######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_001296 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 413 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الأشراف #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_001296 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1296_الأشراف-الشيخ-المفيد #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # الإشراف تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي ~~عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه‍) PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم يمثل هذا لكتاب من تأليف الشيخ المفيد (الرسالة ~~العملية) في بدايات نشوئها، كتبه الشيخ المفيد لعمل من يلتزم بفتواه، ~~والدليل الواضح على ذلك: # خلو الكتاب عن أي شئ من الاستدلال، ولا ذكر الخلاف الواقع بين الفقهاء ~~داخل المذهب أو خارجه (1) مما لا يكون له مبرر سوى هذا الفرض بالخصوص. # وقد تداولت الرسائل العملية - بالمعني الذي نفهمه اليوم - منذ نهايات ~~الغيبة الصغرى، وفي عهد (تحديد النصوص) بالضبط، عندما انقطعت الصلة بورود ~~مزيد من النصوص من مصدر التشريع، وهو خاتم الأوصياء الإمام المهدي المنتظر ~~سلام الله عليه. # ويظهر من المحقق الحلي (2) أنه اعتبر أصحاب الفتاوى القدماء هم: # PageV00P003 # 1 - علي بن الحسين بن موسى، ابن بابويه، أبو الحسن القمي (ت 329) وهو ~~صاحب (الرسالة إلى ولده الصدوق) ليعمل بها (3). # 2 - محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، صاحب كتاب (الأحمدي في الفقه ~~المحمدي) الذي هو مختصر من كتابه الكبير الضخم المسمى (تهذيب الشيعة لأحكام ~~الشريعة). # 3 - الحسن بن أبي عقيل العماني صاحب (المتمسك بحبل آل الرسول) الذي قال ~~عنه النجاشي: (كتاب مشهور في الطائفة وقل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب ~~واشترى منه نسخا). # ثم إن وجود الرسالة العملية للشيخ المفيد دليل على كونه مرجعا عاما ترجع ~~الطائفة إليه في أمر الأحكام الشرعية وأخذ الفتاوى منه، كما يدل على ذلك ~~أيضا طلب بعض الأمراء تأليف كتاب (المقنعة) في الفقه، وهي كذلك على هذا ~~الأسلوب. # والميزة الجامعة لهذه الكتب، أو الرسائل العملية، أنها كتبت لتحتوي على ~~(مجرد الفتاوى) أي: الفتاوى فقط، مجردة عن أي استدلال واحتجاج، وحتى خالية ~~عن ذكر النصوص والاستشهاد بها، إلا نادرا في بعض السنن والنوافل، وقد جاء ~~التصريح بهذه المزية في عنوان (النهاية في مجرد فتاوى) التي ألفها الشيخ ~~الطوسي، جامعا لفتاواه فقط. # أما المميز لمؤلفات المفيد رحمه الله، فهو: أن ما كتبه - بالرغم من قدمه، ~~لا يختلف ms01 من حيث المحتوى عن ما ألفه المتأخرون عنه سوى في بعض المنهج # PageV00P004 # والترتيب بما تختلف به بداية كل محاولة عن نهاياتها. # ويمتاز (الإشراف) بسهولة العبارة وبساطتها، بحيث نجد بعض عباراتها لا ~~تزال مستعملة في الرسائل العملية المتأخرة عنه بعدة قرون مثل قوله في الباب ~~الأول: باب فرض الوضوء: (غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ~~مما دارت عليه الإبهام والوسطى). # وهذه النسخة تحتوي على قسم العبادات، وإلى نهاية كتاب الحج، فقط. # والكتاب يعتبر جامعا لفتاوى المفيد في مرحلة من عصره فهو يوضح لنا معالم ~~من مدرسته الفقهية التي تعتبر - بحق - رائدة الثقافة الفقهية عند الشيعة في ~~المرحلة المتكاملة. # كما يعطينا الكتاب ملامح واضحة عن أسلوبه الفقهي، مثلا: نجد في الكتاب ~~التعبير بالفرض والسنة الاستحباب، عند تقسيمه للأغسال، في الباب الخامس. # ونجده يعبر ب‍ (الحدود الكبار) عن ما نسميه نحن بأركان الصلاة، ويعبر ب‍ ~~(الحدود الصغار) عن سائر واجبات الصلاة غير الأركان. # وكتاب (الإشراف) قبل كل شئ، واحد مما يجب إحياؤه باعتباره من ذخائر ~~تراثنا الغالي. # ونحمد الله محلى توفيقه، ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا ~~بكرمه وجلاله، إنه ذو الجلال والإكرام. # وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي PageV00P005 # الصفحة الأولى من النسخة (أ) PageV00P006 # الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) PageV00P007 # الصفحة الأولى من النسخة (ب) PageV00P008 # الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) PageV00P009 # الصفحة الأولى من النسخة (ج) PageV00P010 # الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) PageV00P011 # الإشراف تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي ~~عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه‍) PageV00P014 # بسم الله الرحمن الرحيم [رب يسر] (1) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة ~~للمتقين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وآله ~~الطاهرين وسلم. # باب فرض الوضوء وفرضه أربعة أشياء: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى ~~محادر شعر الذقن مما دارت عليه الابهام والوسطى، وغسل اليدين من المرفقين ~~إلى أطراف الأصابع، والمسح بمقدم الرأس مع الشعر، ومسح ظاهر القدمين إلى ~~الكعبين. # PageV00P015 # باب ما ينقض الوضوء وينقضه عشرة أشياء: ms02 البول، والغائط، والريح، والمني، ~~والجماع في الفرج، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات ~~(1) المانعة لصاحبه من الفهم، والحيض للنساء، والاستحاضة مما هو دون الموجب ~~للغسل منها في أوقات الصلوات، [والنفاس] (2). # باب ما يوجب إعادة الوضوء ويجب إعادته من عشرة أشياء، ستة مما قدمنا ذكره ~~وهي: البول، والغائط، والريح، والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في ~~أوقات الصلوات، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات، ~~والوضوء على غير الترتيب، وترك عضو يجب مسحه أو غسله حتى يجف ما وضي من ~~الماء عمدا أو نسيانا، واستعمال الماء النجس، والشك فيه قبل تقصي حاله. # باب ما يوجب الغسل ويوجبه سبعة أشياء: إنزال الماء الدافق على كل حال، ~~والمجامعة # PageV00P016 # في الفرج، والحيض للنساء، والاستحاضة، والنفاس، وتغسيل الموتى، ومماستهم ~~بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل. # باب فرض الغسل وفرضه شئ واحد ذو (1) صفات مختلفة: # والشئ: إيصال الماء إلى جميع جهاته. # والصفات: [الابتداء بغسل الرأس] (2)، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره إلا أن ~~يريد الارتماس في الماء، فيجزيه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته. # مسألة: في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا، فرضا، وسنة، ومستحبا، أجزأه (3) عن ~~جميعها غسل واحد: احتلم، وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق، وجامع في الفرج، ~~وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، وأراد زيارة الأئمة عليهم السلام هناك، وأدركه ~~فجر يوم العيد، وكان يوم جمعة، وأراد قضاء غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة ~~الحاجة، وأراد قضاء صلاة الكسوف، وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل، ~~وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله بغسل (4)، ~~وأراد صلاة # PageV00P017 # الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ~~ثلاثة أيام، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وإهراق عليه ماء غالبا فأزال ~~النجاسة. # باب ما يوجب التيمم ويوجبه ثلاثة عشر شيئا: البول، والغائط، والريح، ~~والجماع في الفرج، وإنزال الماء الدافق، والنوم الغالب على السمع والبصر، ~~وانغمار ms03 العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم (5) والحيض للنساء والاستحاضة ~~والنفاس، وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا، وعدم الماء في حال ~~تضييق وقت الصلاة، وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت ~~لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه. # باب ما ينقض التيمم وينقضه سائر ما يوجبه، ووجود الماء مع القدرة عليه، ~~والتمكن منه. # باب ما يوجب الصلاة ويوجبها ستة أشياء: كمال العقل، وعدم ما يغمره (2) ~~[بما يوجب # PageV00P018 # العذر] (1)، والاستطاعة، وعدم المنع، ووجود الدلالة، ودخول الوقت. # باب فرض الصلاة وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام: فرض الحضر في الأمن وهو سبعة ~~عشر ركعة، وفرض السفر وهو إحدى عشر ركعة في الأمن، وفرض الضرورة وهو مختلف ~~لاختلاف أجناسه. # باب تمييز فرض الحضر والسفر فأما فرض الحضر: فالظهر أربع ركعات، والعصر ~~كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان. # وأما فرض السفر: فالظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات ~~والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان. # باب عدد التكبير في الفرض وعدده أربع وتسعون تكبيرة: اثنتان وعشرون في ~~الظهر، ومثلها في العصر، وسبع عشرة في المغرب، واثنتان وعشرون في العشاء ~~الآخرة، وإحدى عشرة في الغداة. # باب عدد تسبيح الركوع والسجود وعدد ذلك على قول الأمة كافة مائة وثلاث ~~وخمسون تسبيحة: ست # PageV00P019 # وثلاثون في الظهر، ومثلها في العصر، وسبع وعشرون في المغرب، وست وثلاثون ~~في العشاء الآخرة، وثماني عشر في الغداة، إلا لمن أراد الفضل في الزيادة ~~على الثلاث. # باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر وعددها على كل الأمة أربع وثلاثون ~~سجدة: ثمان في صلاة الظهر، ومثلها في العصر، وست في صلاة المغرب، وثمان في ~~صلاة العشاء الآخرة، وأربع في صلاة الغداة. # باب عدد مواضع التوجه والتوجه في سبعة مواطن: في الأولة من الفرض، ~~والأولة من نوافل الزوال، والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة، ~~والأولة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، والأولى من ركعتي الاحرام. # باب مواضع القنوت وموضعه من جميع الصلوات الفرائض والنوافل في ms04 الركعة ~~الثانية قبل الركوع إلا في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين مع إمام في جماعة، ~~فإنه في الأولة قبل الركوع. ولا بأس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل ~~السجود، بل هو لازم. وفي المفردة من الوتر. PageV00P020 # باب السلام في الصلاة والسلام ينقسم على ثلاثة أقسام: للإمام تسليمة ~~واحدة تجاه القبلة وينحرف بوجهه ذات اليمين قليلا، وللمأموم في جماعة ~~اثنتان يمينا وشمالا، وللمنفرد واحدة أيضا تجاه القبلة، ويميل بوجهه أقل من ~~ميل الإمام نحو اليمين. # باب عدد السلام في الفرائض وعدده خمس تسليمات، في كل فريضة تسليمة. # باب نوافل فرض الصلاة ونوافلها تنقسم على قسمين: نوافل الحضر، ونوافل ~~السفر. # باب عددها وعدد نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة، وعدد نوافل السفر سبع ~~عشرة ركعة. # باب تمييزها في الحضر في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، ~~وأربع بعد PageV00P021 # المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسب بواحدة، وثمان صلاة ~~الليل بعد انتصافه، وثلاث الشفع والوتر، وركعتا الفجر قبل الفجر. # باب حدود الصلاة وحدودها أربعة آلاف، كما جاء عن الصادقين عليهم السلام ~~(1). # باب الصلاة وأبوابها أربعة آلاف باب، بما يؤثر عن الصادقين عليهم السلام ~~(2). # باب أثلاث الصلاة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الصلاة ثلاثة ~~أثلاث: # ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود) (3). # PageV00P022 # باب عدد الكبار من حدود الصلاة وعددها سبعة: منها أربعة قبل الصلاة، ~~وثلاثة فيها. أولها: # الوقت، ثم الطهور، ثم القبلة، ثم التوجه، ثم تكبيرة الافتتاح، ثم الركوع، ~~ثم السجود. # باب عدد الصغار من حدودها وعددها سبعة: أولها (1) القراءة، ثم تكبيرة ~~الركوع، ثم التسبيح، ثم تكبيرة السجود، ثم القنوت، ثم التشهد، ثم التسليم. # مسألة وجواب ودليل: # إن سأل سائل فقال: ما بالكم لم تفصلوا الأربعة آلاف حد كتفصيل كبار ما ~~ذكرتموه من صغارها؟ # قيل له: لأن علم تلك خاص، وعلم هذه عام. # فإن قالوا: دلوا على ذلك. # قيل: دلالته صحة الخبر بوضوح طريقه عجز الكل عن الإحاطة بالتفصيل إلى ~~الغاية. # PageV00P023 # باب عدد فصول الأذان والإقامة وعدد ذلك خمس ms05 وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية ~~عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا. # باب عدد مواقيت الصلوات وعددها خمس بعدد المفروض من الصلوات. # باب عدد علامات المواقيت وعددها خمس بعددها (1): زوال الشمس للظهر، ~~والفراغ من سبحة العصر للعصر أو مقدار ذلك من الزمان، وسقوط القرص للمغرب، ~~ومغيب الشفق للعشاء الآخرة، واعتراض الفجر للغداة. # باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشر خصلة: ~~الحرية، والبلوغ، والتذكير، وسلامة العقل، وصحة الجسم، والسلامة من العمى، ~~وحضور المصر، والشهادة للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما يأتي ~~ذكره من هذه الصفات، # PageV00P024 # ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب: ظاهر الإيمان، والعدالة ~~(1)، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء: # البرص، والجذام، والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام، ~~والمعرفة بفقه الصلاة، والافصاح بالخطبة والقرآن، وإقامة فروض الصلاة في ~~وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام. # فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة، وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة ~~على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام. # باب عدد من يجتمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر في عدد: الإمام، والشاهدين، ~~والمشهود، والمتولي لإقامة الحد. # باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة وأقل ذلك ثلاثة ~~أميال لما روي عن الصادقين عليهم السلام (3). # PageV00P025 # باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس وعددهم عند وجوبها على ~~غيرهم من الناس عشرة: الصغير، والكبير، والعبد، والمرأة، والمسافر، ~~والأعرج، والمريض، والممنوع، والمجنون، ومن كان منها على أكثر من فرسخين. # باب عدد من يجتمع في العيدين وعدد ذلك سبعة نفر (1) عدد: الإمام، وقاضيه، ~~والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدين، والمتولي لإقامة الحدود. # باب عدد (2) تكبير صلاة العيدين وعدد ذلك اثنتا عشر تكبيرة في الركعتين ~~جميعا: سبع في الأولى، وخمس في الثانية، منها تكبيرة الافتتاح، ومنها ~~تكبيرة الركوع. # باب القراءة في صلاة العيدين والقراءة فيها (سورة فاتحة الكتاب) بسورتين ~~في الأولى ms06 منهما (هل # PageV00P026 # أتاك حديث الغاشية) وفي الأخرى (سبح اسم ربك الأعلى) والتكبير فيها بعد ~~القراءة والقنوت بين كل تكبيرتين. # باب عدد النوافل من شهر رمضان وعددها سوى نوافل الفرائض ألف ركعة، منها ~~أربع مائة في عشرين ليلة بحساب كل ليلة عشرون ركعة، ثمان بين المغرب ~~والعشاء (1) الآخرة، واثنتا عشرة بعد العشاء (2) الآخرة، وثلاث مائة ركعة ~~في العشر الثاني، في كل ليلة ثلاثون ركعة منها ثمان بين العشائين واثنتان ~~وعشرون بعد العشاء (3) الآخرة، فذلك سبع مائة ركعة. وثلاث مائة في ثلاث ~~ليال من جملة الشهر، ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وليلة إحدى وعشرين مائة ~~ركعة، وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، فذلك تكملة ألف ركعة في طول الشهر. # وقد روي أن الليالي التي يصلي فيها المائة يسقط فيها ما يجب في غيرها من ~~ليالي الشهر، فيسقط بحساب الثلاث ثمانون ركعة تصلى على ما جاء به الأثر في ~~ست دفعات: # في يوم كل جمعة من الشهر عشر ركعات، أربع منها صلاة أمير المؤمنين عليه ~~السلام، [وأربع صلاة جعفر بن أبي طالب، وركعتان صلاة فاطمة عليها السلام] ~~(4). # ويصلى ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة من صلاة أمير # PageV00P027 # المؤمنين عليه السلام. # وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرون ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام. # فذلك ثمانون ركعة بدل الثمانين الساقطة تكملة الألف ركعة. # باب صلاة يوم الغدير (1) وصلاة يوم الغدير ركعتان، يصلي قبل الزوال بنصف ~~ساعة. يقرأ في كل واحدة (الحمد) مرة، و (قل هو الله أحد) عشر مرات، و (إنا ~~أنزلناه) عشر مرات، وآية الكرسي عشر مرات، ويجزيك بدلا من ذلك ما تيسر من ~~القرآن. # باب صلاة الكسوف (2) وصلاة الكسوف ركعتان فيهما عشر ركعات وأربع سجدات. # PageV00P028 # باب القراءة فيها والقراءة فيها سورتان سوى فاتحة الكتاب تردد خمس مرات، ~~وهما سورتا الكهف والأنبياء، ويجزيك غيرهما من القرآن. # باب صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء ركعتان فيهما اثنتا عشرة تكبيرة على ~~صفة صلاة العيدين. # باب صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد ~~وسورة ms07 الحشر، والرحمن، والمعوذتين، ويجزيك سورة واحدة. # باب صلاة الحاجة وصلاة الحاجة ركعتان، يقرأ فيهما فاتحة الكتاب والاخلاص. # باب صلاة الشكر وصلاة الشكر ركعتان، يقرأ فيهما الحمد والاخلاص وقل (1) ~~يا أيها # PageV00P029 # الكافرون. # باب صلاة يوم عرفة (1) وصلاة يوم عرفة فيما سوى عرفات من الأماكن ~~والأصقاع ركعتان بعد صلاة العصر وقبل الدعاء. # باب صلاة يوم عاشوراء (2) وصلاة يوم عاشوراء ركعتان. ومن لم يحضر مشهد ~~الحسين عليه السلام، فليصلهما ثم يومئ إليه بالسلام. # باب صلاة الزيارة وصلاة الزيارة ركعتان، يقرأ في الأولى منهما بالحمد ~~وسورة الرحمن، وفي الثانية الحمد وسورة يس، ويجزيك غير ما مما تيسر من ~~القرآن. # باب صلاة الحبوة (3) وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وصلاة ~~الحبوة أربع # PageV00P030 # ركعات، يقرأ في الأولى منها فاتحة الكتاب وسورة إذا زلزلت، وفي الثانية ~~بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و (إذا جاء نصر الله ~~والفتح)، وفي الرابعة بالفاتحة والاخلاص، ويسبح أربع تسبيحات يقول قبل ~~الركوع، وبعد القراءة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر) خمس عشر مرة، وفي الركوع عشرا (*)، وفي السجود عشرا، وبين السجدتين ~~عشرا، وفي السجدة الثانية عشرا، وقبل القيام إلى الثانية عشرا، فذلك خمس ~~وسبعون مرة [في كل ركعة يكمل في أربع ركعات ثلاثمائة مرة] (1) ويفصل بين ~~الأربع بتسليم. # باب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام ~~أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد وخمسون مرة (قل هو الله أحد)، ويفصل بين ~~الأربع بتسليم. # PageV00P031 # باب صلاة فاطمة عليها السلام وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان، يقرأ في ~~الأولى منهما بفاتحة الكتاب و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) مائة مرة، وفي ~~الثانية بالفاتحة و (قل هو الله أحد) مائة مرة. # باب صلاة المبعث وهذه الصلاة اثنتا عشرة ركعة [يقرأ في كل ركعة] (1) منها ~~بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي عقيبها تمجيد مخصوص. # باب صلاة ليلة النصف من شعبان وهذه الصلاة أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة ~~منها الحمد وسورة الاخلاص مائة مرة، وفي عقيبها دعاء ms08 مخصوص. # باب الصلاة على الموتى والصلاة على الموتى تنقسم على خمسة أقسام: # قسم منها: الصلاة على المؤمنين وهي خمس تكبيرات، ويقف للرجل # PageV00P032 # عند وسطه، وللمرأة عند صدرها. # والمخالف: يصلي عليه تقية، يكبر عليه أربع تكبيرات. # والمستضعف: يصلى عليه استشفاعا، ويكبر عليه خمسا. # والطفل الذي لا يعقل الصلاة: يصلى عليه [تقية] (2) ويكبر عليه إن شاء ~~خمسا وإن شاء أربعا. # ومن لا يعرف عقيدته، من جملة أهل الإسلام: يكبر عليه خمسا، ويشترط في ~~الدعاء له. # باب ما يجب إعادة. الصلاة منه ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا: تكبيرة ~~الافتتاح إذا ذكر أنه. # تركها، والقراءة إذا تركها متعمدا، والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا، ~~وكذلك التسبيح في السجود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا تركها ~~متعمدا في التشهد الآخر، والسهو [عن الركوع] حتى يسجد، والسهو عن السجدتين ~~وذكرهما بعد الركوع من الثانية، والوضوء إذا سها عن بعضه، والعلم بنجاسة ما ~~كان توضأ به بعد الصلاة أو فيها، والسهو في صلاة السفر، والسهو في صلاة ~~الجمعة لمن صلاها ركعتين، والسهو في الركعتين الأولتين من كل فريضة، والسهو ~~في الفجر، والسهو في المغرب، واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير ~~لها في الحال، واعتماد التقصير لها فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال، ~~واعتاد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه الاخفات من الصلاة واعتمادا الاخفات ~~فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها، # PageV00P033 # والائتمام بمن يخالف نيته في القربة بالصلاة، والصلاة إلى غير القبلة ~~بالسهو عنها والتباسها عليه للعلل، والصلاة إلى استدبارها سواء بقي الوقت ~~أو خرج، والصلاة قبل الوقت ما لم يدركه وهو منها في شئ، والصلاة في ثوب فيه ~~نجاسة يعلمها لتفريطه بترك الاحتياط قبل الصلاة. وبالسجود على مكان فيه ما ~~يفسد طهارته من الأنجاس، والصلاة في ثوب مغصوب، والصلاة في مكان مغصوب، ~~والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب والصلاة بتيمم مع القدرة على ~~الماء ومس ما يوجب الغسل، والسهو عما حصل عليه من الفرض وبقي عليه شئ منه، ~~وتيقن الزيادة فيه وتيقن ms09 النقصان بعد الانصراف منه، والقهقهة في الصلاة، ~~والكلام فيها عامدا، وإحداث ما ينقض الوضوء متعمدا، وصرف الوجه عن القبلة ~~إلى استدبارها والتعري مما لا بد منه من اللباس احتياطا، وترك القيام بحدود ~~الصلاة على الشرط. # أبواب الزكاة! # باب ما يجب فيه الزكاة من الأجناس والزكاة تجب في تسعة أشياء: الذهب ~~والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وليس ~~فيما سوى هذه الأشياء زكاة على الوجوب. # باب صفات ما يجب فيه الزكاة وصفاتها ثلاثة وهي: المضروب من الذهب والفضة ~~للتعامل دون PageV00P034 # ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن، أو صيغ حليا وسبايك من هذين ~~النوعين، وما استغله (1) المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار ~~المذكورات، والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها. # باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء وأوائل كميات ما يجب ~~فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير: # الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين، وخمسة أوسق من الأربع ثمار، ~~وخمسة في الإبل، وثلاثون في البقر، وأربعون في الغنم. # باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار والتفرع من ذلك في المقدار ~~أحد وعشرون حدا في العدد: # أربعين درهما بعد المأتين في الورق، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين ~~وعشرة من الإبل بعد الخمس، وخمسة عشر بعد العشرة، وعشرون بعد ذلك، وسبعة ~~وثلاثون (2) بعده، وستة وأربعون بعد ذلك، وستون بعده، وستة وسبعون من بعده ~~وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة، فما زاد في العدد على ذلك كان في كل ~~أربعين فرض، وفي كل خمسين فرض # PageV00P035 # خلافه. # وأربعون بعد الثلاثين من البقر، ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين فريضة، ~~وفي كل أربعين أخرى. # ومائة وإحدى وعشرون بعد الأربعين في الغنم، ثم في مأتين وواحدة منها فرض، ~~ثم في ثلاثمائة فرض، ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض. # باب تفسير هذه الجملة [وتفسير هذه الجملة] (1) ليس في الورق شئ حتى يبلغ ~~مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه، وإذا بلغ ms10 ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة ~~دراهم، ثم ليس فيما زاد على المأتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليه ~~الحول ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ. # وليس في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا، فإذا بلغ ذلك وحال عليه ~~الحول ففيه نصف مثقال، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة ~~مثاقيل، فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال، ~~ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ. # وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى يبلغ خمسة أوسق ~~بعد إخراج البذر والمؤونة، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان ~~مما سقي سيحا. أو نصف العشر إن كان سقي بالقرب والدوالي والنواضح وأمثال ~~ذلك مما يلزم منه المؤونة، وعلى هذا # PageV00P036 # الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه. # وليس فيما دون خمسة أوسق شئ ولا فيما يزكى من ذلك زكاة ولو حال عليه حول ~~وأحوال. # وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة، وفي عشر ~~شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس ~~شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين، فإذا بلغت ذلك ~~وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ~~خمس وسبعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا ~~بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه ~~العبرة وأخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة، وليس فيما ~~بين النصابين مما سميناه شئ بعد الذي ذكرناه. # وليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى ~~أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها ~~بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك، وليس فيما دون ms11 أربعين من الغنم ~~شئ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك ~~وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث ~~شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل ~~مائة شاة. PageV00P037 # باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وإن بلغ النصاب وهما صفتان إحداهما (1) ~~الأيتام، والآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء والرجال. # باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ~~ذكرناه وهي سبعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، ~~والغنم. # والزكاة في هذه الأنواع واجبه إذا بلغت من النصاب ما وصفناه، وإن كان ~~ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال، لأن هذه ~~الأنواع لا يخل (2) بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل (3) ذلك ~~بصامت الأموال. # باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به ~~القرآن، قال الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من ~~الله والله عليم # PageV00P038 # حكيم) (1). # باب شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة الفقراء: هم الذين لا يجدون كفايتهم ~~في القوت، فمن دونهم في هذه الحال. # والمساكين: هم الذين لا يملكون شيئا يزيد على قوتهم، وإن وجدوه على ~~التقتير دون التوسط والاتساع. # والعاملون على الزكوات: وهم جباتها ممن يجب له عليهم بحق نظره في ذلك قسط ~~منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد. # والمؤلفة قلوبهم: وهم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه ~~مفارقتهم فيتألفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه ~~ويقيموا عليه فيألفوه ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب. # وفي الرقاب: وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من الكتاب بقسط من الزكاة ~~ليعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الأحرار. # والغارمون: وهم الذين تأسرهم الديون في نفقات خرجت منهم في حلال دون ~~حرام. # وفي سبيل الله: وهو ms12 الجهاد لأعداء الإسلام. # وابن السبيل: وهم الغرباء العادمون لما يقوتهم ويعينهم على الدخول إلى ~~بلادهم وإن كانوا في أوطانهم أهل غناء (2) وتمكن ويسار. # PageV00P039 # باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية ~~الأصناف ويحظرها عليهم وصفان: # أحدهما: الضلال المخالف للهدى والإيمان. # والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام. # فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما (1) من الثمانية ~~أصناف، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه. # باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام وتجب زكاة الفطرة على فريق ~~واحد من الناس، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول ~~(2) الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه (3) وعن كل من يعول من ذكر وأنثى ~~وحر وعبد، من صغير وكبير، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام. # باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه. # والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا: الحنطة، # PageV00P040 # والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت، والتمر، والزبيب، والأقط، ~~واللبن، وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج أهل كل صقع في ~~الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس، وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر ~~لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى ~~لسبيله صلى الله عليه وآله. # باب مقدار الفطرة، والوزن المخصوص في الأوزان والفطرة الواجبة على كل أحد ~~ممن سميناه صاع، وزنه ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالبغدادي، وقدره وزن ~~ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات ~~من أوسط حبات الشعير. # باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مسكين ~~فقراء وعددهم خمسة: الولد وإن سفل، والوالدان وإن علوا، والزوجة، والمملوك، ~~ولا يجوز أن يعطي الإنسان واحدا ممن ذكرناه شيئا من زكاة ماله وفطرته، وإن ~~أعطاه لم يجزه ذلك في الزكاة. # أبواب الصيام باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الإسلام ms13 والصيام كف ~~الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال PageV00P041 # الصيام. # باب عدد أنواع المحظور على العبد من الأفعال المختصة بإفساد الصيام ~~وعددها ثلاث عشرة خصلة: - تعمد الأكل في حال فرض الصيام، وكذلك الشرب، ~~واعتماد الجماع في الفرج، واستنزال الماء الموجب للغسل بأي سبب كان، ~~وازدراد المغتذى به وغيره من الأشياء، واعتماد إخراج ما في المعدة من الفم ~~الذي هو مسلك للغذاء، وإيصال ما يصل منه إلى آخر الحلقوم من خوارج الشم ~~والسماع وهي المنخران والأذنان، والاستعاط وشبهه من العلاج وغير ذلك من ~~الأفعال والحقنة واعتماد الصباح على الجنابة من الاحتلام وغيره من المحظور ~~والمباح، وتعمد الكذب على الله تعالى، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، وكذلك الكذب على الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء. # باب ما يخرج عن حكم الصيام وعدده خمس خصال: دخول الليل، وحدوث المرض، ~~وإحداث السفر، والحيض، والنفاس. PageV00P042 # أبواب الحج [وحقيقته في شريعة الإسلام] (1) والحج هو الزيارة في اللغة ~~على الجملة، وهو في الشريعة زيارة البيت الحرام خاصة بالقصد إليه لذلك على ~~شرائط وصفات. # باب فرائض الحج وهي ثمان خصال: الاحرام به من الميقات، والتلبية لمن تيسر ~~منه الكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف وهي ركعتان، والسعي بين ~~الصفا والمروة سبعا بعد الطواف، وشهادة الموقفين وهما عرفة والمشعر الحرام، ~~وطواف النساء وصلاته، وهو كطواف الورود وصلاته سواء. # باب ماهية العمرة في الإسلام والعمرة هي الحج الأصغر، وحقيقتها في اللغة ~~حقيقة الحج على ما ذكرناه في الشريعة بحسب ما قدمناه. # باب فرائض العمرة المفردة وهي سبع خصال: الاحرام بها من الميقات، ~~والتلبية لمن انطلق # PageV00P043 # لسانه بالكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف، والسعي بين الصفا ~~والمروة سبعا بعدد الطواف، وطواف النساء وصلاته، وركعتان لطواف الورود ~~والصلاة له سواء. # باب مواقيت الحج والعمرة وهي عشرة مواقيت: المسلخ، وغمرة، وذات عرق، وذو ~~الحليفة، والجحفة ويلملم، وقرن المنازل، والمسجد الحرام، وخارج الحرم، ودار ~~الحاج والمعتمر. # باب أصناف المحرمين ممن عددنا من المواقيت والمسلخ: الوقت الأفضل لحاج ms14 ~~العراق، ومن صحبهم من أهل البلاد على طريق الجادة إلى مكة. # وغمرة: وقت لهم أيضا، وهو دون الأول في الفضل لمن تعمد الاحرام منه على ~~الاختيار. # وذات عرق: وقت لهم أيضا وهو دون الأول في الفضل، وآخر مواقيتهم للاختيار. # وذو الحليفة: وقت لحاج المدينة، ومن صحبهم على طريقهم من كافة أهل ~~الأمصار. # والجحفة: وقت لأهل الشام، ومن صحبهم على طريقهم من أهل البلاد. # ويلملم: وقت لأهل اليمن، ومن صحبهم من أهل الأمصار. PageV00P044 # وقرن المنازل: وقت لأهل الطائف، ومن صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر ~~أهل الأمصار. # والمسجد الحرام: وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس. # وخارج الحرم: وقت لمن فاته ميقات أهله، أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج ~~فأفرد العمرة بعد الحج، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من ~~الاهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار. # ودار الإنسان: إذا كانت بين مكة. والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب ~~إلى مكة منها في المكان فميقات له. # باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال وهي ~~سبعة عشر شيئا: تغطية الرأس، وتظليل المحامل، ولبس الثياب، والطيب، ~~والنساء، والصيد، والآكل منه وإن صاده الحلال، واليمين بالله عز وجل، ~~وتقصير الشعر، وحلقه، ونتفه، والارتماس في الماء، وعقد النكاح، والنظر في ~~المرآة، وقتل القمل، ونقله من (1) الجسد إلى ما سواه، وقتل سائر الهوام. # وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس، وأبيحوا (2) ترك الظلال، ثم هن والرجال ~~فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين (3) سواء. # تم كتاب الإشراف بحمد الله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله ~~الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. # PageV00P045 #####ENDNOTES# (1) عدا مورد واحد، في باب عدد تسبيح الركوع والسجود، قال: إنه على قول ~~الأمة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحه. # (2) المعتبر، للمحقق (ص 7) الطبعة الحجرية. (٣) لعل اسم (الرسالة العملية) أتى من ~~هذه الرسالة التي كتبها ابن بابويه إلى ~~ولده ليعمل بها! (1) ليس في نسخة (ج). (١) في نسخة (ج) الأوقات. # (٢) الزيادة من المقنعة للمؤلف، ms15 وبذكره ~~تمام الأشياء العشرة، وقد سقط من جميع النسخ المعتمدة. (1) في نسخة (خ) و. # (2) في نسخة (ج) الأول يبدأ الغسل بالرأس. # (3) في نسخة (ج) بقراءة. # (4) أمر النبي (ص) قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال. أنظر سنن ابن داود 1: ~~98 حديث 355. (1) في نسخة (أ وب) وفي. # (2) في نسخة (ج) ما يغمر. (1) في نسخة (ج) ما يوجب العدد. (١) رواه الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٤ حديث ~~٥٩٩، ورواه الشيخ الكليني قدس سره أيضا في الكافي ٣: ٢٧٢ ~~حديث ٦، بسند هما عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام. # (٢) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٣: ٢٧٢ ~~حديث ٦، بسنده عن الصادق عليه السلام، ورواه. # الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٤ حديث ~~٥٩٨ عن الإمام الرضا عليه السلام، ونحوه في عيون أخبار الرضا ١: ٢٥٥ حديث ~~٧. # (٣) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٣: ٢٧٣ ~~حديث ٨، والشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه ١: ٢٢ حديث ٦٦، ~~والشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب ٢: # ١٤٠، حديث 544. (1) في نسخة (ج) الأول. (1) في نسخة (ج) تعددها. (١) الزيادة من نسخة (ج). # (٢) في نسخة (ج) المشتتة. # (٣) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٣: ٤١٩ ~~حديث ٧، والصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٤ حديث ~~١٢٥٧، والطوسي في التهذيب ٣: ٢٣ ~~حديث 79 و 80 بسندهم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. (1) ليس في نسخة (ج). # (2) ليس في نسخة (ج). (1، 2) في نسخة (ج) وعشاء. # (3) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). # (4) كذا. (١) هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام، اليوم الذي أخذ فيه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله في حجة الوداع البيعة بالإمرة من المسلمين كافة لأمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: (من كنت مولاه فهذا علي ~~مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله) ~~إلى آخر الخطبة. # وروى الشيخ في التهذيب ٣: ~~١٤٣ عن الصادق عليه السلام كان يقول في فضل هذا اليوم (هو عيد الله ~~الأكبر، وما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته، ~~واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع ~~المشهود) (2) أي كسوف الشمس وخسوف القمر، وتصلى عند حدوث كل آية من الآيات ~~السماوية كالرجفة، والزلزلة، والريح الشديدة وغيره من المخاوف السماوية. (1) زيادة من نسخة (ب). (١) وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وبه يقف الحاج عند جبل عرفات. # (٢) وهو اليوم العاشر من محرم الحرام، يوم استشهاد الإمام الحسين عليه ~~السلام بأرض كربلاء. # (٣) وتسمى صلاة التسبيح أيضا، والحياة: العطية، وسبب تسميتها بهذا الاسم ~~ما رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٣: ٤٦٥ ~~حديث 1، بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: (يا جعفر ألا أمنحك؟! ألا ~~أعطيك؟! ألا أحبوك؟!) فقال له جعفر: بل يا رسول الله، قال: فظن الناس أنه ~~يعطيه ذهبا أو فضة، فتشرف الناس لذلك، فقال له: (إني أعطيك شيئا إن أنت ~~صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها وإن صنعته بين يومين غفر ~~لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما تصلي... إلى ~~آخره). * وبعد الركوع عشرا ظ صح. # (1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). (1) ليس في نسخة (ج). (1) في نسخة (ج) نفسه. (1) في نسخة (ج) أشغله. # (2) كذا. (1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). (1) في نسخة (ج) إحديهما. # (2 - 3) في نسخة (ج) لا تحل. (١) التوبة: ٦٠. # (2) في نسخة (ج) مسكن. (1) في نسخة (ج) كلتيهما. # (2) ليس في نسخة (ج). # (3) في نسخة (ج) نفسها. (1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). (1) في نسخة (ج) إلى. # (2) في نسخة (ج) السببين. # (3) كذا.# ms17