######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_001297 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 413 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الإعلام #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_001297 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1297_الإعلام-الشيخ-المفيد #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: الشيخ محمد الحسون #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد ~~محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ~~ه‍) تحقيق الشيخ محمد الحسون PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ~~خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته ~~الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. # وبعد، يعتبر الشيخ المفيد رحمه الله من أعاظم علماء الإمامية، حيث انتهت ~~إليه رئاستهم في وقته. وفضله أشهر من أن يوصف، ويكفيه فخرا أن الحجة عجل ~~الله تعالى فرجه الشريف يعبر عنه ب‍ (الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي، ~~والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام). # ويصفه عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا ب‍ (الناصر للحق، الداعي إليه ~~بكلمة الصدق). # وكان رحمه الله حسن الخاطرة في دقيق الفطنة، حاضر الجواب، له قريب من ~~مائتي مصنف بين كتاب ورسالة في شتى العلوم. # وهذه الرسالة التي بين يديك عزيزي القارئ هي إحدى تلك المصنفات ~~PageV00P003 # الجليلة، التي خطها يراعه البارع. وبمناسبة الذكرى الألفية لرحيله تعقد ~~جماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة مؤتمرا علميا يسلط الضوء على هذه ~~الشخصية العظيمة، ومساهمة منا في هذا المؤتمر، واستجابة لدعوة الإخوة ~~المسؤولين عنه، قمنا بتحقيق هذه الرسالة، معترفين بقلة الزاد وقصر الباع في ~~هذا المجال، سائلين المولى القدير أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، ويجعله ~~ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. # الرسالة: # موضوع الرسالة واضح من عنوانها (الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من ~~الأحكام، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه)، إذا فهو يجمع الفتاوى - لا على ~~سبيل الحصر - التي اتفقت الإمامية عليه وخالفتهم العامة فيه، وذلك ظاهر من ~~قوله في أول هذه الرسالة: # (فإني ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية ~~على الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله ~~عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم من جملة ms01 ما طابقهم عليه جماعتهم، أو ~~فريق منهم حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب). # وقد جعلها رحمه الله كالتكملة لرسالته الأصولية: (أوائل المقالات في ~~المذاهب المختارات) التي أورد فيها المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث ~~الأصولية الكلامية، حيث قال في مقدمة رسالة (الإعلام): # (ويجتمع بهما للناظر فيهما على خواص الأصول والفروع، ويحصل له منهما ما ~~لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول). # ولم يقصد بالعامة في هذه الرسالة جماعة منهم دون أخرى، بل أراد كل ~~PageV00P004 # من عرف بمخالفته للإمامية، وقد أوضح ذلك في المقدمة حيث قال: # (ولم أرد بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون ~~الشافعيين، ولا العراقيين دون المالكيين، و - لا متأخرا دون متقدم، ولا ~~تابعيا دون من نسب إلى الصحبة. بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام ~~الشريعة، وأخذ عنه قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامية من آل محمد ~~صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام ~~خاصة). # وقد ألفها بالتماس تلميذه علم الهدى السيد المرتضى علي بن الحسين، حيث ~~قال في أولها: # (أما بعد أدام الله للسيد الشريف التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد، ~~فإني ممتثل ما رسمه من...). (1) النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: # اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية هي: # أولا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة المرقمة ~~1476، المذكورة في فهرسها 8: 128، تأريخ استنساخها سنة 113 ه‍، وهي بخط ~~النسخ، وتقع في 19 صفحة، كل صفحة تحتوي على 19 سطر، وقد رمزنا لها بالحرف ~~(ج). # ثانيا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آستانة قم ضمن المجموعة المرقمة ~~86، والمذكورة في الفهرس: 227، كتبها مهدي بن علي رضا القمي بخط النستعليق ~~بتأريخ 1320 ه‍، وتقع في 20 صفحة، كل صفحة تحتوي على 21 # PageV00P005 # سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (أ). # ثالثا: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة المدرسة الفيضية ضمن المجموعة ~~المرقمة 1879، والمذكورة في فهرسها 2: 143، كتبها أبو تراب بن عبد الله، ms02 ~~بخط النستعليق بتأريخ 1340 ه‍، وتقع في 28 صفحة، كل صفحة تحتوي على 17 ~~سطرا، وقد رمزنا لها بالحرف (ف). # منهج التحقيق: # اتبعنا في تحقيق هذه الرسالة طريقة التلفيق بين النسخ الخطية التي مر ~~وصفها، حيث أثبتنا الصحيح أو الأصح في المتن، وأشرنا إلى ذلك في الهامش، ~~علما بأن الاختلاف الوارد بين النسخ الخطية قليل جدا. # واستخرجنا الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، وأشرنا إلى مصادر ~~العامة التي تتواجد فيها فتاواهم ومخالفتهم للإمامية، وكذلك طابقنا ما ذكره ~~المصنف رحمه الله من إجماع الإمامية في المسائل الفقهية مع ثلاثة كتب ~~أساسية في هذا المجال وهي: الانتصار، والخلاف، التذكرة. # وشرحنا كذلك معاني الكلمات اللغوية التي تحتاج إلى توضيح. # و أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح آخرتنا ودنيانا، ~~والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبه ونبيه محمد وآله الطيبين ~~الطاهرين. # محمد الحسون 15 ذي الحجة 1412 ه‍ PageV00P006 # الصفحة الأولى من نسخة PageV00P007 # الصفحة الأخيرة من نسخة (أ) PageV00P008 # الصفحة الأولى من نسخة (ج) PageV00P009 # الصفحة الأخيرة من نسخة (ج) PageV00P010 # الصفحة الأولى من نسخة (ف) PageV00P011 # الصفحة الأخيرة من نسخة (ف) PageV00P012 # الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد ~~محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ~~ه‍) PageV00P013 # بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على ما أولى وأبلى، ونسأله التوفيق لما ~~قرب منه وأزلف (1) لديه وأحظى، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى أهل ~~بيته الأصفياء وسلم كثيرا. # أما بعد، أدام الله للسيد الشريف (2) التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد، ~~فإني # PageV00P015 # ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية، على ~~الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله ~~عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه، من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم، ~~أو فريق منهم على حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب، ~~لتنضاف إلى كتاب (أوائل المقالات في المذاهب المختارات)، (1) ويجتمع بهما ~~للناظر فيهما علم خواص الأصول والفروع، ms03 ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ~~ترتيبه على النظام في المعقول. # [بياض في الأصل] (2) # PageV00P016 # وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة (1). # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المذي (2) والوذي (3) ينقضان على ~~كل حال الطهارة، ويجب منهما الوضوء كما يجب من البول وأشباهه مما يرفع ~~الطهارة. (4) القول في الحيض والاستحاضة والنفاس أما الحيض والاستحاضة، فلم ~~أر للعامة إجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما، بل وجدت ~~أقوالهم في ذلك على الاختلاف. # وأما النفاس، فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز # PageV00P017 # إحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف (1) ~~والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على ~~إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف. (2) القول في ما يحل ~~للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه ~~له أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع أيات سوا أربع سور، فإنه لا ~~يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى ~~الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بأسم ربك الذي خلق. ~~وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون # PageV00P018 # الاستحباب. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة ~~القرآن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف. (2) باب ما اتفقت الإمامية عليه ~~مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات، وتحنيطهم، وتكفينهم، ~~وأركانهم الأكفان جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه ~~في هذا الباب ستة أشياء منها: # قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره، ~~وتبديعهم من خالف ذلك. (3) # PageV00P019 # ومنها: قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب، وأنه لا يجوز ~~التحنيط بغيره. (1) ومنها: قولهم إن أقل مقداره. عند الوجود له والامكان ~~مثقال. (2) ومنها: قولهم في الجريدتين وإن السنة وضعهما مع الميت في ~~الأكفان. (3) ومنها: قولهم في حطه ms04 وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ~~ليأخذ # PageV00P020 # أهبته للسؤال. (1) ومنها: تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن (2) عليه، ~~سنة يأثرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام. (3) ~~والعامة مجتمعة (4) على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء، و مختلفون ~~فيما سواها من هذا الباب، فلبعضهم فيه خلاف، ولبعضهم فيه وفاق. # باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان ~~واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة: حي على خير ~~العمل، وأن من تركها. متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف ~~السنة، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان. (5) ومعهم في ذلك روايات متظافرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من عترته عليهم السلام. ~~(6) # PageV00P021 # وأجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك، وأنكروا أن يكون ~~السنة فيما ذكرناه (1) باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت ~~العامة على خلافه في الصلوات واتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض ~~الصلوات بسبع تكبيرات (2) وأجمعت العامة على رفع السنة في ذلك، ولم يوافق ~~أحد من متفقهيهم (3) للإمامية فيما ذكرناه. (4) واتفقت الإمامية على إرسال ~~اليدين في الصلاة، وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب، ~~وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السلام. (5) # PageV00P022 # وأنكروا ما تعلقت به العامة (1) في هذا الباب من حديث أبي هريرة (2). # لتهمته في الحديث، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له، ~~وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار، ولعدم الثقة ~~بروايته عن أبي هريرة أيضا، وكون الحديث به مضطرب الإسناد. (3) واتفقت ~~الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة، وأن ما يستعمله العامة ~~من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق # PageV00P023 # لكفار أهل الكتاب (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه سنة في ~~الصلاة، مع اختلافهم في الجهر ms05 به والاخفات. (2) واتفقت الإمامية على أنه لا ~~يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب، ولا ~~يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب، وأن من فعل ذلك فقد ~~أبدع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3) وأجمعت العامة على خلاف ~~ذلك، وأجازوا القراءة في الفرائض بما # PageV00P024 # ذكرناه. (1) واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض ~~الطاهرة أو ما أنبتت الأرض، سوا الثمار، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج ~~وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار. (2) وأجمعت العامة ~~على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة، ولجأوا في ~~تجويز ذلك إلى القياس، ونحوه من النظر والرأي. (3) واتفقت الإمامية على أن ~~السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد (4) على ما اجتمعت عليه في ~~الحد والمقدار. (5) # PageV00P025 # واتفقت الإمامية على أن الاجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة حدثت بعد ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السنة بذلك التطوع بها على الانفراد ~~(1) وأجمعت العامة على أن هذا الاجماع ليس ببدع في الدين وإن اختلفوا في ~~كونه سنة ومستحبا، واعتمدوا في ذلك على صنيع عمر بن الخطاب. (2) واتفقت ~~الإمامية على تبديع العامة فيما يختارونه من صلاة # PageV00P026 # الضحى (1)، ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته ~~عليهم أجمعين السلام في ذلك أخبارا تؤيد ما ذكرناه (2) وأجمعت العامة على ~~تبديع الإمامية في تبديعهم بما وصفناه. (3) القول في سجدتي الشكر والتعفير ~~بعد هما في أعقاب الصلوات اتفقت الإمامية على أن سجدتي الشكر والتعفير ~~بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وعمل به الأئمة من عترته عليهم السلام (4) # PageV00P027 # وأجمعت العامة على إنكار السنة فيه وإن كان فيهم من يروي سجدة الشكر ~~وحدها دون التعفير الذي ذكرناه (1)، وفيهم من لا يعزم على تبديع المعفر ~~لشكه في صوابه، وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب. # القول في عدد من تجب بحضورهم ms06 المصر صلاة الجمعة والعيدين. على الاجتماع ~~واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة ~~خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين، الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا ~~عاجزين، وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه. (2) ~~وأجمعت العامة على خلاف هذا التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين. (3) # PageV00P028 # القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من ~~المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل واتفقت الإمامية على أنه ~~لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص، ولا مجذوم، ولا مفلوج، ولا محدود ~~وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة (1) وأجمعت العامة على خلاف ~~ذلك، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون ~~للإمامة من غير محظور، وتعلقوا في ذلك بالرأي، ولم يلجأوا فيه إلى أثر ~~مذكور. (2) القول في صلاة الكسوف واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ~~ركعتان، في كل ركعة منها # PageV00P029 # خمسة ركوعات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع ~~في كل ركعة من هذه الصلاة. (2) واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف ~~متعمدا قضاها من بعد، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله، ~~يستعمله قبل القضاء، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى. (3) وأجمعت العامة ~~على خلاف ذلك، وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه. (4) القول في ~~الصلاة على الأموات واتفقت الإمامية على أن التكبير (5) في الصلاة على موتى ~~المؤمنين خمس تكبيرات، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة، وأبدع في شرع # PageV00P030 # الإسلام. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا على أن من كبر أربعا ~~فلم يخط السنة، ولا أتى بدعة (2) وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على ~~الموتى، ويقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله صلى الله وآله ~~وسلم (3) واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم، ~~إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به، أو التقية، أو الاضطرار. ms07 (4) ~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن ~~كانوا مختلفين في عدد السلام والجهر به والاخفات. (5) واتفقت الإمامية على ~~أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز # PageV00P031 # مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال (1). # وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان. (2) باب الزكاة ~~ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة ~~مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب، مما للعامة خلاف لهم عليه أو ~~وفاق خمسة أشياء: # منها: قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا ~~زكاة فيهما على الإيجاب. (3) ومنهما: قولهم إن السبائك من الذهب والفضة ~~والنقار (4) منهما # PageV00P032 # جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في ~~المسألة الأولى سواء. (1) ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض ~~الزكاة درهم على التمام. (2) [بياض بمقدار ثلث صفحة] (3) والأحكام، فبين ~~العامة فيه اختلاف، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه ~~جمهورهم، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق. # وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار ~~والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة ~~والعصيان، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما ~~رسمناه. # PageV00P033 # باب أحكام الحج لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية ~~عليه إلا في مسألة واحدة، وهي قول الإمامية: إن من فاتته عرفات وأدرك ~~المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج. (1) والعامة بأسرها ~~على خلاف ذلك. (2) فأما ما سواه من أحكام الحج، فليس للإمامية على الإطباق ~~فيه قول إلا وكافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه. # ولم أرد بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون ~~الشافعيين، ولا العراقيين دون المالكيين، ولا متأخرا دون متقدم، ولا تابعيا ~~دون من نسب إلى الصحبة. بل أريد بذلك كل من ms08 كانت له فتيا في أحكام الشريعة، ~~وأخذ عنه قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد صلى الله ~~عليه وآله وسلم أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام خاصة، فإذا ~~لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم، فقد لحق المقال الخلل ~~والعياذ بالله، وإن وجد من واحد منهم كائنا من كان وقد سلم من الخطأ والحمد ~~لله. # باب أحكام البيوع وليس في أحكام البيوع اتفاق على شئ في خلافه إجماع من ~~العامة # PageV00P034 # فأذكره على التفصيل، وكل مسألة في هذا الباب اتفق أهل الإمامة عليها على ~~قول فيها أو اختلفوا، ففيها إجماع من العامة أو اختلاف. # باب أحكام الشفعة وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها، ~~فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف، إلا مسألة واحدة، وهي قول ~~الإمامية: # إنه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه، سواء كان محدودا بالقيمة ~~أم مشاعا. # ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض ~~التابعين إلا أنني لا أعرفه. (1) # PageV00P035 # [من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها] (1) من مهدي، ويزيد بن ~~هارون، ومن تبعهم من أهل الآثار. # والثالثة: قولهم بإباحة نكاح المتعة، (2) وهو مذهب عبد الله بن مسعود، ~~وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، ويعلى بن أمية، ~~وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان. # وقال به من التابعين: عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمر ~~بن دينار. (3) # PageV00P036 # وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه ~~المعروف ب‍ (كتاب الأقضية)، وكان إماما من أئمة العامة، فقيها ثقة عندهم ~~صدوقا. # وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب‍ (كتاب المحبر) إنه كان ~~يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه، وزاد فيهم أنس بن مالك، وزيد بن ~~ثابت، وعمران بن حصين، قال: والصحيح علي بن أبي طالب. # وحكى الساجي في ms09 كتابه (الاختلاف) عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة ~~فقال: لا يعجبني، وهذا يدل علي أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة، وإنما ~~كان يكرهها، لضرب من الرأي. # والرابعة: قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة ~~والخالة في ذلك ورضيتا به، وهذا مذهب النظام، وقد حكي عن جعفر القصي، ~~والمحكمة كلهم على جوازه. هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه. ~~(1) باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام ~~الطلاق واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة # PageV00P037 # مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. (1) ~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان. # واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه ~~سائر الألفاظ العربية مما سواه. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا ~~أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق. (3) واتفقت الإمامية على ~~أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. (4) # PageV00P038 # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها ~~والوقت والزمان. (1) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين، مثل أن ~~يقول بطلاق زوجتي أن أفعل كذا لم يقع، ولا يكون يمينا على كل حال. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق. وقد ~~يقع بالحلف فيها الطلاق. # واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق ~~يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين ~~الأولى، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق (2). # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين ~~التطليقات. (3) باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار ~~والتخيير والتحليل واللعان ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في ~~هذه الأبواب وما # PageV00P039 # فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل: # إحداها: ما اجتمع عليه ms10 فقهاء الإمامية في الظهار، وأنه لا يقع إلا بشروط ~~الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض، والشاهدين، ~~والنية، ولفظ الظهار، وعدم وقوعه بالشروط والإيمان. (1) والثانية: اتفاقهم ~~على إبطال التخيير، وأنه لا يقع به فراق. # والثالثة: قولهم في التمليك وأنه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في ~~هذه المواضع على الاختلاف، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه. # والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه. (2) باب أحكام ~~العدد والنفقات جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت ~~العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل: # إحداها: قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين. (3) والثانية: وجوب ~~الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب لمن # PageV00P040 # طلق واحدة أو اثنين. (1) والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه ~~المسائل الثلاث. (2) (3) باب أقل الحمل وأكثره أقل الحمل لما يخرج حيا ~~مستهلا، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد، وهو ستة أشهر. (4) وأما ~~أكثره فهو عندهم سنة واحدة. (5) والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر: ~~فمنهم من يقول: أكثره سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من يقول: أربع، ~~ومنهم من يقول: # سبع سنين. وروى أصحاب الحديث منهم: إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين ~~وتد ثغر. (6) # PageV00P041 # القول في أحكام أمهات الأولاد وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشئ أجمعت ~~العامة على خلافه، بل قد ذهب إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة ~~ومتأخريهم، فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه، إذ الغرض غيره على ما قدمناه. # باب العتق والتدبير والمكاتبة ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب ~~على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة، وهي أن العتق لا يقع ~~بالشروط ولا بالإيمان، وأنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل. (1) والعامة ~~مجمعة على وقوعه بشرط ويمين، وعلى جميع الصفات. (2) # PageV00P042 # باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات في هذا الباب مسائل كثيرة، ولم ~~أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين: إحداهما في ~~القضاء، والأخرى في ms11 الشهادات. # فأما التي في القضاء فهي قولهم: إنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب ~~للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق ~~بالدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر. (1) ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية ~~في هذا. (2) وأما التي في الشهادات فهي قولهم: إن شهادة الابن لأبيه جائزة ~~إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال. (3) # PageV00P043 # ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ~~ذكرناه. (1) باب النذر والإيمان والكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر ~~لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار، أن عليه كفارة، فإن ~~كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرا، كان عليه ما يجب على ~~المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار، وإن كان من غير الصيام فأخلفه، ~~فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان. (2) والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه. ~~(3) واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه. # والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى. (4) ~~واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه، وكان خلاف ما حلف ~~عليه أولى في الدين، ففعل الأولى، لم يكن عليه كفارة، فلذلك إن كان أصلح له ~~في الدنيا وأدر عليه وأنفع، لم يكن عليه كفارة # PageV00P044 # كالأولى سواء (1). # والعامة مجمعة على خلاف ذلك، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما ~~عددناه. (2) واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا ~~يقرب محظورا ثم قربه، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة، ~~أو الاطعام، أو الصيام. # ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم، ولا قرأت لهم جوابا فيه ~~على البيان. # باب الصيد والذبائح وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على ~~خلاف إجماع العامة، وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف. # باب الأطعمة والأشربة اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة ms12 وغيرها ~~حرام. (3) وأجمعت العامة على أنه حلال. # PageV00P045 # واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمار ما هي، وكل ما ليس فلس له ~~حرام. (1) وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال. # واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام. # وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام. # واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، فهو ~~حرام. # وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة. # واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف. (2) ~~وأجمعت العامة على أن ذلك حلال، وأنه يجري مجرى سائر المحللات. (3) باب ~~الحدود والآداب اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع، ~~وتبقى له الراحة والإبهام. (4) # PageV00P046 # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ (1) خاصة، ~~وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف. (2) واتفقت ~~الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب ~~ليعتمد عليه في القيام للصلاة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع ~~القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك. (4) واتفقت الإمامية على أن ~~الحر البكر. إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد ~~إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه. (5) ~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه. ~~(6) # PageV00P047 # واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة. (1) وأجمعت العامة ~~على خلافهم في ذلك، وإنكار وجوب قتله بما وصفناه. (2) باب القتل وضروبه ~~والقسامة والقصاص والديات اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة ~~كان عليه ديتها عشرين دينارا، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا، فإن ألقت مضغة ~~فستون دينارا، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا، فإن ألقت ميتا لم ~~يلجه الروح فمائة دينار. (3) وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا ~~الترتيب الذي وصفناه. # واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه ms13 عشر دية الجنين، ~~والعامة على خلاف ذلك. # واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين، أن أولياء الدم ~~مخيرون بين ثلاث: إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية # PageV00P048 # المقتول، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى ~~أولياء المفاد منهم خاصة، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد ~~القاتلين. (1) والعامة مجمعة على خلاف ذلك. (2) واتفقوا في ثلاثة قتل ~~أحدهم، وأمسك الآخر، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أن يقتل القاتل، ~~ويحبس الممسك أبدا حتى يموت، وتسمل عي الناظر لهم، والعامة على خلاف ذلك. ~~(3) واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، ويغرمها لبيت المال، ~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك. (4) # PageV00P049 # واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ~~ورد نصف الدية على ورثته، وبين الدية وهي خمسمائة دينار. (1) واتفقوا على ~~أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا ~~اختار ذلك ولي الدم، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي. (2) ~~واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال ~~الآخر: بل أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد ~~أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا، ولا أن يلزموهما الدية جميعا، (3) ولا ~~أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك. # واتفقوا على أنه لو وجد مقتول، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا، ثم جاء آخر ~~فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على ~~أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل والدية، ودية المقتول من بيت المال. (4) # PageV00P050 # ولم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه، غير أنني أعلم ~~أن أصولهم على خلافه. # وللإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء والجوارح والأسنان والعظام، وفي ~~القصاص والقسامة والأيمان، لا يوافقهم أحد من العامة عليها، أضربت عن ذكرها ~~على التفصيل، مخافة أن ينشر الكلام ويطول بذلك الكتاب. # واتفق فقهاء الإمامية على العمل في ms14 ديات أهل الكتاب والمجوس بثمانمائة ~~درهم لكل ذكر حر منهم، وأربعمائة لكل حر أنثى منهم وإن كانت رواياتهم في ~~ذلك على الاختلاف. # والعامة بأجمعها تخالفهم في هذا. الباب، وليس بينهم وبين أحد منهم وفاق ~~في شئ منه، إلا في المجوس خاصة، وأن للعامة في ذلك اختلافا أو وفاقا ~~للإمامية وخلافا. # واتفقت الإمامية على أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كدية المجوس، ومن ~~ذكرناه على خلافهم في ذلك، وإنكار قولهم هذا الذي حكيناه. (1) باب الفرائض ~~والمواريث قول الإمامية في هذا الباب بعيد من أقاويل العامة فيه، وبينهم في ~~الاتفاق والاختلاف في أحكامه كثير، وأنا مثبت في أصوله ما يعرف به الناظر ~~فرق ما بين الفريقين في جملته، ومفصل بعد ذلك أبوابا منه على # PageV00P051 # سبيل الاختصار، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى. # باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما ~~من خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة. (1) وأجمعت العامة على خلاف ~~ذلك، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما ~~يقتضيه نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء. (2) واتفقت الإمامية في من يموت ~~ويخلف والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على ~~الأبوين والابنة بحسب سهامهم. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن ~~للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث. (4) واتفقت الإمامية ~~في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، ~~والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة، وليس ~~لابن الابن شئ. (5) # PageV00P052 # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن ~~الابن. # واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من أم ~~خاصة، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم، أو من الأب. (1) وأجمعت العامة ~~على خلاف ذلك، وزعموا أن الأخوة من الأم خاصة يحجبون الأم، كما يحجبها ~~الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب. (2) باب ميراث الولد واتفقت ~~الإمامية ms15 على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا ~~الوالدان والزوج والزوجة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا للأخوة ~~وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد. (4) واتفقت الإمامية ~~على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من ~~الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك، أو شيئا منه مع تركته ما سواه، ~~وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل # PageV00P053 # على باقي الذكور من الأولاد. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان. # واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه، سواء كان ولد ~~الصلب ذكرا أو أنثى. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا لولد الولد ~~نصيبا مع الولد: (3) فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ~~ابن، لابنه النصف، ولابن الابن النصف الباقي. # وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، وما بقي وهو الثلث ~~لابن الابن. # وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه، أن لابنته النصف، ولبنت ابنه السدس تكملة ~~الثلثين. وهذا مما لم يختلفوا فيه. (4) وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى ~~عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه (5) وأما المسألة الأولى فهي قول مالك ~~والشافعي والثوري وأبي حنيفة # PageV00P054 # وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو ~~معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الابن يرد على من ~~فوقه من عماته. # وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل ~~حظ الأنثيين. (1) وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد ~~عليهم السلام. # ميراث الأزواج واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف ~~وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية ~~والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا ~~أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة. (3) # PageV00P055 # واتفقت الإمامية على أن الزوجة ms16 لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى بقيمة ~~حقها من البناء والطوب والآلات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا ~~أنها وارثة من جميع التركة على العموم. # باب ميراث الإخوة والأخوات واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للأخوة ~~والأخوات من الأب إذا حضر أخوة من أب وأم، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه ~~مجرى جماعتهم. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، ورأوا توريث الأخوة ~~والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال: # PageV00P056 # فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب، أن للأخت للأب ~~والأم النصف، وأن للأخت من الأب - واحدة كانت أو اثنين فصاعدا - السدس ~~تكملة الثلثين. (1) وهذا خلاف الإنفاق عن آل محمد (صلى الله عليه وآله) (2) ~~ومن ذلك إجماعهم سوا ابن مسعود في أختين لأب وأم وأخوة وأخوات لأب، أن ~~للأختين الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب، وقال ابن مسعود: ~~للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم. (3) ~~وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام. (4) ~~والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين ~~جميعا عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته، مجمعة عنه بخلافه ~~على ما ذكرناه. (5) # PageV00P057 # باب ميراث العصبة (1) ذوي الأرحام واتفقت الإمامية على توريث النساء ~~والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ ~~أن الميراث لابن الأخ دون أخته. (2) والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه. ~~وآله وسلم بخلاف ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. # ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات (3)، ~~والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المال بين الجميع ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن ~~الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء، (4) والرواية متفقة عن أئمة ms17 الهدى من ~~آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما # PageV00P058 # شرحناه ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام، وبه جاءت ~~الشريعة، ونزل القرآن، قال الله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان ~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ~~نصيبا مفروضا). (1) فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالاستحقاق، ولم يخص ~~الرجال دون النساء. # واتفقت الإمامية على ابن عم وابن بنت، أن المال لابن البنت خاصة؟ لأنه ~~ولد، وليس لابن العم معه شئ. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل، ~~وليس لابن البنت فيه نصيب. # باب ميراث الأجداد والجدات لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب ~~إجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة، وهو قول الإمامية: إن ابن ~~الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ، (2) وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وخرجوه من مذهبه، وأجمعوا مع ذلك على ~~خلافه فيه. (3) # PageV00P059 # باب ميراث ابن الملاعنة واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه ~~أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وأنه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن ~~يتقرب به، ولو رجع الأب إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان ~~بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال. (1) ~~وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر نفيه ~~وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا. (2) باب ميراث المطلقة من المرض واتفقت ~~الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما ~~بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. (3) ولم أر أحدا من العامة يوافقهم ~~على هذا التحديد. (4) # PageV00P060 # باب ميراث الحميل واللقيط لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على ~~خلاف ما أجمعت العامة عليه منه، بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه. # باب ميراث قاتل ms18 العمد والخطأ والمرتد، ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم، ~~والإقرار بوارث وهذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع ~~العامة فيه، وليس للإمامية اختلاف فيه، بل قولهم ورواياتهم متفقة على ~~الأحكام في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا. # باب ميراث الولاء، والرجل يسلم على يد الرجل، وميراث المعتق في واجب، ~~والسائبة، والحجب لمن لا يرث وهذا الباب في الإنفاق والاختلاف بي العامة ~~والخاصة كالذي قبله، وليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة ~~فيه. # باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه ~~وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة، ومذهب ~~الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض. (1) # PageV00P061 # وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب. (1) ~~باب ميراث الخنثى، ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت ~~الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار. بالمبال، فإن كان خروج البول مما ~~يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ~~ميراث الإناث، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث ~~عليه، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن ~~اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. (2) # PageV00P062 # ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي ~~وصفناه، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام. (1) واتفقت الإمامية في من ~~ليس له ما للرجال وما للنساء، أن يورث بالقرعة. # ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول. (2) واتفقت الإمامية في الشخصين إذا ~~كانا على حقو واحد، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة، فإن ناما معا واستيقظا ~~معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما ~~اثنان ولهما ميراث اثنين. # ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا. # باب ميراث العبيد، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث ~~للملوك من حر، واختلفوا في ms19 الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا، أو أبا أو ~~ولدا مملوكا، أو ذا رحم، # PageV00P063 # فقالت الإمامية كافه: أنه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود: في الرجل ~~يموت ويترك أبا مملوكا، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي، ولم يحفظ ~~عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه. (1) واتفقت الإمامية في المكاتب يموت ~~ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه، وإن مات ~~هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك. # والعامة مجمعه على خلاف ذلك. (2) باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس ~~واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. (3) ~~ووافقهم على ذلك إماما العامة: معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن # PageV00P064 # جبل، واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن، وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # وروى جماعة من أصحاب الفرائض ونقلة الأخبار من العامة أنه كان أيضا مذهب ~~أبي الدرداء، وعبد الله بن عمر، وقد ذهب إليه من التابعين - على ما حكاه ~~رجال العامة وثقاتها عندهم - محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن الحنفية ~~عليهم السلام، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله ابن معقل، ويحيى بن ~~نعمان، وإسحاق بن راهويه، غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من ~~سميناه في هذا الحكم، ومتفقون على إنكار القول بميراث المسلمين من الكفار. ~~(1) واتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا # PageV00P065 # وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه ~~وولده الكفار. # وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرا لو مات وخلف أبوين مسلمين ~~وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا يرث منه أبواه ~~المسلمان ولا ولده المسلمون شيئا. (1) وهذا عظيم في الدين، فإن ميراث ~~المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، ~~وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه ms20 يكون من الجهتين ~~جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند ~~الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها. # PageV00P066 # باب القول في المسائل المفردة واتفقت الإمامية على أنه لا عول (1) في ~~الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار. ~~(2) وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من ~~قوله: (صار ثمنها تسعا!)، (3) وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار. # فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة ~~معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار. (4) ~~وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول جماعة من ~~الصحابة والتابعين بإحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء مدينة ~~الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه الاجماع. ~~(5) # PageV00P067 # وقولهم في العم إذا كان كما ذكرناه فهو أحق من العم للأب خاصة، فهو مشهور ~~عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله: (إن القسمة في الميراث بين الخال ~~والخالة بالسوية)، فهو ظاهر في العامة وليس لهم فيه إجماع. (1) وقولهم في ~~ميراث من لا نسب له ولا قريب أنه مردود على قبيلته، فهو مروي عن العامة عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الخزاعي، وهو أيضا مذهب عمر بن ~~الخطاب. (2) فهذا وأشباهه مما يظن كثير من العامة أنه يختص بالإمامية دون ~~غيرهم، وقد بينا على الاختلاف فيه بين العامة، وذكرنا من يذهب إليه من ~~رؤسائهم وأئمتهم على ما شرحناه، والله الموفق للصواب. # وهذه الجمل أدام الله علو السيد الشريف تتضمن ما شرطناه في أول الكتاب من ~~الإبانة عما اتفقت الإمامية عليه، مما أجمعت العامة على خلافه، ويزيد على ~~ذلك ما شرحناه من وفاقهم في المسائل المبينات، ويقض بصحة ما ذكرناه من ~~الإيجاز والاختصار. # والله الحمود وإياه نسأل التوفيق، ms21 وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله ~~على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. # PageV00P068 #####ENDNOTES# (١) الذريعة ٢: ~~٢٣٧ رقم 994. (١) أزلفه: أي قربه، والزلفى والزلفة: القربة والمنزلة. الصحاح ٤: ~~١٣٧٠ (زلف). # (٢) هو علم الهدى، سيد الشيعة وإمامهم، فقيه أهل البيت، السيد المرتضى ~~علي بن الحسين ابن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم ~~عليه السلام. ولد في رجب سنة ٣٥٥ ه‍، وتوفي في الخامس والعشرين من ربيع ~~الأول سنة ٤٣٦ ه‍. حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه، سمع من ~~الحديث فأكثر، وكان رحمه الله متكلما، شاعرا، أديبا، عظيم المنزلة في العلم ~~والدين والدنيا. # تتلمذ على يد عظماء عصر. كالشيخ المفيد، وأحمد بن علي بن سعيد الكوفي، ~~والحسين بن علي بن بابويه، وهارون بن موسى التلعكبري، وعلي بن محمد الكاتب، ~~وغيرهم. وتتلمذ على يده عدد كبير من العلماء منهم شيخ الطائفة محمد بن ~~الحسن الطوسي، وأبو يعلى سلار بن عبد العزير الديلمي، وأبو الصلاح الحلبي، ~~ومحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري، وعبد العزيز بن نحرير بن البراج. وقد ألف ~~كتبا كثيرة أحصاها البعض في مائة وعشرين مؤلفا. # أنظر: تنقيح المقال ٢: ٢٨٤، الخلاصة: ٩٥، رجال ابن داود: ١٣٦، رجال النجاشي ٢: ١٠٢، روضات الجنات ١: ٢٩٥، رياض ~~العلماء ٤: ٢٠، الفهرست: ٩٨، لسان الميزان ~~٤: ٢٢٣، لؤلؤة البحرين: 3 / 3. (١) أوائل المقالات في المذاهب ~~المختارات، أورد فيه المقالات الخاصة بالإمامية في المباحث الأصولية ~~الكلامية، أول أبوابه القول في الفرق بين الشيعة - فيما نسبت به إلى التشيع ~~- والمعتزلة. وبعده كتب هذه الرسالة (الإعلام فيما...) ليحصل لناظر في هذين ~~الكتابين علم مختصات الإمامية في الأصول والفروع، أي أنه جعل هذه الرسالة (الإعلام...) كالتكملة لرسالته (أوائل المقالات). # أنظر: الذريعة ٢: ~~٤٧٢ رقم 1844 و 237 رقم 944. # (2) هكذا ورد في الطبعة السابقة، وفي جميع النسخ. الخطية التي اعتمدنا ~~عليها ورد بياض بمقدار سطر أو سطرين. (١) نقل إجماع الإمامية على ms22 عدم ناقضية المذي والوذي للطهارة في السيد ~~المرتضى في الانتصار: # ٣٠، والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ١١٨، ~~والعلامة في التذكرة ١: ١١. # (٢) المذي، بسكون الذال، مخفف الياء: البلل الذي يخرج من الذكر عند ~~ملاعبة النساء. # النهاية ٤: ٣١٢ (مذى) (٣) الوذي، بالذال ~~المعجمة الساكنة، والياء المخففة، وعن الأموي بتشديد الياء: ما يخرج عقيب ~~إنزال المني. وذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة: مجمع البحرين ١: ٤٣٣ ~~(وذا) (٤) أنظر: الأم ١: ٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المدونة الكبرى ١: ~~١٢، المحلى ~~١: ٢٣٢، نيل الأوطار ١: ٢٧٤. (١) قال السيد المرتضى في الانتصار: ٣٥: مما ~~انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية يوما. # وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٢٤٣: ~~أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من ~~قال: ثمانية عشر يوما. # وقال العلامة في التذكرة ١: ٣٥: أكثره إحدى وعشرين يوما. # (٢) قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وداود، وعطاء، والشعبي: أكثره ستون ~~يوما. # وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما. # وقال الحسن البصري: إنه خمسون يوما. # وقال الليث بن سعد: إنه سبعون يوما. # أنظر: مختصر ~~المزني: ١١، المجموع ٢: ٥٢٢ ~~- ٥٢٤، المحلى ~~٢: ٢٠٣، مغني المحتاج ١: ١١٩ - ١٢٠، ~~المغني لابن قدامة ١: ٣٤٥، تحفة الأحوذي ١: ٤٣١. (١) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ١٠٠: ~~يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن، وفي ~~أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم. # (٢) قال الشافعي، وأحمد بن حنبل بعدم الجواز قليلا أو كثيرا، إلا بعد ~~الغسل أو التيمم. # وقال أبو حنيفة: يقرؤون دون الآية. # وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء. # وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين ~~على سبيل التعوذ. # أنظر: سنن الترمذي ١: ٢٧٥، مغني المحتاج ~~١: ٧٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٤، المحلى ١: ٧٧ - ~~٧٨، الهداية ١: ٣١. # (٣) نقل إجماع ms23 الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٩١، ~~والعلامة في التذكرة ١: ٣٧. # وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى ~~القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا أضجع على ظهره ~~وجعل وجهه إلى القبلة. # وقال أبو حنيفة: يضجع على شقه. الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل في ~~المدفن. # أنظر: المجموع ~~٥: ١١٦، مغني المحتاج ١: ٣٣٠، الهداية 2: 67، اللباب 1: 125. (١) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٠٤: ~~يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد وعطاء ~~والشافعي، وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب ورووا ذلك عن علي عليه السلام ~~وابن عمر. # وقال العلامة في لتذكرة ١: ٤٤: لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا، وسوغ ~~الجمهور المسك. # أنظر: المجموع ~~٥: ١٩٨ - ٢٠٢، المدونة الكبرى ١: ١٨٧، المغني ~~لابن قدامة، ٢: ٣٤٢، سنن البيهقي ٣: ٤٠٥ - ٤٠٦. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٠٤، و ~~العلامة في التذكرة ١: ٤٤، وفيهما: ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٦، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٠٤، ~~والعلامة في التذكرة 1: 44. ففي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وفي ~~التذكرة ولم يستحبه غيرهم (أي غير الشيعة). (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة ١: ٥٢، ولم يذكر فيه ~~خلافا للعامة. # (٢) اللبن: ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة لبنة بفتح اللام وكسر ~~الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين ٦: ٣٠٦ (لبن). # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة ١: ٥٣، ولم يذكر فيه ~~خلافا للعامة. # (٤) في (أ): مجمعة. # (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٩، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٢٧٨، ~~والعلامة في التذكرة ١: ١٠٤ (٦) أنظر: وسائل الشيعة ٤: ٦٤٢ باب 19 من ~~أبواب الأذان والإقامة. (١) أنظر: مختصر ~~المزني: ١٢، الهداية ١: ٤١، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٣٣٦، المجموع ٣: ٩٣ - ~~٩٤، نيل ms24 ~~الأوطار ٢: ١٦. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤٠ وفيه: ~~وليس باقي الفقهاء من يعرف ذلك، والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣١٥ ~~وفيه: ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، والعلامة في التذكرة ١: ١١٣. # (٣) في هامش نسخة (ج): متفقيهم. # (٤) في نسخة (ج): ذكرنا. # (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤١ حيث ~~قال: ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين على الشمال في ~~الصلاة؟ لأن غير الإمامية يشاركها في كراهة ذلك، وحكى الطحاوي في (اختلاف ~~الفقهاء) عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة ~~النوافل من طول القيام، وتركه أحب إلي وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد ~~إنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس ~~بوضع اليمين على اليسرى. # وكذا نقله الشيخ الطوسي في الخلاف: ١: ٣٢١، ~~والعلامة في التذكرة 1: 133. (١) ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود إلى ~~أنه مسنون، إلا أن الشافعي قال: فوق السرة وقال أبو حنيفة: تحت السرة وهو ~~مذهب أبو هريرة. # وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية الإرسال. # أنظر: المجموع ~~٣: ٣١١ - ٣١٣، مختصر المزني: ١٤، نيل الأوطار ٢: ٢٠١ - ~~٢٠٤، المغني لابن قدامة ١: ٤٧٢ - ٤٧٣، الهداية ١: ٤٧، اللباب ١: ٧١. # (٢) مسند أحمد ٢: ٢٤٠، المجموع ٣: ~~٣١٣. # (٣) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣١: وذكر ~~الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد: إن أبا هريرة ليس بثقة في الرواية ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: # ولم يكن علي عليه السلام يوثقه في الرواية، بل يتهمه ويقدح فيه، وكذلك ~~عمر وعائشة. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤٢، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣٣٢، ~~والعلامة في التذكرة ١: ١١٨. # (٢) قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود: يجهر الإمام بها؟ لأنها تابعة ~~للفاتحة. # وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجهر بها: لأنه دعاء ms25 مشروع في الصلاة فاستحب ~~إخفاؤه. # وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة، والثانية: لا يقولها ~~الإمام. # أما المأموم: فللشافعي قولان: الجديد الإخفاء، وبه قال الثوري وأبو ~~حنيفة. والقديم الجهر، وبه قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وعطاء. # أنظر: المجموع ~~٣: ٣٦٨ - ٣٧٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٨٩ - ٤٩٠، مغني المحتاج ١: ١٦١، ~~المحلى ٣: ~~٢٦٤. # (٣) نقل الاجماع على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٤٤، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣٣٥ - ~~336، والعلامة الحلي في التذكرة 1: 116. (١) جوز الشافعي القران بين السورتين بعد الحمد. # وجوز الشافعي وأكثر أصحابه قراءة بعض السورة بعد الحمد بقدر آيات السورة. ~~في وقال النووي: قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص وطائفة: إنه ~~تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث أيات، وحكاه صاحب (البيان) عن عمر بن ~~الخطاب. # أنظر: الأم ١: ١٠٢، المجموع ٣: ~~٣٨٨، ٣٨٩. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٨، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣٥٧، ~~والعلامة في التذكرة ١: ١٢٠. وفي الخلاف: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ~~فأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف. # (٣) أنظر: الأم ١: ١١٤، المجموع ٣: ٤٢٣ ~~- ٤٢٥، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٣ - ٥٩٤. # (٤) في العدد: لم ترد في نسخة (أ). # (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٠، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٥٢٥، ~~والعلامة في التذكرة ١: ٧٠. # واختلف أبناء العامة في عدد النوافل: فمنهم من قال: إحدى عشرة ومنهم من ~~قال: # ثلاث عشرة ومنهم من قال: سبع عشرة ومنهم من قال غير ذلك. # أنظر: المجموع ~~٤: ٧، الوجيز ١: ٥٣ - ٥٤، المغني لابن قدامة ١: ٧٩٨، الهداية 1: 66. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٤ حيث ~~قال: والموافق لقول الشيعة في ذلك من العامة أكثر من المخالف، والشيخ ~~الطوسي في الخلاف ~~١: ٥٢٨، والعلامة في التذكرة ١: ٧٣. # (٢) قال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحب إلي، وكذلك قال ~~مالك. # وقال ابن داود بصلاتها جماعة، وشنع على الشافعي في ms26 هذه المسألة وقال: ~~خالف فيها السنة والبدعة. # وروى عن عمر أنه أمر أن تصلى التراويح جماعة، وأمر بإخراج القناديل ثم ~~قال: هي بدعة ونعمت البدعة هي. # وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ~~ناس، ثم صلى في القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج ~~إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: (رأيت الذي صنعتم ~~فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن في يفرض عليكم). # وقال صلى الله عليه وآله: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار). # أنظر: المجموع ~~٤: ٥، صحيح البخاري ٣: ٥٨، صحيح مسلم ١: ~~٥٢٤، موطأ مالك ١: ١١٤، سنن ابن ماجة ١: ١٥، سنن أبي داود ٤: ~~٢٠١، سنن ~~الدارمي ١: ٤٤. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٠، الشيخ ~~الطوسي في الخلاف ~~١: ٥٢٠، والعلامة في التذكرة ١: ٧٢. # (٢) قال الإمام الباقر عليه السلام: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم الضحى قط). # وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه مر برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة، ~~فغمز جنبه بالدرة وقال: (نحرت صلاة الأوابين نحرك الله)، فقال: فأتركها؟ ~~قال: فقال: (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) (العلق: ١٠). # أنظر: وسائل الشيعة ٣: ٧٤ باب ٣١ من ~~أبواب أعلاد الفرائض ونوافلها. # (٣) أنظر: المجموع ٤: ٣٥، ~~الأم ١: ١٤٩، مختصر المزني: ١٩ - ٢٠. # (٤) أنظر وسائل الشيعة ٤: ١٠٧٠ وما بعدها ~~من أبواب سجدتي الشكر (١) منهم الشافعي، والليث بن سعيد، وأحمد. # وقد حكاه ابن المنذر عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وكعب بن مالك، ~~وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب داود. وقال ابن المنذر: وبه أقول. # وقال أبو حنيفة: يكره. # وعن مالك روايتان، أشهرهما الكراهة. # وحكى ابن المنذر عن النخعي القول بالكراهة. # أنظر: الأم ١: ١٣٤، المجموع ٤: ٦٨، ~~المغني لابن قدامة ١: ٦٩٠، نيل الأوطار ٣: ١٢٩. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٣، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٥٩٨، ~~والعلامة في التذكرة ١: ١٤٦. # (٣) قال الحسن بن حي: تنعقد باثنين. # وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. لأنه أقل الجمع. # وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد بأربعة. # وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم. # وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا تنعقد بأقل من أربعين. # أنظر: الأم ١: ١٩٠، المجموع ٤: ٥٠٢ ~~- ٥٠٤، بداية المجتهد ١: ١٥٧، المبسوط للسرخسي ٢: ٢٤ - ٢٥، الهداية 1: 83. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٠، الشيخ ~~الطوسي في الخلاف ~~١: ٥٦١. # (٢) أنظر: بداية المجتهد ١: ١٤٧، المجموع ٤: ~~٢٥٠. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٨، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٧٩، ~~والعلامة في التذكرة ١: ١٦٣. # (٢) قال أبو حنيفة والنخعي والثوري: إنها ركعتان على هيئة الصلاة ~~المعروفة. # وقال مالك وأحمد وإسحاق والليث والشافعي: إنها أربع ركعات في أربع سجدات. # أنظر: المجموع ~~٥: ٤٥ - ٤٦، المبسوط للسرخسي ٢: ٧٤، بداية المجتهد ١: ٢١١، الهداية ١: ٨٨. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٨، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٧٨، ~~والعلامة في التذكرة 1: 164. # (4) أنظر: الأم 1: 244، المغني لابن قدامة 2: 280. # (5) التكبير: لم ترد في نسخة (أ). (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٩، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٢٤، ~~٧٢٩، والعلامة في التذكرة ١: ٥٠. # (٢) الأم ١: ٢٧٠ - ٢٧١ و ٢٨٣، مختصر المزني: ٣٨، المجموع ٥: ~~٢٣١، بداية المجتهد ١: ٢٣٤، اللباب ١: ١٣٣. # (٣) منهم ابن أبي ليلى، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم. # أنظر: المجموع ~~٥: ٢٣١، بداية المجتهد ١: ٢٣٤. # (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٥٩، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٧٢٤. # (٥) قال أبو حنيفة وأصحابه: يسلم الإمام عن يمينه وعن يساره. # وقال مالك: يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من وراءه تسليمة ~~واحدة في أنفسهم. # وقال الثوري: يسلم الإمام عن يمينه تسليمة خفيفة. # وقال ابن حي: يسلم الإمام عن يمينه وعن شماله تسليما خفيفا ولا ms28 يجهر به. # وقال الشافعي مثل قول ابن حي. # أنظر: الأم ١: ٢٧٠، مختصر المزني: ٣٨، الهداية ١: ٩٢، المبسوط للسرخسي ٢: ٦٤، بداية ~~المجتهد ١: ٢٣٦، المجموع ٥: ~~٢٣٩، كفاية الأخبار 1: 103، اللباب 1: 133. (١) نفل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة ١: ٤٩. # (٢) أنظر: المجموع ٥: ~~٢٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٤٠. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٨٠، وقال: ~~وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال، إلا ~~الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه والحلل ~~المباح على أظهر قوليه. # (٤) النقرة في السبيكة. الصحاح ٢: ٨٣٥ ~~(نقر). (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٨٣، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٧٧، ~~والعلامة في التذكرة ١: ٢١٥. # (٢) قال السيد المرتضى في الانتصار: ٨٢: ومما ~~انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة ~~أقل من خمسة دراهم، وروي أن الأقل درهم واحد، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ~~ويجيرون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد، وحجتنا على ما ذهبنا إليه ~~إجماع الطائفة. # (3) هكذا في الطبعة السابقة والنسخة الخطية (ف)، وفي النسخة (أ): بياض ~~بمقدار أربع صفحات. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٩٠، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٣٤٢، ~~والعلامة في التذكرة ١: ٣٧٣. # (٢) أنظر: المجموع ٨: ١٠٢ ~~- 103، بداية المجتهد 1: 347، كفاية الأخيار 1: 142 - 143. (١) اختلف علماء الإسلام في بطلان الشفعة وعدمه إذا كان بين أكثر من اثنين ~~على ثلاثة أقوال: # الأول: البطلان، ذهب إليه أكثر علماء الإمامية، ففي كتاب - الخلاف: عندنا ~~أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن ~~الشفعة على قدر الرؤوس أو على قدر الأنصباء. وفي كتاب التذكرة: فلو تعدد ~~الشركاء وزادوا على اثنين فلا شفعة عند أكثر علمائنا خلافا للعامة. # الثاني: عدم البطلان وأنها على قدر الرؤوس، ذهب إليه من الإمامية ابن ~~الجنيد - على ما حكاه عنه العلامة في المختلف - والصدوق في الفقيه. # ومن العامة: النخعي، ms29 والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي ~~الشافعي، واختيار المزني. # الثالث: علم البطلان وأنها على قدر الأنصباء، ذهب إليه أبو حامد ~~الأسفرايني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ~~وهو القول الآخر الشافعي. # أنظر: الخلاف ٣: ~~٤٣٥، المختلف: ٤٠٣، التذكرة ١: ٥٨٩، من لا يحضره. الفقيه ٣: ٤٦ ~~ذيل الحديث ١٦٢، المجموع ١٤: ~~٣٢٦ - ٣٤٥، مغني المحتاج ٢: ٣٠٥، موطأ مالك ~~٢: ٧١٥، المدونة الكبرى ٥: ٤٠١، الوجيز 1: ~~219. (١) هكذا في الطبعة السابقة والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٠٩، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٢٢٥. # (٣) نقل ذلك كل من تعرض لنكاح المتعة ~~من العامة كالشافعي في الأم ٥: ٧٩، والنووي في المجموع ١٦: ~~٢٤٩، والسرخسي في المبسوط ٥: ~~١٥٢. # وقال ابن قدامة في المغني ٧: ٥٧: ~~وحكي عن ابن عباس أنها جائزة في وعليه أكثر أصحابه، وعطاء، وطاووس، وبه قال ~~ابن جريح. وحكي ذلك عن سعيد الخدري، وجابر. وذهب إليه الشيعة. لأنه قد ثبت ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها. # وروى أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم أفأنهي ~~عنهما وأعاقب عليهما؟ متعة النساء و متعة الحج. ولأنه عقد منفعة، فيكون ~~مؤقتا كالإجارة. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١١٦، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٢١٥، ~~والعلامة في التذكرة ٢: ٦٣٨. # وقول العامة مذكور في الأم ٥: ٥، والمجموع ١٦: ~~٢٢٣، والمغني لابن قدامة 7: 478. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٢٧، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٨. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى من الانتصار: ١٣٠، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٣٠. # (٣) قال أبو حنيفة: لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة، والباقي ~~كنايات يقع الطلاق بها مع النية. # وقال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح. وباقي ~~الألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق ms30 إلا مع مقارنة النية لها، ويقع من ذلك ما ~~ينويه. # وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق، والفراق، والسراح، وخلية، وبرية ~~و... # أنظر: المجموع ~~١٧: ٩٦ - ١٠٠، مغني المحتاج ٣: ٢٨٠، الوجيز ٢: ~~٥٣ - ٥٤، المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٤ - ٢٧٢. # (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٢٧، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٣٥. (١) أنظر: المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٠. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٣٤، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٩. # (٣) أنظر: المجموع ١٧: ~~١٣٠، الوجيز ٢: ٥٩، مغني المحتاج ٣: ٢٩٨، المغني ~~لابن قدامة 8: 400، المبسوط للسرخسي 6: 4. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٤١ - ~~١٤٢، والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٤٦. # (٢) أنظر: الأم: ٦: ٢٧٧ المجموع ١٧: ~~٣٤٠، الوجيز ٢: ٨٠، مغني المحتاج ٣: ٣٥٣، المغني ~~لابن قدامة ٨: ٥٥٥. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٤٩، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٧٥. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٣٤. # (٢) ذكر مسألتين وليس ثلاث مسائل. # (٣) أنظر: الأم ٦: ٢٢٣ و ٥: ٢٤٩، الوجيز ٢: ٩٩، مغني المحتاج ٣: ٣٨٨. # (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٥٤، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٨٠. # (٥) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٨٠، ~~وأكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روي في بعض الأخبار سنة. # (6) قال أبو حنيفة والثوري والبستي: أكثره سنتان، وقيل إن أبا حنيفة حملت ~~به أمه ثلاث سنين. # وقال: الشافعي، ومالك في أحد أقواله: أكثره أربع سنين. وحكي عن مالك أنه ~~قال: # جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ~~اثني عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين. # وقال مالك في أحد أقواله: أكثره خمس سنين. # وقال الزهري، والليث، وربيعة، ومالك في أحد أقواله: أكثره سبع سنين. # أنظر: الأم 5: 212، الوجيز 2: 95 - 96، المغني لابن قدامة 3: 390. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في ms31 الانتصار: ١٦٩، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٦٦. # (٢) أنظر: مغني المحتاج ٤: ٤٩٢. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٤٣، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٣٣. # (٢) قال أبو حامد الغزالي في الوجيز ٢: ٢٤٢، ومحمد الشربيني في مغني المحتاج ~~٤: ٤٠١: إذا ازدحم الخصوم قدم الأسبق، فإن جهل أو جاءوا معا أقرع. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٤٨، ~~والسيد المرتضى في الانتصار: ٢٤٤ حيث ~~قال: ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روى لهما وفاق قديم - ~~القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم ببعض إذا كانوا عدولا من ~~غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من ~~أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له، ويجوز شهادة ~~الوالد لولده وعليه. وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب، ~~وشريح، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور. (١) أنظر: الأم ٧: ٤٦، الوجيز ٢: ٢٥٠، مغني المحتاج ٤: ٤٣٤. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٦٢، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٢٦. # (٣) أنظر: الوجيز ٢: ٢٣٤. # (٤) أنظر: الأم ٧: ٦١، الوجيز ٢: ٢٢٤، مغني المحتاج ٤: ٣٢٠. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٥٦، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٠٥. # (٢) أنظر: الأم ٧: ٦١، الوجيز ٢: ٢٢٥. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٩٧، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٩٢. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٨٦، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٩٢. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ١٩٧. # (٣) أنظر: الأم ٦: ١٨٥. # (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٦٢، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٦٤. (١) الرسغ: المفصل ما بين الساعد والكف، والساق والقدم. مجمع البحرين ٥: ٩ ~~(رسغ). # (٢) أنظر: ms32 الوجيز ٢: ١٧٨، الأم ٦: ١٥٠، مغني المحتاج ٤: ١٧٨. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٦٢. # (٤) أنظر: الوجيز ٢: ١٧٨، مغني المحتاج ٤: ١٧٨. # (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٥٦، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ١٥٨. # (6) أنظر: مغني المحتاج،: 149. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٥٧ ~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك. # (٢) أنظر: الأم ٦: ١٤٤. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٦٤ ~~وقال: وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٠ ~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك. # (٢) ذهب معاذ بن جبلة، وابن الزبير، وداود إلى أن الجماعة لا تقتل بواحد، ~~وأن الاثنين لا يقتلان بواحد. # وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الجماعة إذا اشتركت في القتل ~~قتلت بالواحد، إلا أنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الإمامية من تحمل دية ~~من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين. # أنظر: مغني المحتاج ٤: ٢٠. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٠ ~~وقال: وقد روي عن ربيعة الرأي: أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، ~~وهذه موافقة للإمامية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. # (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢، ~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٠، ~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢، ~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢، ~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك. # (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٣. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٧. # (٢) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٥. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٧. # (٤) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٧. # (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٨. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٨، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٥١. # (٢) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٦. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٩. # (٤) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٣، والمغني لابن ~~قدامة 7: 4. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٩٩، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٣. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٠. # (٣) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٨. # (٤) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٨، المغني لابن ~~قدامة ٧: ٨. # (٥) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٨، المغني لابن ~~قدامة 7: 8. (١) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١٩. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٠ ~~وقال: وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر ~~لبيت المال، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٣. # (٣) قال السرخسي في المبسوط ٢٩: ~~١٩٢: قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: إذا فضل المال عن حقوق أصحاب ~~الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ~~ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر انصبائهم إلا الزوج ~~والزوجة، وبه أخذ علماؤنا، وقال عثمان بن عفان: يرد على الزوج والزوجة أيضا ~~كما يرد على غيرهم من أصحاب الفرائض، ~~وهو قول جابر بن يزيد، ولم يرد على الزوج والزوجة عبد الله بن مسعود، وكذلك ~~قال به زيد بن ثابت، وهو رواية عن ابن عباس، وبه أخذ الشافعي. # وقال ابن قدامة في المغني ٧: ٤٧: ~~روى ذلك عن عمر وعلي - علي عليه السلام - وابن مسعود وابن عباس، وحكي ذلك ~~عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد و الثوري وأبي ms34 حنيفة وأصحابه، وقال ~~ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠١، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٣. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠١. (١) أنظر: مغني المحتاج ٣: ١١ - ١٧. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٧، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٥٧. # (٣) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥١، مغني المحتاج ٣: ١٧، المغني لابن ~~قدامة ٧: ٢٠. # (٤) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٩. # (٥) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥١، مغني المحتاج ٣: ١٧، المغني لابن ~~قدامة 7: 49. (١) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة. لأنهم عصبوا به، أي ~~أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب. الصحاح ١: ١٨٢ ~~(عصب). # والعصبة: ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو ~~عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض، ومنه ~~اشتقت العصبية. العين 1: 309. # (2) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 161. # (3) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 162. # (4) أنظر: المبسوط للسرخسي 29: 162. (١) النساء: ٧. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٢. # (٣) أنظر: المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٨، مغني المحتاج ٣: ٢١، المغني لابن ~~قدامة 7: 69. (١) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٢. # (٢) قال السرخسي في المبسوط ٢٩: ~~١٩٨: كان علي - عليه السلام - وزيد بن ثابت يقولان: # ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبيل أبيه وله قرابة من قبل أمه، ~~وهو قول الزهري وسليمان بن يسار، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وكان ابن مسعود ~~وابن عمر يقولان: # عصبة ولد الملاعنة عصبة ولد أمه، وبه أخذ طاء ومجاهد والشعبي والنخعي. # أنظر: مغني المحتاج ٣: ٢٢، المغني لابن ~~قدامة ٧: ١٢٢. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٥. # (4) أنظر: المبسوط للسرخسي 30: 60، المغني لابن قدامة 7: 223. (١) نقل إجماع الإمامية واتفاقهم على ذلك الشيخ ms35 الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٩. (١) قال السرخسي في المبسوط ٣٠: ~~٢٧: اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في الغرقى ~~والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا، أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل ~~ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. وبه قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه ~~أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين ~~بعثه عمر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة وهكذا نقل عن علي - ~~عليه السلام - أنه قضي به في قتلى الجمل وصفين، وكل قول عمر بن عبد العزيز، ~~وبه أخذ جمهور والفقهاء. # وقد روى عن علي - عليه السلام - وعبد الله بن مسعود في رواية أخرى: أن ~~بعضهم يرث من بعض، إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه، ولم يأخذ بهذه ~~الرواية أحد من الفقهاء. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٦، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٧٠. (١) قال السرخسي في المبسوط ٣٠: ~~٩٢: قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف في أحد قوليه: # يجعل بمنزلة الأنثى، إلا أن يكون أسوأ حاله إن جعل ذكرا، فحينئذ يجعل ~~ذكرا، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين. # والقول الثاني لأبي يوسف: له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. # (٢) قال السرخسي في المبسوط ٣٠: ~~٩٢: إذا انعدمت آلة التمييز أصلا، بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا ~~آلة النساء، وهذا أبلغ جهات الاشتباه، وقد سئل الشعبي عن ميراثه فقال: # قال عمر: له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر، وقال محمد: وهنا عندنا والخنثى ~~المشكل في أمر سواء. (١) قال ابن قدامة في المغني ٧: ١٣١: ~~العبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، ولا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ~~ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا: يشترى من ماله، ثم يعتق ~~فيرث. وقال الحسن: وحكي عن طاووس: أن العبد ms36 يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه ~~وكما لو وصى له: لأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل. # (٢) أنظر: المغني لابن قدامة ٧: ١٣١. # (٣) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٢، ~~والشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٧. (١) قال السرخسي في المبسوط ٣٠: ~~٣٠: لا خلاف في أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذا لا يرث المسلم ~~الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء، وروي عن معاذ ومعاوية قالا: ~~يرث المسلم الكافر لقوله عليه السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، وفي ~~الإرث نوع ولاية للوارث على المورث. # وقال ابن قدامة في المغني ٧: ١٦٦: ~~أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: ~~لا يرث المسلم الكافر، وهو يروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - عليه ~~السلام -، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبد الله. وبه قال عمر بن عثمان، وعروة ~~والزهري، وعطاء، وطاووس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، ~~والثوري، و أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة الفقهاء، وعليه ~~العمل. وروى عن عمر ومعاذ انهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر ~~من المسلم، وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين - عليهم السلام - ~~وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن ~~يعمر، وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم. # وقال الشافعي في الأم 4: 86 - 87: ولو جاز أن يرثوه ولا يرثهم في مثل ~~معنى ما حكم به معاوية بن أبي سفيان، وتابعه عليه غيره فقال: نرث المشركين ~~ولا يرثونا، كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا... ومن تابعه عليهم ~~منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن علي ابن الحسين - عليهم السلام - وغيرهما، ~~وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه. (1) أنظر: المبسوط للسرخسي 30: 31، المغني لابن قدامة 7: 168. (١) العول: عول الفريضة، وقد عالت: أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهاما فيدخل ~~النقصان على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: ~~أظنه مأخوذا من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على ms37 أهل الفريضة ~~جميعا فتنقصهم. الصحاح ٥: ~~١٧٧٨ (عول). # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: ٢٨٣، ~~وقال: وهو مذهب ابن عباس، وبه قال عطاء ابن أبي رياح. ونقله أيضا الشيخ ~~الطوسي في الخلاف ~~٢: ١٦١. # (٣) الانتصار: ~~٢٨٧، المبسوط للسرخسي ٢٩: ٦١. # (٤) أنظر: المبسوط للسرخسي ٣٠: ٢١. # (٥) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٦ (١) أنظر: المبسوط للسرخسي ٣٠: ٢٠. # (٢) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ١٤٧ ~~وقال: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة، وعند ~~جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين، وعند الشافعي يرثه ~~المسلمون بالتعصيب، وهو عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية ~~الأخرى بالموالاة دون التعصيب.# ms38