######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000009 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 413 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المسائل الطوسية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000009 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/9_المسائل-الطوسية-الشيخ-المفيد #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: السيد العلوي #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1414 - 1993 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه نستعين # المسائل التي سألها الشيخ أبو جعفر الطوسي بخطه رحمه الله للشيخ المفيد ~~رحمه الله وعاد الجواب من الشيخ المفيد [رضوان الله عليه]. # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت (1) أعداءه: ~~فيما قذف به ابن ربيعة الطرابلسي لعلي بن نصر الفائقي وشهد به عليه، إن كان ~~الفائقي بريئا عند الله تعالى مما قذفه به وشهد عليه، ما يكون حكم ابن ~~ربيعة في # PageV00P005 # دينه (2) مع تظاهره باعتقاد الحق ولزوم الأعمال؟ أفتنا في ذلك موفقا ~~للصواب، إن شاء الله. # الجواب: # إن كان الفائقي بريئا مما حكم به عليه الرجل المذكور وشهد به عليه من ~~الكفر والفسوق فغدا [خارجا] بذلك عن الإيمان؟ فإن كان مات على ذلك فهو ~~مستحق لعقاب النار، نعوذ بالله منها ولن يخرجه عن استحقاقه العقاب، ما كان ~~متظاهرا به من الدين؟ فليس كل متظاهر بدين فهو في باطنه على الثقة به. # وكتب محمد بن محمد بن النعمان. # بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول سيدنا الشيخ الجليل، المفيد أطال الله ~~بقاءه وكبت أعداءه: في رجل توفي وترك أولادا، أحدهم غائب [وترك] أرضا مشاعة ~~فباعها الأولاد الحاضرون، وتصرف فيها المشتري وغرسها، وبعد مدة قدم الولد ~~الغائب وطالب بإرثه منها، وطلب قلع (3)، جميع الغرض، هل له ذلك؟ أم تقاسم ~~ويقلع ما غرس في حقه؟ أم يبقيه ويأخذ بأجرة المثل فيما ملك [من] الأرض في ~~مدة غيبته؟ أفتنا. في ذلك موفقا للصواب، إن شاء الله. # PageV00P006 # الجواب، وبالله التوفيق: # إن للولد القادم المطالبة بإرثه وأن تتميز حقه منها بالقسمة، وله إذا ~~تميز الحق أن يقلع الغرس منه؟ أو يتركه بحاله ويتصرف فيه كيف شاء، ويأخذ ~~وارتفاعه، وله الأخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع ~~فيها ويرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق، وقيمة ~~الغرس وارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الأرض؟ وإن كان قد علم بحقه ثم ~~تصرف فيه بالغرس والاستغلال فلا درك له على البائع ms1 [ولا على المالك فيما ~~أنفق] في حقه (4) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. # قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه ففسدت ~~الأرض بذلك، فهل له [على الغارس] عقر الأرض؟ وهل للغارس أن يقلع ما غرسه ~~بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه؟ هل له ذلك؟ # الجواب: # للمالك قلع الغرس، وعلى الغارس عقر الأرض التي فسدت بالقلع، # PageV00P007 # وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم، وليس للمالك أن يمنع ~~الغارس # [بطلب الغرم] من عقر الأرض؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا ~~قلع المالك الغرس منها (5) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه.: في رجل وقف دارا ~~أو حانوتا، أو ضيعة، أو غير ذلك من العقار على ولده وولد ولده، وجعلها بعد ~~انقراضهم [على المؤمنين]، ومعه شريك في سهم من ذلك، أقل من سهم أو أكثر ~~مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك؟ هل له عند [طلب ~~شريكه عنه] المقاسمة، الرجوع في ذلك؟ وهل لمن أوقف وقفا على هذه الجهة ~~الرجوع فيه وبيعه عند الحاجة إليه؟ أو غير الحاجة والتصرف فيه بالبيع؟ أو ~~القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم؟ وهل يجوز الشرط في الوقف " إن احتجت كان ~~لي (6) الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيها؟ ". [أفتنا في ذلك موفقا # للصواب. # الجواب، وبالله التوفيق: # ليس له شئ من ذلك؟ ومتى شرط الواقف في الوقف أنه، إن احتاج إليه في حياته ~~لفقر كان له بيعه، يجوز له، إن احتاج، لبيعه وصرف ثمنه في مصالحه. وكتب # PageV00P008 # محمد بن محمد النعمان] (7) # [ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في ~~صبي ترضعه مرضعة عدة مرات، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب؟ # أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله (8) # الجواب، وبالله التوفيق: # الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة ~~أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها، ms2 يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب ~~فعلى هذا يكون بعل مرضعته، الذي اللبن له، أبا من الرضاعة ويحرم له] أخته ~~منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه، ~~ولا يخل [له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له] بناتها من ~~الرضاعة، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة، ومعنى اللبن # PageV00P009 # الفحل أنه إن كان لرجل [أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة أخرى ~~(9)]، يحرم (10) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [في ~~شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه، فأنكره ~~ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه، هل له أن يشهد بما يجده [من خطه؟ ~~أفتنا في ذلك موفقا للصواب]. # الجواب، وبالله التوفيق: # ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه (11) وكتب # PageV00P010 # محمد بن محمد بن النعمان. # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في قاض ~~ولي بلدة وهو غير عارف بأهلها، هل له أن يقبل شهادة أهلها على ظاهر العدالة ~~أم [لا؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب. # الجواب: # ليس له] قبول شهادة من لا خبرة له به ولا علم بأمانته؟ وعليه إذا لم يكن ~~عرفهم أن يسأل عنهم ويجتهد في تعرفهم فإذا لم يجد عنهم [شيئا يخرجهم من ~~العدالة ولا] بعصبية في الشهادة ولا هوى قبل شهادتهم إذ كانوا مؤمنين على ~~ظاهر العدالة (12) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وأدام نعماءه: في ~~رجل له شجر في أرض له مظلة على أرض قوم أخر تؤذيهم في حائطهم وتظل أرضهم ~~وتحول بينهم وبين ما يزرعونه [وبين] الشمس هل لهم إلزام صاحب الشجر قلعها، ~~أو قطعها، أوليس لهم ذلك؟ وهل عليه غرم ما يفسده عليهم؟ وهل لهم أكل ما ~~يسقط من ذلك الشجر؟ # PageV00P011 # الجواب: ms3 # ليس لهم شئ من ذلك ولا التعرض له. وكتب محمد بن محمد بن النعمان. # ما يقول سيدنا الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل له ~~[امرأة يستمتع بها] أيام حيضها أو نفاسها؟ هل له وطؤها في غير الموضع؟ ~~أفتنا متطولا إن شاء الله. # الجواب: # الوطئ في أحشاش (13) النساء مكروه وليس عليهم حد أو الاستمتاع بالمرأة ~~أيام حيضها أو نفاسها، ما بين السرة والركبة بما عدا القبل يكون مكروها، ~~إلا أنه لا يستحق به حدا ولا عقابا (14) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في ~~[خمس إخوة ركب] اثنان [منهم] في سفينة في البحر وغرقا، ولأحدهما أولاد ~~والآخر ليس له أولاد، ما الحكم في موارثيهم؟ أفتنا موفقا للصواب إن شاء ~~الله. # الجواب: # [وبالله التوفيق يجعل أولا الأخ الذي ليس له أولاد في حكم الهالك] فيرثه # PageV00P012 # الأربعة الأخر، ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه، فيرثه ولده ~~ما خلف وما ورثه من أخيه، ولا يرث الثلاثة من تركته (15) وكتب محمد بن محمد ~~بن النعمان. # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل ~~طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين [ولم يراجعها] حتى قضت ~~عدتها وملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، ~~أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق؟ # الجواب: # إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الأولة وحصلت معه ~~على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولا طلاق (16) وكتب محمد بن محمد بن ~~النعمان. # PageV00P013 # ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في حق ~~المؤمن على المؤمن فرض يلزم العمل به، أو مندوب يشرع للإنسان تركه، وهل يجب ~~[عليه نفقة] المحتاج من إخوانه، أم ليس هو واجبا عليه، بل مندوب إليه؟ # أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله. # الجواب: # معونة المؤمن فرض على المؤمن في. الأموال [من زكاة ونحوه] وإن ms4 دفع زكاة ~~ماله ووجد أخا يحتاج إليه في معونته، فواجب عليه صلته بما تيسر وأن يتجدد ~~قدر ما يجب عليه من ذلك تجدد قدر الزكاة المفروضة في أمواله. وكتب محمد بن ~~محمد بن النعمان. PageV00P014 # ما - يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في ~~رجل استمتع بامرأة على ظاهر الستر ثم بان له منها [أن ينكحها مدة معلومة ~~وإنما رافقها على الاجتماع في المدة في أي وقت شاء، فهل له أن يستوفي أو ~~يفارقها؟ # [الجواب، وبالله التوفيق: # للرجل أن يستوفي مدة النكاح، ولا يكون الاستمتاع في ظاهر الستر مانعا من ~~النكاح، وموجبا لتحريم المرأة عليه لي (17) وكتب محمد بن محمد بن النعمان]. # PageV00P015 ms5