها، وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال. وينهى النساء عن وصل ~~الشعر، وعن الوشم. ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله، ~~ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحدة. PageV00P689 # وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم، وليس الرقم في الثوب ~~من ذلك وتركه أحسن. # (باب) في الطعام والشراب وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله ~~وتتناول بيمينك، فإذا فرغت فلتقل الحمد لله، وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها، ~~PageV00P690 # ومن آداب الاكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس، وإذا ~~أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى، ولا تتنفس في ~~الاناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت، ولا تعب الماء عبا ~~ولتمصه مصا PageV00P691 # وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه، وتنظف فاك بعد طعامك، وإن غسلت يدك من ~~الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام، ونهى الرسول عليه ~~السلام عن الأكل والشرب بالشمال، وتناول إذا شربت من على يمينك، وينهى عن ~~النفخ في الطعام والشراب والكتاب PageV00P692 # وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا بأس بالشرب قائما، ولا ينبغي لمن ~~أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد، ويكره أن يأكل متكئا، ~~ويكره الاكل من رأس الثريد، ونهي عن القران في التمر، وقيل PageV00P693 # إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه، ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت ~~أطعمتهم، ولا بأس في التمر ms78 وشبهه أن تجول يدك في الاناء لتأكل ما تريد منه، ~~وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها PageV00P694 # أذى وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر، وليمضمض فاه من اللبن، وكره ~~غسل اليد بالطعام أو بشئ من القطاني وكذلك بالنخالة، وقد اختلف في ذلك، ~~ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين ~~وأنت PageV00P695 # في الاكل بالخيار، وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها. # (باب) في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول ~~في السفر ورد السلام واجب والابتداء به سنة PageV00P696 # مرغب فيها، والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم، ويقول الراد وعليكم ~~السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له، وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة ~~أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تقل في ردك سلام ~~الله عليك. وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم PageV00P697 # وكذلك إن رد واحد منهم، وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس، ~~والمصافحة حسنة. وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة، وكره مالك تقبيل ~~اليد وأنكر ما روي فيه، ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام فمن سلم على ذمي ~~فلا يستقيله PageV00P698 # وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل: عليك، ومن قال: عليك السلام ~~بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد ~~حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت. ويرغب في عيادة المرضى. ~~PageV00P699 # ولا يتناجى اثنان دون واحد وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل: لا ~~ينبغي ذلك إلا بإذنه، وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا. قال معاذ بن ~~جبل: # ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. # وقال عمر: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. ومن ~~PageV00P700 # دعاء رسول الله (ص) كلما أصبح وأمسى اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك ~~نموت ويقول في الصباح: وإليك النشور وفي المساء: وإليك المصير. # وروي مع ms79 ذلك اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه ~~في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر ~~تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها PageV00P701 # أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شئ قدير. ومن دعائه عليه السلام عند ~~النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر ثم ~~يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها ~~وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي ~~إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت PageV00P702 # أمري إليك ووجهت وجهي إليك، رهبة منك ورغبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك ~~إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، ~~فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ~~رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. PageV00P703 # ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ~~أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وروي في دبر كل ~~صلاة، أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ~~ثلاثا وثلاثين، ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ~~وله الحمد وهو على كل شئ قدير. وعند الخلاء تقول: الحمد لله الذي رزقني ~~لذته وأخرج عني مشقته PageV00P704 # وأبقى في جسمي قوته. وتتعوذ من كل شئ تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس ~~بمكان أو تنام فيه تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن التعوذ ~~أن تقول: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ~~ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق ~~وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، PageV00P705 # ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ ms80 في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن ~~فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ~~ويقال في ذلك أيضا: # ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويستحب لمن دخل ~~منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويكره العمل في المساجد من ~~خياطة PageV00P706 # ونحوها، ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشئ الخفيف كالسويق ~~ونحو ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره، وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه، ~~ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا، وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية. ~~ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر، ويقرأ الراكب ~~والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية، ويكره ذلك للماشي إلى السوق، ~~PageV00P707 # وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع، ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع ~~قلة القراءة أفضل. وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث. # ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر ~~والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء ~~المنظر في الأهل والمال، PageV00P708 # ويقول الراكب إذا استوى على الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ~~مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. # وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان. وقال النبي عليه السلام: ~~السفر قطعة من العذاب. ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر ~~يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة، وإن ~~لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. PageV00P709 # (باب) في التعالج وذكر الرقي والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب ~~والرفق بالمملوك ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها، والتعوذ، والتعالج، ~~وشرب PageV00P710 # الدواء، والفصد، والكي، والحجامة حسنة، والكحل للتداوي للرجال جائز وهو ~~من زينة النساء، ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشئ ~~مما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا بأس ms81 بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام ~~الطيب، PageV00P711 # ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم ~~عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. وقال الرسول عليه السلام في الشؤم ~~إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس، وكان عليه السلام يكره سيئ الأسماء ويحب ~~الفأل الحسن. PageV00P712 # والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ~~وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب على المعين. ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل ~~به على القبلة وأجزاء الليل، ويترك ما سوى ذلك. PageV00P713 # ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية ~~يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. ولا بأس ~~بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها، ونهي عن خصاء الخيل، ويكره الوسم في ~~الوجه، ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما ~~يطيق. PageV00P714 # (باب) في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل ~~والرمي وغير ذلك قال رسول الله (ص): الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ~~ستة وأربعين جزءا من النبوة، ومن رأى منكم ما يكره في منامه، فإذا استيقظ ~~فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن ~~يضرني PageV00P715 # في ديني ودنياي. ومن تثاءب فليضع يده على فيه، ومن عطس فليقل الحمد الله، ~~وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، ويرد العاطس عليه يغفر الله ~~لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا يجوز اللعب بالنرد ولا ~~بالشطرنج، ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، PageV00P716 # ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. ولا بأس بالسبق بالخيل ~~وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل ~~إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شئ. هذا قول ابن المسيب. وقال مالك: # إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبق ms82 هو كان للذي ~~يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غير جاعل السبق PageV00P717 # وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك. وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة ~~أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ~~ظهر منها. ويكره قتل القمل والبراغيث بالنا، ولا بأس إن شاء الله بقتل ~~النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل PageV00P718 # كان أحب إلينا، ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع وقال النبي عليه السلام: ~~إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم ~~بنو آدم وآدم من تراب. # وقال النبي عليه السلام في رجل تعلم أنساب الناس: علم لا ينفع وجهالة لا ~~تضر وقال عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقال مالك: وأكره أن ~~PageV00P719 # يرفع في النسبة فيما قبل الاسلام من الآباء. والرؤيا الصالحة جزء من ستة ~~وأربعين جزءا من النبوة، ومن رأى في منامه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا ~~وليتعوذ من شر ما رأى، ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها ولا ~~يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من ~~الشعر أحسن، ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به، وأولى العلوم وأفضلها ~~وأقربها إلى الله علم دينه PageV00P720 # وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان ~~نبيه، والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به، والعلم أفضل ~~الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما ~~عنده رغبة والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها، واللجأ إلى كتاب الله عز ~~وجل وسنة نبيه PageV00P721 # واتباع سبيل المؤمنين، وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة، ففي ~~المفزع إلى ذلك العصمة، وفي اتباع السلف الصالح النجاة وهم القدوة في تأويل ~~ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه، وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج ~~عن جماعتهم. # والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ms83 PageV00P722 # لولا أن هدانا الله. # (قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد) قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في ~~كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار، ومن ~~احتاج إليه من الكبار، وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ~~ويعمل به من فرائضه ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب ~~والآداب. # وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا PageV00P723 # وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا، ولا حول وقوة إلا بالله العلي العظيم، ~~وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.# ~~PageV00P724 #####ENDNOTES# ms84