######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000013 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 413 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: خلاصة الإيجاز #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000013 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/13_خلاصة-الإيجاز-الشيخ-المفيد #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: الشيخ علي أكبر زماني نژاد #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله الذي متعنا بإنعامه، وحبانا ~~بجزيل إكرامه، وصلاته على سيدنا محمد، هادينا إلى شرائع أحكامه، وعلى آله ~~الكاشفين عن حلاله وحرامه. # فهذه الأوراق " خلاصة الإيجاز في المتعة " لشيخنا الإمام أبي عبد الله ~~محمد ابن محمد بن النعمان - قدس الله روحه - تقربا إلى الرحمن وتقريبا ~~للأذهان (1)، مع زيادات يسيرة اقتضاها الحال، وهو حسبي ونعم الوكيل. # وقد رتبتها على ثلاثة أبواب وخاتمة: # الأول: في مشروعيتها. # والثاني: في فضيلتها. # والثالث: في كيفيتها وأحكامها. # والخاتمة: في أشياء متفرقة. # PageV00P018 # الباب الأول في مشروعيتها نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. ~~وأجمع المسلمون (1) على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها. # وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم -: ~~إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن ~~أبي طالب - عليه السلام -، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الأمة ~~(2) عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن ~~يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " (3)، و عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد ~~الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والمغيرة بن شعبة، وأسماء بنت ~~أبي بكر (4). # PageV00P019 # وزاد محمد بن حبيب النحوي في كتابه " المحبر، (1): عمران بن الحصين ~~الخزاعي، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك. # وزاد مسلم في " صحيحه " (2) وأبو علي الحسين بن علي بن يزيد (3) في كتاب ~~" الأقضية " (4) معاوية بن أبي سفيان، و [عبد الله بن] عمر بن الخطاب، ~~وعمرو ابن حريث (5)، وربيعة بن أمية، وسلمة بن أمية المخزومي، وصفوان بن ~~أمية، والبراء بن عازب (6)، ويعلى بن أمية، وربيع بن ميسرة، وسهل بن سعد ~~الساعدي. # وأكثرهم رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (7). # PageV00P020 # وفي التابعين الإمام زين العابدين، والباقر والصادق [- عليهم السلام -]، ~~ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس (1)، وأبو الزبير بن مطرف (2) [كذا]، ~~ومحمد بن سري (3)، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في ms01 كتاب " سير ~~العباد " أن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي يقولون به، وسعيد بن جبير - حتى ~~قال: إنها أحل من ماء الفرات - (4)، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن جريج، ~~والحسن ابن محمد بن علي ابن الحنفية، وعمرو بن دينار. # ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل ~~إليها (5). # وعلها إجماع بقية العترة الطاهرة (6) من الكاظم، والرضا، والجواد، ~~والهادي، والعسكري - عليهم السلام - وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى ~~بمن (كذا) ذكر وإيجازا. # PageV00P021 # وقالت الناصبية (1): هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده (2) ~~ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام -. # لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والأثر أما العقل: فلأنها خالية ~~عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) ~~المرتضى (3). # وأما الكتاب: فقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * ~~(4) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لأنه ~~علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود (5). # وقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح ~~عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (6) الآية. # وتقريرها من خمسة أوجه: # PageV00P022 # أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال. # ب - إنه تعالى وصفه بالأجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق. # ورده المرتضى (1) والشيخ في التبيان (2) لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم ~~أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * (3)، وقوله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن ~~وآتوهن) * (4). # والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي (ه‍) في ~~كتابه بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه ~~غير معلوم. # ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل. # د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام -، وابن عباس (6)، وابن مسعود، ~~وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد: * (إلى ~~أجل مسمى) *، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة (7). # PageV00P023 # ه‍ - إن حملها على المتنازع تأسيس، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى: # * (فانكحوا ما طاب) * (1) الآية. # قالوا: الاستمتاع: التلذذ، والأصل عدم النقل (2). # قلنا: استعمله الشارع، والأصل فيه الحقيقة. ولو ms02 سلم المجاز صير إليه ~~للقرائن السالفة (3). # وقوله تعالى: * (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (4) الآية، وهي حجة ~~ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها. # وقوله: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (5). # وقوله تعالى: * (قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده) * (6). # وقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (7). # وأما السنة: فأحاديث: # أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر - عليه السلام -: أن عبد ~~الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: * (وإذ أسر النبي) * (8) الآية، ~~قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم # PageV00P024 # تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: # إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه " (1). # وروى ابن بابويه بإسناده: " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة ~~من بني نهشل متعة " (2). # وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى (3) قال: سألت عليا - عليه ~~السلام - (4) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما ~~زنى إلا شقي " (5). (6) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب (7). # PageV00P025 # وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام - (1) قال: كان علي - ~~عليه السلام - يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن " (2). # وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، ~~قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ~~يا رسول الله ألا نستخصي؟ (3) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب ~~(4). # ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج منادي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح المتعة " (5). # وهذا الحديث في صحاح البخاري (6) ومسلم (7). # PageV00P026 # ج - ما رواه يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس: # كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه ms03 وآله ~~وسلم - (1). # د - ما رواه ابن أبي ذئب (2) عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه (3)، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أي رجل تمتع بامرأة ما ~~بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا ~~" (4). # ه‍ - ما رواه شعبة، عن مسلم القري (5)، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي ~~بكر، فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم! (6). # وأما الاجماع: فأما من الطائفة فظاهر، وأما بين الكل فبالاتفاق على ~~شرعيتها وأصالة عدم النسخ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا، وخبر الواحد لا ~~ينسخ به الكتاب. # PageV00P027 # وأما الأثر فروى عمرو (1) بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر (2) قال: # قال [علي] (3) - عليه السلام -: " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما ~~زنى إلا شقي " (4). # وهذا عندنا نص كما سلف. # وقال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا ~~ما ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (5). (6) # PageV00P028 # وأورده أيضا محمد بن جرير الطبري في تفسيره (1). # ومما يناسب ما قاله مولانا الباقر - عليه السلام - في جواب سؤال عبد الله ~~[بن] عمير (2) النهي عن المتعة: أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه ~~صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: أمثلك (3) يقول ~~هذا وقد حرمها عمر؟ فقال - عليه السلام -: أنا على قول رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وأنت على قول صاحبك، فهلم ألاعنك إن القول ما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك " (4). # وسأل أبو حنيفة مولانا الصادق - عليه السلام - عن المتعة؟ فقال: أي ~~المتعتين تسأل؟ فقال: عن متعة النساء، أحق هي؟ فقال - عليه السلام -: " ~~سبحان الله! أما تقرأ: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * ~~(5)؟. فقال أبو حنيفة: # لكأنها آية لم أقرأها قط " (6). # وما اشتهر عن ابن عباس من مناظرة ابن الزبير فيها؟ وقوله: سل أمك عن بردي ~~عوسجة (7)، ولاشتهاره اشتهر هذان البيتان: # PageV00P029 # أقول ms04 للشيخ إذا طال الثواء به يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في ~~رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مصدر (1) الناس (2) ومنه ما رواه أبو ~~نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس ~~يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع ~~بالنساء حتى نهى # PageV00P030 # عنها عمر (1). # واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الآية: # (إن المراد بالتحليل في قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (2) ما ~~هو المراد في * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (3) لكن المراد بالتحريم هناك هو ~~النكاح المؤبد ولأنه تعالى قال: * (محصنين) * (4) ولا إحصان في المتعة، ~~ولقوله: * (غير مسافحين) * (5) والمتعة لا يراد منها [إلا] (6) سفح الماء، ~~ولا يطلب فيها الولد. # ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي. # وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الأصناف المذكورة، وهو شامل ~~للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن ~~الاحصان لا يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي ~~مأذون فيه، فلو قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [فنقول: هذا أول البحث] ~~(7). # ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر) (8). # PageV00P031 # احتجوا بوجوه: # أ - ما رواه يحيى بن سعيد، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين ~~- عليه السلام - قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة) ~~(1). # ومثله رواية محمد بن مسلم، عن الحسن و عبد الله بن [ظ: ابني] محمد عن ~~أبيهما (2). # ومثله رواية مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن (3). # وروى الزهري عن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام ~~-: # (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في غزاة تبوك) ~~(4). # والجواب: أن يحيى أرسله عن الحسن والمرسل لا حجة فيه. # وأسنده الزهري وقد طعن ابن عزف ms05 (5) [كذا] في الزهري، وقال نافع: # الزهري ساقط الحديث وكان عند نقاد الأثر (6) شديد التدليس (7). # والراوي عن محمد بن مسلم، إسماعيل بن يونس (8)، وهو ضعيف عند # PageV00P032 # أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة. # والحسن بن محمد [ابن الحنفية] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء (1)، على ~~أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى. # ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح (2). # ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ظ: حكيم] دخلت على عمر ~~بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن ~~الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3). # وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى ~~نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (4). # ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه. # والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ~~ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته # PageV00P033 # بالحجارة " (1) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل. # قالوا: لو صح الإنكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن ~~الزبير (2). # قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [العلم] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم ~~يحصل 3) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم ~~بالنكير. # قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا ~~الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم. # قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن عدم ~~الإنكار. # قلنا: بقلبه (4) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف ~~الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمؤمن [كذا] عليهم أن الرضا لو ~~كان عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع ~~عمر كابنه وابن الزبير. # وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم ms06 عليه ~~ولأنه # PageV00P034 # لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع. # قالوا: يجب على الصحابة إذا الإنكار في الحال. # قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم وتحريم ~~متعة الحج، ولأنه ليس بأبلغ من سماع علي - عليه السلام - فتواهم في الجنين ~~وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وإبائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين ~~اجتهاديا لو سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر ~~فيها على أن الإنكار في الاجتهاد أولى؟ لإحالة المنصوص على النص، والعذر ~~بعدم النكير في الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول علي - عليه السلام -: " ~~إن كان القوم قد قاربوك (1) فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا " (2). # ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح الموالي في ~~العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك (3) مما يخالفون فيه أو ~~بعضهم مع عدم المنكر فإن أعاد الإنكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا ~~فكذا، وبأنه سب عليا - عليه السلام - وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع اعترافهم بأنه فسق أو ~~كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان. # PageV00P035 # ج - قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى: - ~~العادون) * (1) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة، ~~وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في ~~العدة. # والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة، ~~وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم ~~فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولأن التخصيص جائز بدليل غير ~~الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث، والمطالبة بعلة ~~عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة ~~لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من ~~دون المعلول. # وإن عنى به ms07 المعرف (2) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها ~~طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا. # وكان الداركي (3) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (4) فسأل عن دليل ~~تحريم المتعة فأورد الآية (5) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند ~~لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر. # PageV00P036 # فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل، وتجويز وقوع ~~كل منهما بالآخر، فبهت (1). # وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به. # ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة ~~لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية. # والتحقيق قوله تعالى: * (إذا طلقتم النساء) * الآية (2)، ليس فيه دليل ~~على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * ~~(إذا) * المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله: " إذا دخلت مدينة فأم ~~بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره ~~كالمذكورات، والاعتذار بعروض مانع (3) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل ~~العقد بل هو أولى. # ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت ~~العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها. # وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص، وفرقهم بينه وبين ~~الايلاء بحل اليمين بمضي المدة. # والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * ~~(4) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في # PageV00P037 # المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان ~~الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق. # ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية. # والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق. # وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية ~~الولد. # د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، ~~وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3). # والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض ms08 الأول بالموطوءة بملك ~~اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض # PageV00P038 # بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم (1) أحق بنفسها " (2)، ولأن ~~المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ~~صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3). # والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع. # [على] (4) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل ~~به أحد. # PageV00P039 # الباب الثاني في فضلها قال: أخبرني الشيخ الثقة الصدوق أبو القاسم جعفر ~~بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله (1) عن أحمد بن محمد بن ~~عيسى، عن ابن أبي عمير (2)، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه ~~السلام - قال: " يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج ~~من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة " (3). # ابن (4) عيسى المذكور، عن بكر بن محمد مرسلا، عن الصادق - عليه السلام - ~~حيث سئل عن المتعة، فقال: " أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من ~~خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقضها " (5). # PageV00P040 # وبالإسناد عن ابن عيسى، عن الحجاج (1)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن ~~أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لي: " تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج ~~من الدنيا حتى تحيي السنة ا (2). # وبه عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم (3)، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن ~~الفضل الهاشمي قال: " قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: تمتعت منذ خرجت ~~من أهلك؟ فقلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: # وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، (4). # وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد (5)، عن إسماعيل ~~الجعفي (6)، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " يا إسماعيل تمتعت ~~العام؟ قلت: # نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية ~~بربرية فارهة. قال: قد يحل يا إسماعيل تمتع ms09 بما وجدت ولو سندية " (7). # PageV00P041 # وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن [أبي] (1) حمزة البطائني، عن أبي ~~بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - ~~فقال: # " يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟ # قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت ~~عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت " (2). # وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن ~~صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ ~~قال: " إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب ~~الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله ~~[له] (3) بعدد ما مر من الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم ~~بعدد الشعر " (4). # وبه عن أحمد بن محمد عن الحسن (5)، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله ابن ~~القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: " إن الله عز ~~وجل # PageV00P042 # حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم من ذلك المتعة " (1). # وبه عن أحمد بن محمد بن علي، عن الباقر - عليه السلام - قال: " قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل - عليه ~~السلام - فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله عز وجل يقول: إني ~~قد غفرت للمتمتعين من النساء " (2). # وبه عن أحمد بن محمد بن موسى، عن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن ~~أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله ~~من كل قطرة تقطر منه [سبعين] (3) ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون ~~متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى، (4). # وبه عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، ms10 عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن ~~محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش، قال: بعثت إلي ~~ابنة عمة لي، لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم ~~نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في ~~كتابه # PageV00P043 # وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر، فأحببت أن ~~أطيع الله ورسوله (1)، وأعصي عمر (2) فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على ~~أبي جعفر - عليه السلام - فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال: " إفعل صلى ~~الله عليهما من زوج " (3). # وبه إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي ~~السائي، قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام - إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها ~~وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام، وجعلت علي كذا نذرا ~~وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من ~~القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه والله ~~لئن لم تطعه لتعصينه) (4). (5). # PageV00P044 # الباب الثالث في كيفيتها وأحكامها وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على ~~كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه لسعته، وهو يتوقف على فصول: # الأول: العقد: # وهو الإيجاب والقبول، الألفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على ~~الأقوى، والأمر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال: # ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد. # والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو غيره. # ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح. # ويشترط ذكر الأجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا. # وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني ~~على كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث ~~بيننا، وأن أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة وأربعين ms11 ~~يوما عدة (1)، # PageV00P045 # فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الأول، والثاني شرط في هذا ~~النكاح على المأثور عن الأئمة - عليم السلام - فالأقرب استحباب هذه الشروط ~~والاكتفاء بالمستقبل. # ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا (1) قبلت. # وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس (2)، عن ~~أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري، (3) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال: # قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -: " أدنى ما يجزي من ~~القبول (4) أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه ~~وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " (5). # الفصل الثاني: العاقدان: # ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - ~~رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر ~~الاستحباب. # PageV00P046 # وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف. # ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف ~~العيب وجوازه (كذا). # وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم ~~السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا ~~بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1). # وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال: # " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2). # الفصل الثالث: في المهر: # وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (3) ~~عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا ~~تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4). # وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر. # PageV00P047 # لرواية محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: حيث سأله ~~كم المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل " (1). # ورواية محمد بن نعمان الأحول، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما ~~أدنى أن يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر ms12 " (2). # ورواية هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في ا لمتعة؟ ~~قال: # " سواك يعض عليه " (3). # ورواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في المتعة: " يجزيها الدرهم ~~فما فوقه " (4). # وروى أبو بصير أيضا، عنه - عليه السلام -: " كف من طعام أو دقيق أو سويق ~~أو تمر " (5). # وغير ذلك من الأحاديث. # PageV00P048 # والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا. # ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض ~~للرواية (1)، أو موت في الظاهر. # ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة. # الفصل الرابع: الأجل: # وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للأصل، ولأنها مستأجرة ~~لقول الباقر (2)، والصادق (3) - عليهما السلام -. # ولفحوى رواية بكار بن كردم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في ~~الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم ~~يمضي فبلغها (5) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه ~~فلا سبيل # PageV00P049 # له عليها " (1). # وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة. # يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان ومكان ~~وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع. # الفصل الخامس: [في] الأحكام: # يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [كذا]. # والعزل بغير إذن ولإذنه [كذا]، ولا يباح له فعله إلا بالشرط، وبكل حال ~~يلحق الولد وينتفي بالنفي. # ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكد في آخر. # وعدتها حيضتان في الأشهر والمستبرأة بشهر ونصف. وفي الوفاة بالآية (2). # ويستحب الإشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ~~ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما - ~~عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم يشهد ~~فجائز، أليس الله وملائكته يشهدون " (3). # وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل (4)، عن الحارث بن المغيرة، أنه # PageV00P050 # سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: ~~" نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول ms13 في نفسها هو ~~فجور " (1). # وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن أحمد] (2) عن ~~أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: # أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [لا] (4) إلا أن تكون مثلك (5). # يريد - عليه السلام - [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، ~~وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور. # ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن ~~سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، ~~عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام -] (7) في المتعة؟ قال: " ~~ليس # PageV00P051 # من الأربع؟ لأنها لا تطلق ولا ترث " (1). # وعن حماد بن عثمان (2)، قال: سئل أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - عن ~~المتعة هي من الأربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين " (3). # وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة وهل هي من الأربع؟ # فقال: " تزوج منهن ألفا " (4). # وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تحل من ~~المتعة؟ # فقال لي: " هن بمنزلة الإماء " (5). # PageV00P052 # ورواية عمار (1) عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي (2) عن أبي ~~الحسن - عليه السلام -: (أنها من الأربع " (3) حملت على الاحتياط أو ~~الاستحباب. # ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب. # ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض ~~حفظا للنسب. # لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء ~~الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة ~~بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " (4). # PageV00P053 # وعن الحسن بن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن ~~المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى ~~به، قال: " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " (2). # وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام -: في المرأة الفاجرة (3) هل ~~يحل تزويجها؟ ms14 قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ~~ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " (4). # عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال: " من شهر ~~بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " (5). # ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي (6) - نزيل الري - إلى ~~تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل ~~والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - (7). # PageV00P054 # وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، ~~قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل ~~يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا ~~يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [يصنع] (1)؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من ~~الأيام ثم يستأنف شطا جديدا " (2). # وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي ~~عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، ~~وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ~~ما تخلفك " (3). # وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله - عليه ~~السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، ~~وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " (4). # وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون ~~في منزله امرأة تخدمه فيلزم (5) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا ~~يفتضها؟ فكتب: # PageV00P055 # " أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " (1). # وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، ~~[قال] (2): " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها ~~شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " (3). # وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ms15 ~~ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، ~~إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (4). # وروى جعفر بن محمد بن عبيد [الله] (5) الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا ~~الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل ~~لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس ~~لها زوج، هل تقدر على ذلك " (6). # PageV00P056 # خاتمة قد تكره المتعة وقتا ما للتقية، وربما حرمت وعليها تحمل رواية سهل ~~بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: كتب أبو الحسن - عليه السلام - ~~إلى بعض مواليه: " لا تلحوا في المتعة، وإنما عليكم إقامة السنة ولا ~~تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويدعين على الأمرين لكم بذلك، ~~ويلعنونا " (1). # ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة؟ قال: وما ~~أنت وذاك، وقد أغنى [ك] (2) الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: هي ~~في كتاب علي - عليه السلام - (3). # ورواية المفضل (4) أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة: ~~" دعوها أما يستحيي (5) أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح ~~إخوانه وأصحابه؟ " (6). # PageV00P057 # ورواية سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد الله - عليه السلام - ~~قال لأصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا ~~آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر [- عليه السلام -] " (1). # قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله - ~~عليه السلام - عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله ~~- عليه السلام - والرؤساء منهم (2)، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، ~~فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب ~~الصفا، ثم قالت (3): يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا ~~أبان بن تغلب [يريد] (4) أن يفجر بامرأة، فافتدى [نفسه] بعشرة آلاف درهم، ~~فبلغ ذلك أبا عبد الله - عليه السلام - فقال [لهم]: ms16 " لا تأتوهن في منازلهن ~~وهبوها لي في الحرمين " (5). # وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: # PageV00P058 # لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: " حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما ~~تدخلان علي، وذلك لأني أخاف أن تؤخذا فتضربا وتشهرا، ويقال: هؤلاء أصحاب ~~جعفر بن محمد، (1). # قال: فهذه دالة على صحة المتعة، والاستصلاح. # قلت: وما رواه الكليني بإسناده، عن عمار، قال: قال أبو عبد الله - عليه ~~السلام - لي ولسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي (2) ما ~~دمتما في المدينة، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء ~~أصحاب جعفر " (3). # وليس في هذه الأحاديث إلا وهناك مرتبة تدل على المطلوب فلا حجة فيها ~~للطاعن. # * والحمد لله رب العالمين * * وصلى الله على محمد وآله الطاهرين * * وسلم ~~تسليما كثيرا كثيرا * # PageV00P059 ms17