######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000006 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 413 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: العويص #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000006 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/6_العويص-الشيخ-المفيد #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: الشيخ محسن احمدي #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # مسائل العويص تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن ~~المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه‍) تحقيق الشيخ محسن ~~أحمدي PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم أن علم الفقه - وهو العلم بالأحكام الشرعية ~~الفرعية من أدلتها التفصيلية - قد احتل موقعا رفيعا بين المعارف الإسلامية، ~~وقد خصص له علماء الإسلام أكبر قدر من جهودهم، وبذلوا في سبيل معرفته ~~وتحقيقه أكثر وسعهم، فتوصلوا - على أثر ذلك - إلى إنجازات عظيمة، تعد فريدة ~~في عالم القانون والشريعة، إذا قيست إلى ما في سائر الحضارات والديانات في ~~هذا المجال. # وقام فقهاء الإسلام، بإبداعات رائعة في اختراع فنون في هذا العلم، تزيد ~~من روعة الفقه، وتؤكد على شدة اهتمامهم به من ناحية، وعلى سعيهم في تسهيل ~~مناهجه الدراسية الميسرة للإحاطة به للطالبين من جهة أخرى، كما تكشف عن ~~روعة أذواقهم، وقدرتهم للتخطيط، وسرعة الفهم، لخفايا هذا العلم الدقيق. # فمن الفنون التي ابتكروها: فن (الأشباه والنظائر) وهو يعني: جمع ~~الموضوعات المختلفة، المشتركة في الحكم المعين، في موضع واحد، وجمع الأحكام ~~المتعددة والمتباينة لموضوع واحد في محل واحد. PageV00P003 # وهذا الفن يستدعي من الفقيه حضور الذهن، وسرعة الخاطر، والإحاطة التامة ~~بكل الأبواب، حتى يتمكن من جمع الأشباه والمتماثلات في الحكم، والنظائر ~~والمتحدات في الموضوع ويقف عليها بنظرة واحدة، فيمكنه من خلال الوحدات ~~الوقوف على العناصر المشتركة فيما بينها، من خلال القواعد وتطبيقها على ~~مفرداتها بسهولة تامة. # وفي ذلك كله من الفوائد التمرينية للطالب ما لا يخفى. # ومن الفنون الفقهية: (فن الخلاف والوفاق) ويعني: معرفة ما اختلف الفقهاء ~~في حكمه سواء في المذهب الواحد، أو بين المذاهب المتعددة. # وهذا الفن يقتضي من الفقيه جهدا كبيرا كي يتتبع كتب الفقهاء ويستحضرها، ~~بعد التعرف التام على مصطلحات كل مذهب وفقيه، ومعرفة القواعد الأصولية التي ~~يبتني عليها فقه كل مذهب، وكذلك المباني التي يلتزمها كل فقيه في المذهب ~~الواحد. # ولا يخفى ما في هذا من جهد وعناء على الفقيه، وما يدل عليه من موسوعية ~~وقوة وفقاهة عند عارفه، ولذا قيل: ms01 " إن أعلم الناس في الفقه، أعرفهم ~~باختلافات الفقهاء ". # ومن الفنون المبتكرة: " فن المسائل المشكلة " وهي المسائل التي تكون في ~~ظاهرها معقدة، لما هي عليه من اختلاف الأحكام المرتبطة بموضوع معين، ~~اختلافا إلى حد التنافي والتناقض، مع وحدة الموضوع ظاهريا. # أو وحدة الحكم في موضوعات متعددة مختلفة متباعدة في النظر الأولي، بما ~~يدعو إلى الاستغراب والدهشة في ظاهر الحال. # وهذه المسائل كانت ترصد عادة لاختبار الفقهاء، وقياس ذكائهم، وحضور ~~PageV00P004 # خواطرهم، ولمعرفة مدى استيعابهم لمسائل الفقه، ووقوفهم على دقائق الشريعة ~~وخباياها، وسيطرتهم على حل عقدها ومشاكلها. # وقد يستفاد من ذلك في معرفة حال من يدعي الفقه، أو بهت المعاندين كما خصل ~~في قضية الإمام الجواد عليه السلام مع يحيى بن أكثم قاضي الدولة، وقد ورد ~~في المسألة (4) من كتابنا هذا. # ويدخل في هذا الفن - أيضا - المسائل القضائية المعقدة، التي تقتضي من ~~الفقيه دقة فائقة لحلها، كتلك التي حصلت في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه ~~السلام فقضى فيها بأقضيته الشهيرة، وقد جاء بعضها ضمن المسائل المعروضة في ~~الكتاب [لاحظ المسألة 42 و 64] وعن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، في ~~المسألة (51). # وهذه المسائل المشكلة تشبه " الألغاز " أحيانا، وتشبه ما يسمي ب‍ " الحيل ~~" تارة، ولعل من أجل ذلك سماها الشيخ المفيد ب‍ " العويص من الفقه " (1). # فكلمة " العويص " هي: من " عاص " الأمر " يعوص عوصا " بمعني: التوى، فحفي ~~وصعب، و " عاص " الكلام: خفي معناه، وصعب فهمه، فهو " عويص ". # فنجد في هذا الكتاب من المسائل ما هو من نوع الأحكام المتماثلة في ~~الموضوع الواحد، وكذلك من الموضوعات المتناظرة في الحكم الواحد. # والشيخ المفيد قدس سره أبدى بطولة فائقة في الإجابة على هذه المسائل، ~~وتحديد تخريجاتها الفقهية، وتعيين أبوابها، وحل معضلاتها، بما بين عن ~~لياقته بما يتوقع من فقيه عظيم مثله، يتسنم المرجعية في عصره، ويمتاز بوسام ~~" التجديد " # PageV00P005 # على أقرانه. # وأعتقد: أن في توجيه هذه الأسئلة إلى شخصه بالذات، وتصديه للإجابة عليها ~~بهذه القوة، لهو الدليل الكافي على موقعه الفريد بين فقهاء الأمة. # ولقد تميزت إجاباته بالوضوح، والمرونة الفقهية، ms02 والاستدلال القوي، ما لا ~~يحتاج معه إلى تطويل. # مضافا إلى أنه - في كثير من الإجابات - تفنن في ذكر الإجابات، وتعديدها ~~بوجوه مختلفة، بحيث جمع في بعضها (10) أجوبة [لاحظ المسألة الثانية]، وهذا ~~بلا ريب يكشف عن جامعيته وسيطرته على الفقه بطور كامل. # كما وأشار في أكثر المسائل إلى ما وقع فيها من إجماع الأمة، أو إجماع ~~مذهب أهل البيت عليهم السلام أو إجماع المخالفين، أو الاختلاف الواقع ~~بينهم، بما يكشف عن اطلاعه التام على " فن الخلاف والوفاق " وعلى جميع ~~المذاهب الإسلامية. # ومن هنا، فإن بالامكان أن يصنف هذا الكتاب في كل من فنون: # " الأشباه والنظائر الفقهية " و " الخلافيات " مضافا إلى " العويص من ~~الفقه ". # وأما الناحية التربوية في هذه المسائل، فهو مشهود بوضوح في الإجابات، كما ~~يشعر بذلك أيضا، عرض المسائل في صيغة أبيات شعرية موزونة، مما يسهل حفظها، ~~ويشوق لاستذكارها وتداولها، كما في المسائل [75 و 80 و 81]. # ويبدو من مقدمة الرسالة: أن أصله كان ما ورد على الشيخ من مسائل أرسلت ~~إليه من مدينة " نيسابور " فطلب من الشيخ أن يجمعها ويضيف إليها طرفا من ~~المسائل الأخرى في بابه ونوعه. # ولعل هذا هو السبب في تسمية بعض له: بجوابات المسائل النيسابورية. ~~PageV00P006 # أو يكون أصله ما ذكره في النجاشي في كتب الشيخ باسم: مسائل أبي الحسن ~~النيسابوري بعد إضافة شئ عليه، كما يظهر من مقدمته. # أما النجاشي وشيخنا العلامة الطهراني رحمه الله فقد ذكراها باسم " العويص ~~". # ومما يجب التذكير به: أن النسخ المتوفرة لهذه الرسالة تبدأ بمسائل ~~النكاح، ثم الطلاق وما يناسبه، ثم الحدود والديات، ثم الإرث والفرائض، ~~والنوادر في المسائل المختلطة. # وقد يثار سؤال عما لو كان الكتاب يحتوي على سائر كتب الفقه وأبوابه؟ # فهل حصل فيه نقص! # وقد أشار شيخنا الطهراني قدس الله روحه إلى أن هذه النسخ الموجودة مختصرة ~~من أصل لها لا بد أن يكون أكبر أو أكمل! # ونحمد الله على توفيقه، ونسأله الرضا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا بكرمه ~~وجلاله، إنه ذو الجلال والاكرام. PageV00P007 # صورة من النسخة ms03 المخطوطة PageV00P008 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P009 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P010 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P011 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P012 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P013 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P014 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P015 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P016 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P017 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P018 # صورة من النسخة المخطوطة PageV00P019 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه، وله الشكر على حسن بلائه، ~~وصلى الله على محمد خاتم أنبيائه، وآله الطاهرين حججه وأصفيائه وسلم كثيرا. # وبعد: سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا ~~الوارد من نيسابور، بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه، وما دار بيننا ~~في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها، مما يقارب ما تقدم ذكره في ~~معناه، وأضيف إليه طرفا مما في بابه ونوعه، وأفصل لك بين مذاهب آل الرسول ~~عليهم السلام مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه، لتقف على مشروحه، ~~ويتميز لك مكنيه من صريحه، وأنا مجيبك إلى ما سألت من ذلك، بمعونة الله ~~وتيسيره إن شاء الله. PageV00P021 # (باب في مسائل النكاح) (1) مسألة: في امرأة لها بعل صحيح البعولية، مكنت ~~نفسها من رجل كامل العقل، رضي الدين، فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ~~ذلك، والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع، راض به من جهة الشريعة ~~رضا الاختيار. # الجواب: هذه امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدت، وتزوجت رجلا مسلما، فوطئها ~~بالنكاح الشرعي، لا حرج عليه ولا عليها فيه، وبلغ المنعي ذلك، فكرهه من جهة ~~الطباع، ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام، وهذا الجواب على قول الكل، ~~وعليه الاجماع. # (2) مسألة أخرى: في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة، فساغ لها مناكحة أحدهما، ~~ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر، وليس بينهما رحم يمنع من النكاح، ولا خلاف ~~في حرية ولا دين. PageV00P023 # الجواب: هذا رجل له أربع نسوة، فحرام عليه نكاح أخرى بالاجماع. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها، فلا تحل ~~له أبدا في قول آل الرسول ms04 عليهم السلام خاصة. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج، ودخل بها ~~جاهلا ثم استبصر، فاعتزلها، فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه، ~~فلم تحل له بالاجماع من آل محمد عليهم السلام وقول بعض أهل الخلاف. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة ~~من أمرها، فعقده باطل، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد عليهم ~~السلام. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الاحرام وهو عالم بذلك ~~فعقده أيضا باطل، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة، المروي عن آل ~~الرسول عليهم السلام. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف، وبانت منه ثلاث مرات ~~على طلاق العدة بتسع تطليقات، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة ~~الهدى عليهم السلام. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب، ~~فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه، أو أقام عليه، بإجماع آل ~~الرسول عليهم السلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب PageV00P024 # الحديث من أهل الخلاف. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لأمها أو ابنتها، وقد دخل بإحديهما ~~ثم فارقها، فلا تحل له لأجل ذلك بالاجماع. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون عاقدا على إحدى أمهاتها أو بناتها أو أخواتها، ~~فلا يحل له مناكحتها وإن لم يكن بينها وبينه في نفسه رحم، أو خلاف في حرية ~~أو دين. # جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بأمها أو ابنتها، فلا تحل له أبدا ~~على قول بعض الشيعة (5) وجماعة من أهل الخلاف. # (3) مسألة أخرى: في امرأة حرة مسلمة كاملة، وطئها خمسة أزواج مسلمين ~~أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم. # الجواب: هذه امرأة كبيرة السن، آيسة من الحيض، فليس عليها عدة تحبسها بعد ~~الطلاق عن الأزواج، تزوجها رجل أول النهار ودخل ms05 بها، ثم طلقها فتزوجت بآخر ~~بعد الطلاق بلا فصل، وكانت حالها معه كالأول، ثم تزوجها ثالث،. ورابع، ~~وخامس على ما وصفناه والقول بسقوط العدة عن الآيسة من الحيض، مروي عن آل ~~محمد عليهم السلام وهو مذهب جماعة كثيرة من شيعتهم الفقهاء. # جواب آخر: ويخرج ذلك أيضا على مذهب العامة بالخلع العاقب PageV00P025 # للنكاح بعد الدخول، ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع، على جواز ذلك ~~عندهم، ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه وشرحناه في غير هذا المكان (1). # ووجه آخر: وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج، ~~لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه، ولم يحصل فيما أعلم ~~بين الجميع في ذلك خلاف. # (4) مسألة أخرى: وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم ~~السلام مع يحيى بن أكثم القاضي بحفرة المأمون فلم يجب عنها، وظهر عليه ~~الانقطاع. # رجل نظر إلى امرأة أول النهار، فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار ~~حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت ~~الشمس حرمت عليه فلما كان [وقت] العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف ~~الليل حرمت عليه، فلما اعترض الفجر حلت له، فلما ارتفع النهار حرمت عليه، ~~فلما وجبت الظهر حلت له. # الجواب: هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون، أو نظر ~~إليها بغير إذنهم معتمدا نظر شهوة فكان نظره حراما، فلما ارتفع النهار ~~ابتاعها من القوم فحلت له بالملك، فلما زالت # PageV00P026 # الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق، فلما كان وقت العصر ~~تزوجها فحلت له بالعقد، فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار، ~~فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة، فلما كان نصف ~~الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له، ~~فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه، فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها ~~بالنكاح فحلت له والقول في هذه ms06 المسألة على ما شرحناه إجماع. # (5) مسألة أخرى: في امرأة تطوعت، فحرم التطوع على زوجها وطئها. # الجواب: هذه امرأة اعتكفت، أو أحرمت للتطوع بالحج، أو صامت تطوعا، وهذا ~~الجواب على الاجماع. # (6) مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عز وجل، فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع ~~طاعتها لله عزو جل من وطئها. # الجواب: هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ~~ظاهر الافطار، أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة، والزوج ~~لا يعلم باطن الحال، وهذا أيضا اتفاق وإجماع. # (7) مسألة أخرى: في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على ~~حاله لكان عليه بالاجماع حراما. PageV00P027 # الجواب: هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة، فكان مالكا ~~للعقد على المرأة، ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار ~~الهجرة، ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف. # وهذا الجواب على مذهب الشيعة، وجماعة من أهل النظر و هم المعتزلة، دون من ~~سواهم من المتفقهة، وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه ~~الأخبار. # (8) مسألة أخرى: رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام، فحل ~~له بإجماع أهل الإسلام. # الجواب: هذا نصراني عقد على نصرانية، وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم ~~إليها، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة ~~الإسلام، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه، وهذا الجواب على ~~الاجماع. # (9) مسألة أخرى: رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار، ثم حرمت ~~عليه بعد ذلك إلى الممات ث من غير كفر أحدثه ولا أحدثته، ولا فجور وقع ~~منهما على حال. # الجواب: هذا رجل كانت له امرأة، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها، فحلت ~~له بالعقد على الظاهر، فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما، ~~فانفسخ النكاح بغير طلاق، ولم تحل له أبدا على جميع PageV00P028 # الأحوال، وهذا القول إجماع. # [(10) مسألة ms07 أخرى: رجل له زوجة حلال، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها ~~قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة. # الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن ~~طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.] ~~PageV00P029 # (باب المسائل في الطلاق، والفراق، والمهور، والايلاء، والعدة، والظهار) ~~(11) مسألة: رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل، فقال لها: أنت طالق ~~على كتاب الله عز وجل، وحضره جماعة من المسلمين يقول ذلك، وزوج المرأة أشد ~~الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته، فلم تنفعه كراهته، وفرق ~~الحاكم بينه وبين امرأته، ووطئها المطلق بعد ساعة حلالا. # الجواب: هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها، فلما مضى من بين يديه ~~بدا له في ذلك، فأبطل وكالته، وأشهد على إبطالها، وبعث في طلب الوكيل ~~ليعلمه، فلم يدركه، حتى وصل إلى زوجته فطلقها، وكانت غير مدخول بها فلم يجب ~~عليها عدة وتزوجها في الحال ودخل بها على ما وصفناه. # ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض، أو آيسة من المحيض PageV00P030 # فجاز ذلك، وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به ~~الحديث. # ووجه آخر: وهو أن الإمام، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه ~~بذلك، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة، واختلاف بين العامة. # (12) مسألة أخرى: في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها، وأوقع ذلك بها في ~~طهرها، على استبراء من جماع وحيض، وبينه في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل، فلم ~~يقع الطلاق، ولا شئ منه على الوجوه كلها والأسباب. # الجواب: هذا رجل أخذ وكيلين، فجعل الطلاق إليهما معا، فاستأذن أحدهما ~~صاحبه في إيقاع الطلاق، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا، والمأذون له لا ~~يعلم الحقيقة من ذلك، وهذا الجواب على الاجماع. # ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل، وهو لا يعلم بذلك، أو ~~مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل، والقول في هذا الوجه ms08 أيضا إجماع. # (13) مسألة أخرى: في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن ~~تبين منه وتتزوج، وبين أن تقيم عليه، فكان لها ما اختارته من ذلك، وإن كرهه ~~الرجل وأباه. # الجواب: هذه المطلقة في المرض، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت ~~المطلق لها بعد الوفاة، وإن أحبت الانصراف قضت العدة PageV00P031 # وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح، وهذا الجواب إجماع من الإمامية ~~عن آل الرسول عليهم السلام، وفيه بين العامة اختلاف. # (14) مسألة أخرى: في امرأة أطاعت ربها عز وجل، ففارقت بالطاعة زوجها. # الجواب: هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا، فأسلمت من الشرك وأقام ~~زوجها عليه، وهذا إجماع. # (15) مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عز وجل، ففارقت بالمعصية زوجها. # الجواب: هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم، فارتدت عن الإسلام، وهذا القول ~~أيضا إجماع. # (16) مسألة أخرى: في رجلين كانا يمشيان، فسقط على أحدهما جدار فقتله، ~~فحرمت على الآخر في الحال زوجته. # الجواب: هذا رجل زوج عبده ابنته، وخرجا يمشيان، فسقط على المولى الجدار ~~فصار العبد بذلك ميراثا للبنت، فحرمت عليه في الحال، وهذا مسلم بإجماع. # ووجه آخر: وهو أن يكون الرجلان جميعا حرين، وزوج أحدهما أمته الآخر، فسقط ~~الجدار على صاحب الأمة فمات منه، وصارت الأمة ميراثا، فحرمت على الحي ~~بانتقال الملك إلى غير الذي زوجه، وفي هذا الجواب PageV00P032 # خلاف. # (17) مسألة أخرى: في رجل كانت له زوجة، فاستباح إنسان سواه شيئا قد أبيح ~~له، فحرمت على الرجل امرأته، وهو لذلك كاره، وعليه آسف. # الجواب: هذا رجل زوج رجلا أمته، ثم إنه باعها من آخر فكان بيعها طلاقها، ~~وفي هذا الجواب أيضا خلاف ووفاق. # (18) مسألة أخرى: في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها، فعمد رجل من الناس ~~إلى طاعة الله تعالى وتبرع بها، فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج ~~وتملكها نفسها، وإن كره ذلك وأباه. # الجواب: هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته، ثم إنه أعتقها فصارت حينئذ بالخيار ~~من الإقامة عليه والانصراف عنه، وفي هذا الجواب إجماع عن آل ms09 الرسول، وبين ~~العامة فيه اختلاف. # (19) مسألة أخرى: في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام، فكتبت إليه الزوجة ~~إنني قد تزوجت بعدك، وأنا محتاجة إلى نفقة فانفذ لي ما أنفقه على نفسي ~~وزوجي، فوجب ذلك عليه ولم يكن له منه مخرج. # الجواب: هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له، وأعطاه مالا، وأذن له في السفر ~~والتجارة بالمال، فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية، فلما صار على يومين من ~~البلد مات سيده، فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها، وحرمت بذلك ~~عليه، وحلت للأزواج في الحال، فتزوجت رجلا رضيت PageV00P033 # به، وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه ~~فيما تشاء، فوجب ذلك عليه بلا اختلاف، وهذا الجواب مستمر (1) على الاجماع. # (20) مسألة أخرى: في رجل كانت له أمة يطأها، فتزوج عليها بحرة، ومكث معها ~~مدة، ثم طلقها فحرمت أمته عليه بطلاق امرأته، ولم تبن الزوجة منه بطلاقه ~~لها. # الجواب: هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية، ولا يخالف شيئا من ~~أحكام الشريعة، ولا يعدل عن السنة، ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما ~~يملك كفارة لصنعه، وجعل محل العتق وقت خلاف العهد، فخاصم زوجته، وبدر ~~بطلاقها وهي حائض، فكان مبتدعا فيما صنع، عاصيا لله فيما ارتكب، ولم يقع ~~منه طلاق لزوجته لأنه بخلاف السنة، وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على ~~شرطه في النذر وفي بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة، وفي بعضه خلاف. # (21) مسألة في الايلاء: رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة، ~~فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم، فحكم عليها بالصبر. # الجواب: هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه، ولا يلزمه ما ~~يلزم الصحيح عند الايلاء بعد الأربعة أشهر من الفيئ أو الطلاق، وفي هذا ~~الجواب إجماع من آل محمد عليهم السلام، وبين العامة فيه اختلاف. # PageV00P034 # (22) مسألة أخرى في الايلاء: رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب ~~امرأته، فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر، فلم ms10 يحكم عليه بحكم المولين. # الجواب: هذا رجل حلف قبل الدخول، فلم يكن ذلك بحكم الايلاء بإجماع آل ~~محمد عليهم السلام. # جواب آخر: أو يكون يمينه على رضاع زوجته، مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ~~ذلك بولدها، أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك، وفي هذا الجواب أيضا ~~إجماع من أئمة الهدى عليهم السلام وفيهما جميعا بين العامة اختلاف. # (23) مسألة في العدة: امرأة طلقها زوجها، ووجب عليها بطلاقه عدة أيام ~~معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها، فوجب عليها عند فعل الطاعة ~~من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان. # الجواب: هذه أمة طلقها زوج كان لها، فحاضت حيضتين في شهر واحد، فلما كان ~~قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها ~~مولاها، فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء، فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة ~~أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق. # (24) مسألة أخرى: في امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى PageV00P035 # قاربت النصف منها، فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير ~~إخلال منها فيما مضى بشئ من حدود العدة. # الجواب: هذه جارية لم تبلغ المحيض، ومثلها من تحيض، طلقت فوجب عليها ~~العدة بالشهور، فلما مضت في عدتها شهرا ونصف شهر أو حدوده حاضت، فوجب عليها ~~إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض، وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا. # (25) مسألة في المهور: رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون، ولا . مكيل، ~~ولا ممسوح، ولا جسم، ولا جوهر، ولا هو شئ من الأموال والعروض، فتم نكاحه ~~بذلك، وكان مصيبا للسنة. # الجواب: عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن، وفي هذا الجواب إجماع ~~من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم، وخلاف من آخرين. # (26) مسألة أخرى: في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من ~~غير مهر، ولا أجر، ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور. # الجواب: هذه المرأة التي ms11 وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله، فنزل ~~القرآن (1) بقصتها، وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من كافة ~~الناس، وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف. # PageV00P036 # (27) مسألة أخرى: في رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ثم طلقها فوجب له ~~عليها ألف درهم وخمسمائة درهم. # الجواب: هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به، ثم أشهدت على ~~نفسها بأنه صدقة عليه، فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، فكان له ~~عليها ألف درهم بالصدقة، وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق، ~~وهذا القول إجماع. # (28) مسألة في الظهار: امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه ~~كفارة، فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه. # الجواب: هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه ~~بالكفارة مثل كفارته عينا، فوجب عليها الوفاء به، وهذا إجماع. # (29) مسألة في العدة: امرأة بانت من زوجها، فوجب عليها عدة سنة. # الجواب: هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر، أو أربعة ~~أشهر، أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة، طلقها زوجها، فحاضت بعد طلاقها في مدة ~~سنة ثلاث حيض. # (30) مسألة أخرى: في امرأة عدتها ساعة من الزمان. # الجواب: هذه امرأة حامل طلقت، وولدت بعد ساعة من الطلاق، والقول في هذه ~~المسألة إجماع. # (31) مسألة أخرى: في امرأة عدتها ثلاثة أيام. PageV00P037 # الجواب: هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة واحدة ~~فحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام. # (32) مسألة أخرى: في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما. # الجواب: هذه أمة عدتها قرءان، والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد ~~عليهم السلام وفيها للعامة وفاق وخلاف. # [(33) مسألة: في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما. # الجواب: هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها - وهو الطهر - فحاضت ~~بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الظهر عشرة أيام، وحاضت أقل ~~الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الطهر عشرة أيام، فذاك سبعة وعشرون يوما، كملت ms12 ~~به العدة وحلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول - عليهم السلام -] (34) ~~مسألة أخرى: في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا. # الجواب: هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو أربعة حيضة، تتربص بنفسها ~~ثلاثة أطهار، فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان، تربصت ثلاثة أشهر ~~بعد ذلك، وبذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام. # (35) مسألة أخرى: في رجل له جارية يملكها وحده، ولا مالك لها غيره ووطئها ~~فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره. # الجواب: هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد ومهر، ثم طلقها PageV00P038 # تطليقتين، فاشتراها - بعد ذلك من سيدها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ~~بظاهر القرآن، وفي هذه المسألة وفاق وخلاف. # (36) مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه، ممن كان يحل في شرع الإسلام ~~وهي أربع وعشرون امرأة: أولها الملاعنة، والمطلقة تسع تطليقات للعدة، ~~والمدخول بأمها نكاحا، والمدخول بابنتها كذلك، والمدخول بأمها وابنتها بملك ~~اليمين، والربيبة، وأم المرأة، وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها، ~~وكذلك حليلة الأب، والمدخول بها في العدة، والمعقود عليها في العدة مع ~~العلم بذلك، والمنكوحة في الاحرام، والمفجور بأبيها، والمفجور بابنها، ~~والمفجور بأخيها، والمفجور بها وهي ذات بعل، والمفضاة بالدخول بها قبل ~~بلوغها تسع سنين، والتي يقذفها زوجها وهي صماء، والتي يقذفها أيضا زوجها ~~وهي خرساء، و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها، وبنت الخالة ~~أيضا كذلك، والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها. # والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى، وفي بعضه خلاف من سائر ~~العامة، وفي بعضه وفاق منهم، وفي البعض الآخر خلاف. # (37) مسألة: في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق، وهي في الجملة سبعون ~~امرأة: أولها الملاعنة، والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها، والمجوسية ~~إذا أسلمت وبقي زوجها على المجوسية، وكذلك الصابئية، واليهودية، والنصرانية ~~كذلك على قول جمهور فقهاء العامة، و PageV00P039 # الأمة المبيعة، والأمة المعتقة، والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق ~~بينهما بانت أيضا بغير طلاق، ms13 والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد ~~بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق، والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها كذلك، ~~ومن دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق، والمردودة ~~لعيب تبين بغير طلاق، فمن ذلك البرصاء والمجذومة، والعرجاء، والعمياء، ~~والمجنونة، والرتقاء، والعفلاء، ومن بها علة تمنع من جماعها على كل حال، ~~والمدلسة بالحرية وهي أمة، والمدلسة بالإسلام وهي ذمية، وابنة الأمة إذا ~~عقد عليها على أنها بنت مهيرة، وكذلك المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على ~~أنه عاقل، [والذمي على أنه مسلم]، والعبد على أنه حر، والخصي على أنه سليم، ~~والعنين على أنه صحيح، والوضيع على أنه شريف، والعاجز عن القيام بالأزواج ~~على أنه قادر، والصغير على أنه كبير، ومن تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه ~~بغير طلاق. # وكذلك من تزوج بيهودية على مسلمة، وكذلك من تزوج بنصرانية، ومن تزوج بذات ~~بعل فرق بينهما بغير طلاق، والمتزوج بها في العدة كذلك، والمتمتع بها على ~~قول كافة الشيعة، والمجبرة على قول العامة، و المولى منها على قول كثير من ~~العامة، والمحرمة على قول جمهور العامة، و من علم أنه قد سلف بينها وبين ~~الزوج رضاع، وهن سبع نساء، ومن رضعت بما يحرم بعد النكاح، والمنكوح عليها ~~بنت أختها بغير إذنها، و كذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا ~~شاءت بغير طلاق، PageV00P040 # والمنكوحة على أختها تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة على ابنتها كذلك، ~~والمنكوحة على أمها أيضا والمنكوحة أيضا بعد نكاح الوالد، والمنكوحة أيضا ~~بعد نكاح الولد، ومن عثر على أنها من ذوات المحارم بانت منه بغير طلاق، فمن ~~ذلك الأم وأمهاتها، والابنة وبناتها، وبنات الابن وإن سفلن، وبنات الأخ ~~أيضا، وبنات الأخت، والعمات، والخالات، و المنكوحة على أربع حرائر تبين ~~أيضا بغير طلاق، والمنكوحة في عدة رابعة كذلك، والمنكوحة في الاحرام كذلك، ~~والأمة المنكوحة على أمتين تبين من الحر بغير طلاق، والأمة المنكوحة على ~~حرتين تبين من العبد كذلك، و الحرة المنكوحة أيضا ms14 على حرتين تبين من العبد ~~كما بانت منه الأمة بغير طلاق. وفي هذا الباب خلاف من العامة وفيه وفاق. ~~PageV00P041 # (باب من المسائل في الحدود والآداب والقصاص والديات) (38) مسألة: في رجل ~~حر كامل وجب عليه في يوم واحد الحد الكامل، ونصف الحد، وبعض الحد، وربع ~~الحد، وثمن الحد. # الجواب: هذا رجل زنى وهو بكر في يوم من شهر رمضان، ثم تزوج بعد ساعة ~~امرأة أكرهها على نفسها بالجماع، ثم أتى بهيمة، ثم عاد إلى امرأته وقد حاضت ~~فجامعها. فوجب عليه للزنا جلد مائة، ولحرمة شهر رمضان تعزير ببعض الحد، ~~ولإكراه امرأته على الجماع في نهار شهر رمضان نصف الحد، ولإتيان البهيمة ~~خمسة وعشرون سوطا، ولإتيان امرأته في الحيض اثنا عشر سوطا ونصف بالأثر عن ~~آل محمد عليهم السلام. # (39) مسألة أخرى: في رجل وجب عليه في ساعتين من النهار حدان وعشر حد. # الجواب: هذا رجل مملوك قذف حرا، وسكر، وزنا، فوجب عليه للقذف والسكر مائة ~~وستون سوطا، وللزنا خمسون جلدة، فذاك حدان و PageV00P042 # عشر حد. # (40) مسألة: في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط، وقطع يديه ~~ورجليه، وقتله وتحريقه بالنار. # الجواب: هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر، وشرب الخمر، وقذف حرا، وعمد إلى ~~رجل مسلم فقطع يديه ورجليه، وأتى بهيمة، وقتل إمام المسلمين، واستمنى بيده، ~~فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط (1) ولشرب الخمر ثمانون جلدة، ~~وللقذف ثمانون أخرى، ولإتيان البهيمة عشرون (2) سوطا، وللاستمناء عشرون ~~جلدة أيضا، و للقصاص قطع يديه ورجليه، ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار. # (41) مسألة أخرى: في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة، فزاد الجلاد ~~عليه واحدة، فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم. # الجواب: هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزنا بقسط الحرية ~~منه خمسون جلدة، وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة، فلما زاد الضارب عليه واحدة ~~فقتله، ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم، وبقسط الرق منه ألفا درهم ~~وخمسمائة درهم، وذلك أن قيمته كانت ms15 يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم. # PageV00P043 # (42) مسألة أخرى: في رجل أتى امرأة ليست له بمحرم، فوجب عليه الحد سرا ~~وخفيا، ووجب على المرأة الحد ظاهرا - وجهرا. # الجواب: هذا رجل تشبهت له هذه المرأة بجاريته، وأتته ليلا فوطئها وهر يظن ~~أنها جاريته، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيها بما وصفناه. # (43) مسألة أخرى: في رجل أتى شيئا فوجب عليه الأدب، ثم عاوده فوجب عليه ~~الأدب، ثم عاوده ثالثة فوجب عليه القتل. # الجواب: هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب، ثم عاد إليه ثانية، فأدب ~~ثانية، ثم عاد ثالثة، فوجب عليه القتل على ما جاء به الأثر عن أئمة الهدى ~~من آل محمد عليهم السلام. # (44) مسألة أخرى: في رجل جنى على آخر جناية، فوجب عليه بها ثلث الدية، ~~ولم يقطع منه عضوا. # الجواب: هذا رجل داس بطن آخر حتى أحدث، فكان القصاص منه أن يداس بطنه حتى ~~يحدث، أو يغرم ثلث الدية على ما جاء عن أئمة الهدى عليهم السلام. # (45) مسألة أخرى: في رجل قتل حيوانا فلزمه ابن يديه عشرين درهما. # الجواب: هذا رجل قتل كلب ماشية رجل فعليه أن يغرم له عشرين درهما. # أيضا (45) مسألة أخرى: رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة ~~درهم. PageV00P044 # الجواب: هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى ~~عليهم السلام. # (46) مسألة أخرى: رجل اقترف مأثما فأوجب الحكم لأجل ذلك ذبح بقرة ~~وتحريقها بالنار. # الجواب: هذا رجل وطن هذه البقرة، فوجب عليه التعزير، وغرم ثمنها لصاحبها، ~~وذبحها، وتحريقها بالنار لئلا يأكل أحد من لحمها، لما جاء به الخبر عن آل ~~محمد عليه السلام. # (47) مسألة أخرى: رجل وطئ امرأة حراما وهو بكر غير محصن، فوجب عليه ~~القتل. # الجواب: هذا رجل زنى بذات محرم له، فوجب عليه القتل، أو استكره امرأة من ~~غير ذوي أرحامه فالقتل أيضا عليه واجب. # (48) مسألة أخرى: امرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد، فوجب على أحدهم ~~القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى الثالث الحد، وعلى الرابع نصف الحد، وعلى ms16 ~~الخامس التعزير، ولم يجب على السادس شئ. # الجواب: كان أحدهم ذميا فوجب عليه القتل، والآخر محصنا مسلما فوجب عليه ~~الرجم، والآخر بكرا فوجب عليه الحد، والآخر عبدا فوجب عليه نصف الحد. ~~والآخر صبيا فوجب عليه التعزير، والآخر مجنونا أو زوجا فليس عليه شئ. # (49) مسألة: في رجل وجد مع امرأة على حال جماع، فوجب على PageV00P045 # الرجل الرجم ولم يجب على المرأة شئ البتة وهما جميعا مسلمان عاقلان ~~كاملان من غير إجبار ولا إكراه. # جواب: هذا رجل طلق امرأته ولم يعلمها، فخرجت من عدتها، وكان له زوجة ~~غيرها هو محصن بها، ثم إنه وطئ المطلقة، فشهد عليه الشهود بطلاقه لها على ~~ما ذكرنا، فوجب عليه الرجم بوطئه حراما ولم يجب على المرأة شئ لأنها مكنته ~~من نفسها على أنه زوج لها. # (50) مسألة أخرى: رجل قتل رجلا مسلما بغير حق، على العمد لقتله، فوجب ~~عليه القود، فحرم الله تعالى على الإمام وسائر المسلمين قتله، وأخذ الدية ~~منه زمانا طويلا، ثم أباحهم ذلك. # الجواب: هذا رجل قتل واحدا في الحل، ثم هرب إلى الحرم، فلم يجز قتله فيه ~~ولا أخذ الدية منه هناك حتى يخرج منه، فمكث فيه زمانا ثم خرج عنه، فحل منه ~~ما كان محرما، على ما ثبتت به الرواية عن الصادقين عليهم السلام. ~~PageV00P046 # (باب من المسائل المختلطة في العويص) (51) مسألة: في امرأة ولدت على فراش ~~بعلها ببغداد، فلحق نسبه برجل بالبصرة، ولزمه دون صاحب الفراش من غير أن ~~يكون شاهد المرأة، أو عرفها، أو عقد عليها، أو وطئها حلالا أو حراما. # الجواب: هذه المرأة بكر، وقعت عليها امرأة ثيب في حال قد قامت فيها من ~~جماع زوجها، فحولت نطفة الرجل إلى فرجها، فحملت منه، ومضى على ذلك تسعة ~~أشهر، فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل، ودخل في ليلة العقد عليها، فولدت ~~على فراشه ولدا تام، فأنكر الزوج وقررها (1) على صنيعها، فاعترفت بما ~~ذكرناه، وأقرت الفاعلة أيضا به، فلحق المولود بصاحب النطفة على ما حكم به ~~الحسن بن علي عليهما السلام. # (52) مسألة: ms17 في باقلائي كانت له قدر فيها باقلاء، فمرت بالقدر غنم مع ~~راعيها، فأدخلت إحدى الغنم رأسها في القدر لتأكل منها، ثم # PageV00P047 # ذهبت لتخرجه فلم يخرج، فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم ~~الشاة، وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك؟ # الجواب: إن كانت القدر في طريق السابلة، فعلى الباقلائي كسرها وتخليص ~~الشاة منها، وإن كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر ~~وفي معنى هذا الحكم أثر منقول. # (53) مسألة أخرى: في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا، فنسي الوصي ~~بابا من الأبواب. # الجواب: يجعله في وجه من وجوه البر، فيجزئ عنه إن شاء الله، بذلك جاءت ~~الرواية عن آل محمد عليه السلام. # (54) مسألة: في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس، فقال: أعط ~~زيدا نصفها، وخالدا ثلثها، وعمرا ربعها. # الجواب: يعطي الأول والثاني، وما بقي فهو للثالث، ولا يضعها على العول ~~(1) إن شاء الله. # (55) مسألة: في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا، و أعطاه آخر ~~دينارا، فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له، فلما مضى ليبتاع لهما، سقط أحد ~~الدنانير ولم يعلم أيهما سقط، ما الحكم في ذلك؟ # الجواب: لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك، # PageV00P048 # ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين. بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم ~~السلام. # (56) مسألة أخرى: رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء، ~~ولم يعين شيئا. # الجواب: يخرج واحدا من ثمانية أسهم، وهو الثمن. قال الله عز وجل: * (إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ~~والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * (1) فهم ثمانية أصناف، لكل صنف ~~منهم سهم على التحقيق. # (57) مسألة أخرى: رجل وصى بجزء من ماله، ولم يبين. # الجواب: يخرج (2) واحدا من سبعة، وقيل من عشرة، قال الله تعالى * (ثم ~~اجعل على كل جبل منهن جزءا) * (3) والجبال كانت سبعة، وقيل كانت عشرة. # (58) مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله. # الجواب: يخرج عنه ثمانون درهما، قال الله عز وجل: * (ولقد نصركم الله ms18 في ~~مواطن كثيرة) * (4) وكانت ثمانين موطنا. # PageV00P049 # (59) مسألة أخرى: رجل قال: إن رزقني الله عز وجل كذا وكذا فكل عبد لي ~~قديم هو حر لوجه الله عز وجل. # الجواب: يعتق كل عبد له عنده ستة أشهر فصاعدا، قال الله عز وجل: * ~~(والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) * (1)، والقديم الذي قد مضى ~~عليه ستة أشهر. # (60) مسألة أخرى: رجل قال لزوجته: والله لأجامعنك اليوم، فقالت: والله ~~لئن فعلت ذلك لا صليت باقي اليوم، كيف خلاصهما جميعا؟ # الجواب: يتركها حتى تصلي العصر، ثم يجامعها، وليس عليها صلاة فريضة في ~~بقية يومها، وقد تخلصا جميعا. # (61) مسألة أخرى: رجل كانت له زوجة وهي بين يديه، فأخذت تمرة فألقتها في ~~فيها، فقال لها زوجها: والله لا أكلتها، ولا رميت بها، ولا ابتلعتها، كيف ~~خلاصهما جميعا؟ # الجواب: تأكل نصفها وتلقي نصفها، وقد تخلصا من الإثم والحنث. # (62) مسألة أخرى: رجل قال: أول عبد أملكه فهو حر لوجه الله عز وجل، فملك ~~عبدين في وقت واحد. # الجواب: يعتقهما جميعا، بالخبر عن آل محمد عليهم السلام. # PageV00P050 # (63) مسألة أخرى: رجل كان له ثلاثون عبدا، فأعتق ثلثهم عند موته، فلم ~~يعلم من المعتق منهم. # الجواب: يقرع بينهم، فمن خرجت القرعة عليه عتق. # (64) مسألة أخرى: رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم، ولا هبة، ولا صدقة، ~~ولا غنيمة حرب، ولا ميراث من مالك تركهم. # الجواب: هذا رجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا، فأولدها أولادا، فقضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام بقتلها (1) وجعل أولادها رقا لأخيهم المسلم. # (65) مسألة أخرى: رجل حر ادعى عليه آخر أنه مملوك، فأنكر الرجل ذلك، وجاء ~~قوم يشهدون له بالحرية وصدقه في دعواه وكذب خصمه، فرفعوه إلى الإمام، فضربه ~~ضربا مبرحا واستسعاه في مثل قيمته لو كان مملوكا. # الجواب: هذا رجل باع نفسه على أنه مملوك ثم هرب فجاء مبتاعه بطلبه فأنكر ~~الرق، وقامت عليه البينة بالحرية وبما صنع. # (66) مسألة أخرى: في رجل له جارية يملك جميعها، ليس لأحد # PageV00P051 # معه فيها نصيب، لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره. # الجواب: ms19 هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية، ثم ابتاعها من سيدها وقد كان ~~طلقها تطليقتين، فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره (1). # (67) مسألة: رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله ~~مال، فلم يجب عليه الفطرة، ولا على غيره أن يخرجها عنه. # الجواب: هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد ~~منهما، أو يملكه واحد غيرهما. # PageV00P052 # [باب في مسائل في غامض الميراث] (68) مسألة أخرى: في رجل توفي، فورثه ~~سبعة أخوة وأخت لهم، فكان (4) الميراث بينهم بالسوية. # الجواب: هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصار بنوه ~~أخوة لامرأة أبيه، ثم إن الرجل توفي وبقي أبوه، ثم مات الأب بعده فورثت ~~امرأته الثمن، وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم بالسوية، ~~فحصل لهم سبعة أثمان المال، وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من جهة ~~الأم. # (69) مسألة: في أخوين لأم وأب، ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا، ~~وليس بينهما خلاف في ملة. # الجواب: كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت ~~على الاتفاق. # (70) مسألة: في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا، وكان لأحدهما ثلاثة أرباع ~~المال، وللآخر الربع. PageV00P053 # الجواب: الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها، فورث منها النصف بحق ~~الزوجية، وورث مع أخيه نصف الباقي، وهو الربع من جميع المال. # (71) مسألة: في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية. # الجواب: هذا رجل تزوج بابنة عمه، فماتت وخلفته، وأباه الذي هو عمها، فكان ~~له بحق الزوجية النصف، والنصف الآخر لعمها الذي هو أبو زوجها. # (72) مسألة أخرى -: في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد، فصار لها ~~نصف أموالهم جميعا، وللعصبة النصف الباقي. # الجواب: هذه امرأة تزوجها أربعة أخوة واحدا بعد واحد، بعضهم ورثة بعض ~~معها، وكان جميع ما لهم ثمانية عشر دينارا، للواحد منهم ثمانية دنانير، ~~وللآخر ستة دنانير، وللآخر ثلاثة دنانير، وللآخر دينار واحد، فتزوجها الذي ~~له ثمانية ms20 دنانير، ثم مات عنها، فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران، وصار ~~ما بقي بين إخوته الثلاثة لكل واحد منهم ديناران، فصار لصاحب الستة ثمانية ~~دنانير، ولصاحب الثلاثة خمسة دنانير، ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير، ثم ~~تزوجها الذي له ثمانية، ومات عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران، وصار ~~ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه، لكل واحد منهما ثلاثة دنانير، فصار الذي ~~له خمسة له ثمانية دنانير، والذي له ثلاثة، ستة دنانير، ثم تزوجها الذي صار ~~له ثمانية، ومات عنها وترك الثمانية، فورثت الربع وهو ديناران، وصار ما بقي ~~لأخيه وهو PageV00P054 # ستة دنانير، فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا، ومات ~~عنها فورثته الربع وهو ثلاثة دنانير، فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير، ~~ورثت من الأول دينارين، ومن الثاني دينارين، ومن الثالث دينارين، ومن ~~الرابع ثلاثة دنانير، فصار لها النصف وللعصبة النصف. # (73) مسألة: في رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره، وترك عمة ~~ابن خاله، ولم يكن له عمة غيرها. # الجواب: هذا رجل توفي وخلف أباه وأمه، فكان أبوه خال ابن عمته، وأمه عمة ~~ابن خاله. # (74) مسألة: في رجل توفي وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه، فورثته زوجته وأخ ~~لها، ولم يرث أخوه من أبيه وأمه منه شيئا. # الجواب: هذا رجل تزوج بامرأة، وزوج ابنه أمها، فولدت الأم لابنه ذكرا، ثم ~~مات ابنه فورثته، ومات هو بعده، فكانت تركته هو لزوجته وأخيها لأنه ابن ~~ابنه، ولم يرث أخوه منه شيئا مع ولد ولده. # (75) مسألة: في قول الشاعر: # ألا قل لابن أم حماة أمي * أنا ابن أخ ابن أختك غير وهم فلو زوجت أختك من ~~أخ لي * فأولدها غلاما كان عمي وكان أخي لذاك العم عما * وصار العم مثل دمي ~~ولحمي فمن أنا منك أو من أنت مني * أجب إن كنت ذا أدب (1) وفهم # PageV00P055 # الجواب: القائل ابن ابن أخت المقول له، والمنقول له هو خال أبي القائل، ~~وأخت المقول له هي أم أبي القائل، ms21 فإذا تزوجها أخ القائل لأمه وذلك جائز ~~لأنه لا رحم بينهما فأولدها غلاما، فالغلام عم القائل لأنه يصير أخا أبيه ~~لأمه، ويكون القائل أيضا عم الغلام من أمه، وكذلك إخوة القائل من أبيه وأمه ~~أعمام الغلام وبالله التوفيق. PageV00P056 # (باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف) (76) مسألة: في رجل ~~جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم: # لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث، فإن لي امرأة غائبة، فإن كانت حية ورثت ولم ~~أرث، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث. # الجواب: هذه امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم، وتركت أما، وتركت أخا لأب، ~~وهو متزوج أختا لها لأمها، فصار للأختين الثلثان و للأم السدس، فإن كانت ~~الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي، و إن كانت ميتة فهو للأخ لأنه ~~عصبة، وهو الذي جاء إليهم، وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة. # (77) مسألة أخرى: فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت ~~امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي ~~PageV00P057 # شيئا. # الجواب: هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها وهو متزوج ~~أختها لأمها فصار للزوج النصف، فإن كانت الأخت من الأم في الحياة كان للأم ~~السدس وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين، فيرث في هذا الحال، وإن ~~كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وسقط ~~الأخ من الأب ولا يرث في هذا الحال شيئا، وهذا على مذهب العامة دون الخاصة. # أيضا (78) مسألة: في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت: # لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت جارية ورثت. # الجواب: هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى، ثم ماتت وتركت زوجها وأمها ~~وأختيها لأمها، فجاءت سرية أبيها فقالت: لا تعجلوا. فهي إن ولدت جارية كانت ~~أختا لأب، فيكون لها النصف، وإن ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت ~~الفريضة، فلم يبق شئ وهذان الجوابان (1) معا على مذاهب ms22 العامة، والخاصة ~~يخالفونه. # (79) مسألة أخرى: فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني - حبلى، فإن ولدت غلاما ~~لم يرث، وإن ولدت جارية لم ترث، وإن ولدتهما جميعا ورثا. # الجواب: هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى، ثم مات الرجل وترك أمه، وأخته ~~لأبيه وأمه، وجده. فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون # PageV00P058 # ميراثا، فقالت: إن ولدت غلاما كان أخا لأب وكان للأم السدس وما بقي بين ~~الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت ~~من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف، فلا يبقى له شئ. فيكون الفريضة ~~من ستة، للأم سهم وهو السدس، وللجد سهمان، وللأخ من الأب سهمان وللأخت من ~~الأب والأم سهم. ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت،، فصار في يديها ~~ثلاثة، وخرج بغير شئ. # وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم ~~والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخت من الأب على الأخت من ~~الأب والأم ما بقي في يديها، فلم يبق لها شئ. # وإن هي ولدت غلاما وجارية، كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ~~ثلاثة أسهم، وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم، وللأخت من الأب والأم سهم ~~واحد تكملة النصف، وللأخ والأخت من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~للأخ الثلثان وللأخت الثلث. # وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة، وهو خلاف لما عليه جميع ~~الخاصية. # (80) مسألة: في رجل صحيح دخل على مريض فقال له: أوص، فقال: بم أوصي، ~~فإنما يرثني زوجتاك، وأختاك، وعمتاك، وخالتاك، PageV00P059 # وجدتاك، وفي ذلك يقول الشاعر: # أتيت الوليد ضحى عائدا * وقد خامر القلب منه السقاما فقلت: لمن توصي فيما ~~تركت؟ * فقال: ألا قد كفيت الكلاما ففي عمتيك، وفي جدتيك * وفي خالتيك تركت ~~السواما وزوجاك حقهما ثابت * وأختاك منه تحوز السهاما هنالك يا بن أبي خالد ~~* ظفرت بعشر حوين السهاما الجواب: هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أبيه وأم ~~أمه، فأولد ms23 كل واحدة منهما ابنتين، فابنتاه من جدته أم أبيه ما عمتا ~~الصحيح، وابنتاه من جدته أم أمه هما خالتا الصحيح. وتزوج الصحيح جدتي ~~المريض أم أبيه وأم أمه، وتزوج أبو المريض أم الصحيح فأولدها ابنتين، فقد ~~ترك المريض أربع بنات وهما عمتا الصحيح وخالتاه، وترك جدته لأبيه وجدته ~~لأمه وهما زوجتا الصحيح؟ وترك امرأتيه وهما جدتا الصحيح، وترك أختيه لأبيه ~~وهما أختا الصحيح لأمه، فلبناته الأربع الثلثان، ولزوجتيه الثمن، ولجدتيه ~~السدس، ولأختيه لأبيه ما يبقى [وهذه القسمة على مذاهب العامة دون الخاصة]: # (81) مسألة أخرى: # أسمع فريضة ذي لب تقولها * لتعلم اليوم من ذا يعرف الحيلا ما أهل بيت ~~ملوك مات سيدهم * فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غيرهم لهم * ~~إني سأسمعكم أعجوبة مثلا PageV00P060 # في البطن مني جنين دام رشدكم * فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا فإن ألد ~~ذكرا فالمال مالكم * وإن ألد غيره أنثى فقد حصلا لها من المال ثلث ليس ~~يجهله * من كان يعرف قول الله إذ نزلا الجواب: هذه امرأة توفيت وتركت ~~زوجها، وأمها، وأختيها لأمها. # فقالت امرأة أبي الميتة: إني حامل. فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب، ~~وإن ولدت أنثى ورثت ثلث المال على العول لأنها أخت لأب ولها النصف ثلاثة ~~أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللأختين للأم الثلث وهما ~~سهمان، فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة أسهم من تسعة، وذلك ثلث المال. # (82) مسألة: في الإيمان ونوادر الطلاق: رجل قال لامرأته: والله لأجامعنك، ~~فقالت له: والله لأن جامعتني لا صليت باقي اليوم، كيف الخلاص لهما جميعا من ~~اليمين؟ # الجواب: يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها، فيكون قد وفى بيمينه ولا تصلي ~~حتى تغرب الشمس، إذ ليس عليها صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل (1). # (83) مسألة: في رجل قال لامرأته: أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك، ما الحكم في ~~ذلك؟ # الجواب: تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق، وقوله يا مطلقة # PageV00P061 # وصف لها بما وقع عليها من الطلاق وتعيير لها به، وقوله لأطلقنك وعد منه ~~بالطلاق، فربما ms24 وفى به، وربما أخلفه. # (84) مسألة: في رجل قال لامرأته: أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر. # الجواب: تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان، ويوم الخامس ~~عشر منه هو آخر يوم من أوله. وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم ~~الطلاق بالأيمان. # (85) مسألة أخرى: في رجل قال لامرأته وهي حبلى: إن ولدت غلاما فأنت طالق ~~واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاما ثم جارية. # الجواب: تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام، فلما ولدت ~~الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة، فلم يقع بها طلاق حينئذ. وهذا كالذي ~~تقدم يخص مذاهب العامة. # (86) مسألة: إن قال قائل: خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون ~~الحكم؟ # الجواب: إنها تكون قد طلقت ثلاثا، وذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت ~~باثنتين! فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها، فبانت لذلك ~~بالثلاث. هذا كالذي سلف من مذاهب العامة. PageV00P062 # (87) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ~~كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، ما يكون الحكم في ذلك؟ # الجواب: يطلق بالثلاث تطليقات، أيهما كان أولا، لأنهما جميعا كانا في ~~بطنها. وهذا كالمقدم ذكره أيضا. # (88) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ~~كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟ # الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل ~~حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه. # (89) الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين ~~فقد أمر بثلاثة (1) دراهم على ما يقتضيه اللسان. # فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما. # فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم. # فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما. # فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما. # فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم. # فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر ms25 درهما. # PageV00P063 # فإن قال: كذا كذا وكذا درهم فأحد عشر درهما وعشر درهم. # فإن قال: كذا كذا وكذا درهما اشتبه (1) الأمر أن يكون ثلاثمائة وعشرين ~~درهما. # ثم العويص بحمد الله ومنه والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير خلقه ~~محمد نبيه وآله الطاهرين. # PageV00P064 #####ENDNOTES# (١) لم نجد من سبق المفيد في هذه التسمية، سوى ما ورد في مؤلفات البرقي، ~~فقد ذكر له كتاب باسم " العويص " إلا أنا لم ~~نعرف عن موضوعه شيئا، هل هو في الفقه أو غيره؟ (١) أنظر الفصول المختارة / ~~137. (1) كذا. (1) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ~~إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دوق المؤمنين) *. (١) يعني مع إقامة الحد عليه بعد كل زنا كما قال في المقنعة. # (2) مر في مسألة 38 خمسة وعشرون. (1) في بعض النسخ: وفرعها. (1) في بعض النسخ: على القول. (١) سورة التوبة: ٦٠. # (٢) في بعض النسخ: يخرج منه السبع قال الله تعالى: * (لها سبعة أبواب لكل ~~باب منهم جزء مقسوم) *، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله. # (٣) سورة البقرة: ٢٦٠. # (٤) سورة التوبة: ٢٥. (١) سورة يس: ٣٩. (١) في بعض النسخ: بحبسها أبدا. # وهذا الجواب إشارة إلى ما رواه الشيخ - قدس سره - في التهذيب ج ١٠ / 567 بإسناده إلى كتاب ~~محمد بن قيس في قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -، وقال في ذيله: هذا ~~الحكم متصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين - عليه السلام - ولا ~~يتعدى إلى غيرها. فراجع. (1) مرت في مسألة 35 أيضا. (1) في بعض النسخ: ذا لب. (1) كذا في النسخ. (1) تقدم برقم " 60 " عين هذه المسألة وجوابها فلاحظ. (1) في بعض النسخ: بعشرة. (1) في بعض النسخ: فنسبة الأمر. ولعل الصحيح: فيشبه الأمر.# ms26