######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_001296
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 413
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: الأشراف
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
#META# 022.BookVOLS :: 1
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_001296
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1296_الأشراف-الشيخ-المفيد
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: NODATA
#META# 041.EdNUMBER :: الثانية
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#
#META#Header#End#
# الإشراف تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي
~~عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه) PageV00P001
# بسم الله الرحمن الرحيم يمثل هذا لكتاب من تأليف الشيخ المفيد (الرسالة
~~العملية) في بدايات نشوئها، كتبه الشيخ المفيد لعمل من يلتزم بفتواه،
~~والدليل الواضح على ذلك:
# خلو الكتاب عن أي شئ من الاستدلال، ولا ذكر الخلاف الواقع بين الفقهاء
~~داخل المذهب أو خارجه (1) مما لا يكون له مبرر سوى هذا الفرض بالخصوص.
# وقد تداولت الرسائل العملية - بالمعني الذي نفهمه اليوم - منذ نهايات
~~الغيبة الصغرى، وفي عهد (تحديد النصوص) بالضبط، عندما انقطعت الصلة بورود
~~مزيد من النصوص من مصدر التشريع، وهو خاتم الأوصياء الإمام المهدي المنتظر
~~سلام الله عليه.
# ويظهر من المحقق الحلي (2) أنه اعتبر أصحاب الفتاوى القدماء هم:
# PageV00P003
# 1 - علي بن الحسين بن موسى، ابن بابويه، أبو الحسن القمي (ت 329) وهو
~~صاحب (الرسالة إلى ولده الصدوق) ليعمل بها (3).
# 2 - محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، صاحب كتاب (الأحمدي في الفقه
~~المحمدي) الذي هو مختصر من كتابه الكبير الضخم المسمى (تهذيب الشيعة لأحكام
~~الشريعة).
# 3 - الحسن بن أبي عقيل العماني صاحب (المتمسك بحبل آل الرسول) الذي قال
~~عنه النجاشي: (كتاب مشهور في الطائفة وقل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب
~~واشترى منه نسخا).
# ثم إن وجود الرسالة العملية للشيخ المفيد دليل على كونه مرجعا عاما ترجع
~~الطائفة إليه في أمر الأحكام الشرعية وأخذ الفتاوى منه، كما يدل على ذلك
~~أيضا طلب بعض الأمراء تأليف كتاب (المقنعة) في الفقه، وهي كذلك على هذا
~~الأسلوب.
# والميزة الجامعة لهذه الكتب، أو الرسائل العملية، أنها كتبت لتحتوي على
~~(مجرد الفتاوى) أي: الفتاوى فقط، مجردة عن أي استدلال واحتجاج، وحتى خالية
~~عن ذكر النصوص والاستشهاد بها، إلا نادرا في بعض السنن والنوافل، وقد جاء
~~التصريح بهذه المزية في عنوان (النهاية في مجرد فتاوى) التي ألفها الشيخ
~~الطوسي، جامعا لفتاواه فقط.
# أما المميز لمؤلفات المفيد رحمه الله، فهو: أن ما كتبه - بالرغم من قدمه،
~~لا يختلف ms01 من حيث المحتوى عن ما ألفه المتأخرون عنه سوى في بعض المنهج
# PageV00P004
# والترتيب بما تختلف به بداية كل محاولة عن نهاياتها.
# ويمتاز (الإشراف) بسهولة العبارة وبساطتها، بحيث نجد بعض عباراتها لا
~~تزال مستعملة في الرسائل العملية المتأخرة عنه بعدة قرون مثل قوله في الباب
~~الأول: باب فرض الوضوء: (غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن
~~مما دارت عليه الإبهام والوسطى).
# وهذه النسخة تحتوي على قسم العبادات، وإلى نهاية كتاب الحج، فقط.
# والكتاب يعتبر جامعا لفتاوى المفيد في مرحلة من عصره فهو يوضح لنا معالم
~~من مدرسته الفقهية التي تعتبر - بحق - رائدة الثقافة الفقهية عند الشيعة في
~~المرحلة المتكاملة.
# كما يعطينا الكتاب ملامح واضحة عن أسلوبه الفقهي، مثلا: نجد في الكتاب
~~التعبير بالفرض والسنة الاستحباب، عند تقسيمه للأغسال، في الباب الخامس.
# ونجده يعبر ب (الحدود الكبار) عن ما نسميه نحن بأركان الصلاة، ويعبر ب
~~(الحدود الصغار) عن سائر واجبات الصلاة غير الأركان.
# وكتاب (الإشراف) قبل كل شئ، واحد مما يجب إحياؤه باعتباره من ذخائر
~~تراثنا الغالي.
# ونحمد الله محلى توفيقه، ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا
~~بكرمه وجلاله، إنه ذو الجلال والإكرام.
# وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي PageV00P005
# الصفحة الأولى من النسخة (أ) PageV00P006
# الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) PageV00P007
# الصفحة الأولى من النسخة (ب) PageV00P008
# الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) PageV00P009
# الصفحة الأولى من النسخة (ج) PageV00P010
# الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) PageV00P011
# الإشراف تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي
~~عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه) PageV00P014
# بسم الله الرحمن الرحيم [رب يسر] (1) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة
~~للمتقين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وآله
~~الطاهرين وسلم.
# باب فرض الوضوء وفرضه أربعة أشياء: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى
~~محادر شعر الذقن مما دارت عليه الابهام والوسطى، وغسل اليدين من المرفقين
~~إلى أطراف الأصابع، والمسح بمقدم الرأس مع الشعر، ومسح ظاهر القدمين إلى
~~الكعبين.
# PageV00P015
# باب ما ينقض الوضوء وينقضه عشرة أشياء: ms02 البول، والغائط، والريح، والمني،
~~والجماع في الفرج، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات
~~(1) المانعة لصاحبه من الفهم، والحيض للنساء، والاستحاضة مما هو دون الموجب
~~للغسل منها في أوقات الصلوات، [والنفاس] (2).
# باب ما يوجب إعادة الوضوء ويجب إعادته من عشرة أشياء، ستة مما قدمنا ذكره
~~وهي: البول، والغائط، والريح، والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في
~~أوقات الصلوات، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات،
~~والوضوء على غير الترتيب، وترك عضو يجب مسحه أو غسله حتى يجف ما وضي من
~~الماء عمدا أو نسيانا، واستعمال الماء النجس، والشك فيه قبل تقصي حاله.
# باب ما يوجب الغسل ويوجبه سبعة أشياء: إنزال الماء الدافق على كل حال،
~~والمجامعة
# PageV00P016
# في الفرج، والحيض للنساء، والاستحاضة، والنفاس، وتغسيل الموتى، ومماستهم
~~بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل.
# باب فرض الغسل وفرضه شئ واحد ذو (1) صفات مختلفة:
# والشئ: إيصال الماء إلى جميع جهاته.
# والصفات: [الابتداء بغسل الرأس] (2)، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره إلا أن
~~يريد الارتماس في الماء، فيجزيه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته.
# مسألة: في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا، فرضا، وسنة، ومستحبا، أجزأه (3) عن
~~جميعها غسل واحد: احتلم، وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق، وجامع في الفرج،
~~وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله، وأراد زيارة الأئمة عليهم السلام هناك، وأدركه
~~فجر يوم العيد، وكان يوم جمعة، وأراد قضاء غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة
~~الحاجة، وأراد قضاء صلاة الكسوف، وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل،
~~وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله بغسل (4)،
~~وأراد صلاة
# PageV00P017
# الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد
~~ثلاثة أيام، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وإهراق عليه ماء غالبا فأزال
~~النجاسة.
# باب ما يوجب التيمم ويوجبه ثلاثة عشر شيئا: البول، والغائط، والريح،
~~والجماع في الفرج، وإنزال الماء الدافق، والنوم الغالب على السمع والبصر،
~~وانغمار ms03 العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم (5) والحيض للنساء والاستحاضة
~~والنفاس، وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا، وعدم الماء في حال
~~تضييق وقت الصلاة، وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت
~~لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه.
# باب ما ينقض التيمم وينقضه سائر ما يوجبه، ووجود الماء مع القدرة عليه،
~~والتمكن منه.
# باب ما يوجب الصلاة ويوجبها ستة أشياء: كمال العقل، وعدم ما يغمره (2)
~~[بما يوجب
# PageV00P018
# العذر] (1)، والاستطاعة، وعدم المنع، ووجود الدلالة، ودخول الوقت.
# باب فرض الصلاة وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام: فرض الحضر في الأمن وهو سبعة
~~عشر ركعة، وفرض السفر وهو إحدى عشر ركعة في الأمن، وفرض الضرورة وهو مختلف
~~لاختلاف أجناسه.
# باب تمييز فرض الحضر والسفر فأما فرض الحضر: فالظهر أربع ركعات، والعصر
~~كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان.
# وأما فرض السفر: فالظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات
~~والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان.
# باب عدد التكبير في الفرض وعدده أربع وتسعون تكبيرة: اثنتان وعشرون في
~~الظهر، ومثلها في العصر، وسبع عشرة في المغرب، واثنتان وعشرون في العشاء
~~الآخرة، وإحدى عشرة في الغداة.
# باب عدد تسبيح الركوع والسجود وعدد ذلك على قول الأمة كافة مائة وثلاث
~~وخمسون تسبيحة: ست
# PageV00P019
# وثلاثون في الظهر، ومثلها في العصر، وسبع وعشرون في المغرب، وست وثلاثون
~~في العشاء الآخرة، وثماني عشر في الغداة، إلا لمن أراد الفضل في الزيادة
~~على الثلاث.
# باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر وعددها على كل الأمة أربع وثلاثون
~~سجدة: ثمان في صلاة الظهر، ومثلها في العصر، وست في صلاة المغرب، وثمان في
~~صلاة العشاء الآخرة، وأربع في صلاة الغداة.
# باب عدد مواضع التوجه والتوجه في سبعة مواطن: في الأولة من الفرض،
~~والأولة من نوافل الزوال، والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة،
~~والأولة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، والأولى من ركعتي الاحرام.
# باب مواضع القنوت وموضعه من جميع الصلوات الفرائض والنوافل في ms04 الركعة
~~الثانية قبل الركوع إلا في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين مع إمام في جماعة،
~~فإنه في الأولة قبل الركوع. ولا بأس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل
~~السجود، بل هو لازم. وفي المفردة من الوتر. PageV00P020
# باب السلام في الصلاة والسلام ينقسم على ثلاثة أقسام: للإمام تسليمة
~~واحدة تجاه القبلة وينحرف بوجهه ذات اليمين قليلا، وللمأموم في جماعة
~~اثنتان يمينا وشمالا، وللمنفرد واحدة أيضا تجاه القبلة، ويميل بوجهه أقل من
~~ميل الإمام نحو اليمين.
# باب عدد السلام في الفرائض وعدده خمس تسليمات، في كل فريضة تسليمة.
# باب نوافل فرض الصلاة ونوافلها تنقسم على قسمين: نوافل الحضر، ونوافل
~~السفر.
# باب عددها وعدد نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة، وعدد نوافل السفر سبع
~~عشرة ركعة.
# باب تمييزها في الحضر في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر،
~~وأربع بعد PageV00P021
# المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسب بواحدة، وثمان صلاة
~~الليل بعد انتصافه، وثلاث الشفع والوتر، وركعتا الفجر قبل الفجر.
# باب حدود الصلاة وحدودها أربعة آلاف، كما جاء عن الصادقين عليهم السلام
~~(1).
# باب الصلاة وأبوابها أربعة آلاف باب، بما يؤثر عن الصادقين عليهم السلام
~~(2).
# باب أثلاث الصلاة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الصلاة ثلاثة
~~أثلاث:
# ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود) (3).
# PageV00P022
# باب عدد الكبار من حدود الصلاة وعددها سبعة: منها أربعة قبل الصلاة،
~~وثلاثة فيها. أولها:
# الوقت، ثم الطهور، ثم القبلة، ثم التوجه، ثم تكبيرة الافتتاح، ثم الركوع،
~~ثم السجود.
# باب عدد الصغار من حدودها وعددها سبعة: أولها (1) القراءة، ثم تكبيرة
~~الركوع، ثم التسبيح، ثم تكبيرة السجود، ثم القنوت، ثم التشهد، ثم التسليم.
# مسألة وجواب ودليل:
# إن سأل سائل فقال: ما بالكم لم تفصلوا الأربعة آلاف حد كتفصيل كبار ما
~~ذكرتموه من صغارها؟
# قيل له: لأن علم تلك خاص، وعلم هذه عام.
# فإن قالوا: دلوا على ذلك.
# قيل: دلالته صحة الخبر بوضوح طريقه عجز الكل عن الإحاطة بالتفصيل إلى
~~الغاية.
# PageV00P023
# باب عدد فصول الأذان والإقامة وعدد ذلك خمس ms05 وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية
~~عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
# باب عدد مواقيت الصلوات وعددها خمس بعدد المفروض من الصلوات.
# باب عدد علامات المواقيت وعددها خمس بعددها (1): زوال الشمس للظهر،
~~والفراغ من سبحة العصر للعصر أو مقدار ذلك من الزمان، وسقوط القرص للمغرب،
~~ومغيب الشفق للعشاء الآخرة، واعتراض الفجر للغداة.
# باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشر خصلة:
~~الحرية، والبلوغ، والتذكير، وسلامة العقل، وصحة الجسم، والسلامة من العمى،
~~وحضور المصر، والشهادة للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما يأتي
~~ذكره من هذه الصفات،
# PageV00P024
# ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب: ظاهر الإيمان، والعدالة
~~(1)، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء:
# البرص، والجذام، والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام،
~~والمعرفة بفقه الصلاة، والافصاح بالخطبة والقرآن، وإقامة فروض الصلاة في
~~وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام.
# فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة، وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة
~~على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام.
# باب عدد من يجتمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر في عدد: الإمام، والشاهدين،
~~والمشهود، والمتولي لإقامة الحد.
# باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة وأقل ذلك ثلاثة
~~أميال لما روي عن الصادقين عليهم السلام (3).
# PageV00P025
# باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس وعددهم عند وجوبها على
~~غيرهم من الناس عشرة: الصغير، والكبير، والعبد، والمرأة، والمسافر،
~~والأعرج، والمريض، والممنوع، والمجنون، ومن كان منها على أكثر من فرسخين.
# باب عدد من يجتمع في العيدين وعدد ذلك سبعة نفر (1) عدد: الإمام، وقاضيه،
~~والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدين، والمتولي لإقامة الحدود.
# باب عدد (2) تكبير صلاة العيدين وعدد ذلك اثنتا عشر تكبيرة في الركعتين
~~جميعا: سبع في الأولى، وخمس في الثانية، منها تكبيرة الافتتاح، ومنها
~~تكبيرة الركوع.
# باب القراءة في صلاة العيدين والقراءة فيها (سورة فاتحة الكتاب) بسورتين
~~في الأولى ms06 منهما (هل
# PageV00P026
# أتاك حديث الغاشية) وفي الأخرى (سبح اسم ربك الأعلى) والتكبير فيها بعد
~~القراءة والقنوت بين كل تكبيرتين.
# باب عدد النوافل من شهر رمضان وعددها سوى نوافل الفرائض ألف ركعة، منها
~~أربع مائة في عشرين ليلة بحساب كل ليلة عشرون ركعة، ثمان بين المغرب
~~والعشاء (1) الآخرة، واثنتا عشرة بعد العشاء (2) الآخرة، وثلاث مائة ركعة
~~في العشر الثاني، في كل ليلة ثلاثون ركعة منها ثمان بين العشائين واثنتان
~~وعشرون بعد العشاء (3) الآخرة، فذلك سبع مائة ركعة. وثلاث مائة في ثلاث
~~ليال من جملة الشهر، ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وليلة إحدى وعشرين مائة
~~ركعة، وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، فذلك تكملة ألف ركعة في طول الشهر.
# وقد روي أن الليالي التي يصلي فيها المائة يسقط فيها ما يجب في غيرها من
~~ليالي الشهر، فيسقط بحساب الثلاث ثمانون ركعة تصلى على ما جاء به الأثر في
~~ست دفعات:
# في يوم كل جمعة من الشهر عشر ركعات، أربع منها صلاة أمير المؤمنين عليه
~~السلام، [وأربع صلاة جعفر بن أبي طالب، وركعتان صلاة فاطمة عليها السلام]
~~(4).
# ويصلى ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة من صلاة أمير
# PageV00P027
# المؤمنين عليه السلام.
# وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرون ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام.
# فذلك ثمانون ركعة بدل الثمانين الساقطة تكملة الألف ركعة.
# باب صلاة يوم الغدير (1) وصلاة يوم الغدير ركعتان، يصلي قبل الزوال بنصف
~~ساعة. يقرأ في كل واحدة (الحمد) مرة، و (قل هو الله أحد) عشر مرات، و (إنا
~~أنزلناه) عشر مرات، وآية الكرسي عشر مرات، ويجزيك بدلا من ذلك ما تيسر من
~~القرآن.
# باب صلاة الكسوف (2) وصلاة الكسوف ركعتان فيهما عشر ركعات وأربع سجدات.
# PageV00P028
# باب القراءة فيها والقراءة فيها سورتان سوى فاتحة الكتاب تردد خمس مرات،
~~وهما سورتا الكهف والأنبياء، ويجزيك غيرهما من القرآن.
# باب صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء ركعتان فيهما اثنتا عشرة تكبيرة على
~~صفة صلاة العيدين.
# باب صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد
~~وسورة ms07 الحشر، والرحمن، والمعوذتين، ويجزيك سورة واحدة.
# باب صلاة الحاجة وصلاة الحاجة ركعتان، يقرأ فيهما فاتحة الكتاب والاخلاص.
# باب صلاة الشكر وصلاة الشكر ركعتان، يقرأ فيهما الحمد والاخلاص وقل (1)
~~يا أيها
# PageV00P029
# الكافرون.
# باب صلاة يوم عرفة (1) وصلاة يوم عرفة فيما سوى عرفات من الأماكن
~~والأصقاع ركعتان بعد صلاة العصر وقبل الدعاء.
# باب صلاة يوم عاشوراء (2) وصلاة يوم عاشوراء ركعتان. ومن لم يحضر مشهد
~~الحسين عليه السلام، فليصلهما ثم يومئ إليه بالسلام.
# باب صلاة الزيارة وصلاة الزيارة ركعتان، يقرأ في الأولى منهما بالحمد
~~وسورة الرحمن، وفي الثانية الحمد وسورة يس، ويجزيك غير ما مما تيسر من
~~القرآن.
# باب صلاة الحبوة (3) وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وصلاة
~~الحبوة أربع
# PageV00P030
# ركعات، يقرأ في الأولى منها فاتحة الكتاب وسورة إذا زلزلت، وفي الثانية
~~بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و (إذا جاء نصر الله
~~والفتح)، وفي الرابعة بالفاتحة والاخلاص، ويسبح أربع تسبيحات يقول قبل
~~الركوع، وبعد القراءة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر) خمس عشر مرة، وفي الركوع عشرا (*)، وفي السجود عشرا، وبين السجدتين
~~عشرا، وفي السجدة الثانية عشرا، وقبل القيام إلى الثانية عشرا، فذلك خمس
~~وسبعون مرة [في كل ركعة يكمل في أربع ركعات ثلاثمائة مرة] (1) ويفصل بين
~~الأربع بتسليم.
# باب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام
~~أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد وخمسون مرة (قل هو الله أحد)، ويفصل بين
~~الأربع بتسليم.
# PageV00P031
# باب صلاة فاطمة عليها السلام وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان، يقرأ في
~~الأولى منهما بفاتحة الكتاب و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) مائة مرة، وفي
~~الثانية بالفاتحة و (قل هو الله أحد) مائة مرة.
# باب صلاة المبعث وهذه الصلاة اثنتا عشرة ركعة [يقرأ في كل ركعة] (1) منها
~~بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي عقيبها تمجيد مخصوص.
# باب صلاة ليلة النصف من شعبان وهذه الصلاة أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة
~~منها الحمد وسورة الاخلاص مائة مرة، وفي عقيبها دعاء ms08 مخصوص.
# باب الصلاة على الموتى والصلاة على الموتى تنقسم على خمسة أقسام:
# قسم منها: الصلاة على المؤمنين وهي خمس تكبيرات، ويقف للرجل
# PageV00P032
# عند وسطه، وللمرأة عند صدرها.
# والمخالف: يصلي عليه تقية، يكبر عليه أربع تكبيرات.
# والمستضعف: يصلى عليه استشفاعا، ويكبر عليه خمسا.
# والطفل الذي لا يعقل الصلاة: يصلى عليه [تقية] (2) ويكبر عليه إن شاء
~~خمسا وإن شاء أربعا.
# ومن لا يعرف عقيدته، من جملة أهل الإسلام: يكبر عليه خمسا، ويشترط في
~~الدعاء له.
# باب ما يجب إعادة. الصلاة منه ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا: تكبيرة
~~الافتتاح إذا ذكر أنه.
# تركها، والقراءة إذا تركها متعمدا، والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا،
~~وكذلك التسبيح في السجود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا تركها
~~متعمدا في التشهد الآخر، والسهو [عن الركوع] حتى يسجد، والسهو عن السجدتين
~~وذكرهما بعد الركوع من الثانية، والوضوء إذا سها عن بعضه، والعلم بنجاسة ما
~~كان توضأ به بعد الصلاة أو فيها، والسهو في صلاة السفر، والسهو في صلاة
~~الجمعة لمن صلاها ركعتين، والسهو في الركعتين الأولتين من كل فريضة، والسهو
~~في الفجر، والسهو في المغرب، واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير
~~لها في الحال، واعتماد التقصير لها فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال،
~~واعتاد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه الاخفات من الصلاة واعتمادا الاخفات
~~فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها،
# PageV00P033
# والائتمام بمن يخالف نيته في القربة بالصلاة، والصلاة إلى غير القبلة
~~بالسهو عنها والتباسها عليه للعلل، والصلاة إلى استدبارها سواء بقي الوقت
~~أو خرج، والصلاة قبل الوقت ما لم يدركه وهو منها في شئ، والصلاة في ثوب فيه
~~نجاسة يعلمها لتفريطه بترك الاحتياط قبل الصلاة. وبالسجود على مكان فيه ما
~~يفسد طهارته من الأنجاس، والصلاة في ثوب مغصوب، والصلاة في مكان مغصوب،
~~والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب والصلاة بتيمم مع القدرة على
~~الماء ومس ما يوجب الغسل، والسهو عما حصل عليه من الفرض وبقي عليه شئ منه،
~~وتيقن الزيادة فيه وتيقن ms09 النقصان بعد الانصراف منه، والقهقهة في الصلاة،
~~والكلام فيها عامدا، وإحداث ما ينقض الوضوء متعمدا، وصرف الوجه عن القبلة
~~إلى استدبارها والتعري مما لا بد منه من اللباس احتياطا، وترك القيام بحدود
~~الصلاة على الشرط.
# أبواب الزكاة!
# باب ما يجب فيه الزكاة من الأجناس والزكاة تجب في تسعة أشياء: الذهب
~~والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وليس
~~فيما سوى هذه الأشياء زكاة على الوجوب.
# باب صفات ما يجب فيه الزكاة وصفاتها ثلاثة وهي: المضروب من الذهب والفضة
~~للتعامل دون PageV00P034
# ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن، أو صيغ حليا وسبايك من هذين
~~النوعين، وما استغله (1) المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار
~~المذكورات، والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها.
# باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء وأوائل كميات ما يجب
~~فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير:
# الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين، وخمسة أوسق من الأربع ثمار،
~~وخمسة في الإبل، وثلاثون في البقر، وأربعون في الغنم.
# باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار والتفرع من ذلك في المقدار
~~أحد وعشرون حدا في العدد:
# أربعين درهما بعد المأتين في الورق، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين
~~وعشرة من الإبل بعد الخمس، وخمسة عشر بعد العشرة، وعشرون بعد ذلك، وسبعة
~~وثلاثون (2) بعده، وستة وأربعون بعد ذلك، وستون بعده، وستة وسبعون من بعده
~~وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة، فما زاد في العدد على ذلك كان في كل
~~أربعين فرض، وفي كل خمسين فرض
# PageV00P035
# خلافه.
# وأربعون بعد الثلاثين من البقر، ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين فريضة،
~~وفي كل أربعين أخرى.
# ومائة وإحدى وعشرون بعد الأربعين في الغنم، ثم في مأتين وواحدة منها فرض،
~~ثم في ثلاثمائة فرض، ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض.
# باب تفسير هذه الجملة [وتفسير هذه الجملة] (1) ليس في الورق شئ حتى يبلغ
~~مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه، وإذا بلغ ms10 ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة
~~دراهم، ثم ليس فيما زاد على المأتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليه
~~الحول ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
# وليس في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا، فإذا بلغ ذلك وحال عليه
~~الحول ففيه نصف مثقال، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة
~~مثاقيل، فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال،
~~ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
# وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى يبلغ خمسة أوسق
~~بعد إخراج البذر والمؤونة، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان
~~مما سقي سيحا. أو نصف العشر إن كان سقي بالقرب والدوالي والنواضح وأمثال
~~ذلك مما يلزم منه المؤونة، وعلى هذا
# PageV00P036
# الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه.
# وليس فيما دون خمسة أوسق شئ ولا فيما يزكى من ذلك زكاة ولو حال عليه حول
~~وأحوال.
# وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة، وفي عشر
~~شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس
~~شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين، فإذا بلغت ذلك
~~وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى
~~خمس وسبعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا
~~بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه
~~العبرة وأخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة، وليس فيما
~~بين النصابين مما سميناه شئ بعد الذي ذكرناه.
# وليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى
~~أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها
~~بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك، وليس فيما دون ms11 أربعين من الغنم
~~شئ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك
~~وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث
~~شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل
~~مائة شاة. PageV00P037
# باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وإن بلغ النصاب وهما صفتان إحداهما (1)
~~الأيتام، والآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء والرجال.
# باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن
~~ذكرناه وهي سبعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر،
~~والغنم.
# والزكاة في هذه الأنواع واجبه إذا بلغت من النصاب ما وصفناه، وإن كان
~~ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال، لأن هذه
~~الأنواع لا يخل (2) بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل (3) ذلك
~~بصامت الأموال.
# باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به
~~القرآن، قال الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
~~الله والله عليم
# PageV00P038
# حكيم) (1).
# باب شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة الفقراء: هم الذين لا يجدون كفايتهم
~~في القوت، فمن دونهم في هذه الحال.
# والمساكين: هم الذين لا يملكون شيئا يزيد على قوتهم، وإن وجدوه على
~~التقتير دون التوسط والاتساع.
# والعاملون على الزكوات: وهم جباتها ممن يجب له عليهم بحق نظره في ذلك قسط
~~منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد.
# والمؤلفة قلوبهم: وهم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه
~~مفارقتهم فيتألفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه
~~ويقيموا عليه فيألفوه ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب.
# وفي الرقاب: وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من الكتاب بقسط من الزكاة
~~ليعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الأحرار.
# والغارمون: وهم الذين تأسرهم الديون في نفقات خرجت منهم في حلال دون
~~حرام.
# وفي سبيل الله: وهو ms12 الجهاد لأعداء الإسلام.
# وابن السبيل: وهم الغرباء العادمون لما يقوتهم ويعينهم على الدخول إلى
~~بلادهم وإن كانوا في أوطانهم أهل غناء (2) وتمكن ويسار.
# PageV00P039
# باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية
~~الأصناف ويحظرها عليهم وصفان:
# أحدهما: الضلال المخالف للهدى والإيمان.
# والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام.
# فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما (1) من الثمانية
~~أصناف، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه.
# باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام وتجب زكاة الفطرة على فريق
~~واحد من الناس، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول
~~(2) الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه (3) وعن كل من يعول من ذكر وأنثى
~~وحر وعبد، من صغير وكبير، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام.
# باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه.
# والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا: الحنطة،
# PageV00P040
# والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت، والتمر، والزبيب، والأقط،
~~واللبن، وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج أهل كل صقع في
~~الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس، وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر
~~لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى
~~لسبيله صلى الله عليه وآله.
# باب مقدار الفطرة، والوزن المخصوص في الأوزان والفطرة الواجبة على كل أحد
~~ممن سميناه صاع، وزنه ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالبغدادي، وقدره وزن
~~ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات
~~من أوسط حبات الشعير.
# باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مسكين
~~فقراء وعددهم خمسة: الولد وإن سفل، والوالدان وإن علوا، والزوجة، والمملوك،
~~ولا يجوز أن يعطي الإنسان واحدا ممن ذكرناه شيئا من زكاة ماله وفطرته، وإن
~~أعطاه لم يجزه ذلك في الزكاة.
# أبواب الصيام باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الإسلام ms13 والصيام كف
~~الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال PageV00P041
# الصيام.
# باب عدد أنواع المحظور على العبد من الأفعال المختصة بإفساد الصيام
~~وعددها ثلاث عشرة خصلة: - تعمد الأكل في حال فرض الصيام، وكذلك الشرب،
~~واعتماد الجماع في الفرج، واستنزال الماء الموجب للغسل بأي سبب كان،
~~وازدراد المغتذى به وغيره من الأشياء، واعتماد إخراج ما في المعدة من الفم
~~الذي هو مسلك للغذاء، وإيصال ما يصل منه إلى آخر الحلقوم من خوارج الشم
~~والسماع وهي المنخران والأذنان، والاستعاط وشبهه من العلاج وغير ذلك من
~~الأفعال والحقنة واعتماد الصباح على الجنابة من الاحتلام وغيره من المحظور
~~والمباح، وتعمد الكذب على الله تعالى، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، وكذلك الكذب على الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء.
# باب ما يخرج عن حكم الصيام وعدده خمس خصال: دخول الليل، وحدوث المرض،
~~وإحداث السفر، والحيض، والنفاس. PageV00P042
# أبواب الحج [وحقيقته في شريعة الإسلام] (1) والحج هو الزيارة في اللغة
~~على الجملة، وهو في الشريعة زيارة البيت الحرام خاصة بالقصد إليه لذلك على
~~شرائط وصفات.
# باب فرائض الحج وهي ثمان خصال: الاحرام به من الميقات، والتلبية لمن تيسر
~~منه الكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف وهي ركعتان، والسعي بين
~~الصفا والمروة سبعا بعد الطواف، وشهادة الموقفين وهما عرفة والمشعر الحرام،
~~وطواف النساء وصلاته، وهو كطواف الورود وصلاته سواء.
# باب ماهية العمرة في الإسلام والعمرة هي الحج الأصغر، وحقيقتها في اللغة
~~حقيقة الحج على ما ذكرناه في الشريعة بحسب ما قدمناه.
# باب فرائض العمرة المفردة وهي سبع خصال: الاحرام بها من الميقات،
~~والتلبية لمن انطلق
# PageV00P043
# لسانه بالكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف، والسعي بين الصفا
~~والمروة سبعا بعدد الطواف، وطواف النساء وصلاته، وركعتان لطواف الورود
~~والصلاة له سواء.
# باب مواقيت الحج والعمرة وهي عشرة مواقيت: المسلخ، وغمرة، وذات عرق، وذو
~~الحليفة، والجحفة ويلملم، وقرن المنازل، والمسجد الحرام، وخارج الحرم، ودار
~~الحاج والمعتمر.
# باب أصناف المحرمين ممن عددنا من المواقيت والمسلخ: الوقت الأفضل لحاج ms14
~~العراق، ومن صحبهم من أهل البلاد على طريق الجادة إلى مكة.
# وغمرة: وقت لهم أيضا، وهو دون الأول في الفضل لمن تعمد الاحرام منه على
~~الاختيار.
# وذات عرق: وقت لهم أيضا وهو دون الأول في الفضل، وآخر مواقيتهم للاختيار.
# وذو الحليفة: وقت لحاج المدينة، ومن صحبهم على طريقهم من كافة أهل
~~الأمصار.
# والجحفة: وقت لأهل الشام، ومن صحبهم على طريقهم من أهل البلاد.
# ويلملم: وقت لأهل اليمن، ومن صحبهم من أهل الأمصار. PageV00P044
# وقرن المنازل: وقت لأهل الطائف، ومن صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر
~~أهل الأمصار.
# والمسجد الحرام: وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس.
# وخارج الحرم: وقت لمن فاته ميقات أهله، أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج
~~فأفرد العمرة بعد الحج، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من
~~الاهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار.
# ودار الإنسان: إذا كانت بين مكة. والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب
~~إلى مكة منها في المكان فميقات له.
# باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال وهي
~~سبعة عشر شيئا: تغطية الرأس، وتظليل المحامل، ولبس الثياب، والطيب،
~~والنساء، والصيد، والآكل منه وإن صاده الحلال، واليمين بالله عز وجل،
~~وتقصير الشعر، وحلقه، ونتفه، والارتماس في الماء، وعقد النكاح، والنظر في
~~المرآة، وقتل القمل، ونقله من (1) الجسد إلى ما سواه، وقتل سائر الهوام.
# وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس، وأبيحوا (2) ترك الظلال، ثم هن والرجال
~~فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين (3) سواء.
# تم كتاب الإشراف بحمد الله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله
~~الطيبين الطاهرين وسلم تسليما.
# PageV00P045
#####ENDNOTES#
(1) عدا مورد واحد، في باب عدد تسبيح الركوع والسجود، قال: إنه على قول
~~الأمة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحه.
# (2) المعتبر، للمحقق (ص 7) الطبعة الحجرية.
(٣) لعل اسم (الرسالة العملية) أتى من
~~هذه الرسالة التي كتبها ابن بابويه إلى
~~ولده ليعمل بها!
(1) ليس في نسخة (ج).
(١) في نسخة (ج) الأوقات.
# (٢) الزيادة من المقنعة للمؤلف، ms15 وبذكره
~~تمام الأشياء العشرة، وقد سقط من جميع النسخ المعتمدة.
(1) في نسخة (خ) و.
# (2) في نسخة (ج) الأول يبدأ الغسل بالرأس.
# (3) في نسخة (ج) بقراءة.
# (4) أمر النبي (ص) قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال. أنظر سنن ابن داود 1:
~~98 حديث 355.
(1) في نسخة (أ وب) وفي.
# (2) في نسخة (ج) ما يغمر.
(1) في نسخة (ج) ما يوجب العدد.
(١) رواه الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٤ حديث
~~٥٩٩، ورواه الشيخ الكليني قدس سره أيضا في الكافي ٣: ٢٧٢
~~حديث ٦، بسند هما عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام.
# (٢) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٣: ٢٧٢
~~حديث ٦، بسنده عن الصادق عليه السلام، ورواه.
# الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٤ حديث
~~٥٩٨ عن الإمام الرضا عليه السلام، ونحوه في عيون أخبار الرضا ١: ٢٥٥ حديث
~~٧.
# (٣) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٣: ٢٧٣
~~حديث ٨، والشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه ١: ٢٢ حديث ٦٦،
~~والشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب ٢:
# ١٤٠، حديث 544.
(1) في نسخة (ج) الأول.
(1) في نسخة (ج) تعددها.
(١) الزيادة من نسخة (ج).
# (٢) في نسخة (ج) المشتتة.
# (٣) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٣: ٤١٩
~~حديث ٧، والصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٤ حديث
~~١٢٥٧، والطوسي في التهذيب ٣: ٢٣
~~حديث 79 و 80 بسندهم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام.
(1) ليس في نسخة (ج).
# (2) ليس في نسخة (ج).
(1، 2) في نسخة (ج) وعشاء.
# (3) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
# (4) كذا.
(١) هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام، اليوم الذي أخذ فيه رسول الله
~~صلى الله عليه وآله في حجة الوداع البيعة بالإمرة من المسلمين كافة لأمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: (من كنت مولاه فهذا علي
~~مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله)
~~إلى آخر الخطبة.
# وروى الشيخ في التهذيب ٣:
~~١٤٣ عن الصادق عليه السلام كان يقول في فضل هذا اليوم (هو عيد الله
~~الأكبر، وما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته،
~~واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع
~~المشهود) (2) أي كسوف الشمس وخسوف القمر، وتصلى عند حدوث كل آية من الآيات
~~السماوية كالرجفة، والزلزلة، والريح الشديدة وغيره من المخاوف السماوية.
(1) زيادة من نسخة (ب).
(١) وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وبه يقف الحاج عند جبل عرفات.
# (٢) وهو اليوم العاشر من محرم الحرام، يوم استشهاد الإمام الحسين عليه
~~السلام بأرض كربلاء.
# (٣) وتسمى صلاة التسبيح أيضا، والحياة: العطية، وسبب تسميتها بهذا الاسم
~~ما رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٣: ٤٦٥
~~حديث 1، بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: (يا جعفر ألا أمنحك؟! ألا
~~أعطيك؟! ألا أحبوك؟!) فقال له جعفر: بل يا رسول الله، قال: فظن الناس أنه
~~يعطيه ذهبا أو فضة، فتشرف الناس لذلك، فقال له: (إني أعطيك شيئا إن أنت
~~صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها وإن صنعته بين يومين غفر
~~لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما تصلي... إلى
~~آخره).
* وبعد الركوع عشرا ظ صح.
# (1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
(1) ليس في نسخة (ج).
(1) في نسخة (ج) نفسه.
(1) في نسخة (ج) أشغله.
# (2) كذا.
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
(1) في نسخة (ج) إحديهما.
# (2 - 3) في نسخة (ج) لا تحل.
(١) التوبة: ٦٠.
# (2) في نسخة (ج) مسكن.
(1) في نسخة (ج) كلتيهما.
# (2) ليس في نسخة (ج).
# (3) في نسخة (ج) نفسها.
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
(1) في نسخة (ج) إلى.
# (2) في نسخة (ج) السببين.
# (3) كذا.# ms17