######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_000006
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 413
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: العويص
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS :: 1
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_000006
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/6_العويص-الشيخ-المفيد
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: الشيخ محسن احمدي
#META# 041.EdNUMBER :: الثانية
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#
#META#Header#End#
# مسائل العويص تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن
~~المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه) تحقيق الشيخ محسن
~~أحمدي PageV00P001
# بسم الله الرحمن الرحيم أن علم الفقه - وهو العلم بالأحكام الشرعية
~~الفرعية من أدلتها التفصيلية - قد احتل موقعا رفيعا بين المعارف الإسلامية،
~~وقد خصص له علماء الإسلام أكبر قدر من جهودهم، وبذلوا في سبيل معرفته
~~وتحقيقه أكثر وسعهم، فتوصلوا - على أثر ذلك - إلى إنجازات عظيمة، تعد فريدة
~~في عالم القانون والشريعة، إذا قيست إلى ما في سائر الحضارات والديانات في
~~هذا المجال.
# وقام فقهاء الإسلام، بإبداعات رائعة في اختراع فنون في هذا العلم، تزيد
~~من روعة الفقه، وتؤكد على شدة اهتمامهم به من ناحية، وعلى سعيهم في تسهيل
~~مناهجه الدراسية الميسرة للإحاطة به للطالبين من جهة أخرى، كما تكشف عن
~~روعة أذواقهم، وقدرتهم للتخطيط، وسرعة الفهم، لخفايا هذا العلم الدقيق.
# فمن الفنون التي ابتكروها: فن (الأشباه والنظائر) وهو يعني: جمع
~~الموضوعات المختلفة، المشتركة في الحكم المعين، في موضع واحد، وجمع الأحكام
~~المتعددة والمتباينة لموضوع واحد في محل واحد. PageV00P003
# وهذا الفن يستدعي من الفقيه حضور الذهن، وسرعة الخاطر، والإحاطة التامة
~~بكل الأبواب، حتى يتمكن من جمع الأشباه والمتماثلات في الحكم، والنظائر
~~والمتحدات في الموضوع ويقف عليها بنظرة واحدة، فيمكنه من خلال الوحدات
~~الوقوف على العناصر المشتركة فيما بينها، من خلال القواعد وتطبيقها على
~~مفرداتها بسهولة تامة.
# وفي ذلك كله من الفوائد التمرينية للطالب ما لا يخفى.
# ومن الفنون الفقهية: (فن الخلاف والوفاق) ويعني: معرفة ما اختلف الفقهاء
~~في حكمه سواء في المذهب الواحد، أو بين المذاهب المتعددة.
# وهذا الفن يقتضي من الفقيه جهدا كبيرا كي يتتبع كتب الفقهاء ويستحضرها،
~~بعد التعرف التام على مصطلحات كل مذهب وفقيه، ومعرفة القواعد الأصولية التي
~~يبتني عليها فقه كل مذهب، وكذلك المباني التي يلتزمها كل فقيه في المذهب
~~الواحد.
# ولا يخفى ما في هذا من جهد وعناء على الفقيه، وما يدل عليه من موسوعية
~~وقوة وفقاهة عند عارفه، ولذا قيل: ms01 " إن أعلم الناس في الفقه، أعرفهم
~~باختلافات الفقهاء ".
# ومن الفنون المبتكرة: " فن المسائل المشكلة " وهي المسائل التي تكون في
~~ظاهرها معقدة، لما هي عليه من اختلاف الأحكام المرتبطة بموضوع معين،
~~اختلافا إلى حد التنافي والتناقض، مع وحدة الموضوع ظاهريا.
# أو وحدة الحكم في موضوعات متعددة مختلفة متباعدة في النظر الأولي، بما
~~يدعو إلى الاستغراب والدهشة في ظاهر الحال.
# وهذه المسائل كانت ترصد عادة لاختبار الفقهاء، وقياس ذكائهم، وحضور
~~PageV00P004
# خواطرهم، ولمعرفة مدى استيعابهم لمسائل الفقه، ووقوفهم على دقائق الشريعة
~~وخباياها، وسيطرتهم على حل عقدها ومشاكلها.
# وقد يستفاد من ذلك في معرفة حال من يدعي الفقه، أو بهت المعاندين كما خصل
~~في قضية الإمام الجواد عليه السلام مع يحيى بن أكثم قاضي الدولة، وقد ورد
~~في المسألة (4) من كتابنا هذا.
# ويدخل في هذا الفن - أيضا - المسائل القضائية المعقدة، التي تقتضي من
~~الفقيه دقة فائقة لحلها، كتلك التي حصلت في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه
~~السلام فقضى فيها بأقضيته الشهيرة، وقد جاء بعضها ضمن المسائل المعروضة في
~~الكتاب [لاحظ المسألة 42 و 64] وعن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، في
~~المسألة (51).
# وهذه المسائل المشكلة تشبه " الألغاز " أحيانا، وتشبه ما يسمي ب " الحيل
~~" تارة، ولعل من أجل ذلك سماها الشيخ المفيد ب " العويص من الفقه " (1).
# فكلمة " العويص " هي: من " عاص " الأمر " يعوص عوصا " بمعني: التوى، فحفي
~~وصعب، و " عاص " الكلام: خفي معناه، وصعب فهمه، فهو " عويص ".
# فنجد في هذا الكتاب من المسائل ما هو من نوع الأحكام المتماثلة في
~~الموضوع الواحد، وكذلك من الموضوعات المتناظرة في الحكم الواحد.
# والشيخ المفيد قدس سره أبدى بطولة فائقة في الإجابة على هذه المسائل،
~~وتحديد تخريجاتها الفقهية، وتعيين أبوابها، وحل معضلاتها، بما بين عن
~~لياقته بما يتوقع من فقيه عظيم مثله، يتسنم المرجعية في عصره، ويمتاز بوسام
~~" التجديد "
# PageV00P005
# على أقرانه.
# وأعتقد: أن في توجيه هذه الأسئلة إلى شخصه بالذات، وتصديه للإجابة عليها
~~بهذه القوة، لهو الدليل الكافي على موقعه الفريد بين فقهاء الأمة.
# ولقد تميزت إجاباته بالوضوح، والمرونة الفقهية، ms02 والاستدلال القوي، ما لا
~~يحتاج معه إلى تطويل.
# مضافا إلى أنه - في كثير من الإجابات - تفنن في ذكر الإجابات، وتعديدها
~~بوجوه مختلفة، بحيث جمع في بعضها (10) أجوبة [لاحظ المسألة الثانية]، وهذا
~~بلا ريب يكشف عن جامعيته وسيطرته على الفقه بطور كامل.
# كما وأشار في أكثر المسائل إلى ما وقع فيها من إجماع الأمة، أو إجماع
~~مذهب أهل البيت عليهم السلام أو إجماع المخالفين، أو الاختلاف الواقع
~~بينهم، بما يكشف عن اطلاعه التام على " فن الخلاف والوفاق " وعلى جميع
~~المذاهب الإسلامية.
# ومن هنا، فإن بالامكان أن يصنف هذا الكتاب في كل من فنون:
# " الأشباه والنظائر الفقهية " و " الخلافيات " مضافا إلى " العويص من
~~الفقه ".
# وأما الناحية التربوية في هذه المسائل، فهو مشهود بوضوح في الإجابات، كما
~~يشعر بذلك أيضا، عرض المسائل في صيغة أبيات شعرية موزونة، مما يسهل حفظها،
~~ويشوق لاستذكارها وتداولها، كما في المسائل [75 و 80 و 81].
# ويبدو من مقدمة الرسالة: أن أصله كان ما ورد على الشيخ من مسائل أرسلت
~~إليه من مدينة " نيسابور " فطلب من الشيخ أن يجمعها ويضيف إليها طرفا من
~~المسائل الأخرى في بابه ونوعه.
# ولعل هذا هو السبب في تسمية بعض له: بجوابات المسائل النيسابورية.
~~PageV00P006
# أو يكون أصله ما ذكره في النجاشي في كتب الشيخ باسم: مسائل أبي الحسن
~~النيسابوري بعد إضافة شئ عليه، كما يظهر من مقدمته.
# أما النجاشي وشيخنا العلامة الطهراني رحمه الله فقد ذكراها باسم " العويص
~~".
# ومما يجب التذكير به: أن النسخ المتوفرة لهذه الرسالة تبدأ بمسائل
~~النكاح، ثم الطلاق وما يناسبه، ثم الحدود والديات، ثم الإرث والفرائض،
~~والنوادر في المسائل المختلطة.
# وقد يثار سؤال عما لو كان الكتاب يحتوي على سائر كتب الفقه وأبوابه؟
# فهل حصل فيه نقص!
# وقد أشار شيخنا الطهراني قدس الله روحه إلى أن هذه النسخ الموجودة مختصرة
~~من أصل لها لا بد أن يكون أكبر أو أكمل!
# ونحمد الله على توفيقه، ونسأله الرضا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا بكرمه
~~وجلاله، إنه ذو الجلال والاكرام. PageV00P007
# صورة من النسخة ms03 المخطوطة PageV00P008
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P009
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P010
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P011
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P012
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P013
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P014
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P015
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P016
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P017
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P018
# صورة من النسخة المخطوطة PageV00P019
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه، وله الشكر على حسن بلائه،
~~وصلى الله على محمد خاتم أنبيائه، وآله الطاهرين حججه وأصفيائه وسلم كثيرا.
# وبعد: سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا
~~الوارد من نيسابور، بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه، وما دار بيننا
~~في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها، مما يقارب ما تقدم ذكره في
~~معناه، وأضيف إليه طرفا مما في بابه ونوعه، وأفصل لك بين مذاهب آل الرسول
~~عليهم السلام مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه، لتقف على مشروحه،
~~ويتميز لك مكنيه من صريحه، وأنا مجيبك إلى ما سألت من ذلك، بمعونة الله
~~وتيسيره إن شاء الله. PageV00P021
# (باب في مسائل النكاح) (1) مسألة: في امرأة لها بعل صحيح البعولية، مكنت
~~نفسها من رجل كامل العقل، رضي الدين، فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في
~~ذلك، والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع، راض به من جهة الشريعة
~~رضا الاختيار.
# الجواب: هذه امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدت، وتزوجت رجلا مسلما، فوطئها
~~بالنكاح الشرعي، لا حرج عليه ولا عليها فيه، وبلغ المنعي ذلك، فكرهه من جهة
~~الطباع، ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام، وهذا الجواب على قول الكل،
~~وعليه الاجماع.
# (2) مسألة أخرى: في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة، فساغ لها مناكحة أحدهما،
~~ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر، وليس بينهما رحم يمنع من النكاح، ولا خلاف
~~في حرية ولا دين. PageV00P023
# الجواب: هذا رجل له أربع نسوة، فحرام عليه نكاح أخرى بالاجماع.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها، فلا تحل
~~له أبدا في قول آل الرسول ms04 عليهم السلام خاصة.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج، ودخل بها
~~جاهلا ثم استبصر، فاعتزلها، فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه،
~~فلم تحل له بالاجماع من آل محمد عليهم السلام وقول بعض أهل الخلاف.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة
~~من أمرها، فعقده باطل، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد عليهم
~~السلام.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الاحرام وهو عالم بذلك
~~فعقده أيضا باطل، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة، المروي عن آل
~~الرسول عليهم السلام.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف، وبانت منه ثلاث مرات
~~على طلاق العدة بتسع تطليقات، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة
~~الهدى عليهم السلام.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب،
~~فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه، أو أقام عليه، بإجماع آل
~~الرسول عليهم السلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب PageV00P024
# الحديث من أهل الخلاف.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لأمها أو ابنتها، وقد دخل بإحديهما
~~ثم فارقها، فلا تحل له لأجل ذلك بالاجماع.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون عاقدا على إحدى أمهاتها أو بناتها أو أخواتها،
~~فلا يحل له مناكحتها وإن لم يكن بينها وبينه في نفسه رحم، أو خلاف في حرية
~~أو دين.
# جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بأمها أو ابنتها، فلا تحل له أبدا
~~على قول بعض الشيعة (5) وجماعة من أهل الخلاف.
# (3) مسألة أخرى: في امرأة حرة مسلمة كاملة، وطئها خمسة أزواج مسلمين
~~أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم.
# الجواب: هذه امرأة كبيرة السن، آيسة من الحيض، فليس عليها عدة تحبسها بعد
~~الطلاق عن الأزواج، تزوجها رجل أول النهار ودخل ms05 بها، ثم طلقها فتزوجت بآخر
~~بعد الطلاق بلا فصل، وكانت حالها معه كالأول، ثم تزوجها ثالث،. ورابع،
~~وخامس على ما وصفناه والقول بسقوط العدة عن الآيسة من الحيض، مروي عن آل
~~محمد عليهم السلام وهو مذهب جماعة كثيرة من شيعتهم الفقهاء.
# جواب آخر: ويخرج ذلك أيضا على مذهب العامة بالخلع العاقب PageV00P025
# للنكاح بعد الدخول، ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع، على جواز ذلك
~~عندهم، ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه وشرحناه في غير هذا المكان (1).
# ووجه آخر: وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج،
~~لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه، ولم يحصل فيما أعلم
~~بين الجميع في ذلك خلاف.
# (4) مسألة أخرى: وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم
~~السلام مع يحيى بن أكثم القاضي بحفرة المأمون فلم يجب عنها، وظهر عليه
~~الانقطاع.
# رجل نظر إلى امرأة أول النهار، فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار
~~حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت
~~الشمس حرمت عليه فلما كان [وقت] العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف
~~الليل حرمت عليه، فلما اعترض الفجر حلت له، فلما ارتفع النهار حرمت عليه،
~~فلما وجبت الظهر حلت له.
# الجواب: هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون، أو نظر
~~إليها بغير إذنهم معتمدا نظر شهوة فكان نظره حراما، فلما ارتفع النهار
~~ابتاعها من القوم فحلت له بالملك، فلما زالت
# PageV00P026
# الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق، فلما كان وقت العصر
~~تزوجها فحلت له بالعقد، فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار،
~~فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة، فلما كان نصف
~~الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له،
~~فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه، فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها
~~بالنكاح فحلت له والقول في هذه ms06 المسألة على ما شرحناه إجماع.
# (5) مسألة أخرى: في امرأة تطوعت، فحرم التطوع على زوجها وطئها.
# الجواب: هذه امرأة اعتكفت، أو أحرمت للتطوع بالحج، أو صامت تطوعا، وهذا
~~الجواب على الاجماع.
# (6) مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عز وجل، فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع
~~طاعتها لله عزو جل من وطئها.
# الجواب: هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على
~~ظاهر الافطار، أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة، والزوج
~~لا يعلم باطن الحال، وهذا أيضا اتفاق وإجماع.
# (7) مسألة أخرى: في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على
~~حاله لكان عليه بالاجماع حراما. PageV00P027
# الجواب: هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة، فكان مالكا
~~للعقد على المرأة، ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار
~~الهجرة، ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف.
# وهذا الجواب على مذهب الشيعة، وجماعة من أهل النظر و هم المعتزلة، دون من
~~سواهم من المتفقهة، وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه
~~الأخبار.
# (8) مسألة أخرى: رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام، فحل
~~له بإجماع أهل الإسلام.
# الجواب: هذا نصراني عقد على نصرانية، وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم
~~إليها، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة
~~الإسلام، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه، وهذا الجواب على
~~الاجماع.
# (9) مسألة أخرى: رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار، ثم حرمت
~~عليه بعد ذلك إلى الممات ث من غير كفر أحدثه ولا أحدثته، ولا فجور وقع
~~منهما على حال.
# الجواب: هذا رجل كانت له امرأة، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها، فحلت
~~له بالعقد على الظاهر، فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما،
~~فانفسخ النكاح بغير طلاق، ولم تحل له أبدا على جميع PageV00P028
# الأحوال، وهذا القول إجماع.
# [(10) مسألة ms07 أخرى: رجل له زوجة حلال، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها
~~قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.
# الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن
~~طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]
~~PageV00P029
# (باب المسائل في الطلاق، والفراق، والمهور، والايلاء، والعدة، والظهار)
~~(11) مسألة: رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل، فقال لها: أنت طالق
~~على كتاب الله عز وجل، وحضره جماعة من المسلمين يقول ذلك، وزوج المرأة أشد
~~الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته، فلم تنفعه كراهته، وفرق
~~الحاكم بينه وبين امرأته، ووطئها المطلق بعد ساعة حلالا.
# الجواب: هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها، فلما مضى من بين يديه
~~بدا له في ذلك، فأبطل وكالته، وأشهد على إبطالها، وبعث في طلب الوكيل
~~ليعلمه، فلم يدركه، حتى وصل إلى زوجته فطلقها، وكانت غير مدخول بها فلم يجب
~~عليها عدة وتزوجها في الحال ودخل بها على ما وصفناه.
# ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض، أو آيسة من المحيض PageV00P030
# فجاز ذلك، وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به
~~الحديث.
# ووجه آخر: وهو أن الإمام، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه
~~بذلك، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة، واختلاف بين العامة.
# (12) مسألة أخرى: في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها، وأوقع ذلك بها في
~~طهرها، على استبراء من جماع وحيض، وبينه في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل، فلم
~~يقع الطلاق، ولا شئ منه على الوجوه كلها والأسباب.
# الجواب: هذا رجل أخذ وكيلين، فجعل الطلاق إليهما معا، فاستأذن أحدهما
~~صاحبه في إيقاع الطلاق، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا، والمأذون له لا
~~يعلم الحقيقة من ذلك، وهذا الجواب على الاجماع.
# ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل، وهو لا يعلم بذلك، أو
~~مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل، والقول في هذا الوجه ms08 أيضا إجماع.
# (13) مسألة أخرى: في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن
~~تبين منه وتتزوج، وبين أن تقيم عليه، فكان لها ما اختارته من ذلك، وإن كرهه
~~الرجل وأباه.
# الجواب: هذه المطلقة في المرض، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت
~~المطلق لها بعد الوفاة، وإن أحبت الانصراف قضت العدة PageV00P031
# وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح، وهذا الجواب إجماع من الإمامية
~~عن آل الرسول عليهم السلام، وفيه بين العامة اختلاف.
# (14) مسألة أخرى: في امرأة أطاعت ربها عز وجل، ففارقت بالطاعة زوجها.
# الجواب: هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا، فأسلمت من الشرك وأقام
~~زوجها عليه، وهذا إجماع.
# (15) مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عز وجل، ففارقت بالمعصية زوجها.
# الجواب: هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم، فارتدت عن الإسلام، وهذا القول
~~أيضا إجماع.
# (16) مسألة أخرى: في رجلين كانا يمشيان، فسقط على أحدهما جدار فقتله،
~~فحرمت على الآخر في الحال زوجته.
# الجواب: هذا رجل زوج عبده ابنته، وخرجا يمشيان، فسقط على المولى الجدار
~~فصار العبد بذلك ميراثا للبنت، فحرمت عليه في الحال، وهذا مسلم بإجماع.
# ووجه آخر: وهو أن يكون الرجلان جميعا حرين، وزوج أحدهما أمته الآخر، فسقط
~~الجدار على صاحب الأمة فمات منه، وصارت الأمة ميراثا، فحرمت على الحي
~~بانتقال الملك إلى غير الذي زوجه، وفي هذا الجواب PageV00P032
# خلاف.
# (17) مسألة أخرى: في رجل كانت له زوجة، فاستباح إنسان سواه شيئا قد أبيح
~~له، فحرمت على الرجل امرأته، وهو لذلك كاره، وعليه آسف.
# الجواب: هذا رجل زوج رجلا أمته، ثم إنه باعها من آخر فكان بيعها طلاقها،
~~وفي هذا الجواب أيضا خلاف ووفاق.
# (18) مسألة أخرى: في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها، فعمد رجل من الناس
~~إلى طاعة الله تعالى وتبرع بها، فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج
~~وتملكها نفسها، وإن كره ذلك وأباه.
# الجواب: هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته، ثم إنه أعتقها فصارت حينئذ بالخيار
~~من الإقامة عليه والانصراف عنه، وفي هذا الجواب إجماع عن آل ms09 الرسول، وبين
~~العامة فيه اختلاف.
# (19) مسألة أخرى: في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام، فكتبت إليه الزوجة
~~إنني قد تزوجت بعدك، وأنا محتاجة إلى نفقة فانفذ لي ما أنفقه على نفسي
~~وزوجي، فوجب ذلك عليه ولم يكن له منه مخرج.
# الجواب: هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له، وأعطاه مالا، وأذن له في السفر
~~والتجارة بالمال، فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية، فلما صار على يومين من
~~البلد مات سيده، فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها، وحرمت بذلك
~~عليه، وحلت للأزواج في الحال، فتزوجت رجلا رضيت PageV00P033
# به، وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه
~~فيما تشاء، فوجب ذلك عليه بلا اختلاف، وهذا الجواب مستمر (1) على الاجماع.
# (20) مسألة أخرى: في رجل كانت له أمة يطأها، فتزوج عليها بحرة، ومكث معها
~~مدة، ثم طلقها فحرمت أمته عليه بطلاق امرأته، ولم تبن الزوجة منه بطلاقه
~~لها.
# الجواب: هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية، ولا يخالف شيئا من
~~أحكام الشريعة، ولا يعدل عن السنة، ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما
~~يملك كفارة لصنعه، وجعل محل العتق وقت خلاف العهد، فخاصم زوجته، وبدر
~~بطلاقها وهي حائض، فكان مبتدعا فيما صنع، عاصيا لله فيما ارتكب، ولم يقع
~~منه طلاق لزوجته لأنه بخلاف السنة، وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على
~~شرطه في النذر وفي بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة، وفي بعضه خلاف.
# (21) مسألة في الايلاء: رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة،
~~فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم، فحكم عليها بالصبر.
# الجواب: هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه، ولا يلزمه ما
~~يلزم الصحيح عند الايلاء بعد الأربعة أشهر من الفيئ أو الطلاق، وفي هذا
~~الجواب إجماع من آل محمد عليهم السلام، وبين العامة فيه اختلاف.
# PageV00P034
# (22) مسألة أخرى في الايلاء: رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب
~~امرأته، فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر، فلم ms10 يحكم عليه بحكم المولين.
# الجواب: هذا رجل حلف قبل الدخول، فلم يكن ذلك بحكم الايلاء بإجماع آل
~~محمد عليهم السلام.
# جواب آخر: أو يكون يمينه على رضاع زوجته، مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر
~~ذلك بولدها، أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك، وفي هذا الجواب أيضا
~~إجماع من أئمة الهدى عليهم السلام وفيهما جميعا بين العامة اختلاف.
# (23) مسألة في العدة: امرأة طلقها زوجها، ووجب عليها بطلاقه عدة أيام
~~معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها، فوجب عليها عند فعل الطاعة
~~من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان.
# الجواب: هذه أمة طلقها زوج كان لها، فحاضت حيضتين في شهر واحد، فلما كان
~~قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها
~~مولاها، فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء، فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة
~~أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق.
# (24) مسألة أخرى: في امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى PageV00P035
# قاربت النصف منها، فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير
~~إخلال منها فيما مضى بشئ من حدود العدة.
# الجواب: هذه جارية لم تبلغ المحيض، ومثلها من تحيض، طلقت فوجب عليها
~~العدة بالشهور، فلما مضت في عدتها شهرا ونصف شهر أو حدوده حاضت، فوجب عليها
~~إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض، وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا.
# (25) مسألة في المهور: رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون، ولا . مكيل،
~~ولا ممسوح، ولا جسم، ولا جوهر، ولا هو شئ من الأموال والعروض، فتم نكاحه
~~بذلك، وكان مصيبا للسنة.
# الجواب: عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن، وفي هذا الجواب إجماع
~~من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم، وخلاف من آخرين.
# (26) مسألة أخرى: في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من
~~غير مهر، ولا أجر، ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور.
# الجواب: هذه المرأة التي ms11 وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله، فنزل
~~القرآن (1) بقصتها، وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من كافة
~~الناس، وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف.
# PageV00P036
# (27) مسألة أخرى: في رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ثم طلقها فوجب له
~~عليها ألف درهم وخمسمائة درهم.
# الجواب: هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به، ثم أشهدت على
~~نفسها بأنه صدقة عليه، فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، فكان له
~~عليها ألف درهم بالصدقة، وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق،
~~وهذا القول إجماع.
# (28) مسألة في الظهار: امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه
~~كفارة، فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه.
# الجواب: هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه
~~بالكفارة مثل كفارته عينا، فوجب عليها الوفاء به، وهذا إجماع.
# (29) مسألة في العدة: امرأة بانت من زوجها، فوجب عليها عدة سنة.
# الجواب: هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر، أو أربعة
~~أشهر، أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة، طلقها زوجها، فحاضت بعد طلاقها في مدة
~~سنة ثلاث حيض.
# (30) مسألة أخرى: في امرأة عدتها ساعة من الزمان.
# الجواب: هذه امرأة حامل طلقت، وولدت بعد ساعة من الطلاق، والقول في هذه
~~المسألة إجماع.
# (31) مسألة أخرى: في امرأة عدتها ثلاثة أيام. PageV00P037
# الجواب: هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة واحدة
~~فحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام.
# (32) مسألة أخرى: في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما.
# الجواب: هذه أمة عدتها قرءان، والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد
~~عليهم السلام وفيها للعامة وفاق وخلاف.
# [(33) مسألة: في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما.
# الجواب: هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها - وهو الطهر - فحاضت
~~بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الظهر عشرة أيام، وحاضت أقل
~~الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الطهر عشرة أيام، فذاك سبعة وعشرون يوما، كملت ms12
~~به العدة وحلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول - عليهم السلام -] (34)
~~مسألة أخرى: في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا.
# الجواب: هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو أربعة حيضة، تتربص بنفسها
~~ثلاثة أطهار، فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان، تربصت ثلاثة أشهر
~~بعد ذلك، وبذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام.
# (35) مسألة أخرى: في رجل له جارية يملكها وحده، ولا مالك لها غيره ووطئها
~~فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره.
# الجواب: هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد ومهر، ثم طلقها PageV00P038
# تطليقتين، فاشتراها - بعد ذلك من سيدها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
~~بظاهر القرآن، وفي هذه المسألة وفاق وخلاف.
# (36) مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه، ممن كان يحل في شرع الإسلام
~~وهي أربع وعشرون امرأة: أولها الملاعنة، والمطلقة تسع تطليقات للعدة،
~~والمدخول بأمها نكاحا، والمدخول بابنتها كذلك، والمدخول بأمها وابنتها بملك
~~اليمين، والربيبة، وأم المرأة، وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها،
~~وكذلك حليلة الأب، والمدخول بها في العدة، والمعقود عليها في العدة مع
~~العلم بذلك، والمنكوحة في الاحرام، والمفجور بأبيها، والمفجور بابنها،
~~والمفجور بأخيها، والمفجور بها وهي ذات بعل، والمفضاة بالدخول بها قبل
~~بلوغها تسع سنين، والتي يقذفها زوجها وهي صماء، والتي يقذفها أيضا زوجها
~~وهي خرساء، و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها، وبنت الخالة
~~أيضا كذلك، والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها.
# والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى، وفي بعضه خلاف من سائر
~~العامة، وفي بعضه وفاق منهم، وفي البعض الآخر خلاف.
# (37) مسألة: في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق، وهي في الجملة سبعون
~~امرأة: أولها الملاعنة، والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها، والمجوسية
~~إذا أسلمت وبقي زوجها على المجوسية، وكذلك الصابئية، واليهودية، والنصرانية
~~كذلك على قول جمهور فقهاء العامة، و PageV00P039
# الأمة المبيعة، والأمة المعتقة، والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق
~~بينهما بانت أيضا بغير طلاق، ms13 والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد
~~بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق، والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها كذلك،
~~ومن دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق، والمردودة
~~لعيب تبين بغير طلاق، فمن ذلك البرصاء والمجذومة، والعرجاء، والعمياء،
~~والمجنونة، والرتقاء، والعفلاء، ومن بها علة تمنع من جماعها على كل حال،
~~والمدلسة بالحرية وهي أمة، والمدلسة بالإسلام وهي ذمية، وابنة الأمة إذا
~~عقد عليها على أنها بنت مهيرة، وكذلك المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على
~~أنه عاقل، [والذمي على أنه مسلم]، والعبد على أنه حر، والخصي على أنه سليم،
~~والعنين على أنه صحيح، والوضيع على أنه شريف، والعاجز عن القيام بالأزواج
~~على أنه قادر، والصغير على أنه كبير، ومن تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه
~~بغير طلاق.
# وكذلك من تزوج بيهودية على مسلمة، وكذلك من تزوج بنصرانية، ومن تزوج بذات
~~بعل فرق بينهما بغير طلاق، والمتزوج بها في العدة كذلك، والمتمتع بها على
~~قول كافة الشيعة، والمجبرة على قول العامة، و المولى منها على قول كثير من
~~العامة، والمحرمة على قول جمهور العامة، و من علم أنه قد سلف بينها وبين
~~الزوج رضاع، وهن سبع نساء، ومن رضعت بما يحرم بعد النكاح، والمنكوح عليها
~~بنت أختها بغير إذنها، و كذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا
~~شاءت بغير طلاق، PageV00P040
# والمنكوحة على أختها تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة على ابنتها كذلك،
~~والمنكوحة على أمها أيضا والمنكوحة أيضا بعد نكاح الوالد، والمنكوحة أيضا
~~بعد نكاح الولد، ومن عثر على أنها من ذوات المحارم بانت منه بغير طلاق، فمن
~~ذلك الأم وأمهاتها، والابنة وبناتها، وبنات الابن وإن سفلن، وبنات الأخ
~~أيضا، وبنات الأخت، والعمات، والخالات، و المنكوحة على أربع حرائر تبين
~~أيضا بغير طلاق، والمنكوحة في عدة رابعة كذلك، والمنكوحة في الاحرام كذلك،
~~والأمة المنكوحة على أمتين تبين من الحر بغير طلاق، والأمة المنكوحة على
~~حرتين تبين من العبد كذلك، و الحرة المنكوحة أيضا ms14 على حرتين تبين من العبد
~~كما بانت منه الأمة بغير طلاق. وفي هذا الباب خلاف من العامة وفيه وفاق.
~~PageV00P041
# (باب من المسائل في الحدود والآداب والقصاص والديات) (38) مسألة: في رجل
~~حر كامل وجب عليه في يوم واحد الحد الكامل، ونصف الحد، وبعض الحد، وربع
~~الحد، وثمن الحد.
# الجواب: هذا رجل زنى وهو بكر في يوم من شهر رمضان، ثم تزوج بعد ساعة
~~امرأة أكرهها على نفسها بالجماع، ثم أتى بهيمة، ثم عاد إلى امرأته وقد حاضت
~~فجامعها. فوجب عليه للزنا جلد مائة، ولحرمة شهر رمضان تعزير ببعض الحد،
~~ولإكراه امرأته على الجماع في نهار شهر رمضان نصف الحد، ولإتيان البهيمة
~~خمسة وعشرون سوطا، ولإتيان امرأته في الحيض اثنا عشر سوطا ونصف بالأثر عن
~~آل محمد عليهم السلام.
# (39) مسألة أخرى: في رجل وجب عليه في ساعتين من النهار حدان وعشر حد.
# الجواب: هذا رجل مملوك قذف حرا، وسكر، وزنا، فوجب عليه للقذف والسكر مائة
~~وستون سوطا، وللزنا خمسون جلدة، فذاك حدان و PageV00P042
# عشر حد.
# (40) مسألة: في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط، وقطع يديه
~~ورجليه، وقتله وتحريقه بالنار.
# الجواب: هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر، وشرب الخمر، وقذف حرا، وعمد إلى
~~رجل مسلم فقطع يديه ورجليه، وأتى بهيمة، وقتل إمام المسلمين، واستمنى بيده،
~~فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط (1) ولشرب الخمر ثمانون جلدة،
~~وللقذف ثمانون أخرى، ولإتيان البهيمة عشرون (2) سوطا، وللاستمناء عشرون
~~جلدة أيضا، و للقصاص قطع يديه ورجليه، ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار.
# (41) مسألة أخرى: في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة، فزاد الجلاد
~~عليه واحدة، فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم.
# الجواب: هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزنا بقسط الحرية
~~منه خمسون جلدة، وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة، فلما زاد الضارب عليه واحدة
~~فقتله، ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم، وبقسط الرق منه ألفا درهم
~~وخمسمائة درهم، وذلك أن قيمته كانت ms15 يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم.
# PageV00P043
# (42) مسألة أخرى: في رجل أتى امرأة ليست له بمحرم، فوجب عليه الحد سرا
~~وخفيا، ووجب على المرأة الحد ظاهرا - وجهرا.
# الجواب: هذا رجل تشبهت له هذه المرأة بجاريته، وأتته ليلا فوطئها وهر يظن
~~أنها جاريته، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيها بما وصفناه.
# (43) مسألة أخرى: في رجل أتى شيئا فوجب عليه الأدب، ثم عاوده فوجب عليه
~~الأدب، ثم عاوده ثالثة فوجب عليه القتل.
# الجواب: هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب، ثم عاد إليه ثانية، فأدب
~~ثانية، ثم عاد ثالثة، فوجب عليه القتل على ما جاء به الأثر عن أئمة الهدى
~~من آل محمد عليهم السلام.
# (44) مسألة أخرى: في رجل جنى على آخر جناية، فوجب عليه بها ثلث الدية،
~~ولم يقطع منه عضوا.
# الجواب: هذا رجل داس بطن آخر حتى أحدث، فكان القصاص منه أن يداس بطنه حتى
~~يحدث، أو يغرم ثلث الدية على ما جاء عن أئمة الهدى عليهم السلام.
# (45) مسألة أخرى: في رجل قتل حيوانا فلزمه ابن يديه عشرين درهما.
# الجواب: هذا رجل قتل كلب ماشية رجل فعليه أن يغرم له عشرين درهما.
# أيضا (45) مسألة أخرى: رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة
~~درهم. PageV00P044
# الجواب: هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى
~~عليهم السلام.
# (46) مسألة أخرى: رجل اقترف مأثما فأوجب الحكم لأجل ذلك ذبح بقرة
~~وتحريقها بالنار.
# الجواب: هذا رجل وطن هذه البقرة، فوجب عليه التعزير، وغرم ثمنها لصاحبها،
~~وذبحها، وتحريقها بالنار لئلا يأكل أحد من لحمها، لما جاء به الخبر عن آل
~~محمد عليه السلام.
# (47) مسألة أخرى: رجل وطئ امرأة حراما وهو بكر غير محصن، فوجب عليه
~~القتل.
# الجواب: هذا رجل زنى بذات محرم له، فوجب عليه القتل، أو استكره امرأة من
~~غير ذوي أرحامه فالقتل أيضا عليه واجب.
# (48) مسألة أخرى: امرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد، فوجب على أحدهم
~~القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى الثالث الحد، وعلى الرابع نصف الحد، وعلى ms16
~~الخامس التعزير، ولم يجب على السادس شئ.
# الجواب: كان أحدهم ذميا فوجب عليه القتل، والآخر محصنا مسلما فوجب عليه
~~الرجم، والآخر بكرا فوجب عليه الحد، والآخر عبدا فوجب عليه نصف الحد.
~~والآخر صبيا فوجب عليه التعزير، والآخر مجنونا أو زوجا فليس عليه شئ.
# (49) مسألة: في رجل وجد مع امرأة على حال جماع، فوجب على PageV00P045
# الرجل الرجم ولم يجب على المرأة شئ البتة وهما جميعا مسلمان عاقلان
~~كاملان من غير إجبار ولا إكراه.
# جواب: هذا رجل طلق امرأته ولم يعلمها، فخرجت من عدتها، وكان له زوجة
~~غيرها هو محصن بها، ثم إنه وطئ المطلقة، فشهد عليه الشهود بطلاقه لها على
~~ما ذكرنا، فوجب عليه الرجم بوطئه حراما ولم يجب على المرأة شئ لأنها مكنته
~~من نفسها على أنه زوج لها.
# (50) مسألة أخرى: رجل قتل رجلا مسلما بغير حق، على العمد لقتله، فوجب
~~عليه القود، فحرم الله تعالى على الإمام وسائر المسلمين قتله، وأخذ الدية
~~منه زمانا طويلا، ثم أباحهم ذلك.
# الجواب: هذا رجل قتل واحدا في الحل، ثم هرب إلى الحرم، فلم يجز قتله فيه
~~ولا أخذ الدية منه هناك حتى يخرج منه، فمكث فيه زمانا ثم خرج عنه، فحل منه
~~ما كان محرما، على ما ثبتت به الرواية عن الصادقين عليهم السلام.
~~PageV00P046
# (باب من المسائل المختلطة في العويص) (51) مسألة: في امرأة ولدت على فراش
~~بعلها ببغداد، فلحق نسبه برجل بالبصرة، ولزمه دون صاحب الفراش من غير أن
~~يكون شاهد المرأة، أو عرفها، أو عقد عليها، أو وطئها حلالا أو حراما.
# الجواب: هذه المرأة بكر، وقعت عليها امرأة ثيب في حال قد قامت فيها من
~~جماع زوجها، فحولت نطفة الرجل إلى فرجها، فحملت منه، ومضى على ذلك تسعة
~~أشهر، فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل، ودخل في ليلة العقد عليها، فولدت
~~على فراشه ولدا تام، فأنكر الزوج وقررها (1) على صنيعها، فاعترفت بما
~~ذكرناه، وأقرت الفاعلة أيضا به، فلحق المولود بصاحب النطفة على ما حكم به
~~الحسن بن علي عليهما السلام.
# (52) مسألة: ms17 في باقلائي كانت له قدر فيها باقلاء، فمرت بالقدر غنم مع
~~راعيها، فأدخلت إحدى الغنم رأسها في القدر لتأكل منها، ثم
# PageV00P047
# ذهبت لتخرجه فلم يخرج، فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم
~~الشاة، وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك؟
# الجواب: إن كانت القدر في طريق السابلة، فعلى الباقلائي كسرها وتخليص
~~الشاة منها، وإن كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر
~~وفي معنى هذا الحكم أثر منقول.
# (53) مسألة أخرى: في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا، فنسي الوصي
~~بابا من الأبواب.
# الجواب: يجعله في وجه من وجوه البر، فيجزئ عنه إن شاء الله، بذلك جاءت
~~الرواية عن آل محمد عليه السلام.
# (54) مسألة: في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس، فقال: أعط
~~زيدا نصفها، وخالدا ثلثها، وعمرا ربعها.
# الجواب: يعطي الأول والثاني، وما بقي فهو للثالث، ولا يضعها على العول
~~(1) إن شاء الله.
# (55) مسألة: في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا، و أعطاه آخر
~~دينارا، فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له، فلما مضى ليبتاع لهما، سقط أحد
~~الدنانير ولم يعلم أيهما سقط، ما الحكم في ذلك؟
# الجواب: لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك،
# PageV00P048
# ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين. بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم
~~السلام.
# (56) مسألة أخرى: رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء،
~~ولم يعين شيئا.
# الجواب: يخرج واحدا من ثمانية أسهم، وهو الثمن. قال الله عز وجل: * (إنما
~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
~~والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * (1) فهم ثمانية أصناف، لكل صنف
~~منهم سهم على التحقيق.
# (57) مسألة أخرى: رجل وصى بجزء من ماله، ولم يبين.
# الجواب: يخرج (2) واحدا من سبعة، وقيل من عشرة، قال الله تعالى * (ثم
~~اجعل على كل جبل منهن جزءا) * (3) والجبال كانت سبعة، وقيل كانت عشرة.
# (58) مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله.
# الجواب: يخرج عنه ثمانون درهما، قال الله عز وجل: * (ولقد نصركم الله ms18 في
~~مواطن كثيرة) * (4) وكانت ثمانين موطنا.
# PageV00P049
# (59) مسألة أخرى: رجل قال: إن رزقني الله عز وجل كذا وكذا فكل عبد لي
~~قديم هو حر لوجه الله عز وجل.
# الجواب: يعتق كل عبد له عنده ستة أشهر فصاعدا، قال الله عز وجل: *
~~(والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) * (1)، والقديم الذي قد مضى
~~عليه ستة أشهر.
# (60) مسألة أخرى: رجل قال لزوجته: والله لأجامعنك اليوم، فقالت: والله
~~لئن فعلت ذلك لا صليت باقي اليوم، كيف خلاصهما جميعا؟
# الجواب: يتركها حتى تصلي العصر، ثم يجامعها، وليس عليها صلاة فريضة في
~~بقية يومها، وقد تخلصا جميعا.
# (61) مسألة أخرى: رجل كانت له زوجة وهي بين يديه، فأخذت تمرة فألقتها في
~~فيها، فقال لها زوجها: والله لا أكلتها، ولا رميت بها، ولا ابتلعتها، كيف
~~خلاصهما جميعا؟
# الجواب: تأكل نصفها وتلقي نصفها، وقد تخلصا من الإثم والحنث.
# (62) مسألة أخرى: رجل قال: أول عبد أملكه فهو حر لوجه الله عز وجل، فملك
~~عبدين في وقت واحد.
# الجواب: يعتقهما جميعا، بالخبر عن آل محمد عليهم السلام.
# PageV00P050
# (63) مسألة أخرى: رجل كان له ثلاثون عبدا، فأعتق ثلثهم عند موته، فلم
~~يعلم من المعتق منهم.
# الجواب: يقرع بينهم، فمن خرجت القرعة عليه عتق.
# (64) مسألة أخرى: رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم، ولا هبة، ولا صدقة،
~~ولا غنيمة حرب، ولا ميراث من مالك تركهم.
# الجواب: هذا رجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا، فأولدها أولادا، فقضى أمير
~~المؤمنين عليه السلام بقتلها (1) وجعل أولادها رقا لأخيهم المسلم.
# (65) مسألة أخرى: رجل حر ادعى عليه آخر أنه مملوك، فأنكر الرجل ذلك، وجاء
~~قوم يشهدون له بالحرية وصدقه في دعواه وكذب خصمه، فرفعوه إلى الإمام، فضربه
~~ضربا مبرحا واستسعاه في مثل قيمته لو كان مملوكا.
# الجواب: هذا رجل باع نفسه على أنه مملوك ثم هرب فجاء مبتاعه بطلبه فأنكر
~~الرق، وقامت عليه البينة بالحرية وبما صنع.
# (66) مسألة أخرى: في رجل له جارية يملك جميعها، ليس لأحد
# PageV00P051
# معه فيها نصيب، لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره.
# الجواب: ms19 هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية، ثم ابتاعها من سيدها وقد كان
~~طلقها تطليقتين، فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره (1).
# (67) مسألة: رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله
~~مال، فلم يجب عليه الفطرة، ولا على غيره أن يخرجها عنه.
# الجواب: هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد
~~منهما، أو يملكه واحد غيرهما.
# PageV00P052
# [باب في مسائل في غامض الميراث] (68) مسألة أخرى: في رجل توفي، فورثه
~~سبعة أخوة وأخت لهم، فكان (4) الميراث بينهم بالسوية.
# الجواب: هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصار بنوه
~~أخوة لامرأة أبيه، ثم إن الرجل توفي وبقي أبوه، ثم مات الأب بعده فورثت
~~امرأته الثمن، وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية،
~~فحصل لهم سبعة أثمان المال، وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من جهة
~~الأم.
# (69) مسألة: في أخوين لأم وأب، ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا،
~~وليس بينهما خلاف في ملة.
# الجواب: كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت
~~على الاتفاق.
# (70) مسألة: في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا، وكان لأحدهما ثلاثة أرباع
~~المال، وللآخر الربع. PageV00P053
# الجواب: الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها، فورث منها النصف بحق
~~الزوجية، وورث مع أخيه نصف الباقي، وهو الربع من جميع المال.
# (71) مسألة: في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية.
# الجواب: هذا رجل تزوج بابنة عمه، فماتت وخلفته، وأباه الذي هو عمها، فكان
~~له بحق الزوجية النصف، والنصف الآخر لعمها الذي هو أبو زوجها.
# (72) مسألة أخرى -: في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد، فصار لها
~~نصف أموالهم جميعا، وللعصبة النصف الباقي.
# الجواب: هذه امرأة تزوجها أربعة أخوة واحدا بعد واحد، بعضهم ورثة بعض
~~معها، وكان جميع ما لهم ثمانية عشر دينارا، للواحد منهم ثمانية دنانير،
~~وللآخر ستة دنانير، وللآخر ثلاثة دنانير، وللآخر دينار واحد، فتزوجها الذي
~~له ثمانية ms20 دنانير، ثم مات عنها، فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران، وصار
~~ما بقي بين إخوته الثلاثة لكل واحد منهم ديناران، فصار لصاحب الستة ثمانية
~~دنانير، ولصاحب الثلاثة خمسة دنانير، ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير، ثم
~~تزوجها الذي له ثمانية، ومات عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران، وصار
~~ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه، لكل واحد منهما ثلاثة دنانير، فصار الذي
~~له خمسة له ثمانية دنانير، والذي له ثلاثة، ستة دنانير، ثم تزوجها الذي صار
~~له ثمانية، ومات عنها وترك الثمانية، فورثت الربع وهو ديناران، وصار ما بقي
~~لأخيه وهو PageV00P054
# ستة دنانير، فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا، ومات
~~عنها فورثته الربع وهو ثلاثة دنانير، فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير،
~~ورثت من الأول دينارين، ومن الثاني دينارين، ومن الثالث دينارين، ومن
~~الرابع ثلاثة دنانير، فصار لها النصف وللعصبة النصف.
# (73) مسألة: في رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره، وترك عمة
~~ابن خاله، ولم يكن له عمة غيرها.
# الجواب: هذا رجل توفي وخلف أباه وأمه، فكان أبوه خال ابن عمته، وأمه عمة
~~ابن خاله.
# (74) مسألة: في رجل توفي وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه، فورثته زوجته وأخ
~~لها، ولم يرث أخوه من أبيه وأمه منه شيئا.
# الجواب: هذا رجل تزوج بامرأة، وزوج ابنه أمها، فولدت الأم لابنه ذكرا، ثم
~~مات ابنه فورثته، ومات هو بعده، فكانت تركته هو لزوجته وأخيها لأنه ابن
~~ابنه، ولم يرث أخوه منه شيئا مع ولد ولده.
# (75) مسألة: في قول الشاعر:
# ألا قل لابن أم حماة أمي * أنا ابن أخ ابن أختك غير وهم فلو زوجت أختك من
~~أخ لي * فأولدها غلاما كان عمي وكان أخي لذاك العم عما * وصار العم مثل دمي
~~ولحمي فمن أنا منك أو من أنت مني * أجب إن كنت ذا أدب (1) وفهم
# PageV00P055
# الجواب: القائل ابن ابن أخت المقول له، والمنقول له هو خال أبي القائل،
~~وأخت المقول له هي أم أبي القائل، ms21 فإذا تزوجها أخ القائل لأمه وذلك جائز
~~لأنه لا رحم بينهما فأولدها غلاما، فالغلام عم القائل لأنه يصير أخا أبيه
~~لأمه، ويكون القائل أيضا عم الغلام من أمه، وكذلك إخوة القائل من أبيه وأمه
~~أعمام الغلام وبالله التوفيق. PageV00P056
# (باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف) (76) مسألة: في رجل
~~جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم:
# لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث، فإن لي امرأة غائبة، فإن كانت حية ورثت ولم
~~أرث، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث.
# الجواب: هذه امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم، وتركت أما، وتركت أخا لأب،
~~وهو متزوج أختا لها لأمها، فصار للأختين الثلثان و للأم السدس، فإن كانت
~~الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي، و إن كانت ميتة فهو للأخ لأنه
~~عصبة، وهو الذي جاء إليهم، وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة.
# (77) مسألة أخرى: فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت
~~امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي
~~PageV00P057
# شيئا.
# الجواب: هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها وهو متزوج
~~أختها لأمها فصار للزوج النصف، فإن كانت الأخت من الأم في الحياة كان للأم
~~السدس وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين، فيرث في هذا الحال، وإن
~~كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وسقط
~~الأخ من الأب ولا يرث في هذا الحال شيئا، وهذا على مذهب العامة دون الخاصة.
# أيضا (78) مسألة: في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت:
# لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت جارية ورثت.
# الجواب: هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى، ثم ماتت وتركت زوجها وأمها
~~وأختيها لأمها، فجاءت سرية أبيها فقالت: لا تعجلوا. فهي إن ولدت جارية كانت
~~أختا لأب، فيكون لها النصف، وإن ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت
~~الفريضة، فلم يبق شئ وهذان الجوابان (1) معا على مذاهب ms22 العامة، والخاصة
~~يخالفونه.
# (79) مسألة أخرى: فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني - حبلى، فإن ولدت غلاما
~~لم يرث، وإن ولدت جارية لم ترث، وإن ولدتهما جميعا ورثا.
# الجواب: هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى، ثم مات الرجل وترك أمه، وأخته
~~لأبيه وأمه، وجده. فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون
# PageV00P058
# ميراثا، فقالت: إن ولدت غلاما كان أخا لأب وكان للأم السدس وما بقي بين
~~الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت
~~من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف، فلا يبقى له شئ. فيكون الفريضة
~~من ستة، للأم سهم وهو السدس، وللجد سهمان، وللأخ من الأب سهمان وللأخت من
~~الأب والأم سهم. ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت،، فصار في يديها
~~ثلاثة، وخرج بغير شئ.
# وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم
~~والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من
~~الأب والأم ما بقي في يديها، فلم يبق لها شئ.
# وإن هي ولدت غلاما وجارية، كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس
~~ثلاثة أسهم، وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم، وللأخت من الأب والأم سهم
~~واحد تكملة النصف، وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين،
~~للأخ الثلثان وللأخت الثلث.
# وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة، وهو خلاف لما عليه جميع
~~الخاصية.
# (80) مسألة: في رجل صحيح دخل على مريض فقال له: أوص، فقال: بم أوصي،
~~فإنما يرثني زوجتاك، وأختاك، وعمتاك، وخالتاك، PageV00P059
# وجدتاك، وفي ذلك يقول الشاعر:
# أتيت الوليد ضحى عائدا * وقد خامر القلب منه السقاما فقلت: لمن توصي فيما
~~تركت؟ * فقال: ألا قد كفيت الكلاما ففي عمتيك، وفي جدتيك * وفي خالتيك تركت
~~السواما وزوجاك حقهما ثابت * وأختاك منه تحوز السهاما هنالك يا بن أبي خالد
~~* ظفرت بعشر حوين السهاما الجواب: هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أبيه وأم
~~أمه، فأولد ms23 كل واحدة منهما ابنتين، فابنتاه من جدته أم أبيه ما عمتا
~~الصحيح، وابنتاه من جدته أم أمه هما خالتا الصحيح. وتزوج الصحيح جدتي
~~المريض أم أبيه وأم أمه، وتزوج أبو المريض أم الصحيح فأولدها ابنتين، فقد
~~ترك المريض أربع بنات وهما عمتا الصحيح وخالتاه، وترك جدته لأبيه وجدته
~~لأمه وهما زوجتا الصحيح؟ وترك امرأتيه وهما جدتا الصحيح، وترك أختيه لأبيه
~~وهما أختا الصحيح لأمه، فلبناته الأربع الثلثان، ولزوجتيه الثمن، ولجدتيه
~~السدس، ولأختيه لأبيه ما يبقى [وهذه القسمة على مذاهب العامة دون الخاصة]:
# (81) مسألة أخرى:
# أسمع فريضة ذي لب تقولها * لتعلم اليوم من ذا يعرف الحيلا ما أهل بيت
~~ملوك مات سيدهم * فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غيرهم لهم *
~~إني سأسمعكم أعجوبة مثلا PageV00P060
# في البطن مني جنين دام رشدكم * فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا فإن ألد
~~ذكرا فالمال مالكم * وإن ألد غيره أنثى فقد حصلا لها من المال ثلث ليس
~~يجهله * من كان يعرف قول الله إذ نزلا الجواب: هذه امرأة توفيت وتركت
~~زوجها، وأمها، وأختيها لأمها.
# فقالت امرأة أبي الميتة: إني حامل. فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب،
~~وإن ولدت أنثى ورثت ثلث المال على العول لأنها أخت لأب ولها النصف ثلاثة
~~أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللأختين للأم الثلث وهما
~~سهمان، فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة أسهم من تسعة، وذلك ثلث المال.
# (82) مسألة: في الإيمان ونوادر الطلاق: رجل قال لامرأته: والله لأجامعنك،
~~فقالت له: والله لأن جامعتني لا صليت باقي اليوم، كيف الخلاص لهما جميعا من
~~اليمين؟
# الجواب: يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها، فيكون قد وفى بيمينه ولا تصلي
~~حتى تغرب الشمس، إذ ليس عليها صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل (1).
# (83) مسألة: في رجل قال لامرأته: أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك، ما الحكم في
~~ذلك؟
# الجواب: تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق، وقوله يا مطلقة
# PageV00P061
# وصف لها بما وقع عليها من الطلاق وتعيير لها به، وقوله لأطلقنك وعد منه
~~بالطلاق، فربما ms24 وفى به، وربما أخلفه.
# (84) مسألة: في رجل قال لامرأته: أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر.
# الجواب: تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان، ويوم الخامس
~~عشر منه هو آخر يوم من أوله. وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم
~~الطلاق بالأيمان.
# (85) مسألة أخرى: في رجل قال لامرأته وهي حبلى: إن ولدت غلاما فأنت طالق
~~واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاما ثم جارية.
# الجواب: تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام، فلما ولدت
~~الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة، فلم يقع بها طلاق حينئذ. وهذا كالذي
~~تقدم يخص مذاهب العامة.
# (86) مسألة: إن قال قائل: خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون
~~الحكم؟
# الجواب: إنها تكون قد طلقت ثلاثا، وذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت
~~باثنتين! فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها، فبانت لذلك
~~بالثلاث. هذا كالذي سلف من مذاهب العامة. PageV00P062
# (87) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن
~~كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، ما يكون الحكم في ذلك؟
# الجواب: يطلق بالثلاث تطليقات، أيهما كان أولا، لأنهما جميعا كانا في
~~بطنها. وهذا كالمقدم ذكره أيضا.
# (88) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن
~~كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟
# الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل
~~حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.
# (89) الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين
~~فقد أمر بثلاثة (1) دراهم على ما يقتضيه اللسان.
# فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما.
# فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.
# فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.
# فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.
# فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.
# فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر ms25 درهما.
# PageV00P063
# فإن قال: كذا كذا وكذا درهم فأحد عشر درهما وعشر درهم.
# فإن قال: كذا كذا وكذا درهما اشتبه (1) الأمر أن يكون ثلاثمائة وعشرين
~~درهما.
# ثم العويص بحمد الله ومنه والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير خلقه
~~محمد نبيه وآله الطاهرين.
# PageV00P064
#####ENDNOTES#
(١) لم نجد من سبق المفيد في هذه التسمية، سوى ما ورد في مؤلفات البرقي،
~~فقد ذكر له كتاب باسم " العويص " إلا أنا لم
~~نعرف عن موضوعه شيئا، هل هو في الفقه أو غيره؟
(١) أنظر الفصول المختارة /
~~137.
(1) كذا.
(1) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
~~إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دوق المؤمنين) *.
(١) يعني مع إقامة الحد عليه بعد كل زنا كما قال في المقنعة.
# (2) مر في مسألة 38 خمسة وعشرون.
(1) في بعض النسخ: وفرعها.
(1) في بعض النسخ: على القول.
(١) سورة التوبة: ٦٠.
# (٢) في بعض النسخ: يخرج منه السبع قال الله تعالى: * (لها سبعة أبواب لكل
~~باب منهم جزء مقسوم) *، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله.
# (٣) سورة البقرة: ٢٦٠.
# (٤) سورة التوبة: ٢٥.
(١) سورة يس: ٣٩.
(١) في بعض النسخ: بحبسها أبدا.
# وهذا الجواب إشارة إلى ما رواه الشيخ - قدس سره - في التهذيب ج ١٠ / 567 بإسناده إلى كتاب
~~محمد بن قيس في قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -، وقال في ذيله: هذا
~~الحكم متصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين - عليه السلام - ولا
~~يتعدى إلى غيرها. فراجع.
(1) مرت في مسألة 35 أيضا.
(1) في بعض النسخ: ذا لب.
(1) كذا في النسخ.
(1) تقدم برقم " 60 " عين هذه المسألة وجوابها فلاحظ.
(1) في بعض النسخ: بعشرة.
(1) في بعض النسخ: فنسبة الأمر. ولعل الصحيح: فيشبه الأمر.# ms26