######OpenITI# #META# book_id: 974 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1091.epub&bid=974 #META# title: أحكام النساء (للشيخ المفيد) #META# المؤلف: الشيخ المفيد #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 63 #META#Header#End# # أحكام النساء (للشيخ المفيد) # تأليف # الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### ||| المقدمة # بسم الله الرحمن الرحيم # أحكام النساء تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن ~~المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي 336- 413 هرب يسر برحمتك الحمد الله ~~الذي هدى العباد إلى معرفته ويسر لهم سبيل عبادته وأعانهم على العمل بطاعته ~~ورغبهم في ذلك بالجزيل من ثواب جنته وحذرهم خلافه ومعصيته بشديد عقابه ~~ونقمته فأجاب إلى دعوته من وفق لذلك برحمته وعند عن أمره من خذل بضلاله ~~وشقوته والحجة الغالبة في ذلك لله سبحانه على بريته وصلى الله على صفوته من ~~خلقه محمد والبررة الطاهرين من عترته وسلم. # وبعد فإني لما عرفت من آثار السيدة الجليلة الفاضلة أدام الله PageV01P013 # إعزازها جمع الأحكام التي يعم في المكلفين من الناس ويختص النساء منهم ~~على التمييز لهن والإبراز ليكون ملخصا في كتاب يعتمد للدين ويرجع إليه فيما ~~يثمر العلم به واليقين وأخبرني برغبتها أدام الله توفيقها في ذلك من سكنت ~~إلى خبره وسألني الإيجاز فيما أثبته منه ليخف حفظه على متأمله ومعتبره ~~استخرت الله تعالى في ذلك وأمليت ما يحويه هذا الكتاب مما تقدم بذكره ~~الخطاب والله الموفق للصواب PageV01P014 ### ||| باب ما يعم كافة المكلفين فرضه ولا يسقط عنهم مع كمال عقولهم # اعتقاد التوحيد لله سبحانه ونفي التشبيه عنه والتعديل له في الأفعال ونفي ~~العبث عنه وقبائح الأعمال واعتقاد البعث بعد الموت والنشور والجنة والنار. # واعتقاد النبوة لمحمد بن عبد الله خاتم النبيين(ص)وأنه لا نبي بعده ~~والتصديق له فيما جاء به عن ربه جلت عظمته. # واعتقاد الحق في شرعه والعمل بما عم فرضه منه من الطهارة والصلاة والزكاة ~~لمن وجب عليه والصيام لمن توجه فرضه إليه والحج ل @QUR@04 من استطاع إليه ~~سبيلا . # واعتقاد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)وأنه كان الخليفة لرسول ~~الله(ص)في مقامه والإمام المقدم على الكافة بعد وفاته وأنه أفضل الخلق من ~~بعده وأن الموالاة له موالاة لرسول الله ms01 والمعاداة له معاداة لرسول ~~الله(ص)وأنه كان القائم بالقسط في دين الله بمودته والبراءة من أعدائه ~~الدائبين بمخالفته. # واعتقاد إمامة الحسن والحسين(ع)من بعده وأن PageV01P015 # الأئمة بعد الحسين من ولده بالنص عليهم والتوقيف على إمامتهم والدعوة إلى ~~اعتقاد فرض طاعتهم والقربة إلى الله بولايتهم والبراءة إليه ممن انطوى على ~~عداوتهم وانتظار دولة الحق في عاقبتهم والقطع على أنهم أفضل من سائر ~~رعيتهم. # واعتقاد وجوب ولاية أمير المؤمنين وعداوة الكافرين والمودة لأهل الطاعة ~~في الدين والنصيحة لأهل التوحيد والمعرفة واليقين PageV01P016 ### ||| باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله وأمره ونهاه من النساء الأحرار والإماء على الجملة لذلك والتفصيل # قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات وأنه يعم المكلفين من الناس غير أن ~~في كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه وفي سنة ذلك والفضل ~~المندوب فيه. # فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء ~~كان استنجاؤهم طولا وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا. # فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدءوا بغسل ظواهر أذرعهم وينبغي ~~للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها. # وإذا مسح الرجال رءوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها ~~فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر. # وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع فيمسحن بمقدار أنملة ~~واحدة في ثلاث صلوات وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة وإن ألقين القناع ~~ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل PageV01P017 # ويجزيهن ما ذكرناه ويضعن القناع في صلاتين وهي الغداة والمغرب ويمسحن ~~برءوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه. # وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن ورفعا للمشقة عنهن ### ||| فصل ومن احتلم من الرجال أو جامع وأنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل # فإن لم يفعل ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل. # وليس يجب مثل ذلك على النساء ### ||| باب الحيض # وإذا حاضت المرأة فلتعتزل الصلاة ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة ~~تدعوها إلى ذلك وعليها أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتجلس للصلاة فيه وتستقبل ~~القبلة وتقول سبحان ms02 الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتستغفر ~~الله لذنوبها وتصلي على محمد وآله. # فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله(ع)بمقدار زمان ~~صلاتها لو كانت تصليها على طهارة ونحو ذلك من الزمان. PageV01P018 # ولا ينبغي إن كان لها زوج أن تمكنه من نفسها وإن كانت أمة فلا يقربها ~~سيدها حتى تطهر من دم حيضها قال الله سبحانه @QUR@030 ويسئلونك عن المحيض ~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ~~فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ### ||| فصل وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها وأكثرها عشرة أيام بلياليها # فما بين ذلك فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام. # وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته أم لغير ذلك ~~استبرأت بقطنة تحتملها فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع لغايته. # وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض ~~فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين. # فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة فعليها ~~أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم. PageV01P019 # والحائض لا تصوم في حيضها فرضا ولا تطوعا كما لا تصلي فرضا ولا تطوعا ولا ~~يجوز لها أن تقرب قبر النبي(ع)ولا قبر إمام من أئمة آل محمد(ع)ولا بأس بأن ~~تقف بأبواب مشاهدهم ولا تلج مواطن الصلاة منها. # ولا تقرب الطواف بالبيت. # ولا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة وتحضر المشاعر كلها. # وتحرم بالحج والعمرة وهي حائض لكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا مسجد ~~النبي(ص)ولا شيئا من المساجد على ما قدمناه. # وإذا أرادت الإحرام بالحج أو العمرة وهي حائض لحلول وقت الإحرام عليها ~~وتضيقه وهي أن تكون على حيضها في آخر الميقات اغتسلت وأحرمت من غير صلاة. # ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب من النساء والرجال أن يضعوا أيديهم على ~~شيء من القرآن ms03 مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير ذلك فإن كان المصحف في غلاف ~~لغلافه كان لهم أن يحملوه بها ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من المصحف إذا ~~لم تكن أيديهم تقع على شيء مكتوب من القرآن ويمسوا الجلد الذي فيه الورق ~~والأفضل اجتناب ذلك كله والتعظيم للقرآن والإجلال له والإكبار. # وللحائض أن تقرأ من القرآن كله ما بين آية إلى سبع آيات ولا PageV01P020 # تقرأ أكثر من سبع آيات ولا يجوز لها أن تقرأ شيئا من سورة سجدة لقمان ولا ~~من سورة حم السجدة ولا من سورة النجم ولا من سورة @QUR@05 اقرأ باسم ربك ~~الذي خلق لأن في هذه السور الأربع سجودا مفروضا ولها من أجله حرمة تمنع من ~~قراءة شيء من السور ولا يجوز مثل ذلك للنفساء ولا للجنب كما قدمناه. # ومن سمع تلاوة موضع السجود فإن لم يكن طاهرا فليؤم بالسجود إلى القبلة ~~إيماء ولا حرج في ترك السجود عند سماع ما عدا هذه الأربع السور المذكورات ~~من مواضع سجود القرآن. # ولا بأس للحائض والنفساء والجنب خاصة من الرجال والنساء بمعالجة العجن ~~والخبز وغسل الثياب إذا كانت أيديهم مغسولة قبل لمس شيء مما ذكرناه ولا بأس ~~بعرق من ذكرناه والصلاة في لباسه ما لم يكن فيه شيء من النجاسة ### ||| فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء وغسل الفرج بالماء وحشوه بالقطن وشده بالخرق # فإن كان الدم يرشح قليلا لا يرشح من الخرق كان على المرأة نزعه عند وقت ~~كل صلاة وتجديد الطهارة للصلاة PageV01P021 # الحاضرة واستئناف قطن طاهر لم يلحقه الدم وخرق طاهرة. # فإن رشح الدم على الخرق كان على المرأة نزعه عند الفجر وغسل الفرج وإبدال ~~القطن والخرق بغيرها ما لم تنله نجاسة ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتغتسل كغسلها ~~من الجنابة وإن فعلت ذلك لصلاة الليل والغداة جاز وكفاها عن الغسل للفجر ~~وإن اغتسلت قبل أن تستبدل القطن والخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط وتتوضأ ~~لباقي الصلوات وتجدد الوضوء في وقت كل صلاة وتستبدل الخرق والقطن. # وإن غلب الدم ms04 حتى يزيد على الرشح اغتسلت ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ~~لكل صلاتين غسلا وتجمع بين الصلاتين. # فتغتسل للظهر والعصر غسلا وتستبدل القطن والخرق وتجعل صلاتها للظهر في ~~آخر وقت الظهر وتصلي العصر في عقبيها من غير أن تفصل بينهما بنافلة وتجعل ~~النوافل قضاء وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر في أول أوقات الظهر أو ~~وسطها لم تحرج بذلك. # وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة غسلا ثانيا وتجمع بينهما فتصلي المغرب في ~~آخر أوقاتها وتصلها بالعشاء الآخرة وتجعل نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة ~~وتصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء. # وتغتسل لصلاة الليل وتستبدل القطن والخرق وتصليها وبعدها الفجر وركعتي ~~الصبح بذلك الغسل فإن كانت ممن لا يتفق لها نوافل الليل اغتسلت لصلاة ~~الغداة على ما قدمناه PageV01P022 ### ||| فصل وإذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم وكثافته ورقته وبرودته وحرارته. # فإن كان الدم غليظا شديد الحمرة يميل إلى السواد يخرج بحرارة تحس به فهو ~~دم حيض. # وإن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة يخرج بغير حرارة وربما أحست ~~فيه ببروده فهو دم استحاضة. # ومن بلي من النساء بإطباق الدم فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد ~~فيها لدم الحيض فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة وعادت إلى ~~الصلاة والصيام. # وإن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم واستظهرت ~~واحتاطت لدينها إن شاء الله ### ||| فصل وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض. # وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها ~~تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه. PageV01P023 # وإن فاتها صوم التطوع لم يكن عليها قضاؤه فإن قضته احتسبت بذلك ولا تقضي ~~صلاة على كل حال ### ||| فصل فإذا حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها وقضت ذلك اليوم # وإن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة. # وإذا طهرت في شهر الصيام أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من ms05 اليوم عن الأكل ~~والشرب ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم. # وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت. # فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها وعليها ~~القضاء. # إذا رأت الحامل دما على حملها فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام ~~فلتصل ولتصم ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل ويعمل فيه ~~على ما ذكرناه من عمل المستحاضة فتغسل فرجها وتحتشي بالقطن وتتشدد بالخرق ~~وتصلي وتصوم وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه ~~وشرحناه. # وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا الحامل التي ترى الدم على حملها وإنما ~~الشيء الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس ولا يقرب الحائض ~~والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم فإذا تطهرتا لم يكن PageV01P024 # حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله. # وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل وأكثره عشرة أيام. # فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم ~~نفاس بل هو استحاضة وعلى المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر ~~وتحتشي وتعمل ما تعمله المستحاضة وتصلي وتصوم إن شاء الله. # وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرجال سواء ~~إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه وبينا القول فيه ووصفناه. # والنساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة ~~والعيدين وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان وليالي الإفراد منه ~~وليله الفطر والإحرام بالحج والعمرة ولدخول مكة ودخول البيت الحرام وزيارة ~~النبي(ص)وزيارة الأئمة ع ### ||| باب أحكام النساء في الصلوات # والمرأة إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة فإن تشهدت ~~بالشهادتين فقالت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد PageV01P025 # أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله من ~~غير أن تجهر بها فيسمع صوتها من ليس ms06 بمحرم لها كانت بذلك محسنة مأجورة وإن ~~دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك. # والسنة في الأذان والإقامة للصلوات تختص بالرجال ويتأكد الأمر فيهما على ~~إمام الجماعة في الصلوات الخمس بل هو واجب في ذلك دون ما عداه. # فإذا وقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها ورفعت يديها إلى دون شحمتي ~~أذنيها ثم أرسلتهما بالتكبير. # ووضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن وأصابع يدها اليسرى على ثديها ~~الأيسر. # وجمعت بين قدميها في القيام ولم تفرق بينهما. # وسنة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك يفرق الرجل بين قدميه بمقدار أربع ~~أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك وإذا كبر أرسل يديه على فخذيه. # وإذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها ولم تطأطئ كثيرا لئلا ترتفع ~~عجيزتها. # والرجل إذا ركع ألقم كفيه عيني ركبتيه وانحنى حتى يعتدل ظهره فحكمه في ~~ذلك بخلاف حكم النساء. # وإذا أرادت المرأة السجود جلست على الأرض قبل أن تضع جبهتها عليها فإذا ~~اطمأنت بالأرض سجدت متضممة بلصق ذراعيها PageV01P026 # إلى عضديها إلى جنبها وفخذيها إلى بطنها لاطئة بالأرض. # فإذا أرادت القيام من السجدتين جلست ثم قامت فإذا قعدت للتشهد جلست على ~~أليتيها ورفعت ساقيها ووضعت باطن قدمها على الأرض وضمت بين ساقيها وعيني ~~ركبتيها. # وحكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه. # وإذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه ثم سجد منفرجا ~~قد رفع ذراعيه عن عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع بطنه عن فخذيه ~~ويسجد على سبعة أعظم الجبهة وباطن الكفين وعيني الركبتين وأطراف أصابع ~~الرجلين ويرغم بأنفه إرغاما. # فإذا جلس للتشهد جلس على أليتيه واعتمد على اليسرى منهما قليلا وخفض فخذه ~~اليسرى ورفع فخذه اليمنى. # فهذا حكم الرجال فيما عددناه من هيئة الصلاة وحكم النساء ما شرحناه من ~~ذلك والله ولي التوفيق. # وسترة المرأة الحرة في الصلاة قميص وخمار تغطي به رأسها لا أقل من ذلك ~~ولا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف وإن كان عليها سراويل أو مئزر. PageV01P027 # والرجل يجوز له ذلك إذا ms07 كان عليه سراويل أو مئزر. # وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس. # والصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم وستره أفضل فإذا ~~بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس إن شاء الله. # وللرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل وإزار يأتزر ببعضه ~~ويلقي بعضه على كتفيه. # وليس حكم الرجال حكم النساء فيما قدمنا ذكره من السترة في الصلاة على ما بيناه ### ||| فصل وللحرة أن تؤم النساء # فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة فإذا أمتهن فلا تتقدم عليهن في المحراب ~~لكن تقوم في وسطهن بارزة عنهن قليلا ولا تتقدم عليهن كثيرا ولا يجوز للمرأة ~~أن تؤم الرجال وللرجال أن يؤموا النساء. # وليس على النساء حضور الجمعة ولا العيدين. # وفرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال. # وكذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء وليس بفرض عام لكنه ~~فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. PageV01P028 # وتصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها كما يصليها الرجال وهي ركعتان في كل ~~ركعة خمس ركعات وسجدتان تركع في الأولى منها خمس مرات وتسجد بعد الخامسة ~~سجدتين وتقوم إلى الثانية فتصنع فيها كذلك وتتشهد وتنصرف بالتسليم. # ومن السنة للرجال أن يفزعوا عند كسوف الشمس والقمر إلى مساجدهم ويصلوا ~~فيها جماعة إن شاءوا وفرادى غير أنه إن احترق القرص كله في الكسوف كانت سنة ~~على الرجال أن يصلوا صلاة الكسوف جماعة. # وليس من السنة أن تصلي النساء صلاة الكسوف في المساجد وإن صلينها جماعة ~~في بيوتهن جاز ذلك وكان ذلك حسنا إن شاء الله. # وللنساء أن يقصرن في سفر الطاعة كما يقصر الرجال. # ويفطرن في شهر رمضان كما يفطر الرجال وعليهن قضاء الصوم بعد رجوعهن إلى ~~بلادهن أو إقامتهن في بلد غير بلادهن إذا عزمن على المقام عشرة أيام ~~فصاعدا. # وليس عليهن قضاء في تقصير الصلاة كما أنه ليس ذلك على الرجال. # وليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها. # ولا تسافر إذا كانت ذات بعل إلا بإذن بعلها. # فإن وجب عليها ms08 الحج ولم يكن لها ذو محرم تسافر معه خرجت بغير ذي محرم ولا ~~تترك المفترض عليها من الحج مع الإمكان إن شاء الله PageV01P029 ### ||| باب أحكام النساء في الصيام # المرأة تصوم شهر رمضان كما تصومه الرجال ولا تترك صومه إلا بحيض أو نفاس ~~أو مرض أو سفر على ما حكم الله به في ذلك. # ولا تصوم المرأة تطوعا إذا كانت ذات بعل حتى تستأذن بعلها فيه فإن أذن ~~لها صامت وإن منعها منه حرم عليها صيامه. # ويكره لها أن تقضي صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها وليس لزوجها أن يمنعها ~~من القضاء إلا بمثل ما يجوز لها الامتناع منه على الاختيار لمصلحة تفوت ~~بصيامها ولا يكون ذلك إلا في نادر من الأيام وله أن يمنعها من التبرع ~~بالصيام. # ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء إلى وسطها ولا تقوم فيه كذلك. # وللرجال أن يفعلوا ذلك. PageV01P030 # وليس لهم ولا للنساء أن يرتمسوا في الماء وهم صيام حتى يغم رءوسهم. # ثم أحكام النساء بعد الذي عددناه وأحكام الرجال في الصوم سواء ### ||| باب أحكام النساء في الزكوات والصدقات # النساء والرجال في مفروض الزكاة سواء وكل ما وجب على الرجال فيما يملكونه ~~منه الزكاة فهو واجب على النساء إذا ملكنه لا يختلف أحكامهم في هذا الباب ~~على ما ذكرناه ### ||| فصل ويكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه. # ويكره لها أن تعتق بغير إذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى تستأذنه فيه فإن فعلت ~~شيئا مما ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك ومضى فعلها ولم يكن ~~للزوج رده وفسخه. # وإذا ترك الرجل ولدين أحدهما ذكر والآخر أنثى كان على الذكر أن يقضي عنه ~~الصوم والصلاة إن كان فاته شيء من ذلك في حياته ولم يكن على الأنثى مثل ذلك. # ولا تعقل الإناث في قتل الخطإ وإنما العقل على الرجال ولذلك PageV01P031 # كان لهم الميراث بالولاء ولم يكن ذلك للنساء ### ||| باب أحكام النساء في الحج والعمرة # وإذا استطاعت المرأة الحج وجب ms09 عليها أداؤه كما يجب ذلك على الرجال وعليهن ~~العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال. # وإذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ~~ذلك على الرجال. # وليس عليها كشف رأسها في الإحرام كما يجب ذلك على الرجال. # وليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال بل ينبغي للنساء أن يخفضن ~~أصواتهم بالتلبية لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال. # وتسور المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الإحرام إن احتاجت إلى ~~ذلك فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها لأن إحرام النساء في وجوههن وإحرام ~~الرجال في رءوسهم على ما ثبتت به السنة وتقرر في شرع الإسلام. # وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود كما أن السنة في ذلك على الرجال. PageV01P032 # ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن ~~الرجال ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس. # ويستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة. # ويطئوا المشعر الحرام بأرجلهم. # وليس على النساء دخول الكعبة وإن كن صرورات ولا عليهن وطء المشعر ولا لهن ~~في ذلك سنة كما ذكرنا. # وللمرأة أن تتمتع بالعمرة إلى الحج كما أن ذلك للرجال. # ولها أن تقرن الحج وتسوق الهدي ولها الإقران إلا أنها إذا لم تكن من ~~حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة إلى الحج كما أن ذلك فرض الرجال ~~الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام قال الله تعالى @QUR@09 فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قوله @QUR@08 ذلك لمن لم يكن ~~أهله حاضري المسجد الحرام . # والصرورة من الرجال هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب ~~عليه حلق رأسه ومن حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة فإن ~~حلق رأسه عند إحلاله من الإحرام كان أفضل وإن قصر أجزأه. # وليس على النساء وإن كن صرورات أن يحلقن رءوسهن ولا شيئا منها وإنما ~~عليهن التقصير. # والرجال والنساء معا إذا تمتعوا ms10 بالعمرة إلى الحج فأحلوا من العمرة ~~يقصرون من شعور رءوسهم فهذا هو الإحلال بين إحرامي PageV01P033 # العمرة إلى الحج. # فإذا أنشئوا الإحرام بالحج اجتنبوا ما يجتنبه المحرم ولا يجوز لهم أن ~~يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم أو ذبحوا كان عليهم ~~التقصير يحلق الرجال رءوسهم في حج الصرورة ويقصر من ليس بصرورة إن شاءوا ~~الحلق كان أفضل له كما قدمناه. # ويقصر النساء من شعور رءوسهن كما وصفناه سواء كن صرورات أو غير ذلك. # ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على اختتان وإزالة الغلفة عنهم وربما أسلم ~~رجل من الكفار وهو ذو غلفة فأراد الحج فمن شرطه إذا اتفق له ذلك لمثل ما ~~ذكرناه ونحوه. # وإذا وطئ المحرم امرأته وهما محرمان على اختيار منهما جميعا لذلك كانت ~~عليهما كفارتان يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنه وإن كانت المرأة مكرهة ~~على ذلك كان على الرجل كفارتان عنه وعنها. # ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد الموقفين كانت عليهما الكفارة حسب ~~ما شرحناه والحج من قابل. # فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما فليس عليهما حج من ~~قابل وعليهما الكفارة مثل ما بيناه. PageV01P034 # وإن كان الجماع منهما دون الفرج فليس عليهما حج من قابل سواء كان ذلك قبل ~~وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما أو بعد ذلك وإنما عليهما الكفارة خاصة. # ومن السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع أن يفرق بينه ~~وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان حتى يقضيا المناسك ثم يجتمعان ~~من بعد. # ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة أو يضمها إليه ~~ويلقمها بيده وكذلك يكره لها أن تفعل بزوجها مثل ذلك وحكم الأمة والحرة في ~~هذا سواء. # ولا ينظر المحرم في المرآة والرجال والنساء في هذا سواء. # وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه ولا يحل ذلك للرجال. # وليس لهن أن يحرمن في الحلي كما أن لهن الإحرام في الحرير من الثياب. # ومن السنة لمن ms11 أراد الحج وكان صرورة أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة ~~ولا يقربه بتقصير ولا حلق فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه. # وليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي ~~القعدة وقبل إحرامها لم تحرج بذلك ولم تحل بسببه عليها فيه. # والمرأة إذا حاضت قبل الميقات أو نفست اغتسلت. PageV01P035 # وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الإحرام. # وإن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها ~~لا تقربه حتى تطهر ولها أن تشهد عرفة والمشعر الحرام وتذبح يوم النحر أو ~~تنحر وترمي الجمار لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر فإذا طهرت قضت ~~ما فاتها من الطواف إن شاء الله ### ||| باب أحكام النساء في النكاح # والمرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على ~~نفسها وفي البيع والابتياع والتمليك والهبات والوقوف والصدقات وغير ذلك من ~~وجوه التصرفات غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب أو جد لأب فمن السنة أن ~~يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها ~~في ذلك فتأذن فيه وترضى. # ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك. # وإذا كانت ثيبا فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها ولا تخطئ بذلك سنة. # وإذا مات الرجل عن بنت صغيرة فليس لأحد من ذوي PageV01P036 # أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ إلا أن يكون أبوها قد ~~جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك. # فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها ولم يكن لها عند بلوغها ~~الاعتراض في ذلك وإن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها وعصبتها أو ~~غيرهما من الناس كان العقد موقوفا على بلوغها ورضاها فإن رضيت عند البلوغ ~~به وأمضته ثبت وإن كرهته بطل. # وإذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح فلها أن تمنع نفسها منه ms12 حتى ~~تقبض مهرها إن كان معينا وإلا كان لها مهر المثل وليس للزوج إكراهها على ~~تسليم نفسها قبل توفيتها المهر. # ومتى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها أو ماطلها به مع التمكن منه كان ~~عليه الإنفاق عليها في منزلها وإن لم يكن اجتمعت معه ولم يكن له الحمل لها ~~على الاجتماع من أجل الإنفاق الواجب عليه وإنما له ذلك بعد دفع المهر إليها ~~على ما ذكرناه. # وللمرأة على زوجها النفقة بالمعروف والكسوة والسكنى وليس لها الاقتراح ~~بأكثر من ذلك. # ومن تزوج امرأة على حكمها فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك ~~وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة. # والسنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ فقد وجب عليه لها ما أوجبه ~~على نفسه. # وأقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه أو ما يقوم مقامه من PageV01P037 # العروض بقدر قيمته ولا بأس أن يعقد الإنسان عقدة نكاح على تعليم سورة من ~~القرآن أو آية منه ثبتت السنة بذلك عن رسول الله ص. ولا يجوز العقد على شيء ~~من المحرمات كالخمور والعيدان وآلات الملاهي ونحو ذلك مما حظر الله تملكه ~~في الإسلام. # وعلى المرأة أن تطيع زوجها ولا تعصيه إلا فيما حظره الله تعالى وليس لها ~~أن تخرج من منزله إلا بإذنه ولا تغضبه ولا تسخطه ولا تهاجره ولا تشاقه ~~وعليها أن تحفظ نفسها عليه وتؤدي أمانته إليه وتلين له في الكلام وتسره في ~~جميع الفعال فقد # روي عن النبي ص PageV01P038 # أنه قال @HAD04 جهاد المرأة حسن التبعل # وقال(ع)@HAD011 لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها # . وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا بإذنه فإن ضيق عليها في القوت ~~والمأدوم كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه ولا تأخذ ~~أكثر من ذلك. # وعلى الرجل أن يحسن إلى زوجته ويحلم عن غلظها ويتجاوز عن سوطها ويكثر من ~~الرفق بها ويقوم بمئونتها ولا يمنعها حقا يجب لها. # فإذا ms13 حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته كانت بالخيار في تركه ويمينه أو ~~رفعه إلى الحاكم. # فإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته ~~فقد قضى ما عليه وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفيء PageV01P039 # أو يطلق فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في مجلس من قصب حتى يفي أو يطلق ~~إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه فيسقط حينئذ بعفوها عنه. # وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم ~~فينظره الحاكم ثلاثة أشهر فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته وإلا ألزمه ~~طلاقها. # والحكم فيه كالحكم في الإيلاء وإن كانت فديتهما تختلف حسب ما ذكرناه. # وإذا حدث بالرجل عنه تمنعه من الجماع كان للمرأة أن ترفع أمرها إلى ~~الحاكم إن اختارت ذلك فإن رفعته إلى الحاكم وذكرت حاله أنظره سنة من يوم ~~استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه فإن وصل إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم ~~يكن لها عليه عدوى فإن لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك. # وإذا حدث بالرجل جنة فكان يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لزوجته عليه ~~حكم في فراقه لها وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه وفرق الحاكم ~~بينهما. PageV01P040 # وليس سوى هذين الموضعين في الحكم كما ذكرناه بل على المرأة أن تصبر عليه ~~وليس لها خيار معه. # وتفصيل هذه الجملة أنه إن حدث بالزوج جذام أو برص أو شل أو فساد مزاج وما ~~أشبه ذلك من الأمراض لم يكن للمرأة عليه ما لها على من حدث به عنه أو جنون. # وإذا دلس العبد نفسه على الحرة وادعى أنه حر وزوجته على ذلك ثم ظهر لها ~~أنه عبد كانت بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بغير طلاق. # وكذلك إذا دلس الخصي نفسه على المرأة ثم عرفت حاله بعد ذلك كانت بالخيار ~~إن شاءت أقامت عليه وإن شاءت فارقته. # وكذلك الحكم في العنين إذا دلس نفسه. # ومتى ms14 رضيت المرأة بواحد ممن ذكرناه بعد علمها بحاله لم يكن لها بعد الرضا ~~به خيار. # وإذا كانت الأمة تحت عبد فعتقها سيدها كانت بالخيار بين الإقامة عليه ~~وبين فراقه بغير طلاق. # وإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها كانت بالخيار إن شاءت أقامت ~~معه وإن شاءت فارقته بغير طلاق. # وكذلك إن تزوج على المسلمة بالذمية فالحكم فيه سواء. # وإذا تزوج الرجل على المرأة ابنة أختها أو بنت أخيها وهي لم تأذن له في ~~ذلك كانت بالخيار إن شاءت قرت معه وإن شاءت فارقته بغير طلاق. PageV01P041 # وليس كذلك الحكم في نكاح الرجل العمة على بنت أخيها والخالة على بنت ~~أختها بل على الصغرى المقام مع الكبرى فإن كرهت ذلك فليس لها فيه خيار. # وليس للمرأة الاعتراض على زوجها في التسري عليها بالإماء والنكاح عليها ~~بملك اليمين ولا لها الاعتراض عليه في نكاح ثلاث نسوة حرائر عليها بعقد ~~النكاح. # ولها إذا تزوج عليها بحرة أن تلتمس منه العدل في الإنفاق والنكاح وتمنعه ~~من الجور عليها في الفعال قال الله تعالى @QUR@024 فانكحوا ما طاب لكم من ~~النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ~~ذلك أدنى ألا تعولوا . # وإذا عجز الرجل عن نفقة زوجته كان لها إنظاره إلى ميسرة وليس لها إلزامه ~~الفراق إلا أن يستمر به العجز عن الإنفاق. # وليس على المرأة رضاع الولد إلا أن تتبرع بذلك وللأب أن يستأجر لولده من ~~يرضعه فإن رضيت الأم بقدر الأجرة التي رضيت بها الأجنبية كانت أحق برضاعه بها. # وليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه والخبز والطبخ وأمثال ذلك فإن تبرعت ~~به فقد أحسنت فإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامه عليه PageV01P042 ### ||| باب أحكام النساء في الطلاق والفراق ووفاة الأزواج # والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو ~~المباراة فعليها في ذلك أحكام ولها عليه فيه أحكام. # وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه كان عليها العدة وإن كانت من ذوات ms15 ~~الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه @QUR@06 والمطلقات يتربصن ~~بأنفسهن ثلاثة قروء . # والقرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت ~~للأزواج. # وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه. # وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة فليس عليه إنفاق في عدتها. # والطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو طلاق السنة يطلقها واحدة في طهر منها قد ~~اعتزلها فيه ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين فهذا طلاق السنة وهو أملك ~~برجعتها ما لم تخرج من عدتها وليس لها اعتراض عليه في الرجعة. PageV01P043 # فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها ولم يكن له عليها رجعة وكان له ~~استئناف خطبتها كما أن ذلك لغيره من الرجال. # وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد وإن لم ~~تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل ### ||| فصل وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة وأقام معها # ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى بانت منه بها وسرت في العدة وكان ~~عليه نفقتها وسكناها. # فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها ولم يكن لها ~~الامتناع عليه. # فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه ولم يكن له ~~عليها رجعة واستقبلت العدة من أولها ولا نفقة لها عليه. # وإذا بارأ الرجل امرأته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة ولا لها عليه ~~سكنى ولا نفقة ### ||| فصل والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين كاره لصاحبه PageV01P044 # فيتفقان على المباراة وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها ~~فيطلقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين. # والمخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة وعصيان لزوجها وترك طاعتها لله ~~تشيينا له وكراهة للمقام معه واضطرارا له إلى برأتها وللزوج عند ذلك أن ~~يقترح عليها براءة من حقوقها كلها علي وإعطاؤه من عندها عينا أو ورقا يقترح ~~عليها أو ثيابا أو عقارا ms16 أو دوابا ونحو ذلك من الأعراض ليطلقها على ذلك ~~ويخلها عليه ولا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له وبغيها عليه. # فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين العدول وكان ~~ذلك في طهرها. # فإن خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون وإن خلعها بلفظ الطلاق قام ذلك مقام ~~لفظ الخلع وليس له عليها رجعة كما لم يكن له على المبارأة رجعة ولم يكن له ~~على المطلقة للعدة ثلاثا رجعة. # غير أنه إن رغب في المبارأة والمختلعة فخطبهما إلى أنفسهما واختارتا ~~مناكحته بعد الزهد الذي كان منهما فيه كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد. # وليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثا لأنها لا تحل له @QUR@04 حتى تنكح زوجا ~~غيره كما بين ذلك في كتابه حيث يقول @QUR@02 فإن طلقها وهو يعني PageV01P045 # طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان @QUR@09 فلا تحل له من بعد حتى تنكح ~~زوجا غيره . # ومن طلق امرأته وهو لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا نفقة لها عليه ولا ~~سكنى ولها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق ولها الخيار إن شاءت ناكحته ~~وإن شاءت امتنعت عليه. # وإن طلقها قبل الدخول بها وكان قد سمى لها مهرا حين عقد عليها فعليه ~~النصف مما سماه دون جميعه قال الله سبحانه @QUR@015 وإن طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . # وقال سبحانه في سقوط العدة عنها @QUR@019 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ~~المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها . # وإن كان هذا المطلق لم يسم للتي طلقها مهرا فليس لها عليه مهر إذا طلقها ~~قبل الدخول بها لكن عليه أن يمتعها بحسب حاله في اليسار والتوسط والإقتار. # فإن كان موسرا متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير إلى أكثر من ذلك أو ما يقوم ~~مقامه من ورق أو عين أو دابة. # وإن كان متوسطا متعها بثوب قدره دينار ونحو ذلك أو ما يقوم مقامه مما ~~عددناه. PageV01P046 # وإن كان فقيرا متعها بدرهم ms17 من فضة أو خاتم قدره ذلك ونحوه. # وإذا سمى الرجل للمرأة مهرا وسلمه إليها قبل دخوله بها ثم طلقها قبل أن ~~يجتمعا رجع عليها بنصف ما سلمه إليها. # وإن كان قد عقد عليها على تعليم سورة من القرآن أو أكثر من ذلك أو أقل ~~فعلمها إياها ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان له أن يرجع عليها بقدر نصف ~~الأجرة المستحقة على ما علمها إياه. # والحامل إذا طلقها زوجها كان عليها أن تعتد حتى تضع حملها وعليه الإنفاق ~~عليها والسكنى لها ما لم يكن طلاقه لها عند مبارأة أو خلع حسب ما ذكرناه. # ومن طلق حاملا على السنة تطليقة واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع حملها ~~فإذا وضعت الحمل كانت أملك بنفسها منه وهو كواحد من الخطاب. # وإذا وضعت المطلقة حملها جاز لها أن تعقد على نفسها عقدة نكاح عقيب وضعها ~~الحمل لكنه لا يحل للعاقد عليها وطؤها حتى تخرج من دم نفاسها ### ||| فصل وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر وعشرا # قال الله عز وجل @QUR@013 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فأوجب العدة على المتوفى عنها PageV01P047 # زوجها سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة أو لم ~~يدخل بها. # وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة ولا أجرة مسكن كما ~~يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه. # وعلى المتوفى عنها زوجها حداد في العدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة والحداد ~~أن تمتنع من الزينة كلها. # ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها ولا بأس أن تلبس ~~الثياب السود. # ولا تكتحل بسواد وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس. # ولا تدهن بشيء من الأدهان الطيبة وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب ~~كله ولا تأكل طعاما فيه طيب ولا تتبخر بالعود ونحوه. # ولا تلبس شيئا من الحلي. # وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها. # وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج ms18 إلى الحج والعمرة في عدتها فإن عرض لأهلها ~~حق لم يكن بأس بأن تقتضيه ولا تغيب في بلدها عن منزلها. # وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقضي عدتها قال الله جل اسمه ~~@QUR@010 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين PageV01P048 # @QUR@02 بفاحشة مبينة يريد بالنهي لهن عن الخروج في العدة. # وليس على المطلقة حداد كما يجب ذلك على المتوفى عنها زوجها وللمطلقة أن ~~تلبس الثياب المصبوغة بألوان الصبغ وتلبس الزينة وتشم الطيب. # وإن كان لزوجها عليها رجعة لم يكن به بأس أن تصنع له لعل الله تعالى يقضي ~~بينهما بالخيرة فيما يؤثرانه منها. # وإذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل فوضعت حملها قبل أن يمضي عليها أربعة ~~أشهر وعشرة أيام. # اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام. # وإن مضى عليها هذا المقدار من الزمان فلم تضع حملها وتأخر كانت عدتها وضع ~~الحمل ولو كان بعد تسعة أشهر من وفاته. # وليس كذلك حكم الحامل المطلقة في عدتها لأنها إن وضعت عقيب الطلاق بلا ~~فصل خرجت بذلك من عدتها ولم يكن عليها عدة بالأقراء بعد ذلك. # ومن مات عن زوجته وكان قد سمى لها مهرا ولم يدفعه إليها حتى مضى لسبيله ~~كان لها ما سماه من المهر بأجمعه تقبضه من أصل تركته قبل قسمتها سواء مات ~~عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها. # وكذلك إن ماتت وقد سمى لها زوجها مهرا ولم يكن سلمه إليها حتى مضت ~~فلورثتها عليه من المهر بقسط سهامهم ويسقط عنه بحساب سهمه من ميراثها سواء ~~ماتت وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها. # وإن ماتت المرأة ولم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لورثتها عليه وكذلك إن مات ~~عنها ولم يكن سمى لها صداقا فلا مهر لها من تركته. PageV01P049 # وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ماله ولا على العدة. # وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من ~~تركة المتوفى وينفقان على أنفسهما من أموالهما ms19 خاصة دون تركة الزوج على ما ~~قدمناه. # ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه وإن ~~كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به. # وإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج ~~فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها. # وإن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج ~~فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات ~~اللاتي ليس لهن بعول. # وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة ~~الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر. # ويكره الارتضاع من المجوسية والصابئية ويكره الارتضاع ممن ولدت من فجور ~~ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور ويكره لبن الحمقاء ~~لأن اللبن يعدي وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك ~~إلى المرتضع وإن لم يكن محرما محظورا PageV01P050 ### ||| باب أحكام النساء في الشهادات والبينات # وشهادة النساء ثابتة في العذرة والحيض والنفاس والولادة والاستهلال وفيما ~~لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة. # وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون والحقوق والأموال. # ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق ورؤية الهلال والقصاص والدماء. # وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة أجيز ~~شهادتها في ربع الوصية وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك ### ||| باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات # إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها فإن ~~قنعوا بالدية منها كان عليها خمسون من الإبل أو خمس مائة دينار حسب ما يقع ~~الاتفاق عليه من ذلك. # فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار PageV01P051 # حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك. # وإذا قتل الرجل المرأة فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك ويؤدون إلى ورثته ~~خمس مائة دينار أو خمسين من الإبل. # وإذا كان ms20 القتل ممن ذكرناه خطأ كان فيه الدية على ما بيناه دون القود. # وإذا قتلت الحرة المسلمة أمة غيرها أو عبده لم يكن عليها قود وكان عليها ~~قيمة المقتول ولا يتجاوز بها دية الحر المسلم. # وإن قتل عبد أو أمة امرأة مسلمة حرة لم يكن لأوليائها إلا نفس القاتل دون ~~ما زاد عليها إلا أن يفتديه مولاه وما يرضى به الأولياء من الدية فما دونها. # والمرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث فإذا زادت على ذلك ~~رجعت إلى النصف من دية الرجال ومن كل شيء واحد من المرأة إذا استؤصل مثل ~~ديتها ومن كل شيئين منها الدية كاملة ومن أحد الشيئين نصف ديتها مثل ذلك في ~~أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار وكذلك في لسانها إذا ~~استؤصل وفي عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار وفي إحداهما مائتان وخمسون ~~دينارا. # وكذلك في الأذنين واليدين والرجلين. # والحكم في الرجال كذلك إلا أن دية الرجل ألف دينار ودية المرأة خمس مائة دينار. PageV01P052 # وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه. # ودية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانون دينارا ودية نسائهم على ~~النصف من ذلك أربعون دينارا وديات أعضائهم وجوارحهم بحساب ذلك. # ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين وإقرار ~~الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه فإذا عدم الشهود الموصوفون وحضرت ~~قسامة على الدم قامت مقام الشهود. # والقسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل ~~مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما. # وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في الدية ### ||| باب أحكام النساء في الحدود والآداب # وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت كحد الرجل المسلم الحر إن كانت محصنة ~~جلدت مائة جلدة ثم رجمت بعد ذلك. # وهكذا حد الرجل المحصن لا فرق بينه وبين المحصنة على ما ذكرناه. # وليس على الأمة رجم إذا زنت سواء كانت محصنة أو ms21 غير محصنة وعليها الجلد ~~خمسون جلدة وحكم العبد كحكم الأمة. PageV01P053 # وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار كما يقطع الرجل في ذلك ~~ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها وتقطع من حرز غيره. # ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به ولا يقطع ~~واحد منهما في الإقرار. # وتجلد المرأة في الفرية كما يجلد الرجل ثمانين جلدة. # وتجلد في شرب الخمر كما يجلد الرجل ثمانين جلدة. # وتؤدب في التعرض بالقبيح كما يؤدب الرجل. # ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزناء أقل من أربعة شهود عدول ولا يقبل في ~~الفرية والخمر والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين ولا تقبل في شيء ~~من ذلك شهادة النساء. # والحد في السحق كالحد في الزناء سواء إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت ~~وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم. # والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب ~~الأحوال وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت معها في البلد غير غائب ولا ~~محبوس وكذلك للرجل. # وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه ~~العامة من أن الإحصان معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة ثم طلقها ~~أو مات عنها وبقيت بعده أيمة لا زوج لها PageV01P054 # ثلاثين سنة. # وإنما الإحصان ما ذكرناه ### ||| باب من أحكام النساء في آداب الشريعة وما هو واجب من ذلك ومندوب إليه # وعلى المرأة الحرة المسلمة أن تستتر في بيتها وتلزمه ولا تخرج منه إلا في ~~حق تقضيه ولا تتبرج في خروجها منه. # ولا يحل لها كلام من ليس لها بمحرم من الرجال ولا تتولى معه خطابا في بيع ~~ولا ابتياع إلا أن تضطر إلى ذلك ولا تجد عنه مندوحة فيكون كلامها فيه على ~~خفض من صوتها وغض من بصرها عمن تحاوره به. # ولها أن تسترسل أهل الأمانة فيما تحتاج إليه لدينها. # وتكلم الحاكم عند حاجتها إلى ذلك وأن استنابت فيه محرما لها ms22 كان أفضل ~~وأعظم أجرا. # وتغض بصرها عن النظر إلى من ليس لها بمحرم من الرجال فلا تملأ طرفها منه ~~ولا تخضع له بالقول في مكالمته كما وصى الله تعالى أزواج نبيه(ص)بذلك فقال ~~@QUR@033 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن ~~في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن ~~الله ورسوله . PageV01P055 # ولا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها إلا لمن أباحها الله ذلك له منها ~~ممن سماه في كتابه حيث يقول @QUR@085 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ~~فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا ~~يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء ~~بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ~~أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ~~على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى ~~الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون . # ولتجتنب المرأة الحرة المسلمة سلوك الطرق على اختلاط بالرجال ولا تسلكها ~~معهم إلا على اضطرار إلى ذلك دون الاختيار وإذا اضطرت إلى ذلك فلتبعد من ~~سلوكها عن الرجال ولا تقاربهم وتحتفز بجهدها إن شاء الله. # ويكره للنساء الحرائر الشباب أن يكون سكناهن في الغرف الشارعات ويكره لهن ~~تعلم الكتابة وقراءة الكتب ولا ينبغي لهن أن يتعلمن من القرآن سورة يوسف ~~خاصة دون غيرها ويتعلمن سورة النور. # وينبغي للنساء المسلمات كافة أن يتعلمن من القرآن ما يؤدين به فرائض ~~الصلوات وهي سورة الحمد وسورة الإخلاص أو غيرها من سور القرآن ولا يتعلمن ~~الشعر ولا بأس أن يتعلمن الحكم والمواعظ والأخبار المفيدة لأحكام الإسلام. PageV01P056 # ولا ينبغي لهن أن يلبسن الثياب الرقاق ولا بأس أن يلبسن المضبع منها إذا ~~كن ذوات بعول يتزين بذلك لبعولتهن خاصة دون غيره من الناس. # ولا ينبغي للمرأة الحرة المسلمة أن تضاجع امرأة ليس بينها وبينها رحم على ~~فراش واحد وتعرى من ms23 الثياب ولا تجتمع معها في لحاف أو إزار إلا أن يكون ~~عليهما لباس يواري أجسادهما ولا يجوز ذلك مع التعري من اللباس كما ذكرناه. # ولا يحل للمرأة أن تبدي زينتها لمن ليس بينها وبينها رحم من النساء كما ~~تبدي لذوات الأرحام. # ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج امرأة ليست من ذوي أرحامها على الاختيار ~~فإن كان منها ذلك لضرورة لم تحرج به إن شاء الله. # ويكره للمرأة الحرة المسلمة أن تنقش يديها ورجليها بالخضاب. # ولا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس ولا بأس أن تصله بأصواف ~~الغنم وأوبار الأنعام. # ولا يجوز لها وشم وجهها وهو أن تنقب في خدها وغيرها من وجهها بإبرة وتجعل ~~فيه الكحل ليكون كالخال المخلوق في وجوه الناس ولا يحل لها التصنع إلا ~~لبعلها ولا يحل ذلك لغيره من النساء والرجال على حال. # ومحظور عليهن دخول الحمامات الشارعات. PageV01P057 # ولا يجوز لهن الاجتماع في الحمامات على التعري مع من لا رحم بينها وبينها ~~من النساء ولا لهن عليه بملك اليمين منهن أو ملكه لهن إذا كن إماء. # ولا يحل لهن الاجتماع في العرسات والتبذل بالزينة والحلي واللباس ولا ~~يجتمعن في المصائب ولا النائحات. # ولا بأس للقواعد من النساء وهن العجز اللاتي لا يصلحن للأزواج للنكاح أن ~~يحضرن الجمعة والعيدين ويمشين في طرقات الرجال للحوائج إلى ذلك والأسباب. # وليس عليهن في التشديد في إظهارهن ما على الشباب من النساء وتعففهن عن ~~ذلك أفضل بلا ارتياب قال الله عز وجل @QUR@026 والقواعد من النساء اللاتي ~~لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن ~~يستعففن خير لهن والله سميع عليم ### ||| باب أحكام النساء في الاحتضار للموت والغسل والكفن والصلاة عليهن # فإذا احتضرت المرأة فلتوجه إلى القبلة كما يوجه الرجل إليها عند احتضاره ~~وليجعل باطن قدميها إلى القبلة ووجهها تلقاءها وتكون PageV01P058 # مستلقية على ظهرها ثم لتغمض عند وفاتها ويشد لحيها إلى رأسها لينطبق فوها. # وينبغي أن تلقن الشهادتين عند احتضارها ويذكر لها أئمتها ms24 من أولهم إلى ~~آخرهم وتلقن كلمات الفرج أيضا وهي الكمات التي تقنت بها في الصلوات وشرحها ~~لا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله ~~رب السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ~~@QUR@09 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فإنه إذا لقن الميت هذه ~~الكلمات نفعته وخففت عنه وكذلك الرجال أيضا يلقنون بما ذكرناه إذا احتضروا ~~وليس بين النساء والرجال فرق في هذه السنة. # ويتولى غسل النساء المسلمات النساء الثقات العارفات المسلمات. # ويتولى غسل الرجال المسلمين المسلمون من الرجال الثقات العارفون المحسنون ~~لغسل الأموات. # ولا يغسل امرأة ولا رجلا إلا من أذن له أولياؤهما في ذلك. # ولا بأس أن يغسل الرجل امرأته عند الحاجة إلى ذلك وعدم امرأة مؤمنة ~~تغسلها أو لغرض من الأغراض يقتضيه التدبير والصلاح ولا تغسل المرأة زوجها ~~بمثل ذلك. PageV01P059 # فإذا ارتفعت العوارض لم تغسل النساء إلا النساء ولا يغسل الرجال إلا ~~الرجال. # وغسل الأموات من النساء والرجال واحد وهو ثلاثة أغسال الغسل الأولة منها ~~بماء السدر والثانية بماء القراح يضاف إليه شيء من حلال الكافور قل ذلك أم ~~كثر والغسلة الثالثة بماء القراح الذي لا يضاف إليه شيء على حال. # ويحل شعر المرأة عند غسلها ولا يشد في كفنها. # وكذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض ودم النفاس والجنابة ودم الاستحاضة لم ~~تترك في رأسها خيطا قد شد به شعرها حتى تحله ولها بعد الغسل شد شعرها كيف ~~شاءت ولا يجوز في غسل المرأة من المؤمنين أن يشد لها شعر بعد الغسل ولا في حاله. # وكفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب لما يجب من الاستظهار ~~في سترها وذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب والكفن المحسوب في العدد ~~للرجال قميص غير مخيط وإزار وحبرة أو إزار ولا بد من العمامة والمئزر. # وللمرأة قميص غير مخيط أو قناع ولفافتان ونمط وثلاث لفائف. # وحنوط المرأة كحنوط الرجل وهو الكافور والسائغ منه وزن ثلاث عشرة درهما ~~ودانقان ms25 بأوزان العراق والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان PageV01P060 # حبات من أوسط الشعير ووسطه وزن أربعة دارهم وأدناه وزن مثقال لمن وجده ~~ويحنط الميت به سواء كان ذكرا أو أنثى فيمسح به موضع سجوده لله من جبهته ~~وأطراف أصابع يديه وباطن كفيه لأنهما مما يسجد لله عز وجل وعيني الركبتين ~~فإنهما من المساجد وظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد وإن فضل من ~~الكافور شيء بعد الذي ذكرناه ألقي على صدره. # ولا يجمر أكفان الميت ولا يتبع بعينه بمجرة ولا يقطع أكفانه بالحديد ولا ~~يغلى له الماء إلا أن يشتد البرد فيفتر قليلا. # وإذا ماتت امرأة مسلمة بين نساء ذميات ورجال مسلمين ليس فيهم ذو محرم لها ~~أمر الرجال المسلمون امرأة من الذميات من أمثلهن في السداد فاغتسلت ثم غسلت ~~المرأة المسلمة بما يمله الرجال المسلمون لها ويعلمونها إياه. # وكذلك إذا مات رجل مسلم بين رجال من أهل الذمة ونساء مسلمات ليس فيهن ~~محرم له أمر النساء المسلمات رجلا من أهل الذمة من أمثلهم أن يغتسل ثم يغسل ~~الرجل المسلم بما تعلمه النساء المسلمات من كيفية الغسل ويبصرنه عليه. # وإن لم يوجد من يعرف كيفية الغسل أجزأ الميت في غسله أن يصب عليه الماء ~~صبا وذلك عند الاضطرار حسب ما ذكرناه. PageV01P061 # وإذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين جاز لمن ليس بمحرم أن يغسلها من وراء ~~الثوب فيصب عليها الماء صبا وذلك عند فقد من يغسلها من النساء. # وإذا كان الصبي لأقل من ستة سنين ولم يوجد رجل يغسله جاز للنساء أن ~~يغسلنه مجردا من الثياب. # والمرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل إلى قبرها جعل على سريرها مكبة تسترها ~~عن الرجال وليس ذلك بواجب في حمل الرجال على جنائزهم بل ليس بمسنون فيه ولا ~~معروف وهو مختص بالنساء على ما قدمناه. # وإذا وضعت المرأة للصلاة عليها قام الإمام المصلي عليها عند صدرها. # وإذا صلى على الرجل قام إمام الجماعة عند وسطه. # ويقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك ms26 وأنت ~~خير منزول به اللهم إنه قد افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فاغفر له ~~وارحمه وتجاوز عنه يا أرحم الراحمين ويقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة ~~اللهم أمتك ابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به اللهم إنها فقيرة إلى ~~رحمتك وأنت غني عن عذابها فاغفر لها وارحمها يا أرحم الراحمين وإذا أريد ~~دفن المرأة وضعت الجنازة في القبلة أمام القبر ونزل إليه PageV01P062 # من النساء من تأخذها من الجنازة فتضعها في القبر فإن لم تحضرها نسوة كذلك ~~وكان لها بعل وأقارب كانوا المتولين لذلك فإن لم يكن لها قريب ولا نسيب ~~تولاها في المسلمين من لا رحم بينه وبينها. # وتوجه إلى القبلة من جانبها الأيمن وكذلك يوجه الرجل في دفنه. # وتحل عقود الأكفان عند وضع الميت في القبر ولا يترك عليه شيئا مشدودا. # ويدخل الرجل إلى قبره بخلاف إدخال المرأة إليه فيوضع جنازته مما يلي رجلي ~~الميت في القبر ويكون رأسه مما يلي موضع الرجلين ويتناول من هناك ليسبق ~~رأسه إلى القبر كما سبق في خروجه من الولادة إلى الدنيا. # ولا ترفع قبور الرجال والنساء على وجه الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات. # ويكره أن يطرح في القبر من غير ترابه الذي خرج منه. # ودفن الميت في التراب أفضل من دفنه في التوابيت بذلك جرت السنة والله ولي ~~التوفيق تم الكتاب بحمد الله ومنه وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله ~~الطاهرين @QUR@05 والحمد لله رب العالمين # ![](../Images/1091-logo.jpg) # PageV01P063 # ms27