######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_000011
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 413
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: المقنعة
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS :: 1
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_000011
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/11_المقنعة-الشيخ-المفيد
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: مؤسسة النشر الإسلامي
#META# 041.EdNUMBER :: الثانية
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: 1410
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#
#META#Header#End#
# المقنعة تأليف فخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري
~~البغدادي الملقب بالشيخ المفيد رحمه الله المتوفى 413 ه. ق مؤسسة النشر
~~الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV00P001
# المقنعة * المؤلف: فخر الشيعة (الشيخ المفيد) * الموضوع: فقه * عدد
~~الأجزاء: جزء واحد * تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي * الطبعة: الثانية *
~~المطبوع: 3000 نسخة * التاريخ 1410 ه. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
~~لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV00P002
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
~~رسل الله وخاتم أنبيائه سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية
~~الله المنتظر الإمام الثاني عشر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
# لا يخفى على أهل الفضيلة أن العلوم تختلف أهميتها ومكانتها باعتبار أهمية
~~ومكانة موضوعها، وأن لعلم الفقه المكانة السامية والأهمية الخاصة، حيث إن
~~موضوعه هي القوانين والأحكام الإلهية التي تعني بتنظيم شؤون حياة الإنسان
~~بجميع أبعادها جماعية وانفرادية، ولذلك نرى الفحول من عظماء علمائنا الكرام
~~قضوا حياتهم في تبيين تلك الأحكام وبسطها لكي تكون سهلة الوصول لكل وارد
~~وطالب. ومن أولئك الأعاظم شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان،
~~الذي يكفي في جلالته وعظمته ما نقل من التوقيعات الواردة من الناحية
~~المقدسة الحجة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه) والخطاب بأنه (الولي المخلص
~~في الدين المخصوص فينا باليقين...) وفي آخر (الأخ الولي والمخلص في ودنا
~~الصفي والناصر لنا الوفي) والذي تتلمذ على يده أعاظم فقهائنا منهم السيد
~~المرتضى علم الهدى وأخوه السيد الرضي وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي - قدس
~~سرهم - والذي قام بتأليف عشرات المصنفات في مجالات شتى منها في الفقه، ومن
~~تلك التصنيفات في هذا الحقل كتاب ((المقنعة)). ولأجل عظمة PageV00P003
# هذا السفر الجليل - كما لا يخفى على رواد العلم والفضيلة - قام بشرحه
~~تلميذه الأعظم محمد بن الحسن الطوسي - رضوان الله تعالى عليه - وسماه ب
~~((تهذيب الأحكام)) وهو أحد الكتب الأربعة عند الإمامية.
# وبما أن الكتاب لم يطبع بعد بصورة فنية جيدة ولذلك قامت مؤسستنا - والحمد
~~لله بتحقيقه واستخراج منابعه ms001 بعد مقابلته على عدة نسخ مخطوطة ثم طبعه ونشره
~~بهذه الصورة الأنيقة.
# ولا يسعنا أخيرا إلا وأن نتقدم بجزيل شكرنا لسماحة حجة الإسلام والمسلمين
~~الحاج الشيخ محمد المؤمن القمي على ما بذله من سعي حثيث في الإشراف
~~والمتابعة لكل مراحل التحقيق، كما ونتقدم بوافر تقديرنا للإخوة الأفاضل
~~سماحة الحاج الشيخ علي المؤمن والشيخ علي العندليب والشيخ مهدي شب زنده دار
~~وغيرهم - حفظهم الله تعالى أجمعين - على ما بذلوه من جهود ومساعي لتحقيق
~~الكتاب ومقابلته وضبط موارد الاختلاف من النسخ الخطية ودرجها في هوامش
~~الكتاب، سائلين الله عز اسمه أن يوفقهم وإيانا لإحياء ونشر التراث الإسلامي
~~إنه خير ناصر ومعين. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
~~المشرفة PageV00P004
# من حياة المؤلف " قدس سره " بسم الله الرحمن الرحيم اسمه ولقبه ونسبه:
# ذكره - وهو أول من ذكره من أرباب الفهارس - معاصره محمد بن إسحاق النديم
~~(ت 385 ه) في موضعين من فهرسه يقول: ابن المعلم أبو عبد الله محمد بن محمد
~~بن النعمان، في عصرنا انتهت إليه رئاسة متكلمي الشيعة، مقدم في صناعة
~~الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي الخاطر، شاهدته فرأيته بارعا "،
~~وله من الكتب (1) ثم ذكره تلميذه الشيخ الطوسي في كتابيه " الرجال " و "
~~الفهرست " ولكنه اكتفى في الأول بذكره فيمن لم يرو عنهم (عليهم السلام). ثم
~~توثيقه بجملة: جليل ثقة (2). ولعله اكتفى في ذلك بما ذكره عنه في " الفهرست
~~" فقال: " أبو عبد الله المعروف بابن المعلم ومن جملة (أو أجلة) متكلمي
~~الإمامية. انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته. وكان مقدما في في العلم
~~(وصناعة) الكلام، وكان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطرة دقيق الفطنة، حاضر
~~الجواب وله قريب من مائتي مصنف كبار وصغار، وفهرست كتبه معروف ثم عد زهاء
~~عشرين كتابا من كتبه وقال: سمعنا منه هذه الكتب كلها، بعضها قراءة عليه
~~وبعضها
# PageV00P005
# يقرأ عليه وهو يسمع غير مرة.
# ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وتوفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة
~~ثلاث عشرة وأربعمائة. وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم ms002 منه من كثرة الناس
~~للصلاة عليه، وكثرة البكاء من المخالف والمؤلف (1).
# أما تلميذه الآخر الشيخ النجاشي فلغرضه الذي ذكره في أول كتابه أوصل نسب
~~المترجم له إلى سعيد بن جبير ثم إلى يعرب بن قحطان (2)، ثم قال: شيخنا
~~وأستاذنا (رضي الله عنه) فضله أشهر من أن يوصف، في الفقه والكلام والرواية
~~والثقة والعلم. ثم عد 174 كتابا من كتبه.
# والمعروف أن النجاشي شرع في كتابه " الفهرست " المعروف بالرجال بعد صدور
~~كتابي الفهرست والرجال للطوسي تصحيحا لما كان يخطئه فيه، وعليه فقد خالفه
~~في تاريخ مولد المفيد ووفاته فقال: كان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة
~~سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، وقيل: مولده سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. ومات
~~(رحمه الله) ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة
~~وأربعمائة. وصلى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين، بميدان
~~الأشنان، وضاق على الناس مع كبره. ودفن في داره سنين، ونقل إلى مقابر قريش
~~بالقرب من السيد أبي جعفر (ع) (3).
# التوقيعات بشأنه:
# وبعد المترجم له بقرن تقريبا " نقل الشيخ الطوسي في كتابه " الاحتجاج على
~~أهل اللجاج " بحذف الإسناد - لأمر ذكره في أول الكتاب - ثلاثة كتب " رسائل
~~توقيعات " وردت من الناحية المقدسة (الحجة عجل الله فرجه) أولاها في سنه
~~410 ه والثانية والثالثة في 413 قبل وفاته بعشرة أشهر تقريبا.
# PageV00P006
# وردت عليه الأولى في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة، ذكر موصلها أنه
~~يحملها إليه من ناحية متصلة بالحجاز، نسختها:
# " للأخ السديد، والولي الرشيد، الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد
~~بن النعمان " أدام الله إعزازه " من مستودع العهد المأخوذ على العباد.
# بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين،
~~المخصوص فينا باليقين... أدام الله توفيقك لنصرة الحق، وأجزل مثوبتك على
~~نطقك عنا بالصدق، إنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة، وتكليفك ما تؤديه
~~عنا إلى موالينا قبلك... فقف - أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من
~~دينه - على ما أذكره، واعمل في تأديته ms003 إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء
~~الله... ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف
~~الصالح عنه شاسعا... من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله (أي:
~~قرب) اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية، يحششها عصب أموية تهول بها فرقة
~~مهدية... إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه،
~~واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه... ويحدث في أرض المشرق ما يحزن
~~ويقلق، ويغلب على العراق طوائف عن الإسلام مراق، تضيق بسوء فعالهم على أهله
~~الأرزاق... ".
# ويظهر من رواية هذه التوقيعات أنها كانت رسائل يمليها الحجة (عجل الله
~~فرجه) ويكتبها بعض ثقاته ثم هو (عليه السلام) يكتب توقيعه على الجهة العليا
~~من الكتاب، كما ذكر في آخر هذا الكتاب نسخة التوقيع باليد العليا على
~~صاحبها السلام: " هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي،
~~والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام، ولا تظهر على خطنا الذي
~~سطرناه... أحدا، وأد ما فيه إلى من تسكن إليه، وأوص جماعتهم بالعمل عليه...
~~".
# وإذا كان الشيخ المفيد (قدس سره) قد أدى ما في هذا الكتاب إلى من كان
~~يسكن إليه ومنه وصل إلى الشيخ الطبرسي فذكره في كتابه، فقد روى الطبرسي بعد
~~هذا كتابا آخر إليه في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. ولكنه لم
~~يذكر الكتاب وإنما ذكر نسخة التوقيع باليد العليا (صلوات الله على صاحبها):
~~" هذا كتابنا إليك أيها الولي، الملهم للحق العلي، بإملائنا وخط ثقتنا،
~~فأخفه عن كل أحد واطوه، واجعل PageV00P007
# له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا... " وقبل هذا
~~التوقيع ذكر كتابا آخر من قبله (صلوات الله عليه) ورد على المفيد يوم
~~الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، نسخته:
# " بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك أيها الناصر للحق، الداعي إليه
~~بكلمة الصدق... فلتكن - حرسك الله بعينه التي لا تنام - أن تقابل فتنة تسبل
~~نفوس قوم ms004 حرثت باطلا، لاسترهاب المبطلين، يبتهج لدمارها المؤمنون ويحزن
~~لذلك المجرمون... فليطمئن أولياؤنا... وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة
~~تكون حميدة لهم بجميل صنع الله سبحانه... ونحن نعهد إليك - أيها الولي
~~المخلص، المجاهد فينا الظالمين - أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من
~~أوليائنا الصالحين... " (1) وذكر هذه التوقيعات السيد بحر العلوم في كتابه
~~" الفوائد الرجالية " وذكر الإشكال عليها بوقوعها في الغيبة الكبرى مع
~~جهالة المبلغ، ودعواه المشاهدة، المنفية بعد الغيبة الصغرى، ثم قال في دفع
~~الإشكال: باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن (2).
# والميرزا النوري في خاتمة " مستدرك وسائل الشيعة " نقل الإشكال والجواب
~~ثم قال: ونحن أوضحنا جواز الرؤية في الغيبة الكبرى بما لا مزيد عليه في
~~رسالتنا " جنة المأوى " وفي كتاب " النجم الثاقب " وذكرنا له شواهد وقرائن
~~لا تبقى معها ريبة. ونقلنا عن السيد المرتضى وشيخ الطائفة وابن طاووس
~~التصريح بذلك. وذكرنا لما ورد من تكذيب مدعي الرؤية ضروبا " من التأويل
~~تستظهر من كلماتهم، فلاحظ هذا.
# ثم أضاف: ومن أراد أن يجد - وجدانا - مفاد قول الحجة (عليه السلام) في
~~حقه:
# (أيها الولي الملهم) فليمعن النظر في مجالس مناظراته مع أرباب المذاهب
~~المختلفة، وأجوبته الحاضرة المفعمة الملزمة، وكفاك في ذلك كتاب " الفصول "
~~للسيد المرتضى (رضي الله عنه) الذي قد لخصه من كتاب " العيون والمحاسن "
~~للشيخ، ففيه ما قيل في مدح بعض الأشعار: يسكر بلا شراب، ويطرب بلا سماع.
~~وقد عثرنا فيه على بعض الأجوبة المسكتة التي يبعد عادة إعداده قبل المجلس.
~~ثم استطرف بذكر طريفة منه (3).
# PageV00P008
# من لقبه بالمفيد؟
# جاء في الكتاب الأول من الكتابين في خبر الطبرسي عن الناحية المقدسة خطاب
~~المترجم له بلقب: الشيخ المفيد، ولعله لذلك قال ابن شهرآشوب في كتابه "
~~معالم العلماء ": ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان (صلوات الله عليه)، ثم
~~قال: وقد ذكرت سبب ذلك في " مناقب آل أبي طالب " (1) ونقل ذلك الميرزا
~~النوري في خاتمة " المستدرك " وعلق يقول: ولا يوجد هذا الموضع من مناقبه.
~~واشتهر أنه لقبه به بعض العامة (2) أول من ذكر ذلك من الخاصة الشيخ محمد ms005 بن
~~إدريس الحلي (ت 598 ه) في " السرائر " قال: كان الشيخ محمد بن النعمان
~~(رضي الله عنه) من أهل عكبرى (3) من موضع يعرف بسويقة ابن البصري. وانحدر
~~مع أبيه إلى بغداد.
# وبدأ بقراءة العلم على أبي عبد الله المعروف بالجعل (4) بدرب رياح.
# ثم قرأ من بعده على أبي ياسر غلام أبي الحبيش بباب خراسان، فقال له أبو
~~ياسر: لم لا تقرأ على علي بن عيسى الرماني (5) الكلام وتستفيد منه؟ فقال:
~~ما أعرفه ولا لي به
# PageV00P009
# أنس، فأرسل معي من يدلني عليه.
# وهنا ينتقل الشيخ ورام إلى نقل القول عن المفيد نفسه بلا ذكر سند عنه
~~قال:
# قال: ففعل ذلك، وأرسل معي من أو صلني إليه.
# فدخلت عليه - والمجلس غاص بأهله - وقعدت حيث انتهى بي المجلس، وكلما خف
~~الناس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك وهو
~~من أهل البصرة. فقال: أهو من أهل العلم؟ فقال الغلام: لا أعلم، إلا أنه
~~يؤثر الحضور بمجلسك. فأذن له. فدخل عليه، فأكرمه، وطال الحديث بينهما، فقال
~~الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم الغدير والغار؟ فقال: أما خبر الغار
~~فدراية، وأما خبر الغدير فرواية، والرواية لا توجب ما توجب الدراية. قال:
~~فانصرف البصري ولم يحر جوابا.
# قال المفيد (رضي الله عنه): فقدمت فقلت: أيها الشيخ مسألة. فقال: هات
~~مسألتك. فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال: يكون كافرا. ثم
~~استدرك فقال: فاسقا. فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه
~~السلام)؟ فقال:
# إمام. فقلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابا. قلت: أما
~~خبر الجمل فدراية وأما خبر التوبة فرواية. فقال لي: أكنت حاضرا وقد سألني
~~البصري؟ فقلت:
# نعم. قال: رواية برواية ودراية بدراية. ثم قال: بمن تعرف؟ وعلى من تقرأ؟
~~قلت:
# أعرف بابن المعلم، وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعلي. فقال: موضعك.
~~ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: أو صل هذه الرقعة إلى
~~أبي عبد الله فجئت ms006 بها إليه، فقرأها ولم يزل يضحك هو ونفسه، ثم قال لي: أي
~~شئ جرى لك في مجلسه، فقد وصاني بك، ولقبك بالمفيد. فذكرت له المجلس بقصته،
~~فتبسم (1).
# فهذان الفقيهان - الشيخ ورام وابن إدريس - اعتمدا في سبب تلقيبه بالمفيد
~~على ما ذكراه، دون ما ذكره معاصرهما ابن شهرآشوب مستندا على ورود لقب "
~~المفيد " فيما رواه شيخه الطبرسي في " الاحتجاج " ويستبعد جدا أن يكونا قد
~~ذهبا إلى ذلك غير عالمين بما قاله عنه ابن شهرآشوب أو برواية الطبرسي
~~للكتابين والتوقيعين، وقد احتج بهما
# PageV00P010
# معاصرهما عصرا ومصرا الشيخ ابن بطريق الحلي أيضا في رسالة " نهج العلوم "
~~(1).
# وما نقله الفقيهان الحليان - الشيخ ورام وابن إدريس - متقدم عهدا على
~~تاريخ ورود الكتاب عليه من الناحية المقدسة وورود اللقب في ذلك الكتاب أدل
~~على سبقه من الدلالة على بدء التلقيب، ولم نجد لتحويل ابن شهرآشوب على
~~مناقبه مصداقا آخر سوى ذلك الكتاب، وهو لا يصلح مستندا فلا بد من ترجيح ما
~~نقله الفقيهان الحليان على ما انفرد به ابن شهرآشوب الحلبي، ولعل في عدم
~~ذكر ذلك في فهرسي تلميذيه الطوسي والنجاشي ما يوهن قوله، إذ الدواعي متوفرة
~~على نقل مثله لو كان، اللهم إلا أن يقال بسرية الرسالة إلى هذا الحد البعيد
~~جدا.
# وقد كان للعلامة الحلي كتاب كبير في معرفة الرجال باسم " كشف المقال "
~~ذكر فيه حكاية سبب تسمية المترجم له بالمفيد، فقد قال في رجاله الموجود: "
~~وله حكاية في سبب تسميته بالمفيد ذكرناها في كتابنا الكبير " (2) وهذا
~~الكتاب الكبير غير موجود اليوم لنرى ما فيه، ولكن الظاهر أن الحكاية هي ما
~~حكاه الفقيهان الحليان قبله، إذ لو كان يرى صحة قول ابن شهرآشوب لما كان
~~يعبر عن ذلك بالحكاية بل كان طبعا ينص عليه ويصرح به ولو إجمالا.
# والغالب على رجال العلامة أنه يقتصر فيه على ما في فهرست الشيخ ورجال
~~النجاشي، وقد يزيد عنهما، وهنا أضاف يقول عن المترجم له " من أجل مشايخ
~~الشيعة ورئيسهم وأستاذهم، وكل من تأخر عنه استفاد منه، وفضله ms007 أشهر من أن
~~يوصف في الفقه والكلام والرواية، أوثق أهل زمانه وأعلمهم " ثم نقل ما في
~~الفهرسين.
# تساؤل حول الرسائل:
# وقد يتساءل السائل عما في هذه الرسائل المقدسة من إشارات إلى حوادث وقعت
~~أو تقع، وأولها قوله: " ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى
~~ما كان السلف الصالح عنه شاسعا " فما هو الذل الذي أصابهم؟ وما هو الذي جنح
~~إليه كثير
# PageV00P011
# منهم مما كان يبتعد عنه سلفهم الصالح؟
# جاءت هذه الجملة في الكتاب الأول المؤرخ بأواخر صفر سنة 410 ه فهي من
~~سني عهد البويهيين الذين استولوا على إيران وبغداد سنة 334 ه فمنحهم
~~الخليفة المستكفي بالله العباسي الولاية على ما بأيديهم من إيران والعراق،
~~وبقي ملكهم على العرق حتى سنة 447 ه حين استولى عليه السلاجقة.
# ولما استولت الدولة البويهية على العراق وقبض ملوكها بأزمة الأمور وهم
~~شيعة إماميون اثنا عشريون، قوى أمر الشيعة وتحرروا في شعائرهم الدينية
~~ومراسيمهم المذهبية وكان يقع من جراء ذلك فتن كثيرة بينهم وبين سائر أهالي
~~بغداد من متعصبة أهل السنة حتى انجر إلى سفك الدماء وإزهاق النفوس ونهب
~~الأموال، فتضطر الدولة للتدخل في الأمر لإخماد نائرة الفتنة. وإذ كانت
~~الرئاسة الدينية للشيعة في ذلك العهد منتهية إلى الشيخ المفيد فقد كانت
~~تصيبه لفحات من نيران تلك الفتن، حتى أنها أحيانا كانت تسبب إبعاد الشيخ
~~الجليل عن بغداد ريثما تخمد نار الفتنة فيها فيعاد إليها مكرما.
# وقد وقع هذا مرتين.
# الأولى. سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، حيث ذكر المؤرخ الشهير عز الدين ابن
~~الأثير في " الكامل " في حوادث تلك السنة، وفيها اشتدت الفتنة ببغداد
~~وانتشر العيارون والمفسدون. فبعث بهاء الدولة أبا علي ابن الأستاذ هرمز
~~عميد جيوشه إلى العراق يدبر أمره.
# فوصل إلى بغداد فزينت له، وقمع المفسدين، ومنع أهل السنة والشيعة عن
~~إظهار مذاهبهم. ونفى بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية إلى الخارج لتستقيم
~~الأور، فاستقام البلد (1) الثانية: سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، فقد قال في
~~حوادثها: وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب. ms008 وكان أولها: أن بعض الهاشميين
~~من أهل باب البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ (2) فآذاه
~~ونال منه. فثار به أصحاب ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضا، وقصدوا أبا حامد
~~الأسفراييني إلى محلة دار القطن، وعظمت الفتنة.
# PageV00P012
# ثم أن السلطان (بهاء الدولة) أخذ جماعة فسجنهم، وأبعد ابن المعلم عن
~~بغداد.
# فسكنوا، وعاد أبو حامد الأسفراييني إلى مسجده. ثم شفع علي بن مزيد
~~(الأسدي) في ابن المعلم فأعيد إلى محله (1) ولعله لهذا قال عنه ابن كثير (ت
~~744 ه) في " البداية والنهاية ": كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف، لميل
~~كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع (2).
# وقال معاصره اليافعي (ت 768 ه) في تاريخه " مرآة الزمان ": كان يناظر
~~أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية (3)... وكان عضد
~~الدولة بما زاره في داره (4) ويعوده إذا مرض (5).
# وقال معاصر هما ابن تغرى بردى في كتابه " النجوم الزاهرة " في ملوك مصر
~~والقاهرة ": وكانت له منزلة عند بني بويه وعند ملوك الأطراف الرافضة...
~~وبنو بويه كانوا ا يميلون إلى هذا المذهب... ولهذا نفرت القلوب منهم وزوال
~~ملكهم بعد تشييده (6) فلم يقولوا برا فضية آل بويه وإنما قالوا بميلهم
~~إليهم، لما مر أنهم أحيانا كانوا ينفونه أو يبعدونه عن بغداد، وإن كانوا
~~يقبلون الشفاعة فيه بعد ذلك للعودة إليها فلم يكن البويهيون متبنين للشيخ
~~المفيد مائة بالمائة، بل كان الشيخ المفيد يستفيد من الحرية الفكرية
~~والعقائدية المتاحة للجميع في عهد البويهيين الشيعة. ولعل هذا هو السر في
~~عدم اعتداد تلميذيه الطوسي والنجاشي بذكر علاقة البويهيين بشيخهم المفيد.
# ولم يصرح ابن الأثير على تاريخ الشفاعة وعودة الشيخ إلى بغداد، ولعله كان
~~بعد عامين من الحوادث 408 ه أي قبيل وصول الكتاب إلى جناب الشيخ في 410 ه
~~أو أقل من ذلك. ولعل هذه الحوادث هي ما جاءت الإشارة إليها في كتاب الناحية
~~المقدسة إلى المفيد.
# وأما ما جنح إليه كثير منهم مما كان يبتعد عنه سلفهم الصالح، مما جعل علة
~~للذل الذي أصابهم، فلعله ms009 هو ترك التقية والمجاهرة بشعائرهم ومراسيمهم بما
~~أثار أعداءهم عليهم.
# PageV00P013
# أما نفس الشيخ المفيد فلم يكن منه شئ من ذلك، فقد وصفه أبو حيان التوحيدي
~~(ت 400 ه) في " الإمتاع والمؤانسة " فقال: كان ابن المعلم حسن اللسان
~~والجدل، صبورا " على الخصم، ضنينا بالسر (أي بخيلا به) جميل العلانية (1).
# ووصف مجلسه ابن كثير الدمشقي في " البداية والنهاية " فقال: وكان يحضر
~~مجلسه خلق عظيم من جميع طوائف الإسلام (2) وعلق عليه العلامة الأميني في "
~~الغدير، قال: هذا ينم عن أنه كان شيخ الأمة الإسلامية لا الإمامية فحسب
~~(3).
# أساتذته ومشايخه:
# عد المحدث الميرزا النوري في خاتمة " المستدرك " خمسين رجلا من أساتذة
~~المفيد ومشايخه، واستدرك عليه عشرة آخرون، فكانوا ستين رجلا:
# تلامذته والراوون عنه:
# أما تلامذته والراوون عنه فلم يبلغ عددهم فيما بأيدينا أكثر من ربع عدد
~~أساتذته ومشايخه، على عكس ما قد يتوقع، وهم:
# 1 - السيد المرتضى علم الهدى 2 - الشريف الرضي 3 - شيخ الطائفة الطوسي.
# 4 - الشيخ الجليل أبو العباس النجاشي 5 - الشيخ الفقيه سلار الديلمي 6 -
~~الشيخ الثقة أبو الفرج الحمداني 7 - ابن حمزة الجعفري.
# 8 - بن قدامة 9 - جعفر بن محمد الدوريستي
# PageV00P014
# 10 - الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلي 11 - القاضي محمد بن علي
~~الكراجكي.
# 12 - علي بن محمد الفارسي.
# 13 - أبو الفوارس بن علي بن محمد الفارسي 14 - أبو محمد أخو علي بن محمد
~~الفارسي 15 - الحسين بن علي النيشابوري.
# 16 - علي بن الحسن بن بويه الديلمي (1) آثاره وتآليفه القيمة:
# إذا كان الشيخ الطوسي قد أشار في فهرسه إلى أن فهرس كتب شيخه المفيد
~~معروف، ولكنه لم يعد منها أكثر من عشرين كتابا، فإن معاصره وزميله في
~~الدارسة لدى المفيد وهو الشيخ النجاشي قد تدارك الأمر في فهرسه فعد مائة
~~وأربعا وسبعين كتابا ورسالة. وقد نص الطوسي على أن للمفيد قريبا من مائتي
~~مصنف كبارا وصغارا (2) وقد استدرك ذلك المرحوم العلامة العلامة السيد حسن
~~الخرسان في مقدمة " التهذيب " (3) فبلغ بالعدد إلى قريب المائتين، وبالضبط
~~(194) كتابا ورسالة، ولكن بما في بعضها من ms010 احتمال الاتحاد في المسمى مع
~~اختلاف الاسم، وهي:
# (1 - أحكام أهل الجمل، ذكره النجاشي باسم الجمل وهو غير " النصرة " الآتي
~~ذكره).
# (2 - أحكام النساء مرتب على أبواب). (3 - اختيار الشعراء، ذكره السروي).
~~(4 - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، طبع بإيران مكررا سنة 1308
~~وقبلها وبعدها). (5 - الأركان في دعائم الإيمان). (6 - الاستبصار في ما
~~جمعه الشافعي من الأخبار). (7 - الإشراف في أهل البيت عليهم السلام). (8 -
~~أصول الفقه أدرجه بتمامه تلميذه الكراجكي في كتابه كنز الفوائد). (9 -
~~الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام مما اتفقت العامة على خلافهم
~~فيه). (10 - الافتخار). (11 - أقسام المولى في اللسان وبيان معانيه
~~العشرة).
# PageV00P015
# (12 - الإفصاح في الإمامة وقد طبع في النجف). (13 - الإقناع في وجوب
~~الدعوة).
# (14 - الأمالي المتفرقات، كذا سماه تلميذه النجاشي، وهو مرتب على
~~المجالس).
# (15 - الانتصار). (16 - أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ذكر فيه
~~مختصات الإمامية). (17 - الإيضاح في الإمامة بدأ فيه برد شبهات العامة
~~وأدلتهم على إثبات الخلافة). (18 - إيمان أبي طالب عليه السلام طبع الكتاب
~~ضمن نفائس المخطوطات). (19 - البيان عن غلط قطرب في القرآن). (20 - البيان
~~في تأليف القرآن). (21 - بيان وجوه الأحكام). (22 - التواريخ الشرعية وهو "
~~مسار الشيعة " في مختصر تواريخ الشريعة). (23 - تفضيل الأئمة على
~~الملائكة). (24 - تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأصحاب، وقد
~~طبع في النجف). (25 - التمهيد).
# (26 - جمل الفرائض). (27 - جواب ابن واقد السني). (28 - جواب أبي الفتح
~~محمد بن علي بن عثمان وهو العلامة الكراجكي). (29 - جواب أبي الفرج بن
~~إسحاق، عما يفسد الصلاة). (30 - جواب أبي محمد الحسن بن الحسين النوبند
~~جاني المقيم بمشهد عثمان). (31 - جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع). (32 -
~~جواب أهل الرقة في الأهلة والعدد). (33 - جواب الكرماني في فضل نبينا (ص)
~~على سائر الأنبياء).
# (34 - جواب المافروخي في المسائل). (35 - جواب مسائل اختلاف الأخبار).
# (36 - الجوابات في خروج المهدي عجل الله فرجه). (37 - جوابات ابن
~~الحمامي).
# (38 - جوابات الخطيب ابن نباتة). ms011 (39 - جوابات أبي جعفر القمي). (40 -
~~جوابات أبي جعفر محمد بن الحسين الليثي). (41 - جوابات أبي الحسن (42 -
~~جوابات ابن زكريا في مسألة إعجاز القرآن). (43 - جوابات أبي الحسن
~~النيسابوري). (44 - جوابات الأمير أبي عبد الله). (45 (جوابات الحاجب أبي
~~الليث الأواني ويعرف بجوابات المسائل العكبرية). (46 - جوابات الإحدى
~~والخمسين مسألة). (47 - جوابات البرقعي في فروع الفقه). (48 - جوابات ابن
~~عرقل).
# (49 - جوابات الشرقيين في فروع الدين). (50 - جوابات علي بن نصر العبد
~~جاني).
# (51 - جوابات الفارقيين في الغيبة). (52 - جوابات الفيلسوف في الاتحاد).
# (53 - جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ). (54 -
~~جوابات المسائل الجرجانية). (55 - جوابات المسائل الحرانية). (56 - جوابات
~~المسائل PageV00P016
# الخوارزمية). (57 - جوابات المسائل الدينورية المازندرانية). (58 -
~~جوابات المسائل السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية، في مواضيع شتى).
~~(5 9 - جوابات المسائل الشيرازية، أحال إليه في جوابات المسائل السروية).
~~(60 - جوابات المسائل الصاغانية، وهي عشر مسائل شنع فيها أبو حنيفة على
~~الشيعة). (61 - جوابات المسائل الطبرية، وهو الذي عبر عنه النجاشي بجوابات
~~أهل طبرستان). (62 - جوابات المسائل في اللطيف من الكلام). (63 - جوابات
~~المسائل المازندرانية أحال إليه في جوابات المسائل السروية). (64 - جوابات
~~المسائل الموصليات في العدد والرؤية).
# (65 - جوابات المسائل النوبند جانية الواردة من أبي عبد الله محمد بن عبد
~~الرحمن الفارسي). (66 - جوابات المسائل النيشابورية أحال إليها في بعض
~~رسائله، وهي مسائل فقهية). (67 - جوابات النصر بن بشير في الصيام). (68 -
~~الرجال وهو مدرج في الإرشاد الآنف الذكر). (69 - رد العدد الشرعية). (70 -
~~الرد على ابن الاخشيد في الإمامة). (71 - الرد على ابن رشيد في الإمامة).
~~(72 - الرد على ابن عون في المخلوق وهو أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد بن
~~عون الأسدي). (73 - الرد على ابن كلاب في الصفات وهو من رؤساء الحشوية).
~~(74 - الرد على أبي عبد الله البصري في تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم
~~السلام). (75 - الرد على الجبائي في التفسير).
# (76 - الرد على أصحاب الحلاج). (77 - الرد ms012 على ثعلب في آيات القرآن، ذكره
~~السروي). (78 - الرد على الجاحظ العثمانية كذا ذكره النجاشي). (79 - الرد
~~على الخالدي في الإمامة). (80 - الرد على الزيدية ذكره في الذريعة باسم
~~مسائل الزيدية) (81 - الرد على الشعبي). (82 - الرد على الصدوق في عدد شهر
~~رمضان). (83 - الرد على العقيقي في الشورى). (84 - الرد على القتيبي في
~~الحكاية والمحكي، والقتيبي هو ابن قتيبة المشهور). (85 - الرد على
~~الكرابيسي في الإمامة). (86 - الرد على المعتزلة في الوعيد، وسماه النجاشي
~~" مختصر على المعتزلة في الوعيد "). (87 - الرد على من حد المهر، وكانت
~~نسخته بمكتبة السماوي). (88 - رسالته في الفقه إلى ولده، ولم يتمها، ذكرها
~~ابن شهرآشوب). (89 - الرسالة إلى الأمير أبي عبد الله وأبي طاهر بن ناصر
~~الدولة في مجلس جرى في الإمامة). (90 - الرسالة إلى أهل التقليد).
# (91 - الرسالة العلوية). (92 - الرسالة الغرية). (93 - الرسالة الكافية
~~في الفقه.) PageV00P017
# (94 - رسالة الجنيدي إلى أهل مصر). (95 - الرسالة المقنعة في وفاق
~~البغدادية، من المعتزلة لما روي عن الأئمة). (96 - الزاهر في المعجزات).
~~(97 - شرح كتاب الإعلام). (98 - عدد الصوم والصلاة). (99 - العمد في
~~الإمامة، ذكر السيد ابن طاووس أن اسمه " العمدة "). (100 - العويص في
~~الأحكام، ابتدأ فيه بمسائل في النكاح ثم مسائل في الطلاق). (101 - العيون
~~والمحاسن، توجد نسخة منه في المكتبة الرضوية وغيرها). (102 - الفرائض
~~الشرعية في مسألة المواريث). (103 - الفصول من العيون والمحاسن). (104 -
~~الفضائل، ذكره السروي في المعالم). (105 - قضية العقل على الأفعال وسماه
~~السروي " فيضة العقل على الأفعال "). (106 - الكامل في الدين، أحال إليه
~~نفسه في مسألة الفرق بين الشيعة والمعتزلة). (107 - كتاب في إمامة أمير
~~المؤمنين عليه السلام من القرآن). (108 - كتاب في قوله صلى الله عليه وآله
~~" أنت مني بمنزلة هارون من موسى "). (109 - كتاب في قوله تعالى " فاسئلوا
~~أهل الذكر ") (110 - كتاب في الخبر المختلق بغير أثر). (111 - كتاب القول
~~في دلائل القرآن).
# (112 - كتاب في الغيبة). (113 - كتاب في القياس). (114 - كتاب في
~~المتعة).
# (115 - كشف الالتباس). (116 ms013 - الكلام في الإنسان). (117 - الكلام في حدوث
~~القرآن). (118 - الكلام في المعدوم والرد على الجبائي). (119 - الكلام في
~~وجوه إعجاز القرآن). (120 - الكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن). (121 -
~~لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان). (122 - المبين في الإمامة، ذكره
~~الشيخ باسم " المنير "). (123 - المجالس المحفوظة في فنون الكلام). (124 -
~~المختصر في الغيبة). (125 - مختصر في الفرائض). (126 - مختصر في القياس).
# (127 - المختصر في المتعة). (128 - المزار الصغير، ذكره النجاشي ولعله
~~المزار المعروف بمزار المفيد). (129 - المزورين عن معاني الأخبار). (130 -
~~المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطئة، وقد طبع). (131 - المسألة الموضحة
~~عن أسباب نكاح أمير المؤمنين عليه السلام). (132 - مسألة في المهر وأنه ما
~~تراضى عليه الزوجان).
# (133 - مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب). (134 - مسألة في الإرادة) (135
~~- مسألة في الأصلح). (136 - مسألة في البلوغ). (137 - مسألة في ميراث النبي
~~(ص) وقد طبع بعنوان " تحقيق نحن معاشر الأنبياء "). (138 - مسألة في
~~الإجماع). PageV00P018
# (139 - مسألة في العترة). (140 - مسألة في رجوع الشمس). (141 - مسألة في
~~المعراج). (142 - مسألة في انشقاق القمر وتكلم الذراع). (143 - مسألة في
~~تخصيص الأيام). (144 - مسألة في وجوب الجنة لمن ينتسب بولادته إلى النبي
~~صلى الله عليه وآله). (145 - مسألة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله
~~بالكتابة). (146 - مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وآله: " إني مخلف فيكم
~~الثقلين "). (147 - مسألة فيما روته العامة). (148 - مسألة في النص الجلي).
~~(149 - مسألة محمد بن الخضر الفارسي).
# (150 - مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وآله: " أصحابي كالنجوم ").
~~(151 - مسألة في القياس مختصر). (152 - المسألة الموضحة في تزويج عثمان).
~~(153 - المسألة المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام). (154 -
~~المسائل في أقضى الصحابة).
# (155 - مسألة في الوكالة). (156 - مسائل أهل الخلاف). (157 - المسألة
~~الحنبلية).
# (158 - مسألة في نكاح الكتابية). (159 - المسائل العشر في الغيبة، طبع في
~~النجف سنة 1370 ه). (160 - مسائل النظم). (161 - مسألة في المسح على
~~الرجلين، ولعله الرد على ms014 النسفي في مسح الرجلين). (162 - مسألة في
~~المواريث). (163 - مصابيح النور في علامات أوائل الشهور). (164 - مقابس
~~الأنوار في الرد على أهل الأخبار).
# (165 - المسائل المنثورة، وهي نحو مائة مسألة، ذكرها في الفهرست).
# (166 - المسائل الواردة من خوزستان). (167 - مسألة في خبر مارية
~~القبطية).
# (168 - مسائل في الرجعة). (169 - مسألة في سبب استتار الحجة (عجل الله
~~فرجه).
# (170 - مسألة في عذاب القبر). (171 - مسألة في قوله: " المطلقات "). (172
~~- مسألة فيمن مات ولم يعرف إمام زمانه، هل هو صحيح ثابت أم لا). (173 -
~~مسألة الفرق بين الشيعة والمعتزلة والفصل بين العدلية منهما). (174 - مناسك
~~الحج). (175 - مناسك الحج " مختصر "). (176 - الموجز في المتعة). (177 -
~~النصرة في فضل القرآن).
# (178 - النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، وقد طبع في النجف باسم " الجمل
~~").
# (179 - نقض في الإمامة على جعفر بن حرب). (180 - نقض في الخمس عشرة مسألة
~~على البلخي). (181 - النقض على ابن عباد في الإمامة). (182 - النقض على أبي
~~عبد الله البصري). (183 - النقض على الجاحظ في فضيلة المعتزلة). (184 -
~~النقض على الطلحي في الغيبة). (185 - النقض على علي بن عيسى الرماني في
~~الإمامة). PageV00P019
# (186 - النقض على غلام البحراني في الإمامة). (187 - النقض على النصيبي
~~في الإمامة). (188 - النقض على الواسطي). (189 - نقض فضيلة المعتزلة).
# (190 - نقض كتاب الأصم في الإمامة). (191 - نقض المروانية). (192 - النكت
~~في مقدمات الأصول، وسماه شيخنا الرازي " الكشف "). (193 - المقنعة في
~~الفقه).
# (194 - نهج البيان إلى سبيل الإيمان، حكى عنه الشهيد في مجموعته التي
~~كتبها بخطه).
# من هو ولده؟
# مر في فهرس كتب الشيخ أنه كانت له رسالة إلى ولده في الفقه لم يتمها. فمن
~~هو هذا الولد؟ ذكره الميرزا عبد الله الأصفهاني في " رياض العلماء " فقال:
~~علي بن محمد بن محمد بن النعمان، أبو القاسم، ابن شيخنا المفيد، كان من
~~أجلاء أصحابنا، يروي عنه الشيخ الأجل محمد بن الحسن صاحب كتاب " نزهة
~~الناظر وتنبيه الخواطر " في كلمات النبي والأئمة (عليهم السلام)، كما يظهر
~~من بعض مواضع ms015 ذلك الكتاب، ولم يذكره أصحابنا في كتب الرجال (1) ووصفه
~~الميرزا النوري في خاتمة " المستدرك " بالعلم، وأنه كان من تلامذة تلامذة
~~والده السيد المرتضى والشيخ الكراجكي، واختص به وفهرس له كتبه، ونقله
~~النوري في كتابه، ويظهر من مقدمته أن لقبه المستفيد (2).
# ولكن ذكره صاحب " روضات الجنات " فقال: وقد كان لشيخنا المفيد هذا ولد
~~يدعى بأبي القاسم علي بن محمد المفيد، كما استفيد ذلك من ذيل تاريخ ابن
~~خلكان:
# " الوافي بالوفيات " للفاضل الصفدي فإنه كان: هو ابن أبي عبد الله المفيد
~~- وقد تقدم ذكر والده في المحمدين - كان والده من شيوخ الشيعة ورؤسائهم،
~~وكان هو - علي هذا - يلعب بالحمام، توفي سنة 461 ه (3). نقل ذلك صاحب "
~~الروضات " ثم قال:
# " فاعتبروا يا أولي الأبصار " (4) وكأنه صدق بما سفطه الصفدي وهو عنه في
~~غاية البعد، ومن دون أن يقف على ما مر عن صاحب " الرياض " وهو أقرب وأحق أن
~~يتبع.
# ولعله لهذا لم يخلفه ولده وإنما خلفه صهره محمد بن الحسن الجعفري أبو
~~يعلى، فقد
# PageV00P020
# نص النجاشي على أنه كان خليفة المفيد الجالس مجلسه، متكلم فقيه قيم
~~بالأمرين جميعا. وله كتب وأجوبة مسائل شرعية من بلاد شتى. مات في شهر رمضان
~~سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره (1).
# وفاته ومدفنه ورثاؤه:
# مر عن الطوسي في " الفهرست " أنه توفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة
~~ثلاث عشرة وأربعمائة. وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس
~~للصلاة عليه، وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف (2).
# كما مر عن النجاشي قوله: ومات (رحمه الله) ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر
~~رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وصلى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي
~~بن الحسين بميدان الأشنان، وضاق على الناس مع كبره. ودفن في داره سنين،
~~ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد أبي جعفر (عليه السلام) (3).
# وترجم له القاضي نور الله المرعشي الشوشتري الشهيد في " مجالس المؤمنين "
~~وقال:
# وجدت على قبره رقعة مكتوب فيها:
# لا صوت الناعي بفقدك إنه * يوم على آل الرسول عظيم إن ms016 كنت قد غيبت في جدث
~~الثرى * فالعلم والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما * تليت عليك من
~~الدروس علوم (4) فقيل: إن الرقعة كانت من القائم " عجل الله فرجه " ورثاه
~~تلميذه السيد الشريف المرتضى بقصيدة يقول فيها:
# إن شيخ الإسلام والعلم والدين * تولى فأزعج الإسلاما والذي كان غرة في
~~دجى * الأيام أودى فأوحش الأياما كم جلوت الشكوك تعرض في * نص وحي وكم نصرت
~~إماما
# PageV00P021
# وخصوم لد ملأتهم بالحق * في حومة الخصام خصاما عاينوا منك مصمتا ثغرة *
~~النحس وما أرسلت يداك سهاما وشجاعا يفري المرائر، ما * كل شجاع يفري الطلا
~~والهاما من إذا مال جانب من بناء * الدين كانت له يداه دعاما وإذا أزور
~~جائر عن هداه * قاده نحوه فكان زماما من لفضل أخرجت منه خبيئا * ومعان فضضت
~~عنها ختاما من لسوء ميزت عنه جميلا * وحلال خلصت منه حراما من يثير العقول
~~من بعد ما كن همودا وينتج الأفهاما من يعبر الصديق رأيا إذا ما * سله في
~~الخطوب كان حساما فامض صفرا من العيوب فكم * با ن رجال أثروا عيوبا وذاما
~~لن تراني وأنت في عدد الأموات - إلا تجملا - بساما ورثاه مهيار الديلمي
~~بقصيدة منها قوله فيها:
# ما بعد يومك سلوة لمعلل * منى، ولا ظفرت بسمع معذل سوى المصاب بك القلوب
~~على الجوى * قيد الجليد على حشا المتململ وتشابه الباكون فيك فلم يبن * دمع
~~المحق لنا من المتعمل يا مرسلا إن كنت مبلغ ميت * تحت الصفائح قول حي مرسل
~~فج الثرى الراوي، فقل " لمحمد " * عن ذي فؤاد بالفجيعة مشعل من للخصوم الله
~~بعدك غصة * في الصدر لا تهوي ولا هي تعتلي من للجدال إذا الشفاه تقلصت *
~~وإذا اللسان بريقه لم يبللي من بعد فقدك رب كل غريبة * بكربك افترعت، وقولة
~~فيصل ولغامض خاف رفعت قوامه * وفتحت منه في الجواب المقفل والسلام على
~~الشيخ المفيد يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. PageV00P022
# منهج التحقيق اعتمد في تحقيق كتاب " المقنعة " على ست نسخ مخطوطة،
~~والنسخة المطبوعة طبعة حجرية:
# 1 - النسخة الأولى: وهي النسخة المحفوظة ms017 في مكتبة " آستان قدس رضوي "
~~برقم (2618)، وهي بخط يوسف بن داود بن مغمس بن داود بن الحسن الفقيه
~~البحراني، وهي نسخة مصححة، وأنهيت مقابلتها في اليوم الثاني من شهر صفر سنة
~~(992 ه ق) والنصف الأخير منها غير منقوطة، ومع ذلك نسخة عالية جيدة، ورمز
~~لها ب " ألف ".
# 2 - النسخة الثانية: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة " آستان قدس رضوي "
~~أيضا برقم (2619)، كتبت سنة (955 ه ق) بخطوط مختلفة، ولم يعلم كتابها،
~~ورمز لها ب " ب ".
# 3 - النسخة الثالثة: وهي أيضا محفوظة في مكتبة " آستان قدس رضوي " برقم
~~(5883)، وهي في الأصل من المكتبة الوطنية " كتابخانه ملي ملك "، وهي نسخة
~~ناقصة، كثيرة الأغلاط، ودس فيها في باب الوضوء ليطابق مذهب العامة، ورمز
~~لها ب " ج ".
# 4 - النسخة الرابعة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي
~~النجفي بقم، وهي بخط " شريف محمد قلي تركمان، وفيها سقط يسير، وخطها جيد،
~~ولكن تاريخ كتابتها غير معلوم، ورمز لها ب " د ".
# 5 - النسخة الخامسة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة المدرسة الرضوية بقم
~~المقدسة، PageV00P023
# وهي بخط (ملا محمد صادق بن ملا رضا قلي النيسابوري)، وخطه جيد، وأنهيت
~~كتابتها في اليوم السادس عشر من شهر شوال سنة (1072 ه ق) ومقابلتها في
~~اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة سنة (1076 ه ق)، ورمز لها ب " ه
~~".
# 6 - النسخة السادسة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي
~~النجفي، وهي بخط (علي أكبر بن نور الله بن محمد)، وتاريخ كتابتها مجهول،
~~وفيها أغلاط، ورمز لها ب " و ".
# 7 - النسخة السابعة: وهي النسخة المطبوعة طبعة حجرية قديمة، ورمز لها ب
~~" ز ".
# ذكرى: يلاحظ التقارب غالبا بين نسختي " ألف، ج " ونسخ " ب، ه، و "
~~ونسختي " د، ز ". واختير المتن من أكثرية النسخ وذكر موارد الحذف في
~~الهامش.
# اللهم إلا أن تكون النسخة المخالفة مع الأكثرية غلطا أو يكون الخلاف ب "
~~و "، " ف " وشبهه، مع أن هذا الخلاف أيضا روعي وثبت في الهامش بالنسبة إلى
~~الروايات والأدعية، ولم يترك أية ms018 خلاف فيها. وبذل جهد كبير لاستخراج
~~المصادر التي ذكرها المفيد " رحمه الله " من مظانها، وبقيت موارد منها لم
~~يوجد لها مصادر بعد صرف جهد جهيد في ذلك، ولذلك بقي أرقامها بياضا من دون
~~ذكر المصادر في هذه الموارد.
# ثم إن مصادر الأخبار والأدعية استخرجت من وسائل الشيعة مع الإمكان لسهولة
~~الوصول إليها للقارئين، وما لم يوجد فيها استخراج من سائر الكتب المدونة في
~~ذلك. PageV00P024
# صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة " د " PageV00P025
# صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة " ب " PageV00P026
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نهج السبيل إلى معرفته، ويسر ما
~~دعا إليه من طاعته، وأعان على شكر منته (1) ونعمته (2) بما ندب إليه من
~~العمل في عبادته، ورغب فيه من جزيل (3) ثواب جنته، وهدى إليه بما أوضح عنه
~~من حجته، وصلى الله على خيرته (4) من بريته محمد سيد أنبيائه وصفوته، وعلى
~~الأئمة الراشدين من عترته وسلم كثيرا.
# وبعد: فإني ممتثل ما رسمه السيد الأمير الجليل، أطال الله في عز الدين
~~والدنيا مدته، وأدام بالتأييد نصره وقدرته، وحرس من الغير أيامه ودولته: من
~~جمع مختصر في الأحكام، وفرائض الملة، وشرائع الإسلام، ليعتمده المرتاد (5)
~~لدينه، ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه، ويكون إماما للمسترشدين،
~~ودليلا للطالبين، وأمينا (6) للمتعبدين، (7) يفزع إليه في الدين، ويقضي به
~~على المختلفين، وأن (8) أفتتحه بما يجب على كافة (9)
# PageV00P027
# المكلفين: من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين، إذ هو أصل الإيمان
~~(1) والأساس (2) الذي عليه بناء جميع أهل (3) الأديان، وبه يكون قبول
~~الأعمال ويتميز الهدى (4) من الضلال، وبالله أستعين.
# PageV00P028
# NoteV00P029N01 باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود جلت عظمته
~~وصفاته التي باين بها خلقه، ونفى التشبيه عنه، وتوحيده واجب (1) على كل ذي
~~عقل أن يعرف خالقه جل جلاله، ليشكره على نعمه، ويطيعه فيما دعاه إليه،
~~فيعلم أن له صانعا صنعه واخترعه من العدم، وأوجده، وأنعم عليه بما أسداه
~~(2) من الفضل والإحسان إليه، فجعله حيا سميعا بصيرا مميزا وأمره ونهاه،
~~وأرشده وهداه، كما ذكر ذلك جل اسمه فيما عدده عليه ms019 من الآلاء، فقال: " ألم
~~نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة (3).
# ويعتقد أنه الخالق لجميع أمثاله من البشر، وأغياره من الجن، والملائكة،
~~والطير (4) والوحوش، وجميع الحيوان، والجماد (5)، والسماء، والأرض، وما
~~فيهما، وما بينهما من الأجناس والأصناف والأفعال التي لم يقدر عليها سواه،
~~وأنه الله القديم الذي لم يزل ولا يزال، لا تلحقه الآفات، ولا يجوز عليه
~~التغير (6) بالحادثات، الحي الذي لا يموت، والقادر الذي لا يعجز، والعالم
~~الذي لا يجهل، لم يزل كذلك ولا يزال، وأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شئ على
~~حال، وكل
# PageV00P029
# ما توهمته النفس فهو بخلافه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو
~~اللطيف الخبير. وأنه عدل لا يجور، وجواد لا يبخل بدأ خلقه بالإحسان، وعرضهم
~~بما أكمل من عقولهم لعظيم النفع بالثواب الذي يجب بالعبادة له والطاعات،
~~ويسر عليهم ذلك بالقدرة عليه والهداية إليه والإرشاد والبيان، وأنه رحيم
~~بهم، محسن إليهم لا يمنعهم صلاحا ولا يفعل بهم فسادا، غني لا يحتاج، وكل
~~العباد إليه محتاج، واحد في الإلهية، فرد في الأزلية، لا يستحق العبادة
~~غيره، يجزي بالأعمال الصالحات، ولا يضيع عنده شئ من الحسنات، ويعفو عن كثير
~~من السيئات، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجرا
~~عظيما NoteV00P030N02 باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله تعالى ورسله،
~~عليهم السلام ويجب أن يعتقد التصديق لكل (1) الأنبياء عليهم السلام وأنهم
~~حجج الله (2) على من بعثهم إليه من الأمم، والسفراء بينه وبينهم، وأن محمد
~~بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وآله خاتمهم
~~وسيدهم وأفضلهم، وأن شريعته (3) ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها،
~~وأنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب
~~على الله تعالى، ومن يغير (4) شريعته فهو ضال، كافر من أهل النار، إلا أن
~~يتوب ويرجع إلى الحق بالإسلام فيكفر (6) الله تعالى حينئذ عنه
# PageV00P030
# بالتوبة ما كان مقترفا (1) من الآثام.
# ويجب اعتقاد نبوة جميع ms020 من تضمن الخبر عن نبوته القرآن على التفصيل،
~~واعتقاد الجملة منهم على الإجمال، ويعتقد أنهم كانوا معصومين من الخطأ،
~~موفقين للصواب، صادقين (2) عن الله تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد (3)
~~وفي كل شئ أخبروا به على جميع الأحوال، وأن طاعتهم طاعة لله (4) ومعصيتهم
~~(5) معصية لله (6) وأن آدم، ونوحا، وإبراهيم، وإسماعيل و إسحاق ويعقوب،
~~ويوسف، وإدريس، وموسى، وهارون، وعيسى، وداود، وسليمان، وزكريا، ويحيى،
~~وإلياس، وذا الكفل، وصالحا، وشعيبا، ويونس، ولوطا، وهودا كانوا أنبياء الله
~~(7) تعالى ورسلا له، صادقين عليه كما سماهم بذلك، وشهد لهم به، وأن من لم
~~يذكر اسمه من رسله على التفصيل كما ذكر من سميناه منهم، وذكرهم في الجملة
~~حيث يقول: " ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك (8) كلهم
~~أنبياء عن الله، صادقون (9) وأصفياء له، منتجبون لديه، وأن محمدا صلى الله
~~عليه وآله سيدهم وأفضلهم، كما قدمناه.
# وكذلك يجب الاعتقاد في رسل الله تعالى من ملائكته عليهم السلام (10)
~~وأنهم أفضل الملائكة، وأعظمهم ثوابا عند الله تعالى ومنزلة كجبرائيل،
~~وميكائيل، وإسرافيل، ويجب الإيمان بهم على التفصيل، ومن (11) لم يتضمن
~~القرآن ذكره باسمه على التعيين جملة كما وجب ذلك في الأنبياء من البشر
# PageV00P031
# عليهم السلام قال الله تعالى: " الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس
~~(1) " فأخبر عن جملتهم في هذا المكان، وفصل ذكر من سميناه (2) في مواضع آخر
~~من كتابه على ما بيناه NoteV00P032N03 باب ما يجب في اعتقاد الإمامة ومعرفة
~~أئمة العباد ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض
~~طاعته، وأنه أفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنهم في العصمة والكمال كالأنبياء
~~عليهم السلام ويعتقد أن كل رسول الله (3) تعالى فهو نبي إمام، وليس كل إمام
~~نبيا ولا رسولا، وأن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حجج الله
~~تعالى وأوليائه وخاصة أصفياء الله، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي
~~طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عليه أفضل السلام وبعده الحسن
~~والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم ms021 محمد بن علي بن الحسين، ثم جعفر بن محمد، ثم
~~موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي بن موسى، ثم علي بن محمد بن
~~علي، ثم الحسن بن علي بن محمد، ثم الحجة القائم بالحق ابن الحسن بن علي بن
~~محمد بن علي بن موسى عليهم السلام لا إمامة لأحد بعد النبي صلى الله عليه
~~وآله غيرهم، ولا يستحقها سواهم، وأنهم الحجة على كافة الأنام كالأنبياء
~~عليهم السلام وأنهم أفضل خلق الله بعد نبيه عليه وآله السلام والشهداء على
~~رعاياهم يوم القيامة كما أن الأنبياء عليهم السلام شهداء الله على أممهم،
~~وأن بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال، وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار
# PageV00P032
# NoteV00P033N04 باب ما يجب من (1) ولاية أولياء الله في الدين وعداوة
~~أعدائه الفاسقين وولاية أولياء الله تعالى مفترضة، وبها (2) قوام الإيمان،
~~وعداوة أعدائه (3) واجبة على كل حال.
# قال الله عز وجل: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
~~الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " (4).
# وقال: " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء
~~" (5).
# وقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: " أوثق عرى الإيمان الحب في الله،
~~والبغض في الله، والولاية لأولياء الله، والعداوة لأعداء الله " (6).
# NoteV00P033N05 باب ما يجب من اعتقاد المعاد والجزاء والقصاص والجنة
~~والنار ويجب اعتقاد البعث بعد الموت، والحساب، والجزاء والقصاص، والجنة،
~~والنار، وأن الله تعالى يثيب المؤمنين بالنعيم الدائم في الجنات، (7) ويعذب
~~الكافرين (8) بالخلود في النار، (9) ويقتص للمؤمنين (10)، ولا يضيع أجر
# PageV00P033
# العاملين، ومن شك في شئ مما سميناه أو (1) أنكره خرج عن ملة الإسلام، ولم
~~يقبل منه شئ من الأعمال.
# NoteV00P034N06 باب ما يجب معرفته والعمل به من شرائع الإسلام ويجب معرفة
~~الطهارة التي تزيل الأحداث، والصلوات الخمس في الليل والنهار، وصوم شهر
~~رمضان وجملة الزكاة، وفرض الحج إلى البيت الحرام، ثم العمل بذلك على
~~شرائطه، وإيقاعه على حدوده، والمعرفة بما ظهر من أحكام الملة واستفاض به
~~الخير فيما يحل ms022 ويحرم، والعمل بذلك والاعتقاد لصوابه، والاجتناب لخلافه.
# وأنا مبين لوجوهه، وذاكر لتفصيله بعد الذي سلف من إجماله على الترتيب
~~الذي يقتضيه الدين إن شاء الله.
# NoteV00P034N07 باب فرض الصلاة والصلاة عماد الدين بعد المعرفة (2) بالله
~~ورسوله (3) والأئمة الراشدين عليهم السلام وما قدمناه من توابع ذلك في
~~الفرض العام على كافة المكلفين، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة على ترتيب
~~مخصوص، وهي أفضل الفرائض بعد المعرفة بما ذكرناه، والعمل بها واجب على ما
~~شرحناه
# PageV00P034
# ووصفناه، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها (1) من الأحداث، وأنا
~~مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارات (2)، ثم
~~مبين بعده (3) مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث، وشافع ذلك بما يليه من
~~تفصيل أحكام الصلاة (4)، وأوصافها، وما يدخل في أبوابها من السنن
~~والواجبات، وأجعل القول في المفروض (5) بعد ذلك من الشروع (6) على نظام
~~يقتضي (7) بعضه بعضا في الترتيب، ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن
~~شاء الله تعالى.
# PageV00P035
# [كتاب الطهارة] PageV00P037
# NoteV00P038N01 باب الأحداث الموجبة للطهارات (1) وجميع ما يوجب الطهارة
~~من الأحداث عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر
~~كالمرة (2) التي ينغمر بها العقل، والإغماء، والبول، والريح، والغائط،
~~والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات من الناس
~~بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل.
# وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال (3) من الأحوال.
# NoteV00P038N02 باب الطهارة من الأحداث والطهارة المزيلة الحكم الأحداث
~~على ضربين: أحدهما غسل، والآخر وضوء.
# والغسل من الجنابة، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في النوم
~~واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج (4) سواء كان معه
# PageV00P038
# إنزال أم لم يكن.
# والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي (1) الاستحاضة إذا
~~غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى، ومن النفاس
~~عند آخره بانقطاع الدم منه.
# والغسل للأموات من الناس واجب.
# والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب.
# وما سوى ms023 هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل.
# NoteV00P039N03 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات (2) ومن أراد الغائط
~~فليرتد (3) موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة، وليغط رأسه إن كان مكشوفا،
~~ليأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه، وهو
~~(4) سنة من سنن النبي (5) صلى الله عليه وآله، وفيه إظهار الحياء من الله
~~تعالى لكثرة نعمه على العبد، وقلة الشكر منه.
# فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و (6)
~~قال: " بسم الله وبالله. أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث (7) المخبث
~~الشيطان الرجيم " (8)، ثم ليجلس (9)، ولا يستقبل القبلة بوجهه، ولا
~~يستدبرها، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب.
# PageV00P039
# ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك، أو يذكر
~~الله تعالى فيمجده (1)، أو يسمع ذكر الرسول صلى الله عليه وآله فيصلي عليه
~~وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال، ولا
~~يمتنع (2) الإنسان منه على حال (3).
# فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى
~~أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه،
~~ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين (4) أو ثلاثا،
~~ليخرج ما فيه من بقية البول.
# وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين، ثم
~~يولجها فيه فيأخذ منه (5) الماء للاستنجاء، فيصبه على مخرج النجو، ويستنجي
~~بيده اليسرى (6) حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها، ويختم بغسل مخرج البول
~~من ذكره إن شاء (7).
# فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم، ويمسح بيده اليمنى بطنه، وليقل: " الحمد
~~لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي
~~رزقني ما اغتذيت به، وعرفني لذته (8)، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه،
~~يا لها نعمة يا لها نعمة (9)، لا يقدر (10) القادرون قدرها (11) "، ثم يقدم
~~رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله (12).
# PageV00P040
# ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها ms024 موارد الناس للشرب والطهارة، ولا
~~يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق (1)،
~~لمثل ما ذكرناه من الأذى به، ولا في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار
~~المثمرة، ولا في المواضع (2) التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى (3)،
~~ولا يجوز في مجاري المياه، ولا في الماء الراكد.
# وإذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو
~~استدبارها لم يضره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي
~~يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
# وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله " تعالى "
~~أو خاص أسماء أنبيائه (4)، أو الأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء،
~~ولا يباشر (5) به النجاسة ولينزهه (6) عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه
~~عليهم السلام.
# ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه.
# ومن أراد البول فليترد (7) له موضعا، ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده
~~عليه، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه (8) فترده على جسده وثيابه.
# ولا يجوز (9) البول في الماء الراكد، ولا بأس به في الماء الجاري،
~~واجتنابه أفضل.
# PageV00P041
# ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط.
# وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح (1) تحت الأنثيين والقضيب على
~~(2) ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط، ليخرج بقايا البول منه، ثم
~~ليغسل موضع خروجه منه.
# وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما
~~عليه منه (3)، وفي الإسباغ للطهارة منه (4) ما زاد على ذلك من القدر إن شاء
~~الله (5).
# ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها
~~ثلاثا. وإن كان وضوئه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما
~~ذكرناه، ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء، وكذلك من حدث
~~النوم، فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يده من
~~هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها، ولو ms025 أدخلها من غير غسل على ما وصفناه في
~~المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء، ولم يضر بطهارته منه إلا أنه
~~يكون بذلك تاركا فضلا، ومهملا سنة.
# فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا (6) قليلا، ولم يجز
~~له الطهارة منه، وإن كان كرا وقدرة ألف رطل (7) ومائتا رطل بالعراقي لم
~~يفسده وإن كان راكدا، ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا.
# وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء، وإنما ذلك على المتغوط،
~~ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل
# PageV00P042
# ذكره، وليس عليه استنجاء مفرد، لأن غسل ظاهر جسده (1) يأتي على كل موضع
~~يصل الماء إليه منه إن شاء الله.
# NoteV00P043N04 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه وإذا أراد
~~المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الإحداث - المقدم ذكرها - فمن
~~السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه، ويقول حين ينظر إليه قبل
~~إدخال (2) يده فيه: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجسا "،
~~ثم يقول: " بسم الله وبالله "، ويدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ ملأ كفه
~~من الماء، فيتمضمض به ثلاث مرات، ويقول: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك،
~~وأطلق لساني بذكرك (3) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيستنشق به ثلاثا، ويقول: "
~~اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها (4)
~~"، ثم يأخذ كفا آخر، فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه، ويمر يده على ما
~~دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، منه (5) إلى محادر (6) شعر ذقنه (7) طولا،
~~ثم يأخذ كفا آخر، فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها، ويقول وهو
~~يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم (8) تبيض
~~فيه (9) الوجوه "، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيده اليمنى، (10) فيديره إلى
~~كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى
# PageV00P043
# أطراف أصابعه، ولا يستقبل شعر ذراعه بغسله، ويأخذ كفا آخر، فيديره إلى
~~كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى مرة ms026 ثانية كالأولة (1) سواء، (2) ويسبغ
~~غسلها حتى يدخل المرفق في الغسل، ويقول وهو يغسلها (3): " اللهم أعطني
~~كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي، وحاسبني حسابا يسيرا، واجعلني ممن
~~ينقلب إلى أهله مسرورا "، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيمينه، فيغسل به يده
~~اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع كما غسل يده اليمنى، ولا يستقبل الشعر
~~بغسله، ثم يأخذ كفا آخر، فيغسلها به مرة أخرى، ويقول وهو يغسلها:
# " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي "، ثم يرفع
~~يده اليمنى بما فيها من البلل، فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع
~~مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره (4) مرة واحدة (5)، ولا يستقبل بالمسح شعر
~~رأسه، ويقول: " اللهم غشني برحمتك وبركات "، ثم يضع يديه جميعا بما بقي
~~فيهما (6) من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما (7)، جميعا معا من أطراف
~~أصابعهما (8) إلى الكعبين مرة واحدة أيضا، ويقول: " اللهم ثبت قدمي على
~~الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال
~~والإكرام " (9).
# والكعبان هما (10) قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط،
~~وليسا (11) الأعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين، الخارجة عنهما، كما
# PageV00P044
# يظن ذلك العامة، ويسمونها الكعبين بل هذه (1) عظام الساقين، والعرب تسمي
~~كل واحد منهما ظنبوبا (2)، والكعب في كل قدم واحد وهو ما علا منه في وسطه
~~على ما ذكرناه.
# وإذا فرغ المتوضي من وضوئه فليقل: " الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني
~~من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (3).
# ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء، إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل
~~يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها، ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما.
# ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه،
~~وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة
~~الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح
~~على رأسها بمقدار ثلاث أصابع (4) منه حتى تكون مسبغة لطهارتها بذلك، وإنما
~~رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة (5) أن تمسح ms027 رأسها من تحت القناع لرفع
~~المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات، ووجب عليها إيصال (6) المسح إلى حده،
~~وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة، لأن من عادة
~~النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ،
~~ومن توضأ على ما شرحناه، وقال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض والسنة.
# ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه
# PageV00P045
# يكون تاركا فضلا.
# ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة (1) أدى الواجب عليه، وإذا غسل هذه الأبعاض
~~مرتين مرتين حاز به أجرا، وأصاب به فضلا، وأسبغ وضوئه بذلك، واحتاط لنفسه.
# وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة (2)، وهو الفرض
~~لأنه مبني على التخفيف، وتثنيته موجبة للتثقيل، وربما أشبه (3) إعادة المسح
~~الغسل (4) بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة.
# وإن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة
~~والفضيلة، وإن لم يقل شيئا منه لم يضر (5) ذلك بفرضه (6) وإن كان تاركا
~~عملا طيبا يؤجر عليه والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص
~~النية فيه، ويجعله لوجه الله عز وجل وكل ما فعل فيه فضلا، وأصاب به (7) سنة
~~كان أكمل له، وأعظم لأجره فيه، وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله.
# ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده، ليصل الماء إلى
~~تحته، وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو (8) نحوه فينبغي أن تديره أو
~~تحركه ليدخل الماء، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند
~~الوضوء، وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل (9)، والسير
~~(10)
# PageV00P046
# يكون في (1) عضد الإنسان لحرز (2) وأشباهه.
# وليس يضر المتوضي ما رجع من الماء الواقع على (3) الأرض أو غيرها على
~~ثيابه وبدنه، بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي
~~يستنجي به، ثم يرجع عليه (4) لا يضره، ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن
~~يقع على نجاسة ms028 ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ (5) غسل ما
~~أصابه منه.
# ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الإنسان وجهه، ثم يصبر هنيئة (6)، ثم
~~يغسل يديه، بل يتابع ذلك، ويصل غسل يديه بغسل وجهه، ومسح رأسه بغسل يديه،
~~ومسح رجليه بمسح رأسه، ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة بانقطاع الماء
~~عنه، أو غيره مما يلجئه إلى التفريق، وإن فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما تقدم
~~منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه، وكذلك إن نسي مسح
~~رأسه، ثم ذكره وفي يديه بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وإن
~~نسي مسح رجليه فليمسحهما (7) إذا ذكر ببلل وضوئه من يديه (8)، فإن لم يكن
~~في يديه (9) بلل وكان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما تندى به أطراف أصابع
~~يديه (10)، ومسح بهما (11) رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فإن ذكر ما
~~نسيه وقد جف وضوئه، ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف
# PageV00P047
# الوضوء من أوله، ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه.
# ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا
~~مع الشعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد
~~أسبغ (1)، وفعل الأفضل كما ذكرناه.
# وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من
~~أصابعهما إلى الكعبين، وإذا مسحهما بكفيه (2) كان أفضل.
# ولا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا، ولا يبدل مسح رأسه
~~بغسله كما لا يجوز (3) أن يجعل موضع عسل وجهه ويديه مسحا، بل يضع الوضوء
~~مواضعه: فيغسل الوجه واليدين، ويمسح بالرأس والرجلين، ولا يتعدى أمر الله
~~عز وجل إلى خلافه.
# فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما، و (4) تنظيفهما، أو
~~تبريد هما فليقدم ذلك قبل الوضوء، ثم ليتوضأ بعده، ويختم وضوئه بمسح (5)
~~رجليه حتى يكون بذلك متمثلا أمر (6) الله تعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسي
~~تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء، أو أخره لسبب ms029 من الأسباب فليجعل بينه وبين
~~وضوئه مهلة، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء
~~المأمور به من غيره إن شاء الله.
# وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة، ومن مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في
~~الوضوء فقد أبدع.
# وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة، وتثنيته إسباغ وفضيلة،
# PageV00P048
# وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث أبدع، (1) وكان مأزورا.
# ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة، وكذلك مسح الرجلين
~~لأنه موضوع على التخفيف.
# ولا يستأنف للمسح ماء جديدا، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما
~~قدمناه.
# ومن أخطأ في الوضوء، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه، ثم أعاد
~~غسل يديه، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده (2) اليمنى وجب عليه الرجوع
~~إلى غسل يده اليمنى، وأعاد غسل يده اليسرى، وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح
~~رأسه رجع فمسح رأسه، ثم أعاد مسح رجليه، فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من
~~جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا (3)، ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء
~~الله.
# ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن (4) أنه قد أحدث ما
~~ينقض وضوئه، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه، (5) أو أخر مقدما منه (6) وجب عليه
~~إعادة الوضوء من أوله، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته
~~من الفساد.
# فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك، وقضى
~~باليقين عليه.
# فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة، أو بتقديم مؤخر، أو تأخير (7)
~~مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف.
# PageV00P049
# فإن تيقن أنه قد تطهر، وتيقن أنه قد أحدث، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب
~~عليه الوضوء، ليزول الشك عنه فيه، ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة.
# ومن كان (1) على يقين من الطهارة، وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه، ولا
~~يلتفت إلى الشك، وليس عليه طهارة (2) إلا أن يتيقن (3) الحدث. ms030
# وكذلك إن كان على يقين من الحدث، وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف
~~الطهارة ليحصل له اليقين بها، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها، فينبغي
~~أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه.
# NoteV00P050N05 باب الأغسال المفترضات (4) والمسنونات والأغسال المفترضات
~~(5) ستة أغسال، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا.
# فأما المفترضات (6) من الأغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من
~~الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد
~~الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من
~~الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام.
# وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء،
~~وغسل الإحرام للحج سنة (7) أيضا بلا اختلاف (8)، وكذلك أيضا
# PageV00P050
# غسل الإحرام للعمرة سنة، وغسل يوم الفطر سنة، وغسل يوم الأضحى سنة، وغسل
~~يوم الغدير سنة، وغسل يوم عرفة سنة، وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة، وغسل
~~ليلة النصف منه سنة، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة، وغسل ليلة تسع عشرة منه
~~سنة، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة
~~(1)، وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول (2) مدينة الرسول صلى الله عليه وآله
~~لأداء فرض بها أو نفل سنة، وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة، وغسل زيارة النبي
~~صلى الله عليه وآله سنة، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام سنة، وغسل
~~دخول الكعبة سنة. وغسل دخول المسجد الحرام سنة، وغسل المباهلة (3) سنة وغسل
~~التوبة من الكبائر سنة، وغسل صلاة الاستسقاء (4) سنة، وغسل صلاة الاستخارة
~~سنة، وغسل صلاة الحوائج سنة، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة، وغسل قاضي صلاة
~~الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة، وغسل المولود عند ولادته سنة.
# NoteV00P051N06 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها والجنابة تكون بشيئين:
~~أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع
~~(5) في الفرج، سواء أنزل المجامع أو لم ينزل، فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين
~~الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ ms031 منها إلا لضرورة،
~~ولا يمس أسماء الله (6) تعالى مكتوبا في
# PageV00P051
# لوح، أو (1) قرطاس، أو فص (2) أو غير ذلك، ولا يمس القرآن، ولا بأس أن
~~يقرأ من سور (3) القرآن أو آية (4) ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها
~~حتى يتطهر، وهي سورة " سجدة، لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، وأقرأ
~~باسم ربك الذي خلق " لأن في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا
~~لطاهر من النجاسات.
# وإذا عزم الجنب على التطهير (5) بالغسل فليستبرء بالبول، ليخرج ما بقي من
~~المني في مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح (6) تحت
~~الأنثيين إلى أصل القضيب، وعصره إلى رأس الحشفة، ليخرج ما لعله باق فيه من
~~نجاسة، ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذيه أو شيئا
~~من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ
~~كفا من الماء بيمينه، فيفيضه على أم رأسه، ويغسله به، ويميز الشعر منه حتى
~~يصل الماء إلى أصوله، وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ، فإن
~~أتى (7) على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا غسله بكف آخر، ويدخل
~~إصبعيه السبابتين في أذنيه، فيغسل باطنهما بالماء، ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما،
~~ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من
~~الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ويمسح بيديه جميعا
~~سائر جسده، ليصل إلى جميعه الماء، وإن
# PageV00P052
# أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء
~~بالرأس، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره، وليجتهد أن لا يترك شيئا (1) من ظاهر
~~جسده إلا ويمسه الماء.
# والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطال بالبغدادي (2) إسباغ، ودون ذلك
~~مجز في الطهارة، وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من (3) الماء ما يكون كالدهن
~~للبدن يمسح (4) به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد، أو عوز الماء.
# وليس على الجنب وضوء مع (5) الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد ms032 طهر
~~للصلاة وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من
~~الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة.
# وكل (6) غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه
~~الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل.
# وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله، أو أحس بخروج (7) شئ
~~منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرء بما قدمنا ذكره من البول، أو
~~الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لأن ذلك (8) ربما كان وذيا (9)
~~أو مذيا، وليس تنتقض الطهارة بشئ من هذين، وإن لم يكن استبرء على ما شرحناه
~~أعاد الغسل.
# وينبغي للجنب (10) أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما
~~قدمناه، ويسمى الله " تعالى " عند اغتساله، ويمجده، ويسبحه، فإذا فرغ من
# PageV00P053
# غسله فليقل: " اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم
~~اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (1) و (2) ".
# وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب (3) تبدء بغسل رأسها حتى
~~توصل الماء إلى أصول شعرها، وإن كان مشدودا حلته، ثم تغسل جانبها الأيمن،
~~ثم (4) جانبها الأيسر، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم
~~يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ.
# والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته (5) ارتماسة واحدة، ولا ينبغي
~~له أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، ولم يطهر به، وإن
~~كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري،
~~واغتساله فيه.
# NoteV00P054N07 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
~~والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة، فينبغي لها
~~إذا رأته (6) أن تعتزل (7) الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة، كما ذكرناه
~~في باب الجنابة، ولا تمس القرآن، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا
~~في شئ من الأشياء، ولا يحل لها الصيام، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج (8)
~~من الحيض، وينقطع عنها دمها.
# وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثره (9) عشرة أيام، وأوسطها (10) ما بين ms033
# PageV00P054
# ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض، وعليها أن
~~تقضي ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة، وأنا
~~أبين حكمها إن شاء الله " تعالى ".
# وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها، وتجلس ناحية من مصلاها،
~~فتحمد الله، وتكبره، وتهلله، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة،
~~وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات (1)، لكن عليها قضاء ما
~~تركته من الصيام.
# فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ
~~(2) بقطنة تحتملها (3)، ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض، فلتترك
~~الغسل حتى تنقى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها، ثم تتوضأ وضوء الصلاة
~~وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها (4)، ثم تغسل وجهها ويديها، وتمسح
~~برأسها (5) وظاهر قدميها، ثم تغتسل، فتبدء بغسل رأسها، ثم جانبها الأيمن،
~~ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق
~~في وضوئها لم تحرج (6)، وفعله أفضل.
# ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم، ووجب عليه أن يكفر (7) إن
~~كان وطؤه لها (8) في أول الحيض بدينار (9)، وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا
~~وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، وإن كان وطؤه
~~(10) في وسطه (11) ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى
# PageV00P055
# الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار (1) وقيمته خمسة دارهم، وإن
~~كان وطؤه في آخره (2) ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم
~~العاشر منه كفر بربع دينار (3) وقيمته درهمان ونصف، واستغفر الله " عز وجل
~~"، هذا على حكم أكثر أيام الحيض، وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودون
~~أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته، فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطأها على
~~أنها طاهرة لم يكن عليه حرج، ولا كفارة، وكانت المرأة بذلك آثمة، عاصية لله
~~" عز وجل ".
# وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها
~~حتى تغتسل، ثم يجامعها، فإن ms034 غلبته الشهوة، وشق عليه الصبر إلى فراغها من
~~الغسل فليأمرها بغسل فرجها، يطأها، وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله.
# وأما المستحاضة فهي التي ترى (4) في غير أيام حيضها دما، رقيقا، باردا،
~~صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه، ثم تحتشي بالقطن، وتشد الموضع بالخرق،
~~ليمنع (5) القطن من الخروج، فإن كان الدم قليلا، ولم يرشح على الخرق، ولا
~~ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة، والاستنجاء، وتغيير
~~القطن والخرق، وتجديد الوضوء للصلاة، وإن رشح الدم على الخرق رشحا قليلا،
~~ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن (6) والخرق عند صلاة الفجر بعد (7)
~~الاستنجاء بالماء، ثم الوضوء للصلاة، والاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة،
~~وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان
~~الدم كثيرا فرشح على الخرق، وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن
# PageV00P056
# أول وقتها، ثم تنزع الخرق والقطن، وتستبرئ بالماء، وتستأنف قطنا نظيفا
~~وخرقا طاهرة تتشدد (1) بها، وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، وتصلي بغسلها
~~ووضوئها صلاتي الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل (2) ذلك للمغرب
~~والعشاء الآخرة، وتؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب (3)
~~الشفق، وتقدم العشاء الآخرة في أول وقتها، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل
~~والغداة، فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، وإذا توضأت واغتسلت
~~على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز لها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه
~~من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء.
# والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها، وتتركهما في الأيام
~~التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة.
# وأما النفساء فهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة،
~~وتجتنب الصوم، ولا تقرب المسجد (4) كما ذكرناه في باب الحائض (5) والجنب.
~~فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن، فإذا خرج نقيا من الدم
~~غسلت فرجها منه، وتوضأت وضوء الصلاة، ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض
~~والجنابة، وإن خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر ms035 أيام النفاس، وهو
~~انقطاع الدم عنها.
# وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما، وقد جاءت أخبار معتمدة (6) بأن
~~انقضاء مدة النفاس مدة الحيض، وهو (7) عشرة أيام وعليه أعمل (8) لوضوحه
~~عندي، فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك
# PageV00P057
# من النفاس، وإنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة في أن انقضاء
~~مدة النفاس مدة الحيض، وهو عشرة أيام (1)، وتصلي، وتصوم، وكذلك إذا رأت
~~الحائض دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء
~~والوضوء، وصلت، وصامت، فذلك دم استحاضة، وليس بحيض على ما قدمناه.
# ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهن وأرجلهن بالحناء وشبهه مما لا
~~يزيله الماء، لأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها
~~الخضاب، وكذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها، فإن أجنب
~~بعد الخضاب لم يحرج (2) بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة أن تختضب قبل الحيض،
~~ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب، وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع
~~الحيض والجنابة على ما بيناه.
# NoteV00P058N08 باب التيمم وأحكامه وإذا فقد المحدث الماء، أو فقد ما يصل
~~به إلى الماء، (3) أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو (4) ما
~~أشبه ذلك، أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء، أو كان في برد أو حال
~~يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله " تعالى
~~"، ورخص فيه للعباد (5)، فقال " جل اسمه ": " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو
~~جاء أحد منكم من الغائط
# PageV00P058
# أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه " (1)، والصعيد هو التراب، وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض
~~على وجهها، والطيب منه ما لم تعلم فيه نجاسة.
# ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر عنها المياه، فإنها أطيب
~~من مهابطها.
# ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما (2) أنبتت الأرض وإن أشبه التراب في
~~نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وما أشبه (3) ذلك، ولا يجوز التيمم
~~بالرماد، ولا ms036 بأس بالتيمم من الأرض الجصية البيضاء، وأرض النورة، ولا يتيمم
~~بالزرنيخ، فإنه معدن، وليس بأرض يكون ما على (4) فوقها منها ترابا.
# وإذا حصل الإنسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم، ولم يجد ترابا
~~فلينفض ثوبه، أو عرف دابته إن كان معه دابة أو لبد سرجه، أو رحله فإن خرج
~~من شئ من ذلك غبرة تيمم بها، وإن لم تخرج غبرة فليضع يديه على الوحل، ثم
~~يرفعهما، فليمسح (5) إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة، وليمسح
~~بهما وجهه وظاهر كفيه.
# فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج، وليس له سبيل إلى التراب فليكسره،
~~وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج،
~~وحركها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوته (6) فمسح بها (7)
~~وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج، ويصنع بها كما صنع باليمنى،
~~ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده
~~اليمنى على الثلج كما وضعها أولا، ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى
# PageV00P059
# أطراف الأصابع، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه، ويمسح ببلل يديه من الثلج
~~قدميه، ويصلي إن شاء الله (1).
# وإن كان محتاجا في التطهير (2) إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند
~~وضوئه من الاعتماد عليه، ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه،
~~فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو
~~يفقده، ويجد التراب فيستعمله، ويقضي ما فاته إن شاء الله.
# فإن كان في أرض صخر و (3) أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها،
~~ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب، وليس عليه حرج في الصلاة
~~بذلك لموضع الاضطرار، ولا إعادة عليه (4).
# ومتى وجد المتيمم الماء، و (5) تمكن منه، ولم يخف على نفسه من الطهور به
~~(6) لم يجزه الصلاة حتى يتطهر به، وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء (7).
# ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد، أو كان به مرض يضره ms037 معه
~~استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم، وصلى، وإذا أمكنه الغسل اغتسل
~~لما يستأنف من الصلاة. وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه
~~على نفسه، ولم يجزه (8) التيمم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد " عليهم
~~السلام " (9).
# والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما
~~لم يحدث شيئا ينقض الطهارة، أو يتمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن منه
# PageV00P060
# انتقض (1) تيممه، ووجب عليه الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتى يفوته
~~الماء، أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله.
# ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه
~~وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة
~~طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند
~~الأياس (2) منه، ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.
# ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء، ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان
~~كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها
~~فلينصرف، وليتطهر بالماء، ثم ليستأنف (3) الصلاة إن شاء الله.
# ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد
~~الماء، كان (4) عليه أن يتطهر بالماء، ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم
~~ينحرف عن القبلة إلى استدبارها، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة [فإن
~~أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها ولم يجزه ما
~~تقدم منها] (5).
# NoteV00P061N09 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وما ينبغي لهم أن
~~يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار وإذا بال الإنسان وهو غير واجد للماء
~~فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة، ليخرج ما بقي منه (6) في
~~مجاريه، ثم ليتنشف (7) بالخرق إن
# PageV00P061
# وجدها أو بالأحجار أو التراب، (1) ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض
~~وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما، ويرفعهما، فينفضهما، ثم ms038 يرفعهما، فيمسح
~~بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى، فيضعها على
~~ظاهر كفه المينى، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ويرفع كفه
~~اليمنى، فيضعها على ظاهر كفه اليسرى، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف
~~الأصابع، وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة.
# فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة
~~نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا، فيمسح به مخرج النجو، ثم يلقيه، ويأخذ الحجر
~~الثاني، فيمسح به الموضع، ويلقيه، ثم يمسح بالثالث، ولا يجوز له التطهير
~~بحجر واحد (2)، و يتبع (3) مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار، ثم
~~يصنع في التيمم كما وصفناه: من ضرب التراب بباطن كفيه (4) ومسح وجهه وظاهر
~~كفيه، وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه.
# وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف
~~ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة، فمسح بهما (5) وجهه من قصاص شهر إلى
~~طرف أنفه، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى، فمسح (6) باليسرى منهما (7) ظهر
~~كفه اليمنى، وباليمنى ظهر كفه اليسرى، وقد زال عنه حكم الجنابة، وحلت له
~~الصلاة.
# وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن
# PageV00P062
# الماء أو كان يضربهن استعماله.
# والمحدث بالنوم والإغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث
~~بالبول والغائط، و يدخل بذلك في الصلاة.
# ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده، أو تمكن من استعماله تطهر به
~~حسب ما فاته: إن كان وضوء فوضوء، وإن كان غسلا فغسلا.
# و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه: من
~~أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين: إحداهما
~~لوجهه، والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة
~~واحدة لوجهه ويديه.
# والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم، كما يؤمم الحي العاجز
~~بالزمانة (2) عند حاجته إلى التيم من جنابته: فيضرب بيديه على الأرض، ويمسح
~~بهما وجهه من قصاص شعر ms039 رأسه إلى طرف أنفه، ويضرب بهما ضربة أخرى، فيمسح
~~بهما ظاهر كفيه، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء.
# NoteV00P063N10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر (3) به منها وما لا
~~يجوز قال الله " تعالى ": " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " (4) فكل ماء نزل
~~من السماء، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه
~~شئ يتغير به حكمه.
# PageV00P063
# والجاري من الماء لا ينجسه شئ (1) يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة فيموت
~~فيه، ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه: فيغير (2) لونه أو طعمه أو
~~رائحته (3)، وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه (4) وكثرة النجاسة.
# وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات، وكان كرا وقدره ألف رطل ومائتا
~~رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك، لم ينجسه شئ إلا أن يتغير به كما ذكرناه في
~~المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير أو (5) قليب وشبهه، فأما إذا
~~كان في بئر، أو حوض، أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس
~~السائلة، وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهير (6) به حتى يطهر،
~~وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما أشبههما (7)، دون ألف رطل ومأتي رطل
~~جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات، ولم
~~يجز الطهارة به.
# ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا، وماء الزعفران، وماء
~~الورد، وماء الآس، وماء الأشنان، وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب
~~عليه وإن كان ظاهرا في نفسه، وغيره منجس لما لاقاه.
# ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات:
# كالحيض، والاستحاضة، والنفاس، والجنابة، وتغسيل الأموات.
# ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلوات،
~~وبما استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة: كغسل الجمعة والأعياد
~~والزيارات، والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة
# PageV00P064
# ولا سنة على ما شرحناه.
# ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار: من المشركين، واليهود، والنصارى،
~~والمجوس، والصابئين.
# وأسئارهم ms040 هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه
~~بأيديهم وأجسادهم.
# ولا يجوز التطهر (1) بسؤر الكلب والخنزير، ولا بأس بسور الهر فإنها غير
~~نجسة.
# وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق (2) ما فيه ويغسل ثلاث مرات،
~~مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثم يجفف،
~~ويستعمل.
# ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والبقر،
~~والغنم، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء
~~بفضلة ما قد شرب منه، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل
~~في الطهارة على (3) حال.
# والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها، ووجب
~~إهراقها.
# وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه (4)، فإن مات فيه
~~ذباب، أو زنبور، أو جراد (5)، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس
~~به.
# PageV00P065
# NoteV00P066N11 باب تطهير المياه من النجاسات وإذا غلبت النجاسة على
~~الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه (1) إن كان راكدا،
~~وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة (2)، ويزول عنه التغير،
~~ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه، أو اغتسل منه لجنابة وشبهها، ثم صلى
~~بذلك الوضوء أو (3) الغسل لم تجزه الصلاة، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء
~~طاهر، وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا، أو ناله منه شئ، ثم صلى فيه
~~وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به، ولزمه إعادة الصلاة.
# وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر، ولم يتغير ذلك
~~(4) الماء فلينزح منه سبعون دلوا، وقد طهر بعد ذلك.
# فإن مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس وأشباهها من الدواب، ولم يتغير لموته
~~الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل، فإن كان ماء البئر
~~أقل من ذلك نزح كله.
# وينزح منها إذا ماتت فيها شاة، أو كلب، أو خنزير، ms041 أو سنور، أو غزال، أو
~~ثعلب، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا.
# وإذا مات فيها دجاجة، أو حمامة، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء (5).
# وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء، فإن تفسخت فيها، أو انتفخت، ولم
~~يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء.
# PageV00P066
# وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته
~~تراوح على نزحها أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى
~~آخره، وقد طهرت بذلك.
# فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها
~~إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى
~~آخره على ما ذكرناه.
# فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا (1).
# فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء.
# فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد.
# فإن وقع فيها عذرة يابسة، ولم تذب فيها، وتقطع (2) نزح منها عشر دلاء،
~~وإن كانت رطبة فذابت (3) وتقطعت فيها نزح منها خمسون (4) دلوا.
# فإن ارتمس فيها جنب، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها (5) أفسدها، ولم
~~يطهر بذلك، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء.
# وإن وقع فيها دم، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء.
# وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء.
# فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء، وكذلك إن وقع فيها وزغة.
# أو مات (6) فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد.
# وإن وقع (7) فيها بعر غنم، أو إبل، أو غزلان، و (8) أبوالها لم تنجس
~~بذلك، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه (9)، فإنه لا يفسد
# PageV00P067
# الماء به، ولا ينجس به (1) الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج (2)
~~خاصة، فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء، وإن أصاب الثوب، أو
~~البدن وجب غسله بالماء.
# والاناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله.
# وقد بينا حكمه (3) إذا شرب منه كلب، أو وقع فيه (4)، أو ms042 ماسه ببعض أعضائه
~~(5) فإنه يهراق ما فيه من ماء، ثم يغسل مرة بالماء، ومرة ثانية بالتراب،
~~ومرة ثالثة بالماء، ويجفف، ويستعمل، وليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهراق (6)
~~ما فيه، ويغسل مرة واحدة بالماء.
# ومن أراد الطهارة ولم يجد إلا ماء نجسا بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به، ولا
~~يقر به، وليتيمم لصلاته، فإذا وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم
~~له، واستقبل ما يجب عليه من الصلاة به، وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه
~~على ما قدمناه (7).
# ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها، والدم، وما
~~أشبه ذلك، ولا يجوز له شربها مع الاختيار، وليس الشرب منها مع الاضطرار
~~كالتطهر (8) بها، لأن التطهر (9) قربة إلى الله عز وجل والتقرب إليه لا
~~يكون بالنجاسات، ولأن المتوضي والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر من
~~النجاسة (10) ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء، ولأن المحدث يجد في
~~إباحته للصلاة (11) التراب بدلا من الماء، ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة
# PageV00P068
# رمقه بدلا من الماء غيره، ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من
~~المياه.
# ولو أن إنسانا كان معه إناء إن وقع في أحدهما ما ينجسه، ولم يعلم في
~~أيهما هو، يحرم (1) عليه الطهور منهما جميعا، ووجب عليه إهراقهما (2)،
~~والوضوء بماء من (3) سواهما، فإن لم يجد غير ما أهرق (4) منهما من الماء
~~تيمم، وصلى، ولم يكن له استعمال ما أهرقه (5) منهما.
# وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على
~~غير تعيين حكم الإنائين سواء.
# NoteV00P069N12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات وإذا أصاب ثوب
~~الإنسان بول، أو غائط، أو منى تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء، قليلا
~~كان ما أصابه أو كثيرا، فإن أصاب ثوبه دم، وكان مقداره في سعة الدرهم
~~الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث، وجب عليه غسله بالماء، ولم يجز له
~~الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك، وكان (6) كالحمصة، ms043 والظفر، وشبهه،
~~جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم، إلا أن يكون
~~دم حيض، فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير، وغسل الثوب منه واجب
~~وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.
# وإن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة
~~فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر، رخصة من الله تعالى لعباده،
# PageV00P069
# ورفعا (1) عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقدت كل صلاة.
# وكذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلي في الثوب
~~وإن كثر ذلك فيه، لأنه لو ألزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك، ولزمه تجديد
~~غسله وإزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة، ولحقه بذلك كلفة ومشقة، وربما فاته
~~معها الصلاة، وربما لم يكن مع الإنسان (2) إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته
~~إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة ولو غسله عند الصلاة، ثم لبسه رطبا، للجقته
~~النجاسة بلبسه وهو في الصلاة فلم ينفك منها في حال، ولم يقدر على تأدية
~~فرضه من الصلاة بحال.
# وكذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث والبق، فإنه لا حرج على الإنسان
~~أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا، لأنه لو ألزم (3) غسله عند وقت
~~كل صلاة لحرج به، ولم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه، وقريب منه في الاعتبار،
~~ألا ترى أن الإنسان ربما يكن له أكثر من ثوب واحد، فيه ينام، وفيه ينصرف
~~(4) لحوائجه، ودم البراغيث والبق مما لا يمكن الإنسان دفعه عن نفسه في كل
~~حال، وهو متى غسل ثوبه، ثم لبسه للصلاة، لم يأمن حصوله فيه وهو مشغول بها،
~~فأباح الله تعالى لعباده (5) الصلاة في قليل ذلك وكثيره، دفعا (6) للمشقة
~~عنهم، ورخصة لهم على ما شرحناه.
# وإذا مس ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، وكانا يابسين، فليرش موضع مسهما منه
~~بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء، وكذلك الحكم في الفأرة
~~والوزغة يرش (7) الموضع الذي مساه بالماء ms044 من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وإن
~~رطباه (8) وأثرا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد
# PageV00P070
# الإنسان، أو وقعت يده عليه، وكان رطبا غسل ما أصابه منه، وإن كان يابسا
~~مسحه بالتراب.
# وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء،
~~وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
# ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة، ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من
~~الطير التي يحل أكلها (1) على ما بيناه.
# ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر
~~النجاسات.
# وإذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة، ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، فإن
~~تيقن حصول النجاسة فيه، وعرف موضعها غسله بالماء، وإن لم يعرف الموضع بعينه
~~غسل جميع الثوب بالماء، ليكون على يقين من طهارته، ويزول عنه الشك فيه
~~والارتياب.
# ولا بأس بعرق الحائض والجنب، ولا يجب غسل الثوب منه، إلا أن تكون الجنابة
~~من حرام، فيغسل ما أصابه عرق (2) صاحبها من جسد وثوب، ويعمل في الطهارة
~~بالاحتياط.
# وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة
~~فيه بأس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه، ليصلي فيه على سبوغ من طهارته.
# وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل. والأرض إذا وقع عليها
~~البول، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها، طهرت بذلك، وكذلك البواري والحصر.
# PageV00P071
# ولا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات إذ كان
~~موضع سجوده طاهرا.
# ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان (1) فيه نجاسة وكذلك النعل، والتنزه عن
~~ذلك أفضل.
# وإذا داس (2) الإنسان بخفه، أو نعله نجاسة، ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك.
# وإن أصابت تكته، أو جوربه لم يحرج (3) بالصلاة فيهما، وذلك أنهما مما لا
~~تتم الصلاة بهما (4) دون ما سواهما من اللباس.
# وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه،
~~ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه ms045 بعد غسله لم يضره ذلك، وجازت له
~~فيه الصلاة وإن لم يغسله، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا، ووجب
~~(5) غسله منه بالماء.
# وإن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن
~~يغتسل لذلك، كما قدمناه (6). وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه
~~أكثر من غسل ما مسه من الميتة، ولم يجب عليه غسل، كما يجب على (7) من مس
~~الميت من الناس.
# وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور، والجراد (8)، والذباب،
~~والخنافس، وبنات وردان إذا أصابت (9) يد الإنسان، أو جسده،
# PageV00P072
# أو ثيابه لم تنجسه (1) بذلك، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها، وكذلك إن
~~وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه، وكان له استعماله بالأكل والشرب
~~والطهارة مما وقعوا فيه من الماء.
# والخمر، ونبيذ التمر، وكل شراب مسكر نجس، إذا أصاب ثوب الإنسان شئ منه،
~~قل ذلك أم كثر، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع.
# وإن أصاب جسد الإنسان شئ من هذه الأشربة نجسة، ووجب عليه إزالته، وتطهير
~~الموضع الذي أصابه بغسله (2) بالماء.
# وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق (3) ما
~~فيها منها، وتغسل سبع مرات بالماء.
# NoteV00P073N13 باب تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، وما يصنع بهم
~~في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل، وتحنيطهم، وتكفينهم، وإسكانهم الأكفات (4)
~~وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن
~~يوجهه إلى القبلة: فيجعل باطن قدميه إليها، ووجهه تلقائها.
# ثم يلقنه: شهادة (5) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
~~ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله، القائم
~~بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا،
~~ليقر بالإيمان بالله تعالى ورسوله (6) وأئمته عليهم السلام عند وفاته،
~~ويختم بذلك
# PageV00P073
# أعماله، فإن استطاع أن يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه، وإلا عقد بها
~~قلبه إن شاء الله.
# ويستحب أن يلقن ms046 أيضا (1) كلمات الفرج وهي " لا إله إلا الله الحليم
~~الكريم، لا إله الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب
~~الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن (2)، ورب العرش العظيم، وسلام على
~~المرسلين (3)، والحمد لله رب العالمين (4) فإن ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما
~~يلقاه من جهد (5) خرج نفسه.
# فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويمد ساقاه
~~(6) إن كانا منقبضين (7)، ويشد لحيه (8) إلى رأسه بعصابة، ويمد عليه ثوب
~~(9) يغطى به.
# وإن مات ليلا في بيت (10) أسرج في البيت مصباح إلى الصباح، ولم يترك وحده
~~فيه، بل يكون عنده من يذكر الله عز وجل، ويتلو كتابه، أو ما يحسنه منه،
~~ويستغفر الله تعالى (11).
# ولا يترك على بطنه حديدة، كما يفعل العامة الجهال ذلك.
# ثم ليستعد لغسله، فيؤخذ من السدر المسحوق رطل أو (12) نحو ذلك، ومن
# PageV00P074
# الأشنان شئ يسير ما (1) ينحى به، ومن الكافور الحلال الخام (2) وزن نصف
~~مثقال إن تيسر، وإلا فما تيسر منه وإن قل، ومن الذريرة الخالصة من الطيب
~~(3) المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك، ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة
~~عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار، وهو السائغ للحنوط،
~~وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم، وأقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك، ثم يعد
~~له شئ من القطن، ويعد الكفن (4) وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى
~~وركيه (5)، ولفافة، وحبرة، وعمامة، ويستعد جريدتان من النخل خضراوان (6)
~~طول كل واحدة منهما قدر عظم الذراع، فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه
~~بالخلاف، فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر، وإن لم يوجد شئ من هذه الشجر
~~ووجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون رطبا، فإن لم يوجد شئ من ذلك
~~فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار.
# ولا ينبغي أن يقطع شئ من أكفان الميت بحديد، ولا يقرب النار ببخور ولا
~~غيره، والسنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة. ويفرغ من
~~حوائجه وكفنه، ثم ms047 يؤخذ في غسله إن شاء الله.
# وإذا أراد المتولي لأمره (7) غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى
~~القبلة و (8) باطن رجليه (9) إليها ووجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته،
~~ثم
# PageV00P075
# ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه، أو يخرقه،
~~ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين أصابع يديه
~~برفق، فإن تصعب تركها، ويأخذ السدر فيضعه في إجانة وشبهها من الأواني
~~النظاف، ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى يجمع (1) رغوته على رأس الماء، فإذا
~~اجتمعت أخذها بكفيه (2) فجعلها في إناء نظيف كإجانة أو طشت (3) أو ما
~~أشبههما، ثم يأخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه
~~اليسرى، ويضع عليها شيئا من الأشنان الذي كان أعده، ويغسل بها مخرج النجو
~~منه، ويكون معه آخر يصب عليه الماء، فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقى الخرقة من
~~يده، ويغسل يديه جميعا بماء قراح، ثم يوضي الميت: فيغسل وجهه وذراعيه،
~~ويمسح برأسه وظاهر قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر (4) فيضعه على رأسه، ويغسله
~~به ويغسل لحيته، والآخر يصب عليه ماء السدر، حتى يغسل رأسه ولحيته بمقدار
~~تسعة أرطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره، لتبدو له ميامنه، ويغسلها
~~من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر، ولا يجعله بين رجليه في
~~غسله، بل يقف من جانبه، ثم يقبله على جنبه الأيمن، لتبدو له مياسره فيغسلها
~~كذلك، ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه بماء السدر، كما
~~غسل رأسه بنحو التسعة (5) أرطال من ماء السدر إلى أكثر من ذلك، ويكون صاحبه
~~يصب عليه الماء، وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده،
# PageV00P076
# وينظفه، ويقول، وهو يغسله: " اللهم عفوك عفوك " (1) ثم يهريق (2) ماء
~~السدر من الأواني، ويصب فيها ماء قراحا، ويجعل فيه ذلك الجلال (3) من
~~الكافور الذي كان أعده، ويغسل رأسه به (4) كما غسله بماء السدر، ويغسل
~~جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم صدره على ما شرحناه في الغسلة ms048 الأولى - ويهريق
~~ما في الأواني من ماء الكافور، ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه، ويغسله به
~~غسلة ثالثة، كالأولى والثانية.
# ويمسح بطنه في الغسلة الأولة مسحا رفيقا، ليخرج ما لعله (5) من الثقل
~~الذي في جوفه مما لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض (6) به، أو
~~خرج في أكفانه، وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية، فإن خرج: في الغسلتين
~~منه شئ أزاله عن مخرجه، وما أصاب من جسده، بالماء ولا يمسح بطنه في
~~الثالثة.
# فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا، فنشفه (7) به، ثم
~~اعتزل ناحية، فغسل يديه إلى مرفقيه، وصار إلى الأكفان التي كان أعدها له،
~~فيبسطها (8) على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي
~~الظاهرة، وينشرها، وينثر عليها شيئا من تلك الذريرة التي كان أعدها، ثم يضع
~~اللفافة الأخرى عليها، وينثر (9) عليها شيئا من الذريرة (10)، ويضع القميص
~~على الإزار، وينثر عليه (11) شيئا من الذريرة، ويكثر منه، ثم يرجع إلى
~~الميت، فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه، ويأخذ شيئا من
~~القطن، فيضع
# PageV00P077
# عليه شيئا من الذريرة، ويجعله على مخرج (1) النجو، ويضع شيئا من القطن
~~وعليه ذريرة (2) على قبله، ويشده بالخرقة (3) التي ذكرناها شدا وثيقا إلى
~~وركيه، لئلا يخرج منه شئ، ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من
~~سرته إلى حيث تبلغ من ساقة (4)، كما يأتزر الحي، فتكون فوق الخرقة التي
~~شدها على القطن ويعمد إلى الكافور الذي أعده لتحنيطه، فيسحقه بيده، ويضع
~~منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه تبارك وتعالى ويضع منه على طرف
~~أنفه الذي كان يرغم به له في سجوده، ويضع منه على بطن كفيه فيمسح به راحتيه
~~أصابعهما التي كان يتلقى الأرض بهما في سجوده، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر
~~أصابع قدميه، لأنها من مساجده، فإن فضل من الكافور شئ كشف قميصه عن (5)
~~صدره، وألقاه عليه، ومسحه به، ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله، ويأخذ
~~الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من ms049 القطن، ويضع إحديهما من جانبه الأيمن مع
~~ترقوته يلصقها بجلده، ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار
~~ويستحب أن يكتب على قميصه، وحبرته، أو اللفافة التي تقوم مقامها،
~~والجريدتين بإصبعه: " فلان يشهد أن لا إله إلا الله (6) (7)، فإن كتب ذلك
~~بتربة الحسين " صلوات الله عليه " كان فيه فضل كثير (8)، ولا يكتبه بسواد،
~~ولا صبغ من الأصباغ، ويعممه كما يتعمم الحي، ويحنكه بالعمامة، ويجعل لها
~~طرفين على صدره، ثم يلفه في اللفافة:
# فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على الجانب
~~الأيسر،
# PageV00P078
# ويصنع بالحبرة مثل ذلك، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه.
# وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبدأ عند حصول حوائجه التي
~~ذكرناها بقطع أكفانه، ونثر (1) الذريرة عليها، ثم يلفها جميعا، ويعزلها،
~~فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وإن أخر نثر الذريرة
~~حتى يفرغ من غسله فيصنع به ما وصفناه، وإعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه
~~قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله.
# فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل كما ذكرناه في
~~أبواب الأغسال وشرحناه (2).
# وإن كان الذي أعانه بصب (3) الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل
~~أيضا من ذلك - كما اغتسل المتولي لغسله، وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب
~~عليه غسل ولا وضوء، إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فيلزمه الطهارة
~~له لا من أجل صب الماء على الميت.
# فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره، وليصل عليه
~~ومن اتبعه من إخوانه (4) قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الأموات في أبواب
~~الصلاة (5) إن شاء الله.
# وينبغي لمن شيع (6) جنازة أن يمشي خلفها، وبين (7)، جنبها، ولا يمشي
~~أمامها، فإن الجنازة متبوعة، ليست (8) تابعة، ومشيعة غير مشيعة.
# فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من شفير قبره، ويوضع على
# PageV00P079
# الأرض، ثم يصبر عليه هنيئة (1)، ثم يقدم قليلا، ثم يصبر عليه هنيئة، ثم
~~يقدم إلى ms050 شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره، وينزل إلى القبر،
~~وينزله (2) وليه أو من يأمره الولي، بذلك، وليتحف (3) عند نزوله ويحلل (4)
~~أزراره، وإن نزل معه لمعاونته آخر (5) جاز ذلك، ثم يسل (6) الميت من قبل
~~رجليه في قبره، ليسبق إليه رأسه، كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن
~~أمه وليقل عند معاينة (7) القبر: " اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا
~~تجعلها حفرة من حفر النيران ".
# (8) (9) ويقول إذا تناوله: " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (10) اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك،
~~هذا ما وعد الله (11) ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما
~~(12) "، ثم يضعه على جانبه الأيمن، ويستقبل بوجهه القبلة، ويحل عقد كفنه من
~~قبل رأسه حتى يبدو وجهه، ويضع خده على التراب، ويحمل أيضا عقد كفنه من قبل
~~رجليه ثم يضع اللبن عليه، ويقول وهو يضعه: " اللهم صل وحدته، وآنس وحشته،
~~وارحم غربته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من (13) سواك،
~~واحشره مع من كان يتولاه " (14) (15).
# PageV00P080
# ويستحب أن يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة " صلوات الله عليهم " عند وضعه
~~في القبر قبل تشريج (1) (2) اللبن عليه، فيقول: " يا فلان بن فلان اذكر
~~العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، (3) وأن
~~محمدا عبده ورسوله، وأن عليا أمير المؤمنين، والحسن والحسين ويذكر الأئمة
~~عليهم السلام إلى آخرهم أئمتك، أئمة هدى أبرارا " (4) (5)، فإنه إذا لقنه
~~ذلك كفى المسألة بعد الدفن إن شاء الله.
# فإذا فرغ من وضع اللبن عليه هال (6) التراب على اللبن، ويحثو من شيع
~~جنازته عليه التراب بظهور أكفهم (7)، ويقولون وهم يحثون التراب عليه: " إنا
~~لله وإنا إليه راجعون، هذا ما وعد الله (8) ورسوله، وصدق الله ورسوله،
~~اللهم زدنا إيمانا وتسليما ".
# ويكره للأب أن يحثو على ابنه إذا أقبره التراب، وكذلك يكره للابن أن يحثو
~~على أبيه، لأن ذلك يقسي القلب (9) من ذوي الأرحام.
# ويربع قبره، ولا يطرح عليه من تراب غيره (10)، ويرفع ms051 عن الأرض مقدار أربع
~~أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك، ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه، ثم
~~يدار به من أربعة جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس (11)، فإن بقي من الماء
~~شئ صب (12) على وسط القبر.
# PageV00P081
# فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض إخوانه، فنادى بأعلى صوته: " يا
~~فلان بن فلان الله ربك، ومحمد نبيك، وعلي إمامك، والحسن والحسين، وفلان
~~وفلان - إلى آخرهم - أئمتك، أئمة الهدى الأبرار (1) " فإن ذلك ينفع الميت،
~~وربما كفى به المسألة في قبره إن شاء الله.
# ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت، فإن كان الشتاء شديد البرد
~~فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله.
# ولا يجوز أن يقص شئ من شعر الميت، ولا من أظفاره، وإن سقط من ذلك شئ جعله
~~معه في أكفانه. وغسل المرأة كغسل الرجل، وأكفانها كأكفانه، ويستحب أن تزاد
~~المرأة في الكفن ثوبين، وهما لفافتان أو لفافة ونمط.
# وإذا أريد إدخال المرأة القبر جعل سريرها أمامه في القبلة، ورفع عنها
~~النعش، وأخذت من السرير بالعرض، وينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه تحت
~~كتفيها والآخر يديه تحت حقويها (2)، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل
~~وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها وأبيها (3) إن لم يكن
~~لها زوج، ولا يتولى ذلك منها الأجنبي إلا عند (4) فقد ذوي أرحامها، وإن
~~أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل.
# وغسل الطفل كغسل البالغ.
# والجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين كبارهم وصغارهم، و (5)
~~ذكرانهم وإناثهم - سنة وفضيلة، والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله: "
~~تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة استوحش في (6) الأرض،
# PageV00P082
# فسأل الله تعالى أن ينزل إليه شيئا من أشجار الجنة يأنس به، فأنزلت عليه
~~النخلة، فلما رآها عرفها، وآنس بها، وآوى إليها، فلما جمع الله بينه وبين
~~زوجته حواء، وأقام معها ما شاء الله أن يقيم، وأولدها، ثم حضرته الوفاة جمع
~~(1) ولده، وقال لهم: يا بني إني كنت قد استوحشت عند نزولي هذه الأرض،
~~فآنسني ms052 الله بهذه النخلة المباركة، وأنا أرجو الأنس بها في قبري، فإذا قضيت
~~نحبي فخذوا منها جريدا (2)، فشقوها باثنتين، وضعوها معي في أكفاني، ففعل
~~ولده ذلك بعد موته، وفعلته الأنبياء عليهم السلام بعده، ثم اندرس أثره في
~~الجاهلية، فأحياه النبي صلى الله عليه وآله، وشرعه، ووصى أهل بيته عليهم
~~السلام باستعماله (3)، فهو سنة إلى أن تقوم الساعة (4) ".
# وقد روى عن الصادق عليه السلام: " أن الجريدة تنفع المحسن والمسئ:
# فأما المحسن فتؤنسه في قبره، وأما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة،
~~ولله تعالى بعد ذلك فيه المشية " (5).
# ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه، تقية من أهل الخلاف،
~~وشناعتهم (6) بالأباطيل عليه فليدفنها (7) معه في قبره، فإن لم يقدر على
~~ذلك، أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ، والله تعالى يقبل
~~عذره مع الاضطرار.
# وإذا أسقطت المرأة، وكان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد، غسل، وكفن،
~~ودفن، وإن كان لأقل من أربعة أشهر لف في خرقة، ودفن بدمه من غير تغسيل.
# PageV00P083
# وليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه، ويغتسل من مس من يجب
~~(1) غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه (2).
# والمحرم إذا مات غسل، وكفن، وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور
~~ولا غيره من الطيب، وليس عليه تحنيطه.
# والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن
~~عليه غسل، ودفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن
~~يكون أصابه دم فلا ينزع عنه، ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة،
~~فإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال.
# وإن لم يمت في الحال، وبقي ثم مات بعد ذلك غسل، وكفن، وحنط.
# وكل قتيل سوى من ذكرناه (3)، ظالما كان أو مظلوما، فإنه يغسل، ويحنط،
~~ويكفن، ثم يدفن إن شاء الله.
# والمجدور، والمحترق، وأمثالهما ممن يحدث (4) الآفات التحليل لجلودهم
~~وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم ms053 باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم
~~(5) أو شعرهم لم يمسوا باليد، وصب عليهم الماء صبا، فإن خيف أن يلقي الماء
~~عنهم (6) شيئا من جلودهم أو شعرهم (7) لم يقربوا الماء، ويمموا بالتراب،
~~كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيمسح وجهه
~~من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه (8).
# PageV00P084
# وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء، أو عدم ما يتوصل به إليه، أو
~~لنجاسة الماء، أو كونه مضافا مما (1) لا يتطهر به يمم بالتراب، ودفن، وكذلك
~~إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ (2) إليه لم يغسل به، ويمم بالتراب.
# والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله، فيغتسل كما يغتسل من جنابته،
~~ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده، ويتكفن (3)، ثم يقام فيه بعد ذلك الحد
~~بضرب (4) عنقه، ثم يدفن.
# وإذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة
~~ولدها من المسلم، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر، ليكون وجه الولد إليها،
~~إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها.
# ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض (5) أكثر من ثلاثة أيام، وينزل بعد
~~ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب.
# ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، (6) ولا
~~يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل
~~الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها.
# ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل، وكفن، وحنط، ودفن فإن، لم
~~يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من أكيل (7) السبع
~~صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه.
# PageV00P085
# وينتظر بصاحب الذرب، (1) والغريق، ومن أصابته صاعقة، أو انهدم عليه بيت،
~~أو سقط عليه جدار (2)، ولا يجعل بغسله ودفنه (3) فربما لحقته (4) السكتة
~~بذلك، أو ضعف حتى يظن به الموت، وإذا تحقق موته غسل، ms054 وكفن، ودفن، ولا ينتظر
~~به أكثر من ثلاثة أيام، فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام.
# وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح، وإن لم يوجد له
~~ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه، ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له
~~أكفان دفن عريانا، وجاز ذلك للاضطرار.
# وإذا مات الإنسان (5) في البحر، ولم توجد أرض يدفن فيها، غسل، وحنط،
~~وكفن، وخيطت عليه أكفانه، وثقل، وألقي في البحر، ليرسب بثقله في قرار
~~الماء.
# وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات، ليس له فيهن محرم، أمر
~~(6) بعض الكفار بالغسل، وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الإسلام.
# وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء (7)
~~كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل (8)، وعلموها تغسيلها على سنة
~~الإسلام.
# PageV00P086
# فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه، وليس
~~معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن
~~كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه، وصببن عليه الماء صبا، ولم
~~يكشفن له عورة، ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه.
# وإن ماتت صبية بين رجال (1) ليس لها فيهم محرم، وكانت ابنة أقل (2) من
~~ثلاث سنين جردوها، وغسلوها، وإن كانت الأكثر من ثلاث سنين غسلوها في
~~ثيابها، (3) وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل، ودفنوها في ثيابها.
# فإن ماتت امرأة، وفي جوفها ولد حي يتحرك، شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر،
~~وأخرج الولد منه، ثم خيط الموضع، وغسلت، وكفنت، وحنطت بعد ذلك، ودفنت.
# وإن مات الولد في جوفها، وهي حية، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في
~~تولي أمر المرأة يدها في فرجها (4) فأخرجت الولد منه، [فإن لم يمكنها
~~إخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا] (5) وغسل، وكفن، وحنط، ثم دفن.
# PageV00P087
# [كتاب الصلاة] PageV00P089
# أبواب الصلوات [باب 1] والمفروض من الصلاة (1) خمس في اليوم والليلة على
~~ما قدمناه: الظهر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية، والآخر في
~~الرابعة، ms055 وتسليم بعد التشهد في الرابعة، ينصرف به منها، والعصر كذلك سواء،
~~(2) والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية، والآخر في الثالثة،
~~وتسليم بعده ينصرف، به منها، والعشاء الآخرة أربع ركعات، كالظهر والعصر،
~~والغداة ركعتان بتشهد (3) في الثانية وتسليم بعده ينصرف (4) به منها.
# NoteV00P090N02 باب المسنون من الصلوات (5) والمسنون من الصلوات (6) في
~~اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة: ثماني ركعات عند زوال الشمس قبل صلاة
~~الظهر بتشهد في كل ثانية منها وتسليم، وثماني ركعات بعد الظهر وقبل العصر
~~كذلك سواء، وأربع ركعات بعد المغرب
# PageV00P090
# يفصل بينها بتسليم في الثانية، وينصرف منها بتسليم بعد التشهد في
~~الرابعة، وركعتان من جلوس، تحسب (1) بواحدة بعد عشاء الآخرة بتشهد في
~~الثانية منها وتسليم، وثماني ركعات نوافل الليل من بعد مضي نصفه الأول
~~بتشهد في كل ثانية منها وتسليم كما ذكرناه في نوافل الزوال، وثلاث ركعات
~~الشفع والوتر بتشهد في الثانية منها وتسليم وتشهد في الثالثة وتسليم، ينصرف
~~(2) به منها، وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم
~~بعده، ينصرف به منها.
# NoteV00P091N03 باب فرض الصلاة في السفر والمفروض من الصلاة على المسافر
~~إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة:
# الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده، ينصرف به منها، والعصر كذلك
~~سواء، والمغرب ثلاث ركعات، كحالها في الحضر، وعشاء الآخرة ركعتان، كالظهر
~~والعصر سواء والغداة ركعتان، كصلاتها في الحضر، لا تختلف.
# NoteV00P091N04 باب نوافل الصلاة في السفر ونوافل صلاة السفر سبع عشرة
~~ركعة: أربع بعد المغرب، كما قدمنا وصفه في نوافل الحضر، وثماني ركعات صلاة
~~الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر، وركعتا الفجر، ووقتهما (3) عند الفراغ من
~~صلاة الليل والوتر، وهو الفجر الأول.
# PageV00P091
# NoteV00P092N05 باب أوقات الصلوات، وعلامة كل وقت منها ووقت الظهر من بعد
~~زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص (1).
# وعلامة الزوال رجوع الفئ بعد انتهائه إلى النقصان، وطريق (2) معرفة ذلك
~~بالأصطرلاب، وميزان الشمس وهو معروف عند كثير من الناس، وبالعمود المنصوب
~~في الدائرة الهندية أيضا.
# فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك، أو ms056 لم يجد آلته فلينصب عودا (3) من خشب،
~~أو غيره في أرض مستوية التسطيح، ويكون أصل العود (4) غليظا، ورأسه دقيقا
~~(5) شبه المدري (6) الذي ينسج به التكك، أو المسلة التي يخاط بها الأحمال،
~~فإن ظل هذا العود يكون في أول النهار أطول منه بلا ارتياب في ذلك وكلما
~~ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرص في وسط السماء فيقف الفئ حينئذ،
~~فإذا زال عن الوسط إلى جهة المغرب رجع إلى الزيادة، فيعتبر المتعرف (7)
~~لوقت الزوال ذلك بخطط وعلامات يجعلها على رأس ظل للعود عند وضعه في صدر
~~النهار، فكلما نقص الظل أعلم (8) عليه، فإذا رجع (9) إلى الزيادة على موضع
~~العلامة عرف برجوعه أنها قد زالت، وبذلك أيضا تعرف القبلة، فإن عين الشمس
~~تقف فيها نصف النهار، وتصير عن يسارها ويمين المتوجه إليها بعد وقوفها
~~وزوالها عن القطب (10)، فإذا صارت مما
# PageV00P092
# يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه علم أنها قد زالت، وعرف أن القبلة تلقاء
~~وجهه، ومن سبقت معرفته بجهة (1) القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه إليها
~~فرأى عين الشمس مما يلي حاجبه الأيمن، إلا أن ذلك لا يتبين (2) إلا بعد
~~زوالها بزمان، ويبين (3) الزوال في أول وقته بما ذكرناه من الأصطرلاب،
~~وميزان الشمس، والدائرة الهندية، والعمود الذي وصفناه، ومن لم يحصل له
~~معرفة ذلك، أو فقد الآلة التي يتوصل بها إلى علمه توجه إلى القبلة، واعتبر
~~ما شرحناه من حصول عين الشمس على طرف حاجبه الأيمن مما يلي وسطه حسب ما
~~بيناه.
# ووقت العصر من بعد الفراغ من الظهر إذا صليت في أول أوقاتها، وهو بعد
~~زوال الشمس بلا فصل، وهو ممتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب،
~~وللمضطر والناسي إلى مغيبها بسقوط القرص عما تبلغه أبصارنا من السماء.
# وأول وقت المغرب مغيب الشمس، وعلامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق المقابل
~~للمغرب في السماء، وذلك أن المشرق مطل (4) على المغرب، فما دامت الشمس
~~ظاهرة فوق أرضنا هذه فهي تلقي ضوئها على المشرق في السماء، فترى حمرتها
~~فيه، فإذا ذهبت ms057 الحمرة منه (5) علم أن القرص قد سقط، وغاب، وآخره أول وقت
~~عشاء الآخرة. (6) وأول وقت العشاء الآخر مغيب الشفق، وهو الحمرة في المغرب،
~~وآخره مضى الثلث الأول من الليل.
# PageV00P093
# ووقت (1) الغداة اعتراض الفجر، وهو البياض في المشرق الذي تعقبه الحمرة،
~~في مكانه، ويكون (2) مقدمة لطلوعها على الأرض من السماء، وذلك أن الفجر
~~الأول وهو البياض الظاهر في الشرق (3) يطلع طولا، ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم
~~يحمر الأفق بعده للشمس، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة حتى يعترض
~~البياض، وينتشر (4) صعدا في (5) السماء كما ذكرناه، وآخر وقت الغداة طلوع
~~الشمس. فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت، ومن لم يصلها حتى تطلع الشمس
~~فقد فاته الوقت، وعليه القضاء.
# ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أول وآخر، فالأول لمن لا عذر له،
~~والثاني لأصحاب الأعذار.
# ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، وهو ذاكر لها، غير ممنوع
~~منها، فإن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، فإن بقي
~~حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر منه عفى عن ذنبه في
~~تأخيرها (6) إن شاء الله.
# ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض قبل وقتها، ولا يجوز له تأخيرها
~~عن وقتها.
# ومن ظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة
~~إلا أن يكون الوقت دخل، وهو في الصلاة، لم يفرغ منها بعد، فيجزيه ذلك.
# ولا يصلي (7) أحد فرضا حتى يتيقن الوقت، ويعمل فيه على الاستظهار.
# PageV00P094
# والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها (1) إلى ربع
~~الليل، ولا بأس أن يصلي عشاء (2) الآخرة قبل مغيب الشفق عند الضرورات (3).
# NoteV00P095N06 باب القبلة والقبلة هي الكعبة، قال الله تعالى: " جعل
~~الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس " (4)، المسجد قبلة من نأى عنه (5)،
~~لأن التوجه إليه توجه إليها (6)، قال الله تعالى: " قد نرى تقلب وجهك في
~~السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ms058 كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره " (7)، يريد به نحوه، قال الشاعر: " وهو لقيط الأيادي وقد
~~أظلكم (8) من شطر ثغركم هول، له ظلم تغشاكم (9) قطعا " يعني بقوله: " شطر
~~ثغركم " نحوه بلا خلاف.
# فيجب على المتعبد أن يعرف القبلة، ليتوجه إليها في صلاته، وعند الذبح،
~~والنحر لنسكه (10)، واستباحة ما يأكله (11) من ذبائحه، وعند الاحتضار، ودفن
~~الأموات، وغيره من الأشياء التي قررت شريعة الإسلام التوجه إلى القبلة
~~فيها.
# فمن عاين الكعبة ممن حل بفنائها في المسجد توجه إليها في الصلاة من أي
~~جهة من جهاتها شاء، ومن كان نائيا عنها، خارجا عن المسجد الحرام توجه إليها
~~بالتوجه إليه، كما أمر الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله، حيث هاجر
# PageV00P095
# إلى المدينة، وكان بذلك نائيا عنها، وقد جعل الله تعالى لمن غابت عنه، أو
~~غاب عنها التوجه إلى أركانها بحسب اختلافهم في الجهات من الأماكن والأصقاع،
~~فجعل الركن الغربي لأهل المغرب، والركن العراقي لأهل العراق وأهل المشرق،
~~والركن اليماني (1) لأهل اليمن، والركن الشامي لأهل الشام، وتوجه الجميع
~~إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم، وهو عن يمين المتوجه من العراق إلى
~~الكعبة أربعة أميال، وعن يساره ثمانية أميال، فلذلك أمر أهل العراق،
~~والجزيرة، وفارس، والجبال، وخراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي
~~يتوجهون (2) نحوه في الصلاة قليلا، ليستظهروا بذلك في التوجه إلى قبلتهم،
~~وهي الركن العراقي، وليس ذلك لغيرهم ممن يصلى إلى سواه.
# وقد بينا في باب المواقيت (3) علامات قبلة أهل المشرق بما ذكرناه: من كون
~~الفجر عن يسار المتوجه إليها، وعين الشمس على حاجبه الأيمن في أول زوالها
~~(4)، وكون الشفق عن يمينه عند غروبها، ومن أراد معرفتها في باقي الليل
~~فليجعل الجدي على منكبه الأيمن فإنه، يكون متوجها إليها.
# وإذا طبقت السماء بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس والنجوم
~~فليصل إلى أربع جهات (5) عن يمينه، وشماله، وتلقاء وجهه، وورائه في كل جهة
~~صلاة، وقد أدى ما وجب عليه في صلاته، وكذلك حكم من كان محبوسا في بيت
~~ونحوه، ولم يجد دليلا على ms059 القبلة، بأحد ما ذكرناه صلى إلى أربع جهات، وإن
~~لم يقدر على ذلك لسبب (6) من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرات فليصل
~~إلى أي جهة شاء، وذلك مجز له (7).
# PageV00P096
# ومن أخطأ القبلة، أو سها عنها، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، وإن
~~عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة (1) فيما مضى، اللهم إلا أن يكون قد
~~صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة (2)، كان (3) الوقت باقيا،
~~أو متقضيا (4)، وعلى كل حال.
# NoteV00P097N07 باب الأذان والإقامة وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور،
~~ومعرفة القبلة، والصلاة.
# وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة، ويقيم.
# وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين، ولا يجوز تركهما
~~في تلك الحال.
# ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة، ويترك
~~الأذان في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة.
# ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر، لأنهما صلاتان لا تقصران في
~~السفر، وهما على حالهما في الحضر، كما شرحناه (5) (6).
# وفي الأذان والإقامة فضل كثير (7)، وأجر عظيم، روي عن الصادقين (8) عليهم
~~السلام: أنهم قالوا: " من أذن، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة،
# PageV00P097
# ومن أقام بغير أذان (1) صلى خلفه صف واحد (2) من الملائكة (3).
# وقالوا عليهم السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (4) يغفر (5)
~~للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل (6) رطب ويابس، وله بكل من يصلي بأذانه
~~حسنة (7) ".
# ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة، فإنه لا
~~بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته، لينتبه (8) النائم، ويتأهب لصلاته بطهوره،
~~وإن كان جنبا نظر (9) في طهارته لغسله، ثم يعاد (10) الأذان عند طلوع الفجر
~~للصلاة، ولا يقتصر على ما تقدم منه، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة،
~~وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه.
# ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة.
# ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات (11).
# ولا بأس لإنسان أن يؤذن، وهو على غير وضوء، ليعرف الناس بأذانه دخول
~~الوقت، ثم يتوضأ هو بعد الأذان، ms060 ويقيم الصلاة (12)، ولا يقيمها إلا وهو
~~(13) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة.
# وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان
~~فليتكلم به، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان.
# ولا يجوز (14) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار.
# PageV00P098
# ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا (1) في جسمه، وكان طول
~~القيام يتعبه، ويضره (2)، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل (3) ذلك من
~~الأسباب.
# ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار.
# ولا بأس أن يؤذن الإنسان، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج
~~إلى ذلك والأسباب، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى
~~القبلة، ولم ينصرف عنها مع الإمكان.
# ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه.
# وليس على النساء أذان، ولا إقامة، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل
~~صلاة، ولا يجهرن بهما، لئلا يسمع أصواتهن الرجال، ولو أذن، وأقمن على
~~الإخفات للصلوات (4) لكن (5) بذلك مأجورات، ولم يكن به مأزورات، إلا أنه
~~ليس بواجب عليهن، كوجوبه على الرجال.
# ومن أذن فليقف (6) على آخر كل فصل من أذانه، ولا يعرف به (7)، وليرتله،
~~ويرفع به صوته إن استطاع، ولا يخفض (8) به صوته دون إسماعه (9) نفسه إياه،
~~فإن ذلك لا يجزيه (10) فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا أذنت
~~المرأة متبرعة لنفسها، أو شهدت (11) الشهادتين عند صلاتها (12) فلتسمع
~~نفسها ذلك، ولا تخافت بكلامها دون السماع.
# PageV00P099
# NoteV00P100N08 باب عدد فصول الأذان والإقامة، ووصفهما والسنة فيهما وما
~~بينهما من الأقوال والأفعال والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا: الأذان
~~ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
# يقول المؤذن في الأذان: " الله أكبر "، ثم يقف، ولا يعرب الراء بالضمة،
~~بل يقف عليها، ويقول مثلها: (1) " الله أكبر "، ثم يقف، ثم يقول: " الله
~~أكبر "، ويقف، ويقول: " الله أكبر " فذلك أربعة فصول. ثم يقول: " أشهد أن
~~لا إله إلا الله " ويقف، ولا يعرب الهاء (2) في اسم الله تعالى بل يقف ms061
~~عليها، ثم يقول: " أشهد أن لا إله الله " مثل الأول، فذلك فصلان، ينضافان
~~(3) إلى الأربعة، فتصير ستة. ثم يقول: " أشهد أن محمدا رسول الله "، ويقف،
~~ولا يخفض (4) الهاء، بل يقف عليها، ثم يقول: " أشهد أن محمدا رسول الله "،
~~ويقف عند الهاء (5)، ولا يحركها (6)، فلذلك أيضا فصلان، ينضافان (7) إلى
~~الستة، فتصير ثمانية فصول.
# ثم يقول:
# " حي على الصلاة " ويقف على الهاء، ولا يحركها (8)، ثم يقول:
# " حي على الصلاة "، فذلك فصلان، ينضافان (9) إلى الثمانية، فتصير عشرة
~~فصول ثم يقول: " حي على الفلاح "، ويقف على الحاء، فلا يحركها كما وقف على
~~الهاء في الصلاة، ويقول مرة ثانية: " حي على الفلاح "، ولا يعرب بها
# PageV00P100
# كما ذكرناه، فذلك فصلان، ينضافان (1) إلى العشرة، فتصير اثنى عشر فصلا.
# ثم يقول: " حي على خير العمل "، ويقف على اللام، ولا يحركها بخفض الإعراب
~~(2). كما قدمنا القول فيما مضى، ثم يقول مرة أخرى:
# " حي على خير العمل "، ويقف (3) كما فعل (4) في المرة الأولى، فذلك
~~فصلان، ينضافان (5) إلى الاثني عشر فصلا، فتصير أربعة عشر فصلا.
# ثم يقول: " الله أكبر " ويقف، ولا يحرك الراء بالرفع، ثم يقول مرة أخرى:
# " الله أكبر "، فذلك فصلان، ينضافان (6) إلى الأربعة عشر (7)، فتصير ستة
~~عشر فصلا.
# ثم يقول " لا إله إلا الله "، ويقف على الهاء، ولا يحركها بالرفع
~~للإعراب، ثم يقول مرة أخرى: " لا إله إلا الله " كما قال في الأولى من غير
~~تحريك الهاء بالإعراب، فذلك فصلان، ينضافان (8) إلى الستة عشر، فتصير (9)
~~ثمانية عشر فصلا.
# فإذا فرغ من الأذان على ما شرحناه فليجلس (10) بعده جلسة خفيفة، يتوجه
~~فيها إلى القبلة، ويذكر الله تعالى ثم يقوم فيقيم الصلاة، وإن شاء أن يسجد
~~بينهما سجدة فعل، والسجدة أفضل من الجلسة إلا في الأذان للمغرب، فإنه لا
~~يسجد بعده، ولكن يجلس جلسة خفيفة، أو يخطو نحو القبلة خطوة، تكون فصلا بين
~~الأذان والإقامة.
# وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة فليقل في سجوده: " لا إله إلا أنت
# PageV00P101
# ربي (1)، سجدت لك خاضعا خاشعا (2)، فصل على محمد وآل محمد، واغفر لي،
~~وارحمني ms062 (3)، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم " (4).
# وإن كان المؤذن يؤذن لصلاة جماعة (5) فليجعل بين أذانه وإقامته في الظهر
~~والعصر لصلاة الظهر ركعتين من نوافله، وكذلك في العصر، ليمتد بهما الزمان،
~~فيتمكن المصلون معه أن (6) يتأهبوا للصلاة، ويلحقوا الاجتماع، ولا يصل بين
~~أذان المغرب وإقامتها شيئا على ما قدمناه، وكذلك لا نافلة بين أذان العشاء
~~الآخرة وإقامتها، وأذان الغداة وإقامتها، لكن يجلس بينهما مستقبل القبلة،
~~يذكر (7) الله تعالى إلى أن يجتمع له الناس، وإن كان عليه قضاء نافلة فاتته
~~فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء
~~الآخرة والغداة، فإنه أفضل من الجلوس بغير صلاة.
# وإذا أراد أن يقيم الصلاة فليقل: " الله أكبر، الله أكبر ".
# " أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ".
# " أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله ".
# " حي على الصلاة، حي على الصلاة ".
# " حي على الفلاح، حي على الفلاح ".
# " حي على خير العمل، حي على خير العمل ".
# " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ".
# " الله أكبر، الله أكبر ".
# " لا إله إلا الله " مرة واحدة.
# PageV00P102
# فذلك سبعة عشر فصلا، تصير مع الأذان خمسة وثلاثين فصلا على ما ذكرناه.
# ولا يعرب أيضا في الإقامة، بل يقفها كما بيناه في الأذان، وإن حدر
~~الإقامة، ولم يرتلها ترتيل الأذان جاز له ذلك، بل هو السنة، ولا بد في
~~الأذان من (1) ترتيل حسب ما شرحناه.
# NoteV00P103N09 باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين (2) ركعة
~~وترتيبها و القراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض
~~من ذلك و المسنون منه فإذا زالت الشمس، وعرف ذلك الإنسان بإحدى علامات
~~زوالها التي ذكرناها فليسبغ وضوئه إن كان على حدث يوجب الطهارة، وليتوجه
~~إلى القبلة خاشعا (3) مقبلا على صلاته بقلبه وبدنه، وليستفتح الصلاة
~~بالتكبير، فيقول:
# " الله أكبر "، ويرفع يديه مع تكبيره حيال وجهه (4)، وقد بسط كفيه، وضم
~~بين أصابع كل كف من يديه، وفرق (5) بين إبهاميه (6) ومسبحته، ولا يجاوز
~~بأطراف أصابعه في رفعهما للتكبير شحمتي (7) أذنيه، وليرسلهما ms063 مع آخر لفظة
~~بالتكبير إلى فخذيه، ثم يرفعهما، ويكبر تكبيرة أخرى كالأولى، ويرسلهما مع
~~فخذيه، ويكبر (8) ثالثة رافعا يديه بها حيال وجهه كما تقدم ذكره - ثم يرسل
# PageV00P103
# يديه - حسب ما وصفناه - مع جنبيه إلى فخذيه، ويقول: " اللهم أنت الملك
~~الحق (1)، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت (2) سوء، وظلمت نفسي، فاغفر
~~لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " (3)، ثم يكبر تكبيرة رابعة، يرفع بها
~~يديه، ثم يرسلهما، ويكبر أخرى، ليكمل بها خمس تكبيرات، ويرسلهما، ويقول: "
~~لبيك وسعديك، والخير في يديك، (4) والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك (5)
~~بين يديك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ (6) منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك،
~~سبحانك (7) وتعاليت، سبحانك رب البيت " (8) (9)، ثم يكبر تكبير تين آخرتين
~~إحداهما بعد الأخرى - كما قدمنا ذكره ويقول:
# " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا (10) مسلما على ملة إبراهيم،
~~ودين محمد، وولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، (11) وما أنا من
~~المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له،
~~وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
~~"، " بسم الله الرحمن الرحيم " (12)، " ثم يقرأ " " الحمد " و " قل هو الله
~~أحد " يفتتحها ب " بسم الله الرحمن الرحيم " كما افتتح الحمد بذلك، وليكن
~~نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده، ويفرق بين قدميه، فيجعل بينهما قدر شبر
~~إلى أكثر من ذلك، ولا يضع يمينه على شماله في صلاته، كما يفعل ذلك اليهود
# PageV00P104
# والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلال (1)، ولا يقل بعد فراغه من الحمد "
~~آمين " كقول اليهود وإخوانهم النصاب (2)، فإذا فرغ من قراءة " قل هو الله
~~أحد " فليرفع يديه بالتكبير حيال وجهه، وليركع، فإذا ركع فليمد عنقه،
~~وليعدل ظهره، ويلقم كفيه عيني ركبتيه، ويكون نظره إلى ما بين رجليه، ويقول
~~في ركوعه: " اللهم لك ركعت، ولك خشعت، ولك أسملت وبك آمنت، وعليك توكلت،
~~وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري، ومخي، وعظامي، وعصبي (3)، وما أقلت
~~الأرض مني " (4) " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات، وإن قالها خمسا
~~فهو أفضل، ms064 وإن قالها سبعا فهو أفضل، ثم يرفع رأسه وظهره من الركوع، وهو (5)
~~يقول: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة
~~والجبروت " (6)، ويستوي قائما معتدلا حتى يرجع كل عضو منه إلى مكانه، ثم
~~يرفع يديه بالتكبير حيال وجهه، فيكبر، ويخر ساجدا لله تعالى، ويتلقى الأرض
~~بيديه قبل ركبتيه، ويكون سجوده على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين،
~~وإبهامي الرجلين، ويرغم بطرف أنفه على الأرض سنة مؤكدة، وليتعلق (7) في
~~سجوده، ولا يلصق صدره بالأرض، ويرفع ذراعيه عنها، ولا يلصق عضديه بجنبيه،
~~ولا ذراعيه بعضديه، ولا فخذيه ببطنه، ويوجه أصابع يديه إلى القبلة وهي
~~مضمومة، ويكون نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه، ويقول في سجوده:
# PageV00P105
# " اللهم لك سجدت، ولك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك أسملت، وعليك توكلت
~~(1)، وأنت ربي، سجد لك (2) وجهي، وقلبي، وسمعي، وبصري، وجميع جوارحي، سجد
~~وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين "، (3) "
~~سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات. وإن قالها خمسا كان أفضل، وسبع مرات
~~أفضل (4)، ثم يرفع رأسه من سجوده، ويرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه، ويجلس
~~متمكنا على الأرض، قد خفض فخذه اليسرى عليها، ورفع فخذه اليمنى عنها، ويكون
~~نظره إذ ذاك (5) إلى حجره، ويقول، وهو جالس: " اللهم اغفر لي، وارحمني،
~~وادفع عني، واجبرني (6)، إني لما أنزلت إلي من خير فقير (7) "، ثم يرفع
~~يديه بالتكبير، ويسجد الثانية كما سجد السجدة الأولى (8)، ويصنع فيها مثل
~~ما صنع، ويقول فيها مثل ما قال، ثم يرفع رأسه (9) بالتكبير، ويجلس متمكنا
~~على الأرض كما جلس بين السجدتين، فإذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة
~~الثانية، وهو يقول: " بحول الله وقوته أقوم، وأقعد " (10) فإذا استوى
~~قائما: قرأ " الحمد "، يفتتحها ب " بسم الله الرحمن الرحيم " فإذا فرغ
~~منها قرأ " قل يا أيها الكافرون " ويفتتحها أيضا ب " بسم الله الرحمن
~~الرحيم " وإن شاء قرأ فيها " قل هو الله أحد " كما قرأها في الأولى، وإن
~~قرأ غير هاتين السورتين مع الحمد جاز له ذلك، إلا أن قراءة ms065 هاتين السورتين
~~في هاتين الركعتين أفضل. وأي سورة
# PageV00P106
# قرئها مع الحمد فليفتتحها ب " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإنها أول كل
~~سورة من القرآن، فإذا فرغ، من قراءة السورة بعد " الحمد (1) " رفع يديه
~~بالتكبير، ثم قلبهما، فجعل باطنهما إلى السماء، وظاهرهما إلى الأرض، وقنت،
~~فقال: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم،
~~سبحان الله رب السماوات السبع، ورب (2) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن
~~(3)، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم
~~صل على محمد وآل محمد (4)، وعافني، واعف عني، وآتني في الدنيا حسنة، وفي
~~الآخرة حسنة، وقني برحمتك عذاب النار " (5) ويدعو بما أحب، ويسمي حاجته إن
~~شاء الله (6)، ثم يرفع يديه بالتكبير، ويركع فيقول في ركوعه ما قال في
~~الركوع الأول، ويرفع رأسه، وينتصب قائما، ويقول ما ذكرناه بدء، ثم يسجد كما
~~بيناه، ويقول في سجوده ما رسمناه، ثم يرفع يديه بالتكبير، ويرفع رأسه
~~فيستوي جالسا كما صنع، في الركعة الأولى، ويقول في جلسته ما تقدم شرحه، ثم
~~يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه، فيجلس للتشهد كما جلس بين السجدتين
~~متمكنا على أليتيه جميعا، خافضا فخذه اليسرى، ناصبا فخذه اليمنى، ولا يجلس
~~على قدميه، ويضع كفيه على فخذيه، وأطراف أصابعهما دوين عيني ركبتيه، وينظر
~~إلى حجره في قعوده، ويتشهد، فيقول:
# " بسم الله وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد (7) أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق
~~بشيرا
# PageV00P107
# ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله (1) عليه وآله (2) الطاهرين " (3).
# ويسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة، يقول: " السلام عليكم ورحمة الله
~~وبركاته " (4) (5).
# ويميل مع التسليمة بعينه (6) إلى يمينه، فإذا سلم فقد فرغ من الركعتين،
~~وحل له الكلام، وليحمد الله بعد تسليمه (7)، وليثن عليه، ويصلي على محمد
~~وآله عليهم السلام، ويسأل الله حوائجه، ثم يسجد سجدتي الشكر، فليلصق (8)
~~فيهما ذراعيه بالأرض، ويقول في سجوده:
# " اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي، ورجائي،
~~فاكفني ما أهمني، ms066 وما لا يهمني (9)، وما أنت أعلم به مني، عز جارك، وجل
~~ثنائك، ولا إله غيرك، صل (10) على محمد وآله محمد، وعجل فرجهم " (11).
# ثم يرفع جبهته عن الأرض، ويضع خده الأيمن على موضع سجوده، ويقول " ارحم
~~ذلي (12) بين يديك، وتضرعي إليك، ووحشتي من الناس، وأنسي (13) بك يا كريم،
~~يا كريم " (14)، ثم يرفع خده الأيمن عن
# PageV00P108
# الأرض، ويضع مكانه خده الأيسر، ويقول: " لا إله إلا أنت ربي حقا حقا، (1)
~~(2) سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، اللهم إن (3) عملي ضعيف فضاعفه لي (4) يا
~~كريم، يا كريم، يا كريم " (5) (6) ثم يرفع خده عن الأرض، ويعود إلى السجود،
~~فيقول في سجوده: " شكرا شكرا " مائة مرة، وإن قالها ثلاث مرات أجزأه، وأكثر
~~من ذلك أفضل، والمائة (7) فيها أفضل (8)، وبها جاءت السنة (9)، ثم يرفع
~~رأسه، ويجلس مطمئنا على الأرض، ويضع باطن كفه الأيمن موضع (10) سجوده، ثم
~~يرفعها، فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى صدغيه، ثم يمرها على باقي
~~وجهه، ويمرها على صدره، فإن ذلك سنة، وفيه شفاء إن شاء الله، وقد روي عن
~~الصادقين عليهم السلام: أنهم قالوا: إن العبد إذا سجد امتد من أعنان (11)
~~السماء عمود من نور إلى موضع سجوده، فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح
~~بيده موضع سجوده، ثم يمسح بها وجهه وصدره، فإنها لا تمر بداء إلا نفته (12)
~~إن شاء الله تعالى (13) فإذا فرغ من هاتين الركعتين - على ما ذكرنا - قام،
~~فصلى باقي النوافل، وهي ست ركعات، يكمل بها ثماني ركعات على ما شرحناه،
~~ويتشهد في كل ثانية، ويسلم، ويعقب بعدها، ويدعو ويسجد (14).
# ويستحب أن يسبح الإنسان في عقب كل صلاة تسبيح الزهراء فاطمة
# PageV00P109
# بنت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث
~~وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، ثم يدعو بعد ذلك، ويسجد، ويعفر.
# وإن قرأ الإنسان في هذه الثماني ركعات النوافل كلها " الحمد " و " قل هو
~~الله أحد " أحسن (1)، وإن قرأ في كل أولة منها " الحمد " و " قل هو الله
~~أحد "، وفي كل ثانية منها " الحمد ms067 " و " قل يا أيها الكافرون " أحسن (2)
~~أيضا، وإن قرأ في الأولة منها " الحمد " و " قل هو الله أحد " وفي الثانية
~~" الحمد " و " قل يا أيها الكافرون "، ثم قرأ في الست الباقيات مع " الحمد
~~" غير ذلك من سور القرآن أجزأه، وكان حسنا أيضا، ولو قرأ فيها كلها " الحمد
~~" وحدها أجزأه، إلا أن الذي ذكرناه أفضل.
# وإن قنت في الركعة الثانية من الأولة، ولم يقنت فيما بعدها أجزأه ذلك،
~~وإن لم يقنت في شئ منها لم يحرج (3) إلا أن القنوت فيها أفضل.
# وإن سجد بعد كل تسليمة منها، وعفر، ودعا (4) أحسن، وإن فعل ذلك بعد
~~الأولتين منها، ولم يفعله فيما بعدها (5) لم يحرج (6)، إلا أن فعله بعد كل
~~ركعتين منها أفضل، وإن ترك (7) سجدتي الشكر والتعفير (8) في جميعها كان
~~تاركا فضلا، ومضيعا أجرا، إلا أنه غير مخل بفرضه منها.
# وإن استفتح هذه النوافل بتكبيرة واحدة، وقرأ بعدها " الحمد "، ولم يكبر
~~سبعا كما وصفناه لم يحرج (9)، إلا أنه يكون قد ترك فضلا مع الاختيار، وإن
# PageV00P110
# توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما
~~بعدها أوائل الركعات، ولو كبر سبعا متواليات، ثم توجه بعد السابعة من غير
~~قول لما قدمناه أجزأه، إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل،
~~وكذلك لو كبر خمسا متواليات، أو ثلاثا متواليات، [كان أفضل من الواحدة،
~~وسبع أفضل] (1).
# واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه.
# والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها
~~في سبع صلوات: الأولة من كل فريضة، والأولة من نوافل الزوال على ما شرحناه،
~~والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة، وهي الركعتان اللتان تصلى من
~~جلوس بعد عشاء الآخرة، وتحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدمناه، والأولة
~~من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع (2)، وهي الوتر، والأولة من ركعتي
~~الإحرام للحج والعمرة، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب، وليس تأكيده
~~كتأكيده فيما عددناه.
# والمرأة تنضم (3) في صلاتها، فتجتمع في قيامها ms068 بين قدميها، فإذا أرادت
~~الركوع وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطأ كثيرا، فإذا أرادت السجود جلست،
~~ثم سجدت لاطئة بالأرض، وإذا أرادت التشهد جلست، وضمت فخذيها، وليس حكمها
~~حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال الصلاة.
# فإذا فرغ المصلي من ثماني ركعات الزوال - على ما بيناه وشرحناه - فليؤذن
# PageV00P111
# لفريضة الظهر - حسب ما قدمناه - فإذا تمم (1) الأذان فليسجد، وليقل في
~~سجوده: " لا إله إلا أنت، ربي سجدت لك خاشعا، خاضعا (2)، فصل على محمد وآل
~~محمد، واغفر لي، وارحمني، وتب على، إنك أتت التواب الرحيم (3) "، ثم يرفع
~~رأسه، فيقيم الصلاة - على ما تقدم به القول - فإذا فرغ من الإقامة استفتح
~~الفريضة بسبع تكبيرات كما ذكرناه، ثم يقول ما شرحناه في استفتاح الأولة من
~~نوافل الزوال، ثم يقرأ " الحمد " يفتتحها ب " بسم الله الرحمن الرحيم "،
~~فإذا فرغ منها قرأ سورة " إنا أنزلناه في ليلة القدر "، أو غيرها من السور
~~القصار، يفتتحها ب " بسم الله الرحمن الرحيم " على ما بيناه، ثم يركع،
~~فيقول في ركوعه ما قدمناه، وينتصب قائما على ما رسمناه، ويسجد، فيقول في
~~سجوده ما وصفاه، ويجلس، فيقول في جلوسه ما أثبتناه، ثم يسجد الثانية،
~~ويقول، ما شرحناه، ويجلس، فيكبر لجلوسه، ويقوم إلى الثانية بغير تكبير يشفع
~~به تكبيرة الجلوس، بل يقول بدلا من ذلك: " بالله أقوم، وأقعد " (4) (5)
~~فإذا انتصب فيها قائما قرأ " الحمد " و " قل هو الله أحد "، أو غيرها من
~~السور القصار، فإذا فرغ منها قنت بما ذكرناه، ثم يركع، ويسجد، فإذا رفع
~~رأسه من السجدة الثانية جلس للتشهد على ما بيناه، وتشهد بها وصفناه، ثم
~~يقوم إلى الثالثة من غير تسليم، فيقرأ سورة " الحمد " وحدها، ثم يركع،
~~ويسجد السجدتين، ويقوم إلى الرابعة، فيقرء أيضا فيها سورة " الحمد " وحدها،
~~ثم يركع، ولا يجوز له أن يقرأ سورة أخرى مع " الحمد " في الركعتين الآخرتين
~~من كل فريضة، ولا في الثالثة (6) من المغرب
# PageV00P112
# بغيرها من آي القرآن، وسوره، فإن سبح في هاتين الركعتين من كل فريضة، وفي
~~الثالثة من المغرب ms069 بدلا من قراءة " الحمد " أجزأه ذلك، والتسبيح (1) فيها
~~إن سبح بعشر تسبيحات، يقول: " سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله "،
~~ثم يعيدها ثانية، وثالثة، ويقول في آخر التسبيح الثالث: " والله أكبر " (2)
~~(3)، ويركع بها، وإن سبح أربع تسبيحات في كل ركعة منها فقال: " سبحان الله،
~~والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " أجزأه ذلك، ثم يركع بالتكبير،
~~فإذا جلس للتشهد في الرابعة من الظهر، والعصر، والعشاء الآخرة، وفي التشهد
~~الثاني من الثالثة في المغرب، أو في الثانية من الغداة فليقل: " بسم الله
~~وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، التحيات لله (4) والصلوات
~~الطيبات الطاهرات الزاكيات الناعمات (5) السابغات التامات الحسنات (6)، لله
~~ما طاب، وطهر، وزكا، ونما، وخلص، وما خبث (7) فلغير الله، أشهد أن لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا
~~ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد (8) أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول
~~وأن الجنة حق، والنار (9)، حق، وأن الساعة آتية (10) لا ريب فيها، وأن الله
~~يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك (11) على محمد وآل
~~محمد، وارحم محمدا (12) وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت،
~~وباركت، وترحمت (13)، وتحننت (14) على إبراهيم وآل
# PageV00P113
# إبراهيم، إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (1)
~~" ويؤمي بوجهه (2) إلى القبلة، ويقول: " السلام على الأئمة الراشدين،
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (3) وينحرف بعينه إلى يمينه، فإذا
~~فعل ذلك فقد فرغ من صلاته، وخرج منها بهذا التسليم.
# فإذا سلم بما وصفناه فليرفع يديه حيال وجهه، مستقبلا بظاهر هما وجهه،
~~وبباطنهما القبلة بالتكبير، ويقول: " الله أكبر "، ثم يخفض يديه إلى نحو
~~(4) فخذيه، ويرفعهما ثانية بالتكبير، ثم يخفضهما، ويرفعهما ثالثة بالتكبير،
~~ثم يخفضهما، ويقول بعد تكبيره ثلاثا على هذه الصفة " لا إله إلا الله وحده
~~وحده وحده (5)، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب (6) وحده،
~~فله الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده
~~الخير، ms070 وهو على كل شئ قدير " (7).
# ثم يسبح تسبيح الزهراء سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون
~~تسبيحة، يبدء بالتكبير، فيقول: " الله أكبر، الله أكبر " حتى يوفي العدد
~~أربعا وثلاثين، ثم يقول: " الحمد لله " حتى يوفي ذلك ثلاثا وثلاثين، ثم
~~يقول:
# " سبحان الله " حتى يستوفي ثلاثا وثلاثين.
# ويستغفر الله بعد ذلك بما تيسر (8) له من الاستغفار، ويصلي على محمد
~~وآله، ويدعو، فيقول: " اللهم (9) انفعنا بالعلم، وزينا بالحلم (10)، وجملنا
# PageV00P114
# بالعافية، وكرمنا (1) بالتقوى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وهو يتولى
~~الصالحين (2) "، ويدعو بعد ذلك بما أحب إن شاء الله (3)، فإذا فرغ من دعائه
~~فليسجد سجدتي الشكر، ويصنع فيهما ما وصفناه قبل هذا المكان، ويقول فيهما ما
~~قدمناه، ويعفر خديه بينهما (4) على ما شرحناه، فإذا رفع رأسه من السجدة بعد
~~التعفير مسح موضع سجوده بيده اليمنى، ثم مسح بها وجهه وصدره إن شاء الله
~~(5).
# ثم يقوم، فيصلي نوافل العصر، وهي ثماني ركعات حسب ما أثبتناه، يفتتحها
~~بالتكبير، ويقرء " الحمد "، وسورة " قل هو الله أحد "، وإن قرأ غيرها من
~~السور أجزأه.
# فإذا فرغ من هذه الثماني ركعات أذن لفريضة العصر، وأقام، ثم استفتح
~~الصلاة بسبع تكبيرات، يتوجه بعد السابعة منها بما رسمناه، وإن توجه بتكبيرة
~~واحدة أجزأه، ثم يقرأ بعد التوجه بتكبيرة الإحرام " الحمد "، وسورة معها،
~~ويقرأ في الثانية منها " الحمد " وسورة أخرى، وإن شاء كرر السورة التي
~~قرأها في الركعة الأولى، ثم يجلس بعد السجدتين منها، فيتشهد، ويقوم إلى
~~الثالثة، فيصنع فيها وفي الرابعة، كما صنع في صلاة الظهر، إن شاء (6)، يقرأ
~~" الحمد " وحدها، فإن سبح جاز، فإذا سلم من الرابعة كبر ثلاثا على ما
~~وصفناه، وهلل الله تعالى، ومجده بما قدمناه، وسبح تسبيح الزهراء عليها
~~السلام حسب ما بيناه، واستغفر الله تعالى في عقبه سبعين مرة، يقول: "
~~أستغفر الله ربي، وأتوب إليه "، ويعيده حتى يكمل به العدد، ثم يصلي على
~~محمد وآله سبع مرات، يقول:
# PageV00P115
# " اللهم صل على محمد وآل ms071 محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك
~~عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله
~~وبركاته (1) "، ويعيد هذه الصلاة (2) حتى يتممها سبع مرات، ثم يدعو، فيقول:
~~" اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك
~~الأعظم، وكلماتك التامة (3) التي تمت صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل
~~محمد، وأن تفعل بي (4) كذا وكذا " (5).
# ويسأل (6) حوائجه للدنيا والآخرة، ثم يسجد سجدتي الشكر، ويعفر بينهما
~~(7)، خديه (8) على ما وصفناه.
# وإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب، ويقيم بعد الأذان من غير فصل أكثر من
~~خطوة، أو نفس، ثم يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات - كما افتتح الظهر والعصر
~~ويجزيه تكبيرة واحدة على ما ذكرناه، ويقرأ في الأولتين منها " الحمد "
~~وسورة معها، ويقرء في الثالثة " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح فيها بما
~~رسمناه، فإذا سلم منها كبر ثلاثا، وقال ما قدمناه، وسبح تسبيح الزهراء
~~صلوات الله عليها وآلها "، ثم قام من غير تعقيب له بالدعاء والسجود
~~والتعفير، ولا كلام له عنه مندوحة (9) فكبر للنافلة، وتوجه بعد التكبير،
~~فصلى ركعتين، ثم تشهد، وسلم، وصلى بعدهما ركعتين آخرتين، وتشهد وسلم، ثم
~~دعا، فقال:
# PageV00P116
# " اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم (1)، وبما توجه به (2) إليك نبينا
~~محمد (3) صلى الله عليه وآله أن تصلي على محمد وآل محمد (4)، وأن تفعل بي
~~(5) كذا وكذا "، ويسأل حوائجه، ثم يسجد سجدتي الشكر على ما بيناه.
# والدعاء، وسجدتا الشكر، والتعفير (6) بعد الفرائض كلها قبل النوافل (7)
~~الشافعة لها إلا المغرب، فإنه يؤخر عن الفريضة حتى يتمم نافلتها - وهي
~~الأربع الركعات المقدم ذكرها فيما مضى قبل هذا المكان - والعلة في ذلك ما
~~روي عن الصادقين عليهم السلام (8): أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر
~~بالحسن (9) عليه السلام وهو في آخر تسبيح المغرب قبل الدعاء، فقام من وقته
~~من غير أن يتكلم (10) أو يصنع شيئا فصلى ركعتين، جعلهما (11) شكرا لله
~~تعالى على سلامة فاطمة، صلوات الله عليها (12) وآلها (13) وولادتها الحسن
~~عليه السلام، ثم دعا بعد الركعتين، وعقب (14) بسجدتي (15) الشكر والتعفير
~~بينهما، وكان ذلك سنة ms072 حتى ولد الحسين عليه السلام فجاء البشير به (16)، وقد
~~صلى هاتين الركعتين بعد المغرب، وهو في آخر تسبيحه (17)، فقام من غير
~~تعقيب، فصلى ركعتين، جعلهما شكرا لله تعالى، ثم عقب بالدعاء (18) بعدهما،
~~وسجد، فجرت
# PageV00P117
# به سنته عليه وآله السلام أن (1) لا يتكلم أحد بين فريضة المغرب
~~ونافلتها، ويؤخر تعقيب الفرض منها بما سوى التسبيح إلى وقت الفراغ من
~~نافلتها.
# فإذا غاب الشفق (2) فليؤذن لعشاء الآخرة، ثم يقيم، ويستفتح الصلاة بسبع
~~تكبيرات كما استفتح ما تقدمها من الفرائض، ويصلي أربع ركعات كما صلى الظهر
~~والعصر، فإذا سلم منها كبر، ومجد الله تعالى (3) وسبح تسبيح الزهراء عليها
~~وآلها السلام، ثم دعا فقال: " اللهم إني أسألك سؤال من غلبه (4) الأمل،
~~وفتنة الهوى، (5) وانقطع رجائه إلا منك، ولا ملجأ له، ولا منجا (6)، ولا
~~ملتجأ منك إلا إليك، سؤال البائس، الفقير، الخائف، المستجير، اللهم صل على
~~محمد وآل محمد، وأطلق بدعائك لساني، واشرح به صدري، وأنجح به طلبتي، وأعطني
~~(7) به سؤلي ". ثم يدعو بما أحب، فإذا فرغ من دعائه فليصل ركعتين من جلوس،
~~وليتوجه في الأولى منهما - كما ذكرناه - ويقرأ فيها " الحمد " و " قل هو
~~الله أحد "، وفي الثانية " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون "، وإن قرأ
~~فيهما جميعا " الحمد " و " قل هو الله أحد " فعل حسنا إن شاء الله.
# وليأو إلى فراشه، ولا يشتغلن (8) بعد صلاة العشاء الآخرة بلهو، ولعب،
~~وأحاديث لا تجدي نفعا، وليجعل آخر عمله قبل نومه الصلاة.
# فإذا آوى إلى منامه فليضطجع على جنبه الأيمن، وليقل عند اضطجاعه " بسم
~~الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة منك، ورغبة
# PageV00P118
# إليك، لا ملجأ، ولا منجا، ولا ملتجأ منك إلا إليك، آمنت بكل كتاب أنزلته،
~~وبكل رسول أرسلته (1) "، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب، و " قل هو الله أحد " و "
~~قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس "، ويكبر الله تعالى أربعا
~~وثلاثين تكبيرة، ويحمده ثلاثا وثلاثين تحميدة، ويسبحه ثلاثا ms073 وثلاثين
~~تسبيحة، ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد،
~~يحيى ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير
~~" (2) ثم يستعذ بالله تعالى مما يخاف، ويحذر، ويسأله حراسته وكفايته.
# فإذا مضى النصف الأول من الليل فليقم إلى صلاته، ولا يفرطن فيها، فإن
~~الله تعالى أمر نبيه عليه وآله السلام بها، وحثه عليها (3).
# فقال جل اسمه: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما
~~محمودا (4).
# وقال تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
~~أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا " (5).
# ووصى رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام في الوصية
~~الظاهرة إليه، فقال فيها: " وعليك يا علي بصلاة الليل، وعليك يا علي بصلاة
~~الليل، وعليك يا علي بصلاة الليل " (6).
# وقال الصادق عليه السلام: " ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل " (7).
# يريد أنه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم أيضا من لم يعتقد
# PageV00P119
# فضل صلاة الليل، وأنها سنة مؤكدة، ولم يرد عليه السلام أنه من تركها
~~لعذر، أو تركها كسلا (1) فليس من شيعتهم على حال، لأنها نافلة، وليست
~~بفريضة غير أن فيها فضلا كثيرا.
# وقد روي: أنها تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب (2) وتنفي السيئات
~~(3).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد من لذيذ (4) مضجعه،
~~والنعاس في عينه (5)، ليرضي ربه تعالى (6) بصلاة ليله (7) باهى الله تعالى
~~به الملائكة (8)، وقال (9) أما ترون عبدي هذا قد (10) قام من لذيذ مضجعه
~~لصلاة لم أفترضها عليه، اشهدوا أني (11) قد غرفت له (12).
# وقال عليه السلام: كذب من زعم أنه يصلي بالليل، ويجوع بالنهار (13).
# وقال: إن البيوت التي يصلي فيها (14) بالليل (15) بتلاوة القرآن تضئ لأهل
~~السماء كما تضئ نجوم (16) السماء لأهل الأرض (17) فإذا استيقظ العبد من
~~منامه لصلاة الليل فليقل حين يستيقظ " الحمد لله الذي رد علي روحي،
# PageV00P120
# أحمده، وأعبده اللهم إنه لا يوارى منك ليل داج (1)، ولا سماء ذات أبراج، ms074
~~ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجي (2) يدلج (3) بين
~~يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، غارت (4) النجوم،
~~ونامت العيون، وأنت الحي (5) القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان (6) الله
~~رب العالمين، وإله المرسلين، وخالق النور المبين، والحمد لله رب العالمين "
~~(7) ويرفع رأسه إلى السماء فينظر في أفقها (8)، ويقرأ: " إن في خلق
~~السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون
~~الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما
~~خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار "، ويقرأ ما يتصل به ثلاث آيات
~~آخرها قوله: " إنك لا تخلف الميعاد " (9).
# وإذا سمع صوت (10) الديكة فليقل: " سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، سبقت
~~رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي
~~(11) ذنبي (12) إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " (13) ثم ليسك (14) فاه،
~~ويطهره لمناجاة ربه جلت عظمته، ولا يترك السواك في السحر، فإنه سنة مؤكدة.
# PageV00P121
# ويسبغ وضوئه، ثم يصير إلى مصلاه، فيستقبل (1) القبلة، ويكبر ثلاثا في
~~ترسل (2) واحدة بعد واحدة، ويقول بعدها: " اللهم أنت الملك الحق المبين، لا
~~إله إلا أنت " إلى آخر ما أثبتناه من الكلام فيما تقدم ذكره، ثم يكبر
~~تكبيرتين، ويقول بعدهما: " لبيك وسعديك " إلى آخر الكلام فيما تقدم ذكره،
~~ثم يكبر تكبيرتين، ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض " إلى آخر
~~الكلام، ثم يقرأ " الحمد " يفتتحها (3) ب " بسم الله الرحمن الرحيم (4) "
~~فإذا فرغ منها قرأ " قل هو الله أحد " ثلاثين مرة ثم ركع، وسجد وقام إلى
~~الثانية فقرأ " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون " ثلاثين مرة، ويجزيه من
~~ذلك أن يقرأ في الأولة مع " الحمد " " قل هو الله أحد " مرة واحدة وفي
~~الثانية " الحمد و " قل يا أيها الكافرون " مرة واحدة إلا أن الذي ذكرناه
~~من: قراءة كل واحدة منهما ثلاثين مرة أفضل، ثم يقرأ في الست الباقية من
~~النوافل الليل مع " الحمد " ما تيسر له من سور القرآن، ويستحب له أن ms075 يقرأ
~~فيها السور الطوال، وكلما مر بآية فيها ذكر الجنة وقف عندها، وسأل الله
~~الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار، وقف عندها، واستعاذ بالله من النار،
~~ويرتل قراءته، ويجهر فيها (5).
# ولا يخاف بالقرآن (6) في صلاة الليل من الفرائض والنوافل، وكذلك (7) يجهر
~~بالقرآن (8) في صلاة الغداة ويخافت به في الظهر والعصر، ولا يخفض صوته
# PageV00P122
# فيما يخافت به دون سماع أذنيه القرآن (1).
# وإن قرأ في نوافل الليل كلها " الحمد " و " قل هو الله أحد " أحسن (2) في
~~ذلك وأحب له أن يقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد "
~~ثلاثين مرة، فإن لم يتمكن من ذلك قرأها عشرا عشرا، ويجزيه أن يقرأها مرة
~~واحدة في كل ركعة إلا أن تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل، وأعظم أجرا.
# وينبغي أن يجلس بعد كل ركعتين فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد
~~وآله، ويسأل الله من فضله.
# وإن خشي أن يدركه الصبح فليخفف في دعائه، وصلاته، وتمجيده (3)، فإن لم
~~يخش (4) ذلك فليجتهد في العبادة، ويطيل في صلاته، وتمجيده، ودعائه إن شاء
~~الله.
# فإذا فرغ من الثماني ركعات قام، فصلى ركعتين، يقرأ في كل واحدة (5) منهما
~~" الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة واحدة، ويتشهد في الثانية منهما،
~~ويسلم ثم قام إلى الثالثة، وهي الوتر، فاستفتح الصلاة بالتكبير، وكبر ثلاثا
~~في ترسل (6) واحدة بعد واحدة، وقال بعد الثالثة منها ما قدمنا ذكره، وكبر
~~تكبيرتين، وقال بعدهما القول الذي رسمناه، وكبر تكبيرتين، وتوجه بعدهما
~~بقوله " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض " إلى آخر الكلام كما فسرنا
~~ذلك، وشرحناه في صفة افتتاح نوافل الزوال، والأولة من كل فريضة، والأولة من
~~نوافل الليل، وبينا أنه سنة في افتتاح سبع صلوات، ثم يقرأ بعد التوجه "
~~الحمد " يفتتحها (7) ب " بسم الله الرحمن الرحيم " على
# PageV00P123
# ما ذكرناه، فإذا فرغ منها قرأ " قل هو الله أحد " يفتتحها ب " بسم الله
~~الرحمن الرحيم " (1)، فإذا فرغ منها كبر، ورفع يديه (2) حيال صدره (3)
~~للدعاء (4)، وقنت، فقال من تمجيد الله (5)، والثناء عليه ms076 ما يحضره، وصلى
~~على محمد وآله، وسأل الله من فضله، ودعا لأهله وإخوانه من المؤمنين، وسمى
~~من أحب منهم باسمه.
# ويستحب أن يقنت في الوتر بهذا القنوت وهو: " لا إله إلا الله الحليم
~~الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين
~~(6)، سبحان الله رب السماوات السبع ورب (7) الأرضين السبع، وما فيهن وما
~~بينهن (8) ورب العرش العظيم، وسلام (9) على المرسلين، والحمد لله رب
~~العالمين، اللهم لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض، لا إله إلا أنت زين
~~السماوات (10) والأرض، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض (11)، لا إله إلا
~~أنت جمال السماوات والأرض، لا إله إلا أنت رب العالمين (12)، لا إله إلا
~~أنت الغفور الرحيم، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت مالك يوم
~~الدين، لا إله إلا أنت مبدء كل شئ، وإليك يعود، لا إله إلا أنت لم تزل،
~~(13) ولا تزال، لا إله إلا أنت الكبير المتعال (14)، لا إله إلا أنت الملك
~~القدوس، لا إله إلا أنت (15) السلام (16) المؤمن المهيمن العزيز الجبار
~~المتكبر، لا إله إلا أنت
# PageV00P124
# الكبير، والكبرياء رداؤك، سبحان الله (1) الذي ليس كمثله شئ، وهو السميع
~~(2) البصير (3)، والحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته، وذل كل شئ لعزته،
~~واستسلم كل شئ لقدرته (4)، وخضع كل شئ لملكه، واتضع كل شئ لهيبته، وذل (5)
~~كل شئ لربوبيته فأنت يا رب صريخ المستصرخين، وغياث المستغيثين، والمفرج عن
~~المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف السوء، وكهف
~~المضطهدين (6)، وعماد المؤمنين، إليك ملجأهم ومفزعهم، ومنك (7) رجائهم، وبك
~~(8) استعانتهم (9)، وحولهم وقوتهم، إياك يدعون، وإليك يطلبون، ويتضرعون،
~~ويبتهلون، وبك يلوذون، وإليك يفزعون وفيك يرغبون، وفي مننك (10) يتقلبون
~~(11)، وبعفوك إلى (12) رحمتك يسكنون، ومنك يخافون ويرهبون، لك الأمر من قبل
~~ومن بعد لا تحصى نعمك (13) ولا تعد، أنت جميل العادة (14) والبلاء مستحق،
~~للشكر والثناء، ندبت (15) إلى فضلك، وأمرت بدعائك، وضمنت الإجابة (16)
~~لعبادك، وأنت صادق الوعد، قريب الرحمة، اللهم فإني (17) أشهد (18) على حين
~~غفلة من خلقك: أنك أنت الله ms077 لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك المرتضى، ونبيك
~~المصطفى، أسبغت عليه نعمتك، وأتممت له
# PageV00P125
# كرامتك، وفضلت (1) لكرامته (2) آله، فجعلتهم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى،
~~وأكملت (3) بحبهم (4) وطاعتهم الإيمان، (5) وقبلت بمعرفتهم والإقرار
~~بولايتهم الأعمال، واستعبدت (6) بالصلاة عليهم عبادك، وجعلتهم مفتاحا
~~للدعاء، وسببا للإجابة، اللهم فصل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم آتهم الوسيلة (7) والفضيلة،
~~وأعطهم من كرامة (8) ونعمة وعطاء أفضله، حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب
~~مجلسا، ولا أحظى عندك منزلة، ولا أقرب منك وسيلة، ولا أعظم (9) شفاعة منهم،
~~اللهم (10) اجعلني من أعوانهم وأنصارهم وأشياعهم، وثبتني (11) على محبتهم،
~~وطاعتهم، والتسليم (12) لهم، والرضا بقضائهم، واجعلني بمحبتهم عندك (13)
~~وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، فإنني (14) أتقرب إليك بهم، وأتوجه
~~إليك بهم، وأقدمهم بين يدي حوائجي ومسألتي، فإن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي
~~(15) عندك، وحجبت دعائي عنك فاستجب لي (16) يا رب بهم دعائي، وأعطني بهم
~~سؤلي ورجائي (17) وتقبل بهم يا رب توبتي، واغفر لي يا رب بهم ذنبي (18)، يا
~~محمد (19) أتقرب بك إلى الله ربي وربك،
# PageV00P126
# ليسمع دعائي، ويعطيني (1) سؤلي، ويغفر ذنبي، يا رب أنت أجود من سئل،
~~وأكرم (2) من أعطى، وأرحم من استرحم، يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب
~~يا رب، قلت (3) " ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون " (4)، نعم (5) والله
~~المجيب أنت، ونعم المدعو، ونعم المسؤول، أسألك بنور وجهك، وعز ملكوتك،
~~وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، وبكل اسم تسميت به، وعلمته (6) أحدا
~~من خلقك، أو استأثرت (7) به في علم الغيب عندك أن تغفر لي ما قدمت، وما
~~أخرت (8)، وما أعلنت (9)، وما أسررت، وما أنت أعلم به مني مغفرة جمة، لا
~~تغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا تسألني (10) عن شئ من ذنوبي بعدها أبدا أبدا،
~~وأعطني عصمة لا أعصيك معها أبدا أبدا (11) وخذ بناصيتي إلى محبتك ورضاك،
~~ووفقني لذلك (12)، واستعملني به أبدا أبدا ما أبقيتني، واحفظني من بين يدي
~~(13) ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، ومن تحت (14) قدمي،
~~وامنعني ms078 (15) أن يوصل إلي بسوء، واصرف عني شر كل شيطان مريد، وشر كل جبار
~~عنيد، وشر كل ضعيف من خلقك وشديد، وشر (16) السامة، والهامة، والعامة (17)
~~وشر كل دابة صغيرة أو كبيرة (18) بالليل
# PageV00P127
# والنهار (1)، ومن شر فساق العرب والعجم، وشر (2) فسقة الجن والإنس، اللهم
~~من كان (3) ثقته أو رجائه غيرك فأنت يا رب (4) ثقتي ورجائي، أعوذ بدرعك
~~الحصينة أن لا تميتني (5) هدما، ولا ردما، ولا غرقا (6)، ولا عطشا، ولا
~~حرقا (7)، ولا غما (8)، ولا موت الفجائة، ولا أكيل السبع، وأمتني (9) في
~~عافية على فراشي أو في (10) الصف الذي نعتهم في كتابك، فقلت:
# " كأنهم بنيان مرصوص " (11)، مقبلين، غير مدبرين، على طاعتك وطاعة رسولك
~~صلى الله عليه وآله (12)، اللهم صل على محمد وآل محمد، واهدني فيمن هديت،
~~وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما
~~قضيت (13) إنك تقضي، ولا يقضى عليك، سبحانك وتعاليت، سبحانك رب البيت،
~~أستغفرك (14)، وأتوب إليك، وأؤمن بك، وأتوكل عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك،
~~اللهم فتولني، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، يا
~~الله يا الله (15)، ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من نقمتك (16) إلا
~~رحمتك، ولا ينجي (17) منك إلا التضرع إليك، فهب لي (18) من لدنك رحمة،
~~تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي أحييت بها جميع من في البلاد،
~~وبها تنشر (19) ميت (20) العباد (21)، ولا تهلكني
# PageV00P128
# غما (1)، حتى تغفر لي، وترحمني، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم
~~العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تملكه رقبتي، اللهم إن
~~رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهلكتني فمن
~~ذا الذي يحول بينك (2) وبيني، أو يتعرض (3) لك بشئ من أمري، وقد علمت أن
~~(4) ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك (5) عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوت،
~~وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك (6)، فلا تجعلني
~~للبلاء غرضا (7)، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني، ونفسني، وأقلني عثرتي، فقد ترى
~~ضعفي وقلة حيلتي، وأنت أحق ms079 من أصلح من عبده فاسدا، وقوم (8) منه إودا،
~~اللهم جامع (9) الخلق لليوم العظيم اجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي،
~~وفي (10) أحبائك محشري، وحوض محمد صلى الله عليه (11) وآله موردي، ومع
~~الملائكة الكرام مصدري، ثم لقني برهانا أقر (12) بحجته، واجعل لي نورا
~~أستضيء بقبسه، (13) ثم أعطني كتابي بيميني، أقر (14) بحسناته (15)، وتبيض
~~(16) بها (17) وجهي، وترجح بها (18) ميزاني، وأمضي (19) بها في المغفورين
~~لهم من عبادك إلى (20) رحمتك ورضوانك، إله (21) العالمين، اللهم صل على
~~محمد وآل محمد، وامنن علي بالجنة برحمتك،
# PageV00P129
# وأجرني من النار بعفوك، اللهم تولني، واحفظني، اللهم صل على محمد عبدك
~~ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد وآل
~~(1) محمد كأفضل (2) ما (3) باركت على أحد من خلقك، اللهم صل على أمير
~~المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، اللهم صل على الحسن والحسين سبطي الرحمة
~~وإمامي الهدى، وصل على الأئمة من ولد الحسين:
# علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن
~~موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف (4) الحجة عليهم
~~السلام، اللهم اجعله الإمام المنتظر، و (5) القائم الذي به (6) ينتصر،
~~اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا
~~نصيرا، اللهم اجعلني من (7) أنصاره وأعوانه والذابين عنه، إله الحق، رب
~~العالمين، اللهم تم نورك فهديت، فلك (8) الحمد ربنا، وعظم (9) حلمك فعفوت
~~(10) فلك (11) الحمد ربنا، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد ربنا، وجهك أكرم
~~الوجوه، وجهتك خير الجهات، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها، تطاع ربنا فتشكر،
~~وتعصى ربنا فتغفر (12) لمن تشاء، وتجيب (13) المضطر، وتكشف الضر، وتشفي
~~السقيم، وتنجي من الكرب العظيم، لا يجزي (14) بآلائك أحد، ولا يحصي نعمائك
~~قول قائل، اللهم إليك رفعت الأيدي، ونقلت
# PageV00P130
# الأقدام، ومدت الأعناق، ودعيت (1) بالألسن، وتقرب (2) إليك بالأعمال،
~~ورفعت الأبصار، ربنا اغفر لنا، وارحمنا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت
~~خير الفاتحين اللهم إنا نشكوا إليك فقد (3) نبينا، وغيبة ولينا (4)، وشدة
~~الزمان علينا، ووقوع الفتن بنا (5)، وتظاهر أعدائنا، وكثرة عددهم، وقلة ms080
~~عددنا، ففرج يا رب ذلك عنا بفتح منك تعجله، ونصر منك تعزه، وإمام حق تظهره،
~~إله الحق رب العالمين، اللهم (6) اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
~~بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم
~~اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا
~~وبالسيئات غفرانا، اللهم اغفر لفلان وفلان - وتسمي من شئت من إخوانك اللهم
~~إني أسألك جميع ما سألتك (7) لنفسي ولوالدي ولإخواني جميعا: من المؤمنين
~~والمؤمنات، وأسألك لي ولهم اليقين (8) والعفو والعافية في الدنيا والآخرة،
~~اللهم وقد شملنا زيغ الفتن، واستولت علينا غشاوة (9) الحيرة، وقارعنا الذل
~~والصغار، وحكم (10) غير المأمون على دينك، اللهم وقد بلغ الباطل نهايته،
~~واستجمع طريده، ووسق وضرب بجرانه (11) اللهم فاتح (12) له من الحق
# PageV00P131
# يدا حاصدة (1)، تصرع (2) قائمه (3)، وتجذ (4) سنامه، حتى يظهر الحق بحسن
~~صورته، اللهم وأسفر (5) لنا عن نهار العدل، وأرناه سرمدا لا ليل فيه، وأهطل
~~(6) علينا بركاته، وأدله (7) ممن ناواه وعاداه، وأحي به القلوب الميتة،
~~واجمع به الأهواء (8) المتفرقة، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام (9)
~~المهملة، اللهم لا تدع (10) للجور دعامة إلا قصمتها (11)، ولا كلمة مجتمعة
~~إلا فرقتها، ولا قائمة إلا خفضتها، اللهم أرنا أنصاره عباديد (12) بعد
~~الألفة، وشتى بعد اجتماع الكلمة، ومقموعي (1 3) الرؤوس بعد الظهور على
~~الأمة (14)، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك (15) عن حرامك،
~~وأوسع علي من رزقك، وأعذني من الفقر، رب (16) إني أسأت، وظلمت نفسي، وبئس
~~ما صنعت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين (17) يديك، فخذ لنفسك
~~رضاها (18) من نفسي، لك العتبى (19) لا أعود، فإن عدت فعد علي بالمغفرة،
~~العفو العفو يقولها (20) ثلاثمأة مرة أو ما استطعت (21) - اللهم حاجتي التي
~~إن أعطتنيها (22) لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها (23) لم ينفعني ما
~~أعطيتني بعدها
# PageV00P132
# فكاك (1) رقبتي من النار، أستغفر الله العظيم (2) لجميع (3) ظلمي وجرمي
~~وإسرافي (4) في أمري، وأتوب إليه - يقولها سبعين مرة - ثم يقول: الحمد لله
~~حق حمده، وصلى الله على صفوته من خلقه محمد وأهل بيته (5).
# ثم يركع فإذا رفع رأسه ms081 من الركوع فلينتصب قائما، ويقول إلهي هذا مقام من
~~حسناته نعمة منك، وشكره قليل، وعمله ضعيف، وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك
~~ورحمتك، اللهم و (6) قد قلت في كتابك المنزل على نبيك (7) المرسل صلى الله
~~عليه وآله: " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون " (8)
~~طال هجوعي، وقل قيامي، وهذا (9) السحر، وأنا أستغفرك لكل ذنب أذنبته
~~استغفار من لا يملك لنفسه ضرا (10)، ولا نفعا، ولا موتا، ولا حياة، ولا
~~نشورا " (11) ثم يخر ساجدا، ويسجد السجدتين، ويتشهد، فإذا سلم فليقل: "
~~سبحانك ذي الملك والملكوت، سبحان ربي (12) الملك القدوس " يكررها ثلاثا.
# ثم يصلي ركعتي الفجر، يفتتح الأولة منهما (13) بالتكبير، ويقرأ " الحمد "
~~و " قل يا أيها الكافرون "، ويقرأ في الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد
~~"، ليكون قد استفتح نوافل الليل ب " قل هو الله أحد " وختمها ب " قل هو
~~الله أحد "، وإذا تشهد في الثانية من ركعتي الفجر، وسلم فليحمد الله، ويثني
~~عليه،
# PageV00P133
# ويصلي على محمد وآله، ويسأل الله من فضله.
# ويستحب (1) له (2) أن يستغفر الله تعالى في عقب صلاة الفجر سبعين مرة
~~يقول: " أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، وأتوب
~~إليه (3) " ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة. يقول: " اللهم صل على محمد
~~وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك،
~~والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله وبركاته " (4) فإن طال
~~عليه ذلك فليقل: " اللهم صل على محمد وآله (5) الطاهرين " يكررها مائة مرة،
~~وكذلك إن طال عليه لفظ الاستغفار الذي ذكرناه فليقل: " أستغفر الله ربي
~~(6)، وأتوب إليه "، ثم يخر ساجدا بعد هاتين الركعتين وتعقيبهما المذكور،
~~ويقول في سجوده: " يا خير مدعو، يا خير مسؤول (7)، يا أوسع من أعطى، يا
~~أفضل (8) مرتجى، (9) صل على محمد وآل محمد (10) واغفر لي، وارحمني، وتب علي
~~إنك التواب الرحيم " (11) وقد روي أنه يقول في سجوده بعد (12) ركعتي الفجر:
~~" يا خير المسؤولين، ويا أجود المعطين، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي،
~~وارحمني، وارزقني، وارزق عيالي من فضلك، إنك ms082 ذو فضل عظيم " (13) وبأي هذين
~~القولين دعا فقد أحسن، فإذا رفع رأسه من سجوده فليقل: " اللهم من أصبح
~~وحاجته إلى غيرك فإني أصبحت وحاجتي ورغبتي إليك، يا ذا الجلال والإكرام
~~(14) "، ثم يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل
# PageV00P134
# القبلة، ويقول في ضجعته: " استمسكت بعروة الله الوثقى (1) التي لا انفصام
~~لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم،
~~وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس، توكلت (2) على الله، ألجأت (3) ظهري
~~إلى الله، أطلب حاجتي من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ
~~أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله، ونعم الوكيل " (4)، ثم يقرأ
~~الخمس آيات التي قرأها عند قيامه لصلاة الليل من آخر آل عمران، وهي قوله
~~تعالى: " إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
~~الألباب " إلى قوله: " إنك لا تخلف الميعاد (5) "، فإذا لاح له الصباح، أو
~~قاربه فليقل: " سبحان رب الصباح، سبحان (6) فالق الإصباح " (7)، يكرر هذا
~~القول ثلاث مرات، فإن غلبه (8) النوم فلا حرج عليه، وأحب له أن لا ينام،
~~ويكون مستيقظا، يذكر الله تعالى ويثني عليه، ويسأله من فضله إلى أن يطلع
~~الفجر، فإذا طلع، واستبان له وتحققه، فليؤذن، وليقم، ويتوجه إلى القبلة،
~~ويفتتح الصلاة بسبع تكبيرات كما ذكرناه، ويمجد (9) بينها بما رسمناه فيما
~~تقدم، ويقرأ " الحمد " وسورة معها من السور المتوسطات وأحب له أن تكون سورة
~~" هل أتى على الإنسان "، فإن لم يحسنها، أو لم يتيسر له قرائتها فليقرأ "
~~والفجر "، أو " سبح اسم ربك الأعلى "، ويجزيه سوى هذه السورة غيرها (10)
~~مما تيسر عليه (11) من سور القرآن، ويقرأ في الثانية " الحمد "، و " إنا
~~أنزلناه "
# PageV00P135
# أو " قل هو الله أحد "، ويجزيه غيرهما مما تيسر له من السور، فإذا تشهد
~~وسلم مجد الله تعالى بما قدمناه ذكره، وسبح تسبيح الزهراء فاطمة بنت رسول
~~الله صلوات الله عليه وعليها، ثم دعا، فقال: " اللهم صل على محمد وآل محمد،
~~وأقلني عثرتي، واستر عورتي، وآمن روعتي (1) واكفني شر من بغى علي، وانصرني
~~على من ms083 ظلمني، وأرني (2) ثاري فيه، اللهم ما أصبح بي (3) من نعمة أو خير أو
~~عافية فمنك وحدك لا شريك لك، أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع دفع ما
~~أحذر يا رب العالمين (4)، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام
~~والمنن العظام والأيادي الجسام، صل على محمد وآله (5)، وجد علي بفضلك،
~~وامنن علي بإحسانك، واجعلني وأهلي (6) ومالي وولدي في فنائك الذي لا يضام،
~~وفي كنفك الذي لا يرام، يا جار من لا جار له (7) و، (8) يا غياث من يا غياث
~~له، ويا ملاذ من لا ملاذ له، أنت عصمتي ورجائي، وأنت غياثي وعمادي، أصبحت
~~في رجائك، ما لي أمل سواك، فصل (10) على محمد وآل محمد، وصبحني منك بخير،
~~واجعلني منك على خير، وارزقني منك الخير " ثم يصلي على محمد وآله، ويدعو
~~بما أحب، فإذا فرغ من دعائه سجد سجدتي الشكر، وعفر بينهما كما وصفناه، وسأل
~~الله في سجوده من فضله إن شاء الله، ثم يرفع رأسه من السجود فيذكر الله
~~كثيرا إلى أن تطلع الشمس.
# فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول: " والله إن ذكر
~~الله تعالى بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب
# PageV00P136
# بالسيف (1) في الأرض " (2).
# وروي: أن رجلا سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام أن يعلمه دعاء
~~موجزا، يدعو به لسعة (3) الرزق، فقال له: إذا صليت الغداة في كل يوم فقل في
~~دبرها: " سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، وأساله من فضله "، (4)
~~فتعلم ذلك الرجل، ودعا به فما كان بأسرع من أن جائه (5) ميراث، لم يكن
~~يرجوه من جهة قريب (6) له، لم يكن يعرفه، فصار من أحسن أهل بيته حالا بعد
~~أن كان أسوئهم حالا (7).
# NoteV00P137N10 باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها
~~والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز والذي ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على
~~المفروض منها والمسنون، وأنا أفضل كل واحد منهما من صاحبه، لتعرف الحقيقة
~~فيه إن شاء الله.
# المفروض (8) من ms084 الصلاة أداؤها في وقتها، واستقبال القبلة لها، وتكبيرة
~~الافتتاح، والقراءة والركوع، والتسبيح في الركوع (9)، والسجود، والتسبيح في
~~السجود (10) والتشهد، والصلاة على محمد وآله (11) عليهم السلام فيه، فمن
~~ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له، وعليه
# PageV00P137
# الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام.
# إن صلى (1) قبل الوقت متعمدا أعاد، وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت وهو
~~منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد.
# فإن نسي استقبال القبلة، أو أخطأها، ثم ذكرها، أو عرفها ووقت الصلاة باق
~~أعاد، فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو
~~والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة، كان الوقت باقيا، أو ماضيا.
# فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا، أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة، لأنه لا
~~يثبت له شئ من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح.
# وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود.
# وإن ترك الركوع ناسيا (2)، أو متعمدا أعاد الصلاة.
# [فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود
~~وغيره مضى في صلاته، وليس عليه شئ] (3).
# وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وإن نسي واحدة منهما، ثم
~~ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه، وسجدها، ثم قام فاستأنف
~~القراءة، أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين، الآخرتين (4) على ما
~~قدمناه، وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم، وسجد سجدتي
~~السهو، وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله.
# وإن ترك التسبيح في الركوع و (5) السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة.
# وإن ترك التشهد ناسيا قضاه، ولم يعد (6) الصلاة.
# PageV00P138
# والسلام في الصلاة سنة، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة.
# والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه
~~فيها، أو في غيرها من النوافل، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه
~~ذلك في الصلاة.
# والتكبير للركوع (1) والسجود سنة، وكذلك ms085 رفع اليدين به، وليس ينبغي لأحد
~~تركه متعمدا، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة.
# والقنوت سنة وكيدة، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار، ومن نسيه فلم يفعله
~~قبل الركوع فليقضه بعده، فإن لم يذكر (2) حتى يركع (3) الثالثة قضاه بعد
~~فراغه من الصلاة، فإن لم يفعل ضيع أجرا، وترك سنة وفضلا، وإن لم يكن بذلك
~~مهملا فرضا، ولا مقترفا سيئة وإثما.
# وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن، وليس من المفترضات.
# والدعاء بعد الفرائض مستحب، وليس من الأفعال الواجبات.
# ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان: " اللهم اغفر لنا، وارحمنا،
~~وعافنا، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم (4) الراحمين (5) ".
# وأدنى (6) ما يدعي (7) به بعد الفريضة (8) أن يقول الإنسان: " اللهم إني
~~أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك (9) من كل شر (10) أحاط به علمك،
~~وأسألك خشيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " (11).
# PageV00P139
# ويجزي في سجدتي الشكر أن يقول في الأولة: " شكرا شكرا شكرا لله " (1)
~~ويقول في التعفير مثل ذلك، وفي السجدة الثانية مثله.
# وتسبيح (2) الزهراء عليها السلام في أعقاب الصلوات (3) المفترضات سنة
~~مؤكدة، وهو في أعقاب النوافل مستحب.
# وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: لأن أصلي الخمس الصلوات مجردة من
~~نوافلها، و (4) أسبح في عقب (5) كل فريضة منها تسبيح الزهراء عليها السلام
~~(6) أحب إلي من أن أصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، لا أسبح فيما بينها
~~تسبيح (7) فاطمة عليها السلام (8) (9).
# وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
~~ذكرا كثيرا " (10) ما حد هذا الذكر؟ فقال: من سبح في عقب (11) كل فريضة
~~تسبح الزهراء فاطمة صلوات الله عليها وآلها فقد ذكر الله ذكرا (12) كثيرا
~~(13) ومن السنة أن يجهر المصلي بالقرآن (14) في صلاة الغداة، والركعتين
# PageV00P140
# الأولتين من صلاة المغرب، والركعتين الأوليين (1) من صلاة العشاء الآخرة،
~~ونوافل الليل كلها، ويخافت بالقرآن (2) في صلاة الظهر والعصر، ولكن لا
~~يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن (3).
# ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار، أو ms086 (4) الإجهار فيما يجب فيه
~~الإخفات أعاد.
# والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن (5) المأمومين،
~~وكذلك يجهر في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، ويصغي إلى قرائته المصلون
~~خلفه.
# ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن (6)، كما يجهر به لو كان إماما،
~~وصلاها أربع ركعات، وكذلك من صلى العيدين، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر
~~أيضا فيهما بالقرآن (7)، ولا يخافت به (8) على ما شرحناه.
# وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه، ووقتها بعد مضي النصف الأول من
~~الليل، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل.
# ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في
~~الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد (9) عشاء الآخرة
~~قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار، أو شغل (10) عنها قضاها
~~ليلا، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار (11).
# ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات (12) ومن لم يتمكن من
# PageV00P141
# صلاة الليل في آخره فليترك صلاة ليله (1)، ثم ليقضها في أول الليلة
~~الثانية، ويقضي صلاة الليلة الثانية في أول الليلة الثالثة، ولا يتركها على
~~حال.
# وروي: أن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إني أحب (2) أن أصلي صلاة
~~الليل ولست أستيقظ لها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنت رجل قد
~~قيدتك ذنوبك (3).
# وروي: أن الرجل يكذب الكذبة في النهار فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم
~~صلاة الليل حرم بذلك الرزق (4).
# والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب، فلا يقوم في آخر
~~الليل فليقدم صلاته ليلته في أولها بعد صلاة العشاء الآخرة، وكذلك إن أراد
~~المسير (5) في آخر الليل فليصل صلاة ليلته في أولها.
# والشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه وثقله عن القيام آخر الليل يقدم صلاته (6)
~~في أول الليل.
# ومن ضعف عن صلاة الليل قائما فليصلها جالسا وكذلك من أتعبه القيام في
~~النوافل كلها، وأحب أن يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك، وليجعل كل ركعتين
~~منها بركعة (7) في الحساب.
# وإذا ms087 صلى الإنسان جالسا كان بالخيار في جلوسه بين أن يجلس متربعا، أو
~~تاركا إحدى فخذيه على الأرض رافعا الأخرى كما وصفناه في جلوسه للتشهد بين
~~السجدتين في الصلاة.
# ويجزي العليل والمستعجل أن يقرئا في الركعتين الأولتين من فرائضهما كلها
~~بسورة " الحمد " وحدها، ويسبحا في الآخرتين بأربع تسبيحات، ويجزيهما في
# PageV00P142
# تسبيح الركوع أن يقولا (1) " سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله " (2)،
~~فإن قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات (3)، وكذلك يجزيهما في تسبيح
~~السجود.
# وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي: " أشهد أن لا إله إلا الله (4)،
~~وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله " (5).
# ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وهي الخمس الصلوات، ولم يصل
~~شيئا سواها أجزأه ذلك في (6) مفترض الصلوات (7)، وإنما جعلت النوافل لجبران
~~الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها، والإهمال لحدودها.
# وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها
~~المفروضات (8)، وكان له بالنافلة أجر كبير، وكتب له بها حسنات.
# ومن أدركه الصبح، وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها، وخفف فيها
~~القراءة والدعاء، ثم صلى بعدها صلاة الغداة، وإن طلع عليه الفجر، وقد صلى
~~منها أقل من أربع ركعات قطع على (9) الشفع مما انتهى إليه من ذلك، وصلى
~~الغداة، ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام.
# ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن
~~آخر وقت صلاة ثانية، فتفوته الثانية بالقضاء.
# ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس،
# PageV00P143
# وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار.
# ولا يجوز ابتداء النوافل، ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس، ولا عند
~~غروبها.
# ويقضي ما فات من الفرائض في كل حال إلا أن يكون وقت (1) قد تضيق فيه فرض
~~صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة على ما بيناه.
# ومن أحب أن يقوم في آخر الليل لا يقتطعه (2) عن ذلك النوم، ويغلبه النعاس
~~فليقرأ قبل منامه في أول الليل ms088 عند اضطجاعه في المنام (3) آخر سورة الكهف:
~~" قل (4) لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
~~ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد
~~فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (5)،
~~ثم يقول بعد فراغه من قراءة هاتين الآيتين: " اللهم أيقظني لعبادتك في وقت
~~كذا وكذا " فإنه يستيقظ إن شاء الله (6).
# ومن قام في آخر ليلة (7)، وقد قارب طلوع الفجر (8) فخشي أن يبتدي بصلاة
~~الليل، فيهجم (9) عليه الفجر فليبتدء بركعتي الشفع، ثم يوتر بعدها (10)
~~بالثالثة، ويصلي ركعتي الفجر، فإن طلع عليه الفجر أذن، وأقام، وصلى الغداة،
~~ثم قضى الثماني الركعات بعد صلاة الغداة، فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما
~~صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر.
# PageV00P144
# وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب " الحمد " و " قل هو الله أحد
~~" مرة واحدة في كل ركعة، وخفف، ليفرغ منها قبل الصباح (1).
# وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته، ورتبها في القراءة،
~~والتمجيد (2)، والدعاء على ما وصفناه.
# ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من
~~صلاة الليل، فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا
~~يستحب (3) فيه الدعاء، وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين
~~الوقتين أفضلها للدعاء، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن
~~الصادقين عليهم السلام الأخبار (4).
# NoteV00P145N11 باب أحكام السهو في الصلاة، وما يجب منه إعادة الصلاة وكل
~~سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين (5) من فرائضه حتى يلتبس عليه ما
~~صلى منهما (6)، أو ما قدم، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.
# ومن سها في فريضة الغداة، أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا
~~تقصران على حال.
# ومن سها في الركعتين الآخرتين (7) من الظهر، والعصر، أو (8) العشاء
~~الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة، أو الرابعة فليرجع إلى ms089 ظنه في ذلك، فإن كان
# PageV00P145
# ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه (1) في الجميع بنى
~~على الأكثر، وقضى (2) ما ظن أنه فاته، كأنه (3) أوهم (4) في ثالثة أو
~~رابعة، واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن علي أنه في رابعة، ويتشهد، ويسلم، ثم
~~يقوم، فيصلي ركعة واحدة، يتشهد فيها (5)، أو يصلي ركعتين من جلوس، يتشهد في
~~الثانية منهما (6)، ويسلم (7)، فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة
~~وعند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها، أو الركعتان من جلوس لا تضره،
~~وفيها احتياط للصلاة، وتكتب (8) له في الحسنات، ويرغم بها الشيطان (9)، وإن
~~كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة، أو الركعتان
~~من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.
# وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في أحدهما
~~(10) أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك، وإن كان ظنه فيهما سواء بنى على
~~أنه في رابعة، وتشهد، فإذا سلم، قام فصلى ركعتين من قيام، يقرأ في كل واحدة
~~(11) منهما " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح (12) أربع تسبيحات، وتشهد، وسلم،
~~(13) فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة، وإن
~~كان أربعا كانت الركعتان له نافلة، احتاط بهما (14) للصلاة.
# ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع، واعتدل وهمه بنى على الأربع (15)
# PageV00P146
# وتشهد، وسلم، ثم قام، فصلى ركعتين من قيام، وتشهد، وسلم، ثم صلى (1)
~~ركعتين من جلوس، وسلم (2)، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله
~~تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره، وكتب له في نوافله الصالحات، وإن كان
~~اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة على ما
~~بيناه، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها، والركعتان من قيام نافلة،
~~يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه.
# ومن سها عن القراءة حتى يركع (3) مضى في صلاته، ولا إعادة عليه.
# فإن سها عن قراءة " الحمد "، ثم ذكرها قبل الركوع، وقد قرأ بعدها سورة،
~~أو بعضها، رجع، فقرأ " الحمد "، ثم أعاد السورة إن ms090 شاء، أو قرأ غيرها من
~~سور القرآن.
# ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها، ويقرأ
~~سواها مما أحب ما لم يجاوز (4) في قراءته نصفها، فإن جاوز (5) النصف منها
~~لم يكن له الرجوع إلى غيرها.
# ومن قرأ في فرائضه، أو نوافله ب " قل هو الله أحد "، أو " قل يا أيها
~~الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما (6) إلى غيرها (7)، سواء قرأ
~~منها النصف، أو أقل من ذلك، ووجب عليه تمامها على كل حال.
# ومن سها عن سجدة من السجدتين، ثم ذكرها، وقد رفع رأسه، وهو جالس سجدها،
~~ولا إعادة عليه، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع، ثم رفع رأسه فابتدأ
~~القراءة، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضاها، وسجد بعدها
~~سجدتي السهو.
# PageV00P147
# ومن نسي التشهد الأول، ثم ذكره، وقد قام قبل أن يركع في الثالثة، رجع،
~~فجلس، وتشهد، ثم قام، فاستأنف الثالثة، ولم يعتد بما فعله منها، (1) وإن
~~ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم قضاه، وتشهد، (2) ثم سجد
~~سجدتي السهو.
# ومن تكلم متعمدا في الصلاة (3) بما لا يجوز الكلام به في الصلاة أعادها،
~~ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو، ولم تكن عليه إعادة الصلاة.
# وسجدتا السهو بعد التسليم يسجد الإنسان كسجوده في صلاته متفرجا (4)،
~~معتمدا على سبعة أعظم حسب ما شرحناه فيما سلف، ويقول في سجوده: " بسم الله
~~وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".، وإن شاء قال: " بسم
~~الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين " (5)، فهو مخير في
~~القولين أيهما قال أصاب السنة، ثم يرفع رأسه، فيجلس، ثم يعود إلى السجود،
~~فيقول ذلك مرة أخرى، ثم يرفع رأسه، ثم يجلس، ويتشهد، ويسلم.
# ومن ترك صلاة من الخمس الصلوات متعمدا أو ناسيا، ولم يدر أيها هي صلى
~~أربع ركعات، وثلاث ركعات، وركعتين، فإن كان التي تركها الظهر، أو العصر، أو
~~العشاء الآخرة فالأربع ركعات بدل منها، وقضاء لها، وإن كانت المغرب فالثلاث ms091
~~(6) قضاء لها، وإن كانت الغداة فالركعتان عوض منها، وقضاء لها.
# ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص (7) عددها، ولا عرف أيها هي من
# PageV00P148
# الخمس على التعيين، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها (1)
~~فليصل أربعا، وثلاثا، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة (2) وليكثر
~~من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته، وزاد عليه إن شاء الله.
# وإن تعين له الفائت بكيفيته، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه (3) على ما
~~شرحناه من التكرار له (4)، واستظهر حتى يحيط (5) علما بأنه قد أداه.
# ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان
~~التفاته هذا في نافلة أبطلها، وكان غير حرج في ترك إعادتها.
# ومن ظن أنه على طهارة فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر،
~~وأعاد الصلاة وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان
~~نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من
~~النجاسات (6).
# ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
# ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
# NoteV00P149N12 باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز
~~الصلاة فيه من ذلك ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم
~~يمت لوقع عليه
# PageV00P149
# الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس (1) من الدواب كالكلب، والخنزير،
~~والثعلب، والأرنب، وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ (2)، ولا تقع عليها ذكاة.
# ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار، ولا لبسه إلا مع
~~الاضطرار، ولا بأس أن تلبسه (3) النساء، ويصلين فيه، وإن تنزهن عنه كان
~~أفضل.
# ولا يصلى في الفنك والسمور.
# ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه.
# ولا بأس بالصلاة في الخز (4) المحض، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا
~~بوبر الأرانب، والثعالب، وأشباههما.
# ولا بأس بالصلاة ms092 في ثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن، أو كتان، أو خز خالص،
~~أو يكون سداه شيئا من ذلك، ولحمته إبريسم، أو حرير. (5) وتكره الصلاة في
~~الثياب السود، وليس العمامة من الثياب في شئ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن
~~كانت سوداء.
# ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و (6)
~~السراويل، أو قميص سواه غير شفاف.
# ويكره (7) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة.
# ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا، ولم
~~يجب عليه إعادة الصلاة.
# ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد، يأتزر ببعضه، ويرتدي (8)
# PageV00P150
# بالبعض الآخر.
# ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للإماء والصبيات
~~(1) من حرائر النساء.
# ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد
~~الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة.
# ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته (2) فيها.
# ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجف بعد ذلك.
# ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر، أو شراب مسكر، أو فقاع حتى يطهر
~~بالغسل.
# ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر النجاسات.
# ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار (4)، أو فيها سلاح مجرد، أو فيها
~~صورة، أو شئ من النجاسات.
# ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين في قرابها، أو
~~غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه.
# وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد (7) لم يضره ذلك.
# ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل ولو
~~قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع.
# PageV00P151
# وقد (1) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة (2) فيها قبر إمام (3)، والأصل (4)
~~ما ذكرناه.
# ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى، إلى
~~القبر من غير حائل بينه وبينه على (5) حال.
# ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته ms093 (6) موضع السجود،
~~ويكشف عن فيه لقراءة القرآن.
# ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار.
# ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه، أو في صف واحد معه، ومتى
~~صلى وهي مسامتة له في (7) صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال
~~صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه (8) قدميه في
~~سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها (9) في صلاتها ما وصفناه.
# ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن
~~من (10) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار.
# ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في
~~ذلك للنساء.
# ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر (11) أو
# PageV00P152
# غيره من الثياب.
# ولا بأس للرجل أن يصلي (1) في النعل العربي (2) بل صلاته فيها أفضل.
# ولا يجوز (3) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها.
# ولا تجوز الصلاة في الشمشك.
# ويصلى في الخف والجرموق (5) إذا كان له ساق.
# ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا.
# ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار.
# NoteV00P153N13 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها وأعلم أن الله تعالى فضل
~~ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها (8) إلا ما خرج بالدليل من
~~ليلة القدر، فشرفهما، وعظمهما، وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما،
~~لطفا منه جل جلاله لخلقه (9) في المفترض عليهم من العبادات، وإرشادا لهم
~~بمنه إلى الحسنات، ودليلا واضحا في الصالحات.
# فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن (10) يوم الجمعة سيد
~~الأيام، تضاعف (11) الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدوات، وتكشف
~~فيه الكربات، وتقضى (12) فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله تعالى
~~فيه (13) عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا فيه أحد من الناس،
# PageV00P153
# وعرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من
~~النار، فإن مات في يومه أو ليته (1) مات شهيدا، وبعث آمنا، وما ms094 استخف أحد
~~(2) بحرمته، وضيع حقه إلا كان حقيقا (3) على الله أن يصليه نار جهنم إلا أن
~~يتوب " (4).
# وروى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله أنه قال: " ليلة
~~الجمعة ليلة غراء (5)، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب الله (6)
~~له براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب الله (7) له براءة من
~~النار " (8).
# وروى عن الباقر عليه السلام: أنه قال: " ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم
~~الجمعة " (9).
# وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: " إن الله تعالى (10) اختار من كل
~~شئ شيئا، واختار من الأيام يوم الجمعة " (11).
# وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: " إن الله تعالى لينادي في كل ليلة
~~جمعة (12) من أول الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل
~~طلوع الفجر فأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب
~~عليه (13)، ألا عبد مؤمن قد قتر عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه
# PageV00P154
# قبل (1) طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن
~~أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه
~~من حبسه وأفرج غمه (3) قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه (4) وأخلي سربه (5)،
~~ألا عبد مؤمن من مظلوم يسألني أن آخذ بظلامته قبل طلوع فجر فأنتصر له، وآخذ
~~بظلامته، قال (6) فما يزال ينادي بها (7) حتى يطلع الفجر " (8).
# والصادق عليه السلام أنه قال: في قول الله تعالى: " سوف أستغفر لكم ربي "
~~(9) إنه (10) أخره إلى السحر من ليلة الجمعة (11) وروى عنه عليه السلام:
~~أنه قال: " إن العبد المؤمن ليسأل (12) الله الحاجة فيؤخر قضاها إلى يوم
~~الجمعة، ليختصه (13) بفضل يوم الجمعة " (14) وروي عنه عليه السلام: أنه
~~قال: " إن لله تعالى كرائم في عباده، خصهم (16) بها كل ليلة جمعة ويوم
~~جمعة، فأكثروا فيها (17) من التهليل، والتسبيح، والثناء على الله عز وجل
~~والصلاة على النبي (18) صلى الله عليه وآله (19).
# PageV00P155
# وروي عنه عليه السلام: أنه قال: " من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن
~~(1) بشئ غير العبادة، فإن فيه ms095 يغفر الله (2) للعباد، وينزل عليهم الرحمة "
~~فإذا حضرت يرحمك الله ليلة الجمعة فليكن دخولك فيها بالعمل الصالح، و (4)
~~التكبير، والتهليل، والتمجيد (5)، وأكثر فيها من الصلاة على رسول الله (6)
~~صلى الله عليه وآله.
# فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " الصدقة (7) ليلة الجمعة
~~ويومها بألف، والصلاة على محمد وآله (8) ليلة الجمعة بألف من الحسنات، ويحط
~~الله فيها (9) ألفا من السيئات، ويرفع فيها (10) ألفا من الدرجات، وإن
~~المصلي على النبي وآله في ليلة الجمعة يزهر (12) نوره في السماوات إلى يوم
~~الساعة، وإن ملائكة الله عز وجل في السماوات ليستغفرون (13) له، ويستغفر له
~~(14) الملك الموكل بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله (15) إلى أن تقوم
~~الساعة " (16).
# وروي عنه عليه السلام: أنه قال: " إذا كانت عشية الخميس، وليلة
# PageV00P156
# الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب (1)، وصحف الفضة لا
~~يكتبون إلا الصلاة على النبي (2) وآله إلى أن تغيب الشمس من يوم الجمعة "
~~(3).
# وأقرأ (4) في صلاة المغرب من ليلة الجمعة بسورة (5) " الجمعة " و " سبح
~~اسم ربك الأعلى "، وقل (6) في آخر سجدة من نوافلها: " اللهم إني أسألك
~~بوجهك الكريم، واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي
~~العظيم " (7) سبع مرات.
# واقرأ في (8) العشاء الآخرة ما قرأت به في المغرب:
# وأقرأ في صلاة الغداة من يوم الجمعة بسورة " الجمعة " و " قل هو الله أحد
~~"، وقل في السجدة الأولى منها: " يا خير المسؤولين، ويا (9) أوسع المعطين
~~ارزقني، وارزق عيالي من فضلك، إنك ذو الفضل العظيم " (10) واقرأ في الظهر
~~والعصر منه بسورة (11) " الجمعة " و " المنافقين "، تجعل سورة " الجمعة "
~~في سائر ما عددناه من الصلوات في الركعة الأولى منها، والسورة الأخرى في
~~الثانية.
# ويستحب أن يقرأ في كل ليلة جمعة سورة " الكهف "، فإنه روي عن
# PageV00P157
# الصادق عليه السلام أنه قال (1): من قرأ " الكهف " (2) في ليلة الجمعة
~~كانت له كفارة لما (3) بين الجمعة إلى الجمعة (4).
# ويستحب أن يقرأ في دبر الغداة (5) من كل يوم جمعة سورة " الرحمن " فإنه
~~روي عن الصادق عليه السلام: أنه ms096 قال: " اقرأ (6) في دبر الغداة من يوم
~~الجمعة سورة " الرحمن "، وقل كلما قرأت " فبأي آلاء ربكما تكذبان " -:
# " لا بشئ من الآئك رب (7) أكذب " (8).
# ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة.
# فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: " غسل الجمعة، والفطر
~~سنة في السفر والحضر " (9).
# وروي عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: " يجب غسل الجمعة على كل ذكر
~~وأنثى من حر وعبد " وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ رجلا
~~قال له: " لأنت (10) أعجز من تارك غسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر من
~~الجمعة إلى الجمعة الأخرى " (11) فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة (12) فخذ
~~شيئا من شاربك، وقلم أظفارك، واغتسل، فإنه روي عن الباقر عليه السلام أنه
~~قال: " من أخذ شيئا من شاربه
# PageV00P158
# وأظفاره في كل يوم جمعة، وقال حين يأخذ (2): بسم الله وبالله، وعلى سنة
~~محمد وآل محمد (3) صلى الله عليه وآله وسلم لم تسقط منه قلامة، ولا جزازة
~~إلا كتب (4) له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه " (5) وكلما
~~قرب غسلك من الزوال كان أفضل.
# وقل في غسلك: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن (6) محمدا
~~عبده ورسوله صلى الله عليه وآله (7)، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من
~~المتطهرين " (8) والبس أنظف ثيابك، وامسس شيئا من الطيب جسمك إن حضرك، ثم
~~امض إلى المسجد الأعظم في بلدك، وعليك السكينة والوقار، فإنه روي عن مولانا
~~أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: " صلاة في المسجد الأعظم مائة
~~(9) صلاة " (10)، وقل وأنت متوجه إلى المسجد: " اللهم من تهيأ، وتعبأ،
~~وأعد، واستعد لوفادة (11) إلى مخلوق رجاء رفده (12)، وجوائزه ونوافله فإليك
~~يا سيدي وفادتي، وتهيئتي، (13) وتعبيتي، وإعدادي، واستعدادي رجاء رفدك،
~~وجوائزك، ونوافلك " (15).
# وصل ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل
# PageV00P159
# الزوال، وركعتين حين تزول (1)، استظهر بهما في تحقيق الزوال.
# ثم أذن، وأقم، وافتتح الفرض بسبع تكبيرات، تتوجه في السابعة منها، واقرأ
~~" الحمد " وسورة ms097 " الجمعة "، فإذا قمت إلى الثانية فأقرأ (2) " الحمد "،
~~وسورة " المنافقين "، تجهر بالقراءة في الركعتين جميعا، فإذا فرغت من
~~السورة فارفع يديك (3) حيال صدرك للقنوت، واقنت بما قدمنا شرحه وإن شئت أن
~~تقنت بغيره فقل بعد كلمات الفرج المقدم ذكرها: " اللهم صلى على محمد وآل
~~محمد كما هديتنا به، اللهم صلى على محمد وآل محمد كما أمرتنا بالإيمان به،
~~اللهم اجعلنا ممن اخترت لدينك، وخلقت (4) لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد
~~إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب " (5)، وإن شئت فقل:
# " اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني فيك اليقين،
~~وأسألك العفو والعافية والمعافاة والمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة "
~~(7)، فكل واحد من هذا قد جاءت به رواية ويجزيك بدلا من جميعه (8) ما نفث به
~~صدرك على لسانك من تمجيد الله عز وجل والمسألة لحوائجك، قل لفظ ذلك أم كثر
~~فإذا ركعت، وسجدت، وتشهدت قمت إلى الثالثة فسبحت فيها، وكذلك الرابعة (9).
# فإذا سلمت فسبح تسبيح الزهراء فاطمة (10) صلوات الله عليها وآلها واقرأ "
~~الحمد " مرة واحدة " (11) و " قل هو الله أحد " سبع مرات، و " قل أعوذ برب
# PageV00P160
# الفلق " سبع مرات، و " قل أعوذ برب الناس " سبع مرات، واقرأ آية الكرسي
~~مرة واحدة، وآية السخرة " إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة
~~أيام ثم استوى على العرش " إلى قوله " إن رحمة الله قريب من المحسنين " (1)
~~مرة واحدة، واقرأ آخر التوبة (2): " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما
~~عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا
~~هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " (3) مرة واحدة، فإنه روي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: " من قرأ هذه الآيات حين يفرغ من صلاة الجمعة
~~قبل أن يثني رجله (4) كانت كفارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة " (5) ثم
~~ارفع يديك للدعاء، وقل: " اللهم إني تعمدت إليك بحاجتي (6)، وأنزلت بك
~~اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وأنا لمغفرتك أرجى مني لعملي (7)، ولمغفرتك
~~ورحمتك أوسع لي من ms098 ذنوبي (8) فتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير
~~ذلك عليك، ولفقري إليك، فإني لم أصب خيرا قط إلا منك، ولم يصرف عني أحد سوء
~~قط غيرك (9)، وليس أرجو لآخرتي ودنياي سواك، ولا ليوم فقري وتفردي من الناس
~~في حفرتي غيرك، فصل على محمد وآل محمد (10) واقض لي حوائجي من حوائج الدنيا
~~والآخرة، يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واجعلني من أهل
~~الجنة التي حشوها بركة، وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله
~~(11) وأبينا إبراهيم
# PageV00P161
# عليه السلام " (1).
# ثم قم، فأذن للعصر، وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات على شرح ذلك في صلاة الظهر،
~~واقرأ فيها بالسورتين كما قدمناه، وسبح في الآخرتين (2) منها كما وصفناه إن
~~شئت وقراءة الحمد فيهما أفضل (3)، فإذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة الزهراء
~~صلوات الله عليها، واستغفر الله تعالى بعده سبعين مرة، تقول في استغفارك: "
~~أستغفر الله ربي، وأتوب إليه ". وصل على محمد وآله سبع مرات، تقول: " اللهم
~~صل على محمد وآل (4) محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم
~~بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله، وبركاته "
~~(5)، تكرره سبع مرات، ثم تصلي على محمد وآله بلفظ آخر مأة مرة، تقول في كل
~~مرة: " اللهم صل على محمد وآله محمد (6)، وعجل فرجهم " (7) إلى تمام المأة
~~مرة، ثم ادع بدعاء العصر في سائر الأيام، وادع بعده بما شئت [وصل تمام
~~نوافل الجمعة ست (8) ركعات، لتكمل بذلك عشرين ركعة، وإن شئت صليت العشرين
~~بأجمعها قبل فريضة الظهر، وإن شئت صلها (9) بعد الفريضتين، وإن شئت صليت
~~منها عشر ركعات قبل الفرضين، وعشرا بعدهما، كل ذلك أنت مخير فيه] (10).
# واعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين عليهم السلام أن الله جل
# PageV00P162
# جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض
~~فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة. فقال جل من قائل: " يا أيها الذين
~~آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم
~~خير لكم إن كنتم تعلمون ms099 " (1).
# وقال الصادق عليه السلام: " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على
~~قلبه " (2) (3).
# ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون
~~على صفات يتقدم الجماعة، ويخطبهم (4) خطبتين، يسقط بهما وبالاجتماع عن
~~المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.
# وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره (5) الله
~~تعالى منهم.
# وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع.
# وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم، فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره
~~حكم عدم الإمام.
# والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا، بالغا، طاهرا في
~~ولادته، مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته (6)، مسلما،
# PageV00P163
# مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته (1)، مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان
~~كذلك، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع.
# ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في
~~الأولى من الركعتين في فريضته (2).
# ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.
# ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية
~~وندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حدثنا أبو عبد الله عليه
~~السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت:
# نغدوا عليك، فقال: " لا (3)، إنما عنيت ذلك عندكم " (4).
# ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله، ومسجد قبيلته غير أن إتيان
~~المسجد الأعظم على كل حال، لا ضرر فيها، أفضل.
# وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة: الطفل الصغير، والهرم الكبير،
~~والمرأة، والمسافر، والعبد، والمريض، والأعمى، والأعرج، ومن كان منها
~~بالمسافة على أكثر من فرسخين.
# ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت
~~الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام: (5) أن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه (6) في الأول، فإذا زالت الشمس
~~نزل عليه جبرئيل عليه السلام (7)، فقال (8) له:
# PageV00P164
# يا محمد قد زالت الشمس، فصل، ms100 فلا يلبث أن يصلي (1) بالناس، فإذا فرغ من
~~صلاته أذن بلال العصر (2)، فجمع بهم العصر، وانصرف أهل البوادي، والأطراف،
~~والأباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة (3) إلى منازلهم، فأدركوها قبل الليل
~~(4)، فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة.
# ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة، ولا بأس بتأخيرها إلى بعد
~~العصر.
# ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض.
# والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وبه
~~ثبتت السنة (5) إلا في يوم الجمعة، فإن الجمع بينهما أفضل، وهو السنة (6)،
~~وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات، وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام
~~سنة، لا يجوز تعديها.
# وأقل ما يكون بين الجماعتين (7) على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال.
# ولا جماعة (8) إلا بخطبة، وإمام.
# NoteV00P165N14 باب صلاة شهر رمضان وأعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان
~~على سائر الشهور لما علم من
# PageV00P165
# المصلحة في ذلك لخلقه، فحكم به في الكتاب المسطور، وأوجب فيه الصوم
~~إلزاما، وأكد فيه المحافظة على الفرائض تأكيدا، وندب فيه إلى أفعال الخير
~~ترغيبا، وعظم رتبته (1)، وشرفه، وأعلا شأنه (2)، وشيد بنيانه، فخبر جل
~~اسمه:
# أنه أنزل فيه القرآن العظيم، وأن فيه ليلة خيرا (3) ألف شهر للعالمين
~~(4).
# وكان مما ندب إليه من جملة ما رغب فيه، وحث عليه، ألف ركعة يأتي بها
~~العبد في جميعه تقربا إليه (5)، وهي مع ذلك جبران لما يدخل من الخلل في
~~الفرائض عليه فافهمها أرشدك الله، وحصل علمها، واعزم على تأديتها تكن من
~~المخلصين.
# إذا كان أول ليلة من الشهر، وصليت المغرب ونوافلها الأربع فقم، فصل ثماني
~~ركعات، تقرأ في كل ركعة " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه في ليلة القدر "
~~أو (6) " قل هو الله أحد "، ويجزيك بدلها ما تيسر من القرآن، غير أن
~~قرائتهما أفضل، فإذا فرغت من الثماني ركعات صرت إلى طعامك، فإذا دخل وقت
~~العشاء الآخرة صليتها، وعقبت، ودعوت، ثم قمت، فصليت اثنتي عشرة ركعة، تقرأ
~~فيها ما قدمنا ذكر الرغبة (7) فيه من سورة " الإخلاص " و " إنا ms101 أنزلناه في
~~ليلة القدر "، ويجزيك أيضا بدلا من ذلك ما تيسر من القرآن، فإذا فرغت من
~~الاثنتي عشرة ركعة كنت مكملا بها عشرين ركعة، تأتي بها على الترتيب في كل
~~ليلة من الشهر إلى ليلة تسع عشرة، وهي الليلة التي ضرب فيها مولانا أمير
~~المؤمنين عليه السلام، وتجعل الوتيرة في عقب هذه الصلاة المذكورة، لتكون
~~ختاما لها.
# فإذا حضرت ليلة تسع عشرة فاغتسل فيها (8) قبل مغيب الشمس، فإذا
# PageV00P166
# صليت المغرب ونوافلها الأربع والعشاء الآخرة فصل بعدها مأة ركعة، تكثر
~~فيها من قراءة: " إنا أنزلناه في ليلة القدر "، والصلاة على رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، والصلاة على أمير المؤمنين وذريته الأئمة المهديين (1)
~~صلوات الله عليهم أجمعين، والابتهال في اللعنة والدعاء على ظالمهم، من
~~الخلق أجمعين، وتجتهد في الدعاء لنفسك، ولوالديك، ولإخوانك من المؤمنين،
~~وتعقبها بالوتيرة على ما قدمناه.
# فإذا كانت ليلة عشرين عدت إلى الترتيب في صلاتك (2) العشرين.
# فإذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين
~~عليه السلام اغتسلت قبل (3) مغيب الشمس كما صنعت (4) ليلة تسع عشرة، وصليت
~~بعد العشاء الآخرة مأة ركعة، تقرأ فيها بإحدى السورتين المقدم ذكرهما (5)،
~~تفصل بين كل ركعتين بإكثار (6) من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وتكثر من
~~الابتهال إلى الله تعالى في تعذيب قتلة (7) أمير المؤمنين عليه السلام
~~وذريته الراشدين عليهم السلام، واللعنة لهم بأسمائهم، ومن أسس لهم ذلك،
~~وفتح لهم فيه الأبواب، وسهل الطرق، ومن اتبعهم على ذلك من سائر العالمين،
~~وتجتهد في الدعاء لنفسك، ولوالديك، ولإخوانك من المؤمنين.
# فإذا كانت ليلة (8) اثنتين وعشرين صليت ثماني ركعات بعد المغرب، واثنتين
~~وعشرين بعد العشاء الآخرة، تكملها ثلاثين ركعة.
# PageV00P167
# فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسلت عند مغيب الشمس، وصليت بعد العشاء
~~الآخرة مائة ركعة، تقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه
~~في ليلة القدر "، وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
~~وتتوب إلى الله ms102 جل اسمه من ذنوبك، وتكثر من الاستغفار، وتجتهد في الدعاء،
~~والمسألة، وتذكر حوائجك، فإنها الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر.
# ثم تصلي في كل ليلة من السبع الليالي الباقية ثلاثين ركعة على ما قدمنا
~~ترتيبه: من ثمان بين العشائين، واثنتين وعشرين بعد عشاء الآخرة، فتكمل جميع
~~صلواتك على هذا الحساب تسع مائة وعشرين ركعة، يبقى تمام الألف ثمانون ركعة.
# تصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات: أربعا منها صلاة مولانا أمير
~~المؤمنين عليه السلام تقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة واحدة و " قل هو
~~الله أحد " خمسين مرة.
# وركعتين صلاة السيدة فاطمة صلوات الله عليها، تقرأ في الأولى منهما "
~~الحمد " مرة (1) و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " مائة مرة، وفي الأخرى "
~~الحمد " (2) و " قل هو الله أحد " مائة مرة، فإذا سلمت سحبت تسبيح الزهراء
~~عليها السلام "، وقد قدمنا ذكره، وهو مائة تسبيحة: منها أربع وثلاثون
~~تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة.
# وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب " عليه السلام "، وهي تسمى صلاة
~~الحبوة، تقرأ في الأولى منها " الحمد " و " إذا زلزلت الأرض زلزالها "، وفي
~~الثانية " الحمد " و " العاديات "، وفي الثالثة " الحمد " و " إذا جاء نصر
~~الله "، وفي الرابعة " الحمد " و " قل هو الله أحد "، وتسبح، وتحمد، وتهلل،
~~وتكبر في
# PageV00P168
# كل ركعة منها خمسا وسبعين مرة، تكمل بذلك (1) في الأربع ركعات ثلاثمائة
~~مرة، تقول في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع في دبر السورة " سبحان
~~الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " خمس عشرة مرة، وتقوله
~~في الركوع عشرا، وتقوله عند قيامك من الركوع وأنت منتصب عشرا، وتقوله في
~~السجود عشرا، وتجلس بين السجدتين فتقوله عشرا، وتسجد الثانية فتقوله فيها
~~عشرا، وترفع رأسك منها فتجلس وتقوله عشرا، وتنهض إلى الثانية فتقرأ فيها،
~~فإذا فرغت من القراءة صنعت مثل صنيعك (2) في التسبيح الأول، وتشهدت، وسلمت،
~~وتصنع في الآخرتين (3) مثل ذلك، وتقول في السجدة الأخيرة (4) من هذه الصلاة
~~بعد فراغك من العشر تسبيحات: " سبحان من ms103 لبس العز والوقار، سبحان من تعطف
~~بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شئ
~~علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والأمر (5)، اللهم إني أسألك
~~بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم (6)، وكلماتك
~~التامات التي تمت صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا
~~وكذا " (7) وتسأل حوائجك، فإذا سلمت من هذه الأربع ركعات أكملت بها مع ما
~~تقدمها من الست ركعات في أربع جمع أربعين ركعة، تتم بها مع (8) ما تقدم من
~~النوافل تسع مائة وستين ركعة.
# PageV00P169
# فإذا كان آخر جمعة من الشهر صليت ليلة الجمعة عشرين ركعة من صلاة أمير
~~المؤمنين عليه السلام، وليلة السبت عشرين ركعة من صلاة السيدة فاطمة صلوات
~~الله عليها، فتكمل ألفا لا شبهة فيها.
# واعلم أن هذه الألف ركعة هي سوى نوافلك التي تطوع بها في سائر الشهور من
~~نوافل الليل والنهار، إذ هي لعظيم (1) حرمة شهر رمضان زيادة عليها، فلا
~~تدعن تلك لاستعمال هذه، ولا هذه لتلك، واجمع بينهما، واسأل الله تعالى
~~المعونة والتوفيق لها (2)، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال حين فرغ
~~من شرح هذه الصلاة للمفضل بن عمر (3) الجعفي " رضي الله عنه ": (4) يا مفضل
~~ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم (5).
# ولكل ركعتين من هذه الألف ركعة دعاء مخصوص يدعى به في دبرهما، أنا ذاكر
~~(6) طرفا منه يكفي (7) المقتصر عليه في باب الاختصار، إذ الإتيان بجميعه
~~يطول وينتشر، فيخرج (8) به عند إيراده على كماله عن غرضنا في ترتيب هذا
~~الكتاب، ومتى أراده مريد فليطلبه في كتاب الصيام لعلي (9) بن حاتم " رضي
~~الله عنه "، فإنه يجده مفصلا على النظام، مستقصى فيه على التمام، وبالله
~~التوفيق.
# ويستحب أن يصلي الإنسان في ليلة النصف من شهر رمضان مأة ركعة زيادة على
~~الألف، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال
# PageV00P170
# أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: (1) من صلى ليلة النصف من شهر رمضان ms104
~~مأة ركعة، يقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " (2) و " قل هو الله أحد "
~~عشر مرات أهبط الله (3) إليه من الملائكة عشرة، يدرؤون (4) عنه أعدائه من
~~الجن والإنس، وأهبط إليه (5) عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار (6).
# ويستحب أن يصلي ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الأولى منهما " الحمد " و "
~~قل هو الله أحد " ألف مرة، وفي الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة
~~واحدة، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: من
~~صلى هاتين الركعتين في ليلة الفطر لم يسأل الله (7) شيئا إلا أعطاه (8).
# وقد بينا موضع الوتيرة مع نوافل شهر رمضان، وذكرنا أنه في عقبها، فمن لم
~~يصل هذه النوافل صلاها عقيب الفرض، لتكون خاتمة صلاته قبل منامه إن شاء
~~الله تعالى.
# NoteV00P171N15 باب الدعاء بين الركعات ويدعى في دبر الركعتين الأولتين
~~من نوافل شهر رمضان كل ليلة بعد التسليم منهما، فيقال: " اللهم أنت الأول
~~فليس قبلك شئ، وأنت الآخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت
~~الباطن فليس
# PageV00P171
# دونك شئ، وأنت العزيز الحكيم، اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا
~~وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلى الله عليه
~~وعليهم، ورحمة الله وبركاته " (1).
# ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال: الحمد لله
~~الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي بطن فخبر،
~~والحمد لله الذي يحيي الموتى، وهو على كل شئ قدير، والحمد لله الذي تواضع
~~كل شئ لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته، والذي استسلم كل شئ لقدرته،
~~والحمد لله الذي خضع كل شئ لملكوته، والحمد لله الذي يفعل ما يشاء، و (2)
~~لا يفعل ما يشاء غيره، اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد،
~~وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلى الله عليه وعليهم،
~~والسلام عليه (3)، ورحمة الله وبركاته " (4).
# ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال " اللهم إني ms105
~~أسألك بمعاني (5) جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم (6) لنفسك،
~~المأمونون على سرك، المحتجبون بغيبك (7)، المستسرون (8) بدينك (9) المعلنون
~~له، الواصفون لعظمتك، المتنزهون عن معاصيك (10)، الداعون إلى سبيلك،
# PageV00P172
# السابقون في علمك، الفائزون بكرامتك، أدعوك على (1) مواضع حدودك، وكمال
~~طاعتك، وبما دعاك به ولاة أمرك أن تصلي على محمد وآل محمد (2)، وأن تفعل بي
~~ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله " (3) (4).
# ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال: " يا ذا المن
~~لا من (5) عليك، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجين، ومأمن الخائفين
~~(6)، وجار المستجيرين، إن كان في أم الكتاب عندك إني شقي، أو محروم (7)، أو
~~مقتر علي في (8) رزقي فامح من أم الكتاب شقائي (9) وحرماني واقتار رزقي،
~~واكتبني عندك (10) سعيدا، موفقا للخير، موسعا علي في (11) رزقي، فإنك قلت
~~في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله (12) " يمحو الله ما
~~يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " (13) وقلت: " و (14) رحمتي وسعت كل شئ "
~~(15)، وأنا شئ، فلتسعني رحمتك (16) يا أرحم الراحمين، وصلى (17) الله على
~~محمد وآل محمد " (18) (19).
# وادع بما أحببت، فإذا فرغت من الدعاء فاسجد، وقل في سجودك:
# PageV00P173
# " اللهم أغنني (1) بالعلم، وزيني بالحلم، وكرمني بالتقوى، وجملني
~~بالعافية يا ولي العافية، عفوك عفوك (2) من النار " (3).
# ثم ارفع رأسك من السجود، وادع، فقل: " يا الله (4) يا الله يا الله (5)،
~~أسألك (6) يا لا إله إلا أنت باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمن، يا
~~الله (7)، يا رب، يا قريب، يا مجيب، يا رب السماوات والأرض (8)، يا ذا
~~الجلال والإكرام، يا حنان (9)، لا إله (10) إلا أنت، يا قيوم، أسألك بكل
~~اسم (11) هو لك، تحب أن تدعى به، وبكل دعوة دعاك بها أحد من الأولين
~~والآخرين، فاستجبت له (12)، أن تصرف (13) قلبي إلى خشيتك ورهبتك، وأن
~~تجعلني من المخلصين، وتقوي (14) أركاني كلها لعبادتك، وتشرح (15) صدري
~~للخير والتقى، وتطلق (16) لساني لتلاوة كتابك، يا ولي المؤمنين، صل على
~~محمد وآل محمد " (17)، وادع بما أحببت.
# فإذا قمت إلى نوافلك من تمام العشرين بعد العشاء الآخرة فصل ms106 ركعتين،
~~وادع، فقل: " اللهم إني أسألك ببهائك، وجلالك، وجمالك، وعظمتك، ونورك، وسعة
~~رحمتك، وبأسمائك، وعزتك، وقدرتك، ومشيئتك (18)، ونفاذ
# PageV00P174
# أمرك، ومنتهى رضاك، وشرفك، وكرمك، ودوام عزك، وسلطانك، وفخرك، وعلو شأنك
~~(1)، وقديم منك، وعجيب آياتك، وفضلك، وجودك (2)، وعموم رزقك، وعطائك،
~~وخيرك، وإحسانك، وتفضلك (3)، وامتنانك، وشأنك، وجبروتك، وأسألك بجميع
~~مسائلك أن تصلي على محمد وآله محمد، وأن تنجيني (4) من النار، وتمن علي
~~بالجنة، وتوسع علي من الرزق (5) الحلال، وتدرأ عني شر فسقة العرب والعجم،
~~وتمنع لساني من الكذب، وقلبي من الحسد، وعيني من الخيانة (6)، فإنك (7)
~~تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وترزقني في عامي هذا وفي كل عام الحج
~~والعمرة، وتغض بصري، وتحصن فرجي، وتوسع رزقي، وتعصمني من كل سوء يا أرحم
~~الراحمين " (8).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك حسن الظن بك (9)،
~~والصدق في التوكل عليك، وأعوذ بك أن تبتليني ببلية تحملني ضرورتها على
~~التعود (10) بشئ من معاصيك، وأعوذ بك أن تدخلني في حال كنت أكون فيها في
~~حال عسر (11) أو يسر (12) أظن أن معاصيك أنجح لي من (13) طاعتك، وأعوذ بك
~~أن أقول قولا حقا (14) التمس به سواك، وأعوذ بك أن تجلعني عظة لغيري، وأعوذ
~~بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني (15) مني،
# PageV00P175
# وأعوذ بك أن أتكلف (1) طلب ما لم تقسم (2) لي، وما قسمت لي من قسم، أو
~~(3) رزقتني (4) من رزق فآتني به في يسر منك وعافية حلالا طيبا، وأعوذ بك من
~~كل شئ زحزح بيني وبينك، أو باعد بيني وبينك (5)، أو نقص به من (6) حظي عندك
~~(7)، أو صرف وجهك الكريم عني، وأعوذ بك أن تحول خطيئتي، أو (8) ظلمي، أو
~~جرمي، أو (10) إسرافي على نفسي، أو اتباع (11) هواي، أو استعمال (12) شهوتي
~~دون مغفرتك (13)، ورضوانك، وثوابك، ونائلك، وبركاتك (14)، وموعودك (15)
~~الحسن الجميل على نفسك " (16).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك،
~~ومواجب (17) رحمتك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة،
~~والنجاة من النار، اللهم دعاك الداعون ودعوتك، وسألك السائلون وسألتك، وطلب
~~(18) الطالبون وطلبت (19)، اللهم أنت (20) الثقة والرجاء، ms107 وإليك منتهى
~~الرغبة والدعاء في الشدة والرخاء، اللهم اجعل اليقين في قلبي، والنور في
~~بصري، والنصيحة في صدري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا
# PageV00P176
# واسعا واسعا واسعا (1) غير ممنون، ولا محظور (2) فارزقني، وبارك لي فيما
~~رزقتني (3)، واجعل غناي في نفسي، ورغبتي فيما عندك برحمتك (4) يا أرحم
~~الراحمين " (5).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا
~~تشغلني بطلب ما قد (6) تكفلت (7) لي به (8)، اللهم إني أسألك إيمانا لا
~~يرتد (9)، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله في أعلى
~~جنة الخلد، اللهم إني أسألك رزق يوم بيوم، لا قليلا فأشقى، ولا كثيرا فأطغى
~~(10)، اللهم ارزقني من فضلك ما ترزقني به الحج والعمرة في عامي هذا،
~~وتقويني به على الصوم والصلاة، فإنك أنت ربي، ورجائي، وعصمتي، ليس لي (11)
~~معتصم إلا أنت، ولا (12) رجاء غيرك، ولا منجا منك إلا إليك، فصل على محمد
~~وآل محمد، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني (13) برحمتك عذاب
~~النار " (14).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين فقول: " اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله،
~~وبيدك الخير كله (15) وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره (16) وأنت منتهى
~~الشأن (17) كله، اللهم إني أسألك الخير (18) كله، وأعوذ بك من الشر
# PageV00P177
# كله، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا
~~تأخير ما عجلت، اللهم وأوسع علي من فضلك، وارزقني من بركاتك (1)، واستعملني
~~في طاعتك، وتوفني عند انقضاء أجلي على سبيلك ولا تول أمري غيرك، ولا تزغ
~~قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " (2).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله،
~~وبجميع رسل الله (3)، وبجميع (4) ما أنزلت به جميع (5) رسل الله (6)، وأشهد
~~أن وعد الله حق، ولقائه حق، وصدق (7) المرسلون، والحمد لله رب العالمين،
~~وسبحان الله كلما سبح الله شئ، وكما يحب الله أن يسبح، والحمد لله كلما حمد
~~الله ms108 شئ، وكما يحب الله أن يحمد، ولا إله إلا الله كلما هلل الله شئ، وكما
~~يجب الله أن يهلل، والله أكبر كلما كبر الله شئ، وكما يحب الله أن يكبر،
~~اللهم إني أسألك مفاتيح (8) الخير، وخواتيمه، وشرائعه، وفوائده، وبركاته
~~(9) ما بلغ علمه علمي، وما قصر عن إحصائه حفظي، اللهم انهج لي (10) أسباب
~~معرفته، وافتح لي أبوابه، وغشني بركات رحمتك، ومن علي بعصمة عن الإزالة عن
~~دينك، وطهر قلبي من الشك (11) ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل معاشي عن آجل
~~ثواب (12) آخرتي، واشغل قلبي بحفظ
# PageV00P178
# ما لا يقبل (1) مني (2) جهله، وذلل لكل خير لساني، وطهر من الرياء قلبي،
~~ولا تجره في مفاصلي (3)، واجعل عملي (4) خالصا لك، اللهم إني أعوذ بك من
~~الشر، وأنواع الفواحش كلها ظاهرها، وباطنها، وغفلاتها، وجميع ما يريدني به
~~(5) الشيطان العنيد (6) مما أحطت بعلمه، وأنت القادر على صرفه عني، اللهم
~~إني أعوذ بك من طوارق الجن والإنس، وزوابعهم، (7) وبوائقهم (8)، ومكائدهم،
~~ومشاهد الفسقة من الإنس والجن (9) (10)، وأن أستزل عن ديني، فتفسد (11) علي
~~آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا (12) منهم علي في معاشي، أو بعرض (13) بلاء
~~يصيبني منهم لا قوة لي به (14) ولا صبر لي على احتماله، فلا تبتليني يا
~~إلهي بمقاساته، فيمنعني ذلك من ذكرك، أو يشغلني عن (15) عبادتك، أنت العاصم
~~(16)، الدافع، المانع، الواقي من ذلك كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي،
~~معيشة (18) أقوى بها على طاعتك، وأبلغ بها رضوانك، وأصير بها بمنك (19) إلى
~~دار الحيوان (20) غدا، وارزقني (21)
# PageV00P179
# رزقا حلالا (1) يكفيني، ولا ترزقني رزقا يطغيني، ولا تبتليني (2) بفقر
~~أشقى به، مضيقا علي (3)، وأعطني حظا وافرا في آخرتي، ومعاشا واسعا (4)،
~~هنيئا، مريئا في دنياي، ولا تجعل الدنيا لي سجنا، ولا تجعل فراقها علي
~~حزنا، أجرني من فتنتها (5)، واجعل عملي فيها مقبولا، وسعيي فيها (6)
~~مشكورا، اللهم ومن أرادني فيها (7) بسوء فأرده، ومن كادني فيها (8) فكده،
~~واصرف عني هم من أدخل علي (9) همه، وامكر بمن (10) مكر بي، (11) فإنك خير
~~الماكرين، وافقأ (12) عني عيون الكفرة الظلمة، الطغاة، الحسدة، اللهم أنزل
~~(13) علي منك سكينة، وألبسني درعك ms109 الحصينة، واحفظني بسترك الواقي (14)،
~~وحللني عافيتك النافعة، وصدق قولي وفعلي، وبارك لي في أهلي ومالي وولدي
~~(15) وما قدمت، وما (16) أخرت، وما أغفلت وما تعمدت، وما توانيت، وما
~~أسررت، وما أعلنت (17) فاغفر (18) لي يا أرحم الراحمين، وصل على محمد وآل
~~محمد، وقني برحمتك عذاب النار " (19) وتدعو بين العشر الركعات الزائدة على
~~العشرين في العشر الأواخر من ليالي الثلاثين، فتقول بعد الركعتين الأولتين
~~منها: " يا حسن البلاء عندي، يا قديم العفو عني، يا من لا غناء لشئ عنه، يا
~~من لا بد لكل شئ منه، يا من مرد (20)
# PageV00P180
# كل شئ إليه، يا من مصير كل شئ إليه (1) تولني سيدي، ولا تول أمري شرار
~~خلقك، أنت خالقي ورازقي يا مولاي فلا تضعني " (3) (4).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم اجعلني من أوفر عبادك عندك
~~(5) نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة، أو (6) أنت منزله من نور تهدي
~~(7) به، أو رحمة تنشرها، أو رزق تبسطه (8)، أو ضر تكشفه، أو بلاء تدفعه
~~(9)، أو فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لأوليائك الصالحين، الذين استوجبوا
~~منك الثواب، وآمنوا برضاك عنهم منك العقاب، يا كريم يا كريم يا كريم، صل
~~على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واغفر لي ذنبي (10)، وبارك لي في كسبي،
~~وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني " (11).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إليك نصبت يدي، وفيما عندك
~~عظمت رغبتي، فاقبل يا سيدي توبتي (12)، وارحم ضعفي، واغفر لي، وارحمني،
~~واجعل لي في كل (13) خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، اللهم إني (14) أعوذ بك
~~من الكبر، ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي ما سلف من ذنوبي،
~~واعصمني فيما بقي من عمري (15) وأورد علي أسباب طاعتك، واستعملني بها،
~~واصرف عني أسباب معصيتك، وحل بيني وبينها،
# PageV00P181
# واجعلني وأهلي وولدي (1) في ودائعك التي لا تضيع، واعصمني من النار،
~~واصرف عني شر فسقة الجن والإنس، وشر كل ذي شر، وشر كل ضعيف أو (2) شديد من
~~خلقك، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على كل شئ قدير ms110 " (3).
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين فتقول: " اللهم أنت متعالي الشأن، عظيم
~~الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء، قادر، قاهر (4)، قريب الرحمة، صادق
~~الوعد، وفي العهد، قريب، مجيب، سامع الدعاء، قابل التوبة، محص لما خلقت،
~~قادر على ما أردت، مدرك من طلبت، رازق من خلقت، شكور (5) إن شكرت، ذاكر (6)
~~إن ذكرت، أسألك (7) يا إلهي محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأتضرع إليك خائفا،
~~وأبكي إليك مكروبا، وأرجوك (8) ناصرا، وأستغفرك ضعيفا، وأتوكل عليك محتسبا،
~~وأسترزقك متوسعا، وأسألك إلهي (9) أن تغفر لي ذنوبي، وتتقبل (10) عملي،
~~وتيسر منقلبي، وتفرج همي، اللهم إني أسألك أن تصدق ظني، وتعفو عن خطيئتي،
~~وتعصمني من المعاصي، إلهي ضعفت فلا قوة لي، وعجزت فلا حول لي، إلهي جئتك
~~مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي، قد نكرت (11) عملي، وأشفقت مما كان مني،
~~فصل على محمد وآل محمد، واعف عني، واقض لي (12) حوائجي الدنيا والآخرة يا
~~أرحم الراحمين " (13).
# PageV00P182
# وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك العافية من جهد
~~البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر في المعيشة،
~~وأن تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط على طاغيا أو تهتك لي سترا، أو
~~تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مقايسا (1)، أحوج (2) ما أكون إلى
~~عفوك، وتجاوزك عني، فأسألك بوجهك الكريم، وكلماتك التامة (3) أن تصلي على
~~محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك، وطلقائك من النار، اللهم أدخلني
~~الجنة، واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم إني أعوذ بك من سفعات (4) النار،
~~اللهم ارزقني الحج، والعمرة، والصيام، والصدقة لوجهك يا كريم " (5).
# ثم اسجد، وقل في سجودك: " يا سامع كل صوت (6)، ويا جامع كل فوت، ويا بارئ
~~النفوس بعد الموت، يا من لا تغشاه الظلمات، ولا تشابه (7) عليه الأصوات،
~~ولا تحيره اللغات (8)، يا من لا ينسى شيئا لشئ (9)، ولا يشغله شئ عن شئ،
~~أعط محمدا وآل محمد أفضل ما سألوك (10)، وأفضل ما سألت لهم، وأفضل ما أنت
~~مسؤول لهم إلى يوم القيامة، اللهم إني أسألك أن تجعلني من عتقائك، وطلقائك
~~(11) من النار، اللهم اجعل العافية ms111 شعاري، ودثاري، ونجاة لي من كل سوء يوم
~~القيامة " (12).
# PageV00P183
# NoteV00P184N16 باب الدعاء في العشر الأواخر وتدعو في أول ليلة من العشر
~~الأواخر بهذا الدعاء، فتقول: " يا مولج الليل في النهار، ومولج النهار في
~~الليل، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، ورازق (1) من تشاء بغير
~~حساب، يا الله (2) [يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله] (3)، لك
~~الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا كلها (4)، والكبرياء والآلاء، أسألك
~~أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي
~~مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإسائتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به
~~قلبي، وإيمانا يذهب (5) بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتني في الدنيا
~~حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني (6) عذاب النار، وارزقني فيها ذكرك، وشكرك،
~~والرغبة إليك، والإنابة، والتوبة (7)، والتوفيق لما وفقت (8) له محمدا وآل
~~محمد صلى الله عليه وعليهم (9) " (10).
# الدعاء في الليلة الثانية وتدعو في الليلة الثانية، فتقول: " يا سالخ
~~النهار من الليل (11) فإذا نحن
# PageV00P184
# مظلمون، ومجري الشمس لمستقر (1) لها بتقديرك، يا عزيز، يا عليم، يا مقدر
~~القمر منازل (2) حتى عاد كالعرجون القديم، يا نور كل نور، ومنتهى كل رغبة،
~~وولي كل نعمة، يا الله يا رحمن، يا الله يا قدوس، يا الله يا أحد، يا واحد
~~(3) يا فرد، يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا
~~كلها، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل
~~اسمي في هذه الليلة في السعداء " إلى آخر الدعاء (5).
# دعاء الليلة الثالثة وتدعو في الليلة الثالثة، فتقول: " يا رب ليلة
~~القدر، وجاعلها خيرا من ألف شهر، ورب الليل والنهار، والجبال والبحار،
~~والظلم والأنوار، والأرض والسماء، يا بارئ، يا مصور، يا رحمن (6)، يا حنان،
~~يا منان، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قيوم (7)، يا بديع، يا الله يا
~~الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا كلها (8)،
~~والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه
~~الليلة ms112 في السعداء، وروحي مع الشهداء ". إلى آخر الدعاء (9).
# PageV00P185
# دعاء الليلة الرابعة وتدعو في الليلة الرابعة، فقول: " يا فالق الإصباح،
~~وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز (1)، يا عليم، يا ذا المن
~~والطول، والقوة والحول، والفضل والإنعام (2)، ويا ذا الجلال والإكرام، يا
~~الله، يا رحمن، يا فرد، يا وتر، يا الله، يا ظهر، يا باطن، يا حي، يا (3)
~~لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا، والكبرياء
~~والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في
~~السعداء "، إلى آخر الدعاء (4).
# دعاء الليلة الخامسة وتدعو في الليلة الخامسة، فتقول: " يا جاعل الليل
~~سكنا، والنهار معاشا، والأرض مهادا، والجبال أوتادا، يا قاهر، يا الله، يا
~~حنان، يا الله، يا سميع، يا الله، يا عليم، يا الله، يا قريب، يا الله (5)،
~~يا مجيب، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال
~~العليا (6)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمدا وآل (7) محمد، وأن
~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "، إلى آخر الدعاء (8).
# PageV00P186
# دعاء الليلة السادسة وتدعو في الليلة السادسة، فتقول: " يا جاعل الليل
~~والنهار آيتين، يا من محا آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة، يا مفصل كل شئ
~~تفصيلا، يا الله (1) يا ماجد، يا الله يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله
~~يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا (2)، والكبرياء
~~والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في
~~السعداء "، إلى آخر الدعاء (3).
# دعاء الليلة السابعة وتدعو في الليلة السابعة، فتقول: " يا ماد الظل ولو
~~شئت جعلته (4) ساكنا، وجعلت الشمس عليه دليلا، ثم قبضته إليك قبضا يسيرا،
~~يا ذا الحول والطول، والكبرياء والآلاء، لا إله إلا أنت، عالم الغيب
~~والشهادة، الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت، يا ملك (5)، يا قدوس، يا سلام،
~~يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا الله، يا خالق، يا
~~بارئ، يا مصور، يا الله ms113 يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال
~~العليا (6)، والكبرياء والآلاء، أسألك.
# أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "،
~~إلى آخر الدعاء (8).
# PageV00P187
# دعاء الليلة الثامنة وتدعو في الليلة الثامنة، فتقول: " يا خازن الليل في
~~الهواء، وخازن النور في السماء، ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه،
~~وحابسهما أن تزولا، يا عليم، يا غفور (1)، يا دائم، يا الله يا الله يا
~~الله، يا وارث، يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء
~~الحسنى كلها (2)، والأمثال العليا (3)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي
~~على محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء " إلى آخر
~~الدعاء (5).
# دعاء الليلة التاسعة وتدعو في الليلة التاسعة، فتقول: " يا مكور الليل
~~على النهار، ومكور النهار على الليل، يا عليم (6)، يا حليم، يا الله، يا رب
~~الأرباب، وسيد السادات، لا إله إلا أنت، يا من هو أقرب إلى من حبل الوريد،
~~يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها (7)، والأمثال العليا
~~(8)، والكبرياء والآلاء "، إلى آخر الدعاء (9).
# دعاء الليلة العاشرة وتدعو في الليلة العاشرة، فتقول: " الحمد لله لا
~~شريك له، الحمد لله
# PageV00P188
# لا شريك له، الحمد لله لا شريك له (1)، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه،
~~وعز جلاله، وكما هو أهله، يا قدوس، يا نور القدس (2)، يا سبوح، يا منتهى
~~التسبيح، يا رحمن، يا جاعل الرحمة، يا الله، يا عظيم (3)، يا عليم، يا
~~كبير، يا الله، يا لطيف، يا الله، يا جليل، يا الله، يا سميع، يا الله، يا
~~بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا
~~(4)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي
~~في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإسائتي
~~مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك (5) عني،
~~وترضيني بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب ms114
~~النار، وارزقني في هذه الليلة شكرك، وذكرك (6)، والرغبة إليك، والإنابة،
~~والتوبة (7)، والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى (8) الله عليهم
~~أجمعين ورحمة الله وبركاته " (9).
# ويستحب أن يقال في كل ليلة من العشر الأواخر: " أعوذ بجلال وجهك الكريم
~~أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر (10) من (11) ليلتي هذه، ولك قبلي
~~(12) تبعة، أو ذنب تعذبني به (13) يوم ألقاك " (14).
# PageV00P189
# وتأخذ المصحف في ثلاث ليال من الشهر: وهي ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى
~~وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، فتنشره، وتضعه بين يديك، وتقول:
# " اللهم إني أسألك بكتابك المنزل، وما فيه، وفيه اسمك الأعظم، وأسمائك
~~الحسنى، وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك، وطلقائك من النار [وتدعو بما
~~بدا لك من حاجة] (1) (2) ويستحب أن يزاد على الدعاء الذي ذكرناه في ليلة
~~ثلاث وعشرين خاصة هذا الدعاء، تقول " اللهم اجعل فيما تقضي، وفيما (3) تقدر
~~من الأمر المحتوم، وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر: من القضاء
~~الذي لا يرد، ولا يغير، ولا يبدل أن تكتبني في عامي هذا من حجاج بيتك
~~الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم (4)
~~سيئاتهم، اللهم و (5) اجعل فيما تقضي وتقدر (6) أن تمد (7) في عمري، وأن
~~توسع علي في (8) رزقي، وأن تبارك لي (9) في كسبي، وأن تبارك لي في ديني
~~(10) ودنياي، وآخرتي، وأن تفك رقبتي من النار " (11) وتقول فيها أيضا: " يا
~~مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود،
~~صل على محمد وآل (12) محمد، وافعل بي كذا وكذا، الليلة
# PageV00P190
# الليلة، الساعة الساعة " (2) وارفع يديك (3)، وادع به وأنت ساجد، وقائم
~~وراكع، وردده، وادع به أيضا في آخر ليلة من شهر رمضان، فإنه من الدعاء
~~الخاص (4) المرسوم.
# NoteV00P191N17 باب دعاء الوداع وتدعو في آخر ليلة من الشهر عند (5)
~~فراغك من صلاة الليل في دبر الوتر، فتقول: " اللهم إنك قلت في كتابك المنزل
~~على لسان نبيك المرسل صلى (6) الله عليه وآله وسلم (7)، وقولك حق: " شهر
~~رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ms115 والفرقان " (8)،
~~وهذا شهر رمضان قد (9) تصوم، فأسألك بوجهك الكريم، وكلماتك التامة (10) إن
~~كان بقي علي ذنب لم تغفره (11) لي، وتريد (12) أن تعذبني عليه، أو (13)
~~تقايسني به أن يطلع فجر هذه الليلة، أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي
~~(14) يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد لمحامدك (15) كلها أولها وآخرها، ما
~~قلت لنفسك منها، وما قال لك الخلائق، الحامدون، المجتهدون، المعددون (16)،
~~المؤثرون (17)
# PageV00P191
# لذكرك وشكر (1)، الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك: من الملائكة
~~المقربين، والنبيين، المرسلين، وأصناف الناطقين المسبحين لك من جميع
~~العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان، وعلينا من نعمك، وعندنا من جزيل قسمك،
~~وإحسانك، وتظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد، الخالد، الدائم، الراكد،
~~المخلد، السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثنائك، أعنتنا عليه حتى قضيت
~~عنا صيامه، وقيامه من صلاة، وما كان منا فيه من بر، أو شكر، أو ذكر، اللهم
~~فتقبله (2) منا بأحسن قبولك، وتجاوزك، وعفوك، وصفحك، وغفرانك، وحقيقة
~~رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب، وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا (3) فيه
~~من كل مرهوب (4)، وبلاء مجلوب (5)، وذنب مكسوب، اللهم إني أسألك بعظيم ما
~~سألك أحد من خلقك: من كريم أسمائك، وجزيل (6) ثنائك، وخاصة دعائك أن تصلي
~~على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ
~~أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة (7) ديني، وخلاص نفسي، وقضاء حاجتي (8)
~~وشفيعي في مسائلي، وتمام النعمة علي، وصرف (9) السوء عني، وإلباس (10)
~~العافية لي، وأن تجعلني بحرمتك ممن جزت (11) له ليلة القدر، وجعلتها له
~~خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر، وكرائم (12) الذخر (13)، وطول العمر العمر،
~~وحسن الشكر، ودوام
# PageV00P192
# اليسر، اللهم وأسألك (1) برحمتك، وطولك، وعفوك، ونعمائك، وجلالك، وقديم
~~(2) إحسانك، وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا بشهر رمضان حتى تبلغناه من
~~قابل على أحسن حال، وتعرفني هلاله مع (3) المناظرين إليه، والمتعرفين (4)
~~له في أعفى عافيتك، وأنعم (5) نعمتك، وأوسع رحمتك، وأجزل قسمك، اللهم يا
~~ربي (6) الذي ليس لي رب غيره (7) لا يكون هذا الوداع مني (8) وداع فناء،
~~ولا ms116 آخر العهد مني (9) للقائه حتى ترينيه (10) من قابل في أسبغ النعم،
~~وأفضل الرجاء (11)، وأنا لك على أحسن الوفاء، إنك سميع الدعاء، اللهم اسمع
~~دعائي، وارحم تضرعي، وتذللي لك، واستكانتي، وتوكلي عليك، فأنا لك سلم (12)
~~لا أرجو نجاحا (13) ولا معافاة (14) ولا تشريفا، ولا تبليغا إلا بك ومنك،
~~فامنن علي جل ثنائك، وتقدست أسمائك بتبليغي (15) شهر رمضان، وأنا معافى من
~~كل محذور (16) ومكروه، و (17) من جميع البوائق، الحمد الله الذي أعاننا على
~~صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا (18) آخر ليلة منه " (19).
# PageV00P193
# NoteV00P194N18 باب صلاة العيدين وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته
~~الجمعة على شرط حضور الإمام، وسنة على الانفراد عند عدم حضور الإمام، فإذا
~~كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت، ولبست أطهر ثيابك، وتطيبت، ومضيت إلى
~~مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة، ثم قم إلى
~~صلاتك بارزا تحت السماء، وليكن سجودك على الأرض نفسها، فإذا قمت فكبر
~~تكبيرة، تفتتح بها الصلاة، ثم اقرأ " فاتحة الكتاب " وسورة " والشمس وضحيها
~~" ثم كبر تكبيرة ثانية، ترفع بها يديك، واقنت بعدها، فتقول: " أشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أهل
~~الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى
~~والمغفرة أسألك في (1) هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى
~~الله عليه وآله ذخرا (2) ومزيدا أن تصلي على محمد وآل (3) محمد كأفضل ما
~~صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك (4)، ورسلك، واغفر للمؤمنين
~~والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك
~~من خير ما (5) سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ (6) منه عبادك
~~المرسلون " (7)، ثم تكبر تكبيرة ثالثة، وتقنت بهذا القنوت، ثم تكبر تكبيرة
# PageV00P194
# رابعة، وتقنت به، ثم تكبر تكبيرة خامسة، وتقنت به، ثم تكبر تكبيرة سادسة،
~~وتقنت به، ثم تكبر السابعة، وتركع بها، فتكون لك قراءة بين تكبيرتين،
~~والقنوت خمس مرات، فإذا رفعت رأسك من السجود إلى (1) الثانية كبرت تكبيرة
~~واحدة، وقرأت " الحمد " وسورة ms117 " هل أتيك حديث الغاشية "، فإذا فرغت منها
~~كبرت تكبيرة ثانية، ترفع بها يديك، وتقنت به، وتكبر تكبيرة ثالثة، وتقنت
~~به، ثم تكبر تكبيرة رابعة، وتقنت به (2)، ثم تكبر تكبيرة خامسة، وتركع بها،
~~فتكون لك قراءة بين تكبيرتين، والقنوت ثلاث مرات، فجميع تكبير هاتين
~~الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، منها تكبيرة الاستفتاح، وتكبيرتا الركوع، فإذا
~~سملت مجدت الله تعالى (3)، ودعوت بما أحببت.
# NoteV00P195N19 باب الزيادات في ذلك وتدعو في دبر صلاة الغداة من يوم
~~العيد بهذا الدعاء، فتقول: " اللهم إني توجهت إليك بمحمد أمامي، وعلي من
~~خلفي، وأئمتي عن يميني وشمالي أستتر بهم من عذابك، وأتقرب (4) إليك زلفى،
~~لا أجد (5) أقرب إليك منهم، فهم أئمتي فآمن (6) خوفي من عذابك وسخطك،
~~وأدخلني الجنة برحمتك (7) في عبادك الصالحين، أصبحت بالله مؤمنا، موقنا،
~~مخلصا على دين محمد (8)
# PageV00P195
# وسنته، وعلى دين على وسنته، وعلى دين الأوصياء وسنتهم (1)، آمنت (2)
~~بسرهم وعلانيتهم، وأرغب إلى الله فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر ما
~~استعاذوا منه، ولا حول، ولا قوة، ولا منعة (4) إلا بالله العلي العظيم،
~~توكلت على الله، حسبي الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ
~~أمره، اللهم إني أريدك فأردني (5)، وأطلب ما عندك فيسره لي، اللهم إنك قلت
~~في محكم (6) كتابك المنزل [على نبيك المرسل،] (7) وقولك الحق، ووعدك الصدق:
~~" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان "،
~~فعظمت (8) شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم (9)، وخصصته بأن جعلت
~~فيه ليلة القدر (10) اللهم (11) وقد انقضت أيامه ولياليه، وقد صرت منه يا
~~إلهي إلى ما أنت أعلم به مني، فأسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك
~~المقربون، وأنبياؤك المرسلون، وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد،
~~وأن تقبل مني (12) كل ما تقربت (13) إليك فيه، وتتفضل علي بتضعيف عملي،
~~وقبول تقربي وقرباتي (14)، واستجابة دعائي (15)، وهب لي منك (16) عتق رقبتي
~~من النار، والأمن يوم الخوف من كل فزع (17)، ومن كل هول أعددته ليوم
~~القيامة، أعوذ بحرمة وجهك الكريم، وبحرمة نبيك، وبحرمة
# PageV00P196
# الأوصياء ms118 أن يتصرم (1) يا إلهي هذا اليوم، ولك قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني
~~بها، أو خطيئة تريد أن تقتصها (2) مني لم تغفرها لي، أسألك بحرمة وجهك
~~الكريم بلا (3) إله إلا أنت، يا لا إله إلا أنت أن ترضى عني (4)، فإن كنت
~~قد (5) رضيت عني فزد فيما بقي من عمري رضا، وإن كنت لم ترضى عني فمن الآن
~~فارض عني يا سيدي ومولاي الساعة الساعة، واجعلني في هذه الساعة (6)، وفي
~~هذا اليوم، وفي هذا المجلس من عتقائك من النار عتقا لا رق بعده، اللهم إني
~~أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك فيه منذ أسكنتني
~~الأرض أعظمه أجرا، وأعمه نعمة وعافية، وأوسعه رزقا، وأبتله (7) عتقا من
~~النار، وأوجبه مغفرة، وأكمله رضوانا، وأقربه إلى ما تحب وترضى (8)، اللهم
~~لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك، وارزقني العود فيه ثم العود (9) حتى ترضى،
~~ويرضى (10) كل من له قبلي تبعة، ولا تخرجني من الدنيا إلا وأنت عني راض،
~~اللهم واجعلني من حجاج بيتك الحرام في هذا العام، وفي كل عام، المبرور
~~حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المستجاب دعائهم، المحفوظين في
~~أنفسهم، وأديانهم، وذراريهم، وأموالهم، وجميع ما أنعمت به عليهم، اللهم
~~اقلبني من مجلسي هذا، وفي يومي هذا، وساعتي (11) هذه مفلحا، منجحا، مستجابا
~~دعائي (12)، مرحوما صوتي، مغفورا ذنبي، اللهم
# PageV00P197
# واجعل فيما شئت، وأردت، وقضيت، وحتمت، وأنفذت أن تطيل عمري، وأن تقوي
~~ضعفي، وأن تغني فقري، وأن تجبر فاقتي، وأن ترحم مسكنتي، وأن تعز ذلي، وأن
~~تونس وحشتي، وأن تكثر قلتي، وأن تدر رزقي في عافية ويسر وخفض عيش (1)،
~~وتكفيني كل ما أهمني (2) من أمر آخرتي ودنياي (3)، ولا تكلني إلى نفسي
~~فأعجز عنها، ولا إلى الناس فيرفضوني وعافني في بدني، وديني، وأهلي، وولدي،
~~وأهل مودتي (4)، وجيراني وإخواني، وأن تمن علي بالأمن أبدا ما أبقيتني،
~~فإنك وليي، ومولاي وسيدي، وربي، وإلهي (5)، وثقتي، ورجائي (6)، ومعدن
~~وسيلتي (7)، وموضع شكواي، ومنتهى رغبتي فلا يخيبن عليك (8) دعائي يا سيدي
~~ومولاي، ولا تبطلن (9) طمعي ورجائي (10) لديك، فقد توجهت (11) إليك ms119 بمحمد
~~وآل محمد صلى الله عليه وآله (12) وقدمتهم إليك أمامي، وأمام حاجتي، وطلبتي
~~(13) وتضرعي، ومسألتي، فاجعلني (14) بهم وجيها في الدنيا والآخرة (15) فإنك
~~مننت على بمعرفتهم، فاختم لي بها السعادة، إنك (16) على كل شئ قدير، اللهم
~~لا تبطل (17) عملي،
# PageV00P198
# وطمعي، ورجائي، يا إلهي ومالكي واختم لي بالسعادة، والسلامة، والإسلام،
~~والأمن، والإيمان، والمغفرة، والرضوان (1)، والشهادة، والحفظ، يا منزولا به
~~كل حاجة، يا الله يا الله يا الله، أنت لكل (2) حاجة، فتول عافيتنا (3)،
~~ولا تسلط علينا أحدا من خلقك بشئ (4) لا طاقة لنا به من أمر الدنيا، وفرغنا
~~لأمر الآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد
~~وآل محمد، وارحم محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد (5)، وتحنن على
~~محمد وآل محمد، وامنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت، وباركت، ورحمت
~~(6)، وسلمت، وتحننت، ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد " (7).
# وتدعو وأنت متوجه إلى المصلى (8)، فتقول: " اللهم من تهيأ، وتعبأ، وأعد،
~~واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده، وطلب جوائزه (9)، وفواضله، ونوافله
~~فإليك يا سيدي وفادتي (10)، وتهيئتي وتعبيتي (11)، وإعدادي، واستعدادي رجاء
~~رفدك، وجوائزك، ونوافلك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل
~~(12)، ولا ينقصه نائل، إنني لم آتك (14) اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة
~~مخلوق رجوته، ولكنني (15) أتيتك مقرا بالظلم
# PageV00P199
# والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي (1)،
~~وتقلبني برغبتي، ولا تردني مجبوها ولا خائبا (2)، يا عظيم يا عظيم يا عظيم
~~أرجوك للعظيم (3)، أسألك يا عظيم (4) أن تغفر لي العظيم (5)، لا إله إلا
~~أنت، صل على محمد وآل (6) محمد، وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته، وعظمته،
~~واغسلني فيه من جميع ذنوبي، وخطاياي، وزدني من فضلك، إنك أنت الوهاب " (7).
# وصلاة الأضحى مثل صلاة الفطر سواء، لا فرق بينهما، كل واحدة منهما
~~ركعتان، فيهما اثنتا عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس في الثانية، والخطبة
~~في العيدين بعد الصلاة، ولا ينقل المنبر من موضعه، ولكن ينصب للإمام منبر
~~تحت السماء، فيخطب عليه.
# ومن ms120 فاتته صلاة العيدين في جماعة صلاها وحده، كما يصلي (8) في الجماعة
~~ندبا مستحبا (9).
# ومن أدرك الإمام، وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم فيصلي
~~القضاء.
# وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها ثلاث مرات، يقول
~~المنادي: الصلاة الصلاة الصلاة (10).
# وليس قبلها تطوع ولا بعدها إلى زوال الشمس إلا بالمدينة خاصة، فإن من غدا
~~منها إلى صلاة العيد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى فيه
~~ركعتين.
# PageV00P200
# والسنة في الفطر (1) أن يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى، وفي يوم
~~الأضحى لا يطعم (2) حتى يرجع منه.
# ويكبر ليلة الفطر من بعد صلاة المغرب إلى رجوع الإمام من صلاة العيد في
~~أدبار أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والفجر، وصلاة العيد، يقول: "
~~الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما
~~هدانا، وله الشكر، والحمد لله (3) على ما أولانا " (4) (5)، قال الله عز
~~وجل: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6).
# وتكبير الأضحى بمنى ومكة في خمس عشره صلاة، وفي سائر البلدان في عشر
~~صلوات، أولها صلاة الظهر من يوم العيد، تكبر في دبرها حتى تتم عشر صلوات،
~~أو خمس عشره صلاة إن كنت حاجا، أو بحكم الحاج، وتقول إذا كبرت " الله أكبر
~~(7) الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما (8) رزقنا
~~من بهيمة الأنعام " (9).
# وإذا اجتمعت صلاة عيد وصلاة جمعة في يوم واحد صليت صلاة العيد، وكنت
~~بالخيار في حضور الجمعة، روي عن الصادق عليه السلام أنه قال:
# اجتمع صلاة عيد وجمعة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام (10) فقال من شاء
~~أن يأتي الجمعة فليأت، ومن لم يأت فلا يضره (11).
# PageV00P201
# ولا بأس أن تصلي صلاة العيدين في بيتك عند عدم إمامها، أو لعارض مع
~~وجوده، فمتى صليتها فابرز تحت السماء فوق سطحك، أو حيث لا ساتر لك منها،
~~وصلها كما تصليها في الجماعة ركعتين.
# روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من لم يشهد جماعة الناس في ms121 العيدين
~~فليغتسل، وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة (1).
# وروي عنه عليه السلام في قوله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (2)
~~قال: لصلاة (3) العيدين والجمعة (4).
# وروي: أن الزينة هي (5) العمامة والرداء (6).
# وروي أن الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلي راكبا، ولا يصلي على
~~بساط، ويسجد على الأرض، وإذا مشى رمى (7) ببصره إلى السماء، ويكبر بين
~~خطواته أربع تكبيرات، ثم يمشي (8).
# وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلبس في العيدين، بردا، ويعتم
~~شاتيا كان أو قائظا (9).
# والقراءة في يوم العيد يجهر بها كما يجهر في صلاة الجمعة.
# والخطبة فيه بعد الصلاة، ويوم الجمعة قبلها، وروي أن أول من غير
# PageV00P202
# الخطبة في العيدين (1) فجعلها قبل الصلاة عثمان بن عفان، وذلك أنه لما
~~أحدث أحداثه (2) التي قتل بها كان إذا صلى تفرق عنه الناس (3)، وقالوا ما
~~نصنع بخطبته، وقد أحدث فجعلها قبل الصلاة (4).
# NoteV00P203N20 باب صلاة يوم الغدير وأصلها ويوم الغدير هو اليوم الثامن
~~عشر من ذي الحجة، نزل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه مرجعه (5) من حجة
~~الوداع بغدير خم، وأمر أن ينصب له في الموضع كالمنبر من الرحال، وينادى
~~بالصلاة جامعة، فاجتمع سائر من كان معه من الحاج، ومن تبعهم لدخول المدينة
~~من أهل الأمصار، واجتمع جمهور أمته، فصلى ركعتين، ثم رقى المنبر، فحمد
~~الله، وأثنى عليه، ووعظ، وزجر (6)، وأنذر، ونعى إلى الأمة في الخطبة نفسه،
~~ووصاهم بوصايا يطول شرحها فيما يجب الانتهاء إليه في حياته وبعد وفاته، ثم
~~دعا علي بن أبي طالب عليه السلام، فأمره أن يرقى معه الرحال، ثم أقبل على
~~الناس بوجهه الكريم صلى الله عليه وآله، فقررهم على فرض طاعته، وقال في
~~تقريره لهم: " ألست أولى بكم منكم بأنفسكم " (7)، فأجابته الجماعة
~~بالإقرار، فأخذ إذ ذاك بعضد أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أقبل عليهم
~~أجمعين، فقال: " فمن كنت مولاه
# PageV00P203
# فعلي (1) مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره،
~~واخذل من خذله "، فنص عليه بالإمامة من بعده، وكشف ms122 بقوله عن فرض طاعته،
~~وأوجب له بصريح اللفظ ما هو واجب له من الرياسة عليهم في الحال (2) بإيجاب
~~الله تعالى ذلك له، والقصة مشهورة (3) يستغنى بظهورها عن تفصيلها في هذا
~~المكان، إذا القصد إيراد الفرض منها، فجرت السنة في هذا اليوم بعينه بصلاة
~~ركعتين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في فعله، واحتذاء لسنته في
~~أمته، وتطابقت الروايات (4) عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام (5) بأن
~~يوم الغدير يوم عيد، سر الله تعالى به المسلمين، ولطف لهم (6) فيه بكمال
~~الدين، وأعلن فيه خلافة نبيه سيد المرسلين عليه وآله السلام.
# فكان من سننه (7) الصيام فيه شكرا لله تعالى على نعمته العظمى (8) من حفظ
~~الدين، وهدايته إلى القائم بعد الرسول صلى الله عليه وآله في رعاية
~~المؤمنين.
# والغسل في صدره سنة (9) لعظيم (10) القربان فيه لرب العالمين.
# وصلاة ركعتين على ما نشرحه في الترتيب: فإذا ارتفع النهار من اليوم
~~الثامن عشر من ذي الحجة فاغتسل فيه كغسلك للعيدين والجمعة، والبس
# PageV00P204
# أطهر ثيابك وامسس شيئا من الطيب إن قدرت عليه، وابرز تحت السماء، وارتقب
~~الشمس، فإذا بقي لزوالها نصف ساعة أو نحو ذلك فصل ركعتين، تقرأ في كل واحدة
~~منهما " فاتحة الكتاب " (1) وعشر مرات " قل هو الله أحد " وعشر مرات " إنا
~~أنزلناه في ليلة القدر "، وعشر مرات " آية الكرسي " فإذا سلمت فاحمد الله
~~تعالى، واثن عليه بما هو أهله، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي (2) آل الرسول عليهم السلام،
~~وأشياعهم، ثم ادع فقل: " اللهم إني أسألك بحق محمد نبيك (3)، وعلي وليك،
~~وبالشأن والقدر الذي خصصتهما به دون خلقك أن تصلي عليهما وعلى ذريتهما، وأن
~~تبدأ بهما في كل خير عاجل، اللهم صل على محمد وآل محمد (4)، الأئمة القادة،
~~والدعاة السادة، والنجوم الزاهرة، والأعلام الباهرة، وساسة العباد (5)،
~~وأركان البلاد، والناقة المرسلة، والسفينة الناجية، الجارية في اللجج
~~الغامرة، اللهم صل على محمد وآل محمد (6)، خزان علمك، وأركان توحيدك،
~~ودعائم دينك، ومعادن كرامتك، وصفوتك من بريتك، وخيرتك ms123 من خلقك، الأتقياء،
~~الأنقياء (7)، النجباء، الأبرار، والباب المبتلى به الناس، من أتاه نجا،
~~ومن أباه هوى، اللهم صل على محمد وآل محمد (8)، أهل الذكر الذين أمرت
~~بمسألتهم (9)، وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم، وفرضت حقهم،
# PageV00P205
# وجعلت الجنة معاد من اقتص (1) آثارهم، اللهم صل على محمد وآل محمد (2)،
~~كما أمروا بطاعتك، ونهو عن معصيتك، ودلوا عبادك على وحدانيتك، اللهم إني
~~أسألك بحق محمد نبيك، ونجيك (3)، وصفوتك (4)، وأمينك، ورسولك إلى خلقك،
~~وبحق أمير المؤمنين، ويعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، الوصي الوفي، و
~~(5) الصديق الأكبر، والفاروق (6) بين الحق والباطل، و (7) الشاهد لك،
~~والدال عليك و (8) الصادع بأمرك، والمجاهد في سبيلك، لم تأخذه (9) فيك لومة
~~لائم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني في هذا اليوم الذي عقدت فيه
~~العهد لوليك في أعناق خلقك، وأكملت لهم الدين من العارفين بحرمته، والمقرين
~~بفضله من عتقائك وطلقائك (10) من النار، ولا تشمت بي حاسدي النعم، اللهم
~~فكما جعلته عيدك الأكبر، وسميته في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض
~~يوم الميثاق المأخوذ، والجمع المسؤول (11)، صل على محمد وآل محمد، وأقرر به
~~عيوننا، واجمع به شملنا، ولا تضلنا بعد إذ هديتنا، واجعلنا لأنعمك من
~~الشاكرين (12) يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي عرفنا فضل هذا اليوم،
~~وبصرنا حرمته، وكرمنا به، وشرفنا بمعرفته، وهدانا بنوره، يا رسول الله، يا
~~أمير المؤمنين عليكما، وعلى عترتكما، وعلى محبيكما مني أفضل السلام ما بقي
~~الليل والنهار، بكما أتوجه إلى الله ربي وربكما في نجاح طلبتي، وقضاء
~~حوائجي، وتيسير أموري، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على
# PageV00P206
# محمد وآل محمد، وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم، وأنكر حرمته، فصد (1) عن
~~سبيلك لإطفاء نورك، فأبى الله إلا أن يتم نوره، اللهم فرج عن أهل بيت نبيك
~~(2)، واكشف عنهم، وبهم عن المؤمنين الكربات، اللهم املأ الأرض بهم عدلا،
~~كما ملئت ظلما وجورا، وأنجز لهم ما وعدتهم، إنك لا تخلف الميعاد " (3).
# NoteV00P207N21 باب صلاة الاستسقاء وصفتها ويستحب عند جدب الأرض بمنع
~~السماء القطر أن ms124 يتقدم الإمام إلى كافة المسلمين بصيام ثلاثة أيام تطوعا،
~~ويصومها معهم، فإذا كان اليوم الثالث (4) نودي فيهم بالصلاة جامعة، وأمر
~~الإمام المؤذنين أن يخرجوا (5) معه، فإذا خرجوا قدمهم بين يديه، ومشى
~~خلفهم، فإذا انتهوا إلى الموضع الذي يقصدونه نصب له منبر، وتقدم، فصلى
~~بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد، يستفتح (6) الأولى
~~منهما بالتكبير، ويقرأ " الحمد " وسورة، ثم يكبر خمس تكبيرات، يقنت بين كل
~~اثنتين منها (7) بما أحب من تمجيد الله عز وجل، والثناء عليه، والمسألة له،
~~ثم يكبر واحدة (8)، يركع بها، ثم يقوم إلى الثانية، فيفتتحها بالتكبير،
~~ويقرأ " الحمد " وسورة، ثم يكبر ثلاثا، يقنت (9) بين كل تكبيرتين منها بما
~~أحب، ثم يكبر واحدة، و (10) يركع بها، فإذا سلم رقى المنبر،
# PageV00P207
# فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم، ووعظ، وزجر وأنذر، وحذر، فإذا فرغ من خطبته قلب ردائه عن يمينه إلى
~~يساره، وعن يساره إلى يمينه ثلاث مرات، ثم استقبل القبلة، فرفع رأسه نحوها،
~~وكبر الله تعالى مائة تكبيرة، رافعا بها صوته، وكبر الناس معه، ثم التفت عن
~~يمينه، فسبح الله جل اسمه مائة تسبيحة (1)، رافعا بها صوته، وسبح الناس
~~معه، ثم التفت عن يساره، فحمد الله تعالى مائة تحميدة (2)، رافعا بها صوته،
~~وحمد الناس معه، ثم أقبل على الناس بوجهه، فاستغفر الله مائة مرة، رافعا
~~بها صوته، واستغفر الناس معه، ثم حول وجهه إلى القبلة، فدعا، ودعا الناس
~~معه، فقال:
# " اللهم رب الأرباب، ومعتق الرقاب، ومنشئ السحاب، ومنزل القطر من السماء،
~~ومحيي الأرض بعد موتها، يا (3) فالق الحب والنوى، يا (4) مخرج الزرع
~~والنبات، ومحيي الأموات، وجامع الشتات، اللهم اسقنا غيثا، مغيثا، غدقا،
~~مغدقا (5)، هنيئا، مريئا، تنبت به الزرع (6)، وتدر به الضرع، وتحيي به
~~الأرض بعد موتها، وتسقي به مما خلقت أنعاما، وأناسي كثيرا " (7).
# NoteV00P208N22 باب صلاة الكسوف وشرحها روي عن الصادقين عليهم السلام: أن
~~الله تعالى إذا أراد تخويف عباده، وتجديد الزجر لخلقه (8) كسف الشمس، و (9)
~~خسف القمر، فإذا رأيتم ms125 ذلك
# PageV00P208
# فأفزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.
# وقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (2) إن
~~الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياة أحد، ولكنهما آيتان من آيات
~~الله تعالى (3)، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة (4).
# وروي عنه عليه السلام أنه قال: صلاة الكسوف فريضة (5).
# فإذا انكسفت الشمس، أو خسف القمر فصل ركعتين (6)، فيهما عشر ركعات (7)،
~~وأربع سجدات، تقوم عند ابتداء الكسوف، أو الخسوف، فتفتتح الصلاة بالتكبير،
~~وتتوجه (8)، ثم تقرأ " الحمد " وسورة (9)، فإذا فرغت منها ركعت، فأطلت (10)
~~الركوع، مسبحا لله تعالى بمقدار قيامك في قراءة السورة، ثم ترفع رأسك،
~~وتستوي قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة (11)، فإذا فرغت منها ركعت، فأطلت
~~بمقدار قيامك، في السورة الثانية، ثم ترفع رأسك، وتنتصب قائما، فتقرأ "
~~الحمد " وسورة، فإذا فرغت منها صنعت في ركوعك كما صنعت في الركعتين، ثم
~~تستوي قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة، ثم تركع، فتطيل أيضا بمقدار السورة،
~~ثم تنتصب قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة، فإذا فرغت منها ركعت
# PageV00P209
# بمقدارها، ثم تنتصب قائما، فتقول: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب
~~العالمين " (1)، ثم تسجد سجدتين، فتطيل فيهما التسبيح، ثم تنهض إلى
~~الثانية، فتصنع فيها مثل ذلك، وتتشهد، وتسلم - واجتهد أن يكون زمان صلاتك
~~بمقدار زمان الكسوف، فإن قصر عن ذلك، ففرغت منها قبل أن ينجلي الكسوف أعدت
~~الصلاة - وتقول عند كل قيام من ركوع فيها (2): " الله أكبر " إلا في الركوع
~~الخامس من الأولى، والعاشر من الأخرى، فإنك تقول في القيام منه:
# " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين " (3)، فإنه بذلك جرت السنة
~~(4).
# وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه (5) صلى بالكوفة صلاة الكسوف،
~~فقرأ فيها ب " الكهف " و " الأنبياء "، ورددها (6) خمس مرات، وأطال في
~~ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم (7).
# وهاتان الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل (8)، والرياح، والحوادث من
~~الآيات في السماء، وإذا صليتهما للزلزلة، وفرغت فاسجد، وقل في سجودك:
# " يا من يمسك السماوات (9) والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من
~~أحد ms126 من بعده، إنه كان حليما غفورا، يا (10) من يمسك السماء أن تقع على
~~الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء " (11).
# PageV00P210
# وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك، إلا أن يكون
~~وقت فريضة قد تضيق، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء.
# وإذا احترق قرص القمر كله، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف
~~له جماعة، وإن احترق بعضه، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى.
# NoteV00P211N23 باب أحكام فوائت الصلاة ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها
~~كما فاتته، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق (1) وقت فرض ثان عليه.
# ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا.
# وإذا نسي (2) الحاضر صلاة، فذكرها بعد تقضي (3) وقتها، وهو مسافر قضاها
~~في سفره على التمام، وإن نسي المسافر صلاة، فذكرها بعد خروج وقتها، وهو
~~حاضر قضاها على التقصير.
# وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر، فلم يصلها لعذر (4) حتى صار مسافرا، وكان
~~الوقت باقيا صلاها على التقصير، فإن دخل على المسافر وقت صلاة، فتركها لعذر
~~ذاكرا (5)، أو نسيها حتى صار حاضرا، والوقت باق صلاها على التمام.
# PageV00P211
# ولا يؤم المسافر الحاضر، ولا الحاضر المسافر.
# ولا يؤم المتيمم المتوضين، ويؤم المتوضون (1) المتيممين.
# ويقضي الصلاة، والأذان (2)، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك، وإن قضاها
~~بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض، وإن كان تاركا فضلا.
# وتقضى (3) فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع
~~الشمس، أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب.
# وليس (4) على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة، ولا نافلة إلا المفروض
~~من الصيام، فإنه لا بد من قضائه.
# ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس، وغروبها (5) فليزر، ويؤخر صلاة
~~الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها.
# ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة (6) زيارة قبور الأئمة عليهم السلام
~~ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.
# والمقصر في الحضر (7) ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام.
# والمتمم ms127 (8) في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت فلا
~~إعادة عليه.
# ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك، ووجب
~~عليه الإعادة.
# PageV00P212
# NoteV00P213N24 باب صلاة السفينة وتتوجه في السفينة إلى القبلة، وتصلي
~~قائما إن قدرت (1) وإلا جالسا، فإذا دارت السفينة أدرت وجهك إلى القبلة،
~~فإن عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول، ودرت معها
~~حيث دارت، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل، و (2) تعذر طلب علامتها
~~توجهت إلى رأس السفينة، فصليت مصعدة، ومنحدرة، وكيف دارت.
# NoteV00P213N25 باب صلاة الخوف قال الله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض
~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن
~~الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا " (3) ثم شرح تعالى (4) الصلاة في الآية
~~التي تلي هذه الآية، وكيف صفتها، وهو أن يقوم الإمام بطائفة معه، وطائفة قد
~~أقبلوا بوجوههم على العدو، فيكبر، ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية
~~صلوا لأنفسهم ركعة، وجلسوا، فتشهدوا، ثم انصرفوا، فقاموا مقام أصحابهم،
~~وجاء أصحابهم، فلحقوه في الثانية قائما، فاستفتحوا الصلاة، فإذا ركع ركعوا
~~بركوعه، وكذلك إذا سجد سجدوا بسجوده، ثم جلس هو في الثانية، ويقوم أولئك،
~~فيصلون الركعة الثانية، وهو جالس، فإذا ركعوا، وسجدوا جلسوا معه، فسلم بهم،
~~وانصرفوا، فكان الأولون لهم التكبير معه، والآخرون لهم التسليم.
# PageV00P213
# وإن كانت صلاة المغرب فليصل الإمام بالأولين ركعة واحدة، ثم يقوم إلى
~~الثانية، ويقومون معه إليها، فيصلون لأنفسهم الركعتين الآخرتين (1) على
~~التخفيف، والإمام قائم في الثانية، لم يركع، فإذا سلم القوم خلفه من فريضة
~~المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم، فقاموا فيه تلقاء العدو، وصار أصحابهم
~~إلى الصلاة مع الإمام، فكبروا (2) لأنفسهم تكبيرة الافتتاح، وركع الإمام
~~بهم، فركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، ثم يجلس للثانية له (3)، ويجلس القوم
~~معه في الأولة لهم، ولا يجلسون مستوطنين، بل يكونون مستوقرين (4) في
~~جلوسهم، فإذا فرغ من تشهده قام بهم إلى الثالثة له، وهي ثانية لهم، فوقفوا
~~بوقوفه، وركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، وجلسوا بجلوسه، ms128 فتشهد، وتشهدوا (5)
~~معه، فخففوا في تشهدهم، وقاموا إلى ثالثتهم، والإمام جالس في ثالثته،
~~فصلوها بالتخفيف، وجلسوا بعد السجود، فإذا أحس الإمام بجلوسهم، وكان قد فرغ
~~من تشهده، سلم حينئذ بهم (6)، فكان بهذه الصلاة للأولين معه ما ذكرناه،
~~وللآخرين منهم ما وصفناه، وكان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما
~~شرحناه.
# NoteV00P214N26 باب صلاة المطاردة والمسايفة وإذا طاردت في الحرب صليت
~~موميا، وانحنيت للركوع، فإن أمكنك
# PageV00P214
# السجود على قربوس سرجك سجدت، وإلا انحنيت له أخفض من انحنائك للركوع.
# فإذا سايفت صليت بالتسبيح، تقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا
~~الله، والله أكبر " (1) مكان كل ركعة (2)، فيجزي ذلك عن الركوع والسجود.
# NoteV00P215N27 باب صلاة الغريق، والموتحل، والمضطر بغير ذلك ويصلي
~~السابح في الماء عند غرقه، أو ضرورته إلى السباحة موميا إلى القبلة إن
~~عرفها، وإلا في (3) جهة وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، لأن الركوع
~~انخفاض منه، والسجود إيماء إلى قبلته في الحال، وكذلك صلاة الموتحل.
# وإذا كان ممنوعا بالرباط، والقيد، وما أشبههما صلى بحسب استطاعته، ويلزمه
~~في جميع الأحوال تحري القبلة مع الإمكان، ويسقط عنه (4) عند عدمه.
# والمريض يصلي قائما مع قدرته على القيام، ويصلي جالسا عند عدم قدرته
~~عليه، وإذا عدم القدرة على السجود (5) صلى مضطجعا، وكيف ما استطاع على حسب
~~الحال، ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره، أو مروحة، وما أشبههما
~~عند صلاته مضطجعا، لما في ذلك من الشبهة (6) بالسجود للأصنام، ويومي بوجهه
~~إذا عدم الاستطاعة للسجود عليه بدلا من ذلك. والمرض الذي رخص للإنسان عنده
~~الصلاة جالسا ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان
# PageV00P215
# صلاته قائما، وذلك حده وعلامته.
# NoteV00P216N28 باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس،
~~وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود (1)، يكون (2) سجودها أخفض من ركوعها.
# فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم عليها.
# وتخافت (3) فيما يجب فيه الإخفات، وتجهر (4) فيما يجب فيه الإجهار.
# فإن مات منهم إنسان غسلوه، ثم حفروا له (5)، ثم أنزلوه ms129 الحفرة، وغطوا
~~عورته بالتراب، وصلوا عليه قياما، إمامهم في وسطهم، ويضعون أيديهم على
~~عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه.
# NoteV00P216N29 باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال:
~~إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا، حتى يبدأ، فيشاور الله عز وجل،
~~فقيل له: وما مشاورة (6) الله عز وجل؟
# فقال: يستخير الله تعالى فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله (7)
~~أجرى الله
# PageV00P216
# له الخير على لسان من شاء (1) من الخلق (2).
# وروي عنه عليه السلام أنه قال: يقول الله عز وجل: إن من شقاء عبدي أن
~~يعمل الأعمال، ثم لا يستخيرني (3).
# فإذا عرض لك أمر، أردت فعله فصل ركعتين، تقنت في الثانية منهما قبل
~~الركوع، فإذا سلمت سجدت، وقلت (4) في سجودك: " أستخير الله " مائة مرة (5)،
~~فإذا أتممت المائة (6) قلت: " لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا
~~الله الحليم الكريم، رب بحق محمد وآل محمد، وصل على محمد وآل محمد (7)، وخر
~~لي (8) في كذا وكذا للدنيا والآخرة خيرة في عافية " (9) (10).
# استخارة أخرى وإن شئت صليت ركعتين، ثم دعوت بعدهما، فقلت: " اللهم إني
~~أستخيرك بعلمك، وأستخيرك بعزتك، وأستخيرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم،
~~فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إن كان هذا الأمر
~~الذي أريده خيرا (11) لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وخيرا لي
# PageV00P217
# فيما ينبغي فيه الخير (1)، فأنت أعلم بعواقبه مني فيسره لي، وبارك لي
~~فيه، وأعني عليه، وإن كان شرا لي (2) فاصرفه عني، واقض لي بالخير (3) حيث
~~كان، ورضني به حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت " (4).
# استخارة أخرى وإن شئت دعوت بعد الركعتين، فقلت: " اللهم إن كان كذا وكذا
~~خيرا لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وعاجل أمري، وآجله (5) فيسره لي على أحسن
~~الوجوه (6)، وإن كان شرا لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وعاجل أمري، وآجله
~~فاصرفه عني، رب اعزم لي على رشدي (7) وإن كرهته، أو أبته نفسي " (8).
# استخارة أخرى روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما ms130 استخار الله
~~(9) عبد بهذه الاستخارة سبعين مرة إلا رماه الله بالخير (10)، يقول: " يا
~~أبصر الناظرين، ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين (11)، ويا أرحم
~~الراحمين، ويا أحكم
# PageV00P218
# الحاكمين صل على محمد وآل محمد، وخر لي في كذا وكذا خيرة في عافية " (1).
# استخارة أخرى وروي عنه عليه السلام أيضا أنه قال: إذا أردت الاستخارة فخذ
~~ست رقاع، واكتب (2) في ثلاث منهن: " بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة (3)، من
~~الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (4) افعل، وفي ثلاث منهن (5) " خيرة من
~~الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (6) لا تفعل "، ثم ضعهن تحت مصلاك، وصل
~~ركعتين، فإذا فرغت منهما فاسجد، وقل في سجودك: " أستخير الله برحمته خيرة
~~في عافية " مائة مرة، ثم استو جالسا، وقل: " اللهم خر لي، واختر لي في جميع
~~أموري في يسر منك وعافية "، ثم اضرب يدك إلى الرقاع فشوشها، واخلطها، وأخرج
~~واحدة، فإن خرجت لا تفعل، فأخرج ثلاثا متواليات، فإن خرجن علي صفة واحدة "
~~لا تفعل " فلا تفعل، وإن خرجن (7) " افعل " فافعل، وإن خرجت واحدة " افعل "
~~والأخرى " لا تفعل " فخذ منها خمس رقاع، فانظر أكثرها، فاعمل (8) عليه،
~~واترك الباقي (9).
# قال الشيخ: وهذه الرواية شاذة، ليست كالذي تقدم، لكنا أوردناها للرخصة
~~دون تحقيق العمل بها.
# PageV00P219
# NoteV00P220N30 باب صلاة الحاجة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن
~~أحدكم إذا مرض دعا الطبيب، وأعطاه [وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا
~~البواب، وأعطاه،] (1) ولو أن أحدكم إذا فدحه (2) أمر فزع إلى الله عز وجل
~~(3) فتصدق بصدقة، قلت، أو (4) كثرت، ثم تطهر، ودخل المسجد، فصلى ركعتين،
~~فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: "
~~اللهم إن عافيتني من مرضي، أو رددتني من سفري، أو كفيتني ما (5) أخاف من
~~كذا وكذا، أو فعلت بي كذا وكذا فلك على كذا وكذا " لآتاه الله ذلك (6) (7).
# صلاة أخرى وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذ كانت لك إلى الله تعالى
~~حاجة مهمة فصم ثلاثة أيام متوالية (8): أربعاء، وخميسا، وجمعة، فإذا كان
~~يوم الجمعة ms131 فاغتسل، والبس ثوبا جديدا (9)، ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك،
~~وصل (10) ركعتين، فإذا فرغت منهما (11)، فارفع يديك إلى السماء، وقل:
# " اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمديتك (12)، وأنه لا قادر
# PageV00P220
# على حاجتي (1) غيرك، وقد علمت يا رب أنه (2) كلما تظاهرت نعمتك علي اشدت
~~فاقتي إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا، وأنت تكشفه (3)، عالم غير معلم، واسع
~~غير متكلف، فأسألك باسمك الذي وضعته على السماء فانشقت، ووضعته على الجبال
~~فنسفت (4)، وعلى النجوم فانتشرت (5)، وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحق الذي
~~جعلته عند محمد وآل محمد، وعند فلان وفلان - وتسمي الأئمة واحدا، واحدا -
~~أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حاجتي، وتيسر علي عسيرها (6)، وتكفيني
~~مهمها، فإن فعلت فلك الحمد (7)، وإن لم تفعل فلك الحمد، غير جائر في حكمك،
~~ولا متهم في قضائك، ولا حائف (8) في عدلك "، وتلصق خدك الأيمن بالأرض،
~~وتقول:
# " اللهم إن يونس بن متي عبدك ونبيك دعاك في بطن (9) الحوت، فاستجبت له،
~~وأنا عبدك (10) أدعوك فاستجب لي كما استجبت له "، قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لربما كانت لي الحاجة فأدعو بهذا الدعاء، فارجع وقد قضيت (11).
# صلاة أخرى وروي أن علي بن الحسين عليهما السلام كان (12) إذا كربه أمر
~~لبس
# PageV00P221
# ثوبين من أغلظ ثيابه (1)، وأخشنها، ثم ركع في آخر الليل ركعتين، فإذا صار
~~في آخر سجدة منها (2) سبح الله (3) مائة مرة، وحمده مائة مرة، وهلله مائة
~~مرة (4)، وكبره مائة مرة، ثم اعترف بذنوبه كلها، ثم دعا الله عز وجل وكان
~~يفضي بركبتيه في السجود إلى الأرض (5).
# صلاة أخرى وروي أن رجلا شكى إلى أبي عبد الله عليه السلام سلعة كانت له
~~(6)، فقال له: ايت أهلك، فصم ثلاثة أيام، ثم اغتسل في اليوم الثالث عند
~~زوال الشمس، وابرز لربك، وليكن (7) معك خرقة نظيفة، فصل أربع ركعات، تقرأ
~~فيها ما تيسر من القرآن، واخضع بجهدك، فإذا فرغت من صلاتك فالق ثيابك،
~~واتزر بالخرقة، والصق خدك الأيمن بالأرض، ثم قل: " يا واحد، يا ماجد، يا
~~كريم (8)، يا حنان، يا قريب، يا ms132 مجيب، يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل
~~محمد، واكشف ما بي من ضر ومعرة (9)، وألبسني العافية في الدنيا والآخرة،
~~وامنن علي بتمام النعمة، وأذهب ما بي، فإنه قد آذاني، وغمني "، ثم قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: إنه لا ينفعك حتى تيقن (10) أنه ينفعك، فتبرأ منه
# PageV00P222
# إن شاء الله تعالى (1) (2).
# صلاة أخرى وروى يونس بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام
~~رجلا كان يؤذيني، فقال: ادع عليه، فقلت: قد دعوت عليه، قال: (3) ليس هكذا،
~~ولكن اقلع عن الذنوب (4)، وصم، وصل، وتصدق، فإذا كان آخر الليل فاسبغ
~~الوضوء، ثم قم، فصل (5) ركعتين، ثم قل (6) وأنت ساجد: " اللهم إن فلان بن
~~فلان قد آذاني، اللهم اسقم (7) جسده، واقطع أثره، وانقص أجله، وعجل له (8)
~~ذلك في عامه ". قال: ففعلت ذلك (9)، فما لبث أن هلك (10) (11).
# صلاة أخرى وروى محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب
# PageV00P223
# العسكر (1) عليه السلام أسأله أن يعلمني دعاء أدعو به عند الكربة، فقال:
# تصلي ركعتين، وتقول (2) في كل سجدة منها (3): " اللهم أنت أنت، انقطع
~~الرجاء إلا منك، يا أحد من لا أحد له (4)، لا أحد لي غيرك "، تردد ذلك
~~مرارا، ثم تقول: (5) " أسألك بحق محمد (6) وعلي والأئمة (7) - تسميهم واحدا
~~واحدا فإن لهم عندك شأنا عظيما من الشأن أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن
~~تكفيني شر فلان - تسميه (8) باسمه - وتكون لي منه جارا، وتكفيني مؤنته بلا
~~مؤنة علي " قال: وكان (9) هذا دعاء جدي أبي عبد الله عليه السلام.
# صلاة أخرى وروى مقاتل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك
~~علمني دعاء لقضاء الحوائج، قال: فقال: إذا كانت لك إلى الله حاجة مهمة (10)
~~فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وامسس شيئا من الطيب، ثم ابرز تحت السماء، فصل
~~ركعتين: تفتتح الصلاة، فتقرأ " فاتحة الكتاب " و " قل هو الله أحد " خمس
~~عشرة مرة، ثم تركع، فتقرأها خمس عشرة مرة، ثم ترفع رأسك، فتنتصب قائما،
~~فتقرأها خمس عشره مرة، ثم تسجد، فتقرأها خمس عشرة مرة، ms133 ثم ترفع رأسك من
~~السجود، وتجلس، فتقرأها (11) خمس عشرة مرة، ثم تسجد
# PageV00P224
# الثانية، فتقرأها خمس عشرة مرة، ثم ترفع رأسك من السجود، فتجلس (1) أيضا،
~~وتقرأها (2) خمس عشرة مرة، ثم تنهض إلى الثانية، فتصنع كما صنعت في الأولى،
~~فإذا سلمت قرأتها خمس عشرة مرة، ثم تسجد، وتقول في سجودك:
# " اللهم إن (3) كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك، وإنك
~~أنت (4) الله الحق المبين، اللهم (5) اقض لي حاجة كذا وكذا، الساعة الساعة
~~"، وتلح في المسألة بما أردت (6) (7).
# NoteV00P225N31 باب صلاة الشكر وهي ركعتان تصلى عند انقضاء (8) الحاجة،
~~وتجدد النعمة، يقرأ فيهما (9) سورة " الحمد " وسورة " الإخلاص " (10) وسورة
~~" الحمد " (1 1) " إنا أنزلناه "، أو (12) ما تيسر مع " فاتحة الكتاب " من
~~القرآن، ويقال في الركوع منهما والسجود: (13) " الحمد لله، شكرا شكرا لله،
~~وحمدا "، ويقال بعد التسليم منهما:
# " الحمد لله الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي " (14).
# PageV00P225
# NoteV00P226N32 باب صلاة يوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين (1) من رجب،
~~بعث الله تعالى فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله، فعظمه، وشرفه، وقسم فيه
~~جزيل الثواب، وآمن فيه من عظيم العقاب، فورد عن آل الرسول عليهم السلام أنه
~~من صلى (2) فيه اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب "
~~وسورة " يس "، فإذا فرغ منها جلس في مكانه، ثم قرأ (3) " أم الكتاب " أربع
~~مرات، وسورة " الإخلاص " و " المعوذتين " كل واحدة منهن أربع مرات، ثم قال:
~~(4) " لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله (5)، وسبحان الله، ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله " أربع مرات، ثم قال: " الله الله (6) ربي، لا أشرك به
~~شيئا " أربع مرات (7)، ثم دعا، فلا يدعو بشئ إلا استجيب له، إلا أن يدعو في
~~جائحة قوم، أو قطيعة رحم (8).
# NoteV00P226N33 باب صلاة ليلة النصف من شعبان وهذه الليلة من الليالي
~~المشرفات، المعظمات، اللواتي جعلن علامات لنزول الخيرات والبركات، وروي أن
~~أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ينام فيها
# PageV00P226
# محييا لعبادة الله عز وجل بالصلاة، والدعاء، وتلاوة القرآن. فورد عن آل
~~الرسول عليهم السلام (1) فيها ms134 أمر بصلاة أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة منها
~~ب " أم الكتاب " (2)، ومائة مرة سورة " الإخلاص "، فإذا فرغ منها دعا،
~~فقال:
# " اللهم إني إليك فقير، وبك (3) عائذ، ومنك خائف، وبك مستجير، رب لا تبدل
~~اسمي، رب لا تغير جسمي، رب لا تجهد بلائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ
~~برضاك (4) من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ بك من نقمتك، جل ثناؤك،
~~أنت كما أثنيت على نفسك، وفوق ما يقول القائلون " (5)، ثم يدعو الإنسان بما
~~أحب (6).
# NoteV00P227N34 باب الصلاة على الموتى (7) والصلاة عليهم تكبير، ودعاء،
~~واستغفار، ليس فيها قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، وأصلها خمس تكبيرات على أهل
~~الإيمان، مأخوذ من فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة بحساب كل فريضة
~~تكبيرة.
# فإذا حضرت " يرحمك الله " ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه،
~~وإن كانت امرأة عند صدرها، ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك، وقل: " أشهد
~~أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إلها، واحدا، أحدا (8)، فردا، صمدا،
~~حيا، قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله، الواحد،
# PageV00P227
# القهار، ربنا، ورب آبائنا الأولين "، ثم كبر ثانية، ولا ترفع يديك معها،
~~وقل:
# " اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل
~~محمد (1)، كأفضل ما صليت، وباركت، ورحمت على (2) إبراهيم وآل إبراهيم، إنك
~~حميد مجيد " (3)، ثم كبر ثالثة على وصف الثانية، لا ترفع يديك (4) معها،
~~وقل: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم
~~والأموات (5)، وادخل على موتاهم رأفتك ورحمتك (6)، وعلى أحيائهم بركات
~~سماواتك وأرضك، إنك على كل شئ قدير "، ثم كبر رابعة من غير أن ترفع يديك
~~(7) معها، وقل: " اللهم عبدك ابن عبدك (8) وابن أمتك (9) نزل بك، وأنت خير
~~منزول به، اللهم لا نعلم منه (10) إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن
~~كان محسنا فزد في إحسانه (11) وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم
~~اجعله عندك في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم
~~الراحمين " (1 2) ثم ms135 كبر الخامسة على الوصف، وقل: " اللهم عفوك عفوك " (13)
~~ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة،
# PageV00P228
# وتراها على أيدي الرجال.
# وإن كان امرأة فقل بعد التكبيرة الرابعة: (1) " اللهم أمتك (2) بنت أمتك
~~نزلت بك، وأنت خير منزول به، اللهم إن تك محسنة فزد في إحسانها (3)، وإن تك
~~مسيئة فاغفر لها، وارحمها، وتجاوز عنها (4) يا رب العالمين ".
# وإن كان الميت طفلا قد عقل الصلاة فصل عليه، وقل بعد التكبيرة الرابعة:
~~(5) " اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا، و (6) قبضته طاهرا، فاجعله لأبويه
~~نورا، وارزقنا أجره، ولا تفتنا بعده ".
# وإن كان مستضعفا فقل في الرابعة: (7) " اللهم اغفر للذين تابوا، واتبعوا
~~سبيلك، وقهم عذاب الجحيم " (8).
# وإن كان غريبا لا تعرف له قولا فقل بعد التكبيرة الرابعة: (9) " اللهم إن
~~(10) هذه النفس أنت أحييتها، وأنت أمتها، تعلم (11) سرها وعلانيتها، فولها
~~ما تولت، واحشرها مع من أحبت " (12).
# وإن كان ناصبا (13) فصل عليه تقية، وقل بعد التكبيرة الرابعة: (14) "
~~عبدك وابن عبدك (15) لا نعلم منه إلا شرا، فاخزه (16) في عبادك،
# PageV00P229
# وبلادك، واصله أشد (1) نارك، اللهم إنه كان يوالي أعداءك، ويعادي
~~أولياءك، ويبغض (2) أهل بيت نبيك، فاحش قبره نارا، ومن بين يديه نارا، وعن
~~يمينه نارا، وعن شماله نارا، وسلط عليه في قبره الحيات والعقارب " (3).
# NoteV00P230N35 باب الزيادات في ذلك روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم
~~قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على المؤمنين، ويكبر خمسا
~~(4)، ويصلي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم، فيكبر أربعا،
~~فرقا بينهم وبين أهل الإيمان، وكانت (5) الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت
~~فكبر (6) أربعا قطعوا (7) عليه بالنفاق (8).
# ومما يعضد هذه الرواية عنهم عليهم السلام، ويزيدها برهانا برهان (9)
~~صحتها، ما أجمع عليه أهل النقل: أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل
~~بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم: إنه من أهل
~~بدر (10)، إيضاحا عن وجوب الخمس تكبيرات على أهل الإيمان، ونفيا للشبهة
# PageV00P230
# عنهم في العدول عن القطع على الأربع، فوصفه بمقتضى التعظيم الواجب
~~بالظاهر ms136 لكونه من أهل بدر، وقديم إيمانه، وجهاده، فكان فحوى كلامه يدل على
~~كون الأربع التكبيرات على معهودهم في الصلاة على الأموات تختص أهل الضعف،
~~والشكوك، والنفاق، لما ضمن من اختصاص الخمس لأهل الدرج العوالي في الإيمان
~~عند القصد لنفي الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد النبي صلى الله عليه
~~وآله في عدد التكبيرات على ما بيناه.
# ولا صلاة عند آل الرسول عليهم السلام على من لا يعقل الصلاة من الأطفال،
~~وحده أن ينقص زمانه عن ست سنين، غير أنهم أباحوا الصلاة عليهم تقية من
~~الجهال، لنفي الشبهة عنهم في اعتقادهم عند تركها: أنهم لا يرون الصلاة على
~~الأموات.
# ومن أدرك تكبيرة على الميت، أو اثنتين، وما زاد على ذلك دون الخمس تمم
~~الخمس، وهو في مكانه، وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال.
# ولا بأس بالصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن يوما
~~وليلة، فإن زاد على يوم وليلة بعد الدفن لم تجز الصلاة عليه.
# و يصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة، لا حرج في ذلك، لما روي عن
~~الصادقين عليهم السلام: أنهم قالوا: خمس صلوات تصلى على كل حال: الصلاة على
~~الميت، وصلاة الكسوف، وصلاة الإحرام، وصلاة الطواف، وصلاة الناسي في كل وقت
~~ذكرها (1).
# ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء، والوضوء أفضل.
# ولا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء، والغسل
~~له أفضل.
# PageV00P231
# وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم، وإنما جاز ذلك لانفصال
~~هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات، لعدم القراءة فيها،
~~والركوع، والسجود كما قدمناه، وكونها دعاء محضا، واستغفارا.
# وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله
~~التقدم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره، فإن حضر الصلاة عليه رجل من
~~فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي
~~تقديمه، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم ms137 (2) على الإكراه له.
# PageV00P232
# كتاب الزكاة [والخمس والجزية] PageV00P233
# قال الله عز وجل: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم
~~ترحمون " (1) فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة، فلا بد
~~من معرفته وتحصيله، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة، يكفر المنكر له
~~برده، ويؤمن بالإقرار به، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين، ثم
~~معرفة تفصيله تلزم على شروط، وله ترتيب وحدود، فزكاة الذهب والفضة غير زكاة
~~الإبل والبقر والغنم، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر.
# والزكاة إنما يجب جميعها (2) في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بفريضتها فيها، وهي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر،
~~والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما
~~سوى ذلك، رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي، ورواه
~~أبو بصير المرادي وبريد (3) بن معاوية العجلي والفضيل (4) بن يسار النهدي
~~كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام (5)، و رواه
~~عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن
# PageV00P234
# ابن بكير (1) عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
# NoteV00P235N01 باب زكاة الذهب فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا
~~وجبت فيه الزكاة، وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال،
~~وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق، فإن زادت
~~عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين
~~مثقالا نصف مثقال (3)، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال (4)، وليس في
~~عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة
~~أكثر من نصف مثقال.
# فإذا صيغت الدنانير حليا، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في
~~الوزن مائة وألفا، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير، وقد روي:
~~أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته (5) زكاتها عقوبة، ولا ينفعه فراره ms138 بسبكها
~~وصياغتها (6) (7).
# PageV00P235
# NoteV00P236N02 باب زكاة الفضة وليس فيما دون المأتي درهم زكاة، فإذا
~~بلغت المأتين (1) ففيها خمسة دراهم، فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب
~~فيها شئ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم، فإن نقصت الأربعون
~~دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت
~~الدراهم في كل مأتين خمسة، وفي كل أربعين درهما درهم.
# وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن شاء الله
~~تعالى (2).
# NoteV00P236N03 باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب
~~زكاتهم (3) واحدة، والعبرة فيها واحدة، إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق
~~ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة، ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء،
~~وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح، ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر، وليس
~~فيما دون خمسة أوسق زكاة، وما زاد على الخمسة الأوسق (4) فبحسابه.
# PageV00P236
# NoteV00P237N04 باب زكاة الإبل وليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت
~~خمسا ففيها شاة وليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت ذلك
~~ففيها شاتان، ثم ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت ذلك
~~ففيها ثلاث شياه، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا
~~وثلاثين، فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين، فإذا بلغت
~~ففيها حقة إلى إحدى وستين، فإذا كملت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ستة
~~وسبعين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت واحدة فيها
~~حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك، وزادت عليه ترك هذا الاعتبار، وأخرج
~~من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
# NoteV00P237N05 باب زكاة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا
~~كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين، فإذا بلغت أربعين
~~ففيها مسنة، ثم في ستين تبيعان (1)، وفي سبعين (2) تبيعة ومسنة، ms139 وفي ثمانين
~~مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع، وفي مائة تبيعتان ومسنة، ثم على هذا الحساب
~~إلى ما بغلت في (3) كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
# PageV00P237
# NoteV00P238N06 باب زكاة الغنم والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة،
~~وما دون ذلك فليس فيه شئ، (1) وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين
~~ومائة، فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فإذا كملت
~~مأتين، وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه
~~العبرة، وأخرج من كل مائة شاة، ولا يفرق بين مجتمع منها (2)، ولا يجمع منها
~~(3) بين متفرق.
# NoteV00P238N07 باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ولا زكاة عند آل الرسول
~~عليهم السلام (4) في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير
~~إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن اتجر بها، وحركها وجب عليه
~~إخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها، وإن حصل فيها خسران ضمنه
~~المتجر لهم بها.
# وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي
~~يجب فيه الزكاة، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن
~~الصادقين عليهم السلام (5).
# PageV00P238
# NoteV00P239N08 باب زكاة المال الغائب والدين والقرض ولا زكاة على المال
~~الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه.
# ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه، ويكون بحيث يسهل
~~عليه قبضه متى رامه.
# ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى
~~المستقرض (1) زكاته ما دام في يده، ولم يستهلكه، لأن له نفعه.
# فمتى تمكن رب المال الغائب منه، ورجع الدين إلى صاحبه، ووصل القرض إلى
~~مالكه، وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة.
# NoteV00P239N09 باب وقت الزكاة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو
~~على كمال حد ما تجب فيه الزكاة، وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب
~~فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد، ms140 وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان،
~~فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة، منها خاصة إذا حال عليها
~~الحول، وهي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على
~~ما قدمنا ذلك في الأموال.
# NoteV00P239N10 باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات والأصل
~~في إخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه أو تأخيرها
# PageV00P239
# عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين عليهم السلام (1) رخص في تقديمها شهرين
~~قبل محلها، وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة
~~إلى ذلك، وما يعرض من الأسباب (2)، والذي أعمل عليه، وهو الأصل المستفيض عن
~~آل محمد عليهم السلام لزوم الوقت (3)، فإن حضر (4) قبله من المؤمنين محتاج،
~~يجب صلته، وأحب الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له، فإذا حل وقت
~~الزكاة، والمقترض على حاله من الفقر أجزأت (5) عنه في الزكاة، وإن تغيرت
~~حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في الزكاة.
# وإذا جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة ماله
~~إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر والإيمان، وإن قدر على إخراجها إلى
~~بلد، يوجد فيه مستحق الزكاة أخرجها، ولم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده إلا
~~أن يغلب في ظنه قرب وجوده، ويكون أولى بها ممن يحمل إليه من أهل الزكاة على
~~ما جاء به الأثر عن آل الرسول عليهم السلام (6)، فإن هلكت الزكاة في الطريق
~~المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال، ولا يجزيه ذلك إذا حملها،
~~فهلكت، وقد كان واجدا لمستحقها في بلده، وإنما أخرجها منه إلى غيره لاختيار
~~أهل الاستحقاق، ووضعها في بعض (7) يؤثره منهم دون من حضره على ما قدمناه
~~(8).
# PageV00P240
# NoteV00P241N11 باب أصناف أهل الزكاة قال الله عز وجل: " إنما الصدقات
~~للفقراء "، وهم الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد، " والمساكين "، وهم
~~المحتاجون، السائلون لشدة ضرورتهم، " والعاملين عليها "، وهم السعادة في
~~جبايتها، " والمؤلفة قلوبهم "، وهم الذين يستمالون، ويتألفون للجهاد ونصرة
~~(1) الإسلام، " وفي الرقاب "، وهم المكاتبون، ويعاونون بالزكاة ms141 على فك
~~رقابهم، وفي العتق أيضا على الاستيناف، " والغارمين "، وهم الذين قد ركبتهم
~~الديون في غير معصية ولا فساد، " وفي سبيل الله "، وهو الجهاد، " وابن
~~السبيل "، وهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد جاءت رواية: أنهم الأضياف (2)،
~~يراد به من أضيف لحاجته (3) إلى ذلك، وإن كان له في موضع (4) آخر غنى
~~ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه.
# NoteV00P241N12 باب صفة مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ولا
~~يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين، وهو أن يكون
~~مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب، أو عدم معيشة (5) تغنيه عنها،
~~فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار، روى (6) زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه
~~السلام أنه قال: لا تحل الصدقة لمحترف، ولا لذي مرة سوى قوي (7)،
# PageV00P241
# فتنزهوا عنها (1).
# ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن
~~يكون عارفا تقيا.
# روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد (2) العجلي عن أبي جعفر
~~وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية (3).
# وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة
~~هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4) (5).
# وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي (6) قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من
~~الزكاة شيئا؟ قال: لا (7) (8).
# NoteV00P242N13 باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة وتحل الزكاة
~~للأخ، والأخت، والعم، والعمه، والخال، والخالة، وأبنائهم، وقراباتهم،
~~وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد، وتحرم على الأب، والأم، والابن،
~~والبنت، والزوجة، والجد، والجدة، والمملوك، لأن هؤلاء جميعا ممن (9) يجبر
~~الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها، فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة.
# PageV00P242
# NoteV00P243N14 باب ما يحل لبني هاشم، ويحرم عليهم من الزكاة وتحرم
~~الزكاة الواجبة علي بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
~~عليه السلام، وجعفر، وعقيل، والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من
~~حقهم (1) في الخمس من الغنائم على ما نطق به ms142 القرآن (2)، فإذا منعوه (3)،
~~واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة.
# وتحل صدقة بعضهم على بعض، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات.
# روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
~~(4): تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا، وأما
~~غير ذلك فليس به بأس، ولو كان ذلك (5) ما استطاعوا يعني بني هاشم أن يخرجوا
~~إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (6).
# فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز، ليس به بأس.
# NoteV00P243N15 باب مقدار ما يخرج من الصدقة، وأقل ما يعطى الفقير من
~~الزكاة ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها، وإعطائه واحدا أو
~~جماعة.
# وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لأنها أقل ما
~~يجب في الحد الأول من الزكاة، وليس لأكثره حد مخصوص، لتفاوت الناس
# PageV00P243
# في كفاياتهم (1)، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة.
# روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهي أقل ما فرض الله عز وجل (2)
~~من الزكاة في الأموال (3).
# وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له:
# أعطى الرجل (4) من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم، قال: قلت: (5) أعطيه
~~مأة درهم؟ قال: نعم، أعطه، وأغنه إن قدرت أن تغنيه (6).
# وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه (7).
# NoteV00P244N16 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة وتزكى سائر الحبوب مما
~~أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة
~~مؤكدة، دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن
~~الصادقين عليهم السلام (8) مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء
~~المقدم ذكرها (9)، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى
~~الجمع بينها (10) إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه، وحمل ما
~~اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر ms143 به على
# PageV00P244
# السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا (1) كان الحمل لهما
~~(2) على الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال
~~الإجماع، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه،
~~وذلك فاسد، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى.
# روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر، والشعير،
~~والذرة، والدخن، والأرز (3)، والسلت، والعدس، والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه
~~(4) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل (5)
~~بالصاع فبلغ الأوساق (6) فعليه الزكاة (7).
# NoteV00P245N17 باب حكم الخضر في الزكاة ولا خلاف بين آل الرسول عليهم
~~السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب (8)، والبطيخ،
~~والقثاء والخيار، والباذنجان (9)، والريحان، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له
~~لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار، ومائة ألف دينار (10) ولا زكاة على
~~ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد (11) ما يجب فيه
~~الزكاة.
# PageV00P245
# NoteV00P246N18 باب حكم الخيل في الزكاة وتزكى الخيل العتاق الإناث
~~السائمة، والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة، لما روي عن أمير
~~المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل
~~فرس (1) في كل عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الإناث (2) في كل
~~عام دينارا (3).
# وروى زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (4) عليه السلام: هل في البغال شئ؟
~~قال: (5) لا، فقلت له: فيكف صار على الخيل، ولم يصر على البغال؟
# قال: لأن البغل لا يلقح (6)، والخيل الإناث ينتجن (7)، وليس على الخيل
~~الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، قلت: (8) فما في الحمير؟
~~فقال: ليس فيها (9) شئ، قال: قلت: (10) هل على الفرس، أو على (11) البعير
~~يكونان للرجل يركبهما شئ؟ قال: (12) لا، ليس على ما يعلف (13) شئ، إنما
~~الصدقة على السائمة (14).
# PageV00P246
# NoteV00P247N19 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة وكل متاع في التجارة
~~طلب من مالكه بربح أو برأس ماله، فلم يبعه طلبا للفضل فيه، فحال عليه ms144 الحول
~~ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة
~~سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين عليهم السلام (1)، ومتى طلب بأقل من رأس
~~ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي أنه إذا
~~باعه زكاة لسنة (2) واحدة (3)، وذلك هو الاحتياط، روى إسماعيل بن عبد
~~الخالق قال: سأله سعيد الأعرج، وأنا أسمع، قال: (4) إنا نكبس الزيت والسمن
~~(5)، نطلب به التجارة، فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة؟
~~فقال: إن كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته (6)،
~~وإن كنت إنما تربص به، لأنك لا تجد إلا وضيعة (7) فليس عليك زكاة حتى يصير
~~ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها (8).
# NoteV00P247N20 باب زكاة الفطرة وزكاة الفطرة واجبة على كل حر، بالغ،
~~كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعول: من ذكر،
~~وأنثى، وحر، وعبد، وعن
# PageV00P247
# جميع رقيقه من المسلمين، وأهل الذمة في كل حول مرة.
# روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) تجب (2)
~~الفطرة على كل من تجب (3) عليه الزكاة (4).
# وروى يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم (5)
~~الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب (6) الفطرة على من عنده قوت السنة (7).
# وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة (8) لمن قبل الفطرة
~~لمسكنته، دون السنة المؤكدة والفريضة.
# روى الفضيل (9) بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
~~أنهما قالا: لهما هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقالا: أما من قبل زكاة المال
~~فإن عليه زكاة الفطرة، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة (10)
~~(11).
# وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الفقير الذي يصدق عليه
~~إعطاء الفطرة مما يصدق عليه (12) (13). فكان الحديثان الأولان يدلان على
~~وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة، لتميزهم بالذكر في فريضتها،
# PageV00P248
# واقتضى الحديث الأول ms145 من هذين الحديثين الآخرين (1) لزومها بالسنة بعض
~~الفقراء، لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم الدخول في المميزين المخصوصين منهم
~~بمعنى القول المنطوق به فيهم، ودل (على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة،
~~بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر، مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها
~~عليهم في الحديث الذي يليه، واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام.
# NoteV00P249N21 باب وقت زكاة الفطرة ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه
~~قبل صلاة العيد، قال الله عز وجل:
# " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " (2).
# وقال الصادقون عليهم السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة (3) خاصة
~~(4).
# فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى بعد
~~الصلاة فقد فاته الوقت، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع.
# وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره (5). وهو على
~~جواز تقديم الزكاة، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه.
# NoteV00P249N22 باب ماهية زكاة الفطرة وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على
~~اختلاف أقواتهم في النوع: من
# PageV00P249
# التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن، فيخرج أهل كل
~~مصر فطرتهم من قوتهم، ولا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة.
# NoteV00P250N23 باب تمييز فطرة أهل الأمصار روي عن أبي الحسن علي بن محمد
~~العسكري عليهما السلام أنه قال:
# الفطرة على أهل مكة، والمدينة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة،
~~والبحرين، والعراقين، وفارس، والأهواز، وكرمان من التمر، وعلى أوساط الشام
~~(1)، ومرو من خراسان، والري من الزبيب، وعلى أهل الجزيرة، والموصل، والجبال
~~كلها، وباقي خراسان (2) من الحب: الحنطة (3) والشعير، وعلى أهل طبرستان من
~~الأرز، وعلى أهل مصر من البر، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليه الفطرة من
~~الأقط، ومن عدم الأقط من الأعراب، ووجد اللبن فعليه الفطرة منه (4).
# NoteV00P250N24 باب كمية الفطرة ووزنها ومقدارها والفطرة صاع من تمر، أو
~~صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، ومن جميع ما تقدم ذكره صاع
~~صاع.
# والصاع أربعة أمداد، والمد مأتا ms146 درهم واثنان وتسعون درهما ونصف، وذلك
~~جملة الصاع من الوزن ألف درهم واحد (5) ومائة وسبعون درهما بأوزان
# PageV00P250
# بغداد، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، وهو
~~ستة أرطال بالمدني، وتسعة بالعراقي.
# NoteV00P251N25 باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة وأفضل ما أخرجه المسلم في
~~فطرته التمر، لأن أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به.
# وقال الصادق عليه السلام: لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة (1) أحب إلى
~~من أن أتصدق بصاع من ذهب (2).
# وقال عليه السلام: من تصدق بصاع من تمر جعل الله (3) له بكل تمرة نخلة في
~~الجنة (4).
# وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ (5) فقال: أما أنا فلا
~~أعدل بالتمر (6) للسنة شيئا (7).
# وسئل عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها (8).
# وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء، والرخص (9).
# وروى: (10) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (11).
# وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل إخراج القيمة
# PageV00P251
# عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه.
# NoteV00P252N26 باب مستحق الفطرة، وأقل ما يعطى الفقير منها ومستحق
~~الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة: من الفقر أولا، ثم المعرفة
~~والإيمان، ولا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان، لأنها من مفروض
~~الزكاة.
# وأقل ما يعطى الفقير منها صاع، ولا بأس بإعطائه أصواعا.
# NoteV00P252N27 باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام قال الله عز وجل: " خذ
~~من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع
~~عليم " (1). فأمر نبيه عليه وآله السلام بأخذ صدقاتهم، تطهيرا لهم بها من
~~ذنوبهم، وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته، ونهيه لها عن خلافه،
~~والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه: من إقامة
~~الحدود والأحكام، لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف،
~~وقدمناه، فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه،
~~ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، ms147 فإذا
~~غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته، فإذا عدم
~~السفراء بينه وبين رعيته (2) وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل
~~ولايته، لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته.
# PageV00P252
# NoteV00P253N28 باب من الزيادات في الزكاة ولا بد في علم الزكاة من معرفة
~~أربعة حدود: أولها حد كمال ما يجب فيه الزكاة، وثانيها وقت وجوب الزكاة،
~~وثالثها المقدار الواجب من الزكاة، ورابعها صفة المستحق للزكاة (1).
# ومتى اجتمع نوعان فلم تبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة
~~فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما يجب فيه الزكاة مثل
~~اجتماع مأة درهم وتسعين درهما من الورق وتسعة عشر دينارا من لذهب، وكاجتماع
~~عشرين من البقر وأربع من الإبل، وأربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من
~~الشعير، وليس يجب في شئ من ذلك زكاة حتى يبلغ كل نوع منه على حياله الحد
~~الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة.
# والزكاة في كل نوع من جنسه إلا الإبل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا
~~وعشرين.
# ولا بأس بإخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة
~~على حسب ما تيسر على الإنسان، وكذلك لا بأس بإخراج الشعير عن الحنطة
~~بقيمتها، والحنطة عن الشعير، والذهب والفضة عن الحنطة والشعير وإن كان
~~الأفضل إخراج الجنس.
# ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم ذوات الأسنان
~~المخصوصة في الزكاة.
# روى محمد بن عيسى عن محمد بن مهران (2) عن عبد الله بن زمعة (3) عن
# PageV00P253
# أبيه عن جد أبيه (1) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله كتب في كتابه
~~الذي كتبه له (2) بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغ (3) عنده من الإبل
~~صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنه تقبل (4) منه الحقة، ويجعل
~~معها شاتين أو عشرين درهما.
# ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده جذعة، فإنه تقبل (5)
~~منه الجذعة (6)، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
# ومن بلغت صدقته حقة، ms148 وليست عنده حقة، وعنده ابنة لبون، فإنه تقبل (7) منه
~~ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما.
# ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقة، فإنه تقبل
~~(8) الحقة منه، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
# ومن بلغت صدقته ابنة لبون (9)، وعنده ابنة مخاض، فإنه تقبل (10) منه ابنة
~~مخاص، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما.
# ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده ابنة مخاض، وعنده ابنة لبون، فإنه
~~تقبل منه (11) بنت لبون، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن
~~(12) عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر (13) فإنه يقبل (14)
~~منه ابن لبون، وليس معه شئ.
# PageV00P254
# ومن لم يكن عنده إلا أربع (1) من الإبل، وليس له مال غيرها فليس فيها شئ
~~إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمسا ففيه شاة (2).
# وروي حماد عن حريز عن بريد العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله (3) مصدقا من الكوفة إلى
~~باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق، وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك
~~على آخرتك، وكن حافظا لما (4) ايتمنتك عليه، راعيا لحق الله عز وجل (5) حتى
~~تأتي نادي (6) بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم (7) من غير أن تخالط
~~بيوتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم، فتسلم عليهم، ثم قل: يا
~~عباد الله أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله
~~في أموالكم من حق فتؤدوه (8) إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه،
~~وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه (9)، أو تعده إلا خيرا،
~~فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، وقل: يا عبد الله أتأذن
~~لي في دخول مالك؟ فإذا (10) أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه (11) ولا عنف
~~به، فاصدع المال صدعين، فخيره أي الصدعين شاء، فأيهما (12) اختار فلا تعرض
~~له، ثم أصدع الباقي صدعين، ثم
# PageV00P255
# خيره، فأيهما اختار فلا تعرض له (1)، فلا ms149 تزال كذلك (2) حتى يبقى ما فيه
~~وفاء لحق الله عز وجل (3) في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن
~~(4) استقالك فأقله، ثم اخلطها، فاصنع (5) مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق
~~الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا، شفيقا، أمينا، حفيظا، غير
~~معنف بشئ منها، ثم احذر ما اجتمع من كل ناد (6) إلينا، نصيره حيث أمر الله
~~" عز وجل " فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه (7) أن لا يحول بين ناقة
~~وفصيلها، ولا يفرق بينهما، ولا يمص (8) لبنها، فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهد
~~بها (9) ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك، وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن
~~(10) عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات التي (11) تريح وتغبق (12)،
~~وليرفق بهن جهده حتى تأتينا (13) بإذن الله سجاجا، سمانا، غير متعبات، ولا
~~مجهدات، فنقسمهن على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (14) على
~~أولياء الله، فإن ذلك أعظم لأجرك، وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك وإلى
~~جهدك ونصيحتك (15) لمن بعثك وبعثت (16) في حاجته، فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: ما نظر الله إلى ولي له يجهد نفسه
# PageV00P256
# بالطاعة (1) والنصيحة لإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى.
# قال: ثم بكى (2) أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال: يا بريد لا والله ما
~~بقيت لله حرمة إلا انتهكت (3)، ولا عمل بكتاب ولا سنة في هذا العالم، ولا
~~أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض أمير المؤمنين عليه السلام، ولا عمل بشئ من
~~الحق إلى يوم الناس هذا (4).
# ثم قال: أما والله (5) لا تذهب الأيام والليالي (6) حتى يحيى الله
~~الموتى، ويميت الأحياء، ويرد (7) الحق إلى أهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه
~~لنفسه (8)، فأبشروا، ثم أبشروا، ثم أبشروا (9)، فوالله ما الحق إلا في
~~أيديكم (10).
# وروى إسماعيل بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب
~~عليه السلام على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي، والناس حضور: انظر
~~خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت ms150 أن تتوجه إلى عملك فمر بي.
~~قال: فأتيته، فقال: إن الذي سمعت (11) مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما، أو
~~يهوديا، أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع (12) دابة عمل في درهم، فإنا
~~أمرنا أن نأخذ منهم العفو (13).
# PageV00P257
# ولا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع، يعني في الملك على ما قدمناه،
~~والمعنى في ذلك: أنه لا يؤخذ من الشريكين صدقة إذا بلغ ملكهما جميعا مقدار
~~ما يجب فيه الزكاة، ولا تسقط الزكاة عن المالك وإن كان ملكه في الأماكن على
~~الافتراق.
# وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها فيمن يريد فطلبها المتصدق بالثمن
~~فهو أحق بها.
# وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له في الجواميس زكاة؟
# قال: نعم مثل ما في البقر (1).
# ومال القرض لا زكاة فيه على ربه، وإنما الزكاة على المستقرض، لأنه ينتفع
~~به إلا أن يختار المقرض الزكاة (2) عنه، فإن اختار ذلك فعليه إعلام
~~المستقرض، ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة.
# ولا زكاة في الحلي، وسبائك الذهب (3) والفضة، واللؤلؤ، والجوهر،
~~والزبرجد، إلا أن يتطوع مالكه فيتصدق عنه تبرعا.
# وكل مال تجب فيه الزكاة إذا حل الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت
~~فيه الزكاة، فلو وهبه، أو أخرجه من يده بغير الهبة بعد دخول الشهر الثاني
~~عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة.
# وإذا ترك الرجل عند أهله نفقة لسنين (4) فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان
~~حاضرا وجبت عليه فيها الزكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
# وإذا لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة، وقد وجبت عليه، ووجد مملوكا
~~مؤمنا يباع، فاشتراه بمال الزكاة، وأعتقه أجزأه ذلك في الزكاة.
# PageV00P258
# وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا (1) في ضرورة،
~~فاشتراه بزكاته، وأعتقه أجزأه.
# فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا، وتوفي، ولا وارث له كان ما ترك من المال
~~للفقراء والمساكين من المؤمنين، لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.
# ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل ms151 الفضل
~~والإيمان، بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء.
# ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة
~~والطهارة والديانة.
# ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة والفضل.
# ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم،
~~فإذا بلغوا واعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة، وإن خالفوا
~~قطعت عنهم الزكاة.
# ولا بأس أن تقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون.
# ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر، ثم تبين بعد ذلك يساره
~~(2) فعليه الإعادة، ولم يجزه ما سلف في الزكاة.
# ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه، وكان عليه الإعادة، إلا أن
~~يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان، ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا
~~شئ عليه.
# ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها، وعليه الإعادة
# PageV00P259
# إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا
~~ضمان عليه.
# وروي عبد الكريم بن عتبة (1) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي،
~~وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، و (2) إنما يقسمه
~~(3) صدقة على قدر من (4) يحضره منهم، وما يراه، ليس (5) في ذلك شئ مؤقت
~~(6).
# وقال: تعطى (7) صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء، لأنها أرفع من صدقة
~~الأموال، وإن كان جميعها (8) صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون (9) أن
~~يأخذوا صدقات الأموال (10).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها
~~وقد وجبت عليه (11).
# وقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي (12) أن يأخذ
~~الزكاة (13) أفأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال:
# PageV00P260
# أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2).
# وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها، ms152
~~(3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟
# قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطي غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا
~~أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6).
# وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7) قال:
~~نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال:
# ذلك في النافلة (9).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10).
# وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون
~~الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11).
# وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟
# فقال: على ذي الرحم الكاشح (12).
# PageV00P261
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشر (1)، والقرض بثماني
~~عشرة، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع (2) وعشرين (3).
# وقال: أبو عبد الله عليه السلام: أترون (4) أن في المال الزكاة وحدها؟
# ما فرض الله (5) في المال من (6) غير الزكاة أكثر، تعطي (7) منة القرابة،
~~والمعترض لك (8) ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب
~~فلا تعطه (9) شيئا، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (10).
# وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم
~~حصاده " (11) قال: (12) هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد
~~الضغث، والحفنة بعد الحفنة.
# ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل (13)، وقال: إذا أنت
~~حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع (14).
# وقال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال (15) حمى الزكاة (16)
# PageV00P262
# وقال: قلت له: (1) أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم (2)، أعط من لا تعرفه
~~بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى (3) يقول: " وقولوا للناس حسنا " (4)
~~ولا تعط لمن (5) نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل (6).
# وقال عليه السلام: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له (7)، ولكن إذا (8) لم
~~تعرفه فأعطه (9) ما دون الدرهم إلى أربعة (10) دوانيق (11).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ms153 تحل (12) صدقة المهاجرين للأعراب، ولا
~~صدقة الأعراب في المهاجرين (13) (14).
# وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار
~~والخادم؟ فقال: (15) نعم، إلا أن تكون (16) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها
~~ما يكفيه (17) وعياله، فإن لم تكن (18) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في
~~طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها
# PageV00P263
# تكفيهم فلا (1).
# وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه (2)، أو عمه، أو
~~أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع (3) به إن كانوا لا يوسعون عليه
~~في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (4).
# قال: وقلت (5) لأبي عبد الله عليه السلام: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى
~~الإمام، لا يقدر (6) له شئ (7).
# وقال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله (8) عز وجل:
# " للسائل والمحروم ": (9) من هذا المحروم؟ فقالا: المحروم الرجل الذي ليس
~~بعقله بأس (10)، ولم يبسط (11) له في الرزق، وهو محارف (12).
# وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: تمام (13)
~~الصوم إعطاء الزكاة يعني: (14) الفطرة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وآله من تمام الصلاة، ومن صام، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن
~~صلى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، (15) وترك ذلك متعمدا فلا
# PageV00P264
# صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال: (1) " قد أفلح من تزكى
~~وذكر اسم ربه فصلى " (2) (3).
# ومن أضاف مسلما لضرورة به إلى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه
~~إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه، لأنه قد صار بالضيافة بحكم العيال.
# وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أهل المدينة
~~يأتون بصدقة الفطرة (4) إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
# وروى علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام. قال:
# قلت: فأخبر (6) أصحابي؟ قال: (7) نعم، من أردت أن تطهره منهم (8) (9).
# وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن ms154 إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه أخبره بأنها فطرة
~~العيال، فكتب بخطه: قبضت (10) وقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنوا جوار
~~النعم. فقيل له: وما حسن (11)
# PageV00P265
# جوار النعم؟ فقال: الشكر لمن أنعم بها، وأدى حقوقها (1).
# وقال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (2) " فأما من أعطى
~~واتقى وصدق بالحسنى "؟ قال: صدق بأن (3) الله يعطي بالواحد عشرة إلى مائة
~~ألف فما زاد.
# قلت: " فسنيسره اليسرى "؟ قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسر (4) له.
# قال: قلت: " وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى "؟ قال: كذب بأن الله يعطي
~~بالواحد (5) عشرة إلى مائة ألف فما زاد.
# قلت: (6) " فسنيسره للعسرى "؟ قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له.
# قلت: " وما يغني عنه ماله إذا تردى "؟ قال: أما (7) والله ما هو ترد في
~~بئر (8)، ولا من جبل، ولا من حائط ولكن ترد في نار (9) جهنم (10).
# قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: ما من شئ إلا
~~وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة، فإني أتلقاها (11) بيدي، حتى أن
~~الرجل ليتصدق بالتمرة، أو بشق التمرة فأربيها له، كما يربي الرجل فلوه
# PageV00P266
# وفصيله، فتلقاه (1) يوم القيامة، وهي مثل جبل أحد، وأعظم من أحد (2).
# وقال: (3) أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع جوعة (4) المؤمن، أو تنفيس
~~كربته، أو قضاء دينه (5) (6).
# وقال (7) عليه السلام: أفضل الصدقة برد (8) كبد حرى (9).
# قال: وقال (10) رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا (11) على السائل
~~مسألته، فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم (12).
# وقال أبو جعفر عليه السلام: أعط السائل ولو جاءك على ظهر فرس (13).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا
~~كافيته (14) يوم القيامة (15).
# وقال صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف، ولو جاءوا
~~بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق، ورجل
~~أحب ذريتي بالقلب واللسان، ورجل ms155 سعى في حوائج ذريتي إذا
# PageV00P267
# طردوا (1) وشردوا (2).
# وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: من لم يستطع أن يصلنا فليصل
~~فقير شيعتنا (3) (4).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا
~~مسلم، وهو قوله تعالى: (5): " رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت " (6)،
~~فلا تقبل (7) لمانع الزكاة صلاة (8).
# وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا (9) رسول الله صلى
~~الله عليه وآله (10) في مسجده إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان (11) حتى
~~أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا، لا تصلوا فيه، وأنتم لا تزكون
~~(12).
# وقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه
~~إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله (13) إلا طوقه
~~الله به حية في النار يوم القيامة (14).
# PageV00P268
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا
~~منعها أحد فزادت في ماله (1).
# وروى علي بن حسان عن موسى بن بكر (2) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
~~حصنوا (3) أموالكم بالزكاة (4).
# NoteV00P269N29 باب الجزية والجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من
~~الرجال البالغين إلا من خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر، وإن
~~دخل معهم في بعض أحكامهم من مجانينهم ونواقص العقول منهم (5)، عقوبة من
~~الله تعالى لهم، لعنادهم الحق، وكفرهم بما جاء به محمد النبي صلى الله عليه
~~وآله خاتم النبيين، وجحدهم الحق الواضح باليقين. قال الله عز وجل: " قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
~~يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
~~" (6)، ففرض سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله أخذ الجزية من كفار أهل
~~الكتاب، وفرض ذلك على الأئمة من بعده عليهم السلام، إذا كانوا هم القائمين
~~بالحدود مقامه، والمخاطبين في الأحكام بما خوطب به، وجعلها (7) تعالى حقنا
~~لدمائهم، ومنعا من استرقاقهم، ووقاية ms156 لما عداها من أموالهم.
# PageV00P269
# NoteV00P270N30 باب أصناف أهل الجزية والواجب عليه الجزية من الكفار
~~ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على
~~اختلافهم.
# وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه
~~من الثلاثة الأصناف: فقال مالك بن أنس والأوزاعي: كل دين بعد دين الإسلام
~~سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية، وحكم أهله حكم المجوس.
# وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس. وقال الشافعي وجماعة
~~(1) من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس. وقال بعض أهل العراق:
# حكمهم حكم النصارى. فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى (2) غير من
~~عددناه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم، والتوقيف الوارد عنه في
~~أحكامهم. وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: المجوس
~~إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنه قد كان لهم فيما مضى
~~كتاب (3).
# فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية
~~أولى من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب (4) تقارب المجوسية، وتكاد
~~تختلط بها.
# PageV00P270
# فأما المرقونية (1) والماهانية فإنهم إلى النصرانية أقرب من المجوسية،
~~لقولهم في الروح والكلمة والابن (2) بقول النصارى، وإن كانوا يوافقون
~~الثنوية في أصول أخر.
# وأما الكيثونية (3) فقولهم يقرب من النصرانية، لأصلهم. في التثليث، وإن
~~كان أكثره لأهل الدهر.
# وأما السمنية (4) فتدخل في جملة مشركي العرب، وتضارع مذاهبها، لقولها في
~~التوحيد للباري، وعبادهم سواه، تقربا إليه، وتعظيما فيما زعموا عن عبادة
~~الخلق له، وقد حكى عنهم ما يدخلهم في جملة الثنوية.
# فأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممن عددناه، لأن جمهورهم يوحد الصانع في
~~الأزل، ومنهم من يجعل معه هيولي في القدم، صنع منها العالم، فكانت عندهم
~~الأصل، ويعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق، وأنه المدبر لما (5) في
~~هذا العالم، والدال عليه، وعظموا الكواكب، وعبدوها من دون الله عز وجل،
~~وسماها بعضهم ملائكة، وجعلها بعضهم آلهة، وبنوا لها بيوتا للعبادات، وهؤلاء
~~على طريق القياس إلى مشركي العرب وعباد الأوثان أقرب من المجوس، لأنهم
~~وجهوا عبادتهم إلى ms157 غير الله " سبحانه " في التحقيق وعلى القصد والضمير،
~~وسموا من عداه من خلقه بأسمائه " جل عما يقول المبطلون "، والمجوس قصدت
~~بالعبادة الله تعالى على نياتهم في ذلك، وضمائرهم، وعقودهم. وإن كانت عبادة
~~الجميع على أصولنا (6) غير متوجهة
# PageV00P271
# في الحقيقة إلى القديم، ولم يسموا من أشركوا بينه وبين الله عز وجل في
~~القدم باسمه في معنى الإلهية ومقتضى العبادة، بل من ألحقهم بالنصارى أقرب
~~في التشبيه (1)، لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير القديم،
~~وتسميتهم له بذلك، وهما: الروح عندهم، والنطق الذي اعتقدوه المسيح (2).
~~وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتنبوه (3) من خلافنا فنشرحه،
~~وإنما ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف، وبيناه في
~~التفصيل.
# NoteV00P272N31 باب مقدار الجزية وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه
~~إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الإمام في
~~أموالهم، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم.
# وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين
~~درهما، وعلى أوساطهم (4) أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثنى عشر
~~درهما. وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله، وإنما صنعه بمشورته عليه السلام (5).
# روى حريز (6) عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد
# PageV00P272
# الجزية على أهل الكتاب؟ فقال: ذاك (1) إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم
~~ما شاء على قدر ما له وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا،
~~أو يقتلوا (2)، فالجزية (3) تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السلام:
~~إن الله عز وجل (4) يقول: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (5).
# فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون (6) حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا،
~~وهو (7) لا يكترث لما يؤخذ منه (8)، فيألم لذلك (9)، فيسلم (10).
# وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت (11) ما
~~يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما (12)
~~عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: عليهم (13) ما ms158 أجازوه على أنفسهم، وليس للإمام
~~أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم، وليس على (14) أموالهم شئ، وإن
~~وضعها (15) على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ. فقلت له: (16) فهذا
# PageV00P273
# الخمس؟ فقال: هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) صالحهم عليه
~~(2).
# وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أخذت
~~الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها (3).
# NoteV00P274N32 باب مستحق عطاء (4) الجزية من المسلمين وكانت الجزية على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء (5) المهاجرين، وهي من بعده لمن قام
~~مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين.
# NoteV00P274N33 باب الخراج وعمارة الأرضين وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت
~~في أيديهم، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه
~~في أبواب الزكاة. وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان على
~~المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق.
# وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم، وليس يجب
~~قسمتها بين الجيش. ويقبلها الإمام بما (6) يراه صلاحا، ويطيقه
# PageV00P274
# المتقبل من النصف والثلث والثلثين.
# وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه، نافذ حكم ذلك في
~~الأمة، وعليها الرضا به، وللأئمة عليهم السلام من بعده الزيادة فيه والنقص
~~منه على حسب تغير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه.
# وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب، أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام
~~خالصة، يصنع فيها ما يشاء، لأنها من الأنفال.
# وروى يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد
~~الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1) صلوات الله عليه
~~(2) على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، ونهر شير، ونهر جوير، ونهر
~~الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط
~~(3) درهما واحدا، وعلى كل (4) جريب زرع خفيف ثلثي درهم، وعلى كل جريب (5)
~~كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب ms159 نخل (6) عشرة دراهم، وعلى كل (7) جريب من
~~البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ
~~(8) عن القرى لمارة الطريق (9) وابن السبيل، ولا آخذ منه شيئا، وأمرني (10)
~~أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين، ويتختمون بالذهب على كل رجل
~~منهم ثمانية وأربعين
# PageV00P275
# درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل (1) رجل أربعة وعشرين درهما،
~~وعلى سفلتهم وفقرائهم (2) اثنى عشر درهما. قال: فجبيتها (3) ثمانية عشر ألف
~~ألف درهم (4) في سنة (5).
# NoteV00P276N34 باب الخمس والغنائم والخمس واجب في كل مغنم، قال الله عز
~~وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله " الآية (6).
# والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال، والسلاح، والثياب، والرقيق،
~~وما استفيد من المعادن، والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل من أرباح
~~التجارات، والزراعات، والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على
~~الاقتصاد.
# NoteV00P276N35 باب تمييز أهل الخمس ومستحقيه (7) ممن ذكر الله تعالى في
~~القرآن والخمس لله تعالى كما وصف، ولرسوله صلى الله عليه وآله كما حكم،
# PageV00P276
# ولقرابة الرسول كما بين، وليتامى آل الرسول كما أنزل، ولمساكينهم ببرهان
~~ما شرح، ولأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر. وليس لغيرهم في الخمس حق، لأن الله
~~تعالى نزه نبيه صلى الله عليه وآله عن الصدقة، إذ كانت أوساخ الناس (1)،
~~ونزه ذريته وأهل بيته عليهم السلام عنها كما نزهه، فجعل لهم الخمس خاصة من
~~سائر الغنائم، عوضا عما نزههم عنه من الصدقات، وأغناهم به عن الحاجة إلى
~~غيرهم في الزكاة (2). روى أبان بن أبي عياش (3) عن سليم بن قيس الهلالي
~~قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله تعالى
~~(4) بذي القربى الذين قرنهم (5) بنفسه ونبيه (6) صلى الله عليه وآله فقال:
~~" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين وابن السبيل " (7) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم
~~الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله (8)، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ms160 ما في
~~أيدي الناس (9).
# NoteV00P277N36 باب قسمة الغنائم وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر
~~بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل
~~السهم الخامس على ستة
# PageV00P277
# أسهم، منها ثلاثة له عليه السلام: سهمان وارثة من الرسول صلى الله عليه
~~وآله، وسهم بحقه المذكور، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله: فسهم لأيتامهم،
~~وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في
~~السنة ومؤنتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، وما نقص منها تممه لهم من
~~حقه، وإنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص.
# NoteV00P278N37 باب الأنفال وكانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~خاصة (1) في حياته، وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة، كما كانت له
~~عليه وآله السلام في حياته، قال الله عز وجل: " يسألونك عن الأنفال قل
~~الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن
~~كنتم مؤمنين " (2)، وما كان للرسول عليه السلام (3) من ذلك فهو لخليفته
~~القائم في الأمة مقامه من بعده.
# والأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون
~~الموات وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والبحار،
~~والمفاوز، والمعادن، وقطايع الملوك.
# روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا في
~~القرآن، لنا الأنفال، ولنا صفو الأموال (4).
# يعني بصفوها ما أحب الإمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة:
# PageV00P278
# من الجارية الحسناء، والفرس الفارة، والثوب الحسن، وما أشبه ذلك من رقيق،
~~أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام (1).
# وليس لأحد أن يعمل، في شئ مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل،
~~فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس، ومن عمل
~~فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر
~~المملوكات.
# NoteV00P279N38 باب الزيادات وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان
~~إسلامه ms161 قبل حلول أجل الجزية عليه، أو فيه، أو بعده، وقد قيل إنه إن أسلم
~~قبل الأجل فلا جزية عليه، وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية.
# روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن خراج أهل
~~الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم، وخنازيرهم، وميتتهم (2) أيحل
~~للإمام أن يأخذها، وتطيب (3) للمسلمين؟ فقال: ذلك للإمام والمسلمين (4)
~~حلال، وهي على أهل (5) الذمة حرام، وهم المحتملون (6) لوزره (7).
# وقال عليه السلام: لا يجوز رفع (8) الجزية، لأنها عطاء المهاجرين (9)،
# PageV00P279
# والصدقة لأهلها المسلمين (1) في القرآن، وليس لهم من الجزية شئ. ثم قال:
# ما أوسع العدل: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل (2) عليهم السماء
~~رزقها، وتخرج الأرض بركاتها (3) بإذن الله عز وجل (4).
# وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة
~~أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (5) فإن لنا خمسة، ولا يحل لأحد
~~أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا (6) (7).
# وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (8) إن أشد ما فيه الناس
~~يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا
~~لتطيب (9) ولادتهم (10).
# وروى ضريس الكناسي (11) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين دخل
~~على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: من قبل خمسنا أهل البيت،
~~إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم (12).
# PageV00P280
# وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (1) له رجل -
~~وأنا حاضر - حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام. فقال له رجل:
~~ليس يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق، إنما (2) يسألك خادما يشتريها،
~~أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة. فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، والغائب، والميت منهم، والحي، ومن
~~يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو حلال لهم (3)، أما والله لا يحل إلا لمن
~~حللنا له (4)، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، ولا لأحد ms162 منهم (5) عهدا، ولا
~~لأحد (6) عندنا ميثاق (7).
# وروى محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علياء (8) الأسدي قال: وليت البحرين
~~فأصبت بها مالا كثيرا، فأنفقت، واشتريت ضياعا كثيرة (9)، واشتريت رقيقا،
~~وأمهات أولاد، وولد لي، ثم خرجت إلى مكة، فحملت عيالي، وأمهات أولادي،
~~ونسائي، وحملت خمس ذلك المال، فدخلت (10) على أبي جعفر عليه السلام فقلت
~~له: إني وليت البحرين فأصبت بها (11) مالا كثيرا، فاشتريت ضياعا، واشتريت
~~رقيقا، واشتريت (12) أمهات أولاد، وولد لي،
# PageV00P281
# وأنفقت (1)، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أمهات أولادي، ونسائي قد أتيتك
~~(2)، بهن. فقال: قد قبلت ما جئت به، وقد أحللتك من أمهات أولادك، ونسائك
~~(3)، وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة (4).
# وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر " عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام: هلك الناس، في بطونهم وفروجهم (5)، لأنهم لم يؤدوا إلينا
~~حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (6).
# وروى أبو حمزة الثمالي (7) عن أبي جعفر عليه السلام؟ قال: سمعته يقول:
# من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من
~~ذلك فهو حرام (8).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: الناس (9) كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا،
~~إلا أننا (10) أحللنا شيعتنا من ذلك (11).
# وروى يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه
~~رجل من القماطين فقال: - جعلت فداك - تقع في أيدينا الأرباح،
# PageV00P282
# والأموال، وتجارات (1) نعلم أن حقك فيها ثابت، وأنا عن ذلك مقصرون (2).
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ما أنصفناكم (3) إن كلفناكم
~~ذلك اليوم (4). وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد
~~التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه
~~الخمس، وقد طاب، إن (5) الله تعالى طهر الأموال بالخمس (6).
# وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال:
# ما يجب (7) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب (8) فيه
~~الزكاة فلا خمس فيه (9).
# وسئل الصادق عليه السلام ms163 عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر
~~كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة؟ فقال: إذا بلغ قيمته
~~دينارا ففيه الخمس (10).
# وقال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس (11).
# وقال: في العنبر الخمس (12).
# وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض
# PageV00P283
# موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام: الإذن في الخمس. فكتب إليه: بسم الله
~~الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الخلاف
~~العقاب، لا يحل (1) مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا،
~~وعلى عيالاتنا (2)، وعلى موالينا، وما نبذل، ونشتري (3) من أعراضنا ممن
~~نخاف (4) سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعائنا بما قدرتم عليه
~~(5)، فإن إخراجه مفتاح أرزاقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم (6)
~~ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي الله (7) بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب
~~باللسان، وخالف بالقلب، والسلام (8).
# وروى أيضا محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام (9)، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال:
# ما امحل (10) هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقا جعله الله
~~لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل (11) أحدا منكم في
~~حل (12).
# وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ
# PageV00P284
# دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف (1) بقم - فقال له:
# يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني أنفقتها (2).
# فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام:
# أحدهم يثب على أموال آل محمد (3)، وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء
~~سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ، فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن (4) أني أقول:
# لا أفعل، والله ليسألنهم الله (5) يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (6).
# واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس
~~والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن ms164
~~الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما أخرته عن
~~المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس، والاستبداد به (7) فهو يختص الأموال.
# وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى
~~مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام، وما تقدم من الرخص فيه من
~~الأخبار.
# وبعضهم يوجب كنزه، وتناول (8)، خبرا ورد: أن الأرض تظهر كنوزها
# PageV00P285
# عند ظهور القائم مهدي الأنام (1) (2). وأنه عليه السلام إذا قام دله الله
~~سبحانه، وتعالى (3) على الكنوز، فيأخذها من كل مكان.
# وبعضهم يرى صلة الذرية، وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب
~~هذا القول من الصواب.
# وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام: فإن خشي إدراك المنية قبل
~~ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته، ليسلمه إلى الإمام عليه
~~السلام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة:
# والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام.
# وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق وجب لغائب، لم يرسم
~~فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه، أو
~~(4) التمكن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحق إليه.
# وجرى أيضا (5) مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند
~~عدمه سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، ويجب حفظها
~~بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من
~~الأصناف.
# وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام
~~عليه السلام، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول
# PageV00P286
# عليهم السلام، وأبناء سبيلهم، ومساكينهم (1) على ما جاء في القرآن (2) لم
~~تبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب.
# وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح
~~الألفاظ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل
~~والأثر ms165 (3) من لزوم الأصول (4) في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن
~~المالك، وحفظ الودائع لأهلها، ورد الحقوق.
# وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال، وله
~~أن يبدأ بسد ما ينويه (5) بأكثر ذلك المال. وإن استغرق جميعه فيما يحتاج
~~إليه من (6) مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا، ولم يكن لأحد من الأمة عليه
~~اعتراض.
# وليس لمن قاتل معه شئ من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه
~~العسكر.
# وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي، لأن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله (7) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا، فمتى دهمه
~~من عدوه داهم استفزهم (8) فقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب.
# والأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة (9) متروكة في أيدي من يعمرها،
# PageV00P287
# ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف،
~~والثلث، والثلثين، أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب (1) في تدبير عمارة الأرض
~~واستقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.
# فإذا خرج منها شئ بدأ الوالي فسلم إلى عمارها والعاملين فيها ما صالحهم
~~عليه مما سميناه، ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب
~~سيحا، أو نصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح إذا كان قدره المبلغ الذي
~~يجب فيه الزكاة على ما قدمناه، فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على
~~ثمانية أسهم: " للفقراء (2)، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم،
~~وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل " (3)، فيقسم بينهم في
~~مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا تضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ
~~رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ، ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم
~~من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا، ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو نصفه
~~فيقسمه بين شركائه من عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصبائهم على ما
~~صالحهم عليه، ويأخذ الباقي بعد ذلك، يكون أرزاق أعوانه على دين الله عز وجل
~~وفي مصلحة ms166 ما ينويه: (4) من تقوية الإسلام، وإقامة الدين، وفي وجوه الجهاد،
~~وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
# والأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة، إن شاء قسمها، وإن شاء وهبها، وإن
~~شاء وقفها، ليس لأحد من الأمة نصيب فيها، ولا يستحقها من غير جهته.
# روى السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى
# PageV00P288
# عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد
~~يا أمير المؤمنين؟ (1) فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله تعالى
~~لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله (2) فدك وما والاها - ولم يوجف عليها
~~بخيل (3) ولا ركاب - أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله: (4) "
~~وآت ذا القربى حقه " (5)، فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم،
~~فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام (6)، فسأل الله تعالى عن ذلك، فأوحى إليه:
~~(7) أن ادفع فدك إلى فاطمة صلوات الله عليها (8)، فدعاها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله (9) فقال لها: يا فاطمة إن الله سبحانه أمرني أن أدفع إليك
~~فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل (10) وكلاؤها،
~~فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر أخرج عنها
~~وكلاءها، فأتته، فسألته (11) أن يردها عليها، فقال لها: إيتيني (12) بأسود
~~أو (13) أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام (14) والحسن
~~والحسين عليهما السلام (15) وأم
# PageV00P289
# أيمن، فشهدوا لها، فكتب لها بترك التعرض (1) لها، فخرجت - والكتاب معها -
~~فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها. ما هذا معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب كتبه
~~لي (2) ابن أبي قحافة. قال: أرينيه (3)، فأبت، فانتزعه من يدها (4)، ونظر
~~فيه، وتفل فيه، ومحاه، وخرقه، وقال: هذا الآن أباك لم يوجف عليها بخيل ولا
~~ركاب وتركها، ومضى. فقال المهدي: (5) حدها لي، فحدها، فقال: هذا كثير،
~~وأنظر فيه (6) (7).
# وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأنفال هو
~~النفل، وفي سورة ms167 الأنفال (8) جدع الأنف (9).
# و (10) قال: وسألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة، أو شئ كان يكون
~~للملوك، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا (11)
~~ركاب، فكل ذلك للإمام خالصا (12).
# وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أكبر الكبائر سبعة - فينا
# PageV00P290
# نزلت، وبنا (1) استحلت -: أولها الشرك بالله عز وجل (2)، والثانية قتل
~~النفس التي حرم الله، والثالثة عقوق الوالدين، والرابعة قذف المحصنات،
~~والخامسة أكل مال اليتيم، والسادسة الفرار من الزحف، والسابعة إنكار حقنا
~~أهل البيت.
# فأما الشرك بالله تعالى (3) فقد قال الله عز وجل فينا ما قال، وأنزل فينا
~~ما أنزل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذبوا الله ورسوله،
~~وردوا عليهما.
# وأما (4) قتل النفس التي حرم الله فقد قتل الحسين عليه السلام (5) ظلما
~~في أهل بيته.
# وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه وآله (6) وأمير
~~المؤمنين عليه السلام (7) في ذريتهما.
# وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام (8) على منابرهم.
~~وأما أكل مال اليتيم فإن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وآله (9)
~~الأنفال، وهي من بعده للإمام، وأحل لذريته الخمس، فعدوا عليه (10)،
# PageV00P291
# فأخذوه، ومنعوهم حقوقهم منه. وأما الفرار من الزحف فقد والله بايعوا عليا
~~(1) طائعين، ثم فروا عنه. وأما إنكار حقنا (2) أهل البيت فوالله ما يتعاجم
~~في هذا أحد (3).
# PageV00P292
# كتاب الصيام PageV00P293
# NoteV00P294N01 باب فرض الصيام قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا
~~كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " (1) فأوجب فرض
~~الصيام في الجملة على سائر المؤمنين بعموم اللفظ المنتظم للجميع، وعم به
~~سائر المؤمنات بقرينة اللفظ من الإجماع ودليله المبين، إلا من خصه من
~~الجميع، في الآية التي تعقب ما تلوناه في التنزيل، وما يتبعها من السنة على
~~لسان نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال تعالى - مفسرا ما أجمله ضربا من
~~التفسير -: " أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
~~أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن ms168 تطوع خيرا فهو خير له وأن
~~تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون " (2)، فبين أن الفرض متعلق بأزمان محصورة،
~~وأنه يكون في أيام معدودة، وكشف عمن يختص بالخروج عن فرضه في الحال من
~~المرضى والمسافرين وإن كان قد ألزمهم إياه بعد الحال، وبين أنه قد كان رخص
~~للشاهدين له من أهل الصحة والسلامة من الأمراض إفطاره على التعمد بشرط
~~قيامهم بفدية الإفطار من الإطعام، ودل على أن الصوم لهم مع ذلك أفضل عنده،
~~وأولى (3) من الفدية للإفطار. ثم نسخ ذلك خاصة بما أردفه في الذكر من
~~القرآن، فقال: " شهر رمضان الذي أنزل
# PageV00P294
# فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون "
~~(1)، فأوضح بهذا عن بقية تفسير الإجمال فيما أنزله أولا من فرض الصيام، ودل
~~على أن المكتوب على أهل الإيمان من الصيام الذي وصف بأنه في أيام معدودات
~~يجب فعله في شهر (2) على التمام بما ذكره في العدة من فرض الكمال، وخطر (3)
~~ما كان أباحه قبل من الإفطار للفدية مع إطاقة الصيام بإلزامه الفرض فيه
~~للشاهد في الزمان مع السلامة من العلل والأمراض، وأكد خروج المرضى
~~والمسافرين من فرضه في الحال بتكرار ذكرهم للبصيرة والبيان وأبان عن علة
~~خروجهم بما وصف من إرادته جل اسمه لهم اليسر وكراهية (4) العسر عليهم زيادة
~~منه في البرهان.
# NoteV00P295N02 باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخول شهر الإفطار
~~قال الله عز وجل: " يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر
~~بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها
~~واتقوا الله لعلكم تفلحون " (5) فجعل تعالى الأهلة علامات الشهور، ودلائل
~~أزمان الفروض، ومواقيت للناس في الحج والصوم، وحلول آجال
# PageV00P295
# الديون، ومحل الكفارات، وفعل الواجب والمندوب إليه.
# روى (1) حماد بن عثمان عن عبيد الله (2) بن علي الحلبي عن أبي ms169 عبد الله
~~عليه السلام: أنه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال
~~فصم، وإذا (3) رأيت فأفطر (4).
# [وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا
~~رأيته فأفطر] (5) (6).
# وروى ابن (7) أبي عمير عن أيوب بن نوح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس
~~بالرأي ولا بالتظني (8).
# فالهلال علامة الشهر، وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحج وسائر
~~ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع، وربما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلة
~~وظهر لغير أهل ذلك المصر، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به، إذ هو
~~العلم دون غيره بما (9) بما قدمناه من آي القرآن، وما جاء عن الصادقين
~~عليهم السلام (10)، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه، ومن
# PageV00P296
# استتر عنه فلم يصبه لليلته، وأصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في
~~طلبه، فقد أصاب المراد منه في عبادته، إذ لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته،
~~وإن شهد على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطي لإصابته على حقيقة دلالته
~~شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته (1)، ولا تبعة عليه فيما
~~صنع لأنه مؤد ما وجب عليه في شريعته.
# روى صفوان بن يحيى (2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، فإن (3) شهد عندك شاهدان مؤمنان أنهما
~~رأياه فاقضه (4).
# وروى ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: لا تصم إلا للرؤية (5)، أو يشهد شاهدا عدل (6).
# وروى سيف بن عميرة عن الفضل (7) بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس (8) على المسلمين إلا الرؤية
~~(9).
# والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاستها، وتلزم مع فقدها بشهادة
~~مرضيين: ms170 أنهما حصلاها، بحديث عبد الله بن سنان الذي تقدم هذا الحديث
# PageV00P297
# بلا فصل، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: (1) إن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة
~~(2) رجلين عدلين (3) (4).
# NoteV00P298N03 باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان ويجب
~~على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال، ويطلبه في آخر نهار يوم
~~التاسع والعشرين من شعبان، فإن أصابه على اليقين بيت (5) النية لمفروض
~~الصيام، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان،
~~فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا، وأجزأ عنه
~~الصيام، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان، وحصل له ثواب
~~الاهتمام بدينه والاحتياط.
# روى سعدان (6) بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# إذا أهل (7) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، ثم صم (8).
# وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح، قال: حدثني علي بن موسى
# PageV00P298
# الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده (1) عليهم السلام (2)، قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم
~~من أيام الآخرة (3) غرا زهرا (4) لا يشاكلن أيام الدنيا (5).
# وروى أبو خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عن علي بن أبي طالب
~~صلوات الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا سر الله
~~(6)، قالوا: يا رسول الله وما سر الله؟ (7) قال: يوم الشك (8).
# وروى محمد بن حكيم (9)، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن اليوم
~~الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر
~~رمضان، فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وإن كان من
~~غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (10) التي مضت (11).
# وروى محمد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (12) عليه ms171 السلام عن يوم
~~الشك، فقال: إن أبي كان يصومه، فصمه (13).
# وروى شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام
# PageV00P299
# في اليوم الذي يشك (1) فيه، فوجده من شهر رمضان، فقال: يوم وفقه الله له
~~(2) (3).
# وروى زكريا بن آدم عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~اليوم الذي يشك فيه من شعبان، فقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن
~~أفطر يوما من شهر رمضان (4).
# NoteV00P300N04 باب علامة وقت الصيام من أيام الشهر ودلائل وقت الإفطار
~~قال الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم
~~وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم
~~فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (5).
# فحظر جل اسمه على الصائم تناول سائر ما ينقض الصوم من حد بياض (6) الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل. فإذا
~~طلع الفجر - وهو البياض المعترض في أفق السماء من قبل المشرق - فقد دخل وقت
~~فرض الصيام، وحل وقت فريضة الصلاة. ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل. وحد
~~دخوله مغيب قرص الشمس. وعلامة مغيب القرص عدم
# PageV00P300
# الحمرة من المشرق. فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر، وحل الإفطار
~~بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال
~~الصيام. وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل:
# ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه، فروى: أنه قال: إن (1) المشرق مظل
~~(2) على المغرب هكذا - ورفع إحدى يديه على الأخرى - فإذا غربت الشمس من
~~ههنا - وأومى إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من ههنا - وأومى إلى يده
~~التي رفعها - (3).
# NoteV00P301N05 باب النية للصيام قال الله عز وجل: " وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (4).
# والإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب. ms172
# والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة.
# روي (5) عن أبي عبد الله (6) عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا (7)
~~عمل إلا بنية، ولا عمل ونية (8) إلا بإصابة السنة، ومن تمسك بسنتي عند
# PageV00P301
# اختلاف أمتي كان له أجر مأة شهيد (1).
# فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده (2) قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه
~~بذلك، وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال.
# فإذا اعتقد (3) قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره
~~أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم
~~على الاستقبال. فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه
~~فضل يستحق عليه الثواب. وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج
~~عليه كما بيناه.
# ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه
~~وارتياب، ثم بان له الأمر فيه، وعلم أنه كان من فرض الصيام، أجزأه ذلك عن
~~الفرض، ولم يجب عليه قضاء، لما قدمناه من الأخبار وثبت عن الصادقين عليهم
~~(4) السلام: أنه (5) لو أن رجلا تطوع شهرا، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، ثم
~~تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان، لأجزأه (6) ذلك عن فرض الصيام (7).
# ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب، فعلم قبل الزوال من
~~اليوم أنه من فرض الصيام، ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما
# PageV00P302
# ينقض الصيام، جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام، وأجزأه ذلك، ولم يجب
~~عليه قضاء. وإن علم بعد الزوال لم يجزه استيناف النية إذ ذاك، ووجب عليه
~~الإمساك، سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال، أو متناولا لما ينقض
~~الصيام، ووجب عليه القضاء. والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى
~~في التطوع ببرهان (1) الوارد عن الصادقين عليهم السلام من الأخبار ms173 (2).
# NoteV00P303N06 باب ماهية الصيام والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد
~~الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة - وهي أزمان الصيام - وورد
~~الخطر (3) لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك، ولطفا لهم، واستصلاحا.
~~والأشياء المقدم ذكرها: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء،
~~والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم
~~السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام (4). فإذا كف
~~العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية
~~الكف عنها لوجه الله عز وجل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام. وإن أقدم على
~~شئ منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار.
# PageV00P303
# NoteV00P304N07 باب ثواب الصيام روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما
~~السلام: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة، وزكاة
~~الأبدان الصيام (1).
# و (2) قال: إن الله تعالى يوكل ملائكته بالدعاء للصائمين. وقال: (3)
~~أخبرني جبرئيل (4) عن ربه جل اسمه: (5): أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء
~~لأحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه (6).
# وقال: قال: (7) رسول الله صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة، ونفسه
~~تسبيح (8).
# وقال: قال (9) عليه السلام: الصائم في عبادة (10) - وإن كان نائما على
~~فراشه - ما لم يغتب (11) مسلما (12).
# وقال: (13) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للجنة بابا يدعى الريان
# PageV00P304
# لا يدخل منه إلا الصائمون (1).
# وقال أبو جعفر محمد بن علي (2) عليهما السلام: إن المؤمن إذا قام في ليله
~~(3)، ثم أصبح صائما نهاره، لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلا كتب له (4)
~~بها حسنة. وإن مات في نهاره صعد بروحه (5) إلى عليين (6). وإن عاش حتى يفطر
~~كتبه الله من التوابين (7) (8).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة،
~~تدعو له الملائكة حتى يفطر (9).
# وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه (10) عليه وآله: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من صام شهر (11) رمضان إيمانا واحتسابا، وكف ms174 سمعه وبصره
~~ولسانه عن الناس، قبل الله صومه (12)، وغفر له (13) ما تقدم من ذنبه (14)
~~وما تأخر، وأعطاه ثواب الصابرين (15).
# PageV00P305
# NoteV00P306N08 باب فضل شهر رمضان روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر
~~(1) عليه السلام (2): أنه قال:
# خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس (3) في آخر جمعة من شعبان، فحمد
~~الله، وأثنى عليه، ثم قال: أيها (4) الناس قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من
~~ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله عز وجل (5) صيامه، وجعل قيام ليله (6)
~~نافلة فمن تطوع بصلاة ليلة فيه كان كمن تطوع بسبعين (7) ليلة فيما سواه من
~~الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من
~~فرائض الله تعالى، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله تعالى (8) كان كمن أدى
~~سبعين فريضة من فرائض الله تعالى (9) فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر،
~~وأن (10) الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في (11)
~~رزق المؤمن (12) فيه (13)، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند الله (14)
~~بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى، فقيل: (15)
# PageV00P306
# يا رسول الله (1) ليس كلنا يقدر (2) على أن يفطر (3) صائما، فقال: إن
~~الله (4) كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها
~~صائما، أو شربة ماء عذب، أو تمرات (5) لا يقدر على أكثر من ذلك. ومن خفف
~~فيه عن (6) ملوكه خفف الله عنه حسابه (7)، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه
~~مغفرة، وآخره الإجابة، والعتق من النار، ولا غنى بكم (8) عن أربع خصال:
~~خصلتان ترضون الله عز وجل (9) بهما، وخصلتان لا غنى بكم (10) عنهما، فأما
~~اللتان ترضون الله عز وجل (11) بهما فشهادة أن لا إله إلا الله، وإنني (12)
~~رسول الله (13).
# وأما اللتان لا غنى (14) بكم عنهما فتسألون الله (15) فيه حوائجكم
~~والجنة، وتسألون الله العافية، وتعوذون بالله (16) من النار (17).
# وروي عن الباقر (18) عليه السلام أيضا: أنه قال: إن رسول (19) الله صلى
~~الله عليه وآله لما انصرف من عرفات، وسار إلى منى، دخل المسجد ms175 (20)، فاجتمع
~~(21) إليه (22) الناس يسألونه عن ليلة القدر، فقام صلى
# PageV00P307
# الله (1) عليه وآله خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل: أما بعد
~~فإنكم سألتموني عن ليلة القدر، ولم أطوها عنكم لأني لا أكون بها عالما،
~~اعلموا أيها الناس: أنه (2) من ورد عليه شهر رمضان، وهو (3) صحيح سوى، فصام
~~نهاره، وقام وردا من ليله (4)، وواظب على صلاته، وهجر (5) إلى جمعته (6)،
~~وغدا إلى عيده، فقد أدرك ليلة القدر، وفاز بجائزة الرب (7).
# فقال أبو عبد الله (8) عليه السلام: فاز والله (9) بجوائز ليست (10)
~~كجوائز العباد (11).
# وروي أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: أنه قال: إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان على المنبر، فسمعه الناس قال: آمين، ثم سكت، ثم قال:
# آمين، ثم (12) سكت، ثم قال: آمين (13)، فلما نزلت سألته بعض الناس،
~~فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: آمين، آمين (14) - ثلاث مرات - فقال: إن
~~جبرئيل عليه السلام (15) قال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، قلت:
~~آمين، قال: ومن أدرك شهر رمضان فلم (16) يغفر له فأبعده (17) الله، قلت:
~~آمين، قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم (18) يغفر له فأبعده (19) الله،
# PageV00P308
# قلت: (1) آمين (2).
# وقال الصادق عليه السلام: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى
~~قابل، إلا أن يشهد عرفة (3).
# وقال الصادق عليه السلام: نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان، ونزل
~~الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر
~~(4).
# وقال عليه السلام: إن أبواب السماء لتفتح في شهر رمضان (5)، وتصفد فيه
~~الشياطين، وتقبل (6) فيه (7) أعمال المؤمنين، نعم الشهر، كان يسمى على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق (8).
# NoteV00P309N09 باب سنن الصيام ومن سنن الصيام غض الطرف عن محارم الله
~~تعالى (9)، وشغل اللسان بتلاوة القرآن، وتمجيد الله (10) والثناء عليه،
~~والصلاة على رسول الله (11)
# PageV00P309
# صلى الله عليه وآله، واجتناب سماع اللهو وجميع المقال الذي لا يرضاه الله
~~تعالى، وهجر المجالس التي يصنع فيها ما يسخط الله عز وجل، وترك الحركة في ms176
~~غير طاعة الله عز وجل، والإكثار من أفعال الخير التي يرجى بها ثواب الله
~~تعالى.
# وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال لمحمد بن مسلم:
# يا محمد إذ (1) صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك، ولحمك، ودمك، وجلدك،
~~وشعرك، وبشرك، ولا يكون (2) يوم صومك كيوم فطرك (3).
# NoteV00P310N10 باب سنن شهر رمضان وفضل القراءة فيه للقرآن وما ذكرناه من
~~سنن الصيام ينتظمه سنن شهر رمضان، ويزيد عليه بما أنا ذاكره على البيان إن
~~شاء الله تعالى.
# روى عمرو (4) بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: أنه قال:
# يا جابر من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره، وقام وردا من ليله، وحفظ فرجه
~~(5) ولسانه، وغض بصره، وكف أذاه، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، فقلت له:
~~جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث. قال: ما (6) أشد هذا من شرط (7).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن
~~أيسر
# PageV00P310
# ما افترض (1) الله تعالى (2) على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب
~~(3).
# ومن سننه الغسل في ست ليال منه، أولها أول ليلة منه، وليلة النصف منه،
~~وليلة سبع عشرة منه - وهي ليلة الفرقان (4)، وفي صبيحتها التقى الجمعان -
~~وليلة تسع عشرة منه - وفيها يكتب وفد الحاج، وهي الليلة التي ضرب فيها أمير
~~المؤمنين عليه السلام - وليلة إحدى وعشرين منه - وهي الليلة التي قبض فيها
~~أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها قبض يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام
~~وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام - وليلة ثلاث وعشرين منه - وهي (5)
~~التي ترجى أن تكون ليلة القدر والغسل أيضا سنة عند انقراضه في ليلة الفطر،
~~وهي الليلة التي يعطى (6) العامل أجره.
# ومن سنته قيام ليله بألف ركعة سوى الإحدى والخمسين، وقد شرحنا حال هذه
~~الألف الركعة في أبواب الصلاة المتقدمة في هذا الكتاب (7)، وفصلناها على
~~الترتيب.
# ويستحب أن يختم فيه القرآن بتلاوته ختمات (8).
# وقد روي: أنه يختم (9) فيه عشر مرات (10) كل ثلاثة أيام ختمة (11).
# PageV00P311
# وروي أيضا أكثر من ذلك ms177 (1)، فروى إبراهيم بن أبي البلاد (2)، عن أبيه، عن
~~علي بن المغيرة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: إن أبي سأل
~~جدك عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له جدك: في كل ليلة، قال: في شهر
~~رمضان، فقال (3) له جدك: في شهر رمضان، فقال له أبي: نعم، قال ما استطعت
~~وكان (4) أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم (5) ختمته بعد أبي، فربما
~~زدت، وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي، فإذا كان يوم الفطر
~~جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ختمة، ولعلي (6) عليه السلام ختمة
~~أخرى، ولفاطمة (7) صلوات الله عليها وآلها (8) أخرى، ثم للأئمة (9) عليهم
~~السلام حتى انتهيت إليك، فصيرت لك (10) واحدة منذ صرت في هذه (11) الحال،
~~فأي شئ لي (12) بذلك؟ قال: (13) لك بذلك (14) أن تكون معهم يوم القيامة،
~~قلت: الله أكبر، فلي (15) بذلك (16)؟
# قال: نعم ثلاث مرات (17).
# وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: لكل شئ ربيع، وربيع القرآن شهر
~~رمضان (18).
# PageV00P312
# ويستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه " إنا أنزلناه " ألف مرة، فقد
~~روى أبو يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: لو قرأ رجل
~~ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان " إنا أنزلناه " ألف مرة لأصبح وهو شديد
~~اليقين بالاعتراف بما يخص به (1) فينا، وما ذاك (2) إلا لشئ عاينه في نومه
~~(3) (4).
# ويستحب أن يقرأ في هذه الليلة أيضا سورتا " العنكبوت " و " الروم "، فقد
~~روى الحسن بن علي بن (5) أبي (6) حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام: أنه (7) قال: من قرأ سورتي (8) العنكبوت والروم في شهر
~~رمضان ليلة (9) ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا (10) محمد من أهل الجنة، لا
~~أستثني فيه أبدا (11)، ولا أخاف أن يكتب الله تعالى (12) علي في يميني
~~إثما، وإن لهاتين السورتين من الله تعالى (13) مكانا (14).
# ومن سننه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم مائة مرة،
~~وما زاد ذلك فهو أفضل.
# فإذا صليت المغرب من هذه الليلة، ms178 وهي أول ليلة في (15) الشهر، فادع
# PageV00P313
# بهذا الدعاء - وهو دعاء الحج - (1) فتقول:
# " اللهم منك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجته (2) إلى أحد من الناس فإني لا
~~أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك (3) بفضلك ورضوانك أن تصلي على
~~محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل لي من (5) عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا
~~حجة، مبرورة، متقبلة، زاكية، خالصة لك، تقر بها عيني، وترفع بها درجتي،
~~وترزقني أن أغض بصري، وأن أحفظ فرجي، وأن أكف عن محارمك (6) حتى لا يكون
~~عندي (7) شئ آثر (8) من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت
~~ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر (9) وعافية وما أنعمت به على، وأسألك أن تجعل
~~وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك محمد صلى الله عليه وآله (10) مع
~~أوليائك (11). وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك (12)، وأن تكرمني
~~بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع
~~الرسول سبيلا، حسبي الله، ما شاء الله، وصلى الله على (13) محمد وآله
~~الطاهرين " (14) (15).
# PageV00P314
# NoteV00P315N11 باب الدعاء عند طلوع الهلال وفي أول يوم من شهر رمضان ومن
~~السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله الدعاء عند رؤية الهلال. فإذا
~~طلع هلال شهر رمضان فادع بهذا الدعاء للاستهلال، فإنه مأثور عن الصادقين
~~عليهم السلام:
# " اللهم أهله علينا وعلى أهل بيوتاتنا (1) وأشياعنا وإخواننا بأمن،
~~وإيمان، وسلامة، وإسلام (2)، وبر، وتقوى، وعافية مجللة، ورزق واسع حسن،
~~وفراغ من الشغل، واكتفاء فيه بالقليل من النوم، ومسارعة فيما تحب وترضى،
~~وثبتنا عليه. اللهم بارك لنا (3) في هذا الشهر، وارزقنا بركته، وخيره،
~~وعونه، وغنمه، وفوزه. واصرف عنا شره، وضره، وبلائه، وفتنته. اللهم ما قسمت
~~فيه من رزق، أو خير، أو عافية، أو فضل، أو مغفرة، أو رحمة، فاجعل نصيبنا
~~فيه الأكثر، وحظنا منه (4) الأوفر، إنك على كل شئ قدير " (5).
# فإذا طلع الفجر من أول يوم من الشهر فادع، وقل:
# " اللهم قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن،
~~هدى للناس، وبينات من ms179 الهدى والفرقان. اللهم أعنا على صيامه وقيامه (6)،
~~وتقبله منا، وسلمنا فيه، وتسلمه (7) منا، وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك
~~على كل شئ قدير " (8).
# PageV00P315
# NoteV00P316N12 باب فضل السحور، وما يستحب أن يكون عليه الإفطار والسحور
~~في شهر رمضان من السنة، وفيه فضل كبير (1)، لمعونته على الصيام، والخلاف
~~فيه على اليهود، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله.
# وقد روي عن آل محمد عليهم السلام: أنهم قالوا: يستحب السحور ولو بشربة من
~~الماء (2).
# وروي: أن أفضله التمر والسويق، لموضع استعمال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ذلك (3) في سحوره من بين أصناف الطعام (4).
# فأما اللفظ الوارد بتفضيله فما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (5)
~~قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرعة من ماء، ألا صلوات
~~الله على المتسحرين (6) (7).
# وقال عليه السلام: إن الله (8) وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين
~~بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء (9).
# وقال عليه وآله السلام: تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار، وبالنوم
# PageV00P316
# عند القيلولة على قيام الليل (1).
# فأما ما يستحب أن يكون به الإفطار فهو غير نوع، جاءت به الآثار:
# فروي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد
~~السكر (2) أفطر (3) عليه (4).
# وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه (5) قال: إن
~~الرجل إذا صام زالت عيناه من مكانهما، فإذا أفطر على الحلو (6) عادتا إلى
~~مكانهما (7).
# وروى صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كان يفطر على الحلو، فإذا لم يجده أفطر على الماء
~~الفاتر، وكان يقول: هي ينقي الكبد (8) والمعدة، ويطيب النكهة والفم، ويقوي
~~الأضراس، ويقوي الحدق، ويحد (9) الناظر (10) ويغسل الذنوب غسلا، ويسكن
~~العروق الهائجة والمرة الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ الحرارة عن المعدة،
~~ويذهب بالصداع (11).
# وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: أفطر (12) على الحلو، فإن لم تجده
# PageV00P317
# فأفطر على الماء، فإن الماء طهور (1).
# وروى: أن في الإفطار على الماء البارد فضلا، ms180 وأنه (2) يسكن الصفراء (3).
# وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال.
# وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام:
# أنه قال: تقدم الصلاة على الإفطار، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار،
~~فلا تخالف عليهم، وأفطر معهم، وإلا فابدأ بالصلاة، فإنها أفضل من الإفطار،
~~وتكتب (4) صلاتك (5) وأنت صائم أحب إلى (6) (7).
# وقد روي أيضا في ذلك: أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة، وتعقلها (8)، وتأتي
~~بها على (9) حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن
~~تنازعك نفسك الإفطار (10) وتشغلك شهوتك عن الصلاة (11) فابدأ بالإفطار،
~~ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار
~~قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة (12).
# PageV00P318
# NoteV00P319N13 باب القول والدعاء عند الإفطار، وما يستحب قوله في كل وقت
~~من ليل أو نهار روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: يقول
~~(1) - في آخر كل يوم يمضي من (2) عند الإفطار -: " الحمد الله الذي أعاننا
~~فصمنا، ورزقنا فأفطرنا.
# اللهم تقبله (3) منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه منا (4) في يسر منك
~~وعافية. الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان حتى يتم إن شاء الله "
~~(5).
# وروى إسماعيل بن زياد (6) عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه: أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر قال: " اللهم لك صمنا، وعلى رزقك
~~أفطرنا، فتقبله (7) منا، ذهب الظمأ (8)، وابتلت العروق، وبقي الأجر " (9).
# قال: وكان عليه السلام إذا أكل عند قوم قال: (10) أفطر عندكم الصائمون،
~~وأكل طعامكم الأبرار (11) (12).
# PageV00P319
# [وروي عنه عليه السلام: أنه قال: دعوة الصائم تستجاب (1) عند إفطاره]
~~(2).
# وروى علي بن مهزيار (3) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنه قال:
# يستحب (4) أن تكثر (5) من أن تقول في كل وقت من ليل أو نهار من أول الشهر
~~إلى آخره: " يا ذا الذي كان قبل كل شئ، ثم خلق كل شئ، ثم يبقى ويفنى كل شئ،
~~يا ذا الذي ليس كمثله شئ (6)، ويا ذا الذي ليس ms181 في السماوات العلى، ولا في
~~الأرضين السفلى، ولا فوقهن، ولا تحتهن، ولا بينهن، إله يعبد غيره. لك (7)
~~الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا
~~يقوى على إحصائها إلا أنت ".
# NoteV00P320N14 باب شرح الدعاء في أول يوم من شهر رمضان روى الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب (8) عن العبد الصالح عليه السلام:
# أنه قال: ادع بهذا الدعاء في أول يوم من شهر رمضان مستقبل دخول السنة.
# - وذكر (9): أنه من دعا به محتسبا مخلصا (10) لم تصيبه (11) في تلك السنة
# PageV00P320
# فتنة، ولا آفة تصر (1) بدينه وبدنه (2)، ووقاه الله (3) شر ما (4) تأتي
~~به تلك السنة - تقول: " اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ، وبرحمتك
~~التي وسعت كل شئ، وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ، وبقوتك التي خضع (5) لها
~~كل شئ، و بجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور، يا
~~قدوس، يا أول قبل كل شئ، ويا باقي بعد كل شئ، يا الله، يا رحمن، صل على
~~محمد وآل (6) محمد، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي
~~تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تديل
~~(7) الأعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق
~~(8) بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي
~~الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي
~~الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، وألبسني درعك
~~الحصينة التي لا ترام، وعافني من شر (9) ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل
~~سنتي هذه، اللهم رب السماوات السبع، ورب (10) الأرضين السبع، وما فيهن، وما
~~بينهن، ورب العرش العظيم، ورب إسرافيل وميكائيل (11) وجبرائيل، ورب محمد
~~(12) خاتم النبيين وسيد المرسلين، أسألك بك وبما تسميت (13) به يا عظيم،
~~أنت الذي تمن
# PageV00P321
# بالعظيم، وتدفع كل محذور، وتعطي كل جزيل، وتضاعف من الحسنات بالقليل
~~وبالكثير (1)، وتفعل ما تشاء، يا قدير، يا الله، ms182 يا رحمن، صل على محمد وآل
~~(2) محمد، وألبسني في مستقبل سنتي (3) هذه سترك، ونضر (4) وجهي بنورك،
~~وأحببني (5) محبتك، وبلغ (6) بي (7) رضوانك وشريف (8) كرامتك وجسيم عطيتك
~~(9)، وأعطني من خير ما عندك (10) ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك،
~~وألبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوى، ويا (11) شاهد كل نجوى، ويا عالم
~~كل خفية، ويا دافع ما يشاء (12) من بلية، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز،
~~توفني على ملة إبراهيم وفطرته، ودين (13) محمد وسنته، وعلى خير الوفاة،
~~فتوفني مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك. اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل
~~أو فعل (14) أو قول يباعدني منك، واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني
~~منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني من كل قول (15) أو عمل (16) أو
~~فعل مني (17) أخاف ضرر عاقبته، وأخاف مقتك إياي عليه، حذارا (18) أن تصرف
~~وجهك (19) الكريم عني، فأستوجب به
# PageV00P322
# نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم، اللهم اجعلني في مستقبل هذه (1)
~~السنة في حفظك وجوارك (2) وكنفك، وجللني بستر (3) عافيتك، وهب لي كرامتك،
~~عز جارك، وجل ثنائك، ولا إله غيرك، اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضي من
~~أولياءك، وألحقني بهم، واجعلني مسلما (4) لمن قال بالصدق عليك منهم، وأعوذ
~~بك يا إلهي أن (5) تحيط بي (6) خطيئتي، وظلمي، وإسرافي على نفسي، واتباعي
~~لهواي (7)، واشتغالي بشهواتي، فيحول (8) ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك،
~~فأكون مسيئا (9) عندك، متعرضا لسخطك ومقتك (10)، اللهم وفقني لكل عمل صالح
~~ترضي به عني، وقربني إليك زلفى اللهم (11) كما كفيت نبيك محمدا صلى الله
~~عليه وآله هول عدوه، وفرجت همه، وكشفت (12) غمه، وصدقته وعدك، وأنجزت له
~~عهدك، اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة، وآفاتها، وأسقامها، وفتنتها (13)،
~~وشرورها، وأحزانها، وضيق المعاش فيها، وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام
~~الكفاية (14) ودوام النعمة عندي إلى منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم
~~واعترف، وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حصرتها (15) حفظتك،
~~وأحصتها
# PageV00P323
# كرام (1) ملائكتك على، و (2) أن تعصمني (3) من الذنوب فيما بقي من عمري
~~إلى ms183 منتهى أجلي يا رحمن (4)، صل على محمد وآل (5) محمد، وآتني كل ما سألتك
~~ورغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء، وتكفلت (6) بالإجابة (7).
# NoteV00P324N15 باب شرح التسبيح في كل يوم منه إلى آخره وهو عشرة أجزاء
~~كل جزء منه على انفراده. وتسبح في كل يوم منه، فتقول:
# 1 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي ليس شئ
~~أسمع منه، يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع (8) أرضين، يسمع (9) ما في ظلمات
~~البر والبحر، ويسمع الأنين والشكوى، ويسمع السر وأخفى (10)، ويسمع وساوس
~~(11) الصدور، لا (12) يصم سمعه صوت ".
# PageV00P324
# 2 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحانه الله رب العالمين، سبحان الله البصير الذي ليس شئ
~~أبصر منه، يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين (1)، ويبصر ما في ظلمات البر
~~والبحر، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لا تغشى
~~(2) بصره الظلمة، ولا يستر (3) منه ستر، ولا يوارى منه جدار، ولا يغيب عنه
~~بر ولا بحر، ولا يكن منه جبل ما في أصله، ولا قلب ما فيه، ولا جنب (4) ما
~~في قلبه، ولا يستتر (5) منه صغير ولا كبير، ولا يستخفى منه صغير لصغره (6)،
~~ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف
~~يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ".
# 3 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما ms184 لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي ينشئ السحاب
~~الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها
~~من يشاء (7)، ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل الماء من السماء
~~بكلمته (8)، وينبت النبات بقدرته، ويسقط الورق بعلمه، سبحان الله
# PageV00P325
# الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا
~~أكبر إلا في كتاب مبين ".
# 4 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما تحمل
~~(1) كل أنثى وما تغيض الأرحام (2) وما تزداد، وكل شئ عنده بمقدار، عالم
~~الغيب والشهادة، الكبير، المتعال، سواء منكم من أسر القول، ومن جهر به، ومن
~~هو مستخف بالليل، وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه
~~من أمر الله، سبحان الله الذي يميت الأحياء، ويحيي الموتى، ويعلم ما تنقص
~~(3) الأرض منهم، ويقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى ".
# 5 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله مالك الملك، تؤتي
~~(4) الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء،
~~بيده (5) الخير، وهو (6) على كل شئ قدير، يولج (7) الليل في النهار،
# PageV00P326
# ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويرزق
~~(1) من يشاء بغير حساب ".
# 6 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ سبحان الله خالق ms185 ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي عنده مفاتح
~~الغيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا
~~يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ".
# 7 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي لا يحصي مدحته
~~(2) القائلون، ولا يجزي بآلائه الشاكرون العابدون، وهو كما قال، وفوق ما
~~يقول (3) القائلون (4)، والله كما أثنى على نفسه، ولا يحيطون بشئ من علمه
~~إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي
~~العظيم ".
# 8 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان المصور، سبحان الله خالق الأزواج
~~كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان
~~الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله
# PageV00P327
# مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في
~~الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها [لا يشغله (1) ما
~~يلج في الأرض، وما يخرج منها عما (2) ينزل من السماء، وما يعرج فيها،] (3)
~~ولا يشغله ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها عما يلج في الأرض، وما يخرج
~~(4) منها، ولا يشغله علم شئ عن علم شئ، ولا يشغله (5) خلق شئ عن خلق شئ،
~~ولا حفظ شئ عن حفظ شئ، ولا يساوى (6) به شئ، ولا يعدله شئ، ليس (7) كمثله
~~شئ، وهو السميع البصير ".
# 9 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان ms186 الله رب العالمين، سبحان الله فاطر السماوات
~~والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما
~~يشاء، إن الله على كل شئ قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها،
~~وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم ".
# 10 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
# PageV00P328
# سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم
~~ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا
~~خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم
~~ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شئ عليم " (1).
# NoteV00P329N16 باب شرح الصلاة على النبي والأئمة عليهم السلام في كل يوم
~~منه إلى آخرها وتتبع هذا التسبيح بالصلاة على محمد وآله على ما جاءت به
~~الآثار، فتقول:
# " إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
~~وسلموا تسليما، لبيك يا رب وسعديك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على
~~محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد،
~~اللهم ارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد،
~~اللهم سلم على محمد وآل محمد، كما سلمت على نوح في العالمين [اللهم امنن
~~على محمد وآل محمد، كما مننت على موسى وهارون] (2)، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد (3)، كما هديتنا به، [اللهم صل على محمد وآل محمد، كما شرفتنا به] (4)
~~اللهم ابعث محمدا مقاما محمودا يغبطه (5) به الأولون والآخرون، اللهم صل
~~على محمد وآل محمد كلما طلعت شمس (6) أو غربت، على (7) محمد وآله
# PageV00P329
# السلام كلما طرفت (1) عين (2) أو ذرفت (3)، على (4) محمد وآله السلام
~~كلما ذكر السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك ms187 أو (5) قدسه،
~~السلام على محمد وآله في الأولين، السلام على محمد وآله في الآخرين، السلام
~~على محمد وآله (6) في الدنيا والآخرة، اللهم (7) رب (8) البلد الحرام ورب
~~الركن والمقام ورب الحل والحرام (9) أبلغ (10) محمدا نبيك عنا السلام،
~~اللهم أعط محمدا من البهاء، والنضرة (11)، والسرور، والكرامة، والغبطة،
~~والوسيلة، والمنزلة، والمقام (12)، والشرف، والرفعة، والشفاعة عندك يوم
~~القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك، وأعط محمدا وآله فوق ما تعطي الخلائق
~~من الخير أضعافا كثيرة (13) لا يحصيها (14) غيرك اللهم صل على محمد وآله
~~أطيب، وأطهر (15)، وأزكى، وأنمى، وأفضل ما صليت على الأولين والآخرين وعلى
~~أحد من خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على أمير (16) المؤمنين، و (17)
~~وال
# PageV00P330
# من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على
~~فاطمة بنت نبيك (1) محمد عليه وآله (2) السلام، والعن من آذى نبيك فيها.
~~اللهم صل على الحسن والحسين إمامي المسلمين، ووال من والاهما، وعاد من
~~عاداهما، وضاعف العذاب على من شرك في دمهما. اللهم صل على علي بن الحسين
~~إمام المسلمين (3)، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من
~~ظلمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من
~~عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على جعفر بن محمد إمام
~~المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم
~~صل على موسى بن جعفر إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف
~~العذاب على (4) من شرك في دمه. اللهم صل على علي بن موسى (5) إمام
~~المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على (6) من شرك في
~~دمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من
~~عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه (7). اللهم صل على علي بن محمد (8) إمام
~~المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم
~~صل على الحسن بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من ms188 عاداه، وضاعف
~~العذاب على
# PageV00P331
# من ظلمه. اللهم صل على الخلف من بعده إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد
~~من عاداه. اللهم صل على الطاهر (1) والقاسم ابني نبيك صلى الله عليهما (2).
~~اللهم صل على رقية (3) بنت نبيك، والعن من آذى نبيك فيها (4).
# اللهم (5) صل على الخيرة من ذرية نبيك. اللهم اخلف نبيك (6) في أهله (7)،
~~اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق
~~في السر والعلانية، اللهم أطلب بدحلهم (8) ووترهم ودمائهم، وكف عنا وعنهم
~~وعن كل مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك أشد
~~بأسا وأشد تنكيلا " (9).
# NoteV00P332N17 باب الدعاء في كل يوم منه وشرحه وتدعو في كل يوم منه،
~~فتقول: " اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، [هدى للناس وبينات من
~~الهدى والفرقان] (10) شهر الصيام [وهذا شهر القيام] (11) وهذا شهر الإنابة،
~~وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة
# PageV00P332
# والرحمة (1)، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة
~~(2) خير من ألف شهر، اللهم فصل (3) على محمد وآل محمد [وأعني على صيامه
~~وقيامه] (4) وسلمه لي (5)، وسلمني منه (6)، وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني
~~فيه لطاعتك [وطاعة رسولك وأوليائك (7) صلى الله عليهم أجمعين (8)] (9)
~~وقوني (10) فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، واحرز
~~(11) لي فيه التوبة، وأحسن لي فيه العافية (12)، وأصح لي (13) فيه بدني،
~~وأوسع لي (14) فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب فيه دعائي، وبلغني
~~فيه رجائي، اللهم صل على محمد وآل (15) محمد، واذهب عني فيه النعاس،
~~والكسل، والسامة، والفترة، والقسوة والغفلة، والغرة.
# وجنبني فيه العلل، والأسقام (16)، والهموم، والأحزان، والأعراض،
~~والأمراض، والخطايا، والذنوب. واصرف عني فيه السوء، والفحشاء، والجهد،
# PageV00P333
# والبلاء، والتعب، والعناء، إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد،
~~وأعذني فيه من الشيطان الرجيم (1)، وهمزه، ولمزه، ونفثه، ونفخه، ووسوسته،
~~وتسليطه (2)، وكيده، ومكره، وحبائله، وخدعه، وأمانيه، وغروره، وفتنته (3)،
~~وشركه، وأعوانه، وأحزابه، وأتباعه، وأشياعه، وأوليائه، وشركائه، وجميع
~~مكائده. اللهم صل على محمد وآل (4) محمد، وارزقنا صيامه، وقيامه، وبلوغ
~~الأمل في ms189 (5) قيامه واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا وإيمانا (6)
~~ويقينا، ثم تقبل ذلك مني بالأضعاف الكثيرة والأجر العظيم يا (7) رب
~~العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا (8) الحج، والعمرة،
~~والاجتهاد (9)، والقوة، والنشاط، والإنابة، والتوبة (10) والقربة، والخير
~~المقبول، والرغبة (11) والرهبة، والتضرع، والخشوع، والرقة، والنية الصادقة،
~~وصدق اللسان، والوجل منك، والرجاء لك، والتوكل عليك، والثقة بك، والورع عن
~~محارمك مع صالح (12) القول، ومقبول السعي، ومرفوع العمل، ومستجاب (13)
~~الدعوة، ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك بعرض، ولا مرض، ولا هم، ولا غم (14)
~~ولا سقم، ولا غفلة، ولا نسيا، بل بالتعهد (15) والتحفظ
# PageV00P334
# لك وفيك، والرعاية لحقك (1) والوفاء بعهدك ووعدك برحمتك (2) يا أرحم
~~الراحمين (3). اللهم صل على محمد وآل محمد، واقسم لي فيه (4) أفضل ما تقسمه
~~لعبادك الصالحين، وأعطني فيه أفضل ما تعطي (5) أولياءك المقربين (6) من (7)
~~الرحمة، والمغفرة، والتحنن، والإجابة، والعفو، والمغفرة الدائمة، والعافية،
~~المعافاة، والعتق من النار، والفوز بالجنة، وخير الدنيا والآخرة. اللهم صل
~~على محمد وآل (8) محمد، واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه
~~نازلا، وعملي فيه (9) مقبولا، وسعيي فيه (10) مشكورا، وذنبي فيه (11)
~~مغفورا حتى يكون نصيبي فيه الأكثر (12)، وحظي فيه الأوفر. اللهم صل على
~~محمد وآل (13) محمد، ووفقني فيه لليلة (14) القدر على أفضل حال تحب أن يكون
~~(15) عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك (16)، واجعلها لي خيرا من ألف شهر،
~~وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا
# PageV00P335
# ممن بلغته إياها وأكرمته بها، واجعلني فيها من عتقائك من جهنم، وطلقائك
~~من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على
~~محمد وآل (1) محمد، وارزقنا في شهرنا هذا الجد، والاجتهاد، والقوة،
~~والنشاط، وما تحب وترضى. اللهم رب الفجر والليالي (2) العشر والشفع والوتر،
~~ورب (3) شهر رمضان وما أنزلت فيه من (4) القرآن، ورب جبرئيل (5) وميكائيل
~~وإسرافيل (6) وجميع الملائكة المقربين، ورب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
~~(7)، ورب موسى وعيسى، ورب (8) جميع النبيين والمرسلين، ورب محمد خاتم
~~النبيين [صلواتك عليه (9) وعليهم أجمعين، أسألك (10) بحقهم عليك وبحقك
~~العظيم لما صليت عليه وآله وعليهم أجمعين (11)، ونظرت إلي نظرة ms190 رحيمة ترضى
~~بها عني رضا لا سخط (12) علي بعده أبدا، وأعطني (13) جميع سؤلي ورغبتي
~~وأمنيتي وإرادتي، وصرفت عني ما أكره (14) وأحذر وأخاف على نفسي وما لا أخاف
~~(15)، وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي] (16). اللهم إليك
# PageV00P336
# فررنا من ذنوبنا فآونا تائبين، وتب (1) علينا مستغفرين، وأغفر (2) لنا
~~متعوذين (3)، وأعذنا (4) مستجيرين، وأجرنا (5) مستسلمين (6)، ولا تخذلنا
~~(7) راهبين، وآمنا (8) راغبين، وشفعنا (9) سائلين، وأعطنا (10)، إنك سميع
~~الدعاء، قريب مجيب. اللهم أنت ربي، وأنا عبدك، وأحق من سأل العبد ربه، ولم
~~يسأل العباد مثلك كرما وجودا، يا موضع شكوى السائلين، ويا منتهى حاجة
~~الراغبين، ويا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا ملجأ الهاربين
~~و (11) يا صريخ المستصرخين، ويا رب المستضعفين، ويا كاشف كرب المكروبين،
~~ويا فارج هم المهمومين، ويا كاشف الكرب العظيم، يا الله، يا رحمن يا رحيم،
~~يا أرحم (12) الراحمين، أسألك باسمك المكنون (13) المخزون من كل عين،
~~المرتدي بالكبرياء (14): أن تصلي (15) على محمد وآل (16) محمد، وأن تغفر لي
~~(17) ذنوبي، وعيوبي، وإسائتي، وظلمي، وجرمي، وإسرافي على نفسي، وارزقني من
~~فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها (18)
# PageV00P337
# غيرك، واعف عني، واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري،
~~واستر علي وعلى والدي (1)، وولدي، وقرابتي، وأهل حزانتي (2)، ومن كان مني
~~بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة، فإن ذلك كله بيدك، وأنت
~~واسع المغفرة، فلا تخيبني يا سيدي، ولا ترد (3) يدي إلى نحري حتى تفعل بي
~~(4) ذلك، وتستجيب لي (5) جميع ما سألتك، وتزيدني من فضلك، فإنك على كل شئ
~~قدير، ونحن إليك راغبون. اللهم لك الأسماء الحسنى، والأمثال العليا،
~~والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم - إن كنت قضيت في
~~هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها (6) -: أن تصلي على محمد وآل محمد،
~~وأن تجعل اسمي في (7) السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين،
~~وإسائتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا [لا يشوبه (8)
~~شك، ورضا] (9) [يذهب الشك (10) عني، وترضيني (11)] (12)، بما قسمت لي,
~~وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني (13) عذاب النار. وإن لم ms191 تكن
~~قضيت في هذه الليلة تنزل
# PageV00P338
# الملائكة والروح (1) فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها (2) ذكرك، وشكرك،
~~وطاعتك، وحسن عبادتك، فصل (3) على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك (4)، يا أرحم
~~الراحمين، يا أحد، يا صمد، يا رب محمد (5) اغضب اليوم لمحمد (6) ولأبرار
~~عترته، واقتل أعدائهم بددا، وأحصهم عددا، ولا تدع على ظهر أرضك (7) منهم
~~أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، يا حسن الصحبة، يا خليفة النبيين، أنت أرحم
~~الراحمين، البدئ (8)، البديع، الذي ليس كمثلك (9) شئ، والدائم غير الغافل،
~~والحي الذي لا يموت، أنت كل (10) يوم في شأن، أنت (11) ناصر محمد، ومفضل
~~(12) محمد، أسألك أن تنصر وصي محمد، وخليفة محمد، والقائم بالقسط من أوصياء
~~محمد صلواتك عليهم (13) اعطف (14) عليهم نصرك (15) يا لا إله إلا أنت بحق
~~(16) لا إله إلا أنت صل على محمد وآل محمد، واجعلني معهم في الدنيا
~~والآخرة، واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وكذلك نسبت
~~نفسك يا سيدي باللطف، بلى أنك لطيف،
# PageV00P339
# فصل على محمد وآله (1)، والطف لما تشاء، اللهم صل على محمد وآل محمد،
~~وارزقني الحج والعمرة في عامي (2) هذا، وتطول علي بجميع (3) حوائجي للآخرة
~~والدنيا، أستغفر الله ربي، وأتوب إليه، إن ربي قريب مجيب، [أستغفر الله ربي
~~وأتوب إليه، إن ربي رحيم ودود] (4)، أستغفر الله ربي، وأتوب إليه، إنه كان
~~غفارا، اللهم اغفر لي فإنك (5) أرحم الراحمين، رب إني عملت سوء وظلمت نفسي
~~فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو،
~~الحي، القيوم، الحكيم (6)، العليم (7)، الكريم (8)، الغافر للذنب العظيم،
~~وأتوب إليه - ثلاثا - (9) أستغفر الله، إن الله كان غفورا (10) رحيما،
~~اللهم إني أسألك [أن تصلي على محمد وآل محمد، و] (11) أن تجعل فيما تقدر
~~(12) وتقضي من الأمر العظيم المحتوم (13) في ليلة القدر من القضاء الذي لا
~~يرد ولا يغير (14) ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام،
# PageV00P340
# المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم (1)، المكفر عنهم سيئاتهم،
~~وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري، وأن (2) توسع في (3) رزقي، وتؤدي
~~عني أمانتي ms192 وديني، آمين رب (4) العالمين، اللهم اجعل لي من أمري فرجا
~~ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب واحرسني من حيث أحترس ومن
~~حيث لا أحترس وصل على محمد وآله (5) كثيرا (6). وتدعو في كل يوم منه أيضا،
~~فتقول: يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي
~~(7) في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي
~~خطيئتي يا أرحم الراحمين.
# NoteV00P341N18 باب فضل (8) التطوع بالخيرات وتفطير أهل الإيمان في شهر
~~رمضان قد تقدمت (9) الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من تطوع
~~بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى سبعين (10) فريضة من فرائض
~~الله عز وجل (11) ومن أدى فيه (12) فريضة من فرائض الله (13) كان
# PageV00P341
# كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله تعالى (1) فيما سواه من الشهور.
# وروي عن الصادق عليه السلام عن (2) أبيه عليه السلام: أنه قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل أجره (3) من غير أن
~~ينتقص منه شئ وما عمل (4) بقوة ذلك الطعام من بر (5).
# وقال عليه السلام: فطرك (6) لأخيك وإدخالك السرور (7) عليه أعظم من أجر
~~صيامك (8).
# وقال الصادق عليه السلام: إفطارك (9) في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك
~~سبعين ضعفا (10) أو تسعين ضعفا (11).
# وقال الباقر عليه السلام: أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب
~~الله له بذلك مثل (12) أجر من أعتق نسمة مؤمنة (13).
# قال (14) ومن فطره شهر (15) رمضان كله كتب الله تعالى (16) له بذلك
# PageV00P342
# أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله (1) دعوة مستجابة
~~(2) (3).
# وقال أبو عبد الله عليه السلام، لسدير الصيرفي (4): يا سدير هل تدري أي
~~ليال هذه؟ فقال (5): نعم - فداك أبي وأمي - هذه (6) ليالي شهر رمضان، فما
~~ذاك؟ فقال له: أتقدر أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد
~~إسماعيل فقال (7) سدير: بأبي أنت وأمي إن مالي لا يبلغ ذلك (8). قال:
# فما زال ينقص حتى بلغ ms193 (9) رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه.
# قال: (10) أفما تقدر أن تفطر في كل (11) ليلة رجلا مسلما؟ فقال بلى؟
~~وعشرة.
# قال: (12) إني ذلك أردت بك يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة
~~(13) من ولد إسماعيل (14). قال: وقال أبي: (15) إن فطرك (16) لأخيك (17)
~~وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك (18).
# وروي: أن زرارة دخل على أبي عبد الله عليه السلام، وهو بالحيرة، قال:
# فلما صليت العصر قلت: (19) جعلت فداك، لي حاجة، فأذن (20) لي أن
# PageV00P343
# أذهب. قال: وما عجلتك؟ (1) قلت قوم من مواليك يفطرون عندي. فقال:
# يا زرارة بادر، بادر، بادر (2)، - ثلاثا - ثم (3) أقبل على عقبة، فقال:
~~(4) يا عقبة من (5) فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل. ومن فطر اثنين كان
~~حقا على الله أن يدخله الجنة (6).
# وروي عن أبي (7) عبد الله عليه السلام: أنه قال: من فطر مؤمنا (8) وكل
~~الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل (9).
# NoteV00P344N19 باب ما يفسد (10) الصوم وما يخل بشرائط فرضه (11)، وما
~~ينقض الصيام ويفسد الصيام الأكل متعمدا، وكذلك الشرب، والجماع والارتماس في
~~الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وكذلك الكذب
~~على أئمة الهدى عليهم السلام. فهذه كبار (12) ما يفسد الصيام. ويجب على
~~فاعلها الكفارة والقضاء. ويفسده أيضا الحقنة (13) والسعوط.
# PageV00P344
# ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة، والحصاة، والخرزة، وما أشبه ذلك -
~~متعمدا فقد أفسد (1) صيامه، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام.
# ومن تمضمض، واستنشق، يتبرد (2) وبذلك، ولم يفعله للطهارة، فدخل حلقه شئ
~~من الماء، وجب عليه القضاء (3).
# ومن أجنب ليلا في شهر رمضان، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل،
~~فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك.
# ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة
~~عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه، ولم يجب عليه القضاء.
# وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه
~~من الكلام، أو نظر إلى ما لا ms194 يحل له النظر إليه، أو سعى فيما خطر (4) عليه،
~~أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه، ويخل بشرائط فرضه، ولا
~~يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء، ويجب عليه فيه الاستغفار.
# NoteV00P345N20 باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان والكفارة
~~عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
# أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها، لأن الإنسان مخير بينها.
# فمن لم يجد العتق، ولا الإطعام، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام،
~~صام
# PageV00P345
# ثمانية عشر يوما متتابعات، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فإن لم يقدر على
~~ذلك فليتصدق (1) بما أطاق، أو فليصم ما استطاع، بذلك جاءت الآثار عن آل
~~محمد صلوات الله عليهم (2).
# وعليه أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه.
# وقد قال الصادق عليه السلام: يقضي، وأنى له بمثل ما ترك صيامه (3).
# يريد به في الفضل والكمال.
# وقال إنه لخليق، ولا أراه (4) يدركه أبدا (5).
# والكفارة تلزم (6) في تعمد كل ما يفطر الصائم من الطعام.
# والمأثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الأكل، والشرب، والجماع،
~~والارتماس في الماء. فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء والكفارة
~~وإن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه.
# وما يشعث (7) الصائم، ويخل بكماله، فليس فيه قضاء ولا كفارة، إلا أن
~~يتطوع فاعله بشئ من الخيرات، فيجوز بذلك ثواب التطوع، وليس بواجب عليه على
~~ما شرحناه.
# وقد تقدم (8) القول في حكم المصبح جنبا، لكنه تقدم على الإجمال، وتفصيله:
# PageV00P346
# أنه من أجنب في الليل من شهر رمضان فلا حرج عليه أن ينام متعمدا بعد أن
~~ينوي الغسل قبل الفجر. فإن غلبه النوم إلى الصباح اغتسل عند انتباهه، ولم
~~تكن عليه كفارة ولا قضاء. فإن استيقظ في بعض الليل، فلم يغتسل، ثم نام
~~متعمدا، وفي نيته الغسل قبل الفجر، فنام حتى أصبح، وجب عليه القضاء، لأنه
~~فرط في الاحتياط لفرض الصيام، فإن استيقظ ثانية، ونام متعمدا إلى الصباح،
~~فعليه الكفارة والقضاء، لأنه تعمد الخلاف.
# NoteV00P347N21 باب حكم ms195 من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما تجب عليه
~~من العقوبة للإفطار روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من
~~(1) شهر رمضان خرج الإيمان منه (2).
# [وروى أيضا عنه عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج
~~الإيمان من قلبه] (3).
# وروي عن الباقر عليه السلام: أنه سئل عن رجل شهد عليه الشهود: أنه أفطر
~~ثلاثة أيام من شهر رمضان، فقال: يسئل: هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟
~~فإن قال: لا، فعلى الإمام أن يقتله (4). وإن (5) قال: نعم، فعلى الإمام أن
~~ينهكه ضربا (6).
# PageV00P347
# وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن (1) رجل أخذ (2) زانيا في
~~شهر رمضان، فقال: قد أفطر، فقيل (3) له: فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات؟
# قال: يقتل في الثالثة (4).
# وروي: أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب (5)
~~عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا. فإن أطاعته المرأة وجب (6) على كل واحد
~~منهما كفارة، وضرب (7) خمسة وعشرين سوطا (8).
# وروي: أنه من احتلم في شهر رمضان (9) فلا ينام حتى يغتسل (10).
# ومن أجنب باعتماد (11)، أو احتلم ليلا، فلا ينام حتى يتوضأ، وليتيمم من
~~فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه. وإذا نام على جنابته فلينو القيام
~~للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه.
# NoteV00P348N22 باب حكم المسافرين في الصيام (12) وكل مسافر في طاعة الله
~~عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه
# PageV00P348
# التقصير في الصوم والصلاة، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه، إلا المسافر في
~~طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام، ويجب عليه إتمام
~~الصلاة.
# ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معا، لأنه ليس
~~بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه، فيقضي الصيام.
# ومن كان سفره في معصية الله جل وعز أو صيد لهو وبطر، أو كان تابعا لسلطان
~~الجور في المعونة له عليه، فهو داخل في حكم المسافر في العصيان، وعليه
~~التمام لذلك.
# ومن أتم في سفر الطاعة أثم ms196 وأخطأ، وكان كمن قصر في حضره، ووجب عليه
~~الإعادة للصيام، إلا أن يفعل ذلك بجهالة، ولا يكون ممن سمع آية التقصير
~~(1)، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء.
# وحد السفر الذي من أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان، في الذهاب
~~والمجئ، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فذلك (2) الجميع أربعة
~~وعشرون ميلا.
# فإذا كانت مسافة السفر طولها ذلك وما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه واجب،
~~وإن كان دون ذلك فالاتمام واجب.
# ومن كانت مسافة سفره أربعة فراسخ سواء، فأراد (3) الرجوع من يومه فعليه
~~التقصير واجب. وإن أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار: إن شاء أتم، وإن
~~شاء قصر.
# وإذا وجب على المسافر التقصير، لقصده من الطاعة والمباح (4) ما وصفناه،
# PageV00P349
# وكان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه، فلا يجوز له فعل
~~التقصير (1) في الصلاة والإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به
~~الآثار (2).
# ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، إلا صوم ثلاثة أيام -
~~لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها
~~بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معا، وعلقه (3) بوقت من
~~الأوقات، وصوم ثلاثة أيام للحاجة - أربعاء، وخميس، وجمعة متواليات - عند
~~قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
# وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك،
~~وأنه ليس من البر الصوم في السفر (4)، وهي أكثر، وعليها العمل عند فقهاء
~~العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، ومن عمل
~~على أكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على
~~كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب.
# [وأما المرض الذي يجب فيه الإفطار فهو كل مرض يزيد بالصيام، ويقوى بترك
~~الإفطار. فإذا كان المرض كذلك وجب على صاحبه الإفطار، وكان ذلك فرضه، وحرم
~~عليه الصيام، قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا ms197 أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (5).
# فإن خالف الإنسان فصام في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا، ووجب
# PageV00P350
# عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه، إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك،
~~ولم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه، فيسقط عنه فرض القضاء.
# ومتى صلح المريض في بعض اليوم، وقد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من
~~الطعام أو الشراب أو الدواء، أمسك بقية يومه، وعليه فيه القضاء.
# وكذلك المسافر إذا أعاد في بلده، أو بلد يريد المقام به، وقد تناول ما
~~يفطر به الصيام في يومه، أمسك تأديبا، وعليه القضاء إن شاء الله تعالى]
~~(1).
# NoteV00P351N23 باب حكم العاجز عن الصيام قال الله عز وجل: " يريد الله
~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (2) فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف (3) نفسا
~~إلا وسعها.
# والشيخ (4) الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، وعجزا عنه، فقد
~~سقط عنهما فرضه، ووسعهما الإفطار، ولا كفارة عليهما. وإذا أطاقاه بمشقة
~~عظيمة، وكان يمرضهما إذا فعلاه، أو (5) يضرهما ضررا بينا، وسعهما الإفطار،
~~وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.
# والشاب إذا كان به العطاش، وكان الصيام يمرضه، أفطر، وكفر عن كل يوم بمد
~~من طعام.
# اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله، فيفطر، ولا كفارة عليه، فإذا
~~زال عنه العارض، وصح، وبرأ، وجب عليه القضاء، والمرأة الحامل والمرضع إذا
~~خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا، وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام (6).
~~فإذا
# PageV00P351
# ولدت الحامل، وخرجت من دم نفاسها، وأطاقت الصيام قضت الأيام التي
~~أفطرتها. وإذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا.
# فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا.
# وكل من وصفناه بالعجز عن الصيام، وبينا أنه يسوغ له الإفطار، فليس ينبغي
~~له أن يمتلي من الطعام والشراب، وإنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه، ويدفع
~~الضرر عنه. وكذلك المسافر أيضا.
# ولا يجامع أحد ممن عددناه، إلا ms198 أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة. فأما أن (1)
~~يستغني عنه فلا، وذلك أن لشهر رمضان حرمة تجب أن ترعى (2)، وتعظم بما
~~ذكرناه.
# NoteV00P352N24 باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام وإذا
~~أغمي على المكلف للصيام (3) قبل استهلال الشهر، ومضى عليه أيام، ثم أفاق،
~~كان عليه قضاء ما فاته من الأيام، فإن استهل الشهر عليه، وهو يعقل، فنوى
~~صيامه، وعزم عليه، ثم أغمي عليه، وقد صام شيئا منه، أو لم يصم، ثم أفاق بعد
~~ذلك، فلا قضاء عليه، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء فرض
~~الصيام.
# فإن هاجت به مرة، أو أصابته جنة، فأكل وشرب، وهو لا يعقل ما يصنع، فلا
~~قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لم يتعمد (4) ذلك، وحكمه حكم من صنع
# PageV00P352
# ما ذكرناه على النسيان، بل هو أعذر من الناسي لما غمر (1) عقله بما
~~وصفناه.
# NoteV00P353N25 باب حكم من أسلم في شهر رمضان، وحكم من بلغ الحلم فيه،
~~ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام ومن أسلم
~~من الكفر (2) قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على
~~التمام. فإن أسلم، وقد مضت منه أيام، فعليه الاستقبال، ولا قضاء عليه لما
~~فات.
# وكذلك حكم الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض، فإنهما يستقبلان،
~~ولا يقضيان ما فات.
# وإذا مات إنسان، وقد صام من شهر رمضان بعضه، فإنه ينبغي للأكبر من ولده
~~(3) من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى
~~عنه أكبر أوليائه من أهله، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من النساء.
# فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر، ثم مات، لم يجب على أحد من أوليائه
~~أن يتكلف عنه القضاء.
# ولو كان وجب عليه صيام (4) ثلاثة أيام في كفارة وغيرها، أو صيام نذر،
# PageV00P353
# أو كفارة يمين، ففرط فيه حتى أدركه الموت، لوجب على وليه أن يقضي عنه ذلك
~~فرضا واجبا كما ذكرناه. فإن لم يكن ms199 فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء.
# NoteV00P354N26 باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار، والحائض تطهر،
~~والمسافر يقدم وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما، ثم صح في بقية
~~يوم قد كان أكل فيه أو شرب، فإنه يجب عليه الإمساك، وعليه مع ذلك القضاء
~~لليوم الذي أمسك فيه.
# وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه (1) وشربت أمسكت (2)
~~تأديبا، وعليها القضاء.
# والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار، وقد كان أكل أو شرب، أمسك
~~أيضا، وعليه القضاء. ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا
~~كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه، لأنه يجب عليه فيه التمام.
# ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه يجب عليه
~~التقصير في الصلاة والإفطار. فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك
~~اليوم، وعليه التقصير في الصلاة على كل حال.
# وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه، أو البلد الذي يعزم على المقام فيه
~~عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال، أو عزم على ذلك، أمسك عما ينقض الصيام.
# وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال، أو عزم على ذلك، قصر في الصوم والصلاة.
# PageV00P354
# NoteV00P355N27 باب حد المرض (1) الذي يجب فيه الإفطار وإذا عرض للإنسان
~~مرض، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة، وجب عليه الإفطار. فإن كان يزيد فيه
~~يسيرا، أو لا يزيد فيه، فعليه التمام.
# وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على
~~صاحبه فيه الإفطار، فقال: (2) بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذلك (3) إليه، هو
~~أعلم بنفسه (4).
# فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم، ويلحقه به الضرر، وتعظم مشقته
~~عليه، أفطر.
# وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا، فقال عليه
~~السلام: إذا لم يستطع أن (5) يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا
~~(6).
# NoteV00P355N28 باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول
~~الحمام ms200 وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه، ويعالجها إذا احتاج
~~إلى ذلك،
# PageV00P355
# ويكتحل بسائر الأكحال، ويحتجم، ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف الذي
~~يحتاج معه إلى الإفطار، فإن خاف ذلك فعله في آخر النهار أو في الليل، إلا
~~أن يكون مضطرا إليه في أول النهار، وذلك لا يكون إلا وهو مريض قد عرض له ما
~~يحل له معه الإفطار.
# ولا بأس أن يدخل الحمام في أول النهار ووسطه، إلا أن يتخوف الضعف، فإن
~~خافه دخله بالليل (1) أو آخر النهار.
# ولا بأس أن يستعمل السواك بالرطب واليابس في أي الأوقات شاء من ليل أو
~~نهار.
# وليس للصائم أن يستعط. ولا يجوز له أن يحتقن.
# ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنها تحمله بقبلها.
# وتعمد القئ يفطر الصائم. وإن ذرعه لم يكن عليه شئ. وإذا تجشأ فخرج على
~~لسانه طعام فليلفظه (2)، ولا يبلعه.
# وإذا تمضمض لم يبلغ ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.
# ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق، فإن ذلك نقص
~~(3) في الصيام.
# ولا بأس أن يدهن الصائم بسائر الأدهان، ويشم الطيب كله، إلا المسك
~~والزعفران، فإنهما يصلان إلى الحلق، ويجد شامهما طعمهما، فينقص (4) ذلك من
~~حال الصيام (5).
# PageV00P356
# ولا بأس بشم الريحان كله.
# ويكره شم النرجس خاصة للصائم، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة
~~يصومونه (1)، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس، ويكثرون من شمه، ليذهب
~~عنهم العطش، فصار كالسنة لهم (2)، فنهى آل محمد صلوات الله عليهم من شمه
~~(3)، خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام (4).
# NoteV00P357N29 باب حكم الساهي والغالط في الصيام ومن أكل أو شرب أو جامع
~~على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج، وسقطت (5) عنه الإعادة توسعة من
~~الله تعالى على عبادة، ورحمة لهم، ويجب عليه التحفظ في المستقبل، واستحب له
~~الاستغفار. وكذلك إن ارتمس في الماء ناسيا، أو كذب [على الله، أو] (6) على
~~رسول الله (7) صلى الله عليه وآله وسلم ساهيا، فحكمه ما ms201 وصفناه.
# ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد، وهو يظن
~~أن الفجر لم يطلع، وكان طالعا، فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يره،
~~وعليه تمام يومه ذلك بالصيام. فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه
~~قبل أن ينظر الفجر، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، وجب عليه تمام ذلك
~~اليوم، ولزمه القضاء، وإن سأل غيره عن الفجر، فخبره أنه لم يطلع،
# PageV00P357
# فقلده (1)، وأكل وشرب أو جامع، ثم بان له أنه كان طلع، فعليه القضاء،
~~لأنه فرط واعتمد في الفرض على غيره مع قدرته على معرفة الوقت حين (2) نظر،
~~إلا أن يكون ممن لا يضبط معرفة الفجر، لسوء في بصره، أو يكون ممنوعا من
~~طلبه بضرب من الموانع، فلا حرج عليه إذا كان الذي خبره مأمونا في ظاهره.
# ومن كان يأكل أو يشرب أو يجامع فقال له قائل: كف، فإن الفجر قد طلع، فلم
~~يكف، وظن أنه قد كذبه، ثم بان له أن الفجر كان طالعا، وجب عليه القضاء.
# ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر، ثم تبين له
~~أنها لم تكن غابت في تلك الحال، وجب عليه القضاء، لأنه انتقل عن يقين في
~~النهار إلى ظن في الليل، فخرج عن الفرض بشك، وذلك تفريط منه في الفرض الذي
~~هو لله تعالى.
# ومن تمضمض و (3) استنشق يتبرد بذلك أو يتنظف فدخل حلقه شئ من الماء وإن
~~لم يتعمد إدخاله وجب عليه القضاء. ولو كان تمضمضه واستنشاقه لطهارة يريد
~~بها الصلاة لم يكن عليه إذا دخل حلقه شئ منه القضاء.
# ولو أحرز في فيه ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأحجار (4)، لضرورته إلى ذلك،
~~فابتلعه على غير التعمد، لم يكن عليه قضاء. ولو أدخله فاه عابثا، أو مع
~~استغنائه عن ذلك، فبلعه، لوجب عليه القضاء.
# ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك
# PageV00P358
# شئ لم يكن عليه ms202 قضاء. وإن تعمد الكون في ذلك المكان، وله غناء عن الكون
~~فيه، فدخل حلقه شئ من ذلك، وجب عليه القضاء.
# ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج. وكذلك إن باشرها. فإن أمني وجب
~~عليه الكفارة - كما تجب على المجامع - ووجب عليه القضاء. فإن نظر إلى ما
~~يحل له النظر إليه من أزواجه، أو ما ملكت يمينه، و (1) من يريد أن يملك
~~نكاحه، وكانت نيته السلامة، فأمنى، لم يجب عليه القضاء. فإن نظر إلى غيرهن
~~ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء.
# وإن تشهى (2) أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا.
# NoteV00P359N30 باب قضاء شهر رمضان، وحكم من أفطر فيه على التعمد
~~والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو (3) كان عليه
~~نذر من صيام ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا، وإن شاء قضى
~~متفرقا. على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.
# وقد روى عن الصادق عليه السلام: أنه قال: إذا كان عليه يومان فصل بينهما
~~بيوم، و (4) كذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد. فإن كان عليه عشرة أيام
~~أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء، ثم فرق الباقي (5).
# PageV00P359
# والوجه في ذلك: أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق (1) بين
~~الشهر في وصفه (2) وبين القضاء، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار،
~~ليقع الفرق بين الأمرين، كما وصفناه.
# والذي قدمناه - من التخيير بين المتابعة والتفصيل - على حسب ما يلائم ما
~~ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه.
# ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان، أو شئ من واجب الصيام، لم يجز له التطوع
~~حتى يؤدي الواجب، وينهض بالفرض، ثم يتطوع حينئذ إذا شاء.
# ومن أصبح جنبا في يوم - قد كان بيت (3) له الصيام لقضاء شهر رمضان أو
~~التطوع - لم يجز له صيامه، وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول
~~اليوم عليه. وذلك مخالف لحكم شهر رمضان.
# ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان ms203 فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج،
~~وتمم بقية يومه بالصيام. فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ،
~~وصام يوما بدله إذا شاء، فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام
~~عشرة مساكين، وصيام (4) يوم بدله. فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل
~~الإطعام.
# ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء، سواء
~~كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار. وحكم الفرض مخالف لهذا بما
~~قدمناه.
# ويؤخذ (5) الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام
# PageV00P360
# متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار (1).
# والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها وتصوم باقي
~~الأيام.
# ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل
~~خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه، فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على
~~الكمال، فإن حكمه يختلف، وله أحكام:
# فإن تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين، أو بعد أن
~~أكمله (2) من غير أن يصوم من الثاني شيئا، فعليه أن يستقبل الصيام.
# فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ، وعليه
~~البناء على ما مضى والتمام فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام، أو
~~بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا، فأفطر للمرض، فليس عليه في
~~كلتا الحالتين الاستقبال، وإنما عليه البناء على ما مضى والتمام. وليس هذا
~~كالأول، لأنه فرط في ذلك، وهذا شئ أتاه من قبل الله تعالى فعذره (3)، ولم
~~يلزمه ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.
# فإن سافر وقد صام بعض ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال، ولم يجز له
~~الإفطار، لأن الصيام حق وجب عليه لسبب أوجبه على نفسه، ولم يكن فرضا مبتدئا
~~- لشهر رمضان - فيسقط عنه مع السفر، كما ذكرناه.
# فإن نذر أن يصوم شهرا، فصام نصفه، ثم تعمد الإفطار لغير ms204 عذر أخطأ في
# PageV00P361
# ذلك، وكان عليه البناء على ما مضى، ولم يلزمه الاستقبال. فإن صام أقل من
~~نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال. وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين
~~فرق، جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (1).
# فإن مرض أفطر (2) أي وقت كان من الشهر، و (3) وجب عليه البناء، ولم يلزمه
~~الاستقبال على ما قدمناه.
# ومن نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر لغير عذر، وجبت عليه الكفارة على (4)
~~ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، وعليه قضاؤه.
# فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه
~~الكفارة - إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات - وكان عليه
~~القضاء. فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج، ووجب عليه
~~القضاء. وإن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه، ولم يجز له لأجل
~~السفر الإفطار. والفرق بينه وبين شهر رمضان ما سلف من الكلام. وهو أن شهر
~~رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد (5)، فرخص لهم في إفطاره في السفر،
~~والنذر فرض أدخله الإنسان على نفسه، وعلقه (6) بشرط لزمه القيام به، فلم
~~يسغ له فيه الخلاف.
# NoteV00P362N31 باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام والاعتكاف هو أن يلزم
~~الإنسان المسجد، فلا يخرج منه إلا لحدث يوجب
# PageV00P362
# الطهارة (1)، أو عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو أمر ضروري لا بد له منه.
# وإذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته حتى يعود إلى المسجد.
# ويجب عليه كف الجوارح، وغض البصر، والتشاغل بالخيرات. ولا اعتكاف إلا
~~بصيام، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد
~~الأعظم، وقد روى: أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي (2) (3).
# ومن أفطر وهو معتكف لغير عذر، أو جامع، وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في
~~شهر رمضان متعمدا بغير علة.
# والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي - فجاز لذلك الاعتكاف فيها -
~~أربعة ms205 مساجد: - المسجد الحرام - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله -
~~ومسجد المدينة - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، وأمير
~~المؤمنين عليه السلام - ومسجد الكوفة - جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام
~~- ومسجد البصرة - جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام والمراد بالجمع (4)
~~فيما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات.
# NoteV00P363N32 باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان والصوم على
~~أربعين وجها، كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن
# PageV00P363
# الحسين عليهما السلام: (1) عشرة أوجه منها واجبة على اختلاف وجوه لزومها
~~في الصيام، وعشرة أوجه منها صيامها حرام، وأربعة عشر وجها صاحبها فيها
~~بالخيار، وثلاث أوجه وهي صوم الإذن، وله أوصاف، وصوم التأديب، وصوم السفر،
~~وصوم المرض، وله أحكام.
# فأما الواجب مما ذكرناه فصوم شهر رمضان، قال الله تعالى: " كتب عليكم
~~الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " (2) يعني بقوله تعالى: "
~~كتب " فرض وأوجب (3).
# وصوم شهرين متتابعين يجب على من تعمد إفطار يوم من شهر رمضان، وفرض ذلك
~~على لسان النبي صلى الله عليه وآله (4)، قال الله عز وجل: " وما آتاكم
~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (5). وقال تعالى: " من يطع الرسول
~~فقد أطاع الله " (6).
# وصوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار، قال الله عز وجل: " والذين يظاهرون
~~من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا - إلى قوله -
~~فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " (7). وصيام شهرين
~~متتابعين، في كفارة قتل الخطأ، قال الله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - إلى قوله - فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما " (8).
# PageV00P364
# وصيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين، قال الله تعالى: " لا يؤاخذكم
~~الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة
~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
~~ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ms206 إذا حلفتم " (1).
# وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عز وجل: " فمن كان منكم مريضا أو به
~~أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (2). فهو بالخيار إن شاء صام
~~ثلاثة أيام، وإن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد (3) من طعام، وإن
~~نسك كان بشاة.
# وصيام دم المتعة في الحج واجب، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى
~~الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم تلك عشرة كاملة " (4).
# فإذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره (5) فعليه أن
~~يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
# وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم
~~يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
~~صياما " (6). فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته، وفضها على البر، فصام (7) لكل
~~نصف صاع يوما.
# وصيام الاعتكاف واجب، وفرض ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه
# PageV00P365
# وآله (1). قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا " (2) [فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه لما اعتكف كان صائما، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام، وكان
~~صيام الاعتكاف ما أتانا به] (3) وصيام النذر واجب، قال الله تعالى: "
~~وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4)، وقال: " إن العهد كان مسؤولا " (5).
# وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق،
~~وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان - فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان
~~أحسن وأصاب. وقد تقدم (6) القول فيه بما يغني عن إعادته ها هنا - وصوم
~~الصمت حرام، وصوم الوصال حرام - وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره - وصوم
~~الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.
# وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة
~~أيام البيض (7)، وهي يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر - وإنما سميت
~~بالبيض ms207 باسم لياليها، واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من
~~غروب الشمس ولا يغرب (8) حتى تطلع - وستة أيام من شوال بعد الفطر - تسمية
~~العامة تشييع شهر رمضان - ويوم عرفة لمن. لا يضر به الصوم (9)، ويوم
# PageV00P366
# عاشوراء، على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام.
# فأما صوم الإذن فهو أنه (1) لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا
~~يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من نزل على قوم فلا يصم (2) تطوعا إلا
~~بإذنهم (3).
# وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام
~~تأديبا. فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر. ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام
~~متتابعات أخذ بصيام الشهر كله.
# والعليل (4) إذا أفطر في أول النهار، وصلح في بقية اليوم، وأطاق الصيام،
~~ولم يضر به، وشق عليه، صام بقية اليوم تأديبا.
# والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه
~~التمام، وقد كان أكل، وشرب، أمسك تأديبا إلى آخر النهار.
# والحائض إذا طهرت في بعض النهار، وقد كانت أكلت، أو شربت في صدر النهار،
~~أمسكت تأديبا (5)، وعليها القضاء.
# وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو
~~المباح على ما قدمناه.
# والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد (6) في المرض الذي هو
~~به.
# PageV00P367
# فإن صام إنسان في سفر أو مرض مما وصفناه عصى ربه تعالى، ووجب عليه
~~القضاء، إلا أن يكون جاهلا بذلك غير متعمد على (1) النعت الذي شرحناه فيما
~~سلف (2) وبيناه.
# NoteV00P368N33 باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر وما جاء في ذلك من الآثار
~~واعلم رحمك الله: أن الله تعالى أكمل صيام الفرض بالتطوع كما أكمل صلاة
~~الفرض بالتطوع، وذلك: أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: "
~~عرضت على أعمال أمتي، فوجدت في أكثرها خللا ونقصانا، فجعلت مع كل فريضة
~~مثليها ms208 نافلة، ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة، لأن الله تعالى (3)
~~يستحيي أن يعمل له العبد عملا (4) فلا يقبل منه الثلث (5) ففرض الله تعالى
~~(6) الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشرة ركعة، وسن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أربعا وثلاثين ركعة - وقد تقدم (7) شرح ذلك - وفرض الله تعالى صيام
~~شهر رمضان في كل سنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صيام ستين يوما في
~~السنة، ليكمل فرض الصوم، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام: خميسا في العشر الأول
~~منه - وهو أول خميس في العشر - وأربعاء في العشر الأوسط منه - وهو
# PageV00P368
# أقرب إلى النصف من الشهر، وربما كان النصف بعينه - وآخر خميس في الشهر
~~(1).
# وقال (2) عليه السلام: صوم ثلاثة أيام في كل شهر يعدل (3) صوم الدهر،
~~ويذهب (4) بوحر (5) الصدر (6).
# وسئل الصادق عليه السلام عن تأويل هذا القول، وكيف صار صوم ثلاثة أيام في
~~كل شهر يعدل (7) صوم الدهر، فقال عليه (8) وآله السلام: لأنه كلما صام يوما
~~كتب الله (9) له صوم (10) عشرة أيام، فإذا صام في كل شهر (11) ثلاثة أيام
~~على ما رتبناه كتب الله له صيام الشهر كله، قال الله عز وجل: " من جاء
~~بالحسنة فله عشر أمثالها " (12).
# وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وصلته (13) بشهر رمضان (14).
# وقال الصادق عليه السلام: صوم (15) شعبان وصلته بشهر رمضان
# PageV00P369
# والله (1) توبة (2) من الله تعالى (3) (4).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على
~~شهري (5) (6).
# وقال الصادق عليه السلام: من صام شعبان أدركته رحمة الله بدعوة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله.
# فإذا صام العبد ثلاثة أيام في كل شهر، وصام شعبان كان قد أتى من صوم
~~النافلة بمثلي صوم الفريضة على ما بيناه.
# وروي عن الصادق عليه السلام: أنه (7) قال: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصوم دائما حتى يقال إنه لا يفطر، ثم يفطر ويواصل الإفطار حتى يقال
~~إنه لا يصوم إلا الفرض، ثم صام يوما، وأفطر (8) يوما، وهو صوم داود ms209 عليه
~~السلام ثم ترك ذلك كله، وصام ثلاثة أيام في كل شهر، ودام على ذلك إلى أن
~~قبضه الله عز وجل، فصار صيام (9) هذه الثلاثة الأيام سنة، من عمل بها أصاب
~~خيرا كثيرا (10) NoteV00P370N34 باب صيام الأربعة الأيام في السنة وقد ورد
~~الخبر عن الصادقين عليهم السلام بفضل صيام أربعة أيام في
# PageV00P370
# السنة، وجاءت الآثار (1) بعظيم الثواب في صيامها، فليس يكاد أحد من
~~الشيعة يخل بصيامها إلا لعذر، لتأكيد أمرها عند الطائفة بأسرها. فأول يوم
~~منها يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى
~~الله عليه وآله، فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنة. ويوم السابع والعشرين
~~من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن صامه
~~كان صيامه (2) كفارة ستين (3) شهرا. ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة،
~~وهو اليوم الذي دحا الله عز وجل فيه الأرض من تحت الكعبة، ومن صامه كفر
~~الله عنه ذنوب ستين (4) سنة. ويوم الغدير، وهو اليوم (5) الذي نصب فيه رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام إماما، و (6) من صامه
~~لم يستبدل به (7) و (8)، كتب الله له صيام الدهر. وقد سلف القول في هذا
~~المعنى فيما مضى من هذا الكتاب (9) على أتم شرح مما ذكرناه.
# NoteV00P371N35 باب صيام رجب والأيام منه روي عن الصادق عليه السلام: أنه
~~قال: إن نوحا (10) ركب في السفينة
# PageV00P371
# أول يوم من رجب، وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم. فمن صامه تباعدت النار
~~عنه مسيرة (1) سنة، ومن صام اليوم الأول والثاني (2) تباعدت عنه (3) النار
~~مسيرة (4) سنتين. ومن صام فيه (5) سبعة أيام أغلقت (6) عنه سبعة أبواب
~~النيران. فإن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنان. ومن صام
~~خمسة عشر يوما منه أعطي مسألته. ومن زاد زاده الله عز وجل (7).
# وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: في (8) الجنة نهر - يقال له رجب -
~~أشد بياضا من الثلج (9)، وأحلى من العسل (10)، فمن صام يوما من ms210 رجب سقاه
~~الله (11) من ذلك النهر (12).
# وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (13): أنه قال من صام رجبا كله كتب
~~الله (14) له رضاه، ومن كتب له رضاه لم يعذبه (15).
# PageV00P372
# NoteV00P373N36 باب صيام شعبان روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من
~~صام يوما (1) من شعبان دخل الجنة (2).
# وقال (3) عليه السلام: صوم شعبان وصوم شهر رمضان شهرين (4) متتابعين و
~~(5) الله توبة من الله تعالى (6).
# وقال الباقر عليه السلام: من صام شعبان كان (7) طهورا له من كل زلة ووصمة
~~(8) وفهة (9) وبادرة (10).
# وقال عليه السلام: إن صوم شعبان صوم النبيين وصوم أتباع النبيين، فمن صام
~~شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله عليه السلام:
~~(11) رحم الله من أعانني على شهري (12).
# وقال أمير المؤمنين عليه السلام: شهر رمضان شهر الله (13)، وشعبان (14)
# PageV00P373
# شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ورجب شهري (1).
# وروى محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل
~~صام أحد من آبائك (2) شعبان؟ فقال: (3) نعم، كان آبائي يصومونه، وأنا
~~أصومه، وآمر شيعتي بصومه (4). فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان
~~حقا على الله (5) أن يعطيه جنتين، ويناديه ملك من بطنان (6) العرش عند
~~إفطاره كل ليلة: يا فلان طبت، وطابت لك الجنة، كفى بك إنك سررت رسول الله
~~صلى عليه وآله بعد موته (7).
# NoteV00P374N37 باب الزيادات في ذلك روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن آبائه (8) عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و
~~آله: طوبى لمن ظمأ أوجاع للبر، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى
~~للمساكين (9) بالصبر، هم الذين يرون ملكوت السماوات (10) (11).
# و روى أبو حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن
~~الصائم
# PageV00P374
# منكم ليرتع (1) في رياض الجنة (2)، وتدعو له الملائكة حتى يفطر (3).
# وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (4) إن المؤمن إذا قام
~~ليله (5)، ثم أصبح صائما نهاره، لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلا كتب ms211
~~الله له بها حسنة، ولم يتكلم بكلمة خير إلا كتب الله له (6) بها حسنة، وإن
~~مات في نهاره صعد بروحه إلى عليين، وإن عاش حتى يفطر كتبه (7) الله من
~~الأوابين (8) (9).
# وروى راشد بن محمد (10) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من صام من شهر (11) حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله (12) له
~~عبادة تسعمأة سنة (13).
# وروى النعمان بن (14) سعد عن أمير المؤمنين صلوات (15) الله عليه:
# أنه (16) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: إن كنت صائما بعد
# PageV00P375
# شهر رمضان فصم المحرم (1)، فإنه شهر تاب الله فيه على قوم، ويتوب الله
~~(2) فيه على آخرين (3).
# وروى أبان بن أبي عياش (4) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال: إن زكريا دعا ربه لثلاث مضين من المحرم، فاستجاب (5) الله له، فمن صام
~~ذلك اليوم، ودعا ربه، استجيبت (6) دعوته، كما استجيب (7) لزكريا عليه
~~السلام (8) وقال النبي صلى الله عليه وآله: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها
~~الذين يصومون ثلاثة أيام في كل شهر. فقلت: كيف خص به الأربعاء والخميسان؟
~~فقال (9): إن (10) من قبلنا من الأمم كان إذا نزل عليهم (11) العذاب نزل في
~~هذه الأيام (12). فصام رسول الله صلى الله عليه وآله (13) الأيام المخوفة
~~(14).
# وقد جاء في صوم يوم عرفة وعاشوراء ما قدمناه من التخيير، وجاء فيه تفضيل،
~~وجاء فيه كراهية (15).
# PageV00P376
# وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام: أنه سئل عن صيام يوم عرفة، فقال:
~~إنه يوم عمل، واجتهاد، ودعاء، ومسألة، وأخاف (1) إن أصومه (2) فيضعفني عن
~~ذلك (3).
# وقال عليه السلام أيضا: إني لا أصوم يوم عرفة، و (4) أكره أن يكون يوم
~~العيد (5).
# يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الأصقاع، فينكشف للناس أنه يوم
~~النحر، والصوم فيه محرم بالإجماع.
# وسئل الصادق عليه السلام: عن صوم يوم عاشوراء، فقال: من صامه كان حظه حظ
~~ابن مرجانة وآل زياد (6). قيل: (7) ما حظهم؟ قال النار (8).
# والوجه فيما ذكرناه: أنه من كان الصوم لا يضر (9) به، ولا يمنعه من ms212
~~الاجتهاد، فصام يوم عرفة، أصاب خيرا، وأتى فضلا. وإن كان ممن يضر به الصيام
~~فإفطاره أفضل. ومن تيقن أول يوم من ذي الحجة، فصام على ذلك يوم عرفة، ولم
~~يكن ممن يضر به الصيام، فقد أتى (10) فضلا، ومن شك في أول يوم من ذي الحجة
~~كان إفطاره للاحتياط أفضل.
# ومن صام يوم عاشوراء على ما يعتقد فيه الناصبة من الفضل في صيامه
# PageV00P377
# لبركته وسعادته فقد أثم، ومن صامه (1) للحزن بمصاب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، والجزع لما حل بعترته عليهم السلام، فقد أصاب وأجر.
# ومن أفطر فليمسك عن الأكل والشرب إلى بعد الزوال، ثم ليأكل دون شبعه،
~~ويشرب دون ريه، ولا يلتذ بالطعام والشراب، وليصنع فيه كما يصنع في المصيبة
~~بوالده، وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء
~~والحسن والحسين عليهم السلام أفضل من حرمة الوالد، ومصيبتهم أجل وأعظم.
# NoteV00P378N38 باب آخر من الزيادات وسئل الصادق عليه السلام عمن نذر أن
~~يصوم زمانا، ولم يسم وقتا بعينه، فقال عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه
~~السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر (2).
# وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا، ولم يسم شيئا (3) بعينه، فقال:
~~كان أمير المؤمنين عليه السلام (4) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله
~~عز وجل: (5) " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (6)، وذلك في كل (7) ستة
# PageV00P378
# أشهر (1).
# وسئل عن (2) رجل أسرته الروم، فحبس (3)، ولم ير أحدا يسأله، فاشتبهت (4)
~~عليه أمور (5) الشهور: كيف يصنع في صوم (6) شهر رمضان؟
# فقال: يتحرى شهرا (7) فيصومه - يعني يصوم (8) ثلاثين يوما - ثم يحفظ ذلك
~~(9)، فمتى خرج، أو تمكن من السؤال لأحد، نظر: فإن كان الذي صامه قبل (10)
~~شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له (11) وإن كان بعده أجزأه
~~(12).
# وسئل عن المستحاضة: كيف تصوم؟ فقال: (13) تفطر الأيام التي كانت تحيض
~~فيها، وتصوم باقي الشهر (14) (15).
# وسئل عن امرأة تبتدئ بالصوم (16) من أول النهار، فترى الدم عند اصفرار
~~الشمس، فقال: تفطر (17) إذا رأته، وتقضي يوما مكانه ms213 (18).
# PageV00P379
# وقال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرق، ليعرف حلو الشئ من
~~حامضه، ويزق الفرخ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا، ويبصق
~~إذا (1) فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات، ويجتهد (2).
# وسئل عمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيامهما، فقال: يصوم
~~ثمانية عشر يوما إن قدر على ذلك (3).
# وفقه هذه الفتوى: أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فالعوض عنه من
~~الإطعام إطعام ستين مسكينا، فإذا صام ثمانية عشر يوما فقد صام لكل عشرة
~~مساكين ثلاثة أيام، لأن العوض عن صيام ثلاثة أيام من الإطعام إطعام عشرة
~~مساكين، فإن لم يقدر على صيام ثمانية عشر يوما، ولا على الإطعام، فلا شئ
~~عليه، قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).
# وسئل عليه السلام عن (5) رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة
~~(6)، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما،
~~ولم يقم عليه الجمال، فقال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (7).
# وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن
~~ذلك: كيف يصنع؟ (8) فقال: (9) يتصدق (10) عن كل يوم بمد من
# PageV00P380
# طعام على مسكين (1) (2).
# وسئل عليه السلام عن رجل يشتد (3) عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام:
~~كيف يصنع حتى لا يفوته (4) ثواب ذلك؟ فقال: (5) يتصدق عن كل يوم بمد من
~~طعام على مسكين (6). وسئل عليه السلام عمن يضر به الصوم في الصيف يجوز له
~~أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء، فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك (7).
# وسئل عليه السلام عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل له: أن يصوم على
~~المشقة أو يتصدق عن كل يوم بدرهم (8)، فقال عليه السلام: صدقة درهم كل يوم
~~أفضل من صيامه (9).
# وفقه هذا: أنه من صام على المشقة لم يؤمن عليه الضرر من المرض فصدقة درهم
~~على مؤمن أفضل (10). ويحتمل أن يكون أفضل على كل حال، لأن ثواب ms214 سرور أهل
~~الإيمان أفضل عند آل محمد عليهم السلام من التطوع بالصلاة والصيام.
# وسئل عليه السلام عن السحور للصائم وفضله، فقال: أما في الفرض ففيه
# PageV00P381
# الفضل الكبير (1) ولو بشربة من ماء. وأما (2) في التطوع فهو بالخيار (3).
# وفقه هذا: أن السحور يعين على الصيام، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه
~~الضعف عن الصيام، وإذا تركه في النفل فأضعفه (4) أفطر إذا أحب، ولم يكن
~~عليه حرج في الإفطار. وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من
~~الصيام.
# وسئل عليه السلام (5) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا
~~يصومون فإذا استعملهم إنسان (6) طلبوا منه الطعام: هل يجوز له استعمالهم
~~وإطعامهم في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا
~~حرج عليك في الإطعام (7) (8).
# وسئل (9) عن المتمتع بالعمرة (10) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم
~~يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال: ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده
~~من الزمان ثم يصوم باقي الأيام (11).
# PageV00P382
# كتاب المناسك PageV00P383
# NoteV00P384N01 باب وجوب الحج قال الله عز وجل: " ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا " (1). فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر،
~~بالغ، مستطيع إليه السبيل.
# والاستطاعة عند آل محمد عليهم السلام للحج (2) بعد كمال العقل، وسلامة
~~الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع
~~بالإلجاء والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها
~~في اكتسابه، أو (3) ما ينوب عنها من متاع، أو عقار، أو مال، ثم وجود
~~الراحلة بعد ذلك، والزاد، روى أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام
~~قال: سئل عن قوله (4) عز وجل: " من استطاع إليه سبيلا؟ " قال: ما (5) يقول
~~فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال (6) عليه السلام: قد قيل
~~ذلك لأبي جعفر عليه السلام، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا
~~يملك غيرهما، أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس فقد وجب
# PageV00P384
# عليه أن يحج بذلك ms215 (1)، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا. فقيل له:
# فما السبيل عدنك؟ فقال السعة في المال. وهو: أن يكون معه ما يحج ببعضه،
~~ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.
# ثم قال: أليس قد فرض الله (2) الزكاة فلم يجعلها إلا على، من يملك مأتي
~~درهم (3).
# فأما من قدر على الحج ماشيا، أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه فقد رغب
~~فيه (4) وندب إليه. فإن فعله أصاب خيرا كثيرا، وإن تركه لم يكن عاصيا لله،
~~بذلك جاء الأثر (5) عن أئمة الهدى (6) عليهم السلام (7) أيضا.
# NoteV00P385N02 باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان وفرضه عند آل محمد
~~صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي بظاهر القرآن (8)، وما جاء عنهم
~~عليهم السلام:
# روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له التاجر يسوف الحج؟ قال إذا سوفه، وليس له عزم، ثم
~~مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (9).
# PageV00P385
# وروى صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض
~~لا يطيق الحج معه (1)، أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهوديا أو (2) نصرانيا
~~(3).
# NoteV00P386N03 باب ثواب الحج روي عن آل محمد صلوات الله عليهم: أن رجلا
~~أتى النبي صلى الله عليه وآله حين قضى حجة فقال: يا رسول الله بأبي أنت
~~وأمي إني خرجت من أهلي، وأنا أريد الحج معك ففاتني ذلك، وأنا رجل ميل (4)
~~فخبرني بشئ إذا (5) فعلته كان لي مثل أجر الحاج. فقال له النبي صلى الله
~~عليه وآله: أنظر إلى هذا الجبل - يعني أبا قبيس - لو أنفقت زنته في سبيل
~~الله ما أدركت فضل الحج (6).
# و روي عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام (7) أنه قال: إذا كان
~~عشية عرفة ينزل (8) الله ملائكة إلى سماء (9) الدنيا، ثم يقول انظروا إلى
~~عبادي أتوني شعثا غبرا، أرسلت إليهم رسولا فصدقوه، ms216 ثم قصدوني فسألوني،
~~ودعوني، اشهدوا أن حقا علي أن أجيبهم اليوم، قد شفعت محسنهم في (10) مسيئهم
~~و تقبلت من محسنهم، فليفيضوا مغفورا لهم، ثم يأمر ملكين بالمازمين:
# PageV00P386
# فيقف هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب (1)، يقولان: اللهم سلم،
~~سلم، فما يكاد يرى (2) صريعا (3) ولا كسيرا (4).
# وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن العبد إذا أخذ في حجة (5) لم
~~يرفع قدما، ولم (6) يضع قدما إلا كتب الله (7) له بها حسنة، حتى إذا قضى
~~(8) الحج مكث ذا الحجة والمحرم وصفر (9) يكتبان ملكاه له (10) الحسنات، ولا
~~يكتبان عليه السيئات إلا أن يأتي بكبيرة (11).
# وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن حملان (12) الحاج وضمانه على
~~الله عز وجل، فإذا دخل (13) المسجد الحرام وكل الله به (14) ملكين، يحصيان
~~عليه طوافه (15) وسعيه وصلاته (16) فإذا كان عشية عرفة ضربا (17) على منكبه
~~الأيمن، يقولان: يا هذا ما مضى قد كفيته، فانظر كيف تكون
# PageV00P387
# فيما (1) تستقبل (2).
# وروي عنه عليه السلام أنه قال: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف:
# فمعتق (3) من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يخلف في
~~أهله وماله، فذلك أدنى ما يرجع به (4).
# وروي عنه عليه السلام: أنه سأله رجل فقال له: عتق نسمة أفضل أم حجة؟ قال:
~~(5) بل حجة. قال: فرقبتين؟ قال: بل حجة (6). فلم يزل يزيد (7)، وهو يقول:
~~بل حجة، حتى بلغ ثلاثين رقبة، فقال الحج أفضل (8).
# وروي عن أبي الحسن (9) عليه السلام أنه قال: من قدم مكة حاجا فطاف بالبيت
~~(10) أسبوعا، وصلى ركعتين كتب الله (11) له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين
~~ألف سيئة، ورفع الله (12) له سبعين ألف درجة، وشفعه في سبعين ألف حاجة،
~~وكتب (13) له عتق سبعين ألف (14) رقبة، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم (15)
# PageV00P388
# وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من عبد يتوضأ، ثم يستلم الحجر
~~(1)، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يرجع، فيضع يده على
~~باب الكعبة، فيحمد الله عز وجل (2)، ثم (3) يسأله (4) شيئا إلا أعطاه.
# NoteV00P389N04 باب ضروب ms217 الحج والحج على ثالثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى
~~الحج، وقران (5) في الحج، وإفراد للحج (6).
# فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن
~~المسجد الحرام، ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع الإمكان غيره، ولا
~~يقبل منهم سواه، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
~~من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (7)، ومن
~~وجب عليه الحج من جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريها، فإن الفرض عليهم
~~الإقران (8) والإفراد - كما قدمناه - وعلى من عداهم التمتع - حسب ما بيناه
~~- قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " - الآية.
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج هكذا - وشبك بين
~~(9) أصابعه - إلى أن تقوم الساعة (10). وقال عليه السلام - لما نزل عليه
# PageV00P389
# فرض التمتع (1) بالعمرة إلى الحج، وقد كان ساق الهدي وحج قارنا -: (2) لو
~~استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ثم أمر مناديه فنادى: من لم يسق
~~هديا فليحل وليجعلها عمرة (3).
# وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج: أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا
~~دخل مكة طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم أحل من كل شئ
~~أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد
~~الحرام، وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول، وسعى آخر بين الصفا
~~والمروة ينضاف إلى سعيه (4) المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج
~~والعمرة ثلاث (5) أطواف، والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه، لا بد له
~~من ذلك. فإن عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة،
~~ليبتاع له به هديا يذبحه، أو ينحره عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك
~~أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر، فإن لم يكن
~~واجدا طولا للهدي كان عليه صيام العشرة الأيام المذكورة، في القرآن، قال
~~الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ms218 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك
~~عشرة كاملة " (6).
# وأما الإقران (7) فهو: أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله، ويقرن إلى
~~إحرامه سياق ما تيسر من الهدي - وإنما سمي قارنا لسياق الهدي مع
# PageV00P390
# الإهلال، فمتى (1) لم يسق من الميقات لم يكن قارنا - وعليه في قرانه
~~طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف.
# وأما الإفراد فهو: أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من
~~السياق، والعمرة أيضا، وليس عليه هدي، ولا تجديد للتلبية (2) عند كل طواف.
# ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما، والمتمتع بالعمرة إلى
~~الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه - كما قدمناه -، ثم ينشئ الإحرام. والقارن
~~والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي (3) مناسكه كما وصفناه.
# NoteV00P391N05 باب العمل والقول عند الخروج فإذا أراد الحج فليوفر شعر
~~رأسه في مستهل ذي العقدة، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه.
# وإذا عزم على الخروج إلى الحج، وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله، وليصل
~~ركعتين ب " الحمد "، وما تيسر من القرآن، ثم ليحمد الله كثيرا، وليصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله، وليقل - بعد الصلاة عليه:
# " اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك (4)، ولا رجاء يأوي بي
~~إلا إليك، ولا قوة أتكل عليها، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك، وابتغاء
~~رحمتك، وتعرضا لرزقك و (5)، سكونا إلى حسن عائدتك (6)، وأنت
# PageV00P391
# أعلم بما سبق لي في علمك في وجهي هذا مما أحب و (1) أكره، اللهم فاصرف
~~عني مقادير (2) كل بلاء، ومقضي كل لأواء، وابسط علي كنفا من رحمتك، ولطفا
~~من عفوك، وحرزا من حفظك، وسعة من رزقك، وتماما من نعمتك، وجماعا (3) من
~~معافاتك، و (4) وفق لي فيه يا رب جميع قضائك على جميع موافقة هواي (5)،
~~وحقيقة حسن (6) أملي، وادفع عني ما أحذر (7) وما أحذر على نفسي مما أنت
~~أعلم به مني، واجعل ذلك خيرا لي لآخرتي ودنياي، مع ما أسألك أن تخلفني في
~~من (8) خلفت ورائي (9) من ولدي، وأهلي، ومالي، ms219 وإخواني، وجميع (10) حزانتي
~~بأفضل ما تخلف به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة، وحفظ كل (11) مضيعة،
~~وتمام كل نعمة، ودفاع كل سيئة، وكفاية كل محذور، وصرف كل مكروه، وكمال ما
~~تجمع (12) لي به الرضا والسرور في الدنيا والآخرة، ثم ارزقني شكرك، وذكرك
~~وطاعتك، وعبادتك حتى ترضى، وبعد الرضا، اللهم إني أستودعك اليوم ديني
~~ونفسي، ومالي، وأهلي (13) وجميع إخواني [اللهم احفظ الشاهد منا والغائب،
~~اللهم احفظنا، واحفظ علينا (14)] (15) اللهم اجعلنا (16) في جوارك، ولا
~~تسلبنا نعمتك،
# PageV00P392
# ولا تغير ما بنا من نعمة وعافية وفضل (1).
# فإذا خرج من منزله فليقل - وهو على بابه -:
# " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان
~~الله رب السماوات السبع، ورب (2) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن (3)،
~~ورب العرش العظيم، اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد، ومن كل شيطان مريد،
~~بسم الله، وبالله، و (4) الله أكبر - يقولها ثلاث مرات - ويقول: بالله
~~أخرج، وبالله أدخل، وعلى الله أتوكل، اللهم افتح لي في وجهي هذا الخير،
~~واختم لي فيه الخير (5)، وعافني من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي
~~على صراط مستقيم " (6).
# فإذا ركب راحلته فليقل: " الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا القرآن،
~~ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله خير الأنام، سبحان (7) الذي سخر لنا
~~هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين "
~~(8).
# ويجب أن يستكثر من الاستغفار، والتسبيح، والتكبير، والتهليل (9)،
~~والتمجيد، والصلاة على محمد وآله عليهم السلام.
# PageV00P393
# فإذا أشرف على القرية التي يريد دخولها فليقل - حين يعاينها -:
# " اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، و [رب] (1) الأرضين السبع وما أقلت،
~~ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما ذرت، ورب البحار وما جرت [إني] (2)،
~~أسألك خير هذه القرية (3) وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها،
~~اللهم يسر لي ما كان فيها من خير، و (4) وفق لي ما كان فيها من يسر، وأعني
~~على حاجتي يا قاضي (5) الحاجات و (6) يا مجيب الدعوات أدخلني مدخل ms220 صدق،
~~وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا " (7).
# NoteV00P394N06 باب المواقيت فإذا بلغت ميقات مصرك أو ميقات الطريق الذي
~~أخذت فيه فأحرم منه للحج بما نشرحه إن شاء الله، وأعلم. أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه، لا يجوز لهم التقدم في
~~الإحرام من (8) قبل بلوغه ولا التأخر عنه.
# فوقت لأهل المدينة مسجد الشجرة، وهو: ذو الحليفة. فأهل المدينة وكل من حج
~~على طريق المدينة يجب أن يحرموا منه، لأنه ميقاتهم.
# PageV00P394
# ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ، ووسطه (1) غمرة، وآخره ذات
~~عرق - فكل من حج وخرج (2) من العراق، وأخذ على الجادة، وسلك مع أهل العراق
~~هذا الطريق و (3) لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله
~~المسلخ، والإحرام منه أفضل، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات
~~الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق، ولا يجوز (4) التقدم
~~بالإحرام على (5) المسلخ، ولا التأخر عن ذات عرق.
# ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها، ولا يتأخرون عنها.
# وهي لكل من سلك طريقهم.
# ووقت لأهل اليمن يلملم، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في
~~طريقهم، ومر عليه (6).
# ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى
~~الحج فمر عليه.
# وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم، فإنهم لا يصلون
~~إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~المواقيت لأهلها.
# ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، فليحرم (7) منه.
# PageV00P395
# والمجاور بمكة إذا أراد الحج و (1) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم
~~منه، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم.
# NoteV00P396N07 باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله
~~فليتنظف (2) في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه
~~أيضا من العشر، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه
~~ولا شعر ms221 لحيته، ثم ليغتسل، ويلبس (3) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشح
~~بالآخر، أو (4) يرتدي به.
# ولا يحرم في ديباج، ولا حرير، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب و (5) الثعالب،
~~ولا يحرم في ثياب سود.
# وأفضل الثياب (6) للإحرام البيض من القطن أو الكتان.
# وإن كان وقت فريضة، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام، وهي: ست ركعات. ويجزي
~~منها ركعتان، ثم صلى الفريضة، وأحرم في دبرها، وهو أفضل.
# وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات، فإذا فرغ منها قال:
# PageV00P396
# " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى (1) الحج على كتابك
~~وسنة نبيك (2) صلى الله عليه وآله فإن عرض لي (3) عارض يحبسني فخلني (4)
~~حيث حبستني لقدرك (5) الذي قدرت على، اللهم إن لم تكن (6) حجة فعمرة أحرم
~~لك جسدي وبشري وشعري (7) من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار
~~الآخرة، لبيك، اللهم لبيك لبيك (8)، لا شريك لك، لبيك (9)، وإن الحمد
~~والنعمة لك والملك (10)، لا شريك لك " (11) (12).
# وإن كان يريد الإقران قال: " اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي،
~~وأعني على مناسكي، أحرم لك جسدي ". إلى آخر الكلام.
# وإن كان يريد الحج مفردا قال: " اللهم إني أريد الحج مفردا فيسره لي،
~~وسلم لي مناسكي، أحرم لك جسدي ". إلى آخر الكلام.
# فإذا أحرم بما ذكرناه فليكشف ظلال محمله إن كان له ظلال، ولا يجلس تحته.
~~وليجتنب النساء، وشم الطيب، وأكل طعام فيه طيب. ولا يلبس قميصا.
# ولا يغط رأسه. ولا يحك جسده، ولا رأسه حكا يدميه. ولا يرم بشئ من شعره.
# PageV00P397
# ولا يلق القملة عن بدنه. ولا ينظر وجهه في مرآة. ولا يرتمس في الماء.
~~وليجتنب الصيد والجدال وهو: قول القائل: والله ما كان كذا، ووالله ليكونن
~~كذا.
# ويتجنب (1) الكذب (2) وأشباهه قال الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن
~~فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال " (3) (4). يعني الكذب وغيره من
~~معاصي الله عز وجل والجدال هو: اليمين على ما بيناه. ولا يزال المحرم على
~~ما وصفناه في توجهه، فإن خالف في شئ مما ذكرناه ms222 فإن عليه في جميعه أحكاما
~~على ما وصفناه. وليكثر التلبية بما أثبتناه، ويقول:
# " لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك، تبدى (5) والمعاد إليك، لبيك [لبيك] (6)
~~داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك كاشف الكرب العظام، لبيك لبيك يا كريم،
~~لبيك لبيك عبدك (7) ابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله (8) لبيك
~~".
# وليكثر من قوله (9): " لبيك ذا المعارج لبيك ". وليلب كلما صعد علوا، أو
~~هبط سفلا، أو نزل من بعيره، أو ركب، وعند انتباهه من منامه، وبالأسحار.
# فإذا عاين بيوت مكة (10) قطع التلبية - وحد بيوت مكة عقبة المدنيين - ثم
# PageV00P398
# أخذ في التهليل والتكبير، وإن كان قاصدا إليها من طريق المدينة (1) فإنه
~~يقطع التلبية إذا بلغ عقبة (2) ذي طوى.
# NoteV00P399N08 باب دخول مكة فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل دخوله، فإن لم
~~يمكنه (3) وشغل عنه فليغتسل قبل دخول مكة، فإن تعذر ذلك عليه فليغتسل، بعد
~~دخولها قبل دخول (4) المسجد (5) سنة مؤكدة.
# وليدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة، وليأتها، وعليه
~~السكينة والوقار.
# فإذا نظر إلى البيت فليستقبله بوجهه، ويقول: " الحمد لله الذي عظمك،
~~وشرفك، وكرمك، وجعلك مثابة للناس، وأمنا مباركا، و (6) هدى للعالمين ".
# ثم ليحرز رحله، ويخرج إلى المسجد حافيا - وعليه السكينة والقار - فإذا
~~أراد الدخول إليه فليكن دخوله من باب بني شيبة، فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله دخل منه، فإذا انتهى إليه وقف عليه، وقال:
# " بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، و (7) ما شاء الله، وعلى ملة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله، والحمد لله. والسلام على
~~رسول الله (8) السلام على محمد بن عبد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله
# PageV00P399
# وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الله،
~~السلام (1) على المرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والحمد
~~لله رب العالمين " (2).
# ثم أدخل، وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى، فإذا دخلته فارفع يديك، واستقبل
~~البيت، وقل:
# " اللهم إني (3) أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، وأن
~~(4) تجاوز عن خطيئتي ms223 وأن تضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام.
~~اللهم إني أشهد أن (5) هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس، وأمنا
~~مباركا، وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت
~~أطلب رحمتك، وأئم طاعتك، مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر (6)
~~إليك، الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني بطاعتك
~~ومرضاتك " (7).
# NoteV00P400N09 باب الطواف ثم ليستفتح (8) الطواف بالحجر الأسود،
~~فيستقبله بوجهه، ثم يرفع يديه، ويقول:
# PageV00P400
# الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان
~~الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له " (1).
# ثم يدنو منه فيقبله (2)، فإن لم يتمكن من تقبيله فليمسحه بيده ثم يقبلها،
~~فإن لم يقدر على ذلك أومأ إليه بيده، ثم قال:
# " أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته، ليشهد لي عدنك بالموافات (3). اللهم
~~إيمانا بك (4)، وتصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت،
~~والطاغوت (5)، واللات، والعزى، وعبادة الشيطان (6)، وعبادة كل ند يدعى من
~~دون الله. اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت (7) رغبتي، فاقبل إحساني،
~~واغفر لي، وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، والذل، ومواقف
~~الخزي في الدنيا والآخرة " (8).
# فإذا بلغ باب الكعبة فليقل:
# " اللهم صل على محمد وآل محمد (9)، اللهم أدخلني الجنة برحمتك، وعافني من
~~السقم، وأوسع علي من الرزق (10) الحلال، وادرأ (11) عني شر
# PageV00P401
# فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم " (1).
# فإذا استقبل الميزاب فليقل:
# " اللهم أعتقني (2) من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني
~~شر فسقة الجن والإنس، وأدخلني الجنة برحمتك " (3).
# ويقول بين الركن الغربي واليماني: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني،
~~وعافني ".
# ويقول: - كلما استقبل الحجر (4) " الله أكبر، السلام على رسول الله ".
# (5) (6) ويقبله في كل شوط، فإن لم يقدر فليفتتح (7) به وليختم به، فإن لم
~~يقدر فليمسح بيده عليه ويقبلها، فإن لم يقدر على ذلك فليشر إليه.
# ويقول في طوافه: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي ms224 (8) به على ظلل (9)
~~الماء، كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك باسمك (10) الذي غفرت به لمحمد
~~صلى الله عليه وآله (11) ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
# PageV00P402
# وأتممت (1) عليه نعمتك أن تفعل بي (2) كذا وكذا (3).
# ويسأل ما أحب.
# ويقول عند باب البيت: " سائلك فقيرك (4)، مسكينك ببابك، فتصدق عليه
~~بالجنة ".
# فإذا بلغ الركن اليماني فليستلمه (5)، ويقبله، فإن فيه بابا من أبواب
~~الجنة، وليشر (6) منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن، ويقول:
# " السلام عليك يا رسول الله [صلى الله عليه وآله]، (7) ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار " (8).
# فإذا كان في الشوط السابع فليقم على (9) المستجار - وهو دون الركن
~~اليماني - ويبسط يديه على البيت، ويلصق بطنه وخده، ويقول:
# " اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار " (10).
# وليتعلق بأستار الكعبة، ويدعو الله كثيرا، ويسأله حوائجه للدنيا والآخرة.
# ويقبل الركن اليماني في كل شوط، ويعانقه، وليقل: " اللهم (11) تب
# PageV00P403
# علي حتى أتوب، واعصمني حتى لا أعود " (1).
# فإذا فرغ من أسبوعه فليأت مقام إبراهيم، وليصل ركعتي الطواف (2)، و (3)
~~يقرأ في الأولى منهما " الحمد " " وقل هو الله أحد "، وفي الثانية " الحمد
~~" و " قل يا أيها الكافرون ".
# NoteV00P404N10 باب الخروج إلى الصفا ثم ليخرج إلى الصفا من الباب
~~المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي وعليه السكينة والوقار - ثم ليصعد
~~عليه، وليستقبل البيت بوجهه، ثم يكبر الله سبعا، ويحمده سبعا، ويهلله (4)
~~سبعا، ويقول:
# " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت،
~~وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير " (5) ثلاث مرات.
# ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله (6) ويقول:
# " اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته (7) قط، فإن عدت (8) فعد علي بالمغفرة،
~~فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي
# PageV00P404
# ما أنت (1) أهله ترحمني، وإن تعذبني فإنك غني عن عذابي (2)، وأنا محتاج
~~إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا
~~أهله، ms225 فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني، ولن تظلمني، أصبحت (3) أتقي
~~عدلك (4)، ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني " (5).
# ثم لينحدر إلى المروة وهو يمشي، فإذا بلغ حد المسعى الأول، - وهو المنارة
~~- فليهرول، وليسع ملأ فروجه، ويقول:
# " رب اغفر، وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز (6) الأكرم " (7).
# فإذا بلغ حد المسعى الثاني - وهو أن يجوز (8) زقاق العطارين - فليقطع
~~الهرولة، وليمش على سكون حتى يصعد المروة، ويستقبل البيت بوجهه، ويقول:
# " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت،
~~ويميت ويحيي (9)، وهو حي لا يموت، [بيده الخير] (10) وهو على كل شئ قدير "
~~(11) ثلاث مرات.
# PageV00P405
# ويقول: " اللهم إني (1) أسألك حسن الظن بك في كل حال، وصدق النية في
~~التوكل عليك " (2).
# ثم ينحدر منها حتى يأتي الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ويكون وقوفه على الصفا
~~أربع مرات، وعلى المروة (3) أربعا، و (4) يسعى بينهما سبعا: يبدأ بالصفا،
~~ويختم بالمروة إن شاء الله. وإذا جاء منها إلى الصفا فليبدأ من عند الزقاق
~~بالهرولة، فإذا (5) انتهى إلى الميل الذي دون الصفا بعد ما يجاوز الوادي كف
~~عن السعي، ومشى (6) مشيا.
# ويستحب أن يطوف الحاج ثلاثمأة وستين أسبوعا في مقامه بمكة عدد أيام
~~السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمأة وستين شوطا، فإن لم يتمكن من ذلك
~~فليطفه (7) ما تيسر من الأسابيع تطوعا، فإن شغله عن التطوع بالطواف شاغل
~~فليطف الفرض إن شاء الله.
# وإذا طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبع مرات قصر من شعر رأسه
~~من جوانبه، أو من حاجبيه (8)، أو من لحيته إن كان ذا لحية، وقد حل (9) من
~~كل شئ أحرم منه.
# PageV00P406
# NoteV00P407N11 باب الإحرام للحج فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه،
~~ويقلم أظفاره، ويغتسل، ويلبس ثوبيه، يأتي المسجد الحرام حافيا - وعليه
~~السكينة والوقار - فليطف أسبوعا إن شاء (1)، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند
~~مقام إبراهيم عليه وآله السلام ثم ليقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت (2)
~~فليصل ست ركعات، ثم ليصل المكتوبة، وليدع ms226 الله عز وجل كثيرا بالعون، ثم
~~يقول:
# " اللهم إني (3) أريد الحج فيسره لي (4)، وحلني (5) حيث حبستني لقدرك
~~الذي قدرت علي، أحرم لك وجهي، وشعري، وبشري (6)، ولحمي، ودمي، وعظمي،
~~وعصبي، ومخي (7) من النساء، والثياب، والطيب ابتغي، بذلك وجهك والدار
~~الآخرة " (8).
# ثم ليلب حين ينهض به بعيره، ويستوي به قائما. وإن كان ماشيا فليلب من عند
~~الحجر الأسود، ويقول:
# " لبيك اللهم لبيك (9) لبيك بحجة تمامها (10) عليك " (11).
# ويقول: - وهو متوجه إلى منى - " اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني
# PageV00P407
# أملي، وأصلح لي عملي " (1).
# فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم، وأشرف على الأبطح فليرفع صوته
~~بالتلبية حتى يأتي منى.
# NoteV00P408N12 باب نزول منى فإذا أتى منى فليقل: " الحمد لله الذي
~~أقدمنيها صالحا، وبلغني هذا المكان (2) في عافية، اللهم هذه منى، وهي مما
~~مننت به علينا (3) من المناسك، فأسألك أن تمن علي فيها بما مننت به (4) علي
~~أوليائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " (5).
# ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. ولا بأس أن
~~يصلي بغيرها إن لم يقدر (6) ليدرك الناس بعرفات.
# NoteV00P408N13 باب الغدو إلى عرفات فإذا طلع الفجر فليصل بمنى، ثم يتوجه
~~إلى عرفات، ويقول: - وهو متوجه إليها -.
# PageV00P408
# " اللهم إليك صمدت، وإياك (1) اعتمدت، ولوجهك (2) أردت، أسألك أن تبارك
~~لي في رحلتي (3)، وأن تقضي لي حاجتي، اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط،
~~أقربها من رضوانك (4)، وأبعدها من سخطك " (5).
# ثم ليلب وهو غاد إلى عرفات. فإذ أتاها ضرب خباه بنمرة قريبا من المسجد،
~~فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب قبته هناك. ونمرة في بطن (6) عرنة
~~دون الموقف ودون عرفة.
# فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل. ويقطع التلبية، ويكثر من التهليل،
~~والتمجيد (7)، والتكبير.
# ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين: يبدأ فيؤذن، ويقيم، ويصلي
~~الظهر، فإذا فرغ منها أقام، وصلى العصر.
# ثم يأتي الموقف، ويكون وقوفه في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وقف هناك (8). ويستقبل القبلة (9)، فيحمد الله، ويثني عليه، و
~~يهلله مائة مرة، ويسبحه كذلك، ويكبره كذلك (10) وليقل: " ما ms227 شاء الله، لا
~~قوة (11) إلا بالله " (12) مائة مرة.
# PageV00P409
# ويقول: " لا إله إلا الله وحده شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي
~~ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو علي كل شئ قدير " (1) مائة مرة.
# وليقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي (2)، وآخر البقرة من
~~قوله: " لله ما في السماوات وما في الأرض " إلى آخرها (3). وآية السخرة: "
~~إن ربكم الله الذي خلق السماوات - إلى قوله - إن رحمة الله قريب من
~~المحسنين " (4). وثلاث آيات من آخر الحشر. وليقرأ (5) المعوذتين.
# وليقل: " اللهم إني (6) عبدك فلا تجلعني من أخيب وفدك، وارحم مسيري إليك،
~~اللهم رب المشاعر الحرام (7) كلها فك رقبتي من النار، وأدخلني الجنة،
~~برحمتك، وأوسع علي من رزقك، وادرأ عني شر فسقة الجن (8) والإنس، اللهم إني
~~أسألك بحولك، وقوتك (9)، ومجدك، وجودك (10)، ومنك، وفضلك يا أسمع السامعين،
~~ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين أن تصلي (11) على
~~محمد وآل محمد، وأن تغفر لي، وترحمني، وتفعل بي كذا وكذا " (12). ويذكر
~~حاجته (13).
# ويقر بجميع ذنوبه: ما ذكره (14) منها فليعترف به ذنبا ذنبا، ويستغفر منه.
# PageV00P410
# وما لم يذكره فليستغفر منه في الجملة.
# ثم يرفع رأسه إلى السماء، ويقول " اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها
~~(1) لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني فكاك رقبتي من
~~النار، اللهم إني عبدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك أسألك (2) أن توفقني لما
~~يرضيك عني، وأن تسلم لي (3) مناسكي التي أريتها إبراهيم (4) خليلك، ودللت
~~عليها نبيك محمدا صلى الله عليهما (5) وآلهما، اللهم اجعلني ممن رضيت عمله،
~~وأطلت عمره، وأحييته بعد الممات حياة طيبة، الحمد لله على نعمائه التي لا
~~تحصى بعدد، ولا تكافى بعمل، الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا مذكورا،
~~وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي رزقني ولم أك أملك (6)
~~شيئا، الحمد لله على حلمه (7) بعد علمه، الحمد لله على عفوه بعد قدرته،
~~الحمد لله على رحمته التي سبقت غضبه " (8).
# ثم ليكثر من حمد الله، والثناء عليه، وتمجيده، والاستغفار إن شاء ms228 الله.
# ثم يدعو دعاء (9) الموقف، فيقول: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا
~~إله إلا الله العلي العظيم، [لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين]
~~(10) سبحان الله رب السماوات السبع، و [رب] (11) الأرضين السبع، وما فيهن،
~~وما بينهن،
# PageV00P411
# ورب (1) العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
~~اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعبادك (2)، الذي اصطفيته
~~لرسالاتك، واجعله إلهي (3) أول شافع، وأول مشفع، وأول قائل، وأنجح سائل،
~~اللهم صلي على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل
~~محمد أفضل ما صليت، وباركت، وترحمت (4) على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد
~~مجيد، اللهم إنك تجيب (5) المضطر إذا دعاك، وتكشف السوء، وتغيث المكروب،
~~وتشفي السقيم، وتغني الفقير، وتجبر الكسير (6)، وترحم الصغير، وتعين
~~الكبير، وليس فوقك أمير، أنت العلي الكبير، يا مطلق المكبل الأسير، و (7)
~~يا رازق الطفل الصغير، و (8) يا عصمة الخائف المستجير، يا من لا شريك له
~~ولا وزير، اللهم إنك أقرب من دعي، وأسرع من أجاب، وأكرم من عفا، وخير من
~~أعطى، وأوسع من سئل، رحمن (9) الدنيا والآخرة، ورحيمهما، ليس كمثلك شئ (10)
~~مسؤول، ولا معط، دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني وفزعت إليك فرحمتني وأسلمت
~~لك نفسي (11) فاغفر لي (12) ولوالدي، ولأهلي، وولدي، وكل (13) سبب ونسب في
~~الإسلام
# PageV00P412
# لي (1) ولجميع المؤمنين والمؤمنات: الأحياء منهم والأموات. اللهم إني
~~أسألك (2) بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك، وجميل ثنائك،
~~وخاصة آلائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل عشيتي هذه (3) أعظم عشية
~~مرت علي (4) منذ أنزلتني إلي (5) الدنيا بركة في عصمة ديني، وخاصة نفسي،
~~وقضاء حاجتي، وتشفيعي (6) في مسائلي، وإتمام النعمة علي، وصرف السوء عني،
~~وإلباسي العافية، وأن تجعلني ممن نظرت إليه في هذه العشية برحمتك، إنك جواد
~~كريم، اللهم صلي على محمد وآل (7) محمد، ولا تجعل هذه العشية آخر العهد مني
~~حتى تبلغنيها من قابل مع حجاج بيتك الحرام، والزوار لقبر نبيك عليه وآله
~~(8) السلام، في أعفى عافيتك، وأتم (9) نعمتك، وأوسع رحمتك، ms229 وأجزل قسمك،
~~وأسبغ رزقك، و (10) أفضل الرجاء (11) وأنا لك على أحسن الوفاء (12)، إنك
~~سميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل (13) محمد، واسمع دعائي (14) وارحم
~~تضرعي، وتذللي، واستكانتي (15) وتوكلي عليك، فأنا لك سلم لا أرجو نجاحا ولا
~~معافاة ولا تشريفا إلا بك ومنك، فامنن علي بتبليغي هذه العشية من قابل،
~~وأنا معا
# PageV00P413
# في من كل مكروه ومحذور و (1) من جميع البوائق، وأعني على طاعتك وطاعة
~~أوليائك الذين اصطفيتهم من خلقك لخلقك. اللهم صلى على محمد وآل (2) محمد،
~~وسلمني في ديني، وامدد لي في أجلي وأصح لي جسمي (3)، يا من رحمني وأعطاني
~~سؤلي فاغفر لي ذنبي، إنك على كل شئ قدير. اللهم صلي على محمد وآل (4) محمد،
~~وتمم علي نعمتك [فيما بقي من أجلي حتى تتوفاني وأنت عني راض اللهم صلي عليه
~~محمد وآل (5) محمد،] (6) ولا تخرجني (7) من ملة الإسلام، فإني اعتصمت
~~بحبلك، ولا تكلني إلى غيرك. اللهم صلي على محمد وآل (8) محمد، وعلمني ما
~~ينفعني، واملأ قلبي علما، وخوفا من سطوتك (9) ونقماتك. اللهم إني (10)
~~أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك، الخائف من عقوبتك أن تغفر لي
~~(11)، وتعيذني بعفوك، وتحنن (12) علي برحمتك، وتجود علي (13) بمغفرتك،
~~وتؤدي عني فريضتك، وتغنيني بفضلك عن سؤال أحد من خلقك، وأن تجيرني من النار
~~برحمتك. اللهم صل على محمد وآل (14) محمد، وافتح له (15) فتحا يسيرا،
~~وانصره (16) نصرا عزيزا، واجعل له (17) من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صلي
~~على محمد وآل (18) محمد، واظهر
# PageV00P414
# حجته بوليك وأحيي سنته بظهوره حتى يستقيم بظهوره جميع عبادك وبلادك، ولا
~~يستخفي أحد (1) بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم إني أرغب إليك [في
~~دولته الشريفة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها الشرك وأهله]
~~(2) اللهم صلي على محمد وآل (3) محمد، واجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك،
~~والعابرين (4) في سبيلك، وارزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم ما
~~أنكرنا من الحق فعرفناه، وما قصرنا عنه فبلغناه، اللهم صلى على محمد وآل
~~(5) محمد، واستجب لنا جميع (6) ما دعوناك وسألناك، واجعلنا ممن يتذكر
~~فتنفعه الذكرى، ms230 وأعطني اللهم سؤلي في الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير
~~".
# وليجتهد في الدعاء، فإنه يوم مسألة وطلب، ولا يشتغل بالنظر إلى الناس،
~~وليقبل قبل نفسه، ويتعوذ بالله من الشيطان، وليكثر من الاستغفار إن شاء
~~الله (7).
# NoteV00P415N14 باب الإفاضة من عرفات فإذا غربت الشمس فليفض منها (8)
~~بالاستغفار، وعليه السكينة والوقار، فإن الله تعالى يقول: " ثم أفيضوا من
~~حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم " (9).
# فإذا أتى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فليقل: " اللهم ارحم موقفي، وزك
# PageV00P415
# عملي، وسلم لي (1) ديني، وتقبل مناسكي، اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا
~~الموقف، و (2) ارزقنيه أبدا ما أبقيتني (3).
# NoteV00P416N15 باب نزول المزدلفة ولا يصل المغرب ليلة النحر إلا
~~بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل. فإذا نزل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء
~~الآخرة بأذان وإقامتين، ثم صلى نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة. فإذا أصبح
~~يوم النحر فليصل الفجر، ويقف كوقوفه بعرفة، ويحمد الله، ويثني عليه، ويذكر
~~من آلائه وبلائه ما قدر (4) عليه، ويصلي على النبي وآله (5)، ثم يقول:
# " اللهم رب المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، وأوسع علي من الرزق (6)
~~الحلال، وادرأ (7) عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير
~~مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد (8) جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا: أن
~~تقيلني (9) عثرتي، وتقبل معذرتي، وتجاوز عن خطيئتي، و (10) اجعل التقوى من
~~الدنيا زادي يا أرحم الراحمين " (11)
# PageV00P416
# فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، فإذا بلغ طرف وادي محسر فليسع فيه
~~بهرولة حتى يجوزه، ولا يفض منها قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، لكنه لا يجوز
~~وادي محسر إلا بعد طلوعها. ولا يفض من عرفات قبل غروبها.
# ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله (1)
~~بمنى أجزأه.
# فإذا نزل منى فإن قدر، على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ، وإن لم يقدر
~~أجزئه عنه غسله - ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر - ثم يأتي الجمرة
~~القصوى التي عند العقبة، فليقم من قبل وجهها، ولا يقم ms231 من أعلاها، وليكن
~~بينه وبينها قدر عشر (2) أذرع أو خمس عشرة ذراعا، ويأخذ لرميه سبع حصيات،
~~ويقول - والحصى في يده -: " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن (3) لي (4)، وارفعهن
~~في عملي " (5). ثم ليرم حذفا (6)، يضع الحصاة على باطن إبهامه، ويدفعها (7)
~~بظاهر سبابته، ويقول مع كل حصاة: " بسم الله (8) اللهم صلي على محمد وآل
~~(9) محمد، الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك
~~وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله (10)، اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا
~~مشكورا، وعملا مقبولا، وذنبا
# PageV00P417
# مغفور " (1) (2).
# NoteV00P418N16 باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من
~~البدن، أو من إناث البقر، فإن لم يجد ففحلا (3)، ومن المعزى تيسا. ويعظم
~~شعائر الله عز وجل.
# وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له
~~خمس سنين، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو
~~الذي قد تمت له سنة، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع (4) لسنة،
~~وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.
# وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح (5)، وقال حين يتوجه به:
# " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين،
~~إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت،
~~وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما، بسم الله،
~~والله أكبر، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم " (6).
# ثم يمر الشفرة (7)، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة.
# PageV00P418
# فإن لم يقدر أن يذبح من علة ذبح له غيره، وهو مستقبل القبلة، ويقول هذا
~~الكلام حين يذبح (1)، وتكون يده مع يد من يذبح له.
# فإذا ذبحه (2)، أو ذبح له، فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليثن عليه،
~~وليصل على محمد وآله الطاهرين " عليهم السلام أجمعين ".
# وإن كان هديه بدنة فليوجهها إلى القبلة قائمة، ويعقل يدها اليسرى، ثم
~~يأخذ الحربة بيمينه، ويقول: " بسم الله الله (3) أكبر " (4)، ويضرب بها
~~نحرها.
# وإن لم يحسن ذلك، أو ضعف عنه، ناب (5) غيره فيه ms232 إن شاء الله.
# NoteV00P419N17 باب الحلق وليحلق رأسه بعد الذبح (6)، وليقل: " اللهم
~~أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات، إنك على كل شئ قدير "
~~(7).
# وإذا جلس يحلق رأسه فليكن متوجها إلى القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ
~~بناصيته في الحلق من جانبه الأيمن.
# ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأ التقصير، والحلق أفضل
~~(8).
# PageV00P419
# NoteV00P420N18 باب زيارة البيت من منى ثم يتوجه إلى مكة، وليزر البيت
~~يوم النحر، فإن شغله شاغل فلا يضره أن يزوره من الغد. ولا يجوز للمتمتع أن
~~يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النهر أفضل. ولا بأس
~~للمفرد والقارن أن يؤخرا ذلك.
# فإذا أتى مكة فليقم (1) على باب المسجد، وليقل: " اللهم أعني على نسكي،
~~وسلمه لي، وتسلمه (2) مني، أسألك مسألة الذليل المعترف بذنبه: أن تغفر لي
~~ذنبي (3)، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت (4) أطلب رحمتك،
~~وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع
~~لأمرك، المشفق (5) من عذابك، الخائف لعقوبتك (6)، وأسألك أن تلقيني عفوك،
~~وتجيرني من النار برحمتك " (7).
# ثم يأتي الحجر الأسود، فيقبله، ويستلمه، ويكبر الله جل اسمه، فيقول كما
~~قال يوم دخل مكة، وليجتهد في الدعاء لنفسه، ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط ثم
~~يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه وآله السلام يقرأ فيها (8) بعد الفاتحة
~~" قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون "، ثم يرجع إلى الحجر الأسود،
~~فيقبله إن استطاع، ويستلمه (9) وإلا فليستقبله، ويكبر.
# ثم يأتي زمزم، ويشرب منها للتبرك بذلك، ويدعو، فيقول: " اللهم إني
# PageV00P420
# أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل سقم (1) (2).
# ثم يخرج إلى الصفا، فليصعد عليه، ثم يصنع كما صنع يوم قدم مكة، ويقف على
~~المروة [ويسعى بينهما سبعة أشواط: يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة،] (3) فإذا
~~فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، ثم ليرجع إلى البيت فليطف
~~أسبوعا آخر، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم (4) قد فرغ من
~~حجه (5)، وحل من كل شئ ms233 أحرم منه، ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق
~~إلا بمنى، وإن بات في غيرها فعليه دم شاة.
# NoteV00P421N19 باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار وإذا أتى رحله بمنى
~~فليقل: " اللهم بك وثقت، وبك آمنت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى،
~~ونعم النصير " (6).
# ويرمي الثلاث الجمرات (7) اليوم الثاني والثالث والرابع، كل يوم بإحدى
~~وعشرين حصاة، يكون ذلك (8) من عند طلوع الشمس موسعا له إلى غروبها،
# PageV00P421
# وأفضل ذلك ما قرب من الزوال (1) وجائز للخائف والنساء الرمي للجمار (2)
~~بالليل.
# ويرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، ويقف عندها، ويدعو، إلى الجمرة الوسطى
~~بسبع حصيات، ويقف عندها ويدعو، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات، ولا يقف
~~عندها. فإن نسي أو جهل فرماها مقلوبة فليعد على الجمرة الوسطى وجمرة
~~العقبة.
# NoteV00P422N20 باب النفر من منى فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول
~~فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني (3) من النحر، والنفر الأخير يوم الرابع
~~من النحر.
# فإذا (4) ابيضت الشمس فإن السنة أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ست ركعات،
~~وليتعمد (5) بصلاته عند المنارة التي في وسط المسجد، ثم يحمد الله، ويثني
~~عليه، ويصلي على محمد وآله عليهم السلام، ويدعو بما أحب (6).
# فإذا رجع من مسجد منى، وجاوز (7) جمرة العقبة، فليحول وجهه إلى منى،
~~ويرفع يديه إلى السماء، وليقل: " اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان،
~~وارزقنيه أبدا ما أبقيتني يا أرحم الراحمين "
# PageV00P422
# فإذا بلغ مسجد الحصاء - وهو مسجد النبي (1) صلى الله عليه وآله -
~~فليدخله، وليصل فيه، ويدعو بما بدا له (2)، وليسترح فيه قليلا، وليكن
~~استراحته بالاستلقاء فيه على ظهره، فإن في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه
~~وآله.
# ثم يدخل مكة، وعليه السكينة والوقار، فإذا دخلها طاف بالبيت ما شاء تطوعا
~~إن شاء الله (3).
# NoteV00P423N21 باب دخول الكعبة فإذا أراد أن يدخل إلى (4) الكعبة
~~فليغتسل قبل أن يدخلها، وإذا دخلها فليقل: " بسم الله، وبالله، وإلى الله،
~~وما شاء الله، وعلى ملة رسوله الله صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله
~~(5)، والحمد لله، والسلام على ms234 رسول الله (6)، والسلام على محمد بن عبد
~~الله، و (7) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، و (8) السلام على
~~أنبياء الله ورسله، و (9) السلام على إبراهيم خليل الله، السلام (10) على
~~المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد وآل (11) محمد،
~~وبارك على محمد وآل (12) محمد، وارحم محمدا وآل محمد،
# PageV00P423
# كأفضل ما صليت، وباركت، وترحمت (1) على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد
~~مجيد، الحمد لله الذي جعلني من وفده (2) وزواره، اللهم إني عبدك وزائرك في
~~بيتك، وعلى كل مأتي حق لمن (3) أتاه وزاره، وأنت خير مأتي وأكرم مزور،
~~فأسألك يا رحمن بأنك أنت الله، وأنت الرحمن، لا إله إلا أنت، وحدك، لا شريك
~~لك، وبأنك أحد، صمد، لم تلد، ولم تولد، ولم يكن لك (4) كفوا أحدا: أن تصلي
~~على محمد وآل (5) محمد، وأن تجعل تحفتك إياي من زيارتي فكاك رقبتي من
~~النار، اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا "، فآمني من عذاب النار، ومن
~~الفتنة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من سفعات (6) النار " (7).
# وليجتهد في الدعاء.
# NoteV00P424N22 باب مواضع الصلاة في الكعبة ثم ليصل بين الأسطوانتين على
~~الرخامة الحمراء التي بين العمودين ركعتين: يقرأ في الركعة الأولى " الحمد
~~" و " حم السجدة " وفي الثانية " الحمد " وبعدد آي السجدة من القرآن.
# ويصلي في زوايا الكعبة، ويقول - وهو ساجد -: " يا رب يا رب يا رب (8)،
# PageV00P424
# ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عقابك (1) إلا رحمتك، ولا منجى منك
~~إلا بالتضرع (2) إليك، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي تحيي (3) بها
~~أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب
~~دعائي، و (4) تعرفني الإجابة يا إلهي، وترزقني العافية إلى منتهى أجلي، ولا
~~تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، من ذا (5) الذي يرفعني إن وضعتني يا رب،
~~ومن ذا الذي يضعني إن رفعتني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يتعرض لك في عبدك،
~~أو يسألك (6) عنه، وقد علمت يا إلهي: أنه (7) ليس في حكمك ظلم، ولا في
~~نقمتك عجلة، ms235 و (8) إنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف،
~~وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك (9)، فلا تجعلني للبلاء عرضا (10)، ولا لنقمتك
~~نصبا ومهلني، ونفسني، وأقلني عثرتي، ولا ترد كيدي في نحري (11)، ولا تشمت
~~بي عدوي ولا حاسدي، بك (12) أعوذ يا سيدي فأعذني، وأستجير بك من غضبك
~~فأجرني، وأستعين بك على الضر (13) فأعني، وأستعصمك فاعصمني، وأتوكل عليك
~~فاكفني " (14).
# PageV00P425
# وليجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه بما أحب، وليذكر حوائجه، ويتضرع،
~~وليكثر من التعظيم لله والتحميد (1) والتكبير والتهليل (2)، وليكثر من
~~المسألة إن شاء (3) ثم يصلي أربع ركعات أخر، يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول
~~وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة، فيقرأ سورة من سور القرآن، ثم يخر (4)
~~ساجدا، ثم يصلي أربع ركعات أخر، يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه إلى
~~الزاوية الغربية، فيصنع كما صنع، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الركن
~~اليماني فيصنع كما صنع، ثم يحول وجهة إلى الزاوية التي فيها الحجر الأسود،
~~فيصنع كما صنع، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، فيقوم عليها، ويرفع رأسه إلى
~~السماء، فيطيل الدعاء، فبذلك (5) جاءت السنة (6).
# فإذا خرج من باب الكعبة فليقل: " اللهم لا تجهد (7) بلائي، ولا تشمت بي
~~أعدائي، فإنك أنت الضار النافع " (8). يقولها: ثلاث مرات (9).
# NoteV00P426N23 باب الوداع فإذا أراد الرحيل من مكة فليودع البيت، يطوف
~~(10) به سبعة (11)
# PageV00P426
# أشواط، ويستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط إن استطاع ذلك
~~وتمكن منه، فإذا كان في الشوط السابع فليأت المستجار - وهو في مؤخر الكعبة
~~قريبا من الركن اليماني - فيصنع (1) عنده كما صنع يوم دخل مكة، ويتخير
~~لنفسه ما شاء من الدعاء، ثم يلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود
~~وباب الكعبة، ويضع يده اليمنى مما يلي باب الكعبة، واليد اليسرى مما يلي
~~الحجر الأسود، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله عليه وعليهم
~~السلام (2)، ويقول:
# " اللهم أقلبني اليوم منجحا مفلحا (3) مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد من
~~خلقك (4) وحجاج بيتك الحرام من المغفرة، والرحمة، والبركة، والرضوان،
~~والعافية، وفضل من ms236 عندك تزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي، وإن أحييتني
~~فارزقني الحج من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام " (5).
# وليجتهد في الدعاء، ويقول: " يا رب هذا وداع من يخاف أن لا يؤب (6) إلى
~~بيتك، رب فحرمني وأهلي على جهنم، اللهم إنك استفرزت (7) إلى أداء ما افترضت
~~(8)، فخرجت بغير منة عليك، وأنت أخرجتني، اللهم فإن كنت قد
# PageV00P427
# غفرت لي ذنوبي، وأصلحت لي (1) عيوبي، وطهرت قلبي، وكتبت لي البراءة (2)
~~من أمر دنياي وآخرتي، فلن ينقلب المنقلبون إلا بفضل ينفر به وإن كنت لم
~~تفعل ذلك بما جنيت (3) على نفسي فاغفر لي وارحمني قبل أن تنأى عن بيتك (4)
~~داري يا أرحم الراحمين ".
# NoteV00P428N24 باب الصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام ثم يأتي المقام
~~فيصلي (5) ركعتين، فإذا فرغ منهما (6) فليقل: " اللهم إني خرجت من بيتي إلى
~~بيتك الحرام، قاصدا إليك، أريدك (7) ولا أريد غيرك، وأنت الذي رزقتنيه،
~~ومننت به على، اللهم إني أردت تصديق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله
~~(8)، وقضاء حق من حقوقك، وأنا عبدك وضيفك (9) في حرمك والنازل بك، وعلى كل
~~مأتي حق لمن (10) أتاه وزاره،
# PageV00P428
# وأنت خير مأتي، وأكرم مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، وأكرم من سئل،
~~وأرحم من (1) استرحم، وأجود من أعطى، وأرأف من عفا (2)، وأسمع من دعى،
~~وأكرم من اعتمد عليه، اللهم ولي (3) إليك فاقة، وعندي لك طلبات، أنا مرتهن
~~بها، أثقلت ظهري، وأفقرتني، إلى رحمتك، اعتمدتك (4) فيها، تائبا (5) إليك
~~منها، فاغفرها لي وذنوبي كلها، قديمها وحديثها، سرها (6) وعلانيتها، خطاها
~~وعمدها، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، وكل ذنب أذنبته، مغفرة عزما (7)
~~يا عظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم ".
# وليجتهد في الدعاء لنفسه ولاخوانه من (8) المؤمنين إن شاء الله تعالى
~~وتقدس.
# NoteV00P429N25 باب الصلاة نحو الأركان ومن السنة أن يصلي بإزاء كل ركن
~~من أركان البيت ركعتين، وليكن آخرها الركن الذي فيه الحجر، وإن زاد على
~~ركعتين فهو أفضل. فإذا فرغ من الصلاة إلى الأركان فليلتصق بالحطيم، فيحمد
~~الله ما استطاع، ويصلي ms237 على محمد وآله الطاهرين، ويقول: " اللهم (9) لا
~~تجعله آخر العهد من بيتك الحرام ولا من
# PageV00P429
# هذا الموقف، اللهم ارددني إليه ببر وتقوى وإخبات ".
# ثم ينصرف فيأتي زمزم، فيشرب منها تبركا بذلك، ثم يخرج إن شاء الله (1).
~~فإذا خرج، وكان قريبا من باب المسجد، فليستقبل القبلة، ثم يخر ساجدا، و (2)
~~يقول:
# " سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، و (3) لا إله أنت ربي حقا حقا، اللهم اغفر
~~لي ذنوبي، وتقبل حسناتي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ".
# ثم يرفع رأسه، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه
~~وآله (4)، ويقول: " اللهم إني أنقلب على أن (5) لا إله إلا أنت " (6).
# ثم يرفع يديه، ويستقبل الكعبة، ويقول: " اللهم لا تجعله آخر العهد من
~~بيتك الحرام " (7).
# فإذا خرج فليضع يده على الباب، وليقل: " المسكين على بابك، فتصدق عليه
~~بالجنة " (8).
# فإذا توجه إلى أهله فليقل: " تائبون، عابدون، حامدون، لربنا شاكرون، وإلى
~~ربنا راغبون، وإلى الله راجعون " (9) (10).
# PageV00P430
# NoteV00P431N26 باب تفصيل فرائض الحج وفرض الحج الإحرام، والتلبية،
~~والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة (1)، وشهادة الموقفين. وما بعد
~~ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.
# ومن دخل مكة يوم التروية، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فأدرك
~~ذلك قبل مغيب الشمس، أدرك المتعة. فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة
~~له، فليقم على إحرامه، ويجعلها حجة مفردة. فإذا انقضت أيام الحج خرج إلى
~~خارج الحرم فأحرم للعمرة واعتمر.
# ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها. وإن لم يحضرها
~~حتى يطلع الفجر فقد فاتته.
# فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج.
# وإن لم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج.
# وقد جاءت رواية: أنه إن (2) أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3).
# غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، وما ذكرناه متواتر ظاهر من
~~الآثار (4) (5).
# NoteV00P431N27 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه قد تقدم القول
~~(6) بطرف من ذلك، وأنا أورده في هذا الباب على ms238 الكمال
# PageV00P431
# إن شاء الله.
# فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام، فمن ذلك اجتناب النساء، والطيب
~~كله، إلا خلوق الكعبة خاصة، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم، وينال منه،
~~واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل - وما يخمر (1) به
~~الرأس للرجل، وتغطية المرأة وجهها، والزينة، والجدال، والكذب يفسد الإحرام.
# وصيد البر محرم في الإحرام، قال الله عز وجل: " أحل لكم صيد البحر وطعامه
~~متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي
~~إليه تحشرون " (2).
# ولا يكتحل المحرم بالسواد، فإنه زينة، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما
~~إذا شاء.
# ولا يدهن بالطيب (3) الرائحة. ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء.
# ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة، ولا
~~يمسكه من الرائحة الخبيثة.
# ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.
# ولا يحتجم، ولا يفتصد، إلا أن يخاف على نفسه التلف.
# ولا يرتمس في الماء، ولا يغطي رأسه، ولا يظلل على نفسه، إلا أن يخاف
~~الضرر العظيم، فيفعل (4) ذلك. فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء.
# ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه، لئلا يدمي فاه.
# PageV00P432
# ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره، لئلا يسقط من شعره شئ.
# ولا يقلم أظفاره.
# ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره، محلا كان الصائد أو محرما، كما لا
~~يأكل من صيد نفسه. ولا يدل على صيد، وليتق الله عز وجل، و ليتحفظ من ارتكاب
~~ما نهاه عنه إن شاء الله.
# NoteV00P433N28 باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط فإذا جامع
~~المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة، وعليه الحج من قابل، وليستغفر (1)
~~الله عز وجل: وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة، وليس عليه الحج من
~~قابل. فإن كان جماعة دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة، وليس عليه
~~الحج من قابل. وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعة في الفرج على ما
~~بيناه.
# ومن نظر إلى غير أهله فأمنى (2) فإنه يجب عليه بدنة ms239 إن كان موسرا، وإن
~~كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة، ويستغفر الله عز وجل،
~~وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقرة في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.
# ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه، ويستغفر الله عز وجل.
# وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه، إلا أن يضمها إليه بشهوة
~~فيمني، فيجب عليه دم شاة.
# ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة، وكان نكاحه باطلا. فإن كان
# PageV00P433
# يعلم (1) أن ذلك محرم (2)، ثم أقدم عليه، لم تحل له المرأة (3) أبدا.
# والمحرم لا يعقد النكاح، وإن عقده لم يتم.
# وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة (4) وجب مثلها على المرأة إن كانت
~~طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها فعليه كفارتان، وليس على المرأة كفارة.
# ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة، أنزل، أو لم ينزل. فإن هويت المرأة
~~ذلك كان عليها مثل ما عليه.
# ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه، وكذلك يكره له أن
~~يأكل من يد جاريته، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.
# وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة (5) أشواط، وظن أنه طاف سبعة، فقصر،
~~وجامع، وجب عليه دم بقرة، ويسعى شوطا آخر. فإن لم يجامع النساء سعى شوطا،
~~ولا شئ عليه.
# وإذا قلم المحرم شيئا (6) من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا
~~من طعام. فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة. فإن قلم بعد ذلك أظفار
~~رجليه كان عليه دم آخر. فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم
~~واحد.
# ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين
~~مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام.
# فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا.
# فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه، وينزعه من قبل رجليه.
# PageV00P434
# ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة، وليستغفر الله عز
~~وجل. فإن جادل ms240 ثلاث مرات صادقا (1) وما زاد عليه (2) فعليه دم شاة.
# فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة. فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة،
~~فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا (3) فعليه دم بدنة.
# ومن نزع من جسده قملة، فقتلها، أو رمى بها، فليطعم مكانها كفا من طعام
~~لمسكين.
# ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به. فإن كان
~~الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة.
# فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا،
~~فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر
~~يوما، فإن لم يقدر على شئ من ذلك كله (4) استغفر الله عز وجل.
# فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش (5) فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم.
# ثلاثين مسكينا، فإن لم يستطع صام تسعة أيام.
# فإن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد (6) أطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع
~~صام ثلاثة أيام.
# وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي.
# وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر.
# وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي.
# PageV00P435
# وفي الحمامة (1) وما أشبهها درهم، وفي بيضها ربع درهم. وفي فراخها (2)
~~نصف درهم.
# ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة. فإن لم يرجع فعليه لكل طائر (3) دم
~~شاة.
# ومن دل على صيد، وهو محرم، فأخذ، وقتل، فعليه فداؤه.
# ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء.
# وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه. وكذلك في صغار
~~ما قتله من البقر والحمير والظباء.
# وإذا كسر المحرم بيض النعام (4) فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها
~~بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله (5) عز وجل، فإن لم يجد فعليه (6)
~~لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن
~~كل بيضة ثلاثة أيام. فإن كسر بيض القطا (7) وشبهها ms241 أرسل فحولة الغنم على
~~(8) إناثها فما نتج كان (9) هديا لبيت الله (10).
# وقد روي: أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، فقال له:
# PageV00P436
# يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام، وكسرته (1)، فهل
~~علي كفارة؟ فقال له: (2) امض فاسأل (3) ابني الحسن عنها - وكان بحيث يسمع
~~(4) جوابه - فتقدم إليه الرجل، فسأله، فقال له الحسن عليه السلام:
# يجب عليك (5) أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما
~~نتج (6) فهو هدي لبيت الله عز وجل. فقال له (7) أمير المؤمنين عليه السلام:
~~يا بني كيف قلت ذلك، وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت، أو كان فيها (8) ما
~~يزلق؟
# فقال: (9) يا أمير المؤمنين (10) والبيض (11) ربما أمرق، أو (12) كان فيه
~~ما يمرق.
# فتبسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه [وآله] (13) وقال له: صدقت يا بني.
# ثم تلى: " ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " (14) (15).
# ومن رمى شيئا من الصيد، فجرحه، ومضى لوجهه، فلم يدر: أحي هو أم ميت،
~~فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك حيا، وقد صلح، وزال منه العيب، وعاد إلى ما
~~كان عليه، تصدق بشئ، واستغفر الله عز وجل وإن بقي معيبا فعليه
# PageV00P437
# مقدار ما بين قيمة فدائه (1) صحيحا وما بين ذلك العيب.
# ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام. فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة.
# ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة. فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام، أو
~~مد من تمر. ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد، ويفديه، ولا يأكل الميتة.
# ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له (2)، فإنه إن كان
~~تعمد ذلك كان عليه (3) دم شاة، وإن كان ناسيا (4) أو جاهلا فليس عليه شئ،
~~وليستغفر (5) الله عز وجل.
# والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء. وإذا صاد في الحرم كان عليه
~~الفداء، والقيمة مضاعفة (6).
# ومن وجب عليه فداء الصيد، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو نحره
~~بمنى. وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر ms242 بمكة.
# وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، ينبغي للمحرم أن لا يقتله،
~~فإن قتله فعليه فداؤه.
# ولا بأس أن يأكل المحل مما (7) صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه على ما
~~ذكرناه.
# PageV00P438
# والمحرم لا يأكل الجراد، ولا يقتله على ما بيناه.
# ولا بأس بأكل (1) الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره (2) الله
~~على المحرم.
# ومن نتف ريشا من طير (3) من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين، ويعطي
~~الصدقة باليد التي نتف بها الطير.
# ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا، ويلقيه لطيور
~~الحرم.
# والشجرة إذا كان أصلها، في الحرم، وفرعها في الحل، فهي حرام، لأن أصلها
~~حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل، وفرعها في الحرم، فأصلها كفرعها،
~~لأن حكم الحرم أغلب.
# والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. وكذلك إن قتله فيما بين
~~البريد والحرم.
# والمحرم إذا فقأ عين الصيد، أو كسر قرنه، تصدق بصدقة. وقد بينا كيف يكون
~~ذلك فيما سلف.
# والمحرم إذا أمر غلامه - وهو محل - بالصيد، فقتله، فعلى السيد الفداء.
~~وإن كان الغلام محرما، فقتل صيدا بغير إذن سيده، فعلى السيد - أيضا -
~~الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام.
# وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور. وإن كان
~~جاهلا فليستغفر الله عز وجل، ولا شئ عليه.
# وإذا قبل المحرم امرأته، وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف، فعليها دم
# PageV00P439
# تهريقه إن كانت آثرت (1) ذلك منه، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك.
# والمحرم يطلق، ولا يتزوج على ما قدمناه.
# وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل، غير أنه لا يقرب (2) الطيب.
# NoteV00P440N29 باب من الزيادات في فقه الحج ومن طاف بالبيت، فلم يدر:
~~أستا طاف أو سبعا، فليطف طوافا آخر، ليستيقن أنه قد طاف سبعا. فإن لم يدر:
~~أسبعة طاف أو ثمانية، فلا شئ عليه.
# ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ، وليعد
~~الطواف، وليصل ركعتين وإن كان ms243 الطواف نافلة فليتوضأ، ويعد (3) الصلاة، وليس
~~عليه إعادة الطواف.
# وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف، ثم قطعه، واشتغل بغيره، ناسيا كان أو
~~متعمدا، فإنه (4) إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، وإن كان
~~أقل من النصف أعاد الطواف.
# وإذا حاضت المرأة، وهي في الطواف، قطعت، وانصرفت. فإن كان ما طافته أكثر
~~من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت.
# والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تقربه حتى تطهر،
~~لأن الطواف حكم (5) الصلاة، وله صلاة مفروضة.
# PageV00P440
# وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء.
# والمستحاضة تطوف بالبيت، ولكن لا تدخل الكعبة.
# ومن نسي فسعى بين الصفا والمروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة فلا حرج
~~(1) عليه. فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة، والفرق
~~بينهما: أنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به - وهو
~~الصفا - وختم بالمروة وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو
~~أو تيقن [أنه] (2) لم يسعهما وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه
~~بالمروة، وذلك بخلاف الفرض وضد السنة.
# ومن اشترى هديا، فسرق منه، وجب عليه أن يشتري مكانه غيره، [إلا أن يكون
~~الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشتري مكانه غيره] (3).
# ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم العظمى، رجع، فرمى جمرة
~~الوسطى، ثم العقبة.
# ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا، فمشى بعض الطريق (4)، ثم عجز، فليركب،
~~ولا شئ عليه، ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج (5).
# والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا، ولكن إذا صلى أحدهما
~~وفرغ صلى الآخر.
# ويقطع المحرم ما شاء من الشجر حتى يبلغ الحرم، فإذا بلغه فلا يقطع منه
~~شيئا.
# PageV00P441
# ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع حتى مات، ولم يحج، وجب أن يحج عنه من
~~أصل ماله، فإنه دين الله تعالى.
# ومن أسلم، وأراد الحج، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن. والمرأة ms244 مرخص لها في
~~ترك ذلك.
# ويجرد الصبيان للإحرام من فخ (1) بذلك جاءت السنة (2).
# ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان (3) دون الميقات.
# ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه. فإن
~~تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج. فإن لم يتمكن إلى أن يموت
~~فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام.
# ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره.
# ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن
~~نفسه.
# وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وإن عجزت (4) فعليه.
# وقد جاءت رواية: أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن
~~كان قتر (5) على نفسه لم يرده (6).
# وعلى الأول العمل، وهو أفقه.
# PageV00P442
# وإذا حج الإنسان عن غيره، فصد في (1) بعض الطريق عن الحج، كان عليه مما
~~أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى (2) فيها الحج،
~~إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه.
# فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقط عنه
~~عهدة الحج، وأجزأه (3) ذلك عمن حج عنه. وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم
~~كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق، ولم يجز
~~المحجوج عنه (4) سعيه الذي اقتطع (5) دون الحج عن تمامه.
# وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام: " اللهم ما
~~أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (6)، أو لغوب فأجر (7) فلان بن فلان فيه،
~~وأجرني في قضائي عنه " (8).
# فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان
~~بن فلان لبيك " (9).
# وليقل عند كل منسك ينسكه: " اللهم تقبل من فلان بن فلان، وأجرني في
~~نيابتي (10) عنه " (11).
# PageV00P443
# ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج (1) إلى ميقات ms245 أرضه
~~(2) فيحرم (3)، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه، ولا حرج عليه.
# ولا يجوز الإحرام، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس
~~بالإحرام في الثوب المعلم.
# والمتمتع إذا طاف وسعى، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر، فإن عليه دم شاة، فإن
~~جامعها فعليه دم بقرة.
# ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة (4) البيت ولا ما (5) حوله، فإن أخذ منه
~~إنسان شيئا وجب عليه أن يرده.
# وقال الصادق عليه السلام: لا أحب للرجل أن يقيم بمكة (6) سنة.
# وكره (7) المجاورة بها، وقال: ذلك يقسي القلب (8).
# ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان (9) بمكة (10) بناء فوق الكعبة (11).
# وقال (12) عليه السلام الإحرام في كل وقت (13) من ليل أو نهار جائز،
~~وأفضله عند زوال الشمس (14).
# PageV00P444
# وقال عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم
~~فقد سقطت عنه الحجة، وإن (1) مات قبل دخوله (2) الحرم لم تسقط (3) عنه
~~الحجة وليقض عنه وليه (4).
# وقال عليه السلام: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك
~~لسانه وإشارته (5) بإصبعه (6).
# وقال عليه السلام: المحرمة لا تتنقب (7)، لأن إحرام المرأة في وجهها،
~~وإحرام الرجل في رأسه (8).
# وقال عليه السلام: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من
~~يوم النحر، وآخرها الغداة من اليوم (9) الرابع. وهو لأهل الأمصار كلها في
~~عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم (10) الثالث
~~(11).
# وقال عليه السلام: أحب (12) للصرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ (13) المشعر
~~الحرام. ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة، وأحب
# PageV00P445
# ذلك، فعل، وكان مأجورا، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس
~~(1).
# وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى
~~يبلغ الهدي محله، ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا
~~إذا كان في حجة الإسلام. فأما حجة (2) التطوع فإنه ينحر هديه (3)، وقد حل
~~(4) مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ لم يجب (5) عليه
~~الحج. ms246 والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه،
~~ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته (6) فريضة أو سنة (7).
# وقال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء، فانكسر أو هلك،
~~فليس له أن يأكل منه، ويفرقه على (8) المساكين، وعليه مكانه بدل منه. وإن
~~كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان (9) لصاحبه أن يأكل منه (10).
# وقال عليه السلام: كفارة مس الطيب (11) للمحرم أن يستغفر الله عز وجل
~~(12) (13)
# PageV00P446
# وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به (1)، وإذا
~~لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة (2).
# وقال عليه السلام: إذا دخل الطائر (3) الأهلي إلى (4) الحرم فلا يمس، إن
~~الله تعالى يقول: (5) " ومن دخله كان آمنا " (6) (7).
# وقال عليه السلام: من أهدي إليه (8) حمام وهو في الحرم فإن كان مستوي
~~الجناح خلى سبيله، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى سبيله (9).
~~وقال عليه السلام: لا تصل المكتوبة جوف الكعبة، ولا بأس أن يصلى (10) فيها
~~النافلة (11).
# وقال عليه السلام: ينبغي للمتمتع إذا أحل (12) أن لا يلبس قميصا، ويتشبه
~~بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج (13).
# وقال عليه السلام: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة (14) مواضع أحدها
~~البيداء، والثاني ذات الصلاصل، والثالث (15) ضجنان (16).
# PageV00P447
# وقال عليه السلام: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه (1).
# وقال عليه السلام: من مات، ولم يكن له هدي لمتعته، صام عنه وليه (2).
# وقال عليه السلام: ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما
~~يخافون الله! (3) فقيل له: فهو (4) سفر؟ قال: (5) وأي سفر أشد منه (6).
# وقال عليه السلام: من عرضت عليه نفقة الحج، فاستحيى (7)، فهو ممن ترك
~~الحج مستطيعا إليه السبيل (8).
# وقال عليه السلام: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي (9)
~~البيداء (10) (11).
# وقال عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى
~~ينتهي إلى الردم، ثم يلبي بالحج (12) (13).
# وسئل (14) عن المرأة: أيجوز (15) لها أن تخرج (16) بغير محرم؟ فقال: إذا
~~(17)
# PageV00P448
# كانت مأمونة فلا ms247 بأس (1).
# وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الإسلام يمنعها (3) زوجها من ذلك:
~~أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5) حجة
~~الإسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7).
# وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟
# فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج
~~منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10).
# وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة
~~العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12).
# والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه.
# وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع
~~تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15).
# PageV00P449
# وسئل عليه السلام: (1) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام: (2)
~~كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: (3) أما إنني (4) لا آمر بالرجوع إلى مكة، ولا
~~أشق عليه، ولا آمره بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله (5).
# وقال عليه السلام: من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثم علم بعد ذلك
~~(6)، فليضف إليها ستة أشواط (7).
# وسئل عليه السلام (8) عن رجل أهدي له ظبي مذبوح، فأكله، فقال: (9) يجب
~~عليه ثمنه.
# وسئل (10) عن الرجل يجد به السير: أيصلي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك،
~~ويؤمي إيماء، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة (11).
# وسئل عليه السلام: عن قتل الذئب والأسد، فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إذا
~~أراده (12)، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله (13).
# وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أهل (14) بالعمرة، ونسي أن يقصر حتى أحرم
~~للحج، فقال: يستغفر الله عز وجل (15) (16).
# PageV00P450
# وسئل عليه السلام (1) عن المرأة: هل يجوز (2) لها أن تسعى بين الصفا
~~والمروة على دابة أو بعير؟ فقال: لا بأس (3) (4).
# وسئل أيضا (5) عن الرجل يسعى (6) أيضا راكبا، فقال: لا بأس بذلك، والمشي
~~أفضل (7).
# وقال عليه السلام: أفضل (8) البدن والنعم (9) ذوات الأرحام ومن البقر
~~(10)، وقد يجزي الذكور من البدن، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة (11).
# وسئل عليه ms248 السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية، وهي سمينة، فيصيبها مرض،
~~أو (12) تفقأ عينها، أو تنكسر (13)، فتبلغ يوم النحر وهي حية، أتجزي عنه؟
~~قال: نعم (14).
# وقال عليه السلام: يجزي من (15) الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز
~~(16).
# PageV00P451
# وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه، فقال: إن اشترى (1)
~~مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه (2) (3).
# وقال عليه السلام: الأضحية تجزي (4) في الأمصار عن (5) أهل بيت واحد (6)
~~لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد (7) (8).
# وقال عليه السلام: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في
~~صيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد
~~المحرم، لا حرج (9) عليه، في ذلك (10).
# وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل (11): " واذكروا الله في أيام
~~معدودات " (12) ما هي؟ قال: أيام (13) التشريق (14).
# وقال عليه السلام: المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده (15).
# وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي، فصام ثلاثة أيام، ثم جاور مكة:
~~(16) متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان
# PageV00P452
# بمقدار (1) ما كان يدخل فيه (2) إلى بلده صام السبعة الأيام (3).
# وقال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة، وأراد الحج (4)، أن
~~يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أول يوم من العشر، وإن (5) كان مجاورا، وليس
~~بصرورة، فإنه يخرج أيضا من الحرم، ويحرم في خمس تمضي (6) من العشر (7).
# PageV00P453
# كتاب الأنساب والزيارات (1)
# PageV00P455
# NoteV00P456N01 باب نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وتاريخ مولده،
~~ووفاته، وموضع الشريف عليه الصلاة والسلام (1) رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (2) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، سيد
~~المرسلين، وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله الطاهرين، كنيته أبو القاسم.
# ولد بمكة، يوم الجمعة، السابع عشر من ربيع الأول (3) في عام الفيل.
# وصدع بالرسالة في اليوم (4) السابع والعشرين من رجب، وله عليه السلام
~~أربعون سنة.
# وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين (5) لليلتين بقيتا من صفر، سنة عشر من ms249
~~هجرته (6)، وهو ابن ثلاث وستين سنة.
# وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن
~~غالب.
# PageV00P456
# وقبره صلى الله عليه وآله بالمدينة في حجرته التي توفي فيها، و كان قد
~~أسكنها في حياته عايشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، فلما قبض صلى الله عليه
~~وآله اختلف أهل بيته ومن حضر من أصحابه، في الموضع الذي ينبغي أن يدفن فيه:
~~فقال بعضهم: يدفن بالبقيع. وقال آخرون: يدفن في صحن المسجد. فقال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى لم يقبض نبيه عليه السلام إلا في أطهر
~~البقاع، فينبغي أن ندفنه في البقعة التي قبض فيها (1). فاتفقت الجماعة على
~~قوله، ودفن في حجرته على ما ذكرناه.
# NoteV00P457N02 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الصادق عليه السلام عن
~~آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم (2) قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله (3): من زارني بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم
~~تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام، فإنه يبلغني (4).
# وقال عليه السلام: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة (5). ومن أتى
~~مكة حاجا ولم يزرني بالمدينة جفوته يوم القيامة (6).
# PageV00P457
# وقال عليه السلام: من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري (1) يوم
~~القيامة (2).
# وسئل الصادق عليه السلام فقيل له: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه
~~وآله؟ فقال (3): من زاره كان كمن زار الله تعالى (4) في عرشه (5).
# وأقول: إن معنى هذا المثل (6) هو: أن زائره عليه السلام له من المثوبة
~~والأجر والتعظيم (7) والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله تعالى إلى
~~سمائه، وأدناه من عرشه الذي تحمله الملائكة، وأراه من خاصة ملكه ما يكون به
~~توكيد كرامته. وليس هو على ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه.
# NoteV00P458N03 باب مختصر زيارة (8) رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
~~أردت زيارته صلى الله عليه وآله فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وقف عند قبره
~~عليه السلام، و اجعل وجهك تلقاء وجهه - والقبلة ms250 بين كتفيك - وقل:
# السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا
# PageV00P458
# صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله (1)، أشهد أنك قد نصحت لأمتك،
~~وجاهدت في سبيل ربك (2) وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما
~~جزى نبيا عن أمته. اللهم صلى على محمد وآل محمد (3) أفضل ما صليت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد (4).
# ثم قف بالروضة، وزر فاطمة عليها السلام، فإنها هناك مقبورة. فإذا أردت
~~زيارتها فتوجه إلى القبلة في الروضة، وقل:
# السلام عليك يا رسول الله، السلام على ابنتك (5) الصديقة الطاهرة.
# السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيتها البتول (6)
~~الشهيدة الطاهرة، لعن الله من ظلمك، ومنعك حقك، ودفعك عن إرثك، و (7) لعن
~~الله من كذبك، وأعنتك، وغصصك بريقك، وأدخل الذل بيتك، ولعن الله أشياعهم،
~~وألحقهم بدرك الجحيم. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، وعلى أبيك، وبعلك،
~~وولدك الأئمة الراشدين (8) " عليك (9) وعليهم السلام " ورحمة الله وبركاته
~~(10).
# PageV00P459
# ثم ارفع يديك، وادع بما بدا لك، ثم صل في المسجد ركعتين لزيارة النبي صلى
~~الله عليه وآله وصل بعدهما ما بدا لك، وادع بما شئت إن شاء الله تعالى (1).
# NoteV00P460N04 باب وداع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أردت
~~الانصراف من زيارته عليه السلام فقف على قبره - كوقوفك في أول الزيارة -
~~وقل:
# السلام على رسول الله (2)، محمد بن عبد الله، خاتم النبيين اللهم لا
~~تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك صلى الله عليه وآله (3)، فإن توفيتني
~~قبل ذلك فإنني (4) أشهد في مماتي على ما أشهد عليه (5) في حياتي: أن لا إله
~~إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله (6)،
~~اللهم لا تجعل زيارتي هذه آخر العهد (7) من زيارة رسولك، وارزقني (8)
~~زيارته أبدا ما أحييتني (9)، فإذا توفيتني فاحشرني معه، واجمع بيني وبينه
~~في جنات النعيم يا أرحم الراحمين (10) (11).
# PageV00P460
# NoteV00P461N05 باب نسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
~~وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره ms251 و (1) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن
~~عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وصي (2) رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وخليفته (3)، الإمام العادل، والسيد المرشد، والصديق الأكبر (4)، سيد
~~الوصيين، كنيته (5) أبو الحسن.
# ولد بمكة (6) في البيت الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد
~~عام الفيل بثلاثين سنة.
# وقبض " عليه السلام " قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر
~~رمضان سنة أربعين من الهجرة، وله يومئذ ثلاث وستون سنة.
# وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.
# وهو أول هاشمي في الإسلام (7) من هاشميين.
# وقبره بالغري من نجف الكوفة (8).
# NoteV00P461N06 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الصادق جعفر بن محمد
~~عليهما السلام عن آبائه عن رسول الله
# PageV00P461
# صلى الله عليه وآله: أنه قال: من زار عليا بعد وفاته فله الجنة (1).
# وقال الصادق عليه السلام: إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير
~~المؤمنين عليه السلام، فلا تكن (2) عن الخير نواما (3).
# وقال الصادق عليه السلام: من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم
~~ينظر الله إليه، ألا تزورون من تزوره (4) الملائكة والنبيون عليهم السلام
~~إن (5)، أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كل الأئمة، و (6) له مثل ثواب
~~أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فضلوا (7).
# NoteV00P462N07 باب مختصر زيارته عليه السلام تأتي مشهده - وأنت على غسل
~~- فتقف على القبر، وتستقبله بوجهك: تجعل القبلة (8) بين كتفيك - كما فعلت
~~في زيارة النبي صلى الله عليه وآله - وتقول:
# السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ولي
~~الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا
~~حجة الله، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا خليفة رسول رب
~~العالمين، أشهد أنك قد بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وآله (9) ما حملك،
# PageV00P462
# وحفظت ما أستودعك، وحللت حلال الله، وحرمت حرام الله، وتلوت كتاب الله،
~~وصبرت على الأذى في جنب الله، محتسبا حتى أتيك اليقين، لعن الله من خالفك،
~~ولعن الله من ms252 قتلك، ولعن الله من بلغه ذلك (1) فرضي به (2)، أنا إلى الله
~~منهم براء.
# ثم انكب على المقبر، وقبله، وضع خدك الأيمن عليه، ثم الأيسر.
# وتحول إلى عند الرأس فقف عليه، وقل:
# السلام عليك يا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، أشهد لك يا ولي الله
~~بالبلاغ (3) والأداء، أتيتك بأبي أنت (4) وأمي زائرا عارفا بحقك، مستبصرا
~~بشأنك (5)، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، متقربا إلى الله (6) بزيارتك
~~في خلاص نفسي، وفكاك رقبتي من النار، وقضاء حوائجي للآخرة والدنيا، فاشفع
~~لي عند ربك، صلوات الله عليك ورحمة الله (7) وبركاته.
# قبل القبر، وضع خديك (8) عليه، وارفع رأسك، وصل ست ركعات، وسلم في كل
~~اثنتين منها، وادع بما أحببت إن شاء الله.
# ثم تحول (9) إلى عند الرجلين، وقل: السلام عليك يا مولاي ورحمة الله
~~وبركاته.
# وادع هناك بما أحببت إن شاء الله (10).
# PageV00P463
# NoteV00P464N08 باب وداع أمير المؤمنين عليه السلام تقف على القبر كوقوفك
~~عليه عند ورودك إليه - وتقول:
# السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله،
~~وأسترعيك (1)، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول (2)، وبما جئت به،
~~ودللت عليه، اللهم (3) اكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من
~~زيارة وليك، وارزقني العود إليه أبدا ما أحييتني، (4) فإذا توفيتني فاحشرني
~~معه ومع ذريته الأئمة الراشدين (5) (6).
# ثم ادع بما أحببت إن شاء الله (7).
# NoteV00P464N09 باب نسب الحسن بن علي عليهما السلام وتاريخ مولده ووفاته،
~~وموضع قبره و (8) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد
~~مناف، الإمام الزكي، سيد شباب أهل الجنة صلى الله عليه كنيته أبو محمد.
# ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة.
# PageV00P464
# وقبض عليه السلام مسموما بالمدينة في صفر (1) سنة تسع وأربعين من الهجرة،
~~فكان سنه عليه السلام يومئذ سبعا وأربعين سنة.
# وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله
~~الطاهرين.
# وقبره بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله.
# NoteV00P465N10 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الصادق جعفر بن محمد ms253
~~عليهما السلام عن آبائه: (2) أنهم قالوا:
# بينا (3) الحسن عليه السلام ذات يوم في (4) حجر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إذ رفع رأسه فقال: يا أبت (5) ما لمن زارك بعد موتك؟ قال: (6) يا بنى
~~من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله
~~الجنة، ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائرا بعد موتك
~~(7) فله الجنة (8).
# PageV00P465
# NoteV00P466N11 باب مختصر زيارته عليه السلام تغتسل لزيارته عليه السلام،
~~وتلبس أطهر ثيابك، وتقف على قبره، وتقول:
# السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا بقية المؤمنين (1) وابن
~~أول المسلمين، أشهد أنك سبيل الهدى (2)، وحليف التقوى، وخامس أصحاب الكساء،
~~غذتك يد الرحمة، وتربيت في حجر الإسلام (3)، ورضعت من ثدي الإيمان، فطبت
~~حيا وميتا، صلى الله عليك، أشهد أنك أديت صادقا، ومضيت على يقين، لم تؤثر
~~عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، لعن الله من ظلمك، ولعن الله من
~~خذلك، ولعن الله من قتلك (4)، أنا إلى الله منهم براء (5).
# ثم قبل القبر، وضع خديك عليه.
# وتحول إلى عند الرأس فقل:
# السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، أتيتك زائرا، عارفا، بحقك، مواليا
~~لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك (6).
# وصل ركعتين لزيارته عليه السلام.
# PageV00P466
# NoteV00P467N12 باب وداع أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام فإذا أردت
~~وداعه للانصراف فقف على القبر - كما وقفت في أول الزيارة - وقل:
# السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي، ورحمة الله
~~وبركاته، أستودعك الله، وأسترعيك، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول،
~~وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين (1).
# ثم تسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما أحببت إن شاء الله
~~(2).
# NoteV00P467N13 باب نسب أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام وتاريخ
~~مولده ووفاته، وموضع قبره والحسين (3) بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن
~~هاشم بن عبد مناف، الإمام الشهيد، سيد شباب أهل الجنة، كنيته أبو عبد الله.
# ولد ms254 بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة.
# وقبض (4) عليه السلام قتيلا بطف كربلاء من أرض العراق، يوم الاثنين،
~~العاشر من المحرم قبل زوال الشمس (5)، سنة إحدى وستين من الهجرة، وله يومئذ
~~ثمان وخمسون سنة (6).
# PageV00P467
# وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد، سيد المرسلين.
# وقبره بطف كربلاء بين نينوى والغاضرية (1) من قرى النهرين.
# NoteV00P468N14 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الباقر عليه السلام:
~~أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين (2) عليه السلام، فإن إتيانه مفترض
~~(3) على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله (4) (5).
# وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من زار الحسين بن علي عليهما
~~السلام (6) لا أشرا، ولا بطرا، ولا رياء، ولا سمعة محصت ذنوبه (7)، كما
~~يمحص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب له بكل خطوة حجة، وكلما رفع
~~قدمه (8) عمرة (9).
# وروي عنه عليه السلام: أنه قال: ما أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام
~~(10) مكروب قط (11) إلا فرج الله كربته (12)، وقضى
# PageV00P468
# حاجته (1).
# NoteV00P469N15 باب مختصر زيارته عليه السلام إذا أتيت مشهده عليه السلام
~~فاغتسل قبل أن تدخله، والبس أطهر ثيابك وقف على القبر، واستقبله بوجهك،
~~واجعل القبلة بين كتفيك، وقل:
# السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا بن أمير المؤمنين، السلام
~~عليك يا بن الصديقة الطاهرة، سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا
~~أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك أقمت الصلاة (2)، وآتيت الزكاة،
~~وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله
~~حق جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين، أشهد أن الذين
~~خالفوك، وأن الذين حاربوك (3)، وأن الذين خذلوك، والذين قتلوك ملعونون (4)
~~على لسان النبي (5) الأمي، وقد خاب من افترى، لعن الله الظالمين لكم من
~~الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم (6)، أتيتك يا مولاي يا بن
~~رسول الله (7) زائرا، عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك،
~~مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة
# PageV00P469
# من خالفك، فاشفع لي عند ربك (1).
# ثم ms255 انكب على القبر، وقبله، وضع خدك (2) عليه.
# وتحول إلى عند الرأس، وقل:
# السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله (3) على روحك الطيبة
~~(4) وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته.
# ثم انكب على القبر، وقبله، وضع خديك (5) عليه، وصل عند الرأس ركعتين
~~للزيارة، وصل بعدهما ما بدا لك.
# ثم تحول إلى عند الرجلين فزر علي بن الحسين عليهما السلام، وقل:
# السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، لعن الله من ظلمك،
~~ولعن الله من قتلك (6)، وضاعف عليهم العذاب الأليم.
# ثم ادع بما شئت.
# وزر الشهداء رضوان الله عليهم، ثم تنحرف من عند الرجلين إلى القبلة،
~~وتقول:
# السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد
~~أنكم جاهدتم في سبيل الله، وصبرتم على الأذى في جنب الله، ونصحتم لله
~~ولرسوله ولابن رسوله (7) حتى أتاكم اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم
~~ترزقون (8)، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى المحسنين (9)، وجمع
# PageV00P470
# بيننا وبينكم في محل النعيم.
# ثم امض إلي قبر العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، قف عليه، وقل:
# السلام عليك يا بن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح، المطيع
~~لله ولرسوله (1)، أشهد أنك قد جاهدت، ونصحت، وصبرت (2) حتى أتاك اليقين،
~~لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم.
# ثم صل في مشهده تطوعا ما شئت، وادع الله كثيرا إن شاء الله (3).
# NoteV00P471N16 باب وداع أبي عبد الله الحسين عليه السلام فإذا أردت
~~الانصراف من مشهده عليه السلام فقف على القبر - كوقوفك عليه في أول الزيارة
~~- وقل:
# السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا أوان انصرافي، غير راغب عنك، ولا
~~مستبدل بك غيرك، فأستودعك الله (4) وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول
~~(5)، وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعل
~~زيارتي هذه آخر العهد من زيارته (6)، وارزقني العود إليه أبدا ما أحييتني،
~~فإن (7) توفيتني فاحشرني معه، واجمع بيني وبينه في جنات النعيم (8)
# PageV00P471
# ثم ادع بما أحببت (1).
# NoteV00P472N17 باب ms256 نسب أبي محمد علي بن الحسين عليهما السلام وتاريخ
~~مولده ووفاته، وموضع قبره وعلي (2) بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد
~~المطلب بن هاشم بن عبد مناف، زين العابدين، وإمام المتقين، كنيته أبو محمد.
# ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة.
# وقبض عليه السلام بالمدينة سنة خمس وتسعين، وله يومئذ سبع وخمسون سنة.
# وأمه شاه زنان (3) بنت شيرويه بن كسرى أبرويز.
# وقبره ببقيع المدينة (4).
# NoteV00P472N18 باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر عليه
~~السلام وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره ومحمد (5) بن علي بن الحسين بن علي
~~بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، باقر علم الدين، وإمام
~~المتقين (6)، كنيته أبو جعفر.
# PageV00P472
# ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة.
# وقبض (1) بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين سنة.
# وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو هاشمي من هاشميين،
~~علوي من علويين.
# وقبره بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله.
# NoteV00P473N19 باب نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
~~عليهم السلام وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره وجعفر (2) بن محمد بن علي بن
~~الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الصادق
~~الإمام العادل، كنيته أبو عبد الله.
# ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة.
# وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون سنة.
# وأمه أم فروة (3) بنت القاسم بن محمد النجيب بن أبي بكر.
# وقبره بالبقيع أيضا مع أبيه وجده وعمه الحسن عليهم السلام أجمعين، وقد
~~جاء في الأخيار: " أنهم أنزلوا (4) على جدتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد
~~مناف رضوان الله عليها " (5).
# PageV00P473
# NoteV00P474N20 باب فضل زيارة علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن
~~محمد عليهم السلام روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من زارني غفرت له
~~ذنوبه، ولم يمت فقيرا (1).
# وروي عن أبي محمد الحسن بن ms257 علي العسكري عليه السلام أنه قال: من زار
~~جعفرا وأباه (2) لم يشتك عينه، ولم يصبه سقم، ولم يمت مبتلى (3).
# وقال الصادق عليه السلام: من زار إماما من الأئمة، وصلى عنده أربع ركعات
~~كتبت (4) له حجة وعمرة (5).
# وقيل للصادق عليه السلام: ما حكم من زار أحدكم؟ قال: (6) يكون كمن زار
~~رسول الله صلى الله عليه وآله (7).
# وقال الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في أعناق شيعته وأوليائه، وإن
~~من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في
~~زيارتهم، وتصديقا بما رغبوا فيه (8) كانوا شفعاءه يوم القيامة (9).
# PageV00P474
# NoteV00P475N21 باب مختصر زيارتهم عليهم السلام تغتسل كما قدمناه، وتقف
~~على قبورهم بحسبما رسمناه، وتقول:
# السلام عليكم يا خزان علم الله، وحفظة سره، وتراجمة وحيه، أتيتكم يا بني
~~رسول الله (1) [زائرا]، عارفا بحقكم، مستبصرا بشأنكم، معاديا لأعدائكم،
~~مواليا لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي، صلى الله على أجسادكم وأرواحكم (2)،
~~ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أتولى آخرهم كما توليت أولهم، وأبرأ إلى
~~الله من كل وليجة دونهم، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى
~~وكل ند يدعي من دون الله، اللهم صل على محمد وآل محمد (3)، واجعل زيارتي
~~لهم (4) مقبولة، ودعائي بهم مستجابا يا أرحم الراحمين (5).
# ثم انكب على القبور، فقبلها، وضع خديك (6) عليها، وتحول من مكانك، فصل ست
~~ركعات، وإن جعلت زيارتك هذه للأئمة الأربعة فصل ثماني ركعات (7) إن شاء
~~الله.
# NoteV00P475N22 باب وداع الأئمة عليهم السلام بالبقيع فإذا أردت الانصراف
~~فقف على قبورهم، وقل:
# PageV00P475
# السلام عليكم أئمة الهدى (1) و رحمة الله وبركاته، أستودعكم الله، وأقرأ
~~عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئتم به، ودللتم عليه، اللهم
~~فاكتبنا مع الشاهدين (2).
# ثم ادع الله كثيرا، وأسأله أن لا يجعله آخر العهد من زيارتهم إن شاء الله
~~(3).
# NoteV00P476N23 باب نسب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وتاريخ
~~مولده ووفاته، وموضع قبره وموسى (4) بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن
~~علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام ms258 الكاظم، والعبد
~~الصالح، إمام المؤمنين، كنيته أبو الحسن، ويكنى بأبي إبراهيم، ويكنى أيضا
~~بأبي علي.
# ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة (5).
# وقبض عليه السلام قتيلا بالسم ببغداد في حبس السندي بن شاهك (6) لست بقين
~~من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين سنة.
# وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية.
# وقبره بباب التبن من مدينة السلام (7) في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.
# PageV00P476
# NoteV00P477N24 باب فضل زيارته عليه السلام روى الحسن بن بشار الواسطي
~~قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى (1) الرضا عليه السلام فقلت: (2) ما لمن
~~زار قبر أبيك؟ فقال: زره، ففيه من الفضل كفضل من (3) زار والده رسول الله
~~صلى الله عليه وآله (4).
# NoteV00P477N25 باب مختصر زيارته عليه السلام تغتسل لزيارته عليه السلام
~~- كاغتسالك لزيارة آبائه عليهم السلام - ثم تقف على قبره (5) - حسب ما
~~رسمناه - وتقول:
# السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور
~~الله في ظلمات الأرضين (6)، أشهد أنك أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت
~~بالمعروف، ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله حق
~~جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا، وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين،
~~أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله بولايتك (7)، أتيتك
# PageV00P477
# يا مولاي زائرا، عارفا بحقك، ومواليا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، فاشفع
~~لي عند ربك (1).
# ثم انكب على القبر فقبله، وضع خديك عليه.
# وتحول إلى عند الرأس فقف عليه، وقل:
# السلام عليك يا بن رسول الله، أشهد أنك صادق صديق، أديت ناصحا، وقلت (2)
~~أمينا، لم تؤثر عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، صلى الله عليك ورحمة
~~الله وبركاته (3).
# ثم قبل القبر، وصل ركعتين، وافعل (4) بعدهما ما بدا لك، وتحول إلى عند
~~الرجلين وادع الله كثيرا (5).
# NoteV00P478N26 باب وداع أبي الحسن موسى عليه السلام تقف على القبر
~~كوقوفك في أول الزيارة، وتقول:
# السلام عليك يا مولاي (6) يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، أستودعك
~~الله، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما ms259 (7) جئت به، ودللت
~~عليه، اللهم اكتبنا (8) مع الشاهدين (9).
# وذلك بعد أن تقف على القبر كوقوفك عليه في أول الزيارة (10).
# PageV00P478
# NoteV00P479N27 باب نسب أبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام (1) وتاريخ
~~مولده ووفاته، وموضع قبره وعلي (2) بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن
~~الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام،
~~الرضا، ولي المؤمنين صلوات الله عليه، كنيته أبو الحسن.
# ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة. وقبض عليه السلام بطوس من
~~أرض خراسان في صفر (3) سنة ثلاث ومأتين، وهو يومئذ ابن خمس وخمسين سنة.
~~وأمه أم ولد يقال لها: أم البنين، وقبره بطوس.
# NoteV00P479N28 باب فضل زيارته عليه السلام روى إبراهيم بن إسحاق (4)
~~النهاوندي عمن ذكره قال: قال الرضا عليه السلام: (5) من زارني على بعد داري
~~وشط مزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة (6) مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا
~~تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، وعند الميزان (7).
# PageV00P479
# وروى حمدان بن إسحاق (1) النيشابوري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه
~~السلام: ما لمن زار قبر أبيك بطوس؟ فقال: من زار قبر أبي غفر له (2) ما
~~تقدم من ذنبه (3) وما تأخر (4).
# NoteV00P480N29 باب مختصر زيارته عليه السلام تقف على قبره - بعد أن
~~تغتسل لزيارته، وتلبس أطهر ثيابك على ما قدمناه - وتقول:
# السلام عليك يا ولي الله وابن وليه (5)، السلام عليك يا حجة الله وابن
~~حجته (6)، السلام عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى، ورحمة الله وبركاته،
~~أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليم (7)، لم
~~تؤثر عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله، وأديت
~~الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، أتيتك بأبي أنت (8) وأمي
~~زائرا، عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك
~~(9).
# PageV00P480
# ثم انكب على القبر فقبله، وضع خديك عليه.
# ثم تحول إلى عند الرأس فقل:
# السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله ورحمه الله وبركاته، أشهد أنك
~~الإمام ms260 الهادي، والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله
~~بولايتك (1)، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته.
# ثم صل ركعتي الزيارة، وصل بعدهما ما بدا لك، وتحول إلى عند الرجلين، فادع
~~بما شئت (2) إن شاء الله.
# NoteV00P481N30 باب وداع أبي الحسن الرضا عليه السلام تقف على القبر (3)
~~وتقول:
# السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله
~~(4)، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئت به، ودللت عليه،
~~اللهم (5) فاكتبنا مع الشاهدين.
# ثم انكب على القبر، وقبله (6)، وضع خديك عليه، وانصرف إذا شئت إن شاء
~~الله.
# PageV00P481
# NoteV00P482N31 باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليه السلام (1)
~~وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره ومحمد (2) بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد
~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
~~الإمام التقي، ولي المؤمنين عليه وعلى آبائه السلام، كنيته أبو جعفر.
# ولد بالمدينة في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة للهجرة.
# وقبض ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومأتين، وله يومئذ خمس وعشرون
~~سنة.
# وأمه أم ولد يقال لها: الخيزران، وكانت من أهل بيت مارية القبطية رحمة
~~الله عليها (3).
# وقبره ببغداد في مقابر قريش في ظهر جده (4) موسى عليه السلام.
# NoteV00P482N32 باب فضل زيارته عليه السلام روى إبراهيم بن عقبة قال:
~~كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: (5) أسأله عن زيارة أبي عبد الله
~~الحسين (6) عليه السلام، وزيارة
# PageV00P482
# أبي الحسن موسى وأبي جعفر (1) محمد بن علي عليهم السلام ببغداد؟ فكتب
~~إلى: أبو عبد الله عليه السلام (2) المقدم، وهذان أجمع وأعظم (3) ثوابا
~~(4).
# NoteV00P483N33 باب مختصر زيارته عليه السلام إذا زرت جده موسى بن جعفر
~~عليهما السلام فادخل عليه من (5) قبل أن تخرج، أو تحدث ينقض طهارتك، وقف
~~على قبره - وأنت مستقبل وجهك لوجهه كرمه الله - وقل:
# السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور
~~الله في ظلمات الأرض، أشهد أنك ms261 أقمت (6) الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت
~~بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله حق
~~جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه حتى أتاك اليقين، أتيتك يا مولاي زائرا،
~~عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك.
# ثم قبل القبر، وضع خديك عليه، وصل عند الرأس ركعتين، وصل بعدهما ما بدا
~~لك، وادع الله كثيرا، وتحول إلى عند الرجلين، فصل على محمد وآله
# PageV00P483
# عليهم السلام، وأدع بما أحببت إن شاء الله (1).
# NoteV00P484N34 باب وداع أبي جعفر عليه السلام تقف على القبر - كوقوفك
~~عليه حين بدأت بزيارته - وتقول: السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله (2)،
~~أستودعك الله، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئت به، ودللت
~~عليه، اللهم اكتبنا (3) مع الشاهدين (4).
# ثم اسأل (5) الله أن لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما شئت، وقبل القبر،
~~وضع خديك عليه، وانصرف إذا شئت إن شاء الله.
# NoteV00P484N35 باب نسب أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام وتاريخ
~~مولده ووفاته، وموضع قبره وعلي (6) بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد
~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف،
~~الإمام المنتجب، ولي المؤمنين عليه وعلى آبائه السلام. كنيته أبو الحسن.
# ولد بالمدينة للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومأتين للهجرة.
# وقبض عليه السلام بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومأتين، وله يومئذ
~~إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر.
# PageV00P484
# وأمه أم ولد يقال لها: سمانة.
# وقبره بسر من رأى في داره بها.
# NoteV00P485N36 باب نسب أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (1) وتاريخ
~~مولده ووفاته، وموضع قبره والحسن (2) بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن
~~جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم
~~بن عبد مناف، الإمام الهادي، ولي المؤمنين عليه السلام (3). كنيته أبو
~~محمد.
# ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومأتين للهجرة. ms262
# وقبض بسر من رأى لثمان (4) خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومأتين، وكان
~~سنه يومئذ ثمانيا وعشرين سنة.
# وأمه أم ولد يقال لها: حديث.
# وقبره إلى جانب قبر أبيه عليهما السلام في البيت الذي دفن فيه أبوه
~~بدارهما بسر من رأى.
# NoteV00P485N37 باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد علي بن محمد والحسن بن
~~علي عليهما السلام (5) روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من زارنا بعد
~~مماتنا فكأنما زارنا
# PageV00P485
# في حياتنا، ومن جاهد عدونا فكأنما جاهد معنا، ومن تولى محبنا فقد أحبنا،
~~ومن سر مؤمنا فقد سرنا، ومن أعان فقيرنا (1) كان مكافاته على جدنا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله (2).
# وقال عليه السلام: من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته، وصلى عنده أربع
~~ركعات، كتب الله له (3) حجة وعمرة (4).
# وقال الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في أعناق شيعته، وإن من تمام
~~الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم كانوا
~~شفعاءه يوم القيامة (5).
# NoteV00P486N38 باب مختصر زيارتهما عليهما السلام إذا أتيت سر من رأى
~~بمشية الله وعونه فاغتسل قبل أن تأتي المشهد - على ساكنيه (6) السلام -
~~فإذا أتيته فقف بإزاء القبرين من ظاهر الشباك، واجعل وجهك تلقاء القبلة،
~~وقل:
# السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما
# PageV00P486
# يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا أميني الله، أتيتكما (1)
~~زائرا لكما، عارفا بحقكما، مؤمنا بما آمنتما به (2)، كافرا بما كفرتما به
~~(3)، محققا لما حققتما، مبطلا لما أبطلتما، أسأل الله ربي وربكما أن يجعل
~~حظي من زيارتكما مغفرة ذنوبي وإعطائي مناي (4)، وأن يصلي على محمد وآل محمد
~~(5) وأن يرزقني شفاعتكما، ولا يفرق بيني وبينكما في الجنة برحمته (6).
# ثم ارفع يديك للدعاء وقل: " اللهم ارزقني حب محمد وآل محمد، وتوفني على
~~ولايتهم، اللهم العن ظالمي آل محمد حقهم (7)، وانتقم منهم، اللهم عجل فرج
~~وليك وابن وليك (8)، واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم يا أرحم الراحمين " (9).
# ثم صل في مكانك أربع ركعات، وصل بعدها ما ms263 بدا لك، وادع كثيرا (10) إن شاء
~~الله. وإن صليت في بعض المساجد بالقرب من الموضع أجزأك (11).
# NoteV00P487N39 باب وداع أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام تقف في
~~المكان المذكور - كوقوفك في أول زيارتك - وتقول:
# PageV00P487
# السلام عليكما يا وليي الله، أستودعكما الله، وأقرأ عليكما السلام، آمنا
~~بالله وبالرسول، وبما جئتما به ودللتما عليه، اللهم اكتبنا (1) مع الشاهدين
~~(2).
# ثم أسأل الله العود إليهما، وادع بما أحببت إن شاء الله (3).
# NoteV00P488N40 باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على ساكنيها السلام روي عن
~~الرضا علي بن موسى عليهما السلام (4): أنه قال: يجزيك في الزيارة لكل إمام
~~أن تقول: (5) السلام على أولياء الله وأصفيائه (6)، السلام على أمناء الله
~~وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال (7) معرفة الله،
~~السلام على معادن حكمة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على عباد
~~الله المكرمين - الذين (8) لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون -، السلام
~~على مظاهر أمر الله ونهيه، السلام على الأدلاء على الله، السلام على
~~المستقرين في مرضات الله، السلام على الممحصين (9) في طاعة الله، السلام
~~على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم
~~فقد عرف الله، ومن
# PageV00P488
# جهلهم فقد جهل الله، أشهد الله (1). أنني حرب لمن حاربكم، و (2) سلم لمن
~~سالمكم، مؤمن بما آمنتم به، كافر (3) بما كفرتم به، محقق بما حققتم (4)،
~~ومبطل ما أبطلتم (5)، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، والحمد
~~لله رب العالمين، لعن الله عدوكم من الجن والإنس، وضاعف عليهم العذاب
~~الأليم (6).
# ثم تصلي صلاة الزيارة وتدعو بعدها بما شئت. وقد تمت زيارتك إن شاء الله
~~(7).
# NoteV00P489N41 باب مختصر زيارة أخرى لسائر الأئمة عليهم السلام ويجزيك
~~أن تقول في زيارة كل إمام:
# السلام عليك يا ولي الله، أشهد أنك قد نصحت لله، وأديت ما وجب عليك،
~~فجزاك الله خير الجزاء، ولعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين (8).
# PageV00P489
# زيارة أخرى مختصرة ويجزيك من جميع ذلك أن تقول: السلام عليك يا ولي الله
~~صلى الله عليك ورحمة ms264 الله وبركاته.
# زيارة أخرى مختصرة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام تقف على قبره وتقول:
# السلام عليك يا صريع العبرة (1) الساكبة، وقرين المصيبة الراتبة، لعن
~~الله أمة استحلت منك المحارم، فقتلت مظلوما، وأصبح رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (2) بك موتورا، وأصبح كتاب الله من أجلك مهجورا.
# ثم تنكب على القبر فتقبله، وتضع خديك عليه.
# ويجزيك أن تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.
# NoteV00P490N42 باب مختصر وداع الأئمة عليهم السلام ويجزيك لوداع كل إمام
~~أن تقول: " السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله، وأقرأ
~~عليك السلام ".
# وتنصرف إذا شئت إن شاء الله (3).
# NoteV00P490N43 باب مختصر زيارة من بعدت شقته، أو تعذر عليه قصد المشاهد
~~على ساكنيها السلام مع قرب المسافة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا
~~بعدت بأحدكم الشقة، ونأت
# PageV00P490
# به (1) الدار فليعل (2) أعلى منزله، ويصلي (3) ركعتين، وليؤم بالسلام إلى
~~قبورنا، فإن ذلك يصل إلينا (4).
# وروى يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني
~~كثيرا ما أذكر الحسين عليه السلام فأي شئ أقول؟ قال: قل:
# " صلى الله عليك يا أبا عبد الله " (5)، تعيد ذلك (6) ثلاثا، فإن التسليم
~~يصل إلينا من قريب ومن (7) بعيد (8).
# NoteV00P491N44 باب فضل زيارة الأولياء من المؤمنين رحمة الله عليهم روى
~~عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (9) أنه قال: من لم يستطع منكم
~~(10) أن يزورنا فليزر صالحي شيعتنا، يكتب له ثواب زيارتنا. ومن لم يقدر أن
~~يصلنا فليصل صالحي إخوانه، يكتب له ثواب صلتنا (11)
# PageV00P491
# NoteV00P492N45 باب ثواب زيارة قبور الإخوان على العموم من أهل الولاية
~~والإيمان روي عن الرضا علي بن موسى (1) عليهما السلام: أنه قال: من أتى قبر
~~أخيه المؤمن فوضع يده على القبر، وقرأ: " إنا أنزلناه في لية القدر " - سبع
~~مرت آمنه الله يوم الفزع الأكبر (2).
# NoteV00P492N46 باب شرح زيارة قبور المؤمنين تجعل القبر بين يديك، وتجلس
~~مما يلي الرأس، ليكون عن يمينك، وتتوجه إلى القبلة، وتضع يدك اليمنى عليه، ms265
~~وتقول:
# " اللهم صل غربته، وآنس وحشته، وآمن، روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة
~~يستغنى بها (3) عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه " (4) (5).
# ثم اقرأ " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " سبع مرات،
~~وانصرف (6) إن شاء الله.
# PageV00P492
# NoteV00P493N47 باب ثواب الحج والزيارة عن الإخوان بالأجر روي عن الصادق
~~عليه السلام: أنه استدعى بعض شيعته، وأعطاه دراهم، وأمره أن يحج بها (1) عن
~~ابنه إسماعيل رضي الله عنه، وقال له: إنك إذا حججت عنه (2) كان لك تسعة
~~أسهم من الثواب (3) ولإسماعيل سهم واحد (4).
# وكذلك حكم الزائر عن أخيه.
# وإذا تطوع عنه بالحج والزيارة كان أفضل له وأعظم أجرا بما ثبت في ذلك (5)
~~عن الصادقين عليهم السلام (6).
# NoteV00P493N48 باب ما يقول الزائر عن أخيه بالأجر ومن خرج زائرا عن أخ
~~له بأجر فليقل عند فراغه من غسل الزيارة:
# " اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (7)، أو لغوب فآجر فلان بن
~~فلان (8) فيه، وآجرني في قضائي (9) عنه " (10)
# PageV00P493
# فإذا سلم على الإمام فليقل في آخر التسليم: " السلام عليك يا مولاي من
~~فلان بن فلان، أتيتك زائرا عنه، فاشفع له عند ربك " (1).
# ثم يدعو ويجتهد في الدعاء إن شاء الله (2).
# NoteV00P494N49 باب ما يجزي عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام من الوضوء
~~والرخصة في ذلك والغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم
~~السلام سنة. ويجزي عنه في البرد وعند العجلة و (3) العلل الوضوء، وإن كان
~~الغسل أفضل وأعظم أجرا عند التمكن منه.
# ومن زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته، فإن توضأ لها فقد أحسن
~~وأصاب، وإن زار على غير وضوء لم يحرج (4).
# ومن اغتسل لزيارة إمام من الأئمة عليهم السلام فلا يحدث ما ينقض الوضوء
~~قبل الزيارة. وإن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل ثانية (5)،
~~ليكون زائرا على غسل. فإن توضأ ولم يغتسل كانت زيارته ماضية وإن لم تكن
~~بغسل، وجرى مجرى المتوضي للزيارة من غير غسل قدمه لها، فإنه يكون تاركا
~~فضلا مع التمكن، ms266 معذورا للعوارض والأسباب. والله الموفق للصواب. هذا آخر
~~كتاب النسب (6) والزيارات.
# PageV00P494
# [كتاب] [النكاح والطلاق واللعان والظهار وملك اليمين] PageV00P495
# أبواب النكاح NoteV00P496N01 باب السنة في النكاح ومن سنن الإسلام
~~النكاح، وترك التعزب، واجتناب التفرد. فمن دعته الحاجة إلى النكاح، ووجد له
~~طولا فلم يتزوج فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله. وفي النكاح فضل
~~كثير (1)، لأنه طريق التناسل، وباب التواصل، وسبب الألفة والمعونة على
~~العفة. وقد حث الله تعالى عليه، ودعا عباده إليه، فقال:
# " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
~~يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم " (2).
# وقال سبحانه: و " ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
~~" (3).
# فأمر من أغناه من فضله بالنكاح، ومن لم يغنه بالاستعفاف واجتناب الفجور.
~~وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يلقى الله (4) طاهرا مطهرا
~~فليلقه بزوجة (5).
# PageV00P496
# وقال عليه السلام (1): ركعة يصليها متزوج (2) أفضل من سبعين ركعة يصليها
~~عزب (3).
# وقال عليه السلام لأصحابه: شرار موتاكم العزاب (4).
# وقال عليه السلام: ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من
~~زوجة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه (5) في نفسها وماله إذا
~~غاب عنها (6).
# وقال عليه السلام: يا معشر الشباب (7) من استطاع منكم الباه فليتزوج، ومن
~~لم يستطعه (8) فليدمن الصوم، فإن الصوم (9) له وجاء (10).
# فأمر الشباب (11) بالنكاح مع الطول له، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن
~~الفجور بالصيام، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح.
# NoteV00P497N02 باب ضروب النكاح والنكاح على ثلاثة أضرب: فضرب منه يسمى
~~نكاح الغبطة، وهو:
# النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط. والسنة فيه الإشهاد
~~والإعلان.
# PageV00P497
# ونكاح المتعة، وهو: النكاح المؤجل المنعقد بالأجور (1) المذكورة على
~~التعيين لها والاشتراط ونكاح ملك الإيمان، وهو مختص بالإماء دون الحرائر من
~~النسوان (2).
# NoteV00P498N03 باب تفصيل أحكام النكاح ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على
~~ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك، وللاحتياط (3)، إذ بالإعلان تثبت الأنساب،
~~وتلحق الأولاد، وتجب النفقات، ويستحق الميراث، وتدرأ الحدود، وتزول
~~الشبهات.
# وهو ms267 نكاح مستدام، لا ينحل (4) عقده إلا بطلاق، أو لعان، أو ردة عن
~~الإسلام، أو موت الإنسان.
# ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال.
# ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به (5) إن شاء ويشترط فيه أجلا
~~محدودا، وأجرا معينا موصوفا، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء.
# وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق.
# ولا يجب به ميراث، ولا نفقات والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث.
# والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء.
# ونكاح ملك الإيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع، أو الهبة، أو
# PageV00P498
# الصدقة، أو الغنيمة، وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات. وليس يحتاج فيه إلى
~~عقد على المنكوحة، ولا مهر لها، ولا أجر، ولا اشتراط.
# NoteV00P499N04 باب من أحل الله تعالى (1) نكاحه (2) من النساء، وحرم
~~منهن في شرع الإسلام قال الله عز وجل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
~~وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
~~اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
~~الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا
~~رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم
~~ما وراء ذلكم " (3).
# وكل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع، لأنه يوجب لهن حكم النسب في
~~التحريم.
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع (4) ما يحرم من
~~النسب " (5).
# فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه.
# وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة (6) يجرين في التحريم
# PageV00P499
# مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة.
# وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة.
# وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء.
# والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت، والأختين في الإماء وملك
~~اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج.
# وجمع أكثر من أربع حرائر ms268 في عقد النكاح محرم.
# ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح (1).
# ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين. وله أن يعقد على
~~أربع إماء. ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء.
# NoteV00P500N05 باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح
~~الكافرة محرم بسب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية، أو يهودية، أو
~~نصرانية.
# قال الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من
~~مشركة ولو أعجبتكم " (2).
# وقال تعالى: (3) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).
# واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام.
# ونكاح الناصبة (5) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام (6) محرم،
# PageV00P500
# كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال.
# ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام وإن لم تكن عارفة بالحق، لأنها
~~لا تخرج من الملة إلا بالعناد.
# ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد - وإن فارقها
~~زوجها وتابت مما اقترفته - فلم تحل (1) أبدا.
# وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة، فإنها تحرم عليه
~~بذلك، ولا تحل له أبدا.
# ومن عقد على امرأة، وهي (2) في عدتها، وهو يعلم أنها في عدة، فرق بينهما
~~- وإن لم يدخل بها - ولم تحل له أبدا.
# ومن عقد على امرأة في عدتها، وهو لا يعلم، فدخل بها جاهلا بحالها، فرق
~~بينهما ولم تحل له أبدا.
# ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام، ولا أمه، ولا ابنته أبدا.
# ومن قذف امرأته، وهي صماء أو خرساء، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
# ومن عقد على امرأة، وهو محرم، مع العلم بالنهي عن ذلك (3)، فرق بينهما،
~~ولم تحل له أبدا.
# ومن لاعن امرأته فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (4).
# ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، ثم تعود إليه،
~~فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
# ومن فجر بعمته، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما، ولم تحلا له بنكاح أبدا.
# PageV00P501
# ومن عقد على امرأة ms269 حرمت على ابنه، ولم تحل له أبدا وإن طلقها الأب، أو
~~مات عنها قبل الدخول بها، أو بعده، وعلى كل حال. وكذلك تحرم على أبيه ولا
~~تحل له أبدا، دخل بها (1) الابن أو لم يدخل بها.
# قال الله تعالى (2) في ذكر المحرمات: " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من
~~النساء إلا ما قد سلف " (3).
# وقال في ذكرهن: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (4).
# ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة، ثم طلقها، أو ماتت عنه، لم تحل
~~له بنتها (5) بنكاح أبدا.
# ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا، سواء دخل
~~بالبنت، أو طلقها قبل الدخول.
# ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة
~~فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا. وليس كذلك حكم
~~الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه. وكذلك الحكم في التحريم على
~~الأب بالشرط الذي وصفناه (6).
# NoteV00P502N06 باب ما يحرم النكاح من الرضاع، وما لا يحرم منه والذي
~~يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة
~~أخرى.
# والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة، وذلك: أنه لو أرضعت امرأة صبيا
# PageV00P502
# من غيرها بلبن بعل لها، وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل، لحل (1)
~~التناكح بين الابن والبنت، ولم يحرم ذلك الرضاع. فإن كان رضاعها لابن القوم
~~(2) بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك
~~التناكح بينهما على ما بيناه.
# وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما
~~حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح.
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام
~~(3).
# ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين، وكانت لها بنت لجاز التناكح بينهما،
~~إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه.
# وإن أرضعته وهو في الحولين، وكان (4) رضاعها عشر رضعات متواليات، حرم ذلك ms270
~~النكاح. وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال لم يحرم
~~النكاح على كل (5) حال.
# NoteV00P503N07 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو
~~يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال
~~زوجها، وهل يحرمها ذلك عليه أم لا؟
# قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل، وأنها لا تحل له أبدا،
# PageV00P503
# طلقها (1) البعل أو مات عنها.
# فإن فجر بها وهي غير ذات بعل، ثم تاب من ذلك (2)، وأراد أن ينكحها بعقد
~~صحيح، جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا والاقلاع (3).
# وإذا عقد عليها بعد الفجور بها (4) فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن
~~كانت ممن تحيض على الاستقامة. وإن كان حيضها مرتفعا لمرض استبرأها بثلاثة
~~أشهر، فإذا علم أنه لا حمل بها وطأها. وإن كانت ممن لا تحيض لكبر، أو كانت
~~صبية دون البالغ (5)، ولم تكن في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء.
# ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها، ولا يحرم ذلك
~~عليه نكاح الأم والبنت، سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه، أو
~~بعده، وعلى كل حال.
# وإذا كان للرجل امرأة ففجرت (6)، وهي في بيته، وعلم ذلك من حالها، كان
~~بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، ولم يجب عليه لذلك فراقها.
# ولا يجوز له إمساكها، وهي مصرة على الفجور، فإن أظهرت التوبة جاز له
~~المقام عليها. وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على
~~ما شرحناه.
# NoteV00P504N08 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك، وما لا
~~يجوز ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها، ويجمع بينهن، غير أنه
~~لا يجوز
# PageV00P504
# له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها، ولا ينكح بنت
~~الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها (1).
# وله أن يعقد للعمة (2)، وعنده بنت أخيها، من غير استيذان بنت الأخ.
# ويعقد ms271 للخالة (3) وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت (4) والاستيذان
~~لها.
# ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها، وابنة الأخت (5) على خالتها، ثم علمت
~~العمة بذلك والخالة (6)، كانتا بالخيار: إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا
~~فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل، واعتزلتاه، واعتدتا منه، وتزوجتا بعد
~~العدة بغيره، فلم تحتاجا (7) في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه.
# NoteV00P505N09 باب العقود على الإماء، وما يحل من النكاح بملك اليمين
~~ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء، قال
~~الله عز وجل (8): " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما
~~ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض
~~فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " (9).
# PageV00P505
# ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن الله تعالى
~~اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في
~~الذكر، وتلوناه.
# فإذا أراد الإنسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها، فإن اختار مناكحته عقد
~~له عليها بمهر يدفعه إليه في نكاحها، قل ذلك أم كثر.
# فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها،
~~وإن لم يشرط عليه (1) ذلك كان الولد حرا، لا سبيل لأحد عليه (2).
# وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره (3) كان الطلاق في يد الزوج
~~(4)، ولم يكن للسيد قهره على فراقها.
# فإن باعها السيد كان المبتاع لها بالخيار: إن شاء أقر الزوج على نكاحه،
~~وإن شاء فرق بينها وبينه، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج
~~لها، بل يأمرها باعتزاله، وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها (5).
# وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار: إن شاءت أقامت مع الزوج، وإن شاءت
~~فارقته، ولم يكن للزوج سبيل عليها مع اختيارها الفراق.
# ولا ترث الأمة الزوج إذا مات. ولا يرثها إذا ماتت.
# ومن تزوج أمة، وهو يجد طولا لنكاح الحرائر، خالف أمر الله تعالى وشرطه
~~عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه.
# ومن ms272 تزوج بأمة (6)، وعنده حرة، ولم تعلم بذلك، فهي بالخيار إذا علمت:
# PageV00P506
# إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته، وإن شاءت أن تفسخه فسخته، وإن شاءت أن
~~تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك، ولم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار المقام
~~عليه حسب ما قدمناه. فإن كانت قد علمت بذلك، ولم تعترض (1) فيه فقد رضيت
~~به، ولا خيار (2) لها بعد الرضا في شئ مما ذكرناه.
# وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد، وينبغي له
~~أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر، ليكون مهرا لأمته، يتسلمه من العبد (3) قبل
~~العقد أو في حاله أو بعده، لتحل (4) له بذلك.
# ومتى كان العقد من العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما،
~~بيده أي وقت شاء أمرها باعتزاله، وأمره باعتزالها، ولم يكن لأحدهما خلافه
~~فيما يأمره (5) به من ذلك، فإن خالفاه سقط خلافهما، وكان تفريقه بينهما
~~كافيا في التحريم، ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق.
# وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها كان بالخيار: إن شاء أمضى النكاح، وإن
~~شاء أبطله.
# فإن تزوج العبد بغير إذن سيده كان السيد بالخيار: إن شاء أقره على ذلك،
~~وإن شاء أبطل النكاح.
# ومتى تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بحر أو عبد، فرزقت منه أولادا، كان
~~ولدها رقا لسيدها، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، ولم يكن للزوج في ذلك اعتراض.
~~وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد وإن كانت
# PageV00P507
# المرأة حرة على ما وصفناه.
# ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر
~~عنده.
# وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية. ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح.
# ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال (1).
# NoteV00P508N10 باب المهور والأجور، وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا
~~ينعقد به والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب، وفضة، ومتاع، وعقار، وأشباه
~~ذلك. وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه (2) ما تستحق عليه
~~الأجور من الصناعات. ms273 ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن، أو آية منه، أو
~~شئ من الحكم والآداب.
# ولا يجوز نكاح الشغار - وهو: أن يعقد الرجل لغيره على ابنته، ويجعل مهرها
~~نكاحه لابنته أو أخته - وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه، وتعمل عليه. وهو
~~باطل في شريعة الإسلام.
# ولا يجوز النكاح على (3) ما لا قيمة له من كلب، أو خنزير، أو خمر، وأشباه
# PageV00P508
# ذلك. ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد، ووجب (1) في ذمة المعقود له
~~المهر بقدر (2) مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها، دون ما سمى من
~~الحرام.
# ويستحب أن لا يجاوز (3) الإنسان في المهر السنة، وهو: خمسمائة درهم
~~جيادا. قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا.
# ويلتمس (4) بركات النساء في قلة مهروهن.
# ولا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته (5) حتى يقدم إليها شيئا من المهر، قل
~~أم كثر. فإن دخل بها قبل أن يقدم (6) شيئا أخطأ السنة (7)، وكان المهر في
~~ذمته دينا عليه، يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به (8).
# ومن عقد نكاحا، ولم بسم مهرا، ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمي لها (9) شيئا
~~كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال.
# وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا، قل أم كثر، فذلك مهرها، لا شئ (10)
~~لها عليه بعده، لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى
# PageV00P509
# تستوفي تمامه، أو توافقه على ذلك وتجعله (1) دينا عليه في ذمته.
# والنكاح جائز على درهم، وخاتم، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه.
# ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك، وعلى كف من حنطة، أو شعير، أو تمر، أو
~~زبيب.
# وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم يكن لها
~~الامتناع عليه، فإن امتنعت كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه إنفاق.
# NoteV00P510N11 باب عقد المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم
~~بالعقد عليها والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، وإن شاءت
~~وكلت من يعقد عليها.
# وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن ms274 إلا بإذن
~~آبائهن.
# وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة (2)، ولم يكن
~~لها خلافه.
# وإن أنكرت عقده، ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح، ولم يمض
~~العقد مع كراهتها (3) له.
# فإن عقد عليها، وهي صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار.
# PageV00P510
# وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة، وبطل العقد
~~إلا أن يجيزه الأب.
# وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك (1) لم يكن للأب سبيل إلى
~~(2) فسخ ما عقدته.
# وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد، ولم يكن للأب فسخ
~~ذلك، سواء كان منه عضل أو لم يكن.
# و (3) ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها. فإن عقد
~~عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به (4) عند
~~البلوغ.
# فإذا بلغت، فرضيت به، وأجازته، ثبت فإن أبته بطل.
# فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها. وإن مات هو
~~قبلها، وخلف مالا، لم يقسم حتى تبلغ الصبية. فإذا بلغت أعلمت بالعقد، فإن
~~قالت قد رضيت به أحلفت بالله: إنها لم ترض به للميراث، فإن حلفت أعطيت حقها
~~بالزوجية منه. وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ.
# وإذا عقد رجل على (5) ابنته، وهي صغيرة، لصبي لم يبلغ، وكان الذي تولى
~~العقد على الصبي أبوه (6)، ثم مات أحد الصغيرين، ورثه صاحبه.
# وإذا عقد الرجل على ابنه، وهو صغير، وسمى مهرا (7)، ثم مات الأب، كان (8)
~~المهر من أصل تركته قبل القسمة، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له،
~~فيكون المهر من مال الابن دون الأب.
# PageV00P511
# وإذا حضر أب وجد، واختار كل واحد (1) منهما رجلا للبنت، كان الاختيار
~~للجد. فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض.
# NoteV00P512N12 باب الكفاءة في النكاح والمسلمون الأحرار يتكافؤن
~~بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب، كما يتكافؤن في
~~الدماء (2) والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق ms275 بحسب الحاجة على
~~الأزواج (3)، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الأنفس والأموال، ولم يكن به آفة
~~في عقله، ولا سفه في الرأي، فهو كفو في النكاح.
# NoteV00P512N13 باب اختيار الأزواج وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات
~~الدين والإيمان (4) والأصول الكريمة والسداد في الرأي.
# ويجتنب من لا أصل له (5) ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه
~~الطباع.
# فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: إياكم وخضراء الدمن.
# فقيل: (6) يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ فقال: المرأة الحسناء في منبت
# PageV00P512
# السوء (1) فشبه المرأة الحسناء من أصل السوء بالخضرة التي تظهر على
~~المزابل وفي أفنية البيوت عند وقوع الأمطار عليها، فهي وإن كانت نضرة حسنة
~~فإنها على النجاسات من العذرة وأمثالها نابتة، وليس لها بقاء، ولا بها
~~انتفاع (2).
# وقال الصادق عليه السلام: إياكم ونكاح الحمقاء، فإن ولدها ضياع، وصحبتها
~~(3) ضلال (4).
# وإذا اختار الإنسان لنكاحه فليختر (5) من يثق به على دينه وماله ودمه
~~وولده، فإن المرأة تؤتمن (6) على ذلك، ويحتاج إليها في حفظه، ومن لا دين له
~~ولا عقل فإنه لا يوثق به على حفظ شئ مما ذكرناه.
# وإذا وجد الإنسان امرأة مؤمنة عاقلة ذات أصل كريم فلا يمتنع (7) من
~~مناكحتها لفقرها، فإن الله تعالى يغنيها من فضله. وكذلك إذا خطب إلى إنسان
~~رجل دين، عاقل، ذو أصل كريم فلا يمتنع من إنكاحه (8) ابنته أو أخته لفقره
~~فإن الله تعالى قال: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
~~" (9).
# وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من نكح امرأة لما لها (10) حرم
# PageV00P513
# ما لها وجمالها، ومن نكح للدين (1) وفق الله له الخير والجمال والكمال
~~(2)، (3).
# NoteV00P514N14 باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله ومن عمد على النكاح
~~(4) فليرتد لنفسه حسب ما قدمناه، ثم ليستخر الله عز وجل في ذلك، ويقول:
# " اللهم إني أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا، وأعفهن
~~فرجا، وأحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها ".
# ثم ليمض بعد ذلك لما قضى له إن شاء الله.
# ولا ينبغي ms276 لأحد أن يعقد نكاحا، والقمر في العقرب، فإنه روي عن الصادق
~~عليه السلام أنه قال (5): من فعل ذلك لم ير الحسنى (6).
# NoteV00P514N15 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة
~~والجماع ومن السنة في نكاح الغبطة ما قدمنا ذكره من الإعلان، والإشهاد،
~~والخطبة فيه بذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته
~~عليهم السلام
# PageV00P514
# ومن السنة في الزفاف الولائم، وجمع الإخوان على الطعام، وإظهار المسرة،
~~والشكر لله تعالى، والحمد على الأنعام (1).
# ومن السنة أن يتهيأ الرجل عند البناء بأهله، ويتجمل، ويتنظف، ويمس الطيب.
# ولا ينبغي له أن يبني بزوجته في ليلة كسوف ولا يومه. ولا في ليلة زلزلة
~~ولا يومها، ولا في الأوقات التي تظهر فيها الآيات للتخويف كالرياح السود،
~~والرعود، والبروق، وأشباه ذلك.
# ويجتنب الجماع من عند طلوع الفجر إلى عند طلوع الشمس، ومن عند غروب الشمس
~~إلى مغيب الشفق (2).
# ولا يقرب أهله في أول ليلة من الشهر، ولا في آخر ليلة منه (3)، إلا شهر
~~رمضان خاصة، فإنه يستحب له أن يلم بالنساء في أول ليلة منه، ليدفع عنه
~~دواعي الجماع في أول يوم من (4) الصيام، ويستمر على ذلك، فتسلم له العبادة
~~إن شاء الله (5).
# ويكره للرجل إذا احتلم في منامه أن يقرب النساء حتى يغتسل من حلمه. ولا
~~بأس أن يباضع (6) مرة بعد أخرى من غير اغتسال بينهما. وليس ذلك كالاحتلام.
# ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وله زوجة أخرى حرة تراه. ولا بأس بذلك في
~~الإماء (7) وملك اليمين.
# PageV00P515
# وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك (1).
# وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها.
# ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها.
# ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره.
# ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا، ولا
~~تاركا فرضا، لكنه يكون مخطئا خطيئة، مخالفا للسنة، تاركا فضلا.
# وقد بينا فيما ms277 تقدم (2) تحريم نكاح الحائض، وما يصلح من نكاح المستحاضة،
~~واجتناب النفساء، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات (3)، فأغنى
~~عن تكراره في هذا المكان.
# NoteV00P516N16 باب القسمة للأزواج وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي (4) له
~~أن يعدل بينهما، فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة، وإن بات عند إحديهما
~~أكثر من ليلة كان له ذلك.
# ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه
~~الزوجة ذلك، وتحلله له (5).
# وإذا تزوج الرجل (6) على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال
# PageV00P516
# متواليات، ثم يرجع إلى العدل بينهما (1)، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل
~~مقامه عند الأخرى.
# قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن
~~خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا " (2).
# يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن، وتتركوا العدل بينهن.
# [وقد قيل: ذلك أدنى أن لا تفتقروا، والقولان جميعا معروفان في اللغة،
~~يقال:
# عال الرجل إذا جار. وعال إذا افتقر] (3).
# وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل (4) الحر نكاح أربع حرائر، يجمع بينهن
~~فيه، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك، فيقيم عندها يوما، وثلاثة أيام عند
~~أزواجه الأخر، أو (5) سراريه.
# وقال جل اسمه: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " (6) يريد
~~به العدل في المحبة.
# " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " (7) يريد أنه ليس ينبغي لكم أن
~~تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا، فيقع بها جفوة منكم وإعراض، فتذروها
~~كالمعلقة، لا ذات (8) زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره، ولا مطلقة تتمكن من
~~التصرف في نفسها.
# ومن كان له ثلاثة (9) أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما، وللثالثة إن شاء
~~يومين، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة. فإن كان له أربع نسوة لم
# PageV00P517
# يجز أن يخالف بينهن في القسمة، بل يجعل لكل واحدة منهن يوما، إلا أن تحله
~~بعضهن من حقها، فيطيب له ms278 ذلك، وإن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف ما
~~رسمناه.
# فصل: وهذا الحكم في حرائر النساء. فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن
~~يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى عليه
~~اعتراض في ذلك بحال.
# وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن، ويكسو
~~أجسادهن بما يسترها.
# فإن نشزت الزوجة على بعلها، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط (1) عنه نفقتها
~~وكسوتها.
# وإن عصت أمره، وامتنعت من طاعته، وهي مقيمة في منزله، وعظها، فإن اتعظت،
~~وإلا أدبها بالهجران، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب ضربها ضربا
~~رفيقا، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته.
# قال الله عز وجل: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
~~واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " (2).
# وهجرانها: أن يعتزل الفراش، أو (3) يحول ظهره إليها فيه. والضرب بالسواك
~~(4) وشبهه ضربا لا يبرح، ولا يفسد لحما ولا جلدا.
# وإذا نشزت المرأة على زوجها، وأقامت على خلافه، وكان منه من هجرانها مثل
~~ذلك، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين - أحدهما من أهل
~~الرجل، والآخر من أهلها - لينظرا فيما أوجب ذلك، ويدبرا الإصلاح (5)
# PageV00P518
# بينهما. فإذا (1) نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه، ولم يتوقف (2) على إذن
~~الزوجين فيه. وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ (3) لهما أعلما ذلك الحاكم، ليرى
~~رأيه فيه.
# وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من حقوق
~~النكاح.
# NoteV00P519N17 باب التدليس في النكاح، وما يرد منه وما لا يرد وإذا تزوج
~~الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من زوجه بها،
~~واسترجاع ما نقدها من المهر، إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به،
~~ولكن يرجع على من دلسها عليه. فإن كانت هي المتولية لانكاحه نفسها فإنه
~~يرجع عليها به قبل الدخول، ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول.
# وليس يحتاج في فراقها إلى طلاق، وردها كاف في الفراق. فإن أقام على
~~نكاحها بعد ms279 العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك. فإن اختار فراقها فليخل
~~سبيلها بالطلاق.
# وكذلك إذا خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له علي بنت له من أمة، ثم علم
~~بعد ذلك، كان له ردها عليه.
# وترد البرصاء، والعمياء، والمجذومة، والمجنونة، والرتقاء، والمفضاة،
~~والعرجاء، والمحدودة في الفجور. ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن
~~له ردها بعد ذلك.
# ومتى تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها، ولم يجز له
~~قذفها بفجور، لأن العذرة قد تزول بالمرض، والطفرة، وأشباه ذلك.
# PageV00P519
# ومن تزوج بامرأة على أنه حر فظهر لها أنه عبد كان لها الخيار، فإن اختارت
~~المقام معه ثبت نكاحه، ولم يكن لها عليه (1) خيار بعد ذلك. وإن اختارت
~~فراقه اعتزلته بغير طلاق منه لها، ولم يكن له عليها سبيل.
# وإن تزوجت به على أنه صحيح فظهر لها به جنة كانت بالخيار.
# وإن تزوجت به (2) على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإن وصل
~~إليها فيها - ولو مرة واحدة - فهو أملك بها. وإن لم يصل إليها في مدة السنة
~~كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك
~~خيار.
# فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه:
# تنتظر به سنة، فإن تعالج فيها وصلح، وإلا كانت المرأة بالخيار.
# وإن حدث بالرجل جنة، وكان يعقل معها أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة خيار مع
~~ذلك، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة (3) كانت بالخيار.
# NoteV00P520N18 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل له من
~~ذلك وما لا يحل (4) وإذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن
~~ينظر إلى وجهها قبل العقد (5)، ويرى يديها بارزة من الثوب، وينظر إليها
~~ماشية في ثيابها.
# وإذا أراد ابتياع أمة نظر إلى وجهها وشعر رأسها.
# PageV00P520
# ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم، ليتلذذ بذلك، دون أن
~~يراها للعقد عليها.
# ولا ms280 يجوز له - أيضا - النظر إلى أمة لا يملكها، للتلذذ برؤيتها من غير
~~عزم على ذلك لابتياعها.
# ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء.
~~ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة.
# NoteV00P521N19 باب الولادة والنفاس والعقيقة وإذا ضرب المرأة المخاض
~~فليخل بها النساء، لمعونتها وتولى ولادتها، ولا يحضرها أحد من الرجال مع
~~الاختيار.
# فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض، وتمسح عنه الدم، وتحنكه بماء
~~الفرات - المتشعب إلى أنهار شتى: منها نهر الكوفة، وكربلاء - إن وجدته،
~~وإلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك. وإن كانت في موضع مياهه ملحة،
~~ووجدت عسلا، خلطته بالماء، وحنكته به، وإن حضرها شئ من تربة الحسين بن علي
~~عليهما السلام فلتحنكه بها مع الماء، ثم يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم (1) في
~~أذنه اليسرى.
# فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب أذنه، ويحلق شعر رأسه، ثم يجفف،
~~ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة.
# ويختن - أيضا - في هذا اليوم، ويعق عنه فيه (2) بشاة سمينة، وتعطى
~~القابلة
# PageV00P521
# منها الرجل بالورك (1)، ويفرق باقي اللحم على الفقراء والمساكين. وإن طبخ
~~ودعى عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس، بل ذلك أفضل إن شاء الله.
# ويعق عن الذكر بذكر من الغنم، وعن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله.
# وقد ذكرنا فيما سلف: أن المرأة تعقد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع
~~عنها الدم. فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت، وصلت. فإن استمر
~~بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما. فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت
~~قبل الفجر، وصلت، وصامت. ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع (2) حتى تطهر
~~بانقطاع الدم، وتغتسل، أو تمضي (3) عليها ثمانية عشر يوما، وتتطهر (4) على
~~ما وصفناه. وقد قدمنا (5) القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام. وعليه
~~العمل حسب ما ذكرناه (6).
# NoteV00P522N20 باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالإيمان
~~والظهار والطلاق حكم الإيلاء (7) وإذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع
~~زوجته، ثم أقام على يمينه، كانت ms281 المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا،
~~وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم.
# فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر، ليراجع نفسه في ذلك، ويرتأي
~~(8) في أمره. فإن كفر عن يمينه، ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه.
# PageV00P522
# وإن أقام على عضلها، والامتناع من وطئها، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود
~~إلى زوجته، أو يطلق. فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا، وأقام على الإضرار بها،
~~حبسه، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله عز وجل ويرجع إلى
~~زوجته، أو يطلق المرأة، فتعتد منه، وتصرف (1) في نفسها كيف شاءت.
# ولا يكون إيلاء إلا باسم الله عز وجل ومن حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق،
~~أو العتاق، أو (2) ما أشبه ذلك لم يكن موليا، وألزمه الحاكم إن رافعته
~~الزوجة إليه، واستعدت عليه الرجوع إلى زوجته، أو طلاقها على كل حال.
# وليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة. وإنما الكفارة في اليمين
~~بالله عز وجل حسب ما بيناه.
# ومن حلف بالله (3) أن لا يطأ زوجة له، لم يكن (4) دخل بها بعد، لم يلزمه
~~حكم الإيلاء، وكان في ذلك بالخيار.
# ومن كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل، فينقطع لبنها،
~~ويضر ذلك بولدها، لم يلزمه حكم الإيلاء، لأنه حلف في صلاح.
# حكم الظهار وإذا قال الرجل لامرأته - وهي طاهر (5) من غير جماع، بمحضر من
~~رجلين مسلمين عدلين -: " أنت على كظهر أمي، أو أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو
~~خالتي " وذكر واحدة من المحرمات عليه، وأراد بذلك تحريمها على نفسه، حرم
~~بذلك (6) عليه وطؤها حتى يكفر.
# PageV00P523
# والكفارة عتق رقبة، فإن (1) لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على
~~الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه.
# ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك.
# فإن طلقها سقطت عنه الكفارة. فإن راجعها وجبت عليه. فإن نكحت زوجا غيره،
~~فطلقها الزوج، فقضت العدة (2)، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل، ms282 حلت
~~له، ولم تلزمه كفارة ما كان منه (3) في الظهار.
# وإذا قال الرجل لامرأته - وهي حائض، وقد كان دخل بها قبل ذلك -:
# " أنت على كظهر أمي "، أو قال لها ذلك في طهر قد وطأها فيه من غير أن
~~تكون حاملا، أو قاله (4)، ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان، كان
~~كاللغو من الكلام، ولم يقع به ظهار. وإن قاله لها قبل أن يدخل بها، وهي
~~حائض، وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان.
# وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا، ثم فعله، لم يقع بذلك ظهار.
# وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات.
# والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة. وإن كانت الأمة ملك يمينه لم
~~يقع بها ظهار.
# والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بشرط الظهار الذي يقع
~~به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات - التي سلف ذكرها -
~~صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام.
# وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى
~~يكفر، ويعود إليها، أو يفارقها بموت أو طلاق، وإن شاءت خاصمته إلى
# PageV00P524
# الحاكم. فإن خاصمته إليه وعظه، وأنظره ثلاثة أشهر. فإن عاد إليها وكفر،
~~وإلا ألزمه (1) الطلاق.
# ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان.
# أحكام الطلاق:
# وإذا دخل الرجل بالمرأة، وكانت ممن ترى الدم بالحيض (2)، وكانا مجتمعين
~~في بلد واحد، ثم أراد طلاقها، لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة، فإذا طهرت
~~من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة، فقال لها: " أنت طالق " أو " هي طالق
~~" - وأومى إليها بعينها - (3)، " وفلانة بنت فلان طالق "، ويشهد على نفسه
~~بذلك رجلين مسلمين عدلين، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة.
# وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها. فإن بدا له من فراقها، وهي في
~~العدة، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها، فقال:
# " اشهدا علي أنني قد راجعت فلانة " (4) فإذا قال ذلك ms283 عادت إلى نكاحه، ولم
~~يكن لها الامتناع عليه.
# ولو لم يشهد علي رجعته كما ذكرناه، ويقول فيها ما شرحناه، وعاد إلى
~~استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها، أو قبلها، أو (5) أنكر طلاقها
~~لكان بذلك مراجعا لها، وهدم فعاله (6) هذا حكم عدتها. وإنما ندب إلى
~~الإشهاد على الرجعة (7)، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه،
# PageV00P525
# واستحقاقه الميراث بذلك، ودفع دعاوي المرأة استمرار الفراق المانع للزوج
~~من الاستحقاق.
# ومتى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشئ - مما وصفناه - فقد ملكت
~~نفسها - وهو كواحد من الخطاب - إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد جديد ومهر
~~جديد، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.
# وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة.
# فإن طلقها - على ما وصفناه - في طهر، لا جماع فيه، بمحضر من رجلين مسلمين
~~عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على
~~طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على طهر،
~~من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها
~~ثالثة في طهر، من غير جماع، بمحضر من شاهدين مسلمين فقد بانت منه بالثلاث،
~~وعليها أن تستقبل العدة بعد التطليقة الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا
~~غيره. وهذا الطلاق يسمى طلاق العدة.
# ومن طلق امرأته بعد دخوله بها (1) وهو معها في مصر، فلفظ بطلاقها، وهي
~~حائض، كان الطلاق باطلا، غير واقع بها.
# وكذلك إن طلقها، وهي في طهر قد جامعها فيه، ولم تكن حاملا، كان طلاقه
~~باطلا (2)، بدعيا، غير واقع.
# ومن طلق (3)، ولم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال، لم يقع بالمرأة
~~شئ من الطلاق على كل حال.
# ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر
~~من الاستبراء، لكنه (4) لا بد له من الإشهاد، فإذا أشهد رجلين من
# PageV00P526
# المسلمين على طلاقه لها (1) وقع بها الطلاق، كانت طاهرا، أو حائضا.
# (2) وعلى كل حال. فإن راجعها ms284 قبل خروجها من العدة كان أملك بها. وإن لم
~~يراجعها حتى تنقضي عدتها فقد ملكت نفسها، وهو كواحد من الخطاب.
# ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد، طلقها أي وقت شاء بمحضر من رجلين
~~مسلمين عدلين، ولم ينتظر بها طهرا - كما ذكرنا ذلك في الحاضرة المدخول بها
~~على ما شرحناه -.
# وليس لمن طلق امرأة (3) قبل الدخول بها عليها رجعة، وهي أملك بنفسها حين
~~يطلقها (4)، إن شاءت أن تتزوج (5) بغيره من ساعتها فعلت ذلك، إذ (6) ليس له
~~عليها عدة بنص القرآن (7). وإن شاءت أن تعود إليه جاز ذلك لهما بعقد جديد
~~ومهر جديد (8).
# وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض، وإن كان قد دخل بها (9)، إذا لم تكن
~~في سن من تحيض.
# ومن طلق آيسة من المحيض فذلك حكمها أيضا، لأنه لا عدة عليها منه.
# والمختلعة والمبارئة كذلك، وإن كانت العدة واجبة عليهما. وسنبين ذلك في
~~بابه إن شاء الله (10).
# والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء الإنسان. ولا بد في
# PageV00P527
# طلاقها من الإشهاد، إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق.
# والتي قد يئست من المحيض تطلق على كل حال بالشهود.
# والتي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض (1) تطلق أيضا على كل حال
~~بالشهود.
# وإنما يحتاج (2) في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد
~~الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في مصر واحد. فأما من وصفنا حاله (3) من
~~النسوان فطلاقهن حسب ما ذكرناه.
# NoteV00P528N21 باب الخلع والمباراة والخلع ضرب من الطلاق، ولا يقع إلا
~~على عوض من المرأة.
# وذلك: أن تكون المرأة قد كرهت زوجها، وآثرت فراقه، وتعصي (4) أمره،
~~وتخالف قوله، وتمنعه نفسها، وتراوده على فراقها، فله حينئذ أن يلتمس منها
~~على طلاقها ما شاء من المال، والمتاع، والعقار، فيقول لها: " إن أردت أن
~~أفارقك فادفعي إلي ألف دينار، أو ألف درهم "، أو ما شاء مما يختار وإن كان
~~لها عليه مهر قال: " اجعليني في حل من مهرك، وأعطيني بعد ms285 ذلك كذا وكذا حتى
~~أخلي سبيلك ". فإذا أجابته إلى ملتمسه (5) قال لها: " قد خلعتك على كذا
~~وكذا درهما، أو دينارا (6)، أو كيت وكيت، فإن رجعت في شئ من
# PageV00P528
# ذلك فأنا أملك ببضعك ". فإذا قال لها ذلك (1) بمحضر من رجلين مسلمين
~~عدلين، وهي طاهر من الحيض طهرا، لم يقر بها فيه بجماع، فقد بانت منه، وملكت
~~نفسها في الحال، وليس له عليها رجعة.
# ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها. فإن اختارت الرجوع
~~إليه، واختار هو ذلك، جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف ومهر جديد.
~~وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.
# فإن رجعت عليه بشئ مما تقرر بينه وبينها قبل خروجها من العدة كان له
~~رجعتها وإن كرهت ذلك. فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى
~~رجوعها، ولم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل.
# ولا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق. وهو: أن تكون المرأة طاهرا من
~~حيض (2) طهرا، لم يحصل فيه جماع، ويشهد بالخلع رجلان مسلمان. فإن خلعها
~~(3)، وهي حائض، أو في طهر قد لمسها فيه، أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من
~~المسلمين لم يقع الخلع بها (4) - كما لا يقع الطلاق - إلا أن تكون حاملا،
~~أو غائبة عن زوجها، أو ممن لم يدخل بها بعد، أو آيسة من محيض (5)، فيكون
~~حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق.
# ولا يقع خلع، ولا مباراة، ولا طلاق إلا بالإشهاد الذي وصفناه وإن كانت
~~المرأة مسترابة، وعلى كل حال حسب ما قدمناه.
# وأما المباراة فهو ضرب من الخلع، لأنه لا يقع إلا على عوض.
# وذلك: أن تكره المرأة الرجل، ويكره الرجل المرأة، فيظهر ذلك منهما
~~بأفعالهما، ويعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه، فتختار المرأة حينئذ الفراق،
# PageV00P529
# فتقول للرجل: " أنا كارهة لك، وأنت أيضا كذلك، فخل سبيلي لانصرف في نفسي
~~". فيقول لها: " لك (1) علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك "، أو يقول لها:
# " قد أخذت ms286 مني كذا وكذا فرديه على أو بعضه لأخلي سبيلك "، فتجيبه إلى
~~ذلك، فيطلقها عليه.
# ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما
~~أعطاها. وفي الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه.
# ومتى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين
~~مسلمين عدلين، حسب ما قدمناه.
# وإذا طلقها على عوض لم يكن له (2) عليها رجعة إلا أن تختار هي (3)
~~الرجعة، فيستأنف نكاحها بعقد مبتدء، ومهر جديد.
# ولا يقع شئ من الطلاق بيمين، ولا بشرط.
# ولا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو (4)
~~ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه.
# NoteV00P530N22 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع، وحكمهم بعده وهم
~~أطفال وإذا طلق الرجل امرأته، ولها منه ولد يرضع (5)، كان عليه أن يعطيها
~~أجر رضاعه (6). فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به، ووجد من يرضعه بذلك
# PageV00P530
# القدر من الأجر كان له انتزاعه منها، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر. فإن
~~اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به.
# وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين (1) أجر رضاع. فإن (2) اختارت أمه
~~رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به.
# والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا وعشرين
~~شهرا. فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له. وأقصى الرضاع حولان كاملان كما قال
~~الله عز وجل (3) لمن أراد إتمامه (4).
# وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم. والأم أحق
~~بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج. فإن تزوجت بغير الأب كان أحق
~~(5) بكفالة ابنته حينئذ.
# وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد. فإن لم يكن له أم، وكان له
~~أب (6)، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي
~~الجدة أحق به من البعداء.
# وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما ms287 دامت في العدة.
# وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما.
# ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.
# ولا نفقة للمتمتع بها (7) في حال العقد. ولا في عدتها بعد الفراق. ونفقة
~~ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه، كما يلزم ذلك (8) أولاد من
~~سائر الأزواج
# PageV00P531
# NoteV00P532N23 باب عدد النساء وإذا طلق الرجل (1) زوجته الحرة بعد
~~الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض.
# وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن (2) من تحيض - اعتدت منه بثلاثة
~~أشهر.
# وإن كانت قد استوفت خمسين سنة، وارتفع عنها الحيض، وآيست منه لم يكن
~~عليها عدة من طلاق.
# وقد روي: (3) أن القرشية من النساء، والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة
~~(4).
# فإن ثبت ذلك فعليها (5) العدة حتى تجاوز الستين.
# وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة
~~أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة، وحلت للأزواج.
# ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها (6) بعد طلاقها حتى تخرج من
~~عدتها.
# قال الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
~~مبينة " (7)
# PageV00P532
# فإن أتت في منزله (1) بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه، ليقام عليها
~~حد الله تعالى. وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي
~~العدة.
# وعليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو
~~مباراة أو بالثلاث - على ما بيناه في طلاق العدة ووصفناه - فليس لها عليه
~~في العدة من ذلك سكنى ولا إنفاق.
# وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان - وهما طهران - إن كانت ممن تحيض.
# وإن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض، فهي لا ترى (2) الدم له، فعدتها
~~خمسة وأربعون يوما. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه.
# ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض، وكان قد دخل بها، فعدتها ثلاثة أشهر إن
~~كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ ms288 تسع سنين -. وإن صغرت عن ذلك لم يكن
~~عليها عدة من طلاق.
# ومن طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه.
# قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
~~من قبل أن تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا
~~جميلا ".
# (3) ومن تزوج بامرأة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول بها فليس
~~لها عليه مهر، ولها عليه متعة (4) كما تلوناه من قول الله عز وجل.
# PageV00P533
# والمتعة على الموسر (1) أن يدفع إلى المطلقة - بحسب حاله وعادة أمثاله -
~~من خمسة دنانير إلى ما فوقها، أو قيمة ذلك من الثياب، أو جارية تخدمها،
~~وأشباه ذلك. وعلى المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها، أو عدلها من
~~الثياب، و (2) غيرها. وعلى المعسر أن يمتع (3) بالدرهم، أو الخاتم، وما
~~أشبه ذلك.
# ويعتبر حال الإنسان، وحال المرأة، وحال الزمان، فيحكم بظاهر ذلك على ما
~~جرت به العادات.
# والعبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات. وعدتها ثلاثة
~~أقراء. والحر إذا كان تحته الأمة فطلاقها الأقصى تطليقتان. وعدتها قرءان -
~~والأقراء هي الأطهار -. فإن كانت الحرة ممن لا تحيض، ومثلها من تحيض،
~~فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها خمسة
~~وأربعون يوما.
# وإذا توفي الرجل عن زوجة (4) حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر وعشرة
~~أيام، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل بها، وإن (5) كانت صبية، أو بالغا.
# قال الله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا ". (6) وإن كان الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها
~~بشهرين وخمسة
# PageV00P534
# أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة، أو كبيرة، دخل بها أو
~~لم يدخل بها.
# والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب،
~~والزينة كلها.
# والمعتدة من الوفاة تحتد (1)، وتمتنع من الطيب كله، ومن الزينة كلها.
# ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه (2)، ولا تخرج منه إلا لحاجة ms289
~~صادقة.
# وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت، وتنتقل عن منزلها متى شاءت.
# وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات.
# وإذا طلق الرجل امرأته، وهو غائب عنها، ثم ورد الخبر عليها بذلك، وقد
~~حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض (3)، فقد خرجت من عدتها، ولا عدة
~~عليها بعد ذلك. فإن كانت حاضت (4) أقل من ثلاث حيض (5) احتسبت به من العدة،
~~وبنت عليه تمامها.
# وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة، أو أقل من
~~ذلك، أو أكثر اعتدت لوفاته (6) من يوم بلغها الخبر بذلك، ولم تحتسب بما مضى
~~من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها.
# والفرق بين الأمرين: أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد، فإذا لم
~~تعلم بموت زوجها لم تحتد (7). والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد،
~~وإنما
# PageV00P535
# يجب أن تمتنع من الأزواج، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود
~~عليها، والأزواج.
# وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة، أو أقل من ذلك، ثم
~~أعتقت، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن أعتقت، وقد جازت
~~(1) في عدتها النصف من عدة الإماء، تممت (2) عدتها شهرين وخمسة أيام، ولم
~~يجب عليها عدة الحرائر.
# وعدة المتمتع بها (3) من الفراق قرءان - وهما طهران -، فإن كان ممن لا
~~تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - (4) وعدتها من
~~وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.
# ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن، طلاق السنة، تطليقة واحدة،
~~يملك فيها الرجعة، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من
~~العدة.
# فإن خلع واحدة من الأربع (5)، أو باراها، لم يحرم عليه العقد على امرأة
~~أخرى في الحال نكاحا، لأنه ليس له (6) على المختلعة والمبارئة رجعة.
# وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها،
~~وغيرها من النساء، لأنه لا عدة له عليها.
# وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد ms290 على غيرها، إذ لا
~~رجعة له عليها حسب ما قدمناه.
# وإذا كانت (7) عنده امرأة قد دخل بها، فطلقها طلاق السنة، لم يجز له
# PageV00P536
# العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها.
# فإن خلعها، أو باراها (1)، أو طلقها قبل الدخول بها، أو طلقها للعدة
~~ثلاثا، فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال، إذ لا رجعة له عليها كما
~~ذكرناه.
# وإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره، وكان له ولي ينفق
~~عليها، أو في يدها مال له تنفق منه على نفسها، كانت في حباله إلى أن تعرف
~~له موتا، أو طلاقا، أو ردة عن الإسلام. وإن لم يكن له ولي ينفق عليها، ولا
~~مال في يدها (2) تنفق منه، واختارت الحكم في ذلك، رفعت أمرها إلى سلطان
~~الزمان، وليبحث عن خبره في الأمصار، وانتظرت أربع سنين، فإن عرفت له خبرا
~~من حياة ألزمه السلطان النفقة (3) عليها، أو الفراق. وإن لم تعلم له خبرا
~~اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وتزوجت إن شاءت. وإن
~~جاء زوجها، وهي في العدة، أو قد قضتها، ولم تتزوج، كان أملك بها من غير
~~نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها. وإن جاء وقد خرجت من العدة، وتزوجت،
~~لم يكن له عليها سبيل.
# NoteV00P537N24 باب لحوق الأولاد بالآباء، وثبوت الأنساب وأقل الحمل
~~وأكثره ومن ولدت زوجته على فراشه - وقد دخل بها - ولدا لستة أشهر من يوم
# PageV00P537
# وطئها، فكان (1) الولد تاما، فهو ولده بحكم الشريعة، وقضاء العادة (2)،
~~ولا يحل لنفيه، ولا إنكاره.
# وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم
~~العادة، وهو بالخيار: إن شاء أقر به، وإن شاء نفاه عنه. غير أنه إن نفاه،
~~فخاصمته المرأة، وادعت أنه منه، واختلفا في زمان الحمل، كان عليه ملاعنتها،
~~ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله (3).
# وإذا طلق الرجل امرأته، فاعتدت، وتزوجت، وجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم
~~دخل بها الثاني، فهو له. ms291 وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
# وكذلك من باع أمة، قد وطئها، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها
~~مبتاعها، فهو له. وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها.
# ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة. فإن كانت ممن
~~لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما، ثم باعها.
# ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها، أو ورثها من سيدها (4)، حتى
~~يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما.
# وقد روي: أنه لا بأس للإنسان (5) أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا
~~كان بايعها (6) قد أخبره باستبرائها، وكان صادقا في ظاهره مأمونا (7).
# والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين. ومن وطئ زوجة له أو جارية، في
~~الفرج (8)، وظهر بها حمل، وجب عليه الاعتراف به، سواء كان قد
# PageV00P538
# عزل الماء عنها، أو لم يعزله، ولا يجوز له نفيه عنه (1) لأنه كان يعزل
~~الماء.
# وولد المتعة لاحق بأبيه، لا يحل له نفيه (2).
# وأقل الحمل أربعون يوما، وهو زمان انعقاد النطفة.
# وأقله لخروج الولد حيا ستة (3) أشهر، وذلك: أن النطفة تبقى في الحرم
~~أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير
~~عظما أربعين يوما، ثم تكتسي لحما، وتتصور، وتلجها الروح في عشرين يوما،
~~فذلك ستة أشهر.
# وأكثر الحمل تسعة أشهر.
# ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر، قال الله عز وجل: " حملته أمه
~~كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ".
# (4) والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في
~~ستة أشهر ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه، وإنما
~~تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس، لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل
~~حملهن لعارض مدة من الزمان، فيظن أن ذلك من أيام الحمل، وليس ذلك إلا لما
~~ذكرناه (5).
# ولو أن رجلا تزوج بامرأة، ودخل بها، ثم اعتزلها بعد الدخول، فجاءت بولد
~~لأكثر من تسعة ms292 أشهر من يوم دخل بها، لم يكن الولد منه، وكان له نفيه إلا أن
~~تخاصمه المرأة فيه، وتخالفه في وقت الجماع، فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها.
# وإن اعترف به خوفا، أو لسبب من الأسباب، ألحقناه به، وورثناه منه على
# PageV00P539
# الظاهر في الأحكام.
# وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه قد طلقها، فاعتدت، وتزوجت، وحملت
~~من الزوج (1)، وجاء الغائب فأنكر الطلاق، ولم يكن عليه بينة به (2)، كان
~~أملك بها من الثاني، ووجب عليها منه العدة، وعادت إلى زوجها الأول بالنكاح
~~المتقدم، وكان الولد لاحقا بالثاني دون الأول، ولم يحل للزوج الأول دعواه.
# NoteV00P540N25 باب اللعان وإذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور، وادعى:
~~أنه رأى معها رجلا يطأها في فرجها، وكان له على ذلك بينة - أربعة رجال عدول
~~- يشهدون له به، وجب على المرأة الرجم. وإن لم يكن شهد (3) أربعة - كما
~~ذكرناه - لاعن المرأة.
# وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه،
~~والمرأة عن يمينه، ثم يقول له: قل: " أشهد بالله: إني لمن الصادقين فيما
~~ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ". فإذا قالها مرة قال له: أشهد ثانية، فإذا
~~شهد ثانية طالبه بها ثالثة، فإذا شهد ثالثة طالبه بها رابعة، فإذا شهد أربع
~~مرات: إنه لمن الصادقين، قال له الحاكم: " اتق الله عز وجل. وأعلم أن لعنة
~~الله شديدة، وعقابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة، أو سبب من الأسباب
~~فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " (4). فإن رجع عن قوله
~~جلده حد
# PageV00P540
# المفتري ثمانين جلدة، ورد امرأته عليه. وإن أقام على ما ادعاه قال له: قل
~~" إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ". فإذا قالها قال للمرأة: ما
~~تقولين فيما رماك به هذا الرجل؟ فإن اعترفت به رجمها حتى تموت، وإن أنكرته
~~(1) قال لها: " اشهدي بالله: إنه لمن الكاذبين فيما قذفك (2) به من الفجور
~~". فإذا شهدت مرة، فقالت: " أشهد بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به "
~~طالبها بشهادة ثانية، فإن شهدت طالبها بها ms293 (3) ثالثة، فإذا شهدت طالبها
~~رابعة (4)، فإن شهدت وعظها كما وعظ الرجل، وقال لها: " اتقي الله، فإن غضب
~~الله شديد، وإن كنت قد اقترفت ما رماك به فتوبي إلى الله تعالى، فعقاب
~~الدنيا أهون من عقاب الآخرة " (5) فإن اعترفت بالفجور رجمها، وإن أقامت على
~~تكذيب الزوج قال لها: " قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ".
# فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما، ولم تحل له أبدا، وقضت منه العدة منذ
~~تمام لعانها له.
# وإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد. ومتى نكل الرجل عن اللعان وجب عليه
~~الحد، كما يجب عليها بالنكول.
# وإن أنكر رجل (6) ولد زوجة له في حباله، أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم
~~تكن (7) نكحت زوجا غيره، أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها وإن
~~كانت قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني، لاعنها، كما يلاعنها بدعوى
~~مشاهدته فجورها.
# PageV00P541
# فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد
~~المفتري، ولا لعان بينه وبينها.
# ومن قذف زوجته بفجور، ولم يدع معاينة (1) له، فلا لعان بينه وبينها، ولكن
~~يجلد حد المفتري.
# وكذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري.
# وإن قال وجدت معها رجلا في إزار، ولا أعلم ما كان، عزر على ذلك، وأدب،
~~ولم يفرق بينه وبين المرأة.
# وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة، وكانت خرساء، لا يصح منها
~~ملاعنته، فرق بينهما، وجلد الحد، ولم تحل له أبدا.
# وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا، ولم يفرق بينهما.
# ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها.
# ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج: " رأيت بعيني كيت وكيت " ويذكر
~~الجماع في الفرج، أو ينكر الولد.
# ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة، ولكن يؤدب الرجل على
~~قذفها بالفجور.
# ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه (2) ولا يجب عليه بذلك حد
~~ولا لعان.
# ومتى جحد الرجل ولده ms294 من الحرة، ولاعنها، ثم رجع عن الجحد، وأقر بالولد،
~~ضرب حد المفتري، ورد إليه نسب الولد. فإن مات الأب وله مال ورثه الولد. وإن
~~مات الولد وله مال لم يرثه الأب، لأنه قد كان أنكره، ويوشك أن يكون إقراره
~~به طمعا في ميراثه، فلا يمكن منه، بل يحرمه.
# PageV00P542
# ويرث الولد أمه إن كانت باقية. وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه.
# فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه. ولا يرثه الأخوة
~~من قبل الأب، ولا قريب له من قبله.
# NoteV00P543N26 باب السراري وملك الإيمان وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما
~~شاء من العدد، ويجمع بينهن في الاستباحة.
# ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطئ، ولا بين الأختين على ما قدمناه (1).
~~ويجمع بينهن في الملك والاسترقاق.
# ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين.
# ولا يجوز له وطي المجوسية على حال، وله استرقاقها للخدمة والتجارة، فأما
~~وطؤها فحرام.
# وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الإيمان.
# ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك
~~يمين.
# ولا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن.
# وإذا نظر الأب إلى جارية (2) قد ملكها نظر شهوة (3) حرمت على ابنه.
# ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى (4) ذلك دون غيره.
# وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطئها حتى تخلص له.
# ومن تزوج بأمة، ثم طلقها تطليقتين على العدة - يطلقها، ثم يراجعها، ثم
# PageV00P543
# يطلقها - وملكها من بعد، لم تحل له (1) بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره.
~~ولو ملكها غيره، ثم وطئها، وباعها، فابتعاها هو، لم تحل له أيضا بملك يمين
~~(2) حتى يتزوج بها رجل، فيدخل بها، ثم يطلقها، وتقضي منه العدة.
# ولو ملك رجلان جارية، وظنا أن وطئها جائز لهما، فوطئاها في طهر واحد،
~~فحملت، لكان الواجب تأديبهما. ويقرع على الولد، ويلحق بمن خرج اسمه في
~~القرعة منهما، ويلزم نصف (3) قيمته لصاحبه الآخر.
# والقرعة أن يكتب على سهم أو في قرطاس اسم ms295 الولد واسم أحد الرجلين، ثم
~~يكتب في (4) سهم آخر اسم الولد واسم الآخر، ويخلطا في سهام أو قراطيس
~~مشتبهة ويقول، المقرع - وهو الحاكم -: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما
~~كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود (5)، لنقضي فيه بحكمك "، ثم
~~يخلط السهام بيده، ويأخذ منها واحدا، فأي سهم خرج أولا - عليه اسم أحدهما -
~~ألحق الولد به.
# وإذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطئها حتى تمضي عليها أربعة أشهر.
~~فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحب دون الفرج. فإن وطئها فيه فيعزل عنها.
~~واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها.
# فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر (6)، أو بعد ذلك، ولم يعزل عنها، لم يحل
~~له بيع الولد، لأنه قد غداه وأنماه بنطفته. وينبغي أن يجعل له من ماله بعد
~~وفاته قسطا ويعوله في حياته. ولا ينسب إليه بالبنوة.
# ولا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع، وأخته منه، وابنته، وخالته،
# PageV00P544
# وعمته منه. لكنه محرم عليه وطئهن كما يحرم عليه وطي الأحرار بالرضا حسب
~~ما بيناه.
# ولا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها. فإن كانت قد
~~ربته كره له نكاحها. ومن وطأ جارية رجل حراما، ثم ملكها بعد ذلك، لم يحرم
~~عليه وطئها. وليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار.
# ولا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي.
# ولا يحرم ذلك وطأ الإماء منهم بملك اليمين.
# ومناكح الناصبة (1) كلها حرام. ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين
~~لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب (2).
# وإذا ابتاع الإنسان أمة ومعها ولد لها صغار (3) لا يحل له أن يفرق بينها
~~وبينهم. فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم
~~وبينها.
# وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج (4) المولى
~~بذلك.
# وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها، والنظر إلى فرجها، ولم
~~يجز له تقبيلها بشهوة، ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها ms296 الزوج، وتقضي منه
~~العدة.
# PageV00P545
# [كتاب العتق والتدبير والمكاتبة] PageV00P547
# باب العتق والتدبير والمكاتبة ومن كان له مملوك من عبد أو أمة فأراد عتقه
~~فليكن ذلك لوجه الله عز وجل، وليقصد به القربة إليه.
# ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا يتسلط بالحرية على أهل الدين، ويقوى بذلك على
~~معاصي الله عز وجل.
# وليكن عتقه لأهل الإيمان أو (1) المستضعفين.
# ولا يقع العتق بيمن، ولا على غضب شديد، ولا على ضرار وإفساد (2).
# ومن أعتق عبدا مؤمنا لوجه الله عز وجل أعتق الله تعالى بعدد كل عضو من
~~العبد عضوا من معتقه من النار.
# وإذا أراد أن يكتب كتاب عتق فليكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب
~~لفلان بن عبد الله، أو فلانة بنت عبد الله الزنجية أو الرومية أو الفلانية
~~مثلا (3) - وينسبها إلى جيلها - كتبه لها أوله فلان بن فلان في صحة من عقله
~~وبدنه وجواز أمره وانشراح صدره: إنني (4) قد أعتقتك لوجه الله عز وجل
~~وابتغاء مرضاته، ليعتق رقبتي من النار، وأنت (5) حر لوجه الله عز وجل (6)
# PageV00P548
# لا رق لي عليك بعد هذا العتق، ولا سبيل إلا سبيل الولاء الواجب في شريعة
~~الإسلام، فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف، فأنت
~~أملك بنفسك مني ومن كل أحد في معيشتك وتصرفك، وأشهد الله جل اسمه (1) على
~~ذلك، ومن ثبت (2) اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا ".
# وإن أعتق عبده في كفارة ظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ،
~~فهو سائبة لا سبيل له عليه، ولا ولاء ويقول في كتابه: " إنني (3) قد أعتقتك
~~في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى (4) لا ولاء لي عليك إلا أن
~~تتوالاني مختارا (5) لذلك، فتولني أو من شئت من الناس، لا اعتراض لي عليك
~~في ذلك ".
# وإذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة، لا ولاء عليه، إلا أن
~~يتولاه مختارا لذلك (6).
# وإنما الولاء للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة، ولا واجب.
# ومن أعتق ms297 أمته، وجعل عتقها مهرها، وتزوجها على ذلك، جاز عتقه، وثبت
~~نكاحه، وكان مهرها عتقها. وإن كان الأفضل في هذا النكاح أن يجعل مع العتق
~~شيئا من ماله لها، قل، أم كثر.
# ويقول عند عتقها على هذا الوجه: " قد أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت مهرك عتقك
~~".
# ويكتب لها في كتاب هذا العتق: " أقر فلان بن فلان في صحة منه وجواز
# PageV00P549
# أمر (1): أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية، وتزوجها، وجعل عتقها
~~صداقها، فهي زوجته على ذلك (2)، ومولاته، وله ولعصبته من بعده ولاءها وولاء
~~عقبها ".
# ومن كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا.
# وإذا كان العبد بين شريكين (3) أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء (4)
~~حصته من العبد انعتق ملكه خاصة، وألزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها
~~انعتق العبد بذلك، ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي
~~قيمته، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق. والمعنى في ذلك: أنه يؤمر بالتكسب حسب
~~ما يتمكن منه، فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما
~~يوافقونه عليه، ثم يعتق بعد ذلك. فإن لم يكن له صناعة (5) يتكسب بها مالا
~~خدم ملاكه بحساب رقه، ويتصرف في نفسه بحساب ما أعتق منها إن شاء الله (6).
# التدبير: والتدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: " أنت رق في حياتي،
~~وحر أو حرة بعد وفاتي ". فذلك جار (7) مجرى الوصية، له أن يرجع فيه إن رأى
~~استرقاقه خيرا له، وإن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات
~~صار حرا بذلك القول المتقدم (8).
# PageV00P550
# ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له، غير أنه متى مات البائع صار حرا
~~لا سبيل للذي ابتاعه عليه.
# وأما المكاتبة: فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و (1) مكسب فينجم
~~عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق، ويكتب بذلك كتابا
~~عليه، فإن اشترط في الكتاب: أنك إن (2) عجزت عن الأداء أو الططت (3) به
~~رجعت عبدا، فعجز عن الأداء بعد ms298 حلول الأجل أو ألط به (4) - وقد (5) حل
~~الأجل - كان عبدا على حاله قبل المكاتبة (6)، ولم يكن له الرجوع على سيده
~~بشئ مما قبضه منه (7). وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى، ورق
~~بحساب ما بقي، عليه من الأداء.
# فلو زنى هذا المكاتب يجلد (8) بحساب الحرية منه والرق.
# ولو قتل لأخذ منه (9) بحساب الحرية الدية، ولزم (10) مولاه الباقي منها.
# وإن مات وله مال وولد (11) ورثوا منه بحساب الحرية فيه. وكذلك إن مات وله
~~قرابة حر ورث (12) منه بحساب الحرية فيه.
# وإن قال العبد لسيده: " كاتبني على كذا وكذا درهما " (13) فكاتبه عليه،
~~كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة.
# PageV00P551
# ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من
~~الرق.
# قال الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي
~~آتيكم " (1).
# وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما
~~عليه.
# قال الله عز وجل: (2) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " (3).
# يعني العتق والكتابة (4).
# وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها، لأنه يعتق
~~(5) منها بحساب ما أدت، فلا يجوز (6) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين،
~~وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح، وبعضها رق له.
# PageV00P552
# [كتاب الأيمان] PageV00P553
# باب الأيمان والأقسام ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز
~~وجل وبأسمائه الحسنى، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف
~~السنة، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة.
# ولا يمين بالله تعالى في معصية لله (1)، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم.
# وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه، والاستغفار من يمينه في الباطل.
# وقول الرجل: " الطلاق لي لازم إن فعلت كذا "، وقوله لامرأته: " أنت طالق
~~إن فعلت، أو إن لم تفعلي " باطل، لا يجب عليه في كفارة، ولا يقع بالحلف (2)
~~فيه طلاق.
# ولو قال: " عبدي حر لوجه الله (3) إن فعلت كذا "، وأراد اليمين ms299 دون
~~النذر، كان باطلا.
# وقول القائل: " على الحج إن فعلت كذا، ومالي صدقة إن كان كذا " فهو باطل
~~إلا أن يقصد بذلك نذرا، في طاعة الله (4) عز وجل فيلزمه الوفاء به.
# وقول القائل: " أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا " باطل أيضا،
# PageV00P554
# ليس بيمين، ولا توجب (1) حنثا ولا كفارة.
# وإن قال الإنسان (2) لامرأته: " أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا " (3)، ثم
~~فعله، لم تحرم عليه امرأته بذلك.
# وكذلك قولهم: " ما أنقلب إليه حرام إن فعلت (4) كذا " باطل، ليس بيمين.
# ولا يجب (5) عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز وجل، ويكون
~~الحالف قاصدا لليمين، معقدا لها (6).
# قال الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
~~عقدتم الأيمان " (7).
# واللغو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين، ويحلف على
~~غضب لا يملك نفسه، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها، فحكم ذلك حكم
~~اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به، ولم يوجب فيه كفارة.
# ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله، ولا كفارة عليه.
# وإن حلف على ترك شئ فكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان على البر
~~والعبادة من تركه فليفعله، ولا كفارة عليه.
# وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه، ولا كفارة
~~عليه.
# ولا يمين في قطيعة رحم، وصلتها أولى، ولا كفارة على صاحبها.
# PageV00P555
# ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه. وللوالد أن يمنعه من الوفاء
~~بيمينه.
# ولا يكون (1) عليه كفارة في ذلك.
# ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه.
# ولا يمين للعبد (2) مع سيده في خلاف طاعته.
# ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال: " والله ما فعلت كذا "، وقد كان
~~فعل (3)، ويستغفر الله عز وجل من ذلك، ويتوب إليه منه.
# وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا، أو لا يسكن دارا، أو لا يستعمل أجيرا،
~~أو لا يبتاع شيئا، ثم خالف يمينه، ولم يكن الخلاف لها أفضل، ms300 وجبت عليه
~~الكفارة، وهي أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، وكسوة عشرة مساكين، أو إطعامهم
~~مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم. وهو مخير في الثلاثة الأشياء،
~~أيها فعل أجزأه. فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات (4).
~~ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير (5).
# وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل (6) وجبت عليه
~~الكفارة، كما تجب عليه (7) في المباح.
# ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده.
# ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها
~~فليجحدها، ليحفظها (8) على المؤتمن له عليها. وإن استحلفه على ذلك فليحلف
~~له، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب، ولا كفارة عليه في ذلك
# PageV00P556
# ولا إثم، بل له عليه أجر كبير - والتورية: أن يضمر عند اليمين خلاف ما
~~يظهر - ينوي (1) أنه ليس عندي شئ مما تستحلفني عليه تستحقه مني (2)، فإن لم
~~يحسن التورية، وكانت نيته حفظ الأمانة ومنع الظالم مما لا يستحقه، أجزأته
~~النية، وكان مأجورا، وكذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين (3) وحقن
~~دمائهم وحراسة أموالهم.
# والسلطان الجائر (4) إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم
~~يجز لهم الوفاء بأيمانهم، وكان عليهم أن يجتنبوا الظلم، ولا كفارة عليهم في
~~ذلك، ولا مأثم في اليمين، بل لهم (5) أجر عظيم.
# ومن حلف على مال مؤمن ليقتطعه (6) ارتكب بذلك كبيرة موبقة، وكانت كفارته
~~منها توبته، ورد مال المؤمن عليه، أو تحليله منه بعد التوبة والاستغفار.
# ومن كان عليه دين، لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره، فقدمه صاحب الدين إلى
~~حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين عنده حبسه فأضر به وأجاع عياله، فله أن
~~يجحده، ويحلف له، وينوي قضائه عند تمكنه منه، ويوري في يمينه، ولا إثم
~~عليه، ولا كفارة، فإن لم ينو قضائه عند يمينه كان مأثوما.
# ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرض صاحبه لليمين، وهو يعلم إعساره، فإنه يأثم
~~بذلك.
# ولا يحل له حبسه إذا كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين، ms301 فإن حبسه مع
~~العلم بذلك كان مأزورا.
# PageV00P557
# وينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا وكاذبا. ومتى وجد سبيلا
~~إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها وإن لحقه ضرب من الأذى بذلك، فإنه
~~أولى في الدين.
# ومن ادعى على مؤمن باطلا، وأراد استحلافه عليه، وكان تخلصه (1) من اليمين
~~بما لا يجحف بماله، فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى وإن كان - لو
~~حلف - صادقا. وإن كان فديته من اليمين بشئ يجحف بماله، أو يضر به في
~~أحواله، فلا حرج عليه في اليمين بالله تعالى (2)، ليدفع الضرر عنه في
~~الباطل المدعى عليه.
# ولا يجوز لأحد أن يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز وجل (3).
# ولا يجوز أن يحلف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بأمير
~~المؤمنين، ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد
~~أخطأ. وعليه أن يفي بما حلف (4) إلا أن يكون باطلا، أو غيره أفضل منه.
# وإن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز وجل، ولا كفارة عليه.
# ولا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه، فإنها يمين اليهود.
# واليمين بالمصحف باطلة. وكذلك اليمين بالكعبة، والمسجد (5)، وما أشبه
~~ذلك. ومن حلف بشئ منه أخطأ، وليس عليه في خلاف ما حلف عليه من ذلك كفارة.
# ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله
~~(6) ومن أحد من (7) الأئمة عليهم السلام. ومن حلف بشئ من ذلك، ثم حنث، كان
# PageV00P558
# عليه كفارة ظهار.
# وقول القائل: (1) " أنا برئ من الإسلام، أو (2) أنا مشرك، إن فعلت كذا "
~~باطل، لا يلزمه (3) إذا فعل كفارة. وقسمه بذلك خطأ منه، يجب أن يندم عليه،
~~ويستغفر الله تعالى منه (4).
# PageV00P559
# [كتاب] [النذور والعهود] PageV00P561
# باب النذور والعهود ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه
~~الوفاء به. فإن لم يف به كان عليه كفارة (1).
# والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
# أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته.
# ولا نذر في معصية لله (2) عز وجل. فمن نذر ms302 شيئا هو معصية لله تعالى وجب
~~عليه اجتنابه، ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله، ولا كفارة
~~عليه في الانصراف عنه.
# فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان: أنه (3) إن عوفي من مرضه، أو رجع
~~من سفره، أو ربح في تجارته، أو كفى شر عدوه، كان لله تعالى عليه (4) صيام
~~يوم، أو شهر، أو سنة، أو صدقة درهم أو دينار، أو حج، أو زيارة، وما أشبه
~~ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له، أو والد، أو أخ
~~من إخوانه، فعليه الوفاء به. فإن لم يف بنذره مختارا (5) كانت عليه الكفارة
# PageV00P562
# التي ذكرناها.
# والنذر في المعصية: أن يعتقد فيما يفعله (1) الله تعالى به مما ذكرناه،
~~أو يفعله بغيره ممن سميناه، أن يشرب خمرا، أو (2) يرتكب فجورا، أو يقتل
~~مؤمنا، أو يؤذي مسلما، أو يترك مفروضا، أو يهجر تطوعا، فعليه ترك الشر،
~~وفعل الخير، والخلاف لما نذره، والعدول عنه إلى الطاعة دون المعصية، ولا
~~كفارة عليه حسب ما ذكرناه.
# وكذلك من نذر الله تعالى عليه (3) إن تمكن من معصية له فأوقعها أن يصوم
~~شكرا، أو يتصدق، أو يحج، فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه (4)، ولا الصدقة،
~~ولا الحج، لأن ذلك شكر على ما خطره (5) الله تعالى، ولم يبحه.
# فإن جعل نذره على ذلك بالصوم والصدقة والحج وما أشبهه على وجه الكفارة
~~لفعله، وتأكيدا للندم (6) على صنعه، وجب عليه الوفاء به.
# وكذلك إن جعله نذرا على وجه الكفارة ليمينه في غيره وتمام مراده في سواه.
~~فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له فعله.
# ومتى اعتقد الإنسان أن يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له، ولم يجعله في
~~اعتقاده لله عليه ويوجبه على نفسه، كان بالخيار فيه: إن شاء فعله، وإن شاء
~~تركه. ولا كفارة عليه في تركه.
# ولو قال قائل: " إن كان كذا فعلى كذا "، ولم يقل: " لله عز وجل
# PageV00P563
# علي " (1) كان بالخيار.
# وإذا قال: " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر ms303 نذرا وجب (2) عليه الوفاء
~~به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل، أو في طاعة، أو مباح. وإن كان معصية
~~لله (3)، أو في ضلال، فلا يجوز له فعله، كما قدمناه.
# ومن نذر لله تعالى عليه شيئا، ولم يسمه، ولا عينه باعتقاده، كان بالخيار:
~~إن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق بشئ (4)، قل، أم كثر، وإن شاء صلى ركعتين،
~~أو فعل قربة من القربات.
# ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر، ولم يسم شيئا معينا، كان عليه أن يصوم
~~ستة أشهر.
# قال الله تعالى: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (5).
# وذلك في كل ستة أشهر.
# ومن نذر أن يصوم زمانا، ولم يسم شيئا، فليصم خمسة أشهر كما روي عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام (6).
# ومن نذر أن يعتق كل عبد له، قديم في ملكه، ولم يعين شيئا، أعتق كل عبد قد
~~مضى عليه ستة أشهر في ملكه.
# قال الله جل اسمه: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " (7).
# وهو ما مضى عليه ستة أشهر.
# ومن نذر أن يتصدق (8) من ماله بمال كثير، ولم يسم شيئا تصدق
# PageV00P564
# بثمانين (1) درهما فما زاد.
# قال الله عز وجل " لقد (2) نصركم الله في مواطن كثيرة " (3).
# وكانت ثمانين موطنا.
# ومن عاهد الله عز وجل أن لا يأتي محظورا، ثم أتاه، كان عليه مثل الذي
~~ذكرناه من الكفارة (4) على من لم يف بنذره من الناس، وهو عتق رقبه، أو صيام
~~شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
# فإن عاهده (5) أن لا يطيعه في شئ، أو يعصيه، لم يجز له ذلك، وكان عليه أن
~~يجتنب معصية الله تعالى، ويصير إلى طاعته، ولا كفارة عليه.
# فإن عاهد الله أن لا يفعل مباحا كان بالخيار فيه، ولا كفارة عليه.
# فإن كان ما عاهد الله (6) عليه أفضل من تركه، ثم لم يف بالعهد، كان عليه
~~من الكفارة ما ذكرناه.
# ومن نذر لله تعالى شيئا لا يستطيعه، أو عاهد الله على فعله، فلا كفارة
~~عليه في تركه، لعجزه عنه.
# ومن نذر أن يحج ماشيا، ms304 أو يزور كذلك، فعجز عن المشي، فليركب، ولا كفارة
~~عليه. فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج والزيارة، ويمشي (7) ما ركب
~~منه، ويركب ما مشى إن شاء الله.
# وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا أو بحرا فليقم فيه قائما، ولا
~~يجلس، حتى يخرج إلى الأرض.
# والذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه، فيفطره لغير عذر، فعليه
# PageV00P565
# الكفارة، وصيامه على سبيل القضاء. فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره
~~(1)، ثم ليقضه، ولا كفارة عليه إن شاء الله.
# وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه، فحاضت فيه، أفطرته، وقضته إذا
~~طهرت.
# والمسافر يصوم يوم النذر في سفره، ولا يفطره مختارا.
# ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير (2)، ولم يسم شيئا
~~معينا، كان بالخيار، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء جعله في
~~حج، أو زيارة، أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام.
# ومن جعل جاريته، أو عبده، أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لمشهد من
~~مشاهد الأئمة عليهم السلام، فليبع العبد، والجارية، والدابة (3)، ويصرف
~~ثمنهم في مصالح البيت، والمشهد (4)، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمي
~~في المجعول لذلك من المكان.
# PageV00P566
# [كتاب الكفارات] PageV00P567
# باب الكفارات قد مضى القول في كفارة الأيمان، وبينا أنها عتق رقبة، أو
~~كسوة عشرة مساكين - لكل مسكين ثوبان -، أو إطعامهم - لكل مسكين شبعه في
~~يومه - ولا يكون في جملتهم صبي صغير، ولا شيخ كبير، ولا مريض.
# وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام. وهو رطلان وربع (1) بما تيسر من
~~الأدم، وأعلاه اللحم، وأدناه الملح، وأوسطه ما بين ذلك من الآدام.
# وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه (2) أهله. وإن أطعمه أعلى من
~~ذلك كان أفضل. ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله (3) من الأقوات.
# فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء (4) - لفقره -
~~صام ثلاثة أيام متتابعات.
# وكفارة الظهار عتق رقبة. فإن لم يجد المظاهر ذلك ms305 صام شهرين متتابعين.
# فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا.
# فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما ذكرناه.
# PageV00P568
# ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث.
# ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار، أو قتل الخطأ، و (1) غيرهما مما يجب
~~فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر مختارا، استأنف الصيام من أوله.
# فإن أفطر لمرض بنى على ما صام.
# وإن صام شهرا، ومن الثاني يوما أو أكثر، ثم أفطر لغير عذر، كان مسيئا،
~~وله أن يبني على ما مضى من الصيام.
# وكفارة الإيلاء كفارة يمين.
# وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار. فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة
~~يمين.
# وكفارة الوطئ في الحيض دينار إن كان وطئه في أوله على ما بيناه (2). وإن
~~كان في وسطه فنصف دينار. وإن كان في آخره فربع دينار.
# وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا، لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما
~~مما ليس بفضة من الأجناس.
# ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة
~~مساكين.
# ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين
~~مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. وأنى له بمثله في الفضل
~~والثواب.
# ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه (3)، وهي كفارة
~~قتل الخطأ.
# PageV00P569
# ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، وكان إفطاره له قبل الزوال، قضى يوما
~~مكانه، ولا كفارة عليه. وإن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة يمين
~~- إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات - وقضى مكانه
~~يوما.
# ومن أصبح على الجنابة (1) في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة فعليه
~~الغسل، والصيام، وكفارة بعتق (2) رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام
~~شهرين متتابعين، كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان (3).
# ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان (4)، ففرط فيه، ولم يقضه حتى استهل
~~عليه شهر رمضان ثان، ms306 فعليه صيام الحاضر، والكفارة عن كل يوم (5) من الماضي
~~بمد من طعام على مسكين، ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره حتى يكمل العدة
~~الفائتة.
# ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما بثلاثين مدا
~~من طعام على ثلاثين مسكينا، وليس عليه قضاء صيام (6)، وليقض الثاني منهما
~~إن شاء الله.
# والحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك (7) ويقضي
~~الثاني.
# ومن قتل مؤمنا خطأ - وهو أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد.
# PageV00P570
# فعليه ديته (1)، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
# ومن حلق رأسه من أذى به، وهو محرم، كفر عن ذلك بدم شاة، أو إطعام ستة
~~مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات.
# وإذا قص المحرم أظفاره، أو شيئا من شعره، كان عليه دم يهريقه، كفارة
~~لصنيعه (2).
# والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما
~~تيسر له. فإن لم يجد دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية (3)
~~بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات، كما
~~قال الله عز وجل (4): " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن
~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (5).
# ومن ظلل على نفسه وهو محرم، أو لبس ثوبا بعد إحرامه، كان عليه دم يهريقه
~~بمنى، كفارة لما صنع.
# ومن صاد وهو محرم، فلم يقدر على الفدية والإطعام، قوم ما وجب عليه من
~~الفداء بمنى، وفض قيمته على البر، وحسبه، وصام لكل نصف صاع يوما.
# قال الله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
~~بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (6).
# وإن قدر على الإطعام، ولم يقدر على الفدية، كان عليه في النعامة إطعام
~~ستين مسكينا، وفي البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا، وفي الظبي إطعام
~~عشرة مساكين.
# ومن نفر حمام الحرم (7) كان عليه لتنفيره دم شاة، كفارة لذنبه.
# PageV00P571
# ومن ms307 وطأ بيض نعام، وهو محرم، فكسره، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في
~~إناثها بعدد ما كسر (1) من البيض، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله
~~عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا. فإن لم
~~يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين
~~متتابعين صام ثمانية عشر يوما، عوضا عن إطعام (2) كل عشرة مساكين بصيام
~~ثلاثة أيام.
# فإن وطأ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور
~~من البيض (3)، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يجد ذلك ذبح عن
~~كل بيضة شاة. فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على
~~الإطعام (4) صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
# ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة.
# وكذلك من قتل جرادة، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر. فإن كان
~~الجراد كثيرا كفر بمد من تمر.
# ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة. فإن حلف ثانية
~~كفر بدم بقرة، فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة.
# فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ (5). فإن حلف ثلاث مرات صادقا
~~كفر بدم شاة.
# ومن وطأ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى.
# ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق.
# ومن نام عن صلاة عشاء الآخرة (6) حتى يزول النصف الأول من الليل
# PageV00P572
# صلاها حين يستيقظ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت.
# ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه، ويقضها (1)
~~بعد الغسل.
# ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك،
~~ويغتسل كفارة لسعيه إليه.
# ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، وأسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فرضوا منه
~~بالدية، أو عفوا عنه، كفر عن فعله - مع التوبة - بعتق رقبة وصيام شهرين ms308
~~متتابعين وإطعام ستين مسكينا. فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات،
~~وكانت في إمكانه واحدة منها، كفر بها إن شاء الله.
# ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده، ولا في موت زوجته. فإن فعل ذلك
~~كان عليه كفارة يمين.
# ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
# ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، ولا تخدشه، ولا تجز شعرها. فإن
~~جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام
~~شهرين متتابعين. وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين.
# وإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.
# PageV00P573
# [كتاب] [الصيد والذبائح والأطعمة] PageV00P575
# NoteV00P576N01 باب الصيد والذكاة (1) قال الله عز وجل (2): " يسئلونك ما
~~ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما
~~علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن
~~الله سريع الحساب " (3).
# وقال تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة وحرم عليكم
~~صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " (4).
# فأحل سبحانه صيد البحر في كل حال، وأحل صيد البر في أحوال الإحلال.
# و يؤكل من صيد البحر كل (5) ما كان له فلوس من السموك. ولا يؤكل منه ما
~~لا فلس له. ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من جملة السموك.
# ولا يؤكل الطافي منه، وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه.
# وذكاة السمك صيده (6).
# و يؤكل من بيض السمك ما كان خشنا، ويجتنب منه الأملس والمنماع.
# وإذا صيدت سمكة، فشق جوفها، ووجد سمكة قد كانت ابتلعتها، فإن
# PageV00P576
# كانت ذات فلوس أكلت. وإن لم يكن (1) لها فلوس لم توكل.
# وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر، ولم يدر أذكية هي أم
~~ميتة، فليلقها في الماء، فإن طفت على ظهرها فهي ميتة. وإن طفت على وجهها
~~فهي ذكية.
# ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار.
# ويكره صيد الوحش والطائر (2) في الليل. ms309
# ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها.
# ومن وجد في شجرة بيضا، ولم يدر أهو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض ما
~~يحرم، اعتبره، فإن كان مختلف الطرفين أكله. وإن كان متفق الطرفين اجتنبه.
# ويحرم من الطير ما يصف. ويحل منه ما يدف. فإن كان مما يصف ويدف اعتبر،
~~فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل. وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب.
# والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح.
# وإذا أرسل الإنسان كلبه المعلم على صيد فليسم. فإن ظفر به الكلب فليذكه،
~~ثم ليأكله. فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى
~~عند إرساله. فإن لم يكن سمى فلا يأكله.
# ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه. فإن كان الكلب
~~معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة.
# ولا يؤكل من صيد البازي والصقر والفهد إلا ما أدرك ذكاته. ويجتنب أكل ما
~~قتله وإن كان الإنسان قد سمى عند إرساله.
# PageV00P577
# ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه.
# ولا بأس بأكل الحمار الوحشي.
# ولا يؤكل الأرنب، فإنه مسخ نجس.
# ولا يجوز أكل الثعلب والضب.
# ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره.
# ورمي الجلاهق - وهي (1) قسي (2) البندق - حرام.
# ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش (3) والطائر بالنبل والنشاب، ويسمي عند
~~رميه. فإذا قتله السهم أكله.
# ولا بأس بصيد المعراض (4) إذا خرق الجلد وأسال الدم.
# ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب.
# ومن لم يجد حديدا يذكي به، ووجد زجاجة تفري اللحم، أو ليطة من قصب لها حد
~~كحد السكين، ذكي بها. ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد.
# وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل. وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم
~~يؤكل.
# ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة، إلا أن يقع الصيد، أو غيره من الإبل
~~والبقر والغنم في زبية (5)، أو بئر، فلا يمكن إخراجه منهما (6)، فلا بأس أن
~~يطعن ms310 بالحديد في أي موضع وقع منه. فإذا برد بالقتل أكل.
# وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور (7)، فامتنعا (8) من النحر والذبح، جاز
# PageV00P578
# ضربهما بالسيوف، وطعنهما بالرماح، وأكلهما بعد بردهما بعدم الحياة منهما.
# وذكاة الجراد أخذه. ولا يؤكل منه الدبا، وهو الذي لا يستقل بالطيران.
# NoteV00P579N02 باب الذبائح والأطعمة. وما يحل من ذلك وما يحرم منه قال
~~الله عز وجل: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن
~~الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " (1).
~~فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح، وحذر من دخول الشبهة
~~فيه.
# وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسمية
~~على الذبايح فرضا ولا سنة. فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه.
# والناصبة لآل محمد عليهم السلام [على ضربين: أحدهما تحل (2) ذبيحته،
~~والآخر تحرم. فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين
~~عليه السلام وذريته الأبرار " عليهم السلام " وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم
~~على الآثار (3). والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير
~~المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام، لأنهم بذلك] (4) لاحقون
~~بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم، لأنهم وإن كانوا يرون التسمية على
~~الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام، لعنادهم لأولياء الله عز وجل،
~~واستحلالهم منهم المحظورات. وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا
# PageV00P579
# التسمية عليها محرمة بالإجماع.
# ومن ذبح من أهل الإسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة، ويسمي الله عز وجل،
~~ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة.
# وإذا ذبح الحيوان، فتحرك عند الذبح، وخرج منه الدم، فهو ذكي. وإن لم يكن
~~منه حركة فهو منخنق، و (1) في حكم الميتة. وكذلك إن لم يسل منه دم.
# ولا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها.
# ولا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها.
# ومن وجد ذبيحة في أسواق المسلمين، ولم يعلم أن ذابحها كافر ويتيقن ذلك،
~~فليأكل منها، وليس عليه أن يسأل عن الذابح، ويكفيه في استحلالها ظاهر
~~الإسلام.
# وإن تعمد المسلم ترك التسمية ms311 على الذبيحة حرم أكلها. فإن نسي التسمية
~~كفته النية لها، واعتقاد فرضها، والتدين بذلك في جواز أكلها.
# وقد ظن قوم أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لقوله عز وجل: " اليوم أحل لكم
~~الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " (2).
# وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه، لأن اسم الطعام إذا أطلق اختص
~~بالأخبار (3) والحبوب المقتاتة دون الذبائح.
# ولو كانت سمة (4) تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه:
~~" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى
~~أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " (5)، وقد ثبت
# PageV00P580
# أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح، ولا يعتقدونها فرضا في
~~ملتهم ولا فضيلة.
# وكذلك قد ظن هؤلاء القوم - بما (1) في تمام هذه الآية من قوله:
# " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا
~~آتيتموهن أجورهن " (2) - إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات، وهذا الحكم
~~منسوخ بقوله (3): " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).
# ولا يجوز مؤاكلة المجوس، ولا استعمال آنيتهم حتى تغسل، لاستحلالهم
~~الميتة، وإهمالهم الطهارة من النجاسات.
# ويجتنب الأكل والشرب في آنية مستحلي شرب الخمور وكل شراب مسكر، ولا
~~تستعمل حتى تغسل.
# ولا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شئ من الخمر والأشربة المسكرة. وإذا وقع
~~ذلك في طعام أو شراب أفسدهما، ولم يجز التغذي بهما، ولا تناولهما لنفع بأكل
~~أو شرب على حال.
# وكذلك الحكم في الفقاع، لأنه محرم، لا يحل شربه، ولا شئ خالطه من طعام
~~ولا شراب (5).
# والخمر (6) إذا انقلبت عينها، واستحالت، فصارت خلا، حل أكلها، سواء
~~انقلبت بعلاج وصنع مخلوق (7)، أو بصنع الله تعالى، أو تغيير (8) طبعها
~~بالهواء وغيره، لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن
~~طبيعتها.
# وإذا وقعت الميتة في الطعام و (9) الشراب أفسدته أيضا. وإن وقعت في
# PageV00P581
# إناء فيه لحم وتوابل (1) جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء (2).
# وإن وقع دم في قدر تغلي (3) على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم
~~وتفريقها (4) بالنار. ms312 وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم، وحل
~~منها ما أمكن غسله بالماء.
# وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا، أهرق.
~~وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها، واستعمل الباقي، وأكل،
~~وتصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء.
# وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه.
# وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء، ولم يجز تحت الظلال.
~~ولا يجوز أكله ولا الأدهان به على حال.
# وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة،
~~كالذباب والبق والجراد وأشباهه، سواء مات فيه، أو لم يمت. ولا بأس
~~باستعماله وإن وقع فيه على (5) ما ذكرناه.
# وإذا وقعت النجاسة في ماء، وعجن منه، أو طبخ، أفسد ذلك العجين والطبيخ،
~~ولم يجز أكلهما.
# ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد.
# ولا يؤكل القضيب والأنثيان.
# ويكره أكل الكليتين، لقربهما من مجرى البول. وليس أكلهما حراما.
# PageV00P582
# ولا بأس بلحوم الجواميس، والبخت من الإبل، وألبانهما. ولا يجوز التضحية
~~بهما.
# ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال، وشعرها،
~~وأظلافها، وقرونها (1).
# ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت (2) من الطير الحلال. وما يوجد من
~~اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم، وأنفحتها. ولا بأس باستعمال
~~عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء.
# وجنين الحيوان حلال إذا أشعر، وأوبر. وذكاته ذكاة أمه. ولا يجوز أكله قبل
~~أن يشعر ويوبر مع الاختيار.
# ومن نحر بدنة، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة، فلا يأكل منها شيئا. ولا بأس
~~أن يأكل مما نحره، أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج.
# ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته، لأنها قربة إلى الله تعالى جارية
~~مجرى الكفارات.
# ولا يؤكل ما قطع من البهيمة، وهي حية، لأنه ميتة محرم بلا ارتياب.
# ومن عمد إلى بهيمة، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة (3)، أو طعنها
~~بالرماح، أو قتلها بالسهام، من غير اضطرار ms313 في ذكاتها إلى ذلك، أثم بما
~~فعله، ولم يحل له أكلها، ولم تحل (4) لغيره أيضا، وكانت في حكم ما فارق
~~الحياة بغير ذكاة.
# وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه.
# PageV00P583
# ولا بأس بأكل ما عالجه الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من
~~الآدام إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من الناس،
~~ولا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات (1).
# ولا يؤكل في آنية الذهب والفضة، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة، لأن النبي
~~صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وحذر من فعله بالنار (2).
# PageV00P584
# [كتاب التجارة] PageV00P585
# NoteV00P586N01 باب المكاسب (1) قال الله عز وجل: " والأرض مددناها
~~وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شئ موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن
~~لستم له برازقين " (2).
# فجعل الله تعالى لخلقه من المعيشة ما يتمكنون به من العبادة، وأمرهم
~~بالتصرف في ذلك من وجوه الحلال دون الحرام. فليس لأحد أن يتكسب (3) بما
~~خطره الله تعالى، ولا يطلب رزقه من حيث حرمه (4).
# وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال لأصحابه: (5) إن الأمين
~~نفث في روعي: " أنه لن تموت نفس (6) حتى يستكمل رزقها ". فاتقوا الله،
~~وأجملوا في المطلب (7).
# وقال الصادق عليه السلام: الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه
~~وإن لم يطلبه. والآخر معلق (8) بطلبه. فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن
~~لم يسع له، والذي قسم له بالسعي فينبغي (9) أن يلتمسه من
# PageV00P586
# وجوهه (1). وهو ما أحله الله تعالى له (2) دون غيره. فإن طلبه من جهة
~~الحرام (3)، فوجده، حسب عليه برزقه (4)، وحوسب به (5).
# وكل ما أباحه الله تعالى، خلقه (6) من تجارة وصناعة ومكسب فهو وجه (7)
~~مطلبهم وطريق رزقهم.
# وكل ما حرمه الله تعالى (8)، وخطره على خلقه، فلا يجوز الاكتساب به، ولا
~~التصرف فيه. فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة، وبيعها في التجارة.
# وعمل العيدان والطنابير، وسائر الملاهي محرم، والتجارة فيه محظورة (9).
# وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك
~~حرام، وبيعه وابتياعه حرام. ms314
# وعمل كل شراب مسكر، وبيعه وابتياعه حرام.
# وعمل الفقاع والتجارة فيه حرام.
# وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام.
# وبيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس
~~ببيعها، والانتفاع بها، واستعمالها (10) لضرب من الأمراض.
# PageV00P587
# وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين وكسب
~~المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور (1) في شرع الإسلام.
# وكسب النوائح بالباطل حرام. ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من
~~الكلام. ولا بأس بالأجر على ذلك. والتنزه عن التكسب به أولى في الدين.
# وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن، فيصلن شعر النساء بشعور
~~غيرهن من الناس (2)، ويوشمن الخدود، ويستعملن في ذلك ما حرمه الله. فإن
~~فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما.
# وكسب القابلة حلال.
# وكسب الحجام حلال (3).
# ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج.
# والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام، لأن ذلك فرض على الكفاية
~~أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام.
# ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها. والتنزه عن التكسب بذلك
~~أفضل.
# والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام.
# ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس. والتبرع بذلك أفضل (4)،
~~وأقرب إلى الله تعالى.
# والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز.
# ولا يحل كتب الكفر (5) وتجليده الصحف (6)، إلا لإثبات الحجج في فساده.
# PageV00P588
# والتكسب بحفظ كتب (1) الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام.
# والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز.
# ولا يجوز هجاؤهم، ولا التكسب به على حال (2).
# ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم. والأجر عليه جائز في الإسلام.
# وبيع الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، وكل محرم من
~~الأشياء، و (3) نجس من الأعيان حرام. وأكل ثمنه حرام.
# والتجارة في القردة، والسباع (4)، والفيلة، والذئبة، وسائر المسوخ، حرام.
# وأكل أثمانها حرام.
# وثمن الكلب حرام، إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه، وأكل
~~ثمنه.
# والتجارة في الفهودة (5)، والبزاة. وسباع الطير التي ms315 يصاد بها، حلال.
~~وبيع الجري، والمارماهي، والزمار والطافي، وكل سمك لا فلس له، حرام.
# وكذلك بيع الضفادع، والسلاحف، والرقاق (6)، وكل محرم من البحار (7) حرام.
# ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام. وأخذ الأجر على ذلك سحت حرام.
# وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام. والأجر عليه حرام.
# PageV00P589
# والغش في كل متجر وصناعة حرام.
# ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات، والعقود للنكاح.
# ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام. وتعليم ما حظر (1) الله
~~عمله وتعلمه حرام. والأجر عليه حرام.
# NoteV00P590N02 باب المتاجر قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (2).
# فنهى عن أكل الأموال بالباطل، واستثنى المتاجر من ذلك، وجعلها حقا يخرج
~~به مستعملها من الباطل.
# وقال سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (3).
# فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به
~~(4) والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن
~~مجتنبا للخبيث من الأعمال، ولا كان على ثقة (5) في نفقته من طيب الاكتساب.
# وقال (6) تعالى: " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله
~~البيع وحرم الربوا " (7).
# PageV00P590
# فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا، ليعلم بذلك ما أحل الله
~~تعالى، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب.
# وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول من اتجر بغير
~~علم ارتطم في الربوا، ثم ارتطم (1) (2).
# وكان يقول: يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع، وذم المشتري،
~~واليمين على البيع، وكتمان العيوب، والربوا - يصح لكم الحلال، وتتخلصوا (3)
~~بذلك من الحرام (4).
# وقال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك
~~ما يحل له (5) مما يحرم عليه. ومن لم يتفقه في دينه، ثم اتجر، تورط في
~~الشبهات (6).
# NoteV00P591N03 باب عقود البيوع والبيع ينعقد على تراض بين ms316 الاثنين (7)
~~فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا
~~بالأبدان.
# ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارق
# PageV00P591
# البايع بعد العقد لينقده الثمن، فهو أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام. فإن
~~مضت ثلاثة أيام ولم يحضر الثمن كان البايع بالخيار: إن شاء فسخ البيع وباع
~~من سواه، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل له والوفاء. وليس للمبتاع على
~~البايع في ذلك خيار، ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال
~~المبتاع دون البايع لثبوت العقد بينهما عن تراض. وإن هلك بعد الثلاثة أيام
~~(1) كان من مال البايع، لأنه أحق به، وأملك على ما قدمناه.
# وإذا تقاول اثنان في ابتياع شئ، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، ولم يفترقا في
~~المكان، لم يتم البيع بينهما بذلك. وإن افترقا من غير تقابض، وكان العقد
~~بينهما على ما وصفناه. فالبيع ماض، إلا أن يعترض فيه شئ يبيح فسخه نحو ما
~~ذكرناه.
# ومن ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا كان له الخيار ما بينه وبين
~~ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. فإن شرط يوما أو شهرا أو أكثر كان له
~~شرطه بحسب ما سمى من الزمان.
# فإن هلك الشئ في مدة الخيار كان من مال البايع إلا أن يحدث المبتاع فيه
~~حدثا يدل على الرضا بالابتياع، فيكون حينئذ من ماله دون مال البايع بما
~~وصفناه.
# وإذا مات المشترط للخيار في مدته قام ورثته مقامه في الخيار.
# ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام، اشترط ذلك، أو لم يشترط. فإن
~~هلك الحيوان في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا أن يحدث فيه
~~المبتاع حدثا، كما قدمناه.
# ولو ابتاع إنسان جارية وعدلها (2) عند ثقة على استبرائها كانت النفقة
# PageV00P592
# عليها من مال البايع في مدة الاستبراء. فإن هلكت فيها كانت من ماله دون
~~مال المبتاع.
# وإذا ابتاع جارية، فقبلها في مدة الخيار، أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره
~~إلا لمالكها، ms317 وجب عليه بذلك البيع، وبطل فيه (1) الخيار. وكذلك إن أعتقها،
~~أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، أو زوجها، فقد ثبت البيع، وبطل فيه الخيار.
# ومن ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات (2) بحكمه في الثمن، ولم يسم شيئا،
~~كان البيع مفسوخا وإن قبض المبيع. فإن هلك الشئ في يد المبتاع كان عليه
~~قيمته يوم ابتاعه (3) إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها، فيلزمه ما حكم به
~~دون القيمة. وإن كانت عين الشئ قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد
~~المبتاع. فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه،
~~وأرش ما كان أحدثه فيه. فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه منه،
~~كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه.
# فإن ابتاعه بحكم البايع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما
~~سواه. وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك
~~المبتاع.
# NoteV00P593N04 باب البيع المضمون ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك
~~ماضيا وإن لم يكن الشئ حاضرا وقت الابتياع. فإذ (4) ابتاعه على ما ذكرناه
~~كان في ضمان البايع
# PageV00P593
# حتى يسلمه إلى المبتاع.
# ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال.
# فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا. وإن كان
~~بخلاف الصفة كان مردودا.
# ولا يصح بيع الموصوف مشترطا من أصله - ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط.
~~والمشترط من أصله كبيع الحنطة من أرض مخصوصة، والثمرة من شجرة بعينها،
~~والسخولة من غنم على حبالها (1)، والزيت من الزيتون الفلاني، والدهن من
~~سمسم بعينه، والثوب عن غزل امرأة مسماة - لأن ذلك ربما خالف الصفة، بل هو
~~غير مضمون لجواز فوته.
# ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول بعد أن
~~تميز (2) بالصفات مما عداه، كبيع كر من الحنطة الضربية (3) النقية، وكر من
~~الشعير النقي الصحيح، وقفيز من السمسم، ومأة رطل ms318 من التمر، ومأة من الزبيب،
~~وسخل حولي، وعشرة أمنان من الدهن، ومأة رطل من اللبن، وعشرة أثواب من
~~المنير (4)، أو الكتان، أو الحرير، طول كل واحد منها كذا، وعرضه كذا، وسلكه
~~(5) كذا، ولونه كذا، وما أشبه ذلك مما يتحدد بالوصف، ويتميز بالنعت.
# فإن لم يوصف شئ مما ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا.
# فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا باطلا على ما قدمناه.
# PageV00P594
# NoteV00P595N05 باب البيع بالنقد والنسية والبيع إذا انعقد بأجل معلوم
~~كان على شرطه في أجله، فإن ذكر في ثمنه النقد، أو في قبض المبيع التعجيل،
~~وجب فيه ما اشترط من ذلك، ولم يجز خلافه. فإن لم يذكر فيه نقد ولا نسية فهو
~~نقد عاجل بغير تأخير.
# وإن باع إنسان شيئا نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا.
# ولا يجوز التأجيل بما لا يتحدد بوقت معين معلوم، كقدوم الحجيج (1)، ورجوع
~~الغزاة، ودخول القوافل، وخروج الثمار، ودخول الغلات، وما أشبه ذلك، لأن هذا
~~كله غير معروف بأجل محروس من الزيادة والنقصان.
# ولا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا
~~وبدرهمين إلى شهر أو إلى سنة، أو بدرهم إلى شهر واثنين (2) إلى شهرين. فإن
~~ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.
# وإذا باع الإنسان شيئا بنسية إلى أجل معلوم، فأحضر المبتاع المال قبل
~~الأجل، كان البايع بالخيار: إن شاء قبضه، وإن شاء (3) لم يقبضه حتى يحل
~~الأجل. وكان المال في ذمة المبتاع وضمانه إلى حلول الأجل.
# وكذلك إن ابتاع شيئا إلى أجل، وأحضره البايع قبل الأجل، كان المبتاع
~~بالخيار في قبضه والامتناع من ذلك إلى الأجل. وكان في ذمة البايع وضمانه
~~حتى يحل الأجل، فيقبضه المبتاع. فإن امتنع المبتاع من قبوله في الأجل وقد،
~~مكنه البايع من قبضه، فهلك، كان من ماله دون البايع. وكذلك إن امتنع البايع
~~من قبض ثمن ما باع. وقد مكن منه في الأجل، فهلك، كان من ماله
# PageV00P595
# دون مال المبتاع.
# ولا ms319 بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه. ويكون قبض المبتاع
~~الثاني نائبا (1) عن قبض الأول. ويكره ذلك فيما يكال ويوزن، وليس بمفسد
~~للبيع، ولا مانع من مضيه.
# وكل ما صح (2) بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه.
# ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل، ثم باعه منه قبل حلول الأجل
~~بزيادة أو نقصان، كان بيعه باطلا. فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه إياه بأقل
~~مما ابتاعه منه و (3) أكثر، سواء حضر المتاع أو لم يحضر.
# ولا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها. ولا بأس بتعجيلها قبل
~~الآجال بشرط النقصان منها.
# ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثم يبتاعه بعينه من
~~المبتاع له نقدا و (4) نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه.
# وإذا أسلف الإنسان غيره مالا في متاع، فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض ما
~~أسلف فيه، كان له أخذه بحساب السلف، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة
~~فيه، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف (5) منه.
# NoteV00P596N06 باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك ومن ابتاع شيئا على
~~السلامة والصحة، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد البيع، كان بالخيار بين رده
~~على البايع وارتجاع الثمن منه، وبين أرش
# PageV00P596
# العيب: (1) يقوم الشئ صحيحا، ويقوم معيبا، ويرجع على البايع بقدر ما بين
~~القيمتين. وليس للبايع على المبتاع في ذلك خيار. فإن اختلف أهل الخبرة
~~بالشئ في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.
# فإن كان المبيع جمله، وظهر العيب في بعضه، كان للمبتاع أرش العيب في
~~البعض الذي وجد فيه. وإن شاء رد جميع المتاع، واسترجع الثمن. وليس له رد
~~المعيب دون ما سواه.
# فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا، لم يكن له الرد،
~~وكان له أرش العيب خاصة. وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم بالعيب،
~~ولا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به.
# فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان ms320 له أرش العيب المتقدم دون
~~الحادث إن اختار ذلك. وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا
~~على ما ذكرناه.
# ومن ابتاع أمة، ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه (2) قبل ابتياعها، فله ردها،
~~واسترجاع ما نقده من ثمنها (3)، وأرش العيب دون ردها. لا يجبر على واحد من
~~الأمرين.
# فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب خاصة،
~~إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها، وطأها أو لم يطأها.
~~ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها.
# وإذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد، وكان
~~له أرش العيب. فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما.
# PageV00P597
# أو هبتهما، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب، أيهما اختار كان له ذلك.
# وليس العتق كالتدبير والهبة، لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره، وللواهب
~~الرجوع فيما وهب ما لم يتعوض عنه، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال.
# وترد الشاة المصراة - وهي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو
~~أكثر من ذلك، ولم يحلبها، ليدلسها به على المشتري، فيظن إذا رأى ضرعها،
~~وحلب لبنها، أنه لبن يومها لعادة لها - وإذا ردها رد معها (1) قيمة ما
~~احتلبه من لبنها بعد إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها.
# NoteV00P598N07 باب بيع البراء من العيوب، والحكم في اختلاف المتبايعين
~~في ذلك وإذا باع الإنسان شيئا بالبراء (2) من العيوب فليس عليه درك ما يوجد
~~من عيب فيه وإن لم يسمه ويذكره على التفصيل. والأفضل في بيع البراء (3) أن
~~يذكر البايع كل عيب يعرفه ويعينه للمبتاع على التفصيل.
# وإذا اختلف البايع والمبتاع في العيب، فقال البايع: حدث هذا العيب عند
~~المبتاع، ولم أبعه إلا سليما، وقال المبتاع: بل باعني معيبا، ولم يحدث به
~~عندي عيب، ولم يكن لأحدهما دليل على دعواه، كان على البايع اليمين أنه باعه
~~صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف برئ من عهدته. ms321 وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه.
# وإذا قال البايع: بعت على البراء (4) من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك.
# PageV00P598
# فعلى البايع البينة فيما ادعاه. فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم
~~يبرأ إليه من العيب، وباعه على الصحة، وكان له الرد إن شاء، أو (1) أرش
~~العيب حسب ما بيناه.
# NoteV00P599N08 باب ابتياع الحيوان (2) وأحكامه قد بينا فيما سلف (3): أن
~~الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط ذلك المبتاع، أو لم يشترط. فإن هلك في
~~مدة الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا أن يكون المبتاع قد (4) أحدث
~~فيه حدثا يدل على الرضاء، فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البايع على
~~ما قدمناه فيما مضى، وشرحناه.
# ولا يصح استرقاق الرجل أبويه، ولا ولده، وأخته، وعمته، وخالته من جهة
~~النسب. وإذا ملكهم عتقوا في الحال، وخرجوا بذلك عن تملكه، سواء أعتقهم، أو
~~لم يعتقهم. ويملك من سميناه من جهة الرضاع، ومن سواهم من أقاربه من النسب
~~والرضاع.
# ولا يصح استرقاق المرأة أبويها، ولا أولادها، ولا أخاها (5)، ولا عمها،
~~ولا خالها من جهة النسب. وتملكهم من جهة الرضاع، وسائر من عداهم من أقاربها
~~نسبا ورضاعا.
# وإذا ملك الرجل أو (6) المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا
~~في الحال وإن لم يحدث (7) له عتقا، كما وصفناه.
# PageV00P599
# ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر. فإن وجد العبد،
~~وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود.
# ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع. وكذلك القول
~~في الحيوان من غير الناس.
# ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع، إلا أن يشترطه (1) المبتاع.
# ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر (2).
# ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان، كما يبتاع ذلك من غيره، كالمتاع والعقار.
# وإذا ابتاع اثنان عبدا، ووجدا به عيبا، فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش،
~~لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين. وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من حيوان ms322
~~وغيره.
# وليس في الإباق عهدة على البايع، إلا أن يكون قد أبق عنده.
# ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة
~~واحدة، ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها، وكان له
~~ما بين قيمتها صحيحة وسقيمة.
# ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن (3)
~~على الاستقامة. وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرئن
~~بثلاثة أشهر. وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء وينبغي
~~للبايع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها.
# وإذا كان البايع عدلا، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها،
~~لم
# PageV00P600
# يكن بأس بوطئها من غير استبراء. ولاستبراء للمبتاع أفضل.
# ومن ابتاع من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما ذلك،
~~إلا أن يكون لهما بينة على صحة ما ادعياه.
# ومن ابتاع أمة، فوطأها، وأولدها، ثم ظهر أن بايعها كان غاصبا لها، أو
~~محتالا على مالكها، ولم يكن يملك بيعها، كان لمالكها انتزاعها من يد (1)
~~المبتاع، واسترقاق ولدها، إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك. وللمبتاع الرجوع
~~على البايع بما قبضه في ثمنها، وغرمه عن ولدها.
# ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء، ولا يجوز
~~بيعهن ولهن أولاد أحياء إلا أن يفلس السيد، وتكون أثمانهن دينا، فيبعن في
~~قضاء الدين وإن كان أولادهن أحياء.
# وإذا مات السيد، وخلف أم ولد وولدها منه باق، جعلت في نصيب ولدها من
~~الميراث، وعتقت بذلك. فإن لم يخلف غيرها، وكان له ورثة سوى ولدها، كان نصيب
~~ولدها منها حرا، واستسعت (2) في باقي حقوق الورثة:
# تكتسب (3) بخدمتها ما تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها.
# ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
# ولا بأس بابتياع ما يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الإسلام، أو بيع لمن
~~يخرجهم عن دار الكفر إلى دار الإسلام. ولا بأس بوطء هذا السبي وإن كان فيه ms323
~~حقوق لآل محمد عليهم السلام، لأنهم قد أحلوا ذلك لشيعتهم وآباء شيعتهم،
~~لتطيب ولادتهم، وحرموه على مخالفيهم (4). فمن كان من شيعة آل الرسول عليهم
~~السلام حل له الوطء بملك اليمين، ومن كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك.
# PageV00P601
# NoteV00P602N09 باب بيع الثمار ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو
~~صلاحها. ولا بأس ببيعها سنتين و (1) أكثر من ذلك، لأنها إن خاست في سنة زكت
~~في أخرى على الغالب في العادات.
# وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها، ولم يكن بيعها مكروها.
# ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع، إلا أن يشترط الثمرة
~~المبتاع.
# وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه.
# ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع.
# ولا بأس ببيع الزرع قصيلا. وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه
~~كان البايع بالخيار: إن شاء قطعه عليه، وإن شاء تركه. وكان على المبتاع
~~خراجه دون البايع له.
# ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها، كما يكره ذلك في النخل.
# ولا يفسد بيعه ذلك.
# ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ
~~وأشباهه. والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه.
# ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين، والقطعة والقطعتين.
# وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما
~~انعقد به الثمن (2). فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما
~~بقي من السلف بعد (3) الذي استغله (4) منها من غير زيادة ولا نقصان.
# PageV00P602
# ولا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة.
# NoteV00P603N10 باب الاستثناء في الثمار ولا بأس أن يستثني الإنسان مما
~~يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل موصوفة، واستثناء الربع والثلث منها
~~وأشباه ذلك أحوط في البيع.
# ولا بأس أن يستثني البايع من النخل عددا معروفا ونخلا (1) معينا. فإن لم
~~يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا. ms324
# ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من ذلك. فإن
~~كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة.
# ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا. ولا يجوز بيع
~~الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا. وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي صلى
~~الله عليه وآله عنها، وخطرها في شريعة الإسلام (2).
# NoteV00P603N11 باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما
~~لا يجوز وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر
~~من واحد. وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد،
~~ولم يجز نسية.
# ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية (3)، ولا دينار بدينارين نقدا.
# PageV00P603
# ولا نسية، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها، ولا مكوك من
~~الشعير بمكوكين منه.
# ولا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة والشعير، لأن أصلهما واحد. فلو باع
~~إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله، وبيعه باطلا.
# ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير، وقفيز من الحنطة
~~بقفيزين من الذرة نقدا، ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا.
# ولا يجوز شئ من ذلك نسية.
# ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا، أو لا
~~يجوز نسية، كثوب بثوبين، وبعير ببعيرين، وشاة بشاتين، ودار بدارين، ونخلة
~~بنخلتين يدا بيد نقدا. وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا.
# ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسية، ولا دينار بدينار نسية.
# وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا ونسيه، ولا يباع بعضها ببعض
~~نسية.
# ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا، لأنه مجهول.
# ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسية. وكذلك الخبز
~~بالدقيق متماثلا نقدا، ولا يجوز متفاضلا، ولا نسية.
# واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز، ولا يجوز النسية فيه، ولا
~~التفاضل.
# وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض ms325 متماثلا في الوزن نقدا، ولم يجز
~~نسية. وإذا اختلفت، كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس، جاز بيع الواحد
~~منه بالاثنين نقدا من غير تأخير، كما ذكرناه.
# وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا، ويباع في مصر آخر
~~جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك. وإن
~~PageV00P604
# اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره. وإذا اتفق في الجنس بيع واحد
~~بواحد نقدا، ولم يبع بأكثر من ذلك نقدا، ولا نسية، وإن اختلف (1) بيع
~~الواحد منه باثنين وأكثر من ذلك نقدا، ولم يجز بيعه نسية.
# وكل ما دخل القفيز والميزان لم يجز بيعه جزافا. وحكم ما يباع عددا حكم
~~المكيل والموزون. ولا يجوز في الجنس منه التفاضل. ولا في المختلف منه
~~النسية.
# NoteV00P605N12 باب بيع المرابحة ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة
~~مذكورة بالنسبة إلى أصل المال، كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة
~~واحدا، أو (2) اثنين، وما أشبه ذلك.
# ولا بأس أن يقول: ثمن هذا المتاع على كذا، وأبيعك إياه بكذا. فيذكر أصل
~~المال والربح، ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا.
# وإذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم (3)، ثم قال له: " بعه
~~بما تيسر لك فوق هذه القيمة، وهو (4) لك، والقيمة لي " جاز ذلك، ولم يكن
~~بين التاجر والواسطة بيع مقطوع. وإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت
~~له. وإن باعه بها لم يكن له على التاجر شئ. وإن باعه بدونها كان عليه تمام
~~القيمة لصاحبه. وإن لم يبعه كان له رده، ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله.
# ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر،
~~ولم يكن على الواسطة فيه ضمان. فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع - على ما
~~وصفناه - لم يجز أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
# PageV00P605
# وإذا قال الواسطة للتاجر: " خبرني بثمن هذا الثوب، واربح علي فيه شيئا
~~لأبيعه " ففعل التاجر ذلك، وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح، كان ms326
~~ذلك للتاجر دون الواسطة، إلا أن يضمنه الواسطة، ويوجبه على نفسه، فإن فعل
~~ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه
~~فيه.
# NoteV00P606N13 باب إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه ومن باع ما
~~لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له، أو (1) إبطاله إياه.
# فإن أجازه كان ماضيا. وإن لم يجزه كان مردودا.
# فإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من
~~يد المبتاع، واسترقاق ولدها - على ما قدمناه - ويرجع المبتاع بالدرك على
~~البايع إن كان ائتمنه في الابتياع منه. وإن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له
~~عليه درك فيما أقبضه (2) إياه. وإن أمضى المالك البيع لم يكن له على
~~المبتاع وولده من الجارية سبيل. ولو كان المبتاع قد أعتق الجارية وتزوجها
~~لكان لسيدها إبطال العتق وفسخ النكاح، وكان له إمضاء ذلك وإنفاذه حسب ما
~~ذكرناه.
# ولو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة، فأولدها، فظهر بعد ذلك أنها أمة،
~~وحضر سيدها يلتمسها وولدها، كان له ذلك، إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه (3)
~~تزوجها بولي ظاهر العدالة، فيتسلم السيد الجارية، ولا يكون له على الولد
~~سبيل. وإن أمضى السيد النكاح جاز ذلك، وكانت على زوجية الرجل، ولم
# PageV00P606
# يحتج مع العقد الأول إلى استيناف عقد جديد.
# ولو أن إنسانا غصب غيره (1) متاعا، وباعه من إنسان آخر، فوجده صاحبه عند
~~المبتاع، لكان له انتزاعه من يده. فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع
~~على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه، إلا أن يكون المبتاع قد كان يعلم بأنه
~~مغصوب، فتلزمه قيمته لصاحبه، ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب
~~المتاع. فإن اختلف (2) في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله
~~عز وجل: وإن أمضى المغصوب (3) البيع لم يكن له درك على المبتاع، وكان له
~~الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه.
# ومن ابتاع بيعا فاسدا، فهلك المبيع في يده، أو حدث ms327 فساد فيه، كان ضامنا
~~لقيمته في هلاكه، ولأرش (4) ما نقص من قيمته بفساده.
# ومن ابتاع متاعا، فقبض بعضه، وتلف البعض الآخر في يد البايع، أو فسد شئ
~~منه، كان بالخيار في الرجوع على البايع بثمن ما لم يقبضه منه مما تلف، أو
~~عاب، وفي قيمة ما تلف، وأرش العيب فيما عاب.
# فإن ابتاع ما لا يتبعض كالحيوان، فتلف في يد البايع، كان من ماله دون
~~المبتاع. وإن حدث به عيب كان بالخيار: إن شاء قبضه بعينه من غير أرش، وإن
~~شاء رده، وقبض ما نقده فيه.
# ومن قال لغيره: " ابتع لي متاعا من جنس كذا، أو أي متاع رأيت ابتياعه،
~~وانقد ثمنه من مالك لأربحك (5) فيه "، فابتاعه الإنسان على هذا الشرط، لم
~~ينعقد به بيع للقائل، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء باعه إياه على ما
~~اشترطه، وإن شاء لم يبعه، واقتناه لنفسه، أو باعه من سواه.
# PageV00P607
# NoteV00P608N14 باب اشتراط المبتاع على البايع فيما ابتاعه منه ولا بأس
~~أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين. ولا يجوز اشتراطه
~~عليه أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون. فمن ذلك أن يبتاع
~~الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له، أو يصبغه (1)، أو يخيطه، أو يبتاع
~~منه نعلا على أن يحذوها، أو يشركها، أو جلدا على أن يعمله له خفا، أو حنطة
~~على أن يطحنها له دقيقا. ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و
~~(2)، بسرا على أن يصير رطبا، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا، وما أشبه ذلك
~~مما ليس هو بمقدور للعباد.
# NoteV00P608N15 باب اشتراط البايع على المبتاع فيما باعه إياه ولا بأس أن
~~يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه شاة، ويشترط
~~عليه جلدها، أو رأسها بعد الذبح لها، أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها.
# وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز، كبيع سدسه وربعه وثلثه
~~ونصفه، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك.
# ولا بأس ms328 ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف، والذراع منه
~~والذراعين وأكثر، لأنه معلوم غير مجهول، وهو كبيع الربع والثلث (3)،
~~والذراع والذراعين من الثوب على ما ذكرناه.
# PageV00P608
# ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو (1) على ظهرها حتى تعاين (2). ولا بأس
~~ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين، وذلك أن بيعها على
~~ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول (3)، وبيعها أرطالا مسماة (4) بيع
~~لمعروف.
# ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه، لأن ذلك جزاف ومجهول.
# ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع.
# NoteV00P609N16 باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ولا يجوز بيع
~~المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة، إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على
~~صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه،
~~فمتى (5) خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا.
# وإن خرج مخالفا لها كان باطلا.
# NoteV00P609N17 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه
~~الاختبار وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير
~~إفساد له. كالأدهان المستخبرة بالشم، وصنوف الطيب، والحلواء المذوقة، فإنه
~~لا يصح بيعه بغير اختبار له، فإن ابتيع من غير (6) اختبار كان البيع باطلا،
~~والمتبايعان فيه بالخيار.
# وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه، كالبيض الذي لا يعرف
# PageV00P609
# جيده من رديه إلا بعد كسره، والبطيخ، والقثاء، والباذنجان، وأشباه ذلك،
~~فابتياعه جائز على شرط الصحة. فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته
~~صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع، واسترجع الثمن. وليس له رد المعيب دون ما
~~سواه.
# ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو (1) البراء من العيوب إليه.
# والأفضل أن يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه، ولا يتولى هو ذلك
~~بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه.
# وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده أو
~~أرش العيب، إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمنا ذكره في باب ms329 العيوب (2).
# وإذا ابتاع شيئا على البراءة من البايع إليه من جميع العيوب لم يكن له
~~أرش، ولا رد حسب ما بيناه.
# NoteV00P610N18 باب المبايعة باشتراط الإسلاف ولا بأس أن يبتاع الإنسان
~~من غيره متاعا، أو حيوانا، أو عقارا بالنقد والنسية معا على أن يسلف البايع
~~شيئا في مبيع، أو يستسلف (3) منه، في مبيع أو يقرضه مأة درهم إلى أجل، أو
~~يستقرض منه. وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف. ولسنا نعرف لهم حجة في
~~الإنكار. وذلك أن البيع وقع (4) على حلال، والسلف والقرض جائزان،
~~واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له
# PageV00P610
# بحال، وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع، فقال (1) عليه
~~السلام: خير القرض ما جر نفعا (2).
# ولا يجوز اقتراض (3) درهم بأكثر منه، ولا دينار بزيادة عليه، لأن ذلك هو
~~الربا المنهي عنه في القرآن (4). فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط،
~~وأعطاه بدلا منه دينارا حل (5) له ذلك. فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه
~~بالفساد.
# NoteV00P611N19 باب السلف في صنفين مختلفين، والصفقة تجمع حلالا وحراما
~~ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والأرز، والتمر والزبيب، و المروي
~~والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه. وقد أبى هذا كثير من العامة بغير
~~حجة تعلقوا في فساده، فلم يلتفت إلى قولهم فيه.
# فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما، فإن البيع ماض في الحلال، باطل (6) في
~~الحرام، ولا يبطل بأسره، ولا يصح جميعه.
# NoteV00P611N20 باب بيع ما يستحق على المبتاع وإذا ابتاع إنسان أرضا،
~~فبنى فيها، أو غرس، وأنفق، فاستحقها عليه
# PageV00P611
# إنسان آخر، كان للمستحق قلع البناء والغرس، ويرجع المبتاع على البايع
~~بقيمة ما ذهب منه. فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض، وعليه
~~للغارس مثل ما أنفقه، وأجر مثله في عمله. فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها
~~عليه أرش ما أفسده (1)، ويرجع هو على البايع (2) بذلك.
# NoteV00P612N21 باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله وإذا كان للإنسان
~~(3) على آخر مال أو متاع إلى أجل ms330 فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار: إن شاء
~~قبله، وإن شاء لم يقبله، وكان في ضمان المديون حتى يحل الأجل، وليس لأحد
~~إجباره على قبضه قبل أجله.
# وإذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه
~~إلى ذلك، كان بالخيار: إن شاء أمضى التأجيل، وإن شاء رجع فيه.
# وإن تقايلا البيع، ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر، لم يكن للبايع الرجوع.
# والإقالة فسخ، وليست بعقد بيع.
# NoteV00P612N22 باب الإكراه على البيع ولا يصح بيع بإكراه، ولا يثبت إلا
~~بإيثار واختيار.
# وإذا باع إنسان ملكا لغيره، وهو حاضر فسكت، لم يكن سكوته إنفاذا للبيع.
~~وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح،
# PageV00P612
# وكان له المطالبة بعد ذلك.
# وبيع الأب على ابنه - وهو كبير يلي أمر نفسه - غير ماض، إلا أن يمضيه
~~الابن. فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا.
# وللأب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه.
# وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول لذلك.
# NoteV00P613N23 باب بيع الشرب والماء ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن
~~مائها فله بيع ذلك ممن شاء.
# ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه، كما أن له شربه،
~~والصدقة به.
# ولا يجوز للسلطان خطر (2) الماء المباح.
# فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق (3) نهرا، فأحياها بمائه، كان له
~~بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء.
# وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به.
# وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان، وليس لأحد أن يكتسب (4) منها شيئا إلا
~~بإذنه.
# PageV00P613
# NoteV00P614N24 باب بيع الأرزاق والديون ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من
~~السلطان حتى يقبضه، فيبيع الذهب والورق منه بالعروض ويبيع (1) العروض
~~بالذهب والورق. ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه. والفرق بين
~~الأمرين: أن رزق السلطان غير مضمون، لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان
~~بحدث منه أو ms331 غناء عنه، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه.
# NoteV00P614N25 باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال وأجرة وزان المال
~~وناقده على المبتاع، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا سليما من العيب.
# وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه
~~كيلا معروفا ووزنا معلوما.
# وأجرة الدلال على المبتاع.
# وأجرة المنادي على البايع.
# ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع.
# ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع. فإن كان وسيطا يبيع للناس
~~ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع، وأجره على ما يشتري من جهة
~~المبتاع.
# PageV00P614
# وإذا رفع (1) الإنسان إلى السمسار سلعة، وأمره ببيعها، ولم يذكر له في
~~ثمنها نقدا ولا نسية، فباعها نسية، كان رب السلعة بالخيار: إن شاء فسخ
~~البيع، وإن شاء أمضاه. وكذلك إن قال له: " بعها نقدا "، فباعها نسية، فهو
~~بالخيار في الفسخ والإمضاء. فإن قال له: " بعها نسية بدرهم " - سماه -
~~فباعها نقدا بدون ذلك، كان مخيرا بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه، ويطالب
~~الواسطة بتمام المال. وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب السلعة،
~~إلا أن يفسخ البيع لخلاف (2) شرطه فيه.
# ولو قال إنسان لغيره: " بع لي هذا المتاع "، ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل
~~من قيمته، كان البيع ماضيا، والثمن على تمامه لصاحب المتاع. فإن باعه بأقل
~~من قيمته كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال.
# وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة: قلت لي: " بعه بكذا "، أو
~~قال صاحب المتاع: بل قلت لك: " بعه بكذا "، وذكر أكثر من ذلك، ولم يكن
~~لأحدهما بينة على دعواه، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل،
~~وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه. فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو
~~استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع.
# وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد سواء.
# وليس على الواسطة ضمان ما ms332 يهلك من حرزه، ويضمن ما فرط فيه وتعدى.
# ولا يضمن ما غلبه ظالم عليه.
# والدرك في جودة المال وصحة المبيع على البايع والمبتاع دون الواسطة، في
~~الابتياع.
# PageV00P615
# NoteV00P616N26 باب تلقي السلع والاحتكار ويكره تلقي الغنم وغيرها من
~~الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق.
# وحد التلقي أربعة فراسخ. فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي
~~المكروه.
# والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها.
~~وذلك مكروه. فإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله،
~~لم يكره (1) احتباس الغلات، وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل (2).
# وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته، وبيعها في أسواق المسلمين إذا
~~كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها. وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة.
# ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها.
# PageV00P616
# [كتاب الشفعة] PageV00P617
# باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كانت
~~الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم. وإذا تحيزت (1)
~~الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.
# وليس لكافر على مسلم شفعة.
# ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى البيع،
~~وبارك للمبتاع، بطلت شفعته (2)، وإن طالب بالمبيع (3) كان أحق به بمثل ما
~~نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان.
# فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل
~~ذلك كان (4) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة. وللمؤف بحكم (5) الحاكم ذلك
~~له.
# وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن (6) له شفعة. وكذلك إن
# PageV00P618
# أخره ودافع به فلا شفعة له.
# وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.
# ولا شفعة في الهبة والصدقة. ولو قال إنسان لشريك له في ملك: " ثمن هذا
~~الشقص كذا، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه (1)، وابتاعه أجنبي بذلك،
~~فقبض منه البايع بعض الثمن، ووهب له البعض الآخر، لم يكن للشريك المطالبة
~~فيه.
# ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك ms333 الشفعة
~~على المبتاع، وقبضه منه بمثل ما نقده (2) فيه.
# وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه.
# وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي (3)، ثم باعه بعد والهبة باقية، بطلت
~~فيه الشفعة.
# ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على
~~غيرها، لأن المهر ليس بثمن لمبيع، ولا عقدته عقدة ابتياع (4).
# وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة
~~العبد و (5) الأمة.
# وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة (6) بالحدود وشربها
~~واحد وجبت الشفعة به.
# PageV00P619
# وكذلك الدور إذا افترقت، وكان الطريق إليها واحدا، وكانت الشفعة فيها
~~بالطريق ما لم يكثر الشركاء، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه.
# والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع، ويكتب عليه الدرك، ويكون للمبتاع
~~الدرك على البايع.
# وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع (1) أحق به إلى الأجل إن كان
~~مليا، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له، إلا أن يقيم للمبتاع ثقة
~~يضمن له المال في الأجل. وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في
~~قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل.
# PageV00P620
# [كتاب الرهن] PageV00P621
# باب الرهون ولا يصح الارتهان إلا بالقبض.
# فإذا رهن الإنسان شيئا، وقبضه المرتهن منه، لم يكن للراهن والمرتهن أن
~~يتصرفا فيه.
# فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن. وإن كانت غير مسكونة لم يكن
~~لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا (1) على ذلك.
# وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على
~~الصلح حسب ما ذكرناه.
# فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا. وإن استأنف إجارته كانت باطلة.
# وإن كان الرهن عبدا أو (2) أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق. وإن دبره كان
~~تدبيره باطلا. وإن كاتبه لم تصح مكاتبته (3).
# وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها.
# وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا. فإن أمضاه
~~الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على ms334 (4) الدين إن فضل ذلك. وإن
# PageV00P622
# نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه. وإن استوى ثمن الرهن
~~والدين لم يكن لأحدهما شئ بعد إمضاء الراهن البيع.
# وإذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن، ويرجع المرتهن على
~~صاحبه بما ارتهنه عليه. فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له، وقاصص
~~الراهن بقيمته. فإن فضلت على (1) الدين رد الفضل على صاحبه.
# وإن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل.
# وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن، ولم تكن (2) لأحدهما بينة،
~~كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز وجل.
# وقيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه.
# وإن نقص الرهن فهو على صاحبه، وإن زاد فهو له، إلا أن يكون نقصانه بتفريط
~~وقع من المرتهن فيه (3) فالحكم عليه حسب ما ذكرناه.
# ومن رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن. فإن حمل الحيوان، في
~~الارتهان (4) كان ولده رهنا مع أمهاته.
# ورهن المشاع جائز، كما أن بيعه جائز.
# ومن رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه (5) رهنا على جميع الدين.
# وتفسير ذلك: أن يرهن دارا يملك نصفها (6) على دين مبلغه ألف درهم، فيظهر
~~(7) أنه رهن ما لا يملك، وهو النصف، فذلك غير مبطل للرهن جملة، لكنه يبطل
~~رهن ما لا يملكه، ويبقى ما ملكه رهنا على الألف (8) درهم.
# PageV00P623
# وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه، وقبض
~~حقه منه، ورد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه. وإن نقص ثمنه عما (1) له عليه
~~رجع بما يبقى من دينه عليه.
# وإذا مات الراهن، وعليه دين لجماعة، لم يكن لهم في الرهن شئ حتى يستوفي
~~المرتهن ماله منه، ويكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين. فإن لم يف ثمن
~~الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن خلف شيئا
~~غيره.
# وإذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يكن له قبض شئ من الثمن، إلا
~~أن يكون أجل الرهن قد ms335 حل، فله قبض ماله من ذلك دون ما سواه.
# وإذا كان الرهن أرضا مز روعة فالزرع خارج من الرهن، وكذلك إن كان فيها
~~شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن. فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن كانت الثمرة
~~رهنا مع الأرض، ولم يكن للراهن والمرتهن التصرف في الثمرة إلا على اتفاق.
# ولا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن والمرتهن، وقبض الثقة له
~~قبض المرتهن.
# ومن باع شيئا، وقبض ثمنه، واشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو
~~سنة إذا حضر (2) المال، كان الشرط باطلا، والمبتاع بالخيار: إن شاء أقاله،
~~وإن شاء لم يقله. وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده. فإن تقدم
~~أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر.
# PageV00P624
# [كتاب الوديعة] PageV00P625
# باب الوديعة ومن استودع غيره شيئا، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه
~~فيه أو تعد، لم يكن عليه ضمان في ذلك، فإن فرط في حفظه، أو تعدى فيه، كان
~~ضامنا له.
# وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله، ثم خاف على ماله، فنقله إلى
~~حرز آخر، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه. فإن لم يفعل ذلك
~~كان ضامنا لها.
# وإذا اختلف المودع والمودع (1) في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع
~~يمينه بالله عز وجل.
# وإذا أودع الإنسان غيره مالا، فحركه المودع، واتجر به (2)، فهو ضامن له.
# فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع. وإن خسر كان عليه جبرانه
~~وتمامه.
# والوديعة أمانة للبر والفاجر، لا تحل خيانة (3) أحد فيها.
# فإن كانت (4) الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم (5)، وعرف المودع
# PageV00P626
# أربابها بأعيانهم، كان عليه رد كل مال إلى صاحبه (1)، ولم يجز له ردها
~~إلى الظالم، إلا أن يخاف على نفسه من ذلك.
# وإن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد عليهم السلام،
~~وأيتامهم، وأبناء سبيلهم، وصرف منها (2) الباقي إلى فقراء المؤمنين. فإن
~~خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم. وإن لم يخف كان ms336
~~مأثوما بردها عليه.
# وإن مات الظالم والوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه، ولم يعط ورثته
~~(3) منها شيئا. فإن استحلفوه عليها حلف لهم وهو مأجور غير مأزور.
# فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام، أو لم يكن يعرف المودع حالها، فليس
~~له التصرف فيها بما ذكرناه، وعليه ردها إلى الذي استودعه إياها.
# وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز (4) للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى
~~يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها. فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها. فإن
~~رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها (5) كان عليه دفعها إليه برضاء جماعتهم به
~~في ذلك.
# PageV00P627
# [كتاب العارية] PageV00P629
# باب العارية وليس على المستعير ضمان في العارية، إلا أن يكون ورقا أو
~~عينا، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال.
# وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها.
# والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن
~~سواء: إن (1) كانت لأحدهما بينة حكم له بها. وإن لم تكن له بينة فالقول قول
~~صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل.
# PageV00P630
# [كتاب الشركة والمضاربة] PageV00P631
# باب الشركة والمضاربة والشركة لا تصح إلا في الأموال، ولا تصح بالأبدان
~~(1) والأعمال، وإذا اشترك اثنان (2) في عمل كنساجة (3) ثوب، أو بناء دار،
~~أو نجارة باب، و (4) ما أشبه ذلك، لم تصح شركتهما، وكان لكل واحد منهما أجر
~~عمله خاصة.
# فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما.
# وإن اشترك نفسان في مال، فكان قسط كل واحد (5) منهما مثل قسط صاحبه، كان
~~الربح بينهما بالسوية، والخسران عليهما كذلك، فإن زاد قسط أحدهما على قسط
~~صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما، والخسران عليهما كذلك.
# وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه،
~~لم ينعقد بذلك بينهما شركة (6) وكان صاحب المال بالخيار: إن شاء أعطاه
# PageV00P632
# ما شرطه (1) له، في الربح، وإن شاء منعه منه، وكان له عليه أجرة مثله في
~~تجارته.
# وكذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا، ليبيعه له، وشرط له ms337 فيه نصف الربح أو
~~ثلثه، فهو بالخيار: إن شاء أمضى شرطه، وإن شاء رجع فيه، وكان عليه لبيع
~~الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه.
# وليس على المضارب ضمان، إلا أن يتعدى في المال، أو يخالف شرط صاحبه في
~~البيع والابتياع.
# وللمضارب أجر (2) مثله، والربح كله لصاحب المال.
# والمضارب والشريك مؤتمنان. فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في
~~شئ، ولم يكن لواحد منهما بينة، كان اليمين على المنكر دون المدعي، لما لا
~~بينة عليه.
# والشركة بالتأجيل باطلة.
# ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء.
# وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال.
# وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه، وقد حصل بالمال بينهما متاع، كان له بقسط
~~ماله من المتاع، ولم يكن له ما نقد فيه من المال.
# وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة، وقد ابتاع المضارب له به متاعا،
~~كان له المتاع دون المال.
# وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال، وأراد نقد الثمن، فوجد المال قد
~~هلك، فنقد من عنده في المتاع، كان المتاع له دون صاحب المال، وكان الربح
# PageV00P633
# له والخسران عليه فيه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.
# وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه (1)، إلا أن يكوم صاحب
~~المال قد أذن له في ذلك.
# وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع، إلا بإذن صاحب المال.
# ولكل واحد (2) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه (3)،
~~ويبايعه من يراه، إلا أن يشترطا (4) الاتفاق فيما يعملانه، فيكون لهما
~~شرطهما إذ ذاك.
# PageV00P634
# [كتاب] [المزارعة والمساقاة] PageV00P635
# باب المزارعة والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة، كما يجوز بالذهب
~~والفضة.
# ولا يجوز بغير أجل مذكور.
# ومتى سمى المزارع شيئا بعينه، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع، لم يكن
~~له زراعة غيرها.
# وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له.
# وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها.
~~فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض (1) قلعه.
# وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها ms338 الإنسان به، إلا أن يكون قد أحدث
~~فيها عملا أصلحها به (2)، ككري نهر، أو حفر ساقية، أو إصلاح دالية، أو كراب
~~(3) أرض، وأشباه (4) ذلك. ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به
~~إذا اختلف النوعان، فكان مال الإجارة عينا وورقا، وإجارتها بحنطة أو شعير
~~وإن لم يحدث فيها شيئا. وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون
# PageV00P636
# عينا وورقا دون غيرهما من العروض.
# وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة.
# وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة، في جميعها وبين فسخها، فيما
~~غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها.
# وإذا استأجر أرضا، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و (1) أكثر من ذلك
~~و (2) أقل، سقط عنه أجر تلك المدة، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه
~~به.
# ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية والأرضية.
# ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار: إن شاء قلع
~~الزرع، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به، وإن شاء أخذ الزرع، وكان
~~عليه خراجه.
# باب المساقاة المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع.
# والمؤنة على المساقي، وليس على رب الضيعة منها شئ.
# وإذا كان لإنسان (3) نخل وشجر، فساقي غيره عليه، واشترط من الثمرة شيئا
~~معلوما، فله شرطه فيها. وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما، والثمرة لرب
~~الأرض، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض.
# ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من
# PageV00P637
# الأعراض. فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها. وعلى المزارع الخروج منه إذا
~~كان قد رضي به، وأوجبه على نفسه، إلا أن تخيس الثمرة، أو تهلك بآفة، فيبطل
~~حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع.
# وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في
~~عقد المساقاة، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه. PageV00P638
# [كتاب الإجارة] PageV00P639
# NoteV00P640N01 باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ
~~معلوم. ms339
# والأجرة عاجلة غير آجلة، إلا أن يشترط فيها التأجيل.
# ويكون المستأجر ضامنا للأجرة.
# والموت يبطل الإجارة.
# وإجارة المشارع جائزة، كما يجوز بيعه والصدقة به.
# ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به
~~إذا كان قد أحدث فيهما (2) مصلحة. فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له
~~إجارتهما بأكثر مما استأجرهما.
# فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه، والدابة على أن يركبها هو، لم يجز له
~~أن يؤاجرهما (3) غيره، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما.
# وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته.
# PageV00P640
# وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه. وإن كان بريح
~~نقلت النار من مكانها إلى غيره، و (1) غير ذلك مما (2) لم يفرط الساكن في
~~حراسته، ولا تعدى واجبا به، لم يكن عليه ضمان.
# والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته (3) وتفريطه. ولا يضمن ما غرق
~~بالريح، وما لا يمكنه التحرز منه. وله أجر (4) ما حمل بحسابه.
# وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والجناية (5)، وأشكل الأمر في
~~ذلك، فعلى المدعي البينة. وإن لم تكن (6) له بينة كان على المنكر اليمين.
# وكذلك القول في المكارى وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه.
# وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه، وليس لأحدهما
~~التفرد بذلك (7) دون صاحبه. وإن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك في الأيام على
~~السواء.
# ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من
~~حدث ينقص ثمنها، وضامنا لقيمتها في هلاكها.
# وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها.
# ومتى أعنف بها في السير، وخرج عن العادة في تسييرها، و (8) ضربها، فهلكت،
~~كان ضامنا لقيمتها.
# PageV00P641
# وإن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة، فحمل عليها أكثر من ذلك، كان
~~عليه أجرة الزيادة (1) بحساب ما استأجرها، وكان ضامنا لما يحدث بها من نقص
~~فيها، و (2) ضامنا لقيمتها في هلاكها.
# وإن استأجرها مدة معلومة ليتصرف عليها في حوائجه، ولم يسم ms340 موضعها بعينه،
~~لم يكن عليه ضمان في هلاكها أو حادث فيها، إلا أن يجني (3) عليها ما ليس له
~~فعله بها.
# وإذا استأجر الإنسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان ذلك
~~جائزا وإن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا. وإن ذكر الأقساط في التفصيل كان
~~أوكد.
# ومتى استأجر مسكنا أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم، ولم يذكر أول مدة
~~الإجارة وآخرها، وقبض ما استأجره، كان عليه أجرة شهر منذ قبض، وتسليم (4)
~~ما قرره من الأجرة، وليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة المثل.
# وإذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الأجرة، سكن أو لم
~~يسكن.
# وإذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعد التسليم والقبض لم يسقط عنه بذلك
~~الأجرة لصاحب الملك، وكان للساكن الرجوع على الظالم بما أداه.
# وكذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها، أو سفينة ليحمل فيها شيئا،
~~وتسلم ذلك، فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه. فإن منعه قبل القبض
# PageV00P642
# فلا إجارة عليه فيه.
# فإن استحق الشئ على (1) الذي آجر (2)، ومنع المستأجر منه بواجب (3)، سقطت
~~(4) عنه الأجرة، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه.
# والبيع غير مبطل للإجارة. وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد، إلا أن
~~يكون قد علم بالإجارة، فليس له على البايع درك في المال.
# NoteV00P643N02 باب تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من
~~الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع، ويضمنون ما تسلموه من المتاع،
~~إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم (5) لهم بينة
~~بذلك.
# وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة (6) أو في شرط تنازعاه كان على
~~صاحب المتاع البينة. فإن لم تكن (7) له بينة فعلى الصانع اليمين.
# والملاح والمكاري والحمال (8) ضامنون للأمتعة، إلا أن يقوم (9) لهم بينة
~~بأنه (10) هلك من غير تفريط منهم، ولا (11) تعد فيه.
# PageV00P643
# [كتاب اللقطة] PageV00P645
# NoteV00P646N01 باب اللقطة ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة. فإن
~~جاء (1) صاحبه دفعه إليه. وإن ms341 لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء
~~والمساكين. وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به
~~عنه. فإن تصرف فيه، واحتسبه (2) من غير تعريف، فهو ضامن له.
# وإن كان الموجود في غير الحرم، و (3) عرف عنه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا
~~تصرف فيه الذي وجده، وهو ضامن له. فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون
~~صاحبه.
# وإن كان الموجود متاعا وشبهه، فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه،
~~كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه.
# وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه.
# ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في
~~الميراث إن كان له شريك فيه. فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم
~~عرفه الباعة فإن عرفوه، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقيه (4) - ممن تقدم ذكرهم
# PageV00P646
# فيما مضى من هذا الكتاب - (1) وتملك (2) الباقي، وانتفع به.
# وإن ابتاع شاة، أو بعيرا، أو بقرة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا
~~له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم
~~يعرفه أخرج منه الخمس، وكان أحق بالباقي.
# فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة، أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك، أخرج منها
~~(3) الخمس، وتملك (4) الباقي.
# ومن وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه، وأكله. فإن جاء صاحبه رد عليه
~~قيمته.
# وإن وجد فيها شاة فليأخذها، وهو ضامن لقيمتها.
# ويترك البعير إذا وجده في الفلاة، فإنه يصبر على المشي والجوع والعطش،
~~وربما كان صاحبه في طلبه، فيجده إذا ترك، ولم يذهب به.
# ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما (5) لا تبلغ قيمته درهما واحدا،
~~ولا يعرفه.
# ويكره أخذ السوط، والإداوة (6)، والحذاء. وينبغي لمن وجد شيئا من هذه
~~الثلاثة الأشياء أن يتركه، ليرجع صاحبه إليه، فيأخذه، فربما طلبه صاحبه،
~~وقد أخذه غيره، فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك، لأن الإداوة (7) تحفظ
~~ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي ms342 من
# PageV00P647
# الزمانة والآفات، والسوط يسير البعير، فإذا فقده الإنسان خيف عليه العطب
~~بفقده.
# وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان، إلا أن
~~يفرط في حفظها، أو يتصرف فيها.
# وإذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك.
# وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام، ليطلق النفقة عليه من بيت
~~المال. فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين (1) في النفقة
~~عليه (2). فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكان له الرجوع بنفقته
~~عليه إذا بلغ وأيسر، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه. وإذا أنفق عليه، وهو يجد
~~من يعينه في النفقة فلم يستعن به، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة.
# وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين، ولم يكن للذي أنفق عليه ولاء.
~~وإن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن ترك مالا ولم يترك ولدا
~~ولا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين.
# وإذا ترك الإنسان بعيره من جهد في كلاء وماء لم يكن لأحد تملكه. وإن تركه
~~في مفازة لا كلاء فيها ولا ماء فهو لمن أخذه. وكذلك إن ترك دابته فالحكم
~~فيها كالحكم في البعير سواء.
# NoteV00P648N02 باب جعل الآبق وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا، أو بعيرا
~~شاردا، فرده على صاحبه، كان له
# PageV00P648
# على ذلك جعل: إن كان وجده في المصر فدينار - قيمته عشرة دراهم جيادا -
~~وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير - قيمتها أربعون درهما جيادا -
~~بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (1).
# وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس، في جعل ردها شئ موظف، لكنه يرجع
~~فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك. وإذا جعل صاحب الضالة
~~لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره، وشرطه (2)
~~فيه على نفسه.
# وينبغي لمن وجد عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا، وغير ذلك من الحيوان، أن يرفع
~~خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق، النفقة ms343 عليه من بيت المال. فإن لم يوجد
~~سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله. فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة
~~عليه، وسلمه إليه.
# PageV00P649
# [كتاب] [الوقوف والصدقات] PageV00P651
# باب الوقوف والصدقات والوقوف في الأصل صدقات، لا يجوز الرجوع فيها، إلا
~~أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى
~~بصلتهم، أو يكون تغير (1) الشرط في الوقف (2) إلى غيره أرد (3) عليهم وأنفع
~~لهم من تركه على حاله.
# وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شئ
~~منه، ولا تغيير (4) شرائطه، ولا نقله عن وجوهه وسبله.
# ومتى اشترط (5) الواقف في الوقف: أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر (6)،
~~كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه.
# وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة، ولا
~~يغيروا شيئا من شروطه، إلا أن يخرب الوقف، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من
~~سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه.
~~وكذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله. ولا يجوز ذلك
# PageV00P652
# مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات.
# ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك. فإذا مات الساكن رجعت إلى
~~صاحبها.
# وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك، إلا أن
~~يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل، فإن أسكنهم
~~لضرب (1) من التدبير الدنياوي، ولم يرد بذلك الصدقة عليهم، كان له الرجوع
~~فيه أي وقت شاء.
# وله أن يسكن داره شهرا و (2) سنة لوجه الله عز وجل. ولا يجوز له نقل
~~الساكن حتى يمضي ما شرطه له.
# وإذا تصدق الإنسان على غيره بدار، أو أرض، أو ثمرة، أو عرض من الأعراض،
~~لم يجز له تملكه منه، ولا من غيره بهبة، أو صدقة. ولا بأس أن يملكه منه
~~بميراثه عنه من بعده.
# ووقف المشاع جائز، وهبته أيضا، والصدقة به.
# وإذا وقف الإنسان ملكا على ms344 ولده، ولم يخص بعضا من بعض بالذكر والتعيين،
~~كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم. وإذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم
~~بالسوية.
# وإذا تصدق على جيرانه، أو أوصى لهم بشئ، ولم يسمهم بأسمائهم، ولا ميزهم
~~من غيرهم بالصفات، كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة
~~جوانبها، وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ.
# ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين، وعلى ذوي أرحامه
# PageV00P653
# من الكفار. ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه.
# وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار، كان الوقف
~~باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه.
# وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، جعل ذلك في وجوه البر.
# وإذا وقف على وجوه البر، ولم يسم شيئا بعينه (1)، كان للفقراء والمساكين
~~ومصالح المسلمين.
# وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
~~السلام وولد ولده من الذكور والإناث.
# فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده من
~~الذكور والإناث.
# فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من الذكور
~~والإناث.
# فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه (2) صلى
~~الله عليه وآله، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس، واعتقد صيام شهر رمضان
~~وزكاة الأموال، ودان بالحج إلى البيت (3) الحرام، وإن اختلفوا في المذاهب
~~والآراء.
# فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة
~~دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الإسلام.
# فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية
# PageV00P654
# دون البترية ومن عداهم من كافة الناس.
# فإن وقفه على الإمامية كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد
~~عليهم السلام (1) دون من خالفهم في ذلك من الأنام.
# فإن وقفه على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين
~~عليهم السلام وإمامة كل من خرج بالسيف ms345 بعده من ولد فاطمة عليها السلام من
~~ذوي الرأي والعلم والصلاح.
# وإذا وقف الإنسان شيئا على قومه ولم يسم كان على جماعة أهل لغته من
~~الذكور دون الإناث.
# فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في
~~نسبه.
# وإذا وقفه على مستحقي الزكاة ولم يعين كان على الثمانية الأصناف الذين
~~جعل الله تعالى لهم ذلك في القرآن (2) من ذوي الستر والصلاح من الإمامية
~~دون من سواهم من الناس، اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف والموصي ومن عناه
~~بالذكر بمذهب له يدل على ذلك، أو عادة له في الخطاب، فيحكم عليه بذلك دون
~~ما (3) وصفناه.
# فإن وقف إنسان شيئا على ولده وولد ولده، ولم يذكر شرطا فيه بعد انقراضهم،
~~كان متى انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر
~~المنقرضين من أرباب الوقف.
# ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود.
# ولا بد في ذكر الوقف من شرط الصدقة به (4) والقربة إلى الله تعالى بذلك.
# PageV00P655
# فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا (1) مطلقا ووقفا دائما.
# وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام،
~~وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله عز وجل (2) لم
~~يجز له تغييره. فإن دبرت الدابة وعجزت، أو مرض الغلام وعجز عن الخدمة سقط
~~عنه فرضها. فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد، و (3)
~~تنفق الدابة. والله الموفق للصواب.
# PageV00P656
# [كتاب] [النحلة والهبة] PageV00P657
# باب النحلة والهبة والهبة على ضربين: أحدهما ماض لا رجوع فيه، وهو الهبة
~~لذي الرحم إذا كان مقبوضا. والضرب الآخر الهبة للأجنبي، وهو على ضربين:
~~أحدهما: أن تكون (1) هبة لم يتعوض الواهب من الموهوب بها (2) شيئا، فله
~~الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة. والآخر: أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه
~~(3)، فليس له رجوع فيه.
# وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها. وكذلك إن ms346 أحدث
~~الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها (4).
# و إذا نحل الوالد ولده شيئا، ولم يقبضه الولد وكان كبيرا، لم تستقر
~~الهبة، و كان للأب الرجوع فيها. وكذلك القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم.
~~فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة، وكان قبض الوالد قبضا للولد.
# وإن وهب لصغير من ذوي أرحامه شيئا، فلم يقبضه وليه له (5)، كان له الرجوع
~~فيه. فإن قبضه الولي مضت الهبة، ولم يجز له الرجوع فيها.
# PageV00P658
# ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، وينحله ما أحب.
# وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي
~~ولده وسائر ورثته معارضته فيه. وإن كان نحله إياه في مرضه، فإن كتب له به
~~كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك، فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه،
~~وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر (1) عليه، فليحلف، ويوري في نفسه
~~ما يخرجه بالنية عن الكذب، ولا شئ عليه في يمينه.
# PageV00P659
# [كتاب الإقرار] PageV00P661
# باب الإقرار في المرض وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء. وهو
~~ماض واجب لمن أقر له به.
# وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة، فأقر لقوم آخرين بدين مضاف
~~إلى ذلك، كان إقراره ماضيا عليه، وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه
~~بعد وفاته.
# وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره، قبل
~~إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل إقراره.
# ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، فينحله شيئا في صحته ومرضه،
~~ويقر له به وإن كره ذلك الورثة.
# وإذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو الهبة
~~لم يكن بأس بأن يكتبه (1) له بحق ابتياع منه، للاحتياط له من قضاء من لا
~~يرى إمضاء الإقرار له. وعلى الذي كتب له أن يحوزه (2) دون من سواه. فإن
~~استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف ms347 لهم، ليحفظ
~~ماله من الضياع.
# PageV00P662
# وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم
~~يدفعه، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع (1) الباقي بدونه - كما
~~يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه، جاز له
~~أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب
~~الشفعة بالجوار. وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان (2).
# PageV00P663
# [كتاب الوصية] PageV00P665
# NoteV00P666N01 باب الوصية ووجوبها قال الله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
~~المتقين " (1).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوصية حق على كل مسلم (2).
# وقال عليه السلام: ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة، إلا و (3) وصيته
~~تحت رأسه (4).
# وقال عليه السلام: من مات بغير وصية مات (5) ميتة جاهلية (6).
# فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله
~~عليه وآله في ترك الوصية وإهمالها، ويستظهر لدينه، ويحتاط لنفسه بالوصية
~~لأهله وإخوانه بتقوى الله عز وجل، والطاعة له، واجتناب معاصيه، وما يحب (7)
~~أن يصنعوه في غسله، وتحنيطه، وتكفينه عند وفاته، ومواراته، والصدقة عنه،
~~والتدبير لتركته، ويسند ذلك إلى ثقة في نفسه، ليقوم به، ولا يهمل ذلك.
# PageV00P666
# ولا يفرط فيه إن شاء الله (1).
# NoteV00P667N02 باب الإشهاد على الوصية وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد
~~عليها شاهدين مسلمين عدلين، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده. وإن أشهد
~~أكثر من اثنين كان أوكد لعمله.
# وإذا حضرته الوفاة، وهو مسافر، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته، فليشهد
~~رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل (2) دينهما.
# وإذا شهد (3) من سميناه على وصية (4) - الحال فيها ما ذكرناه - حكم
~~بشهادتهما.
# وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة (5) أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به
~~إذا كانت مأمونة.
# ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين. وإنما
~~تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد ms348 (6) من المسلمين.
# NoteV00P667N03 باب وصية الصبي والمحجور عليه وإذا بلغ الصبي عشر سنين
~~جازت وصيته في المعروف من وجوه البر.
# وكذلك المحجور عليه لسفهه، إذا وصى (7) في بر ومعروف جازت وصيته، ولم
# PageV00P667
# يكن لوليه الحجر عليه في ذلك. ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما
~~يخرج عن وجوه البر والمعروف. وهبتهما باطلة. ووقفهما وصدقتهما - كوصيتهما -
~~جائزة إذا وقعا موقع المعروف.
# NoteV00P668N04 باب الأوصياء (1) وينبغي أن يكون الوصي عاقلا، مسلما،
~~عدلا، لبيبا، حليما (2)، حرا.
# ولا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة، مأمونة.
# ولا يجوز الوصية إلى السفيه، ولا إلى الفاسق.
# ولا يوصى إلى العبد، لأنه لا يملك مع سيده أمرا. ولا بأس بالوصية إلى
~~المدبر والمكاتب.
# ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين، أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر كاملا
~~عاقلا. ويجعل للعاقل النظر، وللصبي إذا بلغ وإن شرط (3) نظرهما جميعا في
~~شئ، يجوز تأخر النظر فيه إلى عند (4) بلوغ الصبي، جاز ذلك. وإن مات الصبي
~~قبل البلوغ، أو فسد عقله، كان للعاقل الإمضاء والتصرف. وإذا كانت الوصية
~~إلى إنسان كامل وصبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي، وليس للصبي عند
~~بلوغه نقض شئ مما أمضاه الكامل، إلا أن يكون باطلا مخالفا لشرط الوصية
~~والإسلام.
# وإذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته.
# فإن وصى (5) مسلم إلى ذمي بطلت وصيته.
# PageV00P668
# NoteV00P669N05 باب الرجوع في الوصية وللموصي الرجوع في وصيته ما دام
~~حيا، وتغييرها كيف شاء، وليس لوارث ولا غيره معارضته في ذلك.
# فإذا أوصى الإنسان بوصية، ثم أوصى بأخرى بعدها، نظر فيهما. فإن أمكن
~~العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة. وإن لم يكن ذلك عمل بالأخرى
~~منهما، وكانت ناسخة للأولى.
# وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا. فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن
~~يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه (1).
# فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله،
~~ويقيم أمينا مقامه. فإن لم تظهر منه خيانة، لكنه ظهر منه ضعف في القيام
~~بالوصية، كان للناظر في ms349 أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا، متيقضا، ضابطا
~~(2)، يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه.
# NoteV00P669N06 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر والوصية بالربع عند آل
~~محمد عليهم السلام أحب إليهم من الوصية بالثلث، وهي بالخمس أحب إليهم من
~~الوصية بالربع.
# ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به، ولا وصية بأكثر من
~~الثلث. فإن وصى موس بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى
# PageV00P669
# الثلث، وبطلت فيما فوقه، إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت. فإن أمضوه في
~~الحياة كان لهم الرجوع فيه (1) بعد الموت. وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم
~~الرجوع فيه بعد ذلك.
# NoteV00P670N07 باب الوصية للوارث ولا بأس بالوصية للوارث، قال الله عز
~~وجل: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
~~والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " (2). وهذا صريح فيما ذكرناه.
# وقد زعم قوم من العامة: أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا
~~ورثة لكفرهم.
# وهذا تحكم (3) في القرآن، وعموم الآي يبطل التحكم به.
# وقد روي (4) عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا وصية لوارث (5).
# وهذا حديث باطل مصنوع (6)، لم يثبت عند نقاد الآثار، وكتاب الله أولى من
~~الحديث، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه.
# ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث.
# ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن
~~الميراث.
# PageV00P670
# NoteV00P671N08 باب الوصية والهبة في المرض (1) والوصية في الصحة والمرض
~~بالثلث فما دونه جائزة. ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين.
# وإذا وهب في مرضه، أو تصدق، جاز ذلك له في جميع ماله، ولم يكن لأحد
~~معارضته في ذلك. والبيع في المرض صحيح - كالهبة والصدقة - إذا كان الإنسان
~~عاقلا (2) مالكا لرأيه. فإن كان المرض مضرا (3) بعقله، متهما له في رأيه،
~~جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف، وبطل ما فعله في سواه (4).
# NoteV00P671N09 باب الوصية لأهل الضلال وإذا ms350 وصى الإنسان لغيره بشئ من
~~ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي وإن كان الموصى له كافرا.
# قال الله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه
~~إن الله سميع عليم " (5).
# فإن تصدق بماله على كافر، وكان من ذوي أرحامه، مضت صدقته لما يجب من صلة
~~الرحم. وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته،
~~وكانت راجعة إلى ماله، ومقسومة بين ورثته.
# ومن وهب في مرضه، ثم مات، ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات، رجعت
~~ميراثا.
# PageV00P671
# NoteV00P672N10 باب نكاح المريض وطلاقه وللمريض أن ينكح في مرضه، ويغالي
~~في المهور، ونكاحه جائز.
# وليس له أن يطلق في المرض. فإن طلق وهو مريض، فللمرأة الميراث منه ما بين
~~طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة، أو تتزوج المرأة. فإن صح من مرضه
~~ذلك، فلم يراجع، وعاد إليه المرض، أو مرض مرضا آخر، أو مات فجأة، لم يكن
~~لها ميراثه. وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه.
# NoteV00P672N11 باب قبول الوصية وإذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار
~~في قبول الوصية وردها إلا أن يكون بين الموصي والموصى إليه مسافة، فله أن
~~يردها ما كان (1) الموصي حيا.
# فإن لم يبلغه خبره حتى مات، وقد كان وصى إليه، فليس له رد الوصية بعد
~~موته.
# NoteV00P672N12 باب وصية القاتل لنفسه ومن أحدث في نفسه حدث القتل من
~~جراح، أو شرب سم، ونحو ذلك، ثم وصى كانت وصيته مردودة. فإن وصى قبل أن يحدث
~~في نفسه شيئا من أسباب القتل، ثم أحدث بعد الوصية ذلك، كانت وصيته ممضاة.
# PageV00P672
# فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه،
~~سواء كانت بعد فعل غيره به، أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى
~~(1) حكم القاتل نفسه، لفرق (2) ما بين الأمرين.
# NoteV00P673N13 باب اختلاف الأوصياء وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من
~~ذلك على الاجتماع دون ms351 الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون
~~الشركاء.
# فإن تشاحوا في الانفاذ (3)، وتصرف واحد منهم، نظر فيما تصرف فيه، فإن كان
~~تصرفه في ابتياع مأكول للورثة، أو كسوة، أو ما لا بد منه، جاز تصرفه. فإن
~~كان في ما لهم منه بد، وعنه غناء في الحال، لم يمض تصرفه. فإن آل أمرهم، في
~~المشاحة إلى الإضرار بالورثة، ومنعهم ما يحتاجون إليه، استبدل بهم الناظر
~~في أمور المسلمين، واقتصر منهم على ما يرى (4) في نظره الصلاح دون ما عداه.
# NoteV00P673N14 باب الوصية المبهمة وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله، ولم
~~يسمه، كان السبع من المال، قال الله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم
~~جزء مقسوم " (5).
# PageV00P673
# وإن وصى بسهم من ماله، ولم يبين ما الذي أراد حتى مات، كان الثمن من
~~ماله، قال الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (1).
~~وهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات. والسهام ثمانية، واحدها
~~الثمن.
# وإن وصى بشئ من ماله، ولم يسم، كان السدس من ماله، قال الله عز وجل: "
~~ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - إلى قوله - ثم أنشأناه خلقا آخر
~~فتبارك الله أحسن الخالقين " (2). فخلق (3) الإنسان من ستة أشياء، فالشئ
~~واحد من ستة، وهو السدس.
# وإن وصى بإخراج ثلثه في سبيل الله أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال
~~والكافرين. فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة
~~الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، وصلة آل الرسول عليهم السلام، بل يصرف
~~أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويصرف ما
~~بقي بعد ذلك في وجوه البر.
# وإن أوصى رجل إلى رجل بوصية، وجعلها أبوابا، فنسي الوصي بابا من الأبواب،
~~فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.
# وإذا أوصى (4) الإنسان لإنسان بصندوق مقفل، وكان في الصندوق متاع (5)،
~~فالصندوق بما فيه للموصى له، إلا إن يستثنيه الموصي. وكذلك إن وصى له
~~بسفينة فيها ms352 طعام فالسفينة بما فيها للموصى له، إلا أن يستثني
# PageV00P674
# ما فيها (1). وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء
~~وما فيهما للموصى له، حسب ما قدمناه.
# وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان في جميع ذوي
~~نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام، ولا يرجع على من يتعلق بمن
~~نأى عنهم في الجاهلية، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية.
# وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف (2). فأغنى عن
~~تكراره في هذا المكان.
# فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة.
# فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية. فإن أسقط بالحمل (3) رجع ما وصى به
~~ميراثا. فإن وضعته أمه حيا، ثم مات، كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس
~~منه، وأحقهم بميراثه.
# NoteV00P675N15 باب الوصي يوصي إلى غيره وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا
~~أن يشترط له ذلك الموصي. فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء (4) في
~~الوصية. فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب
~~ما كان يجب على الوصي أن ينفذها.
# وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم. وإذا عدم السلطان العادل - فيما
~~ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل
# PageV00P675
# والفضل (1) أن يتولوا ما تولاه السلطان. فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة
~~عليهم فيه. وبالله التوفيق.
# NoteV00P676N16 باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته وإذا وصى (2)
~~الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد، فإن كانت أقل من الثلث أعتق،
~~وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به. وإن كانت قيمته أكثر من الثلث
~~بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به،
~~واستسعى في الباقي. وإن كان (3) قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به
~~بطلت الوصية له، وكان ميراثا بين الورثة.
# وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته، واستسعى العبد
~~فيما ms353 بقي منه.
# وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده، ولم يبين، أعتق ثلثهم بالقرعة.
# وإذا كان على الإنسان دين، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا، فأعتقهم عند
~~الموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين، فإن كان أكثر من
~~قيمة العبيد (4) بطل العتق، وبيع العبيد (5)، وتحاص الغرماء بثمنهم. وكذلك
~~إن استوت القيمة والدين. فإن كانت قيمة العبيد (6) أكثر من الدين بالسدس أو
~~الثلث ونحو ذلك بيع العبيد (7)، وبطل العتق. فإن كانت قيمة العبيد (8)
# PageV00P676
# ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم، وللورثة الثلث، وعتق منهم السدس، لأن
~~لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء، فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه -
~~وهو السدس - بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهم السلام (1).
# وإذا وصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، ورجع الباقي
~~إلى مال الورثة.
# ومن وصى بحجة الإسلام، وعتق عبد، وصدقة، فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك، بدأ
~~بالحج، لأنه فريضة من فرائض الله عز وجل، وجعل ما يبقى على سهمين: أحدهما
~~في العتق، والآخر في الصدقة.
# فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم، وجعل لكل واحد منهم قسطا عينه، فلم يبلغ
~~الثلث ذلك، بدأ بالأول فالأول منهم، وجعل النقصان لآخرهم.
# فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم. وبالله التوفيق.
# NoteV00P677N17 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي وإذا وصى الإنسان
~~لغيره بشئ من ماله، فمات الموصى له قبل الموصي بذلك، كان ما وصى به راجعا
~~على ورثته. فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي وتركته في الحكم، وكان
~~ميراثا بين ورثة الموصي من جملة ما خلف.
# وليس لأحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم به (2) إلا أن يكون صاحب
~~الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها.
# ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به. فإن لم
~~يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له.
# PageV00P677
# [كتاب] [الفرائض والمواريث] PageV00P679
# أبواب فرائض المواريث قال الله عز وجل: " للرجال نصيب مما ms354 ترك الوالدان
~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
~~نصيبا مفروضا " (1).
# فجعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في
~~مواضع آخر في كتابه (2) وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. فينبغي أن تعرف
~~السهام على حقائقها من مواضعها، ويسلك (3) في علمها طريق المعرفة بها دون
~~غيره، ليحصل للإنسان (4) فهمها، ويستقر له الحكم فيها على يقين (5) إن شاء
~~الله تعالى (6).
# NoteV00P680N01 باب أسباب (7) استحقاق الميراث والميراث يستحق في حكم
~~الله تعالى بضربين: أحدهما نسب، والآخر سبب. فمن استحقه بالنسب كان
~~استحقاقه (8) يترتب على القرب به، ليستوي
# PageV00P680
# في فريضته باستواءه في درجته، ويختلف في استحقاقه باختلافه فيه، ومن
~~استحقه بالسبب كان استحقاقه بوجوده له دون عدمه. والنسب يتعدى المذكور
~~بالتعيين، ويقوم فيه الولد مقام الوالد المذكور، والسبب لا يتعدى المذكور
~~بالتعيين، ولا يقوم غيره مقامه في حكمه على حال.
# والسبب الذي يستحق به الميراث الزوجية دون ما عداه من الأسباب.
# [2] باب الأولى من ذوي الأنساب بالميراث وأولى ذوي الأرحام بالميراث من
~~تقرب إلى الميت بنفسه، ولم يتقرب إليه بغيره. وهم الولد والوالدان.
# قال الله عز وجل: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن
~~PageV00P681
# كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه
~~لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
~~فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
~~آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان
~~عليما حكيما (1).
# فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرحم، لقربهم من الميت، وأخر
~~من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى، وجعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له،
~~وبينه، لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه.
# NoteV00P682N03 باب ميراث الوالدين فإذا ترك الميت أبويه ولم يترك معهما
~~ولدا، ولا ذا سبب بالنكاح، أو حاجبا للأم عن فرض إلى ms355 دونه من الإخوة، كان
~~ما خلفه - بعد الدين والوصية إن كان عليه دين أو له وصية - للأبوين دون
~~غيرهما من سائر الأهل والقرابات:
# للأب الثلثان، وللأم الثلث.
# فإن ترك أحد أبويه، وليس معه ولد، ولا ذو سبب كزوج أو زوجة، فالتركة كلها
~~له دون غيره من ذوي الأرحام وإن كانوا إخوة وأخوات وعمومة وعمات.
# فإن ترك مع أبويه أو أحدهما ولدا ذكرا، جماعة كانوا، أو واحدا، فللأبوين
~~السدسان بينهما بالسوية، والباقي للولد الذكر، وليس لغيرهم من قرابات الميت
~~نصيب على حال.
# PageV00P682
# فإن ترك مع الأبوين ولدا ذكورا وإناثا فللأبوين ما ذكرناه لهما مما جعله
~~الله تعالى نصيبهما مع الأولاد - وهو السدسان - والباقي بين الولد الذكور
~~والإناث، اثنين كانوا، أو أكثر من ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما بينه
~~الله تعالى، ونص عليه في القرآن، وليس لأحد من الأقارب معهم نصيب، كما
~~قدمناه.
# فإن ترك مع أبويه ابنتين أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان - كما ذكرناه -
~~وللبنتين الثلثان بينهما بالسوية (1). فإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان
~~بينهن بالسوية على حكم القرآن وظاهر التبيان.
# فإن ترك مع أبويه بنتا واحدة كان لها النصف - كما سماه الله تعالى في
~~صريح القرآن - وللأبوين السدسان، وبقي سدس يرد عليهم بحساب سهامهم، وهي
~~خمسة أسهم، فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم، وللأبوين سهمان، فيصير للأبوين
~~الخمسان، وللبنت ثلاثة أخماس بتسمية الفريضة، والرد عليهم بالرحم التي
~~كانوا أولى ممن سواهم من ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " وأولو الأرحام
~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2). فخبر أن بعضهم أولى ببعض للرحم فوجب
~~أن يكون الأقرب أولى من الأبعد (3) في الميراث، والوالدان والولد أقرب من
~~جميع ذوي النسب - كما بيناه - لأنهم يتقربون بأنفسهم، وبهم قربة من سواهم
~~من جميع الأهل وذوي الأرحام.
# فإن ترك أحد أبويه وبنتا كان للبنت النصف - على ما قدمناه، كما سماه الله
~~تعالى لها في القرآن - وللباقي (4) من الأبوين السدس بالتسمية أيضا في
~~الكتاب (5)، وبقي الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما، وهي أربعة أسهم: ms356
# للبنت ثلاثة أسهم، وللباقي (6) من الأبوين - أبا كان أو أما - السهم
~~الرابع،
# PageV00P683
# فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع، وللباقي من الأبوين الربع على الكمال
~~بالتسمية لهما، والرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن، حسب ما أثبتناه.
# وحكم البنات إذا كن مع الأبوين - وإن بلغن مأة في العدد - حكم البنتين:
# لهن جميعا الثلثان، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، وللأبوين السدسان، لا
~~ينقصان منه، ولا يزادان عليه، حسب ما ذكرناه.
# وإذا ترك الإنسان ابنين، أحدهما أكبر من صاحبه، أو أولادا ذكورا فيهم
~~واحد هو أكبرهم سنا، حبي الأكبر من تركته بثياب بدنه، وبخاتمه (1) الذي كان
~~يلبسه، وبسيفه، ومصحفه - وعلى هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته من صيام
~~وصلاة دون إخوته - فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب بشئ من ذلك.
~~فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله، ولم
~~يحب بها الأكبر من ولده.
# NoteV00P684N04 باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات قد بينا أنه لا
~~ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على حال، غير أن الله
~~تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب، وحجبها عنه بالإخوة من الأب، وحطها إلى ما
~~هو دونه، ليتوفر سهم الأب، لموضع عيلولته الأخوة، ووجوب ذلك عليه دونها،
~~فقال جل اسمه: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس " (2).
# وإذا (3) ترك الميت أبويه وأخوين لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، فما زاد على
~~ذلك، أو أربع أخوات، أو أخا وأختين، فما زاد على ذلك في العدد، حجبوا الأم
# PageV00P684
# عن الثلث إلى السدس، وكان الخمسة الأسداس الباقية للأب، لأنه ذو عيال
~~يحتاج إلى النفقة عليهم.
# فإن كان الأخوة من الأم خاصة لم يحجبوها عن الثلث - ولو كانوا مأة أو
~~ألفا - لأنهم يكونون حينئذ في عيالها، فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن
~~ينقص منه (1)، وقد ثبت الخبر (2) بالسنة في اختصاص الإخوة من الأب، أو الأب
~~والأم، بحجب الأم ms357 عن الثلث إلى السدس، وعدم حجب الإخوة والأخوات من الأم
~~خاصة لها عن ذلك، فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في هذا الباب.
# فإن ترك الميت أخا واحدا لأب، أو أب (3) وأم، أو أختا، أو أختين، أو ثلاث
~~أخوات، أو أخا وأختا، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الإخوان من
~~الأب، أو الأب والأم، أو الأربع أخوات، أو الأخ والأختان، فما زاد (4) على
~~ذلك في العدد دون ما نقص منه، بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~(5).
# ولا يحجب الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس، إلا إذا كان الأب
~~موجودا. فأما مع عدمه فلا يحجب (6) عن ذلك - والأم تستحق مع البنت الربع
~~على ما قدمناه - ونحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة. فلو كان
~~للميت إخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك - ولو كانوا ألفا - وإنما يحجبونها مع
~~الأب، ليتوفر سهمه على ما ذكرناه.
# PageV00P685
# وإذا كان مع الأبوين والبنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا، وللأبوين
~~السدسان، والسدس الباقي مردودا على الأب والبنت بحساب سهامهما - وهي أربعة
~~أسهم - ولا يرد على الأم شئ، لأنها محجوبة عن الرد بالإخوة، كما حجبت عن
~~الثلث إلى السدس مع عدم الولد، حسب ما قدمناه.
# NoteV00P686N05 باب ميراث الوالدين مع الأزواج وإذا ترك الميت والديه،
~~وزوجا، أو زوجة ولم يكن له ولد، كان للزوج النصف كاملا، وللأم الثلث كملا
~~(1) وللأب السدس، لأن الله تعالى سمى للأم الثلث مع عدم الولد، ولم يحجبها
~~عنه إلا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه - فهو لها على الكمال بنص الله تعالى
~~على ذلك في القرآن. وللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي وهو الربع والسدس
~~للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه (2)
~~لمن سميناه.
# وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف، وللأب الباقي، وهو النصف.
# فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع، وللأب ما يبقى، وهو الثلاثة
~~الأرباع. وكذلك إن ترك أما وزوجا أو زوجة ms358 فللزوجة الربع، والباقي للأم،
~~وللزوج النصف والباقي لها، لا يختلف (3) الحكم في ذلك بين الأبوين على ما
~~وصفناه.
# PageV00P686
# NoteV00P687N06 باب ميراث الأزواج والربع للزوجة مع عدم الولد - كما
~~قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في
~~القرآن (1)، وعليه الإجماع والاتفاق.
# فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا
~~كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع، والزوجة
~~محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن (2)، والإجماع - أيضا -
~~والاتفاق.
# ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب،
~~والطوب، والبناء، والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله
~~السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام (3). والرباع هي الدور والمساكن
~~دون البساتين والضياع.
# وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة: لهن مع الولد الثمن،
~~بينهن سواء، والربع إذا لم يكن ولد، بينهن بالسواء.
# NoteV00P687N07 باب ميراث من علا من الآباء، وهبط من الأولاد وإذا ترك
~~الميت جده وإن علا، وجدته وإن ارتفعت، ولم يترك معهما ولدا، ولا إخوة، ولا
~~أخوات، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات،
~~وخؤولة وخالات، وأولاد من سميناه، لأن العمومة يتقربون بالأجداد، والخؤولة
~~يتقربون بالجدات، والمتقرب بنفسه أولى ممن
# PageV00P687
# يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به
~~لأجل ذلك الشئ.
# وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة، ولم يكن معهما من يحجبهما
~~عن حوز (1) الميراث، كما تقسم فريضة الأبوين سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وكذلك الولد (2) يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم
~~من يحجبهم بالعلو من الأولاد. وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على
~~الاتفاق.
# ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا.
# ويحجب الولد وولد الولد (3) من علا من الآباء، لأنهم جميعا يدخلون تحت
~~اسم الولد على الإطلاق، وبالاتفاق (4)، ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في
~~كل حال على الإطلاق، ولأنه ms359 لا ميراث للإخوة مع ولد الولد وإن هبطوا، وهم
~~يرثون مع الأجداد، سواء قربوا، أو بعدوا، بما ثبت من السنة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله (5).
# وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس
~~والسدسين، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن
~~بالاتفاق.
# ولا ميراث للجد مع الأب، ولا لولد الولد مع الولد الأدنى. والبنت للصلب
~~أحق من ابن الابن. والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن. والأم
# PageV00P688
# أولى بالميراث من الجدة (1). والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا
~~بالميراث.
# وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية
~~مفصلة، وكان وارثا بالقرابة والأرحام.
# NoteV00P689N08 باب ميراث الإخوة والأخوات وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه
~~وأمه، أو لأبيه خاصة، أو لأمه، ولم يترك غيره من ذوي أرحامه، كان المال كله
~~له. وكذلك إن كانوا إخوة جماعة، أو أختا، أو (2) أخوات جماعة.
# فإن ترك أخا لأبيه وأمه، وأخا لأبيه، كانت التركة للأخ للأب والأم دون
~~الأخ للأب خاصة، وهذا إجماع. فإن ترك أخته (3) لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة
~~كان الحكم كذلك: للأخت من الأب والأم التركة كلها، ولم يكن للأخت من الأب
~~خاصة معها نصيب. وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام (4). والعامة تخالف فيه
~~(5).
# فإن ترك أخا لأبيه وأمه، أو أخته لهما، وأخاه لأمه أو أخته لها، فللأخ أو
~~الأخت من الأم السدس بنص التنزيل (6)، والباقي للأخ أو الأخت للأب والأم.
~~فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم، وأخا أو أختا لأم، فالحكم فيه كذلك: (7) للأخ
~~أو الأخت للأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات من
# PageV00P689
# الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أخا لأب وأم أو إخوة لهما،
~~وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم، أو أكثر من ذلك، فللإخوة والأخوات من الأم
~~الثلث بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأخ، أو الأخت (1)،
~~أو الإخوة والأخوات من الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# فإن ترك أخا أو أختا لأب وأم، ms360 وأخا لأم أو أختا لها، وأخا لأب أو أختا
~~له، فللأخ من الأم أو الأخت (2) السدس، والباقي، للأخ أو الأخت من الأب
~~والأم، وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم نصيب
~~على ما قدمناه. والحكم فيما زاد على الواحد - ممن سميناه مع من ذكرناه (3)
~~سواء، كان واحدا، أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم، لا يختلف في معناه.
# فإن ترك أخا لأب، وأخا لأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي للأخ من
~~الأب. وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا، أو ذكورا وإناثا، فالحكم
~~فيه سواء.
# وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك، وأخا لأب أو إخوة وأخوات
~~له، كان للأخوين أو الأختين من الأم وما زاد على ذلك الثلث بينهم.
# بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من الأب خاصة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم، ولا يرث معهم عم ولا خال، لما
~~قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام (4).
# PageV00P690
# وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا، وإخوة وأخوات، ولم يترك ولدا، كان للزوجة
~~أو الزوجات الربع، والباقي للإخوة والأخوات على ما قدمناه من استحقاقهم
~~وسهامهم بما وصفناه. وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات فللزوج النصف، والباقي
~~للإخوة والأخوات على ما فصلناه. وإذا لم يكن مع الأزواج إخوة وأخوات، وكان
~~معهم غيرهم من القرابات، ورث الأزواج سهامهم على الكمال، وكان الباقي لذوي
~~أرحام الميت وقراباته من النساء والرجال بحسب استحقاقهم لذلك، وسهامهم
~~الثابتة في شريعة الإسلام. وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد
~~باقي التركة على الأزواج.
# [9] باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه
~~وأمه، وابن أخيه لأبيه، وابن أخيه لأمه، كان لابن الأخ من الأم نصيب أمه -
~~وهو السدس - والباقي لابن الأخ للأب والأم، وليس لابن الأخ من الأب خاصة
~~نصيب. وكذلك حكم أولاد الأخت: يقوم كل واحد منهم مقام أمه، ويأخذ نصيبها،
~~ويسقط بسقوطها. ms361
# ولا يرث ابن الأخ مع الإخوة والأخوات، لأنهم أعلى منه، وأقرب إلى الميت
~~رحما.
# ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم مع الأجداد والجدات،
~~فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وأمه مع الجد والجدة.
# وسهم الأخ مع الجد كسهم الأخ مع الأخ. وسهم الأخت مع الجدة كسهم الأخت مع
~~الأخت. والأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات كبعضهم مع بعض. وحكم أولاد
~~الإخوة والأخوات معهم كحكم آبائهم، إلا أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على
~~ما ذكرناه. PageV00P691
# NoteV00P692N10 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإذا ترك
~~الميت عما وعمة وخالا وخالة، ولم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم، كان للخال
~~والخالة الثلث بينهما بالسوية، وللعم والعمة الثلثان بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين. وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال وخالات، فالثلث بين
~~الأخوال والخالات بينهم بالسوية، والثلثان بين الأعمام والعمات للذكر مثل
~~حظ الأنثيين.
# فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو (1) النصف - على ما
~~ذكرناه - والباقي للأعمام والعمات والأخوال والخالات على الفرض الذي
~~ذكرناه.
# فإن ترك الميت عما، لم يترك (2) وارثا أقرب منه، كان المال له كله.
# وكذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله. والقول، في العمة الواحدة
~~كذلك. والقول في الخالة كذلك.
# ولا يرث ابن العم مع العم، ولا ابن الخال مع الخال، إلا أن يختلف
~~أسبابهما في النسب، فيكون العم لأب، وابن العم لأب وأم، فإن كانا كذلك كان
~~ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، لأن ابن العم يتقرب إلى
~~الميت بسببين، والعم يتقرب بسبب واحد. وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ
~~للأب والأم، لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة، وابن الأخ وارث بالرحم دون
~~التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية، والعم
~~وابن العم فإنما يرثان بالقربى دون
# PageV00P692
# التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد - على ما
~~بيناه - لقول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
~~(1)، والعم ms362 وإن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببية (2)
~~من الأم، وحصل له من كلالة الأب والأم ما يحجب به (3) الأخ أخاه من الأب من
~~القوة على ما قدمناه.
# وإذا ترك الميت عمه: أخا أبيه لأبيه، وعمه: أخا أبيه لأبيه وأمه، وعمه:
# أخا أبيه لأمه، جروا مجرى الإخوة المتفرقين، فكان للعم من قبل الأم
~~السدس، والباقي للعم من قبل الأب والأم، ولم يكن للعم من قبل الأب شئ.
# وإن ترك خاله: أخا أمه لأمها، وخاله: أخا أمه لأبيها وأمها، وخاله: أخا
~~أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه السدس، ولخاله من قبل أبيه وأمه الباقي،
~~ولم يكن للخال من قبل الأب شئ. وكذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع
~~العمومة.
# وإن ترك جدا من قبل أبيه وعما حجب الجد العم عن الميراث، وكان أحق به من
~~العم حسب ما بيناه. وكذلك إن ترك جدته من قبل أمه وخالته فالجدة أحق
~~بالميراث من الخالة، لأنها تتقرب بها، وهي موجودة.
# ولا يرث ابن الخال مع الخالة، ولا بنت الخالة مع الخالة، كما لا يرث ابن
~~العم مع العم، ولا بنت العمة مع العمة.
# وإن ترك خالا وابن عم فالمال كله للخال، لأنه أعلى من ابن العم في النسب.
~~وإن ترك عما وابن خال فالمال كله للعم. وكذلك الحكم في الخالة وابن العم
~~وبنتيهما (4)، والعمة وابن الخال وبنتيهما (5).
# PageV00P693
# NoteV00P694N11 باب ميراث الموالي وذوي الأرحام وإذا ترك الميت ذا رحم،
~~وكان له مولى قد أعتقه، فميراثه لذي رحمه دون المولى، سواء قرب الرحم أو
~~بعد. فإن لم يترك ذا رحم كان مولاه أحق بتركته من بيت المال.
# وإن مات المعتق قبل المعتق، ثم مات المعتق بعده، ولم يترك ولدا، ولا ذا
~~قرابة، كان ميراثه لولد (1) مولاه الذي أعتقه إن كانوا ذكورا. فإن لم يكن
~~له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الإناث من الولد.
# وإذا أعتقت المرأة العبد، ثم مات، وخلف مالا، ولم يترك ولدا، ولا ذا
~~قرابة، فماله لسيدته التي ms363 أعتقته. فإن ماتت قبله، وخلفت ولدا ذكرا، كان
~~ميراثه له، فإن لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه.
# وإذا أسلم الذمي، وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته، ويكون ناصرا له،
~~كان ميراثه له، وحكمه معه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه.
# وكذلك الحكم فيمن تولى غيره وإن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان
~~جريرته، وكان له ميراثه.
# ومن أعتق عبدا في كفارة لم يكن له عليه ولاء، إلا أن يتولاه العبد. فإن
~~تولى غيره كان ميراثه له وجريرته عليه. فإن لم يتول أحدا حتى مات كان
~~ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسيب (2). وكذلك الذمي إذا أسلم، ولم يتول
~~أحدا، ومات، وله مال، ولم يكن له ذو رحم، كانت تركته لبيت المال.
# PageV00P694
# NoteV00P695N12 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا وإذا مات الحر، وخلف
~~مالا، وترك أباه، وهو مملوك، اشترى أبوه من تركته، فأعتق، وورث ما بقي من
~~الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه. وكذلك إن ترك أمه، أو ولده لصلبه. وليس حكم
~~الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين (1) والولد للصلب فيما
~~ذكرناه. ويجبر سيد الأم والأب على البيع أو (2) العتق، ليحوزا ميراث ولدهما
~~(3).
# فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا، وإن كان ينقص عن
~~قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما، وكانت تركته لبيت المال.
# وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء.
# ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب، إلا أن
~~يتبرع المولى بعتق الولد (4) والقرابة. فإن أعتقهم ورثوا.
# فإن ترك ولدين: أحدهما حر، والآخر مملوك، كانت تركته للحر منهما دون
~~المملوك. فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا. وكذلك إن
~~ترك ولدين: أحدهما مسلم، والآخر كافر، كانت تركته للمسلم دون الكافر، فإن
~~أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم.
# ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة.
# وأم الولد تجعل في نصيب ms364 ولدها من قسطه، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم
# PageV00P695
# فيه، وذكرناه فيما سلف (1).
# والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن هلكوا،
~~وتركوا مالا، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم، كان ما تركوه للذي أعتق
~~أباهم، وللذكور من ولده بعده، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته.
# NoteV00P696N13 باب ميراث ابن الملاعنة قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف
~~(2)، ونحن نعيده في هذا المكان، لدخوله في أبواب المواريث، ونزيده شرحا على
~~ما تقدم، للحاجة إلى معرفته إن شاء الله (3).
# إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه.
# فإن (4) ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه - سواء
~~اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - (5) وكان جميع تركته لأمه.
# فإن لم يترك أما، وترك جدة لأمه، كان ميراثه لها.
# وإن لم يترك أما ولا جدة لأم (6)، وترك إخوة لأم، أو إخوة وأخوات لأم، و
~~(7) إخوة وأخوات من الأب الذي نفاه ولا عن أمه، ثم اعترف به من بعد، كان
~~ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة - الذكر والأنثى فيه سواء - وليس
# PageV00P696
# للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على
~~حال. وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه.
# فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم، أو أخوات منها، أو من يرث بهم من
~~أولادهم، وكان له خؤولة، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء.
# فإن (1) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة
~~والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق.
# فإن لم يكن له قرابة من أحد من (2) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال.
# NoteV00P697N14 باب ميراث المكاتب وإذا مات العبد المكاتب، وترك مالا،
~~وولدا، أو (3) ذا رحم - قريب أو بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما
~~عتق منه، والباقي لسيده.
# وإن مات المكاتب وله (4) ولد، أو والد، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ms365
~~ما عتق منه.
# وإذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، كان الحكم في ميراثه كحكم
~~المكاتب سواء (5)، يرث، ويورث بحساب الحرية فيه (6).
# PageV00P697
# NoteV00P698N15 باب ميراث الخنثى، ومن يشكل أمره من الناس وإذا خلف
~~الإنسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والأنثى، لأن له فرجين:
# أحدههما فرج الرجال، والآخر فرج النساء، وجب أن يعتبر بالبول. فإن بال من
~~أحدهما دون الآخر قضى له بحكم ما بال منه. وإن بال منهما جميعا نظر من
~~أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه. فإن بال منهما جميعا، وقطع منهما جميعا،
~~ورث ميراث النساء والرجال (1)، فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر.
# وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة: فيكتب على
~~سهم عبد الله، ويكتب على سهم أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة، وتخلط،
~~ويدعو - المقرع - وهو إمام الجماعة، فإن لم يحضرا إمام كان الحاكم يتولى
~~ذلك، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم - فيقول: " اللهم أنت
~~تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا الشخص، لنحكم فيه
~~بحكمك "، ثم يؤخذ سهم سهم، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور،
~~وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث.
# وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام، ثم
~~ينبه أحدهما، فإن انتبه، والآخر نائم، فهما اثنان، وإن انتبها جميعا معا
~~فهما واحد NoteV00P698N16 باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم ومن مات في وقت
~~واحد وإذا غرق جماعة يتوارثون، أو انهدم عليهم جدار، أو وقع عليهم سقف،
~~فماتوا
# PageV00P698
# [أو قتلوا في المعركة ونحو هذا، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم، وهل كان
~~ذلك في حالة واحدة أو أحوال] (1)، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم
~~من بعض، فيقدم أضعفهم سهما في التوريث، ويؤخر أوفرهم سهما فيه. مثال ذلك:
~~أن يغرق أب وابن في حالة واحدة، فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الأب،
~~فيورث الأب منه سهمه، وهو ms366 السدس مع الولد، لأنه يأخذ الخمسة الأسداس مع
~~أبيه إذا لم يكن غيرهما، ويأخذ السبعة الأثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من
~~الورثة سواهما، ثم نفرض (2) المسألة في أن الأب مات قبل، وورثه الابن،
~~فيورث منه ما كان ورثه من جهته، وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته،
~~فيصير سهم الابن أقوى، لأنه في الأصل أقوى من سهم الأب، إذ (3) كان الأب
~~يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك، وللابن المال كله في موضع، وما يبقى
~~بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان.
# وكذلك لو غرق رجل وامرأته (4) أو انهدم عليهما جدار، جعل الزوج الميت
~~أولا، وورثت منه المرأة، وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك، والزوج هو الحي،
~~وورث منها ما ورثته منه، وما كان ملكا لها سواه.
# وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من
~~بعض، بل جعل (5) تركة كل واحد منهم لوراثة الأحياء خاصة.
# NoteV00P699N17 باب ميراث المجوس إذا ترك المجوسي أمه، وهي زوجته، ورثت
~~(6) عندنا من الوجهين جميعا،
# PageV00P699
# فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الأمومة.
# وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد (1) منهما عن ميراث تركة الآخر
~~ورث من جهة واحدة. مثال ذلك: أن يترك ابنته، وهي أخته، فتورث من جهة البنوة
~~دون الإخوة، إذ لا ميراث للأخت مع البنت. وعلى هذا يجري (2) مواريثهم في
~~جميع الوجوه، فينبغي (3) أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله.
# NoteV00P700N18 باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة
~~ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام. ولا يرث كافر مسلما
~~على حال.
# فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابنا مسلما وابنا على ملته،
~~فميراثه عند آل محمد عليه السلام (4) لابنه المسلم دون الكافر. ولو ترك أخا
~~مسلما، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم (5) الابن عن الميراث، وكان أحق به من
~~الابن الكافر، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه، أو القاتل
~~الممنوع بجنايته من الميراث.
# PageV00P700
# وإذا ترك ms367 الذمي أولادا أصاغر، وإخوة لأبيه، وإخوة لأمه مسلمين، كان
~~للإخوة من الأم ثلث تركته، وللأخوة من الأب الثلثان، وينفق الإخوة من الأم
~~على الأولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة، وينفق الإخوة من الأب
~~بحساب حقهم الثلثين، فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من
~~الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة، وحرموها الأولاد.
# وإن (1) كان للمسلم امرأة ذمية، فماتت، ولها ابن ذمي أو أخ، فتركتها
~~للزوج المسلم دون الابن والأخ، لأنهما بكفرهما كالقاتل عمدا، اللهم إلا أن
~~يكون لها ذو رحم مسلم، فيكون للزوج النصف، والباقي لذي رحمها من المسلمين
~~دون ولدها وغيره من قراباتها الكافرين.
# ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة، والمرجئة، والخوارج، والحشوية.
# ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث
~~الكفار أهل الإسلام (2). [ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء، ولا
~~يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم إذا (3) كان بالإسلام وظاهر حكمه يجب
~~التوارث، وتحل المناكحة، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب]
~~(4).
# ويورث أهل الملل بعضهم من بعض على اختلافهم، ولا يفرق بينهم في المواريث،
~~لأن الكفر كالملة الواحدة في الضلال.
# والقول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي وقرابة (5)، ومولى نعمة مسلم،
~~فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر. وكذلك القول إذا كانت ذمية،
~~ومولى نعمتها مسلما، وأقاربها ذمية (6)، فالميراث لمولى النعمة دون
~~الأقارب،
# PageV00P701
# وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم.
# NoteV00P702N19 باب إقرار بعض الورثة بوارث وإذا أقر بعض الورثة بوارث،
~~وأنكره الباقون، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه، مثال ذلك: أخوان
~~ورثا أخا لهما بالسوية، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكره الآخر، فالوجه أن
~~يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر.
# وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك. وإن أقر بزوجة، وأنكر ذلك الباقون.
# كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه (1).
# NoteV00P702N20 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام وتركة
~~المرتد إذا مات على ردته، ms368 أو قتل، ميراث (2) بين أهله على حسب فرائضهم في
~~كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
# ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام.
# ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا. وكذلك الأخوال
~~والخالات لا يرثون من الدية شيئا، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في
~~حال حياته.
# والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث.
# والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث (3).
# PageV00P702
# NoteV00P703N21 باب ميراث القاتل وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان
~~نسيبه. ويرثه إذا قتله خطأ. وإنما (1) منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له
~~على جرمه وعظم ذنبه، وقاتل الخطأ غير مذنب، لأنه لم يتعمد لله (2) خلافا،
~~ولا أوقع بقتله له معصية، فإن قتل الإنسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا.
~~فإن كان للقاتل الذي هو الابن ولد ورث جده المقتول. فإن لم يكن له ولد كان
~~ميراث المقتول لأقرب الناس إليه رحما بعد القاتل. وكذلك إن كان القاتل أبا
~~لم يرث ابنه. فإن كان للمقتول أخ وجد أبو أب كان المال بينهما نصفين، وقام
~~القاتل مقام الميت المعدوم. وهذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على
~~جميع القاتلين من ذوي الأرحام على ما رتبناه.
# وإذا قتل المسلم، وله أب نصراني، أو يهودي، أو من بعض الكفار، ولم يكن له
~~وارث سواه من ذوي نسبه، كانت تركته وديته لبيت مال المسلمين.
# وإذا ورث الإنسان الدية وجب عليه أن يقضي منها الدين عن (3) المقتول إن
~~كان قد مضى وعليه ديون.
# NoteV00P703N22 باب الحجب وإذا مات إنسان (4)، وله أخوان كافران، ووالدان
~~مسلمان، لم تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بالكافرين. وكذلك إن كان الأخوان
~~عبدين لم
# PageV00P703
# يحجباها عن الثلث. ولا يحجب (1) عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو
~~قتل على حال. ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه، ويستحقه مع عدم
~~الأقرب، أو وجوده مع الرق والجنايات. ms369
# NoteV00P704N23 باب توارث الأزواج من الصبيان وإذا عقد على الصبيان
~~آبائهم عقد النكاح، فمات أحد الزوجين منهم، ورثه الآخر، وإن كان العاقد
~~عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث، إلا أن يبلغوا فيرضوا بالعقد،
~~ويمضوه.
# وإذا زوج الرجل ابنه، وهو صغير، وفرض عنه المهر، ثم مات الأب قبل تسليم
~~المهر، كان من أصل تركته، إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد، فيكون من
~~ماله دون تركة الأب.
# NoteV00P704N24 باب ميراث المطلقة قد تقدم القول (2) في حكم ميراث
~~المطلقة في المرض.
# ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في العدة.
~~فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه. فإن خالعها، أو بارأها، أو
~~طلقها ثلاثا للعدة. فلا ميراث لها منه وإن مات وهي في العدة.
# والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها، كما ترثه المدخول بها. وتعتد
# PageV00P704
# منه للوفاة، كما تعتد المدخول بها من ذلك. وهذا أيضا قد تقدم الحكم فيه
~~على البيان (1).
# NoteV00P705N25 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام
~~ومن مات، وليس له وارث قد سمى له سهم في القرآن، وترك قرابة بعيدة لا يستحق
~~(2) الميراث بالتسمية في القرآن، كان ميراثه لنسيبه (3) من بعد، سواء كان
~~من الرجال أو من النساء.
# فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة، ولا الموالي (4)، ولا ذوي
~~الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة، يضعه فيهم حيث يرى، وكان أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب (5) عليه السلام (6) يعطي تركة من لا وارث له -
~~من قريب ولا نسيب (7) ولا مولى - فقراء أهل بلده، وضعفاء جيرانه، وخلطائه،
~~تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال
~~من صواب الرأي، لأنه من الأنفال، كما قدمناه (8) في ذكر ما يستحقه الإمام
~~من الأموال. وله إنفاقه فيما شاء، ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض للأمة عليه في
~~ذلك بحال (9).
# PageV00P705
# ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا ms370 جعلها في الفقراء
~~والمساكين، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة (1) من الولاة.
# وإذا مات إنسان، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة، عزل ميراثه حتى
~~يعرف خبره. فإن تطاولت المدة في ذلك، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء
~~(2) بحقه، لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.
# ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده
~~وانقطاع خبره، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه
~~من حقه.
# NoteV00P706N26 باب الأصل في حساب المواريث وأصل حساب المواريث من ستة
~~أبواب: أولها سهمان، وهو النصف، وما يبقى، والثاني في الثلث وما يبقى،
~~والثالث الربع وما يبقى، والرابع السدس وما يبقى، والخامس السدسان وما
~~يبقى، والسادس الثمن وما يبقى.
# فصل (3) فالباب الأول: سهم (4) الزوج مع ذوي الأرحام، قال الله " جل وعلا
~~" (5): " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " (6).
# والباب الثاني: سهم الأم مع الأب، قال الله تعالى " (7): " فإن لم يكن له
# PageV00P706
# ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (1).
# والباب الثالث: سهم الزوجة مع ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " ولهن
~~الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " (2).
# والباب الرابع: سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب، قال الله عز وجل: "
~~وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس "
~~(3) (4).
# والباب الخامس: سهم الأبوين مع الولد، قال الله عز وجل: (5) " ولأبويه
~~لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " (6).
# والباب السادس: سهم الزوجة مع الولد، قال الله عز وجل: " فإن كان لكم ولد
~~فلهن الثمن مما تركتم " (7).
# فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر، يبنى عليها الحساب
~~المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه
~~وبيناه.
# فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم، وهو على ضربين، كل
~~ضرب منهما باب (8) على الانفراد:
# أحدهما: سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج، كالإخوة ms371 والأخوات من
# PageV00P707
# الأب والأم معا، أو من الأب وحده، أو من الأم خاصة، فلا ينقص الأزواج عن
~~فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم، ويختلف (1) سهام ذوي الأرحام
~~معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم، فينقص بعضه عن المسمى له حينا، ويزاد عليه
~~حينا، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة، ويزاد في حالة
~~أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث.
# والضرب الآخر: سهام العصبة و (2) ذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة
~~مع الأزواج، كالعمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأبنائهم القائمين
~~مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات، فلا ينقص
~~أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب، ويجري ذووا الأرحام ممن
~~سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم
~~من الإخوة والأخوات.
# والباب الثالث: سهم الأزواج مع الوالدين خاصة، فلهم السهم الأعلى ههنا
~~(3) أيضا على ما قدمناه، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب
~~الحاصلة إذ (4) ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن (5).
# والباب الرابع: سهم الأزواج مع الوالدين والولد، فيحطون ههنا عن أعلى
~~السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن (6) (7)، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة
~~على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان. وإن لم ينقصا
~~عن أدون سهميهما على حال.
# PageV00P708
# والباب الخامس: سهام من له سببان، يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد
~~فيه على الاختصاص، كزوج - هو ابن عم - وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية من
~~جهة الزوجية، والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه
~~على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة، كما بيناه فيما سلف،
~~وشرحناه. ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم (1)، وبدل ابن الخال ابنة
~~الخال، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة، والآخر ابن عم أو ابنة (2)
~~عم أو عمة، لكان الحكم فيه ما رسمناه.
# والباب السادس: سهام من له فرضان مسميان مع من له فرض واحد مسمى، أو باق
~~على غير تعيين، كمجوسي ms372 خلف زوجة له هي أخته لأبيه [وأمه،] (3) وأختا لأمه،
~~فلأخته لأبيه وأمه (4) التي هي زوجته النصف، والربع (5) بالتسمية، ولأخته
~~التي لأمه السدس بالتسمية، والباقي ردع عليهما بحساب سهامهما من جهة الرحم
~~خاصة على ما ذكرناه. وإن كان بدل أخته لأمه أختا لأبيه، أو أخا له، أو أختا
~~وأخا لأبيه، أو إخوة، أو (6) أخوات له، لم يكن لهم مع الأخت للأب والأم
~~نصيب، وكانت أحق بما يبقى من جهة الرد عليها باجتماع السببين لها على ما
~~بيناه. وكان لهم (7) الباقي من غير زيادة ولا نقصان (8).
# PageV00P709
# فهذه هي الستة الأبواب المتفرقة على ما تقدمها، ومنها يتفرع حساب
~~المواريث على أصله الذي بيناه، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه إن
~~شاء الله.
# فصل والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر، في أقل عدد يحتوي على السهام،
~~فتستخرج (1) منه حقوق الوارث (2) على الصحة دون الانكسار، فإن انكسرت
~~السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم، فحصلت، ثم ضربت في أصل
~~الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله (3).
# NoteV00P710N27 باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض فإذا
~~أراد الإنسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الأول منه، وهو النصف المسمى
~~وما يبقى، وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد، ووجود غيرهم من ذوي الأرحام، فيجد
~~أصل حسابه من اثنين، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، فيجعل (4) النصف منه
~~للزوج وهو واحد، والنصف الآخر لمن كان معه من ذوي الأرحام. فإن كان واحدا
~~فقد سلم (5) السهم من الانكسار.
# وإن كانا (6) اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما (7)
~~السهم، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة - وهي اثنان - فيصير
# PageV00P710
# أربعة، فيأخذ الزوج النصف، سهمين غير منكسرين، ويأخذ الاثنان من ذوي
~~الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار.
# فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام، لأن أحدهما ذكر، والآخر أنثى،
~~كأخ للميت وأخت لأب مع الزوج، ضرب سهامهما - وهي ثلاثة: للأخ اثنان، وللأخت
~~واحد - في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتصير (1) ستة ms373 أسهم، فيأخذ الزوج
~~النصف من ذلك ثلاثة صحاحا، ويأخذ الأخ سهمين، وتأخذ الأخت سهما، فلا تنكسر
~~عليهم حينئذ السهام.
# وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه،
~~وحساب فريضتهم على ما شرحناه.
# فإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب نظر في سهامهم، فإذا هي خمسة أسهم
~~- للأخوين أربعة أسهم، وللأخت سهم واحد - فيضرب في أصل الفريضة (2) - وهي
~~اثنان في خمسة - فتصير عشرة أسهم، فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال
~~من غير انكسار، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الأخت سهما واحدا
~~بلا انكسار.
# فإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم، فإذا هي ستة أسهم - للأخوين
~~أربعة، وللأختين سهمان - فتضرب في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتكون (3)
~~اثنى عشر سهما، فيأخذ الزوج النصف، وهي (4) ستة أسهم، لا تنكسر على ما
~~قدمناه، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الأختان سهمين بلا انكسار.
# وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا (5) الباب الثاني، وهو سهم
# PageV00P711
# الأم مع الأب، فتحسبه من ثلاثة، لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، فيكون
~~للأم واحد، وهو الثلث، وللأب اثنان، وهما الثلثان.
# والثالث سهم الزوجة، وهو الربع مع عدم الولد، ووجود غيره من ذوي الأرحام،
~~يحسب من أربعة أسهم، لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة، فيكون للزوجة واحد،
~~وهو الربع، ويكون لذوي الأرحام ما يبقى، وهو الثلاثة الأرباع.
# فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار. وإن كان
~~ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا وعدم
~~الانكسار. وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة - وهي أربعة
~~- (1) ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه.
~~وكذلك إن كانوا مختلفي السهام، لأن فيهم ذكرانا وإناثا، نظر في سهامهم،
~~فضرب عددها في أصل فريضتهم - وهي أربعة أسهم - ثم قسمت الفريضة على ما
~~أخرجه الحساب، فإنه لا ينكسر إن شاء الله.
# والرابع سهم الأخ من الأم مع ms374 الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة و (2)
~~الأخوات محسوب من ستة، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأخ من الأم
~~السدس سهم واحد، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة
~~عليهما، ينظر (3) في سهامهما، فيؤخذ سهمان، فتضرب (4) في أصل الفريضة - وهي
~~ستة أسهم - فتصير (5) اثنى عشر سهما، فيأخذ الأخ من الأم سهمين - وهما
~~السدس - ويأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير انكسار.
# وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم (6) انكسرت الخمسة من الأصل
# PageV00P712
# عليهما ومن الاثني عشر، فينظر في سهامهما، فتؤخذ (1) ثلاثة أسهم - للأخ
~~اثنان وللأخت واحد - فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم، فتصير ثمانية
~~عشر سهما، فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم، ويأخذ الأخ للأب الثلثين من
~~الباقي، وهو عشرة أسهم، وتأخذ الأخت الثلث الباقي، وهو خمسة أسهم على غير
~~انكسار.
# وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد، وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما
~~زاد، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه.
# والخامس سهم الأبوين مع الولد - وهما السدسان - وفريضتهم من ستة أسهم،
~~لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأبوين اثنان، والباقي للولد إن كان
~~ذكرا، فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار. وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين
~~أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين. وإن كانتا (2) ابنتين أخذتا الثلثين على
~~السواء - وهي أربعة أسهم - كما أخذ الابنان.
# فإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة، لأن سهامهما ثلاثة -
~~للابن سهمان، وللبنت سهم واحد - فيضرب (3) سهامهما - وهي ثلاثة - في أصل
~~الفريضة - وهي ستة - فتصير - ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأبوان السدسين، وهما
~~ستة أسهم، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح، ويأخذ الابن ثلثي ما بقي، وهو
~~ثمانية أسهم بغير انكسار، وتأخذ البنت ما بقي، وهو (4) أربعة أسهم صحاح ثم
~~على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد، اتفقت
~~سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
# و (5) السادس سهم الزوجة مع الولد، وهو الثمن، فأصل فريضتهم من ثمانية، ms375
~~لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية، فيكون للزوجة سهم واحد،
# PageV00P713
# والباقي - وهو سبعة أسهم - للولد إن كان واحدا و (1) إن كانوا سبعة
~~متساوين في السهام.
# فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما، فتضرب سهامهما (2) إن كانا
~~متساويين فيها في أصل الفريضة، فتصير ستة عشر سهما، فتأخذ الزوجة الثمن -
~~وهو اثنان - ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار.
# فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل - وهي ثمانية - فصارت أربعة وعشرين،
~~للزوجة الثمن - ثلاثة - ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء.
# فإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب. وإن كان
~~الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم، فضربت سهامهم - وهي
~~خمسة - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - فتصير أربعين، فيكون للزوجة الثمن
~~خمسة أسهم صحاح، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما - لكل واحد منهما أربعة
~~عشر سهما - وللبنت سبعة أسهم، فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار.
# ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة
~~وأكثر من ذلك، اتفقت سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
# والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما، فاجتمعت في فريضة
~~واحدة، كذلك - على ما بيناه في المثال - فينظر في أقل عدد له نصف صحيح،
~~وثلث صحيح، وهي فريضة الزوج والأم، فيكون من ستة - على ما بيناه - للزوج
~~النصف - ثلاثة - وللأم الثلث، وما بقي (3) فللأب إن كان معها، وإن كانت
~~وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه.
# وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث،
~~وأنها تخرج من ستة، لأن أقل عدد له سدسان صحيحان، وثلثان
# PageV00P714
# صحيحان، ستة أسهم، وبينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان البنات
~~ثلاثا، أو خمسا بما شرحناه.
# فصل آخر وقد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة، ويبقى من التركة ما يرد
~~على بعضهم دون بعض، فالوجه في حساب ذلك واستخراج السهام منه على الصحة دون
~~الانكسار: أن ترجع (1) إلى الأصل الذي ms376 رسمناه، فينظر أقل عدد فيه تلك
~~السهام، فيعتمد في استخراج الحقوق منه. فإن انكسر في الرد شئ نظر في سهام
~~المردود عليهم، واستخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة دون
~~الانكسار، ثم تضرب في أصل حساب الفريضة، فإنه تخرج به السهام المردودة على
~~الصحة بلا ارتياب.
# مثال ذلك: فريضة الأم والبنت والزوج، ففيها ربع مذكور، وسدس مذكور، ونصف
~~مذكور، وباق يرد على ما ذكرناه، وأقل عدد فيه نصف وربع وسدس على الصحة دون
~~الإنسكار اثنا عشر، للبنت منه النصف - ستة أسهم - وللأم منه السدس - اثنان
~~- وللزوج منه الربع - ثلاثة - ويبقى سهم واحد ينكسر في الرد على الأم
~~والبنت بحساب سهامهما - وهما النصف، والسدس - فينظر (2) في أقل عدد يكون له
~~سدس صحيح ونصف صحيح، فيكون ستة، نصيب البنت منه ثلاثة بحق النصف، ونصيب
~~الأم منه واحد بحق السدس، فتضرب الأربعة أسهم في أصل الفريضة - وهي اثنا
~~عشر - فيكون ثمانية وأربعين، فيرجع إليها في حساب السهام دون الاثني عشر
~~الأولة، فيحصل للبنت النصف - أربعة وعشرون - وللأم السدس - ثمانية - وللزوج
~~- الربع - اثنا عشر، وتبقى أربعة فيرد
# PageV00P715
# على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل، وعلى الأم السهم الرابع بحساب
~~حقها، وهو السدس.
# وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن، وسدس، ونصف، وهي فريضة البنت، والأم،
~~والزوجة، فالأصل فيها من أربعة وعشرين، لأن أقل عدد له ثمن صحيح، ونصف
~~صحيح، وسدس صحيح، أربعة وعشرون، فيكون للبنت النصف - اثنا عشر - وللأم
~~السدس - أربعة - وللزوجة (1) الثمن - ثلاثة - وتبقى خمسة تنكسر في الرد على
~~الأم والبنت، فتضرب سهامهما - وهي أربعة بحق النصف والسدس - في أصل الفريضة
~~- وهي أربعة وعشرون - فتصير ستة وتسعين، للبنت النصف - ثمانية وأربعون -
~~وللأم السدس - ستة عشر - وللزوجة الثمن - اثنا عشر - تبقى عشرون يرد على
~~البنت خمسة عشر، وعلى الأم خمسة أسهم، فيصر (2) للبنت ثلاثة وستون سهما،
~~وللأم أحد وعشرون، وللزوجة اثنا عشر سهما، وهو ثمنها الذي ذكرناه.
# وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله.
# فصل آخر وإذا ms377 اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام، فإن
~~السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في
~~الأحكام، وإيجابه ما لا يستطاع، فالوجه في ترتيب الفرض ممن (3) ذكرناه: أن
~~يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو، ومن حط عن فرض إلى ما
~~هو دونه، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن، ويدفع الباقي من التركة إلى من
~~تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة
# PageV00P716
# والنقصان، ليبطل بذلك العول الذي أبدعه أهل الضلال، ونسبوا الله تعالى
~~فيه إلى الخطأ في الحساب، أو تكليف ما لا يطاق، وإيجاب ما يتعذر فيه
~~الإيجاد.
# وأنا أفسر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب إن شاء
~~الله: قد جعل الله تعالى للأبوين السدسين مع الولد، وجعل الزوج الربع معه
~~ومعهما، وجعل للبنات الثلثين في نص القرآن (1)، وقد يجتمع والدان وزوج
~~وثلاث بنات، وليس يصح أن يكون مال واحد ولا شئ واحد له ثلثان وسدسان وربع
~~على حال، فنعلم (2) بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسم الله تعالى له ما
~~سماه عند اجتماعهم في الميراث، لاستحالة قسمة المحال والمعدوم الذي لا وجود
~~له بحال من الأحوال، فنظرنا فإذا الأبوان قد سمى الله تعالى لها فريضة، ثم
~~حطهما إلى أخرى دونها، فسمى لهما مع عدم الولد الثلث والثلثين - والثلث (3)
~~وما يبقى - ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين فعلمنا أنهما لا
~~يهبطان عن السدس أبدا، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما
~~اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه، ولبينه، كما بين ما سواه، وأهبطهما
~~إليها بالتعيين لها (4)، كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه، فوجب
~~أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن، وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد
~~أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها، فأهبط الزوج من النصف إلى الربع،
~~وأهبطت الزوجة من الربع إلى الثمن، فجريا مجرى الأبوين في بيان أقل ms378 سهامهما
~~عند الله، فلم يجز حطهما عن ذلك بحال، ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة
~~إلى درجة في التسمية والسهام، فكان الأمر في فرضهن على الإكمال (5)، ووجب
~~لهن بذلك الزيادة إن وجدت، وعليهن النقصان في استيفاء أهل
# PageV00P717
# السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن، فوجب أن يبدأ (1) فيما ذكرناه
~~وعيناه من الفريضة بالأبوين، فيعطيا السدسين، ويعطى الزوج الربع على
~~الكمال، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائنا ما كان، لأنه لو لم يكن
~~معهن أبوان أخذن الثلاثة الأرباع مع الزوج، وهو أكثر من المسمى لهن بلا
~~ارتياب، فيكون لهن الزيادة عند وجودها، وعليهن النقصان مع أصحاب السهام ممن
~~ذكرناه، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى (2) في القرآن، لأنه لم
~~يفرض لهن على (3) ما تضمنه الذكر في هذا المكان، وإنما (4) فرض لهن في
~~غيره، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على والكمال.
# وإذا أراد الإنسان أن يقسم فريضة من سميناه نظر أقل عدد له ربع صحيح
~~وسدسان صحيحان، فحسب منه السهام، ووفى صاحب الربع ربعه، وصاحبي السدسين
~~حقهما منه، ودفع ما يبقى إلى من تأخر عنهما في التسمية - لما بيناه،
~~وشرحناه - فلا تنكسر عليه حينئذ سهام أبدا بالقسمة له على حال. فإن انكسر
~~عليه سهام المتأخرين جمعها في الأصل، وضربها في العدد الذي استخرج منه
~~السهام، فصح له الحساب بلا ارتياب بغير كسر إن شاء الله (5). مثال ذلك: أن
~~ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنى عشر، فيأخذ الزوج الربع - ثلاثة
~~أسهم صحاح - ويأخذ الأبوان السدسين - أربعة أسهم - لكل واحد منهما سهمان
~~صحيحان، ويبقى خمسة تنكسر على الابنتين فتضرب سهامهما في الأصل - وهما
~~اثنان - في أصل الفريضة، فتصير أربعة وعشرين، فيأخذ الزوج ستة، والأبوان
~~ثمانية، وتبقى عشرة، فتأخذ كل بنت خمسة، فتصح السهام للجماعة على غير
~~انكسار إن شاء الله تعالى (6).
# PageV00P718
# [كتاب] [القضاء والشهادات والقصاص والديات] PageV00P719
# أبواب القضايا والأحكام قال الله عز وجل: " يا داود إنا جعلناك خليفة في
~~الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ms379 فيضلك عن سبيل الله إن الذين
~~يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " (1).
# فحذر نبيه من الهوى، لئلا يضل به عن سبيل الله، فيستحق بذلك شديد العذاب.
# وقال (2) تعالى لنبيه عليه السلام: " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا
~~لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
~~أهواءهم عما جاءك من الحق " (3).
# وقال (4) تعالى آمرا الحكام المسلمين: " إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما
~~يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا " (5).
# وقال (6) تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " (7).
# وفي موضع آخر: " فأولئك هم الكافرون " (8).
# PageV00P720
# وفي موضع آخر: " فأولئك هم الظالمون " (1).
# والقضاء بين الناس درجة عالية، وشروطه صعبة شديدة. ولا ينبغي لأحد أن
~~يتعرض له حتى يثق من نفسه بالقيام به. وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون
~~عاقلا، كاملا، عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وإيجابه
~~ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة وناسخها ومنسوخها، عالما باللغة، مضطلعا
~~بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الإعراب، ورعا عن محارم الله عز وجل، زاهدا
~~في الدنيا، متوفرا على الأعمال الصالحات، مجتنبا للذنوب والسيئات، شديد
~~الحذر من الهوى، حريصا على التقوى.
# فقد روي: أنه نودي لقمان الحكيم حين (2) هدأت العيون: ألا نجعلك يا لقمان
~~خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان: (3) يا رب إن أمرتني
~~أفعل (4)، و إن خيرتني اخترت العافية. قال: فنودي: يا لقمان وما عليك أن
~~نجعلك خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان:
# يا رب إن وليت فعدلت فبالحري أن أنجو، وإن أخط (5) طريق الحق تعرضت
~~لسخطك، ومن ذا يا رب يتعرض لسخطك؟! قال: فبعث الله تعالى (6) إليه ملكا،
~~فغطه في الحكمة غطا (7).
# وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير
~~سكين (8).
# PageV00P721
# وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: القضاة أربعة، ثلاثة منهم في
~~النار، وواحد في ms380 الجنة. فسئل عليه السلام عن صفاتهم، لتقع المعرفة بهم
~~والتمييز بينهم، قال: قاض قضى بالباطل، وهو يعلم أنه باطل، فهو في النار.
# وقاض قضى بالباطل، وهو لا يعلم أنه باطل، فهو أيضا (1) في النار. وقاض
~~قضى بالحق، وهو لا يعلم أنه حق، فهو في النار. وقاض قضى بالحق، وهو يعلم
~~أنه حق، فهو في الجنة. (2) NoteV00P722N01 باب أدب (3) القاضي وما يجب أن
~~يكون عليه من الأحوال عند القضاء ويجب على القاضي إذا كان من الصفات بما
~~تقدم شرحه، وأراد أن يجلس للقضاء، أن ينجز حوائجه التي يتعلق نفسه بها،
~~ليفرغ للحكم (4)، ولا يشغل قلبه بغيره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ويلبس من
~~ثيابه ما يتمكن من الجمال به وحسن الهيئة بلبسه، ويخرج إلى المسجد الأعظم
~~في البلد الذي يحكم فيه، فيصلي فيه ركعتين عند دخوله، ويجلس مستدبر القبلة،
~~لتكون (5) وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة، ولا يجلس وهو
~~غضبان، ولا جائع، ولا عطشان، ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا
~~فكر في شئ من الأشياء، وليجلس وعليه هدى وسكينة ووقار.
# فإذا جلس تقدم إلى من يأمر كل من حضر للتحاكم أن يكتب اسمه واسم أبيه،
~~وما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة، فإذا
# PageV00P722
# فعلوا ذلك، وكتبوا أسمائهم وأسماء خصومهم في الرقاع، قبض ذلك كله إليه،
~~وخلط الرقاع، وجعلها تحت شئ يسترها به عن بصره، ثم يأخذ منها رقعة، فينظر
~~فيها، ويدعوا باسم صاحبها وخصمه، فينظر بينهما.
# وإذا جلس للنظر، ودخل الخصمان عليه، فلا يبدأ أحدهما بكلام. فإن سلما، أو
~~سلم أحدهما السواء.
# فإذا جلسا لم يسألهما ولا أحدهما عن شئ إلا أن يصمتا، فلا يتكلما، فيقول
~~لهما حينئذ: إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على
~~صاحبه سمعها، ثم أقبل على الآخر، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه. فإن أقر
~~به، ولم يرتب بعقله واختياره، ألزمه الخروج إليه منه. فإن خرج، وإلا أمر
~~خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على ms381 الامتناع من أداء ما
~~أقر به حبسه له. فإن ظهر بعد حبسه إياه أنه معدم فقير لا يرجع إلى شئ، ولا
~~يستطيع الخروج مما أقر به، خلى سبيله، وأمره أن يتمحل (1) حق خصمه، ويسعى
~~في الخروج مما عليه.
# وإن ارتاب القاضي بكلام المقر، وشك في صحة عقله واختياره للإقرار، توقف
~~عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله.
# وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله: ألك بينة على دعواك؟ فإن
~~قال: نعم، هي حاضرة، نظر في بينته. وإن قال: نعم، وليست حاضرة، قال له:
~~أحضرها. فإن قال: نعم، أخره عن المجلس، ونظر بين غيره وبين خصمه إلى أن
~~يحضر الأول بينته (2). فإن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها، أو قال: لا
~~بينة لي عليه الآن، قال له: فما تريد؟ فإن قال: لا أدري، أعرض عنه.
# PageV00P723
# وإن قال: تأخذ لي بحقي من خصمي، قال للمنكر: أتحلف له؟ فإن قال:
# نعم، أقبل على صاحب الدعوى، فقال له: قف سمعت، أفتريد يمينه؟ فإن قال:
# لا، أقامهما، ونظر في الحكم مع غيرهما. وإن قال: نعم، أريد يمينه، رجع
~~إليه، فوعظه، وخوفه بالله فإن أقر الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق.
~~وإن حلف فرق بينهما. وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه
~~عليه.
# وإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدعي على صحة دعواه،
~~وأنا أدفع إليه ما ادعاه، قال الحاكم للمدعي أتحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف
~~ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه. وإن أبى اليمين بطلت دعواه.
# فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه، وقال: أريد أن تنظرني (1) حتى
~~أتمحله (2)، قال الحاكم لخصمه: أتسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم، قال له:
~~فما عندك فيه؟ فإن سكت، ولم يجب بشئ، توقف عليه (3) القاضي هنيئة (4)، ثم
~~قال له: فما عندك فيه؟ فإن لم يقل شيئا أقامه، ونظر في أمر غيره. وإن قال:
~~أنظره، فذاك له. وإن أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، ولا يشير عليه
~~بإنظاره ms382 ولا غيره، ولكن يثبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.
# وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره. وإن كان
~~ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به ألزم الآخذ له رده، وتقدم بحفظه على المحجور
~~عليه، ويرد ذلك على مولى المقر.
# وإذا أقر الإنسان لإنسان بمال عند حاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت
~~إقراره عنده، لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه،
~~أو
# PageV00P724
# يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه
~~ونسبه، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله - فيحضر نفسان قد تواطئا على
~~انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه، ليقر أحدهما لصاحبه
~~بمال (1) ليس له أصل - فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا،
~~مغررا (2)، جاهلا.
# وإذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق
~~بالدعوى صاحبه. فإن ادعيا معا فليسمع (3) أولا من الذي هو عن يمين صاحبه،
~~ثم ليسمع من الآخر.
# وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا، وهو ساكت، فسأله القاضي عما ادعاه الخصم
~~عليه، فلم يجب عن ذلك بشئ، استبرأ حاله، فإن كان أصم أو أخرس عذره في
~~السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدعوى، ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو (4)
~~إنكار، فإن أقر بالإشارة، أو أنكر حكم عليه بذلك. وإن كان صحيحا، وإنما
~~يتجاهل، ويعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر، أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن
~~حقه عليه.
# وكذلك إن أقر بشئ، ولم يبينه، كأن (5) يقول: " له على شئ " ولا يذكر ما
~~هو، فليزمه الحاكم بيان ما أقر به. فإن لم يفعل حبسه حتى يبين.
# NoteV00P725N02 باب البينات والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا.
# والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله عز وجل.
# PageV00P725
# ولا تقبل شهادة الفاسق، ولا ذي الضغن والحسد، والعدو في الدنيا والخصم
~~فيها، ولا تقبل شهادة المتهم، ولا الظنين.
# وتقبل شهادة أهل الحق على أهل البدع. ms383 ولا تقبل شهادة بدعي على محق.
# وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكما في الشريعة عليهم مقبول، وإن
~~كانوا على ظاهر كفر أو إسلام، وهدى أو ضلال، وطاعة أو عصيان. ولا تقبل
~~شهادتهم على غيرهم وإن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم عليه، أو على خلاف
~~ذلك، إلا أن يكونوا على ظاهر الإيمان والعدالة حسب ما ذكرناه.
# وليس حكم الإقرار على النفس حكم الشهادة لها ولغيرها وعليها فيما يقتضيه
~~دين الإسلام.
# وتقبل شهادة الوالد لولده وعليه.
# وتقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادته عليه.
# وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا، وشهد معه آخر من العدول، أو
~~حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال. وتقبل شهادة العبيد
~~لساداتهم إذا كانوا عدولا، وتقبل على غيرهم ولهم، ولا تقبل على ساداتهم وإن
~~كانوا عدولا.
# ولا تقبل شهادة شراب الخمور ولا شئ من الأشربة المسكرة، سواء شربوها على
~~الاستحلال بالتأويل، أو التحريم.
# ولا تقبل شهادة مقامر ولا لاعب نرد وشطرنج وغيره من أنواع القمار.
# وتقبل شهادة الأعمى إذا أثبت ولم يرتب بما شهد به.
# وإذا شهد الكافر (1) على شئ في حال كفره، ثم أسلم، وتورع، قبلت شهادته
~~التي شهدها (2) في الكفر.
# PageV00P726
# وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ، وهو فاسق، ثم تاب، وأصلح، وعرفت منه العفة،
~~قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد (1) في حال فسقه.
# ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين
~~عدول.
# وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة رجلين
~~عدلين من المسلمين.
# وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة،
~~وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع. وإذا لم
~~يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.
# وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة.
# ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والحدود. ولا تقبل شهادتهن في
~~رؤية الهلال.
# ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال، بذلك قضى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله (2).
# وتقبل ms384 شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت
~~أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما. ولا تقبل شهادتهما مع وجود
~~المسلمين.
# وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية. ولا تقبل في جميعها.
# وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به،
~~ويعرفونه. ويؤخذ بأول كلامهم، ولا يؤخذ بآخره.
# PageV00P727
# وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، وأحضر ولي المقتول
~~خمسين رجلا من قومه، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم، قضى بالدية عليه.
~~فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها (1) الخمسين
~~يمينا، وكان له الدية. فإن لم تكن (2) له قسامة حلف هو خمسين يمينا، ووجبت
~~(3) له الدية.
# ولا تكون (4) القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك.
# والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك. وسأبين القول في معناه عند ذكر أحكام
~~الديات والقصاص إن شاء الله (5).
# وليس [يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل.
# ولا] (6) يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل، إلا أن يكون شهادته تبطل حقا قد
~~علمه فيما بينه وبين الله عز وجل أو يجني (7) جناية لا يستحقها المشهود
~~عليه.
# وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك،
~~إلا أن يكون حضوره يضر بالدين، أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في
~~الحكم، فله الامتناع من الحضور.
# وإذا نسي الشاهد الشهادة، أو شك فيها، لم يجز له إقامتها.
# وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه، ولم يذكر الشهادة، لم يشهد بذلك،
~~إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة، فلا بأس أن يشهد معه.
# وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة رجل
~~واحد.
# ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا.
# PageV00P728
# وإذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره. ولا يقول: " أشهد على فلان بكذا
~~" من غير أن يبين كيف شهد، وعلى أي وجه كانت ms385 شهادته.
# وليستظهر الشاهد فيما شهد (1) به، ويعلم أنه مسؤول عنه. وليتق الله في
~~الشهادة بما (2) يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه، أو يقيم شهادة عند
~~الظالمين والقضاة الفجرة الفاسقين.
# NoteV00P729N03 باب كيفية سماع القضاة البينات وينبغي للحاكم أن يفرق بين
~~الشهود عند شهادتهم (3)، فيسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر من
~~يكتبها بحضرته، وهو ينظر في كتابه، لئلا يغلط فيها، ثم يقيم الشاهد الأول،
~~ويحضر الثاني، فيسمع شهادته، ويكتبها كما فعل في الشهادة الأولى، ثم يقابل
~~دعوى المدعي وشهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى، فإن اتفقت الشهادة
~~والدعوى أنفذ الحكم. وإن اختلفت (4) أبطل الشهادة.
# وإذا تتعتع الشاهد أو تلعثم (5) في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا، ولم
~~يسدد كلامه. فإن استقامت شهادته بعد ذلك، وإلا أبطلها.
# وكذلك يصنع في الشهادة على الزنا واللواط والسرق والقذف وجميع ما يوجب
~~الحدود: يفرق بين الشهود فيه، ويكتب شهادة كل امرء منهم على حياله بغير
~~محضر من صاحبه، ويكون الكاتب لذلك (6) جالسا بين يديه، وهو ينظر فيما يكتب،
~~فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض، فإن اختلفت في
# PageV00P729
# المعنى أبطلها، وإن اتفقت أمضاها.
# وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله، ولم يتقدم معرفته به، وكان الشاهد
~~على ظاهر العدالة، يكتب (1) شهادته، ثم ختم عليها، ولم ينفذ الحكم بها، حتى
~~يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه، ولا يؤخر ذلك، فإن عرف له
~~ما يوجب جرحه، أو التوقف في شهادته، لم يمض الحكم بها، وإن لم يعرف شيئا
~~ينافي عدالته وإيجاب الحكم بها أنفذ الحكم، ولم يتوقف.
# ويفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة، فإن اتفقت شهادتهم وجب بها القصاص
~~فيما دون النفس. ويؤخذ بقولهم الأول، ولا يؤخذ بقول رجعوا إليه عنه.
# والقسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس، وفيما دونها (2) بحساب ذلك
~~في الديات.
# ولا يعتبر في القسامة مما يعتبر في الشهود من العدالة والأمانة.
# وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح، ووجد دون عددهم، كررت
~~عليهم الأيمان حتى ms386 تبلغ العدد.
# ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على ما
~~ذكرناه.
# وإذا تنازع نفسان في شئ، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين
~~عدلين لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة (3)، حكم لكل واحد من النفسين بنصف
~~الشئ، وكان بينهما جميعا نصفين. وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم
~~لأعدلهما شهودا.
# وإن كان الشئ في يد أحدهما، واستوى شهودهما في العدالة، حكم
# PageV00P730
# للخارج اليد منه، ونزعت يد المتشبث (1) به منه. وإن كان لأحدهما شهود
~~أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع
~~يمينه بالله عز وجل على دعواه.
# NoteV00P731N04 باب الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام و ينبغي للحاكم أن
~~يخوف الخصم عند استحلافه بالله تعالى، ويذكره عقاب اليمين الكاذبة، والوعيد
~~عليها من الله تعالى فإن أقام على الإنكار واليمين استحلفه بالله، فقال له:
~~قل:
# " والله العظيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المهلك، المدرك، الذي
~~يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي على ما ادعاه، وما له
~~قبلي حق بدعواه ".
# وإن اقتصر على استحلافه بالله عز وجل، ولم يؤكدها بشئ مما ذكرناه من
~~أسماء الله تعالى جاز، وذلك على حسب الحالف (2)، وما يراه الحاكم في
~~التغليظ والتشديد عليه، والتسهيل إن شاء الله (3).
# ولا يستحلف أحد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالبراءة (4) من الله (5)
~~ورسوله والأئمة عليهم السلام.
# ولا يستحلف بغير أسماء الله عز وجل.
# ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى
~~ويغلظ عليهم ذلك. ويدبر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف
# PageV00P731
# من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله.
# ويستحب للحاكم أن يستحلف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر، ويرهب
~~من الجرأة على اليمين بالله تعالى ما استطاع.
# واستحلاف الأخرس بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله عز وجل. وتوضع يده (1)
~~على اسم الله (2) في المصحف. وتعرف (3) يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره
~~بما يقر به وإنكاره إياه. فإن لم يكن في الوقت ms387 مصحف موجود كتب له في شئ
~~أسماء (4) الله تعالى، ووضعت يده في الاستحلاف عليها.
# ويحضر يمينه من يعرف عادته في فهم ما يفهم من الأشياء (5)، ليؤكد عليه
~~اليمين بالإشارة التي قد اعتاد بها فهم المراد.
# وإذا توجه على النساء يمين استحلفهن الحاكم في مجلس القضاء، وعظم عليهن
~~الأيمان.
# فإن كانت المرأة ممن لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال،
~~أو كانت مريضة، أو بها زمانة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ
~~الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقات عدوله، فإن توجه عليها يمين
~~استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج منه إلى ما سواه.
# ولا يرخص لأحد في التخلف عن مجلس الحكم إذا كان له خصم يلتمس ذلك، إلا أن
~~يكون عاجزا عن الخروج بمرض لا يستطيع معه الحركة. وللحاكم أن ينفذ إليه من
~~ينظر بينه وبين خصمه في مكانه إذ ذاك
# PageV00P732
# NoteV00P733N05 باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين، أو إقراره بما
~~أنكره بعدها وإذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له، وافترقا، وجاء بعد ذلك
~~ببينة (1) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه
~~إليه، اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى (2) عليه أن يمحو عنه
~~كتابه عليه، أو يرضى يمينه (3) في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع
~~بينته من بعد، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.
# وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه، وندم على إنكاره، لزمه الحق،
~~والخروج منه إلى خصمه. فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه. فإن ذكر
~~إعسارا وضرورة (4)، وأنه حلف خوفا من الحبس، ثم خاف الله عز وجل من بعد كشف
~~الحاكم عنه، فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه، وأنظره. وإن لم يعلم صحة دعواه
~~في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه.
# ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا، ولم يبره
~~(5) ذلك من الدعوى.
# وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل ms388 المدعى عليه إلى أن يحضر بينته.
# ولم يكن له حبسه ولا ملازمته. وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل
~~لحضور بينته أجلا معلوما. ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم.
# PageV00P733
# NoteV00P734N06 باب القضاء في الديات والقصاص قال الله عز وجل: " ومن قتل
~~مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " (1).
~~فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل، ونهاه عن الإسراف فيه.
# والقتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه العمد المحض، وهو الذي فيه القود.
~~والضرب الثاني الخطأ المحض، وفيه الدية، وليس فيه قود، قال الله عز وجل: "
~~وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
~~ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " (2). والضرب الثالث خطأ شبيه العمد،
~~وفيه الدية مغلظة، وليس فيه قود أيضا.
# فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت (3) العادة
~~بتلف النفس به والضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة والأغلب عليها،
~~كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه، أو إدامة ضربه حتى يموت، أو شدخ
~~رأسه بحجر كبير، أو وكزه باليد في قلبه، أو خنقه، وما أشبه ذلك.
# والخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده، أو يرمي عدوا
~~له (4) فيصيب غيره، أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا وهو لم يرد ذلك.
# والخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت
~~لذلك (5)، ولن يموت أحد بمثله في أغلب العادات، أو يتعدى إنسان على غيره
~~بضرب يسير في غير مقتل فيموت (6)، وكعلاج الطبيب للإنسان (7)
# PageV00P734
# بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه، وهو
~~لم يقصد إلى إتلافه، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه، وما أشبه ذلك.
# فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول.
# وإن اختاروا العفو فذلك لهم. وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل
~~إن كان القاتل من أصحاب الإبل، أو ألف من الغنم إن كان ms389 من أصحاب الغنم، أو
~~مأتا بقرة إن كان من أصحاب البقر، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب الحلل، أو
~~ألف دينار إن كان من أصحاب العين، أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب
~~الورق.
# وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.
# وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود. وإنما لهم ذلك إن
~~اختاره القاتل، وافتدى به نفسه.
# وفي الخطأ المحض الدية، وهي مائة من الإبل: منها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت
~~لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
# وتؤخذ من عاقلة القاتل، وهم عصبته (1) الرجال دون النساء. ولا يؤخذ من
~~إخوته لأمه منها شئ، ولا من أخواله، لأنه لو قتل، وأخذت ديته، ما استحق
~~إخوته (2) وأخواله منها شيئا، فلذلك (3) لم يكن عليهم منها شئ.
# وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين.
# وليس في قتل الخطأ قود.
# وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل: منها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث
~~وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.
# ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل.
# PageV00P735
# وإن أخذ في دية الخطأ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة ما قدمنا
~~ذكره من الإبل. وكذلك في دية الخطأ شبيه العمد. ويكون (1) البقر كأسنان
~~الإبل فيه.
# ويؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف. ومن أصحاب الفضة عشرة آلاف
~~درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان القتل خطأ، أو عمدا، أو خطأ
~~شبيه عمد (2)، وبذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه (3) السلام.
# وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد (4) في سنتين.
# ولا قود أيضا في هذا الضرب من القتل وإنما هو في العمد المحض على ما
~~ذكرناه.
# NoteV00P736N07 باب البينات على القتل ولا تقوم البينة بالقتل إلا
~~بشاهدين مسلمين عدلين، أو بقسامة. وهي خمسون رجلا من أولياء المقتول، يحلف
~~كل واحد منهم بالله، يمينا، أنه قتل صاحبهم. ولا تصح (5) القسامة إلا مع
~~التهمة للمدعى عليه. فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء ms390 المقتول
~~خمسين يمينا، ووجبت لهم الدية بعد ذلك.
# وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا، واختار أولياء
~~المقتول (6) القود بصاحبهم، تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون
~~غيره.
# PageV00P736
# ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات، أو شدخ رأسه، أو خنقه، أو طعنه
~~بالرمح، أو رماه بالسهام حتى مات، أو حرقه (1) بالنار، أو غرقه في الماء.
# وأشباه ذلك، لم يجز (2) أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه.
# ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه.
# وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل، ووجد المدعى
~~عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفي عنه الدعوى، لم تسمع منهم
~~قسامة، وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه (3) اللذين شهدا له بالبراءة منه،
~~كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل، أو محبوسا، أو كانا
~~معه في عبادة الله تعالى، أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعى عليه
~~ذلك فيه.
# وإذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على ما
~~بيناه. وترجع (4) العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته
~~عنه، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه.
# ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم
~~يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
~~إن شاء الله.
# وإذا تكافأت البينات في القتل، فشهد رجلان مسلمان عدلان على إنسان بأنه
~~تولى قتل شخص بعينه، وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص غير ذلك،
~~بطل القود في هذا المكان، وكان دية المقتول على النفسين اللذين اختلف
~~الشهود فيهما بالسوية. وقضى الحسن (5) بن علي عليهما السلام في حياة
# PageV00P737
# أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل، فاعترف به، وجاء آخر (1)
~~فنفى عنه ما اعترف به (2) من القتل، وأضافه إلى نفسه، وأقر به، فرجع المقر
~~الأول عن إقراره، بأن يبطل القود ms391 فيهما و (3) الدية، وتكون (4) دية المقتول
~~من بيت مال المسلمين. وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيى
~~بإقراره نفسا، و (5) الإشكال واقع، فالدية على بيت المال. فبلغ أمير
~~المؤمنين عليه السلام ذلك (6)، فصوبه، وأمضى الحكم فيه (7).
# NoteV00P738N08 باب القضاء في اختلاف الأولياء وإذا كان للمقتول عمدا
~~وليان، فاختار أحدهما الدية، واختار الآخر القود، كان للذي اختار القود أن
~~يقتل القاتل، ويسلم إلى الولي الآخر نصف الدية من ماله، فإن (8) اختار
~~أحدهما القتل، وعفى الآخر، كان له أن يقتل، وعليه أن يؤدي إلى ورثة المقاد
~~منه نصف الدية. فإن لم يؤد ذلك لم يكن له القتل مع عفو صاحبه. وكذلك إن
~~اختار أحدهما الدية، واختار الآخر العفو، كان على القاتل أن يؤدي نصف الدية
~~خاصة، وقد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي الثاني على ما بيناه.
# وإن كان للميت أولياء، بعضهم صغار، وبعضهم كبار، فعفى الكبار، كان للصغار
~~إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية، إلا أن يختاروا العفو، كما اختاره
~~الكبار
# PageV00P738
# NoteV00P739N09 باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار، والعبيد
~~والأحرار وإذا قتل الرجل المرأة عمدا، فاختار أوليائها الدية، كان على
~~القاتل إن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها، أو
~~خمسمأة من الغنم، أو مأة من البقر، أو الحلل، أو خمسمأة دينار، أو خمسة
~~آلاف درهم (1) جيادا، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وإن اختاروا
~~القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم
~~يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود.
# وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية، وأجابت المرأة إلى ذلك
~~حقنا لدمها، كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم من
~~الورق، أو مأة من الإبل - على ما شرحناه - وإن اختاروا القود كان لهم
~~قتلها، وليس لهم أكثر من نفسها.
# وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود، وكان لهم الدية.
# ودية الذمي ثمانمأة درهم جيادا، أو عدلها من ms392 العين.
# فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة جريئا (2) على ذلك، والتمس أولياء
~~الذمي قتله، قتله الإمام، ورجع عليهم، فأخذ منهم ما بين دية المسلم والذمي.
~~فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه (3) لم يكن لهم القود منه.
# وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة تنهكه (4)، ويأخذ الدية من
# PageV00P739
# ماله، فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه.
# ودية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم، كما أن ديات نساء
~~المسلمين على النصف من ديات رجالهم.
# وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور، وارتكاب
~~الفجور، أو (1) الاستخفاف بالإسلام، أو بأحد من أهل الملة، فقد خرج عن
~~الذمة، وحل للسلطان العادل دمه. وليس للرعية ولا لسلطان الجور ذلك.
# وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا
~~قتله كان السلطان يتولى ذلك منه. وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم. وإن
~~كان له مال فهو لهم، كما يكون مال العبد لسيده.
# وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود، وكان له على القاتل الدية. وهي
~~قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم. فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية.
# وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه، لينزجر عن مثل ما أتاه،
~~ولا يعود إليه.
# فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من
~~ذلك. فإن لم تكن (2) له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد.
# وإن (3) رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام
~~البينة له.
# وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول.
~~فإن شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه. ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو
~~المتولي لذلك دونهم، إلا أن يأذن لهم فيه، فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب
~~ولا مثلة على ما قدمناه.
# PageV00P740
# وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته، أو افتدى عبده منهم بدونها أو
~~فوقها، جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك، كائنا ما كان.
# ودية الإماء ms393 قيمتهن، ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء.
# NoteV00P741N10 باب القضاء في قتيل الزحام، ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية
~~له، ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدى منه الدية وقتيل الزحام في أبواب
~~الجوامع، وعلى القناطر (1) والجسور، والأسواق، وعلى الحجر الأسود، وفي
~~الكعبة (2)، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود له. ويجب أن تدفع
~~الدية إلى أوليائه (3) من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له ولي يأخذ ديته
~~فلا دية له على بيت المال.
# ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين، ولم يعرف قاتله، كانت ديته على أهل
~~أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه. فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى
~~إحدى (4) القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل القريتين
~~بالسوية.
# وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم، أو دارهم، ولم يعرف له قاتل بعينه، كانت
~~ديته على أهل القبيلة، أو (5) الدار، دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه
~~عن الدية، فتسقط عن القوم.
# وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها، ولم يعرف قاتله، كانت
# PageV00P741
# ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدره فيه، إلا أن يتهم أولياء
~~المقتول أهل موضع آخر، فتكون الشبهة فيهم قائمة، فيقسم على ذلك، ويكون
~~الحكم في القسامة ما ذكرناه.
# وإذا دخل صبي دار قوم للعب (1) مع صبيانهم، فوقع في بئر، فمات، كانت ديته
~~على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله، أو بسبب يحملهم على رميه في
~~البئر. فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له (2) دية عليهم ولا على غيرهم.
# ومن هجم على قوم في دارهم (3)، فرموه بحجر، ليخرج عنهم، أو طردوه، فلم
~~يخرج، فضربوه بعمود، أو سوط، ليخرج عنهم، فمات من ذلك، لم يكن له دية
~~عليهم.
# وكذلك من اطلع على قوم، لينظر عوراتهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه،
~~فانقلعت عينه، أو مات من الرمية، لم يكن له دية ولا قصاص.
# وكل من تعدى على قوم، فدفعوه عن أنفسهم، فمات من ذلك، لم يكن ms394 له عليهم
~~(4) دية ولا قصاص.
# ومن سقط من علو على غيره، فمات الأسفل، لم يكن على الأعلى ديته.
# وكذلك إن ماتا، أو (5) أحدهما. فإن كان الأعلى سقط بإفزاع غيره له، أو
~~بسبب (6) من سواه، كانت دية المقتول على المفزع له، والمسبب لفعله الذي كان
~~به تلف الهالك.
# ومن غشيته دابة، فخاف منها، فزجرها، فألقت راكبها، فجرحته، أو قتلته، لم
~~يكن عليه في ذلك ضمان.
# ومن كان يرمي غرضا، فمر به إنسان، فحذره، فلم يحذر، فأصابه السهم،
# PageV00P742
# فمات منه، لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان.
# ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل، فمات، لم يكن (1)
~~له دية. فإن جلده حدا، أو أدبا في حقوق الناس، فمات، كان ضامنا لديته.
# ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له.
# ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام
~~فهو مرتد عن الإسلام، ودمه هدر، يتولى ذلك (2) منه إمام المسلمين. فإن سمعه
~~منه غير الإمام، فبدر إلى قتله، غضبا لله، لم يكن عليه قود ولا دية،
~~لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان.
# ومن قتل خطأ، ولم تكن (3) له عاقلة تؤدي عنه الدية، أداها هو من ماله.
# فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال.
# وإذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية، وكانوا
~~مخيرين بين القود والعفو.
# ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به، أو يأخذ منه
~~الدية، ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا. وكذلك ليس له العفو عن دية قتل
~~الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء.
# NoteV00P743N11 باب القاتل في الحرم، وفي الشهر الحرام ومن قتل في الحرم
~~فديته دية كاملة وثلث، لانتهاك حرمته في الحرم (4).
# وكذلك المقتول في الأشهر الحرم - وهن رجب، وذو القعدة، وذو الحجة،
# PageV00P743
# والمحرم - يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث، لحرمة الشهر الحرام. ms395
# ومن قتل على العمد في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل فيه، لكن
~~يمنع الطعام والشراب، ولا يكلم، ولا يبايع، ولا يشارى، حتى يخرج من الحرم،
~~فيقام فيه (1) حد الله عز وجل، ويقاد منه كما صنع.
# وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد، فلجأ إلى الحرام، لم يؤخذ فيه،
~~لكن يضيق عليه بما وصفناه، حتى يخرج من الحرم، فيقام فيه (2) الحد.
# فإن قتل في الحرم، أو جنى في الحرم، قتل فيه، وأقيم عليه الحد فيه، لأنه
~~انتهك حرمة الحرم، فعوقب بجنايته فيه.
# ومن جنى ما يستحق عليه عقابا، فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل
~~محمد عليهم السلام، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم، مستعصما من إقامة
~~الحدود عليه (3). فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز وجل
~~فيه، لأنه انتهك حرمته، ولم يعرف حقها.
# NoteV00P744N12 باب المقتول إذا اختلف الإقرار في قتله، والاثنين إذا
~~قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك والرؤية والقتل، والواحد
~~يقتل الاثنين وإذا وجد مقتول فاعترف إنسان أنه قتله عمدا، واعترف آخر أنه
~~قتله خطأ، فولى المقتول بالخيار: إن شاء طالب المقر بالعمد، وإن شاء طالب
~~المقر بقتل الخطأ، وليس له مطالبتهما جميعا.
# وإذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين
# PageV00P744
# أن يقتلوا الاثنين، ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها (1) بينهم
~~نصفين، أو يقتلوا واحدا منهما، ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية.
# وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد، وأكثر من ذلك، إن اختار أولياء
~~المقتول قتل الجميع قتلوهم، وأدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى ورثة
~~الجميع. وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه، وأدى الباقون إلى ورثة صاحبهم
~~بحساب أقساطهم من الدية.
# وإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم:
# إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان. وإن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث. وإن
~~كانوا أربعة فهي عليهم أرباع. ثم على هذا الحساب بالغا ما ms396 بلغ عددهم.
# وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم لو
~~طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه.
# وإذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان، فأمسكه واحد منهم، وتولى الآخر قتله،
~~وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم، قتل القاتل به، وخلد
~~الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة، وتسهل (2) عين الثالث.
# وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك، وكان له مال، فاختار أولياء
~~المقتولين الديات، كان عليه ديات الجماعة. وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا
~~نفسه. وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع
~~على ورثته بشئ.
# وإذا اشترك اثنان في رمي غرض، فأصابا مسلما خطأ، كانت الدية على عاقلتهما
~~جميعا نصفين. وعلى كل واحد منهما الكفارة على الكمال. وهي عتق رقبة، فمن لم
~~يجد فصيام شهرين متتابعين - كما ذكره الله عز وجل - (3) فمن لم
# PageV00P745
# يستطع الصيام تصدق على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد من طعام، بما ثبت من
~~السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
# وكفارة قتل العمد - إذا أدى القاتل الدية - عتق رقبة، وصيام شهرين
~~متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الاجتماع. فإن (2) لم يجد هذه الثلاث
~~كفارات كان عليه منها واحدة (3) ما وجد، والباقي في ذمته إلى أن يموت، أو
~~يقدر عليه إن شاء الله (4).
# NoteV00P746N13 باب ضمان النفوس ومن أخرج إنسانا من منزله ليلا إلى غيره
~~فهو ضامن لنفسه إلى أن يرده إليه، أو يرجع هو بعد خروجه. فإن لم يرجع، ولم
~~يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا كان لأوليائه القود منه، إلا
~~أن يفتدي نفسه بالدية، ويختار القوم قبولها منه. وإن وجد ميتا، فادعى أنه
~~مات حتف أنفه، لزمته الدية دون القود. فإن ادعى أن إنسانا عرض له، فقتله،
~~طولب بإحضار القاتل، وإقامة البينة عليه. فإن فعل ذلك برئ من دمه، وإن لم
~~يفعل قيد به، ولم يلتفت إلى دعواه. وقد قيل: إنه ms397 إذا أنكر القتل، ولم تقم
~~به بينة عليه، لم يقتل به، لكنه يضمن الدية. وهذا أحوط في الحكم إن شاء
~~الله.
# ومن ائتمن على صبي له ظئرا (5)، أو غيرها، فسلمه المؤتمن إلى غيره، فلم
~~يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا، وعرف قاتله قيد به. وإن لم
~~يعرف كانت الظئر ضامنة لديته، أو غيرها ممن سلم إليه إن كان مؤتمنا عليه.
# PageV00P746
# وإذا سلم الإنسان صبيا إلى ظئر لترضعه، فغابت به دهرا، ثم جاءت بصبي لم
~~يعرفه أبواه، وقالت لهما هذا ابنكما، فعليهما تصديقها، لأنها مؤتمنة، اللهم
~~إلا أن تأتي بمن يعلمان أنه ليس بولدهما، فلا يجب قبول قولها، وتضمن الدية
~~حتى تأتي به بعينه، أو بمن يشكل الأمر فيه، وتزعم أنه ولد القوم، فحينئذ
~~تبرأ من الضمان على ما ذكرناه.
# وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر، فانقلبت عليه في النوم، فقتلته، لم يجب
~~عليها بذلك القود، وكانت ضامنة لديته.
# وكذلك من انقلب في منامه على طفل، فقتله على غير تعمد، لم يقد به، لكنه
~~يفديه (1) بالدية المغلظة حسب ما بيناه.
# والرجل إذا أعنف على امرأته، فماتت من ذلك، كان عليه ديتها مغلظة، ولم
~~يقد بها.
# وإن أعنفت هي على زوجها، فضمته إليها، ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به
~~فاعله إلى إتلاف النفس، فمات الزوج من ذلك، كان عليها ديته مغلظة، ولم يكن
~~عليها القود. والرجل إذا جامع الصبية، ولها دون تسع سنين، فأفضاها، كان
~~عليه دية نفسها، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
# ومن ركب دابة، فأصابت يدها (2) إنسانا، فمات من ذلك، كان ضامنا لديته.
~~فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان، إلا أن يكون ضربها، فرمحت، فيضمن ما
~~جنته حينئذ. وإذا جرحت بيدها إنسانا، أو كسرت له عظما، أو هشمته، ضمن
~~راكبها دية ذلك. فإن أصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم يلزمه شئ. وحكم
~~البعير، والحمار، والبقرة، وكل ما يركب من الدواب هذا الحكم.
# PageV00P747
# ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها (1)، فقتلتها، ms398 أو جرحتها، كان
~~صاحبها ضامنا لذلك. وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها (2)، فأصابتها بسوء،
~~لم يضمن صاحبها ذلك. والبعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه وحفظه. فإن لم
~~يفعل ذلك، أو فرط فيه، فتعدى ضرره إلى أحد، ضمن صاحبه جنايته.
# ومن نفر براكب، فعقرت الدابة راكبها، أو جنت على غيره، كان ضامنا
~~لجنايتها.
# والمجنون إذا قتل فهو على ضربين: إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله
~~المجنون فدمه هدر. وإن لم يكن تعرض له كانت الدية (3) على عاقلته. فإن لم
~~تكن (4) له عاقلة كانت الدية على بيت المال. ولا يقاد المجنون بأحد، ولا
~~يقتص منه.
# وإن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله. ولا يقاد العاقل
~~بالمجنون، وإن قتله خطأ فديته على عاقلته - حسب ما قدمناه - وعليه الكفارة،
~~كما بيناه.
# والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته، لأن خطأه وعمده سواء. فإذا بلغ
~~الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
# ومن أحرق دار قوم، فهلك فيها مال وأنفس، كان عليه القود بمن قتله، وغرم
~~ما أهلكته النار من متاع القوم. فإن لم يتعمد الإحراق، لكنه أضرم نارا
~~لحاجة له (5)، فتعدت النار إلى إحراق الدار ومن فيها، كان عليه دية الأنفس
~~على التغليظ، وغرم ما هلك بالنار من المتاع، اللهم إلا أن يكون إضرامه
~~النار، في مكان له التصرف فيه نحو ملك، أو إجارة، فتعدت النار إلى ملك قوم،
# PageV00P748
# فأصابتهم مضرتها (1)، فلا ضمان عليه.
# ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية
~~ذلك عليه. فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه، وجعله وغيره من الناس
~~فيه سواء، فلا ضمان عليه، لأنه لم يتعد واجبا بذلك.
# NoteV00P749N14 باب قتل السيد عبده، والوالد ولده وإذا قتل السيد عبده
~~خطأ كان عليه الكفارة - كما تكون عليه إذا قتل الحر - ولا دية عليه له.
~~وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان، وأغرمه ثمنه، وتصدق به على المساكين. وكان
~~على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة. وإن أضاف إليه صيام شهرين ms399 متتابعين،
~~و (2) إطعام ستين مسكينا، فهو أفضل، وأحوط له في كفارة ذنبه إن شاء الله.
# والأب إذا قتل ولده خطأ كانت ديته عليه في ماله، يقاصص منها بحق (3)
~~ميراثه منه، والباقي لوارثه (4) سوى الإخوة من الأم والأخوال - على ما
~~قدمناه - وعليه الكفارة في قتله - كما وصفناه - وإذا قتله عمدا عاقبه
~~السلطان عقوبة موجعة وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل على
~~ما شرحناه.
# وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل (5) به، وهو صاغر.
# وتقتل الأم بابنها إذا قتلته عمدا، ويقتل بها إذا قتلها عمدا. وعلى كل
~~واحد منهما في قتل صاحبه خطأ من الحكم ما قدمنا ذكره، ووصفناه.
# PageV00P749
# NoteV00P750N15 باب الاشتراك في الجنايات وإذا وقف جماعة على نهر، أو
~~بئر، أو أشرفوا من علو، فوقع أحدهم، فتشبث بالذي يليه، وتعلق الذي يليه بمن
~~(1) يليه، كان الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في
~~الذين سقطوا في زبية الأسد، وكانوا أربعة نفر، سقط أحدهم، فتعلق بالثاني،
~~وتعلق الثاني بالثالث، وتعلق الثالث بالرابع، فهلكوا جميعا، فقضى عليه
~~السلام أن الأول فريسة الأسد، وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا
~~الدية للثالث، وعلى الثالث الدية كاملة للرابع (2).
# وقضى عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت جارية ثالثة، فقرصت
~~المركوبة، فقمصت لذلك، فوقعت الراكبة، فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث
~~الدية، والقامصة ثلثها الآخر، وأسقط الثلث الباقي، لركوب الواقصة عبثا
~~للقامصة (3) (4).
# وقضى عليه السلام - في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات، فغرق واحد منهم،
~~فشهد ثلاثة على اثنين بأنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه -
~~أن على الاثنين ثلاثة أخماس ديته (5)، وعلى الثلاثة خمسي الدية (6).
# وقضى عليه السلام - في أربعة نفر شربوا المسكر، فتباعجوا بالسكاكين،
# PageV00P750
# فمات اثنان، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان (1)
~~بأرش الجراح منها (2) (3).
# NoteV00P751N16 باب اشتراك الأحرار والعبيد، والنساء والرجال والخناثى
~~والصبيان والمجانين في القتل وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد
~~دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم، ms400
~~ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته، أو يقتلوا الحر، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته
~~خمسة آلاف درهم، أو يسلم إليهم عبده، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد
~~بصاحبهم خاصة، فذلك (4) لهم، وليس لسيد العبد على الحر سبيل. فإن رضوا
~~بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها، وعلى سيد العبد النصف
~~الآخر، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم.
# وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن
~~أحبوا ذلك، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف
~~درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم، أو (5) أقل من ذلك، لم يرجعوا عليه بشئ.
# وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما. وإن لم يدياه (6)
~~دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول، فاسترقوا العبد، واستخدموا المدبر
~~حتى
# PageV00P751
# يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية، ولم يكن
~~لأحد عليه سبيل.
# وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين: إن كان اشترط عليه مولاه - حين
~~كاتبه - أنه إن عجز كان ردا في الرق، فعليه أن يدي (1) المقتول، أو يسلم
~~العبد المكاتب إلى أولياءه، ليسترقوه، أو يبيعوه إن اختاروا ذلك. وإن لم
~~يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يودي عنه بقدر ما عتق منه
~~بحساب أداءه من مكاتبته، ويستخدمه أولياء المقتول، في باقي ما عليه حتى
~~يوفيه، أو يموت قبل ذلك.
# وإذا قتل المدبر و (2) المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود، كما يكون على
~~الحر إذا قتل.
# وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما
~~جميعا، ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم، يقتسمونها (3) على ثلاثة أسهم:
# لورثة الرجل الثلثان، ولورثة المرأة الثلث.
# فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره، ولا يعلم (4) أذكر هو أم (5) أنثى، كان
~~لهم قتل الثلاثة، وعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى
~~ورثتهم جميعا، تقسم بينهم - على حساب (6) ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد
~~منهم بحساب ms401 ديته في الأصل، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم
~~وخمسمائة درهم، وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف
~~وحبتان وثلثا حبة، للخنثى الثلث، وهو أربعة آلاف ومائة وستة وستون درهما
~~وثلثا درهم. وللمرأة خمس وتسع خمس، فيكون ألفي درهم وسبع
# PageV00P752
# مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة. فذلك تكملة
~~الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم.
# ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله (1).
# وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء.
# فإن قتل من هذه (2) سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء، سبعة
~~آلاف وخمسمائة درهم.
# ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه.
# ولو قتلوا خطأ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية. وإذا اجتمعت
~~امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا، وليس عليهم
~~رد فضل من دية.
# وإذا اجتمع مملوكان، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا،
~~كان لأوليائه قتلهم جميعا، فإن فضلت (3) قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل
~~على ساداتهم، يقتسمونها (4) بالسوية بينهم. وإن اختاروا (5) استرقاقهم كان
~~لهم ذلك، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه، إلا أن يفتديهم السادة بشئ من
~~القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء، وإن كانت قيمتهم أقل
~~من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول.
# والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته. وإن قتله عمدا سلم بماله
~~وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف (6).
# وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم، ولم
# PageV00P753
# يكن عليهم رد فضل دية (1) على ورثته، لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار
~~قد خرج عن الذمة، وحل دمه على كل حال.
# وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم
~~عليهما، لأن خطأ المجانين ms402 والصبيات وعمدهم سواء، تؤخذ دية المقتول من
~~عاقلتهما، ولا يجوز القود منهما بالمقتول.
# ولو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به، لأنه لا قود لمن لا يستقاد
~~منه.
# لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه.
# فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه، لخروجه عن
~~الذمة بقتل من له حكم الإسلام فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل
~~(2) الذمي ديته لأهله، وعوقب بما جناه، ولم يقد به (3).
# NoteV00P754N17 باب ديات (4) الأعضاء والجوارح، والقصاص فيها وكل شئ من
~~الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله.
# وفيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية
~~المصاب: إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته - على ما تقدم ذكره - ألف (5)
~~دينار. وإن كان (6) امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار. وقد بينا القول
~~في دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان. فدية أعضاء هؤلاء
# PageV00P754
# المذكورين بحساب دياتهم.
# في (1) اليد إذا استوصلت نصف دية النفس. وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا
~~الدية كاملة. وكذلك في الذارع والذراعين، والعضد والعضدين.
# وفي الذكر الدية كاملة. وفي بعضه بحسابه.
# وفي الأنثيين الدية كاملة. وفي كل واحد (2) منهما نصف الدية.
# وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى (3) ثلث الدية.
# واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد، وبفسادها يكون
~~العقم.
# ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (4).
# وفي الشفة العليا ثلث الدية. وفي الشفة السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك
~~الطعام والشراب. وشينها أقبح من شين العليا. وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة
~~الهدى عليهم السلام (5).
# وفي شفر (6) العين الأعلى إذا أصيب وذهب (7) ثلث دية العين مائة وستة
~~وستون دينارا وثلثا دينار.
# وفي شفر (8) العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا.
# وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما.
# وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار. وإذا أصيب أحدهما
~~فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان (9) وخمسون دينارا.
# PageV00P755
# وإذا جنى ms403 على الإنسان جناية، فصار بها أدر الخصيتين، فديتهما أربعمائة
~~دينار. فإن فحج، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به، فدية ذلك
~~ثمانمائة دينار.
# وفي الصلب إذا كسر (1) فأحدب الإنسان (2) دية النفس ألف دينار.
# وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار. وفي شعر اللحية كذلك إذا
~~ذهب فلم ينبت.
# وفي الأسنان - وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة. اثنتا عشرة
~~سنا في مقاديم الفم، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار.
# وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار. فذلك (3) في اثنتي عشرة سنا
~~ستمائة دينار.
# وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا. فذلك (4) في ستة عشر ضرسا أربعمائة
~~دينار.
# وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة، لكنه ينظر فيما
~~ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه
~~(5) إن شاء الله (6).
# وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة.
# وفي كل إصبع عشر الدية. وهو ألف درهم، أو مائة دينار، أو عشر من الإبل.
# وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء.
# وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة.
# PageV00P756
# وإذا ضربت السن فلم تسقط (1) لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا (2) دية
~~سقوطها.
# وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا
~~دية انفصالها.
# ومن (3) ضرب سن صبي فسقطت انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص، وكان
~~فهيا الأرش: ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو كان عبدا، ويعطى
~~بحساب دية الحر منه إن شاء الله.
# ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص، لكن فيها الأرش على ما
~~ذكرناه.
# وفي قطع بعض اليد والرجل (4) يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها، يقاس
~~ذلك بالخيط وشبهه.
# وكذلك، في قطع بعض الشفتين من ديتهما (5) يقسط من دية قطعهما.
# وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة. وفي قطع بعضه بحساب ذلك.
# والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم ms404 - وهي ثمانية وعشرون حرفا
~~- لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل: في ألف واحد، وفي باء اثنان، وفي
~~جيم ثلاثة، تجزأ الدية على حساب الجمل، ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص
~~من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه.
# وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار. وفي إحديهما (6) خمسمائة دينار. وفيما
~~ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما. وكذلك فيما ينقص من نظر واحدة
~~منهما بذهاب نورهما (7) بحساب ديتهما (8).
# PageV00P757
# والطريق في معرفة حقيقة ما ينقص من نور العينين بقياس نظرهما إلى نظر من
~~هو في سنه من الناس، فيمد حبل لغيره ممن يساويه في عمره وحال ناظره، وينظر
~~به غاية مدى إبصاره، فيعلم عليه، ثم يقاس بجانب آخر، ويعلم عليه، فإذا
~~استوت المسافة في نظره اعتبر بالجانبين الآخرين حتى يكون قد اعتبر بالأربع
~~الجهات، فإذا استوى وتساوت مسافاته (1)، ولم يختلف قوله في نظره علم بذلك
~~مقدار نظره، ثم يمد الحبل للذي أصيب، وينظر به غاية مدى إبصاره، ويعلم
~~عليه، ثم يدار إلى جانب آخر، وينظر به مدى إبصاره (2)، فإذا تساوت المسافة
~~اعتبر بالجهتين الأخريين (3)، فإن اختلف قوله باختلاف المسافة لم يصدق، وإن
~~اتفق قوله باتفاق المدى في الأربع الجهات صدق، ونظر فيما بين مدى عين صاحبه
~~الصحيحة وما بين مدى عينه المصابة، فأعطي من الدية (4) بحساب ذلك. ولا تقاس
~~العين في يوم الغيم، ولا في جهات مختلفة الضياء والاستواء.
# واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه
~~المصابة، يمد له حبل، فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة، ويحقق (5) ذلك بمد
~~الحبل، في الجهات الأربع، فإذا عرف صدقه باستواء المدى بالمسافات المتساوية
~~حلت عينه المصابة، وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه، وأعلم مدى نظر
~~عينه المصابة، ثم مد من جانب آخر، ونظر منتهى نظره منه، فإن خالفه لم يصدق،
~~وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين الآخرتين، فإذا استوى نظره
~~في الأربع الجهات نظر فيما بين مدى عينه
# PageV00P758
# الصحيحة وعينه المصابة، فأعطي من ديتها (1) بحساب ms405 ذلك إن شاء الله.
# ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات، وقيس إلى سماع غيره من
~~أبناء سنه.
# فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت أذنه المصابة، وصيح به في
~~مكان بعيد، وعرف مدى سمعه، ثم تحل الأذن المصابة، وتشد الصحيحة، ويصاح به
~~من أربع جهات، ثم يستحلف على ذلك، ويعطى دية ما نقص من سمعه بحساب دية سمعه
~~كله.
# وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر (2) به السمع معتدل الهواء، ولا يعتبر
~~مع تغير الرياح واختلاف الأجرام.
# فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا، واستظهر عليه بالأيمان إن
~~شاء الله (3).
# NoteV00P759N18 باب دية عين الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين
~~العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه وفي عين الأعور الدية كاملة، إلا أن يكون
~~قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها، ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية.
# وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية. وفي قطع بعضه بحساب ذلك، يقاس بالميل
~~والخيط وأشباههما. وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه، لأن
~~اللسان (4) الصحيح يعتبر بالكلام، والأخرس يتعذر ذلك فيه.
# PageV00P759
# وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة.
# ومن كانت عينه ذاهبة، وهي قائمة غير مخسوفة، فلطمه إنسان، فانخسفت بذلك،
~~أو كانت مفتوحة فانطبقت، أو كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع دية العين
~~الصحيحة، لذهابه بجمالها. وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا
~~كانتا صحيحتين.
# ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، يقبضها إمام المسلمين منه، أو من نصبه
~~للحكم في الرعية، ويتصدق عن الميت بها، ولا يعطى ورثته منها شيئا.
# وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه، كما يكون في أعضاء
~~الحي بحساب دية نفسه، وهي ألف دينار.
# NoteV00P760N19 باب القصاص وفي الجناية على الإنسان في جوارحه على التعمد
~~لذلك القصاص. وفي الجناية عليه خطأ الديات دون القصاص.
# ولا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به (1) على الأغلب، وإنما يكون فيما يصح
~~مع سلامة النفس في أغلب الأحوال، ms406 إلا القصاص في الأنفس خاصة، فإن المقصود
~~به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المتقول على العمد لذلك (2) دون الخطأ حسب
~~ما بيناه.
# وكل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه.
# وليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين، أو من نصبه لذلك من
~~العمال الأمناء في البلاد والحكام.
# PageV00P760
# ومن اقتص منه فذهبت (1) نفسه بذلك من غير تعد في القصاص فلا قود له، ولا
~~دية على حال.
# وإذا فقأ أعور عين صحيح على التعمد لذلك كان له أن يقلع عينه (2) وإن
~~عمى، فإن الحق أعماه. وإذا قلع صحيح (3) عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها
~~- على ما قدمناه - أو يقلع إحدى عيني صاحبه. وليس له مع قلعها شئ سواه.
# وليس (4) في كسر اليد، وشئ من العظام، وقطع شئ من الأعضاء التي تصلح
~~بالعلاج، قصاص. وإنما القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشئ من العلاج.
# ولو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل، ثم طلب القصاص، فاقتص له منه، فعالج أذنه
~~حتى التصق المقطوع بما انفصل منه، كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من
~~شحمة أذنه، حتى يعود إلى الحال التي استحق بها القصاص.
# وكذلك القول فيما سوى شحمة الأذن من العظام والجوارح كلها إذا وقع فيها
~~القصاص، ويعالج صاحبها، حتى عادت إلى الصلاح.
# وينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئ حاله بأهل
~~الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتص له، لكنه يحكم على الجاني بالأرش فيما
~~جناه. فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص.
# ومن ضرب إنسانا سوطا، أو أكثر من ذلك ظلما، كان عليه القصاص، يضرب كما
~~ضرب.
# ومن داس بطن إنسان حتى أحدث من الشدة كان له أن يدوس بطنه حتى يحدث، أو
~~يفتدي نفسه من ذلك بثلث الدية.
# PageV00P761
# وإذا جرح إنسان إنسانا في غير مقتل، فمرض، ثم مات من الجراح، اعتبرت
~~حاله، فإن كان مرضه بالجراح دون غيرها من الأعراض كان على الجارح القود،
~~إلا أن يختار ورثة الميت الدية، ويرضى القاتل بذلك، ms407 فيلزمه (1) دية قتل
~~العمد - على ما قدمناه - وإن كان مرضه بعرض لم تولده الجراح لم يكن على
~~الجارح القود، وكان عليه القصاص، أو أرش الجراح إن وقع على ذلك بين
~~الأولياء اصطلاح. ومتى اشتبه الأمر فيما فيه (2) مات المجروح حكم عليه
~~بالقصاص دون القود، لموضع الاشتباه.
# NoteV00P762N20 باب الحوامل والحمول، وجوارح النساء والرجال، والعبيد
~~والأحرار والمسلمين والكفار، والقصاص بينهم في الجنايات والمرأة إذا قتلت،
~~وهي حامل متم، ولم يعلم بحال ولدها: هو ذكر أو (3) أنثى، فإن على قاتلها
~~ديتها خمسة آلاف درهم، ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين: سبعة
~~آلاف وخمسمائة درهم، نصف دية الرجال ونصف دية النساء، فذلك اثنا عشر ألف
~~درهم وخمسمائة درهم، وهي ألف دينار ومأتان وخمسون دينارا.
# وإذا ضربت المرأة، وهي حامل، فألقت نطفة، كان على ضاربها دية النطفة،
~~عشرون دينارا.
# فإن ألقت علقة - وهي شبيه المحجمة من الدم - كان عليه أربعون دينارا.
# فإن ألقت مضغة - وهي كقطعة لحم فيها كالعروق - كان عليه ستون دينارا.
# PageV00P762
# فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه
~~ثمانون دينار.
# فإن ألقت جنينا - وهو الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار.
# وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته - وهي مائة دينار - كما شرحنا ذلك، في
~~باب قطع الأعضاء من الميت وبيناه (1).
# وإذا شربت المرأة دواء (2) فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما
~~ذكرناه في النطفة إلى الجنين، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية (3)
~~كاملة لأبيه، ولا ترث هي من الدية شيئا، لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث
~~المقتول عمدا كما ذكرناه.
# ومن أفزع امرأة، فألقت شيئا مما وصفناه، كان عليه من دية ذلك ما على
~~ضاربها حسب ما ذكرناه.
# ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم، وهي ثمان مائة درهم.
# ومن أفزع رجلا، وهو على حال (4) جماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع
~~النطفة، عشر دية الجنين، وهي عشرة دنانير.
# وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير ms408 اختيارها فإن عليه عشر دية
~~الجنين يسلمه إليها، وهي عشرة دنانير (5).
# وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها. وكذلك في جنين البهيمة (6). وفيما
~~يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك.
# PageV00P763
# والمرأة تساوي الرجل، في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية.
# فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال. مثال ذلك: إن في إصبع الرجل
~~إذا قطعت عشرا (1) من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي إصبعين من
~~أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك. وفي ثلاث
~~أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء.
~~وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع (2)
~~من أصابع المرأة عشرون من الإبل، لأنها زادت على (3) الثلث، فرجعت بعد
~~الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من ديات الرجال - ثم على هذا
~~الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف،
~~فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي (4) خمس أصابع الرجل
~~خمسون من الإبل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام (5)، وبه تواترت
~~الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام (6).
# والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان.
# ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الأرش والديات.
# وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر،
~~ولا تساويها.
# PageV00P764
# وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم - وهي ثمانمائة درهم للرجال
~~منهم، وأربعمائة للنساء - والحكم في حواملهم (1)، وما يلقونه من الحمول
~~بحساب دياتهم، كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام، وحساب ديات ذلك
~~منهم.
# وليس بين العبيد (2) وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص.
# وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على
~~مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه، إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه. وإن كانت
~~دية الجناية و (3) أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن ms409 على سيده أكثر من
~~تسليمه إلى المجني عليه، إلا أن يصطلحا على شئ سواه، فالصلح بينهما على ذلك
~~جائز. فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك. ولا يتعد في
~~القصاص.
# NoteV00P765N21 باب ديات الشجاج، وكسر العظام والجنايات في الوجوه
~~والرؤوس والأعضاء والشجاج ثمان:
# الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير.
# والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران.
# والباضعة - وهي التي تبضع (4) اللحم، وتزيد في الجناية على الدامية -
~~ففيها ثلاثة أبعرة.
# PageV00P765
# والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية (1)
~~للعظم - ففيها أربعة أبعرة.
# والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة (2)، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة
~~أبعرة.
# والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة.
# والناقلة - وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله
~~من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا.
# والمأمومة - وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ - وفيها (3) ثلث الدية، ثلاثة
~~وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد
~~فيه الثلث، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد.
# وحكم الشجاج، في الوجه كحكمها في الرأس سواء.
# والقصاص في جميع الشجاج، إلا المأمومة، فإنه لا قصاص فيها، للخطر بذلك،
~~والتغرير بتلف النفس، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه.
# ولا قصاص في الجائفة - وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وفيها الدية،
~~كدية المأمومة في الشجاج.
# وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف. فإن اخضر، أو اسود،
~~ففيها ثلاثة دنانير. وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما
~~ذكرناه.
# وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو. وفي موضحته ربع دية كسره. وإذا
~~كسر العظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كان ديته أربعة أخماس كسره
# PageV00P766
# وفي كسر الصلب ألف دينار. فإن جبر، فبرئ (1) على غير عثم ولا عيب، فديته
~~مائة دينار، عشر دية كسره.
# وفي الأنف إذا كسر، أو قطع، فاستوصل، ألف دينار. فإن كسر، فجبر، ms410 فصلح على
~~غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار.
# فإن قطعت روثة الأنف، فاستوصلت، فديتها خمسمائة دينار.
# فإن نفذت في الأنف نافذة لا تسند فديتها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة
~~وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عولجت، فصلحت، وانسدت، فديتها خمس دية
~~الأنف، مأتا دينار. فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو
~~الحاجز بين المنخرين - فعولجت، وبرأت، والتأمت، فديتها عشر دية الأنف، مائة
~~دينار.
# وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان، ولم تبرأ، فدية شقها ثلث دية النفس:
~~ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. فإن عولجت، فبرأت، والتأمت،
~~فديتها خمس دية النفس. وفي شق إحديهما بحساب ديتهما (2). فإن التأمت،
~~وصلحت، ففيها خمس ديتها خاصة.
# وحكم العظم إذا كسر، فلم ينجبر ما (3) قدمناه (4). وديته إذا جبر، فصلح
~~على غير عيب فيه، ولا قطع شئ منه، أربعة أخماس كسره. وفي رضه ثلث دية عضوه.
~~فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه.
# فإن فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا (5) دية العضو. فإن جبر،
~~فصلح، والتأم، فديته أربعة أخماس دية فكه.
# وعلى هذا المثال، في جميع كسر الأعضاء ورضها وفكها (6) يكون الحكم
# PageV00P767
# إن شاء الله.
# وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو
~~الذي نقل منه إن شاء الله.
# ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة، قد شرح فيها القول، وبسط على الاستقصاء
~~فيها، منها كتاب ظريف بن ناصح، وكتاب علي بن رئاب، وغيرهما من المشايخ (1)
~~الفقهاء، مأثورة عن الصادقين عليهم (2) السلام، لم يحتمل كتابنا هذا نقل
~~جميع ما فيها إليه. وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء
~~الله (3).
# NoteV00P768N22 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها والإتلاف
~~لأنفس الحيوان على ضربين: أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده، والثاني لا
~~يمنع من ذلك.
# فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه
~~الذكاة، كقتله بالحجارة، أو الخشب، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو
~~النحر، أو قتلة بالماء، ms411 أو إمساك النفس منه، أو منعه من العلف أو الماء، أو
~~ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة،
~~ولا يحل أكله مع الاختيار، كالبغال، والحمير الأهلية، والهجن (4) من
~~الدواب، والسباع من الطير، وغيره.
# والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة، ونحر البعير،
# PageV00P768
# وذبح الطائر، وما أشبه ذلك.
# فإذا أتلف الإنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان عليه
~~قيمته حيا يوم أتفله. وكذلك إن أتلف عليه ما لا يقع (1) عليه الذكاة.
# فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه كان
~~صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه ويدفعه إليه، أو يأخذ منه
~~أرش إتلافه - وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا - وينتفع هو به.
# والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمور (2)، والخنزير، والقرد، والدب
~~وما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع.
# فإن أتلف إنسان خمرا قد تملكها مسلم, أو خنزيرا, أو قردا, أو دبا، وأشباه
~~ذلك، لم يكن عليه للمسلم قيمة ولا غرم.
# وإن أتلف خمرا لذمي، أو خنزيرا له، أو شيئا قد أباحته ملته تملكه، كان
~~عليه غرمه، وقيمته بين مستحليه من أهل الكتاب.
# وكذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين
~~الانتفاع به، كالبازي، والصقر، والكلب السلوقي، وكلب الحائط والماشية،
~~والفهد، وما أشبه ذلك، كان عليه غرم قيمته حيا يوم أتلفه، إلا الكلب خاصة،
~~فإنه قد وظف في قيمة السلوقي منها، المعلم للصيد، أربعون درهما. وفي قيمة
~~كلب الحائط والماشية عشرون درهما. وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم
~~ولا لها قيمة.
# والقول في جراح ما عددناه، كسر عظامه، بحسب ما بيناه: إن كان مما يتملك
~~ففيه أرش. وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحه وكسره كحكم إتلاف (3) نفسه.
# PageV00P769
# ومن كسر عظم بعير لغيره، أو شاة، أو بقرة، أو طائر، أو جرح شيئا من ذلك،
~~كان ms412 عليه أرشه - وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا - وليس له خيار في أخذ
~~قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس.
# فإن فعل ذلك بخنزير المسلم، أو قرد، أو دب، وأشباهها، لم يكن عليه أرش،
~~كما لم يكن عليه قيمة ما أتلف منه.
# فإن فعله بخنزير ذمي، وأشباهه مما يملكه أهل الذمة في مللهم (1)، كان
~~عليه أرشه، وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا عند متملكيه من أهل الكتاب.
# والحكم فيما يتملكه الإنسان المسلم من آلات اللهو المحظورة (2) في
~~الإسلام كالحكم في الخمور و الخنازير.
# وإذا جنت بهيمة الإنسان على بهيمة غيره، أو ملك له من الأشياء، فهو على
~~ضربين: إن كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها، ومنعها من الجناية،
~~أو بتعد في استعمالها، فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها. وإن كانت بغير ذلك لم
~~يكن عليه ضمان. فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره، فإنه إن كان ترك
~~حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره، فأكلته، أو أفسدته، فهو ضامن لذلك، أو (3)
~~إن كان رعاها فيه، و (4) أدخلها إليه بغير إذن مالكه. وإن كان إفسادها له
~~نهارا من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان، وذلك إن على صاحب الزرع
~~مراعاته وحفظه نهارا، وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه ليلا.
# قال الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم
~~القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما " (5).
# PageV00P770
# وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلا، فأكلت ورقه، وأفسدته، فحكم داود عليه
~~السلام لأرباب الكرم برقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلام على أرباب الغنم
~~بسقي الكرم وإصلاحه، وأن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم وألبانها إلى أن
~~يرجع كرمهم إلى حالته التي كانت عليه في الصلاح، ثم تعود منافع أصواف الغنم
~~وألبانها على أربابها، كما كان لهم ذلك قبل فسادها (1) (2).
# وكان هذا الحكم ناسخا لحكم داود عليه السلام، ولم يكن مخالفا له من جهة
~~قياس ولا تخطئة في اجتهاد، كما تظنه العامة الجهال. ms413
# والبعير إذا صال، فقتل، أو كسر، أو جرح، كان صاحبه ضامنا لجنايته، لأنه
~~يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد، وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في
~~بعير كان بين أربعة شركاء، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فيها،
~~فاندق -: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته (3) لشريكهم، لأنه حفظ
~~حقه، وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم، وحفظه بذلك من الهلاك (4).
# وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في
~~معناه و (5) إطالة الخطب فيه إن شاء الله.
# PageV00P771
# [كتاب] [الحدود والآداب] PageV00P773
# أبواب الحدود والآداب NoteV00P774N01 باب حدود الزنا والزنا الموجب للحد
~~هو وطء من حرم الله، تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في
~~الفرج دون ما سواه.
# ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال
~~عدول، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق.
# فإن (1) شهد أربعة شهود على رجل بالزنا، ولم يشهدوا بالرؤية - على ما
~~بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - و لم يجب على
~~المشهود عليه حد بذلك.
# فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار، و (2) التصاق جسم بجسم،
~~وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل
~~والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة.
# ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام.
# وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم. فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا
~~الحد. وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب.
# فإن (3) تفرقوا في الشهادة بالزنا، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في
~~مكان واحد، جلدوا حد المفتري.
# PageV00P774
# ولا يقبل في الزنا واللواط ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء.
# ولا يقبل في ذلك إلا شهادات الرجال العدول البالغين.
# وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب
~~عليه الحد. وإن أقر مرة أو ms414 مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه حد بهذا الإقرار،
~~وللإمام أن يؤدبه بإقراره على نفسه حسب ما يراه، اللهم إلا أن يقر على نفسه
~~بالزنا بامرأة بعينها، فيلتمس حقها منه لقذفه إياها، فعليه جلد ثمانين، حد
~~الفرية.
# وإذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزنا، أو (1) أقر بذلك على نفسه -
~~كما ذكرناه - وكان محصنا، وجب عليه جلد مائة، ثم يترك حتى يبرأ جلده، ثم
~~تحفر (2) له حفيرة إلى صدره، ثم يرجم بعد ذلك. فإن فر من البئر وقت الرجم،
~~وكان عليه شهود بالزنا، رد إليها، ورجم حتى يموت. وإن فر منها، ولم يكن
~~عليه شهود، و إنما أخذ بإقراره ترك، ولم يرد، لأن فراره رجوع عن الإقرار،
~~وهو أعلم بنفسه.
# وإذا أريد رجم المحصن على الزنا بدأ الحاكم برجمه إن كان الحد وجب عليه
~~بإقرار منه، ثم رجمه بعد ذلك الناس. فإن كان الحد وجب عليه بالشهود بدأ
~~برجمه الشهود، ليتولوا منه ما وجب بشهادتهم عليه.
# وإن كان المحدود على الزنا غير محصن جلد مائة جلدة من أشد الجلد بالسياط،
~~ويجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا، ويضرب بدنه كله، ويبقى (3)
~~فرجه، ولا يضرب على رأسه ووجهه. وإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا
~~بعد أن يستر فرجه.
# فإن مات في الحد فلا دية له، ولا قود.
# والمحصن الذي يجب عليه الجلد، ثم الرجم، هو الذي له زوجة، أو
# PageV00P775
# ملك يمين يستغنى بها عن غيرها، ويتمكن من وطئها. فإن كانت زوجته مريضة لا
~~يصل إليها بنكاح، أو صغيرة لا يوطأ مثلها، أو محبوسة، أو غائبة، لم يكن
~~محصنا بها، ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه.
# ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة، والمسلمة دون الذمية.
# ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام (1).
# وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لأنه نكاح مشترط
~~بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الأيام فيه
~~والأوقات المشترطة ms415 من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما
~~تمنع (2) الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الإحصان. والله أعلم.
# ومن أقر بفجور بامرأة في عجزها، أو شهد عليه بذلك أربعة شهود، وجب عليه
~~من الحد ما يجب على من أقر بفجور، بامرأة (3) في قبلها، أو شهد عليه الشهود
~~بذلك، لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا، والحد فيهما على السواء.
# فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين، أو شهد عليه بذلك - على ما
~~قدمناه - لم يجب عليه حد الزاني (4)، لكنه يعزر بما يراه الإمام، أو خليفته
~~المنصوب لذلك في الناس.
# ومن زنى، وهو غير محصن، فجلد، ثم عاد إلى الزنا مرة أخرى جلد، وكذلك إن
~~عاد ثالثة، فإن عاد رابعة بعد جلدة ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن.
# فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه.
# والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء: متى أقرت أربع
# PageV00P776
# مرات بالزنا، أو شهد عليها أربعة رجال عدول جلدت، ثم رجمت إن كانت من
~~الإحصان على ما ذكرناه. وإن لم تكن محصنة جلدت مائة جلدة كما بيناه.
# وتقتل في الرابعة بعد حدها على الزنا ثلاث مرات.
# ومن زنى، وهو غير محصن، فلم يحد، لعدم بينة عليه بذلك، أو توبة منه قبل
~~القدرة عليه، ثم عاد عشر مرات أو أكثر من ذلك، لم يقتل عند الظفر به، بل
~~يقام عليه الحد بالجلد، وإنما يقتل في الرابعة إذا فعل الزنا فيها، وقد
~~أقيم عليه الحد ثلاث مرات حسب ما شرحناه.
# ومن زنى، وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى، درأت (1) عنه التوبة
~~الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في (2) العفو عنه
~~أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام. فإن
~~لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال.
# ومن زنى، ولم تقم عليه بينة بذلك، فأقر به عند الإمام، ليقيم عليه الحد،
~~ويطهره بذلك من الآثام، كان ms416 محسنا مأجورا. فإن قتله الحد، أو لم يقتله، فقد
~~أدى ما عليه، وتبرع بما يستحق به الثواب. فإن ستر على نفسه، وتاب فيما بينه
~~وبين الله عز وجل، ولم يبد صفحته للإمام، كان أفضل له وأعظم ثوابا، وذلك
~~لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أتى منكم شيئا مما يوجب
~~عليه حدا أو عقابا فليستتر بظل الله عز وجل (3)، ويتوب إليه فيما بينه
~~وبينه، فإنه أقرب إلى الله عز وجل (4) من إظهاره ما ستر (5) عليه، ولا يبد
~~(6) أحدكم صفحته بالذنوب، فإنه من أبدى صفحته لإقامة الحد عليه هلك، ولم
~~يصبر على الحق فيه.
# PageV00P777
# وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه، وأقيم على المسلمة الحد: إن كانت
~~محصنة جلدت، ثم رجمت. وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة.
# ومن زنى بذات محرم له، كعمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، ضربت
~~عنقه، محصنا كان، أو غير محصن. وكذلك الحكم فيمن زنى بأمه، أو ابنته، أو
~~أخته. والإثم له في ذلك أعظم، والعقوبة له أشد.
# ومن عقد على واحدة ممن سميناه، وهو يعرف رحمه منها، ثم وطأها، ضربت عنقه،
~~وكان حكمه حكم الواطي لهن بغير عقد، بل وطؤهن بالعقد الباطل أعظم في
~~المأثم، لأنه بالعقد مخالف للشرع، محتقب لعظيم الوزر، مستخف بالدين، متلاعب
~~بأحكام رب العالمين، وبالوطئ على أعظم ما يكون من الفجور، وارتكاب المحظور،
~~فهو جامع (1) بين عظائم موبقات، وأوزار مثقلات، وقبائح مهلكات. وإذا وطئ من
~~غير عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم (2) بعض ما أتاه الجامع بين العقد
~~والفعل، كما ذكرناه.
# وهذا بضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة، المكنى بأبي حنيفة، و (3) زعم:
# أن من عقد على أمه، أو أخته، أو ابنته، وهو يعرفهن، ولا يجهل الرحم بينه
~~وبينهن، ثم وطأهن، سقط عنه الحد، لموضع الشبهة زعم بالعقد. فجعل تعاظم
~~الذنب مسقطا للعقاب، والاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات، وهذا هدم
~~للإسلام.
# ومن غصب امرأة على نفسها، ووطأها مكرها لها، ضربت عنقه، محصنا كان، ms417 أو
~~غير محصن.
# PageV00P778
# وإذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة
~~الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو
~~دين المرأة، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم.
# ومن زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة، وتحد الأمة: تجلد (1)
~~خمسين سوطا.
# وحد العبد كحد الأمة: خمسون جلدة.
# وإذا زنى العبد أو الأمة، فأقيم عليهما الحد، ثم عاد إلى الزنى، أقيم
~~عليهما الحد، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في
~~الثامنة بالسيف، وإن شاء الإمام قتلهما بالرجم، كما ذكرنا ذلك في باب
~~الأحرار.
# ومن زنى بصبية حد، ولم تحد الصبية، لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل ذلك
~~الفعال.
# والمرأة إذا مكنت (2) الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد، ولم يقم
~~على الصبي، لكنه يؤدب على ما ذكرناه.
# والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد، ولم تحد هي. والمجنون إذا زنى أقيم
~~عليه الحد، فجلد إن كان بكرا، وجلد ورجم إن كان محصنا. وليس حكمه حكم
~~المجنونة، لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة، والمجنونة ربما كان الفعل بها، وهي
~~مغلوبة.
# والمرأة العاقلة إذا أمكنت (3) المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا، وحد
~~كما بيناه.
# والمسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك، وحدت أيضا. وإن شاء الإمام
# PageV00P779
# دفعها إلى أهل دينها، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم.
# ومن عقد على امرأة، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك، ثم وطأها، حد حد
~~الزاني وتحد المرأة أيضا، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن
~~أنكرته، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة، وترجم إن كانت في
~~عدة للزوج عليها فيها رجعة.
# والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من
~~الرق. وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت.
# والمدبر رق، وأحكامه أحكام العبيد.
# وإذا زنى الرجل، وقد أملك بامرأة، وكان زناه قبل أن يدخل بها، جزت
~~ناصيته، وجلد مائة جلدة، ونفي عن المصر ms418 حولا كاملا.
# وإن زنت المرأة، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج، جلدت مائة جلدة، وليس
~~عليها جز ولا نفي.
# ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما.
# وتضرب المرأة في ثيابها، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها، لئلا تنتهك،
~~فتبدو عورتها.
# وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم
~~تدفن فيها إلى وسطها، وترجم. هذا إن (1) كان عليها شهود بالزنى. وإن كانت
~~مقرة بلا شهود لم تدفن، وتركت - كما يترك (2) الرجل - فإن خرجت هاربة لم
~~ترد.
# وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، فإذا أجتمع
~~الناس جلدهما بمحضر منهم، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه، ويكونا
# PageV00P780
# عبرة لغيرهما، وموعظة لمن سواهما.
# قال الله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا
~~تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد
~~عذابهما طائفة من المؤمنين " (1).
# ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس.
# ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى (2).
# وإذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد.
# وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد، لكنه يعزر بحسب ما يراه
~~السلطان.
# ويجلد الزاني بجارية زوجته، كما يجلد إذا زنى بجارية الأجنبي من الناس.
# وإذا اشترك نفسان في ملك جارية، ثم وطأها أحدهما، جلد نصف الحد (3).
# ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم (4) عزره الإمام بحسب ما يراه من
~~تأديبه، وقومها عليه، وأسقط من قيمتها سهمه، وقسم الباقي بين المسلمين.
# ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده، مخافة أن يحملهم
~~ذلك على اللحوق بالمشركين.
# ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس، ولا في الحر الشديد وقت
~~الهواجر، لئلا تتلف (5) نفس المحدود.
# وإذا زنت المرأة، فحملت، وشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها حد الزنى،
~~وعزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة
# PageV00P781
# لها ولغيرها من التأديب.
# وإذا زنت المرأة، وهي حامل، حبست حتى ms419 تضع حملها، وتخرج من مرض نفاسها، ثم
~~يقام عليها الحد بعد ذلك.
# ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه
~~حرمة شهر رمضان، وألزم الكفارة بالإفطار. وإن زنى ليلا كان عليه الحد
~~والتعزير، ولم تكن (1) عليه كفارة الإفطار. وكذلك الحكم في شارب الخمر في
~~شهر رمضان، وكل من فعل شيئا من المخطورات (2)، إن كان عليه فيه حد أقيم
~~عليه وعزر، لانتهاكه حرمة شهر الصيام.
# ومن زنى في حرم الله و (3) حرم رسوله عليه السلام (4) أو في حرم إمام حد
~~للزنى، وعزر، لانتهاكه حرمة حرم الله (5) وأولياءه.
# وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد
~~التعزير.
# ويغلظ عقاب من أتى مخطورا (6) في ليالي الجمع وأيامها، وليالي العبادات
~~وأيامها، كليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر ويومه، ويوم سبعة وعشرين من
~~رجب، وخمسة وعشرين من ذي القعدة، وليلة سبع عشرة من شهر (7) ربيع الأول
~~ويومه، وليلة الغدير ويومه، وليلة عاشوراء ويومه.
# ولا تقام (8) الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه
~~الحد فيه.
# PageV00P782
# ولا تقام (1) الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة عليهم السلام. ومن
~~فعل في المساجد أو (2) المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد
~~خارجا منها، ولم تقم (3) عليه الحدود فيها إن شاء الله.
# وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل. فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل
~~إسلامه، وأمضى فيه الحد بضرب (4) عنقه، ولم يمنع إظهاره الإسلام من قتله،
~~فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما
~~ناله من الألم به، ويدخله الجنة بإسلامه. وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه
~~بإظهار (5) خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك، وأقيم حد الله تعالى عليه
~~وإن رغم (6) أنفه، وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه.
# وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها، وكانت المرأة منكرة
~~لدعواه عليها، أقيم عليه حدان: حد للقذف، وحد للزنى. ms420 وكذلك إن ادعت امرأة:
# أن إنسانا بعينه فجر بها، وأنكر ذلك الإنسان دعواها، أقيم عليها حدان
~~للقذف والزنى، اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه، أو
~~تقوم البينة بذلك، فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه.
# وإذا زنى السكران أقيم عليه حدان - حد السكر، وحد الزنى - ولم يسقط عنه
~~حد الزنى لسكره. وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع
~~حكم عليه بالعمد، وأقيم حد الله تعالى فيه، ولم يسقط عنه لسكره.
# ويحد الأعمى إذا زنى، ولا يقبل له عذر لعماه. وإذا ادعى: أنه اشتبه الأمر
~~عليه، فظن أن التي وطأها زوجته، لم يسقط ذلك عنه الحد، لأنه قد كان ينبغي
# PageV00P783
# له أن يتحرز (1)، ويتحفظ من الفجور، ولا يقدم على غير يقين (2).
# وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها
~~زوجته فوطأها من غير تحرز (3)، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام،
~~فأمر (4) بإقامة الحد عليه سرا، وإقامة الحد عليها جهرا (5).
# والعقود الفاسدة تدرء الحدود (6) إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات.
# فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن (7) والسنة الظاهرة
~~(8) على الإجماع، وعلى ذوات العدد من النساء، فإنها لا تسقط حدا، لارتفاع
~~الشبهة في فسادها عند (9) جميع أهل الإسلام.
# ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم (10) عليه بينة بخلاف دعواه.
# ولا حد مع الاضطرار والإجبار. وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة (11)
~~على الاختيار.
# وإذا زنى السقيم، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط، جمع له بعدد الحد من
~~أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ (12) بها تلف
~~النفس. فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما، لأن الغرض في الرجم
~~إتلاف الأنفس بما اقترفته (13) من الآثام.
# PageV00P784
# ومن افتض (1) جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، عقوبة على ما
~~جناه، وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.
# وإذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود، كشرب (2) الخمر والسرق والزنى، بدئ
~~بحد الخمر، ثم ms421 بحد السرق، ثم بحد (3) الزنى إن شاء الله.
# NoteV00P785N02 باب الحد في اللواط واللواط هو الفجور بالذكران.
# وهو على ضربين أحدهما: إيقاع (4) الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه
~~جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين (5) بالغين، ولا يراعى في
~~جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنى - بل حدهما الجلد
~~على هذا الفعل دون ما سواه.
# والثاني الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو
~~على غير الإحصان.
# ولا يجب حد اللواط إلا بإقرار، أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية
~~للفعال.
# فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب، ولم يشهدوا
~~برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحد - تعزيرا، وتأديبا - من عشرة
~~أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال،
~~وبحسب التهمة لهما، والظن بهما السيئات.
# PageV00P785
# وإن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منها جلد مائة كما
~~ذكرناه.
# فإن شهدوا برؤية الإيقاب، وعاينوا الفعل، كالميل في المكحلة، كان الحد هو
~~القتل على ما قدمناه.
# والإمام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود، وبين
~~أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه تحته، أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك
~~الإلقاء، أو يرميه بالأحجار حتى يموت، بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين
~~عليه السلام (1).
# وإذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ الحلم أقيم على الرجل الحد، وأدب الصبي بما
~~ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال.
# وإن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم أدبا، ولم يبلغ في أدبهما
~~الحد الواجب على الرجال.
# وإذا لاط المجنون حد - كما يحد في الزنى - لما تقدم به الذكر من حصول
~~القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار.
# ولا يحد المجنون إذا ليط (2) به - كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها -
~~لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة، ومسلوبي الاختيار.
# وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال، وحد المسلم بما ms422 ذكرنا
~~الحكم فيه، وفصلناه.
# وإذا لاط الذمي بالذمي كان الإمام بالخيار: إن شاء أقام عليهما حدود
~~الإسلام، وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما، ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه
~~ملتهما في الأحكام.
# PageV00P786
# وإذا لاط المسلم بغلام، فأوقبه، ولم يقم (1) عليه بينة بذلك ولا كان منه
~~فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل، ثم تاب من ذلك، أو لم يتب، حرم عليه بما
~~فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمه بعد ذلك، ولم تحل واحدة منهن له
~~باستيناف عقد النكاح على حال. وهذا قد مضى فيما سلف (2)، وأعدناه في هذا
~~المكان للتأكيد والبيان.
# وإذا لاط رجل بعبده، وذكر العبد: أنه كان مكرها، صدق، ودرئ عنه الحد،
~~وأقيم على السيد ما يوجبه حكم الإسلام من حد الفعال.
# وإذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد،
~~ودرأت التوبة عنه العقاب. وكذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه وعقاب.
# وإن أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان (3) السلطان
~~بالخيار في العفو عنهما أو (4) العقاب لهما، حسب ما يراه في الحال من
~~التدبير والصلاح.
# فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه
~~والاختيار.
# NoteV00P787N03 باب الحد في السحق وإذا قامت البينة على امرأتين بأنهما
~~وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب، وليس بينهما رحم يبيحهما (5) ذلك،
~~جلدت كل واحدة منهما دون الحد من عشر (6) جلدات إلى تسع وتسعين جلدة.
# فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة - حد
# PageV00P787
# الزانية والزاني - محصنتين كانتا أو على غير إحصان.
# فإن قامت البينة عليهما (1) بتكرر هذا الفعال منهما، ولم يكن منهما توبة
~~منه، وكانتا فيه على الإصرار، كان للإمام قتلهما، كما أن له ذلك في حد
~~اللواط.
# فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب. وإن
~~تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما
~~بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى واللواط. فإن لم تظهر منهما التوبة قبل
~~قيام ms423 البينة ولا بعدها وجب عليهما الحد، ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار.
# ويجب حد السحق واللواط بالإقرار - كما يجب حد الزنى بذلك - ولا يجب حتى
~~يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات، كما يجب حد الزنى بإقرار أربع
~~مرات.
# والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام، كما تكون (2) البينة
~~في الزنى واللواط على ما ذكرناه (3).
# وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية، وكان
~~على الصبية التعزير، كما ذكرناه في باب الزنى واللواط (4).
# فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل، وأدبتا بحسب ما يراه السلطان.
# وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها.
# وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم: تحد الفاعلة (5) دون
# PageV00P788
# المفعول بها، لما ذكرناه فيما سلف (1) من الاعتلال (2).
# وإذا كان السحق بين المرأة وجاريتها فادعت الجارية إكراها (3) من السيدة
~~لها درئ عنها الحد، وحدت السيدة بما ذكرناه.
# NoteV00P789N04 باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح
~~الأموات ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى واللواط،
~~ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها.
# فإن كانت البهيمة مما يقع (4) عليها الذكاة - كالشاة، والبقرة، والبعير،
~~وحمر الوحش، والغزلان - ذبحت، وحرقت بالنار، لئلا يأكل من لحمها أحد من
~~الناس. وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب، لأنها مما لا تستحق (5)
~~العقاب، لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها، ومنع الناس من أكل لحمها بعد
~~الذبح لها، لما يحصل (6) بها من التنجيس بفاحش الفعال. وإن كانت مما لا يقع
~~عليها الذكاة - كالدواب، والحمر الأهلية، والبغال، وأشباه ذلك - أخرجت من
~~البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما
~~كان (7)، لتزول الشنعة بها عن صاحبها والفاعل أيضا، ولا يعيرا (8) بها في
~~الناس.
# PageV00P789
# وإن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع (1) عليها
~~الذكاة، وحرقت بعد ذلك بالنار، كما يفعل بما لا يملكه من ذلك. وإن كانت مما
~~لا تقع (2) عليه الذكاة أخرجت إلى ms424 بلد آخر، وبيعت (3) هناك، وتصدق بثمنها،
~~ولم يعط صاحبها شيئا منه، عقوبة له على ما جناه، ورجاء لتكفير ذنبه بذلك
~~بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء.
# وإن كانت البهيمة لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها، وكان الحكم فيه ما
~~ذكرناه، من ذبح ما تقع (4) عليه الذكاة وتحريقه بالنار، ليزول أثره من
~~الناس، وإخراج ما لا تقع (5) عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه، ويتصدق
~~بثمنه على الفقراء.
# ومن نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء، وتغلظ
~~عقوبته، لجرأته على الله عز وجل في انتهاك محارمه، والاستخفاف بما عظم فيه
~~الزجر ووعظ به العباد، اللهم إلا أن يكون الميتة زوجة (6) توفيت في حباله،
~~أو أمة (7) في ملكه، فلا يحد حد الزاني، بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا
~~له عما أتاه. وكذلك حكم المتلوط بالأموات من الذكران، وعقابه في الدنيا
~~والآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك بالأحياء.
# والبينة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين. وكذلك في الموتى.
# والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد في الزنى واللواط بالأحياء: أن الحد في
~~فعلهما يتوجه على نفسين، وهو حدان، لكل واحد منهما حد، وليس في نكاح
~~البهيمة والأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة.
# PageV00P790
# وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمني - كان عليه
~~التعزير، وتضرب يده التي فعل بها ذلك، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد
~~في الفجور.
# وقد روي: أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فرفع خبره
~~إليه، فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت (1)، ثم سئل عنه أمتأهل هو أم عزب؟
~~فعرف أنه عزب، فأمره بالنكاح، فأخبره (2) بعدم الطول إليه بالفقر (3)،
~~فاستتابه مما فعل، وزوجه، وجعل مهر المرأة من بيت المال (4).
# والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين، كما قدمنا ذكره.
# ولا تقبل في ذلك شهادة النساء.
# NoteV00P791N05 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور ومن قامت عليه
~~البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على
~~السلطان ms425 أن يجلده خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهره في البلد الذي يفعل
~~ذلك فيه. وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك، لكنه لا يحلق
~~رأسها، ولا تشهر، كشهرة الرجال. فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه
~~جلد، كما جلد أول مرة، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره.
# ومن رمى إنسانا بالقيادة، أو نبزه (5) بها من غير بينة عليه بذلك، عزر
~~بالأدب، وزجر عن أذى الناس بالقبيح.
# PageV00P791
# NoteV00P792N06 باب الحد في الفرية، والسب، والتعريض بذلك، والتصريح
~~والشهادة بالزور ومن افترى على رجل حر (1) مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد
~~في ذلك ثمانون جلدة، ولا يضرب كالضرب في الزنى، بل يكون أخف من ذلك وأقل
~~إيلاما منه، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة.
# ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد، سواء تاب القاذف ورجع عن فريته، أو
~~لم يتب.
# فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه.
# ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة (2) عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين
~~عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين.
# ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه
~~نفسه في المقام الذي قذف فيه.
# ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد.
# والقذف باللواط كالقذف بالزنى، والحد فيهما سواء.
# ومن قذف عبدا مسلما، أو أمة مسلمة، أو قذف ذميا بالزنى واللواط، لم يحد
~~لذلك، لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان.
# وإذا قذف الذمي مسلما، أو عرض به، كان دمه بذلك هدرا على كل حال.
# والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية، ثمانين سوطا.
# PageV00P792
# وإذا تقاذف العبيد (1) والإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال.
# وإذا قال القائل لغيره: " يا زان " فهو قاذف له. وكذلك إن قال له:
# " يا لوطي ". وإن قال له: " قد زنيت " كان مثل ذلك في القذف. وإن قال له:
~~" قد لطت " فهو قاذف له باللواط.
# وإذا قال الإنسان للحر ms426 المسلم: " قد زنيت بفلانة "، وكانت المرأة حرة
~~مسلمة، وجب عليه حدان: حد لقدفه الرجل، وحد لقذفه المرأة. وكذلك إن قال له:
~~" قد لطت بفلان " فعليه لهما حدان. فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو أمة،
~~وكان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا، كان على القاذف حد لقذفه الحر، وتعزير
~~لقذفه الذمي أو الرق.
# وكذلك إن قال له: " زنيت بفلانة " وكانت صبية، أو " لطت بفلان "، وكان
~~فلان صبيا، كان عليه حد واحد للبالغ، وتعزير لقذفه الصبي.
# وإذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل،
~~ثمانون جلدة.
# وإذا قال الإنسان للحر المسلم: " يا ابن الزانية "، وكانت الأم المقذوفة
~~بالزنى حية، فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها، ولها العفو.
~~وإن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها، وكان
~~إليه العفو عن ذلك. وكذلك إذا قال: " يا ابن الزاني "، وكان الأب حيا،
~~فالحق له. وإن كان ميتا قام الابن مقامه. فإن قال له: " زنت بك أمك " كان
~~له الحق (2) في حده، سواء كانت أمه حية أو ميتة. وإذا قال: " يا ابن
~~الزانيين " فقد وجب عليه حدان لفريته على نفسين. فإن كان أبواه حيين فالحق
~~لهما. وإن كانا ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف، وهما مأة
~~وستون جلدة. وقول
# PageV00P793
# القائل لغيره: " يا ولد زنى " (1) مثل قوله: " زنت بك أمك " في القذف
~~سواء.
# فإن قال له: " يا أخا الزانية "، أو " أختك زانية " وكانت أخته حية،
~~فالحق لها في الحد والعفو عنه. وإن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها.
# فإن قذف ابنته كان الحق له، سواء كانت البنت حية أو ميتة، إلا أن تسبقه
~~بالعفو عنه، وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل، فلا يكون له عليه حق في
~~حده.
# فإن قذف زوجته فقال له: " يا زوج الزانية " أو " زوجتك زانية "، وكانت
~~الزوجة حية، فالحق لها. وإن كانت ميتة فالحق لورثتها. وليس للزوج حق في
~~الحد على ذلك.
# وقذف عمة الإنسان وخالته وقراباته كقذف أخواته، فإن ms427 كن أحياء فهن بالخيار
~~بين المطالبة بحقوقهن أو العفو. وإن كن موتى طالب عنهن أولى الناس بهن من
~~ذوي الأرحام.
# ومن قال لرجل: " أبوك لائط، أو (2) أخوك، أو ابنك، أو فلان قرابتك "
~~فالحق لهم إن كانوا أحياء. وإن كانوا موتى قام أولى الناس بهم من ذوي
~~أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم.
# والقذف بالزنى واللواط يوجب الحد على القاذف بهما، بأي لسان كان به
~~قاذفا، وبأي لغة قذف وافترى.
# وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد.
# وإذا (3) تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد (4) القذف بالزنى
~~واللواط على التصريح، فاستعمله إنسان منهم، كان قاذفا، ووجب عليه الحد
# PageV00P794
# به، كما يجب بالقذف الصريح في اللغة واللسان.
# وإذا قال الإنسان لغيره: " يا قرنان "، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل
~~الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى، حكم عليه بما يحكم على من قال
~~لصاحبه: " زوجتك زانية ". وكذلك إذا قال له: " يا ديوث ". وإذا قال له:
# " يا كشخان "، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنى، كان قاذفا، ووجب عليه
~~الحد، كما يجب عليه إذا قال له: " أختك زانية ".
# فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه، وكانت عنده
~~موضوعة لغير ذلك من الأعراض (1)، لم يكن بها قاذفا، ولم يجب عليه بها (2)
~~حد المفتري، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته، فإن كان جميلا لم يكن
~~بذلك عليه تبعة، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى
~~واللواط عزر عليها، وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
# ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق وخيانة وشرب
~~خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط، ولكن يوجب
~~التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان.
# وقول القائل لصاحبه: " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك أمك
~~في حيضها "، لا يوجب حد الفرية بالزنى، لكنه يوجب الأدب الموجع، والتعزير
~~المردع.
# وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف، وينبغي ms428 للسلطان أن يشهره
~~في المصر ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع (3) منه قول، ولا يلتفت إليه في
~~شهادة، ويحذره المسلمون.
# PageV00P795
# وقول القائل للمسلم: " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو " نذل أو "
~~ساقط " أو " نجس " أو " رجس " أو " كلب " أو " خنزير " أو " مسخ " وما أشبه
~~ذلك يوجب التعزير، والتأديب، وليس فيه حد محدود. فإن كان المقول له ذلك
~~مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له تأديب، وكان
~~باستخفافه به مأجورا.
# ومن قال لغيره: " يا فاسق " وهو على ظاهر الإسلام والعدالة، وجب عليه
~~أليم التأديب. فإن قال ذلك له (1)، وهو على ظاهر الفسق، فقد صدق عليه، وأجر
~~في الاستخفاف به.
# وإذا قال له: " يا كافر " وهو على ظاهر الإيمان، ضرب ضربا وجيعا، تعزيرا
~~له بخطائه على ما قال. فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة (2) من فرائض
~~الإسلام فقد أحسن المكفر له، وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان.
# وإذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السب له، ويحتمل غيره من المعاني
~~والأعراض (3)، كان عليه الأدب بذلك، إلا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب، كما
~~قدمناه.
# ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله عز وجل، أو (4) أظهر عنه ما هو مستور من
~~البلاء، وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقا فيما قال، لأذاه المسلمين بما
~~يولمهم من الكلام، فإن كان المعير بذلك ضالا كافرا مخالفا (5) لأهل الإيمان
~~لم يستحق المعير له به أدبا على حال.
# وإذا قذف الإنسان جماعة بلفظ واحد فقال لهم - وهو حاضرون -:
# " يا زناة " أو " يا لاطة "، أو قال: " الجماعة الفلانية لاطة، أو زناة
~~"، فقد
# PageV00P796
# وجب عليه لكل واحد منهم حد. فإن جاؤوا به مجتمعين حد لهم حدا واحدا، وناب
~~ذلك عن حقوق جماعتهم عليه. وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا.
~~وكذلك إن سبهم بغير الزنى واللواط مما يوجب السب به التعزير، فجاؤوا به
~~مجتمعين، عزر لجماعتهم بتعزير واحد. وإن جاؤوا به متفرقين عزر لكل واحد
~~منهم تعزيرا على حدته.
# والشهادة فيما يوجب التعزير - كالشهادة فيما يوجب ms429 حد الفرية - تقوم
~~برجلين مسلمين عدلين. والإقرار فيما يوجب ذلك مرتان على ما قدمناه.
# وكل شئ يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنى واللواط ففيه أدب
~~وتعزير على ما يراه سلطان الإسلام.
# وقد روي: أن رجلا قال لآخر: " إنني (1) احتلمت البارحة في منامي بأمك "
~~فاستعدى عليه إلى (2) أمير المؤمنين عليه السلام وطلب إقامة الحد عليه،
~~فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن شئت ضربت لك ظله، ولكني (3) أحسن
~~أدبه، لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين. ثم أوجعه ضربا على سبيل التعزير
~~(4).
# ولم يرد أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: " إن شئت ضربت لك ظله " أن ضرب
~~الظل واجب، أو شئ ينتفع به، وإنما أراد أن الحلم لا يجب به حد، وحلم النائم
~~في البطلان كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان.
# فنبهه (5) عليه السلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام،
~~وضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إياه هذا المثال.
# وإذا قذف ذمي ذميا بالزنى واللواط، وترافعا إلى سلطان الإسلام، أدب
# PageV00P797
# القاذف، ولم يحده كحد قاذف أهل الإسلام.
# فإن تساب أهل الذمة بما سوى القذف بالزنى واللواط مما يوجب فعله الحدود
~~أدبوا على ذلك، كما يؤدب أهل الإسلام. فإن تسابوا بالكفر والضلال، أو
~~تنابزوا بالألقاب، أو عير بعضهم بعضا بالبلاء، لم يؤدب أحد منهم على ذلك،
~~إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد.
# وإذا قامت البينة على إنسان (1) بأنه اغتاب مسلما، أو نبزه بلقب مكروه،
~~أدب على ذلك بما دون الحد.
# وإذا تساب الصبيان أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب.
# NoteV00P798N07 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المخطور من
~~الطعام والخمرة المحرمة بنص القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدة
~~إلى حد يسكر الإنسان من شرب الكثير منه، سواء كان نيا مشمسا، أو مطبوخا، لا
~~يختلف في استحقاق (2) سمة الخمر عند أهل اللسان.
# قال الله عز وجل: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ms430
~~الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (3).
# فوصفها تعالى بالنجاسة - وهي الرجاسة - وأضافها إلى أعمال الشيطان
~~الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين، وأمر باجتنابها أمرا على
~~الوجوب، وكان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها التحريم.
# ثم أخبر " سبحانه " عن وخيم شربها وسوء عاقبتها، تأكيدا لتحريمها، فقال:
# PageV00P798
# " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
~~ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " (1).
# فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام،
~~وحل دمه بذلك، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه، ويراجع الإيمان.
# ومن شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة، كحد المفتري على
~~السواء، إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه، والقاذف يجلد
~~بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر.
# ولا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين عدلين.
# والشهادة بقيها (2) توجب الحد، كما توجبه الشهادة بشربها.
# والحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين رطلا إلى
~~أكثر من ذلك، لا يختلف في وجوبه ومقداره.
# ولا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شئ من الخمر، سواء كان مطبوخا، أو غير
~~مطبوخ.
# ولا يحل الاصطباغ بالخمر، ولا تناول دواء عجن بالخمر.
# ومن أكل طعاما فيه خمر أو دواء، أو (3) اصطبغ به، جلد حد شارب الخمر
~~ثمانين جلدة.
# وكل شراب مسكر فهو حرام، سواء كان من التمر، أو الزبيب، أو العسل، أو
~~الحنطة، أو الشعير، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر خمر وكل
~~خمر حرام (4).
# PageV00P799
# فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة (1) بعينها وجب عليه الحد، كما يجب
~~على شاربها، كما ذكرناه من اشتراكها في المعنى والاسم.
# وحد السكر من الشراب تغير العقل. وعلامة ذلك: أن يستقبح الإنسان ما
~~يستحسنه في حال الصحو، ويستحسن ما يستقبحه فيها. فإن كان معروفا بالهدى
~~والسكون في حال صحوه، فانحرف (2) مع الشراب، وخرج من اللهو والبذلة إلى ما
~~لا يعتاد منه في حال ms431 الصحو من غير تكلف لذلك، فهو سكران.
# ويجلد شارب الفقاع، كما يجلد شارب المسكر مما عددناه. وليست العلة في
~~تحريم الفقاع علة تحريم المسكر، لأنه لا يولد الإسكار، وإنما حرم لأنه يفسد
~~المزاج، ويورث موت الفجأة بظاهر الاعتبار، أو (3) لما يعلمه الله تعالى من
~~الفساد بشربه، كما يعلم من الفساد بشرب الدم وأكل الميتة وإن لم يكن بذلك
~~سكر على حال.
# ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب الخمور وسائر المسكرات في أحوال شربهم
~~لذلك. ولا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور و (4) شئ مما عددناه.
~~ومن فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان.
# ويجلد العبد في شرب الخمر والمسكر ثمانين جلدة، كما يجلد الحر المسلم
~~سواء.
# وليس لأهل الذمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور والمسكر من الشراب.
# فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل الإسلام.
# ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام
~~فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بإجماع المسلمين. ومن تناول
# PageV00P800
# شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير. فإن تاب بعد العقاب
~~لم يكن عليه عهدة فيما مضى. وإن عاود (1) إلى المخطور منه عوقب إلى أن
~~يرعوي عنه. فإن استدام لأكل (2) الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه، ولم
~~ينجع ذلك فيه، قتل، ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال، ويمنع بها الجهال من
~~الإهمال.
# وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين، وعاد إلى شربها، قتل في الثالثة.
# ويحد شارب الخمر وجميع الأشربة المسكرة وشارب الفقاع عند إقرارهم بذلك،
~~أو قيام البينة به عليهم، لا يؤخر ذلك.
# ولا يحد السكران من الأشربة المخطورة (3) حتى يفيق. وسكره بينة عليه بشرب
~~المحظور، ولا يرتقب بذلك (4) إقرار منه في حال صحوه به، ولا شهادة من غيره
~~عليه.
# ومن كان على ظاهر الملة، ثم استحل بيع الخمور، والأشربة المسكرة،
~~والميتة، والدم ولحم الخنزير، والتجارة في ذلك، استتيب منه. فإن تاب وراجع
~~الحق لم يكن عليه سبيل. وإن أقام على استحلال ذلك ms432 كان بحكم المرتد عن الدين
~~الذي يجب عليه القتل، كوجوبه على المرتدين.
# ومن أكل الربوا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه، فإن
~~استحله، وأقام عليه، ضربت عنقه.
# ومن اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك، ومنع منه. فإن لم يمتنع، وأقام
~~على بيعها، وعرف بذلك، ضربت عنقه.
# ويعزر آكل الجري، والمارماهي، والزمار، ومسوخ السمك كلها، وآكل
# PageV00P801
# مسوخ البر، وسباع الطير، وآكل الطحال من الأنعام، والقضيب، والأنثيين،
~~ويؤدب على ذلك، ويستتاب منه. فإن عاد إليه (1) عوقب حتى يتوب. فإن استحل
~~شيئا من ذلك، وعاند الحق في التدين به، حل دمه لإمام المسلمين.
# NoteV00P802N08 باب الحد في السرق والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق
~~والفساد في الأرضين ومن سرق من حرز ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، وجب
~~عليه القطع.
# ولا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنه سرق من
~~حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين.
# ويقطع السارق من أصول أصابع كفه اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ويؤخذ
~~منه ما سرق إن كان موجودا، فيرد على صاحبه، فإن (2) كان قد أحدث فيه حدثا
~~طولب بأرشه، وإن كان قد استهلكه أغرم قيمته.
# فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل
~~الساق، وترك له مؤخر القدم، ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة.
# فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى، وكانت سرقته من حرز ما قيمته ربع
~~دينار، خلد في (3) الحبس إلى أن يموت، أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة
~~وإقلاعا، ويعلم أن في إطلاقه صلاحا، فلا بأس أن يخلي سبيله إذا كان الأمر
~~على ما وصفناه.
# فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه.
# PageV00P802
# ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق، ولا بالقتل، لأنه مقر بذلك على
~~مال غيره، ليتلفه. فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت
~~الحدود عليه بالشهود دون الإقرار.
# وتقطع ms433 المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء. والحكم عليها إذا تتابع
~~سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه.
# وإذا سرق الصبي أدب، ولم يقطع، وعزره الإمام بحسب ما يراه.
# ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده.
# ويقطع الولد إذا سرق مال والده.
# وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها.
# ويقطع الزوج إذا سرق مال (1) زوجته المحرز عنه.
# ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده، لكنه يعاقب بالتأديب.
# ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده، ولا يؤدب على ذلك بعقاب.
# ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأن له فيه قسطا.
# ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا.
# وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه.
# ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين، ويقطع من سرق منها ما
~~قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت.
# ومن سرق شيئا (2) من جيب إنسان أو من كمه، وكان مقداره ربع دينار فصاعدا،
~~قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين، وإن كانا ظاهرين استرجع منه، وعزر، ولم
~~يقطع.
# PageV00P803
# ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد، لأنها ليست بأحراز، إلا
~~أن يكون الشئ محرزا في الحمام أو (1) الخان، أو (2) المسجد بشد، أو قفل، أو
~~دفن، فيقطع إن كان قدره ربع دينار.
# ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع.
# ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمة (3)، للشبهة في توصله إلى
~~حقه بذلك.
# وإذا (4) اشترك نفسان في سرقة شئ، من حرز، وكان قيمة الشئ ربع دينار
~~فصاعدا، قطعا. فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا، وأدبا
~~بالتعزير.
# وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد.
# ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من
~~السراق إذا سرقوا من الأحراز.
# وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات، كان الحاكم
~~فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء عاقبه، وقطعه، والأمر في ذلك إليه يعمل
~~فيه بحسب ما يراه أزجر ms434 للعصاة، وأردع للجناة.
# وأهل الدغارة (5) إذا جردوا السلاح في دار الإسلام، وأخذوا الأموال، كان
~~الإمام مخيرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن
~~شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره،
# PageV00P804
# ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم
~~منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. فإن قتلوا النفوس مع
~~إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو (1) الصلب حتى يموتوا، ولم
~~يتركوا على وجه الأرض أحياء.
# والخناق يجب عليه القتل، ويسترجع منه ما أخذه من الناس، فيرد عليهم.
# فإن لم يوجد معه أغرم قيمته.
# وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه. فإن كان قد استهلكه أغرم
~~قيمته لأربابه، إلا أن يعفوا عنه. فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض.
# ومن بنج غيره، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله، ثم أخذ
~~ماله، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير، واسترجع منه ما أخذه
~~لصاحبه.
# فإن جنى البنج (2) على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية، لزمه أرشها
~~بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس.
# والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما
~~يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال، ويشهره السلطان بالنكال، ليحذر منه
~~الناس.
# والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه.
# PageV00P805
# [كتاب] [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود] PageV00P807
# باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد في الدين قال
~~الله عز وجل: (1) " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
~~المنكر وتؤمنون بالله " (2).
# فمدحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مدحهم بالإيمان بالله
~~تعالى، وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى (3)
~~فيما حض به على الأمر بالمعروف، وقد ذكر لقمان الحكيم ووصيته لابنه: " يا
~~بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من ms435
~~عزم الأمور " (4).
# وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا يزال (5) الناس بخير ما
~~أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر (6). فإذا لم يفعلوا
~~ذلك نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا
~~في السماء (7).
# وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (8) من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده (9)
# PageV00P808
# ولسانه فهو ميت الأحياء. في كلام هذا ختامه (1).
# وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام لقوم من أصحابه: إنه قد (2) حق
~~لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك، وأنتم يبلغكم عن الرجل
~~منكم القبيح فلا تنكرون (3) عليه، ولا تهجرونه، ولا تؤذونه حتى يتركه (4).
# فأوجب عليهم إنكار المنكر، وتوعدهم على تركه بما حذرهم منه، فالواجب على
~~أهل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان وشرط الصلاح.
~~فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده ولسانه، وأمن في الحال ومستقبلها
~~من الخوف بذلك على النفس والدين والمؤمنين، وجب عليه الإنكار بالقلب واليد
~~واللسان. وإن عجز عن ذلك، أو خاف في الحال أو المستقبل من فساد بالإنكار
~~(5) باليد، اقتصر فيه على القلب واللسان. وإن خاف من الإنكار باللسان اقتصر
~~على الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال.
# ولانكار باليد يكون بما دون (6) القتل والجراح - كما يكون بهما - وعلى
~~الإنسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال المنكر به. وليس له
~~القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام. فإن فقد الإذن
~~بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب واللسان - من
~~المواعظ بتقبيح المنكر، والبيان عما يستحق عليه من العقاب (7)، والتخويف
~~بذلك،
# PageV00P809
# وذكر الوعيد عليه - وباليد ما لم يؤد العمل بها إلى سفك الدماء، وما تولد
~~من ذلك من إخافة المؤمنين على أنفسهم، والفساد في الدين. فإن خاف الإنسان
~~من الإنكار باليد ذلك لم يتعرض (1) له. وإن خاف بإنكار اللسان أيضا ما
~~ذكرناه أمسك عن الإنكار به، واقتصر على إنكاره بالقلب (2).
# فأما إقامة ms436 الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى،
~~وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نصبوه لذلك من الأمراء
~~والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فمن تمكن من
~~إقامتها على ولده وعبده، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك،
~~فليقمها. ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها، أو خاف ضررا بذلك
~~على نفسه، أو على الدين، فقد سقط عنه فرضها. وكذلك إن استطاع إقامة الحدود
~~على من يليه من قومه، وأمن بوائق (3) الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة
~~الحدود عليهم، فليقطع سارقهم، ويجلد زانيهم، ويقتل قاتلهم. وهذا فرض متعين
~~على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم
~~من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، والأمر بالمعروف، والنهي
~~عن المنكر، وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار، ويجب على إخوانه من (4)
~~المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان،
~~أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال. فإن كان على
~~وفاق للظالمين في شئ يخالف الله تعالى به لم يجز لأحد من المؤمنين معونته
~~فيه، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة
# PageV00P810
# حد، (1) وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام
~~أهل الضلال.
# وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا (2) بإخوانهم في الصلوات
~~الخمس، وصلوات الأعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، إذا تمكنوا من ذلك،
~~وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد. ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، ويصلحوا بين
~~المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في
~~الإسلام، لأن الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما
~~ثبت عنهم فيه من الأخبار، وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.
# وليس لأحد من فقهاء الحق، ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم، أن يقضي
~~في الناس بخلاف الحكم ms437 الثابت عن آل محمد عليهم السلام، إلا أن يضطر إلى
~~ذلك، للتقية، والخوف على الدين والنفس. ومهما اضطر إليه في التقية فجائز له
~~إلا سفك دماء أهل الإيمان، فإنه لا يجوز له (3) على حال اضطرار، ولا
~~اختيار، ولا على وجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب.
# ومن ولي ولاية من قبل الظالمين، فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز
~~في الدين مع الاختيار، فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس،
~~ولا يجوز له استينافه على الابتداء. ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع
~~الاختيار على حال ولا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه، وبينا القول فيه،
~~وأكدناه.
# ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شئ من تدبير العباد
~~والبلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الإيمان، والصيانة لهم من
# PageV00P811
# الأسواء، وإخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال وغيرها من
~~سائر الأعراض.
# ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له، وكان أميرا من قبله في
~~ظاهر الحال، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر - الذي سوغه ذلك،
~~وأذن له فيه - دون المتغلب من أهل الضلال.
# وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على
~~الفجار، وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف، فليجتهد (1) في إنفاذ ذلك
~~فيهم، فإنه من أعظم الجهاد.
# ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل (2) بالأحكام، أو عجز عن القيام بما
~~يسند إليه من أمور الناس، فلا يحل له التعرض لذلك والتكلف له، فإن تكلفه
~~فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات (3). ومهما
~~فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به، محاسب عليه، ومطالب فيه بما (4) جناه،
~~إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى (5)، وصفح عما ارتكبه من الخلاف له،
~~وغفران لما أتاه.
# PageV00P812
# [كتاب] [الضمان والحوالة والكفالة والوكالة] PageV00P813
# باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ومن كان عليه حق، فسأل
~~إنسانا ضمانه (1) عنه ms438 لصاحبه، فضمنه، وقبل المضمون له ضمانه، وكان الضامن
~~مليا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج مما ضمن إلى صاحبه، وبرئ المضمون عنه من
~~مطالبة من كان له عليه. وكذلك إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال
~~المضمون عنه ذلك، وقبل المضمون له ضمانه، فقد برئ المضمون عنه، إلا أن ينكر
~~ذلك، ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع، ويكون الحق على أصله، لم ينتقل عنه
~~بالضمان.
# وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه.
# وإن سأله المضمون عنه ذلك وضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك، وللضامن
~~استيفاؤه منه.
# وإذا ضمن إنسان شيئا، وهو غير ملي به، لم يبرأ المضمون عنه ذلك (2)، إلا
~~أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن، فلا يجب
~~له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
# وإذا كان لإنسان على غيره مال، فأحاله به على رجل ملي به (3)، فقبل
# PageV00P814
# الحوالة، وأبرأه منه، لم يكن له رجوع عليه، ضمن ذلك المال المحال به
~~عليه، أو لم يضمن. فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه، ولم يضمن
~~من أحيل عليه ذلك، كان له مطالبة المديون، ولم تبرأ ذمته بالحوالة. وإن
~~انكشف لصاحب المال: أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال (1) بطلت الحوالة،
~~وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه.
# وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في وقت ضمانه، وقبل المضمون له ضمانه، ثم
~~عجز بعد ذلك عما ضمن، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه، وإنما
~~يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان، فظن أنه ملي به على ما
~~قدمناه.
# ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا بأجل معلوم.
# ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثم لم يأت به
~~في الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون (2)، أو يخرج إليه مما
~~عليه.
# ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها (3) كان ضامنا لما عليه. فإن ms439
~~خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان، إلا أن يضمن ما عليه، ويشترط
~~القيام به عند تخليته.
# ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية
~~المقتول، إلا أن يرد القاتل إلى الولي، ويمكنه منه.
# وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة
~~للمضمون له، أو يحلف عليه.
# PageV00P815
# وتفسير هذا: أن يقول قائل لإنسان (1) قد لازم غيره على حق له عنده: خل
~~سبيله، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان. فإن أقام المضمون له البينة على
~~مقدار الحق خرج الضامن إليه منه، ولا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على
~~ما يدعيه.
# ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان، ولا ما
~~يقترحه من الحقوق، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلا أن يتعين
~~المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه.
# فصل وإذا وكل الإنسان (2) غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة، فقبل
~~الموكل ذلك، وضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب
~~عليه ما يجب عليه، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود، والآداب، والإيمان.
# والوكالة تعتبر بشرط الموكل، فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما
~~عداه.
# وإن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه.
# والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب.
# ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل
~~واختياره.
# ولحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم وأيتامهم من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم
~~ولهم.
# PageV00P816
# وينبغي لذوي المروات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق، ولا ينازعوا
~~فيها بأنفسهم. وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام وأهل الذمة.
~~ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة.
# ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار، ولا
~~يجوز للذمي أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام.
# وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا، بصيرا بالحكم فيما له وعليه، مأمونا، عارفا ms440
~~باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته، لئلا يأتي بلفظ يقتضي
~~إقرارا بشئ أراد به غيره.
# ولا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يسمع من متوكل لغيره إلا أن تقوم
~~البينة عنده بأنه وكيل له.
# والكفيل والزعيم والضمين في المعنى واحد، والحكم في بابهم على ما قدمناه،
~~وفصلنا القول به، وشرحناه، قال الله عز وجل: " قالوا نفقد صواع الملك ولمن
~~جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " يريد ضامنا وكفيلا ".
# PageV00P817
# باب مختصر رسوم. كتب الوصايا، والوقوف، والعتق، والتدبير، والمكاتبة
~~والخلع، والطلاق، والديون، والحقوق، والبراءات (1)، والشرك (2) والإجارات،
~~والمزارعات، والمساقاة والضمانات، والوكالات، والمعاملات
# PageV00P819
# NoteV00P820N01 مختصر رسم كتاب وصية وإذا أراد الإنسان أن يثبت وصية له
~~قبل وفاته يعمل عليها الوصي من بعده فليكتب، أو يمل:
# بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان في صحة من عقله
~~وجواز من أمره، وهو يشهد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا
~~صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به المرسلين، وتعبد بشرعه (1) إلى يوم
~~الدين، وأن الجنة حق، والنار حق، والحساب حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها،
~~وأن الله يبعث من في القبور.
# وأوصى أهله وولده وجميع إخوانه بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:
# " يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " (2). وأن
~~يعتصموا (3) بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا (4)، ويتقوا الله (5) حق تقاته،
~~ويسارعوا (6) إلى مرضاته، ويتوفروا (7) على طاعاته (8)، ويجتنبوا (9)
~~معاصيه،
# PageV00P820
# ويحذروا من نقماته، ويستمسكوا (1) بالعروة الوثقى من ولاية أولياءه،
~~يأخذهم (2) لومة لائم في عداوة أعداءه، فإنه عز وجل يقول: " لا تجد قوما
~~يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو
~~أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " (3)، وقال تعالى: " ولو كانوا يؤمنون
~~بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء " (4) وأن يخلصوا النصيحة
~~للمؤمنين، ويستيقظوا من رقدة الغافلين، ويستعدوا ليوم المعاد زاد (5)
~~الصالحين من العمل والإخلاص فيه ليوم الدين، فإن الله جل اسمه يقول: "
~~وتزودوا فإن خير ms441 الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " (6).
# وأوصى - إن حدث به حادث الموت الذي حتمه الله عز وجل على العباد -:
# إن يبتدئ بالنظر في غسله، وتكفينه، وتحنيطه، وينفق عليه في ذلك من أطيب
~~مال (7) وأزكاه، ويتولى غسله وتكفينه ومواراته في قبره صالح من إخوانه عارف
~~بالسنة في جهازه إلى ربه عز وجل، وينظر في تركته، وهي يوم كتب وصيته هذه
~~كيت وكيت وكذا وكذا، فيخرج السدس من جميعها، أو الخمس إن شاء، أو الربع
~~(8)، وأكثره الثلث - فيذكر ما أحب من ذلك فيقسم على أربعة أسهم: سهم منه
~~يصرف، وفي كفارات أيمان وعهود ونذور عنه، فيبتاع منه خبز نقي، ويصرف في
~~كفارات الأيمان عنه إلى عشرة مساكين، لكل مسكين منهم مد منه، ويكون معه ما
~~يتأدم المسكين به، وأدناه الملح، ويصرف في كفارة (9) العهود عنه وأمثالها
~~إلى ستين مسكينا بحسب ما انصرف في كفارة
# PageV00P821
# الأيمان، لكل مسكين مد من طعام بأدمه، فإن اتسع هذا الربع في عدة كفارات
~~صرف على هذا الترتيب، وإلا صرف بحسابه، ويصرف الربع الآخر إلى فلان وفلان
~~وفلانة وفلانة، ويذكر من قراباته وذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من
~~هو أولى منه عنه، فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم.
~~ويصرف الربع الثلث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول عليه السلام
~~وأيتامهم وأبناء سبيلهم. ويصرف الربع الرابع إلى الفقراء والمساكين من
~~المؤمنين وأيتامهم وأبناء سبيلهم بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من
~~تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض، وتخصيص الحاضر دون الغائب أو
~~عموم الجماعة به (1). ثم يقسم باقي تركته على ورثته، وهم يوم كتب وصيته هذه
~~فلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم - فيعطى
~~كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه صلى الله
~~عليه وآله حتى يستوفي كل ذي حق حقه.
# وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين، وسألهم: أن يكثروا له من
~~الاستغفار في حياته وبعد وفاته، ويهدوا إليه ms442 شيئا من مبار أعمالهم، ويشركوه
~~في تطوعهم، فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك، ولا ينقصهم به شيئا من
~~أجورهم.
# وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان، وسأله القيام بها،
~~فقبل ذلك، وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه
~~(2) هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان، وعلى قبول
# PageV00P822
# فلان بن فلان، بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما، ففهماه، وعرفا معانيه،
~~وأقرا بفهمه ومعرفة معانيه في صحة من عقولهما وجواز أمرهما طائعين غير
~~مكرهين.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# فصل وإن أراد الإنسان أن يذكر دينا عليه في وصيته فليقل - بعد فراغه من
~~ذكر تغسيله وتجهيزه والنفقة عليه في ذلك -: ثم ليخرج من تركته ما يقضى به
~~دينه، وهو يوم كتب وصيته هذه كذا وكذا لفلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى
~~دين كل واحد منهم - ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم،
~~ويستطابوا، وسائر من عرف من معامليه بما بينهم وبينه من تبعة إن كانت لحقته
~~في معاملتهم.
# فصل وإن كان عليه حجة الإسلام فليوص بها من صلب ماله، ويشترط في القيام
~~بها عنه معرفة النائب بدين الله عز وجل والصلاح والتقوى والعلم بالمناسك.
# وإن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه. فإن قصر الثلث عن نفقة
~~الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده.
# وإن كان عليه كفارة يعرفها، أو نذر يتحققه، فليذكره بعينه، وليوص به،
~~ليخرج عنه.
# وكذلك إن كان عليه قضاء صوم فليوص به أكبر أولاده من الذكور، فإن لم يكن
~~له ذكر فأكبرهم من الإناث، فإن لم يكن له ولد فأقرب أهله إليه من
~~PageV00P823
# الذكور أو (1) الإناث، ليقضوا (2) عنه حق الله تعالى إن شاء الله.
# NoteV00P824N02 مختصر كتاب وقف بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به
~~فلان بن فلان في صحة من عقله وجواز أمره (3) تقربا إلى الله جل اسمه، ms443
~~وابتغاء ثوابه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تصدق بجميع أرضه التي من أرض كذا
~~من رستاق كذا، وأحد حدود جماعة هذه الأرض ينتهي إلى كذا، والحد الثاني
~~ينتهى إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد الرابع ينتهى إلى كذا،
~~بجميع أرضها، وبنائها، وسفلها، وعلوها، و نخلها، وشجرها، ومشاربها،
~~ومغائضها، وطرقها التي هي لها، ومرافقها التي من حقوها، وكل حق هو لها داخل
~~فيها وخارج منها، صدقة موقوفة لله تعالى حبسا مؤبدا، محرما، بتة، بتلا، لا
~~رجوع فيها، ولا استثناء، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا تملك بشئ من سبل
~~(4) الأملاك، ولا تتلف، قائمة على أصولها أبدا حتى يرثها الله الذي له
~~ميراث السماوات والأرض، وهو خير الوارثين، و أخرجها من ملكه، وأمضاها
~~لأهلها، وفي سبيلها، ووجوهها، التماس ما عند الله بها والدار الآخرة، ليصرف
~~الله وجهه عن النار، ويصرف النار عن وجهه يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا
~~يظلمون.
# ودفعها إلى فلان بن فلان ليليها بنفسه وغيره ممن تصدق بها عليه - على ما
~~شرط وسمى في هذا الكتاب من الوجوه السبل والحقوق المذكورة فيها لأهلها -
~~على أن يبدأ القائم بها، فينظر ما أخرج الله جل اسمه من غلات هذه
# PageV00P824
# الأرض المحدودة الموقوفة المذكورة في هذا الكتاب في مستقبل الأوقات في كل
~~سنة، فيخرج منه النفقة عليها في عمارتها، ومصالحها، وفي كل ما فيه المستزاد
~~فيها، وفي غلاتها، والصلاح (1) لأهلها، وما ينصرف في أرزاق قوامها،
~~ووكلائها، وأجور أكرتها، والعملة فيها، ومؤنة المختلف إليها في تعاهدها
~~ومصالحها نفقة بالمعروف، والإصلاح في ذلك كله على (2) ما يراه من ذلك في كل
~~إبان، فما فضل من جميعه بعد هذه النفقات - المسميات في هذا الكتاب - فهو
~~لولده، أو لإخوته، أو لفلان وفلان على حسب ما يريد من الصدقة إلى من يحبوه
~~بذلك، ويختاره له، ويذكر المساواة بينهم إن شاء، أو المفاضلة على ما يختار
~~من ذلك، فإن انقرضوا جميعا، ولم يبق منهم أحد، كان ما جعل لهم من هذه
~~الصدقة راجعا ms444 إلى فقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء
~~سبيلهم، وإن شاء جعلها في الفقراء على العموم، أو الخصوص أو فيمن شاء من
~~أقاربه وذوي أرحامه، والأفضل أن يجعل منها قسطا لفقراء آل محمد عليهم
~~السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقسطا في مصالح مشاهد آل محمد
~~عليهم السلام، وقسطا للفقراء المؤمنين ومساكينهم وأبناء السبيل (3)، يقوم
~~بذلك المتولي لهذه الصدقة ما لم يتعد الحق إلى غيره، فإن ضعف عن ولايتها،
~~أو رقت أمانته فيها، فتعدى شيئا من شروطها، وليها من أهل الوقت فلان بن
~~فلان، وكانت يده فيها ما قوي عليها وأدى الأمانة، فإن ضعف عنها أو تغيرت
~~أمانته فلا ولاية له فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة
~~والأمانة، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة
~~وأمانة (4)، فإن تغيرت حال أحد ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها
~~عنه إلى أفضل من عليه هذه
# PageV00P825
# الصدقة قوة وأمانة، فإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة وأمانة من أهل هذه
~~الصدقة ولاها الحاكم العدل (1) من يحتمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب
~~الناس رحما إلى موقفها، فإن لم يكن فيهم فمن مواليه وموالي آبائه الذين
~~أنعموا عليهم، فإن لم يكن فيهم من أهل القوة والأمانة أحد جعلها إلى من كان
~~قويا أمينا من المسلمين.
# وعلى من ولي هذه الصدقة من سائر الناس أن يعمرها ويصلحها ويقوم بجميع ما
~~سمى ووصف في أمرها. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير هذه
~~الصدقة. ويحولها عن منزلتها، ولا يبدل شيئا منها ولا من شروطها، ولا يطعن
~~فيها بشئ من وارث، ولا سلطان، ولا قاض، ولا أحد من الناس كلهم حتى يرثها
~~الله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو خير الوارثين، فمن غير منها شيئا
~~أو من شروطها، أو طعن فيها بشئ يبتغي به توهينها أو تغير شئ منها، فقد باء
~~بإثمه فيها، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
# وقد جعل فلان بن فلان فلان بن ms445 فلان - ويذكر الذي أسند الوقف إليه - جريه
~~ووكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته في القيام بأمر هذه الصدقة الموقوفة
~~المحدودة الموصوف أمرها في هذا الكتاب، وفي إنفاذ ما يخرج الله من غلاتها
~~في أهلها وسبلها المسماة الموصوفة فيه، ووصيته بعد وفاته في جميع ذلك على
~~ما اشترط من قوته وأمانته. فليس لقاض من قضاة المسلمين، ولا لوال منهم، ولا
~~لأحد أن يخرجها من يده ما كان قويا أمينا عليها، ولا من يد أحد ممن تصير
~~إليه ولايتها ما أمضى شروطها على واجباتها، ولم يغير شيئا منها، وقد قبل
~~فلان بن فلان من فلان بن فلان ما ولاه من ذلك، وتولى القيام به، ودفع فلان
~~بن فلان جميع هذه الأرض الصدقة الموصوفة المحدودة في هذا الكتاب بحدودها
~~كلها
# PageV00P826
# وجميع حقوقها إلى فلان بن فلان، وقبض ذلك كله فلان بن فلان منه، وصار في
~~يده دون فلان بن فلان ودون الناس كلهم بحق الصدقة الموصوف أمرها في هذا
~~الكتاب.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع
~~ما تضمنه مما سمى ووصف فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود، وسمعاه،
~~وعرفا جميع ما فيه، وأقرا بفهمه، وأشهداهم (1) على أنفسهما في صحة من
~~عقولهما وجواز من أمورهما طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# فصل وإن كان الوقف دارا أو حانوتا ذكر باسمه وموضعه وحدوده، ويذكر الواقف
~~شروطه في وقفه على ما يختاره، ويؤثره في أهل الوقف، ويبينه، ويجتهد في
~~إيضاح أغراضه بإثبات ما يزول الإشكال معه وبيانه إن شاء الله تعالى.
# مختصر كتاب عتق بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في
~~صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لمولاه
~~فلان بن عبد الله الفلاني، أو فلانة بنت عبد الله الفلانية، وهي أو هو
~~يومئذ في ملكه ويده: إنني أعتقتك لوجه الله عز وجل ورجاء رضاه، وطلب ثوابه
~~والدار ms446 الآخرة عتقا، بتلا، لا رجعة فيه، ولا استثناء، فأنت حر لوجه الله،
~~لا سبيل لي ولا لأحد عليك في
# PageV00P827
# رق ولا غيره إلا سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك لي ولعصبتي (1) من
~~بعدي.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان بجميع ما تضمنه من
~~العتق وشروطه في التاريخ.
# فصل وإن كان العتق في كفارة لم يشترط فيه الولاء - على ما قدمناه في باب
~~العتق - (2) وكان الكتاب مجردا منه إن شاء الله.
# NoteV00P828N04 مختصر كتاب تدبير بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه
~~فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، ولا يولى
~~على مثله، لمولاه فلان بن عبد الله الفلاني، أو مولاته فلأنه بنت عبد الله
~~الفلانية: إنني دبرتك، فأنت مملوك أو مملوكة في حياتي، وحر أو حرة لوجه
~~الله بعد وفاتي، لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك
~~لي ولعصبتي من بعدي.
# شهد على إقرار فلان بن فلان من ثبت اسمه في هذا الكتاب.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# PageV00P828
# NoteV00P829N05 مختصر كتاب مكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه
~~فلان بن فلان في صحة منه (1)، وجواز أمر (2)، لمملوكه فلان بن عبد الله
~~الفلاني الذي صفته كذا وكذا: إنك سألتني أن أكاتبك على كذا وكذا دينارا
~~مثاقيل وازنة جيادا، وتؤديها إلي منجمة في كذا وكذا سنة، كلما مضت سنة أديت
~~لي منها كذا وكذا دينار، أول نجومك التي تحل عليك وقت كذا وكذا، وآخرها وقت
~~كذا وكذا فإذا أديت جميع ما كاتبتك عليه، وهو كذا وكذا، فأنت حر لوجه الله
~~عز وجل لا سبيل لي ولا لأحد عليك، ولي ولاءك وولاء عقبك من بعدك، فإن عجزت
~~عن نجم من هذه النجوم فلي فسخ مكاتبتك.
# شهد على إقرار فلان بن فلان وفلان بن عبد الله الفلاني بذلك من ثبت اسمه
~~في هذا الكتاب.
# وذلك في شهر كذا من سنة ms447 كذا.
# فصل وإن شاء المكاتب أن يجعل لكل شهر قسطا من الأداء فعل، وذكره مفصلا،
~~وعينه إن شاء الله.
# وإن لم يشترط فسخ المكاتبة بالعجز جاز، والأمر في ذلك إليه.
# PageV00P829
# NoteV00P830N06 مختصر كتاب خلع بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه
~~فلان بن فلان لزوجته فلانة بنت فلان في صحة منه وجواز أمر: إنك كرهت مقامك
~~معي من غير إضرار (1) كان مني بك، فسألتني (2): أن أخلعك بتطليقة واحدة
~~بائنة لا رجعة لي عليك معها على أن تضعي عني باقي مهرك، - وهو كذا وكذا
~~دينارا - وكل حق لك علي - وهو كذا وكذا - وما يجب لك من حق سكنى ونفقة بعد
~~الفراق، فأجبتك إلى ذلك مخافة أن لا تقيمي حدود الله إن امتنعت عليك منه،
~~وخلعتك بتطليقة واحدة، وأنت طاهر من الحيض طهرا لا مساس فيه على الشرط الذي
~~شرطتيه لي على نفسك من وضع جميع الحقوق عني، فأنت طالق (3) واحدة بائنة لا
~~رجعة لي عليك معها، وقد برئ كل واحد منا إلى صاحبه من جميع الحقوق والديون
~~والمطالبات، فما ادعى واحد منا قبل صاحبه أو عليه أو عنده من حق، ودعوى،
~~وطلبة، وعلاقة، وتباعة، وكتاب، وحجة، وبينة فذلك كله باطل وزور وظلم،
~~والمدعى عليه من جميع دعوى صاحبه برئ.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت
~~فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه، ومعرفته في صحة منهما
~~وجواز أمر.
# وذلك في (4) شهر كذا من سنة كذا.
# PageV00P830
# NoteV00P831N07 مختصر كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه
~~فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره ولا مجبر،
~~ولا علة به من مرض ولا غيره، لفلانة بنت فلان الفلاني التي كانت زوجته،
~~ودخل بها قبل أن يكتب لها هذا الكتاب: إنني قد طلقتك تطليقة واحدة على
~~السنة بعد أن اعتزلتك حتى حضت وطهرت من حيضك، ووفيتك جميع صداقك الذي عقدت
~~نكاحك عليه - وهو كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل ms448 وازنة جيادا فلانية -
~~فقبضتيه مني على الوفاء والكمال، وأبرأتيني من جميعه براءة قبض واستيفاء،
~~فأنت طالق تطليقة واحدة على السنة.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت
~~فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته حرفا حرفا في
~~صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين.
# وذلك (1) في شهر كذا من سنة كذا.
# NoteV00P831N08 مختصر كتاب ابتياع بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى
~~فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني، اشترى منه في عقد واحد
~~وصفقة واحدة جميع الأرض التي من أرض مدينة كذا من رستاق كذا، وأحد حدود
~~جماعة هذه الأرض ينتهي إلى
# PageV00P831
# كذا، والحد الثاني ينتهي إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد
~~الرابع ينتهي إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من
~~الدور وغيرها. وإن كان بستانا فكذلك. ويذكر حقوق الضيعة، والبستان، والدار،
~~والأرض، والقراح (1). وإذ ذكرت جربان الضيعة ومساحة الأرض كان أوكد - اشترى
~~فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه الأرض المحدودة أو
~~الدار أو البستان أو البراح (2) أو الحانوت المحدود في هذا الكتاب، وهي في
~~يد فلان بن فلان - ويذكر البايع - بحدودها كلها، وأرضها، وبنائها، وسفلها،
~~وعلوها، ونخلها، وشجرها، وسائر نباتها (3)، ومشاربها، ومغايضها التي هي من
~~حقوقها، وطرقها التي هي لها، ومدافقها التي هي من حقوقها، وكل حق هو لها
~~داخل فيها وخارج منها بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، بيعا
~~صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، وقد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان
~~جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا، وأبرأه من جميعه
~~براءة قبض واستيفاء، وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان بن فلان هذه الأرض
~~المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع ولا مانع ولا حائل
~~دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها، وجميع حقوقها، وما فيها، ومنها،
~~ولها، من قليل وكثير، ms449 داخل ذلك كله فيه، وخارج منه، وصارت له وفي يده
~~بالشرى المسمى في هذا الكتاب بعد معرفة (4) من فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بما تبايعا عليه من ذلك، ومعاينة منهما له عند عقده البيع
# PageV00P832
# في هذا الكتاب، وقبل ذلك، فتبايعا عليه، ثم تخايرا جميعا في هذا البيع،
~~فثبتا على إمضائه، ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به
~~وحضور لهذا المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها، وإن كان دارا أو
~~حانوتا كذلك - فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع (1) المحدود في هذا
~~الكتاب، أو في شئ منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم، فعلى فلان بن
~~فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه (2) لفلان بن فلان في ذلك من حق،
~~وغرم، قيمة، ورد ثمن، وخلاص، وضمان، وقليل، وكثير حتى يسلم ذلك له من كل
~~درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب.
# شهد على إقرار (3) فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع
~~والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما، فأقرا
~~بفهمه ومعرفة ما فيه، وأشهدا على أنفسهما بجميع ما سمي ووصف فيه، من ثبت
~~اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين
~~غير مكرهين، لا يولى عليهما ولا على واحد منهما.
# وكتب في شهر كذا من سنة كذا.
# فصل ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من
~~حقوقه. وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه. فهو أوكد من إجمال القول فيه.
# وإن كتب في آخر الكتاب: وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد فلان
~~بن فلان - ويسمى المبتاع بالبيع الموصوف في هذا الكتاب - فهو جيد في
~~الاحتياط.
# PageV00P833
# وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة: وقد ضمن فلان بن فلان لفلان بن
~~فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار، أو هذا البستان، أو هذه الأرض المحدودة
~~في هذا الكتاب، أو في شئ منها، أو ms450 عن حقوقها من درك من أحد من الناس كلهم.
~~وإن كان البيع كفيلا مع كفيله (1)، أو كان الكفلاء جماعة غير البيع ذكر
~~أسمائهم وكفالتهم.
# وإن وكل البايع المشتري في دفع (2) إقراره إلى من أحب من الحكام كتب قبل
~~الشهادة: وقد جعل فلان بن فلان (3) بعد ذلك كله جريه ووكيله في حياته،
~~ووصيه بعد وفاته، مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع (4) ذلك إليه من
~~قضاة المسلمين، وحكامهم، وولاة أمورهم، لينفذوا ذلك كله لفلان بن فلان على
~~فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته، وله أن يوليه من شاء من جري أو وكيل
~~ليقوم فيه مقامه.
# فصل وإن أبرأ المشتري البايع من عيوب ما اشترى منه كتب - على إثر قوله: "
~~عن تراض منهما جميعا " -: وقد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب
~~هذه الدار المحدودة أو (5) هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى
~~عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب، ومعرفة منهما،
~~ورضي منه بها، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع
~~الإسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة.
# PageV00P834
# NoteV00P835N09 مختصر كتاب دين وحق بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب
~~كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا
~~يولي على مثله: أن لفلان بن فلان علي وقبلي، وفي ذمتي، وخالص مالي كذا وكذا
~~دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا قاسانية (1) إن كانت كذلك، أو مطيعية، أو
~~سابورية، أو غير ذلك مما هو معروف منسوب في التعامل، بحق واجب عرفه فلان بن
~~فلان لفلان بن فلان، وأقر بوجوبه له واستحقاقه إياه، ولا براءة لفلان بن
~~فلان من هذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب حتى يستوفيها فلان بن فلان منه
~~تامة وافية - وهي كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل جيادا وازنة فلانية - أو
~~يأتي ببراءة توجب خلاصة من دركها.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار ms451 فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقرا بفهمه
~~ومعرفة جميعه وأشهداهم (2) على أنفسهما بجميع ما فيه في صحة منهما وجواز
~~أمر.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# فصل وإن كان الحق منجما ذكرت نجومه معينة مفصلة، يذكر أولها وآخرها، وكل
~~نجم منها على حياله.
# PageV00P835
# فصل آخر وإن كان الكتاب يذكر (1) حق مقبوض كتب فيه: وأقر فلان بن فلان
~~أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه (2) كذا وكذا دينارا، أو درهما،
~~أو كيت وكيت، وصارت في يده، ووجب لفلان بن فلان في ذمته، وعليه أن يؤديه
~~إليه أي وقت طالبه من ليل، أو نهار، أو في وقت كذا وكذا، لا يحتج في دفعه
~~بحجة، ولا يعتل له بعلة، ولا يبرأه منه إلا أداءه إليه أو إلى من يقوم
~~مقامه في قبضه، أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الإسلام.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك، وبقبول
~~فلان بن فلان منه هذا الإقرار له على الشرح المذكور.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# NoteV00P836N10 مختصر كتاب براءات بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه
~~فلان بن فلان، في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى
~~على مثله، لفلان بن فلان:
# أنه كان لي عليك كذا وكذا دينارا، محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في كتاب
~~باسمك، من ثمن كذا، أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله - وفي الكتاب
~~شهادة فلان وفلان - ويسمى الشهود فيه - وأنك دفعت إلى جميع هذه الدنانير،
~~أو الدراهم، أو السلعة - المسماة في هذا الكتاب، وفي الكتاب (3) الموصوف
~~أمره - وافيا، وتبرأت إلى منه، وقبضته منك تاما وافيا، وأبرأتك
# PageV00P836
# منه، وهو كذا وكذا، ولم يبق لي عليك ولا قبلك ولا عندك شئ من هذه
~~الدنانير، أو الدراهم، أو كذا وكذا المسماة في الكتاب، وفي الكتاب الموصوف
~~أمره، ولا ms452 دعوى ولا طلبة إلا وقد برئت إلى منه كله، واستوفيته منك، فليس لي
~~عليك ولا قبلك ولا عندك في ذلك حق ولا قليل ولا كثير، وقد دفعت إليك الكتاب
~~الذي كان لي عليك، الموصوف أمره في هذا الكتاب، وقبضته مني، فمن طالبك بشئ
~~مما فيه فهو في ذلك مبطل ألا حق له فيه، وأنت برئ من جميع ذلك على الوجوه
~~كلها والأسباب.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا على
~~أنفسهما به (1) في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على
~~مثلها وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# فصل وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك الكتاب ":
~~وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا الكتاب، فمتى
~~طالبتك بشئ مما فيه، أو طالبك عني مطالب بذلك، فهو في مطالبته به - حضر
~~الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه. وينسق الكلام إلى آخره إن شاء الله.
# فصل وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك (2) ولا كتاب،
~~وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله.
# PageV00P837
# NoteV00P838N11 مختصر كتاب براءة من ميراث بسم الله الرحمن الرحيم، هذا
~~كتاب كتبه فلان بن فلان لفلان بن فلان، وأقر بجميع ما فيه في صحة من عقله
~~وبدنه، وجواز من (1) أمره، طائعا غير مكره، ولا يولى على مثله في شئ من
~~أمره: إنني ادعيت أن أختي فلانة بنت فلان توفيت، ولم تترك وارثا غيري وغير
~~أختها فلانة بنت فلان، وزوجها فلان بن فلان، وأنت هو، وأنها توفيت، ولها
~~عليك جميع ما كنت أصدقتها، وخلفت في يديك (2) أشياء قد عرفت أنا وأنت
~~مبلغها، وأحطنا علما بجميعها، وأن أختها فلانة بنت فلان وكلتني في قبض ما
~~وجب لها من ميراثها عن فلانة بنت فلان أختها، وأقامتني في جميع ذلك مقام
~~نفسها، فلم تقر بجميع ms453 دعواي الموصوفة في هذا الكتاب ولم تنكر، وإنني سألتك:
~~أن تدفع إلي جميع الذي وجب لي ولأختي فلانة بميراثها عن فلانة بنت فلان بعد
~~معرفة منا بمبلغ الواجب لنا من ذلك على أنني ضامن لما يدركك من درك فيما
~~أقبضه منك بميراثي وميراث فلانة بنت فلان عن فلانة بنت فلان من (3) وارث
~~لفلانة بنت فلان، وغريم، وموصى له، ووصي وقاص، وغيرهم من سائر الناس حتى
~~أخلصك من ذلك، وأرد عليك ما يجب على رده إليك بسبب ما يدركك في ذلك،
~~فأجبتني إلى ما سألتك على الشرط الذي شرطت لك فدفعت، إلي جميع ما وجب لي
~~ولفلانة بميراثنا عن فلانة بنت فلان بعد معرفة مني ومنك بمبلغ الواجب لنا
~~بميراثنا عن فلانة بنت فلان، وصار ذلك في يدي، وأبرأتك من جميعه بقبض
# PageV00P838
# جميع ذلك منك واستيفائي له، فلم يبق لي ولا لفلانة (1) ولا قبلك، ولا
~~عندك، ولا في يدك، ولا على أحد بسببك حق، ولا دعوى، ولا طلبة بسبب ما خلفت
~~فلانة بنت فلان عليك، وعندك، وقبلك وفي يدك من صداقها (2) كان عليك، وغير
~~ذلك من جميع الأشياء، فما ادعيت أنا (3)، أو ادعته عليك فلانة، وعندك،
~~وقبلك، وعلى أحد بسببك من دعوى بسبب شئ مما سمي ووصف في هذا الكتاب فأنا
~~وفلانة وكل من يدعي ذلك بسببنا من جميع ما يدعي من ذلك مبطلون، لا حق لنا
~~فيه، وأنت من جميع دعوانا في ذلك كله برئ، وفي حل، وسعة في الدنيا والآخرة،
~~وقبلت مني هذا الإقرار والضمان الموصوفين في هذا الكتاب بمخاطبة (4) منك لي
~~بذلك.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا به
~~على أنفسهما في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على
~~مثلهما.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# وإن كان المبرء امرأة وجب (5) الذكر لها بالتأنيث.
# ويذكر أيضا ما وقع الإبراء منه كائنا ما كان مميزا ms454 معينا بما يجب من
~~غيره.
# NoteV00P839N12 مختصر كتاب شركة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترك
~~عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان
# PageV00P839
# في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين غير مكرهين، لا
~~يولى على مثلهما في شئ من أمورهما، وهما مأمونان على أموالهما غير محجور
~~عليهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا: اشتركا على تقوى الله عز وجل وأداء
~~الأمانة، والنصح من كل واحد منهما لصاحبه في السر والعلانية على كذا وكذا
~~دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، أخرج كل واحد منهما من ماله كذا وكذا
~~دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، فصارت كذا وكذا دينارا، خلطاها حتى
~~صارت مالا واحدا، بينهما نصفين، أو ثلثين وثلثا على ما يتقرر الأمر فيه
~~بينهما، على أن يشتريا، ويبيعا، ويشتري كل واحد منهما وحده، ويبيع وحده بما
~~رأى من أنواع التجارات، ويوكل بالبيع والشراء في الحضر والسفر، ويداين كل
~~واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال، فما اشترى كل واحد منهما، وباع،
~~وأخذ، وأعطى، وداين، واقتضى، فجائز ذلك كله له وعليه، وهو لازم لصاحبه، على
~~أن ما رزق الله من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان، أو على ما انعقدت عليه (1)
~~الشركة بينهما فيه من دون ذلك، أو أكثر منه، وما كان من وضيعة فبينهما
~~نصفان، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه في ذلك، وفي قبضه، و الخصومة فيه، ووصيه
~~في ذلك خاصة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه في صحة منهما وجواز
~~أمر.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# وإن كان شركتهما على ورق، أو في متاع، ونحوه ذكر ذلك كما ذكر العين، وكما
~~رسمناه.
# PageV00P840
# NoteV00P841N13 مختصر كتاب إجارة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه
~~فلان بن فلان لفلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز من أمره، طائعا
~~غير ms455 مكره، لا يولى على مثله:
# إني (1) آجرتك الدار التي بموضع كذا من موضع كذا من قبيلة كذا، وأحد حدود
~~جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا، والحد الثاني والثالث والرابع. ينتهي إلى
~~كذا، آجرتك جميع هذه الدار بأرضها، وبنائها، ومرافقها اثنى عشر شهرا، أول
~~هذه الشهور شهر كذا من سنة كذا، وآخرها كذا وكذا من شهر كذا من سنة كذا،
~~بكذا وكذا دينارا مثاقيل وازنة جيادا، ودفعت إلي هذه الدنانير كلها وافية،
~~وبرءت إلي منها، ودفعت إليك هذه الدار الموصوفة في هذا الكتاب في هلال شهر
~~كذا من سنة كذا بعد ما عرفت أنا وأنت جميع ما فيها ولها من بناء وحق،
~~ووقفنا عليه، فهي بيدك بهذا الكراء إلى انقضاء هذه المدة الموصوفة في هذا
~~الكتاب، تسكنها بنفسك وأهلك وغيرهم، وتسكنها من شئت، وليس لك أن تسكنها
~~حدادا، ولا قصارا، ولا طحانا بدابة، ولا سكنى تضر بالبناء، ودفعتها إليك،
~~وقبضتها مني على هذه الشروط الموصوفة في هذا الكتاب.
# شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما
~~ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما وجواز أمر.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# وإن كانت الإجارة بورق فليذكر بنوعه.
# وإن كانت الإجارة للطحن، أو القصارة، أو عمل الحديد لم يستثن إن شاء الله
~~لما قدمناه، وجاز ذكره في الكتاب للاستيثاق.
# PageV00P841
# NoteV00P842N14 مختصر كتاب إجارة أرض بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب
~~كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله، وجواز من (1) أمره، طائعا غير مكره، لا
~~يولى على مثله، لفلان بن فلان:
# إنني قد آجرتك الأرض المعروفة بكذا التي في موضع كذا من رستاق كذا، وهي
~~كذا وكذا جريبا بالهاشمي، وأحد حدودها ينتهي إلى موضع كذا، والحد الثاني
~~والثالث والرابع ينتهي إلى كذا، بعد معرفتنا جميعا بها، وإحاطة علمنا
~~بصفتها، كذا وكذا سنة، أولها مستهل شهر كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا، نجم كل
~~سنة من هذه السنين كذا وكذا، تؤديه إلى وقت ms456 كذا وكذا، على أن تزرعها ما شئت
~~من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم بذلك وبعمارتها له بنفسك وأجرائك
~~وعواملك، وتؤدي إلى السلطان حقه مما تخرجه هذه الأرض من غير مؤنة تلزمني
~~فيه ولا تبعة، فقبلت هذه الإجارة على هذه الشرائط المذكورة، وسلمت هذه
~~الأرض إليك، فتسلمتها مني.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك، وقبول
~~فلان بن فلان ذلك بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفة جميعه في صحة
~~منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما.
# في شهر كذا من سنة كذا.
# مختصر كتاب آخر في المزارعة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان
~~بن فلان في صحة منه،
# PageV00P842
# وجواز أمر، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان الفلاني:
~~إنك سألتني: أن أدفع إليك أرضي التي تعرف بكذا في موضع كذا من رستاق كذا،
~~وقد أحطنا جميعا بمعرفتها، وهي التي مبلغ جريانها كذا وكذا جريبا بالهاشمي،
~~وأحد حدودها ينتهي إلى كذا، والثاني ينتهي إلى كذا، والثالث والرابع ينتهي
~~إلى كذا، لتزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم على زراعتها
~~وعمارتها لذلك بنفسك وأجرائك وعواملك، فمهما رزق الله تعالى من نبات (1)
~~هذه الأرض، وأخرج من غلاتها، كان لك بحق عملك فيها وأجرائك الثلثان ولي
~~الثلث بحق ملكي في الأرض (2) - وإن تقرر على الربع، أو السدس - أو أقل من
~~ذلك، أو أكثر ذكر في الكتاب على التفصيل له (3) والبيان - فتسلم فلان بن
~~فلان هذه الأرض المسماة من فلان بن فلان على هذه الشروط المذكورة، وأقر
~~بصحتها والعمل عليها، وألزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها
~~الموصوفة المسماة.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز
~~أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# NoteV00P843N15 مختصر كتاب مساقاة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ms457 كتاب كتبه
~~فلان بن فلان في صحة من علقه
# PageV00P843
# وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان،
~~إنك سألتني أن أدفع إليك نخلي الذي في موضع كذا وكذا، وشجري الذي فيه - وهو
~~كذا وكذا نخلة وشجرة قائمات على أصولها - معاملة ومساقاة مدة كذا وكذا على
~~أن تقوم على ذلك بنفقتك (1) وأعوانك لما فيه تزكيته ونمائه، فما رزق الله
~~تعالى في ذلك من شئ كان لفلان بن فلان سهم من عشرة أسهم، و (2) أقل من ذلك،
~~أو أكثر على حسب ما حصل به التراضي (3) بحق الملك، والباقي - وهو كذا وكذا
~~سهما - لفلان بن فلان بحق قيامه ونفقته وأعوانه، فأجبتك يا فلان بن فلان
~~إلى ذلك، ودفعت إليك هذا النخل والشجر المذكورين في هذا الكتاب، فتسلمته
~~بعد أن نظرنا جميعا إليه، وعرفناه، وأحطنا به علما.
# شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# NoteV00P844N16 مختصر كتاب ضمان بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه
~~فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى
~~على مثله، لفلان بن فلان: إنني ضامن لك ما ذكرت أنه حقك على فلان بن فلان
~~الفلاني، ومبلغه من العين الفلاني كذا وكذا مثقالا وازنة جيادا، أدفعه إليك
~~في أي وقت طالبتني به من
# PageV00P844
# ليل أو نهار، لا (1) أدافعك عنه، ولا أحتج في تأخيره بحجة على الوجوه
~~والأسباب كلها، وقد انتقل هذا الحق المسمى - وهو كذا وكذا دينارا فلانية
~~عينا مثاقيل جيادا - إلى ذمتي، وصار لفلان بن فلان علي وقبلي وخالص مالي
~~دون فلان بن فلان، وإنني ملي بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب، فقبل
~~فلان بن فلان من فلان بن فلان هذا الضمان على شرائطه (2) المذكورة فيه،
~~وأبرأ فلان بن فلان منه، ومن كل دعوى، وطلبة، وخصومة، ومنازعة فيه، أو في
~~شئ منه.
# شهد ms458 الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان
~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، ففهماه، وأقرا بمعرفته، وأشهدا بذلك على
~~أنفسهما في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز أمرهما، طائعين غير مكرهين، لا
~~يولى على مثلهما.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# فصل وإن كان الضمان والكفالة بنفس إنسان كتب: إنني قد ضمنت لك، وتكفلت
~~بنفس فلان بن فلان أحضره (3) لك يا فلان بن فلان متى طالبتني بإحضاره من
~~ليل أو نهار، لا أدافعك عن ذلك، ولا أحتج فيه (4) بحجة، فمتى تغيب فلان بن
~~فلان فلم أجد إلى إحضاره سبيلا، أو (5) استعصم على من الحضور، أو مات،
~~فإنني كفيل بما عليه من الحق الذي ذكرته - وهو كذا وكذا دينارا عينا فلانية
~~مثاقيل وازنة جيادا - أسلمها إليك من غير احتجاج في دفعك عنها، وأقررت لك
~~بأنني ملي بهذا الدنانير المسماة في هذا الكتاب، وهي كذا
# PageV00P845
# وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا فلانية، فقبلت يا فلان بن فلان مني
~~هذه الكفالة على شروطها المسماة في ذلك، وأشهدت أنا وأنت بذلك على أنفسنا
~~جميعا من ثبت اسمه في هذا الكتاب بعد أن قرئ علينا، ففهمناه حرفا حرفا،
~~وأحطنا علما بجميع ما فيه في صحة منا وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا
~~يولى على مثلنا في شئ من أمورنا.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
# NoteV00P846N17 كتاب وكالة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لفلان بن
~~فلان كتبه له فلان بن فلان الفلاني في صحة منه، وجواز أمر: إنني جعلتك جريي
~~ووكيلي في طلب كل حق لي ويحدث لي على أحد من الناس كلهم وقبله وعنده من
~~الوجوه كلها والأسباب، وفي قبض ذلك، والخصومة فيه، وفي إثبات كل حجة لي في
~~ذلك كله وفي شئ منه، وفي جميع ما ادعى ويدعى علي من الحقوق، وعلى الوجوه
~~كلها والأسباب، وفي المطالبة بذلك من رأيت المطالبة إليه من قضاة المسلمين
~~وحكامهم، لينفذوا ذلك، وفي استحلاف من رأيت استحلافه ممن ms459 لي عليه حق بوجه
~~من الوجوه كلها، وفي المصالحة فيما ترى المصالحة (1) فيه من حقوقي، وفي حبس
~~من وجب لي حبسه، وإخراجه إذا شئت، جائز أمرك في ذلك على ما قضى به لك وعليك
~~في ذلك، وقد أقمتك في جميع ذلك مقامي، ولم أجعل لك أن تبيع علي عقارا، ولا
~~رقيقا، ولا مالا، ولا تقر علي بدين، ولا تعدل علي شاهدا، ولك أن توكل بكل
~~ما وكلتك وجريتك فيه مما سمي ووصف في هذا
# PageV00P846
# الكتاب من ترى توكيله لك فيه، وبما رأيت منه، فمن وكلته بذلك أو بشئ منه
~~فهو جائز علي، لازم لي على ما توكله من ذلك كله، وهو يقوم في ذلك مقام ما
~~تقيمه فيه، جائز أمره في ذلك على ما قضى به لك ولوكيلك وعليكما وعلى كل
~~واحد منكما، ولك أن تستبدل بكل من توكله بذلك أو بشئ منه وكيلا بعد وكيل،
~~وبديلا بعد بديل، جائز أمرك فيه، وقد قبلت ما وكلتك به وجريتك فيه بما سمي
~~ووصف في هذا الكتاب.
# شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما
~~ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز
~~أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على مثلهما.
# وذلك في شهر كذا من سنة كذا.# PageV00P847
#####ENDNOTES#
(١) الفهرست لابن النديم: ٢٥٢ و ٢٧٩ ط
~~مصر. ثم لم يذكر أسماء الكتب، ولذلك علق عليه السيد الصدر في كتابه " تأسيس
~~الشيعة لعلوم الإسلام ": ٣٨١ يقول: يعلم من الموضعين أنه لم يتمكن من
~~الاطلاع على فهرست مصنفاته (قدس سره). ولا يخفى أنه ذكره عند ذكره لمتكلمي
~~الشيعة، فلو كان يذكر كتبه لكان يهتم بكتبه الكلامية، ولما كان يزيد على ما
~~ذكره الطوسي في فهرسه عشرون كتابا، لأن ابن النديم توفي قبل المفيد بزهاء
~~ثلاثين عاما، فطبيعي أن كثيرا من كتب المفيد كانت تصدر بعد (٢) رجال الطوسي:
~~٥١٤ ط النجف الأشرف.
(١) الفهرست له: ١٨٦، ١٨٧ ط النجف
~~الأشرف. وفي طبعة ms460 اسپرنگر وبهامشه نضد الإيضاح لابن الفيض الكاشاني: ٣١٤، ١٣٥.
# (٢) فلو كان سعيد بن جبير جد الشيخ المفيد هو التابعي الشهير الشهيد على
~~يد الحجاج فهو عربي صميم. بينما روي أن الحجاج قال له: وقد وليتك القضاء
~~ولا يليه إلا عربي وأنت مولى! اللهم إلا أن يكون غيره.
# (٣) رجال
~~النجاشي: ٣٩٩ - 403 برقم 1067 ط جماعة المدرسين.
(١) الاحتجاج: ٢ / ٣١٨ - ٣٢٥ ط
~~النجف الأشرف.
# (٢) رجال بحر العلوم: ٣ / ٣٢٠ ط مكتبة الصادق طهران.
# (٣) خاتمة مستدرك الوسائل:
~~٣ / ٥١٩ ط قديم. ونقله المحدث القمي في الفوائد الرضوية: 630.
(١) معالم
~~العلماء: ١٠١ ط طهران (٢) خاتمة مستدرك الوسائل: ٣ / ٥١٩ ط قديم.
# (٣) بضم فسكون ففتح فألف مقصورة أو ممدودة من أعمال بغداد إلى ناحية
~~الدجيل، على عشرة فراسخ من بغداد كما في معجم البلدان: ٤ / ١٤٢ ط صادر.
# (٤) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الكاغذي المتوفى
~~٣٩٩ ه كما في تاريخ بغداد:
# ٨ / ٧٣ ولكن هذا التاريخ يقتضي أن يكون المفيد قرأ عليه وأرسله إلى
~~الرماني ولقبه بالمفيد في الرابعة من عمره، وهذا بعيد جدا، فلعل هناك سهوا
~~في تاريخ مولد المفيد ووفاة شيخه الجعلي البصري.
# (٥) المتوفى ٣٨٥ ه قال بشأنه أبو حيان التوحيدي المتوفى بشيراز حوالي
~~سنة ٤٠٠ ه في كتابه الإمتاع والمؤانسة: ١ / ١٣٣ ط مصر: أما علي بن عيسى
~~فعالي الرتبة في النحو واللغة والعروض والمنطق والكلام، وعيب بالمنطق، إلا
~~أنه أظهر براعة فيه وأفرد صناعة، وقد عمل في القرآن كتابا نفيسا " هذا مع الدين الثخين
~~(كذا) والعقل الرزين.
# وفي كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: 1 / 225 ط مصر
~~للمستشرق الألماني آدم متز: ألف الرماني تفسيرا للقرآن بلغ من قيمته أنه
~~قبل للصاحب بن عباد: هلا صنعت تفسيرا "؟ فقال:
# وهل ترك لنا علي بن عيسى شيئا "؟ والصاحب معاصره المتوفى 385 ه.
(1) السرائر لابن إدريس: 493، 494 ط الإسلامية، ومجموعة ورام (تنبيه
~~الخواطر): 2 / 302 ط طهران، وفي ms461 ط النجف: 456.
(١) كما في هامش الفهرست للطوسي، بتعليق
~~المرحوم السيد صادق بحر العلوم: 186 ط النجف الأشرف.
# (2) رجال العلامة: 147 ط النجف الأشرف.
(١) الكامل في التاريخ: ٧
~~/ ٢١٨ ط مصر ١٣٥٢ ه.
# (٢) قال ياقوت (ت ٦٢٦ ه) في معجم البلدان: ٤ / 447، 448 ط دار صادر، قال: ما أظن
~~الكرخ عربية إنما هي نبطية بمعنى الجمع.. وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا
~~يوجد فيهم سني البتة.
(١) الكامل في التاريخ: ٧
~~/ ٢٣٩ ط مصر، وانظر التفصيل في البداية والنهاية: ١١ / ٢٣٨، ٢٣٩ ط مصر.
# (٢) البداية والنهاية:
~~١٢ / ١٥ ط مصر.
# (٣) وذكر هذا ابن العماد في شذرات الذهب: ٣ / ١٩٩ ط دار المسيرة.
# (٤) مرآة الجنان: ٣ / ٢٨ ط الهند (٥) لسان الميزان: ٥ / 368.
# (6) النجوم الزاهرة: 4 / 258 ط مصر 1352 ه.
(١) الإمتاع والمؤانسة: ١ / ١٤١ (٢) البداية والنهاية: ١٢ / ١٥ ط مصر.
# (٣) الغدير: ٣ / 245 ط النجف
~~الأشرف.
(١) الفهرست الطوسي: ١٨٦ ط النجف
~~الأشرف.
# (٢) مقدمة التهذيب: ١ / 16 للحجة
~~السيد حسن الخرسان.
# (3) التهذيب للطوسي من: 22 إلى 130.
(١) رياض العلماء: ٥ / ١٧٩ ط الخيام قم.
# (٢) خاتمة المستدرك: ٣ / (٣)
~~الوافي بالوفيات للصفدي: (4) روضات
~~الجنات: 6 / 177 ط جديد.
(١) رجال
~~النجاشي: ٤٠٤ ط جماعة المدرسين.
# (٢) الفهرست:
~~١٨٦، ١٨٧ ط النجف الأشرف.
# (٣) رجال
~~النجاشي: ٣٩٩ - 403 برقم 1067 ط جماعة المدرسين.
# (4) مجالس المؤمنين بالفارسية، للقاضي نور الله الشهيد 1019 ه: 2 / 477
~~ط الإسلامية.
(1) في ج، ز، و: " مننه ".
# (2) في ز: " نعمه ".
# (3) في ألف: " رغب في جليل ثواب " وفي نسخة منه: " رغب في جزيل ".
# (4) في ألف: " على حجته ".
# (5) في ج: " ليعتمد المرء سدادا لدينه ".
# (6) في ج: " أمنا ".
# (7) في و " للمعتمدين " (8) في ج: " وإني ".
# (9) في ب: " عامة ".
(1) في ج: " إذ هو الأصل للإيمان والأساس الذي تبنى عليه جميع أهل الأديان
~~".
# (2) في ب،: " الأس " وفي ز: " الأمر ".
# (3) ليس " أهل " في ألف.
# (4) في ألف: " الحق "
(1) في و: " يجب ".
# (2) في ألف، ج: " بما أسداه إليه ms462 ".
# (3) البلد - 11.
# (4) في ألف: " الطيور ".
# (5) في ب: " جميع الحيوانات والجمادات ".
# (6) في ألف، ج، ز: " التغيير ".
(1) في ألف، ب، ه: " بكل ".
# (2) في ج: " على خلقه وعلى... ".
# (3) في ج: " وأن شريعته بعد شرائعهم " وليس فيه إلى قوله: " وكل من ادعى
~~".
# (4) في ج: " ومن عمل بغير شريعته ".
# (5) جاء في (ألف) بعد قوله " كافر " هكذا: " ومن عمل بغير شريعته فهو ".
# (6) في ب: " فيعفو " وفي ج جاء هكذا: " ويكفر الله تعالى له ما كان
~~مقترفا ".
(1) في ه " معترفا " وفي ألف، ب، ز، و: " مقترفا له من الآثام ".
# (2) في ج: " صادقين بما أخبروا عن... ".
# (3) ليس " و " في " ج، ه ".
# (4) في ب، ز، ه: " الله ".
# (6) في ب، ز، ه: " الله ".
# (5) في ج: " وأن معصيتهم ".
# (7) في " الله ".
# (8) النساء - 164.
# (9) في ب، ز، و، ه: " صادقون عليه ".
# (10) ليس " و " في و.
# (11) في ألف: " وبمن ".
(1) الحج - 75.
# (2) في ب: " سميناه منهم ".
# (3) في ألف، ه: " رسول الله تعالى.
(1) في ألف، ج: " من اعتقاد ولاية ".
# (2) في ه " فبها ".
# (3) في ز " أعدائهم ".
# (4) المجادلة - 22.
# (5) المائدة - 81.
# (6) الوسائل ج 11، الباب 17، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث
~~4 مع تفاوت، ص 439.
# (7) في ج: " بالجنان ".
# (8) في ه: " الكافر ".
# (9) في ج: " النيران ".
# (10) في ب: " للمظلومين ".
(1) في ج: " وانكره.
# (2) في ألف، ج، و: " معرفته ".
# (3) في ج: " برسوله ".
(1) ليس " لها " في (ز).
# (2) في ز: " للطهارة ".
# (3) ليس " بعده " في (ج).
# (4) في ب، ه، ز " الصلوات ".
# (5) في ج: " الفروض ".
# (6) في ب، د، ه، ز: " الشرع ".
# (7) في ج: " يقتضيه " وفي د: " ليقتضي ".
(1) في ج، ز " الطهارة ".
# (2) في ج: " كالمراوة ".
# (3) في ج، ونسخة من ألف: " شئ ".
# (4) في ألف، ج: " بالفرج ".
(1) في ز: " ومن الاستحاضة ".
# (2) في ز: " للطهارة ".
# (3) في ألف: " فليرد " (4) في ألف، ج: " هي ".
# (5) في د، و: " سنن رسول الله ".
# (6) في ب: " ثم ".
# (7) ليس " الخبيث " في (د).
# (8) الوسائل ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، ص 216 و 217.
# (9) في ألف، ج: " يجلس ".
(1) في ج: " ويحمده ".
# (2) في ب: " لا يسع " وفي ه: " لا يمنع ".
# (3) في ألف: " على كل حال ".
# (4) في ب، يب: " مرة أو مرتين أو ثلاثا ".
# (5) في ms463 ب: " أن يدخلها فيه فيغسلها مرتين ثم يولجها في الإناء فيأخذ بها
~~الماء ".
# (6) ليس " اليسرى " في ج.
# (7) في ب، د، ه: " إن شاء الله (8) في ج: " لذاته ".
# (9) في ب، ه: " يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة ".
# (10) في ز " لا يعرف ".
# (11) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ص 216 و 217 بتفاوت.
# (12) في ج: " إن شاء ".
(1) في ه: " الطريق ".
# (2) في د، ونسخة من ز: " في المنازل التي ".
# (3) في ب: " القرى والأمصار ولا في أفنية بيوتهم " وفي ز: " القرى
~~والأمصار ".
# (4) في ب: " رسله وأنبيائه " وفي ج: " أنبياء الله تعالى " وفي ب، د: "
~~والأئمة ".
# (5) في ج: " ولا يباشره بالنجاسة ".
# (6) في ألف، د، ه، و: " ولينزعه " وفي ج: " ولينزعه عند ذلك ".
# (7) في ج: " فليختر له ".
# (8) في ج: " تنكسه ".
# (9) في ب " ولا يجوز له ".
(1) في ألف: " فليضع يده تحت " وفي ب: " فليصنع يمسح تحت الأنثيين " وفي ج:
~~" فليضع يده ثم يمسح تحت ".
# (2) ليس " على " في (ب، د، ه) وفي ز: " بما ".
# (3) ليس " منه " في (ألف، ج).
# (4) ليس " منه " في ج.
# (5) في ج: " إن شاء ".
# (6) في و، ز " الماء " بدل " راكدا ".
# (7) ليس " رطل " في (ج).
(1) في ب: " ظاهر جميع جسده ".
# (2) في ه، و: " إدخاله يده فيه ".
# (3) في ألف، ب، ج: " بذكرك ".
# (4) في ز: " ريحها وريحانها وطيبها ".
# (5) في ج: " ومنه ".
# (6) " محادر شعر الذقن " بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن وهو
~~طرفه. " مجمع البحرين " ولكن في ز " محاذي ".
# (7) في ج: " الذقن ".
# (8) في ألف: " في يوم " (9) ليس " فيه " في (و).
# (10) ليس " المينى " في (ج، د، ه، و).
(1) في ألف، ج: " كالأول ".
# (2) ليس " و " في (ب).
# (3) ليس " وهو يغسلها " في (ج).
# (4) في ب: " شعر رأسه ".
# (5) ليس " واحدة " في (ج).
# (6) في ب، ج د، ه، و، ز: " فيها ".
# (7) في د، و: فيمسحها ".
# (8) في ب، د، ز: " أصابعها ".
# (9) كل الأدعية من أول الباب إلى هنا - مع اختلاف - موجود في الوسائل ج
~~1، الباب 16 من أبواب الوضوء، ح 1، ص 282.
# (10) في ج: " وأما الكعبان فهما ".
# (11) في ج: " وليستا ms464 ".
(1) في ب: " هي ".
# (2) في د: " طنوبا "، في ج: " ملبيونا " والصحيح ما في المتن وهو كما
~~فسره في مجمع البحرين:
# " حرف العظم اليابس من الساق ".
# (3) الوسائل ج 1، الباب 26 من أبواب الوضوء، ح 1 ص 298 مع تفاوت (4) في
~~ب: " أصابع مضمومة منه ".
# (5) في ه: " المذكورات ".
# (6) ليس " إيصال " في (د).
(1) في ألف، ج: " وذراعيه مرة أدى... " (2) في ألف، ج، ز: " أكثر من مرة
~~وهو الفرض ".
# (3) في ج، ز: " اشتبه ".
# (4) في ألف، ج، و: " للغسل ".
# (5) في ج: " لم يضره ".
# (6) في د: " في فرضه ".
# (7) في ألف: " فيه ".
# (8) في ج، ز: " ونحوه ".
# (9) في ألف: " المفروضة في الغسل "، في ز: " المعترضة بالغسل ".
# (10) في ب: " والسير ونحوه يكونان "، في ز: والسير نوع من الحلى يكون ".
(1) في ه: " على ".
# (2) في ج، ه: " لخرز ".
# (3) في ب، د، ه، و، ز: " إلى ".
# (4) في ج: " يرجع فإنه لا يضره " (5) ليس " حينئذ " في (ألف).
# (6) في و: " هنيهة "، قال في مجمع البحرين: " هنية - بضم الهاء وفتح
~~النون وتشديد الياء المثناة التحتانية - الزمان اليسير، ومنه " مكثت هنية
~~"، وفي بعض النسخ " هنيهه " بثلاث هاءات وهو أيضا " صحيح فصيح، وأما "
~~هنيئة " فغير صواب ".
# (7) في ج، و، د: " فليمسحها ".
# (8) في د، ب: " من يده ".
# (9) في ب، و: " في يده ".
# (10) في ألف، ب، د، ه، و: " يده ".
# (11) في و، ز: " بها ".
(1) في ج: " أسبغ وضوئه ".
# (2) في ه، و: " بكفه ".
# (3) في ب: " لا يجوز له ".
# (4) في ب: " أو ".
# (5) في ج: " ويمسح ".
# (6) في ب: " ممثلا لأمر الله " وفي ج: " ممتثلا قول الله " وفي و: "
~~ممتثلا لأمر الله ".
(1) في ج: " ومن زاد ثلاثا فقد أبدع (2) ليس " يده " في (د، ه) وفي ج: "
~~على غسل يده اليمنى ".
# (3) في ألف، ج: " مستأنفا معا.
# (4) ليس " ظن " في (ج) (5) ليس " منه " في (ألف، ب، ج).
# (6) ليس " منه " في (ب).
# (7) في ز: " بتأخير ".
(1) في ز: " ولو كان ".
# (2) في ب ج، و: " الطهارة ".
# (3) في ز: " إذا تيقن ".
# (4) في ب، ج: " المفروضات " وفي د: " المفترضة ".
# (5) في ب، ج، ه: " المفروضات ".
# (6) في ب، ج: " المفروضات ".
# (7) في ج: " سنة ms465 مؤكدة ".
# (8) في ألف، ج: " بلا خلاف ".
(١) ليس " مؤكدة " في (ألف).
# (٢) في ج: " ليلة دخول ".
# (٣) في و: " يوم المباهلة ".
# (4) في ج: " صلاة الأموات ".
# (5) في ب: " الجماع ".
# (6) " اسم الله " وفي د، و: " اسما الله " وفي ز: " اسما من أسماء الله
~~".
(1) في ج: " لوحا أو قرطاسا " وفي د: " أو قرطاس ".
# (2) في ب: " فرص " بدل " فص ".
# (3) في د، و، ز: " سورة " (4) في ب، د، ز: " وآية " وفي ج: " أو آية "
~~وفي ه " وآية " وفي ز: " وآية ما بينه وبين سبع آيات ما شاء ".
# (5) في د، ه: " التطهر ".
# (6) في ألف: " بالمسح " وفي ب: " فمسح " وفي ج، ه، و: " يمسح ".
# (7) في نسخة من و: " أتى ذلك ".
(1) ليس " شيئا " في (ب، ج).
# (2) في و: " وذلك إسباغ ".
# (3) ليس " من الماء " في (ز).
# (4) في ألف، و " يتمسح " وفي ج، " فيمسح " وفي ه " يمتسح " (5) في ب: "
~~قبل الغسل ولا بعده ".
# (6) في ه: " لو كان " بدل لفظة " كل ".
# (7) في ج: " أحس بشئ خرج منه ".
# (8) في ه: " لأنه ربما كان ذلك وديا ".
# (9) في ب، د، ز: " وديا ".
# (10) في ألف: " للمجنب ".
(1) في د: " المطهرين ".
# (2) الوسائل، ج 1، الباب 37 من أبواب الجنابة، ص 520 مع تفاوت.
# (3) في ب: " في الترتيب سواء ".
# (4) في و: " ثم تغسل جانبها ".
# (5) في ألف: " للطهارة " (6) في ب: " رأت ذلك ".
# (7) في ألف: " تترك " وفي ه: " تعزل ".
# (8) في ج: " تطهر ".
# (9) في ب، ز: " أكثرها ".
# (10) في ج، ه: أوسطه ".
(1) في د، و: الصلاة ".
# (2) في ب: " أن تستبري منه ".
# (3) في ج: " تتحملها " وفي ز: " تحملها.
# (4) ليس " في وضوئها " في (ب، د، ه، و، ز).
# (5) في ألف، ج: " رأسها " وفي ألف: " رأسها ورجليها ". وفي نسخة منه: "
~~وظاهر قدميها ".
# (6) في ألف: " لم تخرج بذلك "، وفي ج، ز: " لم تخرج ".
# (7) في د، ه، ز، " أن يكفره ".
# (8) في ب: " وطئها في أول " وفي د، ز: " وطئه في أول ".
# (9) ليس " و " في (ألف، ج) (10) في ب: " وطيه لها ".
# (11) في ألف، ج: " وهو ما بين ".
(1) ليس " و " في (ج).
# (2) ليس " و " في (ألف، ج).
# (3) ليس " حكم " في (د).
# (4) في ms466 ألف، ج: " ترى الدم ".
# (5) في ألف، ج: " لتمنع القطنة " (6) في ج: " القطنة ".
# (7) في ز: " والاستنجاء ".
(1) في ألف، ج: " تشدد ".
# (2) ليس " مثل " في (ألف، ب، د).
# (3) في ألف، ج " عند تغيب الشفق ".
# (4) في ألف: " المساجد ".
# (5) في ألف: ج، ه، ز: " الحيض " (6) الوسائل، ج 2، الباب 3، من أبواب
~~النفاس، ص 611.
# (7) في ب: " وهي ".
# (8) في ز: " العمل ". ولكن الصحيح المتن بقرينة " لوضوحه عندي ".
(1) ليس " في أن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهو عشرة أيام " في (و). وفي
~~ألف، ج، ه إضافة: " وعليه العمل " وفي ب: " وعليها أعمل والعمل بها أحوط.
# (2) في ب، ج، د، و، ز " لم يخرج ".
# (3) في ج: " يحصل به الماء.
# (4) في ب، د، و، ز: " و ".
# (5) في ألف: " لعبادة ".
(١) المائدة: ٦.
# (2) في د: " ومما ".
# (3) في ب: " وأشباه ذلك ".
# (4) في د، و: " علا ".
# (5) في ألف، ج: " فيمسح " (6) في ب و: " نداوة " وفي د، ه " ندوته ".
# (7) في ألف، ج: " على وجهه ".
(1) ليس " إنشاء الله " في (ز)، وفي ج: " إن شاء ".
# (2) في د، ه " التطهر ".
# (3) في ج، د، ه: " أو ".
# (4) في ه: " والإعادة عليه ".
# (5) في د، و: " أو ".
# (6) ليس " به " في (ب، ج).
# (7) في د: " بالتيمم ".
# (8) في ألف: " جاز له التيمم "، والظاهر أنه تصحيف.
# (9) الوسائل، ج 2، الباب 17، من أبواب التيمم، ص 986.
# (10) في ب، د، ه " صلاة ".
(1) في ه: " انتقض به ".
# (2) في ه، ز: " عند اليأس ".
# (3) في ألف، ب، ج: " ثم يستأنف ".
# (4) في ب: " لكان ".
# (5) ما بين المعقوفتين في (ب، و) فقط إلا جملة " ولم يجزه ما تقدم منها "
~~فإنها في (ب) فقط (6) ليس " منه " في (ب، د).
# (7) في ألف، ج، ه: " لينشف ".
(1) في ألف: " أو بالتراب ".
# (2) ليس " ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " في (ز) ولكن ذكر بعد قوله "
~~بالأحجار ": " ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ".
# (3) في و، ز: " ويتتبع ".
# (4) في د، ز: " كفه ".
# (5) في ز: " يمسح بهما " وفي سائر النسخ: " فمسح بها ".
# (6) في ز: " يمسح ".
# (7) ليس " منهما " في (ألف).
(١) والمرة خلط من أخلاط البدن غير الدم. " مجمع البحرين ".
# (٢) ليس " بالزمانة " في ms467 (ألف).
# (٣) في ألف ج: " التطهير ".
# (٤) الفرقان: ٤٨.
(1) في ألف، ج: " لا ينجس بشئ " وفي ز: " مما يقع فيه ".
# (2) في ز: " فيتغير ".
# (3) في ه: " أو ريحه ".
# (4) في ب: " وذاك لا يكون إلا مع قار الماء وصعب جريه ".
# (5) في ألف: " وقليب ".
# (6) في د، ه، و: " التطهر ".
# (7) في ب: " في الغدران وأشباهها ".
(1) في ب: " الطهارة "، في ج، ز: " التطهير ".
# (2) في ألف، ج: " يراق ".
# (3) في ج، و: " على كل حال ".
# (4) في ج: " ما كان له نفس سائلة ".
# (5) في ألف، ج: " جرادة ".
(1) في نسخة من ألف: " بمزجه ".
# (2) ليس " في الطهارة " في (ج).
# (3) في غير ألف، ج: " و ".
# (4) في ب: " بذلك ".
# (5) في و: " سبعون دلوا " وهو مصحف.
(1) ليس " فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا " في (و) (2) في ج: " ولم
~~تتقطع "، في ز: " تقطعت خ ل ".
# (3) في و، ز: " أو زابت ".
# (4) في ز: " سبعون "، " خمسون خ ل ".
# (5) ليس " أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها " في (ب).
# (6) في و: " وإن وقع فيها ".
# (7) في ب: " سقط ".
# (8) في ب: " أو ".
# (9) في ز: " في أوراث ما يؤكل لحمه وأبواله ".
(1) ليس " به " في (ب، ز).
# (2) في و، ز: " الدجاج الجلالة ".
# (3) الباب 10 " باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز
~~" ص 65.
# (4) ليس " أو وقع فيه " في (ز).
# (5) في و: " أو خالطه " بعد قوله " أعضائه ".
# (6) في ب، ز: " يهرق ".
# (7) الباب 8 " باب التيمم وأحكامه " ص 60 (8) في ألف: " كالتطهير " (9)
~~في ألف، ج: " التطهير ".
# (10) في ج: " النجاسات ".
# (11) في ب: " في إباحة الصلاة ".
(1) في ه، و: " لحرم ".
# (2) في ز، و: " إهراقهما جميعا ".
# (3) في ألف، ج: " مما سواهما ".
# (4) في ألف " أهرقه " وفي ه: " إهراقه " وفي و: " إهراق ". وفي ب: " فإن
~~لم يجد ماء غير ما إهراقه منهما تيمم وصلى ". وفي ج: " فإن كان لم يجد غيره
~~ماء أهرقه منهما وتيمم وصلى ".
# (5) في ه: " اهراقة " وفي و " إهراق ".
# (6) في د، ز: " كان قدره كالحمصة ".
(1) في ج: " دفعا " وفي د، ز: " رفع ".
# (2) في ب: " للإنسان ".
# (3) في ألف، ج: " التزم بغسله ms468 ".
# (4) في ألف، د: " يتصرف ".
# (5) في غير ألف: " عباده ".
# (6) في د، ه، ز " رفعا ".
# (7) في د، ز " برش ".
# (8) في ألف، ب، ج: " وإن كان رطبا... ".
(1) في ب: " الذي يحل أكله ".
# (2) في ج، ز: " من عرق ".
(1) في ب: " كانت ".
# (2) في ز: " رأى ".
# (3) في ألف، ج " لم يكن حرج بالصلاة ".
# (4) في د، ز: " فيهما ".
# (5) في ب، و، ز " وجب عليه غسله... ".
# (6) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50.
# (7) في ب: " لمن " وفي د، ه، و: " يجب من مس ".
# (8) في ه: " والجراد والقمل والذباب ".
# (9) في ب: " أصاب ".
(1) في ألف، ب، و " لم ينجسه ".
# (2) في ألف، و، ز: " يغسله ".
# (3) في ز: " يهرق ".
# (4) في غير ب، ز: " الأكفان ".
# (5) في ز، " اشهد " بدل " شهادة.
# (6) في د، ه، و: " برسوله " وفي ه: " والأئمة ".
(1) ليس " أيضا " في (ب، ج، د، ه، ز).
# (2) في ج: " وما بينهن وما تحتهن ".
# (3) ليس " وسلام على المرسلين " في (ه).
# (4) الوسائل ج 2، الباب 38، من أبواب الاحتضار، ص 666. مع تفاوت.
# (5) في ج، و: " من جهة ".
# (6) في ب: " فليغمض عينيه ويطبق فاه ويمد يديه جنبته ويمد ساقيه ".
# (7) في د، ه، و، ز: " تمد " وفي ب، د، ه: " إن كانتا " وفي ب، د، ه،
~~و، ز: " منقبضتين ".
# (8) في ج، ز " لحيته ".
# (9) في ب: " ثوبا يغطيه به ".
# (10) في ألف، ج: " البيت " وليس " في بيت " في (ز).
# (11) في ب: " يستغفر له الله تعالى " وفي و: " يستغفر الله تعالى له "
~~(12) في ج، د، ز: " و ".
(1) في ب " مما " بدل " ما " وليست اللفظة في (ز)، وفي ب، د: " تنحى " وفي
~~و، ز: " ينجى ".
# (2) في ه، و، ز: " الجلال "، ولفظة " الخام " في (ألف) فقط.
# (3) ليس " من الطيب " في (ألف).
# (4) في ألف، ج: " ويعد له الكفن ".
# (5) في ألف، ج: " وركه ".
# (6) في ب: " خضراوان رطبتان ".
# (7) في ج: " التولي لأمر غسله " وفي ز: " المتولي لأمر غسله ".
# (8) ليس " و " في (ب، و).
# (9) في ب: " قدميه ".
(1) في ب، و: " يجتمع " وفي ه: " تجتمع ".
# (2) في ه: " بكفين ".
# (3) في ج، ه، ز: " طست ".
# (4) جاء في " د " بعد قوله " رغوة السدر ms469 " هكذا: " حتى يغسل رأسه ولحيته
~~بمقدار... "، وجاء في (ز) بعده: " فيضعه على رأسه ولحيته بمقدار... "، وجاء
~~في متن التهذيب بعده: فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار... ".
# (5) في ز: " تسعة ".
(1) الوسائل، ج 2، الباب 7 من أبواب غسل الميت، ح 2 بتفاوت، ص 691.
# (2) في ألف، ج، و: " يهرق ".
# (3) في ألف، د، ج: " الحلال " بالمهملة.
# (4) ليس " به " في (ز، و).
# (5) في ب: " ما لعله بقي من... " وفي ز: " يبقى " بدل " بقي ".
# (6) في ألف، ج: " ما ينقض ".
# (7) في ه، ز: " فلينشفه ".
# (8) في ألف، ج: " فبسطها ".
# (9) في ز: " ينشر ".
# (10) في ألف: " من الذريرة ثم يضع الإزار ويضع القميص... ".
# (11) في ج: " على الإزار ".
(1) في ز: " في مخرج ".
# (2) في ألف، ج: " الذريرة ".
# (3) في ألف، ج: " بالخرق ".
# (4) في ب، ه: " ساقيه ".
# (5) في ز: " إلى صدره ".
# (6) الوسائل، ج 2، الباب 29 من أبواب التكفين، ص 757.
# (7) في ألف: " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا
~~رسول الله.
# (8) في، د، ز: " كبير ".
(1) في ب، و: " ينثر " وفي ج: " نثره ".
# (2) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50.
# (3) في ب، د، ز، و: " يصب ".
# (4) في ألف: " إخوانه المؤمنين ".
# (5) كتاب الصلاة، الباب 34 " باب الصلاة على الموتى "، ص 227، والباب 35
~~" باب لزيادات في ذلك " ص 230.
# (6) في ألف، ج و: " يشيع ".
# (7) في ألف: " أو بين ".
# (8) في ب، و: " وليست ".
(١) في ه، و،: " هنيهة ".
# (٢) ليس " وينزله " في (ب) وفي ه: " ينزل ".
# (٣) في ه: " وليحف ".
# (٤) في ألف، ج، ه: " ويحل ".
# (٥) في ب، ج، د، ز: " وإن ينزل لمعاونته آخر ".
# (٦) في ج: " يرسل ".
# (٧) في ج، ه: " معاينته ".
# (٨) في ألف، ب، ج، و: " النار " ولكن في النص " النيران ".
# (٩) مستدرك الوسائل ج ٢،
~~الباب 21 من أبواب الدفن ح 7 - 9، ص 325 - 326 (10) ليس " وسلم " في (ب، ز،
~~ه).
# (11) في ج، ز: " وعدنا الله ".
# (12) لم أجده في الوسائل ومستدركه نعم مذكور في مبسوط الشيخ " قده ج 1، ص
~~186 وفيه " وعدنا الله " بدل " وعد الله " و " تصديقا " بدل " تسليما ".
# (13) ليس " من " في (و).
# (14) في ms470 ج: " يتوالاه ".
# (15) الوسائل ج 2، الباب 21 من أبواب الدفن، ص 845 مع تفاوت.
(1) في ج: " عند وضعه في القبر وتشريج اللبن.
# (2) شرجت اللبن شرجا ": نضدته أي ضممت بعضه بعضا - مجمع البحرين.
# (3) في ج زاد بعد قوله " لا إله إلا الله ": " وحده لا شريك له ".
# (4) في ج: " الهدى أبرارا " وفي د: " هدى أبرار " وفي ه: " الهدى
~~الأبرار ".
# (5) الوسائل، ج 2، الباب 35 من أبواب الدفن، ح 1 و 2 مع تفاوت.
# (6) في ج، و: " أهال " (7) في و: " أصابع أكفهم ".
# (8) في ج، د، ز: " وعدنا الله ".
# (9) في ب: " القلوب ".
# (10) في ب: " ولا يطرح فيه من غير ترابه ".
# (11) في ألف، ج: " موضع رأسه ".
# (12) في ألف، ج: " صبه.
(1) ليس " الأبرار " في (ج).
# (2) في ب: " حقوتها " وفي د: " حقوها ".
# (3) في ز، ه: " أو أبيها ".
# (4) في ألف: " مع فقد ".
# (5) ليس " و " في (ألف).
# (6) في و: " من الأرض ".
(1) في ألف: " فجمع ".
# (2) في ب، ه: " جريدة ".
# (3) في ألف، ه: " باستعمالهم ".
# (4) الوسائل ج 2، الباب 7 من أبواب التكفين، ح 10، ص 738.
# (5) اقتصر في الوسائل في الباب المذكور على نقل صدره نعم في المستدرك، ج
~~2 الباب 6 من بواب الكفن: ح 3، ص 214 ط ج ذكره بتمامه وكلاهما نقلاه عن
~~الكتاب (6) في ب: " شناعهم ".
# (7) في د: " فيلزمها " وفي نسخة من (ز): " فليرمها.
(1) في ألف، ج، ه: " من يجب عليه غسله ".
# (2) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50 (3) في ألف، ب، ج: "
~~ما ذكرناه ".
# (4) في ز: " تحدث ".
# (5) في ألف " لحومهم ".
# (6) في ألف، ج: " عليهم ".
# (7) في ألف، ج، ز: شعورهم ".
# (8) في الباب 8 " باب صفة التميم " ص 62.
(1) ليس " مما " في (ج).
# (2) في د: " ضرورة بالحي إليه ".
# (3) في و: " يكفن ".
# (4) في ألف، ج، ز: " يضرب ".
# (5) في ألف، ج: " على ظهر الأرض " وفي ز " في ظاهر الأرض " (6) في ز: "
~~الولاية ".
# (7) في د، ز، و: " أكل ".
(1) " الذرب " بالتحريك، الداء الذي يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام ويفسد
~~فيها فلا تمسكه، و " الذرب " بالكسر داء يكون في الكبد - مجمع البحرين.
# (2) في ز: " جدران ".
# (3) في ألف، ج: " ولا ms471 دفنه ".
# (4) في ألف: " ألحقته وفي ب: " لحقه ".
# (5) في ب: " إنسان ".
# (6) في ألف: " أمر النساء ".
# (7) في ب: " ونسوة ".
# (8) في ز: " أن تغسلها " وفي ج: " أن تغسل ".
(1) في ز: " رجال مسلمين ".
# (2) في ج: " ابنة ثلاث سنين ".
# (3) في ألف، ج: " بثيابها ".
# (4) في ب: " في جوفها ".
# (5) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
(1) في ب، د، ه، و: " الصلوات ".
# (2) في ألف: " والعصر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية والآخر
~~بالرابعة، وتسليم بعده.
# ينصرف به منها " وفي ج: " والعصر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية
~~والآخر في الرابعة.
# (3) في ألف، ب، ج: " يتشهد ".
# (4) في ألف: " ويسلم بعده وينصرف به منها ".
# (5) في و، ز: " الصلاة ".
# (6) في ج، و، ز: " الصلاة ".
(1) في ه: " يحتسب ".
# (2) في ألف، ج د: " وينصرف ".
# (3) ليس " و " في (د) وفي غير د، ز: " ووقتها ".
(1) في ه: " الشاخص ".
# (2) في د، ه: " وطريقة ".
# (3) في ز: " عمودا ".
# (4) في ز: " العمود،.
# (5) في د، ز: " رقيقا ".
# (6) في د: " المداري ".
# (7) في ألف: " فيعير المتصرف "، في ج: " فيعرف المعترف " في د: " فيعتبر
~~المفترق ".
# (8) في ألف، ج، ز: " علم ".
# (9) في ألف: " درج "، في ج: " أدرج ".
# (10) في ز: " عند القطب ".
(1) في ألف، ج، ه: " جهة ".
# (2) في ألف، ب، ج: " لا يبين ".
# (3) في ب، ج، و: " وبين " وفي ه: " وتبين " وفي ز: " ويتبين ".
# (4) في ألف، ب، د، ه: " مظل " وفي ج: " يطل ".
# (5) في ألف، ز: " من المشرق ".
# (6) في د: " العشاء الآخرة ".
(1) في ب: " وأول وقت " وهو الأولى لقوله في يأتي: " وآخر وقت الغداة ".
# (2) في ب، د، ز: " وتكون ".
# (3) في ألف: ز: " في المشرق ".
# (4) في ب، د، و: " وينشر ".
# (5) في ب: " صعداء " وفي ج: " صاعدا " وفي ز: " مبعدا ".
# (6) في ه: " في تأخيره ".
# (7) في ب، د، و، ز: " ولا يصل ".
(١) في ألف، ب، ج: " من تأخيرها ".
# (٢) في ب، د، ز: " العشاء الآخرة ".
# (٣) في ألف: " عند الضرورة "، وليس " عند الضرورات " في (ج) (٤) المائدة:
~~٩٧.
# (٥) في ب: " عنها ".
# (٦) في ألف: " لأن المتوجه إليه يتوجه إليها ".
# (٧) البقرة: ١٤٤.
# (8) في ز: " ولقد أظلكم ".
# (9) في ب: د، ه: " يغشاكم " وفي ms472 ألف، ج: " قطع ".
# (10) في ز: " في نسكه ".
# (11) في ج، د، ه، و، ز: " ما أكله ".
(1) في حاشية ز: " والركن المشرقي لأهل اليمن خ ل "، بدلا من قوله: " وأهل
~~المشرق والركن اليماني لأهل اليمن ".
# (2) في ز: " يتوجهون به نحوه ".
# (3) الباب السابق، ص 92 (4) في ج: " في زوالها ".
# (5) في ب: " جهاته ".
# (6) في ه، و، ز: " بسبب ".
# (7) في ب: " مجز مع الاضطرار ".
(1) في ج: " الإعادة ".
# (2) في ب: " هذه الصلاة ".
# (3) في ج، د، ز: " إن كان " وفي و: " سواء كان ".
# (4) في ألف، ب، ز: " منقضيا " وفي ج وفي نسخة من و: " متضيقا ".
# (5) في ألف، ج، ه: " كما شرحناه أولا ".
# (6) الباب (3)، ص 91 (7) في د، ه: " كبير ".
# (8) في ب: " عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام ".
(1) في ب: " ومن أقام ولم يؤذن ".
# (2) ليس " واحد " في (ألف، ج).
# (3) الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، ص 619.
# (4) في د: " وسلم ".
# (5) في ز: " يغفر الله ".
# (6) في ب: " وتصدقه لكل ".
# (7) الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب، ص 619.
# (8) في د: " لتنبه "، في و، ز: " ليتنبه ".
# (9) في ألف، ب، ج، ه: " تطهر ".
# (10) في ج: " أعاد ".
# (11) في ه: " المفروضات ".
# (12) في د: " للصلاة ".
# (13) ليس " وهو " في (ب، و).
# (14) في ب: " ولا يجوز له ".
(1) في ألف، ج " ضعفا ".
# (2) في ب: " أو يضربه ".
# (3) في ج: " وأمثال ذلك " وفي و: " وبمثل ذلك ".
# (4) في ج، ز: " للصلاة ".
# (5) في ألف، ه: " يكن " وفي ج: " كن ".
# (6) في ب: " ومن أذن فليجزم وليقف.
# (7) في د، ز: " ولا يعربه ".
# (8) في ألف: " ولا يخفى " وفي ج: " ولا يخفف ".
# (9) في ألف، د: " إسماع " وفي ج: " سماعه ".
# (10) في ألف، ج: " لا يجوز ".
# (11) في ج: " تشهدت ".
# (12) في ألف، ب، و: " صلواتها ".
(1) ليس " مثلها " في " ألف، ج.
# (2) في ب: " ولا يضم الهاء ".
# (3) في ألف: " يتضامان " وفي ج: " ينضمان ".
# (4) في ج: " ولا يخف ".
# (5) في ج: " على الهاء ".
# (6) في ب: " ولا يحركها بإعراب ".
# (8) في ب: " ولا يحركها بإعراب ".
# (7) في ألف: " يتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ".
# (9) في ألف: " يتضامان ms473 " وفي ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ".
(1) في ألف: " يتضامان " في ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ".
# (2) في ب: " بالخفض للإعراب ".
# (3) ليس " ويقف " في (ب).
# (4) في ج: " كما فعل أولا في المرة الأولى ".
# (5) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ".
# (6) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ".
# (8) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ".
# (7) في ألف، ب: " الأربعة عشر فصلا ".
# (9) في ج، د: " فتصير بها "، في ه، و: " فتصير بهما ".
# (10) في ألف، ج: " فيجلس ".
(١) في ز: " ربى حقا ".
# (٢) في و: " خاشعا خاضعا ".
# (٣) في ج: " وارحمني واغفر لي ".
# (٤) مصباح المتهجد، ص 27،
~~الوسائل، ج 4، الباب 11 من أبواب الأذان، ح 15، ص 633 مع تفاوت ونقيصة.
# (5) في ز: " الجماعة ".
# (6) في ألف، ج و: " وأن " (7) في ب: " ويذكر " وفي ج: " بذكر ".
(1) في ألف، ز: " من الترتيل ".
# (2) في ألف، د، ه، ز: " الإحدى والخمسين ".
# (3) في ب، ه و، ز: " خاشعا لله ".
# (4) في ألف بعد قوله: وجهه: " ومد عنقه وبسط كفيه ويضم بين أصابع ".
# (5) في ألف: " ويفرق ".
# (6) في ب: " إبهامه ".
# (7) في د: " شحمة ".
# (8) في ب، ز: " يكبر تكبيرة ثالثة ".
(١) في ز: " الحق المبين ".
# (2) في ب: " علمت ".
# (3) الوسائل ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1، ص 723 مع تفاوت.
# (4) في ه: " والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي ".
# (5) في ه، و: " عبدك ابن عبديك ".
# (6) ليس " ولا ملتجأ " في (ب، ج).
# (7) في و، ونسخة من ز: " سبحانك تباركت وتعاليت ".
# (8) في ألف: " البيت الحرام ".
# (9) الوسائل ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1، ص 723.
# (10) في د: " حنيفا ومسلما ".
# (11) في ب: " صلوات الله عليه ".
# (12) الوسائل، ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 2 و 3 ص 724.
(1) في ألف، ج: " من الناصبية أهل الضلال " وفي و: " من الناصبية والضلال
~~".
# (2) في ب: " وإخوانهم ممن ذكرنا فإذا " وفي ج: " النصارى " بدل " النصاب
~~".
# (3) في ب: " وعصبتي ".
# (4) الوسائل، ج 4، الباب 1 من أبواب الركوع، ص 920 مع تفاوت.
# (5) ليس " هو " في (ب).
# (6) الوسائل، ج ms474 4 الباب 1 من أبواب الركوع، ص 920 مع تفاوت.
# (7) في ألف، و، ونسخة من ه: " ليلصق جبهته في سجوده " وليس " جبهته " في
~~(و) وفي ز:
# " وليعلق ".
(1) في ب: " وبك آمنك وعليك توكلت ولك أسلمت وأنت ".
# (2) ليس " لك " في (ب).
# (3) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب السجود، ص 951 مع تفاوت.
# (4) في ب: " وإن قالها خمسا " أو سبعا فهو أفضل ".
# (5) في ألف: " ذلك ".
# (6) في ز، ج: " أجرني " (7) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب السجود، ح 1،
~~ص 951 مع تفاوت ما.
# (8) في ب: " كسجدته الأولى ".
# (9) في ب: " رأسه منها ".
# (10) الوسائل، ج 4، الباب 13، من أبواب السجود، ص 966.
(1) في ز: " مع الحمد ".
# (2) ليس " رب " في (ب، د، ه).
# (3) في ج، و. زيادة " وما تحتهن ".
# (4) في و: " وعلى آل محمد ".
# (5) الوسائل، ج 4، الباب 7 من أبواب القنوت، ح 4، ص 906 مع تفاوت.
# (6) في ج: " تقضى إن شاء الله تعالى ".
# (7) في ج: " وأشهد ".
(1) في ه: " وصلى الله ".
# (2) في ألف، ب، ه: " وعلى آله الطاهرين " وفي ج: " وعلى أهل بيته
~~الطاهرين ".
# (3) الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب التشهد ح 2 مع تفاوت وزيادة، ص 989.
# (4) ليس " وبركاته " في (ب، د، ز).
# (5) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب التسليم، ح 2، ص 1007.
# (6) في ب، ج: " بعينيه " (7) في ب: " بعد التسليمة " وفي د، ه: " بعد
~~تسليمته ".
# (8) في ب، و: " فيلصق " (9) ليس " وما لا يهمني " في (ج).
# (10) في ألف: " صل اللهم " وفي ج " وعلى آل محمد ".
# (11) لم نعثر عليه (12) في ألف: " اللهم ارحم ذلى ". وليس " بين يديك "
~~في (ج) (13) في ج: " ووحشتي من النار " وفي ألف، ج: " وآنسني " (14)
~~الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب التسليم، ح 2، ص 1007.
(1) الكافي، ج 3، ح 1، ص 227 مع تفاوت.
# (2) في (ج) ذكر " حقا " مرة.
# (3) في ه: " إني عملي ".
# (4) ليس " لي " في " ز ".
# (5) في ب، ج، ز ذكر " يا كريم " مرتين.
# (6) الكافي، ج 3، ح 1، ص 227 مع تفاوت.
# (7) في ز: " والمأتين ".
# (8) في ب: " والمائة فيها الفضل وبها السنة ".
# (9) الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب سجدتي الشكر، ص ms475 1078.
# (10) في ب: " كفه الأيمن على الأرض موضع... ".
# (11) في ج، و: " عنان ".
# (12) في ج: " شفته " وفي و: " نقته " وفي ز: " نفعته ".
# (13) ليس " تعالى " في (ألف، ب، د، ه، و).
# (14) (ويسجد) ليس في (ه).
(1) في ب: " أجزى " بدل " أحسن ".
# (2) في ب: " أجزى " بدل " أحسن ".
# (3) في ب، د، و، ز: " لم يخرج ".
# (4) في ب زاد بعد قوله دعا: " وعقب ".
# (5) في ج، ه: " بعدهما ".
# (6) في ج، د، و، ز: " لم يخرج ".
# (7) في ب، ه، و: " وإن ترك التعقيب وسجدتي... ".
# (8) ليس " والتعفير " في (ب).
# (9) في ج، د، و، ز: " لم يخرج.
(1) جاء بدل ما بين المعقوفتين في (ب) هكذا: " كان أفضل من الواحدة وأجزأته
~~الواحدة وسبع أفضل " وفي (د) هكذا: " لأجزأه ذلك وتكبيره سبعا أفضل " وفي
~~(ز) هكذا: وتكبيره سبعا أفضل ".
# (2) في ج: " والتي بعد الشفع ".
# (3) في ج: " تضمم " وفي و، ز: " تتضمم ".
(1) في ألف: " فإذا أتم ".
# (2) في ب: " خاضعا خاشعا ".
# (3) الوسائل، ج 4، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، ح 15، ص 633.
# (4) في ب: " بحول الله أقوم وأقعد ".
# (5) الوسائل، ج 4، الباب 13 من أبواب السجود، ص 966 مع تفاوت.
# (6) في ز: " ولا يقرأ في الثالثة من المغرب ولا بغيرها من... ".
(1) في ب: " ويسبح ".
# (2) في و: " الله أكبر " بدون الواو.
# (3) الوسائل، ج 4 الباب 51 من أبواب القراءة، ح 1، ص 791.
# (4) ليس " لله " في (ز).
# (5) في ألف: " الناميات " بدل " الناعمات ".
# (6) ليس " الحسنات " في (ج) وفي ب (الناميات) بدلها.
# (7) في ب: " وما حنث (8) في ب: " وأشهد ".
# (9) في ز: " وأن النار ".
# (10) في و: " حق " بدل " آتية " (11) ليس من قوله: " وبارك " إلى قوله: "
~~وتحنن " في (ج).
# (12) في ج، د، ز: " على محمد " (13) في ب: " ورحمت " (14) ليس " وتحننت "
~~في (ج).
(1) الوسائل ج 4، الباب 3 من أبواب التشهد ح 2 ص 989، مع تفاوت.
# (2) ليس " بوجهه " في (ج).
# (3) راجع الوسائل ج 4، من أبواب التسليم، ص 1003 ولم أجده بعين ألفاظه.
# (4) ليس " نحو " في (و).
# (5) ذكر في ج (وحده) مرتين.
# (6) في و: " هزم الأحزاب ".
# (7) الوسائل، ج 4 الباب 14، من أبواب التعقيب، ح، ص 1030.
# (8) في ب: ms476 " ما تيسر له ".
# (9) ليس " اللهم " في (ه).
# (10) في ج: " ونيل بالحلم ".
(1) في ب: " أكرمنا ".
# (2) البحار، ج 83، ح 55، ص 51 نقلا عن الكتاب.
# (3) ليس " الله " في (ج).
# (4) في ز: " فيهما " وفي نسخة منه: " بينهما ".
# (5) ليس " الله " في (ج).
# (6) في د، ه، و، ز: " إن شاء الله " وفي ب: إن شاء قرأ الحمد وحدها وإن
~~شاء سبح فإذا سلم... ".
(١) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة ح 2 و 7 ص 79.
# (2) في ز: " هذه الصلوات ".
# (3) في ز: " التامات ".
# (4) ليس " بي " في (د).
# (5) لم أجده في تعقيب صلاة العصر، نعم هو مذكور مع تفاوت يسير جدا في ضمن
~~أدعية يدعى بها في صلاة جعفر، راجع الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة
~~جعفر، ص 198.
# (6) في ب: " ويسأله حوائجه للدنيا والآخرة إن شاء الله " وفي د: " وليقيد
~~حوائجه... " وفي و، ز:
# " وليسأل.
# (7) في ز: " فيهما ".
# (8) ليس " خديه " في (ب، د، ز).
# (9) في د، و، ز: " عند مندوحة ".
(1) ليس " الأعظم " في (ج).
# (2) ليس " به " في (د).
# (3) في ب: " صلواتك عليه وعلى آله.
# (4) في و: " وعلى آل محمد ".
# (5) ليس " بي " في (د).
# (6) ليس " والتعفير " في (ب).
# (7) في د: " قبل النافلة النافعة ".
# (8) في ز: عليهما السلام. " (9) في ب: " بالحسن بن علي عليهما السلام ".
# (10) في ب: " من غير أن تكلم أو صنع شيئا ".
# (11) ليس " جعلهما " في (ج).
# (12) في ب: " عليها السلام ".
# (13) ليس " وآلها " في (ز).
# (14) في و: " وعقبه ".
# (15) في ألف: " لسجدتي الشكر " وفي ز: " بسجدة الشكر " وفي ب: " بعد
~~الشكر ".
# (16) ليس " به " في (ب).
# (17) في ج: " تسبيحة ".
# (18) في ب: " ثم عقب بعدهما بما سوى التسبيح وسجد فجرت به سنته (عليه
~~السلام).
(1) ليس " أن " في (ألف، ج).
# (2) في ب: " الشفق الأحمر ".
# (3) في ب: " حمد الله تعالى ".
# (4) في ب: " من قد غلبه.
# (5) في ج: " مسه الهوى ".
# (6) ليس " له ولا منجا " في (ب).
# (7) ليس " به " في (ج).
# (8) في ج: " ولا يشتغل ".
(١) فلاح
~~السائل ص ٢٥٦.
# (2) الوسائل، ج 4 الباب 12 من أبواب التعقيب ح 9 ص 1028 ms477 (3) في ج: " بها
~~".
# (4) الإسراء - 79.
# (5) المزمل - 1 - 5.
# (6) الوسائل ج 5، الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 ص 268.
# (7) الوسائل، ج 5، الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 10 ص 280
~~نقلا عن الكتاب.
(١) في ب: " لعذر أو كسل ".
# (٢) في ب: " ترضى الرب عز وجل ".
# (٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٣٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح ٣٥، ص ٢٧٧
~~نقلا عن الكتاب.
# (٤) في ج: " من لذيذ نومه مضجعه ".
# (٥) في ألف، ب، ج: " في عينيه ".
# (٦) في ب: " جل وعز ".
# (٧) في ب: " بصلاة الليل " وفي ج: " بصلاته ليلة ".
# (٨) في ب: " ملائكته ".
# (٩) في ب: " فقال ".
# (١٠) ليس " قد " في (ألف، ج).
# (١١) في ألف، ج: " اشهدوا علي أني ".
# (١٢) البحار، ج ٨٤، باب فضل صلاة الليل، ح ٤٠، ص ١٥٦.
# (١٣) ثواب الأعمال، باب ثواب من
~~صلى صلاة الليل، ح 5، ص 64.
# (14) في ه: " تصلى فيه ".
# (15) ليس " بالليل " في (ج).
# (16) في ألف: " كما تضئ النجوم لأهل الأرض ".
# (17) الوسائل، ج 3، الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، ح 1، ص 554.
(1) في ب، ه، و: " ساج " (2) في د: " ولا بحر لجي بين يدي المدن من خلقك "
~~وفي و: " بحر لجي لج بين المدلج من خلقك ".
# (3) في ه: " تدلج ".
# (4) في ز: " وغارت ".
# (5) في ج: " وأنت حي قيوم ".
# (6) في ألف: " سبحانك الله ".
# (7) الوسائل، ج 4 الباب 13، من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1 - 3 ص 731.
# (8) في ب: " آفاقها ".
# (9) آل عمران، 190 إلى 194.
# (10) في ب: " أصوات ".
# (11) في ب " فاغفر لي وارحمني وتب علي إنه لا يغفر الخ ".
# (12) (ذنبي) ليس في (ج).
# (13) الوسائل، ج 4 الباب 13، من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1 - 3 ص 731.
# (14) في ه: " ثم ليستك " وفي د: " ثم ليغسل فاه ".
(١) في ب: " وليستقبل القبلة " وفي و: " مستقبل القبلة ".
# (٢) في ألف، ج: " في ترتيل واحد ويقول بعدها الخ ". وفي ب: في ترسل واحد
~~واحدة...
# (٣) في ب: " يجهر فيهما " بدل " يفتتحها ".
# (٤) في ز: " زاد بعد البسملة: " يجهر فيها ".
# (٥) في ب: " ويجهر بها ".
# (٦) في ألف، ج: " بالقراءة ".
# (٧) في ألف: " وكذلك بالقراءة في صلاة الغداة ".
# (٨) في و: " بالقول " وفي نسخة منه: " بالقرآن ".
(1) في ألف، ج: " القراءة ".
# (2) في ج: " أجزى ".
# (3) ليس " وتمجيده " في (ألف، ب، ج).
# (4) في ب: وإن لم يخش فليجهد نفسه في العبادة.
# (5) في ب: " كل ركعة ".
# (6) في ألف: " في ترتيل ".
# (7) في ب: " يجهر فيها " بدل " يفتتحها.
(١) في ب زاد بعد البسملة: " على ما ذكرنا ".
# (٢) في ألف: " يده ".
# (٣) في ز: " حيال وجهه صدره ".
# (٤) في ألف: " في الدعاء ".
# (٥) في ه: " تحميد الله ".
# (٦) جملة " لا إله إلا الله الملك الحق
~~المبين " في د، ز فقط.
# (7) ليس " رب " في (ب).
# (8) في ألف، ج: زاد بعد " ما بينهن " " وما تحتهن " (9) في ألف، ج: "
~~سبحان الله وسلام " وفي نسخة من و: " سبحان وسلام ".
# (10) في د: " نور السماوات ".
# (11) ليس " لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض " في (ب) (12) في ب: كرر
~~قوله " لا إله إلا أنت رب العالمين " مرتين.
# (13) في ألف، ج: " لا تزول " وليس " لا تزال " في (ج).
# (14) ليس " لا إله إلا أنت الكبير المتعال " في (ب).
# (15) ليس " لا إله إلا أنت " في (ب).
# (16) ليس " السلام " في (ج).
(1) في و، ز: " سبحان الذي... " (2) في و: " وهو السميع العليم البصير ".
# (3) ليس " و " في (ب).
# (4) في و: " بقدرته ".
# (5) في و: " ودان وذل... " (6) في ب، ج، و: " كهف المضطرين ".
# (7) في نسخة من ألف: " وأنت رجائهم " وفي و: " وأنت ومنك رجائهم ".
# (8) في و، ز: " ومنك " بدل " وبك ".
# (9) في ألف، ج، و: " استغاثتهم ".
# (10) في و: " مشيتك.
# (11) في ب، د، و: " ينقلبون ".
# (12) في ب، د، و: " وإلى ".
# (13) في ج: " نعمتك ".
# (14) في ب: " للعبادة والبلاء ".
# (15) في و: " وندبت ".
# (16) في ج: " بالإجابة ".
# (17) في ب: " إني ".
# (18) في ألف، ج، ه: " أشهدك ".
(١) في ج: " وفضلت له أمته وآله وجعلتهم ".
# (٢) في و: " لكرامتك آله ".
# (٣) في ألف: " كملت ".
# (٤) في ج: " محبتهم ".
# (٥) ليس (الإيمان) في ب.
# (٦) في د: " واستعبد بك بالصلاة عليهم " (٧) في ب: " آتهم الفضل والفضيلة
~~والدرجة والوسيلة وأعطهم... " (8) في ب: "
~~كريمة ".
# (9) في ألف: " والأعظم لديك شفاعة منهم ".
# (10) في ب " اللهم واجعلني " (11) في نسخة من (و): " منني ".
# (12) في و: " والتسليم بهم والتسليم لهم ".
# (13) في و: ms479 " عند ذلك وجيها ".
# (14) في ب، ز: " فإني ".
# (15) في ج: " عندك وجهي ".
# (16) في ب: " فاستجب لي بهم يا رب دعائي ".
# (17) ليس " ورجائي " في (ب).
# (18) في ب: " واغفر لي بهم يا رب ذنوبي ".
# (19) في ج: " يا محمد يا علي أتقرب بكما إلى الله ربي وربكما ليسمع
~~دعائي... ".
(1) في ألف، و: " يعطني ".
# (2) في ج: " أفضل " بدل " أكرم ".
# (3) في ب: " أنت قلت ".
# (4) الصافات - 75.
# (5) ليس " نعم " في (د).
# (6) في ج: " أو علمته ".
# (7) في ألف، ز: " واستأثرت ".
# (8) في ب: " ما قدمت وأخرت ". وليس " وما أخرت " في (ج).
# (9) في د: " ما أخرت وأعلنت ".
# (10) في ألف، ج: ولا تسألني عن شئ بعدها أبدا وأعطني... " وفي ب هكذا: "
~~ولا تسألني عن ذنوبي بعدها أبدا أبدا... ".
# (11) في (ز) بعد قوله (أبدا أبدا) هكذا " ما أبقيتني وجر بناصيتي ".
# (12) في و: " في ذلك ".
# (13) في د، ه: " يدي " بتشديد الياء وغيرهما محتمل للأمرين.
# (14) في ج: " ومن تحتي ومن قدامي ".
# (15) في ب: " من أن يوصل ".
# (16) في د: " ومن شر السامة ".
# (17) في ج: " والعين اللامة " بدل " والعامة ".
# (18) في ج: " وكبيرة ".
(1) في ب: " وبالنهار ".
# (2) ليس " شر " في (د) وفي ألف، ج: " ومن شر فسقة الجن ".
# (3) في ج: " من كان له ثقة أو رجاء غيرك ".
# (4) ليس " يا رب " في (ب).
# (5) في د: " أن تمتني ".
# (6) في ج: " عرقا " بدل (غرقا).
# (7) (ولا حرقا) ليس في (ب).
# (8) في ج، د: " عما " بدل " غما ".
# (9) في و: " وأمتني في عبادتي على فراشي ".
# (10) في و: " وفي الصف ".
# (11) الصف - 4.
# (12) في ب: " صلواتك عليه وآله ".
# (13) ليس " وقني شر ما قضيت " في (ج).
# (14) في ج: أستغفرك اللهم ".
# (15) في ألف، ج، ز: كرر " يا الله " ثلاثا ".
# (16) في و: " من نقمك ".
# (17) في ج: " ولا ينحيني منك ".
# (18) ليس " لي " في (د).
# (19) في ألف، ج: " نشرت ".
# (20) ليس " ميت " في (ج).
# (21) في ب: " البلاد " بدل " العباد ".
(1) في ج: " عما " بالمهملة.
# (2) في ب: " بيني وبينك ".
# (3) في ج: " يعترض " (4) في ب: " أنه ليس ".
# (5) في و: " نقمك " وفي د: " نعمتك ".
# (6) في ب بعد قوله " عن ذلك " زاد: " علوا كبيرا ".
# (7) في ألف: " عرضا ".
# (8) في د، ms480 ز: " أو قوم ".
# (9) في ج: " اللهم إنك جامع الخلق ليوم عظيم ".
# (10) في ج، و: " مع أحبائك " وفي نسخة من ألف: " وأحبائك ".
# (11) في ب: " صلواتك عليه ".
# (12) في د، ز: " أفوز ".
# (13) في ج: " نورا " أستغني به ".
# (14) في ه: " أفز " وفي و: " أوفر ".
# (15) في ب: " حسناته ".
# (16) في و: " يبيض ".
# (17) في ج: " به ".
# (18) في ج: " به ".
# (19) في ب: " امض ".
# (20) في و: " يتم إلى رحمتك ".
# (21) في ج: " يا إله العالمين ".
(1) في و: " على آل محمد ".
# (2) في ب: " أفضل ".
# (3) في ألف: " كأفضل ما صليت وباركت على... " (4) في ب: " والخلف القائم
~~الحجة ".
# (5) ليس " و " في (ج) (6) ليس " به " في د. وفي ألف: " ينتصر به " وفي و:
~~" به ننتصر " وفي ج: " يبشر به ".
# (7) في ب: " من أصحابه وأعوانه وأنصاره ".
# (8) في و: " ولك " (9) في د: " وأعظم حلمك " وفي و: " ربنا عظم حكمك... "
~~(10) في ألف، ج: " فغفرت ".
# (11) في ز: " ولك ".
# (12) في ب: " فتعفو ".
# (13) ليس " و " في (ألف، ب، ج، و، ز).
# (14) في ألف: " لا يحرى " وفي ب، ز: " لا تجزى " وفي ج، د: لا يجرى.
(١) في ب: " دعنت ".
# (٢) في ه: " ويقرب " وفي و: " ونقر إليك.
# (٣) في ب: " غيبة نبينا " وليس فيه (وغيبة ولينا).
# (٤) في ج: " غيبة إمامنا " (٥) ليس " بنا " في (ب، ه، و) وفي ج: " علينا
~~" بدل " بنا ".
# (٦) في ب ذكر قوله: " اللهم اغفر لنا " إلى قوله " رؤوف رحيم " بعد قوله:
~~" وبالسيئات غفرانا ".
# (٧) في ب: " ما سألك ".
# (٨) في ب: " أسألك اليقين لي ولهم ".
# (9) في ب: " عشوة الحيرة " وفي ج: " غشوات الحياة " وفي ز: " غشاوة
~~الحيلة الحيرة ".
# (10) في ب: " حكم علينا غير المأمون... ".
# (11) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره (الصحاح) وفي ألف، ه: "
~~بحرانه " وفي ج:
# " بجزاته " وفي ز: " يجرانه " وفي ب: " وبسق وضرب بحرانه " وفي و: " وشق
~~وضرب بجرانه " (12) في و: " فالج ".
(1) في ألف: " حاصدا ".
# (2) في ج: " تفزع " وفي ه: " تضرع ".
# (3) في ز: " قائمة ".
# (4) في ب، ج: " تحد " وفي ه: " تجد ".
# (5) في ز: " واسفوالنا ".
# (6) في ب: " واحبطل ".
# (7) في ألف، ج: " وأذل له من ناواه... " وفي ب: " وأدل ms481 له ممن عاداه
~~وناواه " وفي ز: " أدله من ناواه ".
# (8) في ب " الهواء " (9) في ج: " الأحجام المهملة " وفي د: " الأحجام
~~والمهملة ".
# (10) في ب: " ولا تدع ".
# (11) في ه: " أقصمتها " وفي و: " وفي نسخة من ز: " نضمتها ".
# (12) في ج: " أباديد ".
# (13) في ألف: " مقنعي " وفي نسخة من و: " مغمودي ".
# (14) في ز: " على الأئمة ".
# (15) في ج: " بجلالك ".
# (16) في ج: " ربي ".
# (17) في ج: " ها أنا بين يديك ".
# (18) في ب: " فخذ لنفسك ربي من نفسي رضاها ".
# (19) في ج: " لك الغنى ".
# (20) في د: " يقولهما " وفي ه، ز: " يقولها ".
# (21) في د، ه، و، ز: وما استطعت ".
# (22) في ب: " حاجتي إليك التي إن أعطيتها ".
(1) في ج: " أسألك فكاك ".
# (2) ليس " العظيم " في (ألف، ج).
# (3) في ج: " بجميع ".
# (4) في ب: " إسرافي على نفسي في أمري ".
# (5) في ج: " وآله وأهل بيته ".
# (6) ليس " و " في (ألف، ج).
# (7) في ج: " على لسان نبيك ".
# (8) الذاريات - 17 و 18.
# (9) في و: " في هذا " بدل (وهذا).
# (10) في ب: " نفعا ولا ضرا ".
# (11) علل الشرايع، ج 2، الباب 86، ح 3، ص 363.
# (12) في ب: " رب " بدل " ربي ".
# (13) في ألف، ب، ج، ه، و: " منها ".
(١) في د، ه، و: واستحب ".
# (٢) في ب: " للإنسان " بدل (له).
# (٣) البحار، ج ٨٤، باب نافلة الفجر، ج ١٤، ص ٣٢٥.
# (٤) مصباح المتهجد، ص 183 " (5)
~~في ب: " وآل محمد ".
# (6) ليس " ربي " في (ه).
# (7) في ب: " ويا خير مسؤول ويا أوسع... " (8) في ب: " وأفضل " بدل " يا
~~أفضل ".
# (9) في ألف: " من نحى " وفي ج، ز: " من ارتجى " (10) ليس " وآل محمد " في
~~(و) وفي ز: " وآله ".
# (11) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 28، ص 358.
# (12) في ألف، ج: " وبعد ".
# (13) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 12، ص 316.
# (14) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 28، ص 358.
(1) في نسخة من ز: " بالعروة الوثقى ".
# (2) في ز: " وتوكلت ".
# (3) في ب: " وألجأت ".
# (4) الوسائل، ج 4، الباب 32 من أبواب التعقيب، ح 1، ص 1060 مع تفاوت.
# (5) آل عمران - 190 إلى 194.
# (6) في د: " سبحانه " وفي ألف، ج: " خالق الإصباح " (7) هذا الدعاء بعينه
~~لم أجده ولكن نحوه موجود في الكافي، ج 2، باب القول عند الإصباح والامساء،
~~ح 18، ص 528. وإليك ms482 نصه: " الحمد لله رب الصباح، الحمد لله فالق الإصباح ".
# (8) في و: " فإن عن عليه النوم ".
# (9) في ألف: " يمجد الله " وفي ألف، ب، ج، و: " بينهما ".
# (10) ليس: " سوى هذه السور " في (ب). وليس " غيرها " في (ه).
# (11) في ب: " له ".
(1) جملة " وآمن روعتي " ليست في (و).
# (2) في ب: " وأرني يا رب ثاري فيه ".
# (3) في ألف: " لي ".
# (4) في ب: "... يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال... ".
# (5) في ب، و: " وآل محمد ".
# (6) في ب: " ومالي وأهلي وولدي (7) في ج: " يا رجاء من لا رجاء له " بدل
~~" يا جار من لا جار له ".
# (8) ليس " و " في (ألف).
# (9) في د: " في ".
# (10) في ب " صل ".
(1) ليس " بالسيف " في (ج).
# (2) الوسائل: " ج 4، الباب 25 من أبواب الدعاء، ح 1، ص 1117.
# (3) في و: " ليسعه ".
# (4) في ب " فإنه من خالص الدعاء المرسوم فتعلم ".
# (5) في ألف، و: " جاء ".
# (6) في ج: " قرب ".
# (7) الوسائل، ج 4 الباب 25 من أبواب التعقيب، ح 5 ص 1049.
# (8) في ألف، ج: " فالمفروض ".
# (9) ليس " والتسبيح في الركوع " في (ب).
# (10) ليس " والتسبيح في السجود " في (ألف، ج).
# (11) في ألف، ج: " على محمد وآل محمد " وفي ب: " على النبي صلى الله عليه
~~وآله ".
(1) في ب: " فإن صلاها ".
# (2) في ز: " ناسيا كان أو متعمدا ".
# (3) ما بين المعقوفين في (ز) فقط.
# (4) في ب: " الأخيرتين ".
# (5) في ب، د، ز: " أو ".
# (6) في ألف: " لم تفسد ".
(١) في ز: " والتكبير للركوع سنة " وفي نسخة منه: " والتكبير للسجود سنة "
~~(٢) في ب، ه: " لم يذكره ".
# (٣) في ألف: " ركع ".
# (٤) في د، ز " برحمتك يا أرحم الراحمين ".
# (٥) الوسائل، ج ٤ الباب ٧ من أبواب القنوت، ص ٩٠٦ مع تفاوت (٦) في ج: "
~~ادعى " وفي د: " أو في " (٧) في ألف: " يدعو ".
# (٨) في ب: " الفرائض ".
# (9) ليس " بك " في (ألف).
# (10) في ج: " سوء ".
# (11) الوسائل، ج 4 الباب 24 من أبواب التعقيب، ح 1 ص 1042 بتفاوت.
(1) في ألف، و، ز: " شكرا شكرا لله ".
# (2) في ب، و: " ويسبح تسبيح ".
# (3) في غير و: " الصلاة " وهو كما ترى.
# (4) في ج: " أو ".
# (5) في ب: " في عقيب ms483 كل صلاة فيها تسبيح "، وليس " عقب " في (ج).
# (6) في نسخة من ألف، و ه، و: " صلوات الله عليها ".
# (7) في ب " بتسبيح " وفي ج: " لا يسبح فيها تسبيح فاطمة عليها السلام ".
# (8) ليس " عليها السلام " في (د، ه، و).
# (9) الوسائل: ج 4، الباب 9 من أبواب التعقيب، ح 2، ص 1024 مع تفاوت.
# (10) الأحزاب - 41.
# (11) في ب: " في عقيب كل فريضة بتسبيح الزهراء عليها السلام " وفي ج: "
~~في عقيب كل فريضة تسبيح الزهراء عليها السلام ".
# (12) ليس لفظ الجلالة في (و)، وليس " ذكرا " في (ج، د، ز).
# (13) الوسائل: ج 4 الباب 8 من أبواب التعقيب، ص 1022 - 1023.
# (14) في ألف: " بالقراءة.
(1) في ه، و، ز: " الأولتين ".
# (2) في ألف، ج: " بالقراءة ".
# (3) في ألف، ج " القراءة ".
# (4) في ألف، و، ز: " و " وفي ج: " أو تعمد الإجهار " (5) في ألف، ج "
~~القراءة ".
# (6) في ألف، ج: " بالقراءة ".
# (7) في ألف، ج: " بالقراءة ".
# (8) في ج: " بها ".
# (9) في ألف، ج: " قبل " وفي نسخة من ألف " بعد " كالمتن ".
# (10) في ج: " اشتغل ".
# (11) في ب: " من النهار ".
# (12) في د، ه " الصلاة ".
(1) في ألف: " الليل " وفي ب: " ليلته " وفي ج: " الليلة ".
# (2) في ب: " لأحب ".
# (3) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 3 و 5، ص
~~278 - 279.
# (4) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 3 و 5، ص
~~278 - 279.
# (5) في د: " السير ".
# (6) في ألف: " الصلاة ".
# (7) في ب: " بركعة واحدة ".
(1) ليس " أن يقولا " في (ج).
# (2) في ج، د، ز: " سبحان الله سبحان الله ".
# (3) في ألف، ز: " الضرورة ".
# (4) في ب، ز زيادة: " وحده لا شريك له ".
# (5) راجع الوسائل، ج 4 الباب 4 من أبواب التشهد، ص 991.
# (6) في ز: " من ".
# (7) في ب، د، و: " الصلاة ".
# (8) في ب: " المفترضات ".
# (9) في ألف: " عن " وفي ج " من ".
(١) في ج: " في وقت قد تضيق فيه الصلاة الحاضرة " وفي و: " وقته وقتا قد
~~تضيق ".
# (٢) في ألف، و: " لا يقطعه " وفي ب، ج: " ولا يقطعه ".
# (٣) في ز: " في فراشه ".
# (٤) في ز: " وهي " قل... ".
# (٥) الكهف: ١٠٩ و ١١٠.
# (٦) الوسائل، ج ٤، الباب ٣٥ من ms484 أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 872 بتفاوت (7) في ب: " الليل "
~~وفي ه: " ليلته ".
# (8) ف ب: " الفجر الثاني ".
# (9) في ب، ه: " فهجم ".
# (10) في ز: " بعد هما ".
(1) في ب: " قبل الصبح ".
# (2) في و: " التحميد ".
# (3) في ز: " يستجاب ".
# (4) راجع الوسائل، ج 7 الباب 23 و 25، 26، 30 من أبواب الدعاء (5) في ب،
~~د: " الأوليين ".
# (6) في ب، ج: " فيهما ".
# (7) في ألف: " الأخريين " وفي ج، ه: " الأخيرتين ".
# (8) في ألف، ب، ج: " والعشاء ".
(1) في ز: " وهمه ".
# (2) في ج: " تمم " بدل " قضى ".
# (3) في ج: " كأن ".
# (4) في ألف، ب، ه: " أنه في ثالثة " وفي ج: " أنه ثالثة ".
# (5) في ج: " يتشهد فيها ويسلم ".
# (6) في ألف، د: " منها " (7) ليس " ويسلم " في (ز).
# (8) في ج: " كتبت ".
# (9) في ألف، ج: " أنف الشيطان ".
# (10) في ب: " إحديهما أقوى من الأخرى ".
# (11) في ب: " في كل ركعة ".
# (12) في و: " يسبح ".
# (13) في ج: " يتشهد ويسلم ".
# (14) في ب، د، و: " بها ".
# (15) في د، ز: " أربع ".
(1) ليس " صلى " في (ج، د، ز).
# (2) في ألف، ز: " وتشهد وسلم ".
# (3) في ألف، ه: " ركع ".
# (4) في ألف، ب: " لم يتجاوز ".
# (5) في د، و، ز: " جاز ".
# (6) ليس " عن واحدة منهما " في (د).
# (7) في ب، ه: " غيرهما " وفي ه: " سواء قرأ منهما ".
(1) في ب: " فيها " وليس " منها " في (ج).
# (2) ليس " تشهد ثم " في (ب).
# (3) ليس " في الصلاة " في (ب) وفي و: " في صلاته ".
# (4) في ألف، ب " منفرجا ".
# (5) الوسائل، ج 5، الباب 20 من أبواب الخلل، ح 1، ص 334.
# (6) في ألف: " فالثلاث الركعات ".
# (7) في ب: " ولم يحص ".
(1) في ج: " لا يحسبها " وفي ز: " لم يحصها ".
# (2) في ج: " الصلاة الحاضرة " (3) في ز: " فيصلي على ما شرحناه ".
# (4) ليس " له " في (ب).
# (5) في ز " يحيط به علما ".
# (6) في ب: " من النجاسة ".
(1) في ج، د، ز: " الأجناس ".
# (2) في ب، ز: " بالدباغ ".
# (3) في ج: " ولا بأس أن تصلي به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل ".
# (4) في ب: " في الخز الخالص المحض ".
# (5) في ب: " أبريسما أو حريرا ".
# (6) في ألف، و: " أو ".
# (7) في ب: " يكره له ".
# (8) في ج: " يتردى ".
(1) في غير ألف، و: " الصبيان ".
# (2) في ms485 ج: " إلى القبلة ".
# (3) في د، و: " الماء " وفي ج، ز: " ترش بالماء وتجف ".
# (4) في ج: " نار مضرمة ".
# (5) في ج، و: " مقلد ".
# (6) في، ز: " أو غير ذلك من الحديد ".
# (7) في ألف، ج: " من حديد ".
(1) في ب: " وقد روى أنه لا بأس ".
# (2) في ج: " إلى قبة ".
# (3) الوسائل، ج 3، الباب 26 من أبواب مكان المصلي، ح 1، ص 454.
# (4) في ألف: " والأفضل ما ذكرناه ".
# (5) في و: " على كل حال ".
# (6) في ج: " من جبهته عن موضع السجود ".
# (7) في ب: " في صف ".
# (8) في ج: " يحاذي ".
# (9) في د، ز: " حالتها ".
# (10) في ب: " فلا يتمكن أن يحله ".
# (11) في ب: " بمئزر أو غيره " وفي ه: " مئزرا أو غيره ".
(1) في ألف، ب: " ولا بأس أن يصلي الإنسان في العربي ".
# (2) في ز: " العربية ".
# (3) في ب: " ولا يجوز له ".
# (4) في ز: " السندية ".
# (5) في ج: " الجورب ".
# (6) في ز: " للرجل ".
# (7) ليس " في الصلاة " في (ج).
# (8) في ب: " والأيام ".
# (9) في ز: " بخلقه ".
# (10) ليس " إن " في (ب، ز).
# (11) في و: " يضاعف ".
# (12) في ز: " يقضى ".
# (13) في ب: فيه لله عز وجل عتقاء ".
(١) في ألف: " أو ليله گ، وفي ج: " ويلته ".
# (٢) ليس " أحد " في (ج).
# (٣) في ب: " حقا ".
# (٤) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤، ص ٦٣.
# (٥) في ج: " ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر ".
# (٦) في ب: " عز وجل ".
# (٧) ليس " له " في (ج).
# (٨) الوسائل ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١٣، ص ٦٥.
# (٩) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢ و ٨، ص ٦٢ و ٦٤.
# (١٠) ليس " تعالى " في (ج، ز) (١١) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1، ص 62.
# (12) في و: " الجمعة ".
# (13) في ز: " عنه ".
# (14) في ألف، ج: " فيسألني ".
(١) في و: " من قبل ".
# (٢) ليس " مؤمن " في (ز).
# (٣) في ب: " عنه " بدل " غمه ".
# (٤) ليس " من حبسه " في (ألف، ج).
# (٥) في ج: " سبيله ".
# (٦) ليس " قال " في (ز).
# (٧) ليس " بها " في (ج). وفي نسخة من (و) " هنا ".
# (٨) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٣ ص ٧٣.
# (٩) يوسف - ٩٨.
# (١٠) في ج: " إنه كان ms486 بي حفيا أخره ".
# (١١) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢ و ٥، ص ٧٣ - ٧٤.
# (١٢) في و: " يسأل ".
# (١٣) في ب، ج، ز: " ليخصه " وفي د: " ليحصيه ".
# (١٤) راجع الوسائل، ج ٥، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤ ص ٧٤.
# (١٥) ليس " تعالى " في (ز) وفي (ب) " عز اسمه ".
# (١٦) في ألف: " حضهم ".
# (١٧) في ب، ز: " فيهما ".
# (١٨) في ب: " على محمد صلى الله عليه وآله ".
# (١٩) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح 25 ص 68 نقلا عن الكتاب.
(١) في ب، د: " فلا يشغلن ".
# (٢) في ب: " تعالى ".
# (٣) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح ١١ ص ٦٥.
# (٤) في ب: " أو ". وليس " والتكبير " في (ج).
# (٥) في ألف، ج، و: " التحميد ".
# (٦) في د، ز: " النبي ".
# (٧) في و: " الصلاة " بدل " الصدقة " وفي ب: " الصدقة يوم الجمعة وليلة
~~الجمعة بألف ".
# (٨) ليس " وآله " في (ج).
# (٩) في ألف، ج: " بها ".
# (١٠) في ألف، ج: " بها ".
# (١١) في ألف، ج: " على محمد وآل محمد " وفي ب، و: " على محمد وآله " وفي
~~ز: " على النبي (ص) " وفي ب: " ليلة الجمعة ".
# (١٢) في ب: " ليزهر " وفي د، ز: " يزهو " وفي و: " يزهر يومه في السماوات
~~والأرض إلى يوم الساعة ".
# (١٣) في ب، ج، ه: " يستغفرون ".
# (١٤) ليس " يستغفر له " في (ج، و).
# (١٥) في د: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز).
# (١٦) الوسائل، ج ٥، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجمعة ح 4، ص 91 نقلا عن الكتاب.
(١) في ز: " أقلام من الذهب وصحف من الفضة ".
# (٢) في ب: " على محمد النبي وآله عليهم السلام " وليس " وآله " في (ز).
# (٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١ ص ٧١.
# (٤) في ألف: " ويقرأ " وفي ج: " ولا يقرأ في صلاة المغرب من ليلة الجمعة
~~إلا سورة الجمعة ".
# (٥) في ألف: " سورة ".
# (٦) في ألف، ج: " يقرأ " بدل " قل ".
# (٧) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجمعة، ص 76 - 77.
# (8) في ب: " في صلاة عشاء الآخرة ".
# (9) ليس " يا " في (ز).
# (10) الوسائل، ج ms487 4، الباب 17 من أبواب السجود ح 4 ص 974 ولكنه وارد في
~~مطلق المكتوبة في مطلق السجدة منها.
# (11) في ب " سورة ".
(١) ليس " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال " في (ز) بل فيه " فإن
~~من قرأ ".
# (٢) في ب: " سورة الكهف ".
# (٣) في ب: " ما ".
# (٤) الوسائل، ج ٥ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢، ص ٨٧.
# (٥) في ب: " صلاة الغداة ".
# (٦) في ج: " من قرأ ".
# (٧) في ب: " ربي ".
# (٨) الوسائل، ج ٢ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1، ص 87 بتفاوت.
# (9) الوسائل، ج 2 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح 19 و 20، ص 946،
~~نقلا عن الكتاب ويوجد مضمونها في بعض روايات الباب.
# (10) في ألف، ج، ه: " أنت ".
# (11) الوسائل، ج 2 الباب 7 من أبواب الأغسال المنسوبة ح 2، ص 947.
# (12) ليس " من يوم الجمعة " في (ج).
(١) ليس (في) في (ب).
# (٢) في ألف، و: " يأخذه ".
# (٣) في ب: " عليه وعليهم السلام ". وليس " صلى الله عليه وآله وسلم " في
~~(ز).
# (٤) في ب: " إلا كتب الله " وفي و: " وإلا كتب ".
# (٥) الوسائل، ج ٢، الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1 و 2 ص 52 و 53.
# (6) في ب: " وأشهد أن ".
# (7) في ألف زيادة " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز).
# (8) الوسائل، ج 2، الباب 12 من أبواب الأغسال المسنونة، ص 951.
# (9) في ألف: " بمائة ".
# (10) الوسائل، ج 3، الباب 64 من أبواب أحكام المساجد، ص 551.
# (11) في و: " وفادة ".
# (12) في ب: " وفده ".
# (13) في ج، ه: " تهيئتي " وليس " وتعبيتي " في (و).
# (14) في ب، د: " وفدك ".
# (15) التهذيب، ج 3، باب صلاة العيدين، ح 48، ص 142، مع تفاوت وزيادة.
(١) في ب: " تزول الشمس ويستظهر بها ".
# (٢) في ب: " قرأت ".
# (٣) في د: " يديك ".
# (٤) في ج: " اخترت ".
# (٥) الوسائل، ج ٤ الباب ٧ من أبواب القنوت، ح ٤ ص ٩٠٦.
# (٦) ليس " ولولدي " في (ج، و، ز) وفي ب: " وولدي ".
# (٧) مصباح المتهجد، ص 324 و 325
~~مع تفاوت.
# (8) في ب: " ذلك " بدل " جميعه ".
# (9) في ب: " في الرابعة ".
# (10) في ج، " بنت محمد صلوات الله عليهما وآلهما ".
# (11) ليس " واحدة " في (د، ms488 و، ز).
(١) الأعراف - ٥٤ - ٥٦.
# (٢) في ب: " سورة التوبة ".
# (٣) التوبة: ١٢٨ - ١٢٩.
# (٤) في ألف، ج: " رجليه ".
# (٥) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 79 بتفاوت.
# (6) ليس " بحاجتي " في (ج).
# (7) في ج: " أرجى من عملي ".
# (8) ليس " لي " في (ب) وليس " من ذنوبي " في (د).
# (9) ليس " قط " في (ج) وليس " غيرك " في (و).
# (10) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
# (11) في ألف: " وسلم " وفي ج: " ونبينا إبراهيم ".
(١) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٨ من أبواب صلاة
~~الجمعة، ح ٤ ص ٨٠ روى فيه ذيل الدعاء.
# (٢) في ألف، ج، ز: " الأخيرتين ".
# (٣) ليس " إن شئت وقراءة الحمد فيهما أفضل " في (ب، د).
# (٤) في د، ز: " وآله ".
# (٥) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢ ص ٧٩.
# (٦) في ألف: " وعلى آل محمد ".
# (٧) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح 5 ص 80.
# (8) في و: " بست ".
# (9) في و: " صليتها ".
# (10) ما بين المعقوفتين في (ألف، و) فقط. وفي و: " هذه الحاشية منقولة من
~~خط الشيخ ره ". أقول:
# الظاهر أن قوله " وصل إلى قوله عشرين ركعة " متناف مع ما تقدم منه ره من
~~إتيان عشرين ركعة إلى الزوال بقوله: " وصل ست ركعات " إلى قوله: " حين تزول
~~"، إذا يلزم أن تكون نوافل الجمعة ستا وعشرين ركعة.
(١) الوسائل، ج ٥ الباب ١ من أبواب صلاة
~~الجمعة ح ١٩ ص ٦ نقلا عن الكتاب وفي الباب رواية أخرى بمضمونه. والآية
~~في سورة الجمعة - ٩.
# (٢) في ب: في قلبه.
# (٣) الوسائل، ج ٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ص ٤ - 6.
# (4) في ألف، ج: " يخطب بهم ".
# (5) في ج، ز: " أعذره ".
# (6) في ألف، ج: " في خلقته " وفي ب " سويا في خلقه " بدل " في جلدته "
~~وفي ألف زيادة:
# " صادقا في خطبته ".
(١) في ب زيادة: " صادقا في خطبته " وفي وزيادة: " صادقا في خطبتيه ".
# (٢) في ز: " فريضة الجمعة ".
# (٣) ليس " لا " في (ألف).
# (٤) الوسائل، ج ٥ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 12.
# (5) في ms489 ب: " الصادق عليه السلام ".
# (6) في ب: " بأصحابه ".
# (7) في ز: " فإذا زالت الشمس نزل جبرئيل فقال له ".
# (8) في ب: " وقال ".
(١) في و: " فلا تلبث أن تصلي ".
# (٢) في ب: " أقام بلال للعصر ".
# (٣) في د: " الجمعة ".
# (٤) الوسائل، ج ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١، ص ٣٠، والباب ٤ منها، ح ١، ص ١١.
# روى في الباب ١٥ صدر الحديث وفي الباب ٤ ذيله.
# (٥) الوسائل، ج ٣ الباب ٣١ و ٣٢ من أبواب المواقيت، ص ١٥٩ إلى ١٦٢.
# (٦) الوسائل، ج ٥ الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ص ١٧، والباب 4 منها، ح 1،
~~ص 11.
# (7) في ألف، ج: " الجمعتين ".
# (8) في ز: " ولا جمعة ".
(1) في ألف، ج: " ترتيبه ".
# (2) في ب: " وشرفه على شأنه ".
# (3) في ب، ج، ه: " خير ".
# (4) في ج: " للعالمين ".
# (5) في ب، ج: " إلى الله ".
# (6) في ز: " و " بدل " أو ".
# (7) في ج: " ذكره للرغبة ".
# (8) في ج: " لها ".
(1) في ألف، ج: " وذريته المهديين "، وفي ب: " وذريته الأئمة الراشدين "،
~~وفي د: " وذريته المهتدين ".
# (2) في ألف، د، و: " صلواتك ".
# (3) ليس " قبل " في (ه).
# (4) في ج: " وصنعت كما صنعت ".
# (5) في ب: " ذكرهما أو هما ".
# (6) في د، ز: " بالإكثار ".
# (7) في ج، د: " قاتل ".
# (8) في ألف، ج، د: " اثنين ".
(1) في ألف، ج: " الحمد وقل هو الله أحد " مرة واحدة، و " إنا أنزلناه في
~~ليلة القدر " مائة مرة.
# (2) في ب، ز: " الحمد، مرة ".
(1) في ألف: " يتمم بذلك " وفي د، ز: " تكمل ذلك ".
# (2) في د، ز: " صنعك ".
# (3) في ألف: " في الأخريين " وفي ج: " في الأخيرتين " وفي د: " في الآخر
~~" وفي ز: " في الأخرى ".
# (4) في د، و، ز: " الآخرة ".
# (5) في ب: " والكرم " بدل " والأمر ".
# (6) في ألف، ج: " العظيم " بدل " الأعظم ".
# (7) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة جعفر، ح 1 ص 198.
# (8) في ب: " تمم بها ما تقدم " في ه، ز: " تتمم بها ما تقدم ".
(1) في ألف، ب: " لعظم " وفي ج " وهي لعظمة " وهي ه: " تعظيم ".
# (2) في ب: " المعونة عليها والتوفيق لهما ".
# (3) في ج، ز: " عمرو الجعفي ".
# (4) ليس " رضي الله عنه " في (ب، ز).
# (5) الوسائل، ms490 ج 5، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح 1، ص 178.
# (6) في ألف، ج: " أنا أذكر " وفي د: " إنا ذكرنا ".
# (7) في د، ز: " يكتفي ".
# (8) في ألف، ب: " فنخرج ".
# (9) في ب: " لأبي الحسين علي بن حاتم رحمه الله ".
(1) في ألف، ز: " عليه السلام " وفي ب: " صلوات الله عليه ".
# (2) في ب: " فاتحة الكتاب مرة ".
# (3) في ب: " الله تعالى ".
# (4) في ب: " يذودون ".
# (5) في ب: " واهبط الله عند موته ".
# (6) الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح 1، ص 177.
# (7) في ب: " الله عز وجل ".
# (8) الوسائل، ج 5، الباب 1 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 1، ص 221
~~مع تفاوت.
(1) التهذيب، ج 3، الباب 5 الدعاء بين الركعات ح 1، ص 71.
# (2) ليس " و " في (ب، د، و).
# (3) ليس " والسلام عليه " في (ب، ز) وفي ج: " والسلام عليكم " بدل "
~~والسلام عليه " في د:
# " صلى الله عليه وآله وسلم عليه ورحمة الله وبركاته " وفي ه: " والسلام
~~عليهم " بدل " والسلام عليه ".
# (4) التهذيب، ج 2، الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 2، ص 71 - 72.
# (5) في د: " بمعافي " وفي ز: " بمعالي ".
# (6) في د: " اصطنعتم " وفي و: " اصطنعتهم، اختصصتهم ".
# (7) في ج: " بعينك " وفي و: " المحتجون بعينك ".
# (8) في ج: " المستبشرون " وفي د: " المستشرون ".
# (9) في نسخة من ز: " وبدينك ".
# (10) في نسخة من ه: " معصيتك ".
(1) في ج: " في " بدل " على ".
# (2) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
# (3) ليس " ولا تفعل بي ما أنا أهله " في (ب).
# (4) التهذيب، ج 3، الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 3، ص 72.
# (5) في ب: " أمن " بدل " لا من ".
# (6) ليس " ومأمن الخائفين " في (ألف، ج).
# (7) في و: " ومحرم ".
# (8) ليس " في " في (ج).
# (9) في ألف، ب: " شقاي " وفي ج " شقاوتي ".
# (10) ليس " في " في (ج).
# (11) ليس " في " في (ج).
# (12) في ب: " صلواتك عليه وآله "، وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز).
# (13) الرعد - 39.
# (14) ليس " و " في (د).
# (15) الأعراف - 156.
# (16) في د، ز: " برحمتك ".
# (17) في د، و: " وصل على ".
# (18) في ج: " على خير خلقه محمد وآله الطاهرين " وفي ب " على محمد وآله
~~".
# (19) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4، ص 72.
(1) في ز: ms491 " أعني ".
# (2) في ب: " عفوك عفوك عفوك ".
# (3) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4، ص 73.
# (4) في ج: " يا الله " مرة واحدة.
# (5) في ب: " يا رحمن " بعد قوله " يا الله ".
# (6) في ب، د: " بلا إله " وفي ه: " بلا إله إلا أنت يا من إله إلا أنت
~~وفي و: " لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت ".
# (7) ليس " يا رحمن " في (ب) وفي ز: " يا الله يا رحمن يا رب ".
# (8) في ج: " والأرضين ".
# (9) في ز: " يا حنان يا منان ".
# (10) في ج: " يا لا إله ".
# (11) في ب: " شئ " بدل " اسم ".
# (12) في ز: " أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تصرف ".
# (13) في ب " يصرف ".
# (14) في ب: " ويقوي ".
# (15) في ب: " واشرح ".
# (16) في ب: " ويطلق ".
# (17) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4 ص 73.
# (18) في ج: " وخشيتك " بدل " ومشيتك ".
(1) ليس " وعلو شأنك " في (ج).
# (2) في ج: " وجودك وفضلك ".
# (3) في و: " وبفضلك ".
# (4) في ب: " تنحيني ".
# (5) في ج، ز: " بالرزق ".
# (6) في ج: " الخناء " بدل " الخيانة ".
# (7) في ب: " إنك ".
# (8) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4 ص 73.
# (9) ليس " بك " في (ب).
# (10) في نسخة من ألف: " التعون " وفي ب، ه: " البعوث " وفي ج: " التغوث
~~" وفي د:
# " التغوت " وفي البحار: " التعود ".
# (12) في ب: " ويسير ".
# (13) في د: " إلى " بدل " من ".
# (14) ليس " حقا " في د، وفي ج " حتى " بدل " حقا ".
# (15) في ب: " به مني ".
(1) في ألف، ج: " أن تكلفني ".
# (2) في و: " لم يقسم ".
# (3) في ه: " و " بدل " أو ".
# (4) في و: " رزقي " بدل " رزقتني ".
# (5) ليس " أو باعد بيني وبينك " في (و).
# (6) ليس " من " في (ب).
# (7) ليس " عندك " في (د، ز).
# (8) في د، ز: " و " بدل " أو ".
# (9) في ز: " و " بدل " أو ".
# (10) في ز: " و " بدل " أو ".
# (11) في ب: " اتباعي ".
# (12) في ب، ونسخة من ألف: " استعجال ".
# (13) في ج: " عفوك " بدل " مغفرتك ".
# (14) في ألف: " وبركتك ".
# (15) في ب: " وموعدك ".
# (16) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات ح 5 ص 74.
# (17) في ألف، ج: " ومواهب " وفي ب: " وبواجب ".
# (18) في ج: " وطلبك ".
# (19) في ms492 ب: " وطلبت إليك " وفي ج: " وطلبتك ".
# (20) في ج: " بك " بدل " أنت ".
(1) في ألف: " واسعا " مرة واحدة، وفي (ج) مرتين.
# (2) في ألف، ز: " ولا محضور ".
# (3) ليس " وبارك لي فيما رزقتني " في (و).
# (4) ليس " برحمتك " في (ب).
# (5) التهذيب، ج 3 الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5 ص 74.
# (6) ليس " قد " في (ألف، ج).
# (7) في ب، ج، ونسخة من ز: " تكلفت " وفي و: " تكلف ".
# (8) في ب: " فيه ".
# (9) في ب ": لا يرتدد ".
# (10) في د: " فابغي ".
# (11) في ألف: " لي - خ ".
# (12) ليس " لا " في " ه ".
# (13) في ب: " وقنا ".
# (14) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5، ص 75.
# (15) ليس " كله " في (و).
# (16) في ألف: " وسريرته ".
# (17) في ج: " الثناء ".
# (18) في ب: " من الخير ".
(1) في ب: " من بركتك ".
# (2) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5، ص 75.
# (3) في ب: " رسل " وفي د: " رسول الله ".
# (4) في ب: " وجميع ".
# (5) لا يوجد الهامش.
# (6) في و: " رسول الله ".
# (7) في ب: " وصدق الله وبلغ المرسلون ".
# (8) في ج: " مفاتح " وفي د، ه: " بمفاتيح ".
# (9) في و: " وما بلغ ".
# (10) في ج: " إلى ".
# (11) في د، ز: " الشرك ".
# (12) في و: " ثوابات ".
(1) في ب: " لا تقبل ".
# (2) في د: " من جهله ".
# (3) في ه: " ولا تجر في مفاضلي ".
# (4) في ب: " علمي ".
# (5) ليس " به " في (ب، ج).
# (6) في ب: " الشيطان الرجيم والسلطان العنيد ".
# (7) في ج: " درايعهم " وفي د: " روابعهم "، في ه: " زوايغهم ".
# (8) في ألف: " وتوابعهم وبوائقهم "، وفي ه: " وبوائقهم وتوابعهم
~~ومكائدهم " وفي و:
# " وتوابعهم ومكائدهم " وليس " وبوائقهم " فيه.
# (9) في ألف، ب: " من الجن والإنس ".
# (10) في ألف: " وزوابعهم " بعد قوله " من الجن والإنس "، وفي ج: "
~~ودرائعهم " بعد قوله " من الإنس (11) في و: " فيفسد ".
# (12) في ج: " ضرا " وفي د: " ضرارا ".
# (13) في ألف، ج: " أو بعض " وفي ب: " والعرض " في ه: " أو بعرضي " وفي
~~ز: " أو يعرض ".
# (14) ليس " به " في (و).
# (15) في د: " من ".
# (16) في ألف، ج: " العدل " وفي د، ز: " العال " وفي و: " الفعال ".
# (17) في ب: " المانع الدافع ".
# (18) ليس " معيشة " في (و).
# (19) في و: " وأحيى بها منك ".
# (20) في ج: " دار الجنان ".
(1) في ج: ms493 " رزقا حلالا طيبا " في ز: " زرقا واسعا حلالا ".
# (2) في ه: " ولا تبتلني ".
# (3) ليس " و " في (ب).
# (4) ليس " واسعا " في (ب).
# (5) في ألف، ج: " فتنها ".
# (6) ليس " فيها " في (ب).
# (7) ليس " فيها " في (ب).
# (8) ليس " فيها " في (ب).
# (9) ليس " علي " في (ه).
# (10) في د: " ممن ".
# (11) في ألف، د: " مكرني ".
# (12) في د، و: " واقفا ".
# (13) في ب " اللهم وأنزل " في ه: " اللهم صل على محمد وآل محمد وأنزل ".
# (14) في ج: " الوافي ".
# (15) في ب: " وولدي ومالي ".
# (16) ليس " ما " في (ب، د، ه).
# (17) في ب: " وما أعلنت وما أسررت ".
# (18) في ب: " فاغفره ".
# (19) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 6، ص 76.
# (20) في ج: " رد " وفي ز " يرد ".
(1) في ب: زاد بعد قوله " يا من مصير كل شئ إليه " " يا من رزق كل شئ عليه
~~".
# (2) في و: " وارزقني ".
# (3) في ألف، ب، ه " فلا تضيعني ".
# (4) التهذيب، ج 3، ص 77.
# (5) ليس " عندك " في (ألف، ب).
# (6) في ألف " و ".
# (7) في و: " يهدي ".
# (8) في و: " تبسط ".
# (9) في ب: " ترفعه ".
# (10) في ألف: " ذنوبي ".
# (11) التهذيب، ج 3 ص 78.
# (12) في ب: " ديني ".
# (13) في ب: " من كل ".
# (14) ليس " إني " في (و).
# (15) زاد في (ب) بعد قوله: " عمري " " وارزقني عملا ترضى به عني ".
(1) في ب: " وولدي وأهلي ".
# (2) في ج: " و ".
# (3) التهذيب، ج 3، ص 78.
# (4) في ج: " قاهر، قادر، رقيب الرحمة ".
# (5) في ج، و: " شكورا ".
# (6) في ج، و: " ذاكرا ".
# (7) في ب: " فأسئلك ".
# (8) في و: " وأرجو ناصرا ".
# (9) ليس " إلهي " في (ج) وفي ز: " يا إلهي ".
# (10) في ألف، ج: " تقبل ".
# (11) في ب: " ذكرت ".
# (12) ليس " لي " في (ج).
# (13) التهذيب، ج 3، ص 78.
(1) في ألف، ج، ه: " مقاصا " وفي ب: " معاسيا "، وفي نسخة من ه: " مقايسا
~~" كالمتن.
# (2) في ألف: " فإني أحوج " وفي د، ز: " أخرج ".
# (3) في د، ز: " التامات ".
# (4) في د: " شعصات ".
# (5) التهذيب، ج 3، ص 79.
# (6) ليس " و " في (ه، ز).
# (7) في ب، ج، ه: " ولا تتشابه " وفي ز: " ويا من لا تشابه... ".
# (8) في ب: " اختلاف اللغات ".
# (9) في ب: " يا من لا تنسى شيئا بشئ " وليس " لشئ " في (ج).
# (10) في ألف: " سألتك " وفي ج: " سألك ms494 ".
# (11) ليس " وطلقائك " في (ج).
# (12) التهذيب، ج 3، ص 79.
(١) في ألف، و: " وترزق ".
# (٢) ذكر في د: " يا الله " مرتين.
# (٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
# (٤) ليس " كلها " في (ج).
# (٥) في ج " لا يشوبه شك " بدل " يذهب بالشك عني ".
# (٦) في ب: " وقني برحمتك عذاب النار ".
# (٧) ليس " والتوبة " في (و).
# (٨) في ج: " لما تحب ووفقت له... ".
# (٩) في ه: " وآله " بدل " عليهم " وفي ب " صلواتك عليه وعليهم ".
# (١٠) الكافي:
~~ج ٤ ص ١٦٠، الفقيه ج ٢ ص
~~١٦١، التهذيب ج ٣ ص
~~١٠١.
# (11) في ألف، ج: " يا سالخ الليل من النهار " ونسخة من ألف مثل المتن
~~وعامة المصادر موافقة للمتن.
(١) في ألف، ه: " لمستقرها " وهو الموافق للفقيه والكافي.
# (٢) في و: " المنازل ".
# (٣) في ب: " يا واحد " مقدم على " يا أحد ".
# (٤) في و: " وعلى آل محمد ".
# (٥) الكافي: ج
~~٤ ص ١٦١، الفقيه ج ٢ ص
~~١٦٢، التهذيب، ج ٣، ص ١٠٣.
# (٦) ليس (يا رحمن) في (ألف، ج، ز) كما في عامة المصادر.
# (٧) في ألف، ه زاد: " يا حي " قبل " يا قيوم " وليس في عامة المصادر.
# (٨) ليس " كلها " في (ب).
# (٩) الكافي: ج
~~٤ ص ١٦١، الفقيه ج ٢ ص
~~١٦٢، التهذيب ج ٣، ص 102.
(1) في ج زاد: " يا حكيم " بعد " يا عزيز ".
# (2) ليس " و " في (ألف، ب، ج).
# (3) ليس حرف النداء في (د، و، ز) وفي هو (خ) والمصادر أيضا مختلفة.
# (4) الكافي، ج 4، ص 162، الفقيه، ج 2، ص 163، التهذيب، ج 3، ص 103.
# (5) ليس " يا الله " في (ج، ه).
# (6) في ه زاد: " كلها " بعد " العيا ".
# (7) في و: " وعلى آل محمد ".
# (8) الكافي، ج 4، ص 163، الفقيه، ج 2، ص 163 وتفاوته غير يسير، التهذيب،
~~ج 3، ص 103.
(١) في ألف، ج كرر " يا الله " مرتين.
# (٢) في ألف، ه زاد: " كلها " بعد " العليا ".
# (٣) الكافي، ج ٤، ص ١٦٣، الفقيه، ج ٢، ص ١٦٣، التهذيب، ج ٣، ص ١٠٤.
# (٤) في ب: " لجعلته ".
# (٥) في ألف: " يا مالك ".
# (٦) زاد في ألف، ه: " كلها " بعد " العليا ".
# (٧) في د: " وأسئلك ".
# (٨) الكافي: ج
~~٤ ص ms495 ١٦٣، الفقيه ج ٢، ص ١٦٣، التهذيب ج ٣، ص 104.
(١) في ج كرر: " يا غفور " مرتين.
# (٢) ليس " كلها " في (ب).
# (٣) في ه زاد " كلها " بعد " العليا ".
# (٤) في و: " وعلى آل محمد ".
# (٥) الكافي ج
~~٤ ص ١٦٣، الفقيه ج ٢ ص
~~١٦٤، التهذيب ج ٣ ص
~~١٠٥.
# (٦) في ب: " يا عظيم " بدل " يا عليم ".
# (٧) ليس " كلها " في (ب، د، ز).
# (٨) في ه زاد: " كلها " بعد " العليا ".
# (٩) الكافي ج
~~٤ ص ١٦٤، الفقيه ج ٢ ص
~~١٦٤، التهذيب ج ٣ ص
~~١٠٥.
(١) (الحمد لله لا شريك به) ذكره في (ألف) مرة وفي (ب) مرتين.
# (٢) في ب: " القدوس " بدل " القدس ".
# (٣) كرر في ب " يا عظيم " مرتين.
# (٤) في ه زاد: " كلها " بعد " العليا ".
# (٥) في ب: " بالشك ".
# (٦) في ب " ذكرك وشكرك " وهو الموافق لدعاء الليلة الأولى، والظاهر توافق
~~كل هذه الأدعية معها في الذيل.
# (٧) ليس " والتوبة " في (ج).
# (٨) العبارة في ب هكذا: " صلواتك عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ".
# (٩) الكافي ج
~~٤ ص ١٦٤، التهذيب ج ٣ ص
~~١٠٥.
# (١٠) في ب: " أو يطلع على الفجر... " (١١) في ج: " عن ليلتي ".
# (١٢) في ألف: " علي " بدل " قبلي ".
# (١٣) في ج: " تعذبني عليه ".
# (١٤) الكافي ج
~~٤ ص ١٦٠، الفقيه ج ٢ ص
~~١٦١.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ز). وفي ج: " حاجتك " بدل " حاجة " وفي
~~ألف: " وتذكر حاجتك " بدل " من حاجته ".
# (٢) الكافي، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب
~~النوادر، ح 9، ص 629.
# (3) ليس " فيما " في (د، ز).
# (4) ليس " عنهم " في (د، ه، ز).
# (5) ليس " و " في (ب).
# (6) في ب: " وفيهما تقدر ".
# (7) في ألف، ب، ج: " أن تمد لي في عمري ".
# (8) ليس " في " في (ب، و).
# (9) ليس " لي " في (و).
# (10) في ج: " ذريتي " بدل " ديني ".
# (11) الكافي، ج 4، ح 3، ص 161 بتفاوت في آخره.
# (12) في ألف: " وعلى آل محمد ".
(1) ذكر " الليلة " في ج: مرة وفي ألف: ثلاث مرات.
# (2) الفقيه، ج 2 ص ms496 162.
# (3) في ب: " يدك ".
# (4) في ب: " الخالص " بدل " خاص ".
# (5) في ب: " بعد " بدل " عند ".
# (6) في ب: " صلواتك عليه " وفي ج: " صل على محمد وآل محمد ".
# (7) ليس " وسلم " في (ه).
# (8) ليس " وبينات من الهدى والفرقان " في (ب).
# (9) في ب: " وقد تصرم ".
# (10) في ز: " التامات " بدل " التامة ".
# (11) في ج: " لم تغفر لي ".
# (12) في ب: " أو تريد ".
# (13) في ألف: " وتقايسني ".
# (14) ليس " لي " في (ب).
# (15) في ألف، ه، ز: " بمحامدك " وفي ب: " محامدك ".
# (16) في ه، و، ز: " المعددون " وفي د: " المغرون ".
# (17) في ج: " المورتون ".
(1) في ب، د، و: " والشكر لك " بدل " وشكرك ".
# (2) في ج: " فتقبل ".
# (3) في ألف، ب، ج: " تؤمنا ".
# (4) في ج: " مهيوب " وفي ز: " من كل أمر مرهوب ".
# (5) في نسخة من ه: " مجدوب ".
# (6) في ب: " جميل " بدل " جزيل ".
# (7) في ألف هكذا: " في عصمة من ديني وخلاصا من نفسي "، وفي ج هكذا: " في
~~عصمة من ذنبي وخلاء من نفسي ".
# (8) في ب، ج، نسخة من ألف: " حوائجي " بدل " حاجتي ".
# (9) في ب: " فصرف ".
# (10) في ب: " لباس العافية ".
# (11) في ألف: " حرت " وفي ج: " جزيت " وفي د: " جزت " وفي و: " جرت " وفي
~~ب: " حزت له القدر ".
# (12) في ب، ج: " كريم " بدل " كرائم ".
# (13) في ه: " الزخر ".
(1) زاد في ب: " اللهم " بعد " أسألك ".
# (2) ليس " قديم " في (ج).
# (3) في ب: " من " بدل " مع ".
# (4) في ألف، ج ونسخة من ه: " المعترفين " بدل " المتعرفين ".
# (5) في ب: " أتم " بدل " أنعم ".
# (6) في ب، ج: " رب " بدل " ربي " وفي ه: " اللهم ربي ".
# (7) في ج: " سواه " بدل " غيره ".
# (8) ليس " مني " في (د).
# (9) في ز: " من اللقاء " وفي نسخة منه مثل المتن.
# (10) في ألف، ج: " ترينه ".
# (11) في ز: " الرخاء " بدل " الرجاء ".
# (12) في ج: " سليم " بدل " سلم " وفي ز: " مسلم " بدله.
# (13) في ب: " لا أرجوا إنجاحا " (كذا).
# (14) في ز: " معافا " بدل " معافاة ".
# (15) في ألف: " وتبلغني " وكذا في ج، بدون حرف العطف.
# (16) في ب: " من كل مكروه ومحذور ".
# (17) ليس " و " في (ج).
# (18) في ب: " مبلغنا " وفي ج: " يبلغنا ".
# (19) الكافي، ج 4 ص 165، الفقيه، ج 2 ص 164 التهذيب، ج 3 ص ms497 122.
(١) في ألف، ج، ز: (بحق هذا اليوم) وفي نسخة من ألف، ز: مثل المتن.
# (٢) في ز، زاد: " شرفا و " قبل " ذخرا ".
# (٣) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
# (٤) في ج زاد: " المقربين " بعد " ملائكتك ".
# (٥) ليس " ما " في (ب).
# (٦) في ب، ج: " استعاذ " بدل " عاذ ".
# (٧) الفقيه، ج ١ باب صلاة العيدين، ح ٢٩، ص ٣٢٤، التهذيب ج ٣، باب صلاة العيدين، ح 22 ص
~~132، مع تفاوت.
(1) في ب: " قمت إلى الثانية فكبرت... ".
# (2) ليس " به " في (ج، د) ونتيجته عدم التوظيف بدعاء خاص في خصوص هذا
~~القنوت.
# (3) في ب: " مجدت الله عز وجل كثيرا ودعوت... ".
# (4) في ألف: " والقرب " بدل " أتقرب ".
# (5) في د، ز: " لا أحد أقرب... " وفي ب: " لا أجد أحد أقرب... ".
# (6) في ألف: " فآمن بهم خوفي " وفي ب: " فآمنهم بهم خوفي " وفي د: " فإنه
~~من خوفي ".
# (7) في ب: " برحمتك " مقدم على: " الجنة ".
# (8) في ز: " على دين محمد (ص) و ".
(1) في د: " سننهم ".
# (2) في ألف: " آمنت بالله بسرهم ".
# (3) في ب: " إلى الله " بدل " بالله ".
# (4) ليس " ولا منعة " في (ألف).
# (5) في د: " فاروني ".
# (6) ليس " محكم " في (ز).
# (7) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط.
# (8) في ب: " تعظمت ".
# (9) في ب: " العظيم " بدل " الكريم.
# (10) وزاد في ب: " التي هي خير من ألف شهر " بعد: " القدر ".
# (11) ليس " اللهم " في (د).
# (12) ليس " مني " في (ج).
# (13) في ألف، ب: " ما تقربت به إليك ".
# (14) ليس " وقرباتي " في (ألف) وفي ب: " قرباني " بدل " قرباتي ".
# (15) في ب، ج: " دعاي ".
# (16) في ب: " من لدنك " بدل " منك ".
# (17) في ألف، ب، ج: " كل الفزع ".
(1) في ألف، ج: " أن ينصرم ".
# (2) في ب: " أن تقضها " بدل " تقتصها ".
# (3) في ب: " يا لا إله الخ " بدل " بلا إله الخ ".
# (4) العبارة في ب بعد " ترضى عني " هكذا: " يا سيدي ومولاي الساعة وإن
~~كنت قد رضيت... ".
# (5) ليس " قد " في (ألف، ج).
# (6) في ب: " الليلة " بدل " الساعة ".
# (7) في ب: " أنبله " وفي ج: " أنيله ".
# (8) في ج: " وأقربه رضوانا إلى ما تحب وترضى " (9) ليس " ثم العود " في
~~(ج).
# (10) في ألف، ج، ه: " حتى ترضى وترضى ms498 كل... " وفي ز: " حتى ترضى عني
~~ويرضى كل... ".
# (11) في ألف، ج، ز: " وفي ساعتي هذه ".
# (12) في ب، ج، د: " دعاي ".
(1) في ب: " وخفض عيشي ".
# (2) في و: " تكفي " وفي ألف، ج: " كل ما يهمني " وفي د، و: " كل ما همني
~~".
# (3) في ب: " من أمور دنياي وآخرتي ".
# (4) في ب: " وأهل موردتي ".
# (5) في ج: " أملي " بدل " إلهي ".
# (6) في ب، ج: " رجاي ".
# (7) في ب، ه: " ومعدن مسألتي " وفي و: " ومعدن مسألتي وسئلتي ".
# (8) في ب، و: " فلا تخيبن " وفي ج: " ولا تخيبن " وفي ب، ج: " عليك دعاي
~~يا سيدي " وفي ه: " عليك يا سيدي دعائي يا سيدي ".
# (9) في ب، ه: " ولا يبطلن ".
# (10) في ب، ج: " رجاي ".
# (11) في ألف، ج: " وقد توجهت ".
# (12) في ب: " صلوات الله عليه وعليهم ". وليس " صلى الله عليه وآله " في
~~(ز).
# (13) في ب: " أمام طلبتي وحاجتي ".
# (14) في ألف: " واجعلني ".
# (15) في ب " ومن المقربين ".
# (16) في ب: " فإنك ".
# (17) في ج: " لا تبطل به عملي.
(1) ليس " والرضوان " في (و).
# (2) في و: " بكل ".
# (3) في ج: " حاجتنا " وفي د، ه: " عاقبتنا " وفي ز: " عاقبتها ".
# (4) ليس " بشئ " في (ج).
# (5) ليس " وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وسلم على محمد
~~وآل محمد " في (ب، ج).
# (6) في ب، د: " ترحمت ".
# (7) التهذيب، ج 3 ص 140 بتفاوت.
# (8) في ألف، ه: " إلى القبلة ".
# (9) في د، ز " عوائده " بدل " جوائزه ".
# (10) في ألف: " فإليك عدتي ووفادتي " وفي ج: " فإليك يا عدتي وفادتي ".
# (11) في ز: " تعبئي ". وليس " وتعبيتي " في (ب).
# (12) في ز: " مسائل ".
# (13) في ب: " إني " وفي ز: " فإنني ".
# (14) في ألف: " لم أتكل ".
# (15) في ب، د: " لكني ".
(1) في ب: " سؤلي ومسألتي ".
# (2) في د: " خائنا " وفيها " يا عظيم " مرتين.
# (3) في و: " أرجوك للذنب العظيم ".
# (4) ليس " يا عظيم " في (د).
# (5) في و: " الذنب العظيم ".
# (6) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
# (7) التهذيب، ج 3، باب صلاة العيدين، ح 48، ص 142 بتفاوت.
# (8) في ألف، ج: " تصلي ".
# (9) في ب، ز: " ومستحبا " وليس " مستحبا " في (ج).
# (10) " الصلاة " في ألف: مرة وفي ج، ز: مرتين.
(1) في ب: " في يوم الفطر ms499 ".
# (2) في د، ه، ز: " أن لا يطعم ".
# (3) ليس " والحمد لله " في (ألف، ب، ج، ز).
# (4) في ج: " على ما أولانا ".
# (5) الوسائل ج 5 الباب 20 من أبواب صلاة العيد، ص 121 - 123 بتفاوت.
# (6) البقرة - 185.
# (7) في ب: " الله أكبر " ثلاث مرات.
# (8) ليس " ما " في (ب).
# (9) راجع الوسائل، ج 5 الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ص 125 بتفاوت كثير.
# (10) ليس " عليه السلام " في (ز) وفي ج: " من شاء أن يأتي إلى الجمعة ".
# (11) الوسائل، ج 5 الباب 15 من أبواب صلاة العيد، ح 1 ص 115.
(١) الوسائل، ج ٥ الباب ٣ و ١٤ من أبواب صلاة العيد، ح ١ ص ٩٨ و ١١٤.
# (٢) الأعراف - ٣١.
# (٣) في ب: " في صلاة ".
# (٤) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1 ص 77.
# (5) ليس " هي " في (ب).
# (6) راجع البرهان، ج 2 ح 13 ص 10 نقلا عن العياشي بأنها الأردية.
# (7) في ألف، ج: " رمق ".
# (8) الوسائل، ج 5 الباب 19 من أبواب صلاة العيد، ح 2 ص 121 نقلا عن
~~الكتاب.
# (9) الوسائل، ج 5 الباب 11 من أبواب صلاة العيد، ح 3 ص 111 بتفاوت.
(1) في و: " العيد ".
# (2) في ج: " الأحداث ".
# (3) في ب: " تفرق الناس عنه ".
# (4) الوسائل، ج 5 الباب 11 من أبواب صلاة العيد ح 2 ص 110 بتفاوت.
# (5) في ب: " عند مرجعه " وفي ز: " في مرجعه ".
# (6) في ب: " وزجر وحذر وأنذر ".
# (7) في ألف، ج: " أولى بكم من أنفسكم ".
(1) في ب، ج: " من كنت مولاه " وفي ألف، ج: " فهذا على مولاه ".
# (2) ليس " في الحال " في (ج).
# (3) الإحتجاج، ج 1 ص 66 إلى 84.
# (4) الوسائل، ج 7 الباب 14 من أبواب الصوم المندوب، ص 323 إلى 329.
# (5) في ب: " عن الصادق من آل محمد عليه وعليهم السلام ".
# (6) في ألف، ه، ز: " بهم ".
# (7) في ب، ه، و، ز: " سنته ".
# (8) في ب: " العظيمة " وفي ألف، ج: " من حفظه الدين " وفي ز: " وهدايته
~~".
# (9) في د: " في صدر سننه ".
# (10) في ه: " لتعظيم " وفي ز: " من أعظم " وفي ألف، ز، ونسخة من ه "
~~القربات ms500 ".
(1) في ج: " مرة واحدة ".
# (2) في ب: " على ظالمي ".
# (3) في ج، و: " بحق نبيك " وفي د، ز: " بمحمد نبيك ".
# (4) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
# (5) في نسخة من ه: " وسادة العباد ".
# (6) في و: " وعلى آل محمد ".
# (7) في ب، ه: " الأنقياء الأتقياء " وليس " الأنقياء " في (و).
# (8) في و: " وعلى آل محمد ".
# (9) في ب: " بتمسكهم ".
(1) في ز: " اقتفى ".
# (2) في ألف: " وعلى آل محمد ".
# (3) في ب: " نجيبك ".
# (4) في ألف: " صفيك ".
# (5) ليس " و " في (ألف، ز).
# (6) في ج: " الفارق ".
# (7) ليس " و " في (ألف).
# (8) ليس " و " في (ألف).
# (9) في ألف، و: " لم يأخذه ".
# (10) ليس " وطلقائك " في (ج).
# (11) في ألف: " المشهور " بدل " المسؤول ".
# (12) في ب: " ولآلائك من الذاكرين يا أرحم الراحمين ".
(1) في ج: " وصد ".
# (2) في و: " أهل بيته " وفي ألف، ج: " وتكشف ".
# (3) راجع الوسائل، ج 5 الباب 3 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة ح 1، ص
~~224. والبحار: ج 98 ص 319 - 321 بتفاوت.
# (4) في ج، ه، و: " يوم الثالث ".
# (5) في د، و، ز: " أن خرجوا ".
# (6) في ألف، ج: " يفتتح ".
# (7) في د، ز: " اثنين " وفي غير و: " منها ".
# (8) في و: " تكبيرة واحدة ".
# (9) في ألف، ب: " ويقنت ".
# (10) ليس " و " في (ز).
(1) في ب، ج: " مائة مرة " (2) في ب، ج: " مائة مرة " (3) ليس " يا " في
~~(ج).
# (4) في ج، ه: " ويا ".
# (5) في ب: " مغدودقا " وليس " هنيئا " في (ب).
# (6) في ب: " ينبت به الزرع ويدر به الضرع ".
# (7) مستدرك الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء، ح 5 ص 183
~~بتفاوت.
# (8) في د: " بخلقه ".
# (9) في ج: " أو ".
(1) الوسائل، ج 5 الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، ح 5 ص 143 نقلا عن
~~الكتاب.
# (2) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي ب: إضافة " وسلم ".
# (3) ليس " تعالى " في (ب).
# (4) الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 148 نقلا عن
~~الكتاب راجع الباب الأول ح 10.
# (5) الوسائل، ج 5، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، ص 142 - 143.
# (6) في ب: " فصلوا ركعتين " وفي ج: " فصل صلاة الكسوف ركعتين ".
# (7) في د، ز: " فيها عشر ركعات ms501 " وفي ألف: " ركوعات ".
# (8) في ألف، ج: " توجه ".
# (9) في ب: " وسورة معها ".
# (11) في ب: " وسورة معها ".
# (10) في ألف، ج: " فأطل ".
(1) الوسائل، ج 4، الباب 17 من أبواب الركوع، ح 3 و 4، ص 940.
# (2) في ألف، ج: " عند كل قيام منها الله أكبر ".
# (3) الوسائل، ج 4، الباب 17 من أبواب الركوع، ح 3 و 4، ص 940.
# (4) راجع الوسائل، ج 5، الباب 7 و 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ص 149
~~إلى 153.
# (5) في ب: " وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى ".
# (6) في ب: " فرددها ".
# (7) الوسائل، ج 5 الباب التاسع من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 154، نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) في ز: " الزلزل ".
# (9) في ه: " السماء ".
# (10) في ز: " ويا ".
# (11) الوسائل، ج 5 الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 159.
(1) في ب: " يمنعه منه تضييق " وفي د، ز: " يمنع منه بصيق " وفي و: " يمنعه
~~منه تضيق ".
# (2) في ألف، ج، و: " فإذا نسي " وفي ز: " وإذا يكون نسي ".
# (3) في و: " بعد أن تقضى " وفي ز: " بعد مضى ".
# (4) ليس " لعذر " في (ب).
# (5) ليس " لعذر " في (ب) وليس " ذكرا في (ج).
(1) في ألف، ز: " المتوضي ".
# (2) في ز: " بالأذان ".
# (3) في ب، د، و: " يقضى ".
# (4) في ب: " وليس يجب على المسافر ".
# (5) في ز: " أو عند غروبها ".
# (6) ليس " صلاة " في (ألف، ج، د، ه، و).
# (7) في نسخة من ألف: " الحضور ".
# (8) في ألف: " المتم ".
(1) في ب: " إن قدرت عليه ".
# (2) في ب، د، ه، و: " أو ".
# (3) النساء - 101 (4) في ألف، ه: " شرح الله تعالى ".
(1) في ألف: " الأخريين " وفي ج: " الأخيرتين ".
# (2) في ألف: " فيكبروا " وفي ب: " وكبروا ".
# (3) في ز: " ثم يجلس الإمام للثانية له " وفي ب: " ثم يجلس في الثانية له
~~" وليس " له " في (ألف، ج).
# (4) في ألف، ب، ج و: " مستوفرين " وفي د: " بمستوقرين ".
# (5) في ز: " وليتشهدوا ".
# (6) ليس " بهم " في (د، ز).
(1) راجع الوسائل، ج 5 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.
# (2) في ب: " مكان كل ركعة تسبيحة ".
# (3) في ز: " ففي ".
# (4) ليس " عنه " في (ألف، ج).
# (5) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا والصحيح " الجلوس ms502 ".
# (6) في ب: " التشبيه " وفي ه، و: " الشبه ".
(1) في ب: " تومي بالركوع إلى الأرض وتومئ بالسجود " وفي ج: " تومي بالركوع
~~والسجود إلى الأرض ".
# (2) في ألف، ب، ج: " ويكون ".
# (3) في ألف، ج، ه: " يخافت ".
# (4) في ألف، ج، ه: " يجهر ".
# (5) في ز: " ثم حفروا له حفرة ".
# (6) في ب: " فقيل له: ما يشاوره الله عز وجل ".
# (7) في ب: " فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير ".
(1) في ج: " أجرى له الخير على لسان من يشاء من الخلق " وفي ألف: " أجرى له
~~الخيرة على لسان من شاور من الخلق ".
# (2) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 213، مع
~~تفاوت.
# (3) الوسائل، ج 5 الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 217 مع تفاوت.
# (4) في و: " فإذا سجدت قلت ".
# (5) في ألف: " أستخير الله تقولها إلى مائة مرة " وفي ب: " أستخير الله
~~عز وجل مائة مرة ".
# (6) في ج، و: " فإذا تممت المائة ".
# (7) في ب: " وآله ".
# (8) في نسخة من ه: " خره لي ".
# (9) ليس " خيرة في عافية " في (ج).
# (10) الفقيه، ج 1 باب صلاة الاستخارة، ص 563.
# (11) في ب: " أريد خيرا ".
(1) في ب: " فيما أبتغي فيه الخير " وفي ألف: " فيما ينبغي فيه الخيرة ".
# (2) ليس " لي " في (ج).
# (3) في ب: " واقص إلى الخير " وفي ه: " واقض لي حوائجي بالخير " وفي ز:
~~" واقض لي حاجتي بالخير " وفي د: " فاصرفه واقض بالخير ".
# (4) البحار، ج 91 الباب 7 من الاستخارة ح 38، ص 284 مع تفاوت (5) ليس "
~~وآجله " في (ب).
# (6) في ه: " على أحسن الحال ".
# (7) في ز: " على - خ رشدي ".
# (8) الوسائل، ج 5 الباب الأول من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 204
~~بتفاوت.
# (9) في ب: " الله تعالى ".
# (10) في ألف: " إلا أراه الله تعالى الخيرة " وفي و: " إلا رعاه الله
~~بالخيرة ".
# (11) في ألف: " يا أيسر المحاسبين ".
(1) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 3 ص 214.
# (2) في د، ز: " فاكتب ".
# (3) في و: " وخيرة ".
# (4) في ز: " لفلان بن فلانة ".
# (5) في ألف: " بسم الله الرحمن الرحيم خيرة ".
# (6) في ز: " لفلان بن فلانة ms503 ".
# (7) في ألف: " خرجت ".
# (8) في ب: " وانظر أكثرها " وفي ب، ج: " واعمل عليه ".
# (9) الوسائل ج 5 الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 1، ص 208 - 209
~~بتفاوت.
(1) ما بين المعقوفتين في (ز) فقط.
# (2) في ألف: " جرعه ".
# (3) في ب: " تعالى ".
# (4) في ب، ز: " أم ".
# (5) في ب: " مما ".
# (6) في ب: " إلا آتاه الله عز وجل ذلك " وفي ج: " إلا آتاه الله ذلك ".
# (7) الفقيه، ج 1، ح 1544، ص 557.
# (8) في ب: " متواليات ".
# (9) في ب: " ثوبا نظيفا جديدا ".
# (10) في ب: " فصل ".
# (11) في د، ز: " منها ".
# (12) في ألف، ج، ه: " صمدانيتك ".
(1) في د: " لا قادر حاجتي " وفي و: " وليس قادر على حاجتي ".
# (2) في ب: " أنه ليس في حكمك جور. كلما تظاهرت ".
# (3) في ه، ز: " بكشفه ".
# (4) في ب، د: " فنشفت ".
# (5) في ب، د، ز: " فانتثرت ".
# (6) في و، ز: " عسرها ".
# (7) في ب: " فإن فعلت ذلك فلك الحمد وإن لم تفعل ذلك فلك الحمد ".
# (8) في ب، ج: " خائف ".
# (9) ليس " بطن " في (و) (10) ليس " عبدك " في (ألف) وفي ب: " اللهم وأنا
~~عبدك ".
# (11) الوسائل، ج 5، الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 10، ص
~~259 بتفاوت.
# (12) في ألف: " وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان ".
(1) في ب: " إذا أحزنه أمر لبس ثوبين من أعلى ثيابه وأخشنها ".
# (2) في ألف: " منهما ".
# (3) في ب: " سبح الله عز وجل ".
# (4) ليس " مائة مرة " في (ب، د).
# (5) الفقيه، ج 1، ح 1545، ص 558 بتفاوت.
# (6) في ج: " كانت به " وليس " له " في (ز).
# (7) في ه: " ولتكن ".
# (8) في ألف، ه: " يا ماجد يا أحد يا كريم " وفي ه: " يا حنان يا منان
~~يا قريب ".
# (9) في ب: " واكشف ما في من ضر ومغرة ".
# (10) في ب: " تتيقن ".
(1) ليس " تعالى " في (د، و).
# (2) مستدرك الوسائل، ج 6، باب 44 من نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، رقم (13).
# صلاة الشفاء، ص 387 - 388.
# (3) في ب: " فقال ".
# (4) في ألف: " اقلع الذنوب " وفي ج: " اقطع الذنوب ".
# (5) في ألف: " ثم تصلي الركعتين " وليس فيها " قم فصل ".
# (6) في ج: " وقل ".
# (7) في ج: " اقصم ".
# (8) ليس " له " في (ألف).
# (9) ليس " قال ms504 " في (د) وليس " ذلك " في (ألف، ج).
# (10) في ألف: " فما لبثت " وفي د: " أن أهلك ".
# (11) الوسائل، ج 5 الباب 33 من بقية الصلوات المندوبة، ح 1 ص 265.
(1) في د، ز: " أبي الحسن العسكري عليه السلام ".
# (2) في ه: " فتقول ".
# (3) في ألف، ج، و: " منهما ".
# (4) ليس " لا أحد له " في (د) وليس " لا أحد لي " في (ج).
# (5) ليس " ثم تقول " في (ج).
# (6) في د، و، ز: " بمحمد ".
# (7) في ز: " الأئمة ع " وفي ب: " وتسميهم ".
# (8) ليس " تسميه " في (ب، و، ز).
# (9) في ب: " قال " بدل " كان ".
# (10) في ب: " إلى الله تعالى حاجة مهمة قد ضقت ذرعا فاغتسل ".
# (11) في ه: " وتقرئها ".
(1) في ألف " وتجلس ".
# (2) في ألف، ب: " فتقرأها ".
# (3) ليس " إن " في (ه).
# (4) ليس " إنك " في (ج، و) وليس " أنت " في (ألف، ب، ه).
# (5) ليس " اللهم " في (ج).
# (6) في ألف، ه " تقضى إن شاء الله تعالى ".
# (7) الوسائل، ج 5 الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 7، ص 258
~~بتفاوت.
# (8) في ب، د، ز: " عند قضاء الحاجة ".
# (9) في ألف: " تقرأ في الأولى منهما " وفي ه، و: " تقرأ فيهما ".
# (10) في ألف: " وفي الثانية سورة الحمد " وفي ب، ج: " أو سورة الحمد ".
# (11) ليس " الحمد و " في (ز).
# (12) في و: " و ".
# (13) في ألف، ه: " والسجود أيضا ".
# (14) الوسائل، ج 5 الباب 35 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ص 266
~~بتفاوت.
(1) في ألف: " وهو اليوم السابع والعشرون ".
# (2) في ب: " يصلي ".
# (3) في ألف، ج: " يقرأ ".
# (4) في ب: " ثم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~ولا حول الخ ".
# (5) ليس " والحمد لله " في (و).
# (6) في ج: " الله " مرة وفي ز: " الله الله - خ ".
# (7) ليس " أربع مرات " في (ج).
# (8) الوسائل، ج 5 الباب 9 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ص 241 بتفاوت.
(1) في ب: " عن الرسول صلى الله عليه وآله ".
# (2) في ز: " أم الكتاب ".
# (3) في ب: " وإني بك عائذ ".
# (4) في د: " برضائك ".
# (5) في ب إضافة " صل على محمد وآل محمد ".
# (6) الوسائل، ج 5 الباب 8 من أبواب بقية الصلوات ms505 المندوبة، ح 2، ص 238
~~بتفاوت.
# (7) في ألف، ج: " الأموات ".
# (8) ليس " أحدا " في (ب).
(١) في د: " وارحم على محمد وآل محمد ".
# (٢) في ألف، ب: " وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم و " وفي ج: " وباركت
~~وترحمت على إبراهيم و " وفي ه: " وباركت ورحمت إبراهيم و ".
# (٣) مصباح المتهجد، ص ٤٧٢.
# (٤) في ب، ج: " ولا ترفع " وفي ب: " يدك ".
# (٥) ليس " و " في (ج).
# (٦) في ب: " رحمتك ورأفتك ".
# (٧) في ب: " يدك ".
# (٨) ليس " عبدك " في (ب) وفي ب، ج، د: " وابن عبدك ".
# (٩) ليس " وابن أمتك " في (ز).
# (١٠) في ألف: " اللهم إنا لا نعلم به إلا خيرا " وفي د: " اللهم لا نعلم
~~إلا خيرا " وفي و: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ".
# (١١) في ز: " فزد في حسناته ".
# (١٢) مصباح المتهجد، ص ٤٧٣
~~بتفاوت.
# (١٣) مصباح المتهجد، ص 473.
(١) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
# (٢) في و: " اللهم هذه أمتك ".
# (٣) في ز: " في حسناتها " " في إحسانها - خ ل ".
# (٤) في ب: " وتجاوز عنها وارحمها ".
# (٥) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
# (٦) ليس " و " في (ب) وفي ج: " وقبضته ظاهرا ".
# (٧) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
# (٨) الوسائل، ج ٢ الباب ٣ من أبواب صلاة الجنازة، ص ٧٦٨ بتفاوت.
# (٩) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
# (١٠) ليس " إن " في (ب).
# (١١) في ب: " وأنت أعلم بسرها ".
# (١٢) مصباح المتهجد، ص 473.
# (13) في ألف، ب، ج، ونسخة من ه: " ناصبيا ".
# (14) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
# (15) في ب، ه، و: " اللهم عبدك بن عبدك " وفي ج: " عبدك وابن عبيدك ".
# (16) في ألف: " فخذه في عبادك ". وفي ز: " فاجزه خذ في عبادك " ولعله
~~تصحيف.
(1) في ج: " واصله حر نارك ".
# (2) في ب، د، ونسخة من ز: " ينتقص " وفي نسخة من ز: " ينقص ".
# (3) الوسائل، ج 2 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة، ص 769 - 771.
# (4) في ز: " خمس تكبيرات ".
# (5) في ب: " فكانت ".
# (6) في ألف " وكبر ".
# (7) في ألف " فظعوا ".
# (8) الوسائل، ج 2 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا
~~عن الكتاب.
# (9) ليس " برهانا " في (ب، و) وليس " برهان " في (ألف، ج).
# (10) الوسائل، ج 2 الباب 5 ms506 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا
~~عن الكتاب.
(1) راجع الوسائل، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت، ح 3، ص 174 بتفاوت.
(1) في ب، و، ز: " بالتقدم ".
# (2) في ألف، ج: " التقديم ".
(1) النور - 56.
# (2) في ألف، ج: " جمعها " وفي ه: " جميعا ".
# (3) في ألف، د، ز: " يزيد " بدل " بريد ".
# (4) في د: " الفضل ".
# (5) الوسائل ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 و 16، ص 34 -
~~38.
(1) في ه: " أبي بكر " بدل " ابن بكير " وفي و: " أبي بكير " وفي ب: " عن
~~محمد الطيار " وفي ج: " صفوان بن يحيى بن بكير بن محمد بن الطيار ". ولكن
~~أغلاط نسخة ج كثيرة جدا.
# (2) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 5 و 12 و 16، ص
~~34 - 38.
# (3) في ب: " في كل عشرين دينارا نصف دينار ".
# (4) في ب: " عشر دينار ".
# (5) في ب: " لزمه ".
# (6) في ب: " أو صياغها " وفي د، ز: " أو صياغتها ".
# (7) الوسائل، ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ح 6 و 7 ص 110.
(1) في ب: " وحال عليها الحول ".
# (2) ليس " إن شاء الله تعالى " في (د، ز).
# (3) في د، ه: " زكواتهم " وفي ز: " زكاتها ".
# (4) في ب، ز: " أوسق " وليس " الأوسق " في (و).
(1) في ز " تبيعتان ".
# (2) في ألف: " في الستين تبيعان وفي السبعين ".
(1) في ب: " إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، وليس فيما دون ذلك شئ ".
# (2) في ب: " فيها " بدل " منها " في الموضعين.
# (3) في ب: " فيها " بدل " منها " في الموضعين.
# (4) الوسائل، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
# (5) راجع الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ص 54 في
~~الغلات، وأما في الأنعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السلام.
(1) في ج، د: " المقترض ".
(1) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 11 و 13، ص 210 -
~~211.
# (2) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص
~~210 - 211.
# (3) الوسائل، ج 6 ms507 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص
~~210 - 211.
# (4) في ألف، ج، ه: " فإن حضره " وفي ز: " فإن كان حضر ".
# (5) في غير ز " أجزت ".
# (6) الوسائل، ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ص 152 و ح 7 ص
~~153.
# (7) في ب: " في بعض من يؤثره ".
# (8) في د، ز: " على ما قد بيناه ".
(1) في ب: " نصر الإسلام ".
# (2) الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 9 ص 146 نقلا عن
~~الكتاب.
# (3) في د، ز: " لحاجة ".
# (4) في ب، ج: " مواضع أخر ".
# (5) في ألف، ج: " معيشة ما ".
# (6) في ز: " روي عن زرارة ".
# (7) ليس " قوي " في (ه).
(1) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159.
# (2) في ألف: " يزيد ".
# (3) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152، 154.
# (4) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152، 154.
# (5) في ب، د، ز: " الفطر ".
# (6) في نسخة من ألف: " الصيرفي ".
# (7) في ألف: " قال لا يعطى ".
# (8) الوسائل، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171.
# (9) ليس " ممن " في (ألف).
(1) في ب: " حقوقهم ".
# (2) الأنفال، 41.
# (3) في ألف، ج: " منعوا ".
# (4) ليس " له " في (و).
# (5) في ب: " كذلك ".
# (6) الوسائل، ج 6، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3، ص 189 مع
~~تفاوت.
(1) في ألف، ج، ه: " كفايتهم ".
# (2) في ب: " تعالى ".
# (3) الوسائل، ج 6 الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 177.
# (4) في ألف، ج: " يعطي الرجل " وفي ج: تقديم " ثمانين درهما " على " من
~~الزكاة ".
# (5) في ج: " قال قلت له " وليس " قال " في (ز).
# (6) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3 و 4، ص 179.
# (7) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3 و 4، ص 179.
# (8) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
# (9) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
# (10) في ج: " بينهما ".
(1) في ه، ز: " إذ ms508 " بدل " إذا ".
# (2) في ج، د: " لها " بدل " لهما ".
# (3) في ب: تقديم " الأرز " على " الدخن ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 4 و 5 و 6 و 7،
~~ص 40.
# (5) في ج: " تكيل ".
# (6) في ز: " فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة ".
# (7) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 4 و 5 و 6 و 7،
~~ص 40.
# (8) في ب، ه: " كالقضب ".
# (9) في ألف، ب: " البادنجان ".
# (10) ليس " ومائة ألف دينار " في (ألف، د، و) (11) في د، و، ز: " قدر "
~~بدل " حد ".
(1) ليس " عن كل فرس " في (ألف، ج) وليس " في كل عام " في (د).
# (2) في ألف، ب، ج: " الإناث السائمة ".
# (3) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 51.
# (4) في ه: " لأبي جعفر عليه السلام ".
# (5) في ب: " فقال لا ".
# (6) في ب: " لأن البغال لا ينتج ".
# (7) في ب: " ينتج " وفي ج: " يلقحن ".
# (8) في ألف: " فقلت ".
# (9) في ب: " في الحمير " بدل " فيها ".
# (10) في ج: " قلت له " وفي ألف: " فهل " وليس " هل " في (ب، ج).
# (11) ليس " على " في (ز).
# (12) في ب: " فقال ".
# (13) في ج: " يعلفه " وفي ز: " تعلف ".
# (14) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 51
~~- 52.
(1) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
# (2) في د: " سنة واحدة ".
# (3) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
# (4) في ب: " فقال ".
# (5) في ز: " السموم " بدل " السمن ".
# (6) في د: " زكاة ".
# (7) في ز: " وضيعته ".
# (8) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 46.
(1) ليس " قال " في (ب).
# (2) في ه: " يجب " وفي ب: " الفطر ".
# (3) في ج، ه: " يجب ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 226 نقلا عن
~~الكتاب.
# (5) في و: " يحرم ".
# (6) في د، ه: " يجب " وفي ب: " الفطر ".
# (7) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 11، ص 224 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) في ب، و: " فضله " بدل " فضيلة ms509 ".
# (9) في ألف، ب، ج، د: " الفضل ".
# (10) في ب: " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطر وأما من قبل
~~الفطرة فليس عليه فطرة " وفي ج:
# " فليس عليه زكاة ".
# (11) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 10 ص 224.
# (12) في ز: " على الفقير الذي يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه
~~".
# (13) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 225 بتفاوت.
(1) في ألف، ب: " الأخيرين ".
# (2) الأعلى - 14 و 15.
# (3) في ب: " الفطر ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221. والباب 6،
~~ح 23، ص 236.
# والباب 12، ح 6، ص 247.
# (5) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، ح 4، ص 246.
(1) في ج: " أوسط الشام " وفي و: " أنباط الشام " وفي ألف، ه: " وعلى
~~أوساط الشام وهرات ومرو ".
# (2) ليس " وباقي خراسان " في (ز).
# (3) في ز: " والحنطة ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1 و 2، ص 238 بتفاوت.
# (5) ليس " واحد " في (ألف، ج) وهو الظاهر.
(1) في ب: " الفطر ".
# (2) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 - 244.
# (3) في ج: " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 - 244.
# (5) في ج: " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة ".
# (6) في و: " بالتمرة ".
# (7) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 9، ص 244 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن
~~الكتاب.
# (9) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن
~~الكتاب.
# (10) ليس " وروي " في (د) وليس " روى " في (ز). وفي د، ز: " أن أقل قيمة
~~".
# (11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا
~~عن الكتاب.
(1) التوبة - 103.
# (2) في د: " رحته " بدل " رعيته " وفي و: " شيعته ".
(1) في ب: " صفة مستحقي الزكاة ".
# (2) في نسخة من ه: " محمد بن ميران ms510 ".
# (3) في د، ونسخة من ز: " زرعة ".
(1) في ز: " عن جده " بدل " عن جد أبيه ".
# (2) ليس " كتبه له " في (و).
# (3) في ب: " بلغت ".
# (4) في د، و، ز: " يقبل ".
# (5) في ب، و، ز: " يقبل ".
# (6) في ج: " الجذعة منه ".
# (7) في د، و، ز: " يقبل ".
# (8) في د، و، ز: " يقبل " وفي ب، ج، ز: " منه الحقة ".
# (9) في ب زيادة: " وليست عنده " وفي ه زيادة: " وليست عنده ابنة لبون ".
# (10) في ب، و: " يقبل ".
# (11) في و: " يقبل منه " وفي ب، ج، ز: " ابنة لبون ".
# (12) في د، ه، ز: " لم تكن ".
# (13) ليس " ذكر " في (ج).
# (14) في ألف: " تقبل ".
(1) في ج: " الأربع ".
# (2) يرى صدره في الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام، ح 2 ص،
~~87، وذيله في الباب 2 منها، ح 5 ص 74.
# (3) في ألف: " صلوات الله عليه " وفي ب، ج: " عليه السلام ".
# (4) في ج: " ما " بدل " لما ".
# (5) في ب: " راعيا بحق الله حتى... " وفي ج: " راغبا لحق الله ".
# (6) في ج: " بادي " بدل " نادى ".
# (7) في ألف: " فأنزل بفنائهم " وفي ج: " فأنزل فناهم ".
# (8) في ب: " فتردوه ".
# (9) في ج، ه: " تحيفه ".
# (10) في ب: " فإن ".
# (11) ليس " عليه " في (د) وفي ز: " متسلط عليه فيه " وفي ب: " ولا عنيف
~~به ".
# (12) في ب: " وأيهما ".
(1) في ز زيادة: " ثم أصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له
~~".
# (2) في ب: " ذلك ".
# (3) في ج: " تعالى ".
# (4) في ألف: " فإن ".
# (5) في ب: " واصنع ".
# (6) في ج: " من كل ناء ".
# (7) في د، ز: " فأوغر فيه " وفي ز: " فاوغر إليه لا يحول... ".
# (8) في ز: " ولا يمصر لبنها ".
# (9) في ب: " ولا يجهدها " وفي د، ز: " ولا يجهدنها ".
# (10) في ب: " منهن " بدل " بهن ".
# (11) في ب: " التي فيها تريح " وفي و " يريح ".
# (12) في ألف: " ولا يعنف بهن " وفي ج: " وتعنف " وفي ه: " ولا تعنف بهن
~~" وفي و:
# " ويغبق "، كل بدل " وتغبق ".
# (13) في ج: " تأتيناه " وفي و: " يأتينا ".
# (14) في ألف: " وسلم ".
# (15) في ألف: " نصحتك " وفي د، ز: " نصحك " (16) في ب: " بعث " وفي د: "
~~بعثه ".
(1) في ب: " في الطاعة ".
# (2) في ب: " تكلم " بدل ms511 " بكى ".
# (3) في ز: " انهتك ".
# (4) في ج: " إلى يومنا هذا ".
# (5) في ألف، و: " أم والله ".
# (6) في ب: " لا تذهب الليالي والأيام ".
# (7) في ألف: " ويرتد ".
# (8) في ألف، ج، و: " ولنبيه " وفي ب: " ولنبيه عليه وآله السلام " وفي
~~ه: " ونبيه ".
# (9) في ألف، و: " فأبشروا ثم أبشروا ".
# (10) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 88.
# (11) في ألف، ب: " سمعته ".
# (12) في ج: " تتبع " وفي ه: " بيع " وفي ز: " ببيع " بدل " تبيع ".
# (13) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 6، ص 90.
(1) الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 77.
# (2) في ألف، ه: " دفع الزكاة عنه ".
# (3) ليس " الذهب و " في (ج).
# (4) في ج: " لسنتين ".
(1) ليس " مؤمنا " في (و). وفي ب: " في ضيق " بدل " في ضرورة ".
# (2) في ألف، ج: " إيساره ".
(1) في ألف: " عقبة " بدل " عتبة ".
# (2) ليس " و " في (ب).
# (3) في ه: " يقسمها ".
# (4) في نسخة من ز: " ما " بدل " من ".
# (5) في ألف: " وليس ".
# (6) الوسائل، ج 6، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 183 -
~~184.
# (7) في ألف، ج، و: " يعطى ".
# (8) في ب، ه: " لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جمعيا صدقة... ".
# (9) في د: " يستحون ".
# (10) الوسائل، ج 6، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 182 نقلا
~~عن الكتاب.
# (11) الوسائل، ج 6، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 218.
# (12) في ج، د: " يستحى ".
# (13) في ز: " للزكاة " وفي ب: " فأعطيه ".
(١) في ج، ز: " ولا تسمى له ".
# (٢) الوسائل، ج ٦، الباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ١، ص ٢١٩.
# (٣) في ز: " ليقسمها ".
# (٤) في ألف: " يأخذ " بلا حرف الاستفهام.
# (٥) ليس " له " في (ب).
# (٦) الوسائل، ج ٦، الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ٣، ص ٢٠٠.
# (٧) البقرة: ٢٧١.
# (٨) البقرة: ٢٧١.
# (9) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 216 نقلا
~~عن الكتاب.
# (10) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 6، ص 216.
~~والباب 13 من أبواب الصلاة، ح 6، ص 276.
# (11) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 273.
# (12) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1، ص ms512 286.
(1) في ألف: " بعشرة ".
# (2) في د: " بأربعة وعشرين ".
# (3) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 286 (4) في و: "
~~ترون " بلا همزة وفي ز: " ألا ترون ".
# (5) في ب: " تعالى ".
# (6) ليس " من " في (ألف).
# (7) في د: " يعطى " وفي و: " ما يعطى ".
# (8) في د، ز: " له " بدل " لك " وفي ب: " وممن ".
# (9) في ج: " فلا تعطيه " وفي و: " فلا تعط ".
# (10) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 170.
# (11) الأنعام - 141.
# (12) في ب، ج: " فقال " وفي ز: " قال هو شئ سوى... ".
# (13) في ز: " الليل ".
# (14) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات، ح 4، ص 137 نقلا عن
~~الكتاب.
# (15) في ألف: " من فرض المال ".
# (16) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 209.
(1) في ب: " له عليه السلام ".
# (2) في ب: " فقال نعم " وفي د: " أعطه ".
# (3) في ب: " عز وجل ".
# (4) البقرة - 83.
# (5) في ز: " من ".
# (6) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 3، ص 288 بتفاوت.
# (7) في ج: " له الرحمة " وليس " له " في (و).
# (8) في د: " إذ " بدل " إذا ".
# (9) في و: " فأعط ".
# (10) في ب: " أربع ".
# (11) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 4، ص 288 بتفاوت.
# (12) في نسخة من ألف: " لا تصلح ".
# (13) في ج: " للمهاجرين ".
# (14) الوسائل، ج 6، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 197.
# (15) في ز: " قال ".
# (16) في ج: " أن يكون " وفي ه: " أن يكون دار غلة ".
# (17) في و: " ما يكفيه له ولعياله ".
# (18) في ب، ج، و: " لم يكن الغلة " وفي ج: " يكفيه ".
(1) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 161.
# (2) في د: " أبواه ".
# (3) في و، ز: " فيوسع ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 163.
# (5) في ألف: " قال قلت " وفي ب، ه: " وقال قلت ".
# (6) في ب: " ولا يقدر له شئ ".
# (7) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4، ص 144.
# (8) في ب: " في قول الله عز وجل ".
# (9) الذاريات - 19، المعارج - 25.
# (10) في ج: " المحروم الذي ليس يعقله ناس ".
# (11) في نسخة من ز: " لا يبسط " وليس " له في " في (د).
# (12) الوسائل، ج ms513 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، ح 8، ص 30.
# (13) في ز: " من تمام الصوم... ".
# (14) في و: " تعطى " بدل " يعني ".
# (15) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي و: " وقد ترك ".
(1) في ب: " إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال عز وجل من قائل ".
# (2) الأعلى - 14 و 15.
# (3) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221.
# (4) في ب: " الفطر ".
# (5) الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، ح 5، ص 142.
# (6) في ألف: " أفأخبر ".
# (7) في ب: " فقال ".
# (8) في و: " أن تطهر منهم ".
# (9) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 240.
# (10) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 239.
# (11) ليس " حسن " في (ألف).
(١) الوسائل، ج ١١، الباب ١٥ من أبواب فعل المعروف، ح ٣، ص ٥٥٢.
# (٢) في ب: " عن قول الله تعالى ".
# (٣) في ألف: " لأن " " أن - خ " وفي ب: " بأن الله سبحانه ".
# (٤) في ألف: " يسره له " وفي ب: " يسره الله عز وجل له ".
# (٥) في د: " بالواحدة ".
# (٦) في ب: " قال: قلت ".
# (٧) في ألف، ه، و: " أم " بدل " أما " وليس " أما " في (ج).
# (٨) في ج: " تردى من بئر ".
# (٩) في ج: " من نار جهنم ".
# (١٠) الآيات في سورة الليل - ٥ - ١١. والرواية روي صدره في الوسائل، ج ٦،
~~الباب ١ من أبواب الصدقة، ح ٥، ص ٢٥٦، وتمامه في الكافي ج ٤، ص ٤٦، ح ٥، من باب النوادر
~~من كتاب الزكاة وفي التهذيب ج ٤، ص
~~109، ح 50 من باب الزيادات في الزكاة.
# (11) في ه: " أتلقى ".
(1) في ب: " فيلقاها " وفي ج، و: " فيلقاه ".
# (2) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب الصدقة، ح 7، ص 265.
# (3) في ب: " قال وقال وأحب... ".
# (4) في ه: " جوع المؤمن ".
# (5) في ألف: " أو قضاء دينه عنه ".
# (6) الوسائل، ج 6، الباب 27 من أبواب الصدقة، ح 3، ص 328.
# (7) في ب: " قال وقال عليه السلام ".
# (8) في ب: " إبراد كبد حري ".
# (9) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 330.
# (10) في ب: " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله " وفي ز: " وقال قال ".
# (11) في ه: " لا تقتطعوا ".
# (12) الوسائل، ج 6، الباب ms514 22 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3 ص 290.
# (13) الوسائل، ج 6، الباب 22 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3 ص 290.
# (14) في ه، و: " كافأته ".
# (15) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 1، ص 556.
(1) في ألف: " إذ طردوا " وفي ج: " أو شردوا ".
# (3) في ألف: " فقراء شيعتنا ".
# (2) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ص 556.
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 332.
# (5) ليس " تعالى " في (ب).
# (6) المؤمنون - 99 و 100.
# (7) في ب: " ولا تقبل " وفي ج: " فلا يقبل ".
# (8) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 18.
# (9) في ألف، ج، ه: " بينما ".
# (10) في د: " وسلم ".
# (11) في ألف، ب، و: " قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان ".
# (12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 7، ص 12.
# (13) في ب، ج: " من ماله ".
# (14) الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 ص 25.
(1) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 6، ص 12.
# (2) في ألف، د: " موسى بن بكير ".
# (3) في ه: " احصنوا ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 11، ص 6.
# (5) في ب: " ونواقص العقول منهم وفقرائهم الذين لا يجدون كفاياتهم
~~لضرورتهم عقوبة... ".
# (6) التوبة - 29.
# (7) في ألف، ب، ج: " وجعلها الله ".
(1) في ج: " وقالت الشافعية وجماعته ".
# (2) في ج، ز: " على " بدل " إلى ".
# (3) الوسائل، ج 11، الباب 49 من أبواب جهاد العدو، ص 98 نقلا عن الكتاب.
# (4) في ألف: " عندي ملحقة بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم ينتسبون في
~~أصولهم إلى مذاهب... " وفي ج: " ينسبون في أصولهم " وفي ه: " إلى مذاهب ".
(١) في د: " المرقيونية " وليس " والماهانية " في (ب، ه).
# (٢) في ز: " الأقنوم " بدل " الابن ".
# (٣) في ز: " الكينونية ".
# (٤) في المصباح المنير: السمنية بضم
~~السين وفتح الميم مخففة فرقة تعبد الأصنام وتقول بالتناسخ وتنكر حصول العلم
~~بالأخبار. قيل: نسبة إلى سومنات بلدة من الهند على غير قياس.
# (5) ليس " لما " في (ب).
# (6) في ألف، ب: " أصولها ".
(1) في ه: ms515 " من التشبيه " وفي ج: " بمشاركتهم إياهم في اعتقادهم الإلهية
~~".
# (2) في ب ونسخة من ه: " في المسيح ".
# (3) في د: " أوجبوه ". وفي ز: " أوجبوه - اجتلبوه - خ ل ".
# (4) في ه: " أوسطهم ".
# (5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 8، ص 116 نقلا عن
~~الكتاب.
# (6) في ألف: " جرير " بدل " حريز ".
(1) في ب، ه: " ذلك " بدل " ذاك " وفي و: " على " بدل " إلى ".
# (2) في ج: " إنما هم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ويقتلوا ".
# (3) في ب: " والجزية ".
# (4) في و: " جل وعز ".
# (5) التوبة - 29.
# (6) في ب: " وللإمام أن يأخذهم بما يطيقون " (كذا) وفي ه: " أن يأخذ
~~منهم ".
# (7) في د: " وإلا كيف يكون صاغرا وهم لا يكترث... ".
# (8) في و: " لما يأخذ منه " وفي ألف: " لما يؤخذ منهم ".
# (9) في ج: " بذلك " بدل " لذلك ".
# (10) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 12 ص 113 - 114 مع
~~تفاوت.
# (11) في ج: " رأيت " بلا همزة الاستفهام.
# (12) في ج، و: " ما عليهم " بلا همزة الاستفهام.
# (13) في ب: " قال عليه السلام ما أجازوه... " وفي و: " فيما " بدل " ما
~~".
# (14) في ب: " فليس ".
# (15) في ه: " وإن شاء وضعها ".
# (16) ليس " له " في (و) وفي ألف، ج: " أفهذا ".
(1) في و: " هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله " وليس " صالحهم
~~عليه " في (و).
# (2) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 114 مع تفاوت.
# (3) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 7، ص 116 نقلا عن
~~الكتاب.
# (4) في ألف، ج: " إعطاء ".
# (5) في ألف، ج: " إعطاء ".
# (6) في ج، د، و: " ما يراه ".
(1) ليس " علي بن أبي طالب " في (ز).
# (2) في ب، ج، ز: " عليه السلام " وفي ب: " على أربع رساتيق ".
# (3) في ب: " على كل جريب زرع وسط ".
# (4) ليس " كل " في (د).
# (5) ليس " جريب " في (د).
# (6) في ز: " نخيل " بدل " نخل ".
# (7) ليس " كل " في (د).
# (8) في ه: " نخلة شاذة ".
# (9) في ألف، ج: " لمارة الطرق ".
# (10) في ه: " وأملى لي " بدل " وأمرني ".
(1) في ه: " وعلى تجارهم وأوساطهم على كل " وفي ألف، ب، ه: " على كل رجل
~~منهم ".
# (2) في ms516 ز: ".. وفقرائهم على كل إنسان منهم أثنى... ".
# (3) في ج: " فحسبتها ". وفي ه: " فجئتها " بدل " فجبيتها ".
# (4) في ب: " ثمانية عشر ألف درهم ".
# (5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 5، ص 115 مع تفاوت
~~ما.
# (6) الأنفال - 41.
# (7) في ج، ه، ز: " ومستحقه ". وفي ج: " ومن " بدل " ممن " وفي و، ز: "
~~ذكره الله تعالى ".
(١) في ب: " أوساخ ما في أيدي الناس ".
# (٢) في ألف، ب: " الزكوات ".
# (٣) في ألف، د: " أبي عباس ".
# (٤) في ب: " جل وعز ".
# (٥) في د، ه، و: " قربهم ".
# (٦) في ج، د، ه: " وبنبيه " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي ب
~~بدله: " عليه السلام ".
# (٧) الحشر - ٧.
# (٨) في ب: " عليه السلام ".
# (٩) الوسائل، ج ٦، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، ح 4، ص 356.
(1) في ب ونسخة من ألف: " خالصته ".
# (2) الأنفال - 1.
# (3) في ب: " لرسول الله صلى الله عليه وآله ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 2، ص 373 مع تفاوت،
~~والباب 1، ح 21، ص 371 نقلا عن الكتاب.
(1) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 21، ص 371 نقلا عن الكتاب.
# (2) في ألف، ج، ه: " ميتهم " وفي ج: " يحل " بلا همزة الاستفهام.
# (3) في ج، د، ه و: " يطيب ".
# (4) في ب: " ذاك للإمام وللمسلمين... ".
# (5) ليس " أهل " في (و).
# (6) في ألف، ب: " المتحملون ".
# (7) الوسائل، ج 11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 118 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) في ب، د: " دفع " بدل " رفع ".
# (9) في ألف، ج: " للمهاجرين ".
(١) في ب، د: " المسلمين ".
# (٢) في ج: " نزل " وفي ب: " السماء عليهم رزقها " (٣) في و: " زكاتها "
~~بدل " بركاتها ".
# (٤) الوسائل، ج ١١، الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدو، ح ١ و ٢، ص ١١٦ مع
~~تفاوت.
# (٥) في ز: "... رسول الله (ص) فإن... " وفي و: " فأن خمسه لله ".
# (٦) في د: " نصيبا ".
# (٧) الوسائل، ج ٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5، ص 339 مع تفاوت والباب 3 من أبواب
~~الأنفال، ح 9، ص 378 عن الكتاب.
# (8) ليس " قال " في (ج).
# (9) في ب: " ليطيب ولادتهم ".
# (10) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 5، ص ms517 380.
# (11) في ج: " الكياني " وفي ب: " قال: قال لي ".
# (12) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 3 ص 379 بتفاوت.
(1) في ج: " عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل... ".
# (2) في و: " وإنما " وفي ألف: " إنما هو يسألك ".
# (3) في ب: " فهو لهم حلال ".
# (4) في ب: "... حللنا عليه لا والله... ".
# (5) في ه: " ولا لأحد عهدا " وفي و: " ولا أحد عندنا منهم عهدا ".
# (6) ليس " عهدا ولا لأحد " في (ب).
# (7) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 4، ص 379 مع تفاوت.
# (8) في ه: " علباء الأسدي ".
# (9) ليس " واشتريت ضياعا كثيرة " في (ب) وليس " كثيرة " في (ه)، وفي ب،
~~ه:
# " واشتريت رقيقا واشتريت أمهات الأولاد ".
# (10) في ج: " ودخلت ".
# (11) في د، ز: " منها " بدل " بها ".
# (12) ليس " اشتريت " في (ألف، ه).
(1) في ه: " فأنفقت ".
# (2) في ب: " وقد أتيتك ".
# (3) في ب: " وقد حللتك من نسائك وأمهات أولادك " وفي ز: " وقد أحللت من
~~أمهات أولادك ونسائك ".
# (4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 13، ص 368 مع تفاوت.
# (5) في ب: " فرجهم " وليس " لأنهم " في (ه).
# (6) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 378.
# (7) ليس " الثمالي " في (ب) وفي ج: " عن جعفر عليه السلام ".
# (8) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 4، ص 376.
# (9) في ألف، ه: " إن الناس " وليس " الناس " في (ج، د).
# (10) في ب، ز: " أنا ".
# (11) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 7، ص 380.
(١) في ألف، " والتجارات ".
# (٢) في نسخة من ز: " مقصورون ".
# (٣) في و: " وما أنصفناكم " وفي ب، و، ز: " ما أنصفناكم " مرة.
# (٤) الوسائل، ج ٦، الباب ٧٤ من أبواب الأنفال، ح ٦، ص ٣٨٠.
# (٥) في ألف: " لأن ".
# (٦) الوسائل، ج ٦، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٤، ص ٣٥٣ مع تفاوت.
# (٧) في ج، د: " تجب ".
# (٨) في ألف: " تجب ".
# (٩) الوسائل، ج ٦، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٦، ص ٣٤٦ نقلا عن الكتاب.
# (١٠) الوسائل، ج ٦، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٥، ص ٣٤٣ مع تفاوت.
# (١١) الوسائل، ج ٦، الباب ٩ ms518 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٢، ص ٣٥٢ نقلا عن الكتاب.
# (١٢) الوسائل، ج ٦، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3، ص 347 نقلا عن الكتاب.
(1) في ج: " ولا يحل ".
# (2) في و: " عيالنا ".
# (3) في ألف، ج: " وما نبدل " وفي و: " وما يبدل ويشترى " وفي ب: " وما
~~يشترى " وفي ج:
# " وما نشتري ".
# (4) في ب: " يخاف ".
# (5) في ج: " بما عاقدتم عليه " وفي ب: " بما قدرتم علينا ".
# (6) في و: " أنفسكم ".
# (7) في ج، د: " من يفي الله... ".
# (8) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 2، ص 375 مع تفاوت.
# (9) في ج: " على أبي الحسن عليه السلام ".
# (10) في ألف: " ما أحل " وفي ب: " ما محل " وفي ج: " ما أنا محل ".
# (11) جملة " لا نجعل " في ألف: مرة، وفي ج: مرتين.
# (12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 3، ص 376.
(1) في ب: " الوقوف " وليس فيه " بقم ".
# (2) في و: " أنفقها ".
# (3) في ب: " عليهم السلام " وفي ألف، ج: " وأتباعهم " بدل " وأيتامهم ".
# (4) في و: " ألا يظن " بدل " أتراه ظن ".
# (5) في ب: " عز وجل " وليس " يوم القيامة " في (ألف، ج).
# (6) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 375.
# (7) في ألف، ج: " والاشتداد به " وفي ألف، ز: " فهو يختص بالأموال ".
# (8) في ألف، ز، ه: " يتأول " وفي ج: " يتناول ".
(1) ليس " مهدي الأنام " في (ألف، ب) وفي و: " المهدي الإمام ".
# (2) روى في كمال الدين ص 368 - 369، ح 6، ما لفظه "... يسهل الله له كل
~~عسير ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب له كل بعيد... ". وفي ص
~~394، ح 4 ما لفظه "... ويظهر الله عز وجل له كنوز الأرض ومعادنها... ".
# (3) في ب: " عز وجل " وليس " سبحانه و " في (ج) وليس " وتعالى " في (و).
# (4) في ألف، ج، و: " و " بدل " أو ".
# (5) ليس " أيضا " في (ج).
(١) في ب، ز: " في يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن ".
# (2) الأنفال - 41.
# (3) راجع الوسائل، ج 17، الباب الأول من أبواب الغصب، ص 308. و ج 13،
~~الباب 1 و 2 و 3 من ms519 أبواب الوديعة، ص 218.
# (4) في ألف، ج: " الأصل ".
# (5) في ب: " ينوبه ".
# (6) في ز: " في - من - خ ل ".
# (7) الوسائل، ج 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، ح 2 و 3، ص 84 - 85.
# (8) في ألف: " استفزعهم ".
# (9) في ج: " مأخوذة " بدل " موقوفة ".
(1) في ه: " صوابا - أصوب - خ ل ".
# (2) في ب: "... وجهها الله تعالى ثمانية أسهم الفقراء... ".
# (3) التوبة - 60.
# (4) في ب، ه، و: " ينوبه ".
(1) في ب: " ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا يرد ".
# (2) في ب: " عليه وآله السلام ".
# (3) في ب: " الخيل ".
# (4) في ب، ج: " عليه السلام ".
# (5) ليس " حقه " في (د) والآية في سورة الإسراء - 26.
# (6) ليس " عليه السلام " في (ج).
# (7) في ه: " فأوحى الله تعالى إليه ".
# (8) في ب: " عليها السلام ".
# (9) في ب زيادة: " وسلم ".
# (10) في ب: " فلم تزل ".
# (11) في ه: " فسألت ".
# (12) في ألف، ج، د: " ايتني ".
# (13) في ه: " و " بدل " أو ".
# (14) ليس " عليه السلام " في (ب، د، ز).
# (15) في ب: " صلوات الله عليهم وأم أيمن رحمة الله عليها " وفي د: " عليه
~~السلام " وفي ز: " والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام ".
(1) في ب، د، و: " العرض " بدل " التعرض ".
# (2) في ألف: " إلى " بدل " لي ".
# (3) في ج، ز: " أرينه ".
# (4) في ألف: " يديها ".
# (5) في ب: " فقال له المهدي " وفي د: " حدها إلى ".
# (6) في ألف: " ولننظر فيه " وليس " و " في (ج).
# (7) الأصول من الكافي، ج 1، ص 543، والتهذيب، ج 4، ص 148، ح 36.
# (8) في ألف: " جاء الأنفال - نسخة ".
# (9) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 373.
# (10) ليس " و " في (ألف).
# (11) ليس " لا " في (د، ز).
# (12) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 22، ص 371 نقلا عن
~~الكتاب.
(1) في ب: " منا " بدل " بنا ".
# (2) ليس " عز وجل " في (ب).
# (3) ليس " تعالى " في (ب، ج).
# (4) في ألف: " فأما ".
# (5) ليس " عليه السلام " في (د، ه، و).
# (6) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب، ز).
# (7) في ب: " صلوات الله عليهما " وفي ه: " عليه وآله السلام " وليس "
~~عليه السلام " في (ز).
# (8) في ب، ج: " عليها السلام ".
# (9) في ب: " عليه السلام ".
# (10) في ج، د: " ففدوا عليه " وفي ب: " وأخذوه ومنعوهم ms520 حقهم منه ".
(1) في ب: " عليه السلام ".
# (2) في هامش ز: " مائكم أنزل الله فقد أنكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا
~~يتعاجم فيه أحد - نسخة بدل ".
# (3) الفقيه، ج 3، ح 4931، ص 561 - 562. والتهذيب، ج 4، ح 39، ص 149 - 15
~~مع تفاوت.
(1) البقرة - 183.
# (2) البقرة - 184.
# (3) ليس " وأولى " في (ب).
(1) البقرة - 185.
# (2) في ز: " في شهر رمضان ".
# (3) في ه، ز: " حظر ".
# (4) في د، ز: " كراهة " وفي ه، و: " كراهته ".
# (5) البقرة - 189.
(1) في ألف، ب: " وروى ".
# (2) في ألف، ج، ه: " عبد الله " بدل " عبيد الله " وفي ب: " أبي عبيد
~~الله " بدله.
# (3) في د: " فإذا ".
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1 و 18، ص 182.
# (5) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 27، ص 187 نقلا
~~عن الكتاب.
# (6) ما بين المعقوفتين ليس في (ب، د).
# (7) في ب: " محمد بن أبي عمير ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 182.
# (9) في ب: " لما ".
# (10) في و: " عليهما السلام ".
(1) في ألف، ه، ز: " فريضة ".
# (2) في ج: " صفوان بن علي بن يحيى ".
# (3) في ألف: " وإن - خ ".
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 183، والباب
~~11 منه، ح 4، ص 208، وفي الموضعين: " مرضيان " بدل " مؤمنان ".
# (5) في ب: " لرؤيته ".
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 211.
# (7) في ب، ه، و: " الفضيل " بدل " الفضل ".
# (8) في ب، و: " وليس ".
# (9) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12، ص 184.
(1) في ب: " إنه قال ".
# (2) في ألف: " إلا بشهادة... ".
# (3) في د: " عادلين ".
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8 و 11، ص 207 -
~~208.
# (5) في د: " بنت النية " وفي ب: " نقلت النية ".
# (6) في ج: " سعد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال ".
# (7) في ألف، ج: " إذ أهل ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 217 نقلا
~~عن الكتاب.
(1) في ب: " عن جده جعفر بن محمد عليهم السلام " وفي و: " علي بن موسى
~~الرضا عليهما السلام قال قال ms521 رسول الله... ".
# (2) في ب: " بذنبه ".
# (3) في ه: " الآخر " كذا.
# (4) في ج: " شهرا " بدل " زهرا ".
# (5) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6، ص 217 نقلا
~~عن الكتاب.
# (6) في ه ونسخة من ز: " ستر الله " وفي نسخة من ه أيضا: " سر الله "
~~كالمتن.
# (7) في ه ونسخة من ز: " ستر الله " وفي نسخة من ه أيضا: " سر الله "
~~كالمتن.
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7، ص 217 نقلا
~~عن الكتاب بتفاوت.
# (9) في ج: " حليم " بدل " حكيم ".
# (10) في ألف: " من أيام ".
# (11) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته، ح 7، ص 13.
# (12) في ب: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن يوم الشك من شهر رمضان فقال:
~~كان أبي عليه السلام يصومه فصمه ".
# (13) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 217 نقلا
~~عن الكتاب.
(1) في ألف، ج: " شك فيه ".
# (2) ليس " له " في (د).
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9، ص 217 نقلا
~~عن الكتاب.
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 1، ص 12، ونقله في ح
~~10، ص 217.
# عن الكتاب.
# (5) البقرة - 187.
# (6) في ب ونسخة من ه: " بيان " بدل " بياض ".
(1) ليس " إن " في (ج).
# (2) في (و) يحتمل كونه " مطل " بالمهملة كما في الوسائل.
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 126.
# (4) البينة - 5.
# (5) في ب، ه، و: " وروى ".
# (6) في ب: " عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ".
# (7) في و: " ولا قول وعمل إلا... ".
# (8) في ه، ز: " ولا عمل ولا نية إلا... ".
(1) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2، ص 33، وفيه إلى
~~قوله: " ومن تمسك... " بتفاوت.
# (2) في ب - ظ، ز: " يعقده ".
# (3) في ز: " عقد ".
# (4) في و: " عليهما السلام ".
# (5) ليس " أنه " في (د).
# (6) في ألف: " اجزاه ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 13، ص 12 نقلا عن
~~الكتاب، وراجع سائر أخبار الباب.
(1) في ألف، ز: " بالبرهان ".
# (2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2، 3 من أبواب وجوب الصوم ms522 ونيته، ص 4 - 8.
# (3) في ه، و: " الحظر ".
# (4) الباب 19، ص 344.
(1) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 2، ص 289.
# (2) ليس " و " في (و، ه) وفي هامش ه: " و - خ ".
# (3) ليس " وقال " في (و).
# (4) في ج: " جبرئيل عليه السلام ".
# (5) في ب: " عز وجل ".
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 3، ص 289.
# (7) في ب: " قال " مرة.
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 23، ص 294.
# (9) في ب، ه: " وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصائم... ".
# (10) في ج: " في عبادة الله ".
# (11) في ب: " ما لم يفتر مسلما ".
# (12) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 12، ص 291.
# (13) في ب: " وقال عليه السلام قال... ".
(1) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 31، ص 295.
# (2) في ب: " محمد بن علي الباقر عليهما السلام ".
# (3) في ز: " في ليلة ".
# (4) في د، ه، و: " كتب بها له ".
# (5) في ب: " روحه ".
# (6) في و: " إلى أعلى عليين ".
# (7) في ب: " الأوابين ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 39، ص 296.
# (9) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 38، ص 296.
# (10) ليس " وسلامه " في (ه) وفي ألف، ب، ج: " عليه السلام ".
# (11) في د: " من شهر رمضان ".
# (12) في ه: " قبل الله له صومه ".
# (13) في ألف: " وغفر الله له " وفي ج: " غفر الله ما تقدم... ".
# (14) في ألف: " من ذنوبه ".
# (15) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 118.
(1) ليس " محمد بن علي الباقر " في (ج).
# (2) في ألف، ه، و: " عليهما السلام ".
# (3) في ألف: " بالناس ".
# (4) في ه: " يا أيها الناس ".
# (5) ليس " عز وجل " في (ب).
# (6) في ه: " وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بسبعين ليلة... ".
# (7) في ج: " سبعين ".
# (8) في ه: " جل وعز اسمه ".
# (9) في ألف: " عز وجل " وفي ج، و: " جل وعز " وفي ه: " تعالى جل وعز ".
# (10) في ب: " فإن ".
# (11) ليس " في " في (و).
# (12) في ه: المؤمنين "، " المؤمن - خ ل ".
# (13) ليس " فيه " في (ج).
# (14) في ج: " بذلك عند الله ".
# (15) في ب: " فقيل له يا.... ".
(1) في د، ms523 و، ز، زاد: " صلى الله عليه وآله ".
# (2) في ألف، و: " نقدر ".
# (3) في ألف، و: " نفطر ".
# (4) في ب: " إن الله تعالى كريم ".
# (5) في ه: " تميرات ".
# (6) في د: " على مملوكه ".
# (7) في ه المتن: " سيئاته " و " حسابه - خ ل ".
# (8) في ج: " ولا أغنالكم من أربع... ".
# (9) في ب: " تعالى ".
# (10) في ج: " لا غنى لكم ".
# (11) ليس " عز وجل " في (ج).
# (12) في ب: " أني ".
# (13) في ز، زاد هنا علامة " ص ".
# (14) في ألف، ج: " لا غنى لكم ".
# (15) في ب زاد: " عز وجل ".
# (16) في ب: " تعوذون به من النار ".
# (17) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10 ص 222.
# (18) ليس " عن الباقر " في (ج).
# (19) في ب: " إن النبي ".
# (20) في ب: " المسجد الحرام ".
# (21) في ألف: " واجتمع ". وفي و: " فأجمع الناس ".
# (22) ليس " إليه " في (ب، د).
(1) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب).
# (2) في ألف، ج، د - ظ: " أن ".
# (3) ليس " هو " في (د).
# (4) في ب، د: " ليلة ".
# (5) في ب، ز: " هاجر ".
# (6) في ألف: " جمعه ".
# (7) في ألف، ب زاد: " عز وجل ".
# (8) فيه تأمل مع كون الرواية عن الباقر " عليه السلام ".
# (9) في ألف: " فازوا والله " وفي ب: " فازوا الله ".
# (10) في ب: " ليس ".
# (11) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 219.
# (12) ليس " ثم سكت ثم قال آمين " في (ألف).
# (13) في ب زاد بعد (آمين): " ثم سكت ".
# (14) في ب: " آمين " مرة واحدة وفي (و) مرتين.
# (15) ليس " عليه السلام " في (ز).
# (16) في ألف: " ولم يغفر له " في الموضعين (17) في ألف: " أبعده الله "
~~في الموضعين.
# (18) في ألف: " ولم يغفر له " في الموضعين (19) في ألف: " أبعده الله "
~~في الموضعين.
(1) في ألف، ج: " فقلت ".
# (2) الوسائل، ج 4، الباب 42 من أبواب الذكر، ح 13، ص 1221 نقلا عن
~~الكتاب، وراجع ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13، ص 223.
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6، ص 221.
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 225
~~بتفاوت.
# (5) في ج: " في شهر الله ".
# (6) في ب: " يقبل ".
# (7) ليس " فيه " في ms524 (ج، د، ز).
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 259.
# (9) ليس " تعالى " في (ب، د، ز) وفي ب: " عز وجل " بدله.
# (10) في ب: " تمجيد الله عز وجل و... ".
# (11) في د: " على رسوله ".
(1) في ب، ج، ه: " إذا ".
# (2) في ب: " ولا يكن ".
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 116.
# (4) في ز: " عمر بن شمر ".
# (5) ليس " فرجه و " في (ألف، ج).
# (6) في ألف: " وما أشد ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 220.
(1) في ه: " فرض " وفي و: " أفرض ".
# (2) ليس " تعالى " في (ألف) وفي ب: " عز وجل " بدله.
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 8 و 11، ص 118.
# (4) في ج: " وهي الليلة التي نزل فيها الفرقان ".
# (5) في ب، ز: " وهي الليلة التي... ".
# (6) في ب: " يعطى فيها العامل أجره " وفي ج: " يعطى العامل فيه أجره ".
# (7) الباب 14، " باب صلاة شهر رمضان "، ص 165.
# (8) في ب: " ثلاث ختمات " وفي د: " ختمان ".
# (9) في ألف: " تختم ".
# (10) في ب: " عشر ختمات " (11) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام
~~شهر رمضان، ح 3، ص 219.
(١) الوسائل، ج ٧، الباب ١٧ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٤ ص ٢١٩.
# (٢) في ج: " أبي ليلى " بدل " أبي البلاد ".
# (٣) في ب، ز: " قال ".
# (٤) في ب: " فكان ".
# (٥) في ألف: " وأنا ختمته " وفي ج: " وختمته ".
# (٦) في ب: " ولعلي ختمة ولفاطمة أخرى ثم للأئمة... ".
# (٧) في ز: " والفاطمة... ".
# (٨) ليس " وآلها في (ج).
# (٩) في ألف، ج، و: " ثم الأئمة ".
# (١٠) في ج: " إليك ".
# (١١) في ألف، ج: " هذا الحال ".
# (١٢) ليس " لي " في (ج).
# (١٣) في ألف، ج: " فقال ".
# (١٤) ليس " بذلك " في (ج).
# (١٥) في ألف، ج: " قلت الله أكبر قال بذلك ثلاث مرات ".
# (١٦) في ز: " ذلك ".
# (١٧) الوسائل، ج ٤، الباب ٢٨ من أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 864.
# (18) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 218.
(1) في ز: " به - خ ".
# (2) في ألف: " وما ذلك إلا الشئ... " وفي ج: " وما ذلك إلا بشئ... ".
# (3) في ب: " يومه " بدل " نومه ".
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 33 من ms525 أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 264.
# (5) في ألف: " عن أبي حمزة ".
# (6) في ز: " أبي - خ ".
# (7) ليس " أنه " في (ب).
# (8) في ألف: " سورة ".
# (9) في ب: " في ليلة ".
# (10) في ج: " يا أبا محمد ".
# (11) في ز: " أحدا ".
# (12) ليس " تعالى " في (ب، ج، ه).
# (13) في ب: " عز وجل ".
# (14) الوسائل، ج 7، الباب 33 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 264.
# (15) ليس " في " في (د، ه) وفي ج: " من ".
(1) في ألف، ونسخة من ه: " النجاح ".
# (2) في و: " حاجة " وفي ج: " حاجته من أحد... ".
# (3) في ب: " فأسألك ".
# (4) في و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وأهل بيته " بدل " وآل محمد ".
# (5) في ألف، ز: " في عامي ".
# (6) في ب: " عن جميع محارمك ".
# (7) في ج: " شئ عندي ".
# (8) في ج: " أبر ".
# (9) في ب، ه، و: " في يسر منك وعافية ".
# (10) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب).
# (11) في ب: " مع وليك صلواتك عليهما ".
# (12) في ز: " رسولك ص وأن... ".
# (13) في ب: " على سيدنا محمد... ".
# (14) في ألف: زاد " وسلم تسليما ".
# (15) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 236.
(1) في ج، و: " بيوتنا ".
# (2) في ألف: " سلام " بدل " إسلام ".
# (3) ليس " لنا " في (و).
# (4) في ج: " فيه الأوفر ".
# (5) مستدرك الوسائل، ج 7، الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص
~~442.
# (6) ليس " وقيامه " في (ب).
# (7) في ألف: " وسلمه منا ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 236 بتفاوت
~~يسير.
(1) في ج، ه، و: " كثير ".
# (2) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 3، ص 105 نقلا عن
~~الكتاب.
# (3) في ج: " وذلك سحوره... ".
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 4 ص 105 نقلا عن
~~الكتاب.
# (5) ليس " أنه " في غير (ب).
# (6) في ألف: " على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 103 بتفاوت.
# (8) في ب: " إن الله تعالى و... ".
# (9) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 9، ص 105 بتفاوت.
(1) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 104 بتفاوت.
# (2) في ب: ms526 " سكرا ".
# (3) في ألف، ج: " يفطر ".
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 14، ص 115.
# (5) ليس " أنه " في (ب).
# (6) في ب: " على الحلوا عادتا... ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 15، ص 115 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) في ب: " المعدة والكبد ".
# (9) في ب: " يخد ".
# (10) في ج: " النظر ".
# (11) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 113.
# (12) في ب: " يفطر " وفي ز: " أفطروا على الحلو، فإن لم تجدوه فأفطروا
~~على الماء.. الخ ".
(1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 16، ص 115.
# (2) في ب: " فإنه ".
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 17، ص 115 نقلا عن
~~الكتاب.
# (4) في ب، و، ز: " يكتب " وفي د: " كتب ".
# (5) في د: " صلواتك ".
# (6) في ج: " إلى الله ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 4 نقلا عن الكتاب، و
~~ح 2 بتفاوت، ص 108.
# (8) في ألف، ج: " تعلقها " كذا.
# (9) في ألف: " على جميع حدودها ".
# (10) في ألف، ج: " على الإفطار ".
# (11) في و: " عن صلاتك ".
# (12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 5، ص 108 نقلا عن
~~الكتاب.
(1) في ألف، ج: " تقول ".
# (2) ليس " من " في (ب، ز). وليس " يمضي من " في (ج).
# (3) في ألف: " تقبل ".
# (4) ليس " منا " في (و).
# (5) الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 106.
# (6) في ب، ه: " إسماعيل بن أبي زياد ".
# (7) في ألف، ج: " فتقبل منا ".
# (8) في ألف، د، ز: " الظماء ".
# (9) الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 106.
# (10) في ألف، ج: " قال لهم أفطر... ".
# (11) في ب: ".. أكل طعامكم الإبر وصلت عليكم الملائكة والأبرار ".
# (12) مستدرك الوسائل، ج 7 الباب 2 من أبواب آداب الصائم، ح 5 ص 355،
~~البحار، ج 96، ص 315
(1) في ه: " يستجاب ".
# (2) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، ج). الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب
~~آداب الصائم، ح 5، ص 106 نقلا عن الكتاب.
# (3) في ز: " علي بن مهران ".
# (4) في ه: " تستحب ".
# (5) في ألف، ب: " أن يكثر من أن يقول... " وفي ج: " أن يكثر ms527 من قول في كل
~~وقت ".
# (6) ليس (و) في (ألف).
# (7) في ب: " فلك ".
# (8) في ألف: " الزيات " بدل " رئاب " وفي ج: " رباب " بدله.
# (9) في د: " واذكر ".
# (10) ليس " مخلصا " في (ج).
# (11) في ألف، ج: " لم تضره ".
(1) في د: " يضر " وفي و: " تضر به بدينه وبدنه ".
# (2) في ج: " بدنياه " بدل " بدنه ".
# (3) في ب: " ووقاه الله عز وجل... ".
# (4) في د: " شرها تأتي... " وفي ز: " شر ما سيأتي في تلك السنة ".
# (5) في د: " خلع " (6) في و: " وعلى آل محمد ".
# (7) في ج: " تدل ".
# (8) في ب: " تستحق ".
# (9) في ب: " من شر كل ما أحاذر... ".
# (10) ليس " رب " في (ب، د، و).
# (11) في ب: " ورب ميكائيل ".
# (12) في ب: " ورب سيد المرسلين محمد خاتم... ".
# (13) في ز: " سميت - خ ل ".
(1) في ب: " بالقليل والكثير " وفي د: " بالقليل الكثير ".
# (2) في ألف، و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وعلى أهل بيته " بدله.
# (3) في ب: " هذه السنة ".
# (4) في ج: " تضيئ ".
# (5) في ألف: " بمحبتك " وفي و، ز: " أحبني بمحبتك " وفي ه: " أحبني
~~محبتك ".
# (6) في ألف: " وبلغني رضوانك ".
# (7) ليس (بي) في (و) وفي ج: "... لي في رضوانك " وفي ز: " بلغ في رضوانك
~~".
# (8) في و: " تشريف " وفي ه: " شرف - خ ".
# (9) في و: " عظمتك ".
# (10) ليس " من خير ما عندك و " في (ه).
# (11) ليس " يا " في (ب).
# (12) في ز: " تشاء ".
# (13) في ز: " وعلى دين ".
# (14) في ب: " أو قول أو فعل ".
# (15) في ب: " من كل عمل أو قول أو... ".
# (16) ليس " أو عمل " في (ز).
# (17) في ألف: " يكون مني ".
# (18) في ألف، ج: " حذرا " وفي ه: " حذار ".
# (19) في ب: " أن تصرف عني وجهك الكريم فأستوجب ".
(1) في ز: " سنتي هذه - خ ل ".
# (2) في ب: " وفي جوارك ".
# (3) في ز: " ستر ".
# (4) في ألف: " سلما ".
# (5) في ألف: " من أن تحيط ".
# (6) ليس " بي " في (و).
# (7) في ب: " هواي ".
# (8) في د: " فتحول ".
# (9) في ز: " منسيا " وفي ه: " منسيا - خ ل ".
# (10) في ب: " مقنتك ".
# (11) ليس " اللهم " في (و).
# (12) في د: " كشف ".
# (13) في ألف، ج: " مقتها " وفي ب: " فتنها ".
# (14) ليس " بتمام الكفاية " في (ج). ورسم عليه في ز علامة (خ) هكذا: ms528 "
~~بتمام الكفاية و... خ " (15) في ب: " حضرتها ".
(١) في ز: " كرائم ".
# (٢) ليس " و " في (ألف).
# (٣) في ألف: " أن تعصمني يا إلهي من... " وفي ب، ه، و: " أن تعصمني إلهي
~~من... ".
# (٤) في ب: " يا الله يا رحمن ".
# (٥) في ألف، و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وأهل بيت محمد " بدله.
# (٦) في ألف: " وتكفلت لي بالإجابة ".
# (٧) الكافي، ج ٤، ص ٧٢، الفقيه، ج ٢، ص ١٠٢، التهذيب، ج ٣، ص ١٠٦، مصباح المتهجد، ص 547.
# (8) في ج: " السبع الأرضين " ولي " سبع " في (و).
# (9) في ز: " ويسمع ".
# (10) في ب: " والأخفى ".
# (11) في ب: " وسواس ".
# (12) في ألف، ج: " ولا يصم ".
(1) في ألف، و: " لا يغشى ".
# (2) في ألف، ج: " الأرضين ".
# (3) في ز: " ولا تستتر منه بستر " وفي و: " ولا يستر منه شئ ".
# (4) في ب: " ولا خيب ".
# (5) في ب، ج: " ولا يستر منه ".
# (6) في ه: " بصغره ".
# (7) في ج: " من يشاء من عباده ".
# (8) في ب: " بكلماته ".
(1) في ج: " يحمل ".
# (2) في و: " في الأرحام ".
# (3) في ب: " ينقص ".
# (4) في د، و: " تؤتي من تشاء " إلى " تذل من تشاء " بصيغة الغياب.
# (5) في ج، ه، ز: " بيدك ".
# (6) في ز: " إنك " بدل " هو ".
# (7) في ألف: " يولج " بلا نقطة لحرف المضارع في الموضعين وفي ب، ه، ز: "
~~يولج الليل " إلى " يرزق من يشاء " بصيغة الخطاب.
(1) في ألف: " ترزق من تشاء " وفي ح: " ترزق من تشاء ".
# (2) في ه، و: " مدحه ".
# (3) في ج، ه: " نقول ".
# (4) ليس " القائلون " في (ب، ج، ه، و).
(1) في و: " ولا يشغله ".
# (2) في ب، ه: " وما " بدل " عما ".
# (3) ما بين المعقوفتين ليس في (ج، ز).
# (4) في ز: " يعرج فيها ".
# (5) ليس " يشغله " في (ألف، ج).
# (6) في ألف، ج، ز: " لا يساويه " بدل " لا يساوى به ".
# (7) في ب، د، و: " وليس " لكن في الأخير على (و) علامة (خ).
(١) التهذيب، ج ٣، ص ١١٥، مصباح
~~المتهجد، ص 558.
# (2) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط.
# (3) ليس " وآل محمد " في (د، ه).
# (4) ما بين المعقوفتين في (ج) فقط (5) في ه: " يغبط به ".
# (6) في ه: " الشمس ".
# (7) في ب: " السلام على محمد وآله ".
(1) في ألف: " طرقت ".
# (2) في ج: ms529 " كلما طرفت عين أو برقت على محمد وآله السلام، كلما ذرفت الخ
~~".
# (3) في ألف: " درفت " وفي ه: " زرفت ".
# (4) في ب: " أو ذرفت على محمد وآله كلما ذكر السلام، السلام على محمد
~~وآله السلام كلما سبح الله الخ ".
# (5) في ألف: " وقدسه ".
# (6) في ه: " وآل محمد ".
# (7) في د: " السلام على محمد وآله اللهم رب الخ ".
# (8) في ه: " اللهم رب البيت الحرام والبلد الحرام ".
# (9) في ج، د: " الإحرام ".
# (10) في ألف، ه: " بلغ نبيك محمدا " وفي ج: " بلغ محمدا نبيك ".
# (11) في ب: " والسرور والنضرة ".
# (12) في ب: " والمقام المحمود والشرف ".
# (13) في ز: " مضاعفة " بدل " كثيرة.
# (14) في د: " لا يحصره ".
# (15) في ب: " وأزكى وأطهر ".
# (16) في ألف: " على أخيه وابن عمه أمير المؤمنين " وفي ز: " على على أمير
~~المؤمنين ".
# (17) ليس " و " في (د، و، ز).
(1) ليس " نبيك " في (د).
# (2) ليس " عليه وآله السلام " في (ب ل).
# (3) في ألف: " إمام المسلمين " زين العابدين ".
# (4) في ألف، ج: " على من ظلمه وسرك الخ " وفي ز: " على من ظلمه "، وليس
~~فيه: " على من شرك في دمه ".
# (5) في د: " علي بن موسى الرضا ".
# (6) في ألف، ج، ه: " على من ظلم وشرك الخ " وفي ز: " على من ظلمه " وليس
~~فيه: " على من شرك في دمه ".
# (7) في ج: " على من ظلم وشرك في دمه ".
# (8) في ج: " علي بن محمد الهادي ".
(١) في ج، ز: " على القاسم والطاهر... " وفي ألف: " على القاسم والطاهر
~~وإبراهيم أبناء نبيك ".
# (٢) في ألف: " صلى الله عليهم " وفي ب: " صلواتك عليهما " وفي ه: " صلى
~~الله عليه وآله ".
# (٣) في ألف: " على رقية وأم كلثوم بنتي نبيك ".
# (٤) في ألف: " فيهما ".
# (٥) في ج: " اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها
~~اللهم صل على الخيرة... ".
# (٦) في و: " على نبيك " (٧) في ز: " في أهل بيته ".
# (٨) في د، ز: " بدخلهم ".
# (٩) التهذيب، ج ٣، ص ١١٩، مصباح
~~المتهجد، ص 563.
# (10) ما بين المعقوفتين ليس في (د، و).
# (11) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ه، و) ونقله في هامش (ه) مع علامة
~~(خ).
(1) في ألف: " وهذا شهر ms530 الرحمة ".
# (2) في ألف، ب، ج: " ليلة القدر التي هي خير... ".
# (3) في ب: " صل " بدون الفاء.
# (4) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ه، و، ز).
# (5) في ب: " وسلمه لي وسلمه مني وسلمني منه ".
# (6) في ب، ه: " فيه " بدل " منه " وفي هامش ه: " منه - ن خ ".
# (7) ليس " وأوليائك " في (ز).
# (8) ليس " صلى الله عليهم أجمعين " في (ز)، وليس " أجمعين " في (ب، ج).
# (9) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، د، و).
# (10) في هامش ه: " فرغني - خ ل ".
# (11) ليس " واحرز لي فيه التوبة " في (ألف).
# (12) في ج، ه: " العاقبة ".
# (13) في ه: " لي - خ ".
# (14) ليس " لي " في (ه، و) وفي ج: " علي " بدله.
# (15) في و: " وعلى آل محمد ".
# (16) في د، و: " الأشغال ".
(1) ليس " الرجيم " في (د، و).
# (2) في ألف، ج، ه: " تثبيطه ".
# (3) في ألف، ج: " فتنه ".
# (4) في و: " وعلى آل محمد ".
# (5) في ألف: " الأمل فيه وفي صيامه وقيامه " وفي ج، ه: " فيه وفي قيامه
~~".
# (6) ليس " وإيمانا " في (ألف).
# (7) ليس " يا " في (د، و).
# (8) في ألف: " ارزقني ".
# (9) في ه: " والجد - خ، والاجتهاد ".
# (10) في ه: " والتوبة والتوفيق والقربة ".
# (11) في ألف، ج: " والرهبة والرغبة ".
# (12) في ب: " مع صالحي القول ومقبولي... ".
# (13) في ب: " مستجابي ".
# (14) ليس " ولا غم " في (د، و) وفي ب: " ولا غم ولا هم ولا سقم ". وفي ز:
~~" ولا هم ولا سقم ولا غم ".
# (15) في ألف: " بالتعاهد ".
(١) في ب: " بحقك ".
# (٢) ليس " برحمتك " في (ألف).
# (٣) إلى هنا نقله في الوسائل، ج ٧، الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح
~~٣، ص ٢٣٧ ونقله الشيخ قده في التهذيب، ج ٣، ص ١١١، ولم يذكره في الوسائل،
~~ومصباح المتهجد، ص 552.
# (4) ليس " فيه " في (ألف).
# (5) ليس " أعطني فيه أفضل ما تعطي " في (ز).
# (6) في ب، و: " المتقين ".
# (7) ليس " من " في (د).
# (8) في و: " وعلى آل محمد ".
# (9) ليس " فيه " في (د، و).
# (10) ليس " فيه " في (د، و).
# (11) ليس " فيه " في (و).
# (12) في ز: " الأكبر ". وفي ب: " نصيبي فيه الأوفر وحظي فيه الأكثر ".
# (13) في ب: " وآله " وفي و: " على آل محمد ".
# (14) في د: " ليلة القدر ms531 " وفي ب ونسخة من ه: " لليلة القدر التي هي خير
~~من ألف شهر على أفضل... ".
# (15) في ب، د، ز: " تكون ".
# (16) في ألف، ب، ه: " ثم " بدل " و ".
(1) في و: " وعلى آل محمد ".
# (2) في ألف، ب، ج: " ليال عشر " وفي ه: " ليالي العشر ".
# (3) ليس " رب " في (د، و، ز).
# (4) ليس " من " في (ب).
# (5) في ألف، ز: " جبرائيل ".
# (6) في ز ونسخة من ه: " إسرافيل وعزرائيل و ".
# (7) في ب: " ويعقوب والأسباط ورب موسى وهارون وعيسى ".
# (8) ليس " ر ب " في (ألف) وفي ه: " رب خ ".
# (9) في ج: " صلواتك عليهم أجمعين " وفي ه: " صلواتك عليه وآله أجمعين ".
# (10) في ألف، ج: " وأسألك... " وفي ه: " وأسألك بحقك عليهم وبحقهم عليك
~~وبحقك العظيم عليهم لما صليت... ".
# (11) ليس " و " في (ج).
# (12) في ب: " لا يسخط ". وفي ه: " لا تسخط ".
# (13) في ب، ج، ه: " أعطيتني ".
# (14) في ه: " جميع ما أكره ".
# (15) في ه: " إخواني وأخواتي وذريتي ".
# (16) ما بين المعقوفتين ليس في (د، و، ز).
(1) في د، و: " فتب ".
# (2) في د، و: " فاغفر ".
# (3) في د: " مقصودين ".
# (4) في د، و: " فأعذنا ".
# (5) في د، و: " فأجرنا ".
# (6) في ألف: " مسلمين ".
# (7) في ب، د، و: " فلا تخذلنا ".
# (8) في د، و: " فآمنا ".
# (9) في و: " فشفعنا ".
# (10) في د، و: " فأعطنا ".
# (11) ليس " و " في (ب).
# (12) في ه: " يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي
~~وعيوبي... الخ ".
# (13) في ب: " المخزون المكنون ".
# (14) في و: " يا ذا الكبرياء ".
# (15) في ب: " صل على محمد وآل محمد ".
# (16) في و: " وعلى آل محمد ".
# (17) في ألف، ب، ه: " واغفر لي ".
# (18) في ب: " لا يملكها ".
(1) ليس " والدي و " في (د) وليس " ولدي " في (ز).
# (2) في ب، ج: " خزانتي ".
# (3) في ألف، ج: " ولا ترد دعائي ولا يدي... " وفي هامش ه: " ولا تغل يدي
~~إلى نحري - خ ".
# (4) في ألف، ه: " ذلك بي " وفي ج. " بي ذلك كله " وفي و: " في ذلك ".
# (5) ليس " لي " في (د).
# (6) ليس " فيها " في (د).
# (7) في ه: " اسمي في هذه الليلة في السعداء ".
# (8) في د: " لا يشويه ".
# (9) ليس ما بين المعقوفتين ms532 في (ب، ج، ه) نعم في هامش ه: " لا يشوبه شك
~~ورضا بما قسمت لي - خ " ويحتمل " يشويه.. " أيضا.
# (10) في د، و: " بالشك ".
# (11) في د: " ترضينني ".
# (12) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، ز).
# (13) في د ونسخة من ألف: " وقنا ".
(1) في ج، ز: " والروح فيها فأخرني ".
# (2) ليس " فيها " في (ألف).
# (3) في د، ه، ز: " وصل... ".
# (4) في ب: " بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك يا أرحم الراحمين "
~~وفي ز: " بأفضل صلاتك... ".
# (5) في ه: " يا رب محمد وآل محمد اغضب ".
# (6) في د: " بمحمد ".
# (7) في ألف، ب: " على ظهر الأرض ".
# (8) ليس " البدئ " في (د، ز).
# (9) في ج، ه: " كمثله " وفي ب، ز: " كمثله شئ وهو السميع البصير (و - ز)
~~الدائم... ".
# (10) في د: " في كل ".
# (11) في ألف، ب، ه، و: " أنت خليفة محمد وناصر محمد " (12) ليس " ومفضل
~~محمد " في (و).
# (13) في ألف، ب، ه: " صلواتك عليه وعليهم ".
# (14) في ألف: " وأعطف ".
# (15) في ه، ز: " بنصرك ".
# (16) في ج، و: " بلا إله إلا أنت واجعلني معهم... " وليس من قوله " بحق -
~~إلى قوله - آل محمد " في (د، ز).
(1) في ج: " فصل على محمد وآل محمد والطف... " وفي د: "... باللطف يا لطيف
~~ألطف لما تشاء اللهم ارزقني الحج " وفي ه: " بلى إنك لطيف يا لطيف ألطف...
~~" وما نسبنا إلى (ه) إنما هو بالنظر إلى مجموع ما في متنه وهامشه من دون
~~جزم بأن الأصل فيه ما هو وفي و: " بلى إنك لطيف يا لطيف ألطف لما تشاء
~~اللهم ارزقني الحج... " وفي ز: "... باللطف ألطف لما تشاء اللهم ارزقني
~~الحج... ".
# (2) في ب، ه: " عامنا ".
# (3) في د: " في جميع ".
# (4) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ز)، وفي و: ما بين المعقوفتين - خ) (5)
~~في ألف، ج، ه: " إنك ".
# (6) في ألف، د، ز: " الحكيم ".
# (7) في ألف، ج، و: " العظيم ".
# (8) في ه: " الكريم العظيم الغفار للذنب... " وفي و: " الكريم الغفار
~~للذنب.. " وفي ب:
# الكريم للذنب.. ".
# (9) في ألف، ه، ذكر " ثلاثا " بعد " رحيما وفي ب: " يقولها ثلاثا " (10)
~~في د، و: " غفارا ".
# (11) ما بين المعقوفتين ليس في ms533 (د، ز).
# (12) في ألف، ب، ج: " فيما تقضي وتقدر ".
# (13) ليس " المحتوم " في (د، ز).
# (14) ليس " ولا يغير " في (ألف، ج).
(١) في ج: " ذنوبهم ".
# (٢) ليس " أن " في (ألف، ب، ج).
# (٣) ليس " في " في (ألف، ج، ه) وفي و: " على " بدل " في ".
# (٤) في ج: " يا رب العالمين ".
# (٥) في ألف: " وآل محمد وسلم كثيرا " وفي ز: " صلى الله " بدل " صل ".
# (٦) التهذيب، ج ٣، ص ١١٣، مصباح
~~المتهجد، ص 552.
# (7) في ألف، ب: " غياثي ".
# (8) ليس " فضل " في (د، ز، و).
# (9) الباب 8 " باب فضل شهر رمضان " ص 306.
# (10) ليس " سبعين " في (ب).
# (11) في ز: " تعالى ".
# (12) ليس " فيه " في (ب).
# (13) في ب، ز، زاد: " تعالى " وفي ه: " عز وجل ".
(1) ليس " تعالى " في (ألف، ب، و) وفي ه " عز وجل " بدله.
# (2) ليس " عن أبيه عليه السلام " في (ألف) وفي ب: " روي عن الصادق عن
~~أبيه عليهما السلام ".
# (3) في ب: " مثل عمل " كذا.
# (4) ليس " عمل " في (ب)، والظاهر سقوطه من قلم الناسخ.
# (5) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 6 ص 101.
# (6) في ألف، ج: " تفطيرك ".
# (7) في ب: " عليه السرور أعظم أجرا من صيامك ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 101.
# (9) في ب: " لإفطارك ".
# (10) ليس " ضعفا " في (ه).
# (11) الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 110.
# (12) ليس " مثل " في (د، ز).
# (13) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 8، ص 101.
# (14) في ألف، ز: " وقال من ".
# (15) في ألف: " بشهر ".
# (16) ليس " تعالى " في (ألف، ب، ج).
(1) في ألف، ج: " دعوة مستجابة عند الله تعالى ".
# (2) في ب: " مجابه ".
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 8، ص 101.
# (4) في ب زاد بعده: " رحمه الله ".
# (5) في ب، ز: " قال ".
# (6) في د: " لهذه " وفي ألف، ج: " ليال ".
# (7) في ب: " قال ".
# (8) في ب، ه، و: " ذاك ".
# (9) في ب: " يبلغ ".
# (10) في ب: " فقال له ".
# (11) ليس " كل " في (ب).
# (12) في ب: " فقال إن ذلك أردت يا سدير ".
# (13) في ألف: " عتق رقبة ".
# (14) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 3 ms534 ص 100.
# (15) في ب: " أبى عليه السلام " وفي ألف، ج: " لي " بدل " أبى ".
# (16) في ألف، ج: " تفطيرك ".
# (17) في ب: " لأخيك المسلم ".
# (18) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 101.
# (19) في ب: " قلت له جعلت فداك ".
# (20) في ب: " وأذن ".
(1) في ز: " عجلت ".
# (2) في ب، ج ذكر: " بادر " مرتين.
# (3) ليس " ثم " في (و).
# (4) في ج: " وقال " وليس " فقال يا عقبة " في (ه).
# (5) في ب: " أنه من فطر ".
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 9، ص 101 بتفاوت نقلا
~~عن الكتاب.
# (7) في ألف، " وروى أبو عبد الله عليه السلام ".
# (8) في ألف، ج: " صائما مؤمنا ".
# (9) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 11، ص 102 نقلا عن
~~الكتاب.
# (10) في ب، ه: " الصيام ".
# (11) في ز: " فريضته " ويحتمل كون (د) هكذا أيضا.
# (12) في ج، د، ه: " كبائر ".
# (13) في ألف، ج: " ويفسد أيضا بالحقنة و... ".
(1) في ألف: " فسد " وفي ب: " أفسد صومه ".
# (2) في ألف: " أو استنشق ليتبرد... ".
# (3) في ب: " عليه القضاء دون الكفارة ".
# (4) في ألف، ج، ه: " حظر "، وفي و، ز: " قد خطر ".
(1) في ه: " فليصدق بما صدق أو... ".
# (2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ص 28.
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 13، ص 32، والباب
~~10 منها، ح 2، ص 36، والباب 16 منها، ح 3 - 4 ص 43 بتفاوت في جميعها.
# (4) في ألف، ج، ه: " أو لا أراه... ". وفي ب: " أن لا أراه " بدل " ولا
~~أراه ".
# (5) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 2، ص 43 بتفاوت.
# (6) في ه: " إنما تلزمه " وفي ب: " والكفارة إنما لزمته في تعمد ترك
~~كبار حدود الصيام وهي التي قدمنا ذكرها من الأكل... " ونسخة (و) مشوشة
~~قريبة إلى نسخة (ب).
# (7) في ألف، ج: " تشعب " وفي ألف، ب، ه، ز: " الصيام ".
# (8) الباب السابق.
(1) في ب: " في شهر ".
# (2) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 181.
# (3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
# (4) في ب، ج: " يقبله ".
# (5) في ألف، ب، د، ms535 ه: " فإن ".
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 179.
(1) في ب: " سئل فيمن أخذ زانيا ".
# (2) في ج: " وجد ".
# (3) في ب: " قيل له فإذا رفع ".
# (4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، وهامشه،
~~ص 179.
# (5) في ألف، ج، ه، و: " وجبت ".
# (6) في ه: " وجبت ".
# (7) في ألف: " ضربا ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 1، ص 37.
# (9) في ب: " في شهر رمضان نهارا... ".
# (10) الوسائل، ج 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 5، ص 73.
# (11) ليس " باعتماد " في (ب).
# (12) في ب: " باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان ".
(1) النساء - 101.
# (2) في ألف: " قدر الجميع ".
# (3) في ألف: " فإن أراد " وفي ب: " فإذا أراد ".
# (4) في ب: " أو المباح ".
(١) في ألف، ج: " القصر ".
# (٢) راجع الوسائل، ج ٥، الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر، ص 505، و ج 7، الباب 4 من أبواب من يصح منه
~~الصوم، ص 130.
# (3) في ز: " أو علقه ".
# (4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 143.
# (5) البقرة - 184.
(1) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
# (2) البقرة - 184.
# (3) في ألف، ج، ه: " لا يكلف الله ".
# (4) في ب: " فالشيخ ".
# (5) في ب: " ويضرهما ".
# (6) في ألف: " من الطعام ".
(1) في ألف: " من ".
# (2) في ألف، ب، ج: " تراعى ".
# (3) في ألف: " بالصيام " وفي ب: " الصيام ".
# (4) في د، ه، و: " لم يعتمد " وفي ج: " لم يعتقد ".
(1) في ز: " غمر " وفي و: " غمي ".
# (2) في ألف: " الكفرة ".
# (3) في ب: " أولاده ".
# (4) في ب: " صيام أيام من شهر رمضان لشئ فاته أو صيام نذر أو كفارة ففرط
~~حتى أدركه... ".
(1) في ألف، ب: " أو شربت ".
# (2) في ز: " أمسكت فيه تأديبا ".
(1) في ب، د، و: " المريض ".
# (2) في ألف: " فقال قال عز وجل بل الإنسان... ". والآية في سورة القيامة
~~- 14.
# (3) في ب: " ذاك ".
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 5 ص 157.
# (5) ليس " أن " في (ألف).
# (6) الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب القيام، ح 4، بتفاوت عن الفقيه عليه
~~السلام، ص 699.
(1) في ب، ج: " في الليل " وفي ألف، د، ms536 ز: " وآخر... ".
# (2) في هامش ز: " فليفظه - خ ل ".
# (3) في ألف، د: " نقض " وفي ج. " نقص الصيام " وفي ه: " نقص في الصائم
~~".
# (4) في ألف، د: " فينقض " وفي ب: " فينتقض ".
# (5) في ه: " الصائم ".
(1) ليس " يصومونه " في (ألف، ج).
# (2) ليس " لهم " في (ألف، ج).
# (3) راجع الوسائل، ج 7، البا ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص 64.
# (4) في ألف، ج، ه: " الصوم ".
# (5) في ب: " سقط عنه الكفارة والإعادة ".
# (6) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط وفي ب: " و " بدل " أو ".
# (7) في ب: " على رسول الله وآله عليهم السلام ساهيا ".
(1) في ه: " فأقره " وفي هامشه " فقلده - خ ل ".
# (2) في ب: " بنفسه " بدل " حين نظر ".
# (3) في ألف: " أو استنشق ".
# (4) في ألف: " الحجارة " وفي ج: " الحجار ".
(1) في ز: " أو من ".
# (2) في ه: " استمنى ".
# (3) في ه: " فأفطر فيهما متعمدا أو... ".
# (4) ليس " و " في (د).
# (5) راجع الوسائل، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ص 249، ولم أجده
~~بعينه لا فيها ولا في المستدرك.
(1) في ألف، ج، د، و: " فرقا ".
# (2) في ألف: " وضعه ".
# (3) في ب، ج: " ثبت ".
# (4) في ألف، ج: " وصام يوما بدله ". وفي ب: " صام بدله يوما ".
# (5) في ألف: " يؤاخذ ".
(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 167،
~~والمستدرك، ج 7، الباب 19 منها، ص 393، ويأتي في ضمن حديث أنواع الصوم في
~~باب وجوه الصيام، ص 367.
# (2) في ألف، ج: " يكمله ".
# (3) في ج: " فعذره واضح ".
(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب، ص 276، والباب
~~3 منها ص 271.
# (2) في ب: " فأفطر ".
# (3) ليس " و " في (ب).
# (4) في ب: " كما يجب ".
# (5) في ز: " لعباده ".
# (6) في ألف، ج: " علق ". وفي د: " عقله ".
في ب: " الوضوء " بدل " الطهارة ".
# (2) في ب زيادة: " عليهما السلام ".
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف، ح 12، ص 402، نقلا عن
~~الكتاب.
# (4) في د، ز: " من الجمع ".
(1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، ص 268،
~~والظاهر أن المصنف (قده) مزج كلامه بالراوية كما يظهر بالمراجعة إليها.
# (2) البقرة - 183.
# (3) في ألف، د، ج، ms537 و: " فرض واجب ".
# (4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص 28.
# (5) الحشر - 7.
# (6) النساء - 80.
# (7) المجادلة - 3، 4.
# (8) النساء - 92.
(1) المائدة - 89.
# (2) البقرة - 196.
# (3) في ألف، ج: " مدين ".
# (4) البقرة - 196.
# (5) في ج، د: " لاعتباره ".
# (6) المائدة - 95.
# (7) في ألف: " وفضها على البر فإن لم يجد قيمته فصام... "
(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف، ص 298، ومستدرك الوسائل،
~~ج 7، الباب 2 منه، ص 561، ولم أجد رواية منقولة عن الرسول " ص " في هذا
~~الباب فيهما.
# (2) الحشر - 7.
# (3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
# (4) النحل - 91.
# (5) الإسراء - 34.
# (6) الباب 3 " باب فضل صيام يوم الشك... "، ص 298.
# (7) في ب: " أيام البيض من كل شهر وهي... ".
# (8) في ب: " ولا يغيب حتى تطلع الشمس ".
# (9) في ألف: " لا يضر به الصوم عن الدعاء ".
(1) في ب: " فهو أن لا تصوم ".
# (2) في ب: " فلا يصر من " وفي ه: " ولا يصوم ".
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، ح 1، ص 395،
~~وهذا جزء للحديث الطويل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام.
# (4) في ب: " المريض ".
# (5) في ز: " تأديبا إلى آخر النهار ".
# (6) في ج: " أو يزيد ".
(1) في د، و، ز: " عن " بدل " على ".
# (2) كتاب الصيام، الباب 22، " باب حكم المسافرين في الصيام ".
# (3) في ب: " سبحانه ".
# (4) ليس " عملا " في (و).
# (5) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا عن
~~الكتاب.
# (6) في ج، ه، و: " سبحانه ".
# (7) كتاب الصلاة، الباب 9 " باب كيفية الصلاة و... ".
(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا
~~عن الكتاب.
# (2) في ب: " قال النبي صلى الله عليه وآله " بدل " قال عليه السلام ".
# (3) في ج، ه، و: " تعدل ".
# (4) في ج، ه، و: " تذهب ".
# (5) في ب: " توجر الصدر " وفي و: " بوحر الصدور ".
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 303، ويمكن
~~استفادة المطلب من ضم غير واحد من روايات الباب فراجع.
# (7) في ج، و: " تعدل ".
# (8) ليس " وآله " في (ألف، ج، و) وليس " عليه وآله السلام " في (ب).
# (9) في ب زيادة " عز وجل ".
# (10) ليس " صوم " في (ج).
# (11) في ج: ms538 " في الشهر ".
# (12) الأنعام - 160.
# (13) في ه: " وصلة ".
# (14) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 28، وغيره.
# (15) في ز: " من صام شعبان " وفيه: " صوم - خ ل ".
(1) في و: " والله " (ز).
# (2) في ألف، ج: " إنه توبة ".
# (3) جملة " تعالى " في (د) فقط.
# (4) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 368.
# (5) في ب: " على صيام شهري ".
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 33، ص 378.
# (7) ليس " أنه " في (ج).
# (8) في د: " فأفطر ".
# (9) في و: " صوم ".
# (10) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 303 بتفاوت.
(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 14، 15، 16، 19 من أبواب الصوم المندوب.
# (2) ليس " صيامه " في (ز).
# (3) في هامش ز: " سنتين - خ ل ".
# (4) في هامش ز: " سنتين - خ ل ".
# (5) في ألف، ب: " هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الذي نصب... ".
# (6) ليس " و " في (د) وفي ب: " فمن ".
# (7) ليس " به " في (د).
# (8) ليس " و " في (ألف، ه، ز).
# (9) كتاب الصلاة، الباب 20 " باب صلاة يوم الغدير وأصلها "، ص 203.
# (10) في ب زيادة: " عليه السلام ".
(1) في د: " مسير ".
# (2) في ب: " والثاني منه ".
# (3) في ب، ج: " النار عنه ".
# (4) في د: " مسير ".
# (5) في ألف، ب، ج: " منه ".
# (6) في ب: " غلقت ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 348.
# (8) في ب: " إن في الجنة نهرا يقال ".
# (9) في ألف: " أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج ".
# (10) في د: " الشكر " وفي ز: " السكر ".
# (11) في ب زيادة: " عز وجل ".
# (12) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 3، ص 350.
# (13) في ج زيادة: " وسلم ".
# (14) في ألف: " كتب له رضاه " وفي ب: " كتب الله عز وجل له رضاه ".
# (15) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 15، ص 356 نقلا
~~عن الكتاب.
(1) ليس " يوما " في (ه).
# (2) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 20، ص 366 نقلا عن
~~الكتاب.
# (3) في ه: " وقال الصادق عليه السلام ".
# (4) ليس " شهرين " في (ب).
# (5) في ألف: " وإنه والله ". وليس " والله " في (ج).
# (6) جملة " تعالى " في (د) فقط.
# (7) في ب: ms539 " كان له طهورا ".
# (8) في ج: " وصبة ".
# (9) في ألف: " فيهة " " فيهة " فهمة - خ ". وفي ب: " افهة ". وفي ج: "
~~فهينه ". وفي ز:
# " فوهة - خ ل ".
# (10) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 7، ص 362،
~~بتفاوت.
# (11) ليس " عليه السلام " في (ألف، ب).
# (12) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 22، ص 366 نقلا
~~عن الكتاب.
# (13) في ب زيادة: " عز وجل ".
# (14) في ب، ه، ز: " وشهر شعبان ".
(1) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 23، ص 366 نقلا عن
~~الكتاب.
# (2) في ب زيادة: " عليهم السلام ".
# (3) في ز: " قال ".
# (4) في ب: " بصيامه ".
# (5) في ج زيادة: " تعالى ".
# (6) في ج: " بطان ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 32، ص 377 - 378
~~نقلا عن الكتاب.
# (8) ليس " عن آبائه عليه السلام " في (ب، ج).
# (9) في ه: " لمساكين ".
# (10) في ز: " السماوات والأرض ".
# (11) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب الصوم المندوب، ح 2، ص 299 نقلا عن
~~الكتاب.
(1) في د: " ليرفع ".
# (2) ليس " و " في (ب).
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 38، ص 296.
# (4) في ب: " إنه قال إن... ".
# (5) في ز: " ليلة ".
# (6) ليس " له " في (د) وفي ه، و، ز: " كتب له بها حسنة ".
# (7) في ب، د: " كتب الله ".
# (8) في ج: " من الأولين ".
# (9) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 39، ص 296 نقلا عن
~~الكتاب.
# (10) في ز: " محمود - خ ل ".
# (11) في ألف، ج: " من الشهر الحرام ".
# (12) في ب زيادة: " عز وجل " وفي ج: " كتب له... ".
# (13) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 347 نقلا عن
~~الكتاب.
# (14) في و: " ابن " بدل " بن ".
# (15) في ألف، ب، ج: " عليه السلام ".
# (16) ليس " أنه " في (ب).
(1) في ب: " شهر المحرم ".
# (2) في ب: " ويتوب فيه ".
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ح 3 ص 347 نقلا عن
~~الكتاب.
# (4) في ب: " انان عن أبي عياس ". وفي د: " أبان بن عباس ".
# (5) في و: " واستجاب ".
# (6) في ه: " استجيب ".
# (7) في ب، ج، د: " استجيبت ".
# (8) لم أجده، راجع الوسائل، ج ms540 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ص
~~346.
# (9) في ب: " قال ".
# (10) في ألف: " إن الذين من قبلنا ".
# (11) في ج: " عليه ".
# (12) في ب: " الأيام المخوفة ".
# (13) في ألف زيادة: " وسلم ".
# (14) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 28، ص 312 نقلا عن
~~الكتاب.
# (15) راجع الوسائل، ج 7، الباب 20، 21، 23 من أبواب الصوم المندوب.
(1) في ب، ه: " وأنا أخاف ".
# (2) في و: " أصوم ".
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344.
# (4) ليس " و " في (ب).
# (5) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344.
# (6) في ج: " ابن زياد ". وفي ه زيادة: " لعنة الله عليهم "، ولا أجزم
~~بكونها من المتن.
# (7) في ج، د، ه: " وقيل ". وفي و: " قال وما حظهم ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 340.
# (9) في ألف، ب، ج: " لا يضره ".
# (10) في ه: " أوتى ".
(1) في ج، ه: " صام ".
# (2) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 2، 3 والأخير
~~من الكتاب، ص 284.
# (3) في ب: " وقتا " وفي و: " وقتا شيئا بعينه ".
# (4) في ه، و: " صلوات الله عليه ".
# (5) في ب: " تعالى ".
# (6) إبراهيم - 25.
# (7) ليس " في " في (ه). وليس " كل " في (د).
(1) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، 2، 4،
~~والأخير من الكتاب، ص 284.
# (2) في ب: " عمن أسرته ".
# (3) في ه: " حبس " وفي ب: " وحبس ولا يرى أحدا ".
# (4) في ج: " فاشتبه ".
# (5) ليس " أمور " في (ب).
# (6) ليس " صوم " في (ألف، ج).
# (7) ليس " شهرا " في (ج).
# (8) ليس " يصوم " في (ز) وفي د: " صوم ".
# (9) في ب: " ذاك ".
# (10) في د، ه: " كان قبل ".
# (11) ليس " له " في (ب).
# (12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 200 نقلا
~~عن الكتاب.
# (13) في ب: " قال ".
# (14) في ج، ه: " الشهور " (15) الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح
~~منه الصوم، ح 1، ص 164 بتفاوت.
# (16) في ألف، ج: " بالصيام ".
# (17) في ج: " تفطر عند اصفرار الشمس إذا رأته ".
# (18) راجع الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 162،
~~وكأنه لم يخرجه في الوسائل والمستدرك.
(1) في ms541 ب: " يبصق من فعل شيئا من ذلك مرارا... ".
# (2) الوسائل، ج 7، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7، ص 75 نقلا
~~عن الكتاب.
# (3) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، ص 279
~~بتفاوت.
# (4) الحج - 78.
# (5) في ج: " عمن جعل ".
# (6) في ب زيادة: " وشهر بالمكة " بعد " بالمدينة ".
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 3، ص 283.
# (8) في ج: " كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك فقال... ".
# (9) في ب: " قال ".
# (10) في د، ز: " يتصدق (تصدق - ز) كل يوم على مسكين ".
(1) في ه: " مساكين " " مسكين - ل خ ".
# (2) الوسائل، ج 7، الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 7، ص 287 نقلا
~~عن الكتاب.
# (3) في د: " يشد ".
# (4) في و: " يفوت ".
# (5) في ب: " قال يتصدق في كل... ".
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 7، ص 319 نقلا عن
~~الكتاب.
# (7) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 315 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) في ب: " بدرهم على مسكين فقال: صدقة درهم عن كل... ".
# (9) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 318 مع
~~تفاوت.
# (10) في ألف، ج: " أفضل من صيامه ".
(1) في ه، و، ز: " الكثير ".
# (2) ليس " أما " في (ألف) (3) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب
~~الصائم، ح 5، ص 103 مع تفاوت.
# (4) في د، ز: " فإن أضعفه ".
# (5) ليس " عليه السلام " في (ز).
# (6) في ب: " الإنسان ".
# (7) في ه: " في الطعام ".
# (8) الوسائل، ج 7، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 266 مع
~~تفاوت.
# (9) في ب، ز: " وسئل عليه السلام ".
# (10) في ب: " بالعمرة إلى الحج لا يجد... ".
# (11) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 4، ص 163 نقلا عن
~~الكتاب، وفي الباب روايات بمضمونه.
(1) آل عمران - 97.
# (2) في د: " الحج ". وهو الصحيح ظاهرا.
# (3) في ألف: " و " بدل " أو ".
# (4) في ج، ه: " عن قول الله عز وجل... ".
# (5) في ب: " فقال... ". وفي ألف، ج: " قال ما يقولون فيها هؤلاء... ".
# (6) في ب: " فقال الصادق عليه السلام... ".
(1) في ب: " به " بدل " بذلك ".
# (2) في ms542 ب: " الله تعالى ".
# (3) الوسائل، ج 8، الباب 9 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 24.
# (4) ليس " فيه " في (د، ز).
# (5) في ب: " الآثار ".
# (6) في ب: " عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ".
# (7) الوسائل، ج 8، الباب 11 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 29، والباب
~~50 ص 99.
# (8) البقرة - 196، آل عمران - 97.
# (9) الوسائل، ج 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحج، ح 6 ص 18 مع تفاوت.
(1) ليس " معه " في (ج).
# (2) في ج: " أو شاء نصرانيا... ".
# (3) الوسائل، ج 8، الباب 7 من أبواب وجوب الحج، ح 1، ص 19.
# (4) في و: " ملي " بدل " ميل ".
# (5) في ألف: " إذا أنا فعلته ".
# (6) الوسائل، ج 8، الباب 42 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 7، ص 79 و 81.
# (7) في ج، ه، ز: " عن زين العابدين عليه السلام... ".
# (8) في و: " نزل ".
# (9) في ألف، د، ز: " السماء ".
# (10) في د: " و " بدل " في ".
(1) في ألف: " الجانب الآخر فيقولان " وفي ب: " الجانب في الطريق يقولان "
~~وفي ج:
# " الجانب الآخر يقولان ".
# (2) في ب، ج: " فما تكاد ترى " وفي د: " فما يكاد أن يرى ".
# (3) في ب: " صغيرا " بدل " صريعا ".
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 19 من أبواب إحرام الحج، ح 12، ص 25.
# (5) في و: " في حجة ".
# (6) في د، ز: " لا " بدل " لم ".
# (7) في ج: " الله تعالى " وليس " له " في (ز).
# (8) في ز: " أقضى ".
# (9) في ج، ه: " وصفرا ".
# (10) في ب: " يكتبان له ملكاه " وفي و: " ملكان يكتبان له... ".
# (11) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 38، ص 73 مع تفاوت.
# (12) في ألف: " حمالات " وفي ج: " حمالان ".
# (13) في ج: " أدخل ".
# (14) في ج: " الله تعالى " وفي و: " يوكل " وليس " به " في (د).
# (15) في ز: " طوفه ".
# (16) في ه: " وصلواته ".
# (17) في ألف، ج: " ضرباه ".
(1) في ب: " مما " وفي ه: " يستقبل ".
# (2) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 42، ص 74.
# (3) في ه: " معتق ".
# (4) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 2، ص 65.
# (5) في ب: " فقال ".
# (6) في ب: " حجة قال فلم يزل... ".
# (7) في ج: " يزيده ".
# (8) الوسائل، ج 8، الباب 43 من أبواب وجوب الحج، ms543 ح 9، ص 86 نقلا عن
~~الكتاب. وروي بمضمونه عن الشيخ برقم 7.
# (9) في ب: " أبي عبد الله " بدل " أبي الحسن ".
# (10) في ألف: " البيت ".
# (11) في ج: " الله تعالى ".
# (12) ليس " الله " في (ب، ه).
# (13) في و: " وكتب الله له... ".
# (14) ليس " ألف " في (ب، ج، و).
# (15) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب الطواف ح 4، ص 392.
(1) في ب: " الحجر الأسود ثم... ".
# (2) في ب: " تعالى " بدل " عز وجل ".
# (3) ليس " ثم " في (ألف، و).
# (4) في ب: " لا يسأله " وفي و: " لم يسأله " " ثم يسأله - خ " (5) في ب:
~~" وإقران ".
# (6) في ه، و: " في الحج ".
# (7) البقرة - 196.
# (8) في ب، ج: " القران ".
# (9) في ج: " في الحج كذا وشبك أصابعه... ".
# (10) الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح 33، ص 168 مع تفاوت.
(١) في ألف: " فرض الحج التمتع... " وفي ب: " المتمتع بالعمرة ".
# (٢) في د، ز: " قارنا قال لو... ".
# (٣) الوسائل، ج ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، ح ٣٣، ص ١٦٨ مع تفاوت.
~~وفي الباب روايات بمضمونه.
# (٤) في ب، د: " سبعه ".
# (٥) في ج، و، ز: " ثلاثة ".
# (٦) البقرة - ١٩٦.
# (٧) في ألف، ج، ز: " القرآن ".
(1) في ه: " فمن ".
# (2) في ألف، ب: " التلبية ".
# (3) في ه: " ينقضي ".
# (4) في ب: " لغيرك ".
# (5) في د: " أو " بدل " و ".
# (6) في ز: " عبادتك - خ ل).
(1) في ألف: " أو " بدل " و ".
# (2) في ألف: " تقادير ".
# (3) في ج: " وجماحا ".
# (4) ليس " و " في (د) وفي ز: " وأوقع على فيه - خ ل ".
# (5) في ز: " على موافقة جميع هواي " وفي ه: " هواني ".
# (6) في ز: " وحقيقة في حسن... ".
# (7) في د: " ما أحذره... ". وفي ز: " ما أحذر فيه وما.. ".
# (8) في ج: " ما " بدل " من ".
# (9) في ب، و: " ورأي ".
# (10) في ألف: " وجميع أهل حزانتي ".
# (11) في ألف: " وحفظ عن كل ".
# (12) في ب: " يجتمع ".
# (13) في ب، و: " وأهلي ومالي ".
# (14) في ز: " عيالنا " بدل " علينا ".
# (15) ليس ما بين المعقوفتين في (د).
# (16) في د: " اجعل ".
(1) الوسائل، ج 8، الباب 22 من أبواب آداب السفر، ح 3، ص 286 مع تفاوت بدون
~~الذيل وذيله في الباب 18، ح 2، ص 276 مع تفاوت.
# (2) ليس " رب " في (ج، و) (3) في ألف: " وما ms544 بينهن وما تحتهن ورب... ".
# (4) ليس " و " في (ب).
# (5) في ب: " بالخير ".
# (6) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب آداب السفر، ح 2 و 5، ص 277 و 279
~~مع تفاوت.
# (7) في ب: " سبحان الله الذي... ".
# (8) الوسائل، ج 8، الباب 20 من أبواب آداب السفر، ح 1، ص 281 مع تفاوت.
# (9) في ألف، ب: " والتهليل والتحميد والتمجيد " وفي و: " والتحميد " بدل
~~" والتمجيد ".
(1) ليس ما بين المعقوفتين في (د، و، ز).
# (2) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ز).
# (3) في ب: " القرية وخير أهلها وخير ما فيها ".
# (4) ليس " و " في (د).
# (5) في و: " ويا قاضي... ".
# (6) ليس " و " في (ز).
# (7) الوسائل، ج 8، الباب 54 من أبواب آداب السفر، ح 4، ص 326، إلى قوله:
~~" وشر ما فيها "، مع تفاوت.
# (8) ليس " من " في (ب).
(1) في ألف، ب: " وأوسطه ".
# (2) ليس " وخرج " في (ب).
# (3) في ألف: " ولو لم يكن... ".
# وفي ب: " وإن لم يكن... ".
# (4) في ب، د، ز: " ولا يجوز له التقدم... ".
# (5) في ب: " عن " بدل " على ".
# (6) ليس " ومر عليه " في (ج).
# (7) في ه، ز: " فيحرم ".
(1) في د، و: " أو " بدل " و ".
# (2) في ه، ز: " فلينظف.
# (3) في ألف، ز: " وليلبس ".
# (4) في ألف، ج، ه: " و " بدل " أو ".
# (5) في ب، ه، ز: " أو " بدل " و ".
# (6) في ب: " ثياب الإحرام " وفي ج: " والأفضل للإحرام ".
(1) في ب: " على " بدل " إلى ".
# (2) في ألف، ج: " نبيك محمد صلى... " وفي ب: " نبيك صلواتك عليه... ".
# (3) في ب: " بي " بدل " لي ".
# (4) في ألف، د: " فحلى " وفي ب: " فخلى ".
# (5) في و: " بمقدرك ".
# (6) في ألف: " لم يكن ".
# (7) ليس " وشعري " في (ألف).
# (8) في و: " اللهم لبيك لا شريك... ".
# (9) في ب: " لك لبيك لبيك إن... ".
# (10) في ز: " والنعمة والملك لك لا شريك... ".
# (11) في ألف: " لك لبيك " وليس " إن الحمد... - إلى قوله - لا شريك لك "
~~في (ج).
# (12) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب الإحرام، ح 1 و 2، ص 22 و 23 مع
~~تفاوت.
(1) في ب: " وليجتنب... " وفي ز: " ويجتنب... ".
# (2) في ب: " الكذب وهو الفسوق وأشباهه... " (3) ليس " ولا جدال " في (د،
~~و، ز). وفي ألف، ب، ج: ms545 " ولا جدال في الحج ".
# (4) البقرة - 197.
# (5) في ز: " ذا المعارج لبيك سيدي والمعاد ".
# (6) ما بين المعقوفتين في (ب، ج، ه) فقط.
# (7) في د، ه، ز: " وابن... ".
# (8) في ألف: " أتقرب بمحمد وآله إليك لبيك ".
# (9) في ألف، ج: " من قول ".
# (10) في ب: " بيوت مكة وكان من قصد إليها من طريق المدينة قطع... ".
(1) في ب: " العراق ".
# (2) ليس " عقبة " في (د).
# (3) في ج، د، ز: " لم يمكن " (4) في ألف، د، ز: " دخوله المسجد ".
# (5) في ب: " المسجد لا بد من ذلك سنة... ".
# (6) ليس " و " في (د، ز).
# (7) ليس " و " في (ب).
# (8) في ب، ز: " صلى الله عليه وآله " وليس " السلام على رسول الله " في
~~(و).
(1) في ج: " والسلام... ".
# (2) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 2، ص 321 بتفاوت
~~ما.
# (3) ليس " إني " في (و).
# (4) ليس " أن " في (و) (5) في د: " إني عبدك أشهد أن... " وليس " إني
~~أشهد أن " في (ج).
# (6) في ب: " الفقير المضطر... ".
# (7) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1، ص 321 بتفاوت
~~ما.
# (8) في ج، د، ز: " يستفتح ". وفي ب: " افتتح ".
(1) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب الطواف، ح 3، ص 401 بتفاوت.
# (2) في د، ه، و: " فقبله ".
# (3) في ه: " تعاهدته " وفي ب: " إشهد لي عند ربك بالموافات " وفي ج: "
~~يشهد لي بالموافات عندك " وفي ألف، و، ز: " لتشهد... ".
# (4) ليس " بك " في (ألف، ج).
# (5) في ألف، ه: " وكفرت بالطاغوت والجبت واللات ".
# (6) في ه: " الشياطين - خ ل ".
# (7) في ج: " عظم ".
# (8) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب الطواف، ح 1، ص 400 بتفاوت.
# (9) في ب: " وأهل بيته ".
# (10) في ز: " من رزقك الحلال ".
# (11) في ب: " واذرأ ".
(1) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 5، ص 416 بتفاوت.
# (2) في ب: " اعفني ".
# (3) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 3، ص 416 بتفاوت.
# (4) في ب: " الحجر الأسود ".
# (5) في ز: " ص ".
# (6) الوسائل، ج 9، الباب 21 من أبواب الطواف، ح 2، ص 418.
# (7) في د، ه، و: " فليفتح " وفي ج: " فليفتتح وليختم به " وفي ز: "
~~فليفتتح به وليختم فإن... ".
# (8) في ب: " تمشي ms546 ".
# (9) في د، ه: " طلل ".
# (10) في ألف، ج: " بالاسم " بدل " باسمك ".
# (11) في ب: " صلواتك عليه وآله " بدل " صلى الله... ".
(1) في و: " وتممت " بدل " وأتممت ".
# (2) في و: " لي " بدل " بي ".
# (3) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 1، ص 415 مع زيادة.
# (4) في ألف: " بفنائك " بدل " فقيرك " وفي و: " سائلك ببابك، فقيرك
~~ببابك، فقير مسكينك ببابك ".
# (5) في ألف، ج، ه: " فيستلمه ".
# (6) في ألف، و: " وليسر ".
# (7) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ج، ه).
# (8) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 1، ص 415، بتفاوت ما.
# (9) في ه: " في " بدل " على ".
# (10) الوسائل، ج 9، الباب 26 من أبواب الطواف، ح 1 و 4 و 9، ص 423، ص
~~425.
# (11) ليس " اللهم " في (ج).
(1) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 4، ص 416.
# (2) في ب: " إبراهيم عليه السلام وليجعله أمامه وليصل ركعتين للطواف ".
# (3) ليس " و " في (ألف، ب، ج).
# (4) في د، ز: " ويهلله سبعا ويحمده سبعا ".
# (5) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 1 و 2، ص 517 بتفاوت.
# (6) في ب: " وليصل على النبي وآله ويقول... ".
# (7) في ألف: " أذنبته وقد عزمت على أن لا أعود له قط... ".
# (8) في ب: " فإن عدت فيه فعد... " وفي و: " فعد لي بالمغفرة... ".
(1) في ه: " أنا " بدل " أنت ". والظاهر أنه مصحف.
# (2) في ب: " فإنك عن عذابي غني ".
# (3) في ألف: " أصبحت اللهم أتقى... ".
# (4) في ب: " عذابك ".
# (5) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 3، ص 518.
# (6) في د: " الأعز الأجل الأكرم... ".
# (7) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب السعي، ح 1، ص 521، بتفاوت.
# (8) في ب: " تجاوز ".
# (9) ليس " ويميت ويحيي " في (ب).
# (10) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ز) فقط.
# (11) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 1 و 2، والباب 5 منها، ح
~~4، ص 517، 520 بتفاوت.
(1) ليس " إني " في (ج).
# (2) الوسائل، ج 9، الباب 5 من أبواب السعي، ح 6، ص 520.
# (3) في ب: " ويكون وقوفه على المروة... " وفي ه: " أربع مرات ".
# (4) ليس " و " في (ألف، ج).
# (5) في ب: " فليبدأ من الزقاق بالسعي فإذا... " وفي ج: " فليبدأ من
~~الزقاق العطارين ms547 بالهرولة فإن انتهى... " وفي ه: " إلى الصفا فليهرول من
~~عند الزقاق... " وفي ألف: " فإن انتهى... ".
# (6) في ألف، ج، ه: " ويمشي... ".
# (7) في ه، و، ز: " فليطف " وفي ب: " طاف ما تيسر له من الأسابيع ".
# (8) في ألف، ج، و: " حاجبه ".
# (9) في ب، ز: " أحل ".
(1) في ألف: " إن شاء الله ".
# (2) في ب: " زالت الشمس ".
# (3) ليس " اللهم إني " في (ج).
# (4) ليس " لي " في (ه).
# (5) في د، ه: " وحلى " وفي ب: " وخل ".
# (6) ليس " وبشرى " في (ألف، ج).
# (7) في ب: " ومخي وعصبي ".
# (8) الوسائل، ج 9، الباب 52 من أبواب الإحرام، ح 2، ص 71، بتفاوت.
# (9) ليس " لبيك اللهم لبيك " في (ب).
# (10) في ج: " إتمامها ".
# (11) الوسائل، ج 9، الباب 52 من أبواب الإحرام، ح 2، ص 71.
(1) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 7.
# (2) في ب: " ويلقى هذا الميقات " بدل ما في المتن.
# (3) في ه: " على ".
# (4) ليس " به " في (ب).
# (5) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب إحرام الحج...، ح 2، ص 7.
# (6) في ب: " إن لم يقدر على ذلك ليدرك... ".
(1) في ج، ز: " وعليك ".
# (2) في ه: " ووجهك ".
# (3) في د، و، ز: " في رحلي ".
# (4) في ب: " قط وأقربها من رحمتك " بدل ما في المتن.
# (5) الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 9 مع تفاوت.
# (6) في ب، د، ز: " ونمرة هي بطن... " وفي ه: " بنمرة من بطن عرفة ".
# (7) في ألف: " والتحميد " بد ل " والتمجيد " وفي ب: " والتمجيد والتحميد
~~والتكبير ".
# (8) الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 13.
# (9) في و: " الكعبة " وفي ز: " الكعبة - خ ل ".
# (10) ليس " ويكبره كذلك " في (د) وفي ب: " ويسبحه مائة مرة ويكبره مائة
~~مرة ".
# (11) في د: " ولا قوة... ".
# (12) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 4، ص 17.
(1) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 2 و 4 ص 16، 17
~~بتفاوت.
# (2) البقرة - 255.
# (3) البقرة - 284، 286.
# (4) الأعراف - 54، 56.
# (5) في ألف: " وليقرأ الإخلاص والمعوذتين ".
# (6) ليس " إني " في (و).
# (7) ليس " الحرام " في (ب).
# (8) في ج: " الجنة ".
# (9) ليس " وقوتك " في (ب) وفي ألف، ج: " وبمجدك ".
# (10) في ب: " وجودك وكرمك ومنك... ms548 ".
# (11) في ب: " أسألك أن تصلي ".
# (12) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 1 ص 15، 16.
# (13) في ألف، ج: " من حاجته ".
# (14) في ألف، ه: " مما ذكره " وفي ج: " بما ذكره " وفي ب: " ما ذكر ".
(1) في ب، و: " أعطيتها ".
# (2) في ز: " وأسألك ".
# (3) ليس " لي " في (د).
# (4) في ز: " إبراهيم (ع) خليلك (ع) ".
# (5) في ب: " صلواتك عليهما " وليس فيه: " وآلهما ".
# (6) في ج: " ولم أملك ".
# (7) في و: " على حكمه ".
# (8) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 1 و 2، ص 15، 17
~~روي في أول الدعاء فحسب مع اختلاف.
# (9) في ألف، ب: " بدعاء ".
# (10) ما بين المعقوفتين في (د) فقط.
# (11) ما بين المعقوفتين في (ألف، د، ز) فقط.
(1) في ألف: " وما بينهن وما تحتهن ورب... ".
# (2) في و: " وعبدك " وفي ج: " الذين اصطفيتهم... " وفي ب: " لرسالتك ".
# (3) في ألف، ج: " اللهم " بدل " إلهي " وليس " إلهي " في (و).
# (4) في ب: " وباركت ورحمت وترحمت... ".
# (5) في و: " تجيب دعوة المضطر... ".
# (6) في د: " وتجير الكبير " بدل ما في المتن.
# (7) ليس " و " في الموضعين في (ب).
# (8) ليس " و " في الموضعين في (ب).
# (9) في ألف، ج: " يا رحمن... " وفي و: " ورحمن... ".
# (10) ليس " شئ " في (ب) وفي ج: " كمثله شئ ".
# (11) في ب: " وأسلمت نفسي إليك ".
# (12) في ز: " فاغفر لي ذنوبي ولوالدي... ".
# (13) في ز: " ولكل سبب... ".
(1) في ب: " ونسب لي في الإسلام ولجميع... ".
# (2) في د: " أسألك به بعظيم... " (3) ليس " هذه " في (و).
# (4) ليس " مرت علي " في (ج) وفي ب: " مذ ".
# (5) في ج: " في " بدل " إلي ".
# (6) في ب: " وتشفعني ". وفي ج: " وشفيعي ". وفي د: " في مسألتي ".
# (7) في و: " وعلى آل... ".
# (8) ليس " وآله " في (ألف، ج).
# (9) في ب: " وأعم " بدل " وأتم ".
# (10) ليس " و " في (د).
# (11) في ز: " الرخاء ".
# (12) ليس " وأنا لك على أحسن الوفاء " في (و).
# (13) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (14) في ألف: " دعاي ".
# (15) في د: " واستكاني ".
(1) ليس " و " في (د، ز).
# (2) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (3) في ه: " لي في جسمي ".
# (4) في ألف: " وعلى آل... ".
# (5) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (6) ليس ما بين المعقوفتين في ms549 (ب).
# (7) في ب: " فلا تخرجني ".
# (8) في ألف: " وعلى آل... ".
# (9) في ب، و: " من سطواتك " وفي ه: " ونقمتك ".
# (10) ليس " إني " في (و).
# (11) في د: " أن تغفرني " وفي ألف، ب، د: " وتعيدني ".
# (12) في ب: " وحنن ".
# (13) ليس " علي " في (و).
# (14) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (15) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ".
# (16) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ".
# (17) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ".
# (18) في ألف: " وعلى آل... ".
(1) في ج: " من شئ ". وفي ه: " أحدا بشئ ".
# (2) ليس ما بين المعقوفتين في (و).
# (3) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (4) في ه: " والغابرين ".
# (5) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (6) ليس " جميع " في (د).
# (7) ليس " إن شاء الله " في (ألف، ب، ج).
# (8) في ب: " من عرفات " (9) البقرة 199.
(1) ليس " لي " في (ز).
# (2) ليس " و " في (و).
# (3) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 1 و 2، ص 34
~~بتفاوت.
# (4) في ألف: " ما يقدر... ".
# (5) في ب: " صلى الله عليه وآله " بدل " وآله ".
# (6) في ب: " من رزقك ".
# (7) في ج: " وادرأ به عني ".
# (8) في ب: " رافد " بدل " وافد ".
# (9) في و: " وإن تقيلني ".
# (10) في ب: " ثم " بدل " و ".
# (11) الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 1، ص 45.
(1) في ب، د: " من رجله ".
# (2) في ألف، ب، ج، د، ز: " عشرة ".
# (3) في د: " حصاتي فاحصين ".
# (4) ليس " لي " في (ه).
# (5) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 71.
# (6) في ج، ه، و: " خذفا ".
# (7) في د، و، ز: " ويدفعه " وفي ه: " ويدفها " وفيه " ويدفعها - خ ل ".
# (8) ليس " بسم الله " في (ج).
# (9) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (10) في ب: " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله ". وفي ه: "
~~وصلى... ".
(1) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 71 بتفاوت.
# (2) في ب إضافة: " وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه ".
# (3) في ألف، ج: " فعجلا " بدل " ففحلا " وفي ب، ج، ه: " ومن المعز " بدل
~~" ومن المعزى ".
# وفي ج: " ثنيا " بدل " تيسا ".
# (4) في ألف، ب، د: " الجدع ".
# (5) في ألف: " فذبحه ".
# (6) الوسائل، ج ms550 10، الباب 37 من أبواب الذبح، ح 1، ص 137 بتفاوت.
# (7) في ه: " بالشفرة ".
(1) في ب: " يذبح له ".
# (2) في ب: " ذبح هو " بدل " ذبحه " وفي د: " أذبحه ".
# (3) في ز: " والله أكبر ".
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 35 من أبواب الذبح، ح 3، ص 135.
# (5) في ب: " ناب عنه غير فيه ".
# (6) في ب: " بعد الذبح أو النحر وليقل... ".
# (7) الوسائل، ج 10، الباب 10 من أبواب الحلق...، ح 1، ص 190، نقل صدره عن
~~التهذيب.
# (8) ليس " والحلق أفضل " في (ج).
(1) في ب: " فليقف ".
# (2) في ألف، ج: " وسلمه " بدل " وتسلمه ".
# (3) في ب: " ذنوبي ".
# (4) ليس " جئت " في (ج) وفي ز: " جئتك ".
# (5) في ج: " المشفع " بدل " المشفق ".
# (6) في ب: " من عقوبتك ".
# (7) الوسائل، ج 10، الباب 4 من أبواب زيارة البيت، ح 1، ص 205 مع تفاوت.
# (8) في ألف، ه، و: " فيهما ".
# (9) ليس " ويستلمه " في (د) وفي ز: " أو يستلمه ".
(1) في ب: " من كل داء وسقم ".
# (2) الوسائل، ج 9، الباب 21 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1، ص 352 مع
~~تفاوت.
# (3) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ج) فقط.
# (4) في ألف: " ثم إنه قد.. " وفي ب: " و " بدل " ثم ".
# (5) في ب: " من حجه كله وقد أحل... " وفي ه، و: " وأحل.. ".
# (6) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 70 بتفاوت.
# (7) في ج، و، ز: " الثلاث جمرات " وفي ه: " ثلاث جمرات ".
# (8) ليس " ذلك " في (د) وليس " من " في (ألف، ج) وليس " عند " في (و).
(1) في ب: " من زوال الشمس ".
# (2) في ب: " رمي الجمار ".
# (3) في د: " من يوم الثاني " وفي ألف، ه: " من اليوم الثالث من النحر ".
# (4) في ب: " إذا " بدل " فإذا ".
# (5) في ب، ج: " وليعمد ".
# (6) في ب: " بما بدا له ".
# (7) في ب: " وجاز ".
(1) في ب: " رسول الله " بدل " النبي ".
# (2) في ب: " وليصل فيه بما بدا له ثم يدعو بما أحب ".
# (3) ليس " إن شاء الله " في (ب).
# (4) ليس " إلى " في (ب، ج، ه).
# (5) في ب: " الله " بدل " لله ".
# (6) في ز: " على رسول الله ص ".
# (7) ليس " و " في (ب).
# (8) ليس " و " في (ب، د، ز).
# (9) ليس " و " في (ب). ms551
# (10) في ألف، ه: " والسلام ".
# (11) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (12) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(1) في ه: " وترحمت وتحننت على إبراهيم... ".
# (2) في ب: " من رفده " وفي ز: ومن زواره ".
# (3) في ه: " لما " بدل " لمن ".
# (4) في ب، ه، و: " لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا... ".
# (5) في ألف، و: " وعلى آل... ".
# (6) في ه: " سعفات ".
# (7) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 2، ص 321 بتفاوت.
# (8) في ب: " يا رب يا رب " مرتين.
(1) في ب: " عذابك " بدل " عقابك ".
# (2) في ه: " التضرع ".
# (3) في ج: " يحيي " وفي ه: " الأموات ".
# (4) في: " دعاي " وفي ج: " وعرفني ".
# (5) ليس " ذا " في (ج).
# (6) في و: " أو يسألك التخفيف عنه... ".
# (7) في ب: " أن " بدل " أنه ".
# (8) ليس " و " في (ب) (9) في ب: " عن ذلك علوا كبيرا... " وفي ب، د: "
~~ولا تجعلني ".
# (10) في ج، ه، و: " غرضا ".
# (11) في ب: " يدي إلى نحري " بدل " كيدي في نحري ".
# (12) في ه: " وبك... ".
# (13) في ألف، ب، ج: " على الضراء ".
# (14) الوسائل، ج 9، الباب 37 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1 ص 375 بتفاوت.
(1) في ج: " التمجيد " بدل " التحميد ".
# (2) ليس " والتهليل " في (ألف، ج).
# (3) في ب: " من المسألة لله عز وجل ثم... " وفي د " من المسألة ثم... "
~~وفي ه، و: " من المسألة إن شاء الله ثم... ".
# (4) في ب: " يخر لله ساجدا ".
# (5) في د، و، ز: " بذلك... ".
# (6) الوسائل، ج 9، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، ص 372.
# (7) في د: " لا تجتهد ". وفي ب: " بلاي ".
# (8) الوسائل، ج 9، الباب 40 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1 ص 377 بتفاوت.
# (9) في ج: " ثلاث مرات فقط ".
# (10) في ج: " ويطوف... ".
# (11) في ه: " بسبعة ".
(1) في ألف، ج: " يصنع ".
# (2) في ب: " على النبي محمد ص " وفي د: " على محمد وآله عليهم السلام "
~~وفي ه: " على محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام ".
# (3) في ألف، ب، ج: " مفلحا منجحا مستجابا ".
# (4) في ب: " من وفدك " بدل " من خلقك ".
# (5) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 بتفاوت.
# (6) في ب: " أن لا يؤود ".
# (7) في ألف، ج: ms552 " استقررت... " وفي ب: " استنفرت... " وفي ه: "
~~استغفرت... " وفي ز:
# " استفززت... ".
# (8) في ب: " ما افترضت على فخرجت... " وفي ه: " أفرضت ".
(1) ليس " لي " في (و).
# (2) في ب: " وكفيتني المهم " بدل " وكتب لي البراءة ".
# (3) في ألف: " بفضل ينفر به فإن ذلك مما جنيت... " وفي ب " بفضل سفري وإن
~~كنت ... " وفي ج: " بفضل يتعر فإن ذلك مما جنيت " وفي د: " بفضل ذلك فيما
~~جنيت " وفي ه:
# " بفضل مثل ذلك فيما جنيت " وفي و: " بفضل ذلك فما حنيت " وفي ز: " بفضل
~~منفر وإن له ذلك فما جنيت... ".
# (4) في ب، د: " ينأى " وفي ز: " تنائى " وفي ب: " بيتك الحرام داري "
~~وليس " عن " في (ج).
# (5) في ب: " فيصلي عنده ركعتين ".
# (6) في ألف، ج: " منها " بدل " منهما ".
# (7) في ج: " قاصدا أريد ولا أريد... " وليس " و " في (ب).
# (8) في ب: " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله ".
# (9) في ألف: " وضعيفك " بدل " وضيفك " وفي ز: " وزائرك " بدلها وليس "
~~وضيفك " في (د) (10) في د، ز: " على من أتاه " بدل " لمن أتاه ".
(1) في د: " لمن ".
# (2) ليس " من عفى " في (ألف، ج).
# (3) في ب: " ربي " وفي ه، و، ز: " بي " بدل " ولي ".
# (4) في ألف: " أعتمدك " وفي و: " أعتمد بك ".
# (5) في و: " نائيا ".
# (6) في ب: " وسرها ".
# (7) في ألف ب: " عزما جزما يا عظيم " وفي ه: " عظما " بدل " عزما ".
# (8) ليس " من " في (ب، د، ز).
# (9) ليس " اللهم " في (ج).
(1) ليس " الله " في (ج).
# (2) في ألف، ج: " ثم " بدل " و ".
# (3) ليس " و " في (ألف، ب، ج).
# (4) في ب: " على النبي محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم " وفي ز: " على
~~النبي وآله ع ".
# (5) ليس " أن " في (ألف، و).
# (6) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 2، ص 232.
# (7) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 بتفاوت
~~(8) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 4، ص 233.
# (9) ليس " لربنا " إلى آخر الدعاء في (ج).
# (10) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231
~~بتفاوت.
(1) في د: " من الصفا ms553 إلى المروة ".
# (2) في ه: " من " بدل " إن ".
# (3) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، ص 57.
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، ص 57.
# (5) ليس " وما ذكرناه " إلى آخر الباب في (ج).
# (6) الباب 7 " باب صفة الإحرام ".
(1) في ز: " وما يغمر - خ ل ".
# (2) المائدة - 96.
# (3) في ألف: " بأطيب " بدل " بالطيب " وفي ب: " ولا يدهن من الأدهان
~~الطيبة الرائحة ".
# (4) في ألف، ج: " فليفعل ".
(1) في ب: " واستغفر... " وفي ج: " ويستغفر... ".
# (2) ليس " فأمنى " في (ج).
(1) في و: " فإن علم أن... ".
# (2) في ب: " محظور " بدل " محرم ".
# (3) ليس " المرأة " في (ب).
# (4) في ألف، ب: " بجماعه ".
# (5) في ب: " سبعة أشواط ".
# (6) ليس " شيئا " في (د، و، ز).
(1) ليس " صادقا " في (د).
# (2) ليس " عليه " في (ب).
# (3) ليس " كاذبا " في (ج).
# (4) ليس " كله " في (ألف، ج).
# (5) ليس " أو حمار وحش " في (ج) (6) في ه: " لم يكن " " لم يجد - خ ".
(1) في ج، ه: " الحمام ".
# (2) في ه، و: " فرخها ".
# (3) في ألف، ج: " واحد " بدل " طائر " وفي ب: " لكل طير ".
# (4) في د، ز: " النعامة ".
# (5) في ج: " لبيت الله الحرام عز وجل ".
# (6) في ج: " كان عليه " بدل " فعليه ".
# (7) في ه: " القطاة ".
# (8) في ب، د، ز: " في " بدل " على ".
# (9) في ألف: " فما ينتج " وفي ب: " فكان ما ينتج هديا ".
# (10) في ب: " زيادة: " فإن لم يجد فعليه عن كل بيضة دم شاة، فإن لم يجد
~~أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام... ".
(1) في و: " فكسرته ".
# (2) في ب: " فقال له أمير المؤمنين عليه السلام.. ".
# (3) في ج: " فسل " وفي ألف: " الحسن عليه السلام " وفي ه: " الحسن عليه
~~الصلاة والسلام " وفي ب: " الحسن ابني ".
# (4) في ب: " أن يسمع ".
# (5) في ه: " أن يرسل " وليس " عليك " في (ج).
# (6) في ألف، ج: " فما ينتج ".
# (7) ليس " له " في (ج).
# (8) في ألف، ج: " فيه " بدل " فيها ".
# (9) في ألف: " فقال الحسن ".
# (10) في د: " صلوات الله عليه " وفي و: " ع ".
# (11) في ب: " فالبيض أيضا ربما... ".
# (12) في ب: " و " بدل " أو ".
# (13) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ms554 ج، ه) وفي ب: " ع " بدل ما في
~~المتن.
# (14) آل عمران - 34.
# (15) الوسائل، ج 9، الباب 23 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 215 نقلا عن
~~الكتاب والتهذيب.
(1) في ب: " ما بين قيمته صحيحا وبين... ".
# (2) في ب: " لا يحل له أكله " وفي ألف: " لا يحل له فإن كان... ".
# (3) في ج: " فعليه " بدل " كان عليه ".
# (4) في ه: " ساهيا " " ناسيا - خ ".
# (5) في ج: " بل يستغفر... " بدل " ويستغفر ".
# (6) ليس " مضاعفة " في (ج).
# (7) في ألف: " ما " بدل " مما ".
(1) في ألف: " بأكله... ".
# (2) في ب: " حطره " وفي د: " خطره ".
# (3) في ب: " طائر " وفي د: " الطير ".
(1) في ه: " اشتهت ".
# (2) في ج: " لا يقربه... ".
# (3) في ألف، و: " ويعيد ". وفي ب: " وليعد ".
# (4) في ب: " فإن " بدل " فإنه إن ".
# (5) في ب: " في حكم... " وفي ه: " بحكم ".
(1) في ب: " تسعة أشواط فختمها بالمروة فلا شئ عليه... ".
# (2) ما بين المعقوفتين في (ألف) فقط.
# (3) ليس ما بين المعقوفتين في (ج، د).
# (4) في ب: " ومن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى ثم عجز... " وفي
~~ه: " الطرق " بدل " الطريق ".
# (5) المفهوم من آية 78 من سورة الحج.
(1) في ج، د: " من فج ".
# (2) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، ح 6، ص 208.
# (3) في ألف: " كان ذلك دون... " وفي ج: " كان دون ذلك الميقات ".
# (4) في ب: " عجز ".
# (5) في ألف، ج: " قوته " بدل " قتر ".
# (6) لعل المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب، راجع الوسائل، ج 8،
~~الباب 10 من أبواب النيابة في الحج.
# ح 1، ص 126.
(1) في ألف، ج، و: " عن " بدل " في ".
# (2) في ج، ه، و: " يؤدي " وفي ج: " منها " بدل " فيها ".
# (3) في د، و، ز: " أجزأ ".
# (4) في ب: " عن المحجوج عنه ".
# (5) في ب: " انقطع ".
# (6) في ز: " شعث " بدل " سغب ".
# (7) في ه: " فأجره فلان... ".
# (8) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب النيابة في الحج، ح 2 و 3، ص 131 -
~~132 مع تفاوت.
# (9) في ألف: " تلبيته لبيك لبيك عن فلان... " وفي د: " تلبيته لبيك عن
~~فلان... " وفي ج: " تلبيته لبيك اللهم لبيك عن فلان بن فلان بن فلان... ".
# (10) في ألف: " في ms555 إنابتي عنه ".
# (11) الوسائل، ج 8، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج، ح 1، ص 133 مع
~~تفاوت.
(1) في ألف، ج: " يخرج عنه إلى... ".
# (2) في ب: " أهله " بدل " أرضه ".
# (3) في ب: " فيحرم منه ".
# (4) في ه: " تراب " " تربة - خ ل ".
# (5) في ه: " مما ".
# (6) في ب: " مكة ".
# (7) في ألف: " وأكره ".
# (8) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف، ح 11، ص 343 نقلا عن
~~الكتاب.
# (9) في ب: " الرجل " بدل الإنسان ".
# (10) في د، و، ز: " في مكة ".
# (11) الوسائل، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف، ح 3، ص 344 نقلا عن
~~الكتاب.
# (12) في ب: " وقال الصادق عليه السلام ".
# (13) في د، و، ز: " ذلك " بدل " وقت ".
# (14) الوسائل، ج 9، الباب 15 من أبواب الإحرام، ح 7، ص 22 نقلا عن
~~الكتاب، وفي الباب غير ذلك.
(1) في و: " سقط ". وفي ج: " الحج ". وفي ب، ج: " فإن ".
# (2) في ألف، ب، ج: " دخول ".
# (3) في و: " لم يسقط ".
# (4) الوسائل، ج 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 48 نقلا عن
~~الكتاب.
# (5) في ج: " وإشارة ".
# (6) الوسائل، ج 9، الباب 39 من أبواب الإحرام، ح 1، ص 52 بتفاوت ما.
# (7) في و: " المحرم لا ينقب " والظاهر أنه مصحف.
# (8) الوسائل، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، ح 2، ص 138، راجعه.
# (9) في د، و، ز: " يوم ".
# (10) في ه: " اليوم ".
# (11) الوسائل، ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 14، ص 127 نقلا عن
~~الكتاب، راجع الباب.
# (12) ليس " أحب " في (ج).
# (13) في ألف: " وإن كان يطأ... " وفي د: " وأن يطلب ".
(1) الوسائل، ج 9، الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف، ح 6، ص 372 نقلا عن
~~الكتاب.
# (2) في ب: " حج ".
# (3) في ألف: " هديه الذي ساقه وقد حل... ".
# (4) في ب: " وقد أحل ".
# (5) في د، ه، و: " لا يجب ".
# (6) في ب: " كان حجه... ".
# (7) الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد، ح 6، ص 304 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) في ب: " ويفرقه في المساكين " وفي د: " ويتصدق فيه على المساكين "
~~وفي ز: " ويتصدق به على المساكين ".
# (9) في ب: " وجاز " بدل " وكان ".
# (10) الوسائل، ج 10، الباب 25 من أبواب الذبح، ح 10، ص ms556 125 نقلا عن
~~الكتاب، راجع الباب.
# (11) في ألف: " الكفارة من الطيب ".
# (12) في ب: " عز وجل له ".
# (13) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح 9، ص 285
~~نقلا عن الكتاب.
(1) في ج: " عنه " بدل " به ".
# (2) الوسائل، ج 9، الباب 47 من أبواب الطواف، ح 12، ص 457 نقلا عن
~~الكتاب.
# (3) في ب: " الطير ".
# (4) ليس " إلى " في (ب، ه).
# (5) في ج: " قال " وليس " و " في (ه).
# (6) آل عمران - 97.
# (7) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد، ح 11، 12 ص 201 مع
~~تفاوت.
# (8) في ب: " له " بدل " إليه ".
# (9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد، ح 11، 12 ص 201 مع
~~تفاوت.
# (10) في ج، و: " تصلى ".
# (11) الوسائل، ج 3، الباب 17 من أبواب القبلة، ح 9، ص 247 نقلا عن
~~الكتاب، و ج 9، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، ح 9، ص 375 نقلا عن
~~الكتاب.
# (12) في و، ز: " حل ".
# (13) الوسائل، ج 9، الباب 7 من أبواب التقصير، ح 3، ص 545 نقلا عن
~~الكتاب، راجع الباب.
# (14) في ألف، ب: " في ثلاث ". وليس " في " في (د).
# (15) في ز: " والثانية... والثالثة... " وفي ب: " صخيان " وفي ز: "
~~ضبحنان ".
# (16) الوسائل، ج 3، الباب 23 من أبواب مكان المصلي، ح 9، ص 452 نقلا عن
~~الكتاب، راجع الباب.
(١) الوسائل، ج ٩، الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣، ص ٢٤٨ نقلا عن
~~الكتاب، راجع الباب.
# (٢) الوسائل، ج ١٠، الباب ٤٨ من أبواب الذبح، ح ١ و ٣ و ٦، ص ١٦١ - ١٦٢،
~~راجع الباب.
# (٣) ليس " أما يخافون الله " في (ج).
# (٤) ليس " فهو " في (ج).
# (٥) في ب: " فقال ".
# (٦) الوسائل، ج ٥، الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر، ح 12، ص 502 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
# (7) في د، ز: " فاستحى ".
# (8) الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 27 نقلا عن
~~الكتاب.
# (9) في ب، ه: " إلى البيداء ".
# (10) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 9، ص 45 نقلا عن
~~الكتاب.
# (11) ليس هذه الرواية في (و).
# (12) في ألف، ج: " للحج ".
# (13) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 10، ص ms557 45 نقلا عن
~~الكتاب.
# (14) في ب: " وسئل عليه السلام ".
# (15) ليس " أ " في (ألف، ج). وفي ب: " هل " بدل " أ ".
# (16) في ب: " أن تحج لغير محرم " وفي د: " أن يخرج ".
# (17) في ب: " إن " بدل " إذا ".
(1) الوسائل، ج 8، الباب 58 من أبواب وجوب الحج، ح 8، ص 110 نقلا عن
~~الكتاب.
# (2) في ه: " يجب عليها حج الإسلام " وفي و: " يجب... ".
# (3) في ب: " فيمنعها ".
# (4) ليس " عليه السلام " في (ب).
# (5) في ب: " عن ".
# (6) في ب: " فإن ".
# (7) الوسائل، ج 8، الباب 59 من أبواب وجوب الحج، ح 6، ص 111 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) في د، و: " قام ".
# (9) في ب: " فإن ".
# (10) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الذبح، ح 2، ص 85 بتفاوت.
# (11) في و: " مشيته ".
# (12) الوسائل، ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 7، ص 63 نقلا عن
~~الكتاب.
# (13) في ب: " وسئل عليه السلام ".
# (14) في د: " زار " بدل " رأى " وفي ه: " البيت الحرام ".
# (15) الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، ح 13، ص 62 نقلا عن
~~الكتاب.
(1) ليس " عليه السلام " في (ب).
# (2) في ألف: " ثلاثة الأيام " وفي ج: " ثلاثة أيام " وفي ب، ه: "
~~الثلاثة الأيام ".
# (3) ليس " عليه السلام " في (ب).
# (4) في ه: " أني ".
# (5) الوسائل، ج 10، الباب 47 من أبواب الذبح، ح 5، ص 160 نقلا عن الكتاب.
# (6) في ب: " بذلك " بدل " بعد ذلك ".
# (7) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الطواف، ح 17، ص 439 نقلا عن
~~الكتاب.
# (8) ليس " عليه السلام " في (ب).
# (9) في ب: " قال ".
# (10) في ب: " وسئل عليه السلام ".
# (11) الوسائل، ج 3، الباب 16 من أبواب القبلة، ح 7، ص 245 نقلا عن
~~الكتاب.
# (12) في و، ز: " أراده ".
# (13) الوسائل، ج 9، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 13، ص 169 نقلا عن
~~الكتاب.
# (14) في ألف، ج: " أحل ".
# (15) في ب: " ربه " بدل " الله " وليس " الله عز وجل " في (ه).
# (16) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب التقصير، ح 4، ص 544 نقلا عن
~~الكتاب.
(1) ليس " عليه السلام " في (ب).
# (2) ليس " يجوز " في (ه، و).
# (3) في ب: " لا بأس به ".
# (4) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح ms558 3 و 4، ص 532 مع تفاوت.
# (5) في ب، ه: " عليه السلام " وليس " أيضا " في (ب).
# (6) في ه: " سعى ".
# (7) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح 2 و 3 و 4، ص 532 مع
~~تفاوت.
# (8) ليس " أفضل " في (ج).
# (9) في ج: " والأنعام ".
# (10) ليس " ومن " في (د) وفي ز: " الأرحام من البقر " وفي ج: " الأرحام
~~عن البقر ".
# (11) الوسائل، ج 10، الباب 9 من أبواب الذبح، ح 1، ص 99 مع تفاوت.
# (12) في ألف: " و " بدل " أو ".
# (13) في ز: " أو تنكسر قرنها فتبلغ... " وفي ألف، ج: " فبلغ... " (14)
~~الوسائل، ج 10، الباب 26 من أبواب الذبح، ح 3، ص 126 نقلا عن الكتاب.
# (15) في ب: " في " بدل " من ".
# (16) الوسائل، الباب 11 من أبواب الذبح، ح 12، ص 105 نقلا عن الكتاب.
(1) في د: " يشتري " وفي ز: " إذا ".
# (2) في ب: " لم يكن عليه شئ " بدل " فلا شئ عليه ".
# (3) الوسائل، ج 10، الباب 30 من أبواب الذبح، ح 5، ص 129 نقلا عن الكتاب.
# (4) في ه: " يجزي ".
# (5) في ز: " على " " عن - خ ل ".
# (6) في ب: " واحد إذا لم يجدوا... ".
# (7) في ب: " واحدة ".
# (8) الوسائل، الباب 18 من أبواب الذبح، ح 21، ص 117 نقلا عن الكتاب.
# (9) في ألف: " ولا حرج.. ".
# (10) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 3، ص 189 نقلا عن
~~الكتاب.
# (11) في ب: " تعالى " بدل " عز وجل ".
# (12) البقرة - 203.
# (13) في ب: " ما هذه الأيام؟ قال عليه السلام أيام... ".
# (14) في راجع الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب العود إلى منى، ص 219.
# (15) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 189 نقلا عن
~~الكتاب.
# (16) في ب: " بمكة ".
(1) في ألف، ج: " مقدار ".
# (2) ليس " في " في (د).
# (3) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 5، ص 163 نقلا عن الكتاب.
# (4) في ب: " أن يحج " بدل " الحج ".
# (5) في ب: " فإذا " بدل " وإن ".
# (6) في ألف: " في خمسة " وفي د: " يمضي ".
# (7) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب المواقيت، ح 2، ص 244 نقلا عن
~~الكتاب.
(1) في ب عنوان الكتاب هكذا: " كتاب مختصر أنساب النبي والأئمة صلى الله
~~عليه وعليهم ms559 وتاريخ مواليدهم ووفاتهم ومواضع مشاهدهم وفضل زياراتهم وشرحها
~~وما يتعلق بذلك ".
(1) ليس " الشريف عليه الصلاة والسلام " في (ألف، ب، ج) وفي ألف، ج " صلى
~~الله عليه وآله " بدلها.
# (2) ليس " رسول الله صلى عليه و آله " في (ألف، ج) وفي ألف: " هو محمد...
~~" (3) في ب، د: " من شهر ربيع الأول "، وليس " الأول " في (و).
# (4) في ألف، ب، ج، ه: " يوم ".
# (5) ليس " يوم الاثنين " في (د).
# (6) في د، ز: " من الهجرة ".
(١) أمالي الشيخ الطوسي (ره)، ج ١، ص ٣٩١.
# (٢) في ب: " روي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام... ".
# (٣) ليس " وآله " في (ه).
# (٤) الوسائل ج ١٠، الباب ٤ من أبواب المزار، ح ١، ص ٢٦٣، كامل الزيارات، الباب 2 ح 17، ومن مزار المفيد،
~~القسم الثاني، الباب 1 ح 1 ص 146.
# (5) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار ح 2 و 3، ص 361. ومزار
~~المفيد، القسم الثاني الباب 1، ح 3 و 4 ص 147 و ص 148.
# (6) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار ح 2 و 3، ص 361. ومزار
~~المفيد، القسم الثاني الباب 1، ح 3 و 4 ص 147 و ص 148.
(1) في ب: " من زارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زارني في حياتي
~~كان في جواري يوم القيامة " وفي ج " حرزي " بدل " جواري ".
# (2) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار، ح 5 و 8، ص 262 - 263.
# (3) في ب: " قال ".
# (4) ليس " تعالى " في (ألف، ب، ج).
# (5) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار، ح 6، ص 262 ومزار المفيد،
~~القسم الثاني، الباب 1، ح 2، ص 147.
# (6) في ب، و، ز: " التمثيل ".
# (7) في ب، ه: " والأجر العظيم والتبجيل ".
# (8) في ألف، ج، " زيارات " وفي ب: " زيارته عليه السلام ".
(1) في د: " السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام
~~عليك أشهد أنك... ".
# (2) في د، ز: " في سبيل الله ".
# (3) في ب: " وعلى آل محمد ".
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب المزار، ح 3، ص 268 ومزار المفيد
~~القسم الثاني، الباب 2، ح ms560 1، ص 150.
# (5) في و: " السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك أيتها الصديقة
~~الطاهرة ". وفي ز ونسخة من و: " بنتك " بدل " ابنتك ".
# (6) في ألف، ب، ج: " أيها البتول " وفي ب: " الشهيد ".
# (7) ليس " و " في (ه). وليس " لعن الله " في (ج).
# (8) في ج: "... وبعلك والأئمة الراشدين من ولدك ".
# (9) في ألف، ج، ه: " وعليك ". وليس " عليك " في (ب).
# (10) البحار، ج 97، ص 197، ح 14 ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 8، ح
~~1، ص 156 مع تفاوت.
(1) في ألف: ".. بما شئت لأنه إن شاء الله تعالى يستجاب ".
# (2) في ألف: " السلام عليك يا رسول الله " وفي نسخة منه: " على رسول الله
~~".
# (3) في ألف: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز). وفي ه: " وإن
~~توفتني ".
# (4) في ألف، ب، ج: " فإني ".
# (5) في ألف: " أشهد في مماتي ما أشهد عليه... " وفي د: " على ما أشهد في
~~حياتي " وفي د، ج:
# "... في حياتي لا إله إلا أنت ".
# (6) في ألف، و: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ب) (7) في ب "
~~اللهم لا تجعله آخر العهد... ".
# (8) في ب: " ارزق " بدل " ارزقني ".
# (9) في ألف، ج، و: " أبقيتني " بدل " أحييتني ".
# (10) في ألف: " برحمتك يا أرحم الراحمين ".
# (11) روى قطعة منه في الوسائل ج 10، الباب 15 من أبواب المزار، ح 1، ض
~~280. ورواه المفيد في مزاره القسم الثاني، الباب 5، ص 153.
(1) في ألف: " وأما نسبه فهو أمير المؤمنين... " وليس " و " في (ج).
# (2) في ألف: " وهو وصي... ".
# (3) في ألف: " وخليفته بلا فصل ".
# (4) في ب إضافة: " والهادي بعد المنذر ".
# (5) في ألف: " وكنيته ".
# (6) في ألف: " شرفها الله ".
# (7) في ب: " ولد في الإسلام.
# (8) في د، ه، و: "... الكوفة عليه السلام ".
(1) الوسائل ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 10 ص 296، نقلا عن الكتاب.
# (2) في ب: " قال: فلا تكن ".
# (3) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 11، ص 296 نقلا عن
~~الكتاب.
# (4) في د، ه، ز: " يزوره ".
# (5) في ب: " وإن ".
# (6) ليس " و " في (د).
# (7) الوسائل ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 2، ص 293 - 294.
# (8) في ب، ز: " وتجعل القبلة ".
# (9) ليس صلى الله ms561 عليه وآله " في (ج).
(1) في د: " ذاك ".
# (2) ليس " به " في (ج).
# (3) في و: " أشهد لك إلى الله بالبلاغ... ".
# (4) ليس " أنت " في (ج).
# (5) في ألف، ج: " لشأنك ".
# (6) في ب: " جل اسمه ".
# (7) في ج: " ورحمته وبركاته ".
# (8) في ألف، ج: " خدك ".
# (9) ليس من قوله: " ثم تحول " إلى أول الباب في (ج).
# (10) في ألف: " يستجاب لك إن شاء الله ".
(1) ليس " واسترعيك " في (و).
# (2) في ألف: " وبرسول الله ".
# (3) ليس " اللهم " في (ج).
# (4) في ج: " ما أبقيتني ".
# (5) في ب: " عليهم السلام ".
# (6) روى المفيد صدره مع تفاوت ما في المزار، القسم الأول، الباب 45، ص
~~81.
# (7) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى ".
# (8) في ألف: " وهو الحسن... " وليس " و " في (ج).
(1) في ألف، ه: " في شهر صفر ".
# (2) في ألف، ز: " عليهم السلام ".
# (3) في ألف، ج: " بينما " وفي ب: " بينا الحسن بن علي عليهما السلام ".
# (4) في و: " وهو في حجر... ".
# (5) في ب، ه، و: " يا أبه ".
# (6) في ب: " فقال ".
# (7) في ألف، ج: " ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرا
~~بعد موته فله الجنة ".
# (8) الوسائل ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 17، ص 257 ومزار المفيد،
~~القسم الأول، الباب 7، ح 1، ص 30 وفيهما.
# " بينا الحسين بن علي " ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 9، ح 1، ص
~~156.
(١) في ألف، ج: " يا ابن أمير المؤمنين " بدل " يا بقية المؤمنين ".
# (٢) في ب، ز: " سليل الهدى " وفي ز: " وحليف التقى - وخليفة التقى خ ل "
~~بدل " وحليف التقوى ".
# (٣) في ه، و، ز: " وربيت في حجر السلام " وفي ج: " وتربيت في حجرة
~~الإسلام ".
# (٤) ليس " ولعن الله من قتلك " في (د).
# (٥) روي صدره في كامل الزيارات ص ٥٣ الباب ١٥، ح ١
~~وفي التهذيب ج ٦ الباب ١٣، ح ١، ص
~~٤١، وفي مزار المفيد القسم الثاني الباب ١٠، ح ١، ص ١٥٧. كلهم مع اختلاف.
# (٦) كامل الزيارات، الباب 15، ح
~~1، ص 53 التهذيب، ج 6، ص 41 ح 85. مع تفاوت كثير.
(1) التهذيب، ج 6، ص 41.
# (2) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى ".
# (3) في ألف: " وهو الحسين ".
# (4) في ألف، ج: ms562 " قضى " بدل " قبض ".
# (5) في ب: " يوم السبت، العاشر من المحرم بعد زوال الشمس.
# (6) في ب: " وروي أنه عليه السلام " قتل يوم الجمعة، وروي يوم الاثنين
~~والله أعلم ".
(1) في ألف، ج: " بنينوى والغاضرية ".
# (2) ليس " قير " في ز، وليس " عليه السلام " في (ج).
# (3) في ألف، ج: " فرض ".
# (4) في ب: " تعالى ".
# (5) الوسائل ج 10، الباب 44 من أبواب المزار ح 1 ص 345، و ح 4 ص 346
~~والباب 37 ح 8 ص 321 مع زيادة في الأخيرين. ومزار المفيد، القسم الأول
~~الباب 9، ح 1، ص 37.
# (6) في ألف، ج: " من زار الحسين عليه السلام ".
# (7) في ألف، ب: " محضت ذنوبه " وفي ه: " محض ذنوبه " وفي ألف، ج: "
~~ذنوبه كلها " وفي ألف: " كما يمحض الثوب ".
# (8) في ألف: " له عمرة ".
# (9) الوسائل، ج 10، الباب 45 من أبواب المزار ح 2، ص 347 والباب 64، ص
~~389 ومزار المفيد القسم الأول الباب 14 ح 1، ص 45.
# (10) في ج: " عليه السلام " وليس " عليهما السلام " في (ز).
# (11) ليس " قط " في (ج).
# (12) في ب: " فرج الله تعالى عنه كربه " وفي ألف: "... كربه وقضى له
~~حاجته ".
(١) كامل الزيارات الباب 69، ح 1
~~ص 167 ومزار المفيد، القسم الأول، الباب 13، ح 2 ص 44 مع تفاوت.
# (2) في ز: " قد أقمت الصلاة ".
# (3) في ز: " والذين حاربوك " وفي ألف، ز: " والذين خذلوك ".
# (4) في ألف، ج: " لعنوا " وفي نسخة من ألف: " ملعونون ".
# (5) في ز: " النبي ص " وليس فيه " الأمي ".
# (6) في ب: " من العذاب الأليم ".
# (7) ليس " يا بن رسول الله " في (و).
(1) المستدرك، ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 3، ص 266.
# (2) في ب: " خديك ".
# (3) في ج: " وصلى الله ".
# (4) في ه: " الطيب " وفي ج: " وجسدك الطاهرة ".
# (5) في ه: " خدك ".
# (6) ليس " ولعن الله من قتلك " في (و) وفي د: " وضاعف عليه العذاب الأليم
~~".
# (7) في ب: " وابن رسوله ".
# (8) في ألف: " ترزقون فرحين ".
# (9) في ب: " أفضل جزاء المحسنين " وفي ألف، ج: " وجمع الله بيننا... ".
(1) في ج: " ورسوله ".
# (2) في ب: " وصبرت على الأذى ".
# (3) في ألف: " فإنه يستجاب لك إن شاء الله ".
# (4) في ألف، ج: " أستودعك الله ".
# (5) في ألف: ms563 " وبرسوله ".
# (6) في ب: " بزيارته " وفي ز: " من زيارة " وفي ب: " وارزقني إليه العود
~~أبدا ".
# (7) في ب: " فإذا ".
# (8) في ألف: " في الجنات النعيم ".
(1) ليس " ثم ادع بما أحببت " في (ألف، ج).
# (2) في ألف: " وهو على ".
# (3) في ألف: " شهربان " وفي ج: " شهربانو " وفي د، و: " شهزنان ".
# (4) في ألف: " شرفها الله تعالى ".
# (5) في ألف: " وهو محمد... ".
# (6) ليس " وإمام المتقين " في (ألف، ج).
(1) في ألف، ج: " عليه السلام ".
# (2) في ألف: " وهو جعفر ".
# (3) في ج، د: " وأمه فروة ".
# (4) في ج: " نزلوا " وفي ب: " أنزلوا على فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد
~~مناف جدتهم رضي الله عنها (5) راجع التهذيب، ج 6، الباب 25، ص 78.
(1) الوسائل، ج 10، الباب 79 من أبواب المزار، ح 2، ص 426.
# (2) في ج: " آبائه ".
# (3) الوسائل، ج 10، الباب 79 من أبواب المزار، ح 3، ص 426 مع تفاوت ما.
# (4) في ج: " كتب ".
# (5) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 25، ص 260 نقلا عن الكتاب
~~مع تفاوت.
# (6) في ب: " فقال ".
# (7) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 15، ص 256 مع تفاوت.
~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 11، ح 1، ص 158.
# (8) في ب: " وتصديقا فيما رغبوا فيه ".
# (9) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 5، ص 253 مع تفاوت ما
~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 11، ح 2 ص 159
(1) في ز: " يا بني رسول الله ص " و " زائرا " في (د، ز) فقط.
# (2) في ب: " على أرواحكم وأجسادكم ".
# (3) في ألف، ب، و: " وعلى آل محمد ".
# (4) في ألف، ج: " إياهم " وفي د، ز: " بهم ".
# (5) مزار المفيد، القسم الثاني، الباب 12، ص 161 إلا ذيلها.
# (6) في د، ز: " وقبلها وضع خدك عليها ".
# (7) في ألف: " وادع بعدها بما أردت فإنه يستجاب إن شاء الله عز وجل ".
(1) في ألف، ب، ج: " يا أئمة الهدى ".
# (2) البحار، ج 97، ص 206، ح 6 و 7 - ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 1
~~3، ص 163.
# (3) ليس " إن شاء الله " في (ألف، ج).
# (4) في ألف: " هو موسى... ".
# (5) في ب، ز: " من الهجرة ".
# (6) في ألف، ج: " في حبس سندي بن شاهك ".
# (7) في ألف، ج: ms564 " من مدينة دار السلام ".
(1) ليس " علي بن موسى " في (د، و، ز) وفي ب: " عليهما السلام ".
# (2) ليس " فقلت " في (و) وفي ألف: " فقلت له يا مولاي ما... " وفي ب: "
~~فقلت له: فما لمن زار قبر أبيك؟ فقال: من زاره ففيه... ".
# (3) في ج: " كمن زار ".
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 80 من أبواب المزار، ح 4، ص 428 بتفاوت ومزار
~~المفيد، القسم الثاني، الباب 14، ح 3، ص 165.
# (5) في ه: " فاستقبل قبره " بدل " ثم تقف على قبره ".
# (6) في ب: " الأرض ".
# (7) في ب: " بموالاتك ".
(1) البحار، ج 99، ص 11، 12، ح 7 مع تفاوت.
# (2) في ألف: " وكنت أمينا ".
# (3) البحار، ج 99، ص 11، 12، ح 7 مع تفاوت.
# (4) في ألف، ب: " صل " بدل " افعل ".
# (5) في ألف: " إن شاء الله ".
# (6) في ج: " يا مولا ".
# (7) في د، و: " ما ".
# (8) في ه: " واكتبنا ".
# (9) التهذيب، ج 6، ص 83.
# (10) ليس من " وذلك بعد أن " إلى هنا في (ب).
(1) في ألف، ج، ز: " علي بن موسى الرضا عليه السلام ". وفي ب: " علي بن
~~موسى بن جعفر عليه السلام ".
# (2) في ألف: " وهو على... ".
# (3) ليس " صفر " في (ألف، ج).
# (4) في د، ز: " إسحاق بن إبراهيم " (5) في ب، ه، و: " قال: قال لي الرضا
~~عليه السلام ".
# (6) في و: " ثلاث ".
# (7) الوسائل، ج 10، الباب 82 من أبواب المزار، ح 2، ص 433 مع تفاوت ما
~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 16، ح 2، ص 168.
(1) في ز: " أحمد بن إسحاق " وفي ب، ج، ه: " النيسابوري ".
# (2) في ب: "... قبر أبيك قال: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له... ".
# (3) في ألف، ج: " غفر الله له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر ".
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 82 من أبواب المزار، ح 1، ص 432 مع تفاوت و ح
~~28، ص 440 نقلا عن الكتاب. ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 16، ح 1، ص
~~167.
# (5) ليس " السلام عليك يا ولي الله وابن وليه " في (ب) وليس " وابن وليه
~~" في (ج).
# (6) ليس " وابن حجته " في (و).
# (7) في ب: " عليهم السلام ".
# (8) ليس " أنت " في (ه، و).
# (9) البحار، ج 99، ص 51، ح 10 بتفاوت.
(1) في ه، ز: " بولائك ".
# (2) في ألف: " وادع بما ms565 شئت فإنه يستجاب إن شاء الله ".
# (3) في ب: " كوقوفك عليه في أول الزيارة ".
# (4) ليس لفظ الجلالة في (د).
# (5) ليس " اللهم " في (ج) وفي ب: " اكتبنا ".
# (6) في ألف، ب، ج: " فقبله ".
(1) في ألف، ج، ه: " عليهم السلام ".
# (2) في ألف: " وهو محمد... ".
# (3) في ألف: " رحمة الله عليهما " وفي ب: " رحمهما الله ".
# (4) في ج: " في ظهر قبر جده عليه السلام ".
# (5) ليس " عليه السلام " في (ألف، ج).
# (6) في ب: " الحسين بن علي عليهما السلام ". وليس " الحسين " في (ج).
(1) في د، ز: " أبي الحسن موسى عليه السلام وأبي جعفر ". وفي ب: " أبي
~~الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ".
# (2) في ب: " صلوات الله عليه " وليس " عليه السلام " في (ج).
# (3) في ألف، ه: " أعظم أجر وثوابا ".
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 89 من أبواب المزار ح 1 ص 447 ومزار المفيد،
~~القسم الثاني الباب 14، ح 1 ص 164 بتفاوت.
# (5) ليس " من " في (د، ز).
# (6) في ز: " قد أقمت ".
(1) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله ".
# (2) في ب: " ورحمة الله وبركاته ".
# (3) في ب: " فاكتبنا ".
# (4) التهذيب، ج 6، ص 91 بتفاوت.
# (5) في ج، د، ز: " سل ".
# (6) في ألف: " وهو علي... ".
(1) في ألف، ب: " الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام ".
# (2) في ألف: " وهو الحسن... ".
# (3) ليس " عليه السلام " في (ب، ز).
# (4) في ب: " لثمان ليال ".
# (5) في ألف، ج: " عليهم السلام ".
(1) في ج: " فقيرا " وفي ألف، ج: " فكان ".
# (2) البحار، ج 97 ص 124 ح 34 ومزار المفيد، القسم الثاني: الباب 18، ح 3،
~~ص 173.
# (3) ليس " الله " في (ب).
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 25، ص 260 نقلا عن الكتاب
~~ومزار المفيد القسم الأول الباب 59 ح 3 ص 117 والقسم الثاني الباب 11 ح 3 ص
~~160 ما مضمونه هذا والباب 18 ح 2 ص 173.
# (5) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 5، ص 253، مع تفاوت ومزار
~~المفيد القسم الثاني، الباب 11، ح 2 ص 159.
# (6) في ب: " على أصحابه " وفي غير ألف: " على ساكنه ".
(1) في ز إضافة: " السلام عليكما أتيتكما... ms566 ".
# (2) ليس " به " في (ج) في الموضعين.
# (3) ليس " به " في (ج) في الموضعين.
# (4) في ألف، ب: " إعطاي مناي " وفي د، و: " إعطائي منائي " وفي ز: "
~~إعطاء منائي ".
# (5) في ألف: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وآله ".
# (6) البحار ج 99 ص 61 - 62 ح 5 - 8 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 19 ص
~~175 مع زيادة وتفاوت.
# (7) في ب: " ظالمي أهل بيت نبيك حقهم ".
# (8) ليس " وابن وليك " في (ج).
# (9) البحار ج 99 ص 61 - 62 ح 5 - 8 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 19 ص
~~175 مع زيادة وتفاوت.
# (10) في ألف، ج: " يستجاب إن شاء الله ".
# (11) ليس " وإن صليت في بعض المساجد بالقرب من الموضع أجزأك " في غير (ب)
~~هنا، بل في آخر الباب اللاحق.
(١) في ب: " فاكتبنا ".
# (٢) مزار المفيد القسم الثاني الباب ١٩ ص ١٧٦. و التهذيب ج ٦ ص
~~٩٥.
# (3) في ألف: " يستجاب إن شاء الله " وفي غير ب: " وإن صليت في بعض
~~المساجد بالقرب من الموضع أجزأك ".
# (4) في ألف، ج: " رومى عن الرضا عليه السلام ".
# (5) ليس " أن تقول: " في (ألف).
# (6) في و: " وأصفياء الله ".
# (7) في ألف، ب، د، و: " محل ".
# (8) في ألف، ج: " من الذين ".
# (9) في ب، ه: " الممحضين ".
(1) ليس " اشهدوا الله " في (ب) وفيه " إني ".
# (2) ليس " و " في (ب).
# (3) في ألف: " ومؤمن... وكافر... "، وفي ه: " بما كفرتم به خ ".
# (4) في ألف: " ما حققتم... " وفي ز: " بما حققتم به خ ".
# (5) في ب: " لما أبطلتم ".
# (6) الوسائل، ج 10، الباب 81 من أبواب المزار ح 2 ص 431 ومزار المفيد
~~القسم الثاني، الباب 20 ص 176 بتفاوت.
# (7) في ألف، ج: " تعالى ".
# (8) ليست هذه الزيارة في (ج).
(1) في ألف، ج: " الدمعة " وفي ألف: " العبرة خ ".
# (2) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب) وليس " بك " في (ج).
# (3) في ج، ه: " تعالى ".
(1) في ب: " بكم ".
# (2) في ب، د، ز: " فليعلو " وفي د: " على منزله ".
# (3) في د: " ويصل " وفي ز: " وليصلي ".
# (4) الوسائل، ج 10، الباب 95 من أبواب المزار، ح 1 و 2، ص 452 ومزار
~~المفيد القسم ms567 الثاني، الباب 26، ح 2، ص 184.
# (5) في ز: " يا أبا عبد الله ع ".
# (6) ليس " ذلك " في (ب) وليس " ثلاثا " في (ج).
# (7) ليس " من " في (ه).
# (8) الوسائل، ج 10، الباب 63 من أبواب المزار، ح 1، ص 385 ومزار المفيد
~~القسم الثاني الباب 26 ح 1 ص 183.
# (9) في ب: " عن أبي الحسن موسى عليه السلام ".
# (10) ليس " منكم " في (ب).
# (11) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3، ص 332 - 333، و ج
~~10، الباب 97 من أبواب المزار، ح 5 و 10، ص 456 - 458 مع تفاوت ومزار
~~المفيد القسم الثاني، الباب 27، ح 1 ص 184.
(1) ليس " علي بن موسى " في (ألف، ج) وفي ألف، ب، ج: " عليه السلام ".
# (2) الوسائل، ج 2، الباب 57 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ص 881 بتفاوت ما
~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 27، ح 2 ص 185.
# (3) ليس " بها " في (ج).
# (4) في ج: " يتوالاه ".
# (5) الوسائل، ج 2، الباب 34 من أبواب الدفن، ح 2 و 3، ص 862 ومزار المفيد
~~القسم الثاني الباب 28، ص 187 مع تفاوت.
# (6) ليس " وانصرف " في " ه " وليس " إن شاء الله " في (ب) وفي ألف، ج: "
~~إن شاء الله تعالى ".
(1) ليس " بها " في (ه).
# (2) ليس " عنه " في (ج).
# (3) في ج كذا: " من الأجر الثواب " وفي ب كذا: " وإسماعيل ".
# (4) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 8، ص 115 و
~~116 مع اختلاف.
# والبحار، ج 99 ص 257 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 22، ح 1، ص 179.
# (5) ليس " في ذلك " في (د، ز) وفي و: " عن الصادقين عليهما السلام ".
# (6) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 3 و 6، ص 115 و
~~116.
# (7) في ألف كذا " تعب " وفي ب، ه: " شعث " وفي و: " شعب ".
# (8) في ج: " فلان بن فلان بن فلان ".
# (9) في ألف، ب، و: " في قضاى عنه ".
# (10) الوسائل، ج 8، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 2 و 3 ص 2 - 13
~~بتفاوت 13، ومزار المفيد، القسم الثاني الباب 23، ص 180.
(١) مزار المفيد القسم الثاني، الباب ٢٣، ص ١٨٠، والتهذيب ج ٦ ص
~~١٠٥.
# (2) في ألف: " فإنه ليستجاب إن شاء الله " وفي ج ه " إن شاء الله تعالى
~~".
# (3) في د، ه: " أو ".
# (4) في غير ألف، ه: " لم يخرج ".
# (5) في ألف، ب، ج: " ثانيا ".
# (6) في ألف، ج: " الأنساب ".
(1) في د، ز: " كبير ".
# (2) النور - 32 و 33.
# (3) النور - 32 و 33.
# (4) في ب: " تعالى ".
# (5) الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، ح 15، ص 6، والباب
~~10، ح 4، ص 25
(1) في ألف، ج: " صلى الله عليه وآله ".
# (2) في ألف: " المتزوج ".
# (3) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1، ص 6 مع تفاوت
~~ما.
# (4) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، ص 7 مع اختلاف.
# (5) في و: " وتحفظ " وفي ب: " في ماله ونفسها ".
# (6) الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح، ج 10، ص 23 مع تفاوت
~~ما.
# (7) في ه: " الشبان " في الموضعين.
# (8) في د، ز: " لم يستطع " وفي ج: " فليكثر فليدمن " وفي و: " فليدومن ".
# (9) ليس " الصوم " في (ب).
# (10) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 300 مع
~~اختلاف.
# (11) في ه: " الشبان " في الموضعين.
(1) في ه: " بالآجال المذكورة " وفي هامش ز: " به - خ ل ".
# (2) في د، و: " النساء ".
# (3) في ب، ج: " الاحتياط ".
# (4) في ألف، ج: " لا يحل ".
# (5) في ألف: " فليستتر به " وفي ج: " إن شاء الله " وليس " إن شاء " في
~~(د).
(1) ليس " تعالى " في (ج، د، ز).
# (2) في د، ز: " نكاحها ".
# (3) النساء - 23 و 24.
# (4) في ج: " من الرضاعة ".
# (5) الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 4 و 7، ص
~~280 - 281.
# (6) في ه: " من الرضاع ".
(1) ليس " في عقد النكاح " في (ألف، ج).
# (2) البقرة - 221.
# (3) في ألف، ج: " وقال الله تعالى ".
# (4) الممتحنة - 10.
# (5) في ألف، ج، ه: " الناصبية " وفي ج: " المتظاهرة ".
# (6) ليس " عليه وآله السلام " في (ج، ز).
(1) في ألف، ب: " لم تحل له أبدا ".
# (2) ليس " وهي " في (ب).
# (3) ليس " عن ذلك " في (ألف، ج).
# (4) في ألف إضافة: " ومن طلق امرأته ثلاثا فرق بينهما ولم تحل له أبدا
~~إلا أن ms569 ينكحها زوج غيره ويطلقها، فتحل بعد المفارقة ".
(1) في د: " سواء دخل بها... ".
# (2) في ب، و: " عز وجل ".
# (3) النساء - 22.
# (4) النساء - 23.
# (5) في ب، ج: " ابنتها ".
# (6) ليس " وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه " في (ب).
(1) في ألف: " يحل " وفي ه: " ليحل ".
# (2) في ألف: " لابن المقدم ذكره " وفيه " لابن القوم " وفي ب: " بلبن من
~~أبي ابنتها... ".
# (3) الوسائل، ج 14، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 11 و 12، ص
~~290 - 293.
# (4) في د، و، ز: " فكان ".
# (5) ليس " كل " في (ب، د، ز).
(1) في د، ز: " سواء طلقها... ".
# (2) في ب: " من بعد ذلك ".
# (3) في د، ز: " وإلا فلا " بدل " والاقلاع ".
# (4) ليس " بها " في (ج، د، ز).
# (5) في ألف، ج: " قبل البلوغ ".
# (6) في ألف، ج: " فجرت ".
(1) في ب: " وإذنها له ".
# (2) في غير ألف، ه: " على العمة ".
# (3) في ب، د: " على الخالة ".
# (4) في ألف، ج: " بنت الأخت على خالتها " وفي ب: " ولا استيذانها ".
# (5) في ب: " أو بنت الأخت " وفي ز: " ولبنت الأخت ".
# (6) في ب: " أو الخالة ".
# (7) في ألف، ج كذا: " ولم يحتاج " وفي ب، د، و، ز: " ولم يحتاجا "، وهي
~~كما ترى.
# (8) في ألف، ج: " تعالى ".
# (9) النساء - 25.
(1) ليس " عليه " في (ألف) وليس " عليه ذلك " في (ج).
# (2) في ألف، ج: " لا سبيل عليه لأحد ".
# (3) في ب، ه: " أو لعبد غيره " وفي و: " أو لعبد لغيره ".
# (4) في ز: " بيد الزوج ".
# (5) في ألف: " في فراقهما ".
# (6) في ألف، ج: " أمة ".
(1) في ألف، ج، و: " ولم تعرض فيه ".
# (2) في ه: " اختيار ".
# (3) في ألف: " يتسلمه العبد " وفي و: " تتسلمه من العبد ".
# (4) في ألف: " ولتحل له ".
# (5) في د: " خلافه فيما أمره به " وفي و: " خلاف ما يأمره به ".
(1) في ألف، ج، ه: " على كل حال ".
# (2) ليس " وينوب منابه " في (د) وفي أب، ج: " ما يستحق... ".
# (3) في ب، و: " ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة
~~والدم والخنزير والخمور وكل شراب مسكر ونحو ذلك. ومتى (من - و) عقد على شئ
~~منه كان العقد فاسدا لا تحل به الاستباحة. ms570 وكذلك نكاح الشغار لا تحل (لا
~~يحل - و) به الفروج. وإذا عقد الذمي على الذمية وكان العقد على ما يحرم (ما
~~لا يجوز - و) على المسلمين تملكه مما ذكرنا (ه - و)، ثم أسلم قبل أن تقبضه
~~المرأة، كان العقد ماضيا، وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحليه (دون المحرم
~~بعينه - في ب فقط) (ذلك المحرم له من كلب - إلى آخر ما في المتن في وفقط) "
~~وليس " من هنا إلى دون ما سمي من الحرام " في (ب).
(1) في ألف، ج: " ثبت " بدل " وجب ".
# (2) ليس " بقدر " في (د) وليس " مهر " في (ه).
# (3) في ب، د، ز: " أن لا يتجاوز ".
# (4) في ألف، ه، و: " وتلتمس " وفي ج: " قال عليه السلام: " بدل " ويلتمس
~~" (الوسائل، ج 14، الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4، ص 79).
# (5) في ألف، ج: " بامرأة " وفي ألف: " بامرأته - خ ".
# (6) في ه: " أن يقدمها " وفي و: " أن يقرب بها " وفي ز: " أن يقدم إليها
~~".
# (7) راجع الوسائل، ج 15، الباب 7 من أبواب المهور، ص 12 - 13.
# (8) في ألف، ج: " فتطالبه به " بدل " أي وقت طالبته به ".
# (9) في ألف، ج، ز: " أن يقدم " وفي ب: " أن يدفع إليها ".
# (10) في د، ه، ز: " ولا شئ " وليس " لها " في (ألف، ز) وفي ألف، ج: "
~~بعده عليه ".
(1) في ج: " فتجعله " وفي ز: " أو تجعله ".
# (2) راجع الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص
~~214.
# (3) في ب: " كراهيتها له ".
(1) في ب، ه، و: " لذلك ".
# (2) في ز: " على ".
# (3) ليس " و " في (د، ز).
# (4) في ز: " على رضاها ومناها به ".
# (5) ليس " على " في (ه).
# (6) في ب: " أباه ".
# (7) ليس " وسمى مهرا " في (ألف، ج).
# (8) في د، و: " فإن " بدل " كان ".
(1) ليس " واحد " في (ألف، ج).
# (2) في ه: " الديات " بدل " الدماء ".
# (3) في ه: " الزواج ".
# (4) في ب، ه: " الأبواب " وفي و، ز: " الأبوات " وهي كما ترى.
# (5) في ألف، د: " لها ".
# (6) في ه: " فقيل له " وفي ز: " يا رسول الله ص ".
(١) الوسائل، ج ١٤ الباب ٧، من أبواب مقدمات النكاح، ح ١ ص ١٩. والباب ١٣ ms571
~~منها، ح ٤، ص ٢٩.
# (٢) في ألف " ليس لها بقاء ولا بهاء ولا انتفاع ".
# (٣) في و: " صحبها ".
# (٤) الوسائل، ج ١٤ الباب ٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، ح ١، ص ٥٦ مع تفاوت
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام...
# (٥) في د، ز: " فليتخير " وفي ألف " من يثق بها " (٦) في ه: " تؤمن "
~~وفي ز " توثق - خ ل " (٧) في ألف: " فلا يمنع ".
# (٨) في ألف، و: " فلا يمنع من إنكاحه " وفي ألف، ب " ابنته وأخته ".
# (٩) النور ٣٢.
# (10) في ز: " لما لها وجمالها ".
(1) في ه " لدين " وفي ألف " وفقه الله له الخير " وفي ج: " وفقه الله
~~الخير " (2) ليس " والكمال " في (ب) (3) راجع الوسائل، ج 14، الباب 14 من
~~أبواب مقدمات النكاح، ص 30 مع تفاوت.
# (4) في ألف، ب، ه، و: " عمل على النكاح " وفي ألف، ج: " فليريد ". [كذا]
~~(5) ليس " أنه قال " في (و) (6) الوسائل ج 14 الباب 54 من أبواب مقدمات
~~النكاح، ح 1 ص 80
(1) في ب: " والحمد له على عظيم الأنعام ".
# (2) في ه: " إلى غروب الشفق " (3) في ألف: " من الشهر " وفي ج: " من
~~الأشهر " وفي ر " إلا في شهر... ".
# (4) ليس " من " في (ب) وفي ج، د، و: " من الصوم ".
# (5) ليس " إن شاء الله " في (د، ز) وفي ه: " تعالى ".
# (6) في ألف، ج: " أن يجامع ".
# (7) ليس " الإماء و " في (د).
(1) في ب: " إلا أن تأذن له في ذلك ".
# (2) كتاب الطهارة، الباب 7، " باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة
~~من ذلك " ص 54 (3) في د، ز: " من الكفارة ".
# (4) ليس " له " في (ز).
# (5) ليس " له " في (د، ز).
# (6) ليس " الرجل " في (ألف، ج).
# (7) في ب: " كانت ثيبا ويقيم عند البكر سبعا وجوبا على الأصح " هذه
~~الجملة وقعت بين " ليال " و " متواليات " مع علامة يحتمل أن تكون هذه
~~الجملة زائدة.
(1) ليس " بينهما " في (ز) (2) النساء - 3.
# (3) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ه، ز).
# (4) في ألف، ب، ه، " الرجل " (5) في ز: " و ".
# (6) النساء - 129.
# (7) النساء - 129.
# (8) في ألف، ج، ه، و: " ولا ذات زوج " وفي ألف،، ج: ms572 " يغنها عند الحاجة
~~" وفي ألف: يعفها عن الحاجة - خ ".
# (9) في ب، ج، و: " ثلاث ".
(1) في ب، ه: " سقطت " (2) النساء 34.
# (3) في ألف ج: " و ".
# (4) في ألف، ج: " بالسوط ".
# (5) في غير ألف، ه، " ويدبر الإصلاح ".
(1) في ألف، ج: " فإن ".
# (2) في ب، د ز: " ولم يتوفقا ".
# (3) في ب: " حظا ".
(1) ليس " عليه " في (ب، و).
# (2) ليس " به " في (ألف، و).
# (3) في ج، د: " الصلوات ".
# (4) في ه و: " وما لا يحل له ".
# (5) في ب: " قبل العقد عليها " وفي ألف: " وأن يرى "
(1) في ب: " ثم تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم... ".
# (2) ليس " فيه " في (ج).
(1) ليس " بالورك " في (و).
# (2) في ألف، ه: " لجماع " (3) في ب، د، ز: " يمضى ".
# (4) في ألف، ز " تطهر ".
# (5) كتاب الطهارة، باب 7 " باب حكم الحيض و... " ص 57.
# (6) ليس من " وقد قدمنا إلى هنا " في (ه، و).
# (7) في ب، و: " وحكم الإيلاء ".
# (8) في ألف، ج: " ويتأنى " وفي ه: " يرأى ".
(1) في ألف، ج، ه: " التصرف ".
# (2) في ب، ج: " و ".
# (3) ليس " بالله " في (ب).
# (4) في ج، و: " ولم يكن " (5) في ألف: " طاهرة ".
# (6) في ألف، ج: " حزم ذلك ".
(1) في ألف، ج: " فمن ".
# (2) في ب: " وطلقها الزوج فقضت منه العدة " (3) في و: " فيه " وفي ز: "
~~معه - خ ل ".
# (4) في ألف: " قال لها " وفي ب: " قال هو " وفي ج، ز: " قال له " [كذا].
(1) في ج، د: " لزمه ".
# (2) في ه: " دم الحيض ".
# (3) في ألف، و: " يعينها ".
# (4) في ب: " فلانة بنت فلان ".
# (5) في ج: " و ".
# (6) في ز: " مقاله " وفي ه " هكذا " بدل " هذا ".
# (7) في ه: " المراجعة ".
(1) في ج: " دخولها " وليس " بها " في (ج، د).
# (2) في ب: " طلاقها " وليس " باطلا " في (ألف).
# (3) في ب: " ومتى طلق " وفي د، ز " ومن طلق امرأته ".
# (4) في ألف: " لكن "
(1) في ه: " على طلاقها وقع... ".
# (2) في ج، ز: " سواء كانت طاهرا أو حائضا " وفي ه: أو على كل حال ".
# (3) في ه: " امرأته ".
# (4) في ألف: " طلقها " (5) في ألف، ب، ه: " أن تزوج ".
# (6) في ب: " و " بدل " إذ " (7) الأحزاب - 49.
# (8) ليس " ومهر جديد " في (ألف، ج).
# (9) في ز: " وقد كان ms573 قد دخل بها " وفي ه: " إذ لم تكن... ".
# (10) في ألف، ج: تعالى ".
(1) في ألف، ج: " في سن المحيض " وفي ب: " في سن من يحيض ".
# (2) في د، ز: " تحتاج ".
# (3) في د، ز: " حالهن ".
# (4) في ب: " فتعصي ".
# (5) في ج " إلى ما التمسه ".
# (6) في ب: " درهم أو دينار " وفي ج: " وكيت وكيت ".
(1) ليس " ذلك " في (ألف، ب).
# (2) في ز: " من المحيض ".
# (3) في ألف، ج: " اختلعها ".
# (4) ليس " بها " في (ب).
# (5) في ب: " من المحيض "
(1) ليس " لك " في (ج، و).
# (2) ليس " له " في (ألف، ج، و).
# (3) في ب، د، ه: " يختار هي " وفي ب: " المراجعة ".
# (4) في ألف، ج: " و ".
# (5) في ب: " يرتضع ".
# (6) في ه: " رضاعها " وفي ج: " رضاعها له ".
(1) في ز: " لسنتين ".
# (2) في ألف، ج: " وإن ".
# (3) البقرة - 233.
# (4) في ب، ز: " تمامه ".
# (5) في ألف، ز: " كان الأب أحق ".
# (6) في ألف: " أب أب ".
# (7) في ب: " للمستمتع بها ".
# (8) ليس " ذلك " في (ر) وفي ب، د، و: " الأولاد ".
(1) ليس " الرجل " في (ألف، ج).
# (2) في ألف، ج ه،: " في سن ".
# (3) في ب: " وقد قيل ".
# (4) الوسائل، ج 2، الباب 31 من أبواب الحيض، ح 9، ص 581 نقلا عن الكتاب.
# (5) في ألف، ب: ه، و: " فعليها العدة حتى تجاوز الستين ".
# (6) في ب: " من منزله ".
# (7) الطلاق - 1.
(1) في ب: " في منزلها " وفي ج: " بما تستحق " وفي د، ز: " بفاحشة يستحق ".
# (2) في ألف: " قد أرتفع عنها الحيض لعارض وهي لا ترى ".
# (3) الأحزاب - 49.
# (4) في ه: " متعته
(1) في ألف، ج: " من الموسر " (2) في ب " من ثياب وغيرها " وفي ه: " من
~~الثياب أو غيرها " (3) في ج، د، ز: " أن يتمتع " وفي ألف " بالدرهم
~~والخاتم... ".
# (4) في د، ز: " امرأة " بدل " زوجة ".
# (5) في ب: " أو " بدل " وإن " وليس " وإن " في (ج).
# (6) البقرة - 234.
(1) في ب: " تحد " (2) في ألف: " وهي فيه ".
# (3) في ألف، ج: " حيضات ".
# (4) في ب: " وإن حاضت ".
# (5) في ج: " حيضات وفي ج، د: " احتسب ".
# (6) ليس " لوفاته " في (ب).
# (7) في ب، د، ز: " تحد "
(1) في ب: " قد جاوزت ".
# (2) في ه: " تمت ".
# (3) في ب: " المستمتع بها ".
# (4) في ب: " في عدة الإماء ".
# (5) في ه: ms574 " من الأزواج ".
# (6) ليس " له " في (ب).
# (7) في د، ز: " وإن كانت "
(1) في د: " فإن خلعها وباراها " وفي ه: " وطلقها قبل الدخول بها وطلقها
~~للعدة ".
# (2) في د، ز: " في يديها " وفي ب: " له " بدل " في يدها ".
# (3) في ألف: " بالنفقة ".
(1) في ب، ه، ز: " وكان ".
# (2) في ألف: " العادات ".
# (3) في ه: " تعالى ".
# (4) في ألف ه، و: " من سيد لها ".
# (5) ليس " للإنسان " في (ألف).
# (6) في ألف: " بايعه " وفي ه، و: " قد أخبر باستبرائها ".
# (7) الوسائل ج 14، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد، ص 503 - 506 (8) في د،
~~ز: " في دون الفرج " والصحيح " في الفرج ".
(1) ليس " عنه في (ألف).
# (2) في ه: " نفيه عنه ".
# (3) في ألف: " لستة أشهر ".
# (4) الأحقاف - 15.
# (5) في ه: " وليس كذلك لما ذكرناه ".
(1) في ز: " من الزوج الثاني ".
# (2) ليس " به " في (ألف، ج).
# (3) في ب: " له الشهود " وفي د: " أشهد " وفي ه، ز: " له شهداء ".
# (4) في ألف، ب، ج: " من عذاب الآخرة ".
(1) في ألف، ج: " أنكرت ".
# (2) في و: " رماك " وفي ز: " قذفت ".
# (3) في ألف: " فإن شهدت طالبها ثالثة " وفي د، ز: ظ " فإن شهدت بها
~~طالبها ثالثة ".
# (4) في ألف، ج: " طالبها بالرابعة " وفي ه، و: " طالبها بها رابعة ".
# (5) في ألف، ج: " من عذاب الآخرة ".
# (6) في ج، و: " الرجل ".
# (7) في ألف، ج،: " وإن لم تكن... " وهي كما ترى
(1) في ب، ج: " معاينة ".
# (2) في ج، و: أعلم بشأنه ".
(١) كتاب النكاح، باب 4، " باب من
~~أحل الله تعالى نكاحه من النساء... "، ص 500.
# (2) في ب: " وإذا نظر الأب إلى ما لا يحل لأجنبي النظر إليه من أجنبية
~~منه من جارية قد ملكها... ".
# (3) في و، ونسخة من ه: " نظر شهوة نظرا لا يحل لغير مالك حرمت... ".
# (4) ليس " إلى " في (ه، ز).
(1) ليس " له " (د، و).
# (2) في ب: " بملك اليمين " وليس " يمين " في (د، ز).
# (3) ليس " نصف " في (د، ز).
# (4) في ألف: " على ".
# (5) في ج: الولد " وفي ب، و: " ليقضى ".
# (6) في، ج، ه، و: " الأشهر "
(1) في ب: " الناصبة لآل محمد العداوة كلها... ".
# (2) في ج، و: " في هذا الكتاب ".
# (3) في ج: " أمة ms575 وولدها معها صغار " وفي و: " أمة ومعها أولادها صغار ".
# (4) في ب، د، و: " لم يخرج " وفي ج: " لم تخرج ".
(1) في ب، ز: " و ".
# (2) في ه: " ولا فساد " وفي و: " ولا إفساد " وفي ز: " وفساد ".
# (3) ليس " مثلا " في (ألف، ب، ج).
# (4) في ب، ج: " إني ".
# (5) في ب: " فأنت... ".
# (6) ليس " عز وجل " في (ب).
(1) في ألف: " عز وجل " وليس " جل اسمه " في (ألف، ج).
# (2) في ألف، ج: " ثبت له اسمه ".
# (3) في ب: " إني ".
# (4) ليس " تعالى " في (ه).
# (5) في ب، ه: " أنت تتولاني مختارا " وفي و: " كذلك ".
# (6) في ألف، ب: " كذلك ".
(1) في ج، ز، و: " وجواز أمره " وليس " أنه " في (ز).
# (2) في ألف: " وهي زوجته على ذلك " وفي ج، و: " ومولاته له ولعصبته... ".
# (3) في ه: " بين الشريكين ".
# (4) في ألف، ج، ه: " أحد الشريكين " وفي ب: " أحد الشركاء أو الشريكين
~~".
# (5) في د، ه، ز: " فإن لم تكن له صناعة " وفي ب " يكتسب بها ".
# (6) ليس " الله " في (ج) وفي ه: " تعالى ".
# (7) في ج: " أنت رقة أو رق في حال حياتي وحرة أو حر بعد وفاتي فلذلك هو
~~جار مجرى... ".
# (8) في ألف: " المقدم ".
(1) في ب، و: " أو ".
# (2) في د، ز: " إذا ".
# (3) في ه: " أبطأت " وفيه " ألططت - خ ل ".
# (4) في د: " لط به " وفي ه: " أبطأ " وفيه " ألط - خ ل " وفي و: " أنظر
~~به " وفي ز كذا " ألططت به ".
# (5) ليس " قد " في (ه).
# (6) في ج: " كما كان قبل المكاتبة ".
# (7) ليس " منه " في (ب).
# (8) في ب، ه، و: " لجلد ".
# (9) ليس " منه " في (ب).
# (10) في ب: " وألزم ".
# (11) في ب: وولد أحرار ".
# (12) في ج: " وله مال ورث... ".
# (13) في ب: " درهم ".
(1) النور - 33.
# (2) في ه، و: " جل وعز ".
# (3) التوبة - 60.
# (4) في ب: " والمكاتبة ".
# (5) في ب: " انعتق ".
# (6) في ب: " فلا يجوز له ".
(1) في ألف، ج: " في معصية الله " وفي ب: " في معصية له ".
# (2) في ب: " بالخلف ".
# (3) في ألف، ج: " تعالى ".
# (4) في ب: " لله ".
(1) في و، ز: " لا يوجب ".
# (2) ليس " الإنسان " في (ب) وفي ج، ه، و: " إنسان ".
# (3) في د، ز: " كذا وكذا ".
# (4) في ألف: ms576 " إن فعله ".
# (5) في ألف، ج: " لا تجب " وليس " عليه " في (ب).
# (6) ليس " لها " في (ز).
# (7) المائدة - 89.
(1) في د، ز: " لا تكون.
# (2) في ج: " للعبد في خلاف طاعة سيده ".
# (3) في ب: " فعله ".
# (4) في ب: " متتابعة ".
# (5) في ه، و: " ولا الطفل الصغير ".
# (6) في ألف، ب، ه: " لم يفعله ".
# (7) في ألف، ب، ج، و: " كما يجب عليه " وليس " عليه " في (د).
# (8) في ألف: " لحفظها ".
(1) في ب: " وينوي ".
# (2) في ألف، ه، و: " مما يستحلفني عليه يستحقه مني ".
# (3) في ه: " في دفع الأذى عن المؤمنين ".
# (4) في ب، د: " الجابر ".
# (5) في ب: " لهم به أجر... ".
# (6) في ألف، و، ونسخة من ز: " ليقطعه " وفي د، ز: " ليقتطم ".
(1) في ب، ه: " يخلصه ".
# (2) ليس " تعالى " في (ه).
# (3) في ألف، ج: " تعالى ".
# (4) في ب: " بما حلف عليه ".
# (5) في ألف، ه، ز: " والمسجد الحرام ".
# (6) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب، ز).
# (7) ليس " من " في (ألف، و).
(1) في ألف، ج، ه: " فقول القائل " وفي ه: " وأنا... ".
# (2) في د، و، ز: " و ".
# (3) في د، ز: " لا تلزمه ".
# (4) في ب: " وقسمه بذلك خطأ وبدعة يجب عليه الاستغفار منه والندم على ما
~~فرط من زلته به ".
(1) في ألف: " كفارة ".
# (2) في ج، د، ز: " في معصية الله عز وجل ".
# (3) ليس " أنه " في (ج، و).
# (4) في ألف، ه: " عليه لله تعالى ".
# (5) ليس " مختارا " في (ج).
(١) في ز: " يفعل ".
# (٢) في ج، ه، ز: " و ".
# (٣) ليس " عليه " في (د، ز).
# (٤) في ه: " على هذه الوسيلة ".
# (5) في ألف، ه: " حضره ".
# (6) في ألف: " وتأكيد الندم " وفي ب: " على صنيعه ".
(1) ليس " على " في (د، ز).
# (2) في ب: " يجب ".
# (3) في ج: " تعالى ".
# (4) ليس " بشئ " في (ب).
# (5) إبراهيم - 25.
# (6) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ص 284 - 285.
# (7) يس - 39.
# (8) في ب، د، و: " أن يصدق " وفي ز: " أن تصدق ".
(1) في د: " ثمانين ".
# (2) في ز: " ولقد... ".
# (3) التوبة - 25.
# (4) في ه: " من الكفارات ".
# (5) في ب: " عاهد الله ".
# (6) في ب، ز: " تعالى ".
# (7) في ب: " أو الزيارة بمشي ما ركب منه ".
(1) في ألف، ب: " فليفطر ".
# (2) في ms577 ج، و، ز: " من سبيل الخير ".
# (3) في ب، ج: " أو الجارية أو الدابة " وفي ب: " ويصرف ثمنها ".
# (4) في ألف، ب، ج: " أو المشهد " وفي ه: " والمشاهد " وفي ب: " أو في
~~معونة الحاج أو الزائرين ".
(1) في ألف: " ربع رطل " وفي ألف، ونسخة من ه: " مما تيسر " وفي ب: " ما
~~تيسر " وفي ج: " بما تيسر من الإدام ".
# (2) في ز: " يطعم ".
# (3) في د، ز: " ما يأكل أهله " وفي ه: " ما يأكل وأهله " وفي ب: " ما
~~يأكله هو وعياله ".
# (4) ليس " الأشياء " في (ألف، ج) وفي ب: " أشياء ".
(1) في ب: " أو ".
# (2) كتاب الطهارة، الباب 7 " باب حكم الحيض و... "، ص 55 (3) كتاب النذر
~~والعهد، ص 565.
(1) في د، ز: " وإن أصبح على الجنابة " وليس " في شهر رمضان " في (ه).
# (2) في ألف: " وكفارته أن يعتق " وفي ب، د: " وكفارة يعتق ".
# (3) ليس " كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان " في (ألف).
# (4) في ب: " ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه وفرط فيه... ".
# (5) في ب: " عن كل يوم فاته من الماضي ".
# (6) في ب: " قضاء صيامه " وفي د، ز: " وليقضي صيام الثاني... ".
# (7) في ألف: " ويكفر عن ذلك " وفي ب: " ويقضي الثاني إن شاء الله ".
(1) في ز: " دية ".
# (2) في ج، ه، و: " لصنعه ".
# (3) في ج، ز: " قبل التروية ".
# (4) في ألف، ج، د: " تعالى ".
# (5) البقرة - 196.
# (6) المائدة - 95.
# (7) في ه: " فنفر كان... ".
(1) في ز: " كسره ".
# (2) في ه: " عن الطعام ".
# (3) ليس " من البيض " في (ألف، ج).
# (4) في ه: " على الطعام ".
# (5) في ب: " كفارة ".
# (6) في ب، ه: " العشاء الآخرة ".
(1) في ج، ه: " يقضيها ".
(1) في ب: " والذكاء " وفي د، ز: " والرماية ".
# (2) في ألف، ج: " تعالى ".
# (3) المائدة - 4.
# (4) المائدة - 96.
# (5) ليس " كل " في (ألف، ج، و) وفي ألف: " ما يكون له فلوس ".
# (6) في ز: " صيده حيا ".
(1) في ه، ز: " لم تكن ".
# (2) في د، ز: " الطيور ".
(1) في ز: " وهو " وفي د: " تسمى البندق ".
# (2) في لسان العرب: " القوس: التي يرمي عنها... والجمع أقوس... وقياس
~~وقسي وقسي ".
# (3) في ه: " الوحشي " وفي ز: " والطير ".
# (4) في لسان العرب: " المعراض - بالكسر - سهم يرمي ms578 به بلا ريش ولا نصل
~~يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده ".
# (5) في ه: " في ركية ".
# (6) في غير د، ز: " منها ".
# (7) في ألف، ج: " بعيرا أو ثورا ".
# (8) في ألف: " أو امتنعا " وفي ج، ب، و: " وامتنعا ".
(1) الأنعام - 121.
# (2) في ب، و: " يحل ".
# (3) في ب: " على الأنام ".
# (4) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ز).
(1) ليس " و " في (د، و، ز).
# (2) المائدة - 5.
# (3) في ز: " بالأجناس ".
# (4) في ه: " سمته " وفي ز: " اسمه ".
# (5) الأنعام - 121.
(1) في ه: " لما ".
# (2) المائدة - 5.
# (3) في ز: " تعالى ".
# (4) الممتحنة - 10.
# (5) في ب: " أو شراب ".
# (6) في ج، و: " والخمرة ".
# (7) في ه: " انقلب بصنع مخلوق " وفيه: " بعلاج - خ ل ".
# (8) في ج، ه: " تغير ".
# (9) في ب: " أو ".
(1) في لسان العرب: توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوهما ".
# (2) في د، ز: " جاز أله بعد غسله " وليس " بالماء " فيهما.
# (3) في د، ه، و، ز: " يغلي ".
# (4) في ألف، ب: " تفرقها ".
# (5) ليس " على " في (ه).
(1) في ب: " والوحش الحلال وشعرها وظلفها وقرنها ".
# (2) في د، ز: " الميتة ".
# (3) في د، ز: " حتى فارقها الحياة ".
# (4) في ج، و، ز: " لم يحل ".
(1) ليس من " ويكره أكله... " إلى هنا في (ب).
# (2) الوسائل، ج 2، الباب 65 من أبواب النجاسات، ح 9 و 11، ص 1084 - 108
~~5.
(1) في غير ألف: " أبواب المكاسب ".
# (2) الحجر - 19 و 20.
# (3) في ز: " يكتسب " وفي ه: " بما حظره الله تعالى ".
# (4) في ب: " حرمه الله ".
# (5) ليس " أنه قال لأصحابه " في (ج).
# (6) في ج: " في روحي أنه لن تموت نفسي " وفي د: " لن يموت نفس " وفي د،
~~و، ز: " حتى تستكمل رزقها " (7) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدمات
~~التجارة ح 1 و 2، ص 27.
# (8) في ج: " والآخر له معلق يطلبه " وفي ألف: " والآخر متعلق بطلبه ".
# (9) في ج: " ينبغي ".
(1) في ب: " من وجهه " وفي ه: " من وجوهه ما أحل الله تعالى ".
# (2) ليس " تعالى " في (ب) وليس " له گ في (ج) وفي و: " له - خ ".
# (3) في ج: " من وجه الحرام ".
# (4) في د، ز: " حسب عليه رزقه " وفي وكذا: " حسب عليه من رزقه برزقه "
~~وفيه ه: " رزق برزقه " وفي ج: " وحسب ms579 عليه ".
# (5) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح 9، ص 29 نقلا عن
~~الكتاب.
# (6) في ب: " جل وعز " وفي ز: " لخلقه ".
# (7) في ه: " جهة " وفيه " وجه - خ ل " وفي ز: " وجه تكسبهم بطلبهم
~~وطريق... ".
# (8) في د: " حرم الله تعالى " وفي ه: " وحظره ".
# (9) في د: " مخطورة ".
# (10) في د، ز: " والاستعمال لها ".
(1) في ه، و: " محظور ".
# (2) في ز: " من النساء ".
# (3) في ب: " وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام ".
# (4) ليس " أفضل و " في (ج).
# (5) في ألف: " كتابة كتب الكفر ".
# (6) في ب: " تجليده في الصحف " وفي و: " تخليده الصحف " وفي ز: " تجليد
~~الصحف ".
(1) ليس: " كتب " في (ب، د، ه، و).
# (2) ليس " ولا التكسب به على حال " في (ب).
# (3) ليس " و " في (ب، د، ز).
# (4) في ز: " في القردة والخنازير والسباع حرام " وفي د: " في القردة
~~والسباع حرام ".
# (5) في ألف: " في الفهود " وفي ج: " في الفهود والبازات ".
# (6) في لسان العرب: " والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح. والرق العظيم
~~من السلاحف ".
# (7) في د، ز: " في البحار ".
(1) في ج، د: " خطر ".
# (2) النساء - 29.
# (3) البقرة - 267.
# (4) ليس " به " في (ألف، و).
# (5) في د، ز: " على تفقه ".
# (6) في ألف، ه: " قال الله تعالى ".
# (7) البقرة - 275.
(1) ليس " ثم ارتطم " في (ب) وفي ألف: " ثم ارتطم ثم ارتطم ".
# (2) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 283.
# (3) في ج، ه: " تخلصوا " وفي ز: " يخلصوا ".
# (4) الوسائل، ج 12، الباب 2 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 284 مع تفاوت
~~كثير.
# (5) ليس " له " في (ب).
# (6) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 4، ص 283 نقلا عن
~~الكتاب.
# (7) في ب: " من الاثنين ".
(1) في ب: " الأيام ".
# (2) في ألف: " عزلها " وفي ج: " اعتزلها ".
(1) ليس " فيه " في (ب، ج).
# (2) في ألف، ب، ونسخة من ه: " المبيعات ".
# (3) ليس " يوم ابتاعه " في د، وفي ألف، ز: " يوم ابتياعه ".
# (4) في ألف، ب، ه: " وإذا " وفي ألف: " ابتاع "
(1) في ج، ه: " على حيالها ".
# (2) في ه، و: " يميز ".
# (3) في ألف، ب: " الصربيه " وفي ج، ه، و: " الصربية ".
# (4) في ه: " القطنة " " المنير ms580 - خ ل " وضرب في ز على " المنير أو ".
# (5) في ألف، ج: " شكله " وفي ب: " سلله " وفي ه: " سلاله " وليس " وسلكه
~~كذا " في (و).
(1) في ألف، ج: " الحاج ".
# (2) في ب، ه، و: " باثنين ".
# (3) في ز: " وإن لم يشأ " وفي د: " لا يقبضه ".
(1) في ب، ه: "... له نائبا " وفي ج: " عن قبض المبتاع الأول ".
# (2) في د، ز: " يصح ".
# (3) في ألف، د، ه: " أو ".
# (4) في ج، د، ز: " أو ".
# (5) في و: " سلف " وليس " منه " في (ألف).
(1) في ج: " المعيب ".
# (2) في د: " يراه " وفي ه: " يعلمه " وفي ز: " رآه ".
# (3) في ألف: " ما نقد من ثمنها " وفي ب: " أو أرش... "
(1) في ز: " مع ".
# (2) في ألف، ز: " بالبراءة ".
# (3) في ألف: " البراءة ".
# (4) في ز: " البراءة ".
(1) في ج، د، و: " و ".
# (2) في د، ز: " الحيوانات " (3) كتاب التجارة، الباب 3 " باب عقود البيوع
~~"، ص 592.
# (4) ليس " قد " في (ألف، ب، ج).
# (5) ليس " ولا أخاها " في (ه) وفي ألف، د: " ولا عمتها " بدل " ولا عمها
~~".
# (6) في ج، د، و: " و ".
# (7) في ب: " يحدثا ".
(1) في د، و: " أن يشترط ".
# (2) في ألف، ج: " أو أكثر ".
# (3) في ألف: " تحيض ".
(1) ليس " يد " في (ج، د، ز).
# (2) في ب، د، ه، و: " واستسعيت ".
# (3) في ج، ه: " تكسب " (4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ص
~~378 إلى آخر الكتاب.
(1) في ألف: " أو ".
# (2) في د: " الثمر " وفي ز: " من الثمر ".
# (3) في ألف: " بقدر " بدل " بعد ".
# (4) في د: ز: " استلفه ".
(1) في ألف، د، و: " نخيلا ".
# (2) الوسائل، ج 13، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ص 24.
# (3) ليس " نقدا ولا نسية " في (ز).
(1) في ألف: " اختلفت ".
# (2) في ألف، د، ز: " و ".
# (3) في ز: " بدراهم معلومة ".
# (4) في ب، ج، ه: " فهو ".
(1) في ب، ج: " و ".
# (2) في ب، ز: " قبضه ".
# (3) في ز: " على أنه ".
(1) في ج: " لغيره " وفي و، ز: " من غيره ".
# (2) في ز: " اختلفا ".
# (3) في ج، ز: " المغصوب منه " وفي ألف: " للبيع ".
# (4) في ألف، ج، د: " والأرش ".
# (5) في ب: " أربحك " وفي ج: " وأربحك ".
(1) في ز: " ليصبغه " وفي د، ز: " أو ليخيط به ms581 " وفي ج: " أو يخيط به " وفي
~~ه: " أو يخيطه به ".
# (2) في ب، ز: " أو ".
# (3) في ألف إضافة " والنصف ".
(1) في ز: " هي ".
# (2) في ب، ج، و: " يعاين ".
# (3) في ب، ز: " لمجهول ".
# (4) ليس " مسماة " في (د، و، ز) وفي ج، و: " بيع معروف ".
# (5) في ألف، ج، ه: " فإن ".
# (6) في ألف، ه: " بغير ".
(1) في ج، و: " والبراء " وفي ز: " أو البراءة ".
# (2) الباب 6، ص 597.
# (3) في ألف، ه: " استسلف " وفي ز: " يستسلف البايع منه ".
# (4) في ز: " قد وقع ".
(1) في ج: " قال ".
# (2) الوسائل، ج 13، الباب 19 من أبواب الدين والقرض، ح 5، ص 104 بتفاوت
~~عن أبي عبد الله عليه السلام.
# (3) في و: " إقراض ".
# (4) البقرة - 275 - إلى 278 وآل عمران - 130.
# (5) في د، ز: " أحل ".
# (6) في ه، و: " وباطل ".
(1) في ب، ه، و: " ما أفسد " وفي ج: " ما فسد ".
# (2) في د، و، ز: " البايع له " وليس " بذلك " في (ب).
# (3) في ألف: " لإنسان " وفي ب، ج، د، ه، و: " الإنسان ".
(1) في ه: " بيعها ".
# (2) في ب: " حصر " وفي ه: " حظر ".
# (3) ليس " الحق " في (ج).
# (4) في ب، د: " يكسب ".
(1) في غير ألف، و: " بيع ".
(1) في ألف، ج، و: " دفع ".
# (2) في ب، ه: " بخلاف ".
(1) في ب، ز: " لم يكن " بدل " لم يكره ".
# (2) في ب: " للفضل مكروها و... ".
(1) في ه: " تميزت ".
# (2) في ب: " الشفعة ".
# (3) في ج: " بالبيع "، وفي ه: " المبيع ".
# (4) ليس " كان " في (ب، و).
# (5) في ز: " لحكم ".
# (6) في ج، ز: " لم يكن ".
(1) ليس " منه " في (د).
# (2) في ج، و: " نقد ".
# (3) في ب: " الأجنبي ".
# (4) في ألف: " الابتياع ".
# (5) في ب، ه، و: " أو ".
# (6) في ب: " مفترقة ".
(1) في و: " فالشفيع " بدل " كان الشفيع ".
(1) في ب: " أن يصلحا ".
# (2) في د، ه: " و ".
# (3) في ب، و: " مكاتبته له... ".
# (4) في ز: " عن " بدل " على ".
(1) في ألف، ز: " عن " بدل " على ".
# (2) في ج، ه، و: " ولم يكن ".
# (3) ليس " فيه " في (ب).
# (4) في ز: " في مدة الارتهان ".
# (5) في ز: " ما يستحق بعضه منه ".
# (6) في ألف: " بعضها " وفي ه: " يملكها نصفها ".
# (7) في ه: " فظهر " (8) في ألف، ج: " ألف ".
(1) في ز: " عما ms582 هو له... ".
# (2) في ز: " أحضر ".
(1) في د، ز: " والمودوع ".
# (2) في ب: " فيه " بدل " به ".
# (3) في ب: " لا يحل له خيانة... " وفي ج: " ولا يحل خيانة... " وفي و: "
~~لا يحل خيانة... ".
# (4) في ه: " وإن كان الوديعة ".
# (5) في ه: " وخصومهم ".
(1) في ألف، ج: " صاحبها ".
# (2) ليس " منها " في (ب).
# (3) في ب، ه: " ورثة ".
# (4) في ه: " لم يكن ".
# (5) في ج، ز: " بتسليمها ".
(1) في ألف، د، ز: " وإن... ".
(1) في د، ز: " في الأبدان ".
# (2) في ب: " الاثنان ".
# (3) في ب: " كخياطة " بدل " كنساجة ".
# (4) في ألف، ج: " أو ".
# (5) ليس " واحد " في (ه).
# (6) في ب: " الشركة ".
(1) في ز: " ما اشترطه... ".
# (2) في ألف، ج، و: " أجرة... ".
(1) في ألف: " لقيمته ".
# (2) ليس " واحد " في (ه).
# (3) في ب: " على ما يراه ".
# (4) في ج، ز: " أن يشترط ".
(1) في ب: " الضيعة " بدل " الأرض ".
# (2) في ألف: " أصلح به... " وفي ج، و: " صلحها به... ".
# (3) في لسان العرب: " وكرب الأرض يكربها كربا وكرابا: قلبها للحرث،
~~وأثارها للزرع ".
# (4) في ب: " وما أشبه ذلك ".
(1) في ب: " أو ".
# (2) في ب: " أو ".
# (3) في ب: " للإنسان " وفي ج، د، ز: " الإنسان ".
(1) في ز: " استأجر شيئا إجارة... ".
# (2) في ألف، ج: " فيه " بدل " فيهما ".
# (3) في ج: " يوجرها " وفي د، و: " يؤاجرها ".
(1) في ه، ز: " أو ".
# (2) في د: " ما " بدل " مما ".
# (3) في ه، و: " بخيانته " وفي ألف، ب: " بخبايته ".
# (4) في د، ز: " أجرة ".
# (5) في د، ز: " والخيانة ". وفي ه: " أو الجناية ". وفي ألف: " أو
~~الخيانة ". وفي ب: " والخيانة ".
# (6) في ج، و: " لم يكن ".
# (7) في ب: " بمال " بدل " بذلك ".
# (8) في ج: " في سيرها " وفي د، ه: " في تسيرها " وفي ب: " أو ضربها ".
(1) في ه: " الزيادات ".
# (2) في ب: " وكان ضامنا ".
# (3) في ألف، ب: " يحني " وفي ج: " تحني " وفي د: " يحبي " وفي ز: " يجيئ
~~".
# (4) في ألف، ب: " وسلم " وفي ج: " ويسلم " وفي ه، و: " وتسلم ".
(1) ليس " على " في (د).
# (2) في ج: " استأجره ".
# (3) في د، و: " واجب ".
# (4) في ألف، ج: " سقط ".
# (5) في ب، ج: " يقوم ".
# (6) في ألف: " في قيمته ".
# (7) في ج، ه، و: " لم يكن ".
# (8) في ه: " والجمال ".
# (9) في ز: ms583 " تقوم ".
# (10) في ز: " أن يقوم لهم بينة بأن الذي هلك منها هلك... ".
# (11) ليس " لا " في (ألف، ج).
(1) في د، ز: " وجد ".
# (2) في ألف، ه، و: " واحتبسه ".
# (3) ليس " و " في (ب، و).
# (4) في ج، د، ز: " مستحقه ".
(1) كتاب الزكاة... الباب 35، ص 276.
# (2) في ج، ه، و: " ويملك ".
# (3) في ألف، ج، و: " منه ".
# (4) في ج، و: " ويملك ".
# (5) ليس " يجده مما " في (ج، و).
# (6) في ألف، ج، د: " الإدواة ".
# (7) في ألف، ج، د: " الإدواة ".
(1) في ألف: " استعان بأحد من المسلمين... ".
# (2) ليس " عليه " في (د، و، ز).
(1) التهذيب، ج 6، باب اللقطة... ح 43، ص 398.
# (2) في ج، و: " وشرط ".
(1) في ب، و: " تغيير ".
# (2) في ب: " الموقوف " وفي د: " الوقوف ".
# (3) في ألف، د: " رد ".
# (4) في ب، ه: " ولا تغير " وفي د: " ولا يغير ".
# (5) في د، ز: " شرط ".
# (6) كذا.
(1) في ج، و: " بضرب ".
# (2) في ب: " أو سنة ".
(1) ليس " بعينه " في (ب، د).
# (2) في ب، ج: " بنبيه محمد (ص) ".
# (3) في د، و: " بيت الحرام " وفي ج: " بيت الله الحرام ".
(1) في ه، ز: " صلى الله عليه وآله ".
# (2) التوبة - 60.
# (3) في ب: " من وصفناه ".
# (4) ليس " به " في (ب، د).
(1) في ألف: " تحبيسا " وفي ب، ه، و: " حبيسا ".
# (2) ليس " عز وجل " في (ب، ج).
# (3) في ز: " أو تنفق ".
(1) في ه، ج: " يكون ".
# (2) في ب: " له بها " وفي ز: " لها ".
# (3) في ب: " من الموهوب له عنه ".
# (4) في ب: " انتزاعها " وفي ه: " سبيل إلى الرجوع فيها " " ارتجاعها - خ
~~ل ".
# (5) ليس " له " في (ج، د، ز).
(1) في ج، د: " جائز ".
(1) في ز: " يكتب له ".
# (2) في د، و: " يجوزه ".
(1) في ألف، ب، ز: " ابتاع ".
# (2) كتاب الأيمان، ص 554.
(1) البقرة - 180.
# (2) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 6، ص 352 نقلا عن الكتاب
~~وروي بإسناد آخر عن أبي عبد الله عليه السلام.
# (3) ليس " و " في (ج، د، و).
# (4) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص 352 نقلا عن
~~الكتاب.
# (5) في ز: " فقد مات ".
# (6) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص ms584 352 نقلا عن
~~الكتاب.
# (7) في ز: " يجب ". وفي ب: " يحب أن يسعوه في... ".
(1) في ب، ز: " تعالى ".
# (2) ليس " أهل " في (د).
# (3) في د، ز: " أشهد ".
# (4) في ألف، د، ز: " على وصيته " وفي ز: " والحال ".
# (5) في ب: " امرأة واحدة ".
# (6) في ألف، د: " شاهدين " هذا كما ترى وفي ج: " شهود ".
# (7) في ألف، ج: " أوصى ".
(1) في ج: " باب صفة الأوصياء ".
# (2) في و: " حكيما " بدل " حليما ".
# (3) في ب: " اشترط ".
# (4) ليس " عند " في (ب).
# (5) في ألف، ج، ز: " أوصى ".
(1) في د، ز: " بالأوصياء ".
# (2) ليس " ظابطا " في (و).
(1) ليس " فيه " في (د، ج) وفي ج: " من بعد ".
# (2) البقرة - 180.
# (3) في ألف، ج، و: " الحكم ".
# (4) في ب: " وقد روى بعضهم عن النبي (ص) ".
# (5) الوسائل، ج 13، الباب 15 من أحكام الوصايا، ح 13، ويناسبه ح 12، ص
~~375.
# (6) في د، ز: " موضوع ".
(1) في ب: " في المرض والصحة ".
# (2) في ج: " عاقلا كاملا مالكا... ".
# (3) في د: " مغيرا ".
# (4) في ج، ز: " فيما سواه ".
# (5) البقرة - 181.
(1) في ه: " ما دام الموصي ".
(1) في ألف، ج: " وليس الحكم في هذا الباب يجري مجرى حكم... ".
# (2) في ألف: " للفرق... " وفي ب: " لفرق بين الأمرين ".
# (3) في ج، ز: " في الانفراد ".
# (4) في ألف، و: " من يرى في نظره... " وفي ه: " من يرى من نظره.. ".
# (5) الحجر - 44.
(1) التوبة - 60.
# (2) المؤمنون - 12 إلى 14.
# (3) في ألف، ه: " فخلق الله الإنسان ".
# (4) في ج، د، ز: " وصى ".
# (5) في ب: ".. متاع وكان في الصندوق بقدر الثلث أو دونه من تركته
~~فالصندوق... ".
(1) في ب: " إلا أن يستثني ما فيها أو يكون زائدا على الثلث فيكون الزيادة
~~للورثة وكذلك... ".
# (2) كتاب الوقوف والصدقات، ص 652.
# (3) في ز: " أسقط الحمل ".
# (4) في ألف، ب: " الإمضاء ".
(1) ليس " والعقل " في (ب) وليس " والفضل " في (د).
# (2) في ألف، ج، ه: " أوصى ".
# (3) في ب: " كانت ".
# (4) في ب: " العبد أو العبيد ". في د، و: " العبد ".
# (5) في ب، ج، د: " العبد ".
# (6) في ج، و: " العبد ".
# (7) في ج: " العبد ".
# (8) في ج، و: " العبد ".
(1) الوسائل، ج 13، الباب 39 من كتاب الوصايا، ح 4 و 5، ص 423.
# (2) ليس " به " في (د، ز).
(1) النساء - 7.
# (2) في ب، ه: " من ms585 كتابه ".
# (3) في ج: " تسلك " وفي ه، ز: " في عملها ".
# (4) في ج، و: " ليحصل الإنسان " وفي ألف، ب، ج: " فهما " [كذا].
# (5) في ب: " على ما بين وفي ز: " على تعين ".
# (6) ليس " تعالى " في (ألف، ه، و).
# (7) ليس " أسباب " في (و، ز).
# (8) في ب، و: " كان استحقاقه [له - ب] على وجهين: أحدهما التسمية
~~الصريحة، والآخر [التسمية ب] المجملة. فصاحب التسمية الصريحة يجب له الفرض
~~[المسمى - و] بحسب النص المسمى على التصريح، وصاحب التسمية المجملة يجب له
~~الفرض بحق القربى، ويستوي قدر الفرض باستواء القرابة في الدرجة، ويختلف
~~باختلاف (فه - ب) فيها.
# ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه له من ثلاثة أوجه: أحدهما الزوجية.
~~والفرض فيها قائم بالنص الصريح، وليست من الأسباب التي تتعدى المذكور
~~كالنسب الذي يتعدى المذكور، ويقوم فيه الولد مقام الوالد. والثاني ولاء
~~النعمة بالعتق، وما يقوم مقامه من قبول الولاء وضمان الجريرة على المتولي.
# وهو مقصور على المعتق وعصبته من الذكور دون الإناث عند عدم مستحقه من ذوي
~~الأنساب والأسباب بالزوجية للمعتق. وهو يتعدى فيهم تعدى النسب، ويقوم الولد
~~من الطرفين فيه مقام الوالد.
# والثالث ولاء نعمة الدين وحق الإمامة التي يجب بها فرض الطاعة على الخلق
~~أجمعين. والميراث يستحق به عند عدم جميع ذوي الأنساب والأسباب ممن قدمنا
~~ذكره على ما شرحناه، ولا يستحق مع وجود واحد منهم على ما بيناه ".
# وليس في (ب) من هنا إلى آخر الباب. وفي (و) بعد هذه الجملات وقبل باقي
~~المتن " هذه الحاشية منقولة من أصل عليه خط المصنف ".
(1) النساء - 11.
(١) في ز: " على حكم القرآن وظاهر التبيان
~~".
# (2) الأنفال - 75، الأحزاب - 6.
# (3) في ب: "... الأقرب يمنع الأبعد ".
# (4) في ب، د، ز: " الباقي ".
# (5) النساء - 11.
# (6) في ب، ج، ز: " الباقي ".
(1) في ج: " عمامته " بدل " بخاتمته ".
# (2) النساء - 11.
# (3) في ب، ز: " إن ".
(1) ليس " منه " في (ج، و).
# (2) الوسائل، ج 17، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ص 454 و ص
~~456.
# (3) في ب، ه: " لأب ".
# (4) في د، و، ز: " مما زاد ".
# (5) الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ms586 ص 456، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام.
# (6) في ج، و: " فلا تحجب ".
(1) في ج، ه: " كاملا ".
# (2) النساء - 11 و 12.
# (3) في ألف: " يختلف " وفي ج: " ويختلف ".
(1) النساء - 12 (2) النساء - 12 (3) الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب
~~ميراث الأزواج، ص 517.
(1) في ب، ه: " من حوز " وفي و، ز: " عن جواز ".
# (2) في ألف: " ولد الولد ".
# (3) في ألف، ه: " ويحجب الولد ولد الولد ومن... ".
# (4) في د، ز: " والاتفاق ".
# (5) الوسائل، ج 17، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ص 485
~~إلى ص 493.
(1) في ه، ز: " من الجد " وفي ألف: " والجد الدنى أولى... ".
# (2) في ألف، ج: " و ".
# (3) في ه، ز: " أختا ".
# (4) راجع الوسائل، ج 17، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ص 502
~~(5) راجع الموطأ لمالك، ص 417.
# (6) النساء - 12.
# (7) في غير ب، ز: " وأختا لأم فالحكم فيه ذلك ".
(1) في د، ز: " للأخت " وفي ألف: " والإخوة " وليس " أو الإخوة " في (ه).
# (2) في ز: " أو الأخت لها السدس ".
# (3) في و، ز: " مع ما ذكرناه ".
# (4) الأنفال - 75، الأحزاب - 6.
(1) في د، و: " و ".
# (2) في ز: " ولم يترك ".
(1) الأنفال - 75، الأحزاب - 6.
# (2) في ألف، ب، ج: " بنسبه " وفي ز: " للنسبة " وفيه " للسببية - خ ل ".
# (3) ليس " به " في (د، و، ز).
# (4) في غير ألف: " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين.
# (5) في غير ألف: " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين.
(1) في ب، ه: " كان ميراثه وولاءه لولد... ".
# (2) في ج، ز: " نسب ".
(1) في ب، ز: " الأدنين ".
# (2) في ج، و: " و ".
# (3) في ب، ز: " أو والدهما " وفي ألف، ج، ه: " أو والديهما ".
# (4) في ألف، ز: " ولد الولد والقرابة " وفي ب: " بعتق غيرهم من القرابة
~~".
(١) كتاب التجارة، الباب ٨ " باب ابتياع الحيوان... " ص ٦٠١.
# (٢) كتاب النكاح... الباب 25 " باب
~~اللعان "، ص 542.
# (3) في ب، ج: " تعالى ".
# (4) في د، ه، ز: " وإن ".
# (5) ليس " به " في (ب، د، ز).
# (6) في ب إضافة: " وترك جدا لأم كان ميراثه له فإن لم يترك أما ولا جدا
~~لها ".
# (7) في ألف، ج، د، ه، و: " أو " مع أن الصحيح بقرينة الذيل " و ".
(1) في د، ز: " وإن ".
# (2) في ms587 ألف، ج: " ممن ".
# (3) في ج، ز: " و ".
# (4) كذا، والظاهر: " وإن مات من المكاتب ولد... " كما أنه ليس " وله " في
~~(د)، ويدل عليه قوله في المسألة الآتية: " يرث ويورث... ".
# (5) في ألف، ج، ه: " سواء فيه يرث... ".
# (6) ليس " فيه " في (ج، ه).
(1) في د، ز: " الرجال والنساء ".
(1) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، و) فقط.
# (2) في ب: " يفرض " وفي د، ه، ز: " تفرض ".
# (3) في غير د، ه: " إذا ".
# (4) في ألف، د: " وامرأة ".
# (5) في ألف، ب: " يجعل ".
# (6) في ب، و، وحاشية ألف: " من جهة الأمومة دون الزوجية وكذلك إن كانت
~~أخته أو ابنته فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب
~~الفاسد " ثم ذكر في (و) المتن كمتن الألف وباقي النسخ، وليس المتن في (ب)
~~وفيه: " وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكل واحدة منهما على حدته، وورث
~~من الجهة السليمة دون الفاسدة. وعلى هذا يجري مواريثهم في جميع الوجوه،
~~فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله تعالى ". والمتن مناسب لما يأتي في
~~الباب 26:
# " فصل... والباب السادس "، ص 709.
(1) في ألف، ه: " بواحد ".
# (2) في ج ه، و: " تجري ".
# (3) في ألف، ج: " وينبغي ".
# (4) الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 2، ص 374 والباب 5
~~منها، ح 1، ص 384.
# (5) ليس " المسلم " في (ب، د، ز).
(1) في ألف، ب، ز: " إذا ".
# (2) ليس من " ويرث المؤمنون أهل.. " إلى هنا في (ب).
# (3) في ألف: " توريثهم إذ ".
# (4) ما بين المعقوفتين في (ب، و) ونسخة من (ألف، ه) فقط، وليس " وتحل
~~المناكحة... " في (ه).
# (5) في ب: " قرابة ذميون ".
# (6) في ج، د، و: " ذمة ".
(1) في ب: " بحساب استحقاقه على ما بيناه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع
~~والمآب ".
# (2) في ج: " قسم ميراثه " وفي د، ز: " ميراثه ".
# (3) في ألف، ج: " في الميراث ".
(1) في د، ز: " فإنما ".
# (2) في ألف، ب، ه: " تعالى ".
# (3) في ج، ه: " على " وفي ه: " عن - خ ل ".
# (4) في ج، و: " الإنسان ".
(1) في ألف: " إذ لا يحجب ".
# (2) كتاب الوصية، الباب 10، " باب نكاح المريض وطلاقه "، ص 673.
(١) كتاب النكاح... ms588 الباب 23 " باب
~~عدد النساء "، ص 534.
# (2) في ألف: " لا تستحق ".
# (3) في ج، ز: " لنسبه " وفي و: " لعصبته ".
# (4) في د، ز: " ولا المولى " وفي ج، د، و: " وذوي الأرحام ".
# (5) ليس " علي بن أبي طالب " في (ب، ج، و).
# (6) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 11،
~~ص 556 نقلا عن الكتاب.
# (8) كتاب الزكاة... الباب 37، " باب الأنفال "، ص 278 (7) في ب: " من
~~قريب نسيب ".
# (9) كان " لأنه من الأنفال... في ذلك بحال " مقدما على " وكان أمير
~~المؤمنين عليه السلام... " في (ب).
(1) في ب، ج: " الظلم ".
# (2) في لسان العرب: " رجل ملئ: كثير المال، والجمع ملاء ".
# (3) في ز: " فصل فيه ستة أبواب ".
# (4) ليس " سهم " في (د، ز).
# (5) في ألف، ب: " عز وجل " وفي ج: " تعالى ".
# (6) النساء - 12.
# (7) في ب، ز: " عز وجل ".
(1) النساء - 11.
# (2) النساء - 12.
# (3) النساء - 12.
# (4) في غير ب، ز إضافة: " مما ترك إن كان له ولد " وهي كما ترى.
# (5) في ه، و: " قال جل وعز ".
# (6) النساء - 11.
# (7) النساء - 12.
# (8) ليس " باب " في (ب، ج)
(1) في ج، ز: " تختلف ".
# (2) ليس " و " في (د، و).
# (3) في ب، ج: " هنا ".
# (4) في ه، و: " إذا " وفي ج: " ذلك ".
# (5) النساء - 11.
# (6) في ب، و: " الفرقان ".
# (7) النساء - 12.
(١) في ألف، ج: " عمة ".
# (٢) في ب، ز: " بنت ".
# (٣) في ب، فقط.
# (٤) ليس " لأبيه وأمه " في (ب، ج).
# (٥) ليس " والربع " في (ب).
# (٦) في ب، و: " و ".
# (٧) كذا، والظاهر " لها ".
# (٨) ليس " وكان لهم الباقي من غير زيادة ولا نقصان " في (ب)، لكن فيهما
~~زيادة مضطربة العبارة والمعنى، ما يلي نصها: " وإن كان بدل أخته لأمه أخوات
~~لأمه أو إخوة وأخوات لها كان لهن أو لهم الثلث كاملا، وللأخت من الأب التي
~~هي الزوجة النصف بالتسمية، والباقي رد عليهم بحسب سهامهم الباقي الربع منه
~~بسبب الزوجية من السدس والربع بالنسب، ودخل النقص عليهما فيما كان مسمى لها
~~لا من النصف عند انفرادها، كما يكون لها الزيادة مع عدم أصحاب السهام
~~المسماة في الأعلى والأدنى من الإخوة للأم على ما تضمنه نص القرآن ".
(1) في ألف، و: " فيستخرج " (2) في ms589 ب، ز: " الوراث ". وفي ج: " الورثة ".
# (3) في ب، ه: " تعالى ".
# (4) في ب، و: " فجعل ".
# (5) في ب، و، ز: " سلم له السهم ".
# (6) في ج، و، ز: " كان ".
# (7) في ب، د، ز: " عليهم ".
(1) في ب، ج: " فيصير ".
# (2) ضرب على " في " في (ز) وفي ج: " وحاصل " بدل " فيضرب في أصل ".
# (3) في ب، د: " فيكون ".
# (4) في ج، ز: " هو ".
# (5) ليس " هذا " في (ب).
(1) في د، ز: " أربعة أسهم ".
# (2) في ه، ز: " أو ".
# (3) في ب: " فينظر ".
# (4) في ب، ه،: " فيضرب ".
# (5) في ب، و: " فيصير ".
# (6) ليس " للأم " في (د، ز).
(1) في ج، و: " فيؤخذ ".
# (2) في ألف، ج، ه، و: " كانا " وفي ب: " كان ".
# (3) في ج، ز: " فتضرب ".
# (4) في ه، و: " هي ".
# (5) ليس " و " في (د، ه، ز).
(1) كذا، والظاهر " أو ".
# (2) في ز: " وهما اثنان ".
# (3) في ب، و: " يبقى ".
(1) في ه، و: " أن يرجع ".
# (2) في ب، ه: " فنظر ".
(1) في ألف، د، ه، و: " للزوج ".
# (2) في ه، و: " فتصير ".
# (3) في ب: " فيمن " وفي د، ز: " مما ".
(1) النساء - 11 و 12.
# (2) في ب: " فيعلم " وفي ج: " فليعلم " وفي ه: " فلنعلم ".
# (3) في و: " الثلث والثلثين - وما يبقى - " وفي ز: " مع عدم الولد
~~الثلثين وما يبقى ".
# (4) في و، ز: " لهما ".
# (5) في ب: " على الإجمال ".
(1) في د، ز: " نبدأ ".
# (2) في ج: " ويسمى " وفي ه: " ومسمى ".
# (3) ليس " على " في (ب، ج).
# (4) في د، و: " فإنما ".
# (5) في ج، ه: " تعالى ".
# (6) ليس " تعالى " في (ب، د، و)
(1) ص - 26.
# (2) في ألف، ج: " قال الله تعالى ".
# (3) المائدة - 48.
# (4) في ألف، ج: " قال الله تعالى " وفي ب: " قال سبحانه ".
# (5) النساء - 58.
# (6) في ألف، ج: " قال الله تعالى ".
# (7) المائدة - 47.
# (8) المائدة - 44.
(1) المائدة - 45.
# (2) في ز: " حيث ".
# (3) ليس " لقمان " في (ه).
# (4) في و: " إن أمرتني: افعل، أفعل ".
# (5) في ب: " اخطي " وفي ز: " أخطئت " وفي د: " الطريق الحق ".
# (6) في د: " فبعث تعالى ".
# (7)....
# (8) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 8، ص 8 نقلا عن
~~الكتاب.
(1) ليس " أيضا " في (ب).
# (2) الوسائل، ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ص 11.
# (3) في ج، و، ز: " آداب ".
# (4) في ms590 ألف: " ليتفرغ للحكم " وفي ب: " ولا يشتغل قلبه... ".
# (5) في ج، ه: " ليكون ".
(1) في ه: " أن يتحمل ".
# (2) في ب: " ببينته " وفي ز: " ببينة ".
(1) في ه: " أن ينظرني ".
# (2) في ه: " أتحمله ".
# (3) في ألف: " عنه ".
# (4) في ب، ه: " هنيهة ".
(1) في ز: " بما " بدل " بمال ".
# (2) في د: " مغرا ".
# (3) في ألف، د: " فليستمع ".
# (4) في ج، ز: " و " بدل " أو ".
# (5) في ب، د، ز: " كأنه ".
(1) في ه: " الكافر على الكافر على شئ ".
# (2) في ألف: " شهده " وفي ج: " شهد بها ".
(1) في ب: " شهد به ".
# (2) الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ص 193.
(1) في ه: " به ".
# (2) في ج، ه: " لم يكن ".
# (3) في ج، د، ز: " ووجب ".
# (4) في د، ز: " ولا تكون له القسامة ".
# (5) في ألف، ج: " الله تعالى ".
# (6) ليس ما بين المعقوفتين في (ج، د، و).
# (7) في د، ز: " تجنى ".
(1) في ب، ه، و: " يشهد ".
# (2) في د، ز: " ما ".
# (3) في ه: " شهاداتهم ".
# (4) في ه: " اختلفا ".
# (5) في لسان العرب: " تلعثم عن الأمر: نكل وتمكث وتأنى وتبصر ".
# (6) في د، ه: " كذلك ".
(1) في ألف، ب، و: " يقدم يكتب... " وفي ه: " يتقدم يكتب.. " وفي ز: "
~~كتب... ".
# (2) في ه: " وما دونهما ".
# (3) في ب: " في العدالة ".
(1) في ج: " المثبت " وفي ه: " المتثبت ".
# (2) في ب: " حسب حال الحالف ".
# (3) في ه: " عز وجل ".
# (4) في د، ز: " بالبراء ".
# (5) في ب: " تعالى ".
(1) في ه: " يداه ".
# (2) في ه: " تعالى ".
# (3) في ج، ه: " يعرف ".
# (4) في ب، ج: " من أسماء... ".
# (5) في ج: " الإشارة " بدل " الأشياء ".
(1) في ج، د، ه، و: " بينة ".
# (2) في د، ز: " على المدعى عليه ".
# (3) في ألف، ز: " بيمينه ".
# (4) في ألف: " إعساره أو ضرورة ". وفي ز: " إعسارا أو ضرورة ".
# (5) في ه: " ولم يبرأه ".
(1) الإسراء - 33.
# (2) النساء - 92.
# (3) ليس " قد " في (ز) وفي د، ز: " جرت به العادة... ".
# (4) ليس " له " في (د، ز).
# (5) في ز: " بذلك ".
# (6) في ب: " فيموت لذلك ".
# (7) في ألف، ب، و: " الإنسان ".
(1) في د، و، ز: " عصبة ".
# (2) في ه: " إخوته لأمه وأخواله... ".
# (3) في ألف: " فكذلك ".
(1) في د، ز: " تكون ".
# (2) في د، ز: " العمد ".
# (3) في د، ز: ms591 " عليه وآله السلام ".
# (4) في ه: " الشبيه بالعمد ".
# (5) في ب، ه: " ولا يصح ".
# (6) في ب، و: " أولياء الدم القود " وفي د، ز: " المقتول منه القود ".
(1) في ب، ز: " أحرقه ".
# (2) في د، ز: " لم يجز له أن... ".
# (3) في ج: " بشهادة " بدل " بشاهديه ".
# (4) في ب، ه: " ويرجع ".
# (5) في ب: " الحسين ".
(1) في ألف، ج، و: " الآخر ".
# (2) ليس " به " في (ه).
# (3) في ز: " أو ".
# (4) في ج، د، و: " ويكون ".
# (5) ليس " و " في (و).
# (6) ليس " ذلك " في (و).
# (7) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ح 2، ص 107
~~نقلا عن الكتاب.
# (8) في ب: " وإن ".
(1) في ألف: " درهم فضة جيادا ".
# (2) في غير ج: " ضربا " والظاهر أنه مصحف.
# (3) في ب، ه: " يضمنوا ".
# (4) ليس " تنهكه " في (ألف، ج).
(1) في ب، ج، ز: " و ".
# (2) في ج، ه، و: " لم يكن ".
# (3) في ألف، ب، ج: " فإن ".
(1) في د، ه: " القناطير ".
# (2) في ز: " وعلى الكعبة ". وفي ب: " وفي العيد " بدل " وفي الكعبة ".
# (3) في د، ز: " إلى أولياء المقتول ".
# (4) في ألف، ب، ج: " أحد ".
# (5) في ب، ج، ز: " و ".
(1) في ب: " ليلعب " وفي د، ز: " للعب ".
# (2) في ج، ز: " لهم ".
# (3) في ب، د: " في دار ".
# (4) ليس " عليهم " في (د، ز) وفي ه: " عليه " بدل " عليهم ".
# (5) في ب: " أو مات أحدهما ".
# (6) في د، ز: " سبب ".
(1) في د، ز: " لم تكن ".
# (2) ليس " ذلك " في (ألف، ج).
# (3) في ب، ج، و: " لم يكن ".
# (4) في ب: " لانتهاك قاتله بما فعل حرمة الحرم... ".
(1) في ألف: " عليه " بدل " فيه ".
# (2) في ألف: " عليه " بدل " فيه ".
# (3) في ج: " ما ذكرناه " بدل " كما يصنع - إلى قوله - الحدود عليه ".
(1) في ألف، ب: " يقسمونها ".
# (2) في و، ز: " يسمل ". وفي ج: " تشحذ ".
# (3) النساء - 92.
(1) الوسائل، ج 15، الباب 10 من أبواب الكفارات، وذيله، ص 559، مروية عن
~~أهل البيت عليهم السلام.
# (2) في ه، و: " وإن ".
# (3) ليس " واحدة " في (ب) وليس " ما وجد " في (ج).
# (4) في ج، ه: " تعالى ".
# (5) في ب، ج، ه، ز: " ظئر أو غيرها ".
(1) في ب، ه، و: " يديه ".
# (2) في ه: " بيدها ms592 ".
(1) في ألف، ج، ز: في منامها ".
# (2) في ألف، ج، ه: " في منامها ". وفي ه " مأمنها - خ ل ".
# (3) في ز: " ديته ".
# (4) في ب، ج، ه: " لم يكن " (5) ليس " له " في (ب، ز).
(1) في د، و، ز: " معرتها ".
# (2) في ه: " أو ".
# (3) في ه: " لحق ".
# (4) في ب، ه، و: " لوراثه ".
# (5) في ه: " يقتل ".
(1) في ه: " ممن ".
# (2) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 176.
# (3) في ب: " القامصة ".
# (4) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 179.
# (5) في ه: " دية ".
# (6) الوسائل، ج 19، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان، ح 1، ص 174 مع
~~تفاوت.
(1) في ه: " يتقاصصان ".
# (2) ليس " منها " في (ب).
# (3) الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ص 173 مع تفاوت.
# (4) في ألف، ج: " فذاك ".
# (5) في ألف، ب: " و ".
# (6) في ألف: " لم يؤدياها " وفي ب، د، ز: " لم يؤدياه ".
(1) في ألف، د، ز: " يودي ".
# (2) في ب: " أو ".
# (3) في ب، ه: " يقسمونها ".
# (4) في ه: " ولم يعلم ".
# (5) في ب: " أو ".
# (6) في ب: " بحساب ".
(1) في ه: " تعالى ".
# (2) في ألف، ه: " هذا ".
# (3) في د، و، ز: " فضل ".
# (4) في ب، ه، و: " يقسمونها ".
# (5) في ألف، ب، ج: " أحبوا ".
# (6) الباب 9، ص 740.
(1) في ب، ز: " ديته ".
# (2) في ألف، ب: " قاتل " (3) في ألف: " ولم يقتل ".
# (4) في د، ز: " دية ".
# (5) في ز: " فديته ألف... ".
# (6) في ب، د، ز: " كانت ".
(1) في ألف: " ففي ".
# (2) في ج، ه، و: " واحدة ".
# (3) في ب، ه، ز: " وفي اليمين ".
# (4) الوسائل، ج 19، الباب 1 من ديات الأعضاء، ح 1، ص 213، وهي صحيحة.
# (5) راجع الوسائل، ج 19، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1، ص 221،
~~وفيه: أن دية العليا خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية.
# (6) في ه: " مشفر ".
# (7) في ب، د: " ورهف ".
# (8) في ه: " مشفر ".
# (9) في ألف، ه: " مأتا... ".
(1) في د، ز: " انكسر ".
# (2) ليس " الإنسان " في (ب، ز).
# (3) في ه، ز: " فلذلك ".
# (4) في ه: " فلذلك ".
# (5) ليس " منه " في (ألف).
# (6) في ه: " تعالى ".
(1) في ج، ه: " فلم يسقط ".
# (2) في ج، د: " ثلث ".
# (3) في ألف: " في " بدل " من ".
# (4) ليس " والرجل " في (ج). ms593
# (5) في ج، د، ز: " ديتها ".
# (6) في ألف، ج: " أحدهما ".
# (7) في د: " نورها ".
# (8) في د، ز: " ديتهما ".
(1) في د: " مسافة " وفي ز: " مسافته ".
# (2) في ز: " إبصاره ويعلم عليه فإذا ".
# (3) في ج، ز: " بالجنبتين " وفي د: " بالجنبين الآخرين ".
# (4) في ز: " مدى عينيه الصحيحة وعينه المصابة فأعطي من ديتها بحساب ".
# (5) في ه، ز: " وتحقق ".
(1) في ألف: " من ديتهما ".
# (2) في د، ز: " اعتبر (3) في ألف، د: " تعالى ".
# (4) في ألف: " لسان ".
(1) ليس " به " في (ألف، ج).
# (2) في ز: " كذلك ".
(1) في ج، د: " فذهب ".
# (2) في ب، ز: " عينيه ".
# (3) ليس " صحيح " في (ه).
# (4) في د، ز: " ليس له في كسر ".
(1) في د، ز: " فتلزمه ".
# (2) في ب، ه: " به " بدل " فيه ".
# (3) في د، ز: " أم ".
(1) الباب 18، " باب دية عين الأعور... " ص 754.
# (2) في ج: " دواء لتلقي حملها فألقت " وفي ه: " لتلقي به حملها - خ "
~~وفي و: " دواء لتلقي به حملها كان... ".
# (3) في ج، و: " ديته ".
# (4) ليس " حال " في (ب، ز).
# (5) في ب: " دنانير على ما جاء به بعض الحديث في ذلك ". راجع الوسائل، ج
~~19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1، ص 337.
# (6) ليس " و " في (ز).
(1) في ب: " عشرة " وفي د، و: " عشر ".
# (2) ليس " أصابع " في (ج، و) وليس " من أصابع " في (ب، ه).
# (3) في ز: " عن " بدل " على ".
# (4) ليس " في " في (د، ز).
# (5) في ز: " عن النبي (ص) ".
# (6) راجع الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، ص 122، والباب 44
~~من أبواب ديات الأعضاء، ص 268، والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح، ص
~~295.
(1) في ألف: " حواملهن ".
# (2) في ج، و: " العبد ".
# (3) في د، ز: " أو ".
# (4) في ب: " تقطع ".
(1) في ب، ه، و: " المتغشية ".
# (2) في ب، ج، و: " الجلد ".
# (3) في و، ز: " ففيها ".
(1) في د، ز: " وبرئ ".
# (2) في ب: " ديتها ".
# (3) في د، ز: " على ما قدمناه ".
# (4) في ه: " وديته إذا جبر قدمناه وديته... ".
# (5) في ه: " ثلث - خ ل ".
# (6) في د، ز: " ونقلها " بدل " وفكها ".
(1) في ب، ه، و: " من المشيخة ".
# (2) في ج: " عليهما السلام ".
# (3) في ألف، ه: " تعالى ".
# (4) في ألف، ms594 ب: " الهجر " وفي د: " الهجف ".
(1) في د، ز: " لا تقع ".
# (2) في ب: " كالخمر ".
# (3) في ج، و: " إتلافه نفسه ".
(1) في ألف، د: " في ملكهم " وفي ز: " في ملتهم ".
# (2) في ج، و، ز: " المحظورة ".
# (3) في ألف، ب، ج، و: " و ".
# (4) في ب: أو.
# (5) الأنبياء - 79 و 80.
(1) في ب: " الإفساد ".
# (2) راجع الوسائل، ج 19، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان، ص 208 - 210
~~مع تفاوت كثير.
# (3) في ج: " فوقع فاندق، على الشركاء الثلاثة غرم ربع قيمته ".
# (4) الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان، ص 207 مع تفاوت.
# (5) ليس " و " في (د، ز).
(1) في ألف، ج: " وإن ".
# (2) في ألف، ب، ه: " أو ".
# (3) في ب، و: " وإن ".
(1) في د، ز: " و ".
# (2) في ب، ه: " يحفر ".
# (3) في ه، و: " يتقى ".
(1) الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حد الزنا، ح 2 و 3 و 5، ص 352 - 253.
# (2) في ب، ه: " يمنع ".
# (3) في د، ز: " امرأة " وفي ألف، ج: " من قبلها ".
# (4) في ألف، ج: " حد الزنا ".
(1) في ألف، ب، ج: " أدرأت ".
# (2) ليس " الخيار في " في (د، و).
# (3) في ج: " تعالى ".
# (4) ليس " عز وجل " في (ج).
# (5) في ج: " يستر " وفي و: " استتر ".
# (6) في ألف، ج، و: " لا يبدأ " وفي ب: " لا يبدي " وفي ه: " لا يبدء "
~~أقول وغير (ب) كما ترى.
(1) في د، ز: " وبالوطئ أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع... ".
# (2) في ب، ه، و: " في الإثم ".
# (3) في ب: " ما ذهب إليه نعمان بن ثابت المكنى أبا حنيفة إمام فقهاء أهل
~~الخلاف وزعيمهم، السابق لجماعتهم في شرع القياس في الأحكام فإنه زعم... ".
(1) في ألف، ج: " ولا تحد الأمة بل تجلد... ".
# (2) في ه، و: " أمكنت ".
# (3) في ألف، ب، ج: " مكنت ".
(1) في د، ز: " إذا " (2) في د، ز: " نزلت كما ينزل ".
(1) النور - 2.
# (2) في د، و، ز: " حد الله تعالى ".
# (3) في ب: " جلد الجلد ".
# (4) في ب، د، ز: " تقسم ".
# (5) في ب، و: " لئلا يتلف ".
(1) في ب، ج، ز: " لم يكن ".
# (2) في ه: " المحظورات ".
# (3) في ب، ج: " أو ".
# (4) في ب، ج، ه: " صلى ms595 الله عليه وآله ".
# (5) في ب، " عز وجل " وفي ج: " تعالى " وفي ز: " أو أوليائه ".
# (6) في ج، ه: " محظورا ".
# (7) ليس " شهر " في (ب، ز).
# (8) في ب، ج: " لا يقام ".
(1) في ج، و: " لا يقام ".
# (2) في ألف، ب: " و ".
# (3) في ب، ج: " لم يقم ".
# (4) في ب، ز: " يضرب ".
# (5) في و، ز: " بإظهاره ".
# (6) في د، ز: " وأرغم أنفه ".
(١) في ه، و: " يتحذر " وفي ه: " يتحرز - خ ل ".
# (٢) في ألف، ج: " ولا يقدم عليه غير يقين ".
# (٣) في ج: " من غير تحر " وفي ه: " فرجع خبره " و في ز: " فرفع خبرها ".
# (٤) في ج: " فأمره " وفي و: " فأمراه "، كذا.
# (٥) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣٨ من أبواب حد الزنى، ح ١، ص ٤٠٩ مع تفاوت
~~كثير في العبارة.
# (٦) في د، ز: " الحد ".
# (٧) النساء - ٢٣.
# (٨) الوسائل، ج ١٤، كتاب النكاح،
~~أبواب ما يحرم بالنسب ص 273 إلى 279.
# (9) في ب، د، ز: " عن " بدل " عند ".
# (10) في ج، ه: " يقوم ".
# (11) في ب، د: " المخطورة ".
# (12) في ج، ه، و: " لا يبلغ ".
# (13) في د، ز: " اقترفه ".
(1) في ب، ه: " اقتض ".
# (2) في د، ه، و: " لشرب ".
# (3) في د، و: " يحد للزنى ".
# (4) في ألف، ج: " لإيقاع ".
# (5) في ب: " حرين عاقلين... ".
(1) راجع الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد اللواط، ص 419. ومستدرك
~~الوسائل، ج 18، الباب 1 و 2 من أبواب حد اللواط، ص 79 و 80.
# (2) في ب، ز: " أليط ".
(١) في ه، ز: " لم تقم ".
# (٢) كتاب النكاح...، الباب 5، "
~~باب يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب " ص 501.
# (3) في ألف، ج: " لكان ".
# (4) في ج، ه، و: " و ".
# (5) في ه، و: " تبيحهما ".
# (6) ليس " عشر " في (ز).
(١) ليس " عليهما " في (ج، و) وفي ب، ج: " بتكرار ".
# (٢) في ج، ه: " يكون ".
# (٣) ص ٧٧٤، ص ٧٨٥.
# (٤) ص ٧٧٩، ص 786.
# (5) في هامش ألف: " إلا أن تمكن [تكون - ظ] المجنونة الفاعلة [و - ظ]
~~العاقلة المفعول بها، لأن كان الأمر كذلك وجب الحد عليها - خ ".
(1) في بابي الزنى واللواط ص 779، ص 786.
# (2) في غير ج، ه: " الاعتدال ". وهو مصحف.
# (3) في ألف، و: " إكراهها ".
# (4) في ms596 ه، و، ز: " تقع ".
# (5) في د، ز: " لا يستحق ".
# (6) في ب، د، ز: " حصل ".
# (7) في ب، ه: " ما كان من خبرها ".
# (8) في ب: " ولا يعير أربابها في الناس " وفي ج، د، ز: " ولا يعير بها ".
(1) في ب، ج: " يقع " وفي ب: " عليه " (2) في ج، و: " لا يقع ".
# (3) في ألف، ب: " فبيعت ".
# (4) في ج، و: " يقع ".
# (5) في ج، و: " لا يقع ".
# (6) في ألف، ج، ه: " زوجته " وفي ب: " زوجة له ".
# (7) في ج، ه: " أمته " وليس " في ملكه " في (ه)
(1) في ج: " تحمرت ".
# (2) في د: " فأخبر " (3) في ب: " للفقر ".
# (4) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم..، ح 1 و 2، ص 574 -
~~475 بتفاوت.
# (5) في ألف، د: " نبز " وفي ه: " نبذه ".
(1) ليس " حر " في (د، ز).
# (2) في ألف، ه: " بينة ".
(1) في د، و: " العبد ".
# (2) في د، ز: " كان الحق له ".
(1) في ب، ج: " الزنى ".
# (2) في ه، و: " و ".
# (3) في ألف، ج: " فإذا " وفي ألف، ج، و: " تواضع لغة على... ".
# (4) في ألف، ج: " معناه " بدل " مفاد ".
(1) في ب، و: " الأغراض ".
# (2) ليس " بها " في (د، ز).
# (3) في ألف، ج: " لا يسمع " وفي ب: " ولا يسمع ".
(1) في ج، ز: " له ذلك ".
# (2) ليس " عامة " في (د، ز).
# (3) في ه، و، ز: " الأغراض ".
# (4) في ج، و: " و ".
# (5) في ج: " أو مخالفا ".
(1) ليس " إنني " في (ز).
# (2) ليس " إلى " في (ج).
# (3) في ج: " لكنه ".
# (4) الوسائل، ج 18، الباب 24 من أبواب حد القذف، ص 458 مع تفاوت.
# (5) في د، ز: " فنبه ".
(1) في د، ز: " الإنسان ".
# (2) في د، و: " استحقاقه ".
# (3) المائدة - 90.
(1) المائدة - 91.
# (2) في ه، ز: " بقيئها ".
# (3) في د: " و ".
# (4) مسند أحمد بن حنبل، ج 2، " مسند عبد الله بن عمر " ص 29.
(1) في ب، ه: " الخمر ".
# (2) في ه، و: " فانخرق ".
# (3) في ألف، ب: " و " وفي ألف، ج: " يعلمه... ".
# (4) في ألف، " أو ".
(1) في ج، ه: " عاد ".
# (2) في ألف، ب، ج: " أكل ".
# (3) في ه، ز: " المحظورة ".
# (4) في ب، و: " مع ذلك " وفي د، ز: " إقراره منه ".
(1) في ه، ز: " عليه ".
# (2) في غير ب: " وإن ".
# (3) ليس ms597 " في " في (ألف، ب، و).
(1) في ألف، ج، ه: " من مال ".
# (2) ليس " شيئا " في (د، ز).
(1) في د، ز: " و ".
# (2) في ألف، د، ز: " و ".
# (3) في ب، د، ه، ز: " غريم ".
# (4) في ب، د، ز: " فإذا ".
# (5) في د، ز: " الزعارة ".
(1) في د، و، ز: " و ".
# (2) في ألف، ج: " المبنج ".
(1) في ألف، ج: " تعالى ".
# (2) آل عمران - 110.
# (3) في ج، ه: " الله تعالى " (4) لقمان - 17.
# (5) في ج: " لا تزال ".
# (6) في ج: " على البر والتقوى " وفي ب: " فإن لم يفعلوا ".
# (7) الوسائل، ج 11، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، ح 18، ص 398.
# (8) ليس " عليه السلام " في (ز).
# (9) ليس " ويده " في ب وفي و: " يديه ".
(1) الوسائل، ج 11، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، ح 4، ص 404.
# (2) ليس " قد " في (ألف).
# (3) في ألف: " فألا تنكرون " وفي ب: " ولا تنكرون ".
# (4) الوسائل، ج 11، الباب 7 من أبواب الأمر والنهي، ح 4، ص 415.
# (5) في ألف، ج، و: " فساد الإنكار ".
# (6) في ألف، ج: " ما دون " وليس " بما " في (د).
# (7) في د، ز: " عليه العقاب ".
(1) في د، " لم يعترض ".
# (2) في ألف، ه، و: " على إنكار القلوب " وفي ب، ج: " على إنكار القلب ".
# (3) في ج، د، ز: " من بوائق ".
# (4) ليس " من " في (د، ز) وفي ه: " و " بدل " من ".
(1) في ألف، ج: " حدود ".
# (2) في ألف، و: " يجتمعوا ".
# (3) ليس " له " في (ب، ز).
(1) في ألف، ه: " فليجهد ".
# (2) في ب: " بجهل " وفي د: " لجهله ".
# (3) في ه، ز: " الولاية ".
# (4) في د، ز: " فيما جناه ".
# (5) ليس " تعالى " في غير (ب، ج) وفي ج: " عفو من عفو الله تعالى ".
(1) في د، ز: " ضمانا به عنه ".
# (2) في ه: " بذلك ".
# (3) ليس " به " في ألف. وليس " ملي به " في (ج).
(1) ليس " بالمال " في (د، ز) وفي و: " غير ملي المال ".
# (2) في ب: " المضمون عنه ".
# (3) في ب، ج: " أو إكراها ".
(1) في ألف، ب، و: " الإنسان ".
# (2) في ب، ج، و: " إنسان ".
(1) في ب: " ضامن كفيل " وفي د، و، ز: " يريد بذلك ضامنا كفيلا " وجملة "
~~يريد " سقط من (د)
(1) في ألف، ب، د، ه، و: " البروات ".
# (2) في ألف، ms598 ب، ج: " الشركة ".
(1) في ز: " بشريعته ".
# (2) البقرة - 132.
# (3) في ج، ز: " وأن تعتصموا... ".
# (4) في ج: " ولا تتفرقوا... " وفي ز: " ولا تفرقوا ".
# (5) في ج، ز: " واتقوا الله... " وفي و: " وتتقوا الله... ".
# (6) في ب، و: " تسارعوا " وفي ز: " سارعوا " وفي ج: " سارعوا إلى مغفرة
~~من ربكم وجنة مرضاته... ".
# (7) في و: " تتفرقوا ".
# (8) في ألف، ب، ج: " طاعته ".
# (9) ليس " ويجتنبوا معاصيه " وفي (ج) وفي ز: " يتجنبوا " وفي و: " تجنبوا
~~".
(١) في ج: " تحذروا من نقماته وتمسكوا بالعروة... ".
# (٢) في ب، ج، ه: " ولا تأخذكم ".
# (٣) المجادلة - ٢٢.
# (٤) المائدة - ٨١.
# (٥) في ألف: " وتتزودوا زاد... " وفي ج: " استعداد الصالحين ".
# (٦) البقرة - ١٩٧.
# (٧) في ألف، ج: " ماله ".
# (٨) في د، ز: " أو الخمس أو الربع إن شاء
~~وأكثره... ".
# (9) في د، ز: " كفارات ".
(1) ليس " به " في (ج، و).
# (2) في ب، ج: " تضمنه ".
(1) في ب، ه: " والإناث ".
# (2) في ه: " ليقضى عنه " وفي و: " ليقضيه عنه ".
# (3) في ألف، ه: " جواز من أمره ".
# (4) في ب، ج: " سبيل ".
(1) في ج: " الصلات ".
# (2) ليس " على " في (ألف، ج).
# (3) في ألف، ب: " أبناء سبيلهم ".
# (4) ليس " وأمانة " في (د، و، ز).
(1) في ألف، ه: " العادل ".
(1) في د، ز: " أشهدا على أنفسهما ".
(1) في ب: " وولاء عقبك لي ولولدي الذكور من عقبي وإن انقرضوا ولم يبق منهم
~~أحد فهو لأقرب عصبتي من بعدي ".
# (2) كتاب العتق...، ص 549.
(1) في ز: " في صحة من عقله ".
# (2) في ألف، ج: " أمره ".
(1) في ب: " ظلم ".
# (2) في ب، ز: " فسألتيني ".
# (3) في ألف: " فأنت طالق طلقة واحدة... ".
# (4) في ب: " وذلك في يوم كذا من شهر... ".
(1) في ب: " وذلك في يوم كذا في شهر... ".
(1) في لسان العرب: " القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه،
~~القراح من الأرض التي ليس فيها شجر ولم تختلط بشئ ".
# (2) في لسان العرب: " أرض براح: واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عمران،
~~والبرح بالفتح المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر " وفي ج: " القراح ".
# (3) في د، و، ز: " بنائها ".
# (4) في ألف، د، ز: " معرفته ".
(1) في ألف، ج، د: " هذا البيع ".
# (2) في ب، ه: " شروطه ".
# (3) في د، ز: " وشهد ms599 على الإقرار فلان... ".
(1) في د، ز: " وإن كان مع البيع كفيلا كفله أو كان... ".
# (2) في ب، ز: " رفع ".
# (3) في ب زيادة: " فلان بن فلان ".
# (4) في ألف، ب: " رفع " وفي ه: " أن يرفع ".
# (5) في ألف، ج: " هذه الدار وهذا الشئ... ".
(1) في ج، د: " قاشانية ".
# (2) في د، ز: " أشهدا على... ".
(1) في ج، ز: " بذكر ".
# (2) في ألف، ب: " ماله ".
# (3) ليس " وفي الكتاب " في (ألف، ج).
(1) في ه: " وأشهداهم بجميع ما فيه في صحة... ".
# (2) في ألف، ج: " صك هذا الكتاب ".
(1) في ألف، د، ه: " جواز أمره ".
# (2) في د، ز: " يدك ".
# (3) في غير ز: " ومن " وهي كما ترى.
(1) في د، ز: " ولفلانة ".
# (2) في ز: " من صداقها الذي كان... ".
# (3) ليس " أنا " في (ه، ب) وفي ألف، د، و: " وادعته ".
# (4) في ألف، ج: " مخاطبة ".
# (5) في ألف، ه: " كان ".
(1) في ب: " أو على ما انعقدت عليه من المقدار وما كان من وضيعة... "
(1) في ألف، ب، ج: " إنني ".
(1) في ب، ز: " جواز أمره ".
(1) في ألف، ج: " نبات الأرض " وليس " نبات " في (ب) وليس " من " في (ز)
~~وفي د: " فهما " رزق الله تعالى من السماء والأرض... ".
# (2) في ز: " للأرض ".
# (3) ليس " له " في (ب، ه).
(1) في ه: " بنفسك ".
# (2) في ب، ز: " أو أقل ".
# (3) في ألف: " ما بيناه " وفي ب: " ما يقع عليه الاتفاق " وفي ه: " ما
~~قدمناه " وفي و: " ما تقدم " بدل " ما حصل به التراضي ".
(1) في ب، ج: " ولا أدافعك ".
# (2) في د، ز: " الشرائط ".
# (3) في د، ز: " أحصله ".
# (4) في ب: " عليك " بدل " فيه ".
# (5) في ب، د: " واستعصم ".
(1) في د، ز: " المصلحة ". ms600