######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_001297
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 413
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: الإعلام
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
#META# 022.BookVOLS :: 1
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_001297
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1297_الإعلام-الشيخ-المفيد
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: الشيخ محمد الحسون
#META# 041.EdNUMBER :: الثانية
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#
#META#Header#End#
# الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد
~~محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413
~~ه) تحقيق الشيخ محمد الحسون PageV00P001
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير
~~خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته
~~الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
# وبعد، يعتبر الشيخ المفيد رحمه الله من أعاظم علماء الإمامية، حيث انتهت
~~إليه رئاستهم في وقته. وفضله أشهر من أن يوصف، ويكفيه فخرا أن الحجة عجل
~~الله تعالى فرجه الشريف يعبر عنه ب (الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي،
~~والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام).
# ويصفه عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا ب (الناصر للحق، الداعي إليه
~~بكلمة الصدق).
# وكان رحمه الله حسن الخاطرة في دقيق الفطنة، حاضر الجواب، له قريب من
~~مائتي مصنف بين كتاب ورسالة في شتى العلوم.
# وهذه الرسالة التي بين يديك عزيزي القارئ هي إحدى تلك المصنفات
~~PageV00P003
# الجليلة، التي خطها يراعه البارع. وبمناسبة الذكرى الألفية لرحيله تعقد
~~جماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة مؤتمرا علميا يسلط الضوء على هذه
~~الشخصية العظيمة، ومساهمة منا في هذا المؤتمر، واستجابة لدعوة الإخوة
~~المسؤولين عنه، قمنا بتحقيق هذه الرسالة، معترفين بقلة الزاد وقصر الباع في
~~هذا المجال، سائلين المولى القدير أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، ويجعله
~~ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
# الرسالة:
# موضوع الرسالة واضح من عنوانها (الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من
~~الأحكام، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه)، إذا فهو يجمع الفتاوى - لا على
~~سبيل الحصر - التي اتفقت الإمامية عليه وخالفتهم العامة فيه، وذلك ظاهر من
~~قوله في أول هذه الرسالة:
# (فإني ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية
~~على الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله
~~عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم من جملة ms01 ما طابقهم عليه جماعتهم، أو
~~فريق منهم حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب).
# وقد جعلها رحمه الله كالتكملة لرسالته الأصولية: (أوائل المقالات في
~~المذاهب المختارات) التي أورد فيها المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث
~~الأصولية الكلامية، حيث قال في مقدمة رسالة (الإعلام):
# (ويجتمع بهما للناظر فيهما على خواص الأصول والفروع، ويحصل له منهما ما
~~لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول).
# ولم يقصد بالعامة في هذه الرسالة جماعة منهم دون أخرى، بل أراد كل
~~PageV00P004
# من عرف بمخالفته للإمامية، وقد أوضح ذلك في المقدمة حيث قال:
# (ولم أرد بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون
~~الشافعيين، ولا العراقيين دون المالكيين، و - لا متأخرا دون متقدم، ولا
~~تابعيا دون من نسب إلى الصحبة. بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام
~~الشريعة، وأخذ عنه قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامية من آل محمد
~~صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام
~~خاصة).
# وقد ألفها بالتماس تلميذه علم الهدى السيد المرتضى علي بن الحسين، حيث
~~قال في أولها:
# (أما بعد أدام الله للسيد الشريف التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد،
~~فإني ممتثل ما رسمه من...). (1) النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:
# اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية هي:
# أولا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة المرقمة
~~1476، المذكورة في فهرسها 8: 128، تأريخ استنساخها سنة 113 ه، وهي بخط
~~النسخ، وتقع في 19 صفحة، كل صفحة تحتوي على 19 سطر، وقد رمزنا لها بالحرف
~~(ج).
# ثانيا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آستانة قم ضمن المجموعة المرقمة
~~86، والمذكورة في الفهرس: 227، كتبها مهدي بن علي رضا القمي بخط النستعليق
~~بتأريخ 1320 ه، وتقع في 20 صفحة، كل صفحة تحتوي على 21
# PageV00P005
# سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (أ).
# ثالثا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة المدرسة الفيضية ضمن المجموعة
~~المرقمة 1879، والمذكورة في فهرسها 2: 143، كتبها أبو تراب بن عبد الله، ms02
~~بخط النستعليق بتأريخ 1340 ه، وتقع في 28 صفحة، كل صفحة تحتوي على 17
~~سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (ف).
# منهج التحقيق:
# اتبعنا في تحقيق هذه الرسالة طريقة التلفيق بين النسخ الخطية التي مر
~~وصفها، حيث أثبتنا الصحيح أو الأصح في المتن، وأشرنا إلى ذلك في الهامش،
~~علما بأن الاختلاف الوارد بين النسخ الخطية قليل جدا.
# واستخرجنا الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، وأشرنا إلى مصادر
~~العامة التي تتواجد فيها فتاواهم ومخالفتهم للإمامية، وكذلك طابقنا ما ذكره
~~المصنف رحمه الله من إجماع الإمامية في المسائل الفقهية مع ثلاثة كتب
~~أساسية في هذا المجال وهي: الانتصار، والخلاف، التذكرة.
# وشرحنا كذلك معاني الكلمات اللغوية التي تحتاج إلى توضيح.
# و أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح آخرتنا ودنيانا،
~~والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبه ونبيه محمد وآله الطيبين
~~الطاهرين.
# محمد الحسون 15 ذي الحجة 1412 ه PageV00P006
# الصفحة الأولى من نسخة PageV00P007
# الصفحة الأخيرة من نسخة (أ) PageV00P008
# الصفحة الأولى من نسخة (ج) PageV00P009
# الصفحة الأخيرة من نسخة (ج) PageV00P010
# الصفحة الأولى من نسخة (ف) PageV00P011
# الصفحة الأخيرة من نسخة (ف) PageV00P012
# الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد
~~محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413
~~ه) PageV00P013
# بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على ما أولى وأبلى، ونسأله التوفيق لما
~~قرب منه وأزلف (1) لديه وأحظى، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى أهل
~~بيته الأصفياء وسلم كثيرا.
# أما بعد، أدام الله للسيد الشريف (2) التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد،
~~فإني
# PageV00P015
# ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية، على
~~الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله
~~عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه، من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم،
~~أو فريق منهم على حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب،
~~لتنضاف إلى كتاب (أوائل المقالات في المذاهب المختارات)، (1) ويجتمع بهما
~~للناظر فيهما علم خواص الأصول والفروع، ms03 ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى
~~ترتيبه على النظام في المعقول.
# [بياض في الأصل] (2)
# PageV00P016
# وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة (1).
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المذي (2) والوذي (3) ينقضان على
~~كل حال الطهارة، ويجب منهما الوضوء كما يجب من البول وأشباهه مما يرفع
~~الطهارة. (4) القول في الحيض والاستحاضة والنفاس أما الحيض والاستحاضة، فلم
~~أر للعامة إجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما، بل وجدت
~~أقوالهم في ذلك على الاختلاف.
# وأما النفاس، فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز
# PageV00P017
# إحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف (1)
~~والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على
~~إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف. (2) القول في ما يحل
~~للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه
~~له أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع أيات سوا أربع سور، فإنه لا
~~يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى
~~الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بأسم ربك الذي خلق.
~~وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون
# PageV00P018
# الاستحباب. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة
~~القرآن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف. (2) باب ما اتفقت الإمامية عليه
~~مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات، وتحنيطهم، وتكفينهم،
~~وأركانهم الأكفان جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه
~~في هذا الباب ستة أشياء منها:
# قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره،
~~وتبديعهم من خالف ذلك. (3)
# PageV00P019
# ومنها: قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب، وأنه لا يجوز
~~التحنيط بغيره. (1) ومنها: قولهم إن أقل مقداره. عند الوجود له والامكان
~~مثقال. (2) ومنها: قولهم في الجريدتين وإن السنة وضعهما مع الميت في
~~الأكفان. (3) ومنها: قولهم في حطه ms04 وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره
~~ليأخذ
# PageV00P020
# أهبته للسؤال. (1) ومنها: تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن (2) عليه،
~~سنة يأثرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام. (3)
~~والعامة مجتمعة (4) على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء، و مختلفون
~~فيما سواها من هذا الباب، فلبعضهم فيه خلاف، ولبعضهم فيه وفاق.
# باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان
~~واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة: حي على خير
~~العمل، وأن من تركها. متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف
~~السنة، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان. (5) ومعهم في ذلك روايات متظافرة
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من عترته عليهم السلام.
~~(6)
# PageV00P021
# وأجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك، وأنكروا أن يكون
~~السنة فيما ذكرناه (1) باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت
~~العامة على خلافه في الصلوات واتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض
~~الصلوات بسبع تكبيرات (2) وأجمعت العامة على رفع السنة في ذلك، ولم يوافق
~~أحد من متفقهيهم (3) للإمامية فيما ذكرناه. (4) واتفقت الإمامية على إرسال
~~اليدين في الصلاة، وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب،
~~وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السلام. (5)
# PageV00P022
# وأنكروا ما تعلقت به العامة (1) في هذا الباب من حديث أبي هريرة (2).
# لتهمته في الحديث، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له،
~~وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار، ولعدم الثقة
~~بروايته عن أبي هريرة أيضا، وكون الحديث به مضطرب الإسناد. (3) واتفقت
~~الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة، وأن ما يستعمله العامة
~~من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق
# PageV00P023
# لكفار أهل الكتاب (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه سنة في
~~الصلاة، مع اختلافهم في الجهر ms05 به والاخفات. (2) واتفقت الإمامية على أنه لا
~~يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب، ولا
~~يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب، وأن من فعل ذلك فقد
~~أبدع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3) وأجمعت العامة على خلاف
~~ذلك، وأجازوا القراءة في الفرائض بما
# PageV00P024
# ذكرناه. (1) واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض
~~الطاهرة أو ما أنبتت الأرض، سوا الثمار، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج
~~وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار. (2) وأجمعت العامة
~~على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة، ولجأوا في
~~تجويز ذلك إلى القياس، ونحوه من النظر والرأي. (3) واتفقت الإمامية على أن
~~السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد (4) على ما اجتمعت عليه في
~~الحد والمقدار. (5)
# PageV00P025
# واتفقت الإمامية على أن الاجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة حدثت بعد
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السنة بذلك التطوع بها على الانفراد
~~(1) وأجمعت العامة على أن هذا الاجماع ليس ببدع في الدين وإن اختلفوا في
~~كونه سنة ومستحبا، واعتمدوا في ذلك على صنيع عمر بن الخطاب. (2) واتفقت
~~الإمامية على تبديع العامة فيما يختارونه من صلاة
# PageV00P026
# الضحى (1)، ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته
~~عليهم أجمعين السلام في ذلك أخبارا تؤيد ما ذكرناه (2) وأجمعت العامة على
~~تبديع الإمامية في تبديعهم بما وصفناه. (3) القول في سجدتي الشكر والتعفير
~~بعد هما في أعقاب الصلوات اتفقت الإمامية على أن سجدتي الشكر والتعفير
~~بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم وعمل به الأئمة من عترته عليهم السلام (4)
# PageV00P027
# وأجمعت العامة على إنكار السنة فيه وإن كان فيهم من يروي سجدة الشكر
~~وحدها دون التعفير الذي ذكرناه (1)، وفيهم من لا يعزم على تبديع المعفر
~~لشكه في صوابه، وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب.
# القول في عدد من تجب بحضورهم ms06 المصر صلاة الجمعة والعيدين. على الاجتماع
~~واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة
~~خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين، الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا
~~عاجزين، وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه. (2)
~~وأجمعت العامة على خلاف هذا التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين. (3)
# PageV00P028
# القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من
~~المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل واتفقت الإمامية على أنه
~~لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص، ولا مجذوم، ولا مفلوج، ولا محدود
~~وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة (1) وأجمعت العامة على خلاف
~~ذلك، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون
~~للإمامة من غير محظور، وتعلقوا في ذلك بالرأي، ولم يلجأوا فيه إلى أثر
~~مذكور. (2) القول في صلاة الكسوف واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف
~~ركعتان، في كل ركعة منها
# PageV00P029
# خمسة ركوعات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع
~~في كل ركعة من هذه الصلاة. (2) واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف
~~متعمدا قضاها من بعد، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله،
~~يستعمله قبل القضاء، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى. (3) وأجمعت العامة
~~على خلاف ذلك، وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه. (4) القول في
~~الصلاة على الأموات واتفقت الإمامية على أن التكبير (5) في الصلاة على موتى
~~المؤمنين خمس تكبيرات، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة، وأبدع في شرع
# PageV00P030
# الإسلام. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا على أن من كبر أربعا
~~فلم يخط السنة، ولا أتى بدعة (2) وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على
~~الموتى، ويقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله صلى الله وآله
~~وسلم (3) واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم،
~~إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به، أو التقية، أو الاضطرار. ms07 (4)
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن
~~كانوا مختلفين في عدد السلام والجهر به والاخفات. (5) واتفقت الإمامية على
~~أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز
# PageV00P031
# مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال (1).
# وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان. (2) باب الزكاة
~~ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة
~~مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب، مما للعامة خلاف لهم عليه أو
~~وفاق خمسة أشياء:
# منها: قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا
~~زكاة فيهما على الإيجاب. (3) ومنهما: قولهم إن السبائك من الذهب والفضة
~~والنقار (4) منهما
# PageV00P032
# جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في
~~المسألة الأولى سواء. (1) ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض
~~الزكاة درهم على التمام. (2) [بياض بمقدار ثلث صفحة] (3) والأحكام، فبين
~~العامة فيه اختلاف، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه
~~جمهورهم، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق.
# وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار
~~والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة
~~والعصيان، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما
~~رسمناه.
# PageV00P033
# باب أحكام الحج لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية
~~عليه إلا في مسألة واحدة، وهي قول الإمامية: إن من فاتته عرفات وأدرك
~~المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج. (1) والعامة بأسرها
~~على خلاف ذلك. (2) فأما ما سواه من أحكام الحج، فليس للإمامية على الإطباق
~~فيه قول إلا وكافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه.
# ولم أرد بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون
~~الشافعيين، ولا العراقيين دون المالكيين، ولا متأخرا دون متقدم، ولا تابعيا
~~دون من نسب إلى الصحبة. بل أريد بذلك كل من ms08 كانت له فتيا في أحكام الشريعة،
~~وأخذ عنه قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد صلى الله
~~عليه وآله وسلم أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام خاصة، فإذا
~~لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم، فقد لحق المقال الخلل
~~والعياذ بالله، وإن وجد من واحد منهم كائنا من كان وقد سلم من الخطأ والحمد
~~لله.
# باب أحكام البيوع وليس في أحكام البيوع اتفاق على شئ في خلافه إجماع من
~~العامة
# PageV00P034
# فأذكره على التفصيل، وكل مسألة في هذا الباب اتفق أهل الإمامة عليها على
~~قول فيها أو اختلفوا، ففيها إجماع من العامة أو اختلاف.
# باب أحكام الشفعة وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها،
~~فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف، إلا مسألة واحدة، وهي قول
~~الإمامية:
# إنه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه، سواء كان محدودا بالقيمة
~~أم مشاعا.
# ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض
~~التابعين إلا أنني لا أعرفه. (1)
# PageV00P035
# [من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها] (1) من مهدي، ويزيد بن
~~هارون، ومن تبعهم من أهل الآثار.
# والثالثة: قولهم بإباحة نكاح المتعة، (2) وهو مذهب عبد الله بن مسعود،
~~وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، ويعلى بن أمية،
~~وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان.
# وقال به من التابعين: عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمر
~~بن دينار. (3)
# PageV00P036
# وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه
~~المعروف ب (كتاب الأقضية)، وكان إماما من أئمة العامة، فقيها ثقة عندهم
~~صدوقا.
# وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب (كتاب المحبر) إنه كان
~~يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه، وزاد فيهم أنس بن مالك، وزيد بن
~~ثابت، وعمران بن حصين، قال: والصحيح علي بن أبي طالب.
# وحكى الساجي في ms09 كتابه (الاختلاف) عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة
~~فقال: لا يعجبني، وهذا يدل علي أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة، وإنما
~~كان يكرهها، لضرب من الرأي.
# والرابعة: قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة
~~والخالة في ذلك ورضيتا به، وهذا مذهب النظام، وقد حكي عن جعفر القصي،
~~والمحكمة كلهم على جوازه. هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه.
~~(1) باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام
~~الطلاق واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة
# PageV00P037
# مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. (1)
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان.
# واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه
~~سائر الألفاظ العربية مما سواه. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا
~~أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق. (3) واتفقت الإمامية على
~~أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. (4)
# PageV00P038
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها
~~والوقت والزمان. (1) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين، مثل أن
~~يقول بطلاق زوجتي أن أفعل كذا لم يقع، ولا يكون يمينا على كل حال.
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق. وقد
~~يقع بالحلف فيها الطلاق.
# واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق
~~يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين
~~الأولى، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق (2).
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين
~~التطليقات. (3) باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار
~~والتخيير والتحليل واللعان ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في
~~هذه الأبواب وما
# PageV00P039
# فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل:
# إحداها: ما اجتمع عليه ms10 فقهاء الإمامية في الظهار، وأنه لا يقع إلا بشروط
~~الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض، والشاهدين،
~~والنية، ولفظ الظهار، وعدم وقوعه بالشروط والإيمان. (1) والثانية: اتفاقهم
~~على إبطال التخيير، وأنه لا يقع به فراق.
# والثالثة: قولهم في التمليك وأنه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في
~~هذه المواضع على الاختلاف، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه.
# والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه. (2) باب أحكام
~~العدد والنفقات جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت
~~العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل:
# إحداها: قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين. (3) والثانية: وجوب
~~الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب لمن
# PageV00P040
# طلق واحدة أو اثنين. (1) والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه
~~المسائل الثلاث. (2) (3) باب أقل الحمل وأكثره أقل الحمل لما يخرج حيا
~~مستهلا، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد، وهو ستة أشهر. (4) وأما
~~أكثره فهو عندهم سنة واحدة. (5) والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر:
~~فمنهم من يقول: أكثره سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من يقول: أربع،
~~ومنهم من يقول:
# سبع سنين. وروى أصحاب الحديث منهم: إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين
~~وتد ثغر. (6)
# PageV00P041
# القول في أحكام أمهات الأولاد وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشئ أجمعت
~~العامة على خلافه، بل قد ذهب إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة
~~ومتأخريهم، فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه، إذ الغرض غيره على ما قدمناه.
# باب العتق والتدبير والمكاتبة ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب
~~على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة، وهي أن العتق لا يقع
~~بالشروط ولا بالإيمان، وأنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل. (1) والعامة
~~مجمعة على وقوعه بشرط ويمين، وعلى جميع الصفات. (2)
# PageV00P042
# باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات في هذا الباب مسائل كثيرة، ولم
~~أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين: إحداهما في
~~القضاء، والأخرى في ms11 الشهادات.
# فأما التي في القضاء فهي قولهم: إنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب
~~للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق
~~بالدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر. (1) ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية
~~في هذا. (2) وأما التي في الشهادات فهي قولهم: إن شهادة الابن لأبيه جائزة
~~إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال. (3)
# PageV00P043
# ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما
~~ذكرناه. (1) باب النذر والإيمان والكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر
~~لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار، أن عليه كفارة، فإن
~~كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرا، كان عليه ما يجب على
~~المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار، وإن كان من غير الصيام فأخلفه،
~~فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان. (2) والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه.
~~(3) واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه.
# والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى. (4)
~~واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه، وكان خلاف ما حلف
~~عليه أولى في الدين، ففعل الأولى، لم يكن عليه كفارة، فلذلك إن كان أصلح له
~~في الدنيا وأدر عليه وأنفع، لم يكن عليه كفارة
# PageV00P044
# كالأولى سواء (1).
# والعامة مجمعة على خلاف ذلك، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما
~~عددناه. (2) واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا
~~يقرب محظورا ثم قربه، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة،
~~أو الاطعام، أو الصيام.
# ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم، ولا قرأت لهم جوابا فيه
~~على البيان.
# باب الصيد والذبائح وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على
~~خلاف إجماع العامة، وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف.
# باب الأطعمة والأشربة اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة ms12 وغيرها
~~حرام. (3) وأجمعت العامة على أنه حلال.
# PageV00P045
# واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمار ما هي، وكل ما ليس فلس له
~~حرام. (1) وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال.
# واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام.
# وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام.
# واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، فهو
~~حرام.
# وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة.
# واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف. (2)
~~وأجمعت العامة على أن ذلك حلال، وأنه يجري مجرى سائر المحللات. (3) باب
~~الحدود والآداب اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع،
~~وتبقى له الراحة والإبهام. (4)
# PageV00P046
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ (1) خاصة،
~~وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف. (2) واتفقت
~~الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب
~~ليعتمد عليه في القيام للصلاة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع
~~القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك. (4) واتفقت الإمامية على أن
~~الحر البكر. إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد
~~إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه. (5)
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه.
~~(6)
# PageV00P047
# واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة. (1) وأجمعت العامة
~~على خلافهم في ذلك، وإنكار وجوب قتله بما وصفناه. (2) باب القتل وضروبه
~~والقسامة والقصاص والديات اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة
~~كان عليه ديتها عشرين دينارا، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا، فإن ألقت مضغة
~~فستون دينارا، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا، فإن ألقت ميتا لم
~~يلجه الروح فمائة دينار. (3) وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا
~~الترتيب الذي وصفناه.
# واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه ms13 عشر دية الجنين،
~~والعامة على خلاف ذلك.
# واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين، أن أولياء الدم
~~مخيرون بين ثلاث: إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية
# PageV00P048
# المقتول، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى
~~أولياء المفاد منهم خاصة، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد
~~القاتلين. (1) والعامة مجمعة على خلاف ذلك. (2) واتفقوا في ثلاثة قتل
~~أحدهم، وأمسك الآخر، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أن يقتل القاتل،
~~ويحبس الممسك أبدا حتى يموت، وتسمل عي الناظر لهم، والعامة على خلاف ذلك.
~~(3) واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، ويغرمها لبيت المال،
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك. (4)
# PageV00P049
# واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله
~~ورد نصف الدية على ورثته، وبين الدية وهي خمسمائة دينار. (1) واتفقوا على
~~أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا
~~اختار ذلك ولي الدم، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي. (2)
~~واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال
~~الآخر: بل أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد
~~أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا، ولا أن يلزموهما الدية جميعا، (3) ولا
~~أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك.
# واتفقوا على أنه لو وجد مقتول، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا، ثم جاء آخر
~~فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على
~~أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل والدية، ودية المقتول من بيت المال. (4)
# PageV00P050
# ولم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه، غير أنني أعلم
~~أن أصولهم على خلافه.
# وللإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء والجوارح والأسنان والعظام، وفي
~~القصاص والقسامة والأيمان، لا يوافقهم أحد من العامة عليها، أضربت عن ذكرها
~~على التفصيل، مخافة أن ينشر الكلام ويطول بذلك الكتاب.
# واتفق فقهاء الإمامية على العمل في ms14 ديات أهل الكتاب والمجوس بثمانمائة
~~درهم لكل ذكر حر منهم، وأربعمائة لكل حر أنثى منهم وإن كانت رواياتهم في
~~ذلك على الاختلاف.
# والعامة بأجمعها تخالفهم في هذا. الباب، وليس بينهم وبين أحد منهم وفاق
~~في شئ منه، إلا في المجوس خاصة، وأن للعامة في ذلك اختلافا أو وفاقا
~~للإمامية وخلافا.
# واتفقت الإمامية على أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كدية المجوس، ومن
~~ذكرناه على خلافهم في ذلك، وإنكار قولهم هذا الذي حكيناه. (1) باب الفرائض
~~والمواريث قول الإمامية في هذا الباب بعيد من أقاويل العامة فيه، وبينهم في
~~الاتفاق والاختلاف في أحكامه كثير، وأنا مثبت في أصوله ما يعرف به الناظر
~~فرق ما بين الفريقين في جملته، ومفصل بعد ذلك أبوابا منه على
# PageV00P051
# سبيل الاختصار، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى.
# باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما
~~من خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة. (1) وأجمعت العامة على خلاف
~~ذلك، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما
~~يقتضيه نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء. (2) واتفقت الإمامية في من يموت
~~ويخلف والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على
~~الأبوين والابنة بحسب سهامهم. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن
~~للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث. (4) واتفقت الإمامية
~~في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين،
~~والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة، وليس
~~لابن الابن شئ. (5)
# PageV00P052
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن
~~الابن.
# واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من أم
~~خاصة، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم، أو من الأب. (1) وأجمعت العامة
~~على خلاف ذلك، وزعموا أن الأخوة من الأم خاصة يحجبون الأم، كما يحجبها
~~الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب. (2) باب ميراث الولد واتفقت
~~الإمامية ms15 على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا
~~الوالدان والزوج والزوجة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا للأخوة
~~وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد. (4) واتفقت الإمامية
~~على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من
~~الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك، أو شيئا منه مع تركته ما سواه،
~~وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل
# PageV00P053
# على باقي الذكور من الأولاد. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان.
# واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه، سواء كان ولد
~~الصلب ذكرا أو أنثى. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا لولد الولد
~~نصيبا مع الولد: (3) فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن
~~ابن، لابنه النصف، ولابن الابن النصف الباقي.
# وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، وما بقي وهو الثلث
~~لابن الابن.
# وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه، أن لابنته النصف، ولبنت ابنه السدس تكملة
~~الثلثين. وهذا مما لم يختلفوا فيه. (4) وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى
~~عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه (5) وأما المسألة الأولى فهي قول مالك
~~والشافعي والثوري وأبي حنيفة
# PageV00P054
# وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو
~~معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الابن يرد على من
~~فوقه من عماته.
# وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل
~~حظ الأنثيين. (1) وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد
~~عليهم السلام.
# ميراث الأزواج واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف
~~وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية
~~والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا
~~أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة. (3)
# PageV00P055
# واتفقت الإمامية على أن الزوجة ms16 لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى بقيمة
~~حقها من البناء والطوب والآلات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا
~~أنها وارثة من جميع التركة على العموم.
# باب ميراث الإخوة والأخوات واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للأخوة
~~والأخوات من الأب إذا حضر أخوة من أب وأم، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه
~~مجرى جماعتهم. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، ورأوا توريث الأخوة
~~والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال:
# PageV00P056
# فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب، أن للأخت للأب
~~والأم النصف، وأن للأخت من الأب - واحدة كانت أو اثنين فصاعدا - السدس
~~تكملة الثلثين. (1) وهذا خلاف الإنفاق عن آل محمد (صلى الله عليه وآله) (2)
~~ومن ذلك إجماعهم سوا ابن مسعود في أختين لأب وأم وأخوة وأخوات لأب، أن
~~للأختين الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب، وقال ابن مسعود:
~~للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم. (3)
~~وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام. (4)
~~والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين
~~جميعا عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته، مجمعة عنه بخلافه
~~على ما ذكرناه. (5)
# PageV00P057
# باب ميراث العصبة (1) ذوي الأرحام واتفقت الإمامية على توريث النساء
~~والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء.
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ
~~أن الميراث لابن الأخ دون أخته. (2) والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه.
~~وآله وسلم بخلاف ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
# ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات (3)،
~~والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المال بين الجميع
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن
~~الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء، (4) والرواية متفقة عن أئمة ms17 الهدى من
~~آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما
# PageV00P058
# شرحناه ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام، وبه جاءت
~~الشريعة، ونزل القرآن، قال الله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان
~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
~~نصيبا مفروضا). (1) فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالاستحقاق، ولم يخص
~~الرجال دون النساء.
# واتفقت الإمامية على ابن عم وابن بنت، أن المال لابن البنت خاصة؟ لأنه
~~ولد، وليس لابن العم معه شئ.
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل،
~~وليس لابن البنت فيه نصيب.
# باب ميراث الأجداد والجدات لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب
~~إجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة، وهو قول الإمامية: إن ابن
~~الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ، (2) وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وخرجوه من مذهبه، وأجمعوا مع ذلك على
~~خلافه فيه. (3)
# PageV00P059
# باب ميراث ابن الملاعنة واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه
~~أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وأنه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن
~~يتقرب به، ولو رجع الأب إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان
~~بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. (1)
~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر نفيه
~~وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا. (2) باب ميراث المطلقة من المرض واتفقت
~~الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما
~~بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. (3) ولم أر أحدا من العامة يوافقهم
~~على هذا التحديد. (4)
# PageV00P060
# باب ميراث الحميل واللقيط لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على
~~خلاف ما أجمعت العامة عليه منه، بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه.
# باب ميراث قاتل ms18 العمد والخطأ والمرتد، ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم،
~~والإقرار بوارث وهذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع
~~العامة فيه، وليس للإمامية اختلاف فيه، بل قولهم ورواياتهم متفقة على
~~الأحكام في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا.
# باب ميراث الولاء، والرجل يسلم على يد الرجل، وميراث المعتق في واجب،
~~والسائبة، والحجب لمن لا يرث وهذا الباب في الإنفاق والاختلاف بي العامة
~~والخاصة كالذي قبله، وليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة
~~فيه.
# باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه
~~وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة، ومذهب
~~الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض. (1)
# PageV00P061
# وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب. (1)
~~باب ميراث الخنثى، ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت
~~الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار. بالمبال، فإن كان خروج البول مما
~~يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث
~~ميراث الإناث، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث
~~عليه، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن
~~اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. (2)
# PageV00P062
# ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي
~~وصفناه، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام. (1) واتفقت الإمامية في من
~~ليس له ما للرجال وما للنساء، أن يورث بالقرعة.
# ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول. (2) واتفقت الإمامية في الشخصين إذا
~~كانا على حقو واحد، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة، فإن ناما معا واستيقظا
~~معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما
~~اثنان ولهما ميراث اثنين.
# ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا.
# باب ميراث العبيد، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث
~~للملوك من حر، واختلفوا في ms19 الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا، أو أبا أو
~~ولدا مملوكا، أو ذا رحم،
# PageV00P063
# فقالت الإمامية كافه: أنه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة.
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود: في الرجل
~~يموت ويترك أبا مملوكا، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي، ولم يحفظ
~~عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه. (1) واتفقت الإمامية في المكاتب يموت
~~ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه، وإن مات
~~هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك.
# والعامة مجمعه على خلاف ذلك. (2) باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس
~~واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. (3)
~~ووافقهم على ذلك إماما العامة: معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن
# PageV00P064
# جبل، واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن، وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
# وروى جماعة من أصحاب الفرائض ونقلة الأخبار من العامة أنه كان أيضا مذهب
~~أبي الدرداء، وعبد الله بن عمر، وقد ذهب إليه من التابعين - على ما حكاه
~~رجال العامة وثقاتها عندهم - محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن الحنفية
~~عليهم السلام، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله ابن معقل، ويحيى بن
~~نعمان، وإسحاق بن راهويه، غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من
~~سميناه في هذا الحكم، ومتفقون على إنكار القول بميراث المسلمين من الكفار.
~~(1) واتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا
# PageV00P065
# وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه
~~وولده الكفار.
# وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرا لو مات وخلف أبوين مسلمين
~~وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا يرث منه أبواه
~~المسلمان ولا ولده المسلمون شيئا. (1) وهذا عظيم في الدين، فإن ميراث
~~المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد،
~~وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه ms20 يكون من الجهتين
~~جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير المؤمنين
~~عليه السلام، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند
~~الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها.
# PageV00P066
# باب القول في المسائل المفردة واتفقت الإمامية على أنه لا عول (1) في
~~الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار.
~~(2) وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من
~~قوله: (صار ثمنها تسعا!)، (3) وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار.
# فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة
~~معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار. (4)
~~وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول جماعة من
~~الصحابة والتابعين بإحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء مدينة
~~الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه الاجماع.
~~(5)
# PageV00P067
# وقولهم في العم إذا كان كما ذكرناه فهو أحق من العم للأب خاصة، فهو مشهور
~~عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله: (إن القسمة في الميراث بين الخال
~~والخالة بالسوية)، فهو ظاهر في العامة وليس لهم فيه إجماع. (1) وقولهم في
~~ميراث من لا نسب له ولا قريب أنه مردود على قبيلته، فهو مروي عن العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الخزاعي، وهو أيضا مذهب عمر بن
~~الخطاب. (2) فهذا وأشباهه مما يظن كثير من العامة أنه يختص بالإمامية دون
~~غيرهم، وقد بينا على الاختلاف فيه بين العامة، وذكرنا من يذهب إليه من
~~رؤسائهم وأئمتهم على ما شرحناه، والله الموفق للصواب.
# وهذه الجمل أدام الله علو السيد الشريف تتضمن ما شرطناه في أول الكتاب من
~~الإبانة عما اتفقت الإمامية عليه، مما أجمعت العامة على خلافه، ويزيد على
~~ذلك ما شرحناه من وفاقهم في المسائل المبينات، ويقض بصحة ما ذكرناه من
~~الإيجاز والاختصار.
# والله الحمود وإياه نسأل التوفيق، ms21 وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله
~~على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.
# PageV00P068
#####ENDNOTES#
(١) الذريعة ٢:
~~٢٣٧ رقم 994.
(١) أزلفه: أي قربه، والزلفى والزلفة: القربة والمنزلة. الصحاح ٤:
~~١٣٧٠ (زلف).
# (٢) هو علم الهدى، سيد الشيعة وإمامهم، فقيه أهل البيت، السيد المرتضى
~~علي بن الحسين ابن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم
~~عليه السلام. ولد في رجب سنة ٣٥٥ ه، وتوفي في الخامس والعشرين من ربيع
~~الأول سنة ٤٣٦ ه. حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه، سمع من
~~الحديث فأكثر، وكان رحمه الله متكلما، شاعرا، أديبا، عظيم المنزلة في العلم
~~والدين والدنيا.
# تتلمذ على يد عظماء عصر. كالشيخ المفيد، وأحمد بن علي بن سعيد الكوفي،
~~والحسين بن علي بن بابويه، وهارون بن موسى التلعكبري، وعلي بن محمد الكاتب،
~~وغيرهم. وتتلمذ على يده عدد كبير من العلماء منهم شيخ الطائفة محمد بن
~~الحسن الطوسي، وأبو يعلى سلار بن عبد العزير الديلمي، وأبو الصلاح الحلبي،
~~ومحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري، وعبد العزيز بن نحرير بن البراج. وقد ألف
~~كتبا كثيرة أحصاها البعض في مائة وعشرين مؤلفا.
# أنظر: تنقيح المقال ٢: ٢٨٤، الخلاصة: ٩٥، رجال ابن داود: ١٣٦، رجال النجاشي ٢: ١٠٢، روضات الجنات ١: ٢٩٥، رياض
~~العلماء ٤: ٢٠، الفهرست: ٩٨، لسان الميزان
~~٤: ٢٢٣، لؤلؤة البحرين: 3 / 3.
(١) أوائل المقالات في المذاهب
~~المختارات، أورد فيه المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث الأصولية
~~الكلامية، أول أبوابه القول في الفرق بين الشيعة - فيما نسبت به إلى التشيع
~~- والمعتزلة. وبعده كتب هذه الرسالة (الإعلام فيما...) ليحصل لناظر في هذين
~~الكتابين علم مختصات الإمامية في الأصول والفروع، أي أنه جعل هذه الرسالة (الإعلام...) كالتكملة لرسالته (أوائل المقالات).
# أنظر: الذريعة ٢:
~~٤٧٢ رقم 1844 و 237 رقم 944.
# (2) هكذا ورد في الطبعة السابقة، وفي جميع النسخ. الخطية التي اعتمدنا
~~عليها ورد بياض بمقدار سطر أو سطرين.
(١) نقل إجماع الإمامية على ms22 عدم ناقضية المذي والوذي للطهارة في السيد
~~المرتضى في الانتصار:
# ٣٠، والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ١١٨،
~~والعلامة في التذكرة ١: ١١.
# (٢) المذي، بسكون الذال، مخفف الياء: البلل الذي يخرج من الذكر عند
~~ملاعبة النساء.
# النهاية ٤: ٣١٢ (مذى) (٣) الوذي، بالذال
~~المعجمة الساكنة، والياء المخففة، وعن الأموي بتشديد الياء: ما يخرج عقيب
~~إنزال المني. وذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة: مجمع البحرين ١: ٤٣٣
~~(وذا) (٤) أنظر: الأم ١: ٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المدونة الكبرى ١:
~~١٢، المحلى
~~١: ٢٣٢، نيل الأوطار ١: ٢٧٤.
(١) قال السيد المرتضى في الانتصار: ٣٥: مما
~~انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية يوما.
# وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٢٤٣:
~~أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من
~~قال: ثمانية عشر يوما.
# وقال العلامة في التذكرة ١: ٣٥: أكثره إحدى وعشرين يوما.
# (٢) قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وداود، وعطاء، والشعبي: أكثره ستون
~~يوما.
# وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما.
# وقال الحسن البصري: إنه خمسون يوما.
# وقال الليث بن سعد: إنه سبعون يوما.
# أنظر: مختصر
~~المزني: ١١، المجموع ٢: ٥٢٢
~~- ٥٢٤، المحلى
~~٢: ٢٠٣، مغني المحتاج ١: ١١٩ - ١٢٠،
~~المغني لابن قدامة ١: ٣٤٥، تحفة الأحوذي ١: ٤٣١.
(١) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ١٠٠:
~~يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن، وفي
~~أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم.
# (٢) قال الشافعي، وأحمد بن حنبل بعدم الجواز قليلا أو كثيرا، إلا بعد
~~الغسل أو التيمم.
# وقال أبو حنيفة: يقرؤون دون الآية.
# وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء.
# وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين
~~على سبيل التعوذ.
# أنظر: سنن الترمذي ١: ٢٧٥، مغني المحتاج
~~١: ٧٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٤، المحلى ١: ٧٧ -
~~٧٨، الهداية ١: ٣١.
# (٣) نقل إجماع ms23 الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٩١،
~~والعلامة في التذكرة ١: ٣٧.
# وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى
~~القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا أضجع على ظهره
~~وجعل وجهه إلى القبلة.
# وقال أبو حنيفة: يضجع على شقه. الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل في
~~المدفن.
# أنظر: المجموع
~~٥: ١١٦، مغني المحتاج ١: ٣٣٠، الهداية 2: 67، اللباب 1: 125.
(١) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٠٤:
~~يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد وعطاء
~~والشافعي، وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب ورووا ذلك عن علي عليه السلام
~~وابن عمر.
# وقال العلامة في لتذكرة ١: ٤٤: لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا، وسوغ
~~الجمهور المسك.
# أنظر: المجموع
~~٥: ١٩٨ - ٢٠٢، المدونة الكبرى ١: ١٨٧، المغني
~~لابن قدامة، ٢: ٣٤٢، سنن البيهقي ٣: ٤٠٥ - ٤٠٦.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٠٤، و
~~العلامة في التذكرة ١: ٤٤، وفيهما: ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٦،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٠٤،
~~والعلامة في التذكرة 1: 44. ففي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وفي
~~التذكرة ولم يستحبه غيرهم (أي غير الشيعة).
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة ١: ٥٢، ولم يذكر فيه
~~خلافا للعامة.
# (٢) اللبن: ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة لبنة بفتح اللام وكسر
~~الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين ٦: ٣٠٦ (لبن).
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة ١: ٥٣، ولم يذكر فيه
~~خلافا للعامة.
# (٤) في (أ): مجمعة.
# (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٩،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٢٧٨،
~~والعلامة في التذكرة ١: ١٠٤ (٦) أنظر: وسائل الشيعة ٤: ٦٤٢ باب 19 من
~~أبواب الأذان والإقامة.
(١) أنظر: مختصر
~~المزني: ١٢، الهداية ١: ٤١، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٣٣٦، المجموع ٣: ٩٣ -
~~٩٤، نيل ms24
~~الأوطار ٢: ١٦.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤٠ وفيه:
~~وليس باقي الفقهاء من يعرف ذلك، والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣١٥
~~وفيه: ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، والعلامة في التذكرة ١: ١١٣.
# (٣) في هامش نسخة (ج): متفقيهم.
# (٤) في نسخة (ج): ذكرنا.
# (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤١ حيث
~~قال: ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين على الشمال في
~~الصلاة؟ لأن غير الإمامية يشاركها في كراهة ذلك، وحكى الطحاوي في (اختلاف
~~الفقهاء) عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة
~~النوافل من طول القيام، وتركه أحب إلي وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد
~~إنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس
~~بوضع اليمين على اليسرى.
# وكذا نقله الشيخ الطوسي في الخلاف: ١: ٣٢١،
~~والعلامة في التذكرة 1: 133.
(١) ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود إلى
~~أنه مسنون، إلا أن الشافعي قال: فوق السرة وقال أبو حنيفة: تحت السرة وهو
~~مذهب أبو هريرة.
# وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية الإرسال.
# أنظر: المجموع
~~٣: ٣١١ - ٣١٣، مختصر المزني: ١٤، نيل الأوطار ٢: ٢٠١ -
~~٢٠٤، المغني لابن قدامة ١: ٤٧٢ - ٤٧٣، الهداية ١: ٤٧، اللباب ١: ٧١.
# (٢) مسند أحمد ٢: ٢٤٠، المجموع ٣:
~~٣١٣.
# (٣) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣١: وذكر
~~الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد: إن أبا هريرة ليس بثقة في الرواية
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال:
# ولم يكن علي عليه السلام يوثقه في الرواية، بل يتهمه ويقدح فيه، وكذلك
~~عمر وعائشة.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤٢،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣٣٢،
~~والعلامة في التذكرة ١: ١١٨.
# (٢) قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود: يجهر الإمام بها؟ لأنها تابعة
~~للفاتحة.
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجهر بها: لأنه دعاء ms25 مشروع في الصلاة فاستحب
~~إخفاؤه.
# وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة، والثانية: لا يقولها
~~الإمام.
# أما المأموم: فللشافعي قولان: الجديد الإخفاء، وبه قال الثوري وأبو
~~حنيفة. والقديم الجهر، وبه قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وعطاء.
# أنظر: المجموع
~~٣: ٣٦٨ - ٣٧٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٨٩ - ٤٩٠، مغني المحتاج ١: ١٦١،
~~المحلى ٣:
~~٢٦٤.
# (٣) نقل الاجماع على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤٤،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣٣٥ -
~~336، والعلامة الحلي في التذكرة 1: 116.
(١) جوز الشافعي القران بين السورتين بعد الحمد.
# وجوز الشافعي وأكثر أصحابه قراءة بعض السورة بعد الحمد بقدر آيات السورة.
~~في وقال النووي: قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص وطائفة: إنه
~~تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث أيات، وحكاه صاحب (البيان) عن عمر بن
~~الخطاب.
# أنظر: الأم ١: ١٠٢، المجموع ٣:
~~٣٨٨، ٣٨٩.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٨،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣٥٧،
~~والعلامة في التذكرة ١: ١٢٠. وفي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك،
~~فأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف.
# (٣) أنظر: الأم ١: ١١٤، المجموع ٣: ٤٢٣
~~- ٤٢٥، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٣ - ٥٩٤.
# (٤) في العدد: لم ترد في نسخة (أ).
# (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٠،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٥٢٥،
~~والعلامة في التذكرة ١: ٧٠.
# واختلف أبناء العامة في عدد النوافل: فمنهم من قال: إحدى عشرة ومنهم من
~~قال:
# ثلاث عشرة ومنهم من قال: سبع عشرة ومنهم من قال غير ذلك.
# أنظر: المجموع
~~٤: ٧، الوجيز ١: ٥٣ - ٥٤، المغني لابن قدامة ١: ٧٩٨، الهداية 1: 66.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٤ حيث
~~قال: والموافق لقول الشيعة في ذلك من العامة أكثر من المخالف، والشيخ
~~الطوسي في الخلاف
~~١: ٥٢٨، والعلامة في التذكرة ١: ٧٣.
# (٢) قال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحب إلي، وكذلك قال
~~مالك.
# وقال ابن داود بصلاتها جماعة، وشنع على الشافعي في ms26 هذه المسألة وقال:
~~خالف فيها السنة والبدعة.
# وروى عن عمر أنه أمر أن تصلى التراويح جماعة، وأمر بإخراج القناديل ثم
~~قال: هي بدعة ونعمت البدعة هي.
# وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته
~~ناس، ثم صلى في القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج
~~إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: (رأيت الذي صنعتم
~~فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن في يفرض عليكم).
# وقال صلى الله عليه وآله: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).
# أنظر: المجموع
~~٤: ٥، صحيح البخاري ٣: ٥٨، صحيح مسلم ١:
~~٥٢٤، موطأ مالك ١: ١١٤، سنن ابن ماجة ١: ١٥، سنن أبي داود ٤:
~~٢٠١، سنن
~~الدارمي ١: ٤٤.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٠، الشيخ
~~الطوسي في الخلاف
~~١: ٥٢٠، والعلامة في التذكرة ١: ٧٢.
# (٢) قال الإمام الباقر عليه السلام: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم الضحى قط).
# وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه مر برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة،
~~فغمز جنبه بالدرة وقال: (نحرت صلاة الأوابين نحرك الله)، فقال: فأتركها؟
~~قال: فقال: (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) (العلق: ١٠).
# أنظر: وسائل الشيعة ٣: ٧٤ باب ٣١ من
~~أبواب أعلاد الفرائض ونوافلها.
# (٣) أنظر: المجموع ٤: ٣٥،
~~الأم ١: ١٤٩، مختصر المزني: ١٩ - ٢٠.
# (٤) أنظر وسائل الشيعة ٤: ١٠٧٠ وما بعدها
~~من أبواب سجدتي الشكر
(١) منهم الشافعي، والليث بن سعيد، وأحمد.
# وقد حكاه ابن المنذر عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وكعب بن مالك،
~~وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب داود. وقال ابن المنذر: وبه أقول.
# وقال أبو حنيفة: يكره.
# وعن مالك روايتان، أشهرهما الكراهة.
# وحكى ابن المنذر عن النخعي القول بالكراهة.
# أنظر: الأم ١: ١٣٤، المجموع ٤: ٦٨،
~~المغني لابن قدامة ١: ٦٩٠، نيل الأوطار ٣: ١٢٩.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٣،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٥٩٨،
~~والعلامة في التذكرة ١: ١٤٦.
# (٣) قال الحسن بن حي: تنعقد باثنين.
# وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. لأنه أقل الجمع.
# وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد بأربعة.
# وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم.
# وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا تنعقد بأقل من أربعين.
# أنظر: الأم ١: ١٩٠، المجموع ٤: ٥٠٢
~~- ٥٠٤، بداية المجتهد ١: ١٥٧، المبسوط للسرخسي ٢: ٢٤ - ٢٥، الهداية 1: 83.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٠، الشيخ
~~الطوسي في الخلاف
~~١: ٥٦١.
# (٢) أنظر: بداية المجتهد ١: ١٤٧، المجموع ٤:
~~٢٥٠.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٨،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٧٩،
~~والعلامة في التذكرة ١: ١٦٣.
# (٢) قال أبو حنيفة والنخعي والثوري: إنها ركعتان على هيئة الصلاة
~~المعروفة.
# وقال مالك وأحمد وإسحاق والليث والشافعي: إنها أربع ركعات في أربع سجدات.
# أنظر: المجموع
~~٥: ٤٥ - ٤٦، المبسوط للسرخسي ٢: ٧٤، بداية المجتهد ١: ٢١١، الهداية ١: ٨٨.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٨،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٧٨،
~~والعلامة في التذكرة 1: 164.
# (4) أنظر: الأم 1: 244، المغني لابن قدامة 2: 280.
# (5) التكبير: لم ترد في نسخة (أ).
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٩،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٢٤،
~~٧٢٩، والعلامة في التذكرة ١: ٥٠.
# (٢) الأم ١: ٢٧٠ - ٢٧١ و ٢٨٣، مختصر المزني: ٣٨، المجموع ٥:
~~٢٣١، بداية المجتهد ١: ٢٣٤، اللباب ١: ١٣٣.
# (٣) منهم ابن أبي ليلى، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم.
# أنظر: المجموع
~~٥: ٢٣١، بداية المجتهد ١: ٢٣٤.
# (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٩،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٢٤.
# (٥) قال أبو حنيفة وأصحابه: يسلم الإمام عن يمينه وعن يساره.
# وقال مالك: يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من وراءه تسليمة
~~واحدة في أنفسهم.
# وقال الثوري: يسلم الإمام عن يمينه تسليمة خفيفة.
# وقال ابن حي: يسلم الإمام عن يمينه وعن شماله تسليما خفيفا ولا ms28 يجهر به.
# وقال الشافعي مثل قول ابن حي.
# أنظر: الأم ١: ٢٧٠، مختصر المزني: ٣٨، الهداية ١: ٩٢، المبسوط للسرخسي ٢: ٦٤، بداية
~~المجتهد ١: ٢٣٦، المجموع ٥:
~~٢٣٩، كفاية الأخبار 1: 103، اللباب 1: 133.
(١) نفل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة ١: ٤٩.
# (٢) أنظر: المجموع ٥:
~~٢٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٤٠.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٨٠، وقال:
~~وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال، إلا
~~الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه والحلل
~~المباح على أظهر قوليه.
# (٤) النقرة في السبيكة. الصحاح ٢: ٨٣٥
~~(نقر).
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٨٣،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٧٧،
~~والعلامة في التذكرة ١: ٢١٥.
# (٢) قال السيد المرتضى في الانتصار: ٨٢: ومما
~~انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة
~~أقل من خمسة دراهم، وروي أن الأقل درهم واحد، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك
~~ويجيرون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد، وحجتنا على ما ذهبنا إليه
~~إجماع الطائفة.
# (3) هكذا في الطبعة السابقة والنسخة الخطية (ف)، وفي النسخة (أ): بياض
~~بمقدار أربع صفحات.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٩٠،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٣٤٢،
~~والعلامة في التذكرة ١: ٣٧٣.
# (٢) أنظر: المجموع ٨: ١٠٢
~~- 103، بداية المجتهد 1: 347، كفاية الأخيار 1: 142 - 143.
(١) اختلف علماء الإسلام في بطلان الشفعة وعدمه إذا كان بين أكثر من اثنين
~~على ثلاثة أقوال:
# الأول: البطلان، ذهب إليه أكثر علماء الإمامية، ففي كتاب - الخلاف: عندنا
~~أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن
~~الشفعة على قدر الرؤوس أو على قدر الأنصباء. وفي كتاب التذكرة: فلو تعدد
~~الشركاء وزادوا على اثنين فلا شفعة عند أكثر علمائنا خلافا للعامة.
# الثاني: عدم البطلان وأنها على قدر الرؤوس، ذهب إليه من الإمامية ابن
~~الجنيد - على ما حكاه عنه العلامة في المختلف - والصدوق في الفقيه.
# ومن العامة: النخعي، ms29 والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي
~~الشافعي، واختيار المزني.
# الثالث: علم البطلان وأنها على قدر الأنصباء، ذهب إليه أبو حامد
~~الأسفرايني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق،
~~وهو القول الآخر الشافعي.
# أنظر: الخلاف ٣:
~~٤٣٥، المختلف: ٤٠٣، التذكرة ١: ٥٨٩، من لا يحضره. الفقيه ٣: ٤٦
~~ذيل الحديث ١٦٢، المجموع ١٤:
~~٣٢٦ - ٣٤٥، مغني المحتاج ٢: ٣٠٥، موطأ مالك
~~٢: ٧١٥، المدونة الكبرى ٥: ٤٠١، الوجيز 1:
~~219.
(١) هكذا في الطبعة السابقة والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٠٩،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٢٢٥.
# (٣) نقل ذلك كل من تعرض لنكاح المتعة
~~من العامة كالشافعي في الأم ٥: ٧٩، والنووي في المجموع ١٦:
~~٢٤٩، والسرخسي في المبسوط ٥:
~~١٥٢.
# وقال ابن قدامة في المغني ٧: ٥٧:
~~وحكي عن ابن عباس أنها جائزة في وعليه أكثر أصحابه، وعطاء، وطاووس، وبه قال
~~ابن جريح. وحكي ذلك عن سعيد الخدري، وجابر. وذهب إليه الشيعة. لأنه قد ثبت
~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها.
# وروى أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم أفأنهي
~~عنهما وأعاقب عليهما؟ متعة النساء و متعة الحج. ولأنه عقد منفعة، فيكون
~~مؤقتا كالإجارة.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١١٦،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٢١٥،
~~والعلامة في التذكرة ٢: ٦٣٨.
# وقول العامة مذكور في الأم ٥: ٥، والمجموع ١٦:
~~٢٢٣، والمغني لابن قدامة 7: 478.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٢٧،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٨.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى من الانتصار: ١٣٠،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٣٠.
# (٣) قال أبو حنيفة: لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة، والباقي
~~كنايات يقع الطلاق بها مع النية.
# وقال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح. وباقي
~~الألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق ms30 إلا مع مقارنة النية لها، ويقع من ذلك ما
~~ينويه.
# وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق، والفراق، والسراح، وخلية، وبرية
~~و...
# أنظر: المجموع
~~١٧: ٩٦ - ١٠٠، مغني المحتاج ٣: ٢٨٠، الوجيز ٢:
~~٥٣ - ٥٤، المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٤ - ٢٧٢.
# (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٢٧،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٣٥.
(١) أنظر: المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٠.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٣٤،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٩.
# (٣) أنظر: المجموع ١٧:
~~١٣٠، الوجيز ٢: ٥٩، مغني المحتاج ٣: ٢٩٨، المغني
~~لابن قدامة 8: 400، المبسوط للسرخسي 6: 4.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٤١ -
~~١٤٢، والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٤٦.
# (٢) أنظر: الأم: ٦: ٢٧٧ المجموع ١٧:
~~٣٤٠، الوجيز ٢: ٨٠، مغني المحتاج ٣: ٣٥٣، المغني
~~لابن قدامة ٨: ٥٥٥.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٤٩،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٧٥.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٣٤.
# (٢) ذكر مسألتين وليس ثلاث مسائل.
# (٣) أنظر: الأم ٦: ٢٢٣ و ٥: ٢٤٩، الوجيز ٢: ٩٩، مغني المحتاج ٣: ٣٨٨.
# (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٥٤،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٨٠.
# (٥) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٨٠،
~~وأكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روي في بعض الأخبار سنة.
# (6) قال أبو حنيفة والثوري والبستي: أكثره سنتان، وقيل إن أبا حنيفة حملت
~~به أمه ثلاث سنين.
# وقال: الشافعي، ومالك في أحد أقواله: أكثره أربع سنين. وحكي عن مالك أنه
~~قال:
# جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في
~~اثني عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين.
# وقال مالك في أحد أقواله: أكثره خمس سنين.
# وقال الزهري، والليث، وربيعة، ومالك في أحد أقواله: أكثره سبع سنين.
# أنظر: الأم 5: 212، الوجيز 2: 95 - 96، المغني لابن قدامة 3: 390.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في ms31 الانتصار: ١٦٩،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٦٦.
# (٢) أنظر: مغني المحتاج ٤: ٤٩٢.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٤٣،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٣٣.
# (٢) قال أبو حامد الغزالي في الوجيز ٢: ٢٤٢، ومحمد الشربيني في مغني المحتاج
~~٤: ٤٠١: إذا ازدحم الخصوم قدم الأسبق، فإن جهل أو جاءوا معا أقرع.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٤٨،
~~والسيد المرتضى في الانتصار: ٢٤٤ حيث
~~قال: ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روى لهما وفاق قديم -
~~القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم ببعض إذا كانوا عدولا من
~~غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من
~~أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له، ويجوز شهادة
~~الوالد لولده وعليه. وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب،
~~وشريح، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور.
(١) أنظر: الأم ٧: ٤٦، الوجيز ٢: ٢٥٠، مغني المحتاج ٤: ٤٣٤.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٦٢،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٢٦.
# (٣) أنظر: الوجيز ٢: ٢٣٤.
# (٤) أنظر: الأم ٧: ٦١، الوجيز ٢: ٢٢٤، مغني المحتاج ٤: ٣٢٠.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٥٦،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٠٥.
# (٢) أنظر: الأم ٧: ٦١، الوجيز ٢: ٢٢٥.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٩٧،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٩٢.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٨٦،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٩٢.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٩٧.
# (٣) أنظر: الأم ٦: ١٨٥.
# (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٦٢،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٦٤.
(١) الرسغ: المفصل ما بين الساعد والكف، والساق والقدم. مجمع البحرين ٥: ٩
~~(رسغ).
# (٢) أنظر: ms32 الوجيز ٢: ١٧٨، الأم ٦: ١٥٠، مغني المحتاج ٤: ١٧٨.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٦٢.
# (٤) أنظر: الوجيز ٢: ١٧٨، مغني المحتاج ٤: ١٧٨.
# (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٥٦،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٥٨.
# (6) أنظر: مغني المحتاج،: 149.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٥٧
~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
# (٢) أنظر: الأم ٦: ١٤٤.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٦٤
~~وقال: وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٠
~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
# (٢) ذهب معاذ بن جبلة، وابن الزبير، وداود إلى أن الجماعة لا تقتل بواحد،
~~وأن الاثنين لا يقتلان بواحد.
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الجماعة إذا اشتركت في القتل
~~قتلت بالواحد، إلا أنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الإمامية من تحمل دية
~~من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين.
# أنظر: مغني المحتاج ٤: ٢٠.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٠
~~وقال: وقد روي عن ربيعة الرأي: أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت،
~~وهذه موافقة للإمامية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
# (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢،
~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٠،
~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢،
~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢،
~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
# (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٣.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٧.
# (٢) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٥.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٧.
# (٤) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٧.
# (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٨.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٨،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٥١.
# (٢) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٦.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٩.
# (٤) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٣، والمغني لابن
~~قدامة 7: 4.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٩،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٣.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٠.
# (٣) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٨.
# (٤) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٨، المغني لابن
~~قدامة ٧: ٨.
# (٥) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٨، المغني لابن
~~قدامة 7: 8.
(١) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٩.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٠
~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر
~~لبيت المال، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٣.
# (٣) قال السرخسي في المبسوط ٢٩:
~~١٩٢: قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: إذا فضل المال عن حقوق أصحاب
~~الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب
~~ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر انصبائهم إلا الزوج
~~والزوجة، وبه أخذ علماؤنا، وقال عثمان بن عفان: يرد على الزوج والزوجة أيضا
~~كما يرد على غيرهم من أصحاب الفرائض،
~~وهو قول جابر بن يزيد، ولم يرد على الزوج والزوجة عبد الله بن مسعود، وكذلك
~~قال به زيد بن ثابت، وهو رواية عن ابن عباس، وبه أخذ الشافعي.
# وقال ابن قدامة في المغني ٧: ٤٧:
~~روى ذلك عن عمر وعلي - علي عليه السلام - وابن مسعود وابن عباس، وحكي ذلك
~~عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد و الثوري وأبي ms34 حنيفة وأصحابه، وقال
~~ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠١،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٣.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠١.
(١) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١١ - ١٧.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٧،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٥٧.
# (٣) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥١، مغني المحتاج ٣: ١٧، المغني لابن
~~قدامة ٧: ٢٠.
# (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٩.
# (٥) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥١، مغني المحتاج ٣: ١٧، المغني لابن
~~قدامة 7: 49.
(١) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة. لأنهم عصبوا به، أي
~~أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب. الصحاح ١: ١٨٢
~~(عصب).
# والعصبة: ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو
~~عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض، ومنه
~~اشتقت العصبية. العين 1: 309.
# (2) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 161.
# (3) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 162.
# (4) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 162.
(١) النساء: ٧.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٢.
# (٣) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٨، مغني المحتاج ٣: ٢١، المغني لابن
~~قدامة 7: 69.
(١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٢.
# (٢) قال السرخسي في المبسوط ٢٩:
~~١٩٨: كان علي - عليه السلام - وزيد بن ثابت يقولان:
# ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبيل أبيه وله قرابة من قبل أمه،
~~وهو قول الزهري وسليمان بن يسار، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وكان ابن مسعود
~~وابن عمر يقولان:
# عصبة ولد الملاعنة عصبة ولد أمه، وبه أخذ طاء ومجاهد والشعبي والنخعي.
# أنظر: مغني المحتاج ٣: ٢٢، المغني لابن
~~قدامة ٧: ١٢٢.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٥.
# (4) أنظر: المبسوط للسرخسي 30: 60، المغني لابن قدامة 7: 223.
(١) نقل إجماع الإمامية واتفاقهم على ذلك الشيخ ms35 الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٩.
(١) قال السرخسي في المبسوط ٣٠:
~~٢٧: اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في الغرقى
~~والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا، أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل
~~ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. وبه قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه
~~أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين
~~بعثه عمر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة وهكذا نقل عن علي -
~~عليه السلام - أنه قضي به في قتلى الجمل وصفين، وكل قول عمر بن عبد العزيز،
~~وبه أخذ جمهور والفقهاء.
# وقد روى عن علي - عليه السلام - وعبد الله بن مسعود في رواية أخرى: أن
~~بعضهم يرث من بعض، إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه، ولم يأخذ بهذه
~~الرواية أحد من الفقهاء.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٦،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٠.
(١) قال السرخسي في المبسوط ٣٠:
~~٩٢: قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف في أحد قوليه:
# يجعل بمنزلة الأنثى، إلا أن يكون أسوأ حاله إن جعل ذكرا، فحينئذ يجعل
~~ذكرا، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين.
# والقول الثاني لأبي يوسف: له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
# (٢) قال السرخسي في المبسوط ٣٠:
~~٩٢: إذا انعدمت آلة التمييز أصلا، بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا
~~آلة النساء، وهذا أبلغ جهات الاشتباه، وقد سئل الشعبي عن ميراثه فقال:
# قال عمر: له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر، وقال محمد: وهنا عندنا والخنثى
~~المشكل في أمر سواء.
(١) قال ابن قدامة في المغني ٧: ١٣١:
~~العبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، ولا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا
~~ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا: يشترى من ماله، ثم يعتق
~~فيرث. وقال الحسن: وحكي عن طاووس: أن العبد ms36 يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه
~~وكما لو وصى له: لأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل.
# (٢) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٣١.
# (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٢،
~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٧.
(١) قال السرخسي في المبسوط ٣٠:
~~٣٠: لا خلاف في أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذا لا يرث المسلم
~~الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء، وروي عن معاذ ومعاوية قالا:
~~يرث المسلم الكافر لقوله عليه السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، وفي
~~الإرث نوع ولاية للوارث على المورث.
# وقال ابن قدامة في المغني ٧: ١٦٦:
~~أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء:
~~لا يرث المسلم الكافر، وهو يروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - عليه
~~السلام -، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبد الله. وبه قال عمر بن عثمان، وعروة
~~والزهري، وعطاء، وطاووس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار،
~~والثوري، و أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة الفقهاء، وعليه
~~العمل. وروى عن عمر ومعاذ انهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر
~~من المسلم، وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين - عليهم السلام -
~~وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن
~~يعمر، وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم.
# وقال الشافعي في الأم 4: 86 - 87: ولو جاز أن يرثوه ولا يرثهم في مثل
~~معنى ما حكم به معاوية بن أبي سفيان، وتابعه عليه غيره فقال: نرث المشركين
~~ولا يرثونا، كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا... ومن تابعه عليهم
~~منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن علي ابن الحسين - عليهم السلام - وغيرهما،
~~وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه.
(1) أنظر: المبسوط للسرخسي 30: 31، المغني لابن قدامة 7: 168.
(١) العول: عول الفريضة، وقد عالت: أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهاما فيدخل
~~النقصان على أهل الفرائض. قال أبو عبيد:
~~أظنه مأخوذا من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على ms37 أهل الفريضة
~~جميعا فتنقصهم. الصحاح ٥:
~~١٧٧٨ (عول).
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٨٣،
~~وقال: وهو مذهب ابن عباس، وبه قال عطاء ابن أبي رياح. ونقله أيضا الشيخ
~~الطوسي في الخلاف
~~٢: ١٦١.
# (٣) الانتصار:
~~٢٨٧، المبسوط للسرخسي ٢٩: ٦١.
# (٤) أنظر: المبسوط للسرخسي ٣٠: ٢١.
# (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٦
(١) أنظر: المبسوط للسرخسي ٣٠: ٢٠.
# (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٧
~~وقال: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة، وعند
~~جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين، وعند الشافعي يرثه
~~المسلمون بالتعصيب، وهو عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية
~~الأخرى بالموالاة دون التعصيب.# ms38