######OpenITI# #META# book_id: 981 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1098.epub&bid=981 #META# title: العويص ـ جوابات المسائل النيسابورية #META# المؤلف: الشيخ المفيد #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 64 #META#Header#End# ### ||| المقدمة # مسائل العويص # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله على نعمائه وله الشكر على حسن بلائه وصلى الله على محمد خاتم ~~أنبيائه وآله الطاهرين حججه وأصفيائه وسلم كثيرا وبعد سألت وفقك الله تعالى ~~أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا الوارد من نيسابور بالمسائل ~~المنسوبة إلى العويص في الفقه وما دار بيننا في تلك المجالس التي اتفق لنا ~~الاحتجاج فيها مما يقارب ما تقدم ذكره في معناه وأضيف إليه طرفا مما في ~~بابه ونوعه وأفصل لك بين مذاهب آل الرسول(ع)مما طابقته عليه العامة أو ~~بعضهم منه لتقف على مشروحه ويتميز لك مكنيه من صريحه وأنا مجيبك إلى ما ~~سألت من ذلك بمعونة الله وتيسيره إن شاء الله PageV01P021 ### | باب في مسائل النكاح # مسألة # في امرأة لها بعل صحيح البعولية مكنت نفسها من رجل كامل العقل رضي الدين ~~فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ذلك والبعل المقدم ذكره كاره لذلك ~~كراهية الطباع راض به من جهة الشريعة رضا الاختيار. # الجواب # هذه امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح ~~الشرعي لا حرج عليه ولا عليها فيه وبلغ المنعي ذلك فكرهه من جهة الطباع ~~ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام وهذا الجواب على قول الكل وعليه ~~الإجماع. # مسألة أخرى # في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة فساغ لها مناكحة أحدهما ولم يحل لها مثل ~~ذلك من الآخر وليس بينهما رحم يمنع من النكاح ولا خلاف في حرية ولا دين. PageV01P023 # الجواب # هذا رجل له أربع نسوة فحرام عليه نكاح أخرى بالإجماع. # جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل ~~له أبدا في قول آل الرسول(ع)خاصة. # جواب آخر # ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ودخل بها جاهلا ثم استبصر ~~فاعتزلها فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه فلم تحل له بالإجماع ~~من آل محمد(ع)وقول بعض أهل الخلاف. # جواب آخر # ويحتمل أن يكون قد كان عقد ms01 عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها ~~فعقده باطل ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد ع. جواب آخر ~~ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ~~ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة المروي عن آل الرسول (ع). # جواب آخر # ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف وبانت منه ثلاث مرات على طلاق ~~العدة بتسع تطليقات فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى (ع). # جواب آخر # ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب فذلك يحرم ~~نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه أو أقام عليه بإجماع آل الرسول(ع)وقد حكي ~~مثله عن بعض أصحاب PageV01P024 # الحديث من أهل الخلاف. # جواب آخر # ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لأمها أو ابنتها وقد دخل بإحديهما ثم فارقها ~~فلا تحل له لأجل ذلك بالإجماع. # جواب آخر # ويحتمل أن يكون عاقدا على إحدى أمهاتها أو بناتها أو أخواتها فلا يحل له ~~مناكحتها وإن لم يكن بينها وبينه في نفسه رحم أو خلاف في حرية أو دين. # جواب آخر # ويحتمل أن يكون قد كان فجر بأمها أو ابنتها فلا تحل له أبدا على قول بعض ~~الشيعة وجماعة من أهل الخلاف. # مسألة أخرى # في امرأة حرة مسلمة كاملة وطئها خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم ~~واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم. # الجواب # هذه امرأة كبيرة السن آيسة من الحيض فليس عليها عدة تحبسها بعد الطلاق عن ~~الأزواج تزوجها رجل أول النهار ودخل بها ثم طلقها فتزوجت بآخر بعد الطلاق ~~بلا فصل وكانت حالها معه كالأول ثم تزوجها ثالث ورابع وخامس على ما وصفناه ~~والقول بسقوط العدة عن الآيسة من الحيض مروي عن آل محمد(ع)وهو مذهب جماعة ~~كثيرة من شيعتهم الفقهاء. # جواب آخر # ويخرج ذلك أيضا على مذهب العامة بالخلع العاقب PageV01P025 # للنكاح بعد الدخول ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد ms02 الخلع على جواز ذلك ~~عندهم ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه وشرحناه في غير هذا المكان. # ووجه آخر وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج لخرجت ~~في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ولم يحصل فيما أعلم بين ~~الجميع في ذلك خلاف. # مسألة أخرى # وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى(ع)مع يحيى بن أكثم القاضي ~~بحضرة المأمون فلم يجب عنها وظهر عليه الانقطاع. # رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما فلما ارتفع النهار ~~حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت ~~الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان وقت انتصاف ~~الليل حرمت عليه فلما اعترض الفجر حلت له فلما ارتفع النهار حرمت عليه فلما ~~وجبت الظهر حلت له. # الجواب # هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون أو نظر إليها ~~بغير إذنهم متعمدا نظر شهوة فكان نظره حراما فلما ارتفع النهار ابتاعها من ~~القوم فحلت له بالملك فلما زالت PageV01P026 # الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق فلما كان وقت العصر ~~تزوجها فحلت له بالعقد فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار فلما ~~كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة فلما كان نصف الليل ~~طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له فلما ~~ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح ~~فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع. # مسألة أخرى # في امرأة تطوعت فحرم التطوع على زوجها وطئها. # الجواب # هذه امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا وهذا الجواب على ~~الإجماع # مسألة أخرى # في امرأة عصت ربها عز وجل فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عز وجل ~~من وطئها. # الجواب # هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ms03 ظاهر ~~الإفطار أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة والزوج لا ~~يعلم باطن الحال وهذا أيضا اتفاق وإجماع. # مسألة أخرى # في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه ~~بالإجماع حراما. PageV01P027 # الجواب # هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة فكان مالكا للعقد على ~~المرأة ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام ~~استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف. # وهذا الجواب على مذهب الشيعة وجماعة من أهل النظر وهم المعتزلة دون من ~~سواهم من المتفقهة وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه ~~الأخبار. # مسألة أخرى # رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام فحل له بإجماع أهل ~~الإسلام. # الجواب # هذا نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم ~~أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام وكان ~~فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه وهذا الجواب على الإجماع # مسألة أخرى # رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى ~~الممات من غير كفر أحدثه ولا أحدثته ولا فجور وقع منهما على حال. # الجواب # هذا رجل كانت له امرأة فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها فحلت له بالعقد ~~على الظاهر فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما فانفسخ النكاح ~~بغير طلاق ولم تحل له أبدا على جميع PageV01P028 # الأحوال وهذا القول إجماع # مسألة أخرى # رجل له زوجة حلال فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك فحرم عليه ~~أن يتزوجها بعد خروجها من العدة. # الجواب # هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها ~~تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد لأنها بنت امرأة وطئها PageV01P029 ### | باب المسائل في الطلاق والفراق والمهور والإيلاء والعدة والظهار ### ||| [أولا المسائل في الطلاق والفراق] # مسألة # رجل أقبل إلى ms04 امرأة رجل مسلم كامل العقل فقال لها أنت طالق على كتاب الله ~~عز وجل وحضره جماعة من المسلمين يقول ذلك وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما ~~وقع من الأجنبي المطلق زوجته فلم تنفعه كراهته وفرق الحاكم بينه وبين ~~امرأته ووطئها المطلق بعد ساعة حلالا. # الجواب # هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها فلما مضى من بين يديه بدا له ~~في ذلك فأبطل وكالته وأشهد على إبطالها وبعث في طلب الوكيل ليعلمه فلم ~~يدركه حتى وصل إلى زوجته فطلقها وكانت غير مدخول بها فلم يجب عليها عدة ~~وتزوجها في الحال ودخل بها على ما وصفناه. # ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض أو آيسة من المحيض PageV01P030 # فجاز ذلك وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به ~~الحديث. # ووجه آخر وهو أن الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه ~~بذلك وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة واختلاف بين العامة. # مسألة أخرى # في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها وأوقع ذلك بها في طهرها على استبراء من ~~جماع وحيض وبينة في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل فلم يقع الطلاق ولا شيء منه ~~على الوجوه كلها والأسباب. # الجواب # هذا رجل أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في ~~إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة ~~من ذلك وهذا الجواب على الإجماع. # ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو ~~مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل والقول في هذا الوجه أيضا إجماع. # مسألة أخرى # في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج ~~وبين أن تقيم عليه فكان لها ما اختارته من ذلك وإن كرهه الرجل وأباه. # الجواب # هذه المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها ~~بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة PageV01P031 # وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح وهذا ms05 الجواب إجماع من الإمامية عن ~~آل الرسول(ع)وفيه بين العامة اختلاف. # مسألة أخرى # في امرأة أطاعت ربها عز وجل ففارقت بالطاعة زوجها. # الجواب # هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا فأسلمت من الشرك وأقام زوجها عليه ~~وهذا إجماع. # مسألة أخرى # في امرأة عصت ربها عز وجل ففارقت بالمعصية زوجها. # الجواب # هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام وهذا القول أيضا إجماع. # مسألة أخرى # في رجلين كانا يمشيان فسقط على أحدهما جدار فقتله فحرمت على الآخر في ~~الحال زوجته. # الجواب # هذا رجل زوج عبده ابنته وخرجا يمشيان فسقط على المولى الجدار فصار العبد ~~بذلك ميراثا للبنت فحرمت عليه في الحال وهذا مسلم بإجماع. # ووجه آخر وهو أن يكون الرجلان جميعا حرين وزوج أحدهما أمته الآخر فسقط ~~الجدار على صاحب الأمة فمات منه وصارت الأمة ميراثا فحرمت على الحي بانتقال ~~الملك إلى غير الذي زوجه وفي هذا الجواب PageV01P032 # خلاف # مسألة أخرى # في رجل كانت له زوجة فاستباح إنسان سواه شيئا قد أبيح له فحرمت على الرجل ~~امرأته وهو لذلك كاره وعليه آسف. # الجواب # هذا رجل زوج رجلا أمته ثم إنه باعها من آخر فكان بيعها طلاقها وفي هذا ~~الجواب أيضا خلاف ووفاق. # مسألة أخرى # في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها فعمد رجل من الناس إلى طاعة الله تعالى ~~وتبرع بها فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج وتملكها نفسها وإن كره ~~ذلك وأباه. # الجواب # هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته ثم إنه أعتقها فصارت حينئذ بالخيار من ~~الإقامة عليه والانصراف عنه وفي هذا الجواب إجماع عن آل الرسول وبين العامة ~~فيه اختلاف. # مسألة أخرى # في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام فكتبت إليه الزوجة إنني قد تزوجت بعدك ~~وأنا محتاجة إلى نفقة فأنفذ لي ما أنفقه على نفسي وزوجي فوجب ذلك عليه ولم ~~يكن له منه مخرج. # الجواب # هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له وأعطاه مالا وأذن له في السفر والتجارة ~~بالمال فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية فلما صار ms06 على يومين من البلد مات ~~سيده فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها وحرمت بذلك عليه وحلت ~~للأزواج في الحال فتزوجت رجلا رضيت PageV01P033 # به وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه ~~فيما تشاء فوجب ذلك عليه بلا اختلاف وهذا الجواب مستمر على الإجماع. # مسألة أخرى # في رجل كانت له أمة يطأها فتزوج عليها بحرة ومكث معها مدة ثم طلقها فحرمت ~~أمته عليه بطلاق امرأته ولم تبن الزوجة منه بطلاقه لها. # الجواب # هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية ولا يخالف شيئا من أحكام ~~الشريعة ولا يعدل عن السنة ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما يملك ~~كفارة لصنعه وجعل محل العتق وقت خلاف العهد فخاصم زوجته وبدر بطلاقها وهي ~~حائض فكان مبتدعا فيما صنع عاصيا لله فيما ارتكب ولم يقع منه طلاق لزوجته ~~لأنه بخلاف السنة وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على شرطه في النذر وفي ~~بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة وفي بعضه خلاف. ### ||| ثانيا مسائل في الإيلاء ### ||| مسألة في الإيلاء # رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة فاستعدت عليه بعد الأربعة ~~أشهر إلى الحاكم فحكم عليها بالصبر. # الجواب # هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح ~~عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق وفي هذا الجواب إجماع من ~~آل محمد(ع)وبين العامة فيه اختلاف. PageV01P034 # مسألة أخرى في الإيلاء # رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته فرافعته إلى الحاكم بعد ~~الأربعة أشهر فلم يحكم عليه بحكم المولين. # الجواب # هذا رجل حلف قبل الدخول فلم يكن ذلك بحكم الإيلاء بإجماع آل محمد (ع). # جواب آخر # أو يكون يمينه على رضاع زوجته مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها أو ~~لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة ~~الهدى(ع)وفيهما جميعا بين العامة اختلاف. ### ||| ثالثا مسائل في العدة # مسألة في العدة ms07 # امرأة طلقها زوجها ووجب عليها بطلاقه عدة أيام معلومة فعمد إنسان إلى ~~طاعة الله عز وجل ففعلها فوجب عليها عند فعل الطاعة من العدة من الأيام ~~مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان. # الجواب # هذه أمة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضتين في شهر واحد فلما كان قبل أن ~~ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها ~~فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي ~~هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق. # مسألة أخرى # في امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى PageV01P035 # قاربت النصف منها فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير ~~إخلال منها فيما مضى بشيء من حدود العدة. # الجواب # هذه جارية لم تبلغ المحيض ومثلها من تحيض طلقت فوجب عليها العدة بالشهور ~~فلما مضت في عدتها شهرا ونصف شهر أو حدوده حاضت فوجب عليها إلغاء ما مضى ~~واستئناف العدة بالحيض وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا. ### ||| [رابعا مسائل في المهور] # مسألة في المهور # رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا ممسوح ولا جسم ولا جوهر ~~ولا هو شيء من الأموال والعروض فتم نكاحه بذلك وكان مصيبا للسنة. # الجواب # عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن وفي هذا الجواب إجماع من ~~الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم وخلاف من آخرين. # مسألة أخرى # في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر ولا أجر ~~ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور. # الجواب # هذه المرأة التي @QUR@03 وهبت نفسها للنبي (ص)فنزل القرآن بقصتها وتحريم ~~ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من كافة الناس وليس في هذا الجواب بين ~~الأمة خلاف. PageV01P036 # مسألة أخرى # في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم ~~وخمسمائة درهم. # الجواب # هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ثم أشهدت على نفسها ~~بأنه ms08 صدقة عليه فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها فكان له عليها ~~ألف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا القول إجماع. ### ||| [خامسا مسائل في الظهار] # مسألة في الظهار # امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة فلما ابتدأ في ~~الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه. # الجواب # هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه ~~بالكفارة مثل كفارته عينا فوجب عليها الوفاء به وهذا إجماع. ### ||| [سادسا مسائل في العدة] # مسألة في العدة # امرأة بانت من زوجها فوجب عليها عدة سنة. # الجواب # هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو أقل ~~من ذلك أو أكثر حيضة طلقها زوجها فحاضت بعد طلاقها في مدة سنة ثلاث حيض. # مسألة أخرى # في امرأة عدتها ساعة من الزمان. # الجواب # هذه امرأة حامل طلقت وولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في هذه المسألة إجماع. # مسألة أخرى # في امرأة عدتها ثلاثة أيام. PageV01P037 # الجواب # هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة واحدة فحاضت أقل ~~الحيض ثلاثة أيام. # مسألة أخرى # في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما. # الجواب # هذه أمة عدتها قرءان والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد(ع)وفيها ~~للعامة وفاق وخلاف. # مسألة # في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما. # الجواب # هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها وهو الطهر فحاضت بعد ذلك ~~اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام وحاضت أقل الحيض ~~ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام فذاك سبعة وعشرون يوما كملت به العدة ~~وحلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول (ع). # مسألة أخرى # في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا. # الجواب # هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو أربعة حيضة تتربص بنفسها ثلاثة ~~أطهار فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان تربصت ثلاثة أشهر بعد ذلك ~~وبذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى (ع). # مسألة أخرى # في ms09 رجل له جارية يملكها وحده ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك ~~حتى يطأها غيره. # الجواب # هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد ومهر ثم طلقها PageV01P038 # تطليقتين فاشتراها بعد ذلك من سيدها فلا تحل له @QUR@04 حتى تنكح زوجا ~~غيره بظاهر القرآن وفي هذه المسألة وفاق وخلاف. # مسألة # في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع ~~وعشرون امرأة أولها الملاعنة والمطلقة تسع تطليقات للعدة والمدخول بأمها ~~نكاحا والمدخول بابنتها كذلك والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين والربيبة ~~وأم المرأة وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها وكذلك حليلة الأب ~~والمدخول بها في العدة والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك والمنكوحة في ~~الإحرام والمفجور بأبيها والمفجور بابنها والمفجور بأخيها والمفجور بها وهي ~~ذات بعل والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين والتي يقذفها زوجها وهي ~~صماء والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء وبنت العمة على ابن الخال إذا كان ~~قد فجر بأمها وبنت الخالة أيضا كذلك والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك ~~المفجور بابنتها. # والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى وفي بعضه خلاف من سائر ~~العامة وفي بعضه وفاق منهم وفي البعض الآخر خلاف. # مسألة # في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق وهي في الجملة سبعون امرأة أولها ~~الملاعنة والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها والمجوسية إذا أسلمت وبقي ~~زوجها على المجوسية وكذلك الصابئية واليهودية والنصرانية كذلك على قول ~~جمهور فقهاء العامة و PageV01P039 # الأمة المبيعة والأمة المعتقة والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق ~~بينهما بانت أيضا بغير طلاق والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد ~~بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها كذلك ومن ~~دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق والمردودة لعيب ~~تبين بغير طلاق فمن ذلك البرصاء والمجذومة والعرجاء والعمياء والمجنونة ~~والرتقاء والعفلاء ومن بها علة تمنع من جماعها على كل حال والمدلسة بالحرية ~~وهي أمة ms10 والمدلسة بالإسلام وهي ذمية وابنة الأمة إذا عقد عليها على أنها ~~بنت مهيرة وكذلك المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على أنه عاقل والذمي على ~~أنه مسلم والعبد على أنه حر والخصي على أنه سليم والعنين على أنه صحيح ~~والوضيع على أنه شريف والعاجز عن القيام بالأزواج على أنه قادر والصغير على ~~أنه كبير ومن تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه بغير طلاق. # وكذلك من تزوج بيهودية على مسلمة وكذلك من تزوج بنصرانية ومن تزوج بذات ~~بعل فرق بينهما بغير طلاق والمتزوج بها في العدة كذلك والمتمتع بها على قول ~~كافة الشيعة والمجبرة على قول العامة والمولى منها على قول كثير من العامة ~~والمحرمة على قول جمهور العامة ومن علم أنه قد سلف بينها وبين الزوج رضاع ~~وهن سبع نساء ومن رضعت بما يحرم بعد النكاح والمنكوح عليها بنت أختها بغير ~~إذنها وكذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا شاءت بغير طلاق PageV01P040 # والمنكوحة على أختها تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة على ابنتها كذلك ~~والمنكوحة على أمها أيضا والمنكوحة أيضا بعد نكاح الوالد والمنكوحة أيضا ~~بعد نكاح الولد ومن عثر على أنها من ذوات المحارم بانت منه بغير طلاق فمن ~~ذلك الأم وأمهاتها والابنة وبناتها وبنات الابن وإن سفلن وبنات الأخ أيضا ~~وبنات الأخت والعمات والخالات والمنكوحة على أربع حرائر تبين أيضا بغير ~~طلاق والمنكوحة في عدة رابعة كذلك والمنكوحة في الإحرام كذلك والأمة ~~المنكوحة على أمتين تبين من الحر بغير طلاق والأمة المنكوحة على حرتين تبين ~~من العبد كذلك والحرة المنكوحة أيضا على حرتين تبين من العبد كما بانت منه ~~الأمة بغير طلاق وفي هذا الباب خلاف من العامة وفيه وفاق PageV01P041 ### | باب من المسائل في الحدود والآداب والقصاص والديات # مسألة # في رجل حر كامل وجب عليه في يوم واحد الحد الكامل ونصف الحد وبعض الحد ~~وربع الحد وثمن الحد. # الجواب # هذا رجل زنى وهو بكر في يوم من شهر رمضان ثم تزوج بعد ساعة امرأة أكرهها ~~على ms11 نفسها بالجماع ثم أتى بهيمة ثم عاد إلى امرأته وقد حاضت فجامعها فوجب ~~عليه للزنا جلد مائة ولحرمة شهر رمضان تعزير ببعض الحد ولإكراه امرأته على ~~الجماع في نهار شهر رمضان نصف الحد ولإتيان البهيمة خمسة وعشرون سوطا ~~ولإتيان امرأته في الحيض اثنا عشر سوطا ونصف بالأثر عن آل محمد (ع). # مسألة أخرى # في رجل وجب عليه في ساعتين من النهار حدان وعشر حد. # الجواب # هذا رجل مملوك قذف حرا وسكر وزنى فوجب عليه للقذف والسكر مائة وستون سوطا ~~وللزنا خمسون جلدة فذاك حدان و PageV01P042 # عشر حد. # مسألة # في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط وقطع يديه ورجليه وتحريقه ~~بالنار. # الجواب # هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر وشرب الخمر وقذف حرا وعمد إلى رجل مسلم ~~فقطع يديه ورجليه وأتى بهيمة وقتل إمام المسلمين واستمنى بيده فوجب عليه ~~للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط وبشرب الخمر ثمانون جلدة وللقذف ثمانون ~~أخرى ولإتيان البهيمة عشرون سوطا وللاستمناء عشرون جلدة أيضا وللقصاص قطع ~~يديه ورجليه ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار. # مسألة أخرى # في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة فزاد الجلاد عليه واحدة فمات منها ~~فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم. # الجواب # هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزناء بقسط الحرية منه ~~خمسون جلدة وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة فلما زاد الضارب عليه واحدة فقتله ~~ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم وبقسط الرق منه ألفا درهم ~~وخمسمائة درهم وذلك أن قيمته كانت يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم PageV01P043 # مسألة أخرى # في رجل أتى امرأة ليست له بمحرم فوجب عليه الحد سرا وخفيا ووجب على ~~المرأة الحد ظاهرا وجهرا. # الجواب # هذا رجل تشبهت له هذه المرأة بجاريته وأتته ليلا فوطئها وهو يظن أنها ~~جاريته فقضى أمير المؤمنين(ع)فيها بما وصفناه. # مسألة أخرى # في رجل أتى شيئا فوجب عليه الأدب ثم عاوده فوجب عليه الأدب ثم عاوده ~~ثالثة فوجب عليه القتل. # الجواب ms12 # هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب ثم عاد إليه ثانية فأدب ثانية ثم عاد ~~ثالثة فوجب عليه القتل على ما جاء به الأثر عن أئمة الهدى من آل محمد (ع). # مسألة أخرى # في رجل جنى على آخر جناية فوجب عليه بها ثلث الدية ولم يقطع منه عضوا. # الجواب # هذا رجل داس بطن آخر حتى أحدث وكان القصاص منه أن يداس بطنه حتى يحدث أو ~~يغرم ثلث الدية على ما جاء عن أئمة الهدى (ع). # مسألة أخرى # في رجل قتل حيوانا فلزمه أن يديه عشرين درهما. # الجواب # هذا رجل قتل كلب ماشية رجل فعليه أن يغرم له عشرين درهما. # أيضا # مسألة أخرى # رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة درهم. PageV01P044 # الجواب # هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى (ع). # مسألة أخرى # رجل اقترف مأثما فأوجب الحكم لأجل ذلك ذبح بقرة وتحريقها بالنار. # الجواب # هذا رجل وطئ هذه البقرة فوجب عليه التعزير وغرم ثمنها لصاحبها وذبحها ~~وتحريقها بالنار لئلا يأكل أحد من لحمها لما جاء به الخبر عن آل محمد (ع). # مسألة أخرى # رجل وطئ امرأة حراما وهو بكر غير محصن فوجب عليه القتل. # الجواب # هذا رجل زنى بذات محرم له فوجب عليه القتل أو استكره امرأة من غير ذوي ~~أرحامه فالقتل أيضا عليه واجب. # مسألة أخرى # امرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد فوجب على أحدهم القتل وعلى الثاني ~~الرجم وعلى الثالث الحد وعلى الرابع نصف الحد وعلى الخامس التعزير ولم يجب ~~على السادس شيء. # الجواب # كان أحدهم ذميا فوجب عليه القتل والآخر محصنا مسلما فوجب عليه الرجم ~~والآخر بكرا فوجب عليه الحد والآخر عبدا فوجب عليه نصف الحد والآخر صبيا ~~وجب عليه التعزير والآخر مجنونا أو زوجا فليس عليه شيء. # مسألة # في رجل وجد مع امرأة على حال جماع فوجب على PageV01P045 # الرجل الرجم ولم يجب على المرأة شيء البتة وهما جميعا مسلمان عاقلان ~~كاملان من غير إجبار ولا إكراه. # الجواب # هذا رجل ms13 طلق امرأته ولم يعلمها فخرجت من عدتها وكان له زوجة غيرها هو ~~محصن بها ثم إنه وطئ المطلقة فشهد عليه الشهود بطلاقه لها على ما ذكرنا ~~فوجب عليه الرجم بوطئه حراما ولم يجب على المرأة شيء لأنها مكنته من نفسها ~~على أنه زوج لها. # مسألة أخرى # رجل قتل رجلا مسلما بغير حق على العمد لقتله فوجب عليه القود فحرم الله ~~تعالى على الإمام وسائر المسلمين قتله وأخذ الدية منه زمانا طويلا ثم ~~أباحهم ذلك. # الجواب # هذا رجل قتل واحدا في الحل ثم هرب إلى الحرم فلم يجز قتله فيه ولا أخذ ~~الدية منه هناك حتى يخرج منه فمكث فيه زمانا ثم خرج عنه فحل منه ما كان ~~محرما على ما ثبتت به الرواية عن الصادقين (ع) PageV01P046 ### | باب من المسائل المختلطة في العويص # مسألة # في امرأة ولدت على فراش بعلها ببغداد فلحق نسبه برجل بالبصرة ولزمه دون ~~صاحب الفراش من غير أن يكون شاهد المرأة أو عرفها أو عقد عليها أو وطئها ~~حلالا أو حراما. # الجواب # هذه المرأة بكر وقعت عليها امرأة ثيب في حال قد قامت فيها من جماع زوجها ~~فحولت نطفة الرجل إلى فرجها فحملت منه ومضى على ذلك تسعة أشهر فتزوجت البكر ~~في آخر التاسع برجل ودخل في ليلة العقد عليها فولدت على فراشه ولدا تاما ~~فأنكر الزوج وقررها على صنيعها فاعترفت بما ذكرناه وأقرت الفاعلة أيضا به ~~فلحق المولود بصاحب النطفة على ما حكم به الحسن بن علي (ع). # مسألة # في باقلائي كان له قدر فيها باقلاء فمرت بالقدر غنم مع راعيها فأدخلت ~~إحدى الغنم رأسها في القدر لتأكل منها ثم PageV01P047 # ذهبت لتخرجه فلم يخرج فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة ~~وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك. # الجواب # إن كانت القدر في طريق السابلة فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها ~~وإن كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا ~~الحكم أثر منقول. # مسألة أخرى # في رجل وصى إلى ms14 رجل بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب. # الجواب # يجعله في وجه من وجوه البر فيجزئ عنه إن شاء الله بذلك جاءت الرواية عن ~~آل محمد (ع). # مسألة # في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس فقال أعط زيدا نصفها وخالدا ~~ثلثها وعمرا ربعها. # الجواب # يعطي الأول والثاني وما بقي فهو للثالث ولا يضعها على العول إن شاء الله. # مسألة # في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا وأعطاه آخر دينارا ~~فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له فلما مضى ليبتاع لهما سقط أحد الدنانير ~~ولم يعلم أيهما سقط ما الحكم في ذلك. # الجواب # لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك PageV01P048 # ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين بذلك ثبت الخبر عن آل محمد (ع). # مسألة أخرى # رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ولم يعين شيئا. # الجواب # يخرج واحدا من ثمانية أسهم وهو الثمن قال الله عز وجل @QUR@023 إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ~~والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم ~~على التحقيق. # مسألة أخرى # رجل وصى بجزء من ماله ولم يبين. # الجواب # يخرج واحدا من سبعة وقيل من عشرة قال الله تعالى @QUR@07 ثم اجعل على كل ~~جبل منهن جزءا والجبال كانت سبعة وقيل كانت عشرة. # مسألة أخرى # رجل وصى بكثير من ماله. # الجواب # يخرج عنه ثمانون درهما قال الله عز وجل @QUR@06 لقد نصركم الله في مواطن ~~كثيرة وكانت ثمانين موطنا. PageV01P049 # مسألة أخرى # رجل قال إن رزقني الله عز وجل كذا وكذا فكل عبد لي قديم هو حر لوجه الله ~~عز وجل. # الجواب # يعتق كل عبد له عنده ستة أشهر فصاعدا قال الله عز وجل @QUR@08 والقمر ~~قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقديم الذي قد مضى عليه ستة أشهر. # مسألة أخرى # رجل قال لزوجته والله لأجامعنك اليوم فقالت والله لئن فعلت ذلك لا صليت ~~باقي اليوم كيف خلاصهما جميعا. # الجواب # يتركها حتى تصلي العصر ثم ms15 يجامعها وليس عليها صلاة فريضة في بقية يومها ~~وقد تخلصا جميعا. # مسألة أخرى # رجل كانت له زوجة وهي بين يديه فأخذت تمرة فألقتها في فيها فقال لها ~~زوجها والله لا أكلتها ولا رميت بها ولا ابتلعتها كيف خلاصهما جميعا. # الجواب # تأكل نصفها وتلقى نصفها وقد تخلصا من الإثم والحنث. # مسألة أخرى # رجل قال أول عبد أملكه فهو حر لوجه الله عز وجل فملك عبدين في وقت واحد. # الجواب # يعتقهما جميعا بالخبر عن آل محمد (ع). PageV01P050 # مسألة أخرى # رجل كان له ثلاثون عبدا فأعتق ثلثهم عند موته فلم يعلم من المعتق منهم. # الجواب # يقرع بينهم فمن خرجت القرعة عليه عتق. # مسألة أخرى # رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة ولا غنيمة حرب ولا ~~ميراث من مالك تركهم. # الجواب # هذا رجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا فقضى أمير ~~المؤمنين(ع)بقتلها وجعل أولادها رقا لأخيهم المسلم. # مسألة أخرى # رجل حر ادعى عليه آخر أنه مملوك فأنكر الرجل ذلك وجاء قوم يشهدون له ~~بالحرية وصدقه في دعواه وكذب خصمه فرفعوه إلى الإمام فضربه ضربا مبرحا ~~واستسعاه في مثل قيمته لو كان مملوكا. # الجواب # هذا رجل باع نفسه على أنه مملوك ثم هرب فجاء مبتاعه بطلبه فأنكر الرق ~~وقامت عليه البينة بالحرية وبما صنع. # مسألة أخرى # في رجل له جارية يملك جميعها ليس لأحد PageV01P051 # معه فيها نصيب لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره. # الجواب # هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية ثم ابتاعها من سيدها وقد كان طلقها ~~تطليقتين فلا يحل له @QUR@04 حتى تنكح زوجا غيره . # مسألة # رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله مال فلم يجب ~~عليه الفطرة ولا على غيره أن يخرجها عنه. # الجواب # هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد منهما أو ~~يملكه واحد غيرهما PageV01P052 ### | باب في مسائل في غامض الميراث # مسألة أخرى # في رجل توفي فورثه سبعة إخوة وأخت لهم فكان الميراث بينهم بالسوية. ms16 # الجواب # هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه سبعة بنين فصار بنوه أخوه لامرأة ~~أبيه ثم إن الرجل توفي وبقي أبوه ثم مات الأب بعده فورثت امرأته الثمن ~~وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية فحصل لهم سبعة ~~أثمان المال وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من جهة الأم. # مسألة # في أخوين لأم وأب ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا وليس بينهما ~~خلاف في ملة. # الجواب # كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت على ~~الاتفاق. # مسألة # في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا وكان لأحدهما ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع. PageV01P053 # الجواب # الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها فورث منها النصف بحق الزوجية ~~وورث مع أخيه نصف الباقي وهو الربع من جميع المال. # مسألة # في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية. # الجواب # هذا رجل تزوج بابنة عمه فماتت وخلفته وأباه الذي هو عمها فكان له بحق ~~الزوجية النصف والنصف الآخر لعمها الذي هو أبو زوجها. # مسألة أخرى # في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف أموالهم جميعا ~~وللعصبة النصف الباقي. # الجواب # هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة واحدا بعد واحد بعضهم ورثة بعض معها وكان ~~جميع مالهم ثمانية عشر دينارا للواحد منهم ثمانية دنانير وللآخر ستة دنانير ~~وللآخر ثلاثة دنانير وللآخر دينار واحد فتزوجها الذي له ثمانية دنانير ثم ~~مات عنها فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران وصار ما بقي بين إخوته ~~الثلاثة لكل واحد منهم ديناران فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير ولصاحب ~~الثلاثة خمسة دنانير ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير ثم تزوجها الذي له ثمانية ~~ومات عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران وصار ما بقي وهو ستة دنانير ~~بين أخويه لكل واحد منهما ثلاثة دنانير فصار الذي له خمسة له ثمانية دنانير ~~والذي له ثلاثة ستة دنانير ثم تزوجها الذي صار له ثمانية ومات عنها وترك ~~الثمانية فورثت الربع وهو ms17 ديناران وصار ما بقي لأخيه وهو PageV01P054 # ستة دنانير فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا ومات ~~عنها فورثته الربع وهو ثلاثة دنانير فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير ~~ورثت من الأول دينارين ومن الثاني دينارين ومن الثالث دينارين ومن الرابع ~~ثلاثة دنانير فصار لها النصف وللعصبة النصف. # مسألة # في رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم ~~يكن له عمة غيرها. # الجواب # هذا رجل توفي وخلف أباه وأمه فكان أبوه خال ابن عمته وأمه عمة ابن خاله. # مسألة # في رجل توفي وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه فورثته زوجته وأخ لها ولم يرث ~~أخوه من أبيه وأمه منه شيئا. # الجواب # هذا رجل تزوج بامرأة وزوج ابنه أمها فولدت الأم لابنه ذكرا ثم مات ابنه ~~فورثه ومات هو بعده فكانت تركته هو لزوجته وأخيها لأنه ابن ابنه ولم يرث ~~أخوه منه شيئا مع ولد ولده. # مسألة # في قول الشاعر # ألا قل لابن أم حماه أمي %~% أنا ابن أخ ابن أختك غير وهم # فلو زوجت أختك من أخ لي %~% فأولدها غلاما كان عمي # وكان أخي لذاك العم عما %~% وصار العم مثل دمي ولحمي # فمن أنا منك أو من أنت مني %~% أجب إن كنت ذا أدب وفهم PageV01P055 # الجواب # القائل ابن ابن أخت المقول له والمقول له هو خال أبي القائل وأخت المقول ~~له هي أم أبي القائل فإذا تزوجها أخ القائل لأمه وذلك جائز لأنه لا رحم ~~بينهما فأولدها غلاما فالغلام عم القائل لأنه يصير أخا أبيه لأمه ويكون ~~القائل أيضا عم الغلام من أمه وكذلك إخوة القائل من أبيه وأمه أعمام الغلام ~~وبالله التوفيق PageV01P056 ### | باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف # مسألة # في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا ~~الميراث فإن لي امرأة غائبة فإن كانت حية ورثت ولم أرث وإن كانت ميتة ورثت ~~ولم ترث. # الجواب # هذه امرأة ماتت وتركت أختين ms18 لأب وأم وتركت أما وتركت أخا لأب وهو متزوج ~~أختا لها لأمها فصار للأختين الثلثان وللأم السدس فإن كانت الأخت من الأم ~~في الحياة فلها السدس الباقي وإن كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة وهو الذي ~~جاء إليهم وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة. # مسألة أخرى # فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت امرأتي في الحياة ورثت ~~ولم أرث وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي PageV01P057 # شيئا. # الجواب # هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها وهو متزوج أختها ~~لأمها فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت من الأم في الحياة كان للأم السدس ~~وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين فيرث في هذا الحال وإن كانت الأخت ~~من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وسقط الأخ من الأب ~~ولا يرث في هذا الحال شيئا وهذا على مذهب العامة دون الخاصة. أيضا # مسألة # في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ~~ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت جارية ورثت. # الجواب # هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى ثم ماتت وتركت زوجها وأمها وأختيها ~~لأمها فجاءت سرية أبيها فقالت لا تعجلوا فهي إن ولدت جارية كانت أختا لأب ~~فيكون لها النصف وإن ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت الفريضة ~~فلم يبق شيء وهذان الجوابان معا على مذاهب العامة والخاصة يخالفونه. # مسألة أخرى # فإن جاءت فقالت لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت ~~جارية لم ترث وإن ولدتهما جميعا ورثا. # الجواب # هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى ثم مات الرجل وترك أمه وأخته لأبيه وأمه ~~وجده فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون PageV01P058 # ميراثا فقالت إن ولدت غلاما كان أخا لأب وكان للأم السدس وما بقي بين ~~الجد والأخ والأخت @QUR@04 للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخ من الأب على ~~الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف فلا يبقى ms19 له شيء فيكون ~~الفريضة من ستة للأم سهم وهو السدس وللجد سهمان وللأخ من الأب سهمان وللأخت ~~من الأب والأم سهم ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت فصار في يديها ثلاثة ~~وخرج بغير شيء. # وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم ~~والأخت من الأب @QUR@04 للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخت من الأب على ~~الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها فلم يبق لها شيء. # وإن هي ولدت غلاما وجارية كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ~~ثلاثة أسهم وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم وللأخت من الأب والأم سهم واحد ~~تكمله النصف وللأخ والأخت من الأب ما يبقى @QUR@04 للذكر مثل حظ الأنثيين ~~للأخ الثلثان وللأخت الثلث. # وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة وهو خلاف لما عليه جميع ~~الخاصة. # مسألة # في رجل صحيح دخل على مريض فقال له أوص فقال بم أوصي فإنما يرثني زوجتاك ~~وأختاك وعمتاك وخالتاك PageV01P059 # وجدتاك وفي ذلك يقول الشاعر. # أتيت الوليد ضحى عائدا %~% وقد خامر القلب منه السقاما # فقلت لمن توصي فيما تركت %~% فقال ألا قد كفيت الكلاما # ففي عمتيك وفي جدتيك %~% وفي خالتيك تركت السواما # وزوجاك حقهما ثابت %~% وأختاك منه تحوز السهاما # هنالك يا ابن أبي خالد %~% ظفرت بعشر حوين السهاما # الجواب # هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أبيه وأم أمه فأولد كل واحدة منهما ~~ابنتين فابنتاه من جدته أم أبيه هما عمتا الصحيح وابنتاه من جدته أم أمه ~~هما خالتا الصحيح وتزوج الصحيح جدتي المريض أم أبيه وأم أمه وتزوج أبو ~~المريض أم الصحيح فأولدها ابنتين فقد ترك المريض أربع بنات وهما عمتا ~~الصحيح وخالتاه وترك جدته لأبيه وجدته لأمه وهما زوجتا الصحيح وترك امرأتيه ~~وهما جدتا الصحيح وترك أختيه لأبيه وهما أختا الصحيح لأمه فلبناته الأربع ~~الثلثان ولزوجتيه الثمن ولجدتيه السدس ولأختيه لأبيه ما يبقى وهذه القسمة ~~على مذاهب العامة دون الخاصة. # مسألة أخرى # اسمع فريضة ذي ms20 لب تقولها %~% لتعلم اليوم من ذا يعرف الحيلا # ما أهل بيت ملوك مات سيدهم %~% فأصبحوا يقسمون المال والحللا # فقالت امرأة من غيرهم لهم %~% إني سأسمعكم أعجوبة مثلا PageV01P060 # في البطن مني جنين دام رشدكم %~% فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا # فإن ألد ذكرا فالمال مالكم %~% وإن ألد غيره أنثى فقد حصلا # لها من المال ثلث ليس يجهله %~% من كان يعرف قول الله إذ نزلا # الجواب # هذه امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختيها لأمها فقالت امرأة أبي الميتة ~~إني حامل فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب وإن ولدت أنثى ورثت ثلث المال ~~على العول لأنها أخت لأب ولها النصف ثلاثة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم ~~وللأم السدس سهم وللأختين للأم الثلث وهما سهمان فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة ~~أسهم من تسعة وذلك ثلث المال. # مسألة # في الأيمان ونوادر الطلاق رجل قال لامرأته والله لأجامعنك فقالت له والله ~~لئن جامعتني لا صليت باقي اليوم كيف الخلاص لهما جميعا من اليمين. # الجواب # يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها فيكون قد وفى بيمينه ولا تصلي حتى تغرب ~~الشمس إذ ليس عليها صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل. # مسألة # في رجل قال لامرأته أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك ما الحكم في ذلك. # الجواب # تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق وقوله يا مطلقة PageV01P061 # وصف لها بما وقع عليها من الطلاق وتعيير لها به وقوله لأطلقنك وعد منه ~~بالطلاق فربما وفى به وربما أخلفه. # مسألة # في رجل قال لامرأته أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر. # الجواب # تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان ويوم الخامس عشر منه ~~هو آخر يوم من أوله وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق ~~بالأيمان. # مسألة أخرى # في رجل قال لامرأته وهي حبلى إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإن ولدت ~~جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما ثم جارية. # الجواب # تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام فلما ولدت الجارية ~~انقضت عدتها بنفس الولادة ms21 فلم يقع بها طلاق حينئذ وهذا كالذي تقدم يخص ~~مذاهب العامة. # مسألة # إن قال قائل خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون الحكم. # الجواب # إنها تكون قد طلقت ثلاثا وذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت باثنتين فإذا ~~ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها فبانت لذلك بالثلاث هذا كالذي سلف ~~من مذاهب العامة. PageV01P062 # مسألة # فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك ~~جارية فأنت طالق اثنتين ما يكون الحكم في ذلك. # الجواب # يطلق بالثلاث تطليقات أيهما كان أولا لأنهما جميعا كانا في بطنها وهذا ~~كالمقدم ذكره أيضا. # مسألة # فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كانت جارية ~~فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا ما يكون الحكم في ذلك. # الجواب # لا تطلق بأيهما بدأت بولادته لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره ~~وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه. # مسألة # في الإقرار بحق إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أقر بثلاثة دراهم ~~على ما يقتضيه اللسان. # فإن قال كذا درهما فعشرون درهما. # فإن قال كذا كذا درهم فعشر عشر درهم. # فإن قال كذا كذا درهما فأحد عشر درهما. # فإن قال كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما. # فإن قال كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم. # فإن قال كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما. PageV01P063 # فإن قال كذا كذا وكذا درهم فأحد عشر درهما وعشر درهم. # فإن قال كذا كذا وكذا درهما اشتبه الأمر أن يكون ثلاثمائة وعشرين درهما. # تم العويص بحمد الله ومنه @QUR@05 والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير ~~خلقه محمد نبيه وآله الطاهرين # ![](../Images/1098-logo.jpg) # PageV01P064 # ms22