######OpenITI# #META# book_id: 977 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1094.epub&bid=977 #META# title: الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام #META# المؤلف: الشيخ المفيد #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 68 #META#Header#End# ### | خطبة الكتاب # الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد ~~محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي 336- 413 ه PageV01P013 # بسم الله الرحمن الرحيم # نحمد الله على ما أولى وأبلى ونسأله التوفيق لما قرب منه وأزلف لديه ~~وأحظى وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى أهل بيته الأصفياء وسلم كثيرا. # أما بعد أدام الله للسيد الشريف التأييد ووصل له التوفيق والتسديد فإني PageV01P015 # ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية على ~~الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد(ص)مما اتفقت ~~العامة على خلافهم فيه من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم أو فريق منهم على ~~حسب اختلافهم في ذلك لاختلافهم في الآراء والمذاهب لتنضاف إلى كتاب أوائل ~~المقالات في المذاهب المختارات ويجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الأصول ~~والفروع ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول PageV01P016 # وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة وأجمعت العامة على خلاف ذلك ~~وزعموا أن المذي والوذي ينقضان على كل حال الطهارة ويجب منهما الوضوء كما ~~يجب من البول وأشباهه مما يرفع الطهارة ### | [باب الطهارة] ### ||| القول في الحيض والاستحاضة والنفاس # أما الحيض والاستحاضة فلم أر للعامة إجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية ~~عليه من أحكامهما بل وجدت أقوالهم في ذلك على الاختلاف. # وأما النفاس فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز PageV01P017 # إحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف والعامة ~~مجتمعة على خلاف ما ذكرنا ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين ~~يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف ### ||| القول فيما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن # واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرا من القرآن كله ما شاء بينه ~~وبين سبع آيات سوى أربع سور فإنه لا يجوز له أن يقرا منها شيئا إلا وهو على ~~خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى الطهارات وهي ms01 سجدة لقمان وحم السجدة ~~والنجم و@QUR@05 اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب ~~في قراءتها السجود على العزم دون PageV01P018 # الاستحباب. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة القرآن لمن ~~ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف ### ||| باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات وتحنيطهم وتكفينهم وأركانهم الأكفان # جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا الباب ~~ستة أشياء منها قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ~~ظهره وتبديعهم من خالف ذلك. PageV01P019 # ومنها قولهم أن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب وأنه لا يجوز ~~التحنيط بغيره. # ومنها قولهم أن أقل مقداره عند الوجود له والإمكان مثقال. # ومنها قولهم في الجريدتين وأن السنة وضعهما مع الميت في الأكفان. # ومنها قولهم في حطه وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ PageV01P020 # أهبته للسؤال. # ومنها تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن عليه سنة يأثرونها عن ~~النبي(ص)وعترته (ع). # والعامة مجتمعة على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء ومختلفون ~~فيما سواها من هذا الباب فلبعضهم فيه خلاف ولبعضهم فيه وفاق ### | [باب الصلاة] ### ||| باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان # واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة حي على خير ~~العمل وأن من تركها متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف ~~السنة وكان كتارك غيرها من حروف الأذان ومعهم في ذلك روايات متظافرة عن ~~رسول الله(ص)وعن الأئمة من عترته (ع). PageV01P021 # وأجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك وأنكروا أن يكون ~~السنة فيما ذكرناه ### ||| باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في الصلوات # واتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات. # وأجمعت العامة على رفع السنة في ذلك ولم يوافق أحد من متفقهيهم للإمامية ~~فيما ذكرناه. # واتفقت الإمامية على إرسال اليدين في الصلاة وأنه لا يجوز وضع إحداهما ~~على ms02 الأخرى كتكفير أهل الكتاب وأن من فعل ذلك في الصلاة أبدع وخالف سنة ~~رسول الله(ص)والأئمة الهادين من أهل بيته (ع). PageV01P022 # وأنكروا ما تعلقت به العامة في هذا الباب من حديث أبي هريرة لتهمته في ~~الحديث وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)له وتكذيب عمر وعائشة له ~~أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار ولعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة ~~أيضا وكون الحديث به مضطرب الإسناد. # واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة وأن ما يستعمله ~~العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق PageV01P023 # لكفار أهل الكتاب. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أنه سنة في الصلاة مع اختلافهم في ~~الجهر به والإخفات. # واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وإن ~~قرأ قبلها فاتحة الكتاب ولا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة ~~الكتاب وأن من فعل ذلك فقد أبدع وخالف سنة النبي ص. وأجمعت العامة على خلاف ~~ذلك وأجازوا القراءة في الفرائض بما PageV01P024 # ذكرناه. # واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما ~~أنبتت الأرض سوى الثمار وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من ~~النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه ~~الصلاة ولجئوا في تجويز ذلك إلى القياس ونحوه من النظر والرأي. # واتفقت الإمامية على أن السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد على ~~ما اجتمعت عليه في الحد والمقدار. PageV01P025 # واتفقت الإمامية على أن الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة حدثت بعد ~~النبي(ص)وأن السنة بذلك التطوع بها على الانفراد. # وأجمعت العامة على أن هذا الإجماع ليس ببدع في الدين وإن اختلفوا في كونه ~~سنة ومستحبا واعتمدوا في ذلك على صنيع عمر بن الخطاب. واتفقت الإمامية على ~~تبديع العامة فيما يختارونه من صلاة PageV01P026 # الضحى ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته عليهم ms03 ~~أجمعين السلام في ذلك أخبارا تؤيد ما ذكرناه. # وأجمعت العامة على تبديع الإمامية في تبديعهم بما وصفناه ### ||| القول في سجدتي الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات # اتفقت الإمامية على أن سجدتي الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات فضل ~~جاءت به السنة عن النبي(ص)وعمل به الأئمة من عترته (ع). PageV01P027 # وأجمعت العامة على إنكار السنة فيه وإن كان فيهم من يروي سجدة الشكر ~~وحدها دون التعفير الذي ذكرناه وفيهم من لا يعزم على تبديع المعفر لشكه في ~~صوابه وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب ### ||| القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدين على الاجتماع # واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة ~~خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا ~~عاجزين وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه. # وأجمعت العامة على خلاف هذا التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين PageV01P028 ### ||| القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل # واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ولا ~~مجذوم ولا مفلوج ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين ~~الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور وتعلقوا في ذلك بالرأي ولم ~~يلجئوا فيه إلى أثر مذكور ### ||| القول في صلاة الكسوف # واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها PageV01P029 # خمسة ركوعات. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع في كل ركعة من هذه ~~الصلاة. # واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد وعليه من ~~جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله يستعمله قبل القضاء ليكون كفارة لترك ~~الصلاة فيما مضى. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه ### ||| القول في الصلاة على ms04 الأموات # واتفقت الإمامية على أن التكبير في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات ~~من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة وأبدع في شرع PageV01P030 # الإسلام. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا على أن من كبر أربعا فلم يخط السنة ~~ولا أتى بدعة وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على الموتى ويقر بأن من ~~فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله (ص). # واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم إلا أن ~~يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به أو التقية أو الاضطرار. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن ~~كانوا مختلفين في عدد السلام والجهر به والإخفات. # واتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز PageV01P031 # مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال. # وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان ### ||| باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة # مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما للعامة خلاف لهم عليه ~~أو وفاق خمسة أشياء منها قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما ~~دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب. # ومنهما قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما PageV01P032 # جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في ~~المسألة الأولى سواء. # ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام ~~... والأحكام فبين العامة فيه اختلاف وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب ~~إلى ما رغب عنه جمهورهم وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه ~~الإطباق. # وكذلك وجدت القول في أبواب الاعتكاف وأحكام المسافرين في الصوم والإفطار ~~والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة ~~والعصيان فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه PageV01P033 ### | باب أحكام الحج # لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه ms05 إلا في ~~مسألة واحدة وهي قول الإمامية إن من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم ~~النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج. # والعامة بأسرها على خلاف ذلك. # فأما ما سواه من أحكام الحج فليس للإمامية على الإطباق فيه قول إلا وكافة ~~العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه. # ولم أرد بالعامة فيما سلف ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين ~~ولا العراقيين دون المالكيين ولا متأخرا دون متقدم ولا تابعيا دون من نسب ~~إلى الصحبة بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة وأخذ عنه قوم ~~من أهل الملة ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد(ص)أو كان معروفا بالأخذ ~~عن آل محمد(ع)خاصة فإذا لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم فقد ~~لحق المقال الخلل والعياذ بالله وإن وجد من واحد منهم كائنا من كان وقد سلم ~~من الخطإ والحمد لله ### | باب أحكام البيوع # وليس في أحكام البيوع اتفاق على شيء في خلافه إجماع من العامة PageV01P034 # فأذكره على التفصيل وكل مسألة في هذا الباب اتفق أهل الإمامة عليها على ~~قول فيها أو اختلفوا ففيها إجماع من العامة أو اختلاف ### | باب أحكام الشفعة # وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها فالعامة معهم فيه على ~~الإجماع منهم أو الاختلاف إلا مسألة واحدة وهي قول الإمامية إنه إذا كان ~~بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا. # ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك ويجوز أن يكون مذهبا لبعض ~~التابعين إلا أنني لا أعرفه ... PageV01P035 # من مهدي ويزيد بن هارون ومن تبعهم من أهل الآثار. # والثالثة قولهم بإباحة نكاح المتعة وهو مذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله ~~بن عباس وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ويعلى بن أمية وصفوان بن أمية ~~ومعاوية بن أبي سفيان. # وقال به من التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وجابر بن يزيد وعمر بن دينار. PageV01P036 # وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا ms06 أبو علي الحسين بن علي بن زيد في كتابه ~~المعروف بكتاب الأقضية وكان إماما من أئمة العامة فقيها ثقة عندهم صدوقا. # وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف بكتاب المحبر أنه كان يقول ~~بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه وزاد فيهم أنس بن مالك وزيد بن ثابت ~~وعمران بن حصين قال والصحيح علي بن أبي طالب. وحكى الساجي في كتابه ~~الاختلاف عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة فقال لا يعجبني وهذا يدل ~~على أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة وإنما كان يكرهها لضرب من الرأي. # والرابعة قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة ~~والخالة في ذلك ورضيتا به وهذا مذهب النظام وقد حكى عن جعفر القصي والمحكمة ~~كلهم على جوازه وهؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه ### ||| باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق # واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة PageV01P037 # مسلمين عدلين فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان. # واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه ~~سائر الألفاظ العربية مما سواه. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك ~~لفظ الطلاق. # واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. PageV01P038 # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها والوقت ~~والزمان. # واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين مثل أن يقول بطلاق زوجتي ~~أن أفعل كذا لم يقع ولا يكون يمينا على كل حال. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق وقد ~~يقع بالحلف فيها الطلاق. # واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق ~~يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقة ثانية إلا ms07 بعد رجعة بينهما وبين الأولى ~~ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين ~~التطليقات ### ||| باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان # ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما PageV01P039 # فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل إحداها ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية ~~في الظهار وأنه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها ~~إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط ~~والإيمان. # والثانية اتفاقهم على إبطال التخيير وأنه لا يقع به فراق. # والثالثة قولهم في التمليك وأنه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في ~~هذه المواضع على الاختلاف فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه. # والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه ### | باب أحكام العدد والنفقات # جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم ~~فيه ثلاث مسائل. # إحداها قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين. # والثانية وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد كما يجب لمن PageV01P040 # طلق واحدة أو اثنتين. # والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث ### | باب أقل الحمل وأكثره # أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد وهو ~~ستة أشهر. # وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة. # والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر فمنهم من يقول أكثره سنتان ومنهم ~~من يقول ثلاث ومنهم من يقول أربع ومنهم من يقول سبع سنين وروى أصحاب الحديث ~~منهم أن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد ثغر PageV01P041 ### ||| القول في أحكام أمهات الأولاد # وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشيء أجمعت العامة على خلافه بل قد ذهب ~~إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة ومتأخريهم فلا حاجة لنا إلى ~~تفصيل ما فيه إذ الغرض غيره على ما قدمناه ### | باب العتق والتدبير والمكاتبة # ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة ms08 الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها ~~إلا على مسألة واحدة وهي أن العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان وأنه لا ~~يكون إلا لوجه الله عز وجل. # والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين وعلى جميع الصفات PageV01P042 ### | باب القضاء والشهادات والدعاوي والبينات # في هذا الباب مسائل كثيرة ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع ~~العامة إلا مسألتين إحداهما في القضاء والأخرى في الشهادات. # فأما التي في القضاء فهي قولهم أنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب ~~للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق ~~بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر. # ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا. # وأما التي في الشهادات فهي قولهم أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان ~~عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال. PageV01P043 # ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه ### | باب النذر والأيمان والكفارات # اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله ~~باختيار أن عليه كفارة فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا ~~اضطرار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإن كان ~~من غير الصيام فاخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان. # والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه. # واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه. # والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى. # واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف ~~عليه أولى في الدين ففعل الأولى لم يكن عليه كفارة فلذلك إن كان أصلح له في ~~الدنيا وأدر عليه وأنفع لم يكن عليه كفارة PageV01P044 # كالأولى سواء. # والعامة مجمعة على خلاف ذلك وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما ~~عددناه. # واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ~~ثم قربه فإن عليه ما على ms09 قاتل الخطإ من الكفارة وهو عتق رقبة أو الإطعام أو ~~الصيام. # ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم ولا قرأت لهم جوابا فيه على البيان ### | باب الصيد والذبائح # وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على خلاف إجماع العامة ~~وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف ### | باب الأطعمة والأشربة # واتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام. # وأجمعت العامة على أنه حلال. PageV01P045 # واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حرام. # وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال. # واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام. # وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام. # واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام. # وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة. # واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف. # وأجمعت العامة على أن ذلك حلال وأنه يجري مجرى سائر المحللات ### | باب الحدود والآداب # اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة ~~والإبهام. PageV01P046 # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ خاصة وقال ~~الخوارج يقطع من المرفق وقال بعضهم من أصل الكتف. # واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي ~~له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وأن يقطع القدم بأسره وواجب قطعه على ~~اختلافهم في ذلك. # واتفقت الإمامية على أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد ثانية فجلد ثم ~~عاد ثالثة فجلد فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة ~~على ما رتبناه. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه. PageV01P047 # واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة. # وأجمعت العامة على خلافهم في ذلك وإنكار وجوب قتله بما وصفناه ### | باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات # اتفقت الإمامية ms10 على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين ~~دينارا فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا فإن ألقت ~~عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار. # وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه. # واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين ~~والعامة على خلاف ذلك. # واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين أن أولياء الدم مخيرون ~~بين ثلاث إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية PageV01P048 # المقتول أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رءوسهم إلى ~~أولياء المقاد منهم خاصة أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد ~~القاتلين. # والعامة مجمعة على خلاف ذلك. # واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا ~~أن يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم والعامة ~~على خلاف ذلك. # واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ويغرمها لبيت المال ~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك. PageV01P049 # واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ~~ورد نصف الدية على ورثته وبين الدية وهي خمسمائة دينار. # واتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل ~~منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم ~~والذمي. # واتفقوا فيمن وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال ~~الآخر بل أنا قتلته خطأ أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد ~~أو الخطإ وليس لهم أن يقتلوهما معا ولا أن يلزموهما الدية جميعا ولا أجد ~~أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك. # واتفقوا على أنه لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر ~~فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما ~~أنه يدرأ عنهما القتل والدية ودية المقتول ms11 من بيت المال. PageV01P050 # ولم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه غير أنني أعلم أن ~~أصولهم على خلافه. # وللإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء والجوارح والأسنان والعظام وفي ~~القصاص والقسامة والأيمان لا يوافقهم أحد من العامة عليها أضربت عن ذكرها ~~على التفصيل مخافة أن ينشر الكلام ويطول بذلك الكتاب. # واتفق فقهاء الإمامية على العمل في ديات أهل الكتاب والمجوس بثمانمائة ~~درهم لكل ذكر حر منهم وأربعمائة لكل حر أنثى منهم وإن كانت رواياتهم في ذلك ~~على الاختلاف. # والعامة بأجمعها تخالفهم في هذا الباب وليس بينهم وبين أحد منهم وفاق في ~~شيء منه إلا في المجوس خاصة وأن للعامة في ذلك اختلافا أو وفاقا للإمامية ~~وخلافا. # واتفقت الإمامية على أن دية ولد الزناء ثمانمائة درهم كدية المجوس ومن ~~ذكرناه على خلافهم في ذلك وإنكار قولهم هذا الذي حكيناه ### | باب الفرائض والمواريث # قول الإمامية في هذا الباب بعيد من أقاويل العامة فيه وبينهم في الاتفاق ~~والاختلاف في أحكامه كثير وأنا مثبت في أصوله ما يعرف به الناظر فرق ما بين ~~الفريقين في جملته ومفصل بعد ذلك أبوابا منه على PageV01P051 # سبيل الاختصار ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى ### ||| باب ميراث الوالدين # اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد ~~إلا الولد والزوج والزوجة. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن للإخوة والأخوات مع الأم نصيبا في ~~الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم وعلى اختلافهم في الآراء. # واتفقت الإمامية فيمن يموت ويخلف والديه وابنته أن للابنة النصف وللأبوين ~~السدسان وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما ~~يبقى وهو الثلث. # واتفقت الإمامية فيمن يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أن للابنتين ~~الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة ~~وليس لابن الابن شيء. PageV01P052 # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن السدس الباقي ms12 في هذه الفريضة لابن الابن. # واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من أم ~~خاصة وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم أو من الأب. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم ~~كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب ### ||| باب ميراث الولد # واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله ~~تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وجعلوا للإخوة وللأخوات والعم والعمات ~~وأولادهم سهاما مع الأولاد. # واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو ~~دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك أو شيئا منه مع ~~تركته ما سواه وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل PageV01P053 # على باقي الذكور من الأولاد. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان. # واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد ~~الصلب ذكرا أو أنثى. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد. # فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن لابنه النصف ~~ولابن الابن النصف الباقي. # وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن أن للابنتين الثلثين وما بقي وهو الثلث ~~لابن الابن. # وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه أن لابنته النصف ولبنت ابنه السدس تكملة ~~الثلثين وهذا مما لم يختلفوا فيه. # وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى(ع)بخلافه على ما قدمناه. # وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة PageV01P054 # وأبي يوسف ومحمد في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن وحده كان أو ~~معه أخوات له أن لبنات الصلب الثلثين وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه ~~من عماته. # وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته @QUR@04 ~~للذكر مثل حظ الأنثيين . # وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد (ع) ### ||| ميراث الأزواج ms13 # واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره من ~~عصبته ولا ذي رحم أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر ~~مردود عليه بالسنة. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن أمير المؤمنين(ع)كان لا يرد على ~~زوج ولا زوجة. PageV01P055 # واتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة ~~حقها من البناء والطوب والآلات. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أنها وارثه من جميع التركة على العموم ### ||| باب ميراث الإخوة والأخوات # واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر إخوة ~~من أب وأم وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك ورأوا توريث الإخوة والأخوات من الأب مع ~~الإخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال PageV01P056 # فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب أن للأخت للأب ~~والأم النصف وأن للأخت من الأب واحدة كانت أو اثنتين فصاعدا السدس تكملة ~~الثلثين وهذا خلاف الاتفاق عن آل محمد ص. ومن ذلك إجماعهم سوى ابن مسعود في ~~أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أن للأختين الثلثين وما بقي بين الإخوة ~~والأخوات للأب وقال ابن مسعود للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي ~~فللإخوة من الأب دون أخواتهم. # وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد(ع)والعامة لقصورها ~~عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير ~~المؤمنين(ع)والأئمة من ذريته مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه PageV01P057 ### ||| باب ميراث العصبة ذوي الأرحام # واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب وبطلان مقال من ورث ~~الرجال دون النساء. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ ~~أن الميراث لابن الأخ دون أخته والاتفاق عن آل محمد(ص)بخلاف ذلك وأن المال ~~بينهما @QUR@04 للذكر مثل حظ الأنثيين . # ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات ~~والرواية متفقة عن آل محمد(ص)أن المال ms14 بين الجميع @QUR@04 للذكر مثل حظ ~~الأنثيين . # وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن ~~الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل ~~محمد(ص)بخلاف ذلك والقول فيه على ما PageV01P058 # شرحناه ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام وبه جاءت ~~الشريعة ونزل القرآن قال الله تعالى @QUR@022 للرجال نصيب مما ترك الوالدان ~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ~~نصيبا مفروضا . # فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالاستحقاق ولم يخص الرجال دون ~~النساء. # واتفقت الإمامية على ابن عم وابن بنت أن المال لابن البنت خاصة لأنه ولد ~~وليس لابن العم معه شيء. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل وليس ~~لابن البنت فيه نصيب ### ||| باب ميراث الأجداد والجدات # لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب إجماعا من العامة على ~~خلافه إلا في مسألة واحدة وهو قول الإمامية إن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام ~~الأخ وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب(ع)وخرجوه من مذهبه وأجمعوا مع ذلك على خلافه فيه PageV01P059 ### ||| باب ميراث ابن الملاعنة # واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة ~~أمه خاصة وأنه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن يتقرب به ولو رجع الأب ~~إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه لما كان بينه وبينه موارثة وكان ~~الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر ~~نفيه وأكذب نفسه رد إليه وتوارثا جميعا ### ||| باب ميراث المطلقة من المرض # واتفقت الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ~~ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. # ولم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد PageV01P060 ### ||| باب ميراث الحميل واللقيط # لم أجد في الإمامية في هذا ms15 الباب اتفاقا على خلاف ما أجمعت العامة عليه ~~منه بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه ### ||| باب ميراث قاتل العمد والخطإ والمرتد ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم والإقرار بوارث # وهذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة فيه وليس ~~للإمامية اختلاف فيه بل قولهم ورواياتهم متفقة على الأحكام في جميعه من ~~العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا ### ||| باب ميراث الولاء والرجل يسلم على يد الرجل وميراث المعتق في واجب والسائبة والحجب لمن لا يرث # وهذا الباب في الاتفاق والاختلاف بين العامة والخاصة كالذي قبله وليس فيه ~~اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة فيه ### ||| باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه # وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة ومذهب ~~الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض. PageV01P061 # وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين(ع)وعمر بن الخطاب ### ||| باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين # واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال فإن كان خروج البول ~~مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ~~ورث ميراث الإناث وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث ~~عليه فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن ~~اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. PageV01P062 # ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي ~~وصفناه بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام. # واتفقت الإمامية فيمن ليس له ما للرجال وما للنساء أن يورث بالقرعة. # ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول. # واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد أنهما يعتبران بالمنام ~~واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام ~~أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين. # ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا ### ||| باب ms16 ميراث العبيد والمكاتبين # اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للمملوك من حر واختلفوا في الحر ~~يموت ويترك مالا وأبا مملوكا أو أبا أو ولدا مملوكا أو ذا رحم PageV01P063 # فقالت الإمامية كافة أنه يشترى من تركة وارثه ويعتق ويورث باقي التركة. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل ~~يموت ويترك أبا مملوكا يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي ولم يحفظ عنه ~~فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه. # واتفقت الإمامية في المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه ~~يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته ~~بحساب ذلك. # والعامة مجمعة على خلاف ذلك ### ||| باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس # واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم. # ووافقهم على ذلك إماما العامة معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن PageV01P064 # جبل واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن وشرع النبي ص. وروى جماعة من أصحاب ~~الفرائض ونقلة الأخبار من العامة أنه كان أيضا مذهب أبي الدرداء وعبد الله ~~بن عمر وقد ذهب إليه من التابعين على ما حكاه رجال العامة وثقاتها عندهم ~~محمد بن علي بن الحسين ومحمد بن الحنفية(ع)وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد ~~الله بن معقل ويحيى بن نعمان وإسحاق بن راهويه غير أن متفقهة العامة اليوم ~~مجمعون على خلاف من سميناه في هذا الحكم ومتفقون على إنكار القول بميراث ~~المسلمين من الكفار. # واتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا PageV01P065 # وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين دون أبويه ~~وولده الكفار. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك فزعموا أن كافرا لو مات وخلف أبوين مسلمين ~~وولدا مسلما وابن عم كافر أن ميراثه لابن العم الكافر ولا يرث منه أبواه ~~المسلمان ولا ولده المسلمون شيئا. # وهذا عظيم في الدين فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة ~~النسب الصحيح دون النكاح الفاسد وهذا مذهب ms17 مالك والشافعي وقد ذهب بعض ~~الإمامية إلى أنه يكون من الجهتين جميعا وهو مذهب جماعة من أهل العراق ~~والعامة يروونه عن أمير المؤمنين(ع)وعن عبد الله بن مسعود والقول الأول هو ~~المعتمد عند الإمامية وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها PageV01P066 ### ||| باب القول في المسائل المفردة # واتفقت الإمامية على أنه لا عول في الفرائض وهو مذهب ابن عباس وجماعة ~~متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى # عن أمير المؤمنين(ع)من قوله @HAD03 صار ثمنها تسعا # وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار. # فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة ~~معا فهو مذهب ابن عباس وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار. # وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب فهو قول جماعة ~~من الصحابة والتابعين بإحسان وإليه ذهب مالك بن أنس وغيره من فقهاء مدينة ~~الرسول(ع)وحكى الطبري عن مالك أنه قال وجدت عليه الإجماع. PageV01P067 # وقولهم في العم إذا كان كما ذكرناه فهو أحق من العم للأب خاصة فهو مشهور ~~عن أمير المؤمنين(ع)وقوله إن القسمة في الميراث بين الخال والخالة بالسوية ~~فهو ظاهر في العامة وليس لهم فيه إجماع. # وقولهم في ميراث من لا نسب له ولا قريب أنه مردود على قبيلته فهو مروي عن ~~العامة عن النبي(ص)في قصة الخزاعي وهو أيضا مذهب عمر بن الخطاب. فهذا ~~وأشباهه مما يظن كثير من العامة أنه يختص بالإمامية دون غيرهم وقد بينا على ~~الاختلاف فيه بين العامة وذكرنا من يذهب إليه من رؤسائهم وأئمتهم على ما ~~شرحناه والله الموفق للصواب. # وهذه الجمل أدام الله علو السيد الشريف تتضمن ما شرطناه في أول الكتاب من ~~الإبانة عما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه ويزيد على ذلك ~~ما شرحناه من وفاقهم في المسائل المبينات ويقضى بصحة ما ذكرناه من الإيجاز ~~والاختصار. # والله المحمود وإياه نسأل التوفيق و@QUR@05 حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى ~~الله على سيدنا محمد النبي وآله ms18 وسلم تسليما @QUR@05 والحمد لله رب ~~العالمين # ![](../Images/1094-logo.jpg) # PageV01P068 # ms19