######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب :الأشراف ¶ المؤلف : الشيخ المفيد ¶ المحقق : ¶ الناشر : ¶ الطبعة : ¶ عدد الأجزاء : ¶ مصدر الكتاب :مكتبة يعسوب الدين عليه السلام ¶ [ الكتاب ] ¶ [مكتبة يعسوب الدين عليه السلام] #META# cat: مؤلفات المفيد #META# bkid: 307 #META# المؤلف: الشيخ المفيد #META# bkord: 282 #META# idx: 1 #META# iso: الاشراف #META# comp: 1 #META# bk: الأشراف #META# max: 43 #META# digitization_comments: [مكتبة يعسوب الدين عليه السلام] #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | AUTO الأشراف # الشيخ المفيد # ---الأشراف ¶ الشيخ المفيد ¶ --- ----NO PAGE NO------ [ 1 ] # الاشراف تأليف الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي ~~عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه) # --- PageV01P001 [ 3 ] # بسم الله الرحمن الرحيم يمثل هذا لكتاب من تأليف الشيخ المفيد (الرسالة ~~العملية) في بدايات نشوئها، كتبه الشيخ المفيد لعمل من يلتزم بفتواه، ~~والدليل الواضح على ذلك: خلو الكتاب عن أي شئ من الاستدلال، ولا ذكر الخلاف ~~الواقع بين الفقهاء داخل المذهب أو خارجه (1) مما لا يكون له مبرر سوى هذا ~~الفرض بالخصوص. وقد تدوولت الرسائل العملية - بالمعني الذي نفهمه اليوم - ~~منذ نهايات الغيبة الصغرى، وفي عهد (تحديد النصوص) بالضبط، عندما انقطعت ~~الصلة بورود مزيد من النصوص من مصدر التشريع، وهو خاتم الأوصياء الامام ~~المهدي المنتظر سلام الله عليه. ويظهر من المحقق الحلي (2) أنه اعتبر أصحاب ~~الفتاوى القدماء هم: # --- # (1) عدا مورد واحد، في باب عدد تسبيح الركوع والسجود، قال: إنه على قول ~~الامة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحه. (2) المعتبر، للمحتق (ص 7) الطبعة ~~الحجرية. # --- PageV01P003 [ 4 ] # 1 - علي بن الحسين بن موسى، ابن بابويه، ابو الحسن القمي (ت 329) وهو ~~صاحب (الرسالة الى ولده الصدوق) ليعمل بها (3). 2 - محمد بن أحمد بن الجنبد ~~الاسكافي، صاحب كتاب (الأحمدي في الفقه المحمدي) الذى هو مختصر من كتابه ~~الكبير الضخم المسمى (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة). 3 - الحسن بن أبى عقيل ~~العماني صاحب (المتسك بحبل آل الرسول) الذى قال عنه النجاشي: (كتاب مشهور ~~في الطائفة وقل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا). ثم إن ~~وجود الرسالة العملية للشيخ المفيد دليل على كونه مرجعأ عاما ترجع الطائفة ~~إليه في أمر الأحكام الشرعية وأخذ الفتاوى منه، كما يدل على ذلك أيضا طلب ~~بعض الامراء تأليف كتاب (المقنعة) في الفقه، وهي كذلك على هذا الاسلوب. ~~والميزة الجامعة لهذه الكتب، أو الرسائل العملية، أنها كتبت لتحتوي على ~~(مجرد الفتاوى) أي: الفتاوى فقط، مجردة عن أي استدلال واحتجاج، وحتى خالية ~~عن ذكر النصوص والاستشهاد بها، إلا نادرا في ms01 بعض السنن والنوافل، وقد جاء ~~التصريح بهذه المزية في عنوان (النهاية في مجرد فتاوى) التي ألفها الشيخ ~~الطوسي، جامعا لفتاواه فقط. أما المميز لمؤلفات المفيد رحمه الله، فهو: أن ~~ما كتبه - بالرغم من قدمه، لا يختلف من حيث المحتوى عن ما ألفه المتأخرون ~~عنه سوى في بعض المنهج # --- # (3) لعل اسم (الرسالة العملية) أتى من هذه الرسالة التي كتبها أبن بابويه ~~الى ولده ليعمل بها ! # --- PageV01P004 [ 5 ] # والترتيب بما تختلف به بداية كل محاولة عن نهاياتها. ويمتاز (الإشراف) ~~بسهولة العبارة وبساطتها، بحيث نجد بعض عباراتها لا تزال مستعملة في ~~الرسائل العملية المتأخرة عنه بعدة قرون مثل قوله في الباب الأول: باب فرض ~~الوضوء: (غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن مما دارت عليه ~~الإبهام والوسطى). وهذه النسخة تحتوي على قسم العبادات، والى نهاية كتاب ~~الحج، فقط. والكتاب يعتبر جامعا لفتاوى المفيد في مرحلة من عصره فهو يوضح ~~لنا معالم من مدرسته الفقهية التي تعتبر - بحق - رائدة الثقافة الفقهية عند ~~الشيعة في المرحلة المتكاملة. كما يعطينا الكتاب ملامح واضحة عن أسلوبه ~~الفقهيي، مثلا: نجد في الكتاب التعبير بالفرض والسنة الاستحباب، عند تقسيمه ~~للأغسال، في الباب الخامس. ونجده يعبر ب (الحدود الكبار) عن ما نسميه نحن ~~بأركان الصلاة، ويعبر ب (الحدود الصغار) عن سائر واجبات الصلاة غير ~~الأركان. وكتاب (الإشراف) قبل كل شئ، واحد مما يجب إحياؤه باعتباره من ~~ذخائر تراثنا الغالي. ونحمد الله محلى توفيقه، ونسأله الرضا عنا بفضله ~~وإحسانه وأن يتقبل منا بكرمه وجلاله، إنه ذو الجلال والإكرام. وكتب السيد ~~محمد رضا الحسيني الجلالي # --- PageV01P005 [ 6 ] # الصفحة الأولى من النسخة (أ) # --- PageV01P006 [ 7 ] # الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) # --- PageV01P007 [ 8 ] # الصفحة الأولى من النسخة (ب) # --- PageV01P008 [ 9 ] # الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) # --- PageV01P009 [ 10 ] # الصفحة الأولى من النسخة (ج) # --- PageV01P010 [ 11 ] # الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) # --- PageV01P011 [ 14 ] # الاشراف تأليف الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي ~~عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه) # --- PageV01P014 [ 15 ] # بسم الله الرحمن الرحيم [ رب يسر ] (1) الحمد لله ms02 رب العالمين، والعاقبة ~~للمتقين، وصلى الله على سيد الأولين والاخرين محمد خاتم النبيين وآله ~~الطاهرين وسلم. باب فرض الوضوء وفرضه أربعة أشياء: غسل الوجه من قصاص شعر ~~الرأس الى محادر شعر الذقن مما دارت عليه الابهام والوسطى، وغسل اليدين من ~~المرفقين الى أطراف الأصابع، والمسح بمقدم الرأس مع الشعر، ومسح ظاهر ~~القدمين إلى الكعبين. # --- # (1) ليس في نسخة (ج). # --- PageV01P015 [ 16 ] # باب ما ينقض الوضوء وينقضه عشرة أشياء: البول، والغائط، والريح، والمني، ~~والجماع في الفرج، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات ~~(1) المانعة لصاحبه من الفهم، والحيض للنساء، والاستحاضة مما هو دون الموجب ~~للغسل منها في أوقات الصلوات، [ والنفاس ] (2). باب ما يوجب إعادة الوضوء ~~ويجب إعادته من عشرة أشياء، ستة مما قدمنا ذكره وهي: البول، والغائط، ~~والريح، والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات، والنوم ~~الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات، والوضوء على غير الترتيب، ~~وترك عضو يجب مسحه أو غسله حتى يجف ماوضي من الماء عمدا أو نسيانا، ~~واستعمال الماء النجس، والشك فيه قبل تقصي حاله. باب ما يوجب الغسل ويوجبه ~~سبعة أشياء: إنزال الماء الدافق على كل حال، والمجامعة # --- # (1) في نسخة (ج) الأوقات. (2) الزيادة من المقنعة للمؤلف، وبذكره تمام ~~الاشياء العشرة، وقد سقط من جميع النسخ المعتمدة. # --- PageV01P016 [ 17 ] # في الفرج، والحيض للنساء، والاستحاضة، والنفاس، وتغسيل الموتى، ومماستهم ~~بعدما بردوا بالموت قبل الغسل. باب فرض الغسل وفرضه شئ واحد ذو (1) صفات ~~مختلفة: والشئ: إيصال الماء الى جميع جهاته. والصفات: [ الابتداء بغسل ~~الرأس ] (2)، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره إلا أن يريد الارتماس في الماء، ~~فيجزيه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته. مسألة: في رجل اجتمع عليه عشرون ~~غسلا، فرضا، وسنة، ومستحبا، أجزأه (3) عن جميعها غسل واحد: احتلم، وأجنب ~~نفسه بانزال الماء الدافق، وجامع في الفرج، وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده ~~بالموت قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~وأراد زيارة الأئمة عليهم السلام هناك، وأدركه فجر يوم العيد، وكان يوم ~~جمعة، وأراد قضاء ms03 غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة الحاجة، وأراد قضاء صلاة ~~الكسوف، وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل، وأراد التوبة من كبيرة ~~على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله بغسل (4)، وأراد صلاة # --- # (1) في نسخة (خ) و. (2) في نسخة (ج) الأول يبدا الغسل بالرأس. (3) في ~~نسخة (ج) بقراءة. (4) أمر النبي (ص) قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال. انظر ~~سنن ابن داود 1: 98 حديث 355. # --- PageV01P017 [ 18 ] # الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر الى مصلوب عل قصد منه لرؤيته بعد ~~ثلاثة أيام، وقتل وزغة، وقصد الى المباهلة، واهراق عليه ماء غالبا فأزال ~~النجاسة. باب ما يوجب التيمم ويوجبه ثلاثة عشر شيئا: البول، والغائط، ~~والريح، والجماع في الفرج، وانزال الماء الدافق، والنوم الغالب عل السمع ~~والبصر، وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم (5) والحيض للنساء ~~والاستحاضة والنفاس، وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعدما بردوا، وعدم ~~الماء في حال تضييق وقت الصلاة، وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله ~~قبل ذلك الوقت لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه. ~~باب ما ينقض التيمم وينقضه سائر ما يوجبه، ووجود الماء مع القدرة عليه، ~~والتمكن منه. باب ما يوجب الصلاة ويوجبها ستة أشياء: كمال العقل، وعدم ما ~~يغمره (2) [ بما يوجب # --- # (1) في نسخة (أوب) وفي. (2) في نسخة (ج) ما يغمر. # --- PageV01P018 [ 19 ] # العذر ] (1)، والاستطاعة، وعدم المنع، ووجود الدلالة، ودخول الوقت. باب ~~فرض الصلاة وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام: فرض الحضر في الأمن وهو سبعة عشر ~~ركعة، وفرض السفر وهو إحدى عشر ركعة في الأمن، وفرض الضرورة وهو مختلف ~~لاختلاف أجناسه. باب تمييز فرض الحضر والسفر فأما فرض الحضر: فالظهر أربع ~~ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، ~~والغداة ركعتان. وأما فرض السفر: فالظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ~~ثلاث ركعات والعشاء الاخرة ركعتان، والغداة ركعتان. باب عدد التكبير في ~~الفرض وعدده أربع وتسعون تكبيرة: اثنتان وعشرون في الظهر، ومثلها في العصر، ~~وسبع عشرة في المغرب، واثنتان وعشرون في العشاء الاخرة، واحدى عشرة ms04 في ~~الغداة. باب عدد تسبيح الركوع والسجود وعدد ذلك على قول الامة كافة مائة ~~وثلاث وخمسون تسبيحة: ست # --- # (1) في نسخة (ج) ما يوجب العدد. # --- PageV01P019 [ 20 ] # وثلاثون في الظهر، ومثلها في العصر، وسبع وعشرون في المغرب، وست وثلاثون ~~في العشاء الاخرة، وثماني عشر في الغداة، إلا لمن أراد الفضل في الزيادة ~~على الثلاث. باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر وعددها على كل الامة أربع ~~وثلاثون سجدة: ثمان في صلاة الظهر، ومثلها في العصر، وست في صلاة المغرب، ~~وثمان في صلاة العشاء الآخرة، وأربع في صلاة الغداة. باب عدد مواضع التوجه ~~والتوجه في سبعة مواطن: في الاولة من الفرض، والاولة من نوافل الزوال، ~~والاولة من نوافل المغرب، والاولة من الوتيرة، والاولة من صلاة الليل، ~~والمفردة من الوتر، والاولى من ركعتي الاحرام. باب مواضع القنوت وموضعه من ~~جميع الصلوات الفرائض والنوافل في الركعة الثانية قبل الركوع إلا في صلاة ~~الجمعة لمن صلاها ركعتين مع امام في جماعة، فانه في الاولة قبل الركوع. ولا ~~بأس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل السجود، بل هو لازم. وفي ~~المفردة من الوتر. # --- PageV01P020 [ 21 ] # باب السلام في الصلاة والسلام ينقسم على ثلاثة أقسام: للامام تسليمة ~~واحدة تجاه القبلة وينحرف بوجهه ذات اليمين قليلا، وللمأموم في جماعة ~~اثنتان يمينا وشمالا، وللمنفرد واحدة أيضا تجاه القبلة، ويميل بوجهه أقل من ~~ميل الامام نحو اليمين. باب عدد السلام في الفرائض وعدده خمس تسليمات، في ~~كل فريضة تسليمة. باب نوافل فرض الصلاة ونوافلها تنقسم على قسمين: نوافل ~~الحضر، ونوافل السفر. باب عددها وعدد نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة، وعدد ~~نوافل السفر سبع عشرة ركعة. باب تمييزها في الحضر في الحضر ثمان ركعات قبل ~~الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد # --- PageV01P021 [ 22 ] # المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الاخرة تحسب بواحدة، وثمان صلاة ~~الليل بعد انتصافه، وثلاث الشفع والوتر، وركعتا الفجر قبل الفجر. باب حدود ~~الصلاة وحدودها أربعة آلاف، كما جاء عن الصادقين عليهم السلام (1). باب ~~الصلاة وأبوابها أربعة آلاف باب، ms05 بما يؤثر عن الصادقين عليهم السلام (2). ~~باب أثلاث الصلاة روي عن الصادق عليه السلام انه قال: (الصلاة ثلاثة أثلاث: ~~ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود) (3). # --- # (1) رواه الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه 1: 124 حديث 599، ~~ورراه الشيخ الكليني قدس سره أيضا في الكافي 3: 272 حديث 6، بسند هما عن ~~الصادق جعفر بن محمد عليه السلام. (2) رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 272 ~~حديث 6، بسنده عن الصادق عليه السلام، ورواه. الشيخ الصدوق في من لا يحضره ~~الفقيه 1: 124 حديث 598 عن الامام الرضا عليه السلام، ونحوه في عيون أخبار ~~الرضا 1: 255 حديث 7. (3) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 3: 273 ~~حديث 8، والشيخ الصدوق قدس سره = # --- PageV01P022 [ 23 ] # باب عدد الكبار من حدود الصلاة وعددها سبعة: منها أربعة قبل الصلاة، ~~وثلاثة فيها. أولها: الوقت، ثم الطهور، ثم القبلة، ثم التوجه، ثم تكبيرة ~~الافتتاح، ثم الركوع، ثم السجود. باب عدد الصغار من حدودها وعددها سبعة: ~~أولها (1) القراءة، ثم تكبيرة الركوع، ثم التسبيح، ثم تكبيرة السجود، ثم ~~القنوت، ثم التشهد، ثم التسليم. مسألة وجواب ودليل: إن سأل سائل فقال: ما ~~بالكم لم تفصلوا الأربعة آلاف حد كتفصيل كبار ما ذكرتموه من صغارها ؟ قيل ~~له: لان علم تلك خاص، وعلم هذه عام. فان قالوا: دلوا على ذلك. قيل: دلالته ~~صحة الخبر بوضوح طريقه عجز الكل عن الاحاطة بالتفصيل الى الغاية. # --- # = في من لا يحضرة الفقيه 1: 22 حديث 66، والشيخ الطوسي قدس سره في ~~التهذيب 2: 140، حديث 544. (1) في نسخة (ج) الأول. # --- PageV01P023 [ 24 ] # باب عدد فصول الاذان والاقامة وعدد ذلك خمس وثلاثون فصلا: الاذان ثمانية ~~عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا. باب عدد مواقيت الصلوات وعددها خمس بعدد ~~المفروض من الصلوات. باب عدد علامات المواقيت وعددها خمس بعددها (1): زوال ~~الشمس للظهر، والفراغ من سبحة العصر للعصر أو مقدار ذلك من الزمان، وسقوط ~~القرص للمغرب، ومغيب الشفق للعشاء الاخرة، واعتراض الفجر للغداة. باب عدد ~~ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشر خصلة: الحرية، ~~والبلوغ، والتذكير، وسلامة العقل، ms06 وصحة الجسم، والسلامة من العمى، وحضور ~~المصر، والشهادة للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما يأتي ذكره من ~~هذه الصفات، # --- # (1) في نسخة (ج) تعددها. # --- PageV01P024 [ 25 ] # ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب: ظاهر الايمان، والعدالة ~~(1)، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء: البرص، ~~والجذام، والمعرة بالحدود المشينة لمن اقيمت عليه في الاسلام، والمعرفة ~~بفقه الصلاة، والافصاح بالخطبة والقرآن، واقامة فروض الصلاة في وقتها من ~~غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا ~~اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة، وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ~~ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام. باب عدد ~~من يجتمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر في عدد: الامام، والشاهدين، والمشهود، ~~والمتولي لاقامة الحد. باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة ~~وأقل ذلك ثلاثة أميال لما روي عن الصادقين عليهم السلام (3). # --- # (1) الزيادة من نسخة (ج). (2) في نسخة (ج) المشتتة. (3) رواه الشيخ ~~الكليني قدس سره في الكافي 3: 419 حديث 7، والصدوق في من لا يحضره الفقيه ~~1: 274 حديث 1257، والطوسي في التهذيب 3: 23 حديث 79 و80 بسندهم عن الامام ~~أبي جعفر الباقر عليه السلام. # --- PageV01P025 [ 26 ] # باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس وعددهم عند وجوبها على ~~غيرهم من الناس عشرة: الصغير، والكبير، والعبد، والمرأة، والمسافر، ~~والاعرج، والمريض، والممنوع، والمجنون، ومن كان منها على أكثر من فرسخين. ~~باب عدد من يجتمع في العيدين وعدد ذلك سبعة نفر (1) عدد: الامام، وقاضيه، ~~والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدين، والمتولي لاقامة الحدود. باب عدد ~~(2) تكبير صلاة العيدين وعدد ذلك اثنتا عشر تكبيرة في الركعتين جميعا: سبع ~~في الاولى، وخمس في الثانية، منها تكبيرة الافتتاح، ومنها تكبيرة الركوع. ~~باب القراءة في صلاة العيدين والقراءة فيها (سورة فاتحة الكتاب) بسورتين في ~~الاولى منهما (هل # --- # (1) ليس في نسخة (ج). (2) ليس في نسخة (ج). # --- PageV01P026 [ 27 ] # أتاك حديث الغاشية) وفي الاخرى (سبح اسم ربك الاعلى) والتكبير فيها بعد ms07 ~~القراءة والقنوت بين كل تكبيرتين. باب عدد النوافل من شهر رمضان وعددها سوى ~~نوافل الفرائض ألف ركعة، منها أربع مائة في عشرين ليلة بحساب كل ليلة عشرون ~~ركعة، ثمان بين المغرب والعشاء (1) الآخرة، واثنتا عشرة بعد العشاء (2) ~~الآخرة، وثلاث مائة ركعة في العشر الثاني، في كل ليلة ثلاثون ركعة منها ~~ثمان بين العشائين واثنتان وعشرون بعد العشاء (3) الآخرة، فذلك سبع مائة ~~ركعة. وثلاث مائة في ثلاث ليال من جملة الشهر، ليلة تسع عشرة مائة ركعة، ~~وليلة احدى وعشرين مائة ركعة، وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، فذلك تكملة ألف ~~ركعة في طول الشهر. وقد روي أن الليالي التي يصلي فيها المائة يسقط فيها ما ~~يجب في غيرها من ليالي الشهر، فيسقط بحساب الثلاث ثمانون ركعة تصلى على ما ~~جاء به الأثر في ست دفعات: في يوم كل جمعة من الشهر عشر ركعات، أربع منها ~~صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، [ وأربع صلاة جعفر بن أبي طالب، وركعتان ~~صلاة فاطمة عليها السلام ] (4). ويصلى ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة ~~من صلاة أمير # --- # (1، 2) في نسخة (ج) وعشاء. (3) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). (4) كذا. # --- PageV01P027 [ 28 ] # المؤمنين عليه السلام. وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرون ركعة من صلاة ~~فاطمة عليها السلام. فذلك ثمانون ركعة بدل الثمانين الساقطة تكملة الألف ~~ركعة. باب صلاة يوم الغدير (1) وصلاة يوم الغدير ركعتان، يصلي قبل الزوال ~~بنصف ساعة. يقرأ في كل واحدة (الحمد) مرة، و(قل هو الله أحد) عشر مرات، ~~و(انا أنزلناه) عشر مرات، وآية الكرسي عشر مرات، ويجزيك بدلا من ذلك ما ~~تيسر من القرآن. باب صلاة الكسوف (2) وصلاة الكسوف ركعتان فيهما عشر ركعات ~~وأربع سجدات. # --- # (1) هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام، اليوم الذي أخذ فيه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع البيعة بالامرة من المسلمين كافة ~~لامير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: (من كنت مولاه فهذا علي ~~مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من ms08 نصره واخذل من خذله) ~~إلى آخر الخطبة. وروى الشيخ في التهذيب 3: 143 عن الصادق عليه السلام كان ~~يقول في فضل هذا اليوم (هو عيد الله الأكبر، وما بعث الله عزوجل نبيا قط ~~إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، ~~وفي الارض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود) (2) أي كسوف الشمس وخسوف ~~القمر، وتصلى عند حدوث كل آية من الآيات السماوية كالرجفة، والزلزلة، ~~والريح الشديدة وغيره من المخاوف السماوية. # --- PageV01P028 [ 29 ] # باب القراءة فيها والقراءة فيها سورتان سوى فاتحة الكتاب تردد خمس مرات، ~~وهما سورتا الكهف والانبياء، ويجزيك غيرهما من القرآن. باب صلاة الاستسقاء ~~وصلاة الاستسقاء ركعتان فيهما اثنتا عشرة تكبيرة على صفة صلاة العيدين. باب ~~صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة ~~الحشر، والرحمن، والمعوذتين، ويجزيك سورة واحدة. باب صلاة الحاجة وصلاة ~~الحاجة ركعتان، يقرأ فيهما فاتحة الكتاب والاخلاص. باب صلاة الشكر وصلاة ~~الشكر ركعتان، يقرا فيهما الحمد والاخلاص وقل (1) يا أيها # --- # (1) زيادة من نسخة (ب). # --- PageV01P029 [ 30 ] # الكافرون. باب صلاة يوم عرفة (1) وصلاة يوم عرفة فيما سوى عرفات من ~~الاماكن والاصقاع ركعتان بعد صلاة العصر وقبل الدعاء. باب صلاة يوم عاشوراء ~~(2) وصلاة يوم عاشوراء ركعتان. ومن لم يحضر مشهد الحسين عليه السلام، ~~فليصلهما ثم يومئ إليه بالسلام. باب صلاة الزيارة وصلاة الزيارة ركعتان، ~~يقرأ في الاولى منهما بالحمد وسورة الرحمن، وفي الثانية الحمد وسورة يس، ~~ويجزيك غير ما مما تيسر من القرآن. باب صلاة الحبوة وهي صلاة جعفر بن أبي ~~طالب عليه السلام، وصلاة الحبوة أربع # --- # (1) وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وبه يقف الحاج عند جبل عرفات. ~~(2) وهو اليوم العاشر من محرم الحرام، يوم استشهاد الامام الحسين عليه ~~السلام بأرض كربلاء. (3) وتسمى صلاة التسبيح أيضا، والحيوة: العطية، وسبب ~~تسميتها بهذا الاسم ما رواه الشيخ = # --- PageV01P030 [ 31 ] # ركعات، يقرأ في الاولى منها فاتحة الكتاب وسورة إذا زلزلت، وفي الثانية ~~بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و(إذا جاء نصر الله ~~والفتح)، ms09 وفي الرابعة بالفاتحة والاخلاص، ويسبح أربع تسبيحات يقول قبل ~~الركوع، وبعد القراءة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر) خمس عشر مرة، وفي الركوع عشرا (*)، وفي السجود عشرأ، وبين السجدتين ~~عشرا، وفي السجدة الثانية عشرا، وقبل القيام الى الثانية عشرا، فذلك خمس ~~وسبعون مرة [ في كل ركعة يكمل في أربع ركعات ثلاثمائة مرة ] (1) ويفصل بين ~~الأربع بتسليم. باب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وصلاة أمير المؤمنين ~~عليه السلام أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد وخمسون مرة (قل هو الله ~~أحد)، ويفصل بين الأربع بتسليم. # --- # = الكليني قدس سره في الكافي 3: 465 حديث 1، بسنده عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: (يا جعفر ألا أمنحك ~~؟ ! ألا أعطيك ؟ ! ألا أحبوك ؟ !) فقال له جعفر: بل يا رسول الله، قال: فظن ~~الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة، فتشرف الناس لذلك، فقال له: (إني أعطيك شيئا ~~إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرأ لك من الدنيا وما فيها وان صنعته بين ~~يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما ~~تصلي... الى آخره). (5) وبعد الركوع عشرا ظ صح. (1) ما بين المعقوفين ساقط ~~من نسخة (ج). # --- PageV01P031 [ 32 ] # باب صلاة فاطمة عليها السلام وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان، يقرأ في ~~الاولى منهما بفاتحة الكتاب و(إنا أنزلناه في ليلة القدر) مائة مرة، وفي ~~الثانية بالفاتحة و(قل هو الله أحد) مائة مرة. باب صلاة المبعث وهذه الصلاة ~~اثنتا عشرة ركعة [ يقرأ في كل ركعة ] (1) منها بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي ~~عقيبها تمجيد مخصوص. باب صلاة ليلة النصف من شعبان وهذه الصلاة أربع ركعات، ~~يقرأ في كل ركعة منها الحمد وسورة الاخلاص مائة مرة، وفي عقيبها دعاء ~~مخصوص. باب الصلاة على الموتى والصلاة على الموتى تنقسم على خمسة أقسام: ~~قسم منها: الصلاة على المؤمنين وهي خمس تكبيرات، ويقف للرجل # --- # (1) ليس في نسخة (ج). # --- PageV01P032 [ 33 ] # عند وسطه، وللمرأة عند صدرها. ms10 والمخالف: يصلي عليه تقية، يكبر عليه أربع ~~تكبيرات. والمستضف: يصلى عليه استشفاعا، ويكبر عليه خمسا. والطفل الذي لا ~~يعقل الصلاة: يصلى عليه [ تقية ] (2) ويكبر عليه إن شاء خمسا وإن شاء ~~أربعا. ومن لايعرف عقيدته، من جملة أهل الاسلام: يكبر عليه خمسا، ويشترط في ~~الدعاء له. باب ما يجب اعادة. الصلاة منه ويجب اعادة الصلاة من أربعين ~~شيئا: تكبيرة الافتتاح إذا ذكر أنه. تركها، والقراءة إذا تركها متعمدا، ~~والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا، وكذلك التسبيح في السجود، والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وآله إذا تركها متعمدا في التشهد الآخر، والسهو [ عن ~~الركوع ] حتى يسجد، والسهو عن السجدتين وذكرهما بعد الركوع من الثانية، ~~والوضوء إذا سها عن بعضه، والعلم بنجاسة ما كان توضأ به بعد الصلاة أو ~~فيها، والسهو في صلاة السفر، والسهو في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين، ~~والسهو في الركعتين الاولتين من كل فريضة، والسهو في الفجر، والسهو في ~~المغرب، واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير لها في الحال، واعتماد ~~التقصير لها فيما يجب فيه إتمامها من الاحوال، واعتاد الجهر بالقراءة فيما ~~يجب فيه الاخفات من الصلاة واعتمادا الاخفات فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها، # --- # (1) في نسخة (ج) نفسه. # --- PageV01P033 [ 34 ] # والائتمام بمن يخالف نيته في القربة بالصلاة، والصلاة الى غير القبلة ~~بالسهو عنها والتباسها عليه للعلل، والصلاة الى استدبارها سواء بقي الوقت ~~أو خرج، والصلاة قبل الوقت ما لم يدركه وهو منها في شئ، والصلاة في ثوب فيه ~~نجاسة يعلمها لتفريطه بترك الاحتياط قبل الصلاة. وبالسجود على مكان فيه ما ~~يفسد طهارته من الانجاس، والصلاة في ثوب مغصوب، والصلاة في مكان مغصوب، ~~والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب والصلاة بتيمم مع القدرة على ~~الماء ومس ما يوجب الغسل، والسهو عما حصل عليه من الفرض وبقي عليه شئ منه، ~~وتيقن الزيادة فيه وتيقن النقصان بعد الانصراف منه، والقهقهة في الصلاة، ~~والكلام فيها عامدا، واحداث ما ينقض الوضوء متعمدا، وصرف الوجه عن القبلة ~~الى استدبارها والتعري مما ms11 لابد منه من اللباس احتياطا، وترك القيام بحدود ~~الصلاة على الشرط. أبواب الزكاة ! باب ما يجب فيه الزكاة من الاجناس ~~والزكاة تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، ~~والزبيب، والابل، والبقر، والغنم، وليس فيما سوى هذه الاشياء زكاة على ~~الوجوب. باب صفات ما يجب فيه الزكاة وصفاتها ثلاثة وهي: المضروب من الذهب ~~والفضة للتعامل دون # --- PageV01P034 [ 35 ] # ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن، أو صيغ حليا وسبايك من هذين ~~النوعين، وما استغله (1) المسلمون من أرض الاسلام دون أرض الخراج من الثمار ~~المذكورات، والسائمة من الابل والبقر والغنم دون ما عداها. باب كميات ما ~~يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من ~~هذه الانواع ستة مقادير: الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين، وخمسة ~~أوسق من الأربع ثمار، وخمسة في الابل، وثلاثون في البقر، وأربعون في الغنم. ~~باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار والتفرع من ذلك في المقدار ~~أحد وعشرون حدا في العدد: أربعين درهما بعد المأتين في الورق، وأربعة ~~مثاقيل بعد العشرين في العين وعشرة من الابل بعد الخمس، وخمسة عشر بعد ~~العشرة، وعشرون بعد ذلك، وسبعة وثلاثون (2) بعده، وستة وأربعون بعد ذلك، ~~وستون بعده، وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك الى عشرين ومائة، ~~فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض، وفي كل خمسين فرض # --- # (1) في نسخة (ج) أشغله. (2) كذا. # --- PageV01P035 [ 36 ] # خلافه. وأربعون بعد الثلاثين من البقر، ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين ~~فريضة، وفي كل أربعين اخرى. ومائة واحدى وعشرون بعد الأربعين في الغنم، ثم ~~في مأتين وواحدة منها فرض، ثم في ثلاثمائة فرض، ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى ~~الفرض. باب تفسير هذه الجملة [ وتفسير هذه الجملة ] (1) ليس في الورق شئ ~~حتى يبلغ مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه، وإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ~~ففيه خمسة دراهم، ثم ليس فيما زاد على المأتين شئ حتى يبلغ أربعين ms12 درهما ~~ويحول عليه الحول ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ. وليس ~~في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنأ، فإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ~~ففيه نصف مثقال، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا ~~بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال، ثم على هذا ~~الحساب بالغا ما بلغ. وليس فيما غلته الارض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ ~~حتى يبلغ خمسة أوسق بعد اخراج البذر والمؤونة، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ~~ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحأ. أو نصف العشر إن كان سقي بالقرب ~~والدوالي والنواضح وأمثال ذلك مما يلزم منه المؤونة، وعلى هذا # --- # (1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). # --- PageV01P036 [ 37 ] # الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه. وليس فيما دون خمسة ~~أوسق شئ ولا فيما يزكى من ذلك زكاة ولو حال عليه حول وأحوال. وليس في الابل ~~شئ حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة، وفي عشر شاتان، وفي خمس ~~عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ~~واحدة ففيها بنت لبون الى خمسة وأربعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ~~حقة الى ستين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فإذا ~~بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنتالبون الى تسعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحده ~~ففيها حقتان الى عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة واخرج حينئذ ~~من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة، وليس فيما بين النصابين مما ~~سميناه شئ بعد الذي ذكرناه. وليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ~~ذلك ففيها تبيع حولي الى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا ~~الحساب يكون مايخرج منها بالغأ ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك، وليس ~~فيما دون أربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاة ms13 الى ~~عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فإذا بلغت ~~ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه ~~سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة. # --- PageV01P037 [ 38 ] # باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وان بلغ النصاب وهما صفتان إحداهما (1) ~~الأيتام، والآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء والرجال. باب عدد ~~الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه وهي ~~سبعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم. ~~والزكاة في هذه الأنواع واجبه إذا بلغت من النصاب ما وصفناه، وان كان ~~ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال، لأن هذه ~~الأنواع لا يخل (2) بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل (3) ذلك ~~بصامت الاموال. باب عدد مستحقي الزكاة من الاصناف وعددهم ثمانية أصناف كما ~~نطق به القرآن، قال الله عزوجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ~~فريضة من الله والله عليم # --- # (1) في نسخة (ج) احديهما. (2 - 3) في نسخة (ج) لا تحل. # --- PageV01P038 [ 39 ] # حكيم) (1). باب شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة الفقراء: هم الذين لا ~~يجدون كفايتهم في القوت، فمن دونهم في هذه الحال. والمساكين: هم الذين لا ~~يملكون شيئا يزيد على قوتهم، وان وجدوه على التقتير دون التوسط والاتساع. ~~والعاملون على الزكوات: وهم جباتها ممن يجب له عليهم بحق نظره في ذلك قسط ~~منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد. والمؤلفة قلوبهم: وهم ~~الداخلون في الايمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقتهم فيتألفهم الامام بقسط ~~من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه ويقيموا عليه فيألفوه ويزول عنهم ~~بذلك دواعي الارتياب. وفي الرقاب: وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من ~~الكتاب بقسط من الزكاة ليعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الاحرار. ~~والغارمون: وهم الذين تأسرهم الديون في نفقات خرجت منهم في حلال دون حرام. ~~وفي سبيل الله: وهو ms14 الجهاد لاعداء الاسلام. وابن السبيل: وهم الغرباء ~~العادمون لما يقوتهم ويعينهم على الدخول الى بلادهم وان كانوا في أوطانهم ~~أهل غناء (2) وتمكن ويسار. # --- # (1) التوبة: 60. (2) في نسخة (ج) مسكن. # --- PageV01P039 [ 40 ] # باب عدد ما يحظر الزكاة من الاوصاف على من يجب له من هذه الثمانية ~~الأصناف ويحظرها عليهم وصفان: أحدهما: الضلال المخالف للهدى والايمان. ~~والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام. فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين ~~الوصفين أو كليهما (1) من الثمانية أصناف، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما ~~جميعا على ما ذكرناه. باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الاسلام وتجب ~~زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب ~~فيه عند حلول الحول (2) الزكاة من أهل الاسلام يخرجها عن نفسه (3) وعن كل ~~من يعول من ذكر وانثى وحر وعبد، من صغير وكبير، وإن كان في الحكم على خلاف ~~الاسلام. باب عدد الاصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه. والأصناف ~~التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا: الحنطة، # --- # (1) في نسخة (ج) كلتيهما. (2) ليس في نسخة (ج). (3) في نسخة (ج) نفسها. # --- PageV01P040 [ 41 ] # والشعير، والذرة، والدخن، والارز، والسلت، والتمر، والزبيب، والاقط، ~~واللبن، وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج أهل كل صقع في ~~الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس، وأفضل مايخرج من الفطرة التمر ~~لاخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن نفسه ومن عال الى أن مضى ~~لسبيله صلى الله عليه وآله. باب مقدار الفطرة، والوزن المخصوص في الأوزان ~~والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع، وزنه ستة أرطال بالمدني، وتسعة ~~أرطال بالبغدادي، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما، والدرهم ستة ~~دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير. باب عدد من لا يجب إخراج ~~الزكاة إليه من أهل الاسلام وإن كانوا مسكين فقراء وعددهم خمسة: الولد وإن ~~سفل، والوالدان وإن علوا، والزوجة، والمملوك، ولا يجوز أن يعطي الانسان ~~واحدا ممن ذكرناه شيئأ من زكاة ms15 ماله وفطرته، وإن أعطاه لم يجزه ذلك في ~~الزكاة. أبواب الصيام باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الاسلام والصيام كف ~~الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال # --- PageV01P041 [ 42 ] # الصيام. باب عدد أنواع المحظور على العبد من الافعال المختصة بافساد ~~الصيام وعددها ثلاث عشرة خصلة: - تعمد الاكل في حال فرض الصيام، وكذلك ~~الشرب، واعتماد الجماع في الفرج، واستنزال الماء الموجب للغسل بأي سبب كان، ~~وازدراد المغتذى به وغيره من الاشياء، واعتماد اخراج ما في المعدة من الفم ~~الذي هو مسلك للغذاء، وايصال ما يصل منه الى آخر الحلقوم من خوارج الشم ~~والسماع وهي المنخران والاذنان، والاستعاط وشبهه من العلاج وغير ذلك من ~~الافعال والحقنة واعتماد الصباح على الجنابة من الاحتلام وغيره من المحظور ~~والمباح، وتعمد الكذب على الله تعالى، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، وكذلك الكذب على الائمة عليهم السلام، والارتماس في الماء. باب ~~ما يخرج عن حكم الصيام وعدده خمس خصال: دخول الليل، وحدوث المرض، واحداث ~~السفر، والحيض، والنفاس. # --- PageV01P042 [ 43 ] # أبواب الحج [ وحقيقته في شريعة الاسلام ] (1) والحج هو الزيارة في اللغة ~~عل الجملة، وهو في الشريعة زيارة البيت الحرام خاصة بالقصد إليه لذلك على ~~شرائط وصفات. باب فرائض الحج وهي ثمان خصال: الاحرام به من الميقات، ~~والتلبية لمن تيسر منه الكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف وهي ~~ركعتان، والسعي بين الصفا والمروة سبعا بعد الطواف، وشهادة الموقفين وهما ~~عرفة والمشعر الحرام، وطواف النساء وصلاته، وهو كطواف الورود وصلاته سواء. ~~باب ماهية العمرة في الاسلام والعمرة هي الحج الاصغر، وحقيقتها في اللغة ~~حقيقة الحج على ما ذكرناه في الشريعة بحسب ما قدمناه. باب فرائض العمرة ~~المفردة وهي سبع خصال: الاحرام بها من الميقات، والتلبية لمن انطلق # --- # (1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). # --- PageV01P043 [ 44 ] # لسانه بالكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف، والسعي بين الصفا ~~والمروة سبعا بعدد الطواف، وطواف النساء وصلاته، وركعتان لطواف الورود ~~والصلاة له سواء. باب مواقيت الحج والعمرة وهي عشرة مواقيت: ms16 المسلخ، وغمرة، ~~وذات عرق، وذو الحليفة، والجحفة ويلملم، وقرن المنازل، والمسجد الحرام، ~~وخارج الحرم، ودار الحاج والمعتمر. باب أصناف المحرمين ممن عددنا من ~~المواقيت والمسلخ: الوقت الافضل لحاج العراق، ومن صحبهم من أهل البلاد على ~~طريق الجادة الى مكة. وغمرة: وقت لهم أيضا، وهو دون الأول في الفضل لمن ~~تعمد الاحرام منه على الاختيار. وذات عرق: وقت لهم أيضا وهو دون الاول في ~~الفضل، وآخر مواقيتهم للاختيار. وذو الحليفة: وقت لحاج المدينة، ومن صحبهم ~~على طريقهم من كافة أهل الامصار. والجحفة: وقت لاهل الشام، ومن صحبهم على ~~طريقهم من أهل البلاد. ويلملم: وقت لاهل اليمن، ومن صحبهم من أهل الامصار. # --- PageV01P044 [ 45 ] # وقرن المنازل: وقت لاهل الطائف، ومن صحبهم في طريقهم الى الحج من سائر ~~أهل الامصار. والمسجد الحرام: وقت للمتمتعين بالعمرة الى الحج من سائر ~~الناس. وخارج الحرم: وقت لمن فاته ميقات أهله، أو فاته التمتع بالعمرة الى ~~الحج فأفرد العمرة بعد الحج، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا ~~من الاهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار. ودار الانسان: إذا ~~كانت بين مكة. والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب الى مكة منها في ~~المكان فميقات له. باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال وقرن المنازل: ~~وقت لاهل الطائف، ومن صحبهم في طريقهم الى الحج من سائر أهل الامصار. ~~والمسجد الحرام: وقت للمتمتعين بالعمرة الى الحج من سائر الناس. وخارج ~~الحرم: وقت لمن فاته ميقات أهله، أو فاته التمتع بالعمرة الى الحج فأفرد ~~العمرة بعد الحج، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الاهلال ~~من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار. ودار الانسان: إذا كانت بين ~~مكة. والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب الى مكة منها في المكان ~~فميقات له. باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من ~~الأحوال وهي سبعة عشر شيئأ: تغطية الرأس، وتظليل المحامل، ولبس الثياب، ~~والطيب، والنساء، والصيد، والاكل منه وإن صاده الحلال، واليمين بالله ~~عزوجل، وتقصير ms17 الشعر، وحلقه، ونتفه، والارتماس في الماء، وعقد النكاح، ~~والنظر في المرآة، وقتل القمل، ونقله من (1) الجسد الى ما سواه، وقتل سائر ~~الهوام. وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس، وابيحوا (2) ترك الظلال، ثم هن ~~والرجال فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين (3) سواء. تم كتاب الاشراف بحمد ~~الله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسلم ~~تسليما. # --- # (1) في نسخة (ج) الى. (2) في نسخة (ج) السببين. (3) كذا. (*) # مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية PageV01P045 ms18