######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000011 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ المفيد #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 413 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المقنعة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000011 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/11_المقنعة-الشيخ-المفيد #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مؤسسة النشر الإسلامي #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1410 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # المقنعة تأليف فخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري ~~البغدادي الملقب بالشيخ المفيد رحمه الله المتوفى 413 ه‍. ق مؤسسة النشر ~~الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV00P001 # المقنعة * المؤلف: فخر الشيعة (الشيخ المفيد) * الموضوع: فقه * عدد ~~الأجزاء: جزء واحد * تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي * الطبعة: الثانية * ~~المطبوع: 3000 نسخة * التاريخ 1410 ه‍. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ~~لجماعة المدرسين بقم المشرفة PageV00P002 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ~~رسل الله وخاتم أنبيائه سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية ~~الله المنتظر الإمام الثاني عشر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. # لا يخفى على أهل الفضيلة أن العلوم تختلف أهميتها ومكانتها باعتبار أهمية ~~ومكانة موضوعها، وأن لعلم الفقه المكانة السامية والأهمية الخاصة، حيث إن ~~موضوعه هي القوانين والأحكام الإلهية التي تعني بتنظيم شؤون حياة الإنسان ~~بجميع أبعادها جماعية وانفرادية، ولذلك نرى الفحول من عظماء علمائنا الكرام ~~قضوا حياتهم في تبيين تلك الأحكام وبسطها لكي تكون سهلة الوصول لكل وارد ~~وطالب. ومن أولئك الأعاظم شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، ~~الذي يكفي في جلالته وعظمته ما نقل من التوقيعات الواردة من الناحية ~~المقدسة الحجة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه) والخطاب بأنه (الولي المخلص ~~في الدين المخصوص فينا باليقين...) وفي آخر (الأخ الولي والمخلص في ودنا ~~الصفي والناصر لنا الوفي) والذي تتلمذ على يده أعاظم فقهائنا منهم السيد ~~المرتضى علم الهدى وأخوه السيد الرضي وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي - قدس ~~سرهم - والذي قام بتأليف عشرات المصنفات في مجالات شتى منها في الفقه، ومن ~~تلك التصنيفات في هذا الحقل كتاب ((المقنعة)). ولأجل عظمة PageV00P003 # هذا السفر الجليل - كما لا يخفى على رواد العلم والفضيلة - قام بشرحه ~~تلميذه الأعظم محمد بن الحسن الطوسي - رضوان الله تعالى عليه - وسماه ب‍ ~~((تهذيب الأحكام)) وهو أحد الكتب الأربعة عند الإمامية. # وبما أن الكتاب لم يطبع بعد بصورة فنية جيدة ولذلك قامت مؤسستنا - والحمد ~~لله بتحقيقه واستخراج منابعه ms001 بعد مقابلته على عدة نسخ مخطوطة ثم طبعه ونشره ~~بهذه الصورة الأنيقة. # ولا يسعنا أخيرا إلا وأن نتقدم بجزيل شكرنا لسماحة حجة الإسلام والمسلمين ~~الحاج الشيخ محمد المؤمن القمي على ما بذله من سعي حثيث في الإشراف ~~والمتابعة لكل مراحل التحقيق، كما ونتقدم بوافر تقديرنا للإخوة الأفاضل ~~سماحة الحاج الشيخ علي المؤمن والشيخ علي العندليب والشيخ مهدي شب زنده دار ~~وغيرهم - حفظهم الله تعالى أجمعين - على ما بذلوه من جهود ومساعي لتحقيق ~~الكتاب ومقابلته وضبط موارد الاختلاف من النسخ الخطية ودرجها في هوامش ~~الكتاب، سائلين الله عز اسمه أن يوفقهم وإيانا لإحياء ونشر التراث الإسلامي ~~إنه خير ناصر ومعين. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ~~المشرفة PageV00P004 # من حياة المؤلف " قدس سره " بسم الله الرحمن الرحيم اسمه ولقبه ونسبه: # ذكره - وهو أول من ذكره من أرباب الفهارس - معاصره محمد بن إسحاق النديم ~~(ت 385 ه‍) في موضعين من فهرسه يقول: ابن المعلم أبو عبد الله محمد بن محمد ~~بن النعمان، في عصرنا انتهت إليه رئاسة متكلمي الشيعة، مقدم في صناعة ~~الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي الخاطر، شاهدته فرأيته بارعا "، ~~وله من الكتب (1) ثم ذكره تلميذه الشيخ الطوسي في كتابيه " الرجال " و " ~~الفهرست " ولكنه اكتفى في الأول بذكره فيمن لم يرو عنهم (عليهم السلام). ثم ~~توثيقه بجملة: جليل ثقة (2). ولعله اكتفى في ذلك بما ذكره عنه في " الفهرست ~~" فقال: " أبو عبد الله المعروف بابن المعلم ومن جملة (أو أجلة) متكلمي ~~الإمامية. انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته. وكان مقدما في في العلم ~~(وصناعة) الكلام، وكان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطرة دقيق الفطنة، حاضر ~~الجواب وله قريب من مائتي مصنف كبار وصغار، وفهرست كتبه معروف ثم عد زهاء ~~عشرين كتابا من كتبه وقال: سمعنا منه هذه الكتب كلها، بعضها قراءة عليه ~~وبعضها # PageV00P005 # يقرأ عليه وهو يسمع غير مرة. # ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وتوفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة ~~ثلاث عشرة وأربعمائة. وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم ms002 منه من كثرة الناس ~~للصلاة عليه، وكثرة البكاء من المخالف والمؤلف (1). # أما تلميذه الآخر الشيخ النجاشي فلغرضه الذي ذكره في أول كتابه أوصل نسب ~~المترجم له إلى سعيد بن جبير ثم إلى يعرب بن قحطان (2)، ثم قال: شيخنا ~~وأستاذنا (رضي الله عنه) فضله أشهر من أن يوصف، في الفقه والكلام والرواية ~~والثقة والعلم. ثم عد 174 كتابا من كتبه. # والمعروف أن النجاشي شرع في كتابه " الفهرست " المعروف بالرجال بعد صدور ~~كتابي الفهرست والرجال للطوسي تصحيحا لما كان يخطئه فيه، وعليه فقد خالفه ~~في تاريخ مولد المفيد ووفاته فقال: كان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة ~~سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، وقيل: مولده سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. ومات ~~(رحمه الله) ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ~~وأربعمائة. وصلى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين، بميدان ~~الأشنان، وضاق على الناس مع كبره. ودفن في داره سنين، ونقل إلى مقابر قريش ~~بالقرب من السيد أبي جعفر (ع) (3). # التوقيعات بشأنه: # وبعد المترجم له بقرن تقريبا " نقل الشيخ الطوسي في كتابه " الاحتجاج على ~~أهل اللجاج " بحذف الإسناد - لأمر ذكره في أول الكتاب - ثلاثة كتب " رسائل ~~توقيعات " وردت من الناحية المقدسة (الحجة عجل الله فرجه) أولاها في سنه ~~410 ه‍ والثانية والثالثة في 413 قبل وفاته بعشرة أشهر تقريبا. # PageV00P006 # وردت عليه الأولى في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة، ذكر موصلها أنه ~~يحملها إليه من ناحية متصلة بالحجاز، نسختها: # " للأخ السديد، والولي الرشيد، الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد ~~بن النعمان " أدام الله إعزازه " من مستودع العهد المأخوذ على العباد. # بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين، ~~المخصوص فينا باليقين... أدام الله توفيقك لنصرة الحق، وأجزل مثوبتك على ~~نطقك عنا بالصدق، إنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة، وتكليفك ما تؤديه ~~عنا إلى موالينا قبلك... فقف - أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من ~~دينه - على ما أذكره، واعمل في تأديته ms003 إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء ~~الله... ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف ~~الصالح عنه شاسعا... من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله (أي: ~~قرب) اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية، يحششها عصب أموية تهول بها فرقة ~~مهدية... إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه، ~~واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه... ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ~~ويقلق، ويغلب على العراق طوائف عن الإسلام مراق، تضيق بسوء فعالهم على أهله ~~الأرزاق... ". # ويظهر من رواية هذه التوقيعات أنها كانت رسائل يمليها الحجة (عجل الله ~~فرجه) ويكتبها بعض ثقاته ثم هو (عليه السلام) يكتب توقيعه على الجهة العليا ~~من الكتاب، كما ذكر في آخر هذا الكتاب نسخة التوقيع باليد العليا على ~~صاحبها السلام: " هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي، ~~والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام، ولا تظهر على خطنا الذي ~~سطرناه... أحدا، وأد ما فيه إلى من تسكن إليه، وأوص جماعتهم بالعمل عليه... ~~". # وإذا كان الشيخ المفيد (قدس سره) قد أدى ما في هذا الكتاب إلى من كان ~~يسكن إليه ومنه وصل إلى الشيخ الطبرسي فذكره في كتابه، فقد روى الطبرسي بعد ~~هذا كتابا آخر إليه في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. ولكنه لم ~~يذكر الكتاب وإنما ذكر نسخة التوقيع باليد العليا (صلوات الله على صاحبها): ~~" هذا كتابنا إليك أيها الولي، الملهم للحق العلي، بإملائنا وخط ثقتنا، ~~فأخفه عن كل أحد واطوه، واجعل PageV00P007 # له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا... " وقبل هذا ~~التوقيع ذكر كتابا آخر من قبله (صلوات الله عليه) ورد على المفيد يوم ~~الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، نسخته: # " بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك أيها الناصر للحق، الداعي إليه ~~بكلمة الصدق... فلتكن - حرسك الله بعينه التي لا تنام - أن تقابل فتنة تسبل ~~نفوس قوم ms004 حرثت باطلا، لاسترهاب المبطلين، يبتهج لدمارها المؤمنون ويحزن ~~لذلك المجرمون... فليطمئن أولياؤنا... وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة ~~تكون حميدة لهم بجميل صنع الله سبحانه... ونحن نعهد إليك - أيها الولي ~~المخلص، المجاهد فينا الظالمين - أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من ~~أوليائنا الصالحين... " (1) وذكر هذه التوقيعات السيد بحر العلوم في كتابه ~~" الفوائد الرجالية " وذكر الإشكال عليها بوقوعها في الغيبة الكبرى مع ~~جهالة المبلغ، ودعواه المشاهدة، المنفية بعد الغيبة الصغرى، ثم قال في دفع ~~الإشكال: باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن (2). # والميرزا النوري في خاتمة " مستدرك وسائل الشيعة " نقل الإشكال والجواب ~~ثم قال: ونحن أوضحنا جواز الرؤية في الغيبة الكبرى بما لا مزيد عليه في ~~رسالتنا " جنة المأوى " وفي كتاب " النجم الثاقب " وذكرنا له شواهد وقرائن ~~لا تبقى معها ريبة. ونقلنا عن السيد المرتضى وشيخ الطائفة وابن طاووس ~~التصريح بذلك. وذكرنا لما ورد من تكذيب مدعي الرؤية ضروبا " من التأويل ~~تستظهر من كلماتهم، فلاحظ هذا. # ثم أضاف: ومن أراد أن يجد - وجدانا - مفاد قول الحجة (عليه السلام) في ~~حقه: # (أيها الولي الملهم) فليمعن النظر في مجالس مناظراته مع أرباب المذاهب ~~المختلفة، وأجوبته الحاضرة المفعمة الملزمة، وكفاك في ذلك كتاب " الفصول " ~~للسيد المرتضى (رضي الله عنه) الذي قد لخصه من كتاب " العيون والمحاسن " ~~للشيخ، ففيه ما قيل في مدح بعض الأشعار: يسكر بلا شراب، ويطرب بلا سماع. ~~وقد عثرنا فيه على بعض الأجوبة المسكتة التي يبعد عادة إعداده قبل المجلس. ~~ثم استطرف بذكر طريفة منه (3). # PageV00P008 # من لقبه بالمفيد؟ # جاء في الكتاب الأول من الكتابين في خبر الطبرسي عن الناحية المقدسة خطاب ~~المترجم له بلقب: الشيخ المفيد، ولعله لذلك قال ابن شهرآشوب في كتابه " ~~معالم العلماء ": ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان (صلوات الله عليه)، ثم ~~قال: وقد ذكرت سبب ذلك في " مناقب آل أبي طالب " (1) ونقل ذلك الميرزا ~~النوري في خاتمة " المستدرك " وعلق يقول: ولا يوجد هذا الموضع من مناقبه. ~~واشتهر أنه لقبه به بعض العامة (2) أول من ذكر ذلك من الخاصة الشيخ محمد ms005 بن ~~إدريس الحلي (ت 598 ه‍) في " السرائر " قال: كان الشيخ محمد بن النعمان ~~(رضي الله عنه) من أهل عكبرى (3) من موضع يعرف بسويقة ابن البصري. وانحدر ~~مع أبيه إلى بغداد. # وبدأ بقراءة العلم على أبي عبد الله المعروف بالجعل (4) بدرب رياح. # ثم قرأ من بعده على أبي ياسر غلام أبي الحبيش بباب خراسان، فقال له أبو ~~ياسر: لم لا تقرأ على علي بن عيسى الرماني (5) الكلام وتستفيد منه؟ فقال: ~~ما أعرفه ولا لي به # PageV00P009 # أنس، فأرسل معي من يدلني عليه. # وهنا ينتقل الشيخ ورام إلى نقل القول عن المفيد نفسه بلا ذكر سند عنه ~~قال: # قال: ففعل ذلك، وأرسل معي من أو صلني إليه. # فدخلت عليه - والمجلس غاص بأهله - وقعدت حيث انتهى بي المجلس، وكلما خف ~~الناس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك وهو ~~من أهل البصرة. فقال: أهو من أهل العلم؟ فقال الغلام: لا أعلم، إلا أنه ~~يؤثر الحضور بمجلسك. فأذن له. فدخل عليه، فأكرمه، وطال الحديث بينهما، فقال ~~الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم الغدير والغار؟ فقال: أما خبر الغار ~~فدراية، وأما خبر الغدير فرواية، والرواية لا توجب ما توجب الدراية. قال: ~~فانصرف البصري ولم يحر جوابا. # قال المفيد (رضي الله عنه): فقدمت فقلت: أيها الشيخ مسألة. فقال: هات ~~مسألتك. فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال: يكون كافرا. ثم ~~استدرك فقال: فاسقا. فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه ~~السلام)؟ فقال: # إمام. فقلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابا. قلت: أما ~~خبر الجمل فدراية وأما خبر التوبة فرواية. فقال لي: أكنت حاضرا وقد سألني ~~البصري؟ فقلت: # نعم. قال: رواية برواية ودراية بدراية. ثم قال: بمن تعرف؟ وعلى من تقرأ؟ ~~قلت: # أعرف بابن المعلم، وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعلي. فقال: موضعك. ~~ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: أو صل هذه الرقعة إلى ~~أبي عبد الله فجئت ms006 بها إليه، فقرأها ولم يزل يضحك هو ونفسه، ثم قال لي: أي ~~شئ جرى لك في مجلسه، فقد وصاني بك، ولقبك بالمفيد. فذكرت له المجلس بقصته، ~~فتبسم (1). # فهذان الفقيهان - الشيخ ورام وابن إدريس - اعتمدا في سبب تلقيبه بالمفيد ~~على ما ذكراه، دون ما ذكره معاصرهما ابن شهرآشوب مستندا على ورود لقب " ~~المفيد " فيما رواه شيخه الطبرسي في " الاحتجاج " ويستبعد جدا أن يكونا قد ~~ذهبا إلى ذلك غير عالمين بما قاله عنه ابن شهرآشوب أو برواية الطبرسي ~~للكتابين والتوقيعين، وقد احتج بهما # PageV00P010 # معاصرهما عصرا ومصرا الشيخ ابن بطريق الحلي أيضا في رسالة " نهج العلوم " ~~(1). # وما نقله الفقيهان الحليان - الشيخ ورام وابن إدريس - متقدم عهدا على ~~تاريخ ورود الكتاب عليه من الناحية المقدسة وورود اللقب في ذلك الكتاب أدل ~~على سبقه من الدلالة على بدء التلقيب، ولم نجد لتحويل ابن شهرآشوب على ~~مناقبه مصداقا آخر سوى ذلك الكتاب، وهو لا يصلح مستندا فلا بد من ترجيح ما ~~نقله الفقيهان الحليان على ما انفرد به ابن شهرآشوب الحلبي، ولعل في عدم ~~ذكر ذلك في فهرسي تلميذيه الطوسي والنجاشي ما يوهن قوله، إذ الدواعي متوفرة ~~على نقل مثله لو كان، اللهم إلا أن يقال بسرية الرسالة إلى هذا الحد البعيد ~~جدا. # وقد كان للعلامة الحلي كتاب كبير في معرفة الرجال باسم " كشف المقال " ~~ذكر فيه حكاية سبب تسمية المترجم له بالمفيد، فقد قال في رجاله الموجود: " ~~وله حكاية في سبب تسميته بالمفيد ذكرناها في كتابنا الكبير " (2) وهذا ~~الكتاب الكبير غير موجود اليوم لنرى ما فيه، ولكن الظاهر أن الحكاية هي ما ~~حكاه الفقيهان الحليان قبله، إذ لو كان يرى صحة قول ابن شهرآشوب لما كان ~~يعبر عن ذلك بالحكاية بل كان طبعا ينص عليه ويصرح به ولو إجمالا. # والغالب على رجال العلامة أنه يقتصر فيه على ما في فهرست الشيخ ورجال ~~النجاشي، وقد يزيد عنهما، وهنا أضاف يقول عن المترجم له " من أجل مشايخ ~~الشيعة ورئيسهم وأستاذهم، وكل من تأخر عنه استفاد منه، وفضله ms007 أشهر من أن ~~يوصف في الفقه والكلام والرواية، أوثق أهل زمانه وأعلمهم " ثم نقل ما في ~~الفهرسين. # تساؤل حول الرسائل: # وقد يتساءل السائل عما في هذه الرسائل المقدسة من إشارات إلى حوادث وقعت ~~أو تقع، وأولها قوله: " ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ~~ما كان السلف الصالح عنه شاسعا " فما هو الذل الذي أصابهم؟ وما هو الذي جنح ~~إليه كثير # PageV00P011 # منهم مما كان يبتعد عنه سلفهم الصالح؟ # جاءت هذه الجملة في الكتاب الأول المؤرخ بأواخر صفر سنة 410 ه‍ فهي من ~~سني عهد البويهيين الذين استولوا على إيران وبغداد سنة 334 ه‍ فمنحهم ~~الخليفة المستكفي بالله العباسي الولاية على ما بأيديهم من إيران والعراق، ~~وبقي ملكهم على العرق حتى سنة 447 ه‍ حين استولى عليه السلاجقة. # ولما استولت الدولة البويهية على العراق وقبض ملوكها بأزمة الأمور وهم ~~شيعة إماميون اثنا عشريون، قوى أمر الشيعة وتحرروا في شعائرهم الدينية ~~ومراسيمهم المذهبية وكان يقع من جراء ذلك فتن كثيرة بينهم وبين سائر أهالي ~~بغداد من متعصبة أهل السنة حتى انجر إلى سفك الدماء وإزهاق النفوس ونهب ~~الأموال، فتضطر الدولة للتدخل في الأمر لإخماد نائرة الفتنة. وإذ كانت ~~الرئاسة الدينية للشيعة في ذلك العهد منتهية إلى الشيخ المفيد فقد كانت ~~تصيبه لفحات من نيران تلك الفتن، حتى أنها أحيانا كانت تسبب إبعاد الشيخ ~~الجليل عن بغداد ريثما تخمد نار الفتنة فيها فيعاد إليها مكرما. # وقد وقع هذا مرتين. # الأولى. سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، حيث ذكر المؤرخ الشهير عز الدين ابن ~~الأثير في " الكامل " في حوادث تلك السنة، وفيها اشتدت الفتنة ببغداد ~~وانتشر العيارون والمفسدون. فبعث بهاء الدولة أبا علي ابن الأستاذ هرمز ~~عميد جيوشه إلى العراق يدبر أمره. # فوصل إلى بغداد فزينت له، وقمع المفسدين، ومنع أهل السنة والشيعة عن ~~إظهار مذاهبهم. ونفى بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية إلى الخارج لتستقيم ~~الأور، فاستقام البلد (1) الثانية: سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، فقد قال في ~~حوادثها: وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب. ms008 وكان أولها: أن بعض الهاشميين ~~من أهل باب البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ (2) فآذاه ~~ونال منه. فثار به أصحاب ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضا، وقصدوا أبا حامد ~~الأسفراييني إلى محلة دار القطن، وعظمت الفتنة. # PageV00P012 # ثم أن السلطان (بهاء الدولة) أخذ جماعة فسجنهم، وأبعد ابن المعلم عن ~~بغداد. # فسكنوا، وعاد أبو حامد الأسفراييني إلى مسجده. ثم شفع علي بن مزيد ~~(الأسدي) في ابن المعلم فأعيد إلى محله (1) ولعله لهذا قال عنه ابن كثير (ت ~~744 ه‍) في " البداية والنهاية ": كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف، لميل ~~كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع (2). # وقال معاصره اليافعي (ت 768 ه‍) في تاريخه " مرآة الزمان ": كان يناظر ~~أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية (3)... وكان عضد ~~الدولة بما زاره في داره (4) ويعوده إذا مرض (5). # وقال معاصر هما ابن تغرى بردى في كتابه " النجوم الزاهرة " في ملوك مصر ~~والقاهرة ": وكانت له منزلة عند بني بويه وعند ملوك الأطراف الرافضة... ~~وبنو بويه كانوا ا يميلون إلى هذا المذهب... ولهذا نفرت القلوب منهم وزوال ~~ملكهم بعد تشييده (6) فلم يقولوا برا فضية آل بويه وإنما قالوا بميلهم ~~إليهم، لما مر أنهم أحيانا كانوا ينفونه أو يبعدونه عن بغداد، وإن كانوا ~~يقبلون الشفاعة فيه بعد ذلك للعودة إليها فلم يكن البويهيون متبنين للشيخ ~~المفيد مائة بالمائة، بل كان الشيخ المفيد يستفيد من الحرية الفكرية ~~والعقائدية المتاحة للجميع في عهد البويهيين الشيعة. ولعل هذا هو السر في ~~عدم اعتداد تلميذيه الطوسي والنجاشي بذكر علاقة البويهيين بشيخهم المفيد. # ولم يصرح ابن الأثير على تاريخ الشفاعة وعودة الشيخ إلى بغداد، ولعله كان ~~بعد عامين من الحوادث 408 ه‍ أي قبيل وصول الكتاب إلى جناب الشيخ في 410 ه‍ ~~أو أقل من ذلك. ولعل هذه الحوادث هي ما جاءت الإشارة إليها في كتاب الناحية ~~المقدسة إلى المفيد. # وأما ما جنح إليه كثير منهم مما كان يبتعد عنه سلفهم الصالح، مما جعل علة ~~للذل الذي أصابهم، فلعله ms009 هو ترك التقية والمجاهرة بشعائرهم ومراسيمهم بما ~~أثار أعداءهم عليهم. # PageV00P013 # أما نفس الشيخ المفيد فلم يكن منه شئ من ذلك، فقد وصفه أبو حيان التوحيدي ~~(ت 400 ه‍) في " الإمتاع والمؤانسة " فقال: كان ابن المعلم حسن اللسان ~~والجدل، صبورا " على الخصم، ضنينا بالسر (أي بخيلا به) جميل العلانية (1). # ووصف مجلسه ابن كثير الدمشقي في " البداية والنهاية " فقال: وكان يحضر ~~مجلسه خلق عظيم من جميع طوائف الإسلام (2) وعلق عليه العلامة الأميني في " ~~الغدير، قال: هذا ينم عن أنه كان شيخ الأمة الإسلامية لا الإمامية فحسب ~~(3). # أساتذته ومشايخه: # عد المحدث الميرزا النوري في خاتمة " المستدرك " خمسين رجلا من أساتذة ~~المفيد ومشايخه، واستدرك عليه عشرة آخرون، فكانوا ستين رجلا: # تلامذته والراوون عنه: # أما تلامذته والراوون عنه فلم يبلغ عددهم فيما بأيدينا أكثر من ربع عدد ~~أساتذته ومشايخه، على عكس ما قد يتوقع، وهم: # 1 - السيد المرتضى علم الهدى 2 - الشريف الرضي 3 - شيخ الطائفة الطوسي. # 4 - الشيخ الجليل أبو العباس النجاشي 5 - الشيخ الفقيه سلار الديلمي 6 - ~~الشيخ الثقة أبو الفرج الحمداني 7 - ابن حمزة الجعفري. # 8 - بن قدامة 9 - جعفر بن محمد الدوريستي # PageV00P014 # 10 - الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلي 11 - القاضي محمد بن علي ~~الكراجكي. # 12 - علي بن محمد الفارسي. # 13 - أبو الفوارس بن علي بن محمد الفارسي 14 - أبو محمد أخو علي بن محمد ~~الفارسي 15 - الحسين بن علي النيشابوري. # 16 - علي بن الحسن بن بويه الديلمي (1) آثاره وتآليفه القيمة: # إذا كان الشيخ الطوسي قد أشار في فهرسه إلى أن فهرس كتب شيخه المفيد ~~معروف، ولكنه لم يعد منها أكثر من عشرين كتابا، فإن معاصره وزميله في ~~الدارسة لدى المفيد وهو الشيخ النجاشي قد تدارك الأمر في فهرسه فعد مائة ~~وأربعا وسبعين كتابا ورسالة. وقد نص الطوسي على أن للمفيد قريبا من مائتي ~~مصنف كبارا وصغارا (2) وقد استدرك ذلك المرحوم العلامة العلامة السيد حسن ~~الخرسان في مقدمة " التهذيب " (3) فبلغ بالعدد إلى قريب المائتين، وبالضبط ~~(194) كتابا ورسالة، ولكن بما في بعضها من ms010 احتمال الاتحاد في المسمى مع ~~اختلاف الاسم، وهي: # (1 - أحكام أهل الجمل، ذكره النجاشي باسم الجمل وهو غير " النصرة " الآتي ~~ذكره). # (2 - أحكام النساء مرتب على أبواب). (3 - اختيار الشعراء، ذكره السروي). ~~(4 - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، طبع بإيران مكررا سنة 1308 ~~وقبلها وبعدها). (5 - الأركان في دعائم الإيمان). (6 - الاستبصار في ما ~~جمعه الشافعي من الأخبار). (7 - الإشراف في أهل البيت عليهم السلام). (8 - ~~أصول الفقه أدرجه بتمامه تلميذه الكراجكي في كتابه كنز الفوائد). (9 - ~~الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام مما اتفقت العامة على خلافهم ~~فيه). (10 - الافتخار). (11 - أقسام المولى في اللسان وبيان معانيه ~~العشرة). # PageV00P015 # (12 - الإفصاح في الإمامة وقد طبع في النجف). (13 - الإقناع في وجوب ~~الدعوة). # (14 - الأمالي المتفرقات، كذا سماه تلميذه النجاشي، وهو مرتب على ~~المجالس). # (15 - الانتصار). (16 - أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ذكر فيه ~~مختصات الإمامية). (17 - الإيضاح في الإمامة بدأ فيه برد شبهات العامة ~~وأدلتهم على إثبات الخلافة). (18 - إيمان أبي طالب عليه السلام طبع الكتاب ~~ضمن نفائس المخطوطات). (19 - البيان عن غلط قطرب في القرآن). (20 - البيان ~~في تأليف القرآن). (21 - بيان وجوه الأحكام). (22 - التواريخ الشرعية وهو " ~~مسار الشيعة " في مختصر تواريخ الشريعة). (23 - تفضيل الأئمة على ~~الملائكة). (24 - تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأصحاب، وقد ~~طبع في النجف). (25 - التمهيد). # (26 - جمل الفرائض). (27 - جواب ابن واقد السني). (28 - جواب أبي الفتح ~~محمد بن علي بن عثمان وهو العلامة الكراجكي). (29 - جواب أبي الفرج بن ~~إسحاق، عما يفسد الصلاة). (30 - جواب أبي محمد الحسن بن الحسين النوبند ~~جاني المقيم بمشهد عثمان). (31 - جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع). (32 - ~~جواب أهل الرقة في الأهلة والعدد). (33 - جواب الكرماني في فضل نبينا (ص) ~~على سائر الأنبياء). # (34 - جواب المافروخي في المسائل). (35 - جواب مسائل اختلاف الأخبار). # (36 - الجوابات في خروج المهدي عجل الله فرجه). (37 - جوابات ابن ~~الحمامي). # (38 - جوابات الخطيب ابن نباتة). ms011 (39 - جوابات أبي جعفر القمي). (40 - ~~جوابات أبي جعفر محمد بن الحسين الليثي). (41 - جوابات أبي الحسن (42 - ~~جوابات ابن زكريا في مسألة إعجاز القرآن). (43 - جوابات أبي الحسن ~~النيسابوري). (44 - جوابات الأمير أبي عبد الله). (45 (جوابات الحاجب أبي ~~الليث الأواني ويعرف بجوابات المسائل العكبرية). (46 - جوابات الإحدى ~~والخمسين مسألة). (47 - جوابات البرقعي في فروع الفقه). (48 - جوابات ابن ~~عرقل). # (49 - جوابات الشرقيين في فروع الدين). (50 - جوابات علي بن نصر العبد ~~جاني). # (51 - جوابات الفارقيين في الغيبة). (52 - جوابات الفيلسوف في الاتحاد). # (53 - جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ). (54 - ~~جوابات المسائل الجرجانية). (55 - جوابات المسائل الحرانية). (56 - جوابات ~~المسائل PageV00P016 # الخوارزمية). (57 - جوابات المسائل الدينورية المازندرانية). (58 - ~~جوابات المسائل السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية، في مواضيع شتى). ~~(5 9 - جوابات المسائل الشيرازية، أحال إليه في جوابات المسائل السروية). ~~(60 - جوابات المسائل الصاغانية، وهي عشر مسائل شنع فيها أبو حنيفة على ~~الشيعة). (61 - جوابات المسائل الطبرية، وهو الذي عبر عنه النجاشي بجوابات ~~أهل طبرستان). (62 - جوابات المسائل في اللطيف من الكلام). (63 - جوابات ~~المسائل المازندرانية أحال إليه في جوابات المسائل السروية). (64 - جوابات ~~المسائل الموصليات في العدد والرؤية). # (65 - جوابات المسائل النوبند جانية الواردة من أبي عبد الله محمد بن عبد ~~الرحمن الفارسي). (66 - جوابات المسائل النيشابورية أحال إليها في بعض ~~رسائله، وهي مسائل فقهية). (67 - جوابات النصر بن بشير في الصيام). (68 - ~~الرجال وهو مدرج في الإرشاد الآنف الذكر). (69 - رد العدد الشرعية). (70 - ~~الرد على ابن الاخشيد في الإمامة). (71 - الرد على ابن رشيد في الإمامة). ~~(72 - الرد على ابن عون في المخلوق وهو أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد بن ~~عون الأسدي). (73 - الرد على ابن كلاب في الصفات وهو من رؤساء الحشوية). ~~(74 - الرد على أبي عبد الله البصري في تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم ~~السلام). (75 - الرد على الجبائي في التفسير). # (76 - الرد على أصحاب الحلاج). (77 - الرد ms012 على ثعلب في آيات القرآن، ذكره ~~السروي). (78 - الرد على الجاحظ العثمانية كذا ذكره النجاشي). (79 - الرد ~~على الخالدي في الإمامة). (80 - الرد على الزيدية ذكره في الذريعة باسم ~~مسائل الزيدية) (81 - الرد على الشعبي). (82 - الرد على الصدوق في عدد شهر ~~رمضان). (83 - الرد على العقيقي في الشورى). (84 - الرد على القتيبي في ~~الحكاية والمحكي، والقتيبي هو ابن قتيبة المشهور). (85 - الرد على ~~الكرابيسي في الإمامة). (86 - الرد على المعتزلة في الوعيد، وسماه النجاشي ~~" مختصر على المعتزلة في الوعيد "). (87 - الرد على من حد المهر، وكانت ~~نسخته بمكتبة السماوي). (88 - رسالته في الفقه إلى ولده، ولم يتمها، ذكرها ~~ابن شهرآشوب). (89 - الرسالة إلى الأمير أبي عبد الله وأبي طاهر بن ناصر ~~الدولة في مجلس جرى في الإمامة). (90 - الرسالة إلى أهل التقليد). # (91 - الرسالة العلوية). (92 - الرسالة الغرية). (93 - الرسالة الكافية ~~في الفقه.) PageV00P017 # (94 - رسالة الجنيدي إلى أهل مصر). (95 - الرسالة المقنعة في وفاق ~~البغدادية، من المعتزلة لما روي عن الأئمة). (96 - الزاهر في المعجزات). ~~(97 - شرح كتاب الإعلام). (98 - عدد الصوم والصلاة). (99 - العمد في ~~الإمامة، ذكر السيد ابن طاووس أن اسمه " العمدة "). (100 - العويص في ~~الأحكام، ابتدأ فيه بمسائل في النكاح ثم مسائل في الطلاق). (101 - العيون ~~والمحاسن، توجد نسخة منه في المكتبة الرضوية وغيرها). (102 - الفرائض ~~الشرعية في مسألة المواريث). (103 - الفصول من العيون والمحاسن). (104 - ~~الفضائل، ذكره السروي في المعالم). (105 - قضية العقل على الأفعال وسماه ~~السروي " فيضة العقل على الأفعال "). (106 - الكامل في الدين، أحال إليه ~~نفسه في مسألة الفرق بين الشيعة والمعتزلة). (107 - كتاب في إمامة أمير ~~المؤمنين عليه السلام من القرآن). (108 - كتاب في قوله صلى الله عليه وآله ~~" أنت مني بمنزلة هارون من موسى "). (109 - كتاب في قوله تعالى " فاسئلوا ~~أهل الذكر ") (110 - كتاب في الخبر المختلق بغير أثر). (111 - كتاب القول ~~في دلائل القرآن). # (112 - كتاب في الغيبة). (113 - كتاب في القياس). (114 - كتاب في ~~المتعة). # (115 - كشف الالتباس). (116 ms013 - الكلام في الإنسان). (117 - الكلام في حدوث ~~القرآن). (118 - الكلام في المعدوم والرد على الجبائي). (119 - الكلام في ~~وجوه إعجاز القرآن). (120 - الكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن). (121 - ~~لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان). (122 - المبين في الإمامة، ذكره ~~الشيخ باسم " المنير "). (123 - المجالس المحفوظة في فنون الكلام). (124 - ~~المختصر في الغيبة). (125 - مختصر في الفرائض). (126 - مختصر في القياس). # (127 - المختصر في المتعة). (128 - المزار الصغير، ذكره النجاشي ولعله ~~المزار المعروف بمزار المفيد). (129 - المزورين عن معاني الأخبار). (130 - ~~المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطئة، وقد طبع). (131 - المسألة الموضحة ~~عن أسباب نكاح أمير المؤمنين عليه السلام). (132 - مسألة في المهر وأنه ما ~~تراضى عليه الزوجان). # (133 - مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب). (134 - مسألة في الإرادة) (135 ~~- مسألة في الأصلح). (136 - مسألة في البلوغ). (137 - مسألة في ميراث النبي ~~(ص) وقد طبع بعنوان " تحقيق نحن معاشر الأنبياء "). (138 - مسألة في ~~الإجماع). PageV00P018 # (139 - مسألة في العترة). (140 - مسألة في رجوع الشمس). (141 - مسألة في ~~المعراج). (142 - مسألة في انشقاق القمر وتكلم الذراع). (143 - مسألة في ~~تخصيص الأيام). (144 - مسألة في وجوب الجنة لمن ينتسب بولادته إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله). (145 - مسألة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله ~~بالكتابة). (146 - مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وآله: " إني مخلف فيكم ~~الثقلين "). (147 - مسألة فيما روته العامة). (148 - مسألة في النص الجلي). ~~(149 - مسألة محمد بن الخضر الفارسي). # (150 - مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وآله: " أصحابي كالنجوم "). ~~(151 - مسألة في القياس مختصر). (152 - المسألة الموضحة في تزويج عثمان). ~~(153 - المسألة المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام). (154 - ~~المسائل في أقضى الصحابة). # (155 - مسألة في الوكالة). (156 - مسائل أهل الخلاف). (157 - المسألة ~~الحنبلية). # (158 - مسألة في نكاح الكتابية). (159 - المسائل العشر في الغيبة، طبع في ~~النجف سنة 1370 ه‍). (160 - مسائل النظم). (161 - مسألة في المسح على ~~الرجلين، ولعله الرد على ms014 النسفي في مسح الرجلين). (162 - مسألة في ~~المواريث). (163 - مصابيح النور في علامات أوائل الشهور). (164 - مقابس ~~الأنوار في الرد على أهل الأخبار). # (165 - المسائل المنثورة، وهي نحو مائة مسألة، ذكرها في الفهرست). # (166 - المسائل الواردة من خوزستان). (167 - مسألة في خبر مارية ~~القبطية). # (168 - مسائل في الرجعة). (169 - مسألة في سبب استتار الحجة (عجل الله ~~فرجه). # (170 - مسألة في عذاب القبر). (171 - مسألة في قوله: " المطلقات "). (172 ~~- مسألة فيمن مات ولم يعرف إمام زمانه، هل هو صحيح ثابت أم لا). (173 - ~~مسألة الفرق بين الشيعة والمعتزلة والفصل بين العدلية منهما). (174 - مناسك ~~الحج). (175 - مناسك الحج " مختصر "). (176 - الموجز في المتعة). (177 - ~~النصرة في فضل القرآن). # (178 - النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، وقد طبع في النجف باسم " الجمل ~~"). # (179 - نقض في الإمامة على جعفر بن حرب). (180 - نقض في الخمس عشرة مسألة ~~على البلخي). (181 - النقض على ابن عباد في الإمامة). (182 - النقض على أبي ~~عبد الله البصري). (183 - النقض على الجاحظ في فضيلة المعتزلة). (184 - ~~النقض على الطلحي في الغيبة). (185 - النقض على علي بن عيسى الرماني في ~~الإمامة). PageV00P019 # (186 - النقض على غلام البحراني في الإمامة). (187 - النقض على النصيبي ~~في الإمامة). (188 - النقض على الواسطي). (189 - نقض فضيلة المعتزلة). # (190 - نقض كتاب الأصم في الإمامة). (191 - نقض المروانية). (192 - النكت ~~في مقدمات الأصول، وسماه شيخنا الرازي " الكشف "). (193 - المقنعة في ~~الفقه). # (194 - نهج البيان إلى سبيل الإيمان، حكى عنه الشهيد في مجموعته التي ~~كتبها بخطه). # من هو ولده؟ # مر في فهرس كتب الشيخ أنه كانت له رسالة إلى ولده في الفقه لم يتمها. فمن ~~هو هذا الولد؟ ذكره الميرزا عبد الله الأصفهاني في " رياض العلماء " فقال: ~~علي بن محمد بن محمد بن النعمان، أبو القاسم، ابن شيخنا المفيد، كان من ~~أجلاء أصحابنا، يروي عنه الشيخ الأجل محمد بن الحسن صاحب كتاب " نزهة ~~الناظر وتنبيه الخواطر " في كلمات النبي والأئمة (عليهم السلام)، كما يظهر ~~من بعض مواضع ms015 ذلك الكتاب، ولم يذكره أصحابنا في كتب الرجال (1) ووصفه ~~الميرزا النوري في خاتمة " المستدرك " بالعلم، وأنه كان من تلامذة تلامذة ~~والده السيد المرتضى والشيخ الكراجكي، واختص به وفهرس له كتبه، ونقله ~~النوري في كتابه، ويظهر من مقدمته أن لقبه المستفيد (2). # ولكن ذكره صاحب " روضات الجنات " فقال: وقد كان لشيخنا المفيد هذا ولد ~~يدعى بأبي القاسم علي بن محمد المفيد، كما استفيد ذلك من ذيل تاريخ ابن ~~خلكان: # " الوافي بالوفيات " للفاضل الصفدي فإنه كان: هو ابن أبي عبد الله المفيد ~~- وقد تقدم ذكر والده في المحمدين - كان والده من شيوخ الشيعة ورؤسائهم، ~~وكان هو - علي هذا - يلعب بالحمام، توفي سنة 461 ه‍ (3). نقل ذلك صاحب " ~~الروضات " ثم قال: # " فاعتبروا يا أولي الأبصار " (4) وكأنه صدق بما سفطه الصفدي وهو عنه في ~~غاية البعد، ومن دون أن يقف على ما مر عن صاحب " الرياض " وهو أقرب وأحق أن ~~يتبع. # ولعله لهذا لم يخلفه ولده وإنما خلفه صهره محمد بن الحسن الجعفري أبو ~~يعلى، فقد # PageV00P020 # نص النجاشي على أنه كان خليفة المفيد الجالس مجلسه، متكلم فقيه قيم ~~بالأمرين جميعا. وله كتب وأجوبة مسائل شرعية من بلاد شتى. مات في شهر رمضان ~~سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره (1). # وفاته ومدفنه ورثاؤه: # مر عن الطوسي في " الفهرست " أنه توفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة ~~ثلاث عشرة وأربعمائة. وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس ~~للصلاة عليه، وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف (2). # كما مر عن النجاشي قوله: ومات (رحمه الله) ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر ~~رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وصلى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي ~~بن الحسين بميدان الأشنان، وضاق على الناس مع كبره. ودفن في داره سنين، ~~ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد أبي جعفر (عليه السلام) (3). # وترجم له القاضي نور الله المرعشي الشوشتري الشهيد في " مجالس المؤمنين " ~~وقال: # وجدت على قبره رقعة مكتوب فيها: # لا صوت الناعي بفقدك إنه * يوم على آل الرسول عظيم إن ms016 كنت قد غيبت في جدث ~~الثرى * فالعلم والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما * تليت عليك من ~~الدروس علوم (4) فقيل: إن الرقعة كانت من القائم " عجل الله فرجه " ورثاه ~~تلميذه السيد الشريف المرتضى بقصيدة يقول فيها: # إن شيخ الإسلام والعلم والدين * تولى فأزعج الإسلاما والذي كان غرة في ~~دجى * الأيام أودى فأوحش الأياما كم جلوت الشكوك تعرض في * نص وحي وكم نصرت ~~إماما # PageV00P021 # وخصوم لد ملأتهم بالحق * في حومة الخصام خصاما عاينوا منك مصمتا ثغرة * ~~النحس وما أرسلت يداك سهاما وشجاعا يفري المرائر، ما * كل شجاع يفري الطلا ~~والهاما من إذا مال جانب من بناء * الدين كانت له يداه دعاما وإذا أزور ~~جائر عن هداه * قاده نحوه فكان زماما من لفضل أخرجت منه خبيئا * ومعان فضضت ~~عنها ختاما من لسوء ميزت عنه جميلا * وحلال خلصت منه حراما من يثير العقول ~~من بعد ما كن همودا وينتج الأفهاما من يعبر الصديق رأيا إذا ما * سله في ~~الخطوب كان حساما فامض صفرا من العيوب فكم * با ن رجال أثروا عيوبا وذاما ~~لن تراني وأنت في عدد الأموات - إلا تجملا - بساما ورثاه مهيار الديلمي ~~بقصيدة منها قوله فيها: # ما بعد يومك سلوة لمعلل * منى، ولا ظفرت بسمع معذل سوى المصاب بك القلوب ~~على الجوى * قيد الجليد على حشا المتململ وتشابه الباكون فيك فلم يبن * دمع ~~المحق لنا من المتعمل يا مرسلا إن كنت مبلغ ميت * تحت الصفائح قول حي مرسل ~~فج الثرى الراوي، فقل " لمحمد " * عن ذي فؤاد بالفجيعة مشعل من للخصوم الله ~~بعدك غصة * في الصدر لا تهوي ولا هي تعتلي من للجدال إذا الشفاه تقلصت * ~~وإذا اللسان بريقه لم يبللي من بعد فقدك رب كل غريبة * بكربك افترعت، وقولة ~~فيصل ولغامض خاف رفعت قوامه * وفتحت منه في الجواب المقفل والسلام على ~~الشيخ المفيد يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. PageV00P022 # منهج التحقيق اعتمد في تحقيق كتاب " المقنعة " على ست نسخ مخطوطة، ~~والنسخة المطبوعة طبعة حجرية: # 1 - النسخة الأولى: وهي النسخة المحفوظة ms017 في مكتبة " آستان قدس رضوي " ~~برقم (2618)، وهي بخط يوسف بن داود بن مغمس بن داود بن الحسن الفقيه ~~البحراني، وهي نسخة مصححة، وأنهيت مقابلتها في اليوم الثاني من شهر صفر سنة ~~(992 ه‍ ق) والنصف الأخير منها غير منقوطة، ومع ذلك نسخة عالية جيدة، ورمز ~~لها ب‍ " ألف ". # 2 - النسخة الثانية: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة " آستان قدس رضوي " ~~أيضا برقم (2619)، كتبت سنة (955 ه‍ ق) بخطوط مختلفة، ولم يعلم كتابها، ~~ورمز لها ب‍ " ب ". # 3 - النسخة الثالثة: وهي أيضا محفوظة في مكتبة " آستان قدس رضوي " برقم ~~(5883)، وهي في الأصل من المكتبة الوطنية " كتابخانه ملي ملك "، وهي نسخة ~~ناقصة، كثيرة الأغلاط، ودس فيها في باب الوضوء ليطابق مذهب العامة، ورمز ~~لها ب‍ " ج ". # 4 - النسخة الرابعة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي ~~النجفي بقم، وهي بخط " شريف محمد قلي تركمان، وفيها سقط يسير، وخطها جيد، ~~ولكن تاريخ كتابتها غير معلوم، ورمز لها ب‍ " د ". # 5 - النسخة الخامسة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة المدرسة الرضوية بقم ~~المقدسة، PageV00P023 # وهي بخط (ملا محمد صادق بن ملا رضا قلي النيسابوري)، وخطه جيد، وأنهيت ~~كتابتها في اليوم السادس عشر من شهر شوال سنة (1072 ه‍ ق) ومقابلتها في ~~اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة سنة (1076 ه‍ ق)، ورمز لها ب‍ " ه‍ ~~". # 6 - النسخة السادسة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي ~~النجفي، وهي بخط (علي أكبر بن نور الله بن محمد)، وتاريخ كتابتها مجهول، ~~وفيها أغلاط، ورمز لها ب‍ " و ". # 7 - النسخة السابعة: وهي النسخة المطبوعة طبعة حجرية قديمة، ورمز لها ب‍ ~~" ز ". # ذكرى: يلاحظ التقارب غالبا بين نسختي " ألف، ج " ونسخ " ب، ه‍، و " ~~ونسختي " د، ز ". واختير المتن من أكثرية النسخ وذكر موارد الحذف في ~~الهامش. # اللهم إلا أن تكون النسخة المخالفة مع الأكثرية غلطا أو يكون الخلاف ب‍ " ~~و "، " ف " وشبهه، مع أن هذا الخلاف أيضا روعي وثبت في الهامش بالنسبة إلى ~~الروايات والأدعية، ولم يترك أية ms018 خلاف فيها. وبذل جهد كبير لاستخراج ~~المصادر التي ذكرها المفيد " رحمه الله " من مظانها، وبقيت موارد منها لم ~~يوجد لها مصادر بعد صرف جهد جهيد في ذلك، ولذلك بقي أرقامها بياضا من دون ~~ذكر المصادر في هذه الموارد. # ثم إن مصادر الأخبار والأدعية استخرجت من وسائل الشيعة مع الإمكان لسهولة ~~الوصول إليها للقارئين، وما لم يوجد فيها استخراج من سائر الكتب المدونة في ~~ذلك. PageV00P024 # صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة " د " PageV00P025 # صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة " ب " PageV00P026 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نهج السبيل إلى معرفته، ويسر ما ~~دعا إليه من طاعته، وأعان على شكر منته (1) ونعمته (2) بما ندب إليه من ~~العمل في عبادته، ورغب فيه من جزيل (3) ثواب جنته، وهدى إليه بما أوضح عنه ~~من حجته، وصلى الله على خيرته (4) من بريته محمد سيد أنبيائه وصفوته، وعلى ~~الأئمة الراشدين من عترته وسلم كثيرا. # وبعد: فإني ممتثل ما رسمه السيد الأمير الجليل، أطال الله في عز الدين ~~والدنيا مدته، وأدام بالتأييد نصره وقدرته، وحرس من الغير أيامه ودولته: من ~~جمع مختصر في الأحكام، وفرائض الملة، وشرائع الإسلام، ليعتمده المرتاد (5) ~~لدينه، ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه، ويكون إماما للمسترشدين، ~~ودليلا للطالبين، وأمينا (6) للمتعبدين، (7) يفزع إليه في الدين، ويقضي به ~~على المختلفين، وأن (8) أفتتحه بما يجب على كافة (9) # PageV00P027 # المكلفين: من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين، إذ هو أصل الإيمان ~~(1) والأساس (2) الذي عليه بناء جميع أهل (3) الأديان، وبه يكون قبول ~~الأعمال ويتميز الهدى (4) من الضلال، وبالله أستعين. # PageV00P028 # NoteV00P029N01 باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود جلت عظمته ~~وصفاته التي باين بها خلقه، ونفى التشبيه عنه، وتوحيده واجب (1) على كل ذي ~~عقل أن يعرف خالقه جل جلاله، ليشكره على نعمه، ويطيعه فيما دعاه إليه، ~~فيعلم أن له صانعا صنعه واخترعه من العدم، وأوجده، وأنعم عليه بما أسداه ~~(2) من الفضل والإحسان إليه، فجعله حيا سميعا بصيرا مميزا وأمره ونهاه، ~~وأرشده وهداه، كما ذكر ذلك جل اسمه فيما عدده عليه ms019 من الآلاء، فقال: " ألم ~~نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة (3). # ويعتقد أنه الخالق لجميع أمثاله من البشر، وأغياره من الجن، والملائكة، ~~والطير (4) والوحوش، وجميع الحيوان، والجماد (5)، والسماء، والأرض، وما ~~فيهما، وما بينهما من الأجناس والأصناف والأفعال التي لم يقدر عليها سواه، ~~وأنه الله القديم الذي لم يزل ولا يزال، لا تلحقه الآفات، ولا يجوز عليه ~~التغير (6) بالحادثات، الحي الذي لا يموت، والقادر الذي لا يعجز، والعالم ~~الذي لا يجهل، لم يزل كذلك ولا يزال، وأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شئ على ~~حال، وكل # PageV00P029 # ما توهمته النفس فهو بخلافه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو ~~اللطيف الخبير. وأنه عدل لا يجور، وجواد لا يبخل بدأ خلقه بالإحسان، وعرضهم ~~بما أكمل من عقولهم لعظيم النفع بالثواب الذي يجب بالعبادة له والطاعات، ~~ويسر عليهم ذلك بالقدرة عليه والهداية إليه والإرشاد والبيان، وأنه رحيم ~~بهم، محسن إليهم لا يمنعهم صلاحا ولا يفعل بهم فسادا، غني لا يحتاج، وكل ~~العباد إليه محتاج، واحد في الإلهية، فرد في الأزلية، لا يستحق العبادة ~~غيره، يجزي بالأعمال الصالحات، ولا يضيع عنده شئ من الحسنات، ويعفو عن كثير ~~من السيئات، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجرا ~~عظيما NoteV00P030N02 باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله تعالى ورسله، ~~عليهم السلام ويجب أن يعتقد التصديق لكل (1) الأنبياء عليهم السلام وأنهم ~~حجج الله (2) على من بعثهم إليه من الأمم، والسفراء بينه وبينهم، وأن محمد ~~بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وآله خاتمهم ~~وسيدهم وأفضلهم، وأن شريعته (3) ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها، ~~وأنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ~~على الله تعالى، ومن يغير (4) شريعته فهو ضال، كافر من أهل النار، إلا أن ~~يتوب ويرجع إلى الحق بالإسلام فيكفر (6) الله تعالى حينئذ عنه # PageV00P030 # بالتوبة ما كان مقترفا (1) من الآثام. # ويجب اعتقاد نبوة جميع ms020 من تضمن الخبر عن نبوته القرآن على التفصيل، ~~واعتقاد الجملة منهم على الإجمال، ويعتقد أنهم كانوا معصومين من الخطأ، ~~موفقين للصواب، صادقين (2) عن الله تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد (3) ~~وفي كل شئ أخبروا به على جميع الأحوال، وأن طاعتهم طاعة لله (4) ومعصيتهم ~~(5) معصية لله (6) وأن آدم، ونوحا، وإبراهيم، وإسماعيل و إسحاق ويعقوب، ~~ويوسف، وإدريس، وموسى، وهارون، وعيسى، وداود، وسليمان، وزكريا، ويحيى، ~~وإلياس، وذا الكفل، وصالحا، وشعيبا، ويونس، ولوطا، وهودا كانوا أنبياء الله ~~(7) تعالى ورسلا له، صادقين عليه كما سماهم بذلك، وشهد لهم به، وأن من لم ~~يذكر اسمه من رسله على التفصيل كما ذكر من سميناه منهم، وذكرهم في الجملة ~~حيث يقول: " ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك (8) كلهم ~~أنبياء عن الله، صادقون (9) وأصفياء له، منتجبون لديه، وأن محمدا صلى الله ~~عليه وآله سيدهم وأفضلهم، كما قدمناه. # وكذلك يجب الاعتقاد في رسل الله تعالى من ملائكته عليهم السلام (10) ~~وأنهم أفضل الملائكة، وأعظمهم ثوابا عند الله تعالى ومنزلة كجبرائيل، ~~وميكائيل، وإسرافيل، ويجب الإيمان بهم على التفصيل، ومن (11) لم يتضمن ~~القرآن ذكره باسمه على التعيين جملة كما وجب ذلك في الأنبياء من البشر # PageV00P031 # عليهم السلام قال الله تعالى: " الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ~~(1) " فأخبر عن جملتهم في هذا المكان، وفصل ذكر من سميناه (2) في مواضع آخر ~~من كتابه على ما بيناه NoteV00P032N03 باب ما يجب في اعتقاد الإمامة ومعرفة ~~أئمة العباد ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض ~~طاعته، وأنه أفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنهم في العصمة والكمال كالأنبياء ~~عليهم السلام ويعتقد أن كل رسول الله (3) تعالى فهو نبي إمام، وليس كل إمام ~~نبيا ولا رسولا، وأن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حجج الله ~~تعالى وأوليائه وخاصة أصفياء الله، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عليه أفضل السلام وبعده الحسن ~~والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم ms021 محمد بن علي بن الحسين، ثم جعفر بن محمد، ثم ~~موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي بن موسى، ثم علي بن محمد بن ~~علي، ثم الحسن بن علي بن محمد، ثم الحجة القائم بالحق ابن الحسن بن علي بن ~~محمد بن علي بن موسى عليهم السلام لا إمامة لأحد بعد النبي صلى الله عليه ~~وآله غيرهم، ولا يستحقها سواهم، وأنهم الحجة على كافة الأنام كالأنبياء ~~عليهم السلام وأنهم أفضل خلق الله بعد نبيه عليه وآله السلام والشهداء على ~~رعاياهم يوم القيامة كما أن الأنبياء عليهم السلام شهداء الله على أممهم، ~~وأن بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال، وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار # PageV00P032 # NoteV00P033N04 باب ما يجب من (1) ولاية أولياء الله في الدين وعداوة ~~أعدائه الفاسقين وولاية أولياء الله تعالى مفترضة، وبها (2) قوام الإيمان، ~~وعداوة أعدائه (3) واجبة على كل حال. # قال الله عز وجل: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ~~الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " (4). # وقال: " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ~~" (5). # وقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: " أوثق عرى الإيمان الحب في الله، ~~والبغض في الله، والولاية لأولياء الله، والعداوة لأعداء الله " (6). # NoteV00P033N05 باب ما يجب من اعتقاد المعاد والجزاء والقصاص والجنة ~~والنار ويجب اعتقاد البعث بعد الموت، والحساب، والجزاء والقصاص، والجنة، ~~والنار، وأن الله تعالى يثيب المؤمنين بالنعيم الدائم في الجنات، (7) ويعذب ~~الكافرين (8) بالخلود في النار، (9) ويقتص للمؤمنين (10)، ولا يضيع أجر # PageV00P033 # العاملين، ومن شك في شئ مما سميناه أو (1) أنكره خرج عن ملة الإسلام، ولم ~~يقبل منه شئ من الأعمال. # NoteV00P034N06 باب ما يجب معرفته والعمل به من شرائع الإسلام ويجب معرفة ~~الطهارة التي تزيل الأحداث، والصلوات الخمس في الليل والنهار، وصوم شهر ~~رمضان وجملة الزكاة، وفرض الحج إلى البيت الحرام، ثم العمل بذلك على ~~شرائطه، وإيقاعه على حدوده، والمعرفة بما ظهر من أحكام الملة واستفاض به ~~الخير فيما يحل ms022 ويحرم، والعمل بذلك والاعتقاد لصوابه، والاجتناب لخلافه. # وأنا مبين لوجوهه، وذاكر لتفصيله بعد الذي سلف من إجماله على الترتيب ~~الذي يقتضيه الدين إن شاء الله. # NoteV00P034N07 باب فرض الصلاة والصلاة عماد الدين بعد المعرفة (2) بالله ~~ورسوله (3) والأئمة الراشدين عليهم السلام وما قدمناه من توابع ذلك في ~~الفرض العام على كافة المكلفين، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة على ترتيب ~~مخصوص، وهي أفضل الفرائض بعد المعرفة بما ذكرناه، والعمل بها واجب على ما ~~شرحناه # PageV00P034 # ووصفناه، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها (1) من الأحداث، وأنا ~~مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارات (2)، ثم ~~مبين بعده (3) مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث، وشافع ذلك بما يليه من ~~تفصيل أحكام الصلاة (4)، وأوصافها، وما يدخل في أبوابها من السنن ~~والواجبات، وأجعل القول في المفروض (5) بعد ذلك من الشروع (6) على نظام ~~يقتضي (7) بعضه بعضا في الترتيب، ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن ~~شاء الله تعالى. # PageV00P035 # [كتاب الطهارة] PageV00P037 # NoteV00P038N01 باب الأحداث الموجبة للطهارات (1) وجميع ما يوجب الطهارة ~~من الأحداث عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر ~~كالمرة (2) التي ينغمر بها العقل، والإغماء، والبول، والريح، والغائط، ~~والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات من الناس ~~بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل. # وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال (3) من الأحوال. # NoteV00P038N02 باب الطهارة من الأحداث والطهارة المزيلة الحكم الأحداث ~~على ضربين: أحدهما غسل، والآخر وضوء. # والغسل من الجنابة، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في النوم ~~واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج (4) سواء كان معه # PageV00P038 # إنزال أم لم يكن. # والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي (1) الاستحاضة إذا ~~غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى، ومن النفاس ~~عند آخره بانقطاع الدم منه. # والغسل للأموات من الناس واجب. # والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب. # وما سوى ms023 هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل. # NoteV00P039N03 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات (2) ومن أراد الغائط ~~فليرتد (3) موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة، وليغط رأسه إن كان مكشوفا، ~~ليأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه، وهو ~~(4) سنة من سنن النبي (5) صلى الله عليه وآله، وفيه إظهار الحياء من الله ~~تعالى لكثرة نعمه على العبد، وقلة الشكر منه. # فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و (6) ~~قال: " بسم الله وبالله. أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث (7) المخبث ~~الشيطان الرجيم " (8)، ثم ليجلس (9)، ولا يستقبل القبلة بوجهه، ولا ~~يستدبرها، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب. # PageV00P039 # ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك، أو يذكر ~~الله تعالى فيمجده (1)، أو يسمع ذكر الرسول صلى الله عليه وآله فيصلي عليه ~~وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال، ولا ~~يمتنع (2) الإنسان منه على حال (3). # فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى ~~أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه، ~~ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين (4) أو ثلاثا، ~~ليخرج ما فيه من بقية البول. # وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين، ثم ~~يولجها فيه فيأخذ منه (5) الماء للاستنجاء، فيصبه على مخرج النجو، ويستنجي ~~بيده اليسرى (6) حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها، ويختم بغسل مخرج البول ~~من ذكره إن شاء (7). # فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم، ويمسح بيده اليمنى بطنه، وليقل: " الحمد ~~لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي ~~رزقني ما اغتذيت به، وعرفني لذته (8)، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، ~~يا لها نعمة يا لها نعمة (9)، لا يقدر (10) القادرون قدرها (11) "، ثم يقدم ~~رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله (12). # PageV00P040 # ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها ms024 موارد الناس للشرب والطهارة، ولا ~~يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق (1)، ~~لمثل ما ذكرناه من الأذى به، ولا في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار ~~المثمرة، ولا في المواضع (2) التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى (3)، ~~ولا يجوز في مجاري المياه، ولا في الماء الراكد. # وإذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو ~~استدبارها لم يضره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي ~~يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة. # وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله " تعالى " ~~أو خاص أسماء أنبيائه (4)، أو الأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء، ~~ولا يباشر (5) به النجاسة ولينزهه (6) عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه ~~عليهم السلام. # ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه. # ومن أراد البول فليترد (7) له موضعا، ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده ~~عليه، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه (8) فترده على جسده وثيابه. # ولا يجوز (9) البول في الماء الراكد، ولا بأس به في الماء الجاري، ~~واجتنابه أفضل. # PageV00P041 # ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط. # وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح (1) تحت الأنثيين والقضيب على ~~(2) ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط، ليخرج بقايا البول منه، ثم ~~ليغسل موضع خروجه منه. # وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما ~~عليه منه (3)، وفي الإسباغ للطهارة منه (4) ما زاد على ذلك من القدر إن شاء ~~الله (5). # ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ~~ثلاثا. وإن كان وضوئه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما ~~ذكرناه، ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء، وكذلك من حدث ~~النوم، فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يده من ~~هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها، ولو ms025 أدخلها من غير غسل على ما وصفناه في ~~المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء، ولم يضر بطهارته منه إلا أنه ~~يكون بذلك تاركا فضلا، ومهملا سنة. # فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا (6) قليلا، ولم يجز ~~له الطهارة منه، وإن كان كرا وقدرة ألف رطل (7) ومائتا رطل بالعراقي لم ~~يفسده وإن كان راكدا، ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا. # وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء، وإنما ذلك على المتغوط، ~~ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل # PageV00P042 # ذكره، وليس عليه استنجاء مفرد، لأن غسل ظاهر جسده (1) يأتي على كل موضع ~~يصل الماء إليه منه إن شاء الله. # NoteV00P043N04 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه وإذا أراد ~~المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الإحداث - المقدم ذكرها - فمن ~~السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه، ويقول حين ينظر إليه قبل ~~إدخال (2) يده فيه: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجسا "، ~~ثم يقول: " بسم الله وبالله "، ويدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ ملأ كفه ~~من الماء، فيتمضمض به ثلاث مرات، ويقول: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، ~~وأطلق لساني بذكرك (3) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيستنشق به ثلاثا، ويقول: " ~~اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها (4) ~~"، ثم يأخذ كفا آخر، فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه، ويمر يده على ما ~~دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، منه (5) إلى محادر (6) شعر ذقنه (7) طولا، ~~ثم يأخذ كفا آخر، فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها، ويقول وهو ~~يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم (8) تبيض ~~فيه (9) الوجوه "، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيده اليمنى، (10) فيديره إلى ~~كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى # PageV00P043 # أطراف أصابعه، ولا يستقبل شعر ذراعه بغسله، ويأخذ كفا آخر، فيديره إلى ~~كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى مرة ms026 ثانية كالأولة (1) سواء، (2) ويسبغ ~~غسلها حتى يدخل المرفق في الغسل، ويقول وهو يغسلها (3): " اللهم أعطني ~~كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي، وحاسبني حسابا يسيرا، واجعلني ممن ~~ينقلب إلى أهله مسرورا "، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيمينه، فيغسل به يده ~~اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع كما غسل يده اليمنى، ولا يستقبل الشعر ~~بغسله، ثم يأخذ كفا آخر، فيغسلها به مرة أخرى، ويقول وهو يغسلها: # " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي "، ثم يرفع ~~يده اليمنى بما فيها من البلل، فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع ~~مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره (4) مرة واحدة (5)، ولا يستقبل بالمسح شعر ~~رأسه، ويقول: " اللهم غشني برحمتك وبركات "، ثم يضع يديه جميعا بما بقي ~~فيهما (6) من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما (7)، جميعا معا من أطراف ~~أصابعهما (8) إلى الكعبين مرة واحدة أيضا، ويقول: " اللهم ثبت قدمي على ~~الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال ~~والإكرام " (9). # والكعبان هما (10) قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، ~~وليسا (11) الأعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين، الخارجة عنهما، كما # PageV00P044 # يظن ذلك العامة، ويسمونها الكعبين بل هذه (1) عظام الساقين، والعرب تسمي ~~كل واحد منهما ظنبوبا (2)، والكعب في كل قدم واحد وهو ما علا منه في وسطه ~~على ما ذكرناه. # وإذا فرغ المتوضي من وضوئه فليقل: " الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني ~~من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (3). # ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء، إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل ~~يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها، ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما. # ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه، ~~وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة ~~الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح ~~على رأسها بمقدار ثلاث أصابع (4) منه حتى تكون مسبغة لطهارتها بذلك، وإنما ~~رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة (5) أن تمسح ms027 رأسها من تحت القناع لرفع ~~المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات، ووجب عليها إيصال (6) المسح إلى حده، ~~وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة، لأن من عادة ~~النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ، ~~ومن توضأ على ما شرحناه، وقال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض والسنة. # ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه # PageV00P045 # يكون تاركا فضلا. # ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة (1) أدى الواجب عليه، وإذا غسل هذه الأبعاض ~~مرتين مرتين حاز به أجرا، وأصاب به فضلا، وأسبغ وضوئه بذلك، واحتاط لنفسه. # وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة (2)، وهو الفرض ~~لأنه مبني على التخفيف، وتثنيته موجبة للتثقيل، وربما أشبه (3) إعادة المسح ~~الغسل (4) بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة. # وإن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة ~~والفضيلة، وإن لم يقل شيئا منه لم يضر (5) ذلك بفرضه (6) وإن كان تاركا ~~عملا طيبا يؤجر عليه والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص ~~النية فيه، ويجعله لوجه الله عز وجل وكل ما فعل فيه فضلا، وأصاب به (7) سنة ~~كان أكمل له، وأعظم لأجره فيه، وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله. # ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده، ليصل الماء إلى ~~تحته، وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو (8) نحوه فينبغي أن تديره أو ~~تحركه ليدخل الماء، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند ~~الوضوء، وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل (9)، والسير ~~(10) # PageV00P046 # يكون في (1) عضد الإنسان لحرز (2) وأشباهه. # وليس يضر المتوضي ما رجع من الماء الواقع على (3) الأرض أو غيرها على ~~ثيابه وبدنه، بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي ~~يستنجي به، ثم يرجع عليه (4) لا يضره، ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن ~~يقع على نجاسة ms028 ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ (5) غسل ما ~~أصابه منه. # ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الإنسان وجهه، ثم يصبر هنيئة (6)، ثم ~~يغسل يديه، بل يتابع ذلك، ويصل غسل يديه بغسل وجهه، ومسح رأسه بغسل يديه، ~~ومسح رجليه بمسح رأسه، ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة بانقطاع الماء ~~عنه، أو غيره مما يلجئه إلى التفريق، وإن فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما تقدم ~~منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه، وكذلك إن نسي مسح ~~رأسه، ثم ذكره وفي يديه بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وإن ~~نسي مسح رجليه فليمسحهما (7) إذا ذكر ببلل وضوئه من يديه (8)، فإن لم يكن ~~في يديه (9) بلل وكان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما تندى به أطراف أصابع ~~يديه (10)، ومسح بهما (11) رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فإن ذكر ما ~~نسيه وقد جف وضوئه، ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف # PageV00P047 # الوضوء من أوله، ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه. # ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا ~~مع الشعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد ~~أسبغ (1)، وفعل الأفضل كما ذكرناه. # وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من ~~أصابعهما إلى الكعبين، وإذا مسحهما بكفيه (2) كان أفضل. # ولا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا، ولا يبدل مسح رأسه ~~بغسله كما لا يجوز (3) أن يجعل موضع عسل وجهه ويديه مسحا، بل يضع الوضوء ~~مواضعه: فيغسل الوجه واليدين، ويمسح بالرأس والرجلين، ولا يتعدى أمر الله ~~عز وجل إلى خلافه. # فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما، و (4) تنظيفهما، أو ~~تبريد هما فليقدم ذلك قبل الوضوء، ثم ليتوضأ بعده، ويختم وضوئه بمسح (5) ~~رجليه حتى يكون بذلك متمثلا أمر (6) الله تعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسي ~~تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء، أو أخره لسبب ms029 من الأسباب فليجعل بينه وبين ~~وضوئه مهلة، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء ~~المأمور به من غيره إن شاء الله. # وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة، ومن مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في ~~الوضوء فقد أبدع. # وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة، وتثنيته إسباغ وفضيلة، # PageV00P048 # وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث أبدع، (1) وكان مأزورا. # ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة، وكذلك مسح الرجلين ~~لأنه موضوع على التخفيف. # ولا يستأنف للمسح ماء جديدا، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما ~~قدمناه. # ومن أخطأ في الوضوء، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه، ثم أعاد ~~غسل يديه، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده (2) اليمنى وجب عليه الرجوع ~~إلى غسل يده اليمنى، وأعاد غسل يده اليسرى، وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح ~~رأسه رجع فمسح رأسه، ثم أعاد مسح رجليه، فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من ~~جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا (3)، ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء ~~الله. # ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن (4) أنه قد أحدث ما ~~ينقض وضوئه، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه، (5) أو أخر مقدما منه (6) وجب عليه ~~إعادة الوضوء من أوله، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته ~~من الفساد. # فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك، وقضى ~~باليقين عليه. # فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة، أو بتقديم مؤخر، أو تأخير (7) ~~مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف. # PageV00P049 # فإن تيقن أنه قد تطهر، وتيقن أنه قد أحدث، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب ~~عليه الوضوء، ليزول الشك عنه فيه، ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة. # ومن كان (1) على يقين من الطهارة، وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه، ولا ~~يلتفت إلى الشك، وليس عليه طهارة (2) إلا أن يتيقن (3) الحدث. ms030 # وكذلك إن كان على يقين من الحدث، وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف ~~الطهارة ليحصل له اليقين بها، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها، فينبغي ~~أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه. # NoteV00P050N05 باب الأغسال المفترضات (4) والمسنونات والأغسال المفترضات ~~(5) ستة أغسال، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا. # فأما المفترضات (6) من الأغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من ~~الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد ~~الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من ~~الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام. # وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، ~~وغسل الإحرام للحج سنة (7) أيضا بلا اختلاف (8)، وكذلك أيضا # PageV00P050 # غسل الإحرام للعمرة سنة، وغسل يوم الفطر سنة، وغسل يوم الأضحى سنة، وغسل ~~يوم الغدير سنة، وغسل يوم عرفة سنة، وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة، وغسل ~~ليلة النصف منه سنة، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة، وغسل ليلة تسع عشرة منه ~~سنة، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة ~~(1)، وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول (2) مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ~~لأداء فرض بها أو نفل سنة، وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة، وغسل زيارة النبي ~~صلى الله عليه وآله سنة، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام سنة، وغسل ~~دخول الكعبة سنة. وغسل دخول المسجد الحرام سنة، وغسل المباهلة (3) سنة وغسل ~~التوبة من الكبائر سنة، وغسل صلاة الاستسقاء (4) سنة، وغسل صلاة الاستخارة ~~سنة، وغسل صلاة الحوائج سنة، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة، وغسل قاضي صلاة ~~الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة، وغسل المولود عند ولادته سنة. # NoteV00P051N06 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها والجنابة تكون بشيئين: ~~أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع ~~(5) في الفرج، سواء أنزل المجامع أو لم ينزل، فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين ~~الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ ms031 منها إلا لضرورة، ~~ولا يمس أسماء الله (6) تعالى مكتوبا في # PageV00P051 # لوح، أو (1) قرطاس، أو فص (2) أو غير ذلك، ولا يمس القرآن، ولا بأس أن ~~يقرأ من سور (3) القرآن أو آية (4) ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها ~~حتى يتطهر، وهي سورة " سجدة، لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، وأقرأ ~~باسم ربك الذي خلق " لأن في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا ~~لطاهر من النجاسات. # وإذا عزم الجنب على التطهير (5) بالغسل فليستبرء بالبول، ليخرج ما بقي من ~~المني في مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح (6) تحت ~~الأنثيين إلى أصل القضيب، وعصره إلى رأس الحشفة، ليخرج ما لعله باق فيه من ~~نجاسة، ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذيه أو شيئا ~~من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ ~~كفا من الماء بيمينه، فيفيضه على أم رأسه، ويغسله به، ويميز الشعر منه حتى ~~يصل الماء إلى أصوله، وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ، فإن ~~أتى (7) على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا غسله بكف آخر، ويدخل ~~إصبعيه السبابتين في أذنيه، فيغسل باطنهما بالماء، ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ~~ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من ~~الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ويمسح بيديه جميعا ~~سائر جسده، ليصل إلى جميعه الماء، وإن # PageV00P052 # أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء ~~بالرأس، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره، وليجتهد أن لا يترك شيئا (1) من ظاهر ~~جسده إلا ويمسه الماء. # والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطال بالبغدادي (2) إسباغ، ودون ذلك ~~مجز في الطهارة، وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من (3) الماء ما يكون كالدهن ~~للبدن يمسح (4) به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد، أو عوز الماء. # وليس على الجنب وضوء مع (5) الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد ms032 طهر ~~للصلاة وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من ~~الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة. # وكل (6) غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه ~~الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل. # وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله، أو أحس بخروج (7) شئ ~~منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرء بما قدمنا ذكره من البول، أو ~~الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لأن ذلك (8) ربما كان وذيا (9) ~~أو مذيا، وليس تنتقض الطهارة بشئ من هذين، وإن لم يكن استبرء على ما شرحناه ~~أعاد الغسل. # وينبغي للجنب (10) أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما ~~قدمناه، ويسمى الله " تعالى " عند اغتساله، ويمجده، ويسبحه، فإذا فرغ من # PageV00P053 # غسله فليقل: " اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم ~~اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (1) و (2) ". # وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب (3) تبدء بغسل رأسها حتى ~~توصل الماء إلى أصول شعرها، وإن كان مشدودا حلته، ثم تغسل جانبها الأيمن، ~~ثم (4) جانبها الأيسر، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم ~~يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ. # والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته (5) ارتماسة واحدة، ولا ينبغي ~~له أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، ولم يطهر به، وإن ~~كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري، ~~واغتساله فيه. # NoteV00P054N07 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ~~والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة، فينبغي لها ~~إذا رأته (6) أن تعتزل (7) الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة، كما ذكرناه ~~في باب الجنابة، ولا تمس القرآن، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا ~~في شئ من الأشياء، ولا يحل لها الصيام، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج (8) ~~من الحيض، وينقطع عنها دمها. # وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثره (9) عشرة أيام، وأوسطها (10) ما بين ms033 # PageV00P054 # ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض، وعليها أن ~~تقضي ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة، وأنا ~~أبين حكمها إن شاء الله " تعالى ". # وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها، وتجلس ناحية من مصلاها، ~~فتحمد الله، وتكبره، وتهلله، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة، ~~وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات (1)، لكن عليها قضاء ما ~~تركته من الصيام. # فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ ~~(2) بقطنة تحتملها (3)، ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض، فلتترك ~~الغسل حتى تنقى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها، ثم تتوضأ وضوء الصلاة ~~وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها (4)، ثم تغسل وجهها ويديها، وتمسح ~~برأسها (5) وظاهر قدميها، ثم تغتسل، فتبدء بغسل رأسها، ثم جانبها الأيمن، ~~ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق ~~في وضوئها لم تحرج (6)، وفعله أفضل. # ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم، ووجب عليه أن يكفر (7) إن ~~كان وطؤه لها (8) في أول الحيض بدينار (9)، وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا ~~وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، وإن كان وطؤه ~~(10) في وسطه (11) ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى # PageV00P055 # الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار (1) وقيمته خمسة دارهم، وإن ~~كان وطؤه في آخره (2) ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم ~~العاشر منه كفر بربع دينار (3) وقيمته درهمان ونصف، واستغفر الله " عز وجل ~~"، هذا على حكم أكثر أيام الحيض، وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودون ~~أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته، فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطأها على ~~أنها طاهرة لم يكن عليه حرج، ولا كفارة، وكانت المرأة بذلك آثمة، عاصية لله ~~" عز وجل ". # وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها ~~حتى تغتسل، ثم يجامعها، فإن ms034 غلبته الشهوة، وشق عليه الصبر إلى فراغها من ~~الغسل فليأمرها بغسل فرجها، يطأها، وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله. # وأما المستحاضة فهي التي ترى (4) في غير أيام حيضها دما، رقيقا، باردا، ~~صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه، ثم تحتشي بالقطن، وتشد الموضع بالخرق، ~~ليمنع (5) القطن من الخروج، فإن كان الدم قليلا، ولم يرشح على الخرق، ولا ~~ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة، والاستنجاء، وتغيير ~~القطن والخرق، وتجديد الوضوء للصلاة، وإن رشح الدم على الخرق رشحا قليلا، ~~ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن (6) والخرق عند صلاة الفجر بعد (7) ~~الاستنجاء بالماء، ثم الوضوء للصلاة، والاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة، ~~وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان ~~الدم كثيرا فرشح على الخرق، وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن # PageV00P056 # أول وقتها، ثم تنزع الخرق والقطن، وتستبرئ بالماء، وتستأنف قطنا نظيفا ~~وخرقا طاهرة تتشدد (1) بها، وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، وتصلي بغسلها ~~ووضوئها صلاتي الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل (2) ذلك للمغرب ~~والعشاء الآخرة، وتؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب (3) ~~الشفق، وتقدم العشاء الآخرة في أول وقتها، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل ~~والغداة، فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، وإذا توضأت واغتسلت ~~على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز لها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه ~~من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء. # والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها، وتتركهما في الأيام ~~التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة. # وأما النفساء فهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة، ~~وتجتنب الصوم، ولا تقرب المسجد (4) كما ذكرناه في باب الحائض (5) والجنب. ~~فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن، فإذا خرج نقيا من الدم ~~غسلت فرجها منه، وتوضأت وضوء الصلاة، ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض ~~والجنابة، وإن خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر ms035 أيام النفاس، وهو ~~انقطاع الدم عنها. # وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما، وقد جاءت أخبار معتمدة (6) بأن ~~انقضاء مدة النفاس مدة الحيض، وهو (7) عشرة أيام وعليه أعمل (8) لوضوحه ~~عندي، فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك # PageV00P057 # من النفاس، وإنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة في أن انقضاء ~~مدة النفاس مدة الحيض، وهو عشرة أيام (1)، وتصلي، وتصوم، وكذلك إذا رأت ~~الحائض دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء ~~والوضوء، وصلت، وصامت، فذلك دم استحاضة، وليس بحيض على ما قدمناه. # ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهن وأرجلهن بالحناء وشبهه مما لا ~~يزيله الماء، لأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها ~~الخضاب، وكذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها، فإن أجنب ~~بعد الخضاب لم يحرج (2) بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة أن تختضب قبل الحيض، ~~ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب، وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع ~~الحيض والجنابة على ما بيناه. # NoteV00P058N08 باب التيمم وأحكامه وإذا فقد المحدث الماء، أو فقد ما يصل ~~به إلى الماء، (3) أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو (4) ما ~~أشبه ذلك، أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء، أو كان في برد أو حال ~~يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله " تعالى ~~"، ورخص فيه للعباد (5)، فقال " جل اسمه ": " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو ~~جاء أحد منكم من الغائط # PageV00P058 # أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ~~وأيديكم منه " (1)، والصعيد هو التراب، وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض ~~على وجهها، والطيب منه ما لم تعلم فيه نجاسة. # ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر عنها المياه، فإنها أطيب ~~من مهابطها. # ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما (2) أنبتت الأرض وإن أشبه التراب في ~~نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وما أشبه (3) ذلك، ولا يجوز التيمم ~~بالرماد، ولا ms036 بأس بالتيمم من الأرض الجصية البيضاء، وأرض النورة، ولا يتيمم ~~بالزرنيخ، فإنه معدن، وليس بأرض يكون ما على (4) فوقها منها ترابا. # وإذا حصل الإنسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم، ولم يجد ترابا ~~فلينفض ثوبه، أو عرف دابته إن كان معه دابة أو لبد سرجه، أو رحله فإن خرج ~~من شئ من ذلك غبرة تيمم بها، وإن لم تخرج غبرة فليضع يديه على الوحل، ثم ~~يرفعهما، فليمسح (5) إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة، وليمسح ~~بهما وجهه وظاهر كفيه. # فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج، وليس له سبيل إلى التراب فليكسره، ~~وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج، ~~وحركها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوته (6) فمسح بها (7) ~~وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج، ويصنع بها كما صنع باليمنى، ~~ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده ~~اليمنى على الثلج كما وضعها أولا، ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى # PageV00P059 # أطراف الأصابع، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه، ويمسح ببلل يديه من الثلج ~~قدميه، ويصلي إن شاء الله (1). # وإن كان محتاجا في التطهير (2) إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند ~~وضوئه من الاعتماد عليه، ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه، ~~فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو ~~يفقده، ويجد التراب فيستعمله، ويقضي ما فاته إن شاء الله. # فإن كان في أرض صخر و (3) أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها، ~~ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب، وليس عليه حرج في الصلاة ~~بذلك لموضع الاضطرار، ولا إعادة عليه (4). # ومتى وجد المتيمم الماء، و (5) تمكن منه، ولم يخف على نفسه من الطهور به ~~(6) لم يجزه الصلاة حتى يتطهر به، وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء (7). # ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد، أو كان به مرض يضره ms037 معه ~~استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم، وصلى، وإذا أمكنه الغسل اغتسل ~~لما يستأنف من الصلاة. وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه ~~على نفسه، ولم يجزه (8) التيمم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد " عليهم ~~السلام " (9). # والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما ~~لم يحدث شيئا ينقض الطهارة، أو يتمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن منه # PageV00P060 # انتقض (1) تيممه، ووجب عليه الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتى يفوته ~~الماء، أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله. # ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه ~~وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة ~~طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند ~~الأياس (2) منه، ثم صلى بتيممه الذي شرحناه. # ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء، ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان ~~كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها ~~فلينصرف، وليتطهر بالماء، ثم ليستأنف (3) الصلاة إن شاء الله. # ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد ~~الماء، كان (4) عليه أن يتطهر بالماء، ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم ~~ينحرف عن القبلة إلى استدبارها، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة [فإن ~~أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها ولم يجزه ما ~~تقدم منها] (5). # NoteV00P061N09 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وما ينبغي لهم أن ~~يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار وإذا بال الإنسان وهو غير واجد للماء ~~فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة، ليخرج ما بقي منه (6) في ~~مجاريه، ثم ليتنشف (7) بالخرق إن # PageV00P061 # وجدها أو بالأحجار أو التراب، (1) ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض ~~وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما، ويرفعهما، فينفضهما، ثم ms038 يرفعهما، فيمسح ~~بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى، فيضعها على ~~ظاهر كفه المينى، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ويرفع كفه ~~اليمنى، فيضعها على ظاهر كفه اليسرى، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف ~~الأصابع، وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة. # فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة ~~نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا، فيمسح به مخرج النجو، ثم يلقيه، ويأخذ الحجر ~~الثاني، فيمسح به الموضع، ويلقيه، ثم يمسح بالثالث، ولا يجوز له التطهير ~~بحجر واحد (2)، و يتبع (3) مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار، ثم ~~يصنع في التيمم كما وصفناه: من ضرب التراب بباطن كفيه (4) ومسح وجهه وظاهر ~~كفيه، وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه. # وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ~~ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة، فمسح بهما (5) وجهه من قصاص شهر إلى ~~طرف أنفه، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى، فمسح (6) باليسرى منهما (7) ظهر ~~كفه اليمنى، وباليمنى ظهر كفه اليسرى، وقد زال عنه حكم الجنابة، وحلت له ~~الصلاة. # وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن # PageV00P062 # الماء أو كان يضربهن استعماله. # والمحدث بالنوم والإغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث ~~بالبول والغائط، و يدخل بذلك في الصلاة. # ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده، أو تمكن من استعماله تطهر به ~~حسب ما فاته: إن كان وضوء فوضوء، وإن كان غسلا فغسلا. # و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه: من ~~أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين: إحداهما ~~لوجهه، والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة ~~واحدة لوجهه ويديه. # والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم، كما يؤمم الحي العاجز ~~بالزمانة (2) عند حاجته إلى التيم من جنابته: فيضرب بيديه على الأرض، ويمسح ~~بهما وجهه من قصاص شعر ms039 رأسه إلى طرف أنفه، ويضرب بهما ضربة أخرى، فيمسح ~~بهما ظاهر كفيه، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء. # NoteV00P063N10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر (3) به منها وما لا ~~يجوز قال الله " تعالى ": " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " (4) فكل ماء نزل ~~من السماء، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه ~~شئ يتغير به حكمه. # PageV00P063 # والجاري من الماء لا ينجسه شئ (1) يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة فيموت ~~فيه، ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه: فيغير (2) لونه أو طعمه أو ~~رائحته (3)، وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه (4) وكثرة النجاسة. # وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات، وكان كرا وقدره ألف رطل ومائتا ~~رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك، لم ينجسه شئ إلا أن يتغير به كما ذكرناه في ~~المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير أو (5) قليب وشبهه، فأما إذا ~~كان في بئر، أو حوض، أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس ~~السائلة، وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهير (6) به حتى يطهر، ~~وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما أشبههما (7)، دون ألف رطل ومأتي رطل ~~جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات، ولم ~~يجز الطهارة به. # ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا، وماء الزعفران، وماء ~~الورد، وماء الآس، وماء الأشنان، وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب ~~عليه وإن كان ظاهرا في نفسه، وغيره منجس لما لاقاه. # ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات: # كالحيض، والاستحاضة، والنفاس، والجنابة، وتغسيل الأموات. # ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلوات، ~~وبما استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة: كغسل الجمعة والأعياد ~~والزيارات، والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة # PageV00P064 # ولا سنة على ما شرحناه. # ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار: من المشركين، واليهود، والنصارى، ~~والمجوس، والصابئين. # وأسئارهم ms040 هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه ~~بأيديهم وأجسادهم. # ولا يجوز التطهر (1) بسؤر الكلب والخنزير، ولا بأس بسور الهر فإنها غير ~~نجسة. # وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق (2) ما فيه ويغسل ثلاث مرات، ~~مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثم يجفف، ~~ويستعمل. # ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والبقر، ~~والغنم، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء ~~بفضلة ما قد شرب منه، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل ~~في الطهارة على (3) حال. # والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها، ووجب ~~إهراقها. # وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه (4)، فإن مات فيه ~~ذباب، أو زنبور، أو جراد (5)، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس ~~به. # PageV00P065 # NoteV00P066N11 باب تطهير المياه من النجاسات وإذا غلبت النجاسة على ~~الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه (1) إن كان راكدا، ~~وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة (2)، ويزول عنه التغير، ~~ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه، أو اغتسل منه لجنابة وشبهها، ثم صلى ~~بذلك الوضوء أو (3) الغسل لم تجزه الصلاة، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء ~~طاهر، وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا، أو ناله منه شئ، ثم صلى فيه ~~وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به، ولزمه إعادة الصلاة. # وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر، ولم يتغير ذلك ~~(4) الماء فلينزح منه سبعون دلوا، وقد طهر بعد ذلك. # فإن مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس وأشباهها من الدواب، ولم يتغير لموته ~~الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل، فإن كان ماء البئر ~~أقل من ذلك نزح كله. # وينزح منها إذا ماتت فيها شاة، أو كلب، أو خنزير، ms041 أو سنور، أو غزال، أو ~~ثعلب، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا. # وإذا مات فيها دجاجة، أو حمامة، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء (5). # وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء، فإن تفسخت فيها، أو انتفخت، ولم ~~يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء. # PageV00P066 # وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته ~~تراوح على نزحها أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى ~~آخره، وقد طهرت بذلك. # فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها ~~إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى ~~آخره على ما ذكرناه. # فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا (1). # فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء. # فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد. # فإن وقع فيها عذرة يابسة، ولم تذب فيها، وتقطع (2) نزح منها عشر دلاء، ~~وإن كانت رطبة فذابت (3) وتقطعت فيها نزح منها خمسون (4) دلوا. # فإن ارتمس فيها جنب، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها (5) أفسدها، ولم ~~يطهر بذلك، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء. # وإن وقع فيها دم، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء. # وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء. # فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء، وكذلك إن وقع فيها وزغة. # أو مات (6) فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد. # وإن وقع (7) فيها بعر غنم، أو إبل، أو غزلان، و (8) أبوالها لم تنجس ~~بذلك، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه (9)، فإنه لا يفسد # PageV00P067 # الماء به، ولا ينجس به (1) الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج (2) ~~خاصة، فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء، وإن أصاب الثوب، أو ~~البدن وجب غسله بالماء. # والاناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله. # وقد بينا حكمه (3) إذا شرب منه كلب، أو وقع فيه (4)، أو ms042 ماسه ببعض أعضائه ~~(5) فإنه يهراق ما فيه من ماء، ثم يغسل مرة بالماء، ومرة ثانية بالتراب، ~~ومرة ثالثة بالماء، ويجفف، ويستعمل، وليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهراق (6) ~~ما فيه، ويغسل مرة واحدة بالماء. # ومن أراد الطهارة ولم يجد إلا ماء نجسا بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به، ولا ~~يقر به، وليتيمم لصلاته، فإذا وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم ~~له، واستقبل ما يجب عليه من الصلاة به، وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه ~~على ما قدمناه (7). # ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها، والدم، وما ~~أشبه ذلك، ولا يجوز له شربها مع الاختيار، وليس الشرب منها مع الاضطرار ~~كالتطهر (8) بها، لأن التطهر (9) قربة إلى الله عز وجل والتقرب إليه لا ~~يكون بالنجاسات، ولأن المتوضي والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر من ~~النجاسة (10) ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء، ولأن المحدث يجد في ~~إباحته للصلاة (11) التراب بدلا من الماء، ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة # PageV00P068 # رمقه بدلا من الماء غيره، ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من ~~المياه. # ولو أن إنسانا كان معه إناء إن وقع في أحدهما ما ينجسه، ولم يعلم في ~~أيهما هو، يحرم (1) عليه الطهور منهما جميعا، ووجب عليه إهراقهما (2)، ~~والوضوء بماء من (3) سواهما، فإن لم يجد غير ما أهرق (4) منهما من الماء ~~تيمم، وصلى، ولم يكن له استعمال ما أهرقه (5) منهما. # وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على ~~غير تعيين حكم الإنائين سواء. # NoteV00P069N12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات وإذا أصاب ثوب ~~الإنسان بول، أو غائط، أو منى تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء، قليلا ~~كان ما أصابه أو كثيرا، فإن أصاب ثوبه دم، وكان مقداره في سعة الدرهم ~~الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث، وجب عليه غسله بالماء، ولم يجز له ~~الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك، وكان (6) كالحمصة، ms043 والظفر، وشبهه، ~~جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم، إلا أن يكون ~~دم حيض، فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير، وغسل الثوب منه واجب ~~وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر. # وإن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة ~~فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر، رخصة من الله تعالى لعباده، # PageV00P069 # ورفعا (1) عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقدت كل صلاة. # وكذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلي في الثوب ~~وإن كثر ذلك فيه، لأنه لو ألزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك، ولزمه تجديد ~~غسله وإزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة، ولحقه بذلك كلفة ومشقة، وربما فاته ~~معها الصلاة، وربما لم يكن مع الإنسان (2) إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته ~~إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة ولو غسله عند الصلاة، ثم لبسه رطبا، للجقته ~~النجاسة بلبسه وهو في الصلاة فلم ينفك منها في حال، ولم يقدر على تأدية ~~فرضه من الصلاة بحال. # وكذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث والبق، فإنه لا حرج على الإنسان ~~أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا، لأنه لو ألزم (3) غسله عند وقت ~~كل صلاة لحرج به، ولم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه، وقريب منه في الاعتبار، ~~ألا ترى أن الإنسان ربما يكن له أكثر من ثوب واحد، فيه ينام، وفيه ينصرف ~~(4) لحوائجه، ودم البراغيث والبق مما لا يمكن الإنسان دفعه عن نفسه في كل ~~حال، وهو متى غسل ثوبه، ثم لبسه للصلاة، لم يأمن حصوله فيه وهو مشغول بها، ~~فأباح الله تعالى لعباده (5) الصلاة في قليل ذلك وكثيره، دفعا (6) للمشقة ~~عنهم، ورخصة لهم على ما شرحناه. # وإذا مس ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، وكانا يابسين، فليرش موضع مسهما منه ~~بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء، وكذلك الحكم في الفأرة ~~والوزغة يرش (7) الموضع الذي مساه بالماء ms044 من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وإن ~~رطباه (8) وأثرا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد # PageV00P070 # الإنسان، أو وقعت يده عليه، وكان رطبا غسل ما أصابه منه، وإن كان يابسا ~~مسحه بالتراب. # وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء، ~~وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب. # ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة، ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من ~~الطير التي يحل أكلها (1) على ما بيناه. # ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر ~~النجاسات. # وإذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة، ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، فإن ~~تيقن حصول النجاسة فيه، وعرف موضعها غسله بالماء، وإن لم يعرف الموضع بعينه ~~غسل جميع الثوب بالماء، ليكون على يقين من طهارته، ويزول عنه الشك فيه ~~والارتياب. # ولا بأس بعرق الحائض والجنب، ولا يجب غسل الثوب منه، إلا أن تكون الجنابة ~~من حرام، فيغسل ما أصابه عرق (2) صاحبها من جسد وثوب، ويعمل في الطهارة ~~بالاحتياط. # وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة ~~فيه بأس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه، ليصلي فيه على سبوغ من طهارته. # وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل. والأرض إذا وقع عليها ~~البول، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها، طهرت بذلك، وكذلك البواري والحصر. # PageV00P071 # ولا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات إذ كان ~~موضع سجوده طاهرا. # ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان (1) فيه نجاسة وكذلك النعل، والتنزه عن ~~ذلك أفضل. # وإذا داس (2) الإنسان بخفه، أو نعله نجاسة، ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك. # وإن أصابت تكته، أو جوربه لم يحرج (3) بالصلاة فيهما، وذلك أنهما مما لا ~~تتم الصلاة بهما (4) دون ما سواهما من اللباس. # وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه، ~~ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه ms045 بعد غسله لم يضره ذلك، وجازت له ~~فيه الصلاة وإن لم يغسله، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا، ووجب ~~(5) غسله منه بالماء. # وإن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن ~~يغتسل لذلك، كما قدمناه (6). وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه ~~أكثر من غسل ما مسه من الميتة، ولم يجب عليه غسل، كما يجب على (7) من مس ~~الميت من الناس. # وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور، والجراد (8)، والذباب، ~~والخنافس، وبنات وردان إذا أصابت (9) يد الإنسان، أو جسده، # PageV00P072 # أو ثيابه لم تنجسه (1) بذلك، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها، وكذلك إن ~~وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه، وكان له استعماله بالأكل والشرب ~~والطهارة مما وقعوا فيه من الماء. # والخمر، ونبيذ التمر، وكل شراب مسكر نجس، إذا أصاب ثوب الإنسان شئ منه، ~~قل ذلك أم كثر، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع. # وإن أصاب جسد الإنسان شئ من هذه الأشربة نجسة، ووجب عليه إزالته، وتطهير ~~الموضع الذي أصابه بغسله (2) بالماء. # وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق (3) ما ~~فيها منها، وتغسل سبع مرات بالماء. # NoteV00P073N13 باب تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، وما يصنع بهم ~~في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل، وتحنيطهم، وتكفينهم، وإسكانهم الأكفات (4) ~~وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن ~~يوجهه إلى القبلة: فيجعل باطن قدميه إليها، ووجهه تلقائها. # ثم يلقنه: شهادة (5) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ~~ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله، القائم ~~بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا، ~~ليقر بالإيمان بالله تعالى ورسوله (6) وأئمته عليهم السلام عند وفاته، ~~ويختم بذلك # PageV00P073 # أعماله، فإن استطاع أن يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه، وإلا عقد بها ~~قلبه إن شاء الله. # ويستحب أن يلقن ms046 أيضا (1) كلمات الفرج وهي " لا إله إلا الله الحليم ~~الكريم، لا إله الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب ~~الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن (2)، ورب العرش العظيم، وسلام على ~~المرسلين (3)، والحمد لله رب العالمين (4) فإن ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما ~~يلقاه من جهد (5) خرج نفسه. # فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويمد ساقاه ~~(6) إن كانا منقبضين (7)، ويشد لحيه (8) إلى رأسه بعصابة، ويمد عليه ثوب ~~(9) يغطى به. # وإن مات ليلا في بيت (10) أسرج في البيت مصباح إلى الصباح، ولم يترك وحده ~~فيه، بل يكون عنده من يذكر الله عز وجل، ويتلو كتابه، أو ما يحسنه منه، ~~ويستغفر الله تعالى (11). # ولا يترك على بطنه حديدة، كما يفعل العامة الجهال ذلك. # ثم ليستعد لغسله، فيؤخذ من السدر المسحوق رطل أو (12) نحو ذلك، ومن # PageV00P074 # الأشنان شئ يسير ما (1) ينحى به، ومن الكافور الحلال الخام (2) وزن نصف ~~مثقال إن تيسر، وإلا فما تيسر منه وإن قل، ومن الذريرة الخالصة من الطيب ~~(3) المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك، ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة ~~عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار، وهو السائغ للحنوط، ~~وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم، وأقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك، ثم يعد ~~له شئ من القطن، ويعد الكفن (4) وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى ~~وركيه (5)، ولفافة، وحبرة، وعمامة، ويستعد جريدتان من النخل خضراوان (6) ~~طول كل واحدة منهما قدر عظم الذراع، فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه ~~بالخلاف، فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر، وإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ~~ووجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون رطبا، فإن لم يوجد شئ من ذلك ~~فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار. # ولا ينبغي أن يقطع شئ من أكفان الميت بحديد، ولا يقرب النار ببخور ولا ~~غيره، والسنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة. ويفرغ من ~~حوائجه وكفنه، ثم ms047 يؤخذ في غسله إن شاء الله. # وإذا أراد المتولي لأمره (7) غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى ~~القبلة و (8) باطن رجليه (9) إليها ووجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته، ~~ثم # PageV00P075 # ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه، أو يخرقه، ~~ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين أصابع يديه ~~برفق، فإن تصعب تركها، ويأخذ السدر فيضعه في إجانة وشبهها من الأواني ~~النظاف، ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى يجمع (1) رغوته على رأس الماء، فإذا ~~اجتمعت أخذها بكفيه (2) فجعلها في إناء نظيف كإجانة أو طشت (3) أو ما ~~أشبههما، ثم يأخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه ~~اليسرى، ويضع عليها شيئا من الأشنان الذي كان أعده، ويغسل بها مخرج النجو ~~منه، ويكون معه آخر يصب عليه الماء، فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقى الخرقة من ~~يده، ويغسل يديه جميعا بماء قراح، ثم يوضي الميت: فيغسل وجهه وذراعيه، ~~ويمسح برأسه وظاهر قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر (4) فيضعه على رأسه، ويغسله ~~به ويغسل لحيته، والآخر يصب عليه ماء السدر، حتى يغسل رأسه ولحيته بمقدار ~~تسعة أرطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره، لتبدو له ميامنه، ويغسلها ~~من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر، ولا يجعله بين رجليه في ~~غسله، بل يقف من جانبه، ثم يقبله على جنبه الأيمن، لتبدو له مياسره فيغسلها ~~كذلك، ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه بماء السدر، كما ~~غسل رأسه بنحو التسعة (5) أرطال من ماء السدر إلى أكثر من ذلك، ويكون صاحبه ~~يصب عليه الماء، وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده، # PageV00P076 # وينظفه، ويقول، وهو يغسله: " اللهم عفوك عفوك " (1) ثم يهريق (2) ماء ~~السدر من الأواني، ويصب فيها ماء قراحا، ويجعل فيه ذلك الجلال (3) من ~~الكافور الذي كان أعده، ويغسل رأسه به (4) كما غسله بماء السدر، ويغسل ~~جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم صدره على ما شرحناه في الغسلة ms048 الأولى - ويهريق ~~ما في الأواني من ماء الكافور، ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه، ويغسله به ~~غسلة ثالثة، كالأولى والثانية. # ويمسح بطنه في الغسلة الأولة مسحا رفيقا، ليخرج ما لعله (5) من الثقل ~~الذي في جوفه مما لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض (6) به، أو ~~خرج في أكفانه، وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية، فإن خرج: في الغسلتين ~~منه شئ أزاله عن مخرجه، وما أصاب من جسده، بالماء ولا يمسح بطنه في ~~الثالثة. # فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا، فنشفه (7) به، ثم ~~اعتزل ناحية، فغسل يديه إلى مرفقيه، وصار إلى الأكفان التي كان أعدها له، ~~فيبسطها (8) على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي ~~الظاهرة، وينشرها، وينثر عليها شيئا من تلك الذريرة التي كان أعدها، ثم يضع ~~اللفافة الأخرى عليها، وينثر (9) عليها شيئا من الذريرة (10)، ويضع القميص ~~على الإزار، وينثر عليه (11) شيئا من الذريرة، ويكثر منه، ثم يرجع إلى ~~الميت، فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه، ويأخذ شيئا من ~~القطن، فيضع # PageV00P077 # عليه شيئا من الذريرة، ويجعله على مخرج (1) النجو، ويضع شيئا من القطن ~~وعليه ذريرة (2) على قبله، ويشده بالخرقة (3) التي ذكرناها شدا وثيقا إلى ~~وركيه، لئلا يخرج منه شئ، ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من ~~سرته إلى حيث تبلغ من ساقة (4)، كما يأتزر الحي، فتكون فوق الخرقة التي ~~شدها على القطن ويعمد إلى الكافور الذي أعده لتحنيطه، فيسحقه بيده، ويضع ~~منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه تبارك وتعالى ويضع منه على طرف ~~أنفه الذي كان يرغم به له في سجوده، ويضع منه على بطن كفيه فيمسح به راحتيه ~~أصابعهما التي كان يتلقى الأرض بهما في سجوده، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر ~~أصابع قدميه، لأنها من مساجده، فإن فضل من الكافور شئ كشف قميصه عن (5) ~~صدره، وألقاه عليه، ومسحه به، ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله، ويأخذ ~~الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من ms049 القطن، ويضع إحديهما من جانبه الأيمن مع ~~ترقوته يلصقها بجلده، ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار ~~ويستحب أن يكتب على قميصه، وحبرته، أو اللفافة التي تقوم مقامها، ~~والجريدتين بإصبعه: " فلان يشهد أن لا إله إلا الله (6) (7)، فإن كتب ذلك ~~بتربة الحسين " صلوات الله عليه " كان فيه فضل كثير (8)، ولا يكتبه بسواد، ~~ولا صبغ من الأصباغ، ويعممه كما يتعمم الحي، ويحنكه بالعمامة، ويجعل لها ~~طرفين على صدره، ثم يلفه في اللفافة: # فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على الجانب ~~الأيسر، # PageV00P078 # ويصنع بالحبرة مثل ذلك، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه. # وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبدأ عند حصول حوائجه التي ~~ذكرناها بقطع أكفانه، ونثر (1) الذريرة عليها، ثم يلفها جميعا، ويعزلها، ~~فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وإن أخر نثر الذريرة ~~حتى يفرغ من غسله فيصنع به ما وصفناه، وإعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه ~~قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله. # فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل كما ذكرناه في ~~أبواب الأغسال وشرحناه (2). # وإن كان الذي أعانه بصب (3) الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل ~~أيضا من ذلك - كما اغتسل المتولي لغسله، وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب ~~عليه غسل ولا وضوء، إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فيلزمه الطهارة ~~له لا من أجل صب الماء على الميت. # فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره، وليصل عليه ~~ومن اتبعه من إخوانه (4) قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الأموات في أبواب ~~الصلاة (5) إن شاء الله. # وينبغي لمن شيع (6) جنازة أن يمشي خلفها، وبين (7)، جنبها، ولا يمشي ~~أمامها، فإن الجنازة متبوعة، ليست (8) تابعة، ومشيعة غير مشيعة. # فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من شفير قبره، ويوضع على # PageV00P079 # الأرض، ثم يصبر عليه هنيئة (1)، ثم يقدم قليلا، ثم يصبر عليه هنيئة، ثم ~~يقدم إلى ms050 شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره، وينزل إلى القبر، ~~وينزله (2) وليه أو من يأمره الولي، بذلك، وليتحف (3) عند نزوله ويحلل (4) ~~أزراره، وإن نزل معه لمعاونته آخر (5) جاز ذلك، ثم يسل (6) الميت من قبل ~~رجليه في قبره، ليسبق إليه رأسه، كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن ~~أمه وليقل عند معاينة (7) القبر: " اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا ~~تجعلها حفرة من حفر النيران ". # (8) (9) ويقول إذا تناوله: " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (10) اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ~~هذا ما وعد الله (11) ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ~~(12) "، ثم يضعه على جانبه الأيمن، ويستقبل بوجهه القبلة، ويحل عقد كفنه من ~~قبل رأسه حتى يبدو وجهه، ويضع خده على التراب، ويحمل أيضا عقد كفنه من قبل ~~رجليه ثم يضع اللبن عليه، ويقول وهو يضعه: " اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، ~~وارحم غربته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من (13) سواك، ~~واحشره مع من كان يتولاه " (14) (15). # PageV00P080 # ويستحب أن يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة " صلوات الله عليهم " عند وضعه ~~في القبر قبل تشريج (1) (2) اللبن عليه، فيقول: " يا فلان بن فلان اذكر ~~العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، (3) وأن ~~محمدا عبده ورسوله، وأن عليا أمير المؤمنين، والحسن والحسين ويذكر الأئمة ~~عليهم السلام إلى آخرهم أئمتك، أئمة هدى أبرارا " (4) (5)، فإنه إذا لقنه ~~ذلك كفى المسألة بعد الدفن إن شاء الله. # فإذا فرغ من وضع اللبن عليه هال (6) التراب على اللبن، ويحثو من شيع ~~جنازته عليه التراب بظهور أكفهم (7)، ويقولون وهم يحثون التراب عليه: " إنا ~~لله وإنا إليه راجعون، هذا ما وعد الله (8) ورسوله، وصدق الله ورسوله، ~~اللهم زدنا إيمانا وتسليما ". # ويكره للأب أن يحثو على ابنه إذا أقبره التراب، وكذلك يكره للابن أن يحثو ~~على أبيه، لأن ذلك يقسي القلب (9) من ذوي الأرحام. # ويربع قبره، ولا يطرح عليه من تراب غيره (10)، ويرفع ms051 عن الأرض مقدار أربع ~~أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك، ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه، ثم ~~يدار به من أربعة جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس (11)، فإن بقي من الماء ~~شئ صب (12) على وسط القبر. # PageV00P081 # فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض إخوانه، فنادى بأعلى صوته: " يا ~~فلان بن فلان الله ربك، ومحمد نبيك، وعلي إمامك، والحسن والحسين، وفلان ~~وفلان - إلى آخرهم - أئمتك، أئمة الهدى الأبرار (1) " فإن ذلك ينفع الميت، ~~وربما كفى به المسألة في قبره إن شاء الله. # ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت، فإن كان الشتاء شديد البرد ~~فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله. # ولا يجوز أن يقص شئ من شعر الميت، ولا من أظفاره، وإن سقط من ذلك شئ جعله ~~معه في أكفانه. وغسل المرأة كغسل الرجل، وأكفانها كأكفانه، ويستحب أن تزاد ~~المرأة في الكفن ثوبين، وهما لفافتان أو لفافة ونمط. # وإذا أريد إدخال المرأة القبر جعل سريرها أمامه في القبلة، ورفع عنها ~~النعش، وأخذت من السرير بالعرض، وينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه تحت ~~كتفيها والآخر يديه تحت حقويها (2)، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل ~~وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها وأبيها (3) إن لم يكن ~~لها زوج، ولا يتولى ذلك منها الأجنبي إلا عند (4) فقد ذوي أرحامها، وإن ~~أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل. # وغسل الطفل كغسل البالغ. # والجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين كبارهم وصغارهم، و (5) ~~ذكرانهم وإناثهم - سنة وفضيلة، والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله: " ~~تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة استوحش في (6) الأرض، # PageV00P082 # فسأل الله تعالى أن ينزل إليه شيئا من أشجار الجنة يأنس به، فأنزلت عليه ~~النخلة، فلما رآها عرفها، وآنس بها، وآوى إليها، فلما جمع الله بينه وبين ~~زوجته حواء، وأقام معها ما شاء الله أن يقيم، وأولدها، ثم حضرته الوفاة جمع ~~(1) ولده، وقال لهم: يا بني إني كنت قد استوحشت عند نزولي هذه الأرض، ~~فآنسني ms052 الله بهذه النخلة المباركة، وأنا أرجو الأنس بها في قبري، فإذا قضيت ~~نحبي فخذوا منها جريدا (2)، فشقوها باثنتين، وضعوها معي في أكفاني، ففعل ~~ولده ذلك بعد موته، وفعلته الأنبياء عليهم السلام بعده، ثم اندرس أثره في ~~الجاهلية، فأحياه النبي صلى الله عليه وآله، وشرعه، ووصى أهل بيته عليهم ~~السلام باستعماله (3)، فهو سنة إلى أن تقوم الساعة (4) ". # وقد روى عن الصادق عليه السلام: " أن الجريدة تنفع المحسن والمسئ: # فأما المحسن فتؤنسه في قبره، وأما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، ~~ولله تعالى بعد ذلك فيه المشية " (5). # ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه، تقية من أهل الخلاف، ~~وشناعتهم (6) بالأباطيل عليه فليدفنها (7) معه في قبره، فإن لم يقدر على ~~ذلك، أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ، والله تعالى يقبل ~~عذره مع الاضطرار. # وإذا أسقطت المرأة، وكان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد، غسل، وكفن، ~~ودفن، وإن كان لأقل من أربعة أشهر لف في خرقة، ودفن بدمه من غير تغسيل. # PageV00P083 # وليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه، ويغتسل من مس من يجب ~~(1) غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه (2). # والمحرم إذا مات غسل، وكفن، وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور ~~ولا غيره من الطيب، وليس عليه تحنيطه. # والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن ~~عليه غسل، ودفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن ~~يكون أصابه دم فلا ينزع عنه، ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة، ~~فإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال. # وإن لم يمت في الحال، وبقي ثم مات بعد ذلك غسل، وكفن، وحنط. # وكل قتيل سوى من ذكرناه (3)، ظالما كان أو مظلوما، فإنه يغسل، ويحنط، ~~ويكفن، ثم يدفن إن شاء الله. # والمجدور، والمحترق، وأمثالهما ممن يحدث (4) الآفات التحليل لجلودهم ~~وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم ms053 باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم ~~(5) أو شعرهم لم يمسوا باليد، وصب عليهم الماء صبا، فإن خيف أن يلقي الماء ~~عنهم (6) شيئا من جلودهم أو شعرهم (7) لم يقربوا الماء، ويمموا بالتراب، ~~كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيمسح وجهه ~~من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه (8). # PageV00P084 # وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء، أو عدم ما يتوصل به إليه، أو ~~لنجاسة الماء، أو كونه مضافا مما (1) لا يتطهر به يمم بالتراب، ودفن، وكذلك ~~إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ (2) إليه لم يغسل به، ويمم بالتراب. # والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله، فيغتسل كما يغتسل من جنابته، ~~ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده، ويتكفن (3)، ثم يقام فيه بعد ذلك الحد ~~بضرب (4) عنقه، ثم يدفن. # وإذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ~~ولدها من المسلم، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر، ليكون وجه الولد إليها، ~~إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها. # ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض (5) أكثر من ثلاثة أيام، وينزل بعد ~~ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب. # ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، (6) ولا ~~يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل ~~الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها. # ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل، وكفن، وحنط، ودفن فإن، لم ~~يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من أكيل (7) السبع ~~صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه. # PageV00P085 # وينتظر بصاحب الذرب، (1) والغريق، ومن أصابته صاعقة، أو انهدم عليه بيت، ~~أو سقط عليه جدار (2)، ولا يجعل بغسله ودفنه (3) فربما لحقته (4) السكتة ~~بذلك، أو ضعف حتى يظن به الموت، وإذا تحقق موته غسل، ms054 وكفن، ودفن، ولا ينتظر ~~به أكثر من ثلاثة أيام، فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام. # وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح، وإن لم يوجد له ~~ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه، ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له ~~أكفان دفن عريانا، وجاز ذلك للاضطرار. # وإذا مات الإنسان (5) في البحر، ولم توجد أرض يدفن فيها، غسل، وحنط، ~~وكفن، وخيطت عليه أكفانه، وثقل، وألقي في البحر، ليرسب بثقله في قرار ~~الماء. # وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات، ليس له فيهن محرم، أمر ~~(6) بعض الكفار بالغسل، وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الإسلام. # وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء (7) ~~كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل (8)، وعلموها تغسيلها على سنة ~~الإسلام. # PageV00P086 # فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه، وليس ~~معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن ~~كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه، وصببن عليه الماء صبا، ولم ~~يكشفن له عورة، ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه. # وإن ماتت صبية بين رجال (1) ليس لها فيهم محرم، وكانت ابنة أقل (2) من ~~ثلاث سنين جردوها، وغسلوها، وإن كانت الأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ~~ثيابها، (3) وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل، ودفنوها في ثيابها. # فإن ماتت امرأة، وفي جوفها ولد حي يتحرك، شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر، ~~وأخرج الولد منه، ثم خيط الموضع، وغسلت، وكفنت، وحنطت بعد ذلك، ودفنت. # وإن مات الولد في جوفها، وهي حية، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في ~~تولي أمر المرأة يدها في فرجها (4) فأخرجت الولد منه، [فإن لم يمكنها ~~إخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا] (5) وغسل، وكفن، وحنط، ثم دفن. # PageV00P087 # [كتاب الصلاة] PageV00P089 # أبواب الصلوات [باب 1] والمفروض من الصلاة (1) خمس في اليوم والليلة على ~~ما قدمناه: الظهر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية، والآخر في ~~الرابعة، ms055 وتسليم بعد التشهد في الرابعة، ينصرف به منها، والعصر كذلك سواء، ~~(2) والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية، والآخر في الثالثة، ~~وتسليم بعده ينصرف، به منها، والعشاء الآخرة أربع ركعات، كالظهر والعصر، ~~والغداة ركعتان بتشهد (3) في الثانية وتسليم بعده ينصرف (4) به منها. # NoteV00P090N02 باب المسنون من الصلوات (5) والمسنون من الصلوات (6) في ~~اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة: ثماني ركعات عند زوال الشمس قبل صلاة ~~الظهر بتشهد في كل ثانية منها وتسليم، وثماني ركعات بعد الظهر وقبل العصر ~~كذلك سواء، وأربع ركعات بعد المغرب # PageV00P090 # يفصل بينها بتسليم في الثانية، وينصرف منها بتسليم بعد التشهد في ~~الرابعة، وركعتان من جلوس، تحسب (1) بواحدة بعد عشاء الآخرة بتشهد في ~~الثانية منها وتسليم، وثماني ركعات نوافل الليل من بعد مضي نصفه الأول ~~بتشهد في كل ثانية منها وتسليم كما ذكرناه في نوافل الزوال، وثلاث ركعات ~~الشفع والوتر بتشهد في الثانية منها وتسليم وتشهد في الثالثة وتسليم، ينصرف ~~(2) به منها، وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم ~~بعده، ينصرف به منها. # NoteV00P091N03 باب فرض الصلاة في السفر والمفروض من الصلاة على المسافر ~~إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة: # الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده، ينصرف به منها، والعصر كذلك ~~سواء، والمغرب ثلاث ركعات، كحالها في الحضر، وعشاء الآخرة ركعتان، كالظهر ~~والعصر سواء والغداة ركعتان، كصلاتها في الحضر، لا تختلف. # NoteV00P091N04 باب نوافل الصلاة في السفر ونوافل صلاة السفر سبع عشرة ~~ركعة: أربع بعد المغرب، كما قدمنا وصفه في نوافل الحضر، وثماني ركعات صلاة ~~الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر، وركعتا الفجر، ووقتهما (3) عند الفراغ من ~~صلاة الليل والوتر، وهو الفجر الأول. # PageV00P091 # NoteV00P092N05 باب أوقات الصلوات، وعلامة كل وقت منها ووقت الظهر من بعد ~~زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص (1). # وعلامة الزوال رجوع الفئ بعد انتهائه إلى النقصان، وطريق (2) معرفة ذلك ~~بالأصطرلاب، وميزان الشمس وهو معروف عند كثير من الناس، وبالعمود المنصوب ~~في الدائرة الهندية أيضا. # فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك، أو ms056 لم يجد آلته فلينصب عودا (3) من خشب، ~~أو غيره في أرض مستوية التسطيح، ويكون أصل العود (4) غليظا، ورأسه دقيقا ~~(5) شبه المدري (6) الذي ينسج به التكك، أو المسلة التي يخاط بها الأحمال، ~~فإن ظل هذا العود يكون في أول النهار أطول منه بلا ارتياب في ذلك وكلما ~~ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرص في وسط السماء فيقف الفئ حينئذ، ~~فإذا زال عن الوسط إلى جهة المغرب رجع إلى الزيادة، فيعتبر المتعرف (7) ~~لوقت الزوال ذلك بخطط وعلامات يجعلها على رأس ظل للعود عند وضعه في صدر ~~النهار، فكلما نقص الظل أعلم (8) عليه، فإذا رجع (9) إلى الزيادة على موضع ~~العلامة عرف برجوعه أنها قد زالت، وبذلك أيضا تعرف القبلة، فإن عين الشمس ~~تقف فيها نصف النهار، وتصير عن يسارها ويمين المتوجه إليها بعد وقوفها ~~وزوالها عن القطب (10)، فإذا صارت مما # PageV00P092 # يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه علم أنها قد زالت، وعرف أن القبلة تلقاء ~~وجهه، ومن سبقت معرفته بجهة (1) القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه إليها ~~فرأى عين الشمس مما يلي حاجبه الأيمن، إلا أن ذلك لا يتبين (2) إلا بعد ~~زوالها بزمان، ويبين (3) الزوال في أول وقته بما ذكرناه من الأصطرلاب، ~~وميزان الشمس، والدائرة الهندية، والعمود الذي وصفناه، ومن لم يحصل له ~~معرفة ذلك، أو فقد الآلة التي يتوصل بها إلى علمه توجه إلى القبلة، واعتبر ~~ما شرحناه من حصول عين الشمس على طرف حاجبه الأيمن مما يلي وسطه حسب ما ~~بيناه. # ووقت العصر من بعد الفراغ من الظهر إذا صليت في أول أوقاتها، وهو بعد ~~زوال الشمس بلا فصل، وهو ممتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، ~~وللمضطر والناسي إلى مغيبها بسقوط القرص عما تبلغه أبصارنا من السماء. # وأول وقت المغرب مغيب الشمس، وعلامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق المقابل ~~للمغرب في السماء، وذلك أن المشرق مطل (4) على المغرب، فما دامت الشمس ~~ظاهرة فوق أرضنا هذه فهي تلقي ضوئها على المشرق في السماء، فترى حمرتها ~~فيه، فإذا ذهبت ms057 الحمرة منه (5) علم أن القرص قد سقط، وغاب، وآخره أول وقت ~~عشاء الآخرة. (6) وأول وقت العشاء الآخر مغيب الشفق، وهو الحمرة في المغرب، ~~وآخره مضى الثلث الأول من الليل. # PageV00P093 # ووقت (1) الغداة اعتراض الفجر، وهو البياض في المشرق الذي تعقبه الحمرة، ~~في مكانه، ويكون (2) مقدمة لطلوعها على الأرض من السماء، وذلك أن الفجر ~~الأول وهو البياض الظاهر في الشرق (3) يطلع طولا، ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم ~~يحمر الأفق بعده للشمس، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة حتى يعترض ~~البياض، وينتشر (4) صعدا في (5) السماء كما ذكرناه، وآخر وقت الغداة طلوع ~~الشمس. فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت، ومن لم يصلها حتى تطلع الشمس ~~فقد فاته الوقت، وعليه القضاء. # ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أول وآخر، فالأول لمن لا عذر له، ~~والثاني لأصحاب الأعذار. # ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، وهو ذاكر لها، غير ممنوع ~~منها، فإن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، فإن بقي ~~حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر منه عفى عن ذنبه في ~~تأخيرها (6) إن شاء الله. # ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض قبل وقتها، ولا يجوز له تأخيرها ~~عن وقتها. # ومن ظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة ~~إلا أن يكون الوقت دخل، وهو في الصلاة، لم يفرغ منها بعد، فيجزيه ذلك. # ولا يصلي (7) أحد فرضا حتى يتيقن الوقت، ويعمل فيه على الاستظهار. # PageV00P094 # والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها (1) إلى ربع ~~الليل، ولا بأس أن يصلي عشاء (2) الآخرة قبل مغيب الشفق عند الضرورات (3). # NoteV00P095N06 باب القبلة والقبلة هي الكعبة، قال الله تعالى: " جعل ~~الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس " (4)، المسجد قبلة من نأى عنه (5)، ~~لأن التوجه إليه توجه إليها (6)، قال الله تعالى: " قد نرى تقلب وجهك في ~~السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ms058 كنتم فولوا ~~وجوهكم شطره " (7)، يريد به نحوه، قال الشاعر: " وهو لقيط الأيادي وقد ~~أظلكم (8) من شطر ثغركم هول، له ظلم تغشاكم (9) قطعا " يعني بقوله: " شطر ~~ثغركم " نحوه بلا خلاف. # فيجب على المتعبد أن يعرف القبلة، ليتوجه إليها في صلاته، وعند الذبح، ~~والنحر لنسكه (10)، واستباحة ما يأكله (11) من ذبائحه، وعند الاحتضار، ودفن ~~الأموات، وغيره من الأشياء التي قررت شريعة الإسلام التوجه إلى القبلة ~~فيها. # فمن عاين الكعبة ممن حل بفنائها في المسجد توجه إليها في الصلاة من أي ~~جهة من جهاتها شاء، ومن كان نائيا عنها، خارجا عن المسجد الحرام توجه إليها ~~بالتوجه إليه، كما أمر الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله، حيث هاجر # PageV00P095 # إلى المدينة، وكان بذلك نائيا عنها، وقد جعل الله تعالى لمن غابت عنه، أو ~~غاب عنها التوجه إلى أركانها بحسب اختلافهم في الجهات من الأماكن والأصقاع، ~~فجعل الركن الغربي لأهل المغرب، والركن العراقي لأهل العراق وأهل المشرق، ~~والركن اليماني (1) لأهل اليمن، والركن الشامي لأهل الشام، وتوجه الجميع ~~إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم، وهو عن يمين المتوجه من العراق إلى ~~الكعبة أربعة أميال، وعن يساره ثمانية أميال، فلذلك أمر أهل العراق، ~~والجزيرة، وفارس، والجبال، وخراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي ~~يتوجهون (2) نحوه في الصلاة قليلا، ليستظهروا بذلك في التوجه إلى قبلتهم، ~~وهي الركن العراقي، وليس ذلك لغيرهم ممن يصلى إلى سواه. # وقد بينا في باب المواقيت (3) علامات قبلة أهل المشرق بما ذكرناه: من كون ~~الفجر عن يسار المتوجه إليها، وعين الشمس على حاجبه الأيمن في أول زوالها ~~(4)، وكون الشفق عن يمينه عند غروبها، ومن أراد معرفتها في باقي الليل ~~فليجعل الجدي على منكبه الأيمن فإنه، يكون متوجها إليها. # وإذا طبقت السماء بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس والنجوم ~~فليصل إلى أربع جهات (5) عن يمينه، وشماله، وتلقاء وجهه، وورائه في كل جهة ~~صلاة، وقد أدى ما وجب عليه في صلاته، وكذلك حكم من كان محبوسا في بيت ~~ونحوه، ولم يجد دليلا على ms059 القبلة، بأحد ما ذكرناه صلى إلى أربع جهات، وإن ~~لم يقدر على ذلك لسبب (6) من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرات فليصل ~~إلى أي جهة شاء، وذلك مجز له (7). # PageV00P096 # ومن أخطأ القبلة، أو سها عنها، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، وإن ~~عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة (1) فيما مضى، اللهم إلا أن يكون قد ~~صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة (2)، كان (3) الوقت باقيا، ~~أو متقضيا (4)، وعلى كل حال. # NoteV00P097N07 باب الأذان والإقامة وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور، ~~ومعرفة القبلة، والصلاة. # وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة، ويقيم. # وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين، ولا يجوز تركهما ~~في تلك الحال. # ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة، ويترك ~~الأذان في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة. # ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر، لأنهما صلاتان لا تقصران في ~~السفر، وهما على حالهما في الحضر، كما شرحناه (5) (6). # وفي الأذان والإقامة فضل كثير (7)، وأجر عظيم، روي عن الصادقين (8) عليهم ~~السلام: أنهم قالوا: " من أذن، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، # PageV00P097 # ومن أقام بغير أذان (1) صلى خلفه صف واحد (2) من الملائكة (3). # وقالوا عليهم السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (4) يغفر (5) ~~للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل (6) رطب ويابس، وله بكل من يصلي بأذانه ~~حسنة (7) ". # ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة، فإنه لا ~~بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته، لينتبه (8) النائم، ويتأهب لصلاته بطهوره، ~~وإن كان جنبا نظر (9) في طهارته لغسله، ثم يعاد (10) الأذان عند طلوع الفجر ~~للصلاة، ولا يقتصر على ما تقدم منه، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة، ~~وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه. # ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة. # ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات (11). # ولا بأس لإنسان أن يؤذن، وهو على غير وضوء، ليعرف الناس بأذانه دخول ~~الوقت، ثم يتوضأ هو بعد الأذان، ms060 ويقيم الصلاة (12)، ولا يقيمها إلا وهو ~~(13) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة. # وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان ~~فليتكلم به، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان. # ولا يجوز (14) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار. # PageV00P098 # ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا (1) في جسمه، وكان طول ~~القيام يتعبه، ويضره (2)، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل (3) ذلك من ~~الأسباب. # ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار. # ولا بأس أن يؤذن الإنسان، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج ~~إلى ذلك والأسباب، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى ~~القبلة، ولم ينصرف عنها مع الإمكان. # ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه. # وليس على النساء أذان، ولا إقامة، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل ~~صلاة، ولا يجهرن بهما، لئلا يسمع أصواتهن الرجال، ولو أذن، وأقمن على ~~الإخفات للصلوات (4) لكن (5) بذلك مأجورات، ولم يكن به مأزورات، إلا أنه ~~ليس بواجب عليهن، كوجوبه على الرجال. # ومن أذن فليقف (6) على آخر كل فصل من أذانه، ولا يعرف به (7)، وليرتله، ~~ويرفع به صوته إن استطاع، ولا يخفض (8) به صوته دون إسماعه (9) نفسه إياه، ~~فإن ذلك لا يجزيه (10) فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا أذنت ~~المرأة متبرعة لنفسها، أو شهدت (11) الشهادتين عند صلاتها (12) فلتسمع ~~نفسها ذلك، ولا تخافت بكلامها دون السماع. # PageV00P099 # NoteV00P100N08 باب عدد فصول الأذان والإقامة، ووصفهما والسنة فيهما وما ~~بينهما من الأقوال والأفعال والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا: الأذان ~~ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا. # يقول المؤذن في الأذان: " الله أكبر "، ثم يقف، ولا يعرب الراء بالضمة، ~~بل يقف عليها، ويقول مثلها: (1) " الله أكبر "، ثم يقف، ثم يقول: " الله ~~أكبر "، ويقف، ويقول: " الله أكبر " فذلك أربعة فصول. ثم يقول: " أشهد أن ~~لا إله إلا الله " ويقف، ولا يعرب الهاء (2) في اسم الله تعالى بل يقف ms061 ~~عليها، ثم يقول: " أشهد أن لا إله الله " مثل الأول، فذلك فصلان، ينضافان ~~(3) إلى الأربعة، فتصير ستة. ثم يقول: " أشهد أن محمدا رسول الله "، ويقف، ~~ولا يخفض (4) الهاء، بل يقف عليها، ثم يقول: " أشهد أن محمدا رسول الله "، ~~ويقف عند الهاء (5)، ولا يحركها (6)، فلذلك أيضا فصلان، ينضافان (7) إلى ~~الستة، فتصير ثمانية فصول. # ثم يقول: # " حي على الصلاة " ويقف على الهاء، ولا يحركها (8)، ثم يقول: # " حي على الصلاة "، فذلك فصلان، ينضافان (9) إلى الثمانية، فتصير عشرة ~~فصول ثم يقول: " حي على الفلاح "، ويقف على الحاء، فلا يحركها كما وقف على ~~الهاء في الصلاة، ويقول مرة ثانية: " حي على الفلاح "، ولا يعرب بها # PageV00P100 # كما ذكرناه، فذلك فصلان، ينضافان (1) إلى العشرة، فتصير اثنى عشر فصلا. # ثم يقول: " حي على خير العمل "، ويقف على اللام، ولا يحركها بخفض الإعراب ~~(2). كما قدمنا القول فيما مضى، ثم يقول مرة أخرى: # " حي على خير العمل "، ويقف (3) كما فعل (4) في المرة الأولى، فذلك ~~فصلان، ينضافان (5) إلى الاثني عشر فصلا، فتصير أربعة عشر فصلا. # ثم يقول: " الله أكبر " ويقف، ولا يحرك الراء بالرفع، ثم يقول مرة أخرى: # " الله أكبر "، فذلك فصلان، ينضافان (6) إلى الأربعة عشر (7)، فتصير ستة ~~عشر فصلا. # ثم يقول " لا إله إلا الله "، ويقف على الهاء، ولا يحركها بالرفع ~~للإعراب، ثم يقول مرة أخرى: " لا إله إلا الله " كما قال في الأولى من غير ~~تحريك الهاء بالإعراب، فذلك فصلان، ينضافان (8) إلى الستة عشر، فتصير (9) ~~ثمانية عشر فصلا. # فإذا فرغ من الأذان على ما شرحناه فليجلس (10) بعده جلسة خفيفة، يتوجه ~~فيها إلى القبلة، ويذكر الله تعالى ثم يقوم فيقيم الصلاة، وإن شاء أن يسجد ~~بينهما سجدة فعل، والسجدة أفضل من الجلسة إلا في الأذان للمغرب، فإنه لا ~~يسجد بعده، ولكن يجلس جلسة خفيفة، أو يخطو نحو القبلة خطوة، تكون فصلا بين ~~الأذان والإقامة. # وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة فليقل في سجوده: " لا إله إلا أنت # PageV00P101 # ربي (1)، سجدت لك خاضعا خاشعا (2)، فصل على محمد وآل محمد، واغفر لي، ~~وارحمني ms062 (3)، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم " (4). # وإن كان المؤذن يؤذن لصلاة جماعة (5) فليجعل بين أذانه وإقامته في الظهر ~~والعصر لصلاة الظهر ركعتين من نوافله، وكذلك في العصر، ليمتد بهما الزمان، ~~فيتمكن المصلون معه أن (6) يتأهبوا للصلاة، ويلحقوا الاجتماع، ولا يصل بين ~~أذان المغرب وإقامتها شيئا على ما قدمناه، وكذلك لا نافلة بين أذان العشاء ~~الآخرة وإقامتها، وأذان الغداة وإقامتها، لكن يجلس بينهما مستقبل القبلة، ~~يذكر (7) الله تعالى إلى أن يجتمع له الناس، وإن كان عليه قضاء نافلة فاتته ~~فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء ~~الآخرة والغداة، فإنه أفضل من الجلوس بغير صلاة. # وإذا أراد أن يقيم الصلاة فليقل: " الله أكبر، الله أكبر ". # " أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ". # " أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله ". # " حي على الصلاة، حي على الصلاة ". # " حي على الفلاح، حي على الفلاح ". # " حي على خير العمل، حي على خير العمل ". # " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ". # " الله أكبر، الله أكبر ". # " لا إله إلا الله " مرة واحدة. # PageV00P102 # فذلك سبعة عشر فصلا، تصير مع الأذان خمسة وثلاثين فصلا على ما ذكرناه. # ولا يعرب أيضا في الإقامة، بل يقفها كما بيناه في الأذان، وإن حدر ~~الإقامة، ولم يرتلها ترتيل الأذان جاز له ذلك، بل هو السنة، ولا بد في ~~الأذان من (1) ترتيل حسب ما شرحناه. # NoteV00P103N09 باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين (2) ركعة ~~وترتيبها و القراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض ~~من ذلك و المسنون منه فإذا زالت الشمس، وعرف ذلك الإنسان بإحدى علامات ~~زوالها التي ذكرناها فليسبغ وضوئه إن كان على حدث يوجب الطهارة، وليتوجه ~~إلى القبلة خاشعا (3) مقبلا على صلاته بقلبه وبدنه، وليستفتح الصلاة ~~بالتكبير، فيقول: # " الله أكبر "، ويرفع يديه مع تكبيره حيال وجهه (4)، وقد بسط كفيه، وضم ~~بين أصابع كل كف من يديه، وفرق (5) بين إبهاميه (6) ومسبحته، ولا يجاوز ~~بأطراف أصابعه في رفعهما للتكبير شحمتي (7) أذنيه، وليرسلهما ms063 مع آخر لفظة ~~بالتكبير إلى فخذيه، ثم يرفعهما، ويكبر تكبيرة أخرى كالأولى، ويرسلهما مع ~~فخذيه، ويكبر (8) ثالثة رافعا يديه بها حيال وجهه كما تقدم ذكره - ثم يرسل # PageV00P103 # يديه - حسب ما وصفناه - مع جنبيه إلى فخذيه، ويقول: " اللهم أنت الملك ~~الحق (1)، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت (2) سوء، وظلمت نفسي، فاغفر ~~لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " (3)، ثم يكبر تكبيرة رابعة، يرفع بها ~~يديه، ثم يرسلهما، ويكبر أخرى، ليكمل بها خمس تكبيرات، ويرسلهما، ويقول: " ~~لبيك وسعديك، والخير في يديك، (4) والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك (5) ~~بين يديك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ (6) منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، ~~سبحانك (7) وتعاليت، سبحانك رب البيت " (8) (9)، ثم يكبر تكبير تين آخرتين ~~إحداهما بعد الأخرى - كما قدمنا ذكره ويقول: # " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا (10) مسلما على ملة إبراهيم، ~~ودين محمد، وولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، (11) وما أنا من ~~المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ~~وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ~~"، " بسم الله الرحمن الرحيم " (12)، " ثم يقرأ " " الحمد " و " قل هو الله ~~أحد " يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " كما افتتح الحمد بذلك، وليكن ~~نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده، ويفرق بين قدميه، فيجعل بينهما قدر شبر ~~إلى أكثر من ذلك، ولا يضع يمينه على شماله في صلاته، كما يفعل ذلك اليهود # PageV00P104 # والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلال (1)، ولا يقل بعد فراغه من الحمد " ~~آمين " كقول اليهود وإخوانهم النصاب (2)، فإذا فرغ من قراءة " قل هو الله ~~أحد " فليرفع يديه بالتكبير حيال وجهه، وليركع، فإذا ركع فليمد عنقه، ~~وليعدل ظهره، ويلقم كفيه عيني ركبتيه، ويكون نظره إلى ما بين رجليه، ويقول ~~في ركوعه: " اللهم لك ركعت، ولك خشعت، ولك أسملت وبك آمنت، وعليك توكلت، ~~وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري، ومخي، وعظامي، وعصبي (3)، وما أقلت ~~الأرض مني " (4) " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات، وإن قالها خمسا ~~فهو أفضل، ms064 وإن قالها سبعا فهو أفضل، ثم يرفع رأسه وظهره من الركوع، وهو (5) ~~يقول: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة ~~والجبروت " (6)، ويستوي قائما معتدلا حتى يرجع كل عضو منه إلى مكانه، ثم ~~يرفع يديه بالتكبير حيال وجهه، فيكبر، ويخر ساجدا لله تعالى، ويتلقى الأرض ~~بيديه قبل ركبتيه، ويكون سجوده على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين، ~~وإبهامي الرجلين، ويرغم بطرف أنفه على الأرض سنة مؤكدة، وليتعلق (7) في ~~سجوده، ولا يلصق صدره بالأرض، ويرفع ذراعيه عنها، ولا يلصق عضديه بجنبيه، ~~ولا ذراعيه بعضديه، ولا فخذيه ببطنه، ويوجه أصابع يديه إلى القبلة وهي ~~مضمومة، ويكون نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه، ويقول في سجوده: # PageV00P105 # " اللهم لك سجدت، ولك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك أسملت، وعليك توكلت ~~(1)، وأنت ربي، سجد لك (2) وجهي، وقلبي، وسمعي، وبصري، وجميع جوارحي، سجد ~~وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين "، (3) " ~~سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات. وإن قالها خمسا كان أفضل، وسبع مرات ~~أفضل (4)، ثم يرفع رأسه من سجوده، ويرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه، ويجلس ~~متمكنا على الأرض، قد خفض فخذه اليسرى عليها، ورفع فخذه اليمنى عنها، ويكون ~~نظره إذ ذاك (5) إلى حجره، ويقول، وهو جالس: " اللهم اغفر لي، وارحمني، ~~وادفع عني، واجبرني (6)، إني لما أنزلت إلي من خير فقير (7) "، ثم يرفع ~~يديه بالتكبير، ويسجد الثانية كما سجد السجدة الأولى (8)، ويصنع فيها مثل ~~ما صنع، ويقول فيها مثل ما قال، ثم يرفع رأسه (9) بالتكبير، ويجلس متمكنا ~~على الأرض كما جلس بين السجدتين، فإذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة ~~الثانية، وهو يقول: " بحول الله وقوته أقوم، وأقعد " (10) فإذا استوى ~~قائما: قرأ " الحمد "، يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " فإذا فرغ ~~منها قرأ " قل يا أيها الكافرون " ويفتتحها أيضا ب‍ " بسم الله الرحمن ~~الرحيم " وإن شاء قرأ فيها " قل هو الله أحد " كما قرأها في الأولى، وإن ~~قرأ غير هاتين السورتين مع الحمد جاز له ذلك، إلا أن قراءة ms065 هاتين السورتين ~~في هاتين الركعتين أفضل. وأي سورة # PageV00P106 # قرئها مع الحمد فليفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإنها أول كل ~~سورة من القرآن، فإذا فرغ، من قراءة السورة بعد " الحمد (1) " رفع يديه ~~بالتكبير، ثم قلبهما، فجعل باطنهما إلى السماء، وظاهرهما إلى الأرض، وقنت، ~~فقال: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، ~~سبحان الله رب السماوات السبع، ورب (2) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن ~~(3)، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم ~~صل على محمد وآل محمد (4)، وعافني، واعف عني، وآتني في الدنيا حسنة، وفي ~~الآخرة حسنة، وقني برحمتك عذاب النار " (5) ويدعو بما أحب، ويسمي حاجته إن ~~شاء الله (6)، ثم يرفع يديه بالتكبير، ويركع فيقول في ركوعه ما قال في ~~الركوع الأول، ويرفع رأسه، وينتصب قائما، ويقول ما ذكرناه بدء، ثم يسجد كما ~~بيناه، ويقول في سجوده ما رسمناه، ثم يرفع يديه بالتكبير، ويرفع رأسه ~~فيستوي جالسا كما صنع، في الركعة الأولى، ويقول في جلسته ما تقدم شرحه، ثم ~~يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه، فيجلس للتشهد كما جلس بين السجدتين ~~متمكنا على أليتيه جميعا، خافضا فخذه اليسرى، ناصبا فخذه اليمنى، ولا يجلس ~~على قدميه، ويضع كفيه على فخذيه، وأطراف أصابعهما دوين عيني ركبتيه، وينظر ~~إلى حجره في قعوده، ويتشهد، فيقول: # " بسم الله وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد (7) أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق ~~بشيرا # PageV00P107 # ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله (1) عليه وآله (2) الطاهرين " (3). # ويسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة، يقول: " السلام عليكم ورحمة الله ~~وبركاته " (4) (5). # ويميل مع التسليمة بعينه (6) إلى يمينه، فإذا سلم فقد فرغ من الركعتين، ~~وحل له الكلام، وليحمد الله بعد تسليمه (7)، وليثن عليه، ويصلي على محمد ~~وآله عليهم السلام، ويسأل الله حوائجه، ثم يسجد سجدتي الشكر، فليلصق (8) ~~فيهما ذراعيه بالأرض، ويقول في سجوده: # " اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي، ورجائي، ~~فاكفني ما أهمني، ms066 وما لا يهمني (9)، وما أنت أعلم به مني، عز جارك، وجل ~~ثنائك، ولا إله غيرك، صل (10) على محمد وآله محمد، وعجل فرجهم " (11). # ثم يرفع جبهته عن الأرض، ويضع خده الأيمن على موضع سجوده، ويقول " ارحم ~~ذلي (12) بين يديك، وتضرعي إليك، ووحشتي من الناس، وأنسي (13) بك يا كريم، ~~يا كريم " (14)، ثم يرفع خده الأيمن عن # PageV00P108 # الأرض، ويضع مكانه خده الأيسر، ويقول: " لا إله إلا أنت ربي حقا حقا، (1) ~~(2) سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، اللهم إن (3) عملي ضعيف فضاعفه لي (4) يا ~~كريم، يا كريم، يا كريم " (5) (6) ثم يرفع خده عن الأرض، ويعود إلى السجود، ~~فيقول في سجوده: " شكرا شكرا " مائة مرة، وإن قالها ثلاث مرات أجزأه، وأكثر ~~من ذلك أفضل، والمائة (7) فيها أفضل (8)، وبها جاءت السنة (9)، ثم يرفع ~~رأسه، ويجلس مطمئنا على الأرض، ويضع باطن كفه الأيمن موضع (10) سجوده، ثم ~~يرفعها، فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى صدغيه، ثم يمرها على باقي ~~وجهه، ويمرها على صدره، فإن ذلك سنة، وفيه شفاء إن شاء الله، وقد روي عن ~~الصادقين عليهم السلام: أنهم قالوا: إن العبد إذا سجد امتد من أعنان (11) ~~السماء عمود من نور إلى موضع سجوده، فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح ~~بيده موضع سجوده، ثم يمسح بها وجهه وصدره، فإنها لا تمر بداء إلا نفته (12) ~~إن شاء الله تعالى (13) فإذا فرغ من هاتين الركعتين - على ما ذكرنا - قام، ~~فصلى باقي النوافل، وهي ست ركعات، يكمل بها ثماني ركعات على ما شرحناه، ~~ويتشهد في كل ثانية، ويسلم، ويعقب بعدها، ويدعو ويسجد (14). # ويستحب أن يسبح الإنسان في عقب كل صلاة تسبيح الزهراء فاطمة # PageV00P109 # بنت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث ~~وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، ثم يدعو بعد ذلك، ويسجد، ويعفر. # وإن قرأ الإنسان في هذه الثماني ركعات النوافل كلها " الحمد " و " قل هو ~~الله أحد " أحسن (1)، وإن قرأ في كل أولة منها " الحمد " و " قل هو الله ~~أحد "، وفي كل ثانية منها " الحمد ms067 " و " قل يا أيها الكافرون " أحسن (2) ~~أيضا، وإن قرأ في الأولة منها " الحمد " و " قل هو الله أحد " وفي الثانية ~~" الحمد " و " قل يا أيها الكافرون "، ثم قرأ في الست الباقيات مع " الحمد ~~" غير ذلك من سور القرآن أجزأه، وكان حسنا أيضا، ولو قرأ فيها كلها " الحمد ~~" وحدها أجزأه، إلا أن الذي ذكرناه أفضل. # وإن قنت في الركعة الثانية من الأولة، ولم يقنت فيما بعدها أجزأه ذلك، ~~وإن لم يقنت في شئ منها لم يحرج (3) إلا أن القنوت فيها أفضل. # وإن سجد بعد كل تسليمة منها، وعفر، ودعا (4) أحسن، وإن فعل ذلك بعد ~~الأولتين منها، ولم يفعله فيما بعدها (5) لم يحرج (6)، إلا أن فعله بعد كل ~~ركعتين منها أفضل، وإن ترك (7) سجدتي الشكر والتعفير (8) في جميعها كان ~~تاركا فضلا، ومضيعا أجرا، إلا أنه غير مخل بفرضه منها. # وإن استفتح هذه النوافل بتكبيرة واحدة، وقرأ بعدها " الحمد "، ولم يكبر ~~سبعا كما وصفناه لم يحرج (9)، إلا أنه يكون قد ترك فضلا مع الاختيار، وإن # PageV00P110 # توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما ~~بعدها أوائل الركعات، ولو كبر سبعا متواليات، ثم توجه بعد السابعة من غير ~~قول لما قدمناه أجزأه، إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل، ~~وكذلك لو كبر خمسا متواليات، أو ثلاثا متواليات، [كان أفضل من الواحدة، ~~وسبع أفضل] (1). # واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه. # والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها ~~في سبع صلوات: الأولة من كل فريضة، والأولة من نوافل الزوال على ما شرحناه، ~~والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة، وهي الركعتان اللتان تصلى من ~~جلوس بعد عشاء الآخرة، وتحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدمناه، والأولة ~~من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع (2)، وهي الوتر، والأولة من ركعتي ~~الإحرام للحج والعمرة، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب، وليس تأكيده ~~كتأكيده فيما عددناه. # والمرأة تنضم (3) في صلاتها، فتجتمع في قيامها ms068 بين قدميها، فإذا أرادت ~~الركوع وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطأ كثيرا، فإذا أرادت السجود جلست، ~~ثم سجدت لاطئة بالأرض، وإذا أرادت التشهد جلست، وضمت فخذيها، وليس حكمها ~~حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال الصلاة. # فإذا فرغ المصلي من ثماني ركعات الزوال - على ما بيناه وشرحناه - فليؤذن # PageV00P111 # لفريضة الظهر - حسب ما قدمناه - فإذا تمم (1) الأذان فليسجد، وليقل في ~~سجوده: " لا إله إلا أنت، ربي سجدت لك خاشعا، خاضعا (2)، فصل على محمد وآل ~~محمد، واغفر لي، وارحمني، وتب على، إنك أتت التواب الرحيم (3) "، ثم يرفع ~~رأسه، فيقيم الصلاة - على ما تقدم به القول - فإذا فرغ من الإقامة استفتح ~~الفريضة بسبع تكبيرات كما ذكرناه، ثم يقول ما شرحناه في استفتاح الأولة من ~~نوافل الزوال، ثم يقرأ " الحمد " يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم "، ~~فإذا فرغ منها قرأ سورة " إنا أنزلناه في ليلة القدر "، أو غيرها من السور ~~القصار، يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " على ما بيناه، ثم يركع، ~~فيقول في ركوعه ما قدمناه، وينتصب قائما على ما رسمناه، ويسجد، فيقول في ~~سجوده ما وصفاه، ويجلس، فيقول في جلوسه ما أثبتناه، ثم يسجد الثانية، ~~ويقول، ما شرحناه، ويجلس، فيكبر لجلوسه، ويقوم إلى الثانية بغير تكبير يشفع ~~به تكبيرة الجلوس، بل يقول بدلا من ذلك: " بالله أقوم، وأقعد " (4) (5) ~~فإذا انتصب فيها قائما قرأ " الحمد " و " قل هو الله أحد "، أو غيرها من ~~السور القصار، فإذا فرغ منها قنت بما ذكرناه، ثم يركع، ويسجد، فإذا رفع ~~رأسه من السجدة الثانية جلس للتشهد على ما بيناه، وتشهد بها وصفناه، ثم ~~يقوم إلى الثالثة من غير تسليم، فيقرأ سورة " الحمد " وحدها، ثم يركع، ~~ويسجد السجدتين، ويقوم إلى الرابعة، فيقرء أيضا فيها سورة " الحمد " وحدها، ~~ثم يركع، ولا يجوز له أن يقرأ سورة أخرى مع " الحمد " في الركعتين الآخرتين ~~من كل فريضة، ولا في الثالثة (6) من المغرب # PageV00P112 # بغيرها من آي القرآن، وسوره، فإن سبح في هاتين الركعتين من كل فريضة، وفي ~~الثالثة من المغرب ms069 بدلا من قراءة " الحمد " أجزأه ذلك، والتسبيح (1) فيها ~~إن سبح بعشر تسبيحات، يقول: " سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله "، ~~ثم يعيدها ثانية، وثالثة، ويقول في آخر التسبيح الثالث: " والله أكبر " (2) ~~(3)، ويركع بها، وإن سبح أربع تسبيحات في كل ركعة منها فقال: " سبحان الله، ~~والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " أجزأه ذلك، ثم يركع بالتكبير، ~~فإذا جلس للتشهد في الرابعة من الظهر، والعصر، والعشاء الآخرة، وفي التشهد ~~الثاني من الثالثة في المغرب، أو في الثانية من الغداة فليقل: " بسم الله ~~وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، التحيات لله (4) والصلوات ~~الطيبات الطاهرات الزاكيات الناعمات (5) السابغات التامات الحسنات (6)، لله ~~ما طاب، وطهر، وزكا، ونما، وخلص، وما خبث (7) فلغير الله، أشهد أن لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ~~ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد (8) أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول ~~وأن الجنة حق، والنار (9)، حق، وأن الساعة آتية (10) لا ريب فيها، وأن الله ~~يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك (11) على محمد وآل ~~محمد، وارحم محمدا (12) وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت، ~~وباركت، وترحمت (13)، وتحننت (14) على إبراهيم وآل # PageV00P113 # إبراهيم، إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (1) ~~" ويؤمي بوجهه (2) إلى القبلة، ويقول: " السلام على الأئمة الراشدين، ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (3) وينحرف بعينه إلى يمينه، فإذا ~~فعل ذلك فقد فرغ من صلاته، وخرج منها بهذا التسليم. # فإذا سلم بما وصفناه فليرفع يديه حيال وجهه، مستقبلا بظاهر هما وجهه، ~~وبباطنهما القبلة بالتكبير، ويقول: " الله أكبر "، ثم يخفض يديه إلى نحو ~~(4) فخذيه، ويرفعهما ثانية بالتكبير، ثم يخفضهما، ويرفعهما ثالثة بالتكبير، ~~ثم يخفضهما، ويقول بعد تكبيره ثلاثا على هذه الصفة " لا إله إلا الله وحده ~~وحده وحده (5)، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب (6) وحده، ~~فله الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده ~~الخير، ms070 وهو على كل شئ قدير " (7). # ثم يسبح تسبيح الزهراء سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون ~~تسبيحة، يبدء بالتكبير، فيقول: " الله أكبر، الله أكبر " حتى يوفي العدد ~~أربعا وثلاثين، ثم يقول: " الحمد لله " حتى يوفي ذلك ثلاثا وثلاثين، ثم ~~يقول: # " سبحان الله " حتى يستوفي ثلاثا وثلاثين. # ويستغفر الله بعد ذلك بما تيسر (8) له من الاستغفار، ويصلي على محمد ~~وآله، ويدعو، فيقول: " اللهم (9) انفعنا بالعلم، وزينا بالحلم (10)، وجملنا # PageV00P114 # بالعافية، وكرمنا (1) بالتقوى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وهو يتولى ~~الصالحين (2) "، ويدعو بعد ذلك بما أحب إن شاء الله (3)، فإذا فرغ من دعائه ~~فليسجد سجدتي الشكر، ويصنع فيهما ما وصفناه قبل هذا المكان، ويقول فيهما ما ~~قدمناه، ويعفر خديه بينهما (4) على ما شرحناه، فإذا رفع رأسه من السجدة بعد ~~التعفير مسح موضع سجوده بيده اليمنى، ثم مسح بها وجهه وصدره إن شاء الله ~~(5). # ثم يقوم، فيصلي نوافل العصر، وهي ثماني ركعات حسب ما أثبتناه، يفتتحها ~~بالتكبير، ويقرء " الحمد "، وسورة " قل هو الله أحد "، وإن قرأ غيرها من ~~السور أجزأه. # فإذا فرغ من هذه الثماني ركعات أذن لفريضة العصر، وأقام، ثم استفتح ~~الصلاة بسبع تكبيرات، يتوجه بعد السابعة منها بما رسمناه، وإن توجه بتكبيرة ~~واحدة أجزأه، ثم يقرأ بعد التوجه بتكبيرة الإحرام " الحمد "، وسورة معها، ~~ويقرأ في الثانية منها " الحمد " وسورة أخرى، وإن شاء كرر السورة التي ~~قرأها في الركعة الأولى، ثم يجلس بعد السجدتين منها، فيتشهد، ويقوم إلى ~~الثالثة، فيصنع فيها وفي الرابعة، كما صنع في صلاة الظهر، إن شاء (6)، يقرأ ~~" الحمد " وحدها، فإن سبح جاز، فإذا سلم من الرابعة كبر ثلاثا على ما ~~وصفناه، وهلل الله تعالى، ومجده بما قدمناه، وسبح تسبيح الزهراء عليها ~~السلام حسب ما بيناه، واستغفر الله تعالى في عقبه سبعين مرة، يقول: " ~~أستغفر الله ربي، وأتوب إليه "، ويعيده حتى يكمل به العدد، ثم يصلي على ~~محمد وآله سبع مرات، يقول: # PageV00P115 # " اللهم صل على محمد وآل ms071 محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك ~~عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله ~~وبركاته (1) "، ويعيد هذه الصلاة (2) حتى يتممها سبع مرات، ثم يدعو، فيقول: ~~" اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك ~~الأعظم، وكلماتك التامة (3) التي تمت صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل ~~محمد، وأن تفعل بي (4) كذا وكذا " (5). # ويسأل (6) حوائجه للدنيا والآخرة، ثم يسجد سجدتي الشكر، ويعفر بينهما ~~(7)، خديه (8) على ما وصفناه. # وإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب، ويقيم بعد الأذان من غير فصل أكثر من ~~خطوة، أو نفس، ثم يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات - كما افتتح الظهر والعصر ~~ويجزيه تكبيرة واحدة على ما ذكرناه، ويقرأ في الأولتين منها " الحمد " ~~وسورة معها، ويقرء في الثالثة " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح فيها بما ~~رسمناه، فإذا سلم منها كبر ثلاثا، وقال ما قدمناه، وسبح تسبيح الزهراء ~~صلوات الله عليها وآلها "، ثم قام من غير تعقيب له بالدعاء والسجود ~~والتعفير، ولا كلام له عنه مندوحة (9) فكبر للنافلة، وتوجه بعد التكبير، ~~فصلى ركعتين، ثم تشهد، وسلم، وصلى بعدهما ركعتين آخرتين، وتشهد وسلم، ثم ~~دعا، فقال: # PageV00P116 # " اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم (1)، وبما توجه به (2) إليك نبينا ~~محمد (3) صلى الله عليه وآله أن تصلي على محمد وآل محمد (4)، وأن تفعل بي ~~(5) كذا وكذا "، ويسأل حوائجه، ثم يسجد سجدتي الشكر على ما بيناه. # والدعاء، وسجدتا الشكر، والتعفير (6) بعد الفرائض كلها قبل النوافل (7) ~~الشافعة لها إلا المغرب، فإنه يؤخر عن الفريضة حتى يتمم نافلتها - وهي ~~الأربع الركعات المقدم ذكرها فيما مضى قبل هذا المكان - والعلة في ذلك ما ~~روي عن الصادقين عليهم السلام (8): أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر ~~بالحسن (9) عليه السلام وهو في آخر تسبيح المغرب قبل الدعاء، فقام من وقته ~~من غير أن يتكلم (10) أو يصنع شيئا فصلى ركعتين، جعلهما (11) شكرا لله ~~تعالى على سلامة فاطمة، صلوات الله عليها (12) وآلها (13) وولادتها الحسن ~~عليه السلام، ثم دعا بعد الركعتين، وعقب (14) بسجدتي (15) الشكر والتعفير ~~بينهما، وكان ذلك سنة ms072 حتى ولد الحسين عليه السلام فجاء البشير به (16)، وقد ~~صلى هاتين الركعتين بعد المغرب، وهو في آخر تسبيحه (17)، فقام من غير ~~تعقيب، فصلى ركعتين، جعلهما شكرا لله تعالى، ثم عقب بالدعاء (18) بعدهما، ~~وسجد، فجرت # PageV00P117 # به سنته عليه وآله السلام أن (1) لا يتكلم أحد بين فريضة المغرب ~~ونافلتها، ويؤخر تعقيب الفرض منها بما سوى التسبيح إلى وقت الفراغ من ~~نافلتها. # فإذا غاب الشفق (2) فليؤذن لعشاء الآخرة، ثم يقيم، ويستفتح الصلاة بسبع ~~تكبيرات كما استفتح ما تقدمها من الفرائض، ويصلي أربع ركعات كما صلى الظهر ~~والعصر، فإذا سلم منها كبر، ومجد الله تعالى (3) وسبح تسبيح الزهراء عليها ~~وآلها السلام، ثم دعا فقال: " اللهم إني أسألك سؤال من غلبه (4) الأمل، ~~وفتنة الهوى، (5) وانقطع رجائه إلا منك، ولا ملجأ له، ولا منجا (6)، ولا ~~ملتجأ منك إلا إليك، سؤال البائس، الفقير، الخائف، المستجير، اللهم صل على ~~محمد وآل محمد، وأطلق بدعائك لساني، واشرح به صدري، وأنجح به طلبتي، وأعطني ~~(7) به سؤلي ". ثم يدعو بما أحب، فإذا فرغ من دعائه فليصل ركعتين من جلوس، ~~وليتوجه في الأولى منهما - كما ذكرناه - ويقرأ فيها " الحمد " و " قل هو ~~الله أحد "، وفي الثانية " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون "، وإن قرأ ~~فيهما جميعا " الحمد " و " قل هو الله أحد " فعل حسنا إن شاء الله. # وليأو إلى فراشه، ولا يشتغلن (8) بعد صلاة العشاء الآخرة بلهو، ولعب، ~~وأحاديث لا تجدي نفعا، وليجعل آخر عمله قبل نومه الصلاة. # فإذا آوى إلى منامه فليضطجع على جنبه الأيمن، وليقل عند اضطجاعه " بسم ~~الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة منك، ورغبة # PageV00P118 # إليك، لا ملجأ، ولا منجا، ولا ملتجأ منك إلا إليك، آمنت بكل كتاب أنزلته، ~~وبكل رسول أرسلته (1) "، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب، و " قل هو الله أحد " و " ~~قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس "، ويكبر الله تعالى أربعا ~~وثلاثين تكبيرة، ويحمده ثلاثا وثلاثين تحميدة، ويسبحه ثلاثا ms073 وثلاثين ~~تسبيحة، ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، ~~يحيى ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير ~~" (2) ثم يستعذ بالله تعالى مما يخاف، ويحذر، ويسأله حراسته وكفايته. # فإذا مضى النصف الأول من الليل فليقم إلى صلاته، ولا يفرطن فيها، فإن ~~الله تعالى أمر نبيه عليه وآله السلام بها، وحثه عليها (3). # فقال جل اسمه: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ~~محمودا (4). # وقال تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ~~أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا " (5). # ووصى رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام في الوصية ~~الظاهرة إليه، فقال فيها: " وعليك يا علي بصلاة الليل، وعليك يا علي بصلاة ~~الليل، وعليك يا علي بصلاة الليل " (6). # وقال الصادق عليه السلام: " ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل " (7). # يريد أنه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم أيضا من لم يعتقد # PageV00P119 # فضل صلاة الليل، وأنها سنة مؤكدة، ولم يرد عليه السلام أنه من تركها ~~لعذر، أو تركها كسلا (1) فليس من شيعتهم على حال، لأنها نافلة، وليست ~~بفريضة غير أن فيها فضلا كثيرا. # وقد روي: أنها تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب (2) وتنفي السيئات ~~(3). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد من لذيذ (4) مضجعه، ~~والنعاس في عينه (5)، ليرضي ربه تعالى (6) بصلاة ليله (7) باهى الله تعالى ~~به الملائكة (8)، وقال (9) أما ترون عبدي هذا قد (10) قام من لذيذ مضجعه ~~لصلاة لم أفترضها عليه، اشهدوا أني (11) قد غرفت له (12). # وقال عليه السلام: كذب من زعم أنه يصلي بالليل، ويجوع بالنهار (13). # وقال: إن البيوت التي يصلي فيها (14) بالليل (15) بتلاوة القرآن تضئ لأهل ~~السماء كما تضئ نجوم (16) السماء لأهل الأرض (17) فإذا استيقظ العبد من ~~منامه لصلاة الليل فليقل حين يستيقظ " الحمد لله الذي رد علي روحي، # PageV00P120 # أحمده، وأعبده اللهم إنه لا يوارى منك ليل داج (1)، ولا سماء ذات أبراج، ms074 ~~ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجي (2) يدلج (3) بين ~~يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، غارت (4) النجوم، ~~ونامت العيون، وأنت الحي (5) القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان (6) الله ~~رب العالمين، وإله المرسلين، وخالق النور المبين، والحمد لله رب العالمين " ~~(7) ويرفع رأسه إلى السماء فينظر في أفقها (8)، ويقرأ: " إن في خلق ~~السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون ~~الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما ~~خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار "، ويقرأ ما يتصل به ثلاث آيات ~~آخرها قوله: " إنك لا تخلف الميعاد " (9). # وإذا سمع صوت (10) الديكة فليقل: " سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، سبقت ~~رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي ~~(11) ذنبي (12) إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " (13) ثم ليسك (14) فاه، ~~ويطهره لمناجاة ربه جلت عظمته، ولا يترك السواك في السحر، فإنه سنة مؤكدة. # PageV00P121 # ويسبغ وضوئه، ثم يصير إلى مصلاه، فيستقبل (1) القبلة، ويكبر ثلاثا في ~~ترسل (2) واحدة بعد واحدة، ويقول بعدها: " اللهم أنت الملك الحق المبين، لا ~~إله إلا أنت " إلى آخر ما أثبتناه من الكلام فيما تقدم ذكره، ثم يكبر ~~تكبيرتين، ويقول بعدهما: " لبيك وسعديك " إلى آخر الكلام فيما تقدم ذكره، ~~ثم يكبر تكبيرتين، ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض " إلى آخر ~~الكلام، ثم يقرأ " الحمد " يفتتحها (3) ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم (4) " ~~فإذا فرغ منها قرأ " قل هو الله أحد " ثلاثين مرة ثم ركع، وسجد وقام إلى ~~الثانية فقرأ " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون " ثلاثين مرة، ويجزيه من ~~ذلك أن يقرأ في الأولة مع " الحمد " " قل هو الله أحد " مرة واحدة وفي ~~الثانية " الحمد و " قل يا أيها الكافرون " مرة واحدة إلا أن الذي ذكرناه ~~من: قراءة كل واحدة منهما ثلاثين مرة أفضل، ثم يقرأ في الست الباقية من ~~النوافل الليل مع " الحمد " ما تيسر له من سور القرآن، ويستحب له أن ms075 يقرأ ~~فيها السور الطوال، وكلما مر بآية فيها ذكر الجنة وقف عندها، وسأل الله ~~الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار، وقف عندها، واستعاذ بالله من النار، ~~ويرتل قراءته، ويجهر فيها (5). # ولا يخاف بالقرآن (6) في صلاة الليل من الفرائض والنوافل، وكذلك (7) يجهر ~~بالقرآن (8) في صلاة الغداة ويخافت به في الظهر والعصر، ولا يخفض صوته # PageV00P122 # فيما يخافت به دون سماع أذنيه القرآن (1). # وإن قرأ في نوافل الليل كلها " الحمد " و " قل هو الله أحد " أحسن (2) في ~~ذلك وأحب له أن يقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " ~~ثلاثين مرة، فإن لم يتمكن من ذلك قرأها عشرا عشرا، ويجزيه أن يقرأها مرة ~~واحدة في كل ركعة إلا أن تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل، وأعظم أجرا. # وينبغي أن يجلس بعد كل ركعتين فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد ~~وآله، ويسأل الله من فضله. # وإن خشي أن يدركه الصبح فليخفف في دعائه، وصلاته، وتمجيده (3)، فإن لم ~~يخش (4) ذلك فليجتهد في العبادة، ويطيل في صلاته، وتمجيده، ودعائه إن شاء ~~الله. # فإذا فرغ من الثماني ركعات قام، فصلى ركعتين، يقرأ في كل واحدة (5) منهما ~~" الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة واحدة، ويتشهد في الثانية منهما، ~~ويسلم ثم قام إلى الثالثة، وهي الوتر، فاستفتح الصلاة بالتكبير، وكبر ثلاثا ~~في ترسل (6) واحدة بعد واحدة، وقال بعد الثالثة منها ما قدمنا ذكره، وكبر ~~تكبيرتين، وقال بعدهما القول الذي رسمناه، وكبر تكبيرتين، وتوجه بعدهما ~~بقوله " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض " إلى آخر الكلام كما فسرنا ~~ذلك، وشرحناه في صفة افتتاح نوافل الزوال، والأولة من كل فريضة، والأولة من ~~نوافل الليل، وبينا أنه سنة في افتتاح سبع صلوات، ثم يقرأ بعد التوجه " ~~الحمد " يفتتحها (7) ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " على # PageV00P123 # ما ذكرناه، فإذا فرغ منها قرأ " قل هو الله أحد " يفتتحها ب‍ " بسم الله ~~الرحمن الرحيم " (1)، فإذا فرغ منها كبر، ورفع يديه (2) حيال صدره (3) ~~للدعاء (4)، وقنت، فقال من تمجيد الله (5)، والثناء عليه ms076 ما يحضره، وصلى ~~على محمد وآله، وسأل الله من فضله، ودعا لأهله وإخوانه من المؤمنين، وسمى ~~من أحب منهم باسمه. # ويستحب أن يقنت في الوتر بهذا القنوت وهو: " لا إله إلا الله الحليم ~~الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين ~~(6)، سبحان الله رب السماوات السبع ورب (7) الأرضين السبع، وما فيهن وما ~~بينهن (8) ورب العرش العظيم، وسلام (9) على المرسلين، والحمد لله رب ~~العالمين، اللهم لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض، لا إله إلا أنت زين ~~السماوات (10) والأرض، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض (11)، لا إله إلا ~~أنت جمال السماوات والأرض، لا إله إلا أنت رب العالمين (12)، لا إله إلا ~~أنت الغفور الرحيم، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت مالك يوم ~~الدين، لا إله إلا أنت مبدء كل شئ، وإليك يعود، لا إله إلا أنت لم تزل، ~~(13) ولا تزال، لا إله إلا أنت الكبير المتعال (14)، لا إله إلا أنت الملك ~~القدوس، لا إله إلا أنت (15) السلام (16) المؤمن المهيمن العزيز الجبار ~~المتكبر، لا إله إلا أنت # PageV00P124 # الكبير، والكبرياء رداؤك، سبحان الله (1) الذي ليس كمثله شئ، وهو السميع ~~(2) البصير (3)، والحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته، وذل كل شئ لعزته، ~~واستسلم كل شئ لقدرته (4)، وخضع كل شئ لملكه، واتضع كل شئ لهيبته، وذل (5) ~~كل شئ لربوبيته فأنت يا رب صريخ المستصرخين، وغياث المستغيثين، والمفرج عن ~~المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف السوء، وكهف ~~المضطهدين (6)، وعماد المؤمنين، إليك ملجأهم ومفزعهم، ومنك (7) رجائهم، وبك ~~(8) استعانتهم (9)، وحولهم وقوتهم، إياك يدعون، وإليك يطلبون، ويتضرعون، ~~ويبتهلون، وبك يلوذون، وإليك يفزعون وفيك يرغبون، وفي مننك (10) يتقلبون ~~(11)، وبعفوك إلى (12) رحمتك يسكنون، ومنك يخافون ويرهبون، لك الأمر من قبل ~~ومن بعد لا تحصى نعمك (13) ولا تعد، أنت جميل العادة (14) والبلاء مستحق، ~~للشكر والثناء، ندبت (15) إلى فضلك، وأمرت بدعائك، وضمنت الإجابة (16) ~~لعبادك، وأنت صادق الوعد، قريب الرحمة، اللهم فإني (17) أشهد (18) على حين ~~غفلة من خلقك: أنك أنت الله ms077 لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك المرتضى، ونبيك ~~المصطفى، أسبغت عليه نعمتك، وأتممت له # PageV00P125 # كرامتك، وفضلت (1) لكرامته (2) آله، فجعلتهم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، ~~وأكملت (3) بحبهم (4) وطاعتهم الإيمان، (5) وقبلت بمعرفتهم والإقرار ~~بولايتهم الأعمال، واستعبدت (6) بالصلاة عليهم عبادك، وجعلتهم مفتاحا ~~للدعاء، وسببا للإجابة، اللهم فصل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم آتهم الوسيلة (7) والفضيلة، ~~وأعطهم من كرامة (8) ونعمة وعطاء أفضله، حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب ~~مجلسا، ولا أحظى عندك منزلة، ولا أقرب منك وسيلة، ولا أعظم (9) شفاعة منهم، ~~اللهم (10) اجعلني من أعوانهم وأنصارهم وأشياعهم، وثبتني (11) على محبتهم، ~~وطاعتهم، والتسليم (12) لهم، والرضا بقضائهم، واجعلني بمحبتهم عندك (13) ~~وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، فإنني (14) أتقرب إليك بهم، وأتوجه ~~إليك بهم، وأقدمهم بين يدي حوائجي ومسألتي، فإن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي ~~(15) عندك، وحجبت دعائي عنك فاستجب لي (16) يا رب بهم دعائي، وأعطني بهم ~~سؤلي ورجائي (17) وتقبل بهم يا رب توبتي، واغفر لي يا رب بهم ذنبي (18)، يا ~~محمد (19) أتقرب بك إلى الله ربي وربك، # PageV00P126 # ليسمع دعائي، ويعطيني (1) سؤلي، ويغفر ذنبي، يا رب أنت أجود من سئل، ~~وأكرم (2) من أعطى، وأرحم من استرحم، يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب ~~يا رب، قلت (3) " ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون " (4)، نعم (5) والله ~~المجيب أنت، ونعم المدعو، ونعم المسؤول، أسألك بنور وجهك، وعز ملكوتك، ~~وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، وبكل اسم تسميت به، وعلمته (6) أحدا ~~من خلقك، أو استأثرت (7) به في علم الغيب عندك أن تغفر لي ما قدمت، وما ~~أخرت (8)، وما أعلنت (9)، وما أسررت، وما أنت أعلم به مني مغفرة جمة، لا ~~تغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا تسألني (10) عن شئ من ذنوبي بعدها أبدا أبدا، ~~وأعطني عصمة لا أعصيك معها أبدا أبدا (11) وخذ بناصيتي إلى محبتك ورضاك، ~~ووفقني لذلك (12)، واستعملني به أبدا أبدا ما أبقيتني، واحفظني من بين يدي ~~(13) ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، ومن تحت (14) قدمي، ~~وامنعني ms078 (15) أن يوصل إلي بسوء، واصرف عني شر كل شيطان مريد، وشر كل جبار ~~عنيد، وشر كل ضعيف من خلقك وشديد، وشر (16) السامة، والهامة، والعامة (17) ~~وشر كل دابة صغيرة أو كبيرة (18) بالليل # PageV00P127 # والنهار (1)، ومن شر فساق العرب والعجم، وشر (2) فسقة الجن والإنس، اللهم ~~من كان (3) ثقته أو رجائه غيرك فأنت يا رب (4) ثقتي ورجائي، أعوذ بدرعك ~~الحصينة أن لا تميتني (5) هدما، ولا ردما، ولا غرقا (6)، ولا عطشا، ولا ~~حرقا (7)، ولا غما (8)، ولا موت الفجائة، ولا أكيل السبع، وأمتني (9) في ~~عافية على فراشي أو في (10) الصف الذي نعتهم في كتابك، فقلت: # " كأنهم بنيان مرصوص " (11)، مقبلين، غير مدبرين، على طاعتك وطاعة رسولك ~~صلى الله عليه وآله (12)، اللهم صل على محمد وآل محمد، واهدني فيمن هديت، ~~وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما ~~قضيت (13) إنك تقضي، ولا يقضى عليك، سبحانك وتعاليت، سبحانك رب البيت، ~~أستغفرك (14)، وأتوب إليك، وأؤمن بك، وأتوكل عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ~~اللهم فتولني، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، يا ~~الله يا الله (15)، ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من نقمتك (16) إلا ~~رحمتك، ولا ينجي (17) منك إلا التضرع إليك، فهب لي (18) من لدنك رحمة، ~~تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي أحييت بها جميع من في البلاد، ~~وبها تنشر (19) ميت (20) العباد (21)، ولا تهلكني # PageV00P128 # غما (1)، حتى تغفر لي، وترحمني، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم ~~العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تملكه رقبتي، اللهم إن ~~رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهلكتني فمن ~~ذا الذي يحول بينك (2) وبيني، أو يتعرض (3) لك بشئ من أمري، وقد علمت أن ~~(4) ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك (5) عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوت، ~~وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك (6)، فلا تجعلني ~~للبلاء غرضا (7)، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني، ونفسني، وأقلني عثرتي، فقد ترى ~~ضعفي وقلة حيلتي، وأنت أحق ms079 من أصلح من عبده فاسدا، وقوم (8) منه إودا، ~~اللهم جامع (9) الخلق لليوم العظيم اجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي، ~~وفي (10) أحبائك محشري، وحوض محمد صلى الله عليه (11) وآله موردي، ومع ~~الملائكة الكرام مصدري، ثم لقني برهانا أقر (12) بحجته، واجعل لي نورا ~~أستضيء بقبسه، (13) ثم أعطني كتابي بيميني، أقر (14) بحسناته (15)، وتبيض ~~(16) بها (17) وجهي، وترجح بها (18) ميزاني، وأمضي (19) بها في المغفورين ~~لهم من عبادك إلى (20) رحمتك ورضوانك، إله (21) العالمين، اللهم صل على ~~محمد وآل محمد، وامنن علي بالجنة برحمتك، # PageV00P129 # وأجرني من النار بعفوك، اللهم تولني، واحفظني، اللهم صل على محمد عبدك ~~ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد وآل ~~(1) محمد كأفضل (2) ما (3) باركت على أحد من خلقك، اللهم صل على أمير ~~المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، اللهم صل على الحسن والحسين سبطي الرحمة ~~وإمامي الهدى، وصل على الأئمة من ولد الحسين: # علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن ~~موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف (4) الحجة عليهم ~~السلام، اللهم اجعله الإمام المنتظر، و (5) القائم الذي به (6) ينتصر، ~~اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا ~~نصيرا، اللهم اجعلني من (7) أنصاره وأعوانه والذابين عنه، إله الحق، رب ~~العالمين، اللهم تم نورك فهديت، فلك (8) الحمد ربنا، وعظم (9) حلمك فعفوت ~~(10) فلك (11) الحمد ربنا، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد ربنا، وجهك أكرم ~~الوجوه، وجهتك خير الجهات، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها، تطاع ربنا فتشكر، ~~وتعصى ربنا فتغفر (12) لمن تشاء، وتجيب (13) المضطر، وتكشف الضر، وتشفي ~~السقيم، وتنجي من الكرب العظيم، لا يجزي (14) بآلائك أحد، ولا يحصي نعمائك ~~قول قائل، اللهم إليك رفعت الأيدي، ونقلت # PageV00P130 # الأقدام، ومدت الأعناق، ودعيت (1) بالألسن، وتقرب (2) إليك بالأعمال، ~~ورفعت الأبصار، ربنا اغفر لنا، وارحمنا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت ~~خير الفاتحين اللهم إنا نشكوا إليك فقد (3) نبينا، وغيبة ولينا (4)، وشدة ~~الزمان علينا، ووقوع الفتن بنا (5)، وتظاهر أعدائنا، وكثرة عددهم، وقلة ms080 ~~عددنا، ففرج يا رب ذلك عنا بفتح منك تعجله، ونصر منك تعزه، وإمام حق تظهره، ~~إله الحق رب العالمين، اللهم (6) اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ~~بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ~~اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا ~~وبالسيئات غفرانا، اللهم اغفر لفلان وفلان - وتسمي من شئت من إخوانك اللهم ~~إني أسألك جميع ما سألتك (7) لنفسي ولوالدي ولإخواني جميعا: من المؤمنين ~~والمؤمنات، وأسألك لي ولهم اليقين (8) والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، ~~اللهم وقد شملنا زيغ الفتن، واستولت علينا غشاوة (9) الحيرة، وقارعنا الذل ~~والصغار، وحكم (10) غير المأمون على دينك، اللهم وقد بلغ الباطل نهايته، ~~واستجمع طريده، ووسق وضرب بجرانه (11) اللهم فاتح (12) له من الحق # PageV00P131 # يدا حاصدة (1)، تصرع (2) قائمه (3)، وتجذ (4) سنامه، حتى يظهر الحق بحسن ~~صورته، اللهم وأسفر (5) لنا عن نهار العدل، وأرناه سرمدا لا ليل فيه، وأهطل ~~(6) علينا بركاته، وأدله (7) ممن ناواه وعاداه، وأحي به القلوب الميتة، ~~واجمع به الأهواء (8) المتفرقة، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام (9) ~~المهملة، اللهم لا تدع (10) للجور دعامة إلا قصمتها (11)، ولا كلمة مجتمعة ~~إلا فرقتها، ولا قائمة إلا خفضتها، اللهم أرنا أنصاره عباديد (12) بعد ~~الألفة، وشتى بعد اجتماع الكلمة، ومقموعي (1 3) الرؤوس بعد الظهور على ~~الأمة (14)، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك (15) عن حرامك، ~~وأوسع علي من رزقك، وأعذني من الفقر، رب (16) إني أسأت، وظلمت نفسي، وبئس ~~ما صنعت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين (17) يديك، فخذ لنفسك ~~رضاها (18) من نفسي، لك العتبى (19) لا أعود، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، ~~العفو العفو يقولها (20) ثلاثمأة مرة أو ما استطعت (21) - اللهم حاجتي التي ~~إن أعطتنيها (22) لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها (23) لم ينفعني ما ~~أعطيتني بعدها # PageV00P132 # فكاك (1) رقبتي من النار، أستغفر الله العظيم (2) لجميع (3) ظلمي وجرمي ~~وإسرافي (4) في أمري، وأتوب إليه - يقولها سبعين مرة - ثم يقول: الحمد لله ~~حق حمده، وصلى الله على صفوته من خلقه محمد وأهل بيته (5). # ثم يركع فإذا رفع رأسه ms081 من الركوع فلينتصب قائما، ويقول إلهي هذا مقام من ~~حسناته نعمة منك، وشكره قليل، وعمله ضعيف، وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ~~ورحمتك، اللهم و (6) قد قلت في كتابك المنزل على نبيك (7) المرسل صلى الله ~~عليه وآله: " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون " (8) ~~طال هجوعي، وقل قيامي، وهذا (9) السحر، وأنا أستغفرك لكل ذنب أذنبته ~~استغفار من لا يملك لنفسه ضرا (10)، ولا نفعا، ولا موتا، ولا حياة، ولا ~~نشورا " (11) ثم يخر ساجدا، ويسجد السجدتين، ويتشهد، فإذا سلم فليقل: " ~~سبحانك ذي الملك والملكوت، سبحان ربي (12) الملك القدوس " يكررها ثلاثا. # ثم يصلي ركعتي الفجر، يفتتح الأولة منهما (13) بالتكبير، ويقرأ " الحمد " ~~و " قل يا أيها الكافرون "، ويقرأ في الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد ~~"، ليكون قد استفتح نوافل الليل ب‍ " قل هو الله أحد " وختمها ب‍ " قل هو ~~الله أحد "، وإذا تشهد في الثانية من ركعتي الفجر، وسلم فليحمد الله، ويثني ~~عليه، # PageV00P133 # ويصلي على محمد وآله، ويسأل الله من فضله. # ويستحب (1) له (2) أن يستغفر الله تعالى في عقب صلاة الفجر سبعين مرة ~~يقول: " أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، وأتوب ~~إليه (3) " ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة. يقول: " اللهم صل على محمد ~~وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، ~~والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله وبركاته " (4) فإن طال ~~عليه ذلك فليقل: " اللهم صل على محمد وآله (5) الطاهرين " يكررها مائة مرة، ~~وكذلك إن طال عليه لفظ الاستغفار الذي ذكرناه فليقل: " أستغفر الله ربي ~~(6)، وأتوب إليه "، ثم يخر ساجدا بعد هاتين الركعتين وتعقيبهما المذكور، ~~ويقول في سجوده: " يا خير مدعو، يا خير مسؤول (7)، يا أوسع من أعطى، يا ~~أفضل (8) مرتجى، (9) صل على محمد وآل محمد (10) واغفر لي، وارحمني، وتب علي ~~إنك التواب الرحيم " (11) وقد روي أنه يقول في سجوده بعد (12) ركعتي الفجر: ~~" يا خير المسؤولين، ويا أجود المعطين، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي، ~~وارحمني، وارزقني، وارزق عيالي من فضلك، إنك ms082 ذو فضل عظيم " (13) وبأي هذين ~~القولين دعا فقد أحسن، فإذا رفع رأسه من سجوده فليقل: " اللهم من أصبح ~~وحاجته إلى غيرك فإني أصبحت وحاجتي ورغبتي إليك، يا ذا الجلال والإكرام ~~(14) "، ثم يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل # PageV00P134 # القبلة، ويقول في ضجعته: " استمسكت بعروة الله الوثقى (1) التي لا انفصام ~~لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، ~~وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس، توكلت (2) على الله، ألجأت (3) ظهري ~~إلى الله، أطلب حاجتي من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ ~~أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله، ونعم الوكيل " (4)، ثم يقرأ ~~الخمس آيات التي قرأها عند قيامه لصلاة الليل من آخر آل عمران، وهي قوله ~~تعالى: " إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي ~~الألباب " إلى قوله: " إنك لا تخلف الميعاد (5) "، فإذا لاح له الصباح، أو ~~قاربه فليقل: " سبحان رب الصباح، سبحان (6) فالق الإصباح " (7)، يكرر هذا ~~القول ثلاث مرات، فإن غلبه (8) النوم فلا حرج عليه، وأحب له أن لا ينام، ~~ويكون مستيقظا، يذكر الله تعالى ويثني عليه، ويسأله من فضله إلى أن يطلع ~~الفجر، فإذا طلع، واستبان له وتحققه، فليؤذن، وليقم، ويتوجه إلى القبلة، ~~ويفتتح الصلاة بسبع تكبيرات كما ذكرناه، ويمجد (9) بينها بما رسمناه فيما ~~تقدم، ويقرأ " الحمد " وسورة معها من السور المتوسطات وأحب له أن تكون سورة ~~" هل أتى على الإنسان "، فإن لم يحسنها، أو لم يتيسر له قرائتها فليقرأ " ~~والفجر "، أو " سبح اسم ربك الأعلى "، ويجزيه سوى هذه السورة غيرها (10) ~~مما تيسر عليه (11) من سور القرآن، ويقرأ في الثانية " الحمد "، و " إنا ~~أنزلناه " # PageV00P135 # أو " قل هو الله أحد "، ويجزيه غيرهما مما تيسر له من السور، فإذا تشهد ~~وسلم مجد الله تعالى بما قدمناه ذكره، وسبح تسبيح الزهراء فاطمة بنت رسول ~~الله صلوات الله عليه وعليها، ثم دعا، فقال: " اللهم صل على محمد وآل محمد، ~~وأقلني عثرتي، واستر عورتي، وآمن روعتي (1) واكفني شر من بغى علي، وانصرني ~~على من ms083 ظلمني، وأرني (2) ثاري فيه، اللهم ما أصبح بي (3) من نعمة أو خير أو ~~عافية فمنك وحدك لا شريك لك، أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع دفع ما ~~أحذر يا رب العالمين (4)، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام ~~والمنن العظام والأيادي الجسام، صل على محمد وآله (5)، وجد علي بفضلك، ~~وامنن علي بإحسانك، واجعلني وأهلي (6) ومالي وولدي في فنائك الذي لا يضام، ~~وفي كنفك الذي لا يرام، يا جار من لا جار له (7) و، (8) يا غياث من يا غياث ~~له، ويا ملاذ من لا ملاذ له، أنت عصمتي ورجائي، وأنت غياثي وعمادي، أصبحت ~~في رجائك، ما لي أمل سواك، فصل (10) على محمد وآل محمد، وصبحني منك بخير، ~~واجعلني منك على خير، وارزقني منك الخير " ثم يصلي على محمد وآله، ويدعو ~~بما أحب، فإذا فرغ من دعائه سجد سجدتي الشكر، وعفر بينهما كما وصفناه، وسأل ~~الله في سجوده من فضله إن شاء الله، ثم يرفع رأسه من السجود فيذكر الله ~~كثيرا إلى أن تطلع الشمس. # فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول: " والله إن ذكر ~~الله تعالى بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب # PageV00P136 # بالسيف (1) في الأرض " (2). # وروي: أن رجلا سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام أن يعلمه دعاء ~~موجزا، يدعو به لسعة (3) الرزق، فقال له: إذا صليت الغداة في كل يوم فقل في ~~دبرها: " سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، وأساله من فضله "، (4) ~~فتعلم ذلك الرجل، ودعا به فما كان بأسرع من أن جائه (5) ميراث، لم يكن ~~يرجوه من جهة قريب (6) له، لم يكن يعرفه، فصار من أحسن أهل بيته حالا بعد ~~أن كان أسوئهم حالا (7). # NoteV00P137N10 باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها ~~والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز والذي ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على ~~المفروض منها والمسنون، وأنا أفضل كل واحد منهما من صاحبه، لتعرف الحقيقة ~~فيه إن شاء الله. # المفروض (8) من ms084 الصلاة أداؤها في وقتها، واستقبال القبلة لها، وتكبيرة ~~الافتتاح، والقراءة والركوع، والتسبيح في الركوع (9)، والسجود، والتسبيح في ~~السجود (10) والتشهد، والصلاة على محمد وآله (11) عليهم السلام فيه، فمن ~~ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له، وعليه # PageV00P137 # الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام. # إن صلى (1) قبل الوقت متعمدا أعاد، وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت وهو ~~منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد. # فإن نسي استقبال القبلة، أو أخطأها، ثم ذكرها، أو عرفها ووقت الصلاة باق ~~أعاد، فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو ~~والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة، كان الوقت باقيا، أو ماضيا. # فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا، أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة، لأنه لا ~~يثبت له شئ من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح. # وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود. # وإن ترك الركوع ناسيا (2)، أو متعمدا أعاد الصلاة. # [فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود ~~وغيره مضى في صلاته، وليس عليه شئ] (3). # وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وإن نسي واحدة منهما، ثم ~~ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه، وسجدها، ثم قام فاستأنف ~~القراءة، أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين، الآخرتين (4) على ما ~~قدمناه، وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم، وسجد سجدتي ~~السهو، وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله. # وإن ترك التسبيح في الركوع و (5) السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة. # وإن ترك التشهد ناسيا قضاه، ولم يعد (6) الصلاة. # PageV00P138 # والسلام في الصلاة سنة، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة. # والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه ~~فيها، أو في غيرها من النوافل، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ~~ذلك في الصلاة. # والتكبير للركوع (1) والسجود سنة، وكذلك ms085 رفع اليدين به، وليس ينبغي لأحد ~~تركه متعمدا، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة. # والقنوت سنة وكيدة، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار، ومن نسيه فلم يفعله ~~قبل الركوع فليقضه بعده، فإن لم يذكر (2) حتى يركع (3) الثالثة قضاه بعد ~~فراغه من الصلاة، فإن لم يفعل ضيع أجرا، وترك سنة وفضلا، وإن لم يكن بذلك ~~مهملا فرضا، ولا مقترفا سيئة وإثما. # وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن، وليس من المفترضات. # والدعاء بعد الفرائض مستحب، وليس من الأفعال الواجبات. # ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان: " اللهم اغفر لنا، وارحمنا، ~~وعافنا، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم (4) الراحمين (5) ". # وأدنى (6) ما يدعي (7) به بعد الفريضة (8) أن يقول الإنسان: " اللهم إني ~~أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك (9) من كل شر (10) أحاط به علمك، ~~وأسألك خشيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " (11). # PageV00P139 # ويجزي في سجدتي الشكر أن يقول في الأولة: " شكرا شكرا شكرا لله " (1) ~~ويقول في التعفير مثل ذلك، وفي السجدة الثانية مثله. # وتسبيح (2) الزهراء عليها السلام في أعقاب الصلوات (3) المفترضات سنة ~~مؤكدة، وهو في أعقاب النوافل مستحب. # وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: لأن أصلي الخمس الصلوات مجردة من ~~نوافلها، و (4) أسبح في عقب (5) كل فريضة منها تسبيح الزهراء عليها السلام ~~(6) أحب إلي من أن أصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، لا أسبح فيما بينها ~~تسبيح (7) فاطمة عليها السلام (8) (9). # وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ~~ذكرا كثيرا " (10) ما حد هذا الذكر؟ فقال: من سبح في عقب (11) كل فريضة ~~تسبح الزهراء فاطمة صلوات الله عليها وآلها فقد ذكر الله ذكرا (12) كثيرا ~~(13) ومن السنة أن يجهر المصلي بالقرآن (14) في صلاة الغداة، والركعتين # PageV00P140 # الأولتين من صلاة المغرب، والركعتين الأوليين (1) من صلاة العشاء الآخرة، ~~ونوافل الليل كلها، ويخافت بالقرآن (2) في صلاة الظهر والعصر، ولكن لا ~~يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن (3). # ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار، أو ms086 (4) الإجهار فيما يجب فيه ~~الإخفات أعاد. # والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن (5) المأمومين، ~~وكذلك يجهر في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، ويصغي إلى قرائته المصلون ~~خلفه. # ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن (6)، كما يجهر به لو كان إماما، ~~وصلاها أربع ركعات، وكذلك من صلى العيدين، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر ~~أيضا فيهما بالقرآن (7)، ولا يخافت به (8) على ما شرحناه. # وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه، ووقتها بعد مضي النصف الأول من ~~الليل، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل. # ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في ~~الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد (9) عشاء الآخرة ~~قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار، أو شغل (10) عنها قضاها ~~ليلا، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار (11). # ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات (12) ومن لم يتمكن من # PageV00P141 # صلاة الليل في آخره فليترك صلاة ليله (1)، ثم ليقضها في أول الليلة ~~الثانية، ويقضي صلاة الليلة الثانية في أول الليلة الثالثة، ولا يتركها على ~~حال. # وروي: أن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إني أحب (2) أن أصلي صلاة ~~الليل ولست أستيقظ لها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنت رجل قد ~~قيدتك ذنوبك (3). # وروي: أن الرجل يكذب الكذبة في النهار فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم ~~صلاة الليل حرم بذلك الرزق (4). # والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب، فلا يقوم في آخر ~~الليل فليقدم صلاته ليلته في أولها بعد صلاة العشاء الآخرة، وكذلك إن أراد ~~المسير (5) في آخر الليل فليصل صلاة ليلته في أولها. # والشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه وثقله عن القيام آخر الليل يقدم صلاته (6) ~~في أول الليل. # ومن ضعف عن صلاة الليل قائما فليصلها جالسا وكذلك من أتعبه القيام في ~~النوافل كلها، وأحب أن يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك، وليجعل كل ركعتين ~~منها بركعة (7) في الحساب. # وإذا ms087 صلى الإنسان جالسا كان بالخيار في جلوسه بين أن يجلس متربعا، أو ~~تاركا إحدى فخذيه على الأرض رافعا الأخرى كما وصفناه في جلوسه للتشهد بين ~~السجدتين في الصلاة. # ويجزي العليل والمستعجل أن يقرئا في الركعتين الأولتين من فرائضهما كلها ~~بسورة " الحمد " وحدها، ويسبحا في الآخرتين بأربع تسبيحات، ويجزيهما في # PageV00P142 # تسبيح الركوع أن يقولا (1) " سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله " (2)، ~~فإن قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات (3)، وكذلك يجزيهما في تسبيح ~~السجود. # وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي: " أشهد أن لا إله إلا الله (4)، ~~وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله " (5). # ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وهي الخمس الصلوات، ولم يصل ~~شيئا سواها أجزأه ذلك في (6) مفترض الصلوات (7)، وإنما جعلت النوافل لجبران ~~الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها، والإهمال لحدودها. # وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها ~~المفروضات (8)، وكان له بالنافلة أجر كبير، وكتب له بها حسنات. # ومن أدركه الصبح، وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها، وخفف فيها ~~القراءة والدعاء، ثم صلى بعدها صلاة الغداة، وإن طلع عليه الفجر، وقد صلى ~~منها أقل من أربع ركعات قطع على (9) الشفع مما انتهى إليه من ذلك، وصلى ~~الغداة، ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام. # ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن ~~آخر وقت صلاة ثانية، فتفوته الثانية بالقضاء. # ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، # PageV00P143 # وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار. # ولا يجوز ابتداء النوافل، ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس، ولا عند ~~غروبها. # ويقضي ما فات من الفرائض في كل حال إلا أن يكون وقت (1) قد تضيق فيه فرض ~~صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة على ما بيناه. # ومن أحب أن يقوم في آخر الليل لا يقتطعه (2) عن ذلك النوم، ويغلبه النعاس ~~فليقرأ قبل منامه في أول الليل ms088 عند اضطجاعه في المنام (3) آخر سورة الكهف: ~~" قل (4) لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ~~ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ~~فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (5)، ~~ثم يقول بعد فراغه من قراءة هاتين الآيتين: " اللهم أيقظني لعبادتك في وقت ~~كذا وكذا " فإنه يستيقظ إن شاء الله (6). # ومن قام في آخر ليلة (7)، وقد قارب طلوع الفجر (8) فخشي أن يبتدي بصلاة ~~الليل، فيهجم (9) عليه الفجر فليبتدء بركعتي الشفع، ثم يوتر بعدها (10) ~~بالثالثة، ويصلي ركعتي الفجر، فإن طلع عليه الفجر أذن، وأقام، وصلى الغداة، ~~ثم قضى الثماني الركعات بعد صلاة الغداة، فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما ~~صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر. # PageV00P144 # وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب‍ " الحمد " و " قل هو الله أحد ~~" مرة واحدة في كل ركعة، وخفف، ليفرغ منها قبل الصباح (1). # وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته، ورتبها في القراءة، ~~والتمجيد (2)، والدعاء على ما وصفناه. # ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من ~~صلاة الليل، فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا ~~يستحب (3) فيه الدعاء، وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين ~~الوقتين أفضلها للدعاء، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن ~~الصادقين عليهم السلام الأخبار (4). # NoteV00P145N11 باب أحكام السهو في الصلاة، وما يجب منه إعادة الصلاة وكل ~~سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين (5) من فرائضه حتى يلتبس عليه ما ~~صلى منهما (6)، أو ما قدم، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة. # ومن سها في فريضة الغداة، أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا ~~تقصران على حال. # ومن سها في الركعتين الآخرتين (7) من الظهر، والعصر، أو (8) العشاء ~~الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة، أو الرابعة فليرجع إلى ms089 ظنه في ذلك، فإن كان # PageV00P145 # ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه (1) في الجميع بنى ~~على الأكثر، وقضى (2) ما ظن أنه فاته، كأنه (3) أوهم (4) في ثالثة أو ~~رابعة، واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن علي أنه في رابعة، ويتشهد، ويسلم، ثم ~~يقوم، فيصلي ركعة واحدة، يتشهد فيها (5)، أو يصلي ركعتين من جلوس، يتشهد في ~~الثانية منهما (6)، ويسلم (7)، فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة ~~وعند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها، أو الركعتان من جلوس لا تضره، ~~وفيها احتياط للصلاة، وتكتب (8) له في الحسنات، ويرغم بها الشيطان (9)، وإن ~~كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة، أو الركعتان ~~من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة. # وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في أحدهما ~~(10) أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك، وإن كان ظنه فيهما سواء بنى على ~~أنه في رابعة، وتشهد، فإذا سلم، قام فصلى ركعتين من قيام، يقرأ في كل واحدة ~~(11) منهما " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح (12) أربع تسبيحات، وتشهد، وسلم، ~~(13) فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة، وإن ~~كان أربعا كانت الركعتان له نافلة، احتاط بهما (14) للصلاة. # ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع، واعتدل وهمه بنى على الأربع (15) # PageV00P146 # وتشهد، وسلم، ثم قام، فصلى ركعتين من قيام، وتشهد، وسلم، ثم صلى (1) ~~ركعتين من جلوس، وسلم (2)، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله ~~تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره، وكتب له في نوافله الصالحات، وإن كان ~~اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة على ما ~~بيناه، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها، والركعتان من قيام نافلة، ~~يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه. # ومن سها عن القراءة حتى يركع (3) مضى في صلاته، ولا إعادة عليه. # فإن سها عن قراءة " الحمد "، ثم ذكرها قبل الركوع، وقد قرأ بعدها سورة، ~~أو بعضها، رجع، فقرأ " الحمد "، ثم أعاد السورة إن ms090 شاء، أو قرأ غيرها من ~~سور القرآن. # ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها، ويقرأ ~~سواها مما أحب ما لم يجاوز (4) في قراءته نصفها، فإن جاوز (5) النصف منها ~~لم يكن له الرجوع إلى غيرها. # ومن قرأ في فرائضه، أو نوافله ب‍ " قل هو الله أحد "، أو " قل يا أيها ~~الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما (6) إلى غيرها (7)، سواء قرأ ~~منها النصف، أو أقل من ذلك، ووجب عليه تمامها على كل حال. # ومن سها عن سجدة من السجدتين، ثم ذكرها، وقد رفع رأسه، وهو جالس سجدها، ~~ولا إعادة عليه، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع، ثم رفع رأسه فابتدأ ~~القراءة، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضاها، وسجد بعدها ~~سجدتي السهو. # PageV00P147 # ومن نسي التشهد الأول، ثم ذكره، وقد قام قبل أن يركع في الثالثة، رجع، ~~فجلس، وتشهد، ثم قام، فاستأنف الثالثة، ولم يعتد بما فعله منها، (1) وإن ~~ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم قضاه، وتشهد، (2) ثم سجد ~~سجدتي السهو. # ومن تكلم متعمدا في الصلاة (3) بما لا يجوز الكلام به في الصلاة أعادها، ~~ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو، ولم تكن عليه إعادة الصلاة. # وسجدتا السهو بعد التسليم يسجد الإنسان كسجوده في صلاته متفرجا (4)، ~~معتمدا على سبعة أعظم حسب ما شرحناه فيما سلف، ويقول في سجوده: " بسم الله ~~وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".، وإن شاء قال: " بسم ~~الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين " (5)، فهو مخير في ~~القولين أيهما قال أصاب السنة، ثم يرفع رأسه، فيجلس، ثم يعود إلى السجود، ~~فيقول ذلك مرة أخرى، ثم يرفع رأسه، ثم يجلس، ويتشهد، ويسلم. # ومن ترك صلاة من الخمس الصلوات متعمدا أو ناسيا، ولم يدر أيها هي صلى ~~أربع ركعات، وثلاث ركعات، وركعتين، فإن كان التي تركها الظهر، أو العصر، أو ~~العشاء الآخرة فالأربع ركعات بدل منها، وقضاء لها، وإن كانت المغرب فالثلاث ms091 ~~(6) قضاء لها، وإن كانت الغداة فالركعتان عوض منها، وقضاء لها. # ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص (7) عددها، ولا عرف أيها هي من # PageV00P148 # الخمس على التعيين، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها (1) ~~فليصل أربعا، وثلاثا، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة (2) وليكثر ~~من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته، وزاد عليه إن شاء الله. # وإن تعين له الفائت بكيفيته، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه (3) على ما ~~شرحناه من التكرار له (4)، واستظهر حتى يحيط (5) علما بأنه قد أداه. # ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان ~~التفاته هذا في نافلة أبطلها، وكان غير حرج في ترك إعادتها. # ومن ظن أنه على طهارة فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر، ~~وأعاد الصلاة وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان ~~نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من ~~النجاسات (6). # ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة. # ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة. # NoteV00P149N12 باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز ~~الصلاة فيه من ذلك ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم ~~يمت لوقع عليه # PageV00P149 # الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس (1) من الدواب كالكلب، والخنزير، ~~والثعلب، والأرنب، وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ (2)، ولا تقع عليها ذكاة. # ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار، ولا لبسه إلا مع ~~الاضطرار، ولا بأس أن تلبسه (3) النساء، ويصلين فيه، وإن تنزهن عنه كان ~~أفضل. # ولا يصلى في الفنك والسمور. # ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه. # ولا بأس بالصلاة في الخز (4) المحض، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا ~~بوبر الأرانب، والثعالب، وأشباههما. # ولا بأس بالصلاة ms092 في ثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن، أو كتان، أو خز خالص، ~~أو يكون سداه شيئا من ذلك، ولحمته إبريسم، أو حرير. (5) وتكره الصلاة في ~~الثياب السود، وليس العمامة من الثياب في شئ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن ~~كانت سوداء. # ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و (6) ~~السراويل، أو قميص سواه غير شفاف. # ويكره (7) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة. # ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا، ولم ~~يجب عليه إعادة الصلاة. # ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد، يأتزر ببعضه، ويرتدي (8) # PageV00P150 # بالبعض الآخر. # ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للإماء والصبيات ~~(1) من حرائر النساء. # ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد ~~الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة. # ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته (2) فيها. # ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجف بعد ذلك. # ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر، أو شراب مسكر، أو فقاع حتى يطهر ~~بالغسل. # ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر النجاسات. # ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار (4)، أو فيها سلاح مجرد، أو فيها ~~صورة، أو شئ من النجاسات. # ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين في قرابها، أو ~~غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه. # وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد (7) لم يضره ذلك. # ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل ولو ~~قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع. # PageV00P151 # وقد (1) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة (2) فيها قبر إمام (3)، والأصل (4) ~~ما ذكرناه. # ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى، إلى ~~القبر من غير حائل بينه وبينه على (5) حال. # ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته ms093 (6) موضع السجود، ~~ويكشف عن فيه لقراءة القرآن. # ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار. # ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه، أو في صف واحد معه، ومتى ~~صلى وهي مسامتة له في (7) صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال ~~صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه (8) قدميه في ~~سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها (9) في صلاتها ما وصفناه. # ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن ~~من (10) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار. # ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في ~~ذلك للنساء. # ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر (11) أو # PageV00P152 # غيره من الثياب. # ولا بأس للرجل أن يصلي (1) في النعل العربي (2) بل صلاته فيها أفضل. # ولا يجوز (3) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها. # ولا تجوز الصلاة في الشمشك. # ويصلى في الخف والجرموق (5) إذا كان له ساق. # ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا. # ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار. # NoteV00P153N13 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها وأعلم أن الله تعالى فضل ~~ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها (8) إلا ما خرج بالدليل من ~~ليلة القدر، فشرفهما، وعظمهما، وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما، ~~لطفا منه جل جلاله لخلقه (9) في المفترض عليهم من العبادات، وإرشادا لهم ~~بمنه إلى الحسنات، ودليلا واضحا في الصالحات. # فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن (10) يوم الجمعة سيد ~~الأيام، تضاعف (11) الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدوات، وتكشف ~~فيه الكربات، وتقضى (12) فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله تعالى ~~فيه (13) عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا فيه أحد من الناس، # PageV00P153 # وعرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من ~~النار، فإن مات في يومه أو ليته (1) مات شهيدا، وبعث آمنا، وما ms094 استخف أحد ~~(2) بحرمته، وضيع حقه إلا كان حقيقا (3) على الله أن يصليه نار جهنم إلا أن ~~يتوب " (4). # وروى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله أنه قال: " ليلة ~~الجمعة ليلة غراء (5)، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب الله (6) ~~له براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب الله (7) له براءة من ~~النار " (8). # وروى عن الباقر عليه السلام: أنه قال: " ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم ~~الجمعة " (9). # وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: " إن الله تعالى (10) اختار من كل ~~شئ شيئا، واختار من الأيام يوم الجمعة " (11). # وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: " إن الله تعالى لينادي في كل ليلة ~~جمعة (12) من أول الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل ~~طلوع الفجر فأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب ~~عليه (13)، ألا عبد مؤمن قد قتر عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه # PageV00P154 # قبل (1) طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن ~~أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه ~~من حبسه وأفرج غمه (3) قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه (4) وأخلي سربه (5)، ~~ألا عبد مؤمن من مظلوم يسألني أن آخذ بظلامته قبل طلوع فجر فأنتصر له، وآخذ ~~بظلامته، قال (6) فما يزال ينادي بها (7) حتى يطلع الفجر " (8). # والصادق عليه السلام أنه قال: في قول الله تعالى: " سوف أستغفر لكم ربي " ~~(9) إنه (10) أخره إلى السحر من ليلة الجمعة (11) وروى عنه عليه السلام: ~~أنه قال: " إن العبد المؤمن ليسأل (12) الله الحاجة فيؤخر قضاها إلى يوم ~~الجمعة، ليختصه (13) بفضل يوم الجمعة " (14) وروي عنه عليه السلام: أنه ~~قال: " إن لله تعالى كرائم في عباده، خصهم (16) بها كل ليلة جمعة ويوم ~~جمعة، فأكثروا فيها (17) من التهليل، والتسبيح، والثناء على الله عز وجل ~~والصلاة على النبي (18) صلى الله عليه وآله (19). # PageV00P155 # وروي عنه عليه السلام: أنه قال: " من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن ~~(1) بشئ غير العبادة، فإن فيه ms095 يغفر الله (2) للعباد، وينزل عليهم الرحمة " ~~فإذا حضرت يرحمك الله ليلة الجمعة فليكن دخولك فيها بالعمل الصالح، و (4) ~~التكبير، والتهليل، والتمجيد (5)، وأكثر فيها من الصلاة على رسول الله (6) ~~صلى الله عليه وآله. # فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " الصدقة (7) ليلة الجمعة ~~ويومها بألف، والصلاة على محمد وآله (8) ليلة الجمعة بألف من الحسنات، ويحط ~~الله فيها (9) ألفا من السيئات، ويرفع فيها (10) ألفا من الدرجات، وإن ~~المصلي على النبي وآله في ليلة الجمعة يزهر (12) نوره في السماوات إلى يوم ~~الساعة، وإن ملائكة الله عز وجل في السماوات ليستغفرون (13) له، ويستغفر له ~~(14) الملك الموكل بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله (15) إلى أن تقوم ~~الساعة " (16). # وروي عنه عليه السلام: أنه قال: " إذا كانت عشية الخميس، وليلة # PageV00P156 # الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب (1)، وصحف الفضة لا ~~يكتبون إلا الصلاة على النبي (2) وآله إلى أن تغيب الشمس من يوم الجمعة " ~~(3). # وأقرأ (4) في صلاة المغرب من ليلة الجمعة بسورة (5) " الجمعة " و " سبح ~~اسم ربك الأعلى "، وقل (6) في آخر سجدة من نوافلها: " اللهم إني أسألك ~~بوجهك الكريم، واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي ~~العظيم " (7) سبع مرات. # واقرأ في (8) العشاء الآخرة ما قرأت به في المغرب: # وأقرأ في صلاة الغداة من يوم الجمعة بسورة " الجمعة " و " قل هو الله أحد ~~"، وقل في السجدة الأولى منها: " يا خير المسؤولين، ويا (9) أوسع المعطين ~~ارزقني، وارزق عيالي من فضلك، إنك ذو الفضل العظيم " (10) واقرأ في الظهر ~~والعصر منه بسورة (11) " الجمعة " و " المنافقين "، تجعل سورة " الجمعة " ~~في سائر ما عددناه من الصلوات في الركعة الأولى منها، والسورة الأخرى في ~~الثانية. # ويستحب أن يقرأ في كل ليلة جمعة سورة " الكهف "، فإنه روي عن # PageV00P157 # الصادق عليه السلام أنه قال (1): من قرأ " الكهف " (2) في ليلة الجمعة ~~كانت له كفارة لما (3) بين الجمعة إلى الجمعة (4). # ويستحب أن يقرأ في دبر الغداة (5) من كل يوم جمعة سورة " الرحمن " فإنه ~~روي عن الصادق عليه السلام: أنه ms096 قال: " اقرأ (6) في دبر الغداة من يوم ~~الجمعة سورة " الرحمن "، وقل كلما قرأت " فبأي آلاء ربكما تكذبان " -: # " لا بشئ من الآئك رب (7) أكذب " (8). # ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة. # فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: " غسل الجمعة، والفطر ~~سنة في السفر والحضر " (9). # وروي عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: " يجب غسل الجمعة على كل ذكر ~~وأنثى من حر وعبد " وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ رجلا ~~قال له: " لأنت (10) أعجز من تارك غسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر من ~~الجمعة إلى الجمعة الأخرى " (11) فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة (12) فخذ ~~شيئا من شاربك، وقلم أظفارك، واغتسل، فإنه روي عن الباقر عليه السلام أنه ~~قال: " من أخذ شيئا من شاربه # PageV00P158 # وأظفاره في كل يوم جمعة، وقال حين يأخذ (2): بسم الله وبالله، وعلى سنة ~~محمد وآل محمد (3) صلى الله عليه وآله وسلم لم تسقط منه قلامة، ولا جزازة ~~إلا كتب (4) له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه " (5) وكلما ~~قرب غسلك من الزوال كان أفضل. # وقل في غسلك: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن (6) محمدا ~~عبده ورسوله صلى الله عليه وآله (7)، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من ~~المتطهرين " (8) والبس أنظف ثيابك، وامسس شيئا من الطيب جسمك إن حضرك، ثم ~~امض إلى المسجد الأعظم في بلدك، وعليك السكينة والوقار، فإنه روي عن مولانا ~~أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: " صلاة في المسجد الأعظم مائة ~~(9) صلاة " (10)، وقل وأنت متوجه إلى المسجد: " اللهم من تهيأ، وتعبأ، ~~وأعد، واستعد لوفادة (11) إلى مخلوق رجاء رفده (12)، وجوائزه ونوافله فإليك ~~يا سيدي وفادتي، وتهيئتي، (13) وتعبيتي، وإعدادي، واستعدادي رجاء رفدك، ~~وجوائزك، ونوافلك " (15). # وصل ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل # PageV00P159 # الزوال، وركعتين حين تزول (1)، استظهر بهما في تحقيق الزوال. # ثم أذن، وأقم، وافتتح الفرض بسبع تكبيرات، تتوجه في السابعة منها، واقرأ ~~" الحمد " وسورة ms097 " الجمعة "، فإذا قمت إلى الثانية فأقرأ (2) " الحمد "، ~~وسورة " المنافقين "، تجهر بالقراءة في الركعتين جميعا، فإذا فرغت من ~~السورة فارفع يديك (3) حيال صدرك للقنوت، واقنت بما قدمنا شرحه وإن شئت أن ~~تقنت بغيره فقل بعد كلمات الفرج المقدم ذكرها: " اللهم صلى على محمد وآل ~~محمد كما هديتنا به، اللهم صلى على محمد وآل محمد كما أمرتنا بالإيمان به، ~~اللهم اجعلنا ممن اخترت لدينك، وخلقت (4) لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد ~~إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب " (5)، وإن شئت فقل: # " اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني فيك اليقين، ~~وأسألك العفو والعافية والمعافاة والمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة " ~~(7)، فكل واحد من هذا قد جاءت به رواية ويجزيك بدلا من جميعه (8) ما نفث به ~~صدرك على لسانك من تمجيد الله عز وجل والمسألة لحوائجك، قل لفظ ذلك أم كثر ~~فإذا ركعت، وسجدت، وتشهدت قمت إلى الثالثة فسبحت فيها، وكذلك الرابعة (9). # فإذا سلمت فسبح تسبيح الزهراء فاطمة (10) صلوات الله عليها وآلها واقرأ " ~~الحمد " مرة واحدة " (11) و " قل هو الله أحد " سبع مرات، و " قل أعوذ برب # PageV00P160 # الفلق " سبع مرات، و " قل أعوذ برب الناس " سبع مرات، واقرأ آية الكرسي ~~مرة واحدة، وآية السخرة " إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ~~أيام ثم استوى على العرش " إلى قوله " إن رحمة الله قريب من المحسنين " (1) ~~مرة واحدة، واقرأ آخر التوبة (2): " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ~~عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا ~~هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " (3) مرة واحدة، فإنه روي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: " من قرأ هذه الآيات حين يفرغ من صلاة الجمعة ~~قبل أن يثني رجله (4) كانت كفارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة " (5) ثم ~~ارفع يديك للدعاء، وقل: " اللهم إني تعمدت إليك بحاجتي (6)، وأنزلت بك ~~اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وأنا لمغفرتك أرجى مني لعملي (7)، ولمغفرتك ~~ورحمتك أوسع لي من ms098 ذنوبي (8) فتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير ~~ذلك عليك، ولفقري إليك، فإني لم أصب خيرا قط إلا منك، ولم يصرف عني أحد سوء ~~قط غيرك (9)، وليس أرجو لآخرتي ودنياي سواك، ولا ليوم فقري وتفردي من الناس ~~في حفرتي غيرك، فصل على محمد وآل محمد (10) واقض لي حوائجي من حوائج الدنيا ~~والآخرة، يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واجعلني من أهل ~~الجنة التي حشوها بركة، وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله ~~(11) وأبينا إبراهيم # PageV00P161 # عليه السلام " (1). # ثم قم، فأذن للعصر، وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات على شرح ذلك في صلاة الظهر، ~~واقرأ فيها بالسورتين كما قدمناه، وسبح في الآخرتين (2) منها كما وصفناه إن ~~شئت وقراءة الحمد فيهما أفضل (3)، فإذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة الزهراء ~~صلوات الله عليها، واستغفر الله تعالى بعده سبعين مرة، تقول في استغفارك: " ~~أستغفر الله ربي، وأتوب إليه ". وصل على محمد وآله سبع مرات، تقول: " اللهم ~~صل على محمد وآل (4) محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم ~~بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله، وبركاته " ~~(5)، تكرره سبع مرات، ثم تصلي على محمد وآله بلفظ آخر مأة مرة، تقول في كل ~~مرة: " اللهم صل على محمد وآله محمد (6)، وعجل فرجهم " (7) إلى تمام المأة ~~مرة، ثم ادع بدعاء العصر في سائر الأيام، وادع بعده بما شئت [وصل تمام ~~نوافل الجمعة ست (8) ركعات، لتكمل بذلك عشرين ركعة، وإن شئت صليت العشرين ~~بأجمعها قبل فريضة الظهر، وإن شئت صلها (9) بعد الفريضتين، وإن شئت صليت ~~منها عشر ركعات قبل الفرضين، وعشرا بعدهما، كل ذلك أنت مخير فيه] (10). # واعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين عليهم السلام أن الله جل # PageV00P162 # جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض ~~فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة. فقال جل من قائل: " يا أيها الذين ~~آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم ~~خير لكم إن كنتم تعلمون ms099 " (1). # وقال الصادق عليه السلام: " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على ~~قلبه " (2) (3). # ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون ~~على صفات يتقدم الجماعة، ويخطبهم (4) خطبتين، يسقط بهما وبالاجتماع عن ~~المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان. # وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره (5) الله ~~تعالى منهم. # وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع. # وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم، فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره ~~حكم عدم الإمام. # والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا، بالغا، طاهرا في ~~ولادته، مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته (6)، مسلما، # PageV00P163 # مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته (1)، مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان ~~كذلك، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع. # ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في ~~الأولى من الركعتين في فريضته (2). # ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه. # ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية ~~وندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حدثنا أبو عبد الله عليه ~~السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: # نغدوا عليك، فقال: " لا (3)، إنما عنيت ذلك عندكم " (4). # ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله، ومسجد قبيلته غير أن إتيان ~~المسجد الأعظم على كل حال، لا ضرر فيها، أفضل. # وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة: الطفل الصغير، والهرم الكبير، ~~والمرأة، والمسافر، والعبد، والمريض، والأعمى، والأعرج، ومن كان منها ~~بالمسافة على أكثر من فرسخين. # ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت ~~الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام: (5) أن ~~النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه (6) في الأول، فإذا زالت الشمس ~~نزل عليه جبرئيل عليه السلام (7)، فقال (8) له: # PageV00P164 # يا محمد قد زالت الشمس، فصل، ms100 فلا يلبث أن يصلي (1) بالناس، فإذا فرغ من ~~صلاته أذن بلال العصر (2)، فجمع بهم العصر، وانصرف أهل البوادي، والأطراف، ~~والأباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة (3) إلى منازلهم، فأدركوها قبل الليل ~~(4)، فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة. # ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة، ولا بأس بتأخيرها إلى بعد ~~العصر. # ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض. # والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وبه ~~ثبتت السنة (5) إلا في يوم الجمعة، فإن الجمع بينهما أفضل، وهو السنة (6)، ~~وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات، وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام ~~سنة، لا يجوز تعديها. # وأقل ما يكون بين الجماعتين (7) على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال. # ولا جماعة (8) إلا بخطبة، وإمام. # NoteV00P165N14 باب صلاة شهر رمضان وأعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان ~~على سائر الشهور لما علم من # PageV00P165 # المصلحة في ذلك لخلقه، فحكم به في الكتاب المسطور، وأوجب فيه الصوم ~~إلزاما، وأكد فيه المحافظة على الفرائض تأكيدا، وندب فيه إلى أفعال الخير ~~ترغيبا، وعظم رتبته (1)، وشرفه، وأعلا شأنه (2)، وشيد بنيانه، فخبر جل ~~اسمه: # أنه أنزل فيه القرآن العظيم، وأن فيه ليلة خيرا (3) ألف شهر للعالمين ~~(4). # وكان مما ندب إليه من جملة ما رغب فيه، وحث عليه، ألف ركعة يأتي بها ~~العبد في جميعه تقربا إليه (5)، وهي مع ذلك جبران لما يدخل من الخلل في ~~الفرائض عليه فافهمها أرشدك الله، وحصل علمها، واعزم على تأديتها تكن من ~~المخلصين. # إذا كان أول ليلة من الشهر، وصليت المغرب ونوافلها الأربع فقم، فصل ثماني ~~ركعات، تقرأ في كل ركعة " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " ~~أو (6) " قل هو الله أحد "، ويجزيك بدلها ما تيسر من القرآن، غير أن ~~قرائتهما أفضل، فإذا فرغت من الثماني ركعات صرت إلى طعامك، فإذا دخل وقت ~~العشاء الآخرة صليتها، وعقبت، ودعوت، ثم قمت، فصليت اثنتي عشرة ركعة، تقرأ ~~فيها ما قدمنا ذكر الرغبة (7) فيه من سورة " الإخلاص " و " إنا ms101 أنزلناه في ~~ليلة القدر "، ويجزيك أيضا بدلا من ذلك ما تيسر من القرآن، فإذا فرغت من ~~الاثنتي عشرة ركعة كنت مكملا بها عشرين ركعة، تأتي بها على الترتيب في كل ~~ليلة من الشهر إلى ليلة تسع عشرة، وهي الليلة التي ضرب فيها مولانا أمير ~~المؤمنين عليه السلام، وتجعل الوتيرة في عقب هذه الصلاة المذكورة، لتكون ~~ختاما لها. # فإذا حضرت ليلة تسع عشرة فاغتسل فيها (8) قبل مغيب الشمس، فإذا # PageV00P166 # صليت المغرب ونوافلها الأربع والعشاء الآخرة فصل بعدها مأة ركعة، تكثر ~~فيها من قراءة: " إنا أنزلناه في ليلة القدر "، والصلاة على رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، والصلاة على أمير المؤمنين وذريته الأئمة المهديين (1) ~~صلوات الله عليهم أجمعين، والابتهال في اللعنة والدعاء على ظالمهم، من ~~الخلق أجمعين، وتجتهد في الدعاء لنفسك، ولوالديك، ولإخوانك من المؤمنين، ~~وتعقبها بالوتيرة على ما قدمناه. # فإذا كانت ليلة عشرين عدت إلى الترتيب في صلاتك (2) العشرين. # فإذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين ~~عليه السلام اغتسلت قبل (3) مغيب الشمس كما صنعت (4) ليلة تسع عشرة، وصليت ~~بعد العشاء الآخرة مأة ركعة، تقرأ فيها بإحدى السورتين المقدم ذكرهما (5)، ~~تفصل بين كل ركعتين بإكثار (6) من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وتكثر من ~~الابتهال إلى الله تعالى في تعذيب قتلة (7) أمير المؤمنين عليه السلام ~~وذريته الراشدين عليهم السلام، واللعنة لهم بأسمائهم، ومن أسس لهم ذلك، ~~وفتح لهم فيه الأبواب، وسهل الطرق، ومن اتبعهم على ذلك من سائر العالمين، ~~وتجتهد في الدعاء لنفسك، ولوالديك، ولإخوانك من المؤمنين. # فإذا كانت ليلة (8) اثنتين وعشرين صليت ثماني ركعات بعد المغرب، واثنتين ~~وعشرين بعد العشاء الآخرة، تكملها ثلاثين ركعة. # PageV00P167 # فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسلت عند مغيب الشمس، وصليت بعد العشاء ~~الآخرة مائة ركعة، تقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه ~~في ليلة القدر "، وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ~~وتتوب إلى الله ms102 جل اسمه من ذنوبك، وتكثر من الاستغفار، وتجتهد في الدعاء، ~~والمسألة، وتذكر حوائجك، فإنها الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر. # ثم تصلي في كل ليلة من السبع الليالي الباقية ثلاثين ركعة على ما قدمنا ~~ترتيبه: من ثمان بين العشائين، واثنتين وعشرين بعد عشاء الآخرة، فتكمل جميع ~~صلواتك على هذا الحساب تسع مائة وعشرين ركعة، يبقى تمام الألف ثمانون ركعة. # تصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات: أربعا منها صلاة مولانا أمير ~~المؤمنين عليه السلام تقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة واحدة و " قل هو ~~الله أحد " خمسين مرة. # وركعتين صلاة السيدة فاطمة صلوات الله عليها، تقرأ في الأولى منهما " ~~الحمد " مرة (1) و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " مائة مرة، وفي الأخرى " ~~الحمد " (2) و " قل هو الله أحد " مائة مرة، فإذا سلمت سحبت تسبيح الزهراء ~~عليها السلام "، وقد قدمنا ذكره، وهو مائة تسبيحة: منها أربع وثلاثون ~~تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة. # وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب " عليه السلام "، وهي تسمى صلاة ~~الحبوة، تقرأ في الأولى منها " الحمد " و " إذا زلزلت الأرض زلزالها "، وفي ~~الثانية " الحمد " و " العاديات "، وفي الثالثة " الحمد " و " إذا جاء نصر ~~الله "، وفي الرابعة " الحمد " و " قل هو الله أحد "، وتسبح، وتحمد، وتهلل، ~~وتكبر في # PageV00P168 # كل ركعة منها خمسا وسبعين مرة، تكمل بذلك (1) في الأربع ركعات ثلاثمائة ~~مرة، تقول في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع في دبر السورة " سبحان ~~الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " خمس عشرة مرة، وتقوله ~~في الركوع عشرا، وتقوله عند قيامك من الركوع وأنت منتصب عشرا، وتقوله في ~~السجود عشرا، وتجلس بين السجدتين فتقوله عشرا، وتسجد الثانية فتقوله فيها ~~عشرا، وترفع رأسك منها فتجلس وتقوله عشرا، وتنهض إلى الثانية فتقرأ فيها، ~~فإذا فرغت من القراءة صنعت مثل صنيعك (2) في التسبيح الأول، وتشهدت، وسلمت، ~~وتصنع في الآخرتين (3) مثل ذلك، وتقول في السجدة الأخيرة (4) من هذه الصلاة ~~بعد فراغك من العشر تسبيحات: " سبحان من ms103 لبس العز والوقار، سبحان من تعطف ~~بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شئ ~~علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والأمر (5)، اللهم إني أسألك ~~بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم (6)، وكلماتك ~~التامات التي تمت صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا ~~وكذا " (7) وتسأل حوائجك، فإذا سلمت من هذه الأربع ركعات أكملت بها مع ما ~~تقدمها من الست ركعات في أربع جمع أربعين ركعة، تتم بها مع (8) ما تقدم من ~~النوافل تسع مائة وستين ركعة. # PageV00P169 # فإذا كان آخر جمعة من الشهر صليت ليلة الجمعة عشرين ركعة من صلاة أمير ~~المؤمنين عليه السلام، وليلة السبت عشرين ركعة من صلاة السيدة فاطمة صلوات ~~الله عليها، فتكمل ألفا لا شبهة فيها. # واعلم أن هذه الألف ركعة هي سوى نوافلك التي تطوع بها في سائر الشهور من ~~نوافل الليل والنهار، إذ هي لعظيم (1) حرمة شهر رمضان زيادة عليها، فلا ~~تدعن تلك لاستعمال هذه، ولا هذه لتلك، واجمع بينهما، واسأل الله تعالى ~~المعونة والتوفيق لها (2)، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال حين فرغ ~~من شرح هذه الصلاة للمفضل بن عمر (3) الجعفي " رضي الله عنه ": (4) يا مفضل ~~ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم (5). # ولكل ركعتين من هذه الألف ركعة دعاء مخصوص يدعى به في دبرهما، أنا ذاكر ~~(6) طرفا منه يكفي (7) المقتصر عليه في باب الاختصار، إذ الإتيان بجميعه ~~يطول وينتشر، فيخرج (8) به عند إيراده على كماله عن غرضنا في ترتيب هذا ~~الكتاب، ومتى أراده مريد فليطلبه في كتاب الصيام لعلي (9) بن حاتم " رضي ~~الله عنه "، فإنه يجده مفصلا على النظام، مستقصى فيه على التمام، وبالله ~~التوفيق. # ويستحب أن يصلي الإنسان في ليلة النصف من شهر رمضان مأة ركعة زيادة على ~~الألف، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال # PageV00P170 # أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: (1) من صلى ليلة النصف من شهر رمضان ms104 ~~مأة ركعة، يقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " (2) و " قل هو الله أحد " ~~عشر مرات أهبط الله (3) إليه من الملائكة عشرة، يدرؤون (4) عنه أعدائه من ~~الجن والإنس، وأهبط إليه (5) عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار (6). # ويستحب أن يصلي ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الأولى منهما " الحمد " و " ~~قل هو الله أحد " ألف مرة، وفي الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة ~~واحدة، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: من ~~صلى هاتين الركعتين في ليلة الفطر لم يسأل الله (7) شيئا إلا أعطاه (8). # وقد بينا موضع الوتيرة مع نوافل شهر رمضان، وذكرنا أنه في عقبها، فمن لم ~~يصل هذه النوافل صلاها عقيب الفرض، لتكون خاتمة صلاته قبل منامه إن شاء ~~الله تعالى. # NoteV00P171N15 باب الدعاء بين الركعات ويدعى في دبر الركعتين الأولتين ~~من نوافل شهر رمضان كل ليلة بعد التسليم منهما، فيقال: " اللهم أنت الأول ~~فليس قبلك شئ، وأنت الآخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت ~~الباطن فليس # PageV00P171 # دونك شئ، وأنت العزيز الحكيم، اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا ~~وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلى الله عليه ~~وعليهم، ورحمة الله وبركاته " (1). # ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال: الحمد لله ~~الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي بطن فخبر، ~~والحمد لله الذي يحيي الموتى، وهو على كل شئ قدير، والحمد لله الذي تواضع ~~كل شئ لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته، والذي استسلم كل شئ لقدرته، ~~والحمد لله الذي خضع كل شئ لملكوته، والحمد لله الذي يفعل ما يشاء، و (2) ~~لا يفعل ما يشاء غيره، اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، ~~وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلى الله عليه وعليهم، ~~والسلام عليه (3)، ورحمة الله وبركاته " (4). # ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال " اللهم إني ms105 ~~أسألك بمعاني (5) جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم (6) لنفسك، ~~المأمونون على سرك، المحتجبون بغيبك (7)، المستسرون (8) بدينك (9) المعلنون ~~له، الواصفون لعظمتك، المتنزهون عن معاصيك (10)، الداعون إلى سبيلك، # PageV00P172 # السابقون في علمك، الفائزون بكرامتك، أدعوك على (1) مواضع حدودك، وكمال ~~طاعتك، وبما دعاك به ولاة أمرك أن تصلي على محمد وآل محمد (2)، وأن تفعل بي ~~ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله " (3) (4). # ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال: " يا ذا المن ~~لا من (5) عليك، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجين، ومأمن الخائفين ~~(6)، وجار المستجيرين، إن كان في أم الكتاب عندك إني شقي، أو محروم (7)، أو ~~مقتر علي في (8) رزقي فامح من أم الكتاب شقائي (9) وحرماني واقتار رزقي، ~~واكتبني عندك (10) سعيدا، موفقا للخير، موسعا علي في (11) رزقي، فإنك قلت ~~في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله (12) " يمحو الله ما ~~يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " (13) وقلت: " و (14) رحمتي وسعت كل شئ " ~~(15)، وأنا شئ، فلتسعني رحمتك (16) يا أرحم الراحمين، وصلى (17) الله على ~~محمد وآل محمد " (18) (19). # وادع بما أحببت، فإذا فرغت من الدعاء فاسجد، وقل في سجودك: # PageV00P173 # " اللهم أغنني (1) بالعلم، وزيني بالحلم، وكرمني بالتقوى، وجملني ~~بالعافية يا ولي العافية، عفوك عفوك (2) من النار " (3). # ثم ارفع رأسك من السجود، وادع، فقل: " يا الله (4) يا الله يا الله (5)، ~~أسألك (6) يا لا إله إلا أنت باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمن، يا ~~الله (7)، يا رب، يا قريب، يا مجيب، يا رب السماوات والأرض (8)، يا ذا ~~الجلال والإكرام، يا حنان (9)، لا إله (10) إلا أنت، يا قيوم، أسألك بكل ~~اسم (11) هو لك، تحب أن تدعى به، وبكل دعوة دعاك بها أحد من الأولين ~~والآخرين، فاستجبت له (12)، أن تصرف (13) قلبي إلى خشيتك ورهبتك، وأن ~~تجعلني من المخلصين، وتقوي (14) أركاني كلها لعبادتك، وتشرح (15) صدري ~~للخير والتقى، وتطلق (16) لساني لتلاوة كتابك، يا ولي المؤمنين، صل على ~~محمد وآل محمد " (17)، وادع بما أحببت. # فإذا قمت إلى نوافلك من تمام العشرين بعد العشاء الآخرة فصل ms106 ركعتين، ~~وادع، فقل: " اللهم إني أسألك ببهائك، وجلالك، وجمالك، وعظمتك، ونورك، وسعة ~~رحمتك، وبأسمائك، وعزتك، وقدرتك، ومشيئتك (18)، ونفاذ # PageV00P174 # أمرك، ومنتهى رضاك، وشرفك، وكرمك، ودوام عزك، وسلطانك، وفخرك، وعلو شأنك ~~(1)، وقديم منك، وعجيب آياتك، وفضلك، وجودك (2)، وعموم رزقك، وعطائك، ~~وخيرك، وإحسانك، وتفضلك (3)، وامتنانك، وشأنك، وجبروتك، وأسألك بجميع ~~مسائلك أن تصلي على محمد وآله محمد، وأن تنجيني (4) من النار، وتمن علي ~~بالجنة، وتوسع علي من الرزق (5) الحلال، وتدرأ عني شر فسقة العرب والعجم، ~~وتمنع لساني من الكذب، وقلبي من الحسد، وعيني من الخيانة (6)، فإنك (7) ~~تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وترزقني في عامي هذا وفي كل عام الحج ~~والعمرة، وتغض بصري، وتحصن فرجي، وتوسع رزقي، وتعصمني من كل سوء يا أرحم ~~الراحمين " (8). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك حسن الظن بك (9)، ~~والصدق في التوكل عليك، وأعوذ بك أن تبتليني ببلية تحملني ضرورتها على ~~التعود (10) بشئ من معاصيك، وأعوذ بك أن تدخلني في حال كنت أكون فيها في ~~حال عسر (11) أو يسر (12) أظن أن معاصيك أنجح لي من (13) طاعتك، وأعوذ بك ~~أن أقول قولا حقا (14) التمس به سواك، وأعوذ بك أن تجلعني عظة لغيري، وأعوذ ~~بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني (15) مني، # PageV00P175 # وأعوذ بك أن أتكلف (1) طلب ما لم تقسم (2) لي، وما قسمت لي من قسم، أو ~~(3) رزقتني (4) من رزق فآتني به في يسر منك وعافية حلالا طيبا، وأعوذ بك من ~~كل شئ زحزح بيني وبينك، أو باعد بيني وبينك (5)، أو نقص به من (6) حظي عندك ~~(7)، أو صرف وجهك الكريم عني، وأعوذ بك أن تحول خطيئتي، أو (8) ظلمي، أو ~~جرمي، أو (10) إسرافي على نفسي، أو اتباع (11) هواي، أو استعمال (12) شهوتي ~~دون مغفرتك (13)، ورضوانك، وثوابك، ونائلك، وبركاتك (14)، وموعودك (15) ~~الحسن الجميل على نفسك " (16). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك، ~~ومواجب (17) رحمتك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، ~~والنجاة من النار، اللهم دعاك الداعون ودعوتك، وسألك السائلون وسألتك، وطلب ~~(18) الطالبون وطلبت (19)، اللهم أنت (20) الثقة والرجاء، ms107 وإليك منتهى ~~الرغبة والدعاء في الشدة والرخاء، اللهم اجعل اليقين في قلبي، والنور في ~~بصري، والنصيحة في صدري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا # PageV00P176 # واسعا واسعا واسعا (1) غير ممنون، ولا محظور (2) فارزقني، وبارك لي فيما ~~رزقتني (3)، واجعل غناي في نفسي، ورغبتي فيما عندك برحمتك (4) يا أرحم ~~الراحمين " (5). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا ~~تشغلني بطلب ما قد (6) تكفلت (7) لي به (8)، اللهم إني أسألك إيمانا لا ~~يرتد (9)، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله في أعلى ~~جنة الخلد، اللهم إني أسألك رزق يوم بيوم، لا قليلا فأشقى، ولا كثيرا فأطغى ~~(10)، اللهم ارزقني من فضلك ما ترزقني به الحج والعمرة في عامي هذا، ~~وتقويني به على الصوم والصلاة، فإنك أنت ربي، ورجائي، وعصمتي، ليس لي (11) ~~معتصم إلا أنت، ولا (12) رجاء غيرك، ولا منجا منك إلا إليك، فصل على محمد ~~وآل محمد، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني (13) برحمتك عذاب ~~النار " (14). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين فقول: " اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ~~وبيدك الخير كله (15) وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره (16) وأنت منتهى ~~الشأن (17) كله، اللهم إني أسألك الخير (18) كله، وأعوذ بك من الشر # PageV00P177 # كله، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا ~~تأخير ما عجلت، اللهم وأوسع علي من فضلك، وارزقني من بركاتك (1)، واستعملني ~~في طاعتك، وتوفني عند انقضاء أجلي على سبيلك ولا تول أمري غيرك، ولا تزغ ~~قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " (2). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله، ~~وبجميع رسل الله (3)، وبجميع (4) ما أنزلت به جميع (5) رسل الله (6)، وأشهد ~~أن وعد الله حق، ولقائه حق، وصدق (7) المرسلون، والحمد لله رب العالمين، ~~وسبحان الله كلما سبح الله شئ، وكما يحب الله أن يسبح، والحمد لله كلما حمد ~~الله ms108 شئ، وكما يحب الله أن يحمد، ولا إله إلا الله كلما هلل الله شئ، وكما ~~يجب الله أن يهلل، والله أكبر كلما كبر الله شئ، وكما يحب الله أن يكبر، ~~اللهم إني أسألك مفاتيح (8) الخير، وخواتيمه، وشرائعه، وفوائده، وبركاته ~~(9) ما بلغ علمه علمي، وما قصر عن إحصائه حفظي، اللهم انهج لي (10) أسباب ~~معرفته، وافتح لي أبوابه، وغشني بركات رحمتك، ومن علي بعصمة عن الإزالة عن ~~دينك، وطهر قلبي من الشك (11) ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل معاشي عن آجل ~~ثواب (12) آخرتي، واشغل قلبي بحفظ # PageV00P178 # ما لا يقبل (1) مني (2) جهله، وذلل لكل خير لساني، وطهر من الرياء قلبي، ~~ولا تجره في مفاصلي (3)، واجعل عملي (4) خالصا لك، اللهم إني أعوذ بك من ~~الشر، وأنواع الفواحش كلها ظاهرها، وباطنها، وغفلاتها، وجميع ما يريدني به ~~(5) الشيطان العنيد (6) مما أحطت بعلمه، وأنت القادر على صرفه عني، اللهم ~~إني أعوذ بك من طوارق الجن والإنس، وزوابعهم، (7) وبوائقهم (8)، ومكائدهم، ~~ومشاهد الفسقة من الإنس والجن (9) (10)، وأن أستزل عن ديني، فتفسد (11) علي ~~آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا (12) منهم علي في معاشي، أو بعرض (13) بلاء ~~يصيبني منهم لا قوة لي به (14) ولا صبر لي على احتماله، فلا تبتليني يا ~~إلهي بمقاساته، فيمنعني ذلك من ذكرك، أو يشغلني عن (15) عبادتك، أنت العاصم ~~(16)، الدافع، المانع، الواقي من ذلك كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي، ~~معيشة (18) أقوى بها على طاعتك، وأبلغ بها رضوانك، وأصير بها بمنك (19) إلى ~~دار الحيوان (20) غدا، وارزقني (21) # PageV00P179 # رزقا حلالا (1) يكفيني، ولا ترزقني رزقا يطغيني، ولا تبتليني (2) بفقر ~~أشقى به، مضيقا علي (3)، وأعطني حظا وافرا في آخرتي، ومعاشا واسعا (4)، ~~هنيئا، مريئا في دنياي، ولا تجعل الدنيا لي سجنا، ولا تجعل فراقها علي ~~حزنا، أجرني من فتنتها (5)، واجعل عملي فيها مقبولا، وسعيي فيها (6) ~~مشكورا، اللهم ومن أرادني فيها (7) بسوء فأرده، ومن كادني فيها (8) فكده، ~~واصرف عني هم من أدخل علي (9) همه، وامكر بمن (10) مكر بي، (11) فإنك خير ~~الماكرين، وافقأ (12) عني عيون الكفرة الظلمة، الطغاة، الحسدة، اللهم أنزل ~~(13) علي منك سكينة، وألبسني درعك ms109 الحصينة، واحفظني بسترك الواقي (14)، ~~وحللني عافيتك النافعة، وصدق قولي وفعلي، وبارك لي في أهلي ومالي وولدي ~~(15) وما قدمت، وما (16) أخرت، وما أغفلت وما تعمدت، وما توانيت، وما ~~أسررت، وما أعلنت (17) فاغفر (18) لي يا أرحم الراحمين، وصل على محمد وآل ~~محمد، وقني برحمتك عذاب النار " (19) وتدعو بين العشر الركعات الزائدة على ~~العشرين في العشر الأواخر من ليالي الثلاثين، فتقول بعد الركعتين الأولتين ~~منها: " يا حسن البلاء عندي، يا قديم العفو عني، يا من لا غناء لشئ عنه، يا ~~من لا بد لكل شئ منه، يا من مرد (20) # PageV00P180 # كل شئ إليه، يا من مصير كل شئ إليه (1) تولني سيدي، ولا تول أمري شرار ~~خلقك، أنت خالقي ورازقي يا مولاي فلا تضعني " (3) (4). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم اجعلني من أوفر عبادك عندك ~~(5) نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة، أو (6) أنت منزله من نور تهدي ~~(7) به، أو رحمة تنشرها، أو رزق تبسطه (8)، أو ضر تكشفه، أو بلاء تدفعه ~~(9)، أو فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لأوليائك الصالحين، الذين استوجبوا ~~منك الثواب، وآمنوا برضاك عنهم منك العقاب، يا كريم يا كريم يا كريم، صل ~~على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واغفر لي ذنبي (10)، وبارك لي في كسبي، ~~وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني " (11). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إليك نصبت يدي، وفيما عندك ~~عظمت رغبتي، فاقبل يا سيدي توبتي (12)، وارحم ضعفي، واغفر لي، وارحمني، ~~واجعل لي في كل (13) خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، اللهم إني (14) أعوذ بك ~~من الكبر، ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي ما سلف من ذنوبي، ~~واعصمني فيما بقي من عمري (15) وأورد علي أسباب طاعتك، واستعملني بها، ~~واصرف عني أسباب معصيتك، وحل بيني وبينها، # PageV00P181 # واجعلني وأهلي وولدي (1) في ودائعك التي لا تضيع، واعصمني من النار، ~~واصرف عني شر فسقة الجن والإنس، وشر كل ذي شر، وشر كل ضعيف أو (2) شديد من ~~خلقك، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على كل شئ قدير ms110 " (3). # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين فتقول: " اللهم أنت متعالي الشأن، عظيم ~~الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء، قادر، قاهر (4)، قريب الرحمة، صادق ~~الوعد، وفي العهد، قريب، مجيب، سامع الدعاء، قابل التوبة، محص لما خلقت، ~~قادر على ما أردت، مدرك من طلبت، رازق من خلقت، شكور (5) إن شكرت، ذاكر (6) ~~إن ذكرت، أسألك (7) يا إلهي محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأتضرع إليك خائفا، ~~وأبكي إليك مكروبا، وأرجوك (8) ناصرا، وأستغفرك ضعيفا، وأتوكل عليك محتسبا، ~~وأسترزقك متوسعا، وأسألك إلهي (9) أن تغفر لي ذنوبي، وتتقبل (10) عملي، ~~وتيسر منقلبي، وتفرج همي، اللهم إني أسألك أن تصدق ظني، وتعفو عن خطيئتي، ~~وتعصمني من المعاصي، إلهي ضعفت فلا قوة لي، وعجزت فلا حول لي، إلهي جئتك ~~مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي، قد نكرت (11) عملي، وأشفقت مما كان مني، ~~فصل على محمد وآل محمد، واعف عني، واقض لي (12) حوائجي الدنيا والآخرة يا ~~أرحم الراحمين " (13). # PageV00P182 # وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك العافية من جهد ~~البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر في المعيشة، ~~وأن تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط على طاغيا أو تهتك لي سترا، أو ~~تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مقايسا (1)، أحوج (2) ما أكون إلى ~~عفوك، وتجاوزك عني، فأسألك بوجهك الكريم، وكلماتك التامة (3) أن تصلي على ~~محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك، وطلقائك من النار، اللهم أدخلني ~~الجنة، واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم إني أعوذ بك من سفعات (4) النار، ~~اللهم ارزقني الحج، والعمرة، والصيام، والصدقة لوجهك يا كريم " (5). # ثم اسجد، وقل في سجودك: " يا سامع كل صوت (6)، ويا جامع كل فوت، ويا بارئ ~~النفوس بعد الموت، يا من لا تغشاه الظلمات، ولا تشابه (7) عليه الأصوات، ~~ولا تحيره اللغات (8)، يا من لا ينسى شيئا لشئ (9)، ولا يشغله شئ عن شئ، ~~أعط محمدا وآل محمد أفضل ما سألوك (10)، وأفضل ما سألت لهم، وأفضل ما أنت ~~مسؤول لهم إلى يوم القيامة، اللهم إني أسألك أن تجعلني من عتقائك، وطلقائك ~~(11) من النار، اللهم اجعل العافية ms111 شعاري، ودثاري، ونجاة لي من كل سوء يوم ~~القيامة " (12). # PageV00P183 # NoteV00P184N16 باب الدعاء في العشر الأواخر وتدعو في أول ليلة من العشر ~~الأواخر بهذا الدعاء، فتقول: " يا مولج الليل في النهار، ومولج النهار في ~~الليل، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، ورازق (1) من تشاء بغير ~~حساب، يا الله (2) [يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله] (3)، لك ~~الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا كلها (4)، والكبرياء والآلاء، أسألك ~~أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي ~~مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإسائتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به ~~قلبي، وإيمانا يذهب (5) بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتني في الدنيا ~~حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني (6) عذاب النار، وارزقني فيها ذكرك، وشكرك، ~~والرغبة إليك، والإنابة، والتوبة (7)، والتوفيق لما وفقت (8) له محمدا وآل ~~محمد صلى الله عليه وعليهم (9) " (10). # الدعاء في الليلة الثانية وتدعو في الليلة الثانية، فتقول: " يا سالخ ~~النهار من الليل (11) فإذا نحن # PageV00P184 # مظلمون، ومجري الشمس لمستقر (1) لها بتقديرك، يا عزيز، يا عليم، يا مقدر ~~القمر منازل (2) حتى عاد كالعرجون القديم، يا نور كل نور، ومنتهى كل رغبة، ~~وولي كل نعمة، يا الله يا رحمن، يا الله يا قدوس، يا الله يا أحد، يا واحد ~~(3) يا فرد، يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا ~~كلها، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل ~~اسمي في هذه الليلة في السعداء " إلى آخر الدعاء (5). # دعاء الليلة الثالثة وتدعو في الليلة الثالثة، فتقول: " يا رب ليلة ~~القدر، وجاعلها خيرا من ألف شهر، ورب الليل والنهار، والجبال والبحار، ~~والظلم والأنوار، والأرض والسماء، يا بارئ، يا مصور، يا رحمن (6)، يا حنان، ~~يا منان، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قيوم (7)، يا بديع، يا الله يا ~~الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا كلها (8)، ~~والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه ~~الليلة ms112 في السعداء، وروحي مع الشهداء ". إلى آخر الدعاء (9). # PageV00P185 # دعاء الليلة الرابعة وتدعو في الليلة الرابعة، فقول: " يا فالق الإصباح، ~~وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز (1)، يا عليم، يا ذا المن ~~والطول، والقوة والحول، والفضل والإنعام (2)، ويا ذا الجلال والإكرام، يا ~~الله، يا رحمن، يا فرد، يا وتر، يا الله، يا ظهر، يا باطن، يا حي، يا (3) ~~لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا، والكبرياء ~~والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في ~~السعداء "، إلى آخر الدعاء (4). # دعاء الليلة الخامسة وتدعو في الليلة الخامسة، فتقول: " يا جاعل الليل ~~سكنا، والنهار معاشا، والأرض مهادا، والجبال أوتادا، يا قاهر، يا الله، يا ~~حنان، يا الله، يا سميع، يا الله، يا عليم، يا الله، يا قريب، يا الله (5)، ~~يا مجيب، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال ~~العليا (6)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمدا وآل (7) محمد، وأن ~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "، إلى آخر الدعاء (8). # PageV00P186 # دعاء الليلة السادسة وتدعو في الليلة السادسة، فتقول: " يا جاعل الليل ~~والنهار آيتين، يا من محا آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة، يا مفصل كل شئ ~~تفصيلا، يا الله (1) يا ماجد، يا الله يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله ~~يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا (2)، والكبرياء ~~والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في ~~السعداء "، إلى آخر الدعاء (3). # دعاء الليلة السابعة وتدعو في الليلة السابعة، فتقول: " يا ماد الظل ولو ~~شئت جعلته (4) ساكنا، وجعلت الشمس عليه دليلا، ثم قبضته إليك قبضا يسيرا، ~~يا ذا الحول والطول، والكبرياء والآلاء، لا إله إلا أنت، عالم الغيب ~~والشهادة، الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت، يا ملك (5)، يا قدوس، يا سلام، ~~يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا الله، يا خالق، يا ~~بارئ، يا مصور، يا الله ms113 يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال ~~العليا (6)، والكبرياء والآلاء، أسألك. # أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "، ~~إلى آخر الدعاء (8). # PageV00P187 # دعاء الليلة الثامنة وتدعو في الليلة الثامنة، فتقول: " يا خازن الليل في ~~الهواء، وخازن النور في السماء، ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ~~وحابسهما أن تزولا، يا عليم، يا غفور (1)، يا دائم، يا الله يا الله يا ~~الله، يا وارث، يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء ~~الحسنى كلها (2)، والأمثال العليا (3)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي ~~على محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء " إلى آخر ~~الدعاء (5). # دعاء الليلة التاسعة وتدعو في الليلة التاسعة، فتقول: " يا مكور الليل ~~على النهار، ومكور النهار على الليل، يا عليم (6)، يا حليم، يا الله، يا رب ~~الأرباب، وسيد السادات، لا إله إلا أنت، يا من هو أقرب إلى من حبل الوريد، ~~يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها (7)، والأمثال العليا ~~(8)، والكبرياء والآلاء "، إلى آخر الدعاء (9). # دعاء الليلة العاشرة وتدعو في الليلة العاشرة، فتقول: " الحمد لله لا ~~شريك له، الحمد لله # PageV00P188 # لا شريك له، الحمد لله لا شريك له (1)، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه، ~~وعز جلاله، وكما هو أهله، يا قدوس، يا نور القدس (2)، يا سبوح، يا منتهى ~~التسبيح، يا رحمن، يا جاعل الرحمة، يا الله، يا عظيم (3)، يا عليم، يا ~~كبير، يا الله، يا لطيف، يا الله، يا جليل، يا الله، يا سميع، يا الله، يا ~~بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا ~~(4)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي ~~في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإسائتي ~~مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك (5) عني، ~~وترضيني بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب ms114 ~~النار، وارزقني في هذه الليلة شكرك، وذكرك (6)، والرغبة إليك، والإنابة، ~~والتوبة (7)، والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى (8) الله عليهم ~~أجمعين ورحمة الله وبركاته " (9). # ويستحب أن يقال في كل ليلة من العشر الأواخر: " أعوذ بجلال وجهك الكريم ~~أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر (10) من (11) ليلتي هذه، ولك قبلي ~~(12) تبعة، أو ذنب تعذبني به (13) يوم ألقاك " (14). # PageV00P189 # وتأخذ المصحف في ثلاث ليال من الشهر: وهي ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى ~~وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، فتنشره، وتضعه بين يديك، وتقول: # " اللهم إني أسألك بكتابك المنزل، وما فيه، وفيه اسمك الأعظم، وأسمائك ~~الحسنى، وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك، وطلقائك من النار [وتدعو بما ~~بدا لك من حاجة] (1) (2) ويستحب أن يزاد على الدعاء الذي ذكرناه في ليلة ~~ثلاث وعشرين خاصة هذا الدعاء، تقول " اللهم اجعل فيما تقضي، وفيما (3) تقدر ~~من الأمر المحتوم، وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر: من القضاء ~~الذي لا يرد، ولا يغير، ولا يبدل أن تكتبني في عامي هذا من حجاج بيتك ~~الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم (4) ~~سيئاتهم، اللهم و (5) اجعل فيما تقضي وتقدر (6) أن تمد (7) في عمري، وأن ~~توسع علي في (8) رزقي، وأن تبارك لي (9) في كسبي، وأن تبارك لي في ديني ~~(10) ودنياي، وآخرتي، وأن تفك رقبتي من النار " (11) وتقول فيها أيضا: " يا ~~مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، ~~صل على محمد وآل (12) محمد، وافعل بي كذا وكذا، الليلة # PageV00P190 # الليلة، الساعة الساعة " (2) وارفع يديك (3)، وادع به وأنت ساجد، وقائم ~~وراكع، وردده، وادع به أيضا في آخر ليلة من شهر رمضان، فإنه من الدعاء ~~الخاص (4) المرسوم. # NoteV00P191N17 باب دعاء الوداع وتدعو في آخر ليلة من الشهر عند (5) ~~فراغك من صلاة الليل في دبر الوتر، فتقول: " اللهم إنك قلت في كتابك المنزل ~~على لسان نبيك المرسل صلى (6) الله عليه وآله وسلم (7)، وقولك حق: " شهر ~~رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ms115 والفرقان " (8)، ~~وهذا شهر رمضان قد (9) تصوم، فأسألك بوجهك الكريم، وكلماتك التامة (10) إن ~~كان بقي علي ذنب لم تغفره (11) لي، وتريد (12) أن تعذبني عليه، أو (13) ~~تقايسني به أن يطلع فجر هذه الليلة، أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي ~~(14) يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد لمحامدك (15) كلها أولها وآخرها، ما ~~قلت لنفسك منها، وما قال لك الخلائق، الحامدون، المجتهدون، المعددون (16)، ~~المؤثرون (17) # PageV00P191 # لذكرك وشكر (1)، الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك: من الملائكة ~~المقربين، والنبيين، المرسلين، وأصناف الناطقين المسبحين لك من جميع ~~العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان، وعلينا من نعمك، وعندنا من جزيل قسمك، ~~وإحسانك، وتظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد، الخالد، الدائم، الراكد، ~~المخلد، السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثنائك، أعنتنا عليه حتى قضيت ~~عنا صيامه، وقيامه من صلاة، وما كان منا فيه من بر، أو شكر، أو ذكر، اللهم ~~فتقبله (2) منا بأحسن قبولك، وتجاوزك، وعفوك، وصفحك، وغفرانك، وحقيقة ~~رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب، وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا (3) فيه ~~من كل مرهوب (4)، وبلاء مجلوب (5)، وذنب مكسوب، اللهم إني أسألك بعظيم ما ~~سألك أحد من خلقك: من كريم أسمائك، وجزيل (6) ثنائك، وخاصة دعائك أن تصلي ~~على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ ~~أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة (7) ديني، وخلاص نفسي، وقضاء حاجتي (8) ~~وشفيعي في مسائلي، وتمام النعمة علي، وصرف (9) السوء عني، وإلباس (10) ~~العافية لي، وأن تجعلني بحرمتك ممن جزت (11) له ليلة القدر، وجعلتها له ~~خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر، وكرائم (12) الذخر (13)، وطول العمر العمر، ~~وحسن الشكر، ودوام # PageV00P192 # اليسر، اللهم وأسألك (1) برحمتك، وطولك، وعفوك، ونعمائك، وجلالك، وقديم ~~(2) إحسانك، وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا بشهر رمضان حتى تبلغناه من ~~قابل على أحسن حال، وتعرفني هلاله مع (3) المناظرين إليه، والمتعرفين (4) ~~له في أعفى عافيتك، وأنعم (5) نعمتك، وأوسع رحمتك، وأجزل قسمك، اللهم يا ~~ربي (6) الذي ليس لي رب غيره (7) لا يكون هذا الوداع مني (8) وداع فناء، ~~ولا ms116 آخر العهد مني (9) للقائه حتى ترينيه (10) من قابل في أسبغ النعم، ~~وأفضل الرجاء (11)، وأنا لك على أحسن الوفاء، إنك سميع الدعاء، اللهم اسمع ~~دعائي، وارحم تضرعي، وتذللي لك، واستكانتي، وتوكلي عليك، فأنا لك سلم (12) ~~لا أرجو نجاحا (13) ولا معافاة (14) ولا تشريفا، ولا تبليغا إلا بك ومنك، ~~فامنن علي جل ثنائك، وتقدست أسمائك بتبليغي (15) شهر رمضان، وأنا معافى من ~~كل محذور (16) ومكروه، و (17) من جميع البوائق، الحمد الله الذي أعاننا على ~~صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا (18) آخر ليلة منه " (19). # PageV00P193 # NoteV00P194N18 باب صلاة العيدين وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته ~~الجمعة على شرط حضور الإمام، وسنة على الانفراد عند عدم حضور الإمام، فإذا ~~كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت، ولبست أطهر ثيابك، وتطيبت، ومضيت إلى ~~مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة، ثم قم إلى ~~صلاتك بارزا تحت السماء، وليكن سجودك على الأرض نفسها، فإذا قمت فكبر ~~تكبيرة، تفتتح بها الصلاة، ثم اقرأ " فاتحة الكتاب " وسورة " والشمس وضحيها ~~" ثم كبر تكبيرة ثانية، ترفع بها يديك، واقنت بعدها، فتقول: " أشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أهل ~~الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى ~~والمغفرة أسألك في (1) هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى ~~الله عليه وآله ذخرا (2) ومزيدا أن تصلي على محمد وآل (3) محمد كأفضل ما ~~صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك (4)، ورسلك، واغفر للمؤمنين ~~والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك ~~من خير ما (5) سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ (6) منه عبادك ~~المرسلون " (7)، ثم تكبر تكبيرة ثالثة، وتقنت بهذا القنوت، ثم تكبر تكبيرة # PageV00P194 # رابعة، وتقنت به، ثم تكبر تكبيرة خامسة، وتقنت به، ثم تكبر تكبيرة سادسة، ~~وتقنت به، ثم تكبر السابعة، وتركع بها، فتكون لك قراءة بين تكبيرتين، ~~والقنوت خمس مرات، فإذا رفعت رأسك من السجود إلى (1) الثانية كبرت تكبيرة ~~واحدة، وقرأت " الحمد " وسورة ms117 " هل أتيك حديث الغاشية "، فإذا فرغت منها ~~كبرت تكبيرة ثانية، ترفع بها يديك، وتقنت به، وتكبر تكبيرة ثالثة، وتقنت ~~به، ثم تكبر تكبيرة رابعة، وتقنت به (2)، ثم تكبر تكبيرة خامسة، وتركع بها، ~~فتكون لك قراءة بين تكبيرتين، والقنوت ثلاث مرات، فجميع تكبير هاتين ~~الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، منها تكبيرة الاستفتاح، وتكبيرتا الركوع، فإذا ~~سملت مجدت الله تعالى (3)، ودعوت بما أحببت. # NoteV00P195N19 باب الزيادات في ذلك وتدعو في دبر صلاة الغداة من يوم ~~العيد بهذا الدعاء، فتقول: " اللهم إني توجهت إليك بمحمد أمامي، وعلي من ~~خلفي، وأئمتي عن يميني وشمالي أستتر بهم من عذابك، وأتقرب (4) إليك زلفى، ~~لا أجد (5) أقرب إليك منهم، فهم أئمتي فآمن (6) خوفي من عذابك وسخطك، ~~وأدخلني الجنة برحمتك (7) في عبادك الصالحين، أصبحت بالله مؤمنا، موقنا، ~~مخلصا على دين محمد (8) # PageV00P195 # وسنته، وعلى دين على وسنته، وعلى دين الأوصياء وسنتهم (1)، آمنت (2) ~~بسرهم وعلانيتهم، وأرغب إلى الله فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر ما ~~استعاذوا منه، ولا حول، ولا قوة، ولا منعة (4) إلا بالله العلي العظيم، ~~توكلت على الله، حسبي الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ ~~أمره، اللهم إني أريدك فأردني (5)، وأطلب ما عندك فيسره لي، اللهم إنك قلت ~~في محكم (6) كتابك المنزل [على نبيك المرسل،] (7) وقولك الحق، ووعدك الصدق: ~~" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان "، ~~فعظمت (8) شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم (9)، وخصصته بأن جعلت ~~فيه ليلة القدر (10) اللهم (11) وقد انقضت أيامه ولياليه، وقد صرت منه يا ~~إلهي إلى ما أنت أعلم به مني، فأسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك ~~المقربون، وأنبياؤك المرسلون، وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد، ~~وأن تقبل مني (12) كل ما تقربت (13) إليك فيه، وتتفضل علي بتضعيف عملي، ~~وقبول تقربي وقرباتي (14)، واستجابة دعائي (15)، وهب لي منك (16) عتق رقبتي ~~من النار، والأمن يوم الخوف من كل فزع (17)، ومن كل هول أعددته ليوم ~~القيامة، أعوذ بحرمة وجهك الكريم، وبحرمة نبيك، وبحرمة # PageV00P196 # الأوصياء ms118 أن يتصرم (1) يا إلهي هذا اليوم، ولك قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني ~~بها، أو خطيئة تريد أن تقتصها (2) مني لم تغفرها لي، أسألك بحرمة وجهك ~~الكريم بلا (3) إله إلا أنت، يا لا إله إلا أنت أن ترضى عني (4)، فإن كنت ~~قد (5) رضيت عني فزد فيما بقي من عمري رضا، وإن كنت لم ترضى عني فمن الآن ~~فارض عني يا سيدي ومولاي الساعة الساعة، واجعلني في هذه الساعة (6)، وفي ~~هذا اليوم، وفي هذا المجلس من عتقائك من النار عتقا لا رق بعده، اللهم إني ~~أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك فيه منذ أسكنتني ~~الأرض أعظمه أجرا، وأعمه نعمة وعافية، وأوسعه رزقا، وأبتله (7) عتقا من ~~النار، وأوجبه مغفرة، وأكمله رضوانا، وأقربه إلى ما تحب وترضى (8)، اللهم ~~لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك، وارزقني العود فيه ثم العود (9) حتى ترضى، ~~ويرضى (10) كل من له قبلي تبعة، ولا تخرجني من الدنيا إلا وأنت عني راض، ~~اللهم واجعلني من حجاج بيتك الحرام في هذا العام، وفي كل عام، المبرور ~~حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المستجاب دعائهم، المحفوظين في ~~أنفسهم، وأديانهم، وذراريهم، وأموالهم، وجميع ما أنعمت به عليهم، اللهم ~~اقلبني من مجلسي هذا، وفي يومي هذا، وساعتي (11) هذه مفلحا، منجحا، مستجابا ~~دعائي (12)، مرحوما صوتي، مغفورا ذنبي، اللهم # PageV00P197 # واجعل فيما شئت، وأردت، وقضيت، وحتمت، وأنفذت أن تطيل عمري، وأن تقوي ~~ضعفي، وأن تغني فقري، وأن تجبر فاقتي، وأن ترحم مسكنتي، وأن تعز ذلي، وأن ~~تونس وحشتي، وأن تكثر قلتي، وأن تدر رزقي في عافية ويسر وخفض عيش (1)، ~~وتكفيني كل ما أهمني (2) من أمر آخرتي ودنياي (3)، ولا تكلني إلى نفسي ~~فأعجز عنها، ولا إلى الناس فيرفضوني وعافني في بدني، وديني، وأهلي، وولدي، ~~وأهل مودتي (4)، وجيراني وإخواني، وأن تمن علي بالأمن أبدا ما أبقيتني، ~~فإنك وليي، ومولاي وسيدي، وربي، وإلهي (5)، وثقتي، ورجائي (6)، ومعدن ~~وسيلتي (7)، وموضع شكواي، ومنتهى رغبتي فلا يخيبن عليك (8) دعائي يا سيدي ~~ومولاي، ولا تبطلن (9) طمعي ورجائي (10) لديك، فقد توجهت (11) إليك ms119 بمحمد ~~وآل محمد صلى الله عليه وآله (12) وقدمتهم إليك أمامي، وأمام حاجتي، وطلبتي ~~(13) وتضرعي، ومسألتي، فاجعلني (14) بهم وجيها في الدنيا والآخرة (15) فإنك ~~مننت على بمعرفتهم، فاختم لي بها السعادة، إنك (16) على كل شئ قدير، اللهم ~~لا تبطل (17) عملي، # PageV00P198 # وطمعي، ورجائي، يا إلهي ومالكي واختم لي بالسعادة، والسلامة، والإسلام، ~~والأمن، والإيمان، والمغفرة، والرضوان (1)، والشهادة، والحفظ، يا منزولا به ~~كل حاجة، يا الله يا الله يا الله، أنت لكل (2) حاجة، فتول عافيتنا (3)، ~~ولا تسلط علينا أحدا من خلقك بشئ (4) لا طاقة لنا به من أمر الدنيا، وفرغنا ~~لأمر الآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد ~~وآل محمد، وارحم محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد (5)، وتحنن على ~~محمد وآل محمد، وامنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت، وباركت، ورحمت ~~(6)، وسلمت، وتحننت، ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد " (7). # وتدعو وأنت متوجه إلى المصلى (8)، فتقول: " اللهم من تهيأ، وتعبأ، وأعد، ~~واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده، وطلب جوائزه (9)، وفواضله، ونوافله ~~فإليك يا سيدي وفادتي (10)، وتهيئتي وتعبيتي (11)، وإعدادي، واستعدادي رجاء ~~رفدك، وجوائزك، ونوافلك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ~~(12)، ولا ينقصه نائل، إنني لم آتك (14) اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة ~~مخلوق رجوته، ولكنني (15) أتيتك مقرا بالظلم # PageV00P199 # والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي (1)، ~~وتقلبني برغبتي، ولا تردني مجبوها ولا خائبا (2)، يا عظيم يا عظيم يا عظيم ~~أرجوك للعظيم (3)، أسألك يا عظيم (4) أن تغفر لي العظيم (5)، لا إله إلا ~~أنت، صل على محمد وآل (6) محمد، وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته، وعظمته، ~~واغسلني فيه من جميع ذنوبي، وخطاياي، وزدني من فضلك، إنك أنت الوهاب " (7). # وصلاة الأضحى مثل صلاة الفطر سواء، لا فرق بينهما، كل واحدة منهما ~~ركعتان، فيهما اثنتا عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس في الثانية، والخطبة ~~في العيدين بعد الصلاة، ولا ينقل المنبر من موضعه، ولكن ينصب للإمام منبر ~~تحت السماء، فيخطب عليه. # ومن ms120 فاتته صلاة العيدين في جماعة صلاها وحده، كما يصلي (8) في الجماعة ~~ندبا مستحبا (9). # ومن أدرك الإمام، وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم فيصلي ~~القضاء. # وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها ثلاث مرات، يقول ~~المنادي: الصلاة الصلاة الصلاة (10). # وليس قبلها تطوع ولا بعدها إلى زوال الشمس إلا بالمدينة خاصة، فإن من غدا ~~منها إلى صلاة العيد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى فيه ~~ركعتين. # PageV00P200 # والسنة في الفطر (1) أن يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى، وفي يوم ~~الأضحى لا يطعم (2) حتى يرجع منه. # ويكبر ليلة الفطر من بعد صلاة المغرب إلى رجوع الإمام من صلاة العيد في ~~أدبار أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والفجر، وصلاة العيد، يقول: " ~~الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما ~~هدانا، وله الشكر، والحمد لله (3) على ما أولانا " (4) (5)، قال الله عز ~~وجل: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6). # وتكبير الأضحى بمنى ومكة في خمس عشره صلاة، وفي سائر البلدان في عشر ~~صلوات، أولها صلاة الظهر من يوم العيد، تكبر في دبرها حتى تتم عشر صلوات، ~~أو خمس عشره صلاة إن كنت حاجا، أو بحكم الحاج، وتقول إذا كبرت " الله أكبر ~~(7) الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما (8) رزقنا ~~من بهيمة الأنعام " (9). # وإذا اجتمعت صلاة عيد وصلاة جمعة في يوم واحد صليت صلاة العيد، وكنت ~~بالخيار في حضور الجمعة، روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: # اجتمع صلاة عيد وجمعة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام (10) فقال من شاء ~~أن يأتي الجمعة فليأت، ومن لم يأت فلا يضره (11). # PageV00P201 # ولا بأس أن تصلي صلاة العيدين في بيتك عند عدم إمامها، أو لعارض مع ~~وجوده، فمتى صليتها فابرز تحت السماء فوق سطحك، أو حيث لا ساتر لك منها، ~~وصلها كما تصليها في الجماعة ركعتين. # روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من لم يشهد جماعة الناس في ms121 العيدين ~~فليغتسل، وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة (1). # وروي عنه عليه السلام في قوله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (2) ~~قال: لصلاة (3) العيدين والجمعة (4). # وروي: أن الزينة هي (5) العمامة والرداء (6). # وروي أن الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلي راكبا، ولا يصلي على ~~بساط، ويسجد على الأرض، وإذا مشى رمى (7) ببصره إلى السماء، ويكبر بين ~~خطواته أربع تكبيرات، ثم يمشي (8). # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلبس في العيدين، بردا، ويعتم ~~شاتيا كان أو قائظا (9). # والقراءة في يوم العيد يجهر بها كما يجهر في صلاة الجمعة. # والخطبة فيه بعد الصلاة، ويوم الجمعة قبلها، وروي أن أول من غير # PageV00P202 # الخطبة في العيدين (1) فجعلها قبل الصلاة عثمان بن عفان، وذلك أنه لما ~~أحدث أحداثه (2) التي قتل بها كان إذا صلى تفرق عنه الناس (3)، وقالوا ما ~~نصنع بخطبته، وقد أحدث فجعلها قبل الصلاة (4). # NoteV00P203N20 باب صلاة يوم الغدير وأصلها ويوم الغدير هو اليوم الثامن ~~عشر من ذي الحجة، نزل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه مرجعه (5) من حجة ~~الوداع بغدير خم، وأمر أن ينصب له في الموضع كالمنبر من الرحال، وينادى ~~بالصلاة جامعة، فاجتمع سائر من كان معه من الحاج، ومن تبعهم لدخول المدينة ~~من أهل الأمصار، واجتمع جمهور أمته، فصلى ركعتين، ثم رقى المنبر، فحمد ~~الله، وأثنى عليه، ووعظ، وزجر (6)، وأنذر، ونعى إلى الأمة في الخطبة نفسه، ~~ووصاهم بوصايا يطول شرحها فيما يجب الانتهاء إليه في حياته وبعد وفاته، ثم ~~دعا علي بن أبي طالب عليه السلام، فأمره أن يرقى معه الرحال، ثم أقبل على ~~الناس بوجهه الكريم صلى الله عليه وآله، فقررهم على فرض طاعته، وقال في ~~تقريره لهم: " ألست أولى بكم منكم بأنفسكم " (7)، فأجابته الجماعة ~~بالإقرار، فأخذ إذ ذاك بعضد أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أقبل عليهم ~~أجمعين، فقال: " فمن كنت مولاه # PageV00P203 # فعلي (1) مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، ~~واخذل من خذله "، فنص عليه بالإمامة من بعده، وكشف ms122 بقوله عن فرض طاعته، ~~وأوجب له بصريح اللفظ ما هو واجب له من الرياسة عليهم في الحال (2) بإيجاب ~~الله تعالى ذلك له، والقصة مشهورة (3) يستغنى بظهورها عن تفصيلها في هذا ~~المكان، إذا القصد إيراد الفرض منها، فجرت السنة في هذا اليوم بعينه بصلاة ~~ركعتين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في فعله، واحتذاء لسنته في ~~أمته، وتطابقت الروايات (4) عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام (5) بأن ~~يوم الغدير يوم عيد، سر الله تعالى به المسلمين، ولطف لهم (6) فيه بكمال ~~الدين، وأعلن فيه خلافة نبيه سيد المرسلين عليه وآله السلام. # فكان من سننه (7) الصيام فيه شكرا لله تعالى على نعمته العظمى (8) من حفظ ~~الدين، وهدايته إلى القائم بعد الرسول صلى الله عليه وآله في رعاية ~~المؤمنين. # والغسل في صدره سنة (9) لعظيم (10) القربان فيه لرب العالمين. # وصلاة ركعتين على ما نشرحه في الترتيب: فإذا ارتفع النهار من اليوم ~~الثامن عشر من ذي الحجة فاغتسل فيه كغسلك للعيدين والجمعة، والبس # PageV00P204 # أطهر ثيابك وامسس شيئا من الطيب إن قدرت عليه، وابرز تحت السماء، وارتقب ~~الشمس، فإذا بقي لزوالها نصف ساعة أو نحو ذلك فصل ركعتين، تقرأ في كل واحدة ~~منهما " فاتحة الكتاب " (1) وعشر مرات " قل هو الله أحد " وعشر مرات " إنا ~~أنزلناه في ليلة القدر "، وعشر مرات " آية الكرسي " فإذا سلمت فاحمد الله ~~تعالى، واثن عليه بما هو أهله، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي (2) آل الرسول عليهم السلام، ~~وأشياعهم، ثم ادع فقل: " اللهم إني أسألك بحق محمد نبيك (3)، وعلي وليك، ~~وبالشأن والقدر الذي خصصتهما به دون خلقك أن تصلي عليهما وعلى ذريتهما، وأن ~~تبدأ بهما في كل خير عاجل، اللهم صل على محمد وآل محمد (4)، الأئمة القادة، ~~والدعاة السادة، والنجوم الزاهرة، والأعلام الباهرة، وساسة العباد (5)، ~~وأركان البلاد، والناقة المرسلة، والسفينة الناجية، الجارية في اللجج ~~الغامرة، اللهم صل على محمد وآل محمد (6)، خزان علمك، وأركان توحيدك، ~~ودعائم دينك، ومعادن كرامتك، وصفوتك من بريتك، وخيرتك ms123 من خلقك، الأتقياء، ~~الأنقياء (7)، النجباء، الأبرار، والباب المبتلى به الناس، من أتاه نجا، ~~ومن أباه هوى، اللهم صل على محمد وآل محمد (8)، أهل الذكر الذين أمرت ~~بمسألتهم (9)، وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم، وفرضت حقهم، # PageV00P205 # وجعلت الجنة معاد من اقتص (1) آثارهم، اللهم صل على محمد وآل محمد (2)، ~~كما أمروا بطاعتك، ونهو عن معصيتك، ودلوا عبادك على وحدانيتك، اللهم إني ~~أسألك بحق محمد نبيك، ونجيك (3)، وصفوتك (4)، وأمينك، ورسولك إلى خلقك، ~~وبحق أمير المؤمنين، ويعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، الوصي الوفي، و ~~(5) الصديق الأكبر، والفاروق (6) بين الحق والباطل، و (7) الشاهد لك، ~~والدال عليك و (8) الصادع بأمرك، والمجاهد في سبيلك، لم تأخذه (9) فيك لومة ~~لائم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني في هذا اليوم الذي عقدت فيه ~~العهد لوليك في أعناق خلقك، وأكملت لهم الدين من العارفين بحرمته، والمقرين ~~بفضله من عتقائك وطلقائك (10) من النار، ولا تشمت بي حاسدي النعم، اللهم ~~فكما جعلته عيدك الأكبر، وسميته في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض ~~يوم الميثاق المأخوذ، والجمع المسؤول (11)، صل على محمد وآل محمد، وأقرر به ~~عيوننا، واجمع به شملنا، ولا تضلنا بعد إذ هديتنا، واجعلنا لأنعمك من ~~الشاكرين (12) يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي عرفنا فضل هذا اليوم، ~~وبصرنا حرمته، وكرمنا به، وشرفنا بمعرفته، وهدانا بنوره، يا رسول الله، يا ~~أمير المؤمنين عليكما، وعلى عترتكما، وعلى محبيكما مني أفضل السلام ما بقي ~~الليل والنهار، بكما أتوجه إلى الله ربي وربكما في نجاح طلبتي، وقضاء ~~حوائجي، وتيسير أموري، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على # PageV00P206 # محمد وآل محمد، وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم، وأنكر حرمته، فصد (1) عن ~~سبيلك لإطفاء نورك، فأبى الله إلا أن يتم نوره، اللهم فرج عن أهل بيت نبيك ~~(2)، واكشف عنهم، وبهم عن المؤمنين الكربات، اللهم املأ الأرض بهم عدلا، ~~كما ملئت ظلما وجورا، وأنجز لهم ما وعدتهم، إنك لا تخلف الميعاد " (3). # NoteV00P207N21 باب صلاة الاستسقاء وصفتها ويستحب عند جدب الأرض بمنع ~~السماء القطر أن ms124 يتقدم الإمام إلى كافة المسلمين بصيام ثلاثة أيام تطوعا، ~~ويصومها معهم، فإذا كان اليوم الثالث (4) نودي فيهم بالصلاة جامعة، وأمر ~~الإمام المؤذنين أن يخرجوا (5) معه، فإذا خرجوا قدمهم بين يديه، ومشى ~~خلفهم، فإذا انتهوا إلى الموضع الذي يقصدونه نصب له منبر، وتقدم، فصلى ~~بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد، يستفتح (6) الأولى ~~منهما بالتكبير، ويقرأ " الحمد " وسورة، ثم يكبر خمس تكبيرات، يقنت بين كل ~~اثنتين منها (7) بما أحب من تمجيد الله عز وجل، والثناء عليه، والمسألة له، ~~ثم يكبر واحدة (8)، يركع بها، ثم يقوم إلى الثانية، فيفتتحها بالتكبير، ~~ويقرأ " الحمد " وسورة، ثم يكبر ثلاثا، يقنت (9) بين كل تكبيرتين منها بما ~~أحب، ثم يكبر واحدة، و (10) يركع بها، فإذا سلم رقى المنبر، # PageV00P207 # فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، ووعظ، وزجر وأنذر، وحذر، فإذا فرغ من خطبته قلب ردائه عن يمينه إلى ~~يساره، وعن يساره إلى يمينه ثلاث مرات، ثم استقبل القبلة، فرفع رأسه نحوها، ~~وكبر الله تعالى مائة تكبيرة، رافعا بها صوته، وكبر الناس معه، ثم التفت عن ~~يمينه، فسبح الله جل اسمه مائة تسبيحة (1)، رافعا بها صوته، وسبح الناس ~~معه، ثم التفت عن يساره، فحمد الله تعالى مائة تحميدة (2)، رافعا بها صوته، ~~وحمد الناس معه، ثم أقبل على الناس بوجهه، فاستغفر الله مائة مرة، رافعا ~~بها صوته، واستغفر الناس معه، ثم حول وجهه إلى القبلة، فدعا، ودعا الناس ~~معه، فقال: # " اللهم رب الأرباب، ومعتق الرقاب، ومنشئ السحاب، ومنزل القطر من السماء، ~~ومحيي الأرض بعد موتها، يا (3) فالق الحب والنوى، يا (4) مخرج الزرع ~~والنبات، ومحيي الأموات، وجامع الشتات، اللهم اسقنا غيثا، مغيثا، غدقا، ~~مغدقا (5)، هنيئا، مريئا، تنبت به الزرع (6)، وتدر به الضرع، وتحيي به ~~الأرض بعد موتها، وتسقي به مما خلقت أنعاما، وأناسي كثيرا " (7). # NoteV00P208N22 باب صلاة الكسوف وشرحها روي عن الصادقين عليهم السلام: أن ~~الله تعالى إذا أراد تخويف عباده، وتجديد الزجر لخلقه (8) كسف الشمس، و (9) ~~خسف القمر، فإذا رأيتم ms125 ذلك # PageV00P208 # فأفزعوا إلى الله تعالى بالصلاة. # وقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (2) إن ~~الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياة أحد، ولكنهما آيتان من آيات ~~الله تعالى (3)، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة (4). # وروي عنه عليه السلام أنه قال: صلاة الكسوف فريضة (5). # فإذا انكسفت الشمس، أو خسف القمر فصل ركعتين (6)، فيهما عشر ركعات (7)، ~~وأربع سجدات، تقوم عند ابتداء الكسوف، أو الخسوف، فتفتتح الصلاة بالتكبير، ~~وتتوجه (8)، ثم تقرأ " الحمد " وسورة (9)، فإذا فرغت منها ركعت، فأطلت (10) ~~الركوع، مسبحا لله تعالى بمقدار قيامك في قراءة السورة، ثم ترفع رأسك، ~~وتستوي قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة (11)، فإذا فرغت منها ركعت، فأطلت ~~بمقدار قيامك، في السورة الثانية، ثم ترفع رأسك، وتنتصب قائما، فتقرأ " ~~الحمد " وسورة، فإذا فرغت منها صنعت في ركوعك كما صنعت في الركعتين، ثم ~~تستوي قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة، ثم تركع، فتطيل أيضا بمقدار السورة، ~~ثم تنتصب قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة، فإذا فرغت منها ركعت # PageV00P209 # بمقدارها، ثم تنتصب قائما، فتقول: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب ~~العالمين " (1)، ثم تسجد سجدتين، فتطيل فيهما التسبيح، ثم تنهض إلى ~~الثانية، فتصنع فيها مثل ذلك، وتتشهد، وتسلم - واجتهد أن يكون زمان صلاتك ~~بمقدار زمان الكسوف، فإن قصر عن ذلك، ففرغت منها قبل أن ينجلي الكسوف أعدت ~~الصلاة - وتقول عند كل قيام من ركوع فيها (2): " الله أكبر " إلا في الركوع ~~الخامس من الأولى، والعاشر من الأخرى، فإنك تقول في القيام منه: # " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين " (3)، فإنه بذلك جرت السنة ~~(4). # وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه (5) صلى بالكوفة صلاة الكسوف، ~~فقرأ فيها ب‍ " الكهف " و " الأنبياء "، ورددها (6) خمس مرات، وأطال في ~~ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم (7). # وهاتان الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل (8)، والرياح، والحوادث من ~~الآيات في السماء، وإذا صليتهما للزلزلة، وفرغت فاسجد، وقل في سجودك: # " يا من يمسك السماوات (9) والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من ~~أحد ms126 من بعده، إنه كان حليما غفورا، يا (10) من يمسك السماء أن تقع على ~~الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء " (11). # PageV00P210 # وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك، إلا أن يكون ~~وقت فريضة قد تضيق، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء. # وإذا احترق قرص القمر كله، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف ~~له جماعة، وإن احترق بعضه، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى. # NoteV00P211N23 باب أحكام فوائت الصلاة ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها ~~كما فاتته، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق (1) وقت فرض ثان عليه. # ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا. # وإذا نسي (2) الحاضر صلاة، فذكرها بعد تقضي (3) وقتها، وهو مسافر قضاها ~~في سفره على التمام، وإن نسي المسافر صلاة، فذكرها بعد خروج وقتها، وهو ~~حاضر قضاها على التقصير. # وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر، فلم يصلها لعذر (4) حتى صار مسافرا، وكان ~~الوقت باقيا صلاها على التقصير، فإن دخل على المسافر وقت صلاة، فتركها لعذر ~~ذاكرا (5)، أو نسيها حتى صار حاضرا، والوقت باق صلاها على التمام. # PageV00P211 # ولا يؤم المسافر الحاضر، ولا الحاضر المسافر. # ولا يؤم المتيمم المتوضين، ويؤم المتوضون (1) المتيممين. # ويقضي الصلاة، والأذان (2)، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك، وإن قضاها ~~بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض، وإن كان تاركا فضلا. # وتقضى (3) فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع ~~الشمس، أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب. # وليس (4) على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة، ولا نافلة إلا المفروض ~~من الصيام، فإنه لا بد من قضائه. # ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس، وغروبها (5) فليزر، ويؤخر صلاة ~~الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها. # ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة (6) زيارة قبور الأئمة عليهم السلام ~~ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك. # والمقصر في الحضر (7) ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام. # والمتمم ms127 (8) في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت فلا ~~إعادة عليه. # ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك، ووجب ~~عليه الإعادة. # PageV00P212 # NoteV00P213N24 باب صلاة السفينة وتتوجه في السفينة إلى القبلة، وتصلي ~~قائما إن قدرت (1) وإلا جالسا، فإذا دارت السفينة أدرت وجهك إلى القبلة، ~~فإن عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول، ودرت معها ~~حيث دارت، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل، و (2) تعذر طلب علامتها ~~توجهت إلى رأس السفينة، فصليت مصعدة، ومنحدرة، وكيف دارت. # NoteV00P213N25 باب صلاة الخوف قال الله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض ~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن ~~الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا " (3) ثم شرح تعالى (4) الصلاة في الآية ~~التي تلي هذه الآية، وكيف صفتها، وهو أن يقوم الإمام بطائفة معه، وطائفة قد ~~أقبلوا بوجوههم على العدو، فيكبر، ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية ~~صلوا لأنفسهم ركعة، وجلسوا، فتشهدوا، ثم انصرفوا، فقاموا مقام أصحابهم، ~~وجاء أصحابهم، فلحقوه في الثانية قائما، فاستفتحوا الصلاة، فإذا ركع ركعوا ~~بركوعه، وكذلك إذا سجد سجدوا بسجوده، ثم جلس هو في الثانية، ويقوم أولئك، ~~فيصلون الركعة الثانية، وهو جالس، فإذا ركعوا، وسجدوا جلسوا معه، فسلم بهم، ~~وانصرفوا، فكان الأولون لهم التكبير معه، والآخرون لهم التسليم. # PageV00P213 # وإن كانت صلاة المغرب فليصل الإمام بالأولين ركعة واحدة، ثم يقوم إلى ~~الثانية، ويقومون معه إليها، فيصلون لأنفسهم الركعتين الآخرتين (1) على ~~التخفيف، والإمام قائم في الثانية، لم يركع، فإذا سلم القوم خلفه من فريضة ~~المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم، فقاموا فيه تلقاء العدو، وصار أصحابهم ~~إلى الصلاة مع الإمام، فكبروا (2) لأنفسهم تكبيرة الافتتاح، وركع الإمام ~~بهم، فركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، ثم يجلس للثانية له (3)، ويجلس القوم ~~معه في الأولة لهم، ولا يجلسون مستوطنين، بل يكونون مستوقرين (4) في ~~جلوسهم، فإذا فرغ من تشهده قام بهم إلى الثالثة له، وهي ثانية لهم، فوقفوا ~~بوقوفه، وركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، وجلسوا بجلوسه، ms128 فتشهد، وتشهدوا (5) ~~معه، فخففوا في تشهدهم، وقاموا إلى ثالثتهم، والإمام جالس في ثالثته، ~~فصلوها بالتخفيف، وجلسوا بعد السجود، فإذا أحس الإمام بجلوسهم، وكان قد فرغ ~~من تشهده، سلم حينئذ بهم (6)، فكان بهذه الصلاة للأولين معه ما ذكرناه، ~~وللآخرين منهم ما وصفناه، وكان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما ~~شرحناه. # NoteV00P214N26 باب صلاة المطاردة والمسايفة وإذا طاردت في الحرب صليت ~~موميا، وانحنيت للركوع، فإن أمكنك # PageV00P214 # السجود على قربوس سرجك سجدت، وإلا انحنيت له أخفض من انحنائك للركوع. # فإذا سايفت صليت بالتسبيح، تقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا ~~الله، والله أكبر " (1) مكان كل ركعة (2)، فيجزي ذلك عن الركوع والسجود. # NoteV00P215N27 باب صلاة الغريق، والموتحل، والمضطر بغير ذلك ويصلي ~~السابح في الماء عند غرقه، أو ضرورته إلى السباحة موميا إلى القبلة إن ~~عرفها، وإلا في (3) جهة وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، لأن الركوع ~~انخفاض منه، والسجود إيماء إلى قبلته في الحال، وكذلك صلاة الموتحل. # وإذا كان ممنوعا بالرباط، والقيد، وما أشبههما صلى بحسب استطاعته، ويلزمه ~~في جميع الأحوال تحري القبلة مع الإمكان، ويسقط عنه (4) عند عدمه. # والمريض يصلي قائما مع قدرته على القيام، ويصلي جالسا عند عدم قدرته ~~عليه، وإذا عدم القدرة على السجود (5) صلى مضطجعا، وكيف ما استطاع على حسب ~~الحال، ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره، أو مروحة، وما أشبههما ~~عند صلاته مضطجعا، لما في ذلك من الشبهة (6) بالسجود للأصنام، ويومي بوجهه ~~إذا عدم الاستطاعة للسجود عليه بدلا من ذلك. والمرض الذي رخص للإنسان عنده ~~الصلاة جالسا ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان # PageV00P215 # صلاته قائما، وذلك حده وعلامته. # NoteV00P216N28 باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس، ~~وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود (1)، يكون (2) سجودها أخفض من ركوعها. # فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم عليها. # وتخافت (3) فيما يجب فيه الإخفات، وتجهر (4) فيما يجب فيه الإجهار. # فإن مات منهم إنسان غسلوه، ثم حفروا له (5)، ثم أنزلوه ms129 الحفرة، وغطوا ~~عورته بالتراب، وصلوا عليه قياما، إمامهم في وسطهم، ويضعون أيديهم على ~~عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه. # NoteV00P216N29 باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ~~إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا، حتى يبدأ، فيشاور الله عز وجل، ~~فقيل له: وما مشاورة (6) الله عز وجل؟ # فقال: يستخير الله تعالى فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله (7) ~~أجرى الله # PageV00P216 # له الخير على لسان من شاء (1) من الخلق (2). # وروي عنه عليه السلام أنه قال: يقول الله عز وجل: إن من شقاء عبدي أن ~~يعمل الأعمال، ثم لا يستخيرني (3). # فإذا عرض لك أمر، أردت فعله فصل ركعتين، تقنت في الثانية منهما قبل ~~الركوع، فإذا سلمت سجدت، وقلت (4) في سجودك: " أستخير الله " مائة مرة (5)، ~~فإذا أتممت المائة (6) قلت: " لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا ~~الله الحليم الكريم، رب بحق محمد وآل محمد، وصل على محمد وآل محمد (7)، وخر ~~لي (8) في كذا وكذا للدنيا والآخرة خيرة في عافية " (9) (10). # استخارة أخرى وإن شئت صليت ركعتين، ثم دعوت بعدهما، فقلت: " اللهم إني ~~أستخيرك بعلمك، وأستخيرك بعزتك، وأستخيرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، ~~فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إن كان هذا الأمر ~~الذي أريده خيرا (11) لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وخيرا لي # PageV00P217 # فيما ينبغي فيه الخير (1)، فأنت أعلم بعواقبه مني فيسره لي، وبارك لي ~~فيه، وأعني عليه، وإن كان شرا لي (2) فاصرفه عني، واقض لي بالخير (3) حيث ~~كان، ورضني به حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت " (4). # استخارة أخرى وإن شئت دعوت بعد الركعتين، فقلت: " اللهم إن كان كذا وكذا ~~خيرا لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وعاجل أمري، وآجله (5) فيسره لي على أحسن ~~الوجوه (6)، وإن كان شرا لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وعاجل أمري، وآجله ~~فاصرفه عني، رب اعزم لي على رشدي (7) وإن كرهته، أو أبته نفسي " (8). # استخارة أخرى روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما ms130 استخار الله ~~(9) عبد بهذه الاستخارة سبعين مرة إلا رماه الله بالخير (10)، يقول: " يا ~~أبصر الناظرين، ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين (11)، ويا أرحم ~~الراحمين، ويا أحكم # PageV00P218 # الحاكمين صل على محمد وآل محمد، وخر لي في كذا وكذا خيرة في عافية " (1). # استخارة أخرى وروي عنه عليه السلام أيضا أنه قال: إذا أردت الاستخارة فخذ ~~ست رقاع، واكتب (2) في ثلاث منهن: " بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة (3)، من ~~الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (4) افعل، وفي ثلاث منهن (5) " خيرة من ~~الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (6) لا تفعل "، ثم ضعهن تحت مصلاك، وصل ~~ركعتين، فإذا فرغت منهما فاسجد، وقل في سجودك: " أستخير الله برحمته خيرة ~~في عافية " مائة مرة، ثم استو جالسا، وقل: " اللهم خر لي، واختر لي في جميع ~~أموري في يسر منك وعافية "، ثم اضرب يدك إلى الرقاع فشوشها، واخلطها، وأخرج ~~واحدة، فإن خرجت لا تفعل، فأخرج ثلاثا متواليات، فإن خرجن علي صفة واحدة " ~~لا تفعل " فلا تفعل، وإن خرجن (7) " افعل " فافعل، وإن خرجت واحدة " افعل " ~~والأخرى " لا تفعل " فخذ منها خمس رقاع، فانظر أكثرها، فاعمل (8) عليه، ~~واترك الباقي (9). # قال الشيخ: وهذه الرواية شاذة، ليست كالذي تقدم، لكنا أوردناها للرخصة ~~دون تحقيق العمل بها. # PageV00P219 # NoteV00P220N30 باب صلاة الحاجة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن ~~أحدكم إذا مرض دعا الطبيب، وأعطاه [وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا ~~البواب، وأعطاه،] (1) ولو أن أحدكم إذا فدحه (2) أمر فزع إلى الله عز وجل ~~(3) فتصدق بصدقة، قلت، أو (4) كثرت، ثم تطهر، ودخل المسجد، فصلى ركعتين، ~~فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: " ~~اللهم إن عافيتني من مرضي، أو رددتني من سفري، أو كفيتني ما (5) أخاف من ~~كذا وكذا، أو فعلت بي كذا وكذا فلك على كذا وكذا " لآتاه الله ذلك (6) (7). # صلاة أخرى وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذ كانت لك إلى الله تعالى ~~حاجة مهمة فصم ثلاثة أيام متوالية (8): أربعاء، وخميسا، وجمعة، فإذا كان ~~يوم الجمعة ms131 فاغتسل، والبس ثوبا جديدا (9)، ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك، ~~وصل (10) ركعتين، فإذا فرغت منهما (11)، فارفع يديك إلى السماء، وقل: # " اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمديتك (12)، وأنه لا قادر # PageV00P220 # على حاجتي (1) غيرك، وقد علمت يا رب أنه (2) كلما تظاهرت نعمتك علي اشدت ~~فاقتي إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا، وأنت تكشفه (3)، عالم غير معلم، واسع ~~غير متكلف، فأسألك باسمك الذي وضعته على السماء فانشقت، ووضعته على الجبال ~~فنسفت (4)، وعلى النجوم فانتشرت (5)، وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحق الذي ~~جعلته عند محمد وآل محمد، وعند فلان وفلان - وتسمي الأئمة واحدا، واحدا - ~~أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حاجتي، وتيسر علي عسيرها (6)، وتكفيني ~~مهمها، فإن فعلت فلك الحمد (7)، وإن لم تفعل فلك الحمد، غير جائر في حكمك، ~~ولا متهم في قضائك، ولا حائف (8) في عدلك "، وتلصق خدك الأيمن بالأرض، ~~وتقول: # " اللهم إن يونس بن متي عبدك ونبيك دعاك في بطن (9) الحوت، فاستجبت له، ~~وأنا عبدك (10) أدعوك فاستجب لي كما استجبت له "، قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لربما كانت لي الحاجة فأدعو بهذا الدعاء، فارجع وقد قضيت (11). # صلاة أخرى وروي أن علي بن الحسين عليهما السلام كان (12) إذا كربه أمر ~~لبس # PageV00P221 # ثوبين من أغلظ ثيابه (1)، وأخشنها، ثم ركع في آخر الليل ركعتين، فإذا صار ~~في آخر سجدة منها (2) سبح الله (3) مائة مرة، وحمده مائة مرة، وهلله مائة ~~مرة (4)، وكبره مائة مرة، ثم اعترف بذنوبه كلها، ثم دعا الله عز وجل وكان ~~يفضي بركبتيه في السجود إلى الأرض (5). # صلاة أخرى وروي أن رجلا شكى إلى أبي عبد الله عليه السلام سلعة كانت له ~~(6)، فقال له: ايت أهلك، فصم ثلاثة أيام، ثم اغتسل في اليوم الثالث عند ~~زوال الشمس، وابرز لربك، وليكن (7) معك خرقة نظيفة، فصل أربع ركعات، تقرأ ~~فيها ما تيسر من القرآن، واخضع بجهدك، فإذا فرغت من صلاتك فالق ثيابك، ~~واتزر بالخرقة، والصق خدك الأيمن بالأرض، ثم قل: " يا واحد، يا ماجد، يا ~~كريم (8)، يا حنان، يا قريب، يا ms132 مجيب، يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل ~~محمد، واكشف ما بي من ضر ومعرة (9)، وألبسني العافية في الدنيا والآخرة، ~~وامنن علي بتمام النعمة، وأذهب ما بي، فإنه قد آذاني، وغمني "، ثم قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: إنه لا ينفعك حتى تيقن (10) أنه ينفعك، فتبرأ منه # PageV00P222 # إن شاء الله تعالى (1) (2). # صلاة أخرى وروى يونس بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ~~رجلا كان يؤذيني، فقال: ادع عليه، فقلت: قد دعوت عليه، قال: (3) ليس هكذا، ~~ولكن اقلع عن الذنوب (4)، وصم، وصل، وتصدق، فإذا كان آخر الليل فاسبغ ~~الوضوء، ثم قم، فصل (5) ركعتين، ثم قل (6) وأنت ساجد: " اللهم إن فلان بن ~~فلان قد آذاني، اللهم اسقم (7) جسده، واقطع أثره، وانقص أجله، وعجل له (8) ~~ذلك في عامه ". قال: ففعلت ذلك (9)، فما لبث أن هلك (10) (11). # صلاة أخرى وروى محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب # PageV00P223 # العسكر (1) عليه السلام أسأله أن يعلمني دعاء أدعو به عند الكربة، فقال: # تصلي ركعتين، وتقول (2) في كل سجدة منها (3): " اللهم أنت أنت، انقطع ~~الرجاء إلا منك، يا أحد من لا أحد له (4)، لا أحد لي غيرك "، تردد ذلك ~~مرارا، ثم تقول: (5) " أسألك بحق محمد (6) وعلي والأئمة (7) - تسميهم واحدا ~~واحدا فإن لهم عندك شأنا عظيما من الشأن أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ~~تكفيني شر فلان - تسميه (8) باسمه - وتكون لي منه جارا، وتكفيني مؤنته بلا ~~مؤنة علي " قال: وكان (9) هذا دعاء جدي أبي عبد الله عليه السلام. # صلاة أخرى وروى مقاتل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ~~علمني دعاء لقضاء الحوائج، قال: فقال: إذا كانت لك إلى الله حاجة مهمة (10) ~~فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وامسس شيئا من الطيب، ثم ابرز تحت السماء، فصل ~~ركعتين: تفتتح الصلاة، فتقرأ " فاتحة الكتاب " و " قل هو الله أحد " خمس ~~عشرة مرة، ثم تركع، فتقرأها خمس عشرة مرة، ثم ترفع رأسك، فتنتصب قائما، ~~فتقرأها خمس عشره مرة، ثم تسجد، فتقرأها خمس عشرة مرة، ms133 ثم ترفع رأسك من ~~السجود، وتجلس، فتقرأها (11) خمس عشرة مرة، ثم تسجد # PageV00P224 # الثانية، فتقرأها خمس عشرة مرة، ثم ترفع رأسك من السجود، فتجلس (1) أيضا، ~~وتقرأها (2) خمس عشرة مرة، ثم تنهض إلى الثانية، فتصنع كما صنعت في الأولى، ~~فإذا سلمت قرأتها خمس عشرة مرة، ثم تسجد، وتقول في سجودك: # " اللهم إن (3) كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك، وإنك ~~أنت (4) الله الحق المبين، اللهم (5) اقض لي حاجة كذا وكذا، الساعة الساعة ~~"، وتلح في المسألة بما أردت (6) (7). # NoteV00P225N31 باب صلاة الشكر وهي ركعتان تصلى عند انقضاء (8) الحاجة، ~~وتجدد النعمة، يقرأ فيهما (9) سورة " الحمد " وسورة " الإخلاص " (10) وسورة ~~" الحمد " (1 1) " إنا أنزلناه "، أو (12) ما تيسر مع " فاتحة الكتاب " من ~~القرآن، ويقال في الركوع منهما والسجود: (13) " الحمد لله، شكرا شكرا لله، ~~وحمدا "، ويقال بعد التسليم منهما: # " الحمد لله الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي " (14). # PageV00P225 # NoteV00P226N32 باب صلاة يوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين (1) من رجب، ~~بعث الله تعالى فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله، فعظمه، وشرفه، وقسم فيه ~~جزيل الثواب، وآمن فيه من عظيم العقاب، فورد عن آل الرسول عليهم السلام أنه ~~من صلى (2) فيه اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " ~~وسورة " يس "، فإذا فرغ منها جلس في مكانه، ثم قرأ (3) " أم الكتاب " أربع ~~مرات، وسورة " الإخلاص " و " المعوذتين " كل واحدة منهن أربع مرات، ثم قال: ~~(4) " لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله (5)، وسبحان الله، ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله " أربع مرات، ثم قال: " الله الله (6) ربي، لا أشرك به ~~شيئا " أربع مرات (7)، ثم دعا، فلا يدعو بشئ إلا استجيب له، إلا أن يدعو في ~~جائحة قوم، أو قطيعة رحم (8). # NoteV00P226N33 باب صلاة ليلة النصف من شعبان وهذه الليلة من الليالي ~~المشرفات، المعظمات، اللواتي جعلن علامات لنزول الخيرات والبركات، وروي أن ~~أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ينام فيها # PageV00P226 # محييا لعبادة الله عز وجل بالصلاة، والدعاء، وتلاوة القرآن. فورد عن آل ~~الرسول عليهم السلام (1) فيها ms134 أمر بصلاة أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة منها ~~ب‍ " أم الكتاب " (2)، ومائة مرة سورة " الإخلاص "، فإذا فرغ منها دعا، ~~فقال: # " اللهم إني إليك فقير، وبك (3) عائذ، ومنك خائف، وبك مستجير، رب لا تبدل ~~اسمي، رب لا تغير جسمي، رب لا تجهد بلائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ ~~برضاك (4) من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ بك من نقمتك، جل ثناؤك، ~~أنت كما أثنيت على نفسك، وفوق ما يقول القائلون " (5)، ثم يدعو الإنسان بما ~~أحب (6). # NoteV00P227N34 باب الصلاة على الموتى (7) والصلاة عليهم تكبير، ودعاء، ~~واستغفار، ليس فيها قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، وأصلها خمس تكبيرات على أهل ~~الإيمان، مأخوذ من فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة بحساب كل فريضة ~~تكبيرة. # فإذا حضرت " يرحمك الله " ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه، ~~وإن كانت امرأة عند صدرها، ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك، وقل: " أشهد ~~أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إلها، واحدا، أحدا (8)، فردا، صمدا، ~~حيا، قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله، الواحد، # PageV00P227 # القهار، ربنا، ورب آبائنا الأولين "، ثم كبر ثانية، ولا ترفع يديك معها، ~~وقل: # " اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل ~~محمد (1)، كأفضل ما صليت، وباركت، ورحمت على (2) إبراهيم وآل إبراهيم، إنك ~~حميد مجيد " (3)، ثم كبر ثالثة على وصف الثانية، لا ترفع يديك (4) معها، ~~وقل: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم ~~والأموات (5)، وادخل على موتاهم رأفتك ورحمتك (6)، وعلى أحيائهم بركات ~~سماواتك وأرضك، إنك على كل شئ قدير "، ثم كبر رابعة من غير أن ترفع يديك ~~(7) معها، وقل: " اللهم عبدك ابن عبدك (8) وابن أمتك (9) نزل بك، وأنت خير ~~منزول به، اللهم لا نعلم منه (10) إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن ~~كان محسنا فزد في إحسانه (11) وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم ~~اجعله عندك في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم ~~الراحمين " (1 2) ثم ms135 كبر الخامسة على الوصف، وقل: " اللهم عفوك عفوك " (13) ~~ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة، # PageV00P228 # وتراها على أيدي الرجال. # وإن كان امرأة فقل بعد التكبيرة الرابعة: (1) " اللهم أمتك (2) بنت أمتك ~~نزلت بك، وأنت خير منزول به، اللهم إن تك محسنة فزد في إحسانها (3)، وإن تك ~~مسيئة فاغفر لها، وارحمها، وتجاوز عنها (4) يا رب العالمين ". # وإن كان الميت طفلا قد عقل الصلاة فصل عليه، وقل بعد التكبيرة الرابعة: ~~(5) " اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا، و (6) قبضته طاهرا، فاجعله لأبويه ~~نورا، وارزقنا أجره، ولا تفتنا بعده ". # وإن كان مستضعفا فقل في الرابعة: (7) " اللهم اغفر للذين تابوا، واتبعوا ~~سبيلك، وقهم عذاب الجحيم " (8). # وإن كان غريبا لا تعرف له قولا فقل بعد التكبيرة الرابعة: (9) " اللهم إن ~~(10) هذه النفس أنت أحييتها، وأنت أمتها، تعلم (11) سرها وعلانيتها، فولها ~~ما تولت، واحشرها مع من أحبت " (12). # وإن كان ناصبا (13) فصل عليه تقية، وقل بعد التكبيرة الرابعة: (14) " ~~عبدك وابن عبدك (15) لا نعلم منه إلا شرا، فاخزه (16) في عبادك، # PageV00P229 # وبلادك، واصله أشد (1) نارك، اللهم إنه كان يوالي أعداءك، ويعادي ~~أولياءك، ويبغض (2) أهل بيت نبيك، فاحش قبره نارا، ومن بين يديه نارا، وعن ~~يمينه نارا، وعن شماله نارا، وسلط عليه في قبره الحيات والعقارب " (3). # NoteV00P230N35 باب الزيادات في ذلك روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم ~~قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على المؤمنين، ويكبر خمسا ~~(4)، ويصلي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم، فيكبر أربعا، ~~فرقا بينهم وبين أهل الإيمان، وكانت (5) الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت ~~فكبر (6) أربعا قطعوا (7) عليه بالنفاق (8). # ومما يعضد هذه الرواية عنهم عليهم السلام، ويزيدها برهانا برهان (9) ~~صحتها، ما أجمع عليه أهل النقل: أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل ~~بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم: إنه من أهل ~~بدر (10)، إيضاحا عن وجوب الخمس تكبيرات على أهل الإيمان، ونفيا للشبهة # PageV00P230 # عنهم في العدول عن القطع على الأربع، فوصفه بمقتضى التعظيم الواجب ~~بالظاهر ms136 لكونه من أهل بدر، وقديم إيمانه، وجهاده، فكان فحوى كلامه يدل على ~~كون الأربع التكبيرات على معهودهم في الصلاة على الأموات تختص أهل الضعف، ~~والشكوك، والنفاق، لما ضمن من اختصاص الخمس لأهل الدرج العوالي في الإيمان ~~عند القصد لنفي الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد النبي صلى الله عليه ~~وآله في عدد التكبيرات على ما بيناه. # ولا صلاة عند آل الرسول عليهم السلام على من لا يعقل الصلاة من الأطفال، ~~وحده أن ينقص زمانه عن ست سنين، غير أنهم أباحوا الصلاة عليهم تقية من ~~الجهال، لنفي الشبهة عنهم في اعتقادهم عند تركها: أنهم لا يرون الصلاة على ~~الأموات. # ومن أدرك تكبيرة على الميت، أو اثنتين، وما زاد على ذلك دون الخمس تمم ~~الخمس، وهو في مكانه، وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال. # ولا بأس بالصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن يوما ~~وليلة، فإن زاد على يوم وليلة بعد الدفن لم تجز الصلاة عليه. # و يصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة، لا حرج في ذلك، لما روي عن ~~الصادقين عليهم السلام: أنهم قالوا: خمس صلوات تصلى على كل حال: الصلاة على ~~الميت، وصلاة الكسوف، وصلاة الإحرام، وصلاة الطواف، وصلاة الناسي في كل وقت ~~ذكرها (1). # ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء، والوضوء أفضل. # ولا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء، والغسل ~~له أفضل. # PageV00P231 # وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم، وإنما جاز ذلك لانفصال ~~هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات، لعدم القراءة فيها، ~~والركوع، والسجود كما قدمناه، وكونها دعاء محضا، واستغفارا. # وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله ~~التقدم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره، فإن حضر الصلاة عليه رجل من ~~فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي ~~تقديمه، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم ms137 (2) على الإكراه له. # PageV00P232 # كتاب الزكاة [والخمس والجزية] PageV00P233 # قال الله عز وجل: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ~~ترحمون " (1) فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة، فلا بد ~~من معرفته وتحصيله، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة، يكفر المنكر له ~~برده، ويؤمن بالإقرار به، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين، ثم ~~معرفة تفصيله تلزم على شروط، وله ترتيب وحدود، فزكاة الذهب والفضة غير زكاة ~~الإبل والبقر والغنم، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر. # والزكاة إنما يجب جميعها (2) في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بفريضتها فيها، وهي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، ~~والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما ~~سوى ذلك، رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي، ورواه ~~أبو بصير المرادي وبريد (3) بن معاوية العجلي والفضيل (4) بن يسار النهدي ~~كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام (5)، و رواه ~~عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن # PageV00P234 # ابن بكير (1) عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2). # NoteV00P235N01 باب زكاة الذهب فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا ~~وجبت فيه الزكاة، وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال، ~~وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق، فإن زادت ~~عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين ~~مثقالا نصف مثقال (3)، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال (4)، وليس في ~~عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة ~~أكثر من نصف مثقال. # فإذا صيغت الدنانير حليا، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في ~~الوزن مائة وألفا، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير، وقد روي: ~~أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته (5) زكاتها عقوبة، ولا ينفعه فراره ms138 بسبكها ~~وصياغتها (6) (7). # PageV00P235 # NoteV00P236N02 باب زكاة الفضة وليس فيما دون المأتي درهم زكاة، فإذا ~~بلغت المأتين (1) ففيها خمسة دراهم، فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب ~~فيها شئ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم، فإن نقصت الأربعون ~~دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت ~~الدراهم في كل مأتين خمسة، وفي كل أربعين درهما درهم. # وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن شاء الله ~~تعالى (2). # NoteV00P236N03 باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب ~~زكاتهم (3) واحدة، والعبرة فيها واحدة، إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق ~~ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة، ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، ~~وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح، ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر، وليس ~~فيما دون خمسة أوسق زكاة، وما زاد على الخمسة الأوسق (4) فبحسابه. # PageV00P236 # NoteV00P237N04 باب زكاة الإبل وليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت ~~خمسا ففيها شاة وليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت ذلك ~~ففيها شاتان، ثم ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت ذلك ~~ففيها ثلاث شياه، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا ~~وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا ~~وثلاثين، فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين، فإذا بلغت ~~ففيها حقة إلى إحدى وستين، فإذا كملت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ستة ~~وسبعين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت واحدة فيها ~~حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك، وزادت عليه ترك هذا الاعتبار، وأخرج ~~من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون. # NoteV00P237N05 باب زكاة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا ~~كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين، فإذا بلغت أربعين ~~ففيها مسنة، ثم في ستين تبيعان (1)، وفي سبعين (2) تبيعة ومسنة، ms139 وفي ثمانين ~~مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع، وفي مائة تبيعتان ومسنة، ثم على هذا الحساب ~~إلى ما بغلت في (3) كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. # PageV00P237 # NoteV00P238N06 باب زكاة الغنم والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة، ~~وما دون ذلك فليس فيه شئ، (1) وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ~~ومائة، فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فإذا كملت ~~مأتين، وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه ~~العبرة، وأخرج من كل مائة شاة، ولا يفرق بين مجتمع منها (2)، ولا يجمع منها ~~(3) بين متفرق. # NoteV00P238N07 باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ولا زكاة عند آل الرسول ~~عليهم السلام (4) في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير ~~إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن اتجر بها، وحركها وجب عليه ~~إخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها، وإن حصل فيها خسران ضمنه ~~المتجر لهم بها. # وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي ~~يجب فيه الزكاة، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن ~~الصادقين عليهم السلام (5). # PageV00P238 # NoteV00P239N08 باب زكاة المال الغائب والدين والقرض ولا زكاة على المال ~~الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه. # ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه، ويكون بحيث يسهل ~~عليه قبضه متى رامه. # ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى ~~المستقرض (1) زكاته ما دام في يده، ولم يستهلكه، لأن له نفعه. # فمتى تمكن رب المال الغائب منه، ورجع الدين إلى صاحبه، ووصل القرض إلى ~~مالكه، وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة. # NoteV00P239N09 باب وقت الزكاة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو ~~على كمال حد ما تجب فيه الزكاة، وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب ~~فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد، ms140 وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان، ~~فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة، منها خاصة إذا حال عليها ~~الحول، وهي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ~~ما قدمنا ذلك في الأموال. # NoteV00P239N10 باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات والأصل ~~في إخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه أو تأخيرها # PageV00P239 # عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين عليهم السلام (1) رخص في تقديمها شهرين ~~قبل محلها، وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة ~~إلى ذلك، وما يعرض من الأسباب (2)، والذي أعمل عليه، وهو الأصل المستفيض عن ~~آل محمد عليهم السلام لزوم الوقت (3)، فإن حضر (4) قبله من المؤمنين محتاج، ~~يجب صلته، وأحب الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له، فإذا حل وقت ~~الزكاة، والمقترض على حاله من الفقر أجزأت (5) عنه في الزكاة، وإن تغيرت ~~حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في الزكاة. # وإذا جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة ماله ~~إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر والإيمان، وإن قدر على إخراجها إلى ~~بلد، يوجد فيه مستحق الزكاة أخرجها، ولم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده إلا ~~أن يغلب في ظنه قرب وجوده، ويكون أولى بها ممن يحمل إليه من أهل الزكاة على ~~ما جاء به الأثر عن آل الرسول عليهم السلام (6)، فإن هلكت الزكاة في الطريق ~~المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال، ولا يجزيه ذلك إذا حملها، ~~فهلكت، وقد كان واجدا لمستحقها في بلده، وإنما أخرجها منه إلى غيره لاختيار ~~أهل الاستحقاق، ووضعها في بعض (7) يؤثره منهم دون من حضره على ما قدمناه ~~(8). # PageV00P240 # NoteV00P241N11 باب أصناف أهل الزكاة قال الله عز وجل: " إنما الصدقات ~~للفقراء "، وهم الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد، " والمساكين "، وهم ~~المحتاجون، السائلون لشدة ضرورتهم، " والعاملين عليها "، وهم السعادة في ~~جبايتها، " والمؤلفة قلوبهم "، وهم الذين يستمالون، ويتألفون للجهاد ونصرة ~~(1) الإسلام، " وفي الرقاب "، وهم المكاتبون، ويعاونون بالزكاة ms141 على فك ~~رقابهم، وفي العتق أيضا على الاستيناف، " والغارمين "، وهم الذين قد ركبتهم ~~الديون في غير معصية ولا فساد، " وفي سبيل الله "، وهو الجهاد، " وابن ~~السبيل "، وهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد جاءت رواية: أنهم الأضياف (2)، ~~يراد به من أضيف لحاجته (3) إلى ذلك، وإن كان له في موضع (4) آخر غنى ~~ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه. # NoteV00P241N12 باب صفة مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ولا ~~يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين، وهو أن يكون ~~مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب، أو عدم معيشة (5) تغنيه عنها، ~~فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار، روى (6) زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه ~~السلام أنه قال: لا تحل الصدقة لمحترف، ولا لذي مرة سوى قوي (7)، # PageV00P241 # فتنزهوا عنها (1). # ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن ~~يكون عارفا تقيا. # روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد (2) العجلي عن أبي جعفر ~~وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية (3). # وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة ~~هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4) (5). # وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي (6) قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من ~~الزكاة شيئا؟ قال: لا (7) (8). # NoteV00P242N13 باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة وتحل الزكاة ~~للأخ، والأخت، والعم، والعمه، والخال، والخالة، وأبنائهم، وقراباتهم، ~~وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد، وتحرم على الأب، والأم، والابن، ~~والبنت، والزوجة، والجد، والجدة، والمملوك، لأن هؤلاء جميعا ممن (9) يجبر ~~الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها، فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة. # PageV00P242 # NoteV00P243N14 باب ما يحل لبني هاشم، ويحرم عليهم من الزكاة وتحرم ~~الزكاة الواجبة علي بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~~عليه السلام، وجعفر، وعقيل، والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من ~~حقهم (1) في الخمس من الغنائم على ما نطق به ms142 القرآن (2)، فإذا منعوه (3)، ~~واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة. # وتحل صدقة بعضهم على بعض، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات. # روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ~~(4): تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا، وأما ~~غير ذلك فليس به بأس، ولو كان ذلك (5) ما استطاعوا يعني بني هاشم أن يخرجوا ~~إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (6). # فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز، ليس به بأس. # NoteV00P243N15 باب مقدار ما يخرج من الصدقة، وأقل ما يعطى الفقير من ~~الزكاة ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها، وإعطائه واحدا أو ~~جماعة. # وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لأنها أقل ما ~~يجب في الحد الأول من الزكاة، وليس لأكثره حد مخصوص، لتفاوت الناس # PageV00P243 # في كفاياتهم (1)، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة. # روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهي أقل ما فرض الله عز وجل (2) ~~من الزكاة في الأموال (3). # وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: # أعطى الرجل (4) من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم، قال: قلت: (5) أعطيه ~~مأة درهم؟ قال: نعم، أعطه، وأغنه إن قدرت أن تغنيه (6). # وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه (7). # NoteV00P244N16 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة وتزكى سائر الحبوب مما ~~أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة ~~مؤكدة، دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن ~~الصادقين عليهم السلام (8) مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء ~~المقدم ذكرها (9)، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى ~~الجمع بينها (10) إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه، وحمل ما ~~اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر ms143 به على # PageV00P244 # السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا (1) كان الحمل لهما ~~(2) على الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال ~~الإجماع، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه، ~~وذلك فاسد، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى. # روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر، والشعير، ~~والذرة، والدخن، والأرز (3)، والسلت، والعدس، والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه ~~(4) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل (5) ~~بالصاع فبلغ الأوساق (6) فعليه الزكاة (7). # NoteV00P245N17 باب حكم الخضر في الزكاة ولا خلاف بين آل الرسول عليهم ~~السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب (8)، والبطيخ، ~~والقثاء والخيار، والباذنجان (9)، والريحان، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له ~~لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار، ومائة ألف دينار (10) ولا زكاة على ~~ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد (11) ما يجب فيه ~~الزكاة. # PageV00P245 # NoteV00P246N18 باب حكم الخيل في الزكاة وتزكى الخيل العتاق الإناث ~~السائمة، والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة، لما روي عن أمير ~~المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل ~~فرس (1) في كل عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الإناث (2) في كل ~~عام دينارا (3). # وروى زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (4) عليه السلام: هل في البغال شئ؟ ~~قال: (5) لا، فقلت له: فيكف صار على الخيل، ولم يصر على البغال؟ # قال: لأن البغل لا يلقح (6)، والخيل الإناث ينتجن (7)، وليس على الخيل ~~الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، قلت: (8) فما في الحمير؟ ~~فقال: ليس فيها (9) شئ، قال: قلت: (10) هل على الفرس، أو على (11) البعير ~~يكونان للرجل يركبهما شئ؟ قال: (12) لا، ليس على ما يعلف (13) شئ، إنما ~~الصدقة على السائمة (14). # PageV00P246 # NoteV00P247N19 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة وكل متاع في التجارة ~~طلب من مالكه بربح أو برأس ماله، فلم يبعه طلبا للفضل فيه، فحال عليه ms144 الحول ~~ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة ~~سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين عليهم السلام (1)، ومتى طلب بأقل من رأس ~~ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي أنه إذا ~~باعه زكاة لسنة (2) واحدة (3)، وذلك هو الاحتياط، روى إسماعيل بن عبد ~~الخالق قال: سأله سعيد الأعرج، وأنا أسمع، قال: (4) إنا نكبس الزيت والسمن ~~(5)، نطلب به التجارة، فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة؟ ~~فقال: إن كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته (6)، ~~وإن كنت إنما تربص به، لأنك لا تجد إلا وضيعة (7) فليس عليك زكاة حتى يصير ~~ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها (8). # NoteV00P247N20 باب زكاة الفطرة وزكاة الفطرة واجبة على كل حر، بالغ، ~~كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعول: من ذكر، ~~وأنثى، وحر، وعبد، وعن # PageV00P247 # جميع رقيقه من المسلمين، وأهل الذمة في كل حول مرة. # روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) تجب (2) ~~الفطرة على كل من تجب (3) عليه الزكاة (4). # وروى يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم (5) ~~الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب (6) الفطرة على من عنده قوت السنة (7). # وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة (8) لمن قبل الفطرة ~~لمسكنته، دون السنة المؤكدة والفريضة. # روى الفضيل (9) بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ~~أنهما قالا: لهما هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقالا: أما من قبل زكاة المال ~~فإن عليه زكاة الفطرة، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة (10) ~~(11). # وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الفقير الذي يصدق عليه ~~إعطاء الفطرة مما يصدق عليه (12) (13). فكان الحديثان الأولان يدلان على ~~وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة، لتميزهم بالذكر في فريضتها، # PageV00P248 # واقتضى الحديث الأول ms145 من هذين الحديثين الآخرين (1) لزومها بالسنة بعض ~~الفقراء، لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم الدخول في المميزين المخصوصين منهم ~~بمعنى القول المنطوق به فيهم، ودل (على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة، ~~بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر، مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها ~~عليهم في الحديث الذي يليه، واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام. # NoteV00P249N21 باب وقت زكاة الفطرة ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه ~~قبل صلاة العيد، قال الله عز وجل: # " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " (2). # وقال الصادقون عليهم السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة (3) خاصة ~~(4). # فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى بعد ~~الصلاة فقد فاته الوقت، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع. # وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره (5). وهو على ~~جواز تقديم الزكاة، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه. # NoteV00P249N22 باب ماهية زكاة الفطرة وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على ~~اختلاف أقواتهم في النوع: من # PageV00P249 # التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن، فيخرج أهل كل ~~مصر فطرتهم من قوتهم، ولا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة. # NoteV00P250N23 باب تمييز فطرة أهل الأمصار روي عن أبي الحسن علي بن محمد ~~العسكري عليهما السلام أنه قال: # الفطرة على أهل مكة، والمدينة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة، ~~والبحرين، والعراقين، وفارس، والأهواز، وكرمان من التمر، وعلى أوساط الشام ~~(1)، ومرو من خراسان، والري من الزبيب، وعلى أهل الجزيرة، والموصل، والجبال ~~كلها، وباقي خراسان (2) من الحب: الحنطة (3) والشعير، وعلى أهل طبرستان من ~~الأرز، وعلى أهل مصر من البر، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليه الفطرة من ~~الأقط، ومن عدم الأقط من الأعراب، ووجد اللبن فعليه الفطرة منه (4). # NoteV00P250N24 باب كمية الفطرة ووزنها ومقدارها والفطرة صاع من تمر، أو ~~صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، ومن جميع ما تقدم ذكره صاع ~~صاع. # والصاع أربعة أمداد، والمد مأتا ms146 درهم واثنان وتسعون درهما ونصف، وذلك ~~جملة الصاع من الوزن ألف درهم واحد (5) ومائة وسبعون درهما بأوزان # PageV00P250 # بغداد، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، وهو ~~ستة أرطال بالمدني، وتسعة بالعراقي. # NoteV00P251N25 باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة وأفضل ما أخرجه المسلم في ~~فطرته التمر، لأن أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به. # وقال الصادق عليه السلام: لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة (1) أحب إلى ~~من أن أتصدق بصاع من ذهب (2). # وقال عليه السلام: من تصدق بصاع من تمر جعل الله (3) له بكل تمرة نخلة في ~~الجنة (4). # وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ (5) فقال: أما أنا فلا ~~أعدل بالتمر (6) للسنة شيئا (7). # وسئل عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها (8). # وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء، والرخص (9). # وروى: (10) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (11). # وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل إخراج القيمة # PageV00P251 # عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه. # NoteV00P252N26 باب مستحق الفطرة، وأقل ما يعطى الفقير منها ومستحق ~~الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة: من الفقر أولا، ثم المعرفة ~~والإيمان، ولا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان، لأنها من مفروض ~~الزكاة. # وأقل ما يعطى الفقير منها صاع، ولا بأس بإعطائه أصواعا. # NoteV00P252N27 باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام قال الله عز وجل: " خذ ~~من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع ~~عليم " (1). فأمر نبيه عليه وآله السلام بأخذ صدقاتهم، تطهيرا لهم بها من ~~ذنوبهم، وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته، ونهيه لها عن خلافه، ~~والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه: من إقامة ~~الحدود والأحكام، لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف، ~~وقدمناه، فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ~~ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، ms147 فإذا ~~غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته، فإذا عدم ~~السفراء بينه وبين رعيته (2) وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ~~ولايته، لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته. # PageV00P252 # NoteV00P253N28 باب من الزيادات في الزكاة ولا بد في علم الزكاة من معرفة ~~أربعة حدود: أولها حد كمال ما يجب فيه الزكاة، وثانيها وقت وجوب الزكاة، ~~وثالثها المقدار الواجب من الزكاة، ورابعها صفة المستحق للزكاة (1). # ومتى اجتمع نوعان فلم تبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة ~~فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما يجب فيه الزكاة مثل ~~اجتماع مأة درهم وتسعين درهما من الورق وتسعة عشر دينارا من لذهب، وكاجتماع ~~عشرين من البقر وأربع من الإبل، وأربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من ~~الشعير، وليس يجب في شئ من ذلك زكاة حتى يبلغ كل نوع منه على حياله الحد ~~الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة. # والزكاة في كل نوع من جنسه إلا الإبل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا ~~وعشرين. # ولا بأس بإخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة ~~على حسب ما تيسر على الإنسان، وكذلك لا بأس بإخراج الشعير عن الحنطة ~~بقيمتها، والحنطة عن الشعير، والذهب والفضة عن الحنطة والشعير وإن كان ~~الأفضل إخراج الجنس. # ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم ذوات الأسنان ~~المخصوصة في الزكاة. # روى محمد بن عيسى عن محمد بن مهران (2) عن عبد الله بن زمعة (3) عن # PageV00P253 # أبيه عن جد أبيه (1) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله كتب في كتابه ~~الذي كتبه له (2) بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغ (3) عنده من الإبل ~~صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنه تقبل (4) منه الحقة، ويجعل ~~معها شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده جذعة، فإنه تقبل (5) ~~منه الجذعة (6)، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت صدقته حقة، ms148 وليست عنده حقة، وعنده ابنة لبون، فإنه تقبل (7) منه ~~ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقة، فإنه تقبل ~~(8) الحقة منه، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت صدقته ابنة لبون (9)، وعنده ابنة مخاض، فإنه تقبل (10) منه ابنة ~~مخاص، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده ابنة مخاض، وعنده ابنة لبون، فإنه ~~تقبل منه (11) بنت لبون، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن ~~(12) عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر (13) فإنه يقبل (14) ~~منه ابن لبون، وليس معه شئ. # PageV00P254 # ومن لم يكن عنده إلا أربع (1) من الإبل، وليس له مال غيرها فليس فيها شئ ~~إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمسا ففيه شاة (2). # وروي حماد عن حريز عن بريد العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله (3) مصدقا من الكوفة إلى ~~باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق، وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك ~~على آخرتك، وكن حافظا لما (4) ايتمنتك عليه، راعيا لحق الله عز وجل (5) حتى ~~تأتي نادي (6) بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم (7) من غير أن تخالط ~~بيوتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم، فتسلم عليهم، ثم قل: يا ~~عباد الله أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله ~~في أموالكم من حق فتؤدوه (8) إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، ~~وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه (9)، أو تعده إلا خيرا، ~~فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، وقل: يا عبد الله أتأذن ~~لي في دخول مالك؟ فإذا (10) أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه (11) ولا عنف ~~به، فاصدع المال صدعين، فخيره أي الصدعين شاء، فأيهما (12) اختار فلا تعرض ~~له، ثم أصدع الباقي صدعين، ثم # PageV00P255 # خيره، فأيهما اختار فلا تعرض له (1)، فلا ms149 تزال كذلك (2) حتى يبقى ما فيه ~~وفاء لحق الله عز وجل (3) في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن ~~(4) استقالك فأقله، ثم اخلطها، فاصنع (5) مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق ~~الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا، شفيقا، أمينا، حفيظا، غير ~~معنف بشئ منها، ثم احذر ما اجتمع من كل ناد (6) إلينا، نصيره حيث أمر الله ~~" عز وجل " فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه (7) أن لا يحول بين ناقة ~~وفصيلها، ولا يفرق بينهما، ولا يمص (8) لبنها، فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهد ~~بها (9) ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك، وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن ~~(10) عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات التي (11) تريح وتغبق (12)، ~~وليرفق بهن جهده حتى تأتينا (13) بإذن الله سجاجا، سمانا، غير متعبات، ولا ~~مجهدات، فنقسمهن على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (14) على ~~أولياء الله، فإن ذلك أعظم لأجرك، وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك وإلى ~~جهدك ونصيحتك (15) لمن بعثك وبعثت (16) في حاجته، فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: ما نظر الله إلى ولي له يجهد نفسه # PageV00P256 # بالطاعة (1) والنصيحة لإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى. # قال: ثم بكى (2) أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال: يا بريد لا والله ما ~~بقيت لله حرمة إلا انتهكت (3)، ولا عمل بكتاب ولا سنة في هذا العالم، ولا ~~أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض أمير المؤمنين عليه السلام، ولا عمل بشئ من ~~الحق إلى يوم الناس هذا (4). # ثم قال: أما والله (5) لا تذهب الأيام والليالي (6) حتى يحيى الله ~~الموتى، ويميت الأحياء، ويرد (7) الحق إلى أهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه ~~لنفسه (8)، فأبشروا، ثم أبشروا، ثم أبشروا (9)، فوالله ما الحق إلا في ~~أيديكم (10). # وروى إسماعيل بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب ~~عليه السلام على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي، والناس حضور: انظر ~~خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت ms150 أن تتوجه إلى عملك فمر بي. ~~قال: فأتيته، فقال: إن الذي سمعت (11) مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما، أو ~~يهوديا، أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع (12) دابة عمل في درهم، فإنا ~~أمرنا أن نأخذ منهم العفو (13). # PageV00P257 # ولا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع، يعني في الملك على ما قدمناه، ~~والمعنى في ذلك: أنه لا يؤخذ من الشريكين صدقة إذا بلغ ملكهما جميعا مقدار ~~ما يجب فيه الزكاة، ولا تسقط الزكاة عن المالك وإن كان ملكه في الأماكن على ~~الافتراق. # وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها فيمن يريد فطلبها المتصدق بالثمن ~~فهو أحق بها. # وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له في الجواميس زكاة؟ # قال: نعم مثل ما في البقر (1). # ومال القرض لا زكاة فيه على ربه، وإنما الزكاة على المستقرض، لأنه ينتفع ~~به إلا أن يختار المقرض الزكاة (2) عنه، فإن اختار ذلك فعليه إعلام ~~المستقرض، ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة. # ولا زكاة في الحلي، وسبائك الذهب (3) والفضة، واللؤلؤ، والجوهر، ~~والزبرجد، إلا أن يتطوع مالكه فيتصدق عنه تبرعا. # وكل مال تجب فيه الزكاة إذا حل الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت ~~فيه الزكاة، فلو وهبه، أو أخرجه من يده بغير الهبة بعد دخول الشهر الثاني ~~عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة. # وإذا ترك الرجل عند أهله نفقة لسنين (4) فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان ~~حاضرا وجبت عليه فيها الزكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة. # وإذا لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة، وقد وجبت عليه، ووجد مملوكا ~~مؤمنا يباع، فاشتراه بمال الزكاة، وأعتقه أجزأه ذلك في الزكاة. # PageV00P258 # وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا (1) في ضرورة، ~~فاشتراه بزكاته، وأعتقه أجزأه. # فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا، وتوفي، ولا وارث له كان ما ترك من المال ~~للفقراء والمساكين من المؤمنين، لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة. # ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل ms151 الفضل ~~والإيمان، بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء. # ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة ~~والطهارة والديانة. # ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة والفضل. # ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم، ~~فإذا بلغوا واعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة، وإن خالفوا ~~قطعت عنهم الزكاة. # ولا بأس أن تقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون. # ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر، ثم تبين بعد ذلك يساره ~~(2) فعليه الإعادة، ولم يجزه ما سلف في الزكاة. # ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه، وكان عليه الإعادة، إلا أن ~~يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان، ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا ~~شئ عليه. # ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها، وعليه الإعادة # PageV00P259 # إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ~~ضمان عليه. # وروي عبد الكريم بن عتبة (1) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، ~~وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، و (2) إنما يقسمه ~~(3) صدقة على قدر من (4) يحضره منهم، وما يراه، ليس (5) في ذلك شئ مؤقت ~~(6). # وقال: تعطى (7) صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء، لأنها أرفع من صدقة ~~الأموال، وإن كان جميعها (8) صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون (9) أن ~~يأخذوا صدقات الأموال (10). # وقال أبو عبد الله عليه السلام: تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها ~~وقد وجبت عليه (11). # وقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي (12) أن يأخذ ~~الزكاة (13) أفأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال: # PageV00P260 # أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2). # وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها، ms152 ~~(3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟ # قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطي غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا ~~أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6). # وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7) قال: ~~نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال: # ذلك في النافلة (9). # وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10). # وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون ~~الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11). # وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ # فقال: على ذي الرحم الكاشح (12). # PageV00P261 # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشر (1)، والقرض بثماني ~~عشرة، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع (2) وعشرين (3). # وقال: أبو عبد الله عليه السلام: أترون (4) أن في المال الزكاة وحدها؟ # ما فرض الله (5) في المال من (6) غير الزكاة أكثر، تعطي (7) منة القرابة، ~~والمعترض لك (8) ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب ~~فلا تعطه (9) شيئا، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (10). # وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم ~~حصاده " (11) قال: (12) هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد ~~الضغث، والحفنة بعد الحفنة. # ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل (13)، وقال: إذا أنت ~~حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع (14). # وقال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال (15) حمى الزكاة (16) # PageV00P262 # وقال: قلت له: (1) أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم (2)، أعط من لا تعرفه ~~بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى (3) يقول: " وقولوا للناس حسنا " (4) ~~ولا تعط لمن (5) نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل (6). # وقال عليه السلام: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له (7)، ولكن إذا (8) لم ~~تعرفه فأعطه (9) ما دون الدرهم إلى أربعة (10) دوانيق (11). # وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ms153 تحل (12) صدقة المهاجرين للأعراب، ولا ~~صدقة الأعراب في المهاجرين (13) (14). # وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار ~~والخادم؟ فقال: (15) نعم، إلا أن تكون (16) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ~~ما يكفيه (17) وعياله، فإن لم تكن (18) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في ~~طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها # PageV00P263 # تكفيهم فلا (1). # وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه (2)، أو عمه، أو ~~أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع (3) به إن كانوا لا يوسعون عليه ~~في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (4). # قال: وقلت (5) لأبي عبد الله عليه السلام: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى ~~الإمام، لا يقدر (6) له شئ (7). # وقال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله (8) عز وجل: # " للسائل والمحروم ": (9) من هذا المحروم؟ فقالا: المحروم الرجل الذي ليس ~~بعقله بأس (10)، ولم يبسط (11) له في الرزق، وهو محارف (12). # وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: تمام (13) ~~الصوم إعطاء الزكاة يعني: (14) الفطرة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وآله من تمام الصلاة، ومن صام، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن ~~صلى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، (15) وترك ذلك متعمدا فلا # PageV00P264 # صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال: (1) " قد أفلح من تزكى ~~وذكر اسم ربه فصلى " (2) (3). # ومن أضاف مسلما لضرورة به إلى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه ~~إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه، لأنه قد صار بالضيافة بحكم العيال. # وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أهل المدينة ~~يأتون بصدقة الفطرة (4) إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (5). # وروى علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام. قال: # قلت: فأخبر (6) أصحابي؟ قال: (7) نعم، من أردت أن تطهره منهم (8) (9). # وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن ms154 إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه أخبره بأنها فطرة ~~العيال، فكتب بخطه: قبضت (10) وقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنوا جوار ~~النعم. فقيل له: وما حسن (11) # PageV00P265 # جوار النعم؟ فقال: الشكر لمن أنعم بها، وأدى حقوقها (1). # وقال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (2) " فأما من أعطى ~~واتقى وصدق بالحسنى "؟ قال: صدق بأن (3) الله يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ~~ألف فما زاد. # قلت: " فسنيسره اليسرى "؟ قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسر (4) له. # قال: قلت: " وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى "؟ قال: كذب بأن الله يعطي ~~بالواحد (5) عشرة إلى مائة ألف فما زاد. # قلت: (6) " فسنيسره للعسرى "؟ قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له. # قلت: " وما يغني عنه ماله إذا تردى "؟ قال: أما (7) والله ما هو ترد في ~~بئر (8)، ولا من جبل، ولا من حائط ولكن ترد في نار (9) جهنم (10). # قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: ما من شئ إلا ~~وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة، فإني أتلقاها (11) بيدي، حتى أن ~~الرجل ليتصدق بالتمرة، أو بشق التمرة فأربيها له، كما يربي الرجل فلوه # PageV00P266 # وفصيله، فتلقاه (1) يوم القيامة، وهي مثل جبل أحد، وأعظم من أحد (2). # وقال: (3) أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع جوعة (4) المؤمن، أو تنفيس ~~كربته، أو قضاء دينه (5) (6). # وقال (7) عليه السلام: أفضل الصدقة برد (8) كبد حرى (9). # قال: وقال (10) رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا (11) على السائل ~~مسألته، فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم (12). # وقال أبو جعفر عليه السلام: أعط السائل ولو جاءك على ظهر فرس (13). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا ~~كافيته (14) يوم القيامة (15). # وقال صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف، ولو جاءوا ~~بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق، ورجل ~~أحب ذريتي بالقلب واللسان، ورجل ms155 سعى في حوائج ذريتي إذا # PageV00P267 # طردوا (1) وشردوا (2). # وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: من لم يستطع أن يصلنا فليصل ~~فقير شيعتنا (3) (4). # وقال أبو عبد الله عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا ~~مسلم، وهو قوله تعالى: (5): " رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت " (6)، ~~فلا تقبل (7) لمانع الزكاة صلاة (8). # وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا (9) رسول الله صلى ~~الله عليه وآله (10) في مسجده إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان (11) حتى ~~أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا، لا تصلوا فيه، وأنتم لا تزكون ~~(12). # وقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه ~~إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله (13) إلا طوقه ~~الله به حية في النار يوم القيامة (14). # PageV00P268 # وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا ~~منعها أحد فزادت في ماله (1). # وروى علي بن حسان عن موسى بن بكر (2) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: ~~حصنوا (3) أموالكم بالزكاة (4). # NoteV00P269N29 باب الجزية والجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من ~~الرجال البالغين إلا من خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر، وإن ~~دخل معهم في بعض أحكامهم من مجانينهم ونواقص العقول منهم (5)، عقوبة من ~~الله تعالى لهم، لعنادهم الحق، وكفرهم بما جاء به محمد النبي صلى الله عليه ~~وآله خاتم النبيين، وجحدهم الحق الواضح باليقين. قال الله عز وجل: " قاتلوا ~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ~~يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ~~" (6)، ففرض سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله أخذ الجزية من كفار أهل ~~الكتاب، وفرض ذلك على الأئمة من بعده عليهم السلام، إذا كانوا هم القائمين ~~بالحدود مقامه، والمخاطبين في الأحكام بما خوطب به، وجعلها (7) تعالى حقنا ~~لدمائهم، ومنعا من استرقاقهم، ووقاية ms156 لما عداها من أموالهم. # PageV00P269 # NoteV00P270N30 باب أصناف أهل الجزية والواجب عليه الجزية من الكفار ~~ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على ~~اختلافهم. # وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه ~~من الثلاثة الأصناف: فقال مالك بن أنس والأوزاعي: كل دين بعد دين الإسلام ~~سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية، وحكم أهله حكم المجوس. # وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس. وقال الشافعي وجماعة ~~(1) من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس. وقال بعض أهل العراق: # حكمهم حكم النصارى. فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى (2) غير من ~~عددناه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم، والتوقيف الوارد عنه في ~~أحكامهم. وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: المجوس ~~إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنه قد كان لهم فيما مضى ~~كتاب (3). # فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية ~~أولى من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب (4) تقارب المجوسية، وتكاد ~~تختلط بها. # PageV00P270 # فأما المرقونية (1) والماهانية فإنهم إلى النصرانية أقرب من المجوسية، ~~لقولهم في الروح والكلمة والابن (2) بقول النصارى، وإن كانوا يوافقون ~~الثنوية في أصول أخر. # وأما الكيثونية (3) فقولهم يقرب من النصرانية، لأصلهم. في التثليث، وإن ~~كان أكثره لأهل الدهر. # وأما السمنية (4) فتدخل في جملة مشركي العرب، وتضارع مذاهبها، لقولها في ~~التوحيد للباري، وعبادهم سواه، تقربا إليه، وتعظيما فيما زعموا عن عبادة ~~الخلق له، وقد حكى عنهم ما يدخلهم في جملة الثنوية. # فأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممن عددناه، لأن جمهورهم يوحد الصانع في ~~الأزل، ومنهم من يجعل معه هيولي في القدم، صنع منها العالم، فكانت عندهم ~~الأصل، ويعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق، وأنه المدبر لما (5) في ~~هذا العالم، والدال عليه، وعظموا الكواكب، وعبدوها من دون الله عز وجل، ~~وسماها بعضهم ملائكة، وجعلها بعضهم آلهة، وبنوا لها بيوتا للعبادات، وهؤلاء ~~على طريق القياس إلى مشركي العرب وعباد الأوثان أقرب من المجوس، لأنهم ~~وجهوا عبادتهم إلى ms157 غير الله " سبحانه " في التحقيق وعلى القصد والضمير، ~~وسموا من عداه من خلقه بأسمائه " جل عما يقول المبطلون "، والمجوس قصدت ~~بالعبادة الله تعالى على نياتهم في ذلك، وضمائرهم، وعقودهم. وإن كانت عبادة ~~الجميع على أصولنا (6) غير متوجهة # PageV00P271 # في الحقيقة إلى القديم، ولم يسموا من أشركوا بينه وبين الله عز وجل في ~~القدم باسمه في معنى الإلهية ومقتضى العبادة، بل من ألحقهم بالنصارى أقرب ~~في التشبيه (1)، لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير القديم، ~~وتسميتهم له بذلك، وهما: الروح عندهم، والنطق الذي اعتقدوه المسيح (2). ~~وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتنبوه (3) من خلافنا فنشرحه، ~~وإنما ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف، وبيناه في ~~التفصيل. # NoteV00P272N31 باب مقدار الجزية وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه ~~إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الإمام في ~~أموالهم، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم. # وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين ~~درهما، وعلى أوساطهم (4) أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثنى عشر ~~درهما. وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله، وإنما صنعه بمشورته عليه السلام (5). # روى حريز (6) عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد # PageV00P272 # الجزية على أهل الكتاب؟ فقال: ذاك (1) إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ~~ما شاء على قدر ما له وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا، ~~أو يقتلوا (2)، فالجزية (3) تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السلام: ~~إن الله عز وجل (4) يقول: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (5). # فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون (6) حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا، ~~وهو (7) لا يكترث لما يؤخذ منه (8)، فيألم لذلك (9)، فيسلم (10). # وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت (11) ما ~~يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما (12) ~~عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: عليهم (13) ما ms158 أجازوه على أنفسهم، وليس للإمام ~~أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم، وليس على (14) أموالهم شئ، وإن ~~وضعها (15) على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ. فقلت له: (16) فهذا # PageV00P273 # الخمس؟ فقال: هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) صالحهم عليه ~~(2). # وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أخذت ~~الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها (3). # NoteV00P274N32 باب مستحق عطاء (4) الجزية من المسلمين وكانت الجزية على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء (5) المهاجرين، وهي من بعده لمن قام ~~مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين. # NoteV00P274N33 باب الخراج وعمارة الأرضين وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت ~~في أيديهم، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه ~~في أبواب الزكاة. وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان على ~~المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق. # وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم، وليس يجب ~~قسمتها بين الجيش. ويقبلها الإمام بما (6) يراه صلاحا، ويطيقه # PageV00P274 # المتقبل من النصف والثلث والثلثين. # وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه، نافذ حكم ذلك في ~~الأمة، وعليها الرضا به، وللأئمة عليهم السلام من بعده الزيادة فيه والنقص ~~منه على حسب تغير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه. # وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب، أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام ~~خالصة، يصنع فيها ما يشاء، لأنها من الأنفال. # وروى يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد ~~الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1) صلوات الله عليه ~~(2) على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، ونهر شير، ونهر جوير، ونهر ~~الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط ~~(3) درهما واحدا، وعلى كل (4) جريب زرع خفيف ثلثي درهم، وعلى كل جريب (5) ~~كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب ms159 نخل (6) عشرة دراهم، وعلى كل (7) جريب من ~~البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ ~~(8) عن القرى لمارة الطريق (9) وابن السبيل، ولا آخذ منه شيئا، وأمرني (10) ~~أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين، ويتختمون بالذهب على كل رجل ~~منهم ثمانية وأربعين # PageV00P275 # درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل (1) رجل أربعة وعشرين درهما، ~~وعلى سفلتهم وفقرائهم (2) اثنى عشر درهما. قال: فجبيتها (3) ثمانية عشر ألف ~~ألف درهم (4) في سنة (5). # NoteV00P276N34 باب الخمس والغنائم والخمس واجب في كل مغنم، قال الله عز ~~وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله " الآية (6). # والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال، والسلاح، والثياب، والرقيق، ~~وما استفيد من المعادن، والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل من أرباح ~~التجارات، والزراعات، والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على ~~الاقتصاد. # NoteV00P276N35 باب تمييز أهل الخمس ومستحقيه (7) ممن ذكر الله تعالى في ~~القرآن والخمس لله تعالى كما وصف، ولرسوله صلى الله عليه وآله كما حكم، # PageV00P276 # ولقرابة الرسول كما بين، وليتامى آل الرسول كما أنزل، ولمساكينهم ببرهان ~~ما شرح، ولأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر. وليس لغيرهم في الخمس حق، لأن الله ~~تعالى نزه نبيه صلى الله عليه وآله عن الصدقة، إذ كانت أوساخ الناس (1)، ~~ونزه ذريته وأهل بيته عليهم السلام عنها كما نزهه، فجعل لهم الخمس خاصة من ~~سائر الغنائم، عوضا عما نزههم عنه من الصدقات، وأغناهم به عن الحاجة إلى ~~غيرهم في الزكاة (2). روى أبان بن أبي عياش (3) عن سليم بن قيس الهلالي ~~قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله تعالى ~~(4) بذي القربى الذين قرنهم (5) بنفسه ونبيه (6) صلى الله عليه وآله فقال: ~~" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل " (7) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم ~~الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله (8)، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ms160 ما في ~~أيدي الناس (9). # NoteV00P277N36 باب قسمة الغنائم وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر ~~بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل ~~السهم الخامس على ستة # PageV00P277 # أسهم، منها ثلاثة له عليه السلام: سهمان وارثة من الرسول صلى الله عليه ~~وآله، وسهم بحقه المذكور، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله: فسهم لأيتامهم، ~~وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في ~~السنة ومؤنتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، وما نقص منها تممه لهم من ~~حقه، وإنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص. # NoteV00P278N37 باب الأنفال وكانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله ~~خاصة (1) في حياته، وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة، كما كانت له ~~عليه وآله السلام في حياته، قال الله عز وجل: " يسألونك عن الأنفال قل ~~الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن ~~كنتم مؤمنين " (2)، وما كان للرسول عليه السلام (3) من ذلك فهو لخليفته ~~القائم في الأمة مقامه من بعده. # والأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون ~~الموات وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والبحار، ~~والمفاوز، والمعادن، وقطايع الملوك. # روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا في ~~القرآن، لنا الأنفال، ولنا صفو الأموال (4). # يعني بصفوها ما أحب الإمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة: # PageV00P278 # من الجارية الحسناء، والفرس الفارة، والثوب الحسن، وما أشبه ذلك من رقيق، ~~أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام (1). # وليس لأحد أن يعمل، في شئ مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل، ~~فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس، ومن عمل ~~فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر ~~المملوكات. # NoteV00P279N38 باب الزيادات وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان ~~إسلامه ms161 قبل حلول أجل الجزية عليه، أو فيه، أو بعده، وقد قيل إنه إن أسلم ~~قبل الأجل فلا جزية عليه، وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية. # روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن خراج أهل ~~الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم، وخنازيرهم، وميتتهم (2) أيحل ~~للإمام أن يأخذها، وتطيب (3) للمسلمين؟ فقال: ذلك للإمام والمسلمين (4) ~~حلال، وهي على أهل (5) الذمة حرام، وهم المحتملون (6) لوزره (7). # وقال عليه السلام: لا يجوز رفع (8) الجزية، لأنها عطاء المهاجرين (9)، # PageV00P279 # والصدقة لأهلها المسلمين (1) في القرآن، وليس لهم من الجزية شئ. ثم قال: # ما أوسع العدل: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل (2) عليهم السماء ~~رزقها، وتخرج الأرض بركاتها (3) بإذن الله عز وجل (4). # وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة ~~أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (5) فإن لنا خمسة، ولا يحل لأحد ~~أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا (6) (7). # وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (8) إن أشد ما فيه الناس ~~يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا ~~لتطيب (9) ولادتهم (10). # وروى ضريس الكناسي (11) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين دخل ~~على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: من قبل خمسنا أهل البيت، ~~إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم (12). # PageV00P280 # وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (1) له رجل - ~~وأنا حاضر - حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام. فقال له رجل: ~~ليس يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق، إنما (2) يسألك خادما يشتريها، ~~أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة. فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، والغائب، والميت منهم، والحي، ومن ~~يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو حلال لهم (3)، أما والله لا يحل إلا لمن ~~حللنا له (4)، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، ولا لأحد ms162 منهم (5) عهدا، ولا ~~لأحد (6) عندنا ميثاق (7). # وروى محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علياء (8) الأسدي قال: وليت البحرين ~~فأصبت بها مالا كثيرا، فأنفقت، واشتريت ضياعا كثيرة (9)، واشتريت رقيقا، ~~وأمهات أولاد، وولد لي، ثم خرجت إلى مكة، فحملت عيالي، وأمهات أولادي، ~~ونسائي، وحملت خمس ذلك المال، فدخلت (10) على أبي جعفر عليه السلام فقلت ~~له: إني وليت البحرين فأصبت بها (11) مالا كثيرا، فاشتريت ضياعا، واشتريت ~~رقيقا، واشتريت (12) أمهات أولاد، وولد لي، # PageV00P281 # وأنفقت (1)، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أمهات أولادي، ونسائي قد أتيتك ~~(2)، بهن. فقال: قد قبلت ما جئت به، وقد أحللتك من أمهات أولادك، ونسائك ~~(3)، وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة (4). # وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر " عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: هلك الناس، في بطونهم وفروجهم (5)، لأنهم لم يؤدوا إلينا ~~حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (6). # وروى أبو حمزة الثمالي (7) عن أبي جعفر عليه السلام؟ قال: سمعته يقول: # من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ~~ذلك فهو حرام (8). # وقال أبو عبد الله عليه السلام: الناس (9) كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، ~~إلا أننا (10) أحللنا شيعتنا من ذلك (11). # وروى يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه ~~رجل من القماطين فقال: - جعلت فداك - تقع في أيدينا الأرباح، # PageV00P282 # والأموال، وتجارات (1) نعلم أن حقك فيها ثابت، وأنا عن ذلك مقصرون (2). # فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ما أنصفناكم (3) إن كلفناكم ~~ذلك اليوم (4). وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد ~~التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه ~~الخمس، وقد طاب، إن (5) الله تعالى طهر الأموال بالخمس (6). # وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: # ما يجب (7) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب (8) فيه ~~الزكاة فلا خمس فيه (9). # وسئل الصادق عليه السلام ms163 عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر ~~كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ~~دينارا ففيه الخمس (10). # وقال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس (11). # وقال: في العنبر الخمس (12). # وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض # PageV00P283 # موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام: الإذن في الخمس. فكتب إليه: بسم الله ~~الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الخلاف ~~العقاب، لا يحل (1) مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا، ~~وعلى عيالاتنا (2)، وعلى موالينا، وما نبذل، ونشتري (3) من أعراضنا ممن ~~نخاف (4) سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعائنا بما قدرتم عليه ~~(5)، فإن إخراجه مفتاح أرزاقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم (6) ~~ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي الله (7) بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب ~~باللسان، وخالف بالقلب، والسلام (8). # وروى أيضا محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام (9)، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: # ما امحل (10) هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقا جعله الله ~~لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل (11) أحدا منكم في ~~حل (12). # وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ # PageV00P284 # دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف (1) بقم - فقال له: # يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني أنفقتها (2). # فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: # أحدهم يثب على أموال آل محمد (3)، وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء ~~سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ، فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن (4) أني أقول: # لا أفعل، والله ليسألنهم الله (5) يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (6). # واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس ~~والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن ms164 ~~الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما أخرته عن ~~المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس، والاستبداد به (7) فهو يختص الأموال. # وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى ~~مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام، وما تقدم من الرخص فيه من ~~الأخبار. # وبعضهم يوجب كنزه، وتناول (8)، خبرا ورد: أن الأرض تظهر كنوزها # PageV00P285 # عند ظهور القائم مهدي الأنام (1) (2). وأنه عليه السلام إذا قام دله الله ~~سبحانه، وتعالى (3) على الكنوز، فيأخذها من كل مكان. # وبعضهم يرى صلة الذرية، وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب ~~هذا القول من الصواب. # وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام: فإن خشي إدراك المنية قبل ~~ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته، ليسلمه إلى الإمام عليه ~~السلام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة: # والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام. # وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق وجب لغائب، لم يرسم ~~فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه، أو ~~(4) التمكن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحق إليه. # وجرى أيضا (5) مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند ~~عدمه سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، ويجب حفظها ~~بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من ~~الأصناف. # وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام ~~عليه السلام، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول # PageV00P286 # عليهم السلام، وأبناء سبيلهم، ومساكينهم (1) على ما جاء في القرآن (2) لم ~~تبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب. # وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح ~~الألفاظ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل ~~والأثر ms165 (3) من لزوم الأصول (4) في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن ~~المالك، وحفظ الودائع لأهلها، ورد الحقوق. # وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال، وله ~~أن يبدأ بسد ما ينويه (5) بأكثر ذلك المال. وإن استغرق جميعه فيما يحتاج ~~إليه من (6) مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا، ولم يكن لأحد من الأمة عليه ~~اعتراض. # وليس لمن قاتل معه شئ من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه ~~العسكر. # وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي، لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله (7) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا، فمتى دهمه ~~من عدوه داهم استفزهم (8) فقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب. # والأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة (9) متروكة في أيدي من يعمرها، # PageV00P287 # ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف، ~~والثلث، والثلثين، أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب (1) في تدبير عمارة الأرض ~~واستقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه. # فإذا خرج منها شئ بدأ الوالي فسلم إلى عمارها والعاملين فيها ما صالحهم ~~عليه مما سميناه، ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب ~~سيحا، أو نصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح إذا كان قدره المبلغ الذي ~~يجب فيه الزكاة على ما قدمناه، فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على ~~ثمانية أسهم: " للفقراء (2)، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، ~~وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل " (3)، فيقسم بينهم في ~~مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا تضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ ~~رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ، ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم ~~من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا، ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو نصفه ~~فيقسمه بين شركائه من عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصبائهم على ما ~~صالحهم عليه، ويأخذ الباقي بعد ذلك، يكون أرزاق أعوانه على دين الله عز وجل ~~وفي مصلحة ms166 ما ينويه: (4) من تقوية الإسلام، وإقامة الدين، وفي وجوه الجهاد، ~~وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. # والأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة، إن شاء قسمها، وإن شاء وهبها، وإن ~~شاء وقفها، ليس لأحد من الأمة نصيب فيها، ولا يستحقها من غير جهته. # روى السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى # PageV00P288 # عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد ~~يا أمير المؤمنين؟ (1) فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله تعالى ~~لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله (2) فدك وما والاها - ولم يوجف عليها ~~بخيل (3) ولا ركاب - أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله: (4) " ~~وآت ذا القربى حقه " (5)، فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم، ~~فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام (6)، فسأل الله تعالى عن ذلك، فأوحى إليه: ~~(7) أن ادفع فدك إلى فاطمة صلوات الله عليها (8)، فدعاها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله (9) فقال لها: يا فاطمة إن الله سبحانه أمرني أن أدفع إليك ~~فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل (10) وكلاؤها، ~~فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر أخرج عنها ~~وكلاءها، فأتته، فسألته (11) أن يردها عليها، فقال لها: إيتيني (12) بأسود ~~أو (13) أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام (14) والحسن ~~والحسين عليهما السلام (15) وأم # PageV00P289 # أيمن، فشهدوا لها، فكتب لها بترك التعرض (1) لها، فخرجت - والكتاب معها - ~~فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها. ما هذا معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب كتبه ~~لي (2) ابن أبي قحافة. قال: أرينيه (3)، فأبت، فانتزعه من يدها (4)، ونظر ~~فيه، وتفل فيه، ومحاه، وخرقه، وقال: هذا الآن أباك لم يوجف عليها بخيل ولا ~~ركاب وتركها، ومضى. فقال المهدي: (5) حدها لي، فحدها، فقال: هذا كثير، ~~وأنظر فيه (6) (7). # وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأنفال هو ~~النفل، وفي سورة ms167 الأنفال (8) جدع الأنف (9). # و (10) قال: وسألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة، أو شئ كان يكون ~~للملوك، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا (11) ~~ركاب، فكل ذلك للإمام خالصا (12). # وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أكبر الكبائر سبعة - فينا # PageV00P290 # نزلت، وبنا (1) استحلت -: أولها الشرك بالله عز وجل (2)، والثانية قتل ~~النفس التي حرم الله، والثالثة عقوق الوالدين، والرابعة قذف المحصنات، ~~والخامسة أكل مال اليتيم، والسادسة الفرار من الزحف، والسابعة إنكار حقنا ~~أهل البيت. # فأما الشرك بالله تعالى (3) فقد قال الله عز وجل فينا ما قال، وأنزل فينا ~~ما أنزل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذبوا الله ورسوله، ~~وردوا عليهما. # وأما (4) قتل النفس التي حرم الله فقد قتل الحسين عليه السلام (5) ظلما ~~في أهل بيته. # وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه وآله (6) وأمير ~~المؤمنين عليه السلام (7) في ذريتهما. # وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام (8) على منابرهم. ~~وأما أكل مال اليتيم فإن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وآله (9) ~~الأنفال، وهي من بعده للإمام، وأحل لذريته الخمس، فعدوا عليه (10)، # PageV00P291 # فأخذوه، ومنعوهم حقوقهم منه. وأما الفرار من الزحف فقد والله بايعوا عليا ~~(1) طائعين، ثم فروا عنه. وأما إنكار حقنا (2) أهل البيت فوالله ما يتعاجم ~~في هذا أحد (3). # PageV00P292 # كتاب الصيام PageV00P293 # NoteV00P294N01 باب فرض الصيام قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا ~~كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " (1) فأوجب فرض ~~الصيام في الجملة على سائر المؤمنين بعموم اللفظ المنتظم للجميع، وعم به ~~سائر المؤمنات بقرينة اللفظ من الإجماع ودليله المبين، إلا من خصه من ~~الجميع، في الآية التي تعقب ما تلوناه في التنزيل، وما يتبعها من السنة على ~~لسان نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال تعالى - مفسرا ما أجمله ضربا من ~~التفسير -: " أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ~~أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن ms168 تطوع خيرا فهو خير له وأن ~~تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون " (2)، فبين أن الفرض متعلق بأزمان محصورة، ~~وأنه يكون في أيام معدودة، وكشف عمن يختص بالخروج عن فرضه في الحال من ~~المرضى والمسافرين وإن كان قد ألزمهم إياه بعد الحال، وبين أنه قد كان رخص ~~للشاهدين له من أهل الصحة والسلامة من الأمراض إفطاره على التعمد بشرط ~~قيامهم بفدية الإفطار من الإطعام، ودل على أن الصوم لهم مع ذلك أفضل عنده، ~~وأولى (3) من الفدية للإفطار. ثم نسخ ذلك خاصة بما أردفه في الذكر من ~~القرآن، فقال: " شهر رمضان الذي أنزل # PageV00P294 # فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ~~يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " ~~(1)، فأوضح بهذا عن بقية تفسير الإجمال فيما أنزله أولا من فرض الصيام، ودل ~~على أن المكتوب على أهل الإيمان من الصيام الذي وصف بأنه في أيام معدودات ~~يجب فعله في شهر (2) على التمام بما ذكره في العدة من فرض الكمال، وخطر (3) ~~ما كان أباحه قبل من الإفطار للفدية مع إطاقة الصيام بإلزامه الفرض فيه ~~للشاهد في الزمان مع السلامة من العلل والأمراض، وأكد خروج المرضى ~~والمسافرين من فرضه في الحال بتكرار ذكرهم للبصيرة والبيان وأبان عن علة ~~خروجهم بما وصف من إرادته جل اسمه لهم اليسر وكراهية (4) العسر عليهم زيادة ~~منه في البرهان. # NoteV00P295N02 باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخول شهر الإفطار ~~قال الله عز وجل: " يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر ~~بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ~~واتقوا الله لعلكم تفلحون " (5) فجعل تعالى الأهلة علامات الشهور، ودلائل ~~أزمان الفروض، ومواقيت للناس في الحج والصوم، وحلول آجال # PageV00P295 # الديون، ومحل الكفارات، وفعل الواجب والمندوب إليه. # روى (1) حماد بن عثمان عن عبيد الله (2) بن علي الحلبي عن أبي ms169 عبد الله ~~عليه السلام: أنه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال ~~فصم، وإذا (3) رأيت فأفطر (4). # [وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا ~~رأيته فأفطر] (5) (6). # وروى ابن (7) أبي عمير عن أيوب بن نوح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس ~~بالرأي ولا بالتظني (8). # فالهلال علامة الشهر، وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحج وسائر ~~ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع، وربما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلة ~~وظهر لغير أهل ذلك المصر، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به، إذ هو ~~العلم دون غيره بما (9) بما قدمناه من آي القرآن، وما جاء عن الصادقين ~~عليهم السلام (10)، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه، ومن # PageV00P296 # استتر عنه فلم يصبه لليلته، وأصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في ~~طلبه، فقد أصاب المراد منه في عبادته، إذ لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته، ~~وإن شهد على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطي لإصابته على حقيقة دلالته ~~شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته (1)، ولا تبعة عليه فيما ~~صنع لأنه مؤد ما وجب عليه في شريعته. # روى صفوان بن يحيى (2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، فإن (3) شهد عندك شاهدان مؤمنان أنهما ~~رأياه فاقضه (4). # وروى ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: لا تصم إلا للرؤية (5)، أو يشهد شاهدا عدل (6). # وروى سيف بن عميرة عن الفضل (7) بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس (8) على المسلمين إلا الرؤية ~~(9). # والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاستها، وتلزم مع فقدها بشهادة ~~مرضيين: ms170 أنهما حصلاها، بحديث عبد الله بن سنان الذي تقدم هذا الحديث # PageV00P297 # بلا فصل، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: (1) إن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة ~~(2) رجلين عدلين (3) (4). # NoteV00P298N03 باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان ويجب ~~على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال، ويطلبه في آخر نهار يوم ~~التاسع والعشرين من شعبان، فإن أصابه على اليقين بيت (5) النية لمفروض ~~الصيام، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان، ~~فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا، وأجزأ عنه ~~الصيام، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان، وحصل له ثواب ~~الاهتمام بدينه والاحتياط. # روى سعدان (6) بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # إذا أهل (7) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، ثم صم (8). # وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح، قال: حدثني علي بن موسى # PageV00P298 # الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده (1) عليهم السلام (2)، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم ~~من أيام الآخرة (3) غرا زهرا (4) لا يشاكلن أيام الدنيا (5). # وروى أبو خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عن علي بن أبي طالب ~~صلوات الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا سر الله ~~(6)، قالوا: يا رسول الله وما سر الله؟ (7) قال: يوم الشك (8). # وروى محمد بن حكيم (9)، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن اليوم ~~الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر ~~رمضان، فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وإن كان من ~~غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (10) التي مضت (11). # وروى محمد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (12) عليه ms171 السلام عن يوم ~~الشك، فقال: إن أبي كان يصومه، فصمه (13). # وروى شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام # PageV00P299 # في اليوم الذي يشك (1) فيه، فوجده من شهر رمضان، فقال: يوم وفقه الله له ~~(2) (3). # وروى زكريا بن آدم عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~اليوم الذي يشك فيه من شعبان، فقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن ~~أفطر يوما من شهر رمضان (4). # NoteV00P300N04 باب علامة وقت الصيام من أيام الشهر ودلائل وقت الإفطار ~~قال الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ~~وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ~~فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (5). # فحظر جل اسمه على الصائم تناول سائر ما ينقض الصوم من حد بياض (6) الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل. فإذا ~~طلع الفجر - وهو البياض المعترض في أفق السماء من قبل المشرق - فقد دخل وقت ~~فرض الصيام، وحل وقت فريضة الصلاة. ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل. وحد ~~دخوله مغيب قرص الشمس. وعلامة مغيب القرص عدم # PageV00P300 # الحمرة من المشرق. فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر، وحل الإفطار ~~بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال ~~الصيام. وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل: # ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه، فروى: أنه قال: إن (1) المشرق مظل ~~(2) على المغرب هكذا - ورفع إحدى يديه على الأخرى - فإذا غربت الشمس من ~~ههنا - وأومى إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من ههنا - وأومى إلى يده ~~التي رفعها - (3). # NoteV00P301N05 باب النية للصيام قال الله عز وجل: " وما أمروا إلا ~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (4). # والإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب. ms172 # والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة. # روي (5) عن أبي عبد الله (6) عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا (7) ~~عمل إلا بنية، ولا عمل ونية (8) إلا بإصابة السنة، ومن تمسك بسنتي عند # PageV00P301 # اختلاف أمتي كان له أجر مأة شهيد (1). # فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده (2) قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه ~~بذلك، وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال. # فإذا اعتقد (3) قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره ~~أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم ~~على الاستقبال. فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه ~~فضل يستحق عليه الثواب. وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج ~~عليه كما بيناه. # ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه ~~وارتياب، ثم بان له الأمر فيه، وعلم أنه كان من فرض الصيام، أجزأه ذلك عن ~~الفرض، ولم يجب عليه قضاء، لما قدمناه من الأخبار وثبت عن الصادقين عليهم ~~(4) السلام: أنه (5) لو أن رجلا تطوع شهرا، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، ثم ~~تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان، لأجزأه (6) ذلك عن فرض الصيام (7). # ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب، فعلم قبل الزوال من ~~اليوم أنه من فرض الصيام، ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما # PageV00P302 # ينقض الصيام، جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام، وأجزأه ذلك، ولم يجب ~~عليه قضاء. وإن علم بعد الزوال لم يجزه استيناف النية إذ ذاك، ووجب عليه ~~الإمساك، سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال، أو متناولا لما ينقض ~~الصيام، ووجب عليه القضاء. والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى ~~في التطوع ببرهان (1) الوارد عن الصادقين عليهم السلام من الأخبار ms173 (2). # NoteV00P303N06 باب ماهية الصيام والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد ~~الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة - وهي أزمان الصيام - وورد ~~الخطر (3) لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك، ولطفا لهم، واستصلاحا. ~~والأشياء المقدم ذكرها: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، ~~والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم ~~السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام (4). فإذا كف ~~العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية ~~الكف عنها لوجه الله عز وجل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام. وإن أقدم على ~~شئ منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار. # PageV00P303 # NoteV00P304N07 باب ثواب الصيام روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما ~~السلام: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة، وزكاة ~~الأبدان الصيام (1). # و (2) قال: إن الله تعالى يوكل ملائكته بالدعاء للصائمين. وقال: (3) ~~أخبرني جبرئيل (4) عن ربه جل اسمه: (5): أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء ~~لأحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه (6). # وقال: قال: (7) رسول الله صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة، ونفسه ~~تسبيح (8). # وقال: قال (9) عليه السلام: الصائم في عبادة (10) - وإن كان نائما على ~~فراشه - ما لم يغتب (11) مسلما (12). # وقال: (13) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للجنة بابا يدعى الريان # PageV00P304 # لا يدخل منه إلا الصائمون (1). # وقال أبو جعفر محمد بن علي (2) عليهما السلام: إن المؤمن إذا قام في ليله ~~(3)، ثم أصبح صائما نهاره، لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلا كتب له (4) ~~بها حسنة. وإن مات في نهاره صعد بروحه (5) إلى عليين (6). وإن عاش حتى يفطر ~~كتبه الله من التوابين (7) (8). # وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة، ~~تدعو له الملائكة حتى يفطر (9). # وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه (10) عليه وآله: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: من صام شهر (11) رمضان إيمانا واحتسابا، وكف ms174 سمعه وبصره ~~ولسانه عن الناس، قبل الله صومه (12)، وغفر له (13) ما تقدم من ذنبه (14) ~~وما تأخر، وأعطاه ثواب الصابرين (15). # PageV00P305 # NoteV00P306N08 باب فضل شهر رمضان روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ~~(1) عليه السلام (2): أنه قال: # خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس (3) في آخر جمعة من شعبان، فحمد ~~الله، وأثنى عليه، ثم قال: أيها (4) الناس قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ~~ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله عز وجل (5) صيامه، وجعل قيام ليله (6) ~~نافلة فمن تطوع بصلاة ليلة فيه كان كمن تطوع بسبعين (7) ليلة فيما سواه من ~~الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من ~~فرائض الله تعالى، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله تعالى (8) كان كمن أدى ~~سبعين فريضة من فرائض الله تعالى (9) فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر، ~~وأن (10) الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في (11) ~~رزق المؤمن (12) فيه (13)، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند الله (14) ~~بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى، فقيل: (15) # PageV00P306 # يا رسول الله (1) ليس كلنا يقدر (2) على أن يفطر (3) صائما، فقال: إن ~~الله (4) كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها ~~صائما، أو شربة ماء عذب، أو تمرات (5) لا يقدر على أكثر من ذلك. ومن خفف ~~فيه عن (6) ملوكه خفف الله عنه حسابه (7)، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه ~~مغفرة، وآخره الإجابة، والعتق من النار، ولا غنى بكم (8) عن أربع خصال: ~~خصلتان ترضون الله عز وجل (9) بهما، وخصلتان لا غنى بكم (10) عنهما، فأما ~~اللتان ترضون الله عز وجل (11) بهما فشهادة أن لا إله إلا الله، وإنني (12) ~~رسول الله (13). # وأما اللتان لا غنى (14) بكم عنهما فتسألون الله (15) فيه حوائجكم ~~والجنة، وتسألون الله العافية، وتعوذون بالله (16) من النار (17). # وروي عن الباقر (18) عليه السلام أيضا: أنه قال: إن رسول (19) الله صلى ~~الله عليه وآله لما انصرف من عرفات، وسار إلى منى، دخل المسجد ms175 (20)، فاجتمع ~~(21) إليه (22) الناس يسألونه عن ليلة القدر، فقام صلى # PageV00P307 # الله (1) عليه وآله خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل: أما بعد ~~فإنكم سألتموني عن ليلة القدر، ولم أطوها عنكم لأني لا أكون بها عالما، ~~اعلموا أيها الناس: أنه (2) من ورد عليه شهر رمضان، وهو (3) صحيح سوى، فصام ~~نهاره، وقام وردا من ليله (4)، وواظب على صلاته، وهجر (5) إلى جمعته (6)، ~~وغدا إلى عيده، فقد أدرك ليلة القدر، وفاز بجائزة الرب (7). # فقال أبو عبد الله (8) عليه السلام: فاز والله (9) بجوائز ليست (10) ~~كجوائز العباد (11). # وروي أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: أنه قال: إن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله كان على المنبر، فسمعه الناس قال: آمين، ثم سكت، ثم قال: # آمين، ثم (12) سكت، ثم قال: آمين (13)، فلما نزلت سألته بعض الناس، ~~فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: آمين، آمين (14) - ثلاث مرات - فقال: إن ~~جبرئيل عليه السلام (15) قال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، قلت: ~~آمين، قال: ومن أدرك شهر رمضان فلم (16) يغفر له فأبعده (17) الله، قلت: ~~آمين، قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم (18) يغفر له فأبعده (19) الله، # PageV00P308 # قلت: (1) آمين (2). # وقال الصادق عليه السلام: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى ~~قابل، إلا أن يشهد عرفة (3). # وقال الصادق عليه السلام: نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان، ونزل ~~الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر ~~(4). # وقال عليه السلام: إن أبواب السماء لتفتح في شهر رمضان (5)، وتصفد فيه ~~الشياطين، وتقبل (6) فيه (7) أعمال المؤمنين، نعم الشهر، كان يسمى على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق (8). # NoteV00P309N09 باب سنن الصيام ومن سنن الصيام غض الطرف عن محارم الله ~~تعالى (9)، وشغل اللسان بتلاوة القرآن، وتمجيد الله (10) والثناء عليه، ~~والصلاة على رسول الله (11) # PageV00P309 # صلى الله عليه وآله، واجتناب سماع اللهو وجميع المقال الذي لا يرضاه الله ~~تعالى، وهجر المجالس التي يصنع فيها ما يسخط الله عز وجل، وترك الحركة في ms176 ~~غير طاعة الله عز وجل، والإكثار من أفعال الخير التي يرجى بها ثواب الله ~~تعالى. # وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال لمحمد بن مسلم: # يا محمد إذ (1) صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك، ولحمك، ودمك، وجلدك، ~~وشعرك، وبشرك، ولا يكون (2) يوم صومك كيوم فطرك (3). # NoteV00P310N10 باب سنن شهر رمضان وفضل القراءة فيه للقرآن وما ذكرناه من ~~سنن الصيام ينتظمه سنن شهر رمضان، ويزيد عليه بما أنا ذاكره على البيان إن ~~شاء الله تعالى. # روى عمرو (4) بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: أنه قال: # يا جابر من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره، وقام وردا من ليله، وحفظ فرجه ~~(5) ولسانه، وغض بصره، وكف أذاه، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، فقلت له: ~~جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث. قال: ما (6) أشد هذا من شرط (7). # وقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ~~أيسر # PageV00P310 # ما افترض (1) الله تعالى (2) على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب ~~(3). # ومن سننه الغسل في ست ليال منه، أولها أول ليلة منه، وليلة النصف منه، ~~وليلة سبع عشرة منه - وهي ليلة الفرقان (4)، وفي صبيحتها التقى الجمعان - ~~وليلة تسع عشرة منه - وفيها يكتب وفد الحاج، وهي الليلة التي ضرب فيها أمير ~~المؤمنين عليه السلام - وليلة إحدى وعشرين منه - وهي الليلة التي قبض فيها ~~أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها قبض يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام ~~وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام - وليلة ثلاث وعشرين منه - وهي (5) ~~التي ترجى أن تكون ليلة القدر والغسل أيضا سنة عند انقراضه في ليلة الفطر، ~~وهي الليلة التي يعطى (6) العامل أجره. # ومن سنته قيام ليله بألف ركعة سوى الإحدى والخمسين، وقد شرحنا حال هذه ~~الألف الركعة في أبواب الصلاة المتقدمة في هذا الكتاب (7)، وفصلناها على ~~الترتيب. # ويستحب أن يختم فيه القرآن بتلاوته ختمات (8). # وقد روي: أنه يختم (9) فيه عشر مرات (10) كل ثلاثة أيام ختمة (11). # PageV00P311 # وروي أيضا أكثر من ذلك ms177 (1)، فروى إبراهيم بن أبي البلاد (2)، عن أبيه، عن ~~علي بن المغيرة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: إن أبي سأل ~~جدك عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له جدك: في كل ليلة، قال: في شهر ~~رمضان، فقال (3) له جدك: في شهر رمضان، فقال له أبي: نعم، قال ما استطعت ~~وكان (4) أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم (5) ختمته بعد أبي، فربما ~~زدت، وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي، فإذا كان يوم الفطر ~~جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ختمة، ولعلي (6) عليه السلام ختمة ~~أخرى، ولفاطمة (7) صلوات الله عليها وآلها (8) أخرى، ثم للأئمة (9) عليهم ~~السلام حتى انتهيت إليك، فصيرت لك (10) واحدة منذ صرت في هذه (11) الحال، ~~فأي شئ لي (12) بذلك؟ قال: (13) لك بذلك (14) أن تكون معهم يوم القيامة، ~~قلت: الله أكبر، فلي (15) بذلك (16)؟ # قال: نعم ثلاث مرات (17). # وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: لكل شئ ربيع، وربيع القرآن شهر ~~رمضان (18). # PageV00P312 # ويستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه " إنا أنزلناه " ألف مرة، فقد ~~روى أبو يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: لو قرأ رجل ~~ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان " إنا أنزلناه " ألف مرة لأصبح وهو شديد ~~اليقين بالاعتراف بما يخص به (1) فينا، وما ذاك (2) إلا لشئ عاينه في نومه ~~(3) (4). # ويستحب أن يقرأ في هذه الليلة أيضا سورتا " العنكبوت " و " الروم "، فقد ~~روى الحسن بن علي بن (5) أبي (6) حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام: أنه (7) قال: من قرأ سورتي (8) العنكبوت والروم في شهر ~~رمضان ليلة (9) ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا (10) محمد من أهل الجنة، لا ~~أستثني فيه أبدا (11)، ولا أخاف أن يكتب الله تعالى (12) علي في يميني ~~إثما، وإن لهاتين السورتين من الله تعالى (13) مكانا (14). # ومن سننه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم مائة مرة، ~~وما زاد ذلك فهو أفضل. # فإذا صليت المغرب من هذه الليلة، ms178 وهي أول ليلة في (15) الشهر، فادع # PageV00P313 # بهذا الدعاء - وهو دعاء الحج - (1) فتقول: # " اللهم منك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجته (2) إلى أحد من الناس فإني لا ~~أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك (3) بفضلك ورضوانك أن تصلي على ~~محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل لي من (5) عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا ~~حجة، مبرورة، متقبلة، زاكية، خالصة لك، تقر بها عيني، وترفع بها درجتي، ~~وترزقني أن أغض بصري، وأن أحفظ فرجي، وأن أكف عن محارمك (6) حتى لا يكون ~~عندي (7) شئ آثر (8) من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ~~ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر (9) وعافية وما أنعمت به على، وأسألك أن تجعل ~~وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك محمد صلى الله عليه وآله (10) مع ~~أوليائك (11). وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك (12)، وأن تكرمني ~~بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع ~~الرسول سبيلا، حسبي الله، ما شاء الله، وصلى الله على (13) محمد وآله ~~الطاهرين " (14) (15). # PageV00P314 # NoteV00P315N11 باب الدعاء عند طلوع الهلال وفي أول يوم من شهر رمضان ومن ~~السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله الدعاء عند رؤية الهلال. فإذا ~~طلع هلال شهر رمضان فادع بهذا الدعاء للاستهلال، فإنه مأثور عن الصادقين ~~عليهم السلام: # " اللهم أهله علينا وعلى أهل بيوتاتنا (1) وأشياعنا وإخواننا بأمن، ~~وإيمان، وسلامة، وإسلام (2)، وبر، وتقوى، وعافية مجللة، ورزق واسع حسن، ~~وفراغ من الشغل، واكتفاء فيه بالقليل من النوم، ومسارعة فيما تحب وترضى، ~~وثبتنا عليه. اللهم بارك لنا (3) في هذا الشهر، وارزقنا بركته، وخيره، ~~وعونه، وغنمه، وفوزه. واصرف عنا شره، وضره، وبلائه، وفتنته. اللهم ما قسمت ~~فيه من رزق، أو خير، أو عافية، أو فضل، أو مغفرة، أو رحمة، فاجعل نصيبنا ~~فيه الأكثر، وحظنا منه (4) الأوفر، إنك على كل شئ قدير " (5). # فإذا طلع الفجر من أول يوم من الشهر فادع، وقل: # " اللهم قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن، ~~هدى للناس، وبينات من ms179 الهدى والفرقان. اللهم أعنا على صيامه وقيامه (6)، ~~وتقبله منا، وسلمنا فيه، وتسلمه (7) منا، وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك ~~على كل شئ قدير " (8). # PageV00P315 # NoteV00P316N12 باب فضل السحور، وما يستحب أن يكون عليه الإفطار والسحور ~~في شهر رمضان من السنة، وفيه فضل كبير (1)، لمعونته على الصيام، والخلاف ~~فيه على اليهود، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله. # وقد روي عن آل محمد عليهم السلام: أنهم قالوا: يستحب السحور ولو بشربة من ~~الماء (2). # وروي: أن أفضله التمر والسويق، لموضع استعمال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ذلك (3) في سحوره من بين أصناف الطعام (4). # فأما اللفظ الوارد بتفضيله فما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (5) ~~قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرعة من ماء، ألا صلوات ~~الله على المتسحرين (6) (7). # وقال عليه السلام: إن الله (8) وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين ~~بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء (9). # وقال عليه وآله السلام: تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار، وبالنوم # PageV00P316 # عند القيلولة على قيام الليل (1). # فأما ما يستحب أن يكون به الإفطار فهو غير نوع، جاءت به الآثار: # فروي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد ~~السكر (2) أفطر (3) عليه (4). # وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه (5) قال: إن ~~الرجل إذا صام زالت عيناه من مكانهما، فإذا أفطر على الحلو (6) عادتا إلى ~~مكانهما (7). # وروى صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله كان يفطر على الحلو، فإذا لم يجده أفطر على الماء ~~الفاتر، وكان يقول: هي ينقي الكبد (8) والمعدة، ويطيب النكهة والفم، ويقوي ~~الأضراس، ويقوي الحدق، ويحد (9) الناظر (10) ويغسل الذنوب غسلا، ويسكن ~~العروق الهائجة والمرة الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ الحرارة عن المعدة، ~~ويذهب بالصداع (11). # وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: أفطر (12) على الحلو، فإن لم تجده # PageV00P317 # فأفطر على الماء، فإن الماء طهور (1). # وروى: أن في الإفطار على الماء البارد فضلا، ms180 وأنه (2) يسكن الصفراء (3). # وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال. # وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام: # أنه قال: تقدم الصلاة على الإفطار، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار، ~~فلا تخالف عليهم، وأفطر معهم، وإلا فابدأ بالصلاة، فإنها أفضل من الإفطار، ~~وتكتب (4) صلاتك (5) وأنت صائم أحب إلى (6) (7). # وقد روي أيضا في ذلك: أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة، وتعقلها (8)، وتأتي ~~بها على (9) حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن ~~تنازعك نفسك الإفطار (10) وتشغلك شهوتك عن الصلاة (11) فابدأ بالإفطار، ~~ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار ~~قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة (12). # PageV00P318 # NoteV00P319N13 باب القول والدعاء عند الإفطار، وما يستحب قوله في كل وقت ~~من ليل أو نهار روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: يقول ~~(1) - في آخر كل يوم يمضي من (2) عند الإفطار -: " الحمد الله الذي أعاننا ~~فصمنا، ورزقنا فأفطرنا. # اللهم تقبله (3) منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه منا (4) في يسر منك ~~وعافية. الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان حتى يتم إن شاء الله " ~~(5). # وروى إسماعيل بن زياد (6) عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه: أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر قال: " اللهم لك صمنا، وعلى رزقك ~~أفطرنا، فتقبله (7) منا، ذهب الظمأ (8)، وابتلت العروق، وبقي الأجر " (9). # قال: وكان عليه السلام إذا أكل عند قوم قال: (10) أفطر عندكم الصائمون، ~~وأكل طعامكم الأبرار (11) (12). # PageV00P319 # [وروي عنه عليه السلام: أنه قال: دعوة الصائم تستجاب (1) عند إفطاره] ~~(2). # وروى علي بن مهزيار (3) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنه قال: # يستحب (4) أن تكثر (5) من أن تقول في كل وقت من ليل أو نهار من أول الشهر ~~إلى آخره: " يا ذا الذي كان قبل كل شئ، ثم خلق كل شئ، ثم يبقى ويفنى كل شئ، ~~يا ذا الذي ليس كمثله شئ (6)، ويا ذا الذي ليس ms181 في السماوات العلى، ولا في ~~الأرضين السفلى، ولا فوقهن، ولا تحتهن، ولا بينهن، إله يعبد غيره. لك (7) ~~الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا ~~يقوى على إحصائها إلا أنت ". # NoteV00P320N14 باب شرح الدعاء في أول يوم من شهر رمضان روى الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب (8) عن العبد الصالح عليه السلام: # أنه قال: ادع بهذا الدعاء في أول يوم من شهر رمضان مستقبل دخول السنة. # - وذكر (9): أنه من دعا به محتسبا مخلصا (10) لم تصيبه (11) في تلك السنة # PageV00P320 # فتنة، ولا آفة تصر (1) بدينه وبدنه (2)، ووقاه الله (3) شر ما (4) تأتي ~~به تلك السنة - تقول: " اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ، وبرحمتك ~~التي وسعت كل شئ، وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ، وبقوتك التي خضع (5) لها ~~كل شئ، و بجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور، يا ~~قدوس، يا أول قبل كل شئ، ويا باقي بعد كل شئ، يا الله، يا رحمن، صل على ~~محمد وآل (6) محمد، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي ~~تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تديل ~~(7) الأعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق ~~(8) بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي ~~الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي ~~الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، وألبسني درعك ~~الحصينة التي لا ترام، وعافني من شر (9) ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل ~~سنتي هذه، اللهم رب السماوات السبع، ورب (10) الأرضين السبع، وما فيهن، وما ~~بينهن، ورب العرش العظيم، ورب إسرافيل وميكائيل (11) وجبرائيل، ورب محمد ~~(12) خاتم النبيين وسيد المرسلين، أسألك بك وبما تسميت (13) به يا عظيم، ~~أنت الذي تمن # PageV00P321 # بالعظيم، وتدفع كل محذور، وتعطي كل جزيل، وتضاعف من الحسنات بالقليل ~~وبالكثير (1)، وتفعل ما تشاء، يا قدير، يا الله، ms182 يا رحمن، صل على محمد وآل ~~(2) محمد، وألبسني في مستقبل سنتي (3) هذه سترك، ونضر (4) وجهي بنورك، ~~وأحببني (5) محبتك، وبلغ (6) بي (7) رضوانك وشريف (8) كرامتك وجسيم عطيتك ~~(9)، وأعطني من خير ما عندك (10) ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك، ~~وألبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوى، ويا (11) شاهد كل نجوى، ويا عالم ~~كل خفية، ويا دافع ما يشاء (12) من بلية، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، ~~توفني على ملة إبراهيم وفطرته، ودين (13) محمد وسنته، وعلى خير الوفاة، ~~فتوفني مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك. اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل ~~أو فعل (14) أو قول يباعدني منك، واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني ~~منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني من كل قول (15) أو عمل (16) أو ~~فعل مني (17) أخاف ضرر عاقبته، وأخاف مقتك إياي عليه، حذارا (18) أن تصرف ~~وجهك (19) الكريم عني، فأستوجب به # PageV00P322 # نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم، اللهم اجعلني في مستقبل هذه (1) ~~السنة في حفظك وجوارك (2) وكنفك، وجللني بستر (3) عافيتك، وهب لي كرامتك، ~~عز جارك، وجل ثنائك، ولا إله غيرك، اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضي من ~~أولياءك، وألحقني بهم، واجعلني مسلما (4) لمن قال بالصدق عليك منهم، وأعوذ ~~بك يا إلهي أن (5) تحيط بي (6) خطيئتي، وظلمي، وإسرافي على نفسي، واتباعي ~~لهواي (7)، واشتغالي بشهواتي، فيحول (8) ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك، ~~فأكون مسيئا (9) عندك، متعرضا لسخطك ومقتك (10)، اللهم وفقني لكل عمل صالح ~~ترضي به عني، وقربني إليك زلفى اللهم (11) كما كفيت نبيك محمدا صلى الله ~~عليه وآله هول عدوه، وفرجت همه، وكشفت (12) غمه، وصدقته وعدك، وأنجزت له ~~عهدك، اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة، وآفاتها، وأسقامها، وفتنتها (13)، ~~وشرورها، وأحزانها، وضيق المعاش فيها، وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام ~~الكفاية (14) ودوام النعمة عندي إلى منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم ~~واعترف، وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حصرتها (15) حفظتك، ~~وأحصتها # PageV00P323 # كرام (1) ملائكتك على، و (2) أن تعصمني (3) من الذنوب فيما بقي من عمري ~~إلى ms183 منتهى أجلي يا رحمن (4)، صل على محمد وآل (5) محمد، وآتني كل ما سألتك ~~ورغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء، وتكفلت (6) بالإجابة (7). # NoteV00P324N15 باب شرح التسبيح في كل يوم منه إلى آخره وهو عشرة أجزاء ~~كل جزء منه على انفراده. وتسبح في كل يوم منه، فتقول: # 1 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي ليس شئ ~~أسمع منه، يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع (8) أرضين، يسمع (9) ما في ظلمات ~~البر والبحر، ويسمع الأنين والشكوى، ويسمع السر وأخفى (10)، ويسمع وساوس ~~(11) الصدور، لا (12) يصم سمعه صوت ". # PageV00P324 # 2 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحانه الله رب العالمين، سبحان الله البصير الذي ليس شئ ~~أبصر منه، يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين (1)، ويبصر ما في ظلمات البر ~~والبحر، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لا تغشى ~~(2) بصره الظلمة، ولا يستر (3) منه ستر، ولا يوارى منه جدار، ولا يغيب عنه ~~بر ولا بحر، ولا يكن منه جبل ما في أصله، ولا قلب ما فيه، ولا جنب (4) ما ~~في قلبه، ولا يستتر (5) منه صغير ولا كبير، ولا يستخفى منه صغير لصغره (6)، ~~ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف ~~يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ". # 3 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما ms184 لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي ينشئ السحاب ~~الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها ~~من يشاء (7)، ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل الماء من السماء ~~بكلمته (8)، وينبت النبات بقدرته، ويسقط الورق بعلمه، سبحان الله # PageV00P325 # الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا ~~أكبر إلا في كتاب مبين ". # 4 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما تحمل ~~(1) كل أنثى وما تغيض الأرحام (2) وما تزداد، وكل شئ عنده بمقدار، عالم ~~الغيب والشهادة، الكبير، المتعال، سواء منكم من أسر القول، ومن جهر به، ومن ~~هو مستخف بالليل، وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه ~~من أمر الله، سبحان الله الذي يميت الأحياء، ويحيي الموتى، ويعلم ما تنقص ~~(3) الأرض منهم، ويقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى ". # 5 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله مالك الملك، تؤتي ~~(4) الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، ~~بيده (5) الخير، وهو (6) على كل شئ قدير، يولج (7) الليل في النهار، # PageV00P326 # ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويرزق ~~(1) من يشاء بغير حساب ". # 6 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ سبحان الله خالق ms185 ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي عنده مفاتح ~~الغيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا ~~يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ". # 7 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي لا يحصي مدحته ~~(2) القائلون، ولا يجزي بآلائه الشاكرون العابدون، وهو كما قال، وفوق ما ~~يقول (3) القائلون (4)، والله كما أثنى على نفسه، ولا يحيطون بشئ من علمه ~~إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي ~~العظيم ". # 8 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان المصور، سبحان الله خالق الأزواج ~~كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان ~~الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله # PageV00P327 # مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في ~~الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها [لا يشغله (1) ما ~~يلج في الأرض، وما يخرج منها عما (2) ينزل من السماء، وما يعرج فيها،] (3) ~~ولا يشغله ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها عما يلج في الأرض، وما يخرج ~~(4) منها، ولا يشغله علم شئ عن علم شئ، ولا يشغله (5) خلق شئ عن خلق شئ، ~~ولا حفظ شئ عن حفظ شئ، ولا يساوى (6) به شئ، ولا يعدله شئ، ليس (7) كمثله ~~شئ، وهو السميع البصير ". # 9 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان ms186 الله رب العالمين، سبحان الله فاطر السماوات ~~والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما ~~يشاء، إن الله على كل شئ قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ~~وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم ". # 10 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، # PageV00P328 # سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ~~ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا ~~خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ~~ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شئ عليم " (1). # NoteV00P329N16 باب شرح الصلاة على النبي والأئمة عليهم السلام في كل يوم ~~منه إلى آخرها وتتبع هذا التسبيح بالصلاة على محمد وآله على ما جاءت به ~~الآثار، فتقول: # " إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ~~وسلموا تسليما، لبيك يا رب وسعديك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على ~~محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ~~اللهم ارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ~~اللهم سلم على محمد وآل محمد، كما سلمت على نوح في العالمين [اللهم امنن ~~على محمد وآل محمد، كما مننت على موسى وهارون] (2)، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد (3)، كما هديتنا به، [اللهم صل على محمد وآل محمد، كما شرفتنا به] (4) ~~اللهم ابعث محمدا مقاما محمودا يغبطه (5) به الأولون والآخرون، اللهم صل ~~على محمد وآل محمد كلما طلعت شمس (6) أو غربت، على (7) محمد وآله # PageV00P329 # السلام كلما طرفت (1) عين (2) أو ذرفت (3)، على (4) محمد وآله السلام ~~كلما ذكر السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك ms187 أو (5) قدسه، ~~السلام على محمد وآله في الأولين، السلام على محمد وآله في الآخرين، السلام ~~على محمد وآله (6) في الدنيا والآخرة، اللهم (7) رب (8) البلد الحرام ورب ~~الركن والمقام ورب الحل والحرام (9) أبلغ (10) محمدا نبيك عنا السلام، ~~اللهم أعط محمدا من البهاء، والنضرة (11)، والسرور، والكرامة، والغبطة، ~~والوسيلة، والمنزلة، والمقام (12)، والشرف، والرفعة، والشفاعة عندك يوم ~~القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك، وأعط محمدا وآله فوق ما تعطي الخلائق ~~من الخير أضعافا كثيرة (13) لا يحصيها (14) غيرك اللهم صل على محمد وآله ~~أطيب، وأطهر (15)، وأزكى، وأنمى، وأفضل ما صليت على الأولين والآخرين وعلى ~~أحد من خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على أمير (16) المؤمنين، و (17) ~~وال # PageV00P330 # من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على ~~فاطمة بنت نبيك (1) محمد عليه وآله (2) السلام، والعن من آذى نبيك فيها. ~~اللهم صل على الحسن والحسين إمامي المسلمين، ووال من والاهما، وعاد من ~~عاداهما، وضاعف العذاب على من شرك في دمهما. اللهم صل على علي بن الحسين ~~إمام المسلمين (3)، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من ~~ظلمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من ~~عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على جعفر بن محمد إمام ~~المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم ~~صل على موسى بن جعفر إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف ~~العذاب على (4) من شرك في دمه. اللهم صل على علي بن موسى (5) إمام ~~المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على (6) من شرك في ~~دمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من ~~عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه (7). اللهم صل على علي بن محمد (8) إمام ~~المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم ~~صل على الحسن بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من ms188 عاداه، وضاعف ~~العذاب على # PageV00P331 # من ظلمه. اللهم صل على الخلف من بعده إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد ~~من عاداه. اللهم صل على الطاهر (1) والقاسم ابني نبيك صلى الله عليهما (2). ~~اللهم صل على رقية (3) بنت نبيك، والعن من آذى نبيك فيها (4). # اللهم (5) صل على الخيرة من ذرية نبيك. اللهم اخلف نبيك (6) في أهله (7)، ~~اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق ~~في السر والعلانية، اللهم أطلب بدحلهم (8) ووترهم ودمائهم، وكف عنا وعنهم ~~وعن كل مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك أشد ~~بأسا وأشد تنكيلا " (9). # NoteV00P332N17 باب الدعاء في كل يوم منه وشرحه وتدعو في كل يوم منه، ~~فتقول: " اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، [هدى للناس وبينات من ~~الهدى والفرقان] (10) شهر الصيام [وهذا شهر القيام] (11) وهذا شهر الإنابة، ~~وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة # PageV00P332 # والرحمة (1)، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة ~~(2) خير من ألف شهر، اللهم فصل (3) على محمد وآل محمد [وأعني على صيامه ~~وقيامه] (4) وسلمه لي (5)، وسلمني منه (6)، وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني ~~فيه لطاعتك [وطاعة رسولك وأوليائك (7) صلى الله عليهم أجمعين (8)] (9) ~~وقوني (10) فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، واحرز ~~(11) لي فيه التوبة، وأحسن لي فيه العافية (12)، وأصح لي (13) فيه بدني، ~~وأوسع لي (14) فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب فيه دعائي، وبلغني ~~فيه رجائي، اللهم صل على محمد وآل (15) محمد، واذهب عني فيه النعاس، ~~والكسل، والسامة، والفترة، والقسوة والغفلة، والغرة. # وجنبني فيه العلل، والأسقام (16)، والهموم، والأحزان، والأعراض، ~~والأمراض، والخطايا، والذنوب. واصرف عني فيه السوء، والفحشاء، والجهد، # PageV00P333 # والبلاء، والتعب، والعناء، إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، ~~وأعذني فيه من الشيطان الرجيم (1)، وهمزه، ولمزه، ونفثه، ونفخه، ووسوسته، ~~وتسليطه (2)، وكيده، ومكره، وحبائله، وخدعه، وأمانيه، وغروره، وفتنته (3)، ~~وشركه، وأعوانه، وأحزابه، وأتباعه، وأشياعه، وأوليائه، وشركائه، وجميع ~~مكائده. اللهم صل على محمد وآل (4) محمد، وارزقنا صيامه، وقيامه، وبلوغ ~~الأمل في ms189 (5) قيامه واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا وإيمانا (6) ~~ويقينا، ثم تقبل ذلك مني بالأضعاف الكثيرة والأجر العظيم يا (7) رب ~~العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا (8) الحج، والعمرة، ~~والاجتهاد (9)، والقوة، والنشاط، والإنابة، والتوبة (10) والقربة، والخير ~~المقبول، والرغبة (11) والرهبة، والتضرع، والخشوع، والرقة، والنية الصادقة، ~~وصدق اللسان، والوجل منك، والرجاء لك، والتوكل عليك، والثقة بك، والورع عن ~~محارمك مع صالح (12) القول، ومقبول السعي، ومرفوع العمل، ومستجاب (13) ~~الدعوة، ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك بعرض، ولا مرض، ولا هم، ولا غم (14) ~~ولا سقم، ولا غفلة، ولا نسيا، بل بالتعهد (15) والتحفظ # PageV00P334 # لك وفيك، والرعاية لحقك (1) والوفاء بعهدك ووعدك برحمتك (2) يا أرحم ~~الراحمين (3). اللهم صل على محمد وآل محمد، واقسم لي فيه (4) أفضل ما تقسمه ~~لعبادك الصالحين، وأعطني فيه أفضل ما تعطي (5) أولياءك المقربين (6) من (7) ~~الرحمة، والمغفرة، والتحنن، والإجابة، والعفو، والمغفرة الدائمة، والعافية، ~~المعافاة، والعتق من النار، والفوز بالجنة، وخير الدنيا والآخرة. اللهم صل ~~على محمد وآل (8) محمد، واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه ~~نازلا، وعملي فيه (9) مقبولا، وسعيي فيه (10) مشكورا، وذنبي فيه (11) ~~مغفورا حتى يكون نصيبي فيه الأكثر (12)، وحظي فيه الأوفر. اللهم صل على ~~محمد وآل (13) محمد، ووفقني فيه لليلة (14) القدر على أفضل حال تحب أن يكون ~~(15) عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك (16)، واجعلها لي خيرا من ألف شهر، ~~وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا # PageV00P335 # ممن بلغته إياها وأكرمته بها، واجعلني فيها من عتقائك من جهنم، وطلقائك ~~من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ~~محمد وآل (1) محمد، وارزقنا في شهرنا هذا الجد، والاجتهاد، والقوة، ~~والنشاط، وما تحب وترضى. اللهم رب الفجر والليالي (2) العشر والشفع والوتر، ~~ورب (3) شهر رمضان وما أنزلت فيه من (4) القرآن، ورب جبرئيل (5) وميكائيل ~~وإسرافيل (6) وجميع الملائكة المقربين، ورب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ~~(7)، ورب موسى وعيسى، ورب (8) جميع النبيين والمرسلين، ورب محمد خاتم ~~النبيين [صلواتك عليه (9) وعليهم أجمعين، أسألك (10) بحقهم عليك وبحقك ~~العظيم لما صليت عليه وآله وعليهم أجمعين (11)، ونظرت إلي نظرة ms190 رحيمة ترضى ~~بها عني رضا لا سخط (12) علي بعده أبدا، وأعطني (13) جميع سؤلي ورغبتي ~~وأمنيتي وإرادتي، وصرفت عني ما أكره (14) وأحذر وأخاف على نفسي وما لا أخاف ~~(15)، وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي] (16). اللهم إليك # PageV00P336 # فررنا من ذنوبنا فآونا تائبين، وتب (1) علينا مستغفرين، وأغفر (2) لنا ~~متعوذين (3)، وأعذنا (4) مستجيرين، وأجرنا (5) مستسلمين (6)، ولا تخذلنا ~~(7) راهبين، وآمنا (8) راغبين، وشفعنا (9) سائلين، وأعطنا (10)، إنك سميع ~~الدعاء، قريب مجيب. اللهم أنت ربي، وأنا عبدك، وأحق من سأل العبد ربه، ولم ~~يسأل العباد مثلك كرما وجودا، يا موضع شكوى السائلين، ويا منتهى حاجة ~~الراغبين، ويا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا ملجأ الهاربين ~~و (11) يا صريخ المستصرخين، ويا رب المستضعفين، ويا كاشف كرب المكروبين، ~~ويا فارج هم المهمومين، ويا كاشف الكرب العظيم، يا الله، يا رحمن يا رحيم، ~~يا أرحم (12) الراحمين، أسألك باسمك المكنون (13) المخزون من كل عين، ~~المرتدي بالكبرياء (14): أن تصلي (15) على محمد وآل (16) محمد، وأن تغفر لي ~~(17) ذنوبي، وعيوبي، وإسائتي، وظلمي، وجرمي، وإسرافي على نفسي، وارزقني من ~~فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها (18) # PageV00P337 # غيرك، واعف عني، واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، ~~واستر علي وعلى والدي (1)، وولدي، وقرابتي، وأهل حزانتي (2)، ومن كان مني ~~بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة، فإن ذلك كله بيدك، وأنت ~~واسع المغفرة، فلا تخيبني يا سيدي، ولا ترد (3) يدي إلى نحري حتى تفعل بي ~~(4) ذلك، وتستجيب لي (5) جميع ما سألتك، وتزيدني من فضلك، فإنك على كل شئ ~~قدير، ونحن إليك راغبون. اللهم لك الأسماء الحسنى، والأمثال العليا، ~~والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم - إن كنت قضيت في ~~هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها (6) -: أن تصلي على محمد وآل محمد، ~~وأن تجعل اسمي في (7) السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، ~~وإسائتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا [لا يشوبه (8) ~~شك، ورضا] (9) [يذهب الشك (10) عني، وترضيني (11)] (12)، بما قسمت لي, ~~وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني (13) عذاب النار. وإن لم ms191 تكن ~~قضيت في هذه الليلة تنزل # PageV00P338 # الملائكة والروح (1) فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها (2) ذكرك، وشكرك، ~~وطاعتك، وحسن عبادتك، فصل (3) على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك (4)، يا أرحم ~~الراحمين، يا أحد، يا صمد، يا رب محمد (5) اغضب اليوم لمحمد (6) ولأبرار ~~عترته، واقتل أعدائهم بددا، وأحصهم عددا، ولا تدع على ظهر أرضك (7) منهم ~~أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، يا حسن الصحبة، يا خليفة النبيين، أنت أرحم ~~الراحمين، البدئ (8)، البديع، الذي ليس كمثلك (9) شئ، والدائم غير الغافل، ~~والحي الذي لا يموت، أنت كل (10) يوم في شأن، أنت (11) ناصر محمد، ومفضل ~~(12) محمد، أسألك أن تنصر وصي محمد، وخليفة محمد، والقائم بالقسط من أوصياء ~~محمد صلواتك عليهم (13) اعطف (14) عليهم نصرك (15) يا لا إله إلا أنت بحق ~~(16) لا إله إلا أنت صل على محمد وآل محمد، واجعلني معهم في الدنيا ~~والآخرة، واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وكذلك نسبت ~~نفسك يا سيدي باللطف، بلى أنك لطيف، # PageV00P339 # فصل على محمد وآله (1)، والطف لما تشاء، اللهم صل على محمد وآل محمد، ~~وارزقني الحج والعمرة في عامي (2) هذا، وتطول علي بجميع (3) حوائجي للآخرة ~~والدنيا، أستغفر الله ربي، وأتوب إليه، إن ربي قريب مجيب، [أستغفر الله ربي ~~وأتوب إليه، إن ربي رحيم ودود] (4)، أستغفر الله ربي، وأتوب إليه، إنه كان ~~غفارا، اللهم اغفر لي فإنك (5) أرحم الراحمين، رب إني عملت سوء وظلمت نفسي ~~فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، ~~الحي، القيوم، الحكيم (6)، العليم (7)، الكريم (8)، الغافر للذنب العظيم، ~~وأتوب إليه - ثلاثا - (9) أستغفر الله، إن الله كان غفورا (10) رحيما، ~~اللهم إني أسألك [أن تصلي على محمد وآل محمد، و] (11) أن تجعل فيما تقدر ~~(12) وتقضي من الأمر العظيم المحتوم (13) في ليلة القدر من القضاء الذي لا ~~يرد ولا يغير (14) ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، # PageV00P340 # المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم (1)، المكفر عنهم سيئاتهم، ~~وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري، وأن (2) توسع في (3) رزقي، وتؤدي ~~عني أمانتي ms192 وديني، آمين رب (4) العالمين، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ~~ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب واحرسني من حيث أحترس ومن ~~حيث لا أحترس وصل على محمد وآله (5) كثيرا (6). وتدعو في كل يوم منه أيضا، ~~فتقول: يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي ~~(7) في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي ~~خطيئتي يا أرحم الراحمين. # NoteV00P341N18 باب فضل (8) التطوع بالخيرات وتفطير أهل الإيمان في شهر ~~رمضان قد تقدمت (9) الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من تطوع ~~بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى سبعين (10) فريضة من فرائض ~~الله عز وجل (11) ومن أدى فيه (12) فريضة من فرائض الله (13) كان # PageV00P341 # كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله تعالى (1) فيما سواه من الشهور. # وروي عن الصادق عليه السلام عن (2) أبيه عليه السلام: أنه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل أجره (3) من غير أن ~~ينتقص منه شئ وما عمل (4) بقوة ذلك الطعام من بر (5). # وقال عليه السلام: فطرك (6) لأخيك وإدخالك السرور (7) عليه أعظم من أجر ~~صيامك (8). # وقال الصادق عليه السلام: إفطارك (9) في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك ~~سبعين ضعفا (10) أو تسعين ضعفا (11). # وقال الباقر عليه السلام: أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب ~~الله له بذلك مثل (12) أجر من أعتق نسمة مؤمنة (13). # قال (14) ومن فطره شهر (15) رمضان كله كتب الله تعالى (16) له بذلك # PageV00P342 # أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله (1) دعوة مستجابة ~~(2) (3). # وقال أبو عبد الله عليه السلام، لسدير الصيرفي (4): يا سدير هل تدري أي ~~ليال هذه؟ فقال (5): نعم - فداك أبي وأمي - هذه (6) ليالي شهر رمضان، فما ~~ذاك؟ فقال له: أتقدر أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد ~~إسماعيل فقال (7) سدير: بأبي أنت وأمي إن مالي لا يبلغ ذلك (8). قال: # فما زال ينقص حتى بلغ ms193 (9) رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه. # قال: (10) أفما تقدر أن تفطر في كل (11) ليلة رجلا مسلما؟ فقال بلى؟ ~~وعشرة. # قال: (12) إني ذلك أردت بك يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة ~~(13) من ولد إسماعيل (14). قال: وقال أبي: (15) إن فطرك (16) لأخيك (17) ~~وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك (18). # وروي: أن زرارة دخل على أبي عبد الله عليه السلام، وهو بالحيرة، قال: # فلما صليت العصر قلت: (19) جعلت فداك، لي حاجة، فأذن (20) لي أن # PageV00P343 # أذهب. قال: وما عجلتك؟ (1) قلت قوم من مواليك يفطرون عندي. فقال: # يا زرارة بادر، بادر، بادر (2)، - ثلاثا - ثم (3) أقبل على عقبة، فقال: ~~(4) يا عقبة من (5) فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل. ومن فطر اثنين كان ~~حقا على الله أن يدخله الجنة (6). # وروي عن أبي (7) عبد الله عليه السلام: أنه قال: من فطر مؤمنا (8) وكل ~~الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل (9). # NoteV00P344N19 باب ما يفسد (10) الصوم وما يخل بشرائط فرضه (11)، وما ~~ينقض الصيام ويفسد الصيام الأكل متعمدا، وكذلك الشرب، والجماع والارتماس في ~~الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وكذلك الكذب ~~على أئمة الهدى عليهم السلام. فهذه كبار (12) ما يفسد الصيام. ويجب على ~~فاعلها الكفارة والقضاء. ويفسده أيضا الحقنة (13) والسعوط. # PageV00P344 # ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة، والحصاة، والخرزة، وما أشبه ذلك - ~~متعمدا فقد أفسد (1) صيامه، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام. # ومن تمضمض، واستنشق، يتبرد (2) وبذلك، ولم يفعله للطهارة، فدخل حلقه شئ ~~من الماء، وجب عليه القضاء (3). # ومن أجنب ليلا في شهر رمضان، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل، ~~فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك. # ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة ~~عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه، ولم يجب عليه القضاء. # وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه ~~من الكلام، أو نظر إلى ما لا ms194 يحل له النظر إليه، أو سعى فيما خطر (4) عليه، ~~أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه، ويخل بشرائط فرضه، ولا ~~يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء، ويجب عليه فيه الاستغفار. # NoteV00P345N20 باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان والكفارة ~~عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين. # أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها، لأن الإنسان مخير بينها. # فمن لم يجد العتق، ولا الإطعام، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام، ~~صام # PageV00P345 # ثمانية عشر يوما متتابعات، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فإن لم يقدر على ~~ذلك فليتصدق (1) بما أطاق، أو فليصم ما استطاع، بذلك جاءت الآثار عن آل ~~محمد صلوات الله عليهم (2). # وعليه أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه. # وقد قال الصادق عليه السلام: يقضي، وأنى له بمثل ما ترك صيامه (3). # يريد به في الفضل والكمال. # وقال إنه لخليق، ولا أراه (4) يدركه أبدا (5). # والكفارة تلزم (6) في تعمد كل ما يفطر الصائم من الطعام. # والمأثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الأكل، والشرب، والجماع، ~~والارتماس في الماء. فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء والكفارة ~~وإن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه. # وما يشعث (7) الصائم، ويخل بكماله، فليس فيه قضاء ولا كفارة، إلا أن ~~يتطوع فاعله بشئ من الخيرات، فيجوز بذلك ثواب التطوع، وليس بواجب عليه على ~~ما شرحناه. # وقد تقدم (8) القول في حكم المصبح جنبا، لكنه تقدم على الإجمال، وتفصيله: # PageV00P346 # أنه من أجنب في الليل من شهر رمضان فلا حرج عليه أن ينام متعمدا بعد أن ~~ينوي الغسل قبل الفجر. فإن غلبه النوم إلى الصباح اغتسل عند انتباهه، ولم ~~تكن عليه كفارة ولا قضاء. فإن استيقظ في بعض الليل، فلم يغتسل، ثم نام ~~متعمدا، وفي نيته الغسل قبل الفجر، فنام حتى أصبح، وجب عليه القضاء، لأنه ~~فرط في الاحتياط لفرض الصيام، فإن استيقظ ثانية، ونام متعمدا إلى الصباح، ~~فعليه الكفارة والقضاء، لأنه تعمد الخلاف. # NoteV00P347N21 باب حكم ms195 من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما تجب عليه ~~من العقوبة للإفطار روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من ~~(1) شهر رمضان خرج الإيمان منه (2). # [وروى أيضا عنه عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج ~~الإيمان من قلبه] (3). # وروي عن الباقر عليه السلام: أنه سئل عن رجل شهد عليه الشهود: أنه أفطر ~~ثلاثة أيام من شهر رمضان، فقال: يسئل: هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ ~~فإن قال: لا، فعلى الإمام أن يقتله (4). وإن (5) قال: نعم، فعلى الإمام أن ~~ينهكه ضربا (6). # PageV00P347 # وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن (1) رجل أخذ (2) زانيا في ~~شهر رمضان، فقال: قد أفطر، فقيل (3) له: فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات؟ # قال: يقتل في الثالثة (4). # وروي: أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب (5) ~~عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا. فإن أطاعته المرأة وجب (6) على كل واحد ~~منهما كفارة، وضرب (7) خمسة وعشرين سوطا (8). # وروي: أنه من احتلم في شهر رمضان (9) فلا ينام حتى يغتسل (10). # ومن أجنب باعتماد (11)، أو احتلم ليلا، فلا ينام حتى يتوضأ، وليتيمم من ~~فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه. وإذا نام على جنابته فلينو القيام ~~للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه. # NoteV00P348N22 باب حكم المسافرين في الصيام (12) وكل مسافر في طاعة الله ~~عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه # PageV00P348 # التقصير في الصوم والصلاة، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه، إلا المسافر في ~~طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام، ويجب عليه إتمام ~~الصلاة. # ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معا، لأنه ليس ~~بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه، فيقضي الصيام. # ومن كان سفره في معصية الله جل وعز أو صيد لهو وبطر، أو كان تابعا لسلطان ~~الجور في المعونة له عليه، فهو داخل في حكم المسافر في العصيان، وعليه ~~التمام لذلك. # ومن أتم في سفر الطاعة أثم ms196 وأخطأ، وكان كمن قصر في حضره، ووجب عليه ~~الإعادة للصيام، إلا أن يفعل ذلك بجهالة، ولا يكون ممن سمع آية التقصير ~~(1)، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء. # وحد السفر الذي من أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان، في الذهاب ~~والمجئ، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فذلك (2) الجميع أربعة ~~وعشرون ميلا. # فإذا كانت مسافة السفر طولها ذلك وما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه واجب، ~~وإن كان دون ذلك فالاتمام واجب. # ومن كانت مسافة سفره أربعة فراسخ سواء، فأراد (3) الرجوع من يومه فعليه ~~التقصير واجب. وإن أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار: إن شاء أتم، وإن ~~شاء قصر. # وإذا وجب على المسافر التقصير، لقصده من الطاعة والمباح (4) ما وصفناه، # PageV00P349 # وكان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه، فلا يجوز له فعل ~~التقصير (1) في الصلاة والإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به ~~الآثار (2). # ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، إلا صوم ثلاثة أيام - ~~لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها ~~بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معا، وعلقه (3) بوقت من ~~الأوقات، وصوم ثلاثة أيام للحاجة - أربعاء، وخميس، وجمعة متواليات - عند ~~قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام. # وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، ~~وأنه ليس من البر الصوم في السفر (4)، وهي أكثر، وعليها العمل عند فقهاء ~~العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، ومن عمل ~~على أكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على ~~كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب. # [وأما المرض الذي يجب فيه الإفطار فهو كل مرض يزيد بالصيام، ويقوى بترك ~~الإفطار. فإذا كان المرض كذلك وجب على صاحبه الإفطار، وكان ذلك فرضه، وحرم ~~عليه الصيام، قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا ms197 أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (5). # فإن خالف الإنسان فصام في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا، ووجب # PageV00P350 # عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه، إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك، ~~ولم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه، فيسقط عنه فرض القضاء. # ومتى صلح المريض في بعض اليوم، وقد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من ~~الطعام أو الشراب أو الدواء، أمسك بقية يومه، وعليه فيه القضاء. # وكذلك المسافر إذا أعاد في بلده، أو بلد يريد المقام به، وقد تناول ما ~~يفطر به الصيام في يومه، أمسك تأديبا، وعليه القضاء إن شاء الله تعالى] ~~(1). # NoteV00P351N23 باب حكم العاجز عن الصيام قال الله عز وجل: " يريد الله ~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (2) فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف (3) نفسا ~~إلا وسعها. # والشيخ (4) الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، وعجزا عنه، فقد ~~سقط عنهما فرضه، ووسعهما الإفطار، ولا كفارة عليهما. وإذا أطاقاه بمشقة ~~عظيمة، وكان يمرضهما إذا فعلاه، أو (5) يضرهما ضررا بينا، وسعهما الإفطار، ~~وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام. # والشاب إذا كان به العطاش، وكان الصيام يمرضه، أفطر، وكفر عن كل يوم بمد ~~من طعام. # اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله، فيفطر، ولا كفارة عليه، فإذا ~~زال عنه العارض، وصح، وبرأ، وجب عليه القضاء، والمرأة الحامل والمرضع إذا ~~خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا، وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام (6). ~~فإذا # PageV00P351 # ولدت الحامل، وخرجت من دم نفاسها، وأطاقت الصيام قضت الأيام التي ~~أفطرتها. وإذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا. # فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا. # وكل من وصفناه بالعجز عن الصيام، وبينا أنه يسوغ له الإفطار، فليس ينبغي ~~له أن يمتلي من الطعام والشراب، وإنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه، ويدفع ~~الضرر عنه. وكذلك المسافر أيضا. # ولا يجامع أحد ممن عددناه، إلا ms198 أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة. فأما أن (1) ~~يستغني عنه فلا، وذلك أن لشهر رمضان حرمة تجب أن ترعى (2)، وتعظم بما ~~ذكرناه. # NoteV00P352N24 باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام وإذا ~~أغمي على المكلف للصيام (3) قبل استهلال الشهر، ومضى عليه أيام، ثم أفاق، ~~كان عليه قضاء ما فاته من الأيام، فإن استهل الشهر عليه، وهو يعقل، فنوى ~~صيامه، وعزم عليه، ثم أغمي عليه، وقد صام شيئا منه، أو لم يصم، ثم أفاق بعد ~~ذلك، فلا قضاء عليه، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء فرض ~~الصيام. # فإن هاجت به مرة، أو أصابته جنة، فأكل وشرب، وهو لا يعقل ما يصنع، فلا ~~قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لم يتعمد (4) ذلك، وحكمه حكم من صنع # PageV00P352 # ما ذكرناه على النسيان، بل هو أعذر من الناسي لما غمر (1) عقله بما ~~وصفناه. # NoteV00P353N25 باب حكم من أسلم في شهر رمضان، وحكم من بلغ الحلم فيه، ~~ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام ومن أسلم ~~من الكفر (2) قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على ~~التمام. فإن أسلم، وقد مضت منه أيام، فعليه الاستقبال، ولا قضاء عليه لما ~~فات. # وكذلك حكم الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض، فإنهما يستقبلان، ~~ولا يقضيان ما فات. # وإذا مات إنسان، وقد صام من شهر رمضان بعضه، فإنه ينبغي للأكبر من ولده ~~(3) من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى ~~عنه أكبر أوليائه من أهله، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من النساء. # فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر، ثم مات، لم يجب على أحد من أوليائه ~~أن يتكلف عنه القضاء. # ولو كان وجب عليه صيام (4) ثلاثة أيام في كفارة وغيرها، أو صيام نذر، # PageV00P353 # أو كفارة يمين، ففرط فيه حتى أدركه الموت، لوجب على وليه أن يقضي عنه ذلك ~~فرضا واجبا كما ذكرناه. فإن لم يكن ms199 فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء. # NoteV00P354N26 باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار، والحائض تطهر، ~~والمسافر يقدم وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما، ثم صح في بقية ~~يوم قد كان أكل فيه أو شرب، فإنه يجب عليه الإمساك، وعليه مع ذلك القضاء ~~لليوم الذي أمسك فيه. # وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه (1) وشربت أمسكت (2) ~~تأديبا، وعليها القضاء. # والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار، وقد كان أكل أو شرب، أمسك ~~أيضا، وعليه القضاء. ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا ~~كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه، لأنه يجب عليه فيه التمام. # ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه يجب عليه ~~التقصير في الصلاة والإفطار. فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك ~~اليوم، وعليه التقصير في الصلاة على كل حال. # وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه، أو البلد الذي يعزم على المقام فيه ~~عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال، أو عزم على ذلك، أمسك عما ينقض الصيام. # وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال، أو عزم على ذلك، قصر في الصوم والصلاة. # PageV00P354 # NoteV00P355N27 باب حد المرض (1) الذي يجب فيه الإفطار وإذا عرض للإنسان ~~مرض، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة، وجب عليه الإفطار. فإن كان يزيد فيه ~~يسيرا، أو لا يزيد فيه، فعليه التمام. # وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على ~~صاحبه فيه الإفطار، فقال: (2) بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذلك (3) إليه، هو ~~أعلم بنفسه (4). # فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم، ويلحقه به الضرر، وتعظم مشقته ~~عليه، أفطر. # وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا، فقال عليه ~~السلام: إذا لم يستطع أن (5) يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا ~~(6). # NoteV00P355N28 باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول ~~الحمام ms200 وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه، ويعالجها إذا احتاج ~~إلى ذلك، # PageV00P355 # ويكتحل بسائر الأكحال، ويحتجم، ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف الذي ~~يحتاج معه إلى الإفطار، فإن خاف ذلك فعله في آخر النهار أو في الليل، إلا ~~أن يكون مضطرا إليه في أول النهار، وذلك لا يكون إلا وهو مريض قد عرض له ما ~~يحل له معه الإفطار. # ولا بأس أن يدخل الحمام في أول النهار ووسطه، إلا أن يتخوف الضعف، فإن ~~خافه دخله بالليل (1) أو آخر النهار. # ولا بأس أن يستعمل السواك بالرطب واليابس في أي الأوقات شاء من ليل أو ~~نهار. # وليس للصائم أن يستعط. ولا يجوز له أن يحتقن. # ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنها تحمله بقبلها. # وتعمد القئ يفطر الصائم. وإن ذرعه لم يكن عليه شئ. وإذا تجشأ فخرج على ~~لسانه طعام فليلفظه (2)، ولا يبلعه. # وإذا تمضمض لم يبلغ ريقه حتى يبصق ثلاث مرات. # ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق، فإن ذلك نقص ~~(3) في الصيام. # ولا بأس أن يدهن الصائم بسائر الأدهان، ويشم الطيب كله، إلا المسك ~~والزعفران، فإنهما يصلان إلى الحلق، ويجد شامهما طعمهما، فينقص (4) ذلك من ~~حال الصيام (5). # PageV00P356 # ولا بأس بشم الريحان كله. # ويكره شم النرجس خاصة للصائم، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة ~~يصومونه (1)، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس، ويكثرون من شمه، ليذهب ~~عنهم العطش، فصار كالسنة لهم (2)، فنهى آل محمد صلوات الله عليهم من شمه ~~(3)، خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام (4). # NoteV00P357N29 باب حكم الساهي والغالط في الصيام ومن أكل أو شرب أو جامع ~~على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج، وسقطت (5) عنه الإعادة توسعة من ~~الله تعالى على عبادة، ورحمة لهم، ويجب عليه التحفظ في المستقبل، واستحب له ~~الاستغفار. وكذلك إن ارتمس في الماء ناسيا، أو كذب [على الله، أو] (6) على ~~رسول الله (7) صلى الله عليه وآله وسلم ساهيا، فحكمه ما ms201 وصفناه. # ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد، وهو يظن ~~أن الفجر لم يطلع، وكان طالعا، فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يره، ~~وعليه تمام يومه ذلك بالصيام. فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه ~~قبل أن ينظر الفجر، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، وجب عليه تمام ذلك ~~اليوم، ولزمه القضاء، وإن سأل غيره عن الفجر، فخبره أنه لم يطلع، # PageV00P357 # فقلده (1)، وأكل وشرب أو جامع، ثم بان له أنه كان طلع، فعليه القضاء، ~~لأنه فرط واعتمد في الفرض على غيره مع قدرته على معرفة الوقت حين (2) نظر، ~~إلا أن يكون ممن لا يضبط معرفة الفجر، لسوء في بصره، أو يكون ممنوعا من ~~طلبه بضرب من الموانع، فلا حرج عليه إذا كان الذي خبره مأمونا في ظاهره. # ومن كان يأكل أو يشرب أو يجامع فقال له قائل: كف، فإن الفجر قد طلع، فلم ~~يكف، وظن أنه قد كذبه، ثم بان له أن الفجر كان طالعا، وجب عليه القضاء. # ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر، ثم تبين له ~~أنها لم تكن غابت في تلك الحال، وجب عليه القضاء، لأنه انتقل عن يقين في ~~النهار إلى ظن في الليل، فخرج عن الفرض بشك، وذلك تفريط منه في الفرض الذي ~~هو لله تعالى. # ومن تمضمض و (3) استنشق يتبرد بذلك أو يتنظف فدخل حلقه شئ من الماء وإن ~~لم يتعمد إدخاله وجب عليه القضاء. ولو كان تمضمضه واستنشاقه لطهارة يريد ~~بها الصلاة لم يكن عليه إذا دخل حلقه شئ منه القضاء. # ولو أحرز في فيه ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأحجار (4)، لضرورته إلى ذلك، ~~فابتلعه على غير التعمد، لم يكن عليه قضاء. ولو أدخله فاه عابثا، أو مع ~~استغنائه عن ذلك، فبلعه، لوجب عليه القضاء. # ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك # PageV00P358 # شئ لم يكن عليه ms202 قضاء. وإن تعمد الكون في ذلك المكان، وله غناء عن الكون ~~فيه، فدخل حلقه شئ من ذلك، وجب عليه القضاء. # ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج. وكذلك إن باشرها. فإن أمني وجب ~~عليه الكفارة - كما تجب على المجامع - ووجب عليه القضاء. فإن نظر إلى ما ~~يحل له النظر إليه من أزواجه، أو ما ملكت يمينه، و (1) من يريد أن يملك ~~نكاحه، وكانت نيته السلامة، فأمنى، لم يجب عليه القضاء. فإن نظر إلى غيرهن ~~ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء. # وإن تشهى (2) أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا. # NoteV00P359N30 باب قضاء شهر رمضان، وحكم من أفطر فيه على التعمد ~~والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو (3) كان عليه ~~نذر من صيام ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا، وإن شاء قضى ~~متفرقا. على أي الوجهين قضى فقد أجزأه. # وقد روى عن الصادق عليه السلام: أنه قال: إذا كان عليه يومان فصل بينهما ~~بيوم، و (4) كذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد. فإن كان عليه عشرة أيام ~~أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء، ثم فرق الباقي (5). # PageV00P359 # والوجه في ذلك: أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق (1) بين ~~الشهر في وصفه (2) وبين القضاء، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار، ~~ليقع الفرق بين الأمرين، كما وصفناه. # والذي قدمناه - من التخيير بين المتابعة والتفصيل - على حسب ما يلائم ما ~~ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه. # ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان، أو شئ من واجب الصيام، لم يجز له التطوع ~~حتى يؤدي الواجب، وينهض بالفرض، ثم يتطوع حينئذ إذا شاء. # ومن أصبح جنبا في يوم - قد كان بيت (3) له الصيام لقضاء شهر رمضان أو ~~التطوع - لم يجز له صيامه، وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول ~~اليوم عليه. وذلك مخالف لحكم شهر رمضان. # ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان ms203 فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج، ~~وتمم بقية يومه بالصيام. فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ، ~~وصام يوما بدله إذا شاء، فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام ~~عشرة مساكين، وصيام (4) يوم بدله. فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل ~~الإطعام. # ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء، سواء ~~كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار. وحكم الفرض مخالف لهذا بما ~~قدمناه. # ويؤخذ (5) الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام # PageV00P360 # متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار (1). # والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها وتصوم باقي ~~الأيام. # ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل ~~خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه، فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على ~~الكمال، فإن حكمه يختلف، وله أحكام: # فإن تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين، أو بعد أن ~~أكمله (2) من غير أن يصوم من الثاني شيئا، فعليه أن يستقبل الصيام. # فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ، وعليه ~~البناء على ما مضى والتمام فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام، أو ~~بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا، فأفطر للمرض، فليس عليه في ~~كلتا الحالتين الاستقبال، وإنما عليه البناء على ما مضى والتمام. وليس هذا ~~كالأول، لأنه فرط في ذلك، وهذا شئ أتاه من قبل الله تعالى فعذره (3)، ولم ~~يلزمه ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام. # فإن سافر وقد صام بعض ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال، ولم يجز له ~~الإفطار، لأن الصيام حق وجب عليه لسبب أوجبه على نفسه، ولم يكن فرضا مبتدئا ~~- لشهر رمضان - فيسقط عنه مع السفر، كما ذكرناه. # فإن نذر أن يصوم شهرا، فصام نصفه، ثم تعمد الإفطار لغير ms204 عذر أخطأ في # PageV00P361 # ذلك، وكان عليه البناء على ما مضى، ولم يلزمه الاستقبال. فإن صام أقل من ~~نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال. وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين ~~فرق، جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (1). # فإن مرض أفطر (2) أي وقت كان من الشهر، و (3) وجب عليه البناء، ولم يلزمه ~~الاستقبال على ما قدمناه. # ومن نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر لغير عذر، وجبت عليه الكفارة على (4) ~~ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، وعليه قضاؤه. # فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه ~~الكفارة - إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات - وكان عليه ~~القضاء. فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج، ووجب عليه ~~القضاء. وإن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه، ولم يجز له لأجل ~~السفر الإفطار. والفرق بينه وبين شهر رمضان ما سلف من الكلام. وهو أن شهر ~~رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد (5)، فرخص لهم في إفطاره في السفر، ~~والنذر فرض أدخله الإنسان على نفسه، وعلقه (6) بشرط لزمه القيام به، فلم ~~يسغ له فيه الخلاف. # NoteV00P362N31 باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام والاعتكاف هو أن يلزم ~~الإنسان المسجد، فلا يخرج منه إلا لحدث يوجب # PageV00P362 # الطهارة (1)، أو عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو أمر ضروري لا بد له منه. # وإذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته حتى يعود إلى المسجد. # ويجب عليه كف الجوارح، وغض البصر، والتشاغل بالخيرات. ولا اعتكاف إلا ~~بصيام، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد ~~الأعظم، وقد روى: أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي (2) (3). # ومن أفطر وهو معتكف لغير عذر، أو جامع، وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في ~~شهر رمضان متعمدا بغير علة. # والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي - فجاز لذلك الاعتكاف فيها - ~~أربعة ms205 مساجد: - المسجد الحرام - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله - ~~ومسجد المدينة - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، وأمير ~~المؤمنين عليه السلام - ومسجد الكوفة - جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام ~~- ومسجد البصرة - جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام والمراد بالجمع (4) ~~فيما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات. # NoteV00P363N32 باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان والصوم على ~~أربعين وجها، كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن # PageV00P363 # الحسين عليهما السلام: (1) عشرة أوجه منها واجبة على اختلاف وجوه لزومها ~~في الصيام، وعشرة أوجه منها صيامها حرام، وأربعة عشر وجها صاحبها فيها ~~بالخيار، وثلاث أوجه وهي صوم الإذن، وله أوصاف، وصوم التأديب، وصوم السفر، ~~وصوم المرض، وله أحكام. # فأما الواجب مما ذكرناه فصوم شهر رمضان، قال الله تعالى: " كتب عليكم ~~الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " (2) يعني بقوله تعالى: " ~~كتب " فرض وأوجب (3). # وصوم شهرين متتابعين يجب على من تعمد إفطار يوم من شهر رمضان، وفرض ذلك ~~على لسان النبي صلى الله عليه وآله (4)، قال الله عز وجل: " وما آتاكم ~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (5). وقال تعالى: " من يطع الرسول ~~فقد أطاع الله " (6). # وصوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار، قال الله عز وجل: " والذين يظاهرون ~~من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا - إلى قوله - ~~فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " (7). وصيام شهرين ~~متتابعين، في كفارة قتل الخطأ، قال الله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - إلى قوله - فمن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما " (8). # PageV00P364 # وصيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين، قال الله تعالى: " لا يؤاخذكم ~~الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة ~~مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ms206 إذا حلفتم " (1). # وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عز وجل: " فمن كان منكم مريضا أو به ~~أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (2). فهو بالخيار إن شاء صام ~~ثلاثة أيام، وإن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد (3) من طعام، وإن ~~نسك كان بشاة. # وصيام دم المتعة في الحج واجب، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى ~~الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ~~رجعتم تلك عشرة كاملة " (4). # فإذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره (5) فعليه أن ~~يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. # وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم ~~يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ~~صياما " (6). فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته، وفضها على البر، فصام (7) لكل ~~نصف صاع يوما. # وصيام الاعتكاف واجب، وفرض ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه # PageV00P365 # وآله (1). قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ~~فانتهوا " (2) [فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله عليه ~~وآله أنه لما اعتكف كان صائما، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام، وكان ~~صيام الاعتكاف ما أتانا به] (3) وصيام النذر واجب، قال الله تعالى: " ~~وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4)، وقال: " إن العهد كان مسؤولا " (5). # وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، ~~وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان - فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان ~~أحسن وأصاب. وقد تقدم (6) القول فيه بما يغني عن إعادته ها هنا - وصوم ~~الصمت حرام، وصوم الوصال حرام - وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره - وصوم ~~الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام. # وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة ~~أيام البيض (7)، وهي يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر - وإنما سميت ~~بالبيض ms207 باسم لياليها، واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من ~~غروب الشمس ولا يغرب (8) حتى تطلع - وستة أيام من شوال بعد الفطر - تسمية ~~العامة تشييع شهر رمضان - ويوم عرفة لمن. لا يضر به الصوم (9)، ويوم # PageV00P366 # عاشوراء، على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام. # فأما صوم الإذن فهو أنه (1) لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا ~~يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من نزل على قوم فلا يصم (2) تطوعا إلا ~~بإذنهم (3). # وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام ~~تأديبا. فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر. ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام ~~متتابعات أخذ بصيام الشهر كله. # والعليل (4) إذا أفطر في أول النهار، وصلح في بقية اليوم، وأطاق الصيام، ~~ولم يضر به، وشق عليه، صام بقية اليوم تأديبا. # والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه ~~التمام، وقد كان أكل، وشرب، أمسك تأديبا إلى آخر النهار. # والحائض إذا طهرت في بعض النهار، وقد كانت أكلت، أو شربت في صدر النهار، ~~أمسكت تأديبا (5)، وعليها القضاء. # وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو ~~المباح على ما قدمناه. # والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد (6) في المرض الذي هو ~~به. # PageV00P367 # فإن صام إنسان في سفر أو مرض مما وصفناه عصى ربه تعالى، ووجب عليه ~~القضاء، إلا أن يكون جاهلا بذلك غير متعمد على (1) النعت الذي شرحناه فيما ~~سلف (2) وبيناه. # NoteV00P368N33 باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر وما جاء في ذلك من الآثار ~~واعلم رحمك الله: أن الله تعالى أكمل صيام الفرض بالتطوع كما أكمل صلاة ~~الفرض بالتطوع، وذلك: أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: " ~~عرضت على أعمال أمتي، فوجدت في أكثرها خللا ونقصانا، فجعلت مع كل فريضة ~~مثليها ms208 نافلة، ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة، لأن الله تعالى (3) ~~يستحيي أن يعمل له العبد عملا (4) فلا يقبل منه الثلث (5) ففرض الله تعالى ~~(6) الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشرة ركعة، وسن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أربعا وثلاثين ركعة - وقد تقدم (7) شرح ذلك - وفرض الله تعالى صيام ~~شهر رمضان في كل سنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صيام ستين يوما في ~~السنة، ليكمل فرض الصوم، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام: خميسا في العشر الأول ~~منه - وهو أول خميس في العشر - وأربعاء في العشر الأوسط منه - وهو # PageV00P368 # أقرب إلى النصف من الشهر، وربما كان النصف بعينه - وآخر خميس في الشهر ~~(1). # وقال (2) عليه السلام: صوم ثلاثة أيام في كل شهر يعدل (3) صوم الدهر، ~~ويذهب (4) بوحر (5) الصدر (6). # وسئل الصادق عليه السلام عن تأويل هذا القول، وكيف صار صوم ثلاثة أيام في ~~كل شهر يعدل (7) صوم الدهر، فقال عليه (8) وآله السلام: لأنه كلما صام يوما ~~كتب الله (9) له صوم (10) عشرة أيام، فإذا صام في كل شهر (11) ثلاثة أيام ~~على ما رتبناه كتب الله له صيام الشهر كله، قال الله عز وجل: " من جاء ~~بالحسنة فله عشر أمثالها " (12). # وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وصلته (13) بشهر رمضان (14). # وقال الصادق عليه السلام: صوم (15) شعبان وصلته بشهر رمضان # PageV00P369 # والله (1) توبة (2) من الله تعالى (3) (4). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على ~~شهري (5) (6). # وقال الصادق عليه السلام: من صام شعبان أدركته رحمة الله بدعوة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله. # فإذا صام العبد ثلاثة أيام في كل شهر، وصام شعبان كان قد أتى من صوم ~~النافلة بمثلي صوم الفريضة على ما بيناه. # وروي عن الصادق عليه السلام: أنه (7) قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يصوم دائما حتى يقال إنه لا يفطر، ثم يفطر ويواصل الإفطار حتى يقال ~~إنه لا يصوم إلا الفرض، ثم صام يوما، وأفطر (8) يوما، وهو صوم داود ms209 عليه ~~السلام ثم ترك ذلك كله، وصام ثلاثة أيام في كل شهر، ودام على ذلك إلى أن ~~قبضه الله عز وجل، فصار صيام (9) هذه الثلاثة الأيام سنة، من عمل بها أصاب ~~خيرا كثيرا (10) NoteV00P370N34 باب صيام الأربعة الأيام في السنة وقد ورد ~~الخبر عن الصادقين عليهم السلام بفضل صيام أربعة أيام في # PageV00P370 # السنة، وجاءت الآثار (1) بعظيم الثواب في صيامها، فليس يكاد أحد من ~~الشيعة يخل بصيامها إلا لعذر، لتأكيد أمرها عند الطائفة بأسرها. فأول يوم ~~منها يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى ~~الله عليه وآله، فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنة. ويوم السابع والعشرين ~~من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن صامه ~~كان صيامه (2) كفارة ستين (3) شهرا. ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، ~~وهو اليوم الذي دحا الله عز وجل فيه الأرض من تحت الكعبة، ومن صامه كفر ~~الله عنه ذنوب ستين (4) سنة. ويوم الغدير، وهو اليوم (5) الذي نصب فيه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام إماما، و (6) من صامه ~~لم يستبدل به (7) و (8)، كتب الله له صيام الدهر. وقد سلف القول في هذا ~~المعنى فيما مضى من هذا الكتاب (9) على أتم شرح مما ذكرناه. # NoteV00P371N35 باب صيام رجب والأيام منه روي عن الصادق عليه السلام: أنه ~~قال: إن نوحا (10) ركب في السفينة # PageV00P371 # أول يوم من رجب، وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم. فمن صامه تباعدت النار ~~عنه مسيرة (1) سنة، ومن صام اليوم الأول والثاني (2) تباعدت عنه (3) النار ~~مسيرة (4) سنتين. ومن صام فيه (5) سبعة أيام أغلقت (6) عنه سبعة أبواب ~~النيران. فإن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنان. ومن صام ~~خمسة عشر يوما منه أعطي مسألته. ومن زاد زاده الله عز وجل (7). # وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: في (8) الجنة نهر - يقال له رجب - ~~أشد بياضا من الثلج (9)، وأحلى من العسل (10)، فمن صام يوما من ms210 رجب سقاه ~~الله (11) من ذلك النهر (12). # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (13): أنه قال من صام رجبا كله كتب ~~الله (14) له رضاه، ومن كتب له رضاه لم يعذبه (15). # PageV00P372 # NoteV00P373N36 باب صيام شعبان روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من ~~صام يوما (1) من شعبان دخل الجنة (2). # وقال (3) عليه السلام: صوم شعبان وصوم شهر رمضان شهرين (4) متتابعين و ~~(5) الله توبة من الله تعالى (6). # وقال الباقر عليه السلام: من صام شعبان كان (7) طهورا له من كل زلة ووصمة ~~(8) وفهة (9) وبادرة (10). # وقال عليه السلام: إن صوم شعبان صوم النبيين وصوم أتباع النبيين، فمن صام ~~شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله عليه السلام: ~~(11) رحم الله من أعانني على شهري (12). # وقال أمير المؤمنين عليه السلام: شهر رمضان شهر الله (13)، وشعبان (14) # PageV00P373 # شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ورجب شهري (1). # وروى محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل ~~صام أحد من آبائك (2) شعبان؟ فقال: (3) نعم، كان آبائي يصومونه، وأنا ~~أصومه، وآمر شيعتي بصومه (4). فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان ~~حقا على الله (5) أن يعطيه جنتين، ويناديه ملك من بطنان (6) العرش عند ~~إفطاره كل ليلة: يا فلان طبت، وطابت لك الجنة، كفى بك إنك سررت رسول الله ~~صلى عليه وآله بعد موته (7). # NoteV00P374N37 باب الزيادات في ذلك روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن آبائه (8) عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و ~~آله: طوبى لمن ظمأ أوجاع للبر، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى ~~للمساكين (9) بالصبر، هم الذين يرون ملكوت السماوات (10) (11). # و روى أبو حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن ~~الصائم # PageV00P374 # منكم ليرتع (1) في رياض الجنة (2)، وتدعو له الملائكة حتى يفطر (3). # وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (4) إن المؤمن إذا قام ~~ليله (5)، ثم أصبح صائما نهاره، لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلا كتب ms211 ~~الله له بها حسنة، ولم يتكلم بكلمة خير إلا كتب الله له (6) بها حسنة، وإن ~~مات في نهاره صعد بروحه إلى عليين، وإن عاش حتى يفطر كتبه (7) الله من ~~الأوابين (8) (9). # وروى راشد بن محمد (10) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: من صام من شهر (11) حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله (12) له ~~عبادة تسعمأة سنة (13). # وروى النعمان بن (14) سعد عن أمير المؤمنين صلوات (15) الله عليه: # أنه (16) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: إن كنت صائما بعد # PageV00P375 # شهر رمضان فصم المحرم (1)، فإنه شهر تاب الله فيه على قوم، ويتوب الله ~~(2) فيه على آخرين (3). # وروى أبان بن أبي عياش (4) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله ~~قال: إن زكريا دعا ربه لثلاث مضين من المحرم، فاستجاب (5) الله له، فمن صام ~~ذلك اليوم، ودعا ربه، استجيبت (6) دعوته، كما استجيب (7) لزكريا عليه ~~السلام (8) وقال النبي صلى الله عليه وآله: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها ~~الذين يصومون ثلاثة أيام في كل شهر. فقلت: كيف خص به الأربعاء والخميسان؟ ~~فقال (9): إن (10) من قبلنا من الأمم كان إذا نزل عليهم (11) العذاب نزل في ~~هذه الأيام (12). فصام رسول الله صلى الله عليه وآله (13) الأيام المخوفة ~~(14). # وقد جاء في صوم يوم عرفة وعاشوراء ما قدمناه من التخيير، وجاء فيه تفضيل، ~~وجاء فيه كراهية (15). # PageV00P376 # وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام: أنه سئل عن صيام يوم عرفة، فقال: ~~إنه يوم عمل، واجتهاد، ودعاء، ومسألة، وأخاف (1) إن أصومه (2) فيضعفني عن ~~ذلك (3). # وقال عليه السلام أيضا: إني لا أصوم يوم عرفة، و (4) أكره أن يكون يوم ~~العيد (5). # يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الأصقاع، فينكشف للناس أنه يوم ~~النحر، والصوم فيه محرم بالإجماع. # وسئل الصادق عليه السلام: عن صوم يوم عاشوراء، فقال: من صامه كان حظه حظ ~~ابن مرجانة وآل زياد (6). قيل: (7) ما حظهم؟ قال النار (8). # والوجه فيما ذكرناه: أنه من كان الصوم لا يضر (9) به، ولا يمنعه من ms212 ~~الاجتهاد، فصام يوم عرفة، أصاب خيرا، وأتى فضلا. وإن كان ممن يضر به الصيام ~~فإفطاره أفضل. ومن تيقن أول يوم من ذي الحجة، فصام على ذلك يوم عرفة، ولم ~~يكن ممن يضر به الصيام، فقد أتى (10) فضلا، ومن شك في أول يوم من ذي الحجة ~~كان إفطاره للاحتياط أفضل. # ومن صام يوم عاشوراء على ما يعتقد فيه الناصبة من الفضل في صيامه # PageV00P377 # لبركته وسعادته فقد أثم، ومن صامه (1) للحزن بمصاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، والجزع لما حل بعترته عليهم السلام، فقد أصاب وأجر. # ومن أفطر فليمسك عن الأكل والشرب إلى بعد الزوال، ثم ليأكل دون شبعه، ~~ويشرب دون ريه، ولا يلتذ بالطعام والشراب، وليصنع فيه كما يصنع في المصيبة ~~بوالده، وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء ~~والحسن والحسين عليهم السلام أفضل من حرمة الوالد، ومصيبتهم أجل وأعظم. # NoteV00P378N38 باب آخر من الزيادات وسئل الصادق عليه السلام عمن نذر أن ~~يصوم زمانا، ولم يسم وقتا بعينه، فقال عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه ~~السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر (2). # وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا، ولم يسم شيئا (3) بعينه، فقال: ~~كان أمير المؤمنين عليه السلام (4) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله ~~عز وجل: (5) " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (6)، وذلك في كل (7) ستة # PageV00P378 # أشهر (1). # وسئل عن (2) رجل أسرته الروم، فحبس (3)، ولم ير أحدا يسأله، فاشتبهت (4) ~~عليه أمور (5) الشهور: كيف يصنع في صوم (6) شهر رمضان؟ # فقال: يتحرى شهرا (7) فيصومه - يعني يصوم (8) ثلاثين يوما - ثم يحفظ ذلك ~~(9)، فمتى خرج، أو تمكن من السؤال لأحد، نظر: فإن كان الذي صامه قبل (10) ~~شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له (11) وإن كان بعده أجزأه ~~(12). # وسئل عن المستحاضة: كيف تصوم؟ فقال: (13) تفطر الأيام التي كانت تحيض ~~فيها، وتصوم باقي الشهر (14) (15). # وسئل عن امرأة تبتدئ بالصوم (16) من أول النهار، فترى الدم عند اصفرار ~~الشمس، فقال: تفطر (17) إذا رأته، وتقضي يوما مكانه ms213 (18). # PageV00P379 # وقال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرق، ليعرف حلو الشئ من ~~حامضه، ويزق الفرخ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا، ويبصق ~~إذا (1) فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات، ويجتهد (2). # وسئل عمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيامهما، فقال: يصوم ~~ثمانية عشر يوما إن قدر على ذلك (3). # وفقه هذه الفتوى: أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فالعوض عنه من ~~الإطعام إطعام ستين مسكينا، فإذا صام ثمانية عشر يوما فقد صام لكل عشرة ~~مساكين ثلاثة أيام، لأن العوض عن صيام ثلاثة أيام من الإطعام إطعام عشرة ~~مساكين، فإن لم يقدر على صيام ثمانية عشر يوما، ولا على الإطعام، فلا شئ ~~عليه، قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4). # وسئل عليه السلام عن (5) رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة ~~(6)، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما، ~~ولم يقم عليه الجمال، فقال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (7). # وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ~~ذلك: كيف يصنع؟ (8) فقال: (9) يتصدق (10) عن كل يوم بمد من # PageV00P380 # طعام على مسكين (1) (2). # وسئل عليه السلام عن رجل يشتد (3) عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام: ~~كيف يصنع حتى لا يفوته (4) ثواب ذلك؟ فقال: (5) يتصدق عن كل يوم بمد من ~~طعام على مسكين (6). وسئل عليه السلام عمن يضر به الصوم في الصيف يجوز له ~~أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء، فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك (7). # وسئل عليه السلام عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل له: أن يصوم على ~~المشقة أو يتصدق عن كل يوم بدرهم (8)، فقال عليه السلام: صدقة درهم كل يوم ~~أفضل من صيامه (9). # وفقه هذا: أنه من صام على المشقة لم يؤمن عليه الضرر من المرض فصدقة درهم ~~على مؤمن أفضل (10). ويحتمل أن يكون أفضل على كل حال، لأن ثواب ms214 سرور أهل ~~الإيمان أفضل عند آل محمد عليهم السلام من التطوع بالصلاة والصيام. # وسئل عليه السلام عن السحور للصائم وفضله، فقال: أما في الفرض ففيه # PageV00P381 # الفضل الكبير (1) ولو بشربة من ماء. وأما (2) في التطوع فهو بالخيار (3). # وفقه هذا: أن السحور يعين على الصيام، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه ~~الضعف عن الصيام، وإذا تركه في النفل فأضعفه (4) أفطر إذا أحب، ولم يكن ~~عليه حرج في الإفطار. وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من ~~الصيام. # وسئل عليه السلام (5) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا ~~يصومون فإذا استعملهم إنسان (6) طلبوا منه الطعام: هل يجوز له استعمالهم ~~وإطعامهم في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا ~~حرج عليك في الإطعام (7) (8). # وسئل (9) عن المتمتع بالعمرة (10) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم ~~يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال: ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده ~~من الزمان ثم يصوم باقي الأيام (11). # PageV00P382 # كتاب المناسك PageV00P383 # NoteV00P384N01 باب وجوب الحج قال الله عز وجل: " ولله على الناس حج ~~البيت من استطاع إليه سبيلا " (1). فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر، ~~بالغ، مستطيع إليه السبيل. # والاستطاعة عند آل محمد عليهم السلام للحج (2) بعد كمال العقل، وسلامة ~~الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع ~~بالإلجاء والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها ~~في اكتسابه، أو (3) ما ينوب عنها من متاع، أو عقار، أو مال، ثم وجود ~~الراحلة بعد ذلك، والزاد، روى أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام ~~قال: سئل عن قوله (4) عز وجل: " من استطاع إليه سبيلا؟ " قال: ما (5) يقول ~~فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال (6) عليه السلام: قد قيل ~~ذلك لأبي جعفر عليه السلام، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا ~~يملك غيرهما، أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس فقد وجب # PageV00P384 # عليه أن يحج بذلك ms215 (1)، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا. فقيل له: # فما السبيل عدنك؟ فقال السعة في المال. وهو: أن يكون معه ما يحج ببعضه، ~~ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله. # ثم قال: أليس قد فرض الله (2) الزكاة فلم يجعلها إلا على، من يملك مأتي ~~درهم (3). # فأما من قدر على الحج ماشيا، أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه فقد رغب ~~فيه (4) وندب إليه. فإن فعله أصاب خيرا كثيرا، وإن تركه لم يكن عاصيا لله، ~~بذلك جاء الأثر (5) عن أئمة الهدى (6) عليهم السلام (7) أيضا. # NoteV00P385N02 باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان وفرضه عند آل محمد ~~صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي بظاهر القرآن (8)، وما جاء عنهم ~~عليهم السلام: # روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له التاجر يسوف الحج؟ قال إذا سوفه، وليس له عزم، ثم ~~مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (9). # PageV00P385 # وروى صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض ~~لا يطيق الحج معه (1)، أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهوديا أو (2) نصرانيا ~~(3). # NoteV00P386N03 باب ثواب الحج روي عن آل محمد صلوات الله عليهم: أن رجلا ~~أتى النبي صلى الله عليه وآله حين قضى حجة فقال: يا رسول الله بأبي أنت ~~وأمي إني خرجت من أهلي، وأنا أريد الحج معك ففاتني ذلك، وأنا رجل ميل (4) ~~فخبرني بشئ إذا (5) فعلته كان لي مثل أجر الحاج. فقال له النبي صلى الله ~~عليه وآله: أنظر إلى هذا الجبل - يعني أبا قبيس - لو أنفقت زنته في سبيل ~~الله ما أدركت فضل الحج (6). # و روي عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام (7) أنه قال: إذا كان ~~عشية عرفة ينزل (8) الله ملائكة إلى سماء (9) الدنيا، ثم يقول انظروا إلى ~~عبادي أتوني شعثا غبرا، أرسلت إليهم رسولا فصدقوه، ms216 ثم قصدوني فسألوني، ~~ودعوني، اشهدوا أن حقا علي أن أجيبهم اليوم، قد شفعت محسنهم في (10) مسيئهم ~~و تقبلت من محسنهم، فليفيضوا مغفورا لهم، ثم يأمر ملكين بالمازمين: # PageV00P386 # فيقف هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب (1)، يقولان: اللهم سلم، ~~سلم، فما يكاد يرى (2) صريعا (3) ولا كسيرا (4). # وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن العبد إذا أخذ في حجة (5) لم ~~يرفع قدما، ولم (6) يضع قدما إلا كتب الله (7) له بها حسنة، حتى إذا قضى ~~(8) الحج مكث ذا الحجة والمحرم وصفر (9) يكتبان ملكاه له (10) الحسنات، ولا ~~يكتبان عليه السيئات إلا أن يأتي بكبيرة (11). # وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن حملان (12) الحاج وضمانه على ~~الله عز وجل، فإذا دخل (13) المسجد الحرام وكل الله به (14) ملكين، يحصيان ~~عليه طوافه (15) وسعيه وصلاته (16) فإذا كان عشية عرفة ضربا (17) على منكبه ~~الأيمن، يقولان: يا هذا ما مضى قد كفيته، فانظر كيف تكون # PageV00P387 # فيما (1) تستقبل (2). # وروي عنه عليه السلام أنه قال: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: # فمعتق (3) من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يخلف في ~~أهله وماله، فذلك أدنى ما يرجع به (4). # وروي عنه عليه السلام: أنه سأله رجل فقال له: عتق نسمة أفضل أم حجة؟ قال: ~~(5) بل حجة. قال: فرقبتين؟ قال: بل حجة (6). فلم يزل يزيد (7)، وهو يقول: ~~بل حجة، حتى بلغ ثلاثين رقبة، فقال الحج أفضل (8). # وروي عن أبي الحسن (9) عليه السلام أنه قال: من قدم مكة حاجا فطاف بالبيت ~~(10) أسبوعا، وصلى ركعتين كتب الله (11) له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ~~ألف سيئة، ورفع الله (12) له سبعين ألف درجة، وشفعه في سبعين ألف حاجة، ~~وكتب (13) له عتق سبعين ألف (14) رقبة، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم (15) # PageV00P388 # وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من عبد يتوضأ، ثم يستلم الحجر ~~(1)، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يرجع، فيضع يده على ~~باب الكعبة، فيحمد الله عز وجل (2)، ثم (3) يسأله (4) شيئا إلا أعطاه. # NoteV00P389N04 باب ضروب ms217 الحج والحج على ثالثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى ~~الحج، وقران (5) في الحج، وإفراد للحج (6). # فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن ~~المسجد الحرام، ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع الإمكان غيره، ولا ~~يقبل منهم سواه، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ~~من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (7)، ومن ~~وجب عليه الحج من جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريها، فإن الفرض عليهم ~~الإقران (8) والإفراد - كما قدمناه - وعلى من عداهم التمتع - حسب ما بيناه ~~- قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " - الآية. # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج هكذا - وشبك بين ~~(9) أصابعه - إلى أن تقوم الساعة (10). وقال عليه السلام - لما نزل عليه # PageV00P389 # فرض التمتع (1) بالعمرة إلى الحج، وقد كان ساق الهدي وحج قارنا -: (2) لو ~~استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ثم أمر مناديه فنادى: من لم يسق ~~هديا فليحل وليجعلها عمرة (3). # وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج: أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا ~~دخل مكة طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم أحل من كل شئ ~~أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد ~~الحرام، وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول، وسعى آخر بين الصفا ~~والمروة ينضاف إلى سعيه (4) المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج ~~والعمرة ثلاث (5) أطواف، والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه، لا بد له ~~من ذلك. فإن عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة، ~~ليبتاع له به هديا يذبحه، أو ينحره عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك ~~أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر، فإن لم يكن ~~واجدا طولا للهدي كان عليه صيام العشرة الأيام المذكورة، في القرآن، قال ~~الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ms218 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك ~~عشرة كاملة " (6). # وأما الإقران (7) فهو: أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله، ويقرن إلى ~~إحرامه سياق ما تيسر من الهدي - وإنما سمي قارنا لسياق الهدي مع # PageV00P390 # الإهلال، فمتى (1) لم يسق من الميقات لم يكن قارنا - وعليه في قرانه ~~طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف. # وأما الإفراد فهو: أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من ~~السياق، والعمرة أيضا، وليس عليه هدي، ولا تجديد للتلبية (2) عند كل طواف. # ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما، والمتمتع بالعمرة إلى ~~الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه - كما قدمناه -، ثم ينشئ الإحرام. والقارن ~~والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي (3) مناسكه كما وصفناه. # NoteV00P391N05 باب العمل والقول عند الخروج فإذا أراد الحج فليوفر شعر ~~رأسه في مستهل ذي العقدة، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه. # وإذا عزم على الخروج إلى الحج، وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله، وليصل ~~ركعتين ب‍ " الحمد "، وما تيسر من القرآن، ثم ليحمد الله كثيرا، وليصل على ~~النبي صلى الله عليه وآله، وليقل - بعد الصلاة عليه: # " اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك (4)، ولا رجاء يأوي بي ~~إلا إليك، ولا قوة أتكل عليها، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك، وابتغاء ~~رحمتك، وتعرضا لرزقك و (5)، سكونا إلى حسن عائدتك (6)، وأنت # PageV00P391 # أعلم بما سبق لي في علمك في وجهي هذا مما أحب و (1) أكره، اللهم فاصرف ~~عني مقادير (2) كل بلاء، ومقضي كل لأواء، وابسط علي كنفا من رحمتك، ولطفا ~~من عفوك، وحرزا من حفظك، وسعة من رزقك، وتماما من نعمتك، وجماعا (3) من ~~معافاتك، و (4) وفق لي فيه يا رب جميع قضائك على جميع موافقة هواي (5)، ~~وحقيقة حسن (6) أملي، وادفع عني ما أحذر (7) وما أحذر على نفسي مما أنت ~~أعلم به مني، واجعل ذلك خيرا لي لآخرتي ودنياي، مع ما أسألك أن تخلفني في ~~من (8) خلفت ورائي (9) من ولدي، وأهلي، ومالي، ms219 وإخواني، وجميع (10) حزانتي ~~بأفضل ما تخلف به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة، وحفظ كل (11) مضيعة، ~~وتمام كل نعمة، ودفاع كل سيئة، وكفاية كل محذور، وصرف كل مكروه، وكمال ما ~~تجمع (12) لي به الرضا والسرور في الدنيا والآخرة، ثم ارزقني شكرك، وذكرك ~~وطاعتك، وعبادتك حتى ترضى، وبعد الرضا، اللهم إني أستودعك اليوم ديني ~~ونفسي، ومالي، وأهلي (13) وجميع إخواني [اللهم احفظ الشاهد منا والغائب، ~~اللهم احفظنا، واحفظ علينا (14)] (15) اللهم اجعلنا (16) في جوارك، ولا ~~تسلبنا نعمتك، # PageV00P392 # ولا تغير ما بنا من نعمة وعافية وفضل (1). # فإذا خرج من منزله فليقل - وهو على بابه -: # " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان ~~الله رب السماوات السبع، ورب (2) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن (3)، ~~ورب العرش العظيم، اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد، ومن كل شيطان مريد، ~~بسم الله، وبالله، و (4) الله أكبر - يقولها ثلاث مرات - ويقول: بالله ~~أخرج، وبالله أدخل، وعلى الله أتوكل، اللهم افتح لي في وجهي هذا الخير، ~~واختم لي فيه الخير (5)، وعافني من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي ~~على صراط مستقيم " (6). # فإذا ركب راحلته فليقل: " الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا القرآن، ~~ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله خير الأنام، سبحان (7) الذي سخر لنا ~~هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين " ~~(8). # ويجب أن يستكثر من الاستغفار، والتسبيح، والتكبير، والتهليل (9)، ~~والتمجيد، والصلاة على محمد وآله عليهم السلام. # PageV00P393 # فإذا أشرف على القرية التي يريد دخولها فليقل - حين يعاينها -: # " اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، و [رب] (1) الأرضين السبع وما أقلت، ~~ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما ذرت، ورب البحار وما جرت [إني] (2)، ~~أسألك خير هذه القرية (3) وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، ~~اللهم يسر لي ما كان فيها من خير، و (4) وفق لي ما كان فيها من يسر، وأعني ~~على حاجتي يا قاضي (5) الحاجات و (6) يا مجيب الدعوات أدخلني مدخل ms220 صدق، ~~وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا " (7). # NoteV00P394N06 باب المواقيت فإذا بلغت ميقات مصرك أو ميقات الطريق الذي ~~أخذت فيه فأحرم منه للحج بما نشرحه إن شاء الله، وأعلم. أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه، لا يجوز لهم التقدم في ~~الإحرام من (8) قبل بلوغه ولا التأخر عنه. # فوقت لأهل المدينة مسجد الشجرة، وهو: ذو الحليفة. فأهل المدينة وكل من حج ~~على طريق المدينة يجب أن يحرموا منه، لأنه ميقاتهم. # PageV00P394 # ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ، ووسطه (1) غمرة، وآخره ذات ~~عرق - فكل من حج وخرج (2) من العراق، وأخذ على الجادة، وسلك مع أهل العراق ~~هذا الطريق و (3) لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله ~~المسلخ، والإحرام منه أفضل، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات ~~الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق، ولا يجوز (4) التقدم ~~بالإحرام على (5) المسلخ، ولا التأخر عن ذات عرق. # ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها، ولا يتأخرون عنها. # وهي لكل من سلك طريقهم. # ووقت لأهل اليمن يلملم، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في ~~طريقهم، ومر عليه (6). # ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى ~~الحج فمر عليه. # وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم، فإنهم لا يصلون ~~إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~المواقيت لأهلها. # ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، فليحرم (7) منه. # PageV00P395 # والمجاور بمكة إذا أراد الحج و (1) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم ~~منه، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم. # NoteV00P396N07 باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله ~~فليتنظف (2) في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه ~~أيضا من العشر، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ~~ولا شعر ms221 لحيته، ثم ليغتسل، ويلبس (3) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشح ~~بالآخر، أو (4) يرتدي به. # ولا يحرم في ديباج، ولا حرير، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب و (5) الثعالب، ~~ولا يحرم في ثياب سود. # وأفضل الثياب (6) للإحرام البيض من القطن أو الكتان. # وإن كان وقت فريضة، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام، وهي: ست ركعات. ويجزي ~~منها ركعتان، ثم صلى الفريضة، وأحرم في دبرها، وهو أفضل. # وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات، فإذا فرغ منها قال: # PageV00P396 # " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى (1) الحج على كتابك ~~وسنة نبيك (2) صلى الله عليه وآله فإن عرض لي (3) عارض يحبسني فخلني (4) ~~حيث حبستني لقدرك (5) الذي قدرت على، اللهم إن لم تكن (6) حجة فعمرة أحرم ~~لك جسدي وبشري وشعري (7) من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار ~~الآخرة، لبيك، اللهم لبيك لبيك (8)، لا شريك لك، لبيك (9)، وإن الحمد ~~والنعمة لك والملك (10)، لا شريك لك " (11) (12). # وإن كان يريد الإقران قال: " اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي، ~~وأعني على مناسكي، أحرم لك جسدي ". إلى آخر الكلام. # وإن كان يريد الحج مفردا قال: " اللهم إني أريد الحج مفردا فيسره لي، ~~وسلم لي مناسكي، أحرم لك جسدي ". إلى آخر الكلام. # فإذا أحرم بما ذكرناه فليكشف ظلال محمله إن كان له ظلال، ولا يجلس تحته. ~~وليجتنب النساء، وشم الطيب، وأكل طعام فيه طيب. ولا يلبس قميصا. # ولا يغط رأسه. ولا يحك جسده، ولا رأسه حكا يدميه. ولا يرم بشئ من شعره. # PageV00P397 # ولا يلق القملة عن بدنه. ولا ينظر وجهه في مرآة. ولا يرتمس في الماء. ~~وليجتنب الصيد والجدال وهو: قول القائل: والله ما كان كذا، ووالله ليكونن ~~كذا. # ويتجنب (1) الكذب (2) وأشباهه قال الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن ~~فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال " (3) (4). يعني الكذب وغيره من ~~معاصي الله عز وجل والجدال هو: اليمين على ما بيناه. ولا يزال المحرم على ~~ما وصفناه في توجهه، فإن خالف في شئ مما ذكرناه ms222 فإن عليه في جميعه أحكاما ~~على ما وصفناه. وليكثر التلبية بما أثبتناه، ويقول: # " لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك، تبدى (5) والمعاد إليك، لبيك [لبيك] (6) ~~داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك كاشف الكرب العظام، لبيك لبيك يا كريم، ~~لبيك لبيك عبدك (7) ابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله (8) لبيك ~~". # وليكثر من قوله (9): " لبيك ذا المعارج لبيك ". وليلب كلما صعد علوا، أو ~~هبط سفلا، أو نزل من بعيره، أو ركب، وعند انتباهه من منامه، وبالأسحار. # فإذا عاين بيوت مكة (10) قطع التلبية - وحد بيوت مكة عقبة المدنيين - ثم # PageV00P398 # أخذ في التهليل والتكبير، وإن كان قاصدا إليها من طريق المدينة (1) فإنه ~~يقطع التلبية إذا بلغ عقبة (2) ذي طوى. # NoteV00P399N08 باب دخول مكة فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل دخوله، فإن لم ~~يمكنه (3) وشغل عنه فليغتسل قبل دخول مكة، فإن تعذر ذلك عليه فليغتسل، بعد ~~دخولها قبل دخول (4) المسجد (5) سنة مؤكدة. # وليدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة، وليأتها، وعليه ~~السكينة والوقار. # فإذا نظر إلى البيت فليستقبله بوجهه، ويقول: " الحمد لله الذي عظمك، ~~وشرفك، وكرمك، وجعلك مثابة للناس، وأمنا مباركا، و (6) هدى للعالمين ". # ثم ليحرز رحله، ويخرج إلى المسجد حافيا - وعليه السكينة والقار - فإذا ~~أراد الدخول إليه فليكن دخوله من باب بني شيبة، فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله دخل منه، فإذا انتهى إليه وقف عليه، وقال: # " بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، و (7) ما شاء الله، وعلى ملة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله، والحمد لله. والسلام على ~~رسول الله (8) السلام على محمد بن عبد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله # PageV00P399 # وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الله، ~~السلام (1) على المرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والحمد ~~لله رب العالمين " (2). # ثم أدخل، وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى، فإذا دخلته فارفع يديك، واستقبل ~~البيت، وقل: # " اللهم إني (3) أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، وأن ~~(4) تجاوز عن خطيئتي ms223 وأن تضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام. ~~اللهم إني أشهد أن (5) هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس، وأمنا ~~مباركا، وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت ~~أطلب رحمتك، وأئم طاعتك، مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر (6) ~~إليك، الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني بطاعتك ~~ومرضاتك " (7). # NoteV00P400N09 باب الطواف ثم ليستفتح (8) الطواف بالحجر الأسود، ~~فيستقبله بوجهه، ثم يرفع يديه، ويقول: # PageV00P400 # الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان ~~الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له " (1). # ثم يدنو منه فيقبله (2)، فإن لم يتمكن من تقبيله فليمسحه بيده ثم يقبلها، ~~فإن لم يقدر على ذلك أومأ إليه بيده، ثم قال: # " أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته، ليشهد لي عدنك بالموافات (3). اللهم ~~إيمانا بك (4)، وتصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت، ~~والطاغوت (5)، واللات، والعزى، وعبادة الشيطان (6)، وعبادة كل ند يدعى من ~~دون الله. اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت (7) رغبتي، فاقبل إحساني، ~~واغفر لي، وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، والذل، ومواقف ~~الخزي في الدنيا والآخرة " (8). # فإذا بلغ باب الكعبة فليقل: # " اللهم صل على محمد وآل محمد (9)، اللهم أدخلني الجنة برحمتك، وعافني من ~~السقم، وأوسع علي من الرزق (10) الحلال، وادرأ (11) عني شر # PageV00P401 # فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم " (1). # فإذا استقبل الميزاب فليقل: # " اللهم أعتقني (2) من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني ~~شر فسقة الجن والإنس، وأدخلني الجنة برحمتك " (3). # ويقول بين الركن الغربي واليماني: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، ~~وعافني ". # ويقول: - كلما استقبل الحجر (4) " الله أكبر، السلام على رسول الله ". # (5) (6) ويقبله في كل شوط، فإن لم يقدر فليفتتح (7) به وليختم به، فإن لم ~~يقدر فليمسح بيده عليه ويقبلها، فإن لم يقدر على ذلك فليشر إليه. # ويقول في طوافه: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي ms224 (8) به على ظلل (9) ~~الماء، كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك باسمك (10) الذي غفرت به لمحمد ~~صلى الله عليه وآله (11) ما تقدم من ذنبه وما تأخر، # PageV00P402 # وأتممت (1) عليه نعمتك أن تفعل بي (2) كذا وكذا (3). # ويسأل ما أحب. # ويقول عند باب البيت: " سائلك فقيرك (4)، مسكينك ببابك، فتصدق عليه ~~بالجنة ". # فإذا بلغ الركن اليماني فليستلمه (5)، ويقبله، فإن فيه بابا من أبواب ~~الجنة، وليشر (6) منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن، ويقول: # " السلام عليك يا رسول الله [صلى الله عليه وآله]، (7) ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار " (8). # فإذا كان في الشوط السابع فليقم على (9) المستجار - وهو دون الركن ~~اليماني - ويبسط يديه على البيت، ويلصق بطنه وخده، ويقول: # " اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار " (10). # وليتعلق بأستار الكعبة، ويدعو الله كثيرا، ويسأله حوائجه للدنيا والآخرة. # ويقبل الركن اليماني في كل شوط، ويعانقه، وليقل: " اللهم (11) تب # PageV00P403 # علي حتى أتوب، واعصمني حتى لا أعود " (1). # فإذا فرغ من أسبوعه فليأت مقام إبراهيم، وليصل ركعتي الطواف (2)، و (3) ~~يقرأ في الأولى منهما " الحمد " " وقل هو الله أحد "، وفي الثانية " الحمد ~~" و " قل يا أيها الكافرون ". # NoteV00P404N10 باب الخروج إلى الصفا ثم ليخرج إلى الصفا من الباب ~~المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي وعليه السكينة والوقار - ثم ليصعد ~~عليه، وليستقبل البيت بوجهه، ثم يكبر الله سبعا، ويحمده سبعا، ويهلله (4) ~~سبعا، ويقول: # " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ~~وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير " (5) ثلاث مرات. # ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله (6) ويقول: # " اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته (7) قط، فإن عدت (8) فعد علي بالمغفرة، ~~فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي # PageV00P404 # ما أنت (1) أهله ترحمني، وإن تعذبني فإنك غني عن عذابي (2)، وأنا محتاج ~~إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا ~~أهله، ms225 فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني، ولن تظلمني، أصبحت (3) أتقي ~~عدلك (4)، ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني " (5). # ثم لينحدر إلى المروة وهو يمشي، فإذا بلغ حد المسعى الأول، - وهو المنارة ~~- فليهرول، وليسع ملأ فروجه، ويقول: # " رب اغفر، وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز (6) الأكرم " (7). # فإذا بلغ حد المسعى الثاني - وهو أن يجوز (8) زقاق العطارين - فليقطع ~~الهرولة، وليمش على سكون حتى يصعد المروة، ويستقبل البيت بوجهه، ويقول: # " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ~~ويميت ويحيي (9)، وهو حي لا يموت، [بيده الخير] (10) وهو على كل شئ قدير " ~~(11) ثلاث مرات. # PageV00P405 # ويقول: " اللهم إني (1) أسألك حسن الظن بك في كل حال، وصدق النية في ~~التوكل عليك " (2). # ثم ينحدر منها حتى يأتي الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ويكون وقوفه على الصفا ~~أربع مرات، وعلى المروة (3) أربعا، و (4) يسعى بينهما سبعا: يبدأ بالصفا، ~~ويختم بالمروة إن شاء الله. وإذا جاء منها إلى الصفا فليبدأ من عند الزقاق ~~بالهرولة، فإذا (5) انتهى إلى الميل الذي دون الصفا بعد ما يجاوز الوادي كف ~~عن السعي، ومشى (6) مشيا. # ويستحب أن يطوف الحاج ثلاثمأة وستين أسبوعا في مقامه بمكة عدد أيام ~~السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمأة وستين شوطا، فإن لم يتمكن من ذلك ~~فليطفه (7) ما تيسر من الأسابيع تطوعا، فإن شغله عن التطوع بالطواف شاغل ~~فليطف الفرض إن شاء الله. # وإذا طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبع مرات قصر من شعر رأسه ~~من جوانبه، أو من حاجبيه (8)، أو من لحيته إن كان ذا لحية، وقد حل (9) من ~~كل شئ أحرم منه. # PageV00P406 # NoteV00P407N11 باب الإحرام للحج فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه، ~~ويقلم أظفاره، ويغتسل، ويلبس ثوبيه، يأتي المسجد الحرام حافيا - وعليه ~~السكينة والوقار - فليطف أسبوعا إن شاء (1)، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند ~~مقام إبراهيم عليه وآله السلام ثم ليقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت (2) ~~فليصل ست ركعات، ثم ليصل المكتوبة، وليدع ms226 الله عز وجل كثيرا بالعون، ثم ~~يقول: # " اللهم إني (3) أريد الحج فيسره لي (4)، وحلني (5) حيث حبستني لقدرك ~~الذي قدرت علي، أحرم لك وجهي، وشعري، وبشري (6)، ولحمي، ودمي، وعظمي، ~~وعصبي، ومخي (7) من النساء، والثياب، والطيب ابتغي، بذلك وجهك والدار ~~الآخرة " (8). # ثم ليلب حين ينهض به بعيره، ويستوي به قائما. وإن كان ماشيا فليلب من عند ~~الحجر الأسود، ويقول: # " لبيك اللهم لبيك (9) لبيك بحجة تمامها (10) عليك " (11). # ويقول: - وهو متوجه إلى منى - " اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني # PageV00P407 # أملي، وأصلح لي عملي " (1). # فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم، وأشرف على الأبطح فليرفع صوته ~~بالتلبية حتى يأتي منى. # NoteV00P408N12 باب نزول منى فإذا أتى منى فليقل: " الحمد لله الذي ~~أقدمنيها صالحا، وبلغني هذا المكان (2) في عافية، اللهم هذه منى، وهي مما ~~مننت به علينا (3) من المناسك، فأسألك أن تمن علي فيها بما مننت به (4) علي ~~أوليائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " (5). # ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. ولا بأس أن ~~يصلي بغيرها إن لم يقدر (6) ليدرك الناس بعرفات. # NoteV00P408N13 باب الغدو إلى عرفات فإذا طلع الفجر فليصل بمنى، ثم يتوجه ~~إلى عرفات، ويقول: - وهو متوجه إليها -. # PageV00P408 # " اللهم إليك صمدت، وإياك (1) اعتمدت، ولوجهك (2) أردت، أسألك أن تبارك ~~لي في رحلتي (3)، وأن تقضي لي حاجتي، اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط، ~~أقربها من رضوانك (4)، وأبعدها من سخطك " (5). # ثم ليلب وهو غاد إلى عرفات. فإذ أتاها ضرب خباه بنمرة قريبا من المسجد، ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب قبته هناك. ونمرة في بطن (6) عرنة ~~دون الموقف ودون عرفة. # فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل. ويقطع التلبية، ويكثر من التهليل، ~~والتمجيد (7)، والتكبير. # ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين: يبدأ فيؤذن، ويقيم، ويصلي ~~الظهر، فإذا فرغ منها أقام، وصلى العصر. # ثم يأتي الموقف، ويكون وقوفه في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وقف هناك (8). ويستقبل القبلة (9)، فيحمد الله، ويثني عليه، و ~~يهلله مائة مرة، ويسبحه كذلك، ويكبره كذلك (10) وليقل: " ما ms227 شاء الله، لا ~~قوة (11) إلا بالله " (12) مائة مرة. # PageV00P409 # ويقول: " لا إله إلا الله وحده شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ~~ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو علي كل شئ قدير " (1) مائة مرة. # وليقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي (2)، وآخر البقرة من ~~قوله: " لله ما في السماوات وما في الأرض " إلى آخرها (3). وآية السخرة: " ~~إن ربكم الله الذي خلق السماوات - إلى قوله - إن رحمة الله قريب من ~~المحسنين " (4). وثلاث آيات من آخر الحشر. وليقرأ (5) المعوذتين. # وليقل: " اللهم إني (6) عبدك فلا تجلعني من أخيب وفدك، وارحم مسيري إليك، ~~اللهم رب المشاعر الحرام (7) كلها فك رقبتي من النار، وأدخلني الجنة، ~~برحمتك، وأوسع علي من رزقك، وادرأ عني شر فسقة الجن (8) والإنس، اللهم إني ~~أسألك بحولك، وقوتك (9)، ومجدك، وجودك (10)، ومنك، وفضلك يا أسمع السامعين، ~~ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين أن تصلي (11) على ~~محمد وآل محمد، وأن تغفر لي، وترحمني، وتفعل بي كذا وكذا " (12). ويذكر ~~حاجته (13). # ويقر بجميع ذنوبه: ما ذكره (14) منها فليعترف به ذنبا ذنبا، ويستغفر منه. # PageV00P410 # وما لم يذكره فليستغفر منه في الجملة. # ثم يرفع رأسه إلى السماء، ويقول " اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها ~~(1) لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني فكاك رقبتي من ~~النار، اللهم إني عبدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك أسألك (2) أن توفقني لما ~~يرضيك عني، وأن تسلم لي (3) مناسكي التي أريتها إبراهيم (4) خليلك، ودللت ~~عليها نبيك محمدا صلى الله عليهما (5) وآلهما، اللهم اجعلني ممن رضيت عمله، ~~وأطلت عمره، وأحييته بعد الممات حياة طيبة، الحمد لله على نعمائه التي لا ~~تحصى بعدد، ولا تكافى بعمل، الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا مذكورا، ~~وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي رزقني ولم أك أملك (6) ~~شيئا، الحمد لله على حلمه (7) بعد علمه، الحمد لله على عفوه بعد قدرته، ~~الحمد لله على رحمته التي سبقت غضبه " (8). # ثم ليكثر من حمد الله، والثناء عليه، وتمجيده، والاستغفار إن شاء ms228 الله. # ثم يدعو دعاء (9) الموقف، فيقول: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا ~~إله إلا الله العلي العظيم، [لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين] ~~(10) سبحان الله رب السماوات السبع، و [رب] (11) الأرضين السبع، وما فيهن، ~~وما بينهن، # PageV00P411 # ورب (1) العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ~~اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعبادك (2)، الذي اصطفيته ~~لرسالاتك، واجعله إلهي (3) أول شافع، وأول مشفع، وأول قائل، وأنجح سائل، ~~اللهم صلي على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل ~~محمد أفضل ما صليت، وباركت، وترحمت (4) على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد ~~مجيد، اللهم إنك تجيب (5) المضطر إذا دعاك، وتكشف السوء، وتغيث المكروب، ~~وتشفي السقيم، وتغني الفقير، وتجبر الكسير (6)، وترحم الصغير، وتعين ~~الكبير، وليس فوقك أمير، أنت العلي الكبير، يا مطلق المكبل الأسير، و (7) ~~يا رازق الطفل الصغير، و (8) يا عصمة الخائف المستجير، يا من لا شريك له ~~ولا وزير، اللهم إنك أقرب من دعي، وأسرع من أجاب، وأكرم من عفا، وخير من ~~أعطى، وأوسع من سئل، رحمن (9) الدنيا والآخرة، ورحيمهما، ليس كمثلك شئ (10) ~~مسؤول، ولا معط، دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني وفزعت إليك فرحمتني وأسلمت ~~لك نفسي (11) فاغفر لي (12) ولوالدي، ولأهلي، وولدي، وكل (13) سبب ونسب في ~~الإسلام # PageV00P412 # لي (1) ولجميع المؤمنين والمؤمنات: الأحياء منهم والأموات. اللهم إني ~~أسألك (2) بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك، وجميل ثنائك، ~~وخاصة آلائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل عشيتي هذه (3) أعظم عشية ~~مرت علي (4) منذ أنزلتني إلي (5) الدنيا بركة في عصمة ديني، وخاصة نفسي، ~~وقضاء حاجتي، وتشفيعي (6) في مسائلي، وإتمام النعمة علي، وصرف السوء عني، ~~وإلباسي العافية، وأن تجعلني ممن نظرت إليه في هذه العشية برحمتك، إنك جواد ~~كريم، اللهم صلي على محمد وآل (7) محمد، ولا تجعل هذه العشية آخر العهد مني ~~حتى تبلغنيها من قابل مع حجاج بيتك الحرام، والزوار لقبر نبيك عليه وآله ~~(8) السلام، في أعفى عافيتك، وأتم (9) نعمتك، وأوسع رحمتك، ms229 وأجزل قسمك، ~~وأسبغ رزقك، و (10) أفضل الرجاء (11) وأنا لك على أحسن الوفاء (12)، إنك ~~سميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل (13) محمد، واسمع دعائي (14) وارحم ~~تضرعي، وتذللي، واستكانتي (15) وتوكلي عليك، فأنا لك سلم لا أرجو نجاحا ولا ~~معافاة ولا تشريفا إلا بك ومنك، فامنن علي بتبليغي هذه العشية من قابل، ~~وأنا معا # PageV00P413 # في من كل مكروه ومحذور و (1) من جميع البوائق، وأعني على طاعتك وطاعة ~~أوليائك الذين اصطفيتهم من خلقك لخلقك. اللهم صلى على محمد وآل (2) محمد، ~~وسلمني في ديني، وامدد لي في أجلي وأصح لي جسمي (3)، يا من رحمني وأعطاني ~~سؤلي فاغفر لي ذنبي، إنك على كل شئ قدير. اللهم صلي على محمد وآل (4) محمد، ~~وتمم علي نعمتك [فيما بقي من أجلي حتى تتوفاني وأنت عني راض اللهم صلي عليه ~~محمد وآل (5) محمد،] (6) ولا تخرجني (7) من ملة الإسلام، فإني اعتصمت ~~بحبلك، ولا تكلني إلى غيرك. اللهم صلي على محمد وآل (8) محمد، وعلمني ما ~~ينفعني، واملأ قلبي علما، وخوفا من سطوتك (9) ونقماتك. اللهم إني (10) ~~أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك، الخائف من عقوبتك أن تغفر لي ~~(11)، وتعيذني بعفوك، وتحنن (12) علي برحمتك، وتجود علي (13) بمغفرتك، ~~وتؤدي عني فريضتك، وتغنيني بفضلك عن سؤال أحد من خلقك، وأن تجيرني من النار ~~برحمتك. اللهم صل على محمد وآل (14) محمد، وافتح له (15) فتحا يسيرا، ~~وانصره (16) نصرا عزيزا، واجعل له (17) من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صلي ~~على محمد وآل (18) محمد، واظهر # PageV00P414 # حجته بوليك وأحيي سنته بظهوره حتى يستقيم بظهوره جميع عبادك وبلادك، ولا ~~يستخفي أحد (1) بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم إني أرغب إليك [في ~~دولته الشريفة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها الشرك وأهله] ~~(2) اللهم صلي على محمد وآل (3) محمد، واجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، ~~والعابرين (4) في سبيلك، وارزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم ما ~~أنكرنا من الحق فعرفناه، وما قصرنا عنه فبلغناه، اللهم صلى على محمد وآل ~~(5) محمد، واستجب لنا جميع (6) ما دعوناك وسألناك، واجعلنا ممن يتذكر ~~فتنفعه الذكرى، ms230 وأعطني اللهم سؤلي في الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير ~~". # وليجتهد في الدعاء، فإنه يوم مسألة وطلب، ولا يشتغل بالنظر إلى الناس، ~~وليقبل قبل نفسه، ويتعوذ بالله من الشيطان، وليكثر من الاستغفار إن شاء ~~الله (7). # NoteV00P415N14 باب الإفاضة من عرفات فإذا غربت الشمس فليفض منها (8) ~~بالاستغفار، وعليه السكينة والوقار، فإن الله تعالى يقول: " ثم أفيضوا من ~~حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم " (9). # فإذا أتى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فليقل: " اللهم ارحم موقفي، وزك # PageV00P415 # عملي، وسلم لي (1) ديني، وتقبل مناسكي، اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا ~~الموقف، و (2) ارزقنيه أبدا ما أبقيتني (3). # NoteV00P416N15 باب نزول المزدلفة ولا يصل المغرب ليلة النحر إلا ~~بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل. فإذا نزل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء ~~الآخرة بأذان وإقامتين، ثم صلى نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة. فإذا أصبح ~~يوم النحر فليصل الفجر، ويقف كوقوفه بعرفة، ويحمد الله، ويثني عليه، ويذكر ~~من آلائه وبلائه ما قدر (4) عليه، ويصلي على النبي وآله (5)، ثم يقول: # " اللهم رب المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، وأوسع علي من الرزق (6) ~~الحلال، وادرأ (7) عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير ~~مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد (8) جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا: أن ~~تقيلني (9) عثرتي، وتقبل معذرتي، وتجاوز عن خطيئتي، و (10) اجعل التقوى من ~~الدنيا زادي يا أرحم الراحمين " (11) # PageV00P416 # فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، فإذا بلغ طرف وادي محسر فليسع فيه ~~بهرولة حتى يجوزه، ولا يفض منها قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، لكنه لا يجوز ~~وادي محسر إلا بعد طلوعها. ولا يفض من عرفات قبل غروبها. # ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله (1) ~~بمنى أجزأه. # فإذا نزل منى فإن قدر، على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ، وإن لم يقدر ~~أجزئه عنه غسله - ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر - ثم يأتي الجمرة ~~القصوى التي عند العقبة، فليقم من قبل وجهها، ولا يقم ms231 من أعلاها، وليكن ~~بينه وبينها قدر عشر (2) أذرع أو خمس عشرة ذراعا، ويأخذ لرميه سبع حصيات، ~~ويقول - والحصى في يده -: " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن (3) لي (4)، وارفعهن ~~في عملي " (5). ثم ليرم حذفا (6)، يضع الحصاة على باطن إبهامه، ويدفعها (7) ~~بظاهر سبابته، ويقول مع كل حصاة: " بسم الله (8) اللهم صلي على محمد وآل ~~(9) محمد، الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك ~~وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله (10)، اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا ~~مشكورا، وعملا مقبولا، وذنبا # PageV00P417 # مغفور " (1) (2). # NoteV00P418N16 باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من ~~البدن، أو من إناث البقر، فإن لم يجد ففحلا (3)، ومن المعزى تيسا. ويعظم ~~شعائر الله عز وجل. # وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له ~~خمس سنين، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو ~~الذي قد تمت له سنة، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع (4) لسنة، ~~وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت. # وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح (5)، وقال حين يتوجه به: # " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ~~إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، ~~وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما، بسم الله، ~~والله أكبر، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم " (6). # ثم يمر الشفرة (7)، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة. # PageV00P418 # فإن لم يقدر أن يذبح من علة ذبح له غيره، وهو مستقبل القبلة، ويقول هذا ~~الكلام حين يذبح (1)، وتكون يده مع يد من يذبح له. # فإذا ذبحه (2)، أو ذبح له، فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليثن عليه، ~~وليصل على محمد وآله الطاهرين " عليهم السلام أجمعين ". # وإن كان هديه بدنة فليوجهها إلى القبلة قائمة، ويعقل يدها اليسرى، ثم ~~يأخذ الحربة بيمينه، ويقول: " بسم الله الله (3) أكبر " (4)، ويضرب بها ~~نحرها. # وإن لم يحسن ذلك، أو ضعف عنه، ناب (5) غيره فيه ms232 إن شاء الله. # NoteV00P419N17 باب الحلق وليحلق رأسه بعد الذبح (6)، وليقل: " اللهم ~~أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات، إنك على كل شئ قدير " ~~(7). # وإذا جلس يحلق رأسه فليكن متوجها إلى القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ ~~بناصيته في الحلق من جانبه الأيمن. # ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأ التقصير، والحلق أفضل ~~(8). # PageV00P419 # NoteV00P420N18 باب زيارة البيت من منى ثم يتوجه إلى مكة، وليزر البيت ~~يوم النحر، فإن شغله شاغل فلا يضره أن يزوره من الغد. ولا يجوز للمتمتع أن ~~يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النهر أفضل. ولا بأس ~~للمفرد والقارن أن يؤخرا ذلك. # فإذا أتى مكة فليقم (1) على باب المسجد، وليقل: " اللهم أعني على نسكي، ~~وسلمه لي، وتسلمه (2) مني، أسألك مسألة الذليل المعترف بذنبه: أن تغفر لي ~~ذنبي (3)، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت (4) أطلب رحمتك، ~~وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع ~~لأمرك، المشفق (5) من عذابك، الخائف لعقوبتك (6)، وأسألك أن تلقيني عفوك، ~~وتجيرني من النار برحمتك " (7). # ثم يأتي الحجر الأسود، فيقبله، ويستلمه، ويكبر الله جل اسمه، فيقول كما ~~قال يوم دخل مكة، وليجتهد في الدعاء لنفسه، ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط ثم ~~يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه وآله السلام يقرأ فيها (8) بعد الفاتحة ~~" قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون "، ثم يرجع إلى الحجر الأسود، ~~فيقبله إن استطاع، ويستلمه (9) وإلا فليستقبله، ويكبر. # ثم يأتي زمزم، ويشرب منها للتبرك بذلك، ويدعو، فيقول: " اللهم إني # PageV00P420 # أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل سقم (1) (2). # ثم يخرج إلى الصفا، فليصعد عليه، ثم يصنع كما صنع يوم قدم مكة، ويقف على ~~المروة [ويسعى بينهما سبعة أشواط: يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة،] (3) فإذا ~~فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، ثم ليرجع إلى البيت فليطف ~~أسبوعا آخر، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم (4) قد فرغ من ~~حجه (5)، وحل من كل شئ ms233 أحرم منه، ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق ~~إلا بمنى، وإن بات في غيرها فعليه دم شاة. # NoteV00P421N19 باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار وإذا أتى رحله بمنى ~~فليقل: " اللهم بك وثقت، وبك آمنت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ~~ونعم النصير " (6). # ويرمي الثلاث الجمرات (7) اليوم الثاني والثالث والرابع، كل يوم بإحدى ~~وعشرين حصاة، يكون ذلك (8) من عند طلوع الشمس موسعا له إلى غروبها، # PageV00P421 # وأفضل ذلك ما قرب من الزوال (1) وجائز للخائف والنساء الرمي للجمار (2) ~~بالليل. # ويرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، ويقف عندها، ويدعو، إلى الجمرة الوسطى ~~بسبع حصيات، ويقف عندها ويدعو، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات، ولا يقف ~~عندها. فإن نسي أو جهل فرماها مقلوبة فليعد على الجمرة الوسطى وجمرة ~~العقبة. # NoteV00P422N20 باب النفر من منى فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول ~~فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني (3) من النحر، والنفر الأخير يوم الرابع ~~من النحر. # فإذا (4) ابيضت الشمس فإن السنة أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ست ركعات، ~~وليتعمد (5) بصلاته عند المنارة التي في وسط المسجد، ثم يحمد الله، ويثني ~~عليه، ويصلي على محمد وآله عليهم السلام، ويدعو بما أحب (6). # فإذا رجع من مسجد منى، وجاوز (7) جمرة العقبة، فليحول وجهه إلى منى، ~~ويرفع يديه إلى السماء، وليقل: " اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، ~~وارزقنيه أبدا ما أبقيتني يا أرحم الراحمين " # PageV00P422 # فإذا بلغ مسجد الحصاء - وهو مسجد النبي (1) صلى الله عليه وآله - ~~فليدخله، وليصل فيه، ويدعو بما بدا له (2)، وليسترح فيه قليلا، وليكن ~~استراحته بالاستلقاء فيه على ظهره، فإن في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه ~~وآله. # ثم يدخل مكة، وعليه السكينة والوقار، فإذا دخلها طاف بالبيت ما شاء تطوعا ~~إن شاء الله (3). # NoteV00P423N21 باب دخول الكعبة فإذا أراد أن يدخل إلى (4) الكعبة ~~فليغتسل قبل أن يدخلها، وإذا دخلها فليقل: " بسم الله، وبالله، وإلى الله، ~~وما شاء الله، وعلى ملة رسوله الله صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله ~~(5)، والحمد لله، والسلام على ms234 رسول الله (6)، والسلام على محمد بن عبد ~~الله، و (7) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، و (8) السلام على ~~أنبياء الله ورسله، و (9) السلام على إبراهيم خليل الله، السلام (10) على ~~المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد وآل (11) محمد، ~~وبارك على محمد وآل (12) محمد، وارحم محمدا وآل محمد، # PageV00P423 # كأفضل ما صليت، وباركت، وترحمت (1) على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد ~~مجيد، الحمد لله الذي جعلني من وفده (2) وزواره، اللهم إني عبدك وزائرك في ~~بيتك، وعلى كل مأتي حق لمن (3) أتاه وزاره، وأنت خير مأتي وأكرم مزور، ~~فأسألك يا رحمن بأنك أنت الله، وأنت الرحمن، لا إله إلا أنت، وحدك، لا شريك ~~لك، وبأنك أحد، صمد، لم تلد، ولم تولد، ولم يكن لك (4) كفوا أحدا: أن تصلي ~~على محمد وآل (5) محمد، وأن تجعل تحفتك إياي من زيارتي فكاك رقبتي من ~~النار، اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا "، فآمني من عذاب النار، ومن ~~الفتنة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من سفعات (6) النار " (7). # وليجتهد في الدعاء. # NoteV00P424N22 باب مواضع الصلاة في الكعبة ثم ليصل بين الأسطوانتين على ~~الرخامة الحمراء التي بين العمودين ركعتين: يقرأ في الركعة الأولى " الحمد ~~" و " حم السجدة " وفي الثانية " الحمد " وبعدد آي السجدة من القرآن. # ويصلي في زوايا الكعبة، ويقول - وهو ساجد -: " يا رب يا رب يا رب (8)، # PageV00P424 # ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عقابك (1) إلا رحمتك، ولا منجى منك ~~إلا بالتضرع (2) إليك، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي تحيي (3) بها ~~أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب ~~دعائي، و (4) تعرفني الإجابة يا إلهي، وترزقني العافية إلى منتهى أجلي، ولا ~~تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، من ذا (5) الذي يرفعني إن وضعتني يا رب، ~~ومن ذا الذي يضعني إن رفعتني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يتعرض لك في عبدك، ~~أو يسألك (6) عنه، وقد علمت يا إلهي: أنه (7) ليس في حكمك ظلم، ولا في ~~نقمتك عجلة، ms235 و (8) إنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، ~~وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك (9)، فلا تجعلني للبلاء عرضا (10)، ولا لنقمتك ~~نصبا ومهلني، ونفسني، وأقلني عثرتي، ولا ترد كيدي في نحري (11)، ولا تشمت ~~بي عدوي ولا حاسدي، بك (12) أعوذ يا سيدي فأعذني، وأستجير بك من غضبك ~~فأجرني، وأستعين بك على الضر (13) فأعني، وأستعصمك فاعصمني، وأتوكل عليك ~~فاكفني " (14). # PageV00P425 # وليجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه بما أحب، وليذكر حوائجه، ويتضرع، ~~وليكثر من التعظيم لله والتحميد (1) والتكبير والتهليل (2)، وليكثر من ~~المسألة إن شاء (3) ثم يصلي أربع ركعات أخر، يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول ~~وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة، فيقرأ سورة من سور القرآن، ثم يخر (4) ~~ساجدا، ثم يصلي أربع ركعات أخر، يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه إلى ~~الزاوية الغربية، فيصنع كما صنع، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الركن ~~اليماني فيصنع كما صنع، ثم يحول وجهة إلى الزاوية التي فيها الحجر الأسود، ~~فيصنع كما صنع، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، فيقوم عليها، ويرفع رأسه إلى ~~السماء، فيطيل الدعاء، فبذلك (5) جاءت السنة (6). # فإذا خرج من باب الكعبة فليقل: " اللهم لا تجهد (7) بلائي، ولا تشمت بي ~~أعدائي، فإنك أنت الضار النافع " (8). يقولها: ثلاث مرات (9). # NoteV00P426N23 باب الوداع فإذا أراد الرحيل من مكة فليودع البيت، يطوف ~~(10) به سبعة (11) # PageV00P426 # أشواط، ويستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط إن استطاع ذلك ~~وتمكن منه، فإذا كان في الشوط السابع فليأت المستجار - وهو في مؤخر الكعبة ~~قريبا من الركن اليماني - فيصنع (1) عنده كما صنع يوم دخل مكة، ويتخير ~~لنفسه ما شاء من الدعاء، ثم يلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود ~~وباب الكعبة، ويضع يده اليمنى مما يلي باب الكعبة، واليد اليسرى مما يلي ~~الحجر الأسود، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله عليه وعليهم ~~السلام (2)، ويقول: # " اللهم أقلبني اليوم منجحا مفلحا (3) مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد من ~~خلقك (4) وحجاج بيتك الحرام من المغفرة، والرحمة، والبركة، والرضوان، ~~والعافية، وفضل من ms236 عندك تزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي، وإن أحييتني ~~فارزقني الحج من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام " (5). # وليجتهد في الدعاء، ويقول: " يا رب هذا وداع من يخاف أن لا يؤب (6) إلى ~~بيتك، رب فحرمني وأهلي على جهنم، اللهم إنك استفرزت (7) إلى أداء ما افترضت ~~(8)، فخرجت بغير منة عليك، وأنت أخرجتني، اللهم فإن كنت قد # PageV00P427 # غفرت لي ذنوبي، وأصلحت لي (1) عيوبي، وطهرت قلبي، وكتبت لي البراءة (2) ~~من أمر دنياي وآخرتي، فلن ينقلب المنقلبون إلا بفضل ينفر به وإن كنت لم ~~تفعل ذلك بما جنيت (3) على نفسي فاغفر لي وارحمني قبل أن تنأى عن بيتك (4) ~~داري يا أرحم الراحمين ". # NoteV00P428N24 باب الصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام ثم يأتي المقام ~~فيصلي (5) ركعتين، فإذا فرغ منهما (6) فليقل: " اللهم إني خرجت من بيتي إلى ~~بيتك الحرام، قاصدا إليك، أريدك (7) ولا أريد غيرك، وأنت الذي رزقتنيه، ~~ومننت به على، اللهم إني أردت تصديق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ~~(8)، وقضاء حق من حقوقك، وأنا عبدك وضيفك (9) في حرمك والنازل بك، وعلى كل ~~مأتي حق لمن (10) أتاه وزاره، # PageV00P428 # وأنت خير مأتي، وأكرم مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، وأكرم من سئل، ~~وأرحم من (1) استرحم، وأجود من أعطى، وأرأف من عفا (2)، وأسمع من دعى، ~~وأكرم من اعتمد عليه، اللهم ولي (3) إليك فاقة، وعندي لك طلبات، أنا مرتهن ~~بها، أثقلت ظهري، وأفقرتني، إلى رحمتك، اعتمدتك (4) فيها، تائبا (5) إليك ~~منها، فاغفرها لي وذنوبي كلها، قديمها وحديثها، سرها (6) وعلانيتها، خطاها ~~وعمدها، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، وكل ذنب أذنبته، مغفرة عزما (7) ~~يا عظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم ". # وليجتهد في الدعاء لنفسه ولاخوانه من (8) المؤمنين إن شاء الله تعالى ~~وتقدس. # NoteV00P429N25 باب الصلاة نحو الأركان ومن السنة أن يصلي بإزاء كل ركن ~~من أركان البيت ركعتين، وليكن آخرها الركن الذي فيه الحجر، وإن زاد على ~~ركعتين فهو أفضل. فإذا فرغ من الصلاة إلى الأركان فليلتصق بالحطيم، فيحمد ~~الله ما استطاع، ويصلي ms237 على محمد وآله الطاهرين، ويقول: " اللهم (9) لا ~~تجعله آخر العهد من بيتك الحرام ولا من # PageV00P429 # هذا الموقف، اللهم ارددني إليه ببر وتقوى وإخبات ". # ثم ينصرف فيأتي زمزم، فيشرب منها تبركا بذلك، ثم يخرج إن شاء الله (1). ~~فإذا خرج، وكان قريبا من باب المسجد، فليستقبل القبلة، ثم يخر ساجدا، و (2) ~~يقول: # " سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، و (3) لا إله أنت ربي حقا حقا، اللهم اغفر ~~لي ذنوبي، وتقبل حسناتي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ". # ثم يرفع رأسه، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه ~~وآله (4)، ويقول: " اللهم إني أنقلب على أن (5) لا إله إلا أنت " (6). # ثم يرفع يديه، ويستقبل الكعبة، ويقول: " اللهم لا تجعله آخر العهد من ~~بيتك الحرام " (7). # فإذا خرج فليضع يده على الباب، وليقل: " المسكين على بابك، فتصدق عليه ~~بالجنة " (8). # فإذا توجه إلى أهله فليقل: " تائبون، عابدون، حامدون، لربنا شاكرون، وإلى ~~ربنا راغبون، وإلى الله راجعون " (9) (10). # PageV00P430 # NoteV00P431N26 باب تفصيل فرائض الحج وفرض الحج الإحرام، والتلبية، ~~والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة (1)، وشهادة الموقفين. وما بعد ~~ذلك سنن بعضها أوكد من بعض. # ومن دخل مكة يوم التروية، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فأدرك ~~ذلك قبل مغيب الشمس، أدرك المتعة. فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة ~~له، فليقم على إحرامه، ويجعلها حجة مفردة. فإذا انقضت أيام الحج خرج إلى ~~خارج الحرم فأحرم للعمرة واعتمر. # ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها. وإن لم يحضرها ~~حتى يطلع الفجر فقد فاتته. # فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج. # وإن لم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج. # وقد جاءت رواية: أنه إن (2) أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3). # غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، وما ذكرناه متواتر ظاهر من ~~الآثار (4) (5). # NoteV00P431N27 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه قد تقدم القول ~~(6) بطرف من ذلك، وأنا أورده في هذا الباب على ms238 الكمال # PageV00P431 # إن شاء الله. # فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام، فمن ذلك اجتناب النساء، والطيب ~~كله، إلا خلوق الكعبة خاصة، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم، وينال منه، ~~واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل - وما يخمر (1) به ~~الرأس للرجل، وتغطية المرأة وجهها، والزينة، والجدال، والكذب يفسد الإحرام. # وصيد البر محرم في الإحرام، قال الله عز وجل: " أحل لكم صيد البحر وطعامه ~~متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي ~~إليه تحشرون " (2). # ولا يكتحل المحرم بالسواد، فإنه زينة، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما ~~إذا شاء. # ولا يدهن بالطيب (3) الرائحة. ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء. # ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة، ولا ~~يمسكه من الرائحة الخبيثة. # ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. # ولا يحتجم، ولا يفتصد، إلا أن يخاف على نفسه التلف. # ولا يرتمس في الماء، ولا يغطي رأسه، ولا يظلل على نفسه، إلا أن يخاف ~~الضرر العظيم، فيفعل (4) ذلك. فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء. # ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه، لئلا يدمي فاه. # PageV00P432 # ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره، لئلا يسقط من شعره شئ. # ولا يقلم أظفاره. # ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره، محلا كان الصائد أو محرما، كما لا ~~يأكل من صيد نفسه. ولا يدل على صيد، وليتق الله عز وجل، و ليتحفظ من ارتكاب ~~ما نهاه عنه إن شاء الله. # NoteV00P433N28 باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط فإذا جامع ~~المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة، وعليه الحج من قابل، وليستغفر (1) ~~الله عز وجل: وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة، وليس عليه الحج من ~~قابل. فإن كان جماعة دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة، وليس عليه ~~الحج من قابل. وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعة في الفرج على ما ~~بيناه. # ومن نظر إلى غير أهله فأمنى (2) فإنه يجب عليه بدنة ms239 إن كان موسرا، وإن ~~كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة، ويستغفر الله عز وجل، ~~وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقرة في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام. # ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه، ويستغفر الله عز وجل. # وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه، إلا أن يضمها إليه بشهوة ~~فيمني، فيجب عليه دم شاة. # ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة، وكان نكاحه باطلا. فإن كان # PageV00P433 # يعلم (1) أن ذلك محرم (2)، ثم أقدم عليه، لم تحل له المرأة (3) أبدا. # والمحرم لا يعقد النكاح، وإن عقده لم يتم. # وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة (4) وجب مثلها على المرأة إن كانت ~~طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها فعليه كفارتان، وليس على المرأة كفارة. # ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة، أنزل، أو لم ينزل. فإن هويت المرأة ~~ذلك كان عليها مثل ما عليه. # ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه، وكذلك يكره له أن ~~يأكل من يد جاريته، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك. # وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة (5) أشواط، وظن أنه طاف سبعة، فقصر، ~~وجامع، وجب عليه دم بقرة، ويسعى شوطا آخر. فإن لم يجامع النساء سعى شوطا، ~~ولا شئ عليه. # وإذا قلم المحرم شيئا (6) من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا ~~من طعام. فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة. فإن قلم بعد ذلك أظفار ~~رجليه كان عليه دم آخر. فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم ~~واحد. # ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين ~~مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام. # فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا. # فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه، وينزعه من قبل رجليه. # PageV00P434 # ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة، وليستغفر الله عز ~~وجل. فإن جادل ms240 ثلاث مرات صادقا (1) وما زاد عليه (2) فعليه دم شاة. # فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة. فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، ~~فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا (3) فعليه دم بدنة. # ومن نزع من جسده قملة، فقتلها، أو رمى بها، فليطعم مكانها كفا من طعام ~~لمسكين. # ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به. فإن كان ~~الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة. # فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا، ~~فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر ~~يوما، فإن لم يقدر على شئ من ذلك كله (4) استغفر الله عز وجل. # فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش (5) فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم. # ثلاثين مسكينا، فإن لم يستطع صام تسعة أيام. # فإن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد (6) أطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع ~~صام ثلاثة أيام. # وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي. # وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر. # وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي. # PageV00P435 # وفي الحمامة (1) وما أشبهها درهم، وفي بيضها ربع درهم. وفي فراخها (2) ~~نصف درهم. # ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة. فإن لم يرجع فعليه لكل طائر (3) دم ~~شاة. # ومن دل على صيد، وهو محرم، فأخذ، وقتل، فعليه فداؤه. # ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء. # وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه. وكذلك في صغار ~~ما قتله من البقر والحمير والظباء. # وإذا كسر المحرم بيض النعام (4) فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها ~~بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله (5) عز وجل، فإن لم يجد فعليه (6) ~~لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن ~~كل بيضة ثلاثة أيام. فإن كسر بيض القطا (7) وشبهها ms241 أرسل فحولة الغنم على ~~(8) إناثها فما نتج كان (9) هديا لبيت الله (10). # وقد روي: أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، فقال له: # PageV00P436 # يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام، وكسرته (1)، فهل ~~علي كفارة؟ فقال له: (2) امض فاسأل (3) ابني الحسن عنها - وكان بحيث يسمع ~~(4) جوابه - فتقدم إليه الرجل، فسأله، فقال له الحسن عليه السلام: # يجب عليك (5) أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما ~~نتج (6) فهو هدي لبيت الله عز وجل. فقال له (7) أمير المؤمنين عليه السلام: ~~يا بني كيف قلت ذلك، وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت، أو كان فيها (8) ما ~~يزلق؟ # فقال: (9) يا أمير المؤمنين (10) والبيض (11) ربما أمرق، أو (12) كان فيه ~~ما يمرق. # فتبسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه [وآله] (13) وقال له: صدقت يا بني. # ثم تلى: " ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " (14) (15). # ومن رمى شيئا من الصيد، فجرحه، ومضى لوجهه، فلم يدر: أحي هو أم ميت، ~~فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك حيا، وقد صلح، وزال منه العيب، وعاد إلى ما ~~كان عليه، تصدق بشئ، واستغفر الله عز وجل وإن بقي معيبا فعليه # PageV00P437 # مقدار ما بين قيمة فدائه (1) صحيحا وما بين ذلك العيب. # ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام. فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة. # ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة. فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام، أو ~~مد من تمر. ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد، ويفديه، ولا يأكل الميتة. # ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له (2)، فإنه إن كان ~~تعمد ذلك كان عليه (3) دم شاة، وإن كان ناسيا (4) أو جاهلا فليس عليه شئ، ~~وليستغفر (5) الله عز وجل. # والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء. وإذا صاد في الحرم كان عليه ~~الفداء، والقيمة مضاعفة (6). # ومن وجب عليه فداء الصيد، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو نحره ~~بمنى. وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر ms242 بمكة. # وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، ينبغي للمحرم أن لا يقتله، ~~فإن قتله فعليه فداؤه. # ولا بأس أن يأكل المحل مما (7) صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه على ما ~~ذكرناه. # PageV00P438 # والمحرم لا يأكل الجراد، ولا يقتله على ما بيناه. # ولا بأس بأكل (1) الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره (2) الله ~~على المحرم. # ومن نتف ريشا من طير (3) من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين، ويعطي ~~الصدقة باليد التي نتف بها الطير. # ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا، ويلقيه لطيور ~~الحرم. # والشجرة إذا كان أصلها، في الحرم، وفرعها في الحل، فهي حرام، لأن أصلها ~~حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل، وفرعها في الحرم، فأصلها كفرعها، ~~لأن حكم الحرم أغلب. # والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. وكذلك إن قتله فيما بين ~~البريد والحرم. # والمحرم إذا فقأ عين الصيد، أو كسر قرنه، تصدق بصدقة. وقد بينا كيف يكون ~~ذلك فيما سلف. # والمحرم إذا أمر غلامه - وهو محل - بالصيد، فقتله، فعلى السيد الفداء. ~~وإن كان الغلام محرما، فقتل صيدا بغير إذن سيده، فعلى السيد - أيضا - ~~الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام. # وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور. وإن كان ~~جاهلا فليستغفر الله عز وجل، ولا شئ عليه. # وإذا قبل المحرم امرأته، وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف، فعليها دم # PageV00P439 # تهريقه إن كانت آثرت (1) ذلك منه، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك. # والمحرم يطلق، ولا يتزوج على ما قدمناه. # وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل، غير أنه لا يقرب (2) الطيب. # NoteV00P440N29 باب من الزيادات في فقه الحج ومن طاف بالبيت، فلم يدر: ~~أستا طاف أو سبعا، فليطف طوافا آخر، ليستيقن أنه قد طاف سبعا. فإن لم يدر: ~~أسبعة طاف أو ثمانية، فلا شئ عليه. # ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ، وليعد ~~الطواف، وليصل ركعتين وإن كان ms243 الطواف نافلة فليتوضأ، ويعد (3) الصلاة، وليس ~~عليه إعادة الطواف. # وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف، ثم قطعه، واشتغل بغيره، ناسيا كان أو ~~متعمدا، فإنه (4) إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، وإن كان ~~أقل من النصف أعاد الطواف. # وإذا حاضت المرأة، وهي في الطواف، قطعت، وانصرفت. فإن كان ما طافته أكثر ~~من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت. # والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تقربه حتى تطهر، ~~لأن الطواف حكم (5) الصلاة، وله صلاة مفروضة. # PageV00P440 # وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء. # والمستحاضة تطوف بالبيت، ولكن لا تدخل الكعبة. # ومن نسي فسعى بين الصفا والمروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة فلا حرج ~~(1) عليه. فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة، والفرق ~~بينهما: أنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به - وهو ~~الصفا - وختم بالمروة وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو ~~أو تيقن [أنه] (2) لم يسعهما وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه ~~بالمروة، وذلك بخلاف الفرض وضد السنة. # ومن اشترى هديا، فسرق منه، وجب عليه أن يشتري مكانه غيره، [إلا أن يكون ~~الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشتري مكانه غيره] (3). # ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم العظمى، رجع، فرمى جمرة ~~الوسطى، ثم العقبة. # ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا، فمشى بعض الطريق (4)، ثم عجز، فليركب، ~~ولا شئ عليه، ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج (5). # والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا، ولكن إذا صلى أحدهما ~~وفرغ صلى الآخر. # ويقطع المحرم ما شاء من الشجر حتى يبلغ الحرم، فإذا بلغه فلا يقطع منه ~~شيئا. # PageV00P441 # ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع حتى مات، ولم يحج، وجب أن يحج عنه من ~~أصل ماله، فإنه دين الله تعالى. # ومن أسلم، وأراد الحج، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن. والمرأة ms244 مرخص لها في ~~ترك ذلك. # ويجرد الصبيان للإحرام من فخ (1) بذلك جاءت السنة (2). # ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان (3) دون الميقات. # ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه. فإن ~~تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج. فإن لم يتمكن إلى أن يموت ~~فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام. # ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره. # ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن ~~نفسه. # وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وإن عجزت (4) فعليه. # وقد جاءت رواية: أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن ~~كان قتر (5) على نفسه لم يرده (6). # وعلى الأول العمل، وهو أفقه. # PageV00P442 # وإذا حج الإنسان عن غيره، فصد في (1) بعض الطريق عن الحج، كان عليه مما ~~أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى (2) فيها الحج، ~~إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه. # فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقط عنه ~~عهدة الحج، وأجزأه (3) ذلك عمن حج عنه. وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ~~كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق، ولم يجز ~~المحجوج عنه (4) سعيه الذي اقتطع (5) دون الحج عن تمامه. # وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام: " اللهم ما ~~أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (6)، أو لغوب فأجر (7) فلان بن فلان فيه، ~~وأجرني في قضائي عنه " (8). # فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان ~~بن فلان لبيك " (9). # وليقل عند كل منسك ينسكه: " اللهم تقبل من فلان بن فلان، وأجرني في ~~نيابتي (10) عنه " (11). # PageV00P443 # ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج (1) إلى ميقات ms245 أرضه ~~(2) فيحرم (3)، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه، ولا حرج عليه. # ولا يجوز الإحرام، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس ~~بالإحرام في الثوب المعلم. # والمتمتع إذا طاف وسعى، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر، فإن عليه دم شاة، فإن ~~جامعها فعليه دم بقرة. # ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة (4) البيت ولا ما (5) حوله، فإن أخذ منه ~~إنسان شيئا وجب عليه أن يرده. # وقال الصادق عليه السلام: لا أحب للرجل أن يقيم بمكة (6) سنة. # وكره (7) المجاورة بها، وقال: ذلك يقسي القلب (8). # ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان (9) بمكة (10) بناء فوق الكعبة (11). # وقال (12) عليه السلام الإحرام في كل وقت (13) من ليل أو نهار جائز، ~~وأفضله عند زوال الشمس (14). # PageV00P444 # وقال عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم ~~فقد سقطت عنه الحجة، وإن (1) مات قبل دخوله (2) الحرم لم تسقط (3) عنه ~~الحجة وليقض عنه وليه (4). # وقال عليه السلام: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك ~~لسانه وإشارته (5) بإصبعه (6). # وقال عليه السلام: المحرمة لا تتنقب (7)، لأن إحرام المرأة في وجهها، ~~وإحرام الرجل في رأسه (8). # وقال عليه السلام: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من ~~يوم النحر، وآخرها الغداة من اليوم (9) الرابع. وهو لأهل الأمصار كلها في ~~عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم (10) الثالث ~~(11). # وقال عليه السلام: أحب (12) للصرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ (13) المشعر ~~الحرام. ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة، وأحب # PageV00P445 # ذلك، فعل، وكان مأجورا، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس ~~(1). # وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى ~~يبلغ الهدي محله، ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا ~~إذا كان في حجة الإسلام. فأما حجة (2) التطوع فإنه ينحر هديه (3)، وقد حل ~~(4) مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ لم يجب (5) عليه ~~الحج. ms246 والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه، ~~ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته (6) فريضة أو سنة (7). # وقال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء، فانكسر أو هلك، ~~فليس له أن يأكل منه، ويفرقه على (8) المساكين، وعليه مكانه بدل منه. وإن ~~كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان (9) لصاحبه أن يأكل منه (10). # وقال عليه السلام: كفارة مس الطيب (11) للمحرم أن يستغفر الله عز وجل ~~(12) (13) # PageV00P446 # وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به (1)، وإذا ~~لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة (2). # وقال عليه السلام: إذا دخل الطائر (3) الأهلي إلى (4) الحرم فلا يمس، إن ~~الله تعالى يقول: (5) " ومن دخله كان آمنا " (6) (7). # وقال عليه السلام: من أهدي إليه (8) حمام وهو في الحرم فإن كان مستوي ~~الجناح خلى سبيله، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى سبيله (9). ~~وقال عليه السلام: لا تصل المكتوبة جوف الكعبة، ولا بأس أن يصلى (10) فيها ~~النافلة (11). # وقال عليه السلام: ينبغي للمتمتع إذا أحل (12) أن لا يلبس قميصا، ويتشبه ~~بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج (13). # وقال عليه السلام: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة (14) مواضع أحدها ~~البيداء، والثاني ذات الصلاصل، والثالث (15) ضجنان (16). # PageV00P447 # وقال عليه السلام: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه (1). # وقال عليه السلام: من مات، ولم يكن له هدي لمتعته، صام عنه وليه (2). # وقال عليه السلام: ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما ~~يخافون الله! (3) فقيل له: فهو (4) سفر؟ قال: (5) وأي سفر أشد منه (6). # وقال عليه السلام: من عرضت عليه نفقة الحج، فاستحيى (7)، فهو ممن ترك ~~الحج مستطيعا إليه السبيل (8). # وقال عليه السلام: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي (9) ~~البيداء (10) (11). # وقال عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ~~ينتهي إلى الردم، ثم يلبي بالحج (12) (13). # وسئل (14) عن المرأة: أيجوز (15) لها أن تخرج (16) بغير محرم؟ فقال: إذا ~~(17) # PageV00P448 # كانت مأمونة فلا ms247 بأس (1). # وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الإسلام يمنعها (3) زوجها من ذلك: ~~أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5) حجة ~~الإسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7). # وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟ # فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج ~~منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10). # وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة ~~العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12). # والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه. # وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع ~~تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15). # PageV00P449 # وسئل عليه السلام: (1) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام: (2) ~~كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: (3) أما إنني (4) لا آمر بالرجوع إلى مكة، ولا ~~أشق عليه، ولا آمره بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله (5). # وقال عليه السلام: من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثم علم بعد ذلك ~~(6)، فليضف إليها ستة أشواط (7). # وسئل عليه السلام (8) عن رجل أهدي له ظبي مذبوح، فأكله، فقال: (9) يجب ~~عليه ثمنه. # وسئل (10) عن الرجل يجد به السير: أيصلي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك، ~~ويؤمي إيماء، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة (11). # وسئل عليه السلام: عن قتل الذئب والأسد، فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إذا ~~أراده (12)، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله (13). # وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أهل (14) بالعمرة، ونسي أن يقصر حتى أحرم ~~للحج، فقال: يستغفر الله عز وجل (15) (16). # PageV00P450 # وسئل عليه السلام (1) عن المرأة: هل يجوز (2) لها أن تسعى بين الصفا ~~والمروة على دابة أو بعير؟ فقال: لا بأس (3) (4). # وسئل أيضا (5) عن الرجل يسعى (6) أيضا راكبا، فقال: لا بأس بذلك، والمشي ~~أفضل (7). # وقال عليه السلام: أفضل (8) البدن والنعم (9) ذوات الأرحام ومن البقر ~~(10)، وقد يجزي الذكور من البدن، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة (11). # وسئل عليه ms248 السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية، وهي سمينة، فيصيبها مرض، ~~أو (12) تفقأ عينها، أو تنكسر (13)، فتبلغ يوم النحر وهي حية، أتجزي عنه؟ ~~قال: نعم (14). # وقال عليه السلام: يجزي من (15) الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز ~~(16). # PageV00P451 # وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه، فقال: إن اشترى (1) ~~مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه (2) (3). # وقال عليه السلام: الأضحية تجزي (4) في الأمصار عن (5) أهل بيت واحد (6) ~~لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد (7) (8). # وقال عليه السلام: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في ~~صيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد ~~المحرم، لا حرج (9) عليه، في ذلك (10). # وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل (11): " واذكروا الله في أيام ~~معدودات " (12) ما هي؟ قال: أيام (13) التشريق (14). # وقال عليه السلام: المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده (15). # وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي، فصام ثلاثة أيام، ثم جاور مكة: ~~(16) متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان # PageV00P452 # بمقدار (1) ما كان يدخل فيه (2) إلى بلده صام السبعة الأيام (3). # وقال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة، وأراد الحج (4)، أن ~~يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أول يوم من العشر، وإن (5) كان مجاورا، وليس ~~بصرورة، فإنه يخرج أيضا من الحرم، ويحرم في خمس تمضي (6) من العشر (7). # PageV00P453 # كتاب الأنساب والزيارات (1) # PageV00P455 # NoteV00P456N01 باب نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وتاريخ مولده، ~~ووفاته، وموضع الشريف عليه الصلاة والسلام (1) رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (2) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، سيد ~~المرسلين، وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله الطاهرين، كنيته أبو القاسم. # ولد بمكة، يوم الجمعة، السابع عشر من ربيع الأول (3) في عام الفيل. # وصدع بالرسالة في اليوم (4) السابع والعشرين من رجب، وله عليه السلام ~~أربعون سنة. # وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين (5) لليلتين بقيتا من صفر، سنة عشر من ms249 ~~هجرته (6)، وهو ابن ثلاث وستين سنة. # وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن ~~غالب. # PageV00P456 # وقبره صلى الله عليه وآله بالمدينة في حجرته التي توفي فيها، و كان قد ~~أسكنها في حياته عايشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، فلما قبض صلى الله عليه ~~وآله اختلف أهل بيته ومن حضر من أصحابه، في الموضع الذي ينبغي أن يدفن فيه: ~~فقال بعضهم: يدفن بالبقيع. وقال آخرون: يدفن في صحن المسجد. فقال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى لم يقبض نبيه عليه السلام إلا في أطهر ~~البقاع، فينبغي أن ندفنه في البقعة التي قبض فيها (1). فاتفقت الجماعة على ~~قوله، ودفن في حجرته على ما ذكرناه. # NoteV00P457N02 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الصادق عليه السلام عن ~~آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم (2) قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله (3): من زارني بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم ~~تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام، فإنه يبلغني (4). # وقال عليه السلام: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة (5). ومن أتى ~~مكة حاجا ولم يزرني بالمدينة جفوته يوم القيامة (6). # PageV00P457 # وقال عليه السلام: من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري (1) يوم ~~القيامة (2). # وسئل الصادق عليه السلام فقيل له: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه ~~وآله؟ فقال (3): من زاره كان كمن زار الله تعالى (4) في عرشه (5). # وأقول: إن معنى هذا المثل (6) هو: أن زائره عليه السلام له من المثوبة ~~والأجر والتعظيم (7) والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله تعالى إلى ~~سمائه، وأدناه من عرشه الذي تحمله الملائكة، وأراه من خاصة ملكه ما يكون به ~~توكيد كرامته. وليس هو على ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه. # NoteV00P458N03 باب مختصر زيارة (8) رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ~~أردت زيارته صلى الله عليه وآله فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وقف عند قبره ~~عليه السلام، و اجعل وجهك تلقاء وجهه - والقبلة ms250 بين كتفيك - وقل: # السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا # PageV00P458 # صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله (1)، أشهد أنك قد نصحت لأمتك، ~~وجاهدت في سبيل ربك (2) وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما ~~جزى نبيا عن أمته. اللهم صلى على محمد وآل محمد (3) أفضل ما صليت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد (4). # ثم قف بالروضة، وزر فاطمة عليها السلام، فإنها هناك مقبورة. فإذا أردت ~~زيارتها فتوجه إلى القبلة في الروضة، وقل: # السلام عليك يا رسول الله، السلام على ابنتك (5) الصديقة الطاهرة. # السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيتها البتول (6) ~~الشهيدة الطاهرة، لعن الله من ظلمك، ومنعك حقك، ودفعك عن إرثك، و (7) لعن ~~الله من كذبك، وأعنتك، وغصصك بريقك، وأدخل الذل بيتك، ولعن الله أشياعهم، ~~وألحقهم بدرك الجحيم. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، وعلى أبيك، وبعلك، ~~وولدك الأئمة الراشدين (8) " عليك (9) وعليهم السلام " ورحمة الله وبركاته ~~(10). # PageV00P459 # ثم ارفع يديك، وادع بما بدا لك، ثم صل في المسجد ركعتين لزيارة النبي صلى ~~الله عليه وآله وصل بعدهما ما بدا لك، وادع بما شئت إن شاء الله تعالى (1). # NoteV00P460N04 باب وداع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أردت ~~الانصراف من زيارته عليه السلام فقف على قبره - كوقوفك في أول الزيارة - ~~وقل: # السلام على رسول الله (2)، محمد بن عبد الله، خاتم النبيين اللهم لا ~~تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك صلى الله عليه وآله (3)، فإن توفيتني ~~قبل ذلك فإنني (4) أشهد في مماتي على ما أشهد عليه (5) في حياتي: أن لا إله ~~إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله (6)، ~~اللهم لا تجعل زيارتي هذه آخر العهد (7) من زيارة رسولك، وارزقني (8) ~~زيارته أبدا ما أحييتني (9)، فإذا توفيتني فاحشرني معه، واجمع بيني وبينه ~~في جنات النعيم يا أرحم الراحمين (10) (11). # PageV00P460 # NoteV00P461N05 باب نسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ~~وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره ms251 و (1) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن ~~عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وصي (2) رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وخليفته (3)، الإمام العادل، والسيد المرشد، والصديق الأكبر (4)، سيد ~~الوصيين، كنيته (5) أبو الحسن. # ولد بمكة (6) في البيت الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد ~~عام الفيل بثلاثين سنة. # وقبض " عليه السلام " قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر ~~رمضان سنة أربعين من الهجرة، وله يومئذ ثلاث وستون سنة. # وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. # وهو أول هاشمي في الإسلام (7) من هاشميين. # وقبره بالغري من نجف الكوفة (8). # NoteV00P461N06 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الصادق جعفر بن محمد ~~عليهما السلام عن آبائه عن رسول الله # PageV00P461 # صلى الله عليه وآله: أنه قال: من زار عليا بعد وفاته فله الجنة (1). # وقال الصادق عليه السلام: إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير ~~المؤمنين عليه السلام، فلا تكن (2) عن الخير نواما (3). # وقال الصادق عليه السلام: من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم ~~ينظر الله إليه، ألا تزورون من تزوره (4) الملائكة والنبيون عليهم السلام ~~إن (5)، أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كل الأئمة، و (6) له مثل ثواب ~~أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فضلوا (7). # NoteV00P462N07 باب مختصر زيارته عليه السلام تأتي مشهده - وأنت على غسل ~~- فتقف على القبر، وتستقبله بوجهك: تجعل القبلة (8) بين كتفيك - كما فعلت ~~في زيارة النبي صلى الله عليه وآله - وتقول: # السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ولي ~~الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا ~~حجة الله، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا خليفة رسول رب ~~العالمين، أشهد أنك قد بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وآله (9) ما حملك، # PageV00P462 # وحفظت ما أستودعك، وحللت حلال الله، وحرمت حرام الله، وتلوت كتاب الله، ~~وصبرت على الأذى في جنب الله، محتسبا حتى أتيك اليقين، لعن الله من خالفك، ~~ولعن الله من ms252 قتلك، ولعن الله من بلغه ذلك (1) فرضي به (2)، أنا إلى الله ~~منهم براء. # ثم انكب على المقبر، وقبله، وضع خدك الأيمن عليه، ثم الأيسر. # وتحول إلى عند الرأس فقف عليه، وقل: # السلام عليك يا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، أشهد لك يا ولي الله ~~بالبلاغ (3) والأداء، أتيتك بأبي أنت (4) وأمي زائرا عارفا بحقك، مستبصرا ~~بشأنك (5)، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، متقربا إلى الله (6) بزيارتك ~~في خلاص نفسي، وفكاك رقبتي من النار، وقضاء حوائجي للآخرة والدنيا، فاشفع ~~لي عند ربك، صلوات الله عليك ورحمة الله (7) وبركاته. # قبل القبر، وضع خديك (8) عليه، وارفع رأسك، وصل ست ركعات، وسلم في كل ~~اثنتين منها، وادع بما أحببت إن شاء الله. # ثم تحول (9) إلى عند الرجلين، وقل: السلام عليك يا مولاي ورحمة الله ~~وبركاته. # وادع هناك بما أحببت إن شاء الله (10). # PageV00P463 # NoteV00P464N08 باب وداع أمير المؤمنين عليه السلام تقف على القبر كوقوفك ~~عليه عند ورودك إليه - وتقول: # السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله، ~~وأسترعيك (1)، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول (2)، وبما جئت به، ~~ودللت عليه، اللهم (3) اكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من ~~زيارة وليك، وارزقني العود إليه أبدا ما أحييتني، (4) فإذا توفيتني فاحشرني ~~معه ومع ذريته الأئمة الراشدين (5) (6). # ثم ادع بما أحببت إن شاء الله (7). # NoteV00P464N09 باب نسب الحسن بن علي عليهما السلام وتاريخ مولده ووفاته، ~~وموضع قبره و (8) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ~~مناف، الإمام الزكي، سيد شباب أهل الجنة صلى الله عليه كنيته أبو محمد. # ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة. # PageV00P464 # وقبض عليه السلام مسموما بالمدينة في صفر (1) سنة تسع وأربعين من الهجرة، ~~فكان سنه عليه السلام يومئذ سبعا وأربعين سنة. # وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله ~~الطاهرين. # وقبره بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. # NoteV00P465N10 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الصادق جعفر بن محمد ms253 ~~عليهما السلام عن آبائه: (2) أنهم قالوا: # بينا (3) الحسن عليه السلام ذات يوم في (4) حجر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إذ رفع رأسه فقال: يا أبت (5) ما لمن زارك بعد موتك؟ قال: (6) يا بنى ~~من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله ~~الجنة، ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائرا بعد موتك ~~(7) فله الجنة (8). # PageV00P465 # NoteV00P466N11 باب مختصر زيارته عليه السلام تغتسل لزيارته عليه السلام، ~~وتلبس أطهر ثيابك، وتقف على قبره، وتقول: # السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا بقية المؤمنين (1) وابن ~~أول المسلمين، أشهد أنك سبيل الهدى (2)، وحليف التقوى، وخامس أصحاب الكساء، ~~غذتك يد الرحمة، وتربيت في حجر الإسلام (3)، ورضعت من ثدي الإيمان، فطبت ~~حيا وميتا، صلى الله عليك، أشهد أنك أديت صادقا، ومضيت على يقين، لم تؤثر ~~عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، لعن الله من ظلمك، ولعن الله من ~~خذلك، ولعن الله من قتلك (4)، أنا إلى الله منهم براء (5). # ثم قبل القبر، وضع خديك عليه. # وتحول إلى عند الرأس فقل: # السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، أتيتك زائرا، عارفا، بحقك، مواليا ~~لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك (6). # وصل ركعتين لزيارته عليه السلام. # PageV00P466 # NoteV00P467N12 باب وداع أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام فإذا أردت ~~وداعه للانصراف فقف على القبر - كما وقفت في أول الزيارة - وقل: # السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي، ورحمة الله ~~وبركاته، أستودعك الله، وأسترعيك، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، ~~وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين (1). # ثم تسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما أحببت إن شاء الله ~~(2). # NoteV00P467N13 باب نسب أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام وتاريخ ~~مولده ووفاته، وموضع قبره والحسين (3) بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ~~هاشم بن عبد مناف، الإمام الشهيد، سيد شباب أهل الجنة، كنيته أبو عبد الله. # ولد ms254 بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة. # وقبض (4) عليه السلام قتيلا بطف كربلاء من أرض العراق، يوم الاثنين، ~~العاشر من المحرم قبل زوال الشمس (5)، سنة إحدى وستين من الهجرة، وله يومئذ ~~ثمان وخمسون سنة (6). # PageV00P467 # وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد، سيد المرسلين. # وقبره بطف كربلاء بين نينوى والغاضرية (1) من قرى النهرين. # NoteV00P468N14 باب فضل زيارته عليه السلام روي عن الباقر عليه السلام: ~~أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين (2) عليه السلام، فإن إتيانه مفترض ~~(3) على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله (4) (5). # وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من زار الحسين بن علي عليهما ~~السلام (6) لا أشرا، ولا بطرا، ولا رياء، ولا سمعة محصت ذنوبه (7)، كما ~~يمحص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب له بكل خطوة حجة، وكلما رفع ~~قدمه (8) عمرة (9). # وروي عنه عليه السلام: أنه قال: ما أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام ~~(10) مكروب قط (11) إلا فرج الله كربته (12)، وقضى # PageV00P468 # حاجته (1). # NoteV00P469N15 باب مختصر زيارته عليه السلام إذا أتيت مشهده عليه السلام ~~فاغتسل قبل أن تدخله، والبس أطهر ثيابك وقف على القبر، واستقبله بوجهك، ~~واجعل القبلة بين كتفيك، وقل: # السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا بن أمير المؤمنين، السلام ~~عليك يا بن الصديقة الطاهرة، سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا ~~أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك أقمت الصلاة (2)، وآتيت الزكاة، ~~وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله ~~حق جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين، أشهد أن الذين ~~خالفوك، وأن الذين حاربوك (3)، وأن الذين خذلوك، والذين قتلوك ملعونون (4) ~~على لسان النبي (5) الأمي، وقد خاب من افترى، لعن الله الظالمين لكم من ~~الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم (6)، أتيتك يا مولاي يا بن ~~رسول الله (7) زائرا، عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، ~~مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة # PageV00P469 # من خالفك، فاشفع لي عند ربك (1). # ثم ms255 انكب على القبر، وقبله، وضع خدك (2) عليه. # وتحول إلى عند الرأس، وقل: # السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله (3) على روحك الطيبة ~~(4) وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. # ثم انكب على القبر، وقبله، وضع خديك (5) عليه، وصل عند الرأس ركعتين ~~للزيارة، وصل بعدهما ما بدا لك. # ثم تحول إلى عند الرجلين فزر علي بن الحسين عليهما السلام، وقل: # السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، لعن الله من ظلمك، ~~ولعن الله من قتلك (6)، وضاعف عليهم العذاب الأليم. # ثم ادع بما شئت. # وزر الشهداء رضوان الله عليهم، ثم تنحرف من عند الرجلين إلى القبلة، ~~وتقول: # السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد ~~أنكم جاهدتم في سبيل الله، وصبرتم على الأذى في جنب الله، ونصحتم لله ~~ولرسوله ولابن رسوله (7) حتى أتاكم اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم ~~ترزقون (8)، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى المحسنين (9)، وجمع # PageV00P470 # بيننا وبينكم في محل النعيم. # ثم امض إلي قبر العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، قف عليه، وقل: # السلام عليك يا بن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح، المطيع ~~لله ولرسوله (1)، أشهد أنك قد جاهدت، ونصحت، وصبرت (2) حتى أتاك اليقين، ~~لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. # ثم صل في مشهده تطوعا ما شئت، وادع الله كثيرا إن شاء الله (3). # NoteV00P471N16 باب وداع أبي عبد الله الحسين عليه السلام فإذا أردت ~~الانصراف من مشهده عليه السلام فقف على القبر - كوقوفك عليه في أول الزيارة ~~- وقل: # السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا أوان انصرافي، غير راغب عنك، ولا ~~مستبدل بك غيرك، فأستودعك الله (4) وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول ~~(5)، وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعل ~~زيارتي هذه آخر العهد من زيارته (6)، وارزقني العود إليه أبدا ما أحييتني، ~~فإن (7) توفيتني فاحشرني معه، واجمع بيني وبينه في جنات النعيم (8) # PageV00P471 # ثم ادع بما أحببت (1). # NoteV00P472N17 باب ms256 نسب أبي محمد علي بن الحسين عليهما السلام وتاريخ ~~مولده ووفاته، وموضع قبره وعلي (2) بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد ~~المطلب بن هاشم بن عبد مناف، زين العابدين، وإمام المتقين، كنيته أبو محمد. # ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. # وقبض عليه السلام بالمدينة سنة خمس وتسعين، وله يومئذ سبع وخمسون سنة. # وأمه شاه زنان (3) بنت شيرويه بن كسرى أبرويز. # وقبره ببقيع المدينة (4). # NoteV00P472N18 باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر عليه ~~السلام وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره ومحمد (5) بن علي بن الحسين بن علي ~~بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، باقر علم الدين، وإمام ~~المتقين (6)، كنيته أبو جعفر. # PageV00P472 # ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة. # وقبض (1) بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين سنة. # وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو هاشمي من هاشميين، ~~علوي من علويين. # وقبره بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. # NoteV00P473N19 باب نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ~~عليهم السلام وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره وجعفر (2) بن محمد بن علي بن ~~الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الصادق ~~الإمام العادل، كنيته أبو عبد الله. # ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة. # وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون سنة. # وأمه أم فروة (3) بنت القاسم بن محمد النجيب بن أبي بكر. # وقبره بالبقيع أيضا مع أبيه وجده وعمه الحسن عليهم السلام أجمعين، وقد ~~جاء في الأخيار: " أنهم أنزلوا (4) على جدتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد ~~مناف رضوان الله عليها " (5). # PageV00P473 # NoteV00P474N20 باب فضل زيارة علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن ~~محمد عليهم السلام روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من زارني غفرت له ~~ذنوبه، ولم يمت فقيرا (1). # وروي عن أبي محمد الحسن بن ms257 علي العسكري عليه السلام أنه قال: من زار ~~جعفرا وأباه (2) لم يشتك عينه، ولم يصبه سقم، ولم يمت مبتلى (3). # وقال الصادق عليه السلام: من زار إماما من الأئمة، وصلى عنده أربع ركعات ~~كتبت (4) له حجة وعمرة (5). # وقيل للصادق عليه السلام: ما حكم من زار أحدكم؟ قال: (6) يكون كمن زار ~~رسول الله صلى الله عليه وآله (7). # وقال الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في أعناق شيعته وأوليائه، وإن ~~من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في ~~زيارتهم، وتصديقا بما رغبوا فيه (8) كانوا شفعاءه يوم القيامة (9). # PageV00P474 # NoteV00P475N21 باب مختصر زيارتهم عليهم السلام تغتسل كما قدمناه، وتقف ~~على قبورهم بحسبما رسمناه، وتقول: # السلام عليكم يا خزان علم الله، وحفظة سره، وتراجمة وحيه، أتيتكم يا بني ~~رسول الله (1) [زائرا]، عارفا بحقكم، مستبصرا بشأنكم، معاديا لأعدائكم، ~~مواليا لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي، صلى الله على أجسادكم وأرواحكم (2)، ~~ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أتولى آخرهم كما توليت أولهم، وأبرأ إلى ~~الله من كل وليجة دونهم، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى ~~وكل ند يدعي من دون الله، اللهم صل على محمد وآل محمد (3)، واجعل زيارتي ~~لهم (4) مقبولة، ودعائي بهم مستجابا يا أرحم الراحمين (5). # ثم انكب على القبور، فقبلها، وضع خديك (6) عليها، وتحول من مكانك، فصل ست ~~ركعات، وإن جعلت زيارتك هذه للأئمة الأربعة فصل ثماني ركعات (7) إن شاء ~~الله. # NoteV00P475N22 باب وداع الأئمة عليهم السلام بالبقيع فإذا أردت الانصراف ~~فقف على قبورهم، وقل: # PageV00P475 # السلام عليكم أئمة الهدى (1) و رحمة الله وبركاته، أستودعكم الله، وأقرأ ~~عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئتم به، ودللتم عليه، اللهم ~~فاكتبنا مع الشاهدين (2). # ثم ادع الله كثيرا، وأسأله أن لا يجعله آخر العهد من زيارتهم إن شاء الله ~~(3). # NoteV00P476N23 باب نسب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وتاريخ ~~مولده ووفاته، وموضع قبره وموسى (4) بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن ~~علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام ms258 الكاظم، والعبد ~~الصالح، إمام المؤمنين، كنيته أبو الحسن، ويكنى بأبي إبراهيم، ويكنى أيضا ~~بأبي علي. # ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة (5). # وقبض عليه السلام قتيلا بالسم ببغداد في حبس السندي بن شاهك (6) لست بقين ~~من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين سنة. # وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية. # وقبره بباب التبن من مدينة السلام (7) في المقبرة المعروفة بمقابر قريش. # PageV00P476 # NoteV00P477N24 باب فضل زيارته عليه السلام روى الحسن بن بشار الواسطي ~~قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى (1) الرضا عليه السلام فقلت: (2) ما لمن ~~زار قبر أبيك؟ فقال: زره، ففيه من الفضل كفضل من (3) زار والده رسول الله ~~صلى الله عليه وآله (4). # NoteV00P477N25 باب مختصر زيارته عليه السلام تغتسل لزيارته عليه السلام ~~- كاغتسالك لزيارة آبائه عليهم السلام - ثم تقف على قبره (5) - حسب ما ~~رسمناه - وتقول: # السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور ~~الله في ظلمات الأرضين (6)، أشهد أنك أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت ~~بالمعروف، ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله حق ~~جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا، وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين، ~~أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله بولايتك (7)، أتيتك # PageV00P477 # يا مولاي زائرا، عارفا بحقك، ومواليا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، فاشفع ~~لي عند ربك (1). # ثم انكب على القبر فقبله، وضع خديك عليه. # وتحول إلى عند الرأس فقف عليه، وقل: # السلام عليك يا بن رسول الله، أشهد أنك صادق صديق، أديت ناصحا، وقلت (2) ~~أمينا، لم تؤثر عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، صلى الله عليك ورحمة ~~الله وبركاته (3). # ثم قبل القبر، وصل ركعتين، وافعل (4) بعدهما ما بدا لك، وتحول إلى عند ~~الرجلين وادع الله كثيرا (5). # NoteV00P478N26 باب وداع أبي الحسن موسى عليه السلام تقف على القبر ~~كوقوفك في أول الزيارة، وتقول: # السلام عليك يا مولاي (6) يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، أستودعك ~~الله، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما ms259 (7) جئت به، ودللت ~~عليه، اللهم اكتبنا (8) مع الشاهدين (9). # وذلك بعد أن تقف على القبر كوقوفك عليه في أول الزيارة (10). # PageV00P478 # NoteV00P479N27 باب نسب أبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام (1) وتاريخ ~~مولده ووفاته، وموضع قبره وعلي (2) بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ~~الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام، ~~الرضا، ولي المؤمنين صلوات الله عليه، كنيته أبو الحسن. # ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة. وقبض عليه السلام بطوس من ~~أرض خراسان في صفر (3) سنة ثلاث ومأتين، وهو يومئذ ابن خمس وخمسين سنة. ~~وأمه أم ولد يقال لها: أم البنين، وقبره بطوس. # NoteV00P479N28 باب فضل زيارته عليه السلام روى إبراهيم بن إسحاق (4) ~~النهاوندي عمن ذكره قال: قال الرضا عليه السلام: (5) من زارني على بعد داري ~~وشط مزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة (6) مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا ~~تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، وعند الميزان (7). # PageV00P479 # وروى حمدان بن إسحاق (1) النيشابوري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه ~~السلام: ما لمن زار قبر أبيك بطوس؟ فقال: من زار قبر أبي غفر له (2) ما ~~تقدم من ذنبه (3) وما تأخر (4). # NoteV00P480N29 باب مختصر زيارته عليه السلام تقف على قبره - بعد أن ~~تغتسل لزيارته، وتلبس أطهر ثيابك على ما قدمناه - وتقول: # السلام عليك يا ولي الله وابن وليه (5)، السلام عليك يا حجة الله وابن ~~حجته (6)، السلام عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى، ورحمة الله وبركاته، ~~أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليم (7)، لم ~~تؤثر عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله، وأديت ~~الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، أتيتك بأبي أنت (8) وأمي ~~زائرا، عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك ~~(9). # PageV00P480 # ثم انكب على القبر فقبله، وضع خديك عليه. # ثم تحول إلى عند الرأس فقل: # السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله ورحمه الله وبركاته، أشهد أنك ~~الإمام ms260 الهادي، والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله ~~بولايتك (1)، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. # ثم صل ركعتي الزيارة، وصل بعدهما ما بدا لك، وتحول إلى عند الرجلين، فادع ~~بما شئت (2) إن شاء الله. # NoteV00P481N30 باب وداع أبي الحسن الرضا عليه السلام تقف على القبر (3) ~~وتقول: # السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله ~~(4)، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئت به، ودللت عليه، ~~اللهم (5) فاكتبنا مع الشاهدين. # ثم انكب على القبر، وقبله (6)، وضع خديك عليه، وانصرف إذا شئت إن شاء ~~الله. # PageV00P481 # NoteV00P482N31 باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليه السلام (1) ~~وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره ومحمد (2) بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ~~الإمام التقي، ولي المؤمنين عليه وعلى آبائه السلام، كنيته أبو جعفر. # ولد بالمدينة في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة للهجرة. # وقبض ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومأتين، وله يومئذ خمس وعشرون ~~سنة. # وأمه أم ولد يقال لها: الخيزران، وكانت من أهل بيت مارية القبطية رحمة ~~الله عليها (3). # وقبره ببغداد في مقابر قريش في ظهر جده (4) موسى عليه السلام. # NoteV00P482N32 باب فضل زيارته عليه السلام روى إبراهيم بن عقبة قال: ~~كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: (5) أسأله عن زيارة أبي عبد الله ~~الحسين (6) عليه السلام، وزيارة # PageV00P482 # أبي الحسن موسى وأبي جعفر (1) محمد بن علي عليهم السلام ببغداد؟ فكتب ~~إلى: أبو عبد الله عليه السلام (2) المقدم، وهذان أجمع وأعظم (3) ثوابا ~~(4). # NoteV00P483N33 باب مختصر زيارته عليه السلام إذا زرت جده موسى بن جعفر ~~عليهما السلام فادخل عليه من (5) قبل أن تخرج، أو تحدث ينقض طهارتك، وقف ~~على قبره - وأنت مستقبل وجهك لوجهه كرمه الله - وقل: # السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور ~~الله في ظلمات الأرض، أشهد أنك ms261 أقمت (6) الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت ~~بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله حق ~~جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه حتى أتاك اليقين، أتيتك يا مولاي زائرا، ~~عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. # ثم قبل القبر، وضع خديك عليه، وصل عند الرأس ركعتين، وصل بعدهما ما بدا ~~لك، وادع الله كثيرا، وتحول إلى عند الرجلين، فصل على محمد وآله # PageV00P483 # عليهم السلام، وأدع بما أحببت إن شاء الله (1). # NoteV00P484N34 باب وداع أبي جعفر عليه السلام تقف على القبر - كوقوفك ~~عليه حين بدأت بزيارته - وتقول: السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله (2)، ~~أستودعك الله، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئت به، ودللت ~~عليه، اللهم اكتبنا (3) مع الشاهدين (4). # ثم اسأل (5) الله أن لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما شئت، وقبل القبر، ~~وضع خديك عليه، وانصرف إذا شئت إن شاء الله. # NoteV00P484N35 باب نسب أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام وتاريخ ~~مولده ووفاته، وموضع قبره وعلي (6) بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف، ~~الإمام المنتجب، ولي المؤمنين عليه وعلى آبائه السلام. كنيته أبو الحسن. # ولد بالمدينة للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومأتين للهجرة. # وقبض عليه السلام بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومأتين، وله يومئذ ~~إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر. # PageV00P484 # وأمه أم ولد يقال لها: سمانة. # وقبره بسر من رأى في داره بها. # NoteV00P485N36 باب نسب أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (1) وتاريخ ~~مولده ووفاته، وموضع قبره والحسن (2) بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن ~~جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ~~بن عبد مناف، الإمام الهادي، ولي المؤمنين عليه السلام (3). كنيته أبو ~~محمد. # ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومأتين للهجرة. ms262 # وقبض بسر من رأى لثمان (4) خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومأتين، وكان ~~سنه يومئذ ثمانيا وعشرين سنة. # وأمه أم ولد يقال لها: حديث. # وقبره إلى جانب قبر أبيه عليهما السلام في البيت الذي دفن فيه أبوه ~~بدارهما بسر من رأى. # NoteV00P485N37 باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد علي بن محمد والحسن بن ~~علي عليهما السلام (5) روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من زارنا بعد ~~مماتنا فكأنما زارنا # PageV00P485 # في حياتنا، ومن جاهد عدونا فكأنما جاهد معنا، ومن تولى محبنا فقد أحبنا، ~~ومن سر مؤمنا فقد سرنا، ومن أعان فقيرنا (1) كان مكافاته على جدنا رسول ~~الله صلى الله عليه وآله (2). # وقال عليه السلام: من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته، وصلى عنده أربع ~~ركعات، كتب الله له (3) حجة وعمرة (4). # وقال الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في أعناق شيعته، وإن من تمام ~~الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم كانوا ~~شفعاءه يوم القيامة (5). # NoteV00P486N38 باب مختصر زيارتهما عليهما السلام إذا أتيت سر من رأى ~~بمشية الله وعونه فاغتسل قبل أن تأتي المشهد - على ساكنيه (6) السلام - ~~فإذا أتيته فقف بإزاء القبرين من ظاهر الشباك، واجعل وجهك تلقاء القبلة، ~~وقل: # السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما # PageV00P486 # يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا أميني الله، أتيتكما (1) ~~زائرا لكما، عارفا بحقكما، مؤمنا بما آمنتما به (2)، كافرا بما كفرتما به ~~(3)، محققا لما حققتما، مبطلا لما أبطلتما، أسأل الله ربي وربكما أن يجعل ~~حظي من زيارتكما مغفرة ذنوبي وإعطائي مناي (4)، وأن يصلي على محمد وآل محمد ~~(5) وأن يرزقني شفاعتكما، ولا يفرق بيني وبينكما في الجنة برحمته (6). # ثم ارفع يديك للدعاء وقل: " اللهم ارزقني حب محمد وآل محمد، وتوفني على ~~ولايتهم، اللهم العن ظالمي آل محمد حقهم (7)، وانتقم منهم، اللهم عجل فرج ~~وليك وابن وليك (8)، واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم يا أرحم الراحمين " (9). # ثم صل في مكانك أربع ركعات، وصل بعدها ما ms263 بدا لك، وادع كثيرا (10) إن شاء ~~الله. وإن صليت في بعض المساجد بالقرب من الموضع أجزأك (11). # NoteV00P487N39 باب وداع أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام تقف في ~~المكان المذكور - كوقوفك في أول زيارتك - وتقول: # PageV00P487 # السلام عليكما يا وليي الله، أستودعكما الله، وأقرأ عليكما السلام، آمنا ~~بالله وبالرسول، وبما جئتما به ودللتما عليه، اللهم اكتبنا (1) مع الشاهدين ~~(2). # ثم أسأل الله العود إليهما، وادع بما أحببت إن شاء الله (3). # NoteV00P488N40 باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على ساكنيها السلام روي عن ~~الرضا علي بن موسى عليهما السلام (4): أنه قال: يجزيك في الزيارة لكل إمام ~~أن تقول: (5) السلام على أولياء الله وأصفيائه (6)، السلام على أمناء الله ~~وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال (7) معرفة الله، ~~السلام على معادن حكمة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على عباد ~~الله المكرمين - الذين (8) لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون -، السلام ~~على مظاهر أمر الله ونهيه، السلام على الأدلاء على الله، السلام على ~~المستقرين في مرضات الله، السلام على الممحصين (9) في طاعة الله، السلام ~~على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم ~~فقد عرف الله، ومن # PageV00P488 # جهلهم فقد جهل الله، أشهد الله (1). أنني حرب لمن حاربكم، و (2) سلم لمن ~~سالمكم، مؤمن بما آمنتم به، كافر (3) بما كفرتم به، محقق بما حققتم (4)، ~~ومبطل ما أبطلتم (5)، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، والحمد ~~لله رب العالمين، لعن الله عدوكم من الجن والإنس، وضاعف عليهم العذاب ~~الأليم (6). # ثم تصلي صلاة الزيارة وتدعو بعدها بما شئت. وقد تمت زيارتك إن شاء الله ~~(7). # NoteV00P489N41 باب مختصر زيارة أخرى لسائر الأئمة عليهم السلام ويجزيك ~~أن تقول في زيارة كل إمام: # السلام عليك يا ولي الله، أشهد أنك قد نصحت لله، وأديت ما وجب عليك، ~~فجزاك الله خير الجزاء، ولعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين (8). # PageV00P489 # زيارة أخرى مختصرة ويجزيك من جميع ذلك أن تقول: السلام عليك يا ولي الله ~~صلى الله عليك ورحمة ms264 الله وبركاته. # زيارة أخرى مختصرة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام تقف على قبره وتقول: # السلام عليك يا صريع العبرة (1) الساكبة، وقرين المصيبة الراتبة، لعن ~~الله أمة استحلت منك المحارم، فقتلت مظلوما، وأصبح رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (2) بك موتورا، وأصبح كتاب الله من أجلك مهجورا. # ثم تنكب على القبر فتقبله، وتضع خديك عليه. # ويجزيك أن تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. # NoteV00P490N42 باب مختصر وداع الأئمة عليهم السلام ويجزيك لوداع كل إمام ~~أن تقول: " السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله، وأقرأ ~~عليك السلام ". # وتنصرف إذا شئت إن شاء الله (3). # NoteV00P490N43 باب مختصر زيارة من بعدت شقته، أو تعذر عليه قصد المشاهد ~~على ساكنيها السلام مع قرب المسافة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا ~~بعدت بأحدكم الشقة، ونأت # PageV00P490 # به (1) الدار فليعل (2) أعلى منزله، ويصلي (3) ركعتين، وليؤم بالسلام إلى ~~قبورنا، فإن ذلك يصل إلينا (4). # وروى يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني ~~كثيرا ما أذكر الحسين عليه السلام فأي شئ أقول؟ قال: قل: # " صلى الله عليك يا أبا عبد الله " (5)، تعيد ذلك (6) ثلاثا، فإن التسليم ~~يصل إلينا من قريب ومن (7) بعيد (8). # NoteV00P491N44 باب فضل زيارة الأولياء من المؤمنين رحمة الله عليهم روى ~~عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (9) أنه قال: من لم يستطع منكم ~~(10) أن يزورنا فليزر صالحي شيعتنا، يكتب له ثواب زيارتنا. ومن لم يقدر أن ~~يصلنا فليصل صالحي إخوانه، يكتب له ثواب صلتنا (11) # PageV00P491 # NoteV00P492N45 باب ثواب زيارة قبور الإخوان على العموم من أهل الولاية ~~والإيمان روي عن الرضا علي بن موسى (1) عليهما السلام: أنه قال: من أتى قبر ~~أخيه المؤمن فوضع يده على القبر، وقرأ: " إنا أنزلناه في لية القدر " - سبع ~~مرت آمنه الله يوم الفزع الأكبر (2). # NoteV00P492N46 باب شرح زيارة قبور المؤمنين تجعل القبر بين يديك، وتجلس ~~مما يلي الرأس، ليكون عن يمينك، وتتوجه إلى القبلة، وتضع يدك اليمنى عليه، ms265 ~~وتقول: # " اللهم صل غربته، وآنس وحشته، وآمن، روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة ~~يستغنى بها (3) عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه " (4) (5). # ثم اقرأ " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " سبع مرات، ~~وانصرف (6) إن شاء الله. # PageV00P492 # NoteV00P493N47 باب ثواب الحج والزيارة عن الإخوان بالأجر روي عن الصادق ~~عليه السلام: أنه استدعى بعض شيعته، وأعطاه دراهم، وأمره أن يحج بها (1) عن ~~ابنه إسماعيل رضي الله عنه، وقال له: إنك إذا حججت عنه (2) كان لك تسعة ~~أسهم من الثواب (3) ولإسماعيل سهم واحد (4). # وكذلك حكم الزائر عن أخيه. # وإذا تطوع عنه بالحج والزيارة كان أفضل له وأعظم أجرا بما ثبت في ذلك (5) ~~عن الصادقين عليهم السلام (6). # NoteV00P493N48 باب ما يقول الزائر عن أخيه بالأجر ومن خرج زائرا عن أخ ~~له بأجر فليقل عند فراغه من غسل الزيارة: # " اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (7)، أو لغوب فآجر فلان بن ~~فلان (8) فيه، وآجرني في قضائي (9) عنه " (10) # PageV00P493 # فإذا سلم على الإمام فليقل في آخر التسليم: " السلام عليك يا مولاي من ~~فلان بن فلان، أتيتك زائرا عنه، فاشفع له عند ربك " (1). # ثم يدعو ويجتهد في الدعاء إن شاء الله (2). # NoteV00P494N49 باب ما يجزي عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام من الوضوء ~~والرخصة في ذلك والغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم ~~السلام سنة. ويجزي عنه في البرد وعند العجلة و (3) العلل الوضوء، وإن كان ~~الغسل أفضل وأعظم أجرا عند التمكن منه. # ومن زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته، فإن توضأ لها فقد أحسن ~~وأصاب، وإن زار على غير وضوء لم يحرج (4). # ومن اغتسل لزيارة إمام من الأئمة عليهم السلام فلا يحدث ما ينقض الوضوء ~~قبل الزيارة. وإن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل ثانية (5)، ~~ليكون زائرا على غسل. فإن توضأ ولم يغتسل كانت زيارته ماضية وإن لم تكن ~~بغسل، وجرى مجرى المتوضي للزيارة من غير غسل قدمه لها، فإنه يكون تاركا ~~فضلا مع التمكن، ms266 معذورا للعوارض والأسباب. والله الموفق للصواب. هذا آخر ~~كتاب النسب (6) والزيارات. # PageV00P494 # [كتاب] [النكاح والطلاق واللعان والظهار وملك اليمين] PageV00P495 # أبواب النكاح NoteV00P496N01 باب السنة في النكاح ومن سنن الإسلام ~~النكاح، وترك التعزب، واجتناب التفرد. فمن دعته الحاجة إلى النكاح، ووجد له ~~طولا فلم يتزوج فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله. وفي النكاح فضل ~~كثير (1)، لأنه طريق التناسل، وباب التواصل، وسبب الألفة والمعونة على ~~العفة. وقد حث الله تعالى عليه، ودعا عباده إليه، فقال: # " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ~~يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم " (2). # وقال سبحانه: و " ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ~~" (3). # فأمر من أغناه من فضله بالنكاح، ومن لم يغنه بالاستعفاف واجتناب الفجور. ~~وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يلقى الله (4) طاهرا مطهرا ~~فليلقه بزوجة (5). # PageV00P496 # وقال عليه السلام (1): ركعة يصليها متزوج (2) أفضل من سبعين ركعة يصليها ~~عزب (3). # وقال عليه السلام لأصحابه: شرار موتاكم العزاب (4). # وقال عليه السلام: ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من ~~زوجة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه (5) في نفسها وماله إذا ~~غاب عنها (6). # وقال عليه السلام: يا معشر الشباب (7) من استطاع منكم الباه فليتزوج، ومن ~~لم يستطعه (8) فليدمن الصوم، فإن الصوم (9) له وجاء (10). # فأمر الشباب (11) بالنكاح مع الطول له، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن ~~الفجور بالصيام، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح. # NoteV00P497N02 باب ضروب النكاح والنكاح على ثلاثة أضرب: فضرب منه يسمى ~~نكاح الغبطة، وهو: # النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط. والسنة فيه الإشهاد ~~والإعلان. # PageV00P497 # ونكاح المتعة، وهو: النكاح المؤجل المنعقد بالأجور (1) المذكورة على ~~التعيين لها والاشتراط ونكاح ملك الإيمان، وهو مختص بالإماء دون الحرائر من ~~النسوان (2). # NoteV00P498N03 باب تفصيل أحكام النكاح ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ~~ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك، وللاحتياط (3)، إذ بالإعلان تثبت الأنساب، ~~وتلحق الأولاد، وتجب النفقات، ويستحق الميراث، وتدرأ الحدود، وتزول ~~الشبهات. # وهو ms267 نكاح مستدام، لا ينحل (4) عقده إلا بطلاق، أو لعان، أو ردة عن ~~الإسلام، أو موت الإنسان. # ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال. # ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به (5) إن شاء ويشترط فيه أجلا ~~محدودا، وأجرا معينا موصوفا، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء. # وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق. # ولا يجب به ميراث، ولا نفقات والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث. # والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء. # ونكاح ملك الإيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع، أو الهبة، أو # PageV00P498 # الصدقة، أو الغنيمة، وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات. وليس يحتاج فيه إلى ~~عقد على المنكوحة، ولا مهر لها، ولا أجر، ولا اشتراط. # NoteV00P499N04 باب من أحل الله تعالى (1) نكاحه (2) من النساء، وحرم ~~منهن في شرع الإسلام قال الله عز وجل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ~~وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ~~وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ~~اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ~~الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا ~~رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ~~ما وراء ذلكم " (3). # وكل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع، لأنه يوجب لهن حكم النسب في ~~التحريم. # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع (4) ما يحرم من ~~النسب " (5). # فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه. # وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة (6) يجرين في التحريم # PageV00P499 # مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة. # وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة. # وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء. # والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت، والأختين في الإماء وملك ~~اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج. # وجمع أكثر من أربع حرائر ms268 في عقد النكاح محرم. # ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح (1). # ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين. وله أن يعقد على ~~أربع إماء. ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء. # NoteV00P500N05 باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح ~~الكافرة محرم بسب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية، أو يهودية، أو ~~نصرانية. # قال الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من ~~مشركة ولو أعجبتكم " (2). # وقال تعالى: (3) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4). # واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام. # ونكاح الناصبة (5) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام (6) محرم، # PageV00P500 # كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال. # ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام وإن لم تكن عارفة بالحق، لأنها ~~لا تخرج من الملة إلا بالعناد. # ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد - وإن فارقها ~~زوجها وتابت مما اقترفته - فلم تحل (1) أبدا. # وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة، فإنها تحرم عليه ~~بذلك، ولا تحل له أبدا. # ومن عقد على امرأة، وهي (2) في عدتها، وهو يعلم أنها في عدة، فرق بينهما ~~- وإن لم يدخل بها - ولم تحل له أبدا. # ومن عقد على امرأة في عدتها، وهو لا يعلم، فدخل بها جاهلا بحالها، فرق ~~بينهما ولم تحل له أبدا. # ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام، ولا أمه، ولا ابنته أبدا. # ومن قذف امرأته، وهي صماء أو خرساء، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. # ومن عقد على امرأة، وهو محرم، مع العلم بالنهي عن ذلك (3)، فرق بينهما، ~~ولم تحل له أبدا. # ومن لاعن امرأته فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (4). # ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، ثم تعود إليه، ~~فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. # ومن فجر بعمته، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما، ولم تحلا له بنكاح أبدا. # PageV00P501 # ومن عقد على امرأة ms269 حرمت على ابنه، ولم تحل له أبدا وإن طلقها الأب، أو ~~مات عنها قبل الدخول بها، أو بعده، وعلى كل حال. وكذلك تحرم على أبيه ولا ~~تحل له أبدا، دخل بها (1) الابن أو لم يدخل بها. # قال الله تعالى (2) في ذكر المحرمات: " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من ~~النساء إلا ما قد سلف " (3). # وقال في ذكرهن: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (4). # ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة، ثم طلقها، أو ماتت عنه، لم تحل ~~له بنتها (5) بنكاح أبدا. # ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا، سواء دخل ~~بالبنت، أو طلقها قبل الدخول. # ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة ~~فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا. وليس كذلك حكم ~~الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه. وكذلك الحكم في التحريم على ~~الأب بالشرط الذي وصفناه (6). # NoteV00P502N06 باب ما يحرم النكاح من الرضاع، وما لا يحرم منه والذي ~~يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة ~~أخرى. # والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة، وذلك: أنه لو أرضعت امرأة صبيا # PageV00P502 # من غيرها بلبن بعل لها، وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل، لحل (1) ~~التناكح بين الابن والبنت، ولم يحرم ذلك الرضاع. فإن كان رضاعها لابن القوم ~~(2) بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك ~~التناكح بينهما على ما بيناه. # وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما ~~حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح. # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام ~~(3). # ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين، وكانت لها بنت لجاز التناكح بينهما، ~~إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه. # وإن أرضعته وهو في الحولين، وكان (4) رضاعها عشر رضعات متواليات، حرم ذلك ms270 ~~النكاح. وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال لم يحرم ~~النكاح على كل (5) حال. # NoteV00P503N07 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو ~~يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال ~~زوجها، وهل يحرمها ذلك عليه أم لا؟ # قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل، وأنها لا تحل له أبدا، # PageV00P503 # طلقها (1) البعل أو مات عنها. # فإن فجر بها وهي غير ذات بعل، ثم تاب من ذلك (2)، وأراد أن ينكحها بعقد ~~صحيح، جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا والاقلاع (3). # وإذا عقد عليها بعد الفجور بها (4) فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن ~~كانت ممن تحيض على الاستقامة. وإن كان حيضها مرتفعا لمرض استبرأها بثلاثة ~~أشهر، فإذا علم أنه لا حمل بها وطأها. وإن كانت ممن لا تحيض لكبر، أو كانت ~~صبية دون البالغ (5)، ولم تكن في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء. # ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها، ولا يحرم ذلك ~~عليه نكاح الأم والبنت، سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه، أو ~~بعده، وعلى كل حال. # وإذا كان للرجل امرأة ففجرت (6)، وهي في بيته، وعلم ذلك من حالها، كان ~~بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، ولم يجب عليه لذلك فراقها. # ولا يجوز له إمساكها، وهي مصرة على الفجور، فإن أظهرت التوبة جاز له ~~المقام عليها. وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على ~~ما شرحناه. # NoteV00P504N08 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك، وما لا ~~يجوز ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها، ويجمع بينهن، غير أنه ~~لا يجوز # PageV00P504 # له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها، ولا ينكح بنت ~~الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها (1). # وله أن يعقد للعمة (2)، وعنده بنت أخيها، من غير استيذان بنت الأخ. # ويعقد ms271 للخالة (3) وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت (4) والاستيذان ~~لها. # ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها، وابنة الأخت (5) على خالتها، ثم علمت ~~العمة بذلك والخالة (6)، كانتا بالخيار: إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا ~~فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل، واعتزلتاه، واعتدتا منه، وتزوجتا بعد ~~العدة بغيره، فلم تحتاجا (7) في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه. # NoteV00P505N09 باب العقود على الإماء، وما يحل من النكاح بملك اليمين ~~ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء، قال ~~الله عز وجل (8): " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ~~ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ~~فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " (9). # PageV00P505 # ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن الله تعالى ~~اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في ~~الذكر، وتلوناه. # فإذا أراد الإنسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها، فإن اختار مناكحته عقد ~~له عليها بمهر يدفعه إليه في نكاحها، قل ذلك أم كثر. # فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها، ~~وإن لم يشرط عليه (1) ذلك كان الولد حرا، لا سبيل لأحد عليه (2). # وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره (3) كان الطلاق في يد الزوج ~~(4)، ولم يكن للسيد قهره على فراقها. # فإن باعها السيد كان المبتاع لها بالخيار: إن شاء أقر الزوج على نكاحه، ~~وإن شاء فرق بينها وبينه، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج ~~لها، بل يأمرها باعتزاله، وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها (5). # وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار: إن شاءت أقامت مع الزوج، وإن شاءت ~~فارقته، ولم يكن للزوج سبيل عليها مع اختيارها الفراق. # ولا ترث الأمة الزوج إذا مات. ولا يرثها إذا ماتت. # ومن تزوج أمة، وهو يجد طولا لنكاح الحرائر، خالف أمر الله تعالى وشرطه ~~عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه. # ومن ms272 تزوج بأمة (6)، وعنده حرة، ولم تعلم بذلك، فهي بالخيار إذا علمت: # PageV00P506 # إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته، وإن شاءت أن تفسخه فسخته، وإن شاءت أن ~~تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك، ولم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار المقام ~~عليه حسب ما قدمناه. فإن كانت قد علمت بذلك، ولم تعترض (1) فيه فقد رضيت ~~به، ولا خيار (2) لها بعد الرضا في شئ مما ذكرناه. # وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد، وينبغي له ~~أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر، ليكون مهرا لأمته، يتسلمه من العبد (3) قبل ~~العقد أو في حاله أو بعده، لتحل (4) له بذلك. # ومتى كان العقد من العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما، ~~بيده أي وقت شاء أمرها باعتزاله، وأمره باعتزالها، ولم يكن لأحدهما خلافه ~~فيما يأمره (5) به من ذلك، فإن خالفاه سقط خلافهما، وكان تفريقه بينهما ~~كافيا في التحريم، ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق. # وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها كان بالخيار: إن شاء أمضى النكاح، وإن ~~شاء أبطله. # فإن تزوج العبد بغير إذن سيده كان السيد بالخيار: إن شاء أقره على ذلك، ~~وإن شاء أبطل النكاح. # ومتى تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بحر أو عبد، فرزقت منه أولادا، كان ~~ولدها رقا لسيدها، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، ولم يكن للزوج في ذلك اعتراض. ~~وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد وإن كانت # PageV00P507 # المرأة حرة على ما وصفناه. # ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر ~~عنده. # وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية. ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح. # ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال (1). # NoteV00P508N10 باب المهور والأجور، وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ~~ينعقد به والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب، وفضة، ومتاع، وعقار، وأشباه ~~ذلك. وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه (2) ما تستحق عليه ~~الأجور من الصناعات. ms273 ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن، أو آية منه، أو ~~شئ من الحكم والآداب. # ولا يجوز نكاح الشغار - وهو: أن يعقد الرجل لغيره على ابنته، ويجعل مهرها ~~نكاحه لابنته أو أخته - وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه، وتعمل عليه. وهو ~~باطل في شريعة الإسلام. # ولا يجوز النكاح على (3) ما لا قيمة له من كلب، أو خنزير، أو خمر، وأشباه # PageV00P508 # ذلك. ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد، ووجب (1) في ذمة المعقود له ~~المهر بقدر (2) مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها، دون ما سمى من ~~الحرام. # ويستحب أن لا يجاوز (3) الإنسان في المهر السنة، وهو: خمسمائة درهم ~~جيادا. قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا. # ويلتمس (4) بركات النساء في قلة مهروهن. # ولا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته (5) حتى يقدم إليها شيئا من المهر، قل ~~أم كثر. فإن دخل بها قبل أن يقدم (6) شيئا أخطأ السنة (7)، وكان المهر في ~~ذمته دينا عليه، يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به (8). # ومن عقد نكاحا، ولم بسم مهرا، ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمي لها (9) شيئا ~~كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال. # وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا، قل أم كثر، فذلك مهرها، لا شئ (10) ~~لها عليه بعده، لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى # PageV00P509 # تستوفي تمامه، أو توافقه على ذلك وتجعله (1) دينا عليه في ذمته. # والنكاح جائز على درهم، وخاتم، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه. # ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك، وعلى كف من حنطة، أو شعير، أو تمر، أو ~~زبيب. # وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم يكن لها ~~الامتناع عليه، فإن امتنعت كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه إنفاق. # NoteV00P510N11 باب عقد المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم ~~بالعقد عليها والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، وإن شاءت ~~وكلت من يعقد عليها. # وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن ms274 إلا بإذن ~~آبائهن. # وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة (2)، ولم يكن ~~لها خلافه. # وإن أنكرت عقده، ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح، ولم يمض ~~العقد مع كراهتها (3) له. # فإن عقد عليها، وهي صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار. # PageV00P510 # وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة، وبطل العقد ~~إلا أن يجيزه الأب. # وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك (1) لم يكن للأب سبيل إلى ~~(2) فسخ ما عقدته. # وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد، ولم يكن للأب فسخ ~~ذلك، سواء كان منه عضل أو لم يكن. # و (3) ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها. فإن عقد ~~عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به (4) عند ~~البلوغ. # فإذا بلغت، فرضيت به، وأجازته، ثبت فإن أبته بطل. # فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها. وإن مات هو ~~قبلها، وخلف مالا، لم يقسم حتى تبلغ الصبية. فإذا بلغت أعلمت بالعقد، فإن ~~قالت قد رضيت به أحلفت بالله: إنها لم ترض به للميراث، فإن حلفت أعطيت حقها ~~بالزوجية منه. وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ. # وإذا عقد رجل على (5) ابنته، وهي صغيرة، لصبي لم يبلغ، وكان الذي تولى ~~العقد على الصبي أبوه (6)، ثم مات أحد الصغيرين، ورثه صاحبه. # وإذا عقد الرجل على ابنه، وهو صغير، وسمى مهرا (7)، ثم مات الأب، كان (8) ~~المهر من أصل تركته قبل القسمة، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له، ~~فيكون المهر من مال الابن دون الأب. # PageV00P511 # وإذا حضر أب وجد، واختار كل واحد (1) منهما رجلا للبنت، كان الاختيار ~~للجد. فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض. # NoteV00P512N12 باب الكفاءة في النكاح والمسلمون الأحرار يتكافؤن ~~بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب، كما يتكافؤن في ~~الدماء (2) والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق ms275 بحسب الحاجة على ~~الأزواج (3)، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الأنفس والأموال، ولم يكن به آفة ~~في عقله، ولا سفه في الرأي، فهو كفو في النكاح. # NoteV00P512N13 باب اختيار الأزواج وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات ~~الدين والإيمان (4) والأصول الكريمة والسداد في الرأي. # ويجتنب من لا أصل له (5) ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه ~~الطباع. # فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: إياكم وخضراء الدمن. # فقيل: (6) يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ فقال: المرأة الحسناء في منبت # PageV00P512 # السوء (1) فشبه المرأة الحسناء من أصل السوء بالخضرة التي تظهر على ~~المزابل وفي أفنية البيوت عند وقوع الأمطار عليها، فهي وإن كانت نضرة حسنة ~~فإنها على النجاسات من العذرة وأمثالها نابتة، وليس لها بقاء، ولا بها ~~انتفاع (2). # وقال الصادق عليه السلام: إياكم ونكاح الحمقاء، فإن ولدها ضياع، وصحبتها ~~(3) ضلال (4). # وإذا اختار الإنسان لنكاحه فليختر (5) من يثق به على دينه وماله ودمه ~~وولده، فإن المرأة تؤتمن (6) على ذلك، ويحتاج إليها في حفظه، ومن لا دين له ~~ولا عقل فإنه لا يوثق به على حفظ شئ مما ذكرناه. # وإذا وجد الإنسان امرأة مؤمنة عاقلة ذات أصل كريم فلا يمتنع (7) من ~~مناكحتها لفقرها، فإن الله تعالى يغنيها من فضله. وكذلك إذا خطب إلى إنسان ~~رجل دين، عاقل، ذو أصل كريم فلا يمتنع من إنكاحه (8) ابنته أو أخته لفقره ~~فإن الله تعالى قال: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ~~" (9). # وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من نكح امرأة لما لها (10) حرم # PageV00P513 # ما لها وجمالها، ومن نكح للدين (1) وفق الله له الخير والجمال والكمال ~~(2)، (3). # NoteV00P514N14 باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله ومن عمد على النكاح ~~(4) فليرتد لنفسه حسب ما قدمناه، ثم ليستخر الله عز وجل في ذلك، ويقول: # " اللهم إني أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا، وأعفهن ~~فرجا، وأحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها ". # ثم ليمض بعد ذلك لما قضى له إن شاء الله. # ولا ينبغي ms276 لأحد أن يعقد نكاحا، والقمر في العقرب، فإنه روي عن الصادق ~~عليه السلام أنه قال (5): من فعل ذلك لم ير الحسنى (6). # NoteV00P514N15 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة ~~والجماع ومن السنة في نكاح الغبطة ما قدمنا ذكره من الإعلان، والإشهاد، ~~والخطبة فيه بذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته ~~عليهم السلام # PageV00P514 # ومن السنة في الزفاف الولائم، وجمع الإخوان على الطعام، وإظهار المسرة، ~~والشكر لله تعالى، والحمد على الأنعام (1). # ومن السنة أن يتهيأ الرجل عند البناء بأهله، ويتجمل، ويتنظف، ويمس الطيب. # ولا ينبغي له أن يبني بزوجته في ليلة كسوف ولا يومه. ولا في ليلة زلزلة ~~ولا يومها، ولا في الأوقات التي تظهر فيها الآيات للتخويف كالرياح السود، ~~والرعود، والبروق، وأشباه ذلك. # ويجتنب الجماع من عند طلوع الفجر إلى عند طلوع الشمس، ومن عند غروب الشمس ~~إلى مغيب الشفق (2). # ولا يقرب أهله في أول ليلة من الشهر، ولا في آخر ليلة منه (3)، إلا شهر ~~رمضان خاصة، فإنه يستحب له أن يلم بالنساء في أول ليلة منه، ليدفع عنه ~~دواعي الجماع في أول يوم من (4) الصيام، ويستمر على ذلك، فتسلم له العبادة ~~إن شاء الله (5). # ويكره للرجل إذا احتلم في منامه أن يقرب النساء حتى يغتسل من حلمه. ولا ~~بأس أن يباضع (6) مرة بعد أخرى من غير اغتسال بينهما. وليس ذلك كالاحتلام. # ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وله زوجة أخرى حرة تراه. ولا بأس بذلك في ~~الإماء (7) وملك اليمين. # PageV00P515 # وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك (1). # وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها. # ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها. # ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره. # ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا، ولا ~~تاركا فرضا، لكنه يكون مخطئا خطيئة، مخالفا للسنة، تاركا فضلا. # وقد بينا فيما ms277 تقدم (2) تحريم نكاح الحائض، وما يصلح من نكاح المستحاضة، ~~واجتناب النفساء، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات (3)، فأغنى ~~عن تكراره في هذا المكان. # NoteV00P516N16 باب القسمة للأزواج وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي (4) له ~~أن يعدل بينهما، فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة، وإن بات عند إحديهما ~~أكثر من ليلة كان له ذلك. # ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه ~~الزوجة ذلك، وتحلله له (5). # وإذا تزوج الرجل (6) على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال # PageV00P516 # متواليات، ثم يرجع إلى العدل بينهما (1)، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل ~~مقامه عند الأخرى. # قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن ~~خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا " (2). # يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن، وتتركوا العدل بينهن. # [وقد قيل: ذلك أدنى أن لا تفتقروا، والقولان جميعا معروفان في اللغة، ~~يقال: # عال الرجل إذا جار. وعال إذا افتقر] (3). # وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل (4) الحر نكاح أربع حرائر، يجمع بينهن ~~فيه، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك، فيقيم عندها يوما، وثلاثة أيام عند ~~أزواجه الأخر، أو (5) سراريه. # وقال جل اسمه: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " (6) يريد ~~به العدل في المحبة. # " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " (7) يريد أنه ليس ينبغي لكم أن ~~تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا، فيقع بها جفوة منكم وإعراض، فتذروها ~~كالمعلقة، لا ذات (8) زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره، ولا مطلقة تتمكن من ~~التصرف في نفسها. # ومن كان له ثلاثة (9) أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما، وللثالثة إن شاء ~~يومين، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة. فإن كان له أربع نسوة لم # PageV00P517 # يجز أن يخالف بينهن في القسمة، بل يجعل لكل واحدة منهن يوما، إلا أن تحله ~~بعضهن من حقها، فيطيب له ms278 ذلك، وإن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف ما ~~رسمناه. # فصل: وهذا الحكم في حرائر النساء. فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن ~~يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى عليه ~~اعتراض في ذلك بحال. # وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن، ويكسو ~~أجسادهن بما يسترها. # فإن نشزت الزوجة على بعلها، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط (1) عنه نفقتها ~~وكسوتها. # وإن عصت أمره، وامتنعت من طاعته، وهي مقيمة في منزله، وعظها، فإن اتعظت، ~~وإلا أدبها بالهجران، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب ضربها ضربا ~~رفيقا، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته. # قال الله عز وجل: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ~~واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " (2). # وهجرانها: أن يعتزل الفراش، أو (3) يحول ظهره إليها فيه. والضرب بالسواك ~~(4) وشبهه ضربا لا يبرح، ولا يفسد لحما ولا جلدا. # وإذا نشزت المرأة على زوجها، وأقامت على خلافه، وكان منه من هجرانها مثل ~~ذلك، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين - أحدهما من أهل ~~الرجل، والآخر من أهلها - لينظرا فيما أوجب ذلك، ويدبرا الإصلاح (5) # PageV00P518 # بينهما. فإذا (1) نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه، ولم يتوقف (2) على إذن ~~الزوجين فيه. وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ (3) لهما أعلما ذلك الحاكم، ليرى ~~رأيه فيه. # وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من حقوق ~~النكاح. # NoteV00P519N17 باب التدليس في النكاح، وما يرد منه وما لا يرد وإذا تزوج ~~الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من زوجه بها، ~~واسترجاع ما نقدها من المهر، إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به، ~~ولكن يرجع على من دلسها عليه. فإن كانت هي المتولية لانكاحه نفسها فإنه ~~يرجع عليها به قبل الدخول، ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول. # وليس يحتاج في فراقها إلى طلاق، وردها كاف في الفراق. فإن أقام على ~~نكاحها بعد ms279 العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك. فإن اختار فراقها فليخل ~~سبيلها بالطلاق. # وكذلك إذا خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له علي بنت له من أمة، ثم علم ~~بعد ذلك، كان له ردها عليه. # وترد البرصاء، والعمياء، والمجذومة، والمجنونة، والرتقاء، والمفضاة، ~~والعرجاء، والمحدودة في الفجور. ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن ~~له ردها بعد ذلك. # ومتى تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها، ولم يجز له ~~قذفها بفجور، لأن العذرة قد تزول بالمرض، والطفرة، وأشباه ذلك. # PageV00P519 # ومن تزوج بامرأة على أنه حر فظهر لها أنه عبد كان لها الخيار، فإن اختارت ~~المقام معه ثبت نكاحه، ولم يكن لها عليه (1) خيار بعد ذلك. وإن اختارت ~~فراقه اعتزلته بغير طلاق منه لها، ولم يكن له عليها سبيل. # وإن تزوجت به على أنه صحيح فظهر لها به جنة كانت بالخيار. # وإن تزوجت به (2) على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإن وصل ~~إليها فيها - ولو مرة واحدة - فهو أملك بها. وإن لم يصل إليها في مدة السنة ~~كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك ~~خيار. # فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه: # تنتظر به سنة، فإن تعالج فيها وصلح، وإلا كانت المرأة بالخيار. # وإن حدث بالرجل جنة، وكان يعقل معها أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة خيار مع ~~ذلك، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة (3) كانت بالخيار. # NoteV00P520N18 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل له من ~~ذلك وما لا يحل (4) وإذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ~~ينظر إلى وجهها قبل العقد (5)، ويرى يديها بارزة من الثوب، وينظر إليها ~~ماشية في ثيابها. # وإذا أراد ابتياع أمة نظر إلى وجهها وشعر رأسها. # PageV00P520 # ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم، ليتلذذ بذلك، دون أن ~~يراها للعقد عليها. # ولا ms280 يجوز له - أيضا - النظر إلى أمة لا يملكها، للتلذذ برؤيتها من غير ~~عزم على ذلك لابتياعها. # ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء. ~~ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة. # NoteV00P521N19 باب الولادة والنفاس والعقيقة وإذا ضرب المرأة المخاض ~~فليخل بها النساء، لمعونتها وتولى ولادتها، ولا يحضرها أحد من الرجال مع ~~الاختيار. # فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض، وتمسح عنه الدم، وتحنكه بماء ~~الفرات - المتشعب إلى أنهار شتى: منها نهر الكوفة، وكربلاء - إن وجدته، ~~وإلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك. وإن كانت في موضع مياهه ملحة، ~~ووجدت عسلا، خلطته بالماء، وحنكته به، وإن حضرها شئ من تربة الحسين بن علي ~~عليهما السلام فلتحنكه بها مع الماء، ثم يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم (1) في ~~أذنه اليسرى. # فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب أذنه، ويحلق شعر رأسه، ثم يجفف، ~~ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة. # ويختن - أيضا - في هذا اليوم، ويعق عنه فيه (2) بشاة سمينة، وتعطى ~~القابلة # PageV00P521 # منها الرجل بالورك (1)، ويفرق باقي اللحم على الفقراء والمساكين. وإن طبخ ~~ودعى عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس، بل ذلك أفضل إن شاء الله. # ويعق عن الذكر بذكر من الغنم، وعن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله. # وقد ذكرنا فيما سلف: أن المرأة تعقد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع ~~عنها الدم. فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت، وصلت. فإن استمر ~~بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما. فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت ~~قبل الفجر، وصلت، وصامت. ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع (2) حتى تطهر ~~بانقطاع الدم، وتغتسل، أو تمضي (3) عليها ثمانية عشر يوما، وتتطهر (4) على ~~ما وصفناه. وقد قدمنا (5) القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام. وعليه ~~العمل حسب ما ذكرناه (6). # NoteV00P522N20 باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالإيمان ~~والظهار والطلاق حكم الإيلاء (7) وإذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع ~~زوجته، ثم أقام على يمينه، كانت ms281 المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا، ~~وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم. # فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر، ليراجع نفسه في ذلك، ويرتأي ~~(8) في أمره. فإن كفر عن يمينه، ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه. # PageV00P522 # وإن أقام على عضلها، والامتناع من وطئها، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود ~~إلى زوجته، أو يطلق. فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا، وأقام على الإضرار بها، ~~حبسه، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله عز وجل ويرجع إلى ~~زوجته، أو يطلق المرأة، فتعتد منه، وتصرف (1) في نفسها كيف شاءت. # ولا يكون إيلاء إلا باسم الله عز وجل ومن حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق، ~~أو العتاق، أو (2) ما أشبه ذلك لم يكن موليا، وألزمه الحاكم إن رافعته ~~الزوجة إليه، واستعدت عليه الرجوع إلى زوجته، أو طلاقها على كل حال. # وليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة. وإنما الكفارة في اليمين ~~بالله عز وجل حسب ما بيناه. # ومن حلف بالله (3) أن لا يطأ زوجة له، لم يكن (4) دخل بها بعد، لم يلزمه ~~حكم الإيلاء، وكان في ذلك بالخيار. # ومن كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل، فينقطع لبنها، ~~ويضر ذلك بولدها، لم يلزمه حكم الإيلاء، لأنه حلف في صلاح. # حكم الظهار وإذا قال الرجل لامرأته - وهي طاهر (5) من غير جماع، بمحضر من ~~رجلين مسلمين عدلين -: " أنت على كظهر أمي، أو أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو ~~خالتي " وذكر واحدة من المحرمات عليه، وأراد بذلك تحريمها على نفسه، حرم ~~بذلك (6) عليه وطؤها حتى يكفر. # PageV00P523 # والكفارة عتق رقبة، فإن (1) لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على ~~الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه. # ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك. # فإن طلقها سقطت عنه الكفارة. فإن راجعها وجبت عليه. فإن نكحت زوجا غيره، ~~فطلقها الزوج، فقضت العدة (2)، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل، ms282 حلت ~~له، ولم تلزمه كفارة ما كان منه (3) في الظهار. # وإذا قال الرجل لامرأته - وهي حائض، وقد كان دخل بها قبل ذلك -: # " أنت على كظهر أمي "، أو قال لها ذلك في طهر قد وطأها فيه من غير أن ~~تكون حاملا، أو قاله (4)، ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان، كان ~~كاللغو من الكلام، ولم يقع به ظهار. وإن قاله لها قبل أن يدخل بها، وهي ~~حائض، وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان. # وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا، ثم فعله، لم يقع بذلك ظهار. # وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات. # والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة. وإن كانت الأمة ملك يمينه لم ~~يقع بها ظهار. # والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بشرط الظهار الذي يقع ~~به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات - التي سلف ذكرها - ~~صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام. # وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى ~~يكفر، ويعود إليها، أو يفارقها بموت أو طلاق، وإن شاءت خاصمته إلى # PageV00P524 # الحاكم. فإن خاصمته إليه وعظه، وأنظره ثلاثة أشهر. فإن عاد إليها وكفر، ~~وإلا ألزمه (1) الطلاق. # ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان. # أحكام الطلاق: # وإذا دخل الرجل بالمرأة، وكانت ممن ترى الدم بالحيض (2)، وكانا مجتمعين ~~في بلد واحد، ثم أراد طلاقها، لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة، فإذا طهرت ~~من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة، فقال لها: " أنت طالق " أو " هي طالق ~~" - وأومى إليها بعينها - (3)، " وفلانة بنت فلان طالق "، ويشهد على نفسه ~~بذلك رجلين مسلمين عدلين، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة. # وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها. فإن بدا له من فراقها، وهي في ~~العدة، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها، فقال: # " اشهدا علي أنني قد راجعت فلانة " (4) فإذا قال ذلك ms283 عادت إلى نكاحه، ولم ~~يكن لها الامتناع عليه. # ولو لم يشهد علي رجعته كما ذكرناه، ويقول فيها ما شرحناه، وعاد إلى ~~استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها، أو قبلها، أو (5) أنكر طلاقها ~~لكان بذلك مراجعا لها، وهدم فعاله (6) هذا حكم عدتها. وإنما ندب إلى ~~الإشهاد على الرجعة (7)، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه، # PageV00P525 # واستحقاقه الميراث بذلك، ودفع دعاوي المرأة استمرار الفراق المانع للزوج ~~من الاستحقاق. # ومتى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشئ - مما وصفناه - فقد ملكت ~~نفسها - وهو كواحد من الخطاب - إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد جديد ومهر ~~جديد، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل. # وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة. # فإن طلقها - على ما وصفناه - في طهر، لا جماع فيه، بمحضر من رجلين مسلمين ~~عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على ~~طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على طهر، ~~من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها ~~ثالثة في طهر، من غير جماع، بمحضر من شاهدين مسلمين فقد بانت منه بالثلاث، ~~وعليها أن تستقبل العدة بعد التطليقة الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره. وهذا الطلاق يسمى طلاق العدة. # ومن طلق امرأته بعد دخوله بها (1) وهو معها في مصر، فلفظ بطلاقها، وهي ~~حائض، كان الطلاق باطلا، غير واقع بها. # وكذلك إن طلقها، وهي في طهر قد جامعها فيه، ولم تكن حاملا، كان طلاقه ~~باطلا (2)، بدعيا، غير واقع. # ومن طلق (3)، ولم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال، لم يقع بالمرأة ~~شئ من الطلاق على كل حال. # ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر ~~من الاستبراء، لكنه (4) لا بد له من الإشهاد، فإذا أشهد رجلين من # PageV00P526 # المسلمين على طلاقه لها (1) وقع بها الطلاق، كانت طاهرا، أو حائضا. # (2) وعلى كل حال. فإن راجعها ms284 قبل خروجها من العدة كان أملك بها. وإن لم ~~يراجعها حتى تنقضي عدتها فقد ملكت نفسها، وهو كواحد من الخطاب. # ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد، طلقها أي وقت شاء بمحضر من رجلين ~~مسلمين عدلين، ولم ينتظر بها طهرا - كما ذكرنا ذلك في الحاضرة المدخول بها ~~على ما شرحناه -. # وليس لمن طلق امرأة (3) قبل الدخول بها عليها رجعة، وهي أملك بنفسها حين ~~يطلقها (4)، إن شاءت أن تتزوج (5) بغيره من ساعتها فعلت ذلك، إذ (6) ليس له ~~عليها عدة بنص القرآن (7). وإن شاءت أن تعود إليه جاز ذلك لهما بعقد جديد ~~ومهر جديد (8). # وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض، وإن كان قد دخل بها (9)، إذا لم تكن ~~في سن من تحيض. # ومن طلق آيسة من المحيض فذلك حكمها أيضا، لأنه لا عدة عليها منه. # والمختلعة والمبارئة كذلك، وإن كانت العدة واجبة عليهما. وسنبين ذلك في ~~بابه إن شاء الله (10). # والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء الإنسان. ولا بد في # PageV00P527 # طلاقها من الإشهاد، إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق. # والتي قد يئست من المحيض تطلق على كل حال بالشهود. # والتي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض (1) تطلق أيضا على كل حال ~~بالشهود. # وإنما يحتاج (2) في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد ~~الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في مصر واحد. فأما من وصفنا حاله (3) من ~~النسوان فطلاقهن حسب ما ذكرناه. # NoteV00P528N21 باب الخلع والمباراة والخلع ضرب من الطلاق، ولا يقع إلا ~~على عوض من المرأة. # وذلك: أن تكون المرأة قد كرهت زوجها، وآثرت فراقه، وتعصي (4) أمره، ~~وتخالف قوله، وتمنعه نفسها، وتراوده على فراقها، فله حينئذ أن يلتمس منها ~~على طلاقها ما شاء من المال، والمتاع، والعقار، فيقول لها: " إن أردت أن ~~أفارقك فادفعي إلي ألف دينار، أو ألف درهم "، أو ما شاء مما يختار وإن كان ~~لها عليه مهر قال: " اجعليني في حل من مهرك، وأعطيني بعد ms285 ذلك كذا وكذا حتى ~~أخلي سبيلك ". فإذا أجابته إلى ملتمسه (5) قال لها: " قد خلعتك على كذا ~~وكذا درهما، أو دينارا (6)، أو كيت وكيت، فإن رجعت في شئ من # PageV00P528 # ذلك فأنا أملك ببضعك ". فإذا قال لها ذلك (1) بمحضر من رجلين مسلمين ~~عدلين، وهي طاهر من الحيض طهرا، لم يقر بها فيه بجماع، فقد بانت منه، وملكت ~~نفسها في الحال، وليس له عليها رجعة. # ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها. فإن اختارت الرجوع ~~إليه، واختار هو ذلك، جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف ومهر جديد. ~~وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل. # فإن رجعت عليه بشئ مما تقرر بينه وبينها قبل خروجها من العدة كان له ~~رجعتها وإن كرهت ذلك. فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى ~~رجوعها، ولم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل. # ولا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق. وهو: أن تكون المرأة طاهرا من ~~حيض (2) طهرا، لم يحصل فيه جماع، ويشهد بالخلع رجلان مسلمان. فإن خلعها ~~(3)، وهي حائض، أو في طهر قد لمسها فيه، أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من ~~المسلمين لم يقع الخلع بها (4) - كما لا يقع الطلاق - إلا أن تكون حاملا، ~~أو غائبة عن زوجها، أو ممن لم يدخل بها بعد، أو آيسة من محيض (5)، فيكون ~~حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق. # ولا يقع خلع، ولا مباراة، ولا طلاق إلا بالإشهاد الذي وصفناه وإن كانت ~~المرأة مسترابة، وعلى كل حال حسب ما قدمناه. # وأما المباراة فهو ضرب من الخلع، لأنه لا يقع إلا على عوض. # وذلك: أن تكره المرأة الرجل، ويكره الرجل المرأة، فيظهر ذلك منهما ~~بأفعالهما، ويعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه، فتختار المرأة حينئذ الفراق، # PageV00P529 # فتقول للرجل: " أنا كارهة لك، وأنت أيضا كذلك، فخل سبيلي لانصرف في نفسي ~~". فيقول لها: " لك (1) علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك "، أو يقول لها: # " قد أخذت ms286 مني كذا وكذا فرديه على أو بعضه لأخلي سبيلك "، فتجيبه إلى ~~ذلك، فيطلقها عليه. # ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما ~~أعطاها. وفي الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه. # ومتى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين ~~مسلمين عدلين، حسب ما قدمناه. # وإذا طلقها على عوض لم يكن له (2) عليها رجعة إلا أن تختار هي (3) ~~الرجعة، فيستأنف نكاحها بعقد مبتدء، ومهر جديد. # ولا يقع شئ من الطلاق بيمين، ولا بشرط. # ولا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو (4) ~~ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه. # NoteV00P530N22 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع، وحكمهم بعده وهم ~~أطفال وإذا طلق الرجل امرأته، ولها منه ولد يرضع (5)، كان عليه أن يعطيها ~~أجر رضاعه (6). فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به، ووجد من يرضعه بذلك # PageV00P530 # القدر من الأجر كان له انتزاعه منها، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر. فإن ~~اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به. # وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين (1) أجر رضاع. فإن (2) اختارت أمه ~~رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به. # والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا وعشرين ~~شهرا. فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له. وأقصى الرضاع حولان كاملان كما قال ~~الله عز وجل (3) لمن أراد إتمامه (4). # وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم. والأم أحق ~~بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج. فإن تزوجت بغير الأب كان أحق ~~(5) بكفالة ابنته حينئذ. # وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد. فإن لم يكن له أم، وكان له ~~أب (6)، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي ~~الجدة أحق به من البعداء. # وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما ms287 دامت في العدة. # وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما. # ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا. # ولا نفقة للمتمتع بها (7) في حال العقد. ولا في عدتها بعد الفراق. ونفقة ~~ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه، كما يلزم ذلك (8) أولاد من ~~سائر الأزواج # PageV00P531 # NoteV00P532N23 باب عدد النساء وإذا طلق الرجل (1) زوجته الحرة بعد ~~الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض. # وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن (2) من تحيض - اعتدت منه بثلاثة ~~أشهر. # وإن كانت قد استوفت خمسين سنة، وارتفع عنها الحيض، وآيست منه لم يكن ~~عليها عدة من طلاق. # وقد روي: (3) أن القرشية من النساء، والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة ~~(4). # فإن ثبت ذلك فعليها (5) العدة حتى تجاوز الستين. # وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة ~~أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة، وحلت للأزواج. # ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها (6) بعد طلاقها حتى تخرج من ~~عدتها. # قال الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ~~مبينة " (7) # PageV00P532 # فإن أتت في منزله (1) بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه، ليقام عليها ~~حد الله تعالى. وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي ~~العدة. # وعليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو ~~مباراة أو بالثلاث - على ما بيناه في طلاق العدة ووصفناه - فليس لها عليه ~~في العدة من ذلك سكنى ولا إنفاق. # وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان - وهما طهران - إن كانت ممن تحيض. # وإن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض، فهي لا ترى (2) الدم له، فعدتها ~~خمسة وأربعون يوما. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه. # ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض، وكان قد دخل بها، فعدتها ثلاثة أشهر إن ~~كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ ms288 تسع سنين -. وإن صغرت عن ذلك لم يكن ~~عليها عدة من طلاق. # ومن طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه. # قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ~~من قبل أن تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ~~جميلا ". # (3) ومن تزوج بامرأة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول بها فليس ~~لها عليه مهر، ولها عليه متعة (4) كما تلوناه من قول الله عز وجل. # PageV00P533 # والمتعة على الموسر (1) أن يدفع إلى المطلقة - بحسب حاله وعادة أمثاله - ~~من خمسة دنانير إلى ما فوقها، أو قيمة ذلك من الثياب، أو جارية تخدمها، ~~وأشباه ذلك. وعلى المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها، أو عدلها من ~~الثياب، و (2) غيرها. وعلى المعسر أن يمتع (3) بالدرهم، أو الخاتم، وما ~~أشبه ذلك. # ويعتبر حال الإنسان، وحال المرأة، وحال الزمان، فيحكم بظاهر ذلك على ما ~~جرت به العادات. # والعبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات. وعدتها ثلاثة ~~أقراء. والحر إذا كان تحته الأمة فطلاقها الأقصى تطليقتان. وعدتها قرءان - ~~والأقراء هي الأطهار -. فإن كانت الحرة ممن لا تحيض، ومثلها من تحيض، ~~فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها خمسة ~~وأربعون يوما. # وإذا توفي الرجل عن زوجة (4) حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر وعشرة ~~أيام، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل بها، وإن (5) كانت صبية، أو بالغا. # قال الله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ~~أربعة أشهر وعشرا ". (6) وإن كان الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها ~~بشهرين وخمسة # PageV00P534 # أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة، أو كبيرة، دخل بها أو ~~لم يدخل بها. # والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب، ~~والزينة كلها. # والمعتدة من الوفاة تحتد (1)، وتمتنع من الطيب كله، ومن الزينة كلها. # ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه (2)، ولا تخرج منه إلا لحاجة ms289 ~~صادقة. # وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت، وتنتقل عن منزلها متى شاءت. # وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات. # وإذا طلق الرجل امرأته، وهو غائب عنها، ثم ورد الخبر عليها بذلك، وقد ~~حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض (3)، فقد خرجت من عدتها، ولا عدة ~~عليها بعد ذلك. فإن كانت حاضت (4) أقل من ثلاث حيض (5) احتسبت به من العدة، ~~وبنت عليه تمامها. # وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة، أو أقل من ~~ذلك، أو أكثر اعتدت لوفاته (6) من يوم بلغها الخبر بذلك، ولم تحتسب بما مضى ~~من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها. # والفرق بين الأمرين: أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد، فإذا لم ~~تعلم بموت زوجها لم تحتد (7). والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد، ~~وإنما # PageV00P535 # يجب أن تمتنع من الأزواج، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود ~~عليها، والأزواج. # وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة، أو أقل من ذلك، ثم ~~أعتقت، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن أعتقت، وقد جازت ~~(1) في عدتها النصف من عدة الإماء، تممت (2) عدتها شهرين وخمسة أيام، ولم ~~يجب عليها عدة الحرائر. # وعدة المتمتع بها (3) من الفراق قرءان - وهما طهران -، فإن كان ممن لا ~~تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - (4) وعدتها من ~~وفاة الزوج شهران وخمسة أيام. # ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن، طلاق السنة، تطليقة واحدة، ~~يملك فيها الرجعة، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من ~~العدة. # فإن خلع واحدة من الأربع (5)، أو باراها، لم يحرم عليه العقد على امرأة ~~أخرى في الحال نكاحا، لأنه ليس له (6) على المختلعة والمبارئة رجعة. # وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها، ~~وغيرها من النساء، لأنه لا عدة له عليها. # وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد ms290 على غيرها، إذ لا ~~رجعة له عليها حسب ما قدمناه. # وإذا كانت (7) عنده امرأة قد دخل بها، فطلقها طلاق السنة، لم يجز له # PageV00P536 # العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها. # فإن خلعها، أو باراها (1)، أو طلقها قبل الدخول بها، أو طلقها للعدة ~~ثلاثا، فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال، إذ لا رجعة له عليها كما ~~ذكرناه. # وإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره، وكان له ولي ينفق ~~عليها، أو في يدها مال له تنفق منه على نفسها، كانت في حباله إلى أن تعرف ~~له موتا، أو طلاقا، أو ردة عن الإسلام. وإن لم يكن له ولي ينفق عليها، ولا ~~مال في يدها (2) تنفق منه، واختارت الحكم في ذلك، رفعت أمرها إلى سلطان ~~الزمان، وليبحث عن خبره في الأمصار، وانتظرت أربع سنين، فإن عرفت له خبرا ~~من حياة ألزمه السلطان النفقة (3) عليها، أو الفراق. وإن لم تعلم له خبرا ~~اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وتزوجت إن شاءت. وإن ~~جاء زوجها، وهي في العدة، أو قد قضتها، ولم تتزوج، كان أملك بها من غير ~~نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها. وإن جاء وقد خرجت من العدة، وتزوجت، ~~لم يكن له عليها سبيل. # NoteV00P537N24 باب لحوق الأولاد بالآباء، وثبوت الأنساب وأقل الحمل ~~وأكثره ومن ولدت زوجته على فراشه - وقد دخل بها - ولدا لستة أشهر من يوم # PageV00P537 # وطئها، فكان (1) الولد تاما، فهو ولده بحكم الشريعة، وقضاء العادة (2)، ~~ولا يحل لنفيه، ولا إنكاره. # وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم ~~العادة، وهو بالخيار: إن شاء أقر به، وإن شاء نفاه عنه. غير أنه إن نفاه، ~~فخاصمته المرأة، وادعت أنه منه، واختلفا في زمان الحمل، كان عليه ملاعنتها، ~~ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله (3). # وإذا طلق الرجل امرأته، فاعتدت، وتزوجت، وجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ~~دخل بها الثاني، فهو له. ms291 وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول. # وكذلك من باع أمة، قد وطئها، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها ~~مبتاعها، فهو له. وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها. # ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة. فإن كانت ممن ~~لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما، ثم باعها. # ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها، أو ورثها من سيدها (4)، حتى ~~يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما. # وقد روي: أنه لا بأس للإنسان (5) أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا ~~كان بايعها (6) قد أخبره باستبرائها، وكان صادقا في ظاهره مأمونا (7). # والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين. ومن وطئ زوجة له أو جارية، في ~~الفرج (8)، وظهر بها حمل، وجب عليه الاعتراف به، سواء كان قد # PageV00P538 # عزل الماء عنها، أو لم يعزله، ولا يجوز له نفيه عنه (1) لأنه كان يعزل ~~الماء. # وولد المتعة لاحق بأبيه، لا يحل له نفيه (2). # وأقل الحمل أربعون يوما، وهو زمان انعقاد النطفة. # وأقله لخروج الولد حيا ستة (3) أشهر، وذلك: أن النطفة تبقى في الحرم ~~أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير ~~عظما أربعين يوما، ثم تكتسي لحما، وتتصور، وتلجها الروح في عشرين يوما، ~~فذلك ستة أشهر. # وأكثر الحمل تسعة أشهر. # ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر، قال الله عز وجل: " حملته أمه ~~كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ". # (4) والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في ~~ستة أشهر ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه، وإنما ~~تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس، لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل ~~حملهن لعارض مدة من الزمان، فيظن أن ذلك من أيام الحمل، وليس ذلك إلا لما ~~ذكرناه (5). # ولو أن رجلا تزوج بامرأة، ودخل بها، ثم اعتزلها بعد الدخول، فجاءت بولد ~~لأكثر من تسعة ms292 أشهر من يوم دخل بها، لم يكن الولد منه، وكان له نفيه إلا أن ~~تخاصمه المرأة فيه، وتخالفه في وقت الجماع، فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها. # وإن اعترف به خوفا، أو لسبب من الأسباب، ألحقناه به، وورثناه منه على # PageV00P539 # الظاهر في الأحكام. # وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه قد طلقها، فاعتدت، وتزوجت، وحملت ~~من الزوج (1)، وجاء الغائب فأنكر الطلاق، ولم يكن عليه بينة به (2)، كان ~~أملك بها من الثاني، ووجب عليها منه العدة، وعادت إلى زوجها الأول بالنكاح ~~المتقدم، وكان الولد لاحقا بالثاني دون الأول، ولم يحل للزوج الأول دعواه. # NoteV00P540N25 باب اللعان وإذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور، وادعى: ~~أنه رأى معها رجلا يطأها في فرجها، وكان له على ذلك بينة - أربعة رجال عدول ~~- يشهدون له به، وجب على المرأة الرجم. وإن لم يكن شهد (3) أربعة - كما ~~ذكرناه - لاعن المرأة. # وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه، ~~والمرأة عن يمينه، ثم يقول له: قل: " أشهد بالله: إني لمن الصادقين فيما ~~ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ". فإذا قالها مرة قال له: أشهد ثانية، فإذا ~~شهد ثانية طالبه بها ثالثة، فإذا شهد ثالثة طالبه بها رابعة، فإذا شهد أربع ~~مرات: إنه لمن الصادقين، قال له الحاكم: " اتق الله عز وجل. وأعلم أن لعنة ~~الله شديدة، وعقابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة، أو سبب من الأسباب ~~فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " (4). فإن رجع عن قوله ~~جلده حد # PageV00P540 # المفتري ثمانين جلدة، ورد امرأته عليه. وإن أقام على ما ادعاه قال له: قل ~~" إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ". فإذا قالها قال للمرأة: ما ~~تقولين فيما رماك به هذا الرجل؟ فإن اعترفت به رجمها حتى تموت، وإن أنكرته ~~(1) قال لها: " اشهدي بالله: إنه لمن الكاذبين فيما قذفك (2) به من الفجور ~~". فإذا شهدت مرة، فقالت: " أشهد بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به " ~~طالبها بشهادة ثانية، فإن شهدت طالبها بها ms293 (3) ثالثة، فإذا شهدت طالبها ~~رابعة (4)، فإن شهدت وعظها كما وعظ الرجل، وقال لها: " اتقي الله، فإن غضب ~~الله شديد، وإن كنت قد اقترفت ما رماك به فتوبي إلى الله تعالى، فعقاب ~~الدنيا أهون من عقاب الآخرة " (5) فإن اعترفت بالفجور رجمها، وإن أقامت على ~~تكذيب الزوج قال لها: " قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ". # فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما، ولم تحل له أبدا، وقضت منه العدة منذ ~~تمام لعانها له. # وإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد. ومتى نكل الرجل عن اللعان وجب عليه ~~الحد، كما يجب عليها بالنكول. # وإن أنكر رجل (6) ولد زوجة له في حباله، أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم ~~تكن (7) نكحت زوجا غيره، أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها وإن ~~كانت قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني، لاعنها، كما يلاعنها بدعوى ~~مشاهدته فجورها. # PageV00P541 # فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد ~~المفتري، ولا لعان بينه وبينها. # ومن قذف زوجته بفجور، ولم يدع معاينة (1) له، فلا لعان بينه وبينها، ولكن ~~يجلد حد المفتري. # وكذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري. # وإن قال وجدت معها رجلا في إزار، ولا أعلم ما كان، عزر على ذلك، وأدب، ~~ولم يفرق بينه وبين المرأة. # وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة، وكانت خرساء، لا يصح منها ~~ملاعنته، فرق بينهما، وجلد الحد، ولم تحل له أبدا. # وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا، ولم يفرق بينهما. # ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها. # ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج: " رأيت بعيني كيت وكيت " ويذكر ~~الجماع في الفرج، أو ينكر الولد. # ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة، ولكن يؤدب الرجل على ~~قذفها بالفجور. # ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه (2) ولا يجب عليه بذلك حد ~~ولا لعان. # ومتى جحد الرجل ولده ms294 من الحرة، ولاعنها، ثم رجع عن الجحد، وأقر بالولد، ~~ضرب حد المفتري، ورد إليه نسب الولد. فإن مات الأب وله مال ورثه الولد. وإن ~~مات الولد وله مال لم يرثه الأب، لأنه قد كان أنكره، ويوشك أن يكون إقراره ~~به طمعا في ميراثه، فلا يمكن منه، بل يحرمه. # PageV00P542 # ويرث الولد أمه إن كانت باقية. وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه. # فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه. ولا يرثه الأخوة ~~من قبل الأب، ولا قريب له من قبله. # NoteV00P543N26 باب السراري وملك الإيمان وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما ~~شاء من العدد، ويجمع بينهن في الاستباحة. # ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطئ، ولا بين الأختين على ما قدمناه (1). ~~ويجمع بينهن في الملك والاسترقاق. # ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين. # ولا يجوز له وطي المجوسية على حال، وله استرقاقها للخدمة والتجارة، فأما ~~وطؤها فحرام. # وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الإيمان. # ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك ~~يمين. # ولا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن. # وإذا نظر الأب إلى جارية (2) قد ملكها نظر شهوة (3) حرمت على ابنه. # ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى (4) ذلك دون غيره. # وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطئها حتى تخلص له. # ومن تزوج بأمة، ثم طلقها تطليقتين على العدة - يطلقها، ثم يراجعها، ثم # PageV00P543 # يطلقها - وملكها من بعد، لم تحل له (1) بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره. ~~ولو ملكها غيره، ثم وطئها، وباعها، فابتعاها هو، لم تحل له أيضا بملك يمين ~~(2) حتى يتزوج بها رجل، فيدخل بها، ثم يطلقها، وتقضي منه العدة. # ولو ملك رجلان جارية، وظنا أن وطئها جائز لهما، فوطئاها في طهر واحد، ~~فحملت، لكان الواجب تأديبهما. ويقرع على الولد، ويلحق بمن خرج اسمه في ~~القرعة منهما، ويلزم نصف (3) قيمته لصاحبه الآخر. # والقرعة أن يكتب على سهم أو في قرطاس اسم ms295 الولد واسم أحد الرجلين، ثم ~~يكتب في (4) سهم آخر اسم الولد واسم الآخر، ويخلطا في سهام أو قراطيس ~~مشتبهة ويقول، المقرع - وهو الحاكم -: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما ~~كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود (5)، لنقضي فيه بحكمك "، ثم ~~يخلط السهام بيده، ويأخذ منها واحدا، فأي سهم خرج أولا - عليه اسم أحدهما - ~~ألحق الولد به. # وإذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطئها حتى تمضي عليها أربعة أشهر. ~~فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحب دون الفرج. فإن وطئها فيه فيعزل عنها. ~~واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها. # فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر (6)، أو بعد ذلك، ولم يعزل عنها، لم يحل ~~له بيع الولد، لأنه قد غداه وأنماه بنطفته. وينبغي أن يجعل له من ماله بعد ~~وفاته قسطا ويعوله في حياته. ولا ينسب إليه بالبنوة. # ولا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع، وأخته منه، وابنته، وخالته، # PageV00P544 # وعمته منه. لكنه محرم عليه وطئهن كما يحرم عليه وطي الأحرار بالرضا حسب ~~ما بيناه. # ولا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها. فإن كانت قد ~~ربته كره له نكاحها. ومن وطأ جارية رجل حراما، ثم ملكها بعد ذلك، لم يحرم ~~عليه وطئها. وليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار. # ولا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي. # ولا يحرم ذلك وطأ الإماء منهم بملك اليمين. # ومناكح الناصبة (1) كلها حرام. ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين ~~لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب (2). # وإذا ابتاع الإنسان أمة ومعها ولد لها صغار (3) لا يحل له أن يفرق بينها ~~وبينهم. فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم ~~وبينها. # وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج (4) المولى ~~بذلك. # وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها، والنظر إلى فرجها، ولم ~~يجز له تقبيلها بشهوة، ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها ms296 الزوج، وتقضي منه ~~العدة. # PageV00P545 # [كتاب العتق والتدبير والمكاتبة] PageV00P547 # باب العتق والتدبير والمكاتبة ومن كان له مملوك من عبد أو أمة فأراد عتقه ~~فليكن ذلك لوجه الله عز وجل، وليقصد به القربة إليه. # ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا يتسلط بالحرية على أهل الدين، ويقوى بذلك على ~~معاصي الله عز وجل. # وليكن عتقه لأهل الإيمان أو (1) المستضعفين. # ولا يقع العتق بيمن، ولا على غضب شديد، ولا على ضرار وإفساد (2). # ومن أعتق عبدا مؤمنا لوجه الله عز وجل أعتق الله تعالى بعدد كل عضو من ~~العبد عضوا من معتقه من النار. # وإذا أراد أن يكتب كتاب عتق فليكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب ~~لفلان بن عبد الله، أو فلانة بنت عبد الله الزنجية أو الرومية أو الفلانية ~~مثلا (3) - وينسبها إلى جيلها - كتبه لها أوله فلان بن فلان في صحة من عقله ~~وبدنه وجواز أمره وانشراح صدره: إنني (4) قد أعتقتك لوجه الله عز وجل ~~وابتغاء مرضاته، ليعتق رقبتي من النار، وأنت (5) حر لوجه الله عز وجل (6) # PageV00P548 # لا رق لي عليك بعد هذا العتق، ولا سبيل إلا سبيل الولاء الواجب في شريعة ~~الإسلام، فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف، فأنت ~~أملك بنفسك مني ومن كل أحد في معيشتك وتصرفك، وأشهد الله جل اسمه (1) على ~~ذلك، ومن ثبت (2) اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا ". # وإن أعتق عبده في كفارة ظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، ~~فهو سائبة لا سبيل له عليه، ولا ولاء ويقول في كتابه: " إنني (3) قد أعتقتك ~~في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى (4) لا ولاء لي عليك إلا أن ~~تتوالاني مختارا (5) لذلك، فتولني أو من شئت من الناس، لا اعتراض لي عليك ~~في ذلك ". # وإذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة، لا ولاء عليه، إلا أن ~~يتولاه مختارا لذلك (6). # وإنما الولاء للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة، ولا واجب. # ومن أعتق ms297 أمته، وجعل عتقها مهرها، وتزوجها على ذلك، جاز عتقه، وثبت ~~نكاحه، وكان مهرها عتقها. وإن كان الأفضل في هذا النكاح أن يجعل مع العتق ~~شيئا من ماله لها، قل، أم كثر. # ويقول عند عتقها على هذا الوجه: " قد أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت مهرك عتقك ~~". # ويكتب لها في كتاب هذا العتق: " أقر فلان بن فلان في صحة منه وجواز # PageV00P549 # أمر (1): أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية، وتزوجها، وجعل عتقها ~~صداقها، فهي زوجته على ذلك (2)، ومولاته، وله ولعصبته من بعده ولاءها وولاء ~~عقبها ". # ومن كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا. # وإذا كان العبد بين شريكين (3) أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء (4) ~~حصته من العبد انعتق ملكه خاصة، وألزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها ~~انعتق العبد بذلك، ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي ~~قيمته، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق. والمعنى في ذلك: أنه يؤمر بالتكسب حسب ~~ما يتمكن منه، فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما ~~يوافقونه عليه، ثم يعتق بعد ذلك. فإن لم يكن له صناعة (5) يتكسب بها مالا ~~خدم ملاكه بحساب رقه، ويتصرف في نفسه بحساب ما أعتق منها إن شاء الله (6). # التدبير: والتدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: " أنت رق في حياتي، ~~وحر أو حرة بعد وفاتي ". فذلك جار (7) مجرى الوصية، له أن يرجع فيه إن رأى ~~استرقاقه خيرا له، وإن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات ~~صار حرا بذلك القول المتقدم (8). # PageV00P550 # ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له، غير أنه متى مات البائع صار حرا ~~لا سبيل للذي ابتاعه عليه. # وأما المكاتبة: فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و (1) مكسب فينجم ~~عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق، ويكتب بذلك كتابا ~~عليه، فإن اشترط في الكتاب: أنك إن (2) عجزت عن الأداء أو الططت (3) به ~~رجعت عبدا، فعجز عن الأداء بعد ms298 حلول الأجل أو ألط به (4) - وقد (5) حل ~~الأجل - كان عبدا على حاله قبل المكاتبة (6)، ولم يكن له الرجوع على سيده ~~بشئ مما قبضه منه (7). وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى، ورق ~~بحساب ما بقي، عليه من الأداء. # فلو زنى هذا المكاتب يجلد (8) بحساب الحرية منه والرق. # ولو قتل لأخذ منه (9) بحساب الحرية الدية، ولزم (10) مولاه الباقي منها. # وإن مات وله مال وولد (11) ورثوا منه بحساب الحرية فيه. وكذلك إن مات وله ~~قرابة حر ورث (12) منه بحساب الحرية فيه. # وإن قال العبد لسيده: " كاتبني على كذا وكذا درهما " (13) فكاتبه عليه، ~~كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة. # PageV00P551 # ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من ~~الرق. # قال الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي ~~آتيكم " (1). # وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما ~~عليه. # قال الله عز وجل: (2) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " (3). # يعني العتق والكتابة (4). # وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها، لأنه يعتق ~~(5) منها بحساب ما أدت، فلا يجوز (6) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين، ~~وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح، وبعضها رق له. # PageV00P552 # [كتاب الأيمان] PageV00P553 # باب الأيمان والأقسام ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز ~~وجل وبأسمائه الحسنى، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف ~~السنة، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة. # ولا يمين بالله تعالى في معصية لله (1)، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم. # وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه، والاستغفار من يمينه في الباطل. # وقول الرجل: " الطلاق لي لازم إن فعلت كذا "، وقوله لامرأته: " أنت طالق ~~إن فعلت، أو إن لم تفعلي " باطل، لا يجب عليه في كفارة، ولا يقع بالحلف (2) ~~فيه طلاق. # ولو قال: " عبدي حر لوجه الله (3) إن فعلت كذا "، وأراد اليمين ms299 دون ~~النذر، كان باطلا. # وقول القائل: " على الحج إن فعلت كذا، ومالي صدقة إن كان كذا " فهو باطل ~~إلا أن يقصد بذلك نذرا، في طاعة الله (4) عز وجل فيلزمه الوفاء به. # وقول القائل: " أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا " باطل أيضا، # PageV00P554 # ليس بيمين، ولا توجب (1) حنثا ولا كفارة. # وإن قال الإنسان (2) لامرأته: " أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا " (3)، ثم ~~فعله، لم تحرم عليه امرأته بذلك. # وكذلك قولهم: " ما أنقلب إليه حرام إن فعلت (4) كذا " باطل، ليس بيمين. # ولا يجب (5) عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز وجل، ويكون ~~الحالف قاصدا لليمين، معقدا لها (6). # قال الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما ~~عقدتم الأيمان " (7). # واللغو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين، ويحلف على ~~غضب لا يملك نفسه، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها، فحكم ذلك حكم ~~اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به، ولم يوجب فيه كفارة. # ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله، ولا كفارة عليه. # وإن حلف على ترك شئ فكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان على البر ~~والعبادة من تركه فليفعله، ولا كفارة عليه. # وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه، ولا كفارة ~~عليه. # ولا يمين في قطيعة رحم، وصلتها أولى، ولا كفارة على صاحبها. # PageV00P555 # ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه. وللوالد أن يمنعه من الوفاء ~~بيمينه. # ولا يكون (1) عليه كفارة في ذلك. # ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه. # ولا يمين للعبد (2) مع سيده في خلاف طاعته. # ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال: " والله ما فعلت كذا "، وقد كان ~~فعل (3)، ويستغفر الله عز وجل من ذلك، ويتوب إليه منه. # وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا، أو لا يسكن دارا، أو لا يستعمل أجيرا، ~~أو لا يبتاع شيئا، ثم خالف يمينه، ولم يكن الخلاف لها أفضل، ms300 وجبت عليه ~~الكفارة، وهي أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، وكسوة عشرة مساكين، أو إطعامهم ~~مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم. وهو مخير في الثلاثة الأشياء، ~~أيها فعل أجزأه. فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات (4). ~~ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير (5). # وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل (6) وجبت عليه ~~الكفارة، كما تجب عليه (7) في المباح. # ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده. # ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها ~~فليجحدها، ليحفظها (8) على المؤتمن له عليها. وإن استحلفه على ذلك فليحلف ~~له، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب، ولا كفارة عليه في ذلك # PageV00P556 # ولا إثم، بل له عليه أجر كبير - والتورية: أن يضمر عند اليمين خلاف ما ~~يظهر - ينوي (1) أنه ليس عندي شئ مما تستحلفني عليه تستحقه مني (2)، فإن لم ~~يحسن التورية، وكانت نيته حفظ الأمانة ومنع الظالم مما لا يستحقه، أجزأته ~~النية، وكان مأجورا، وكذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين (3) وحقن ~~دمائهم وحراسة أموالهم. # والسلطان الجائر (4) إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم ~~يجز لهم الوفاء بأيمانهم، وكان عليهم أن يجتنبوا الظلم، ولا كفارة عليهم في ~~ذلك، ولا مأثم في اليمين، بل لهم (5) أجر عظيم. # ومن حلف على مال مؤمن ليقتطعه (6) ارتكب بذلك كبيرة موبقة، وكانت كفارته ~~منها توبته، ورد مال المؤمن عليه، أو تحليله منه بعد التوبة والاستغفار. # ومن كان عليه دين، لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره، فقدمه صاحب الدين إلى ~~حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين عنده حبسه فأضر به وأجاع عياله، فله أن ~~يجحده، ويحلف له، وينوي قضائه عند تمكنه منه، ويوري في يمينه، ولا إثم ~~عليه، ولا كفارة، فإن لم ينو قضائه عند يمينه كان مأثوما. # ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرض صاحبه لليمين، وهو يعلم إعساره، فإنه يأثم ~~بذلك. # ولا يحل له حبسه إذا كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين، ms301 فإن حبسه مع ~~العلم بذلك كان مأزورا. # PageV00P557 # وينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا وكاذبا. ومتى وجد سبيلا ~~إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها وإن لحقه ضرب من الأذى بذلك، فإنه ~~أولى في الدين. # ومن ادعى على مؤمن باطلا، وأراد استحلافه عليه، وكان تخلصه (1) من اليمين ~~بما لا يجحف بماله، فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى وإن كان - لو ~~حلف - صادقا. وإن كان فديته من اليمين بشئ يجحف بماله، أو يضر به في ~~أحواله، فلا حرج عليه في اليمين بالله تعالى (2)، ليدفع الضرر عنه في ~~الباطل المدعى عليه. # ولا يجوز لأحد أن يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز وجل (3). # ولا يجوز أن يحلف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بأمير ~~المؤمنين، ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد ~~أخطأ. وعليه أن يفي بما حلف (4) إلا أن يكون باطلا، أو غيره أفضل منه. # وإن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز وجل، ولا كفارة عليه. # ولا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه، فإنها يمين اليهود. # واليمين بالمصحف باطلة. وكذلك اليمين بالكعبة، والمسجد (5)، وما أشبه ~~ذلك. ومن حلف بشئ منه أخطأ، وليس عليه في خلاف ما حلف عليه من ذلك كفارة. # ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله ~~(6) ومن أحد من (7) الأئمة عليهم السلام. ومن حلف بشئ من ذلك، ثم حنث، كان # PageV00P558 # عليه كفارة ظهار. # وقول القائل: (1) " أنا برئ من الإسلام، أو (2) أنا مشرك، إن فعلت كذا " ~~باطل، لا يلزمه (3) إذا فعل كفارة. وقسمه بذلك خطأ منه، يجب أن يندم عليه، ~~ويستغفر الله تعالى منه (4). # PageV00P559 # [كتاب] [النذور والعهود] PageV00P561 # باب النذور والعهود ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه ~~الوفاء به. فإن لم يف به كان عليه كفارة (1). # والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. # أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته. # ولا نذر في معصية لله (2) عز وجل. فمن نذر ms302 شيئا هو معصية لله تعالى وجب ~~عليه اجتنابه، ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله، ولا كفارة ~~عليه في الانصراف عنه. # فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان: أنه (3) إن عوفي من مرضه، أو رجع ~~من سفره، أو ربح في تجارته، أو كفى شر عدوه، كان لله تعالى عليه (4) صيام ~~يوم، أو شهر، أو سنة، أو صدقة درهم أو دينار، أو حج، أو زيارة، وما أشبه ~~ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له، أو والد، أو أخ ~~من إخوانه، فعليه الوفاء به. فإن لم يف بنذره مختارا (5) كانت عليه الكفارة # PageV00P562 # التي ذكرناها. # والنذر في المعصية: أن يعتقد فيما يفعله (1) الله تعالى به مما ذكرناه، ~~أو يفعله بغيره ممن سميناه، أن يشرب خمرا، أو (2) يرتكب فجورا، أو يقتل ~~مؤمنا، أو يؤذي مسلما، أو يترك مفروضا، أو يهجر تطوعا، فعليه ترك الشر، ~~وفعل الخير، والخلاف لما نذره، والعدول عنه إلى الطاعة دون المعصية، ولا ~~كفارة عليه حسب ما ذكرناه. # وكذلك من نذر الله تعالى عليه (3) إن تمكن من معصية له فأوقعها أن يصوم ~~شكرا، أو يتصدق، أو يحج، فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه (4)، ولا الصدقة، ~~ولا الحج، لأن ذلك شكر على ما خطره (5) الله تعالى، ولم يبحه. # فإن جعل نذره على ذلك بالصوم والصدقة والحج وما أشبهه على وجه الكفارة ~~لفعله، وتأكيدا للندم (6) على صنعه، وجب عليه الوفاء به. # وكذلك إن جعله نذرا على وجه الكفارة ليمينه في غيره وتمام مراده في سواه. ~~فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له فعله. # ومتى اعتقد الإنسان أن يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له، ولم يجعله في ~~اعتقاده لله عليه ويوجبه على نفسه، كان بالخيار فيه: إن شاء فعله، وإن شاء ~~تركه. ولا كفارة عليه في تركه. # ولو قال قائل: " إن كان كذا فعلى كذا "، ولم يقل: " لله عز وجل # PageV00P563 # علي " (1) كان بالخيار. # وإذا قال: " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر ms303 نذرا وجب (2) عليه الوفاء ~~به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل، أو في طاعة، أو مباح. وإن كان معصية ~~لله (3)، أو في ضلال، فلا يجوز له فعله، كما قدمناه. # ومن نذر لله تعالى عليه شيئا، ولم يسمه، ولا عينه باعتقاده، كان بالخيار: ~~إن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق بشئ (4)، قل، أم كثر، وإن شاء صلى ركعتين، ~~أو فعل قربة من القربات. # ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر، ولم يسم شيئا معينا، كان عليه أن يصوم ~~ستة أشهر. # قال الله تعالى: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (5). # وذلك في كل ستة أشهر. # ومن نذر أن يصوم زمانا، ولم يسم شيئا، فليصم خمسة أشهر كما روي عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام (6). # ومن نذر أن يعتق كل عبد له، قديم في ملكه، ولم يعين شيئا، أعتق كل عبد قد ~~مضى عليه ستة أشهر في ملكه. # قال الله جل اسمه: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " (7). # وهو ما مضى عليه ستة أشهر. # ومن نذر أن يتصدق (8) من ماله بمال كثير، ولم يسم شيئا تصدق # PageV00P564 # بثمانين (1) درهما فما زاد. # قال الله عز وجل " لقد (2) نصركم الله في مواطن كثيرة " (3). # وكانت ثمانين موطنا. # ومن عاهد الله عز وجل أن لا يأتي محظورا، ثم أتاه، كان عليه مثل الذي ~~ذكرناه من الكفارة (4) على من لم يف بنذره من الناس، وهو عتق رقبه، أو صيام ~~شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. # فإن عاهده (5) أن لا يطيعه في شئ، أو يعصيه، لم يجز له ذلك، وكان عليه أن ~~يجتنب معصية الله تعالى، ويصير إلى طاعته، ولا كفارة عليه. # فإن عاهد الله أن لا يفعل مباحا كان بالخيار فيه، ولا كفارة عليه. # فإن كان ما عاهد الله (6) عليه أفضل من تركه، ثم لم يف بالعهد، كان عليه ~~من الكفارة ما ذكرناه. # ومن نذر لله تعالى شيئا لا يستطيعه، أو عاهد الله على فعله، فلا كفارة ~~عليه في تركه، لعجزه عنه. # ومن نذر أن يحج ماشيا، ms304 أو يزور كذلك، فعجز عن المشي، فليركب، ولا كفارة ~~عليه. فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج والزيارة، ويمشي (7) ما ركب ~~منه، ويركب ما مشى إن شاء الله. # وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا أو بحرا فليقم فيه قائما، ولا ~~يجلس، حتى يخرج إلى الأرض. # والذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه، فيفطره لغير عذر، فعليه # PageV00P565 # الكفارة، وصيامه على سبيل القضاء. فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ~~(1)، ثم ليقضه، ولا كفارة عليه إن شاء الله. # وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه، فحاضت فيه، أفطرته، وقضته إذا ~~طهرت. # والمسافر يصوم يوم النذر في سفره، ولا يفطره مختارا. # ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير (2)، ولم يسم شيئا ~~معينا، كان بالخيار، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء جعله في ~~حج، أو زيارة، أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام. # ومن جعل جاريته، أو عبده، أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لمشهد من ~~مشاهد الأئمة عليهم السلام، فليبع العبد، والجارية، والدابة (3)، ويصرف ~~ثمنهم في مصالح البيت، والمشهد (4)، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمي ~~في المجعول لذلك من المكان. # PageV00P566 # [كتاب الكفارات] PageV00P567 # باب الكفارات قد مضى القول في كفارة الأيمان، وبينا أنها عتق رقبة، أو ~~كسوة عشرة مساكين - لكل مسكين ثوبان -، أو إطعامهم - لكل مسكين شبعه في ~~يومه - ولا يكون في جملتهم صبي صغير، ولا شيخ كبير، ولا مريض. # وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام. وهو رطلان وربع (1) بما تيسر من ~~الأدم، وأعلاه اللحم، وأدناه الملح، وأوسطه ما بين ذلك من الآدام. # وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه (2) أهله. وإن أطعمه أعلى من ~~ذلك كان أفضل. ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله (3) من الأقوات. # فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء (4) - لفقره - ~~صام ثلاثة أيام متتابعات. # وكفارة الظهار عتق رقبة. فإن لم يجد المظاهر ذلك ms305 صام شهرين متتابعين. # فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا. # فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما ذكرناه. # PageV00P568 # ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث. # ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار، أو قتل الخطأ، و (1) غيرهما مما يجب ~~فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر مختارا، استأنف الصيام من أوله. # فإن أفطر لمرض بنى على ما صام. # وإن صام شهرا، ومن الثاني يوما أو أكثر، ثم أفطر لغير عذر، كان مسيئا، ~~وله أن يبني على ما مضى من الصيام. # وكفارة الإيلاء كفارة يمين. # وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار. فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة ~~يمين. # وكفارة الوطئ في الحيض دينار إن كان وطئه في أوله على ما بيناه (2). وإن ~~كان في وسطه فنصف دينار. وإن كان في آخره فربع دينار. # وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا، لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما ~~مما ليس بفضة من الأجناس. # ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة ~~مساكين. # ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين ~~مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. وأنى له بمثله في الفضل ~~والثواب. # ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه (3)، وهي كفارة ~~قتل الخطأ. # PageV00P569 # ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، وكان إفطاره له قبل الزوال، قضى يوما ~~مكانه، ولا كفارة عليه. وإن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة يمين ~~- إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات - وقضى مكانه ~~يوما. # ومن أصبح على الجنابة (1) في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة فعليه ~~الغسل، والصيام، وكفارة بعتق (2) رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام ~~شهرين متتابعين، كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان (3). # ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان (4)، ففرط فيه، ولم يقضه حتى استهل ~~عليه شهر رمضان ثان، ms306 فعليه صيام الحاضر، والكفارة عن كل يوم (5) من الماضي ~~بمد من طعام على مسكين، ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره حتى يكمل العدة ~~الفائتة. # ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما بثلاثين مدا ~~من طعام على ثلاثين مسكينا، وليس عليه قضاء صيام (6)، وليقض الثاني منهما ~~إن شاء الله. # والحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك (7) ويقضي ~~الثاني. # ومن قتل مؤمنا خطأ - وهو أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد. # PageV00P570 # فعليه ديته (1)، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. # ومن حلق رأسه من أذى به، وهو محرم، كفر عن ذلك بدم شاة، أو إطعام ستة ~~مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات. # وإذا قص المحرم أظفاره، أو شيئا من شعره، كان عليه دم يهريقه، كفارة ~~لصنيعه (2). # والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما ~~تيسر له. فإن لم يجد دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية (3) ~~بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات، كما ~~قال الله عز وجل (4): " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن ~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (5). # ومن ظلل على نفسه وهو محرم، أو لبس ثوبا بعد إحرامه، كان عليه دم يهريقه ~~بمنى، كفارة لما صنع. # ومن صاد وهو محرم، فلم يقدر على الفدية والإطعام، قوم ما وجب عليه من ~~الفداء بمنى، وفض قيمته على البر، وحسبه، وصام لكل نصف صاع يوما. # قال الله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا ~~بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (6). # وإن قدر على الإطعام، ولم يقدر على الفدية، كان عليه في النعامة إطعام ~~ستين مسكينا، وفي البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا، وفي الظبي إطعام ~~عشرة مساكين. # ومن نفر حمام الحرم (7) كان عليه لتنفيره دم شاة، كفارة لذنبه. # PageV00P571 # ومن ms307 وطأ بيض نعام، وهو محرم، فكسره، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في ~~إناثها بعدد ما كسر (1) من البيض، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله ~~عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا. فإن لم ~~يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين ~~متتابعين صام ثمانية عشر يوما، عوضا عن إطعام (2) كل عشرة مساكين بصيام ~~ثلاثة أيام. # فإن وطأ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور ~~من البيض (3)، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يجد ذلك ذبح عن ~~كل بيضة شاة. فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ~~الإطعام (4) صام عن كل بيضة ثلاثة أيام. # ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة. # وكذلك من قتل جرادة، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر. فإن كان ~~الجراد كثيرا كفر بمد من تمر. # ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة. فإن حلف ثانية ~~كفر بدم بقرة، فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة. # فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ (5). فإن حلف ثلاث مرات صادقا ~~كفر بدم شاة. # ومن وطأ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى. # ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق. # ومن نام عن صلاة عشاء الآخرة (6) حتى يزول النصف الأول من الليل # PageV00P572 # صلاها حين يستيقظ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت. # ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه، ويقضها (1) ~~بعد الغسل. # ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك، ~~ويغتسل كفارة لسعيه إليه. # ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، وأسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فرضوا منه ~~بالدية، أو عفوا عنه، كفر عن فعله - مع التوبة - بعتق رقبة وصيام شهرين ms308 ~~متتابعين وإطعام ستين مسكينا. فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات، ~~وكانت في إمكانه واحدة منها، كفر بها إن شاء الله. # ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده، ولا في موت زوجته. فإن فعل ذلك ~~كان عليه كفارة يمين. # ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه. # ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، ولا تخدشه، ولا تجز شعرها. فإن ~~جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام ~~شهرين متتابعين. وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين. # وإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار. # PageV00P573 # [كتاب] [الصيد والذبائح والأطعمة] PageV00P575 # NoteV00P576N01 باب الصيد والذكاة (1) قال الله عز وجل (2): " يسئلونك ما ~~ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما ~~علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن ~~الله سريع الحساب " (3). # وقال تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة وحرم عليكم ~~صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " (4). # فأحل سبحانه صيد البحر في كل حال، وأحل صيد البر في أحوال الإحلال. # و يؤكل من صيد البحر كل (5) ما كان له فلوس من السموك. ولا يؤكل منه ما ~~لا فلس له. ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من جملة السموك. # ولا يؤكل الطافي منه، وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه. # وذكاة السمك صيده (6). # و يؤكل من بيض السمك ما كان خشنا، ويجتنب منه الأملس والمنماع. # وإذا صيدت سمكة، فشق جوفها، ووجد سمكة قد كانت ابتلعتها، فإن # PageV00P576 # كانت ذات فلوس أكلت. وإن لم يكن (1) لها فلوس لم توكل. # وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر، ولم يدر أذكية هي أم ~~ميتة، فليلقها في الماء، فإن طفت على ظهرها فهي ميتة. وإن طفت على وجهها ~~فهي ذكية. # ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار. # ويكره صيد الوحش والطائر (2) في الليل. ms309 # ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها. # ومن وجد في شجرة بيضا، ولم يدر أهو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض ما ~~يحرم، اعتبره، فإن كان مختلف الطرفين أكله. وإن كان متفق الطرفين اجتنبه. # ويحرم من الطير ما يصف. ويحل منه ما يدف. فإن كان مما يصف ويدف اعتبر، ~~فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل. وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب. # والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح. # وإذا أرسل الإنسان كلبه المعلم على صيد فليسم. فإن ظفر به الكلب فليذكه، ~~ثم ليأكله. فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى ~~عند إرساله. فإن لم يكن سمى فلا يأكله. # ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه. فإن كان الكلب ~~معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة. # ولا يؤكل من صيد البازي والصقر والفهد إلا ما أدرك ذكاته. ويجتنب أكل ما ~~قتله وإن كان الإنسان قد سمى عند إرساله. # PageV00P577 # ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه. # ولا بأس بأكل الحمار الوحشي. # ولا يؤكل الأرنب، فإنه مسخ نجس. # ولا يجوز أكل الثعلب والضب. # ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره. # ورمي الجلاهق - وهي (1) قسي (2) البندق - حرام. # ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش (3) والطائر بالنبل والنشاب، ويسمي عند ~~رميه. فإذا قتله السهم أكله. # ولا بأس بصيد المعراض (4) إذا خرق الجلد وأسال الدم. # ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب. # ومن لم يجد حديدا يذكي به، ووجد زجاجة تفري اللحم، أو ليطة من قصب لها حد ~~كحد السكين، ذكي بها. ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد. # وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل. وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم ~~يؤكل. # ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة، إلا أن يقع الصيد، أو غيره من الإبل ~~والبقر والغنم في زبية (5)، أو بئر، فلا يمكن إخراجه منهما (6)، فلا بأس أن ~~يطعن ms310 بالحديد في أي موضع وقع منه. فإذا برد بالقتل أكل. # وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور (7)، فامتنعا (8) من النحر والذبح، جاز # PageV00P578 # ضربهما بالسيوف، وطعنهما بالرماح، وأكلهما بعد بردهما بعدم الحياة منهما. # وذكاة الجراد أخذه. ولا يؤكل منه الدبا، وهو الذي لا يستقل بالطيران. # NoteV00P579N02 باب الذبائح والأطعمة. وما يحل من ذلك وما يحرم منه قال ~~الله عز وجل: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن ~~الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " (1). ~~فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح، وحذر من دخول الشبهة ~~فيه. # وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسمية ~~على الذبايح فرضا ولا سنة. فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه. # والناصبة لآل محمد عليهم السلام [على ضربين: أحدهما تحل (2) ذبيحته، ~~والآخر تحرم. فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين ~~عليه السلام وذريته الأبرار " عليهم السلام " وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم ~~على الآثار (3). والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير ~~المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام، لأنهم بذلك] (4) لاحقون ~~بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم، لأنهم وإن كانوا يرون التسمية على ~~الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام، لعنادهم لأولياء الله عز وجل، ~~واستحلالهم منهم المحظورات. وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا # PageV00P579 # التسمية عليها محرمة بالإجماع. # ومن ذبح من أهل الإسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة، ويسمي الله عز وجل، ~~ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة. # وإذا ذبح الحيوان، فتحرك عند الذبح، وخرج منه الدم، فهو ذكي. وإن لم يكن ~~منه حركة فهو منخنق، و (1) في حكم الميتة. وكذلك إن لم يسل منه دم. # ولا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها. # ولا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها. # ومن وجد ذبيحة في أسواق المسلمين، ولم يعلم أن ذابحها كافر ويتيقن ذلك، ~~فليأكل منها، وليس عليه أن يسأل عن الذابح، ويكفيه في استحلالها ظاهر ~~الإسلام. # وإن تعمد المسلم ترك التسمية ms311 على الذبيحة حرم أكلها. فإن نسي التسمية ~~كفته النية لها، واعتقاد فرضها، والتدين بذلك في جواز أكلها. # وقد ظن قوم أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لقوله عز وجل: " اليوم أحل لكم ~~الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " (2). # وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه، لأن اسم الطعام إذا أطلق اختص ~~بالأخبار (3) والحبوب المقتاتة دون الذبائح. # ولو كانت سمة (4) تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه: ~~" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى ~~أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " (5)، وقد ثبت # PageV00P580 # أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح، ولا يعتقدونها فرضا في ~~ملتهم ولا فضيلة. # وكذلك قد ظن هؤلاء القوم - بما (1) في تمام هذه الآية من قوله: # " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ~~آتيتموهن أجورهن " (2) - إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات، وهذا الحكم ~~منسوخ بقوله (3): " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4). # ولا يجوز مؤاكلة المجوس، ولا استعمال آنيتهم حتى تغسل، لاستحلالهم ~~الميتة، وإهمالهم الطهارة من النجاسات. # ويجتنب الأكل والشرب في آنية مستحلي شرب الخمور وكل شراب مسكر، ولا ~~تستعمل حتى تغسل. # ولا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شئ من الخمر والأشربة المسكرة. وإذا وقع ~~ذلك في طعام أو شراب أفسدهما، ولم يجز التغذي بهما، ولا تناولهما لنفع بأكل ~~أو شرب على حال. # وكذلك الحكم في الفقاع، لأنه محرم، لا يحل شربه، ولا شئ خالطه من طعام ~~ولا شراب (5). # والخمر (6) إذا انقلبت عينها، واستحالت، فصارت خلا، حل أكلها، سواء ~~انقلبت بعلاج وصنع مخلوق (7)، أو بصنع الله تعالى، أو تغيير (8) طبعها ~~بالهواء وغيره، لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن ~~طبيعتها. # وإذا وقعت الميتة في الطعام و (9) الشراب أفسدته أيضا. وإن وقعت في # PageV00P581 # إناء فيه لحم وتوابل (1) جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء (2). # وإن وقع دم في قدر تغلي (3) على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم ~~وتفريقها (4) بالنار. ms312 وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم، وحل ~~منها ما أمكن غسله بالماء. # وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا، أهرق. ~~وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها، واستعمل الباقي، وأكل، ~~وتصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء. # وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه. # وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء، ولم يجز تحت الظلال. ~~ولا يجوز أكله ولا الأدهان به على حال. # وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، ~~كالذباب والبق والجراد وأشباهه، سواء مات فيه، أو لم يمت. ولا بأس ~~باستعماله وإن وقع فيه على (5) ما ذكرناه. # وإذا وقعت النجاسة في ماء، وعجن منه، أو طبخ، أفسد ذلك العجين والطبيخ، ~~ولم يجز أكلهما. # ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد. # ولا يؤكل القضيب والأنثيان. # ويكره أكل الكليتين، لقربهما من مجرى البول. وليس أكلهما حراما. # PageV00P582 # ولا بأس بلحوم الجواميس، والبخت من الإبل، وألبانهما. ولا يجوز التضحية ~~بهما. # ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال، وشعرها، ~~وأظلافها، وقرونها (1). # ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت (2) من الطير الحلال. وما يوجد من ~~اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم، وأنفحتها. ولا بأس باستعمال ~~عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء. # وجنين الحيوان حلال إذا أشعر، وأوبر. وذكاته ذكاة أمه. ولا يجوز أكله قبل ~~أن يشعر ويوبر مع الاختيار. # ومن نحر بدنة، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة، فلا يأكل منها شيئا. ولا بأس ~~أن يأكل مما نحره، أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج. # ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته، لأنها قربة إلى الله تعالى جارية ~~مجرى الكفارات. # ولا يؤكل ما قطع من البهيمة، وهي حية، لأنه ميتة محرم بلا ارتياب. # ومن عمد إلى بهيمة، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة (3)، أو طعنها ~~بالرماح، أو قتلها بالسهام، من غير اضطرار ms313 في ذكاتها إلى ذلك، أثم بما ~~فعله، ولم يحل له أكلها، ولم تحل (4) لغيره أيضا، وكانت في حكم ما فارق ~~الحياة بغير ذكاة. # وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه. # PageV00P583 # ولا بأس بأكل ما عالجه الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من ~~الآدام إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من الناس، ~~ولا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات (1). # ولا يؤكل في آنية الذهب والفضة، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة، لأن النبي ~~صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وحذر من فعله بالنار (2). # PageV00P584 # [كتاب التجارة] PageV00P585 # NoteV00P586N01 باب المكاسب (1) قال الله عز وجل: " والأرض مددناها ~~وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شئ موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن ~~لستم له برازقين " (2). # فجعل الله تعالى لخلقه من المعيشة ما يتمكنون به من العبادة، وأمرهم ~~بالتصرف في ذلك من وجوه الحلال دون الحرام. فليس لأحد أن يتكسب (3) بما ~~خطره الله تعالى، ولا يطلب رزقه من حيث حرمه (4). # وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال لأصحابه: (5) إن الأمين ~~نفث في روعي: " أنه لن تموت نفس (6) حتى يستكمل رزقها ". فاتقوا الله، ~~وأجملوا في المطلب (7). # وقال الصادق عليه السلام: الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه ~~وإن لم يطلبه. والآخر معلق (8) بطلبه. فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن ~~لم يسع له، والذي قسم له بالسعي فينبغي (9) أن يلتمسه من # PageV00P586 # وجوهه (1). وهو ما أحله الله تعالى له (2) دون غيره. فإن طلبه من جهة ~~الحرام (3)، فوجده، حسب عليه برزقه (4)، وحوسب به (5). # وكل ما أباحه الله تعالى، خلقه (6) من تجارة وصناعة ومكسب فهو وجه (7) ~~مطلبهم وطريق رزقهم. # وكل ما حرمه الله تعالى (8)، وخطره على خلقه، فلا يجوز الاكتساب به، ولا ~~التصرف فيه. فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة، وبيعها في التجارة. # وعمل العيدان والطنابير، وسائر الملاهي محرم، والتجارة فيه محظورة (9). # وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك ~~حرام، وبيعه وابتياعه حرام. ms314 # وعمل كل شراب مسكر، وبيعه وابتياعه حرام. # وعمل الفقاع والتجارة فيه حرام. # وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام. # وبيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس ~~ببيعها، والانتفاع بها، واستعمالها (10) لضرب من الأمراض. # PageV00P587 # وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين وكسب ~~المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور (1) في شرع الإسلام. # وكسب النوائح بالباطل حرام. ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من ~~الكلام. ولا بأس بالأجر على ذلك. والتنزه عن التكسب به أولى في الدين. # وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن، فيصلن شعر النساء بشعور ~~غيرهن من الناس (2)، ويوشمن الخدود، ويستعملن في ذلك ما حرمه الله. فإن ~~فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما. # وكسب القابلة حلال. # وكسب الحجام حلال (3). # ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج. # والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام، لأن ذلك فرض على الكفاية ~~أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام. # ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها. والتنزه عن التكسب بذلك ~~أفضل. # والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام. # ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس. والتبرع بذلك أفضل (4)، ~~وأقرب إلى الله تعالى. # والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز. # ولا يحل كتب الكفر (5) وتجليده الصحف (6)، إلا لإثبات الحجج في فساده. # PageV00P588 # والتكسب بحفظ كتب (1) الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام. # والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز. # ولا يجوز هجاؤهم، ولا التكسب به على حال (2). # ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم. والأجر عليه جائز في الإسلام. # وبيع الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، وكل محرم من ~~الأشياء، و (3) نجس من الأعيان حرام. وأكل ثمنه حرام. # والتجارة في القردة، والسباع (4)، والفيلة، والذئبة، وسائر المسوخ، حرام. # وأكل أثمانها حرام. # وثمن الكلب حرام، إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه، وأكل ~~ثمنه. # والتجارة في الفهودة (5)، والبزاة. وسباع الطير التي ms315 يصاد بها، حلال. ~~وبيع الجري، والمارماهي، والزمار والطافي، وكل سمك لا فلس له، حرام. # وكذلك بيع الضفادع، والسلاحف، والرقاق (6)، وكل محرم من البحار (7) حرام. # ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام. وأخذ الأجر على ذلك سحت حرام. # وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام. والأجر عليه حرام. # PageV00P589 # والغش في كل متجر وصناعة حرام. # ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات، والعقود للنكاح. # ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام. وتعليم ما حظر (1) الله ~~عمله وتعلمه حرام. والأجر عليه حرام. # NoteV00P590N02 باب المتاجر قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا ~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (2). # فنهى عن أكل الأموال بالباطل، واستثنى المتاجر من ذلك، وجعلها حقا يخرج ~~به مستعملها من الباطل. # وقال سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ~~أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (3). # فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به ~~(4) والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن ~~مجتنبا للخبيث من الأعمال، ولا كان على ثقة (5) في نفقته من طيب الاكتساب. # وقال (6) تعالى: " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله ~~البيع وحرم الربوا " (7). # PageV00P590 # فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا، ليعلم بذلك ما أحل الله ~~تعالى، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب. # وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول من اتجر بغير ~~علم ارتطم في الربوا، ثم ارتطم (1) (2). # وكان يقول: يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع، وذم المشتري، ~~واليمين على البيع، وكتمان العيوب، والربوا - يصح لكم الحلال، وتتخلصوا (3) ~~بذلك من الحرام (4). # وقال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ~~ما يحل له (5) مما يحرم عليه. ومن لم يتفقه في دينه، ثم اتجر، تورط في ~~الشبهات (6). # NoteV00P591N03 باب عقود البيوع والبيع ينعقد على تراض بين ms316 الاثنين (7) ~~فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا ~~بالأبدان. # ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارق # PageV00P591 # البايع بعد العقد لينقده الثمن، فهو أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام. فإن ~~مضت ثلاثة أيام ولم يحضر الثمن كان البايع بالخيار: إن شاء فسخ البيع وباع ~~من سواه، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل له والوفاء. وليس للمبتاع على ~~البايع في ذلك خيار، ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال ~~المبتاع دون البايع لثبوت العقد بينهما عن تراض. وإن هلك بعد الثلاثة أيام ~~(1) كان من مال البايع، لأنه أحق به، وأملك على ما قدمناه. # وإذا تقاول اثنان في ابتياع شئ، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، ولم يفترقا في ~~المكان، لم يتم البيع بينهما بذلك. وإن افترقا من غير تقابض، وكان العقد ~~بينهما على ما وصفناه. فالبيع ماض، إلا أن يعترض فيه شئ يبيح فسخه نحو ما ~~ذكرناه. # ومن ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا كان له الخيار ما بينه وبين ~~ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. فإن شرط يوما أو شهرا أو أكثر كان له ~~شرطه بحسب ما سمى من الزمان. # فإن هلك الشئ في مدة الخيار كان من مال البايع إلا أن يحدث المبتاع فيه ~~حدثا يدل على الرضا بالابتياع، فيكون حينئذ من ماله دون مال البايع بما ~~وصفناه. # وإذا مات المشترط للخيار في مدته قام ورثته مقامه في الخيار. # ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام، اشترط ذلك، أو لم يشترط. فإن ~~هلك الحيوان في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا أن يحدث فيه ~~المبتاع حدثا، كما قدمناه. # ولو ابتاع إنسان جارية وعدلها (2) عند ثقة على استبرائها كانت النفقة # PageV00P592 # عليها من مال البايع في مدة الاستبراء. فإن هلكت فيها كانت من ماله دون ~~مال المبتاع. # وإذا ابتاع جارية، فقبلها في مدة الخيار، أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره ~~إلا لمالكها، ms317 وجب عليه بذلك البيع، وبطل فيه (1) الخيار. وكذلك إن أعتقها، ~~أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، أو زوجها، فقد ثبت البيع، وبطل فيه الخيار. # ومن ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات (2) بحكمه في الثمن، ولم يسم شيئا، ~~كان البيع مفسوخا وإن قبض المبيع. فإن هلك الشئ في يد المبتاع كان عليه ~~قيمته يوم ابتاعه (3) إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها، فيلزمه ما حكم به ~~دون القيمة. وإن كانت عين الشئ قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد ~~المبتاع. فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه، ~~وأرش ما كان أحدثه فيه. فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه منه، ~~كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه. # فإن ابتاعه بحكم البايع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما ~~سواه. وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك ~~المبتاع. # NoteV00P593N04 باب البيع المضمون ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ~~ماضيا وإن لم يكن الشئ حاضرا وقت الابتياع. فإذ (4) ابتاعه على ما ذكرناه ~~كان في ضمان البايع # PageV00P593 # حتى يسلمه إلى المبتاع. # ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال. # فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا. وإن كان ~~بخلاف الصفة كان مردودا. # ولا يصح بيع الموصوف مشترطا من أصله - ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط. ~~والمشترط من أصله كبيع الحنطة من أرض مخصوصة، والثمرة من شجرة بعينها، ~~والسخولة من غنم على حبالها (1)، والزيت من الزيتون الفلاني، والدهن من ~~سمسم بعينه، والثوب عن غزل امرأة مسماة - لأن ذلك ربما خالف الصفة، بل هو ~~غير مضمون لجواز فوته. # ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول بعد أن ~~تميز (2) بالصفات مما عداه، كبيع كر من الحنطة الضربية (3) النقية، وكر من ~~الشعير النقي الصحيح، وقفيز من السمسم، ومأة رطل ms318 من التمر، ومأة من الزبيب، ~~وسخل حولي، وعشرة أمنان من الدهن، ومأة رطل من اللبن، وعشرة أثواب من ~~المنير (4)، أو الكتان، أو الحرير، طول كل واحد منها كذا، وعرضه كذا، وسلكه ~~(5) كذا، ولونه كذا، وما أشبه ذلك مما يتحدد بالوصف، ويتميز بالنعت. # فإن لم يوصف شئ مما ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا. # فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا باطلا على ما قدمناه. # PageV00P594 # NoteV00P595N05 باب البيع بالنقد والنسية والبيع إذا انعقد بأجل معلوم ~~كان على شرطه في أجله، فإن ذكر في ثمنه النقد، أو في قبض المبيع التعجيل، ~~وجب فيه ما اشترط من ذلك، ولم يجز خلافه. فإن لم يذكر فيه نقد ولا نسية فهو ~~نقد عاجل بغير تأخير. # وإن باع إنسان شيئا نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا. # ولا يجوز التأجيل بما لا يتحدد بوقت معين معلوم، كقدوم الحجيج (1)، ورجوع ~~الغزاة، ودخول القوافل، وخروج الثمار، ودخول الغلات، وما أشبه ذلك، لأن هذا ~~كله غير معروف بأجل محروس من الزيادة والنقصان. # ولا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا ~~وبدرهمين إلى شهر أو إلى سنة، أو بدرهم إلى شهر واثنين (2) إلى شهرين. فإن ~~ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين. # وإذا باع الإنسان شيئا بنسية إلى أجل معلوم، فأحضر المبتاع المال قبل ~~الأجل، كان البايع بالخيار: إن شاء قبضه، وإن شاء (3) لم يقبضه حتى يحل ~~الأجل. وكان المال في ذمة المبتاع وضمانه إلى حلول الأجل. # وكذلك إن ابتاع شيئا إلى أجل، وأحضره البايع قبل الأجل، كان المبتاع ~~بالخيار في قبضه والامتناع من ذلك إلى الأجل. وكان في ذمة البايع وضمانه ~~حتى يحل الأجل، فيقبضه المبتاع. فإن امتنع المبتاع من قبوله في الأجل وقد، ~~مكنه البايع من قبضه، فهلك، كان من ماله دون البايع. وكذلك إن امتنع البايع ~~من قبض ثمن ما باع. وقد مكن منه في الأجل، فهلك، كان من ماله # PageV00P595 # دون مال المبتاع. # ولا ms319 بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه. ويكون قبض المبتاع ~~الثاني نائبا (1) عن قبض الأول. ويكره ذلك فيما يكال ويوزن، وليس بمفسد ~~للبيع، ولا مانع من مضيه. # وكل ما صح (2) بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه. # ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل، ثم باعه منه قبل حلول الأجل ~~بزيادة أو نقصان، كان بيعه باطلا. فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه إياه بأقل ~~مما ابتاعه منه و (3) أكثر، سواء حضر المتاع أو لم يحضر. # ولا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها. ولا بأس بتعجيلها قبل ~~الآجال بشرط النقصان منها. # ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثم يبتاعه بعينه من ~~المبتاع له نقدا و (4) نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه. # وإذا أسلف الإنسان غيره مالا في متاع، فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض ما ~~أسلف فيه، كان له أخذه بحساب السلف، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة ~~فيه، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف (5) منه. # NoteV00P596N06 باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك ومن ابتاع شيئا على ~~السلامة والصحة، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد البيع، كان بالخيار بين رده ~~على البايع وارتجاع الثمن منه، وبين أرش # PageV00P596 # العيب: (1) يقوم الشئ صحيحا، ويقوم معيبا، ويرجع على البايع بقدر ما بين ~~القيمتين. وليس للبايع على المبتاع في ذلك خيار. فإن اختلف أهل الخبرة ~~بالشئ في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه. # فإن كان المبيع جمله، وظهر العيب في بعضه، كان للمبتاع أرش العيب في ~~البعض الذي وجد فيه. وإن شاء رد جميع المتاع، واسترجع الثمن. وليس له رد ~~المعيب دون ما سواه. # فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا، لم يكن له الرد، ~~وكان له أرش العيب خاصة. وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم بالعيب، ~~ولا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به. # فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان ms320 له أرش العيب المتقدم دون ~~الحادث إن اختار ذلك. وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا ~~على ما ذكرناه. # ومن ابتاع أمة، ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه (2) قبل ابتياعها، فله ردها، ~~واسترجاع ما نقده من ثمنها (3)، وأرش العيب دون ردها. لا يجبر على واحد من ~~الأمرين. # فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب خاصة، ~~إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها، وطأها أو لم يطأها. ~~ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها. # وإذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد، وكان ~~له أرش العيب. فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما. # PageV00P597 # أو هبتهما، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب، أيهما اختار كان له ذلك. # وليس العتق كالتدبير والهبة، لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره، وللواهب ~~الرجوع فيما وهب ما لم يتعوض عنه، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال. # وترد الشاة المصراة - وهي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو ~~أكثر من ذلك، ولم يحلبها، ليدلسها به على المشتري، فيظن إذا رأى ضرعها، ~~وحلب لبنها، أنه لبن يومها لعادة لها - وإذا ردها رد معها (1) قيمة ما ~~احتلبه من لبنها بعد إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها. # NoteV00P598N07 باب بيع البراء من العيوب، والحكم في اختلاف المتبايعين ~~في ذلك وإذا باع الإنسان شيئا بالبراء (2) من العيوب فليس عليه درك ما يوجد ~~من عيب فيه وإن لم يسمه ويذكره على التفصيل. والأفضل في بيع البراء (3) أن ~~يذكر البايع كل عيب يعرفه ويعينه للمبتاع على التفصيل. # وإذا اختلف البايع والمبتاع في العيب، فقال البايع: حدث هذا العيب عند ~~المبتاع، ولم أبعه إلا سليما، وقال المبتاع: بل باعني معيبا، ولم يحدث به ~~عندي عيب، ولم يكن لأحدهما دليل على دعواه، كان على البايع اليمين أنه باعه ~~صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف برئ من عهدته. ms321 وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه. # وإذا قال البايع: بعت على البراء (4) من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك. # PageV00P598 # فعلى البايع البينة فيما ادعاه. فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم ~~يبرأ إليه من العيب، وباعه على الصحة، وكان له الرد إن شاء، أو (1) أرش ~~العيب حسب ما بيناه. # NoteV00P599N08 باب ابتياع الحيوان (2) وأحكامه قد بينا فيما سلف (3): أن ~~الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط ذلك المبتاع، أو لم يشترط. فإن هلك في ~~مدة الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا أن يكون المبتاع قد (4) أحدث ~~فيه حدثا يدل على الرضاء، فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البايع على ~~ما قدمناه فيما مضى، وشرحناه. # ولا يصح استرقاق الرجل أبويه، ولا ولده، وأخته، وعمته، وخالته من جهة ~~النسب. وإذا ملكهم عتقوا في الحال، وخرجوا بذلك عن تملكه، سواء أعتقهم، أو ~~لم يعتقهم. ويملك من سميناه من جهة الرضاع، ومن سواهم من أقاربه من النسب ~~والرضاع. # ولا يصح استرقاق المرأة أبويها، ولا أولادها، ولا أخاها (5)، ولا عمها، ~~ولا خالها من جهة النسب. وتملكهم من جهة الرضاع، وسائر من عداهم من أقاربها ~~نسبا ورضاعا. # وإذا ملك الرجل أو (6) المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا ~~في الحال وإن لم يحدث (7) له عتقا، كما وصفناه. # PageV00P599 # ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر. فإن وجد العبد، ~~وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود. # ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع. وكذلك القول ~~في الحيوان من غير الناس. # ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع، إلا أن يشترطه (1) المبتاع. # ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر (2). # ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان، كما يبتاع ذلك من غيره، كالمتاع والعقار. # وإذا ابتاع اثنان عبدا، ووجدا به عيبا، فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش، ~~لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين. وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من حيوان ms322 ~~وغيره. # وليس في الإباق عهدة على البايع، إلا أن يكون قد أبق عنده. # ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة ~~واحدة، ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها، وكان له ~~ما بين قيمتها صحيحة وسقيمة. # ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن (3) ~~على الاستقامة. وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرئن ~~بثلاثة أشهر. وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء وينبغي ~~للبايع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها. # وإذا كان البايع عدلا، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها، ~~لم # PageV00P600 # يكن بأس بوطئها من غير استبراء. ولاستبراء للمبتاع أفضل. # ومن ابتاع من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما ذلك، ~~إلا أن يكون لهما بينة على صحة ما ادعياه. # ومن ابتاع أمة، فوطأها، وأولدها، ثم ظهر أن بايعها كان غاصبا لها، أو ~~محتالا على مالكها، ولم يكن يملك بيعها، كان لمالكها انتزاعها من يد (1) ~~المبتاع، واسترقاق ولدها، إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك. وللمبتاع الرجوع ~~على البايع بما قبضه في ثمنها، وغرمه عن ولدها. # ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء، ولا يجوز ~~بيعهن ولهن أولاد أحياء إلا أن يفلس السيد، وتكون أثمانهن دينا، فيبعن في ~~قضاء الدين وإن كان أولادهن أحياء. # وإذا مات السيد، وخلف أم ولد وولدها منه باق، جعلت في نصيب ولدها من ~~الميراث، وعتقت بذلك. فإن لم يخلف غيرها، وكان له ورثة سوى ولدها، كان نصيب ~~ولدها منها حرا، واستسعت (2) في باقي حقوق الورثة: # تكتسب (3) بخدمتها ما تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها. # ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن. # ولا بأس بابتياع ما يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الإسلام، أو بيع لمن ~~يخرجهم عن دار الكفر إلى دار الإسلام. ولا بأس بوطء هذا السبي وإن كان فيه ms323 ~~حقوق لآل محمد عليهم السلام، لأنهم قد أحلوا ذلك لشيعتهم وآباء شيعتهم، ~~لتطيب ولادتهم، وحرموه على مخالفيهم (4). فمن كان من شيعة آل الرسول عليهم ~~السلام حل له الوطء بملك اليمين، ومن كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك. # PageV00P601 # NoteV00P602N09 باب بيع الثمار ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو ~~صلاحها. ولا بأس ببيعها سنتين و (1) أكثر من ذلك، لأنها إن خاست في سنة زكت ~~في أخرى على الغالب في العادات. # وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها، ولم يكن بيعها مكروها. # ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع، إلا أن يشترط الثمرة ~~المبتاع. # وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه. # ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع. # ولا بأس ببيع الزرع قصيلا. وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه ~~كان البايع بالخيار: إن شاء قطعه عليه، وإن شاء تركه. وكان على المبتاع ~~خراجه دون البايع له. # ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها، كما يكره ذلك في النخل. # ولا يفسد بيعه ذلك. # ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ ~~وأشباهه. والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه. # ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين، والقطعة والقطعتين. # وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما ~~انعقد به الثمن (2). فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما ~~بقي من السلف بعد (3) الذي استغله (4) منها من غير زيادة ولا نقصان. # PageV00P602 # ولا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة. # NoteV00P603N10 باب الاستثناء في الثمار ولا بأس أن يستثني الإنسان مما ~~يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل موصوفة، واستثناء الربع والثلث منها ~~وأشباه ذلك أحوط في البيع. # ولا بأس أن يستثني البايع من النخل عددا معروفا ونخلا (1) معينا. فإن لم ~~يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا. ms324 # ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من ذلك. فإن ~~كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة. # ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا. ولا يجوز بيع ~~الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا. وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي صلى ~~الله عليه وآله عنها، وخطرها في شريعة الإسلام (2). # NoteV00P603N11 باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما ~~لا يجوز وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر ~~من واحد. وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد، ~~ولم يجز نسية. # ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية (3)، ولا دينار بدينارين نقدا. # PageV00P603 # ولا نسية، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها، ولا مكوك من ~~الشعير بمكوكين منه. # ولا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة والشعير، لأن أصلهما واحد. فلو باع ~~إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله، وبيعه باطلا. # ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير، وقفيز من الحنطة ~~بقفيزين من الذرة نقدا، ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا. # ولا يجوز شئ من ذلك نسية. # ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا، أو لا ~~يجوز نسية، كثوب بثوبين، وبعير ببعيرين، وشاة بشاتين، ودار بدارين، ونخلة ~~بنخلتين يدا بيد نقدا. وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا. # ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسية، ولا دينار بدينار نسية. # وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا ونسيه، ولا يباع بعضها ببعض ~~نسية. # ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا، لأنه مجهول. # ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسية. وكذلك الخبز ~~بالدقيق متماثلا نقدا، ولا يجوز متفاضلا، ولا نسية. # واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز، ولا يجوز النسية فيه، ولا ~~التفاضل. # وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض ms325 متماثلا في الوزن نقدا، ولم يجز ~~نسية. وإذا اختلفت، كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس، جاز بيع الواحد ~~منه بالاثنين نقدا من غير تأخير، كما ذكرناه. # وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا، ويباع في مصر آخر ~~جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك. وإن ~~PageV00P604 # اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره. وإذا اتفق في الجنس بيع واحد ~~بواحد نقدا، ولم يبع بأكثر من ذلك نقدا، ولا نسية، وإن اختلف (1) بيع ~~الواحد منه باثنين وأكثر من ذلك نقدا، ولم يجز بيعه نسية. # وكل ما دخل القفيز والميزان لم يجز بيعه جزافا. وحكم ما يباع عددا حكم ~~المكيل والموزون. ولا يجوز في الجنس منه التفاضل. ولا في المختلف منه ~~النسية. # NoteV00P605N12 باب بيع المرابحة ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة ~~مذكورة بالنسبة إلى أصل المال، كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة ~~واحدا، أو (2) اثنين، وما أشبه ذلك. # ولا بأس أن يقول: ثمن هذا المتاع على كذا، وأبيعك إياه بكذا. فيذكر أصل ~~المال والربح، ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا. # وإذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم (3)، ثم قال له: " بعه ~~بما تيسر لك فوق هذه القيمة، وهو (4) لك، والقيمة لي " جاز ذلك، ولم يكن ~~بين التاجر والواسطة بيع مقطوع. وإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت ~~له. وإن باعه بها لم يكن له على التاجر شئ. وإن باعه بدونها كان عليه تمام ~~القيمة لصاحبه. وإن لم يبعه كان له رده، ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله. # ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر، ~~ولم يكن على الواسطة فيه ضمان. فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع - على ما ~~وصفناه - لم يجز أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. # PageV00P605 # وإذا قال الواسطة للتاجر: " خبرني بثمن هذا الثوب، واربح علي فيه شيئا ~~لأبيعه " ففعل التاجر ذلك، وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح، كان ms326 ~~ذلك للتاجر دون الواسطة، إلا أن يضمنه الواسطة، ويوجبه على نفسه، فإن فعل ~~ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه ~~فيه. # NoteV00P606N13 باب إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه ومن باع ما ~~لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له، أو (1) إبطاله إياه. # فإن أجازه كان ماضيا. وإن لم يجزه كان مردودا. # فإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من ~~يد المبتاع، واسترقاق ولدها - على ما قدمناه - ويرجع المبتاع بالدرك على ~~البايع إن كان ائتمنه في الابتياع منه. وإن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له ~~عليه درك فيما أقبضه (2) إياه. وإن أمضى المالك البيع لم يكن له على ~~المبتاع وولده من الجارية سبيل. ولو كان المبتاع قد أعتق الجارية وتزوجها ~~لكان لسيدها إبطال العتق وفسخ النكاح، وكان له إمضاء ذلك وإنفاذه حسب ما ~~ذكرناه. # ولو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة، فأولدها، فظهر بعد ذلك أنها أمة، ~~وحضر سيدها يلتمسها وولدها، كان له ذلك، إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه (3) ~~تزوجها بولي ظاهر العدالة، فيتسلم السيد الجارية، ولا يكون له على الولد ~~سبيل. وإن أمضى السيد النكاح جاز ذلك، وكانت على زوجية الرجل، ولم # PageV00P606 # يحتج مع العقد الأول إلى استيناف عقد جديد. # ولو أن إنسانا غصب غيره (1) متاعا، وباعه من إنسان آخر، فوجده صاحبه عند ~~المبتاع، لكان له انتزاعه من يده. فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع ~~على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه، إلا أن يكون المبتاع قد كان يعلم بأنه ~~مغصوب، فتلزمه قيمته لصاحبه، ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب ~~المتاع. فإن اختلف (2) في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله ~~عز وجل: وإن أمضى المغصوب (3) البيع لم يكن له درك على المبتاع، وكان له ~~الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه. # ومن ابتاع بيعا فاسدا، فهلك المبيع في يده، أو حدث ms327 فساد فيه، كان ضامنا ~~لقيمته في هلاكه، ولأرش (4) ما نقص من قيمته بفساده. # ومن ابتاع متاعا، فقبض بعضه، وتلف البعض الآخر في يد البايع، أو فسد شئ ~~منه، كان بالخيار في الرجوع على البايع بثمن ما لم يقبضه منه مما تلف، أو ~~عاب، وفي قيمة ما تلف، وأرش العيب فيما عاب. # فإن ابتاع ما لا يتبعض كالحيوان، فتلف في يد البايع، كان من ماله دون ~~المبتاع. وإن حدث به عيب كان بالخيار: إن شاء قبضه بعينه من غير أرش، وإن ~~شاء رده، وقبض ما نقده فيه. # ومن قال لغيره: " ابتع لي متاعا من جنس كذا، أو أي متاع رأيت ابتياعه، ~~وانقد ثمنه من مالك لأربحك (5) فيه "، فابتاعه الإنسان على هذا الشرط، لم ~~ينعقد به بيع للقائل، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء باعه إياه على ما ~~اشترطه، وإن شاء لم يبعه، واقتناه لنفسه، أو باعه من سواه. # PageV00P607 # NoteV00P608N14 باب اشتراط المبتاع على البايع فيما ابتاعه منه ولا بأس ~~أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين. ولا يجوز اشتراطه ~~عليه أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون. فمن ذلك أن يبتاع ~~الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له، أو يصبغه (1)، أو يخيطه، أو يبتاع ~~منه نعلا على أن يحذوها، أو يشركها، أو جلدا على أن يعمله له خفا، أو حنطة ~~على أن يطحنها له دقيقا. ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و ~~(2)، بسرا على أن يصير رطبا، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا، وما أشبه ذلك ~~مما ليس هو بمقدور للعباد. # NoteV00P608N15 باب اشتراط البايع على المبتاع فيما باعه إياه ولا بأس أن ~~يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه شاة، ويشترط ~~عليه جلدها، أو رأسها بعد الذبح لها، أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها. # وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز، كبيع سدسه وربعه وثلثه ~~ونصفه، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك. # ولا بأس ms328 ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف، والذراع منه ~~والذراعين وأكثر، لأنه معلوم غير مجهول، وهو كبيع الربع والثلث (3)، ~~والذراع والذراعين من الثوب على ما ذكرناه. # PageV00P608 # ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو (1) على ظهرها حتى تعاين (2). ولا بأس ~~ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين، وذلك أن بيعها على ~~ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول (3)، وبيعها أرطالا مسماة (4) بيع ~~لمعروف. # ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه، لأن ذلك جزاف ومجهول. # ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع. # NoteV00P609N16 باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ولا يجوز بيع ~~المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة، إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على ~~صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه، ~~فمتى (5) خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا. # وإن خرج مخالفا لها كان باطلا. # NoteV00P609N17 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه ~~الاختبار وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير ~~إفساد له. كالأدهان المستخبرة بالشم، وصنوف الطيب، والحلواء المذوقة، فإنه ~~لا يصح بيعه بغير اختبار له، فإن ابتيع من غير (6) اختبار كان البيع باطلا، ~~والمتبايعان فيه بالخيار. # وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه، كالبيض الذي لا يعرف # PageV00P609 # جيده من رديه إلا بعد كسره، والبطيخ، والقثاء، والباذنجان، وأشباه ذلك، ~~فابتياعه جائز على شرط الصحة. فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته ~~صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع، واسترجع الثمن. وليس له رد المعيب دون ما ~~سواه. # ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو (1) البراء من العيوب إليه. # والأفضل أن يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه، ولا يتولى هو ذلك ~~بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه. # وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده أو ~~أرش العيب، إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمنا ذكره في باب ms329 العيوب (2). # وإذا ابتاع شيئا على البراءة من البايع إليه من جميع العيوب لم يكن له ~~أرش، ولا رد حسب ما بيناه. # NoteV00P610N18 باب المبايعة باشتراط الإسلاف ولا بأس أن يبتاع الإنسان ~~من غيره متاعا، أو حيوانا، أو عقارا بالنقد والنسية معا على أن يسلف البايع ~~شيئا في مبيع، أو يستسلف (3) منه، في مبيع أو يقرضه مأة درهم إلى أجل، أو ~~يستقرض منه. وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف. ولسنا نعرف لهم حجة في ~~الإنكار. وذلك أن البيع وقع (4) على حلال، والسلف والقرض جائزان، ~~واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له # PageV00P610 # بحال، وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع، فقال (1) عليه ~~السلام: خير القرض ما جر نفعا (2). # ولا يجوز اقتراض (3) درهم بأكثر منه، ولا دينار بزيادة عليه، لأن ذلك هو ~~الربا المنهي عنه في القرآن (4). فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط، ~~وأعطاه بدلا منه دينارا حل (5) له ذلك. فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه ~~بالفساد. # NoteV00P611N19 باب السلف في صنفين مختلفين، والصفقة تجمع حلالا وحراما ~~ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والأرز، والتمر والزبيب، و المروي ~~والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه. وقد أبى هذا كثير من العامة بغير ~~حجة تعلقوا في فساده، فلم يلتفت إلى قولهم فيه. # فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما، فإن البيع ماض في الحلال، باطل (6) في ~~الحرام، ولا يبطل بأسره، ولا يصح جميعه. # NoteV00P611N20 باب بيع ما يستحق على المبتاع وإذا ابتاع إنسان أرضا، ~~فبنى فيها، أو غرس، وأنفق، فاستحقها عليه # PageV00P611 # إنسان آخر، كان للمستحق قلع البناء والغرس، ويرجع المبتاع على البايع ~~بقيمة ما ذهب منه. فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض، وعليه ~~للغارس مثل ما أنفقه، وأجر مثله في عمله. فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها ~~عليه أرش ما أفسده (1)، ويرجع هو على البايع (2) بذلك. # NoteV00P612N21 باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله وإذا كان للإنسان ~~(3) على آخر مال أو متاع إلى أجل ms330 فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار: إن شاء ~~قبله، وإن شاء لم يقبله، وكان في ضمان المديون حتى يحل الأجل، وليس لأحد ~~إجباره على قبضه قبل أجله. # وإذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه ~~إلى ذلك، كان بالخيار: إن شاء أمضى التأجيل، وإن شاء رجع فيه. # وإن تقايلا البيع، ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر، لم يكن للبايع الرجوع. # والإقالة فسخ، وليست بعقد بيع. # NoteV00P612N22 باب الإكراه على البيع ولا يصح بيع بإكراه، ولا يثبت إلا ~~بإيثار واختيار. # وإذا باع إنسان ملكا لغيره، وهو حاضر فسكت، لم يكن سكوته إنفاذا للبيع. ~~وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح، # PageV00P612 # وكان له المطالبة بعد ذلك. # وبيع الأب على ابنه - وهو كبير يلي أمر نفسه - غير ماض، إلا أن يمضيه ~~الابن. فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا. # وللأب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه. # وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول لذلك. # NoteV00P613N23 باب بيع الشرب والماء ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن ~~مائها فله بيع ذلك ممن شاء. # ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه، كما أن له شربه، ~~والصدقة به. # ولا يجوز للسلطان خطر (2) الماء المباح. # فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق (3) نهرا، فأحياها بمائه، كان له ~~بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء. # وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به. # وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان، وليس لأحد أن يكتسب (4) منها شيئا إلا ~~بإذنه. # PageV00P613 # NoteV00P614N24 باب بيع الأرزاق والديون ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من ~~السلطان حتى يقبضه، فيبيع الذهب والورق منه بالعروض ويبيع (1) العروض ~~بالذهب والورق. ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه. والفرق بين ~~الأمرين: أن رزق السلطان غير مضمون، لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان ~~بحدث منه أو ms331 غناء عنه، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه. # NoteV00P614N25 باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال وأجرة وزان المال ~~وناقده على المبتاع، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا سليما من العيب. # وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه ~~كيلا معروفا ووزنا معلوما. # وأجرة الدلال على المبتاع. # وأجرة المنادي على البايع. # ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع. # ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع. فإن كان وسيطا يبيع للناس ~~ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع، وأجره على ما يشتري من جهة ~~المبتاع. # PageV00P614 # وإذا رفع (1) الإنسان إلى السمسار سلعة، وأمره ببيعها، ولم يذكر له في ~~ثمنها نقدا ولا نسية، فباعها نسية، كان رب السلعة بالخيار: إن شاء فسخ ~~البيع، وإن شاء أمضاه. وكذلك إن قال له: " بعها نقدا "، فباعها نسية، فهو ~~بالخيار في الفسخ والإمضاء. فإن قال له: " بعها نسية بدرهم " - سماه - ~~فباعها نقدا بدون ذلك، كان مخيرا بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه، ويطالب ~~الواسطة بتمام المال. وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب السلعة، ~~إلا أن يفسخ البيع لخلاف (2) شرطه فيه. # ولو قال إنسان لغيره: " بع لي هذا المتاع "، ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل ~~من قيمته، كان البيع ماضيا، والثمن على تمامه لصاحب المتاع. فإن باعه بأقل ~~من قيمته كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال. # وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة: قلت لي: " بعه بكذا "، أو ~~قال صاحب المتاع: بل قلت لك: " بعه بكذا "، وذكر أكثر من ذلك، ولم يكن ~~لأحدهما بينة على دعواه، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل، ~~وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه. فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو ~~استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع. # وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد سواء. # وليس على الواسطة ضمان ما ms332 يهلك من حرزه، ويضمن ما فرط فيه وتعدى. # ولا يضمن ما غلبه ظالم عليه. # والدرك في جودة المال وصحة المبيع على البايع والمبتاع دون الواسطة، في ~~الابتياع. # PageV00P615 # NoteV00P616N26 باب تلقي السلع والاحتكار ويكره تلقي الغنم وغيرها من ~~الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق. # وحد التلقي أربعة فراسخ. فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي ~~المكروه. # والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها. ~~وذلك مكروه. فإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله، ~~لم يكره (1) احتباس الغلات، وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل (2). # وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته، وبيعها في أسواق المسلمين إذا ~~كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها. وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة. # ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها. # PageV00P616 # [كتاب الشفعة] PageV00P617 # باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كانت ~~الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم. وإذا تحيزت (1) ~~الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة. # وليس لكافر على مسلم شفعة. # ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى البيع، ~~وبارك للمبتاع، بطلت شفعته (2)، وإن طالب بالمبيع (3) كان أحق به بمثل ما ~~نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان. # فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل ~~ذلك كان (4) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة. وللمؤف بحكم (5) الحاكم ذلك ~~له. # وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن (6) له شفعة. وكذلك إن # PageV00P618 # أخره ودافع به فلا شفعة له. # وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها. # ولا شفعة في الهبة والصدقة. ولو قال إنسان لشريك له في ملك: " ثمن هذا ~~الشقص كذا، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه (1)، وابتاعه أجنبي بذلك، ~~فقبض منه البايع بعض الثمن، ووهب له البعض الآخر، لم يكن للشريك المطالبة ~~فيه. # ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك ms333 الشفعة ~~على المبتاع، وقبضه منه بمثل ما نقده (2) فيه. # وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه. # وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي (3)، ثم باعه بعد والهبة باقية، بطلت ~~فيه الشفعة. # ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على ~~غيرها، لأن المهر ليس بثمن لمبيع، ولا عقدته عقدة ابتياع (4). # وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة ~~العبد و (5) الأمة. # وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة (6) بالحدود وشربها ~~واحد وجبت الشفعة به. # PageV00P619 # وكذلك الدور إذا افترقت، وكان الطريق إليها واحدا، وكانت الشفعة فيها ~~بالطريق ما لم يكثر الشركاء، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه. # والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع، ويكتب عليه الدرك، ويكون للمبتاع ~~الدرك على البايع. # وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع (1) أحق به إلى الأجل إن كان ~~مليا، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له، إلا أن يقيم للمبتاع ثقة ~~يضمن له المال في الأجل. وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في ~~قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل. # PageV00P620 # [كتاب الرهن] PageV00P621 # باب الرهون ولا يصح الارتهان إلا بالقبض. # فإذا رهن الإنسان شيئا، وقبضه المرتهن منه، لم يكن للراهن والمرتهن أن ~~يتصرفا فيه. # فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن. وإن كانت غير مسكونة لم يكن ~~لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا (1) على ذلك. # وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على ~~الصلح حسب ما ذكرناه. # فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا. وإن استأنف إجارته كانت باطلة. # وإن كان الرهن عبدا أو (2) أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق. وإن دبره كان ~~تدبيره باطلا. وإن كاتبه لم تصح مكاتبته (3). # وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها. # وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا. فإن أمضاه ~~الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على ms334 (4) الدين إن فضل ذلك. وإن # PageV00P622 # نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه. وإن استوى ثمن الرهن ~~والدين لم يكن لأحدهما شئ بعد إمضاء الراهن البيع. # وإذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن، ويرجع المرتهن على ~~صاحبه بما ارتهنه عليه. فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له، وقاصص ~~الراهن بقيمته. فإن فضلت على (1) الدين رد الفضل على صاحبه. # وإن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل. # وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن، ولم تكن (2) لأحدهما بينة، ~~كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز وجل. # وقيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه. # وإن نقص الرهن فهو على صاحبه، وإن زاد فهو له، إلا أن يكون نقصانه بتفريط ~~وقع من المرتهن فيه (3) فالحكم عليه حسب ما ذكرناه. # ومن رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن. فإن حمل الحيوان، في ~~الارتهان (4) كان ولده رهنا مع أمهاته. # ورهن المشاع جائز، كما أن بيعه جائز. # ومن رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه (5) رهنا على جميع الدين. # وتفسير ذلك: أن يرهن دارا يملك نصفها (6) على دين مبلغه ألف درهم، فيظهر ~~(7) أنه رهن ما لا يملك، وهو النصف، فذلك غير مبطل للرهن جملة، لكنه يبطل ~~رهن ما لا يملكه، ويبقى ما ملكه رهنا على الألف (8) درهم. # PageV00P623 # وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه، وقبض ~~حقه منه، ورد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه. وإن نقص ثمنه عما (1) له عليه ~~رجع بما يبقى من دينه عليه. # وإذا مات الراهن، وعليه دين لجماعة، لم يكن لهم في الرهن شئ حتى يستوفي ~~المرتهن ماله منه، ويكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين. فإن لم يف ثمن ~~الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن خلف شيئا ~~غيره. # وإذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يكن له قبض شئ من الثمن، إلا ~~أن يكون أجل الرهن قد ms335 حل، فله قبض ماله من ذلك دون ما سواه. # وإذا كان الرهن أرضا مز روعة فالزرع خارج من الرهن، وكذلك إن كان فيها ~~شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن. فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن كانت الثمرة ~~رهنا مع الأرض، ولم يكن للراهن والمرتهن التصرف في الثمرة إلا على اتفاق. # ولا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن والمرتهن، وقبض الثقة له ~~قبض المرتهن. # ومن باع شيئا، وقبض ثمنه، واشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو ~~سنة إذا حضر (2) المال، كان الشرط باطلا، والمبتاع بالخيار: إن شاء أقاله، ~~وإن شاء لم يقله. وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده. فإن تقدم ~~أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر. # PageV00P624 # [كتاب الوديعة] PageV00P625 # باب الوديعة ومن استودع غيره شيئا، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه ~~فيه أو تعد، لم يكن عليه ضمان في ذلك، فإن فرط في حفظه، أو تعدى فيه، كان ~~ضامنا له. # وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله، ثم خاف على ماله، فنقله إلى ~~حرز آخر، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه. فإن لم يفعل ذلك ~~كان ضامنا لها. # وإذا اختلف المودع والمودع (1) في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع ~~يمينه بالله عز وجل. # وإذا أودع الإنسان غيره مالا، فحركه المودع، واتجر به (2)، فهو ضامن له. # فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع. وإن خسر كان عليه جبرانه ~~وتمامه. # والوديعة أمانة للبر والفاجر، لا تحل خيانة (3) أحد فيها. # فإن كانت (4) الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم (5)، وعرف المودع # PageV00P626 # أربابها بأعيانهم، كان عليه رد كل مال إلى صاحبه (1)، ولم يجز له ردها ~~إلى الظالم، إلا أن يخاف على نفسه من ذلك. # وإن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد عليهم السلام، ~~وأيتامهم، وأبناء سبيلهم، وصرف منها (2) الباقي إلى فقراء المؤمنين. فإن ~~خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم. وإن لم يخف كان ms336 ~~مأثوما بردها عليه. # وإن مات الظالم والوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه، ولم يعط ورثته ~~(3) منها شيئا. فإن استحلفوه عليها حلف لهم وهو مأجور غير مأزور. # فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام، أو لم يكن يعرف المودع حالها، فليس ~~له التصرف فيها بما ذكرناه، وعليه ردها إلى الذي استودعه إياها. # وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز (4) للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى ~~يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها. فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها. فإن ~~رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها (5) كان عليه دفعها إليه برضاء جماعتهم به ~~في ذلك. # PageV00P627 # [كتاب العارية] PageV00P629 # باب العارية وليس على المستعير ضمان في العارية، إلا أن يكون ورقا أو ~~عينا، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال. # وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها. # والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن ~~سواء: إن (1) كانت لأحدهما بينة حكم له بها. وإن لم تكن له بينة فالقول قول ~~صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل. # PageV00P630 # [كتاب الشركة والمضاربة] PageV00P631 # باب الشركة والمضاربة والشركة لا تصح إلا في الأموال، ولا تصح بالأبدان ~~(1) والأعمال، وإذا اشترك اثنان (2) في عمل كنساجة (3) ثوب، أو بناء دار، ~~أو نجارة باب، و (4) ما أشبه ذلك، لم تصح شركتهما، وكان لكل واحد منهما أجر ~~عمله خاصة. # فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما. # وإن اشترك نفسان في مال، فكان قسط كل واحد (5) منهما مثل قسط صاحبه، كان ~~الربح بينهما بالسوية، والخسران عليهما كذلك، فإن زاد قسط أحدهما على قسط ~~صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما، والخسران عليهما كذلك. # وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه، ~~لم ينعقد بذلك بينهما شركة (6) وكان صاحب المال بالخيار: إن شاء أعطاه # PageV00P632 # ما شرطه (1) له، في الربح، وإن شاء منعه منه، وكان له عليه أجرة مثله في ~~تجارته. # وكذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا، ليبيعه له، وشرط له ms337 فيه نصف الربح أو ~~ثلثه، فهو بالخيار: إن شاء أمضى شرطه، وإن شاء رجع فيه، وكان عليه لبيع ~~الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه. # وليس على المضارب ضمان، إلا أن يتعدى في المال، أو يخالف شرط صاحبه في ~~البيع والابتياع. # وللمضارب أجر (2) مثله، والربح كله لصاحب المال. # والمضارب والشريك مؤتمنان. فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في ~~شئ، ولم يكن لواحد منهما بينة، كان اليمين على المنكر دون المدعي، لما لا ~~بينة عليه. # والشركة بالتأجيل باطلة. # ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء. # وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال. # وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه، وقد حصل بالمال بينهما متاع، كان له بقسط ~~ماله من المتاع، ولم يكن له ما نقد فيه من المال. # وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة، وقد ابتاع المضارب له به متاعا، ~~كان له المتاع دون المال. # وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال، وأراد نقد الثمن، فوجد المال قد ~~هلك، فنقد من عنده في المتاع، كان المتاع له دون صاحب المال، وكان الربح # PageV00P633 # له والخسران عليه فيه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال. # وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه (1)، إلا أن يكوم صاحب ~~المال قد أذن له في ذلك. # وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع، إلا بإذن صاحب المال. # ولكل واحد (2) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه (3)، ~~ويبايعه من يراه، إلا أن يشترطا (4) الاتفاق فيما يعملانه، فيكون لهما ~~شرطهما إذ ذاك. # PageV00P634 # [كتاب] [المزارعة والمساقاة] PageV00P635 # باب المزارعة والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة، كما يجوز بالذهب ~~والفضة. # ولا يجوز بغير أجل مذكور. # ومتى سمى المزارع شيئا بعينه، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع، لم يكن ~~له زراعة غيرها. # وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له. # وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها. ~~فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض (1) قلعه. # وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها ms338 الإنسان به، إلا أن يكون قد أحدث ~~فيها عملا أصلحها به (2)، ككري نهر، أو حفر ساقية، أو إصلاح دالية، أو كراب ~~(3) أرض، وأشباه (4) ذلك. ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به ~~إذا اختلف النوعان، فكان مال الإجارة عينا وورقا، وإجارتها بحنطة أو شعير ~~وإن لم يحدث فيها شيئا. وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون # PageV00P636 # عينا وورقا دون غيرهما من العروض. # وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة. # وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة، في جميعها وبين فسخها، فيما ~~غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها. # وإذا استأجر أرضا، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و (1) أكثر من ذلك ~~و (2) أقل، سقط عنه أجر تلك المدة، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه ~~به. # ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية والأرضية. # ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار: إن شاء قلع ~~الزرع، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به، وإن شاء أخذ الزرع، وكان ~~عليه خراجه. # باب المساقاة المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع. # والمؤنة على المساقي، وليس على رب الضيعة منها شئ. # وإذا كان لإنسان (3) نخل وشجر، فساقي غيره عليه، واشترط من الثمرة شيئا ~~معلوما، فله شرطه فيها. وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما، والثمرة لرب ~~الأرض، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض. # ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من # PageV00P637 # الأعراض. فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها. وعلى المزارع الخروج منه إذا ~~كان قد رضي به، وأوجبه على نفسه، إلا أن تخيس الثمرة، أو تهلك بآفة، فيبطل ~~حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع. # وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في ~~عقد المساقاة، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه. PageV00P638 # [كتاب الإجارة] PageV00P639 # NoteV00P640N01 باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ ~~معلوم. ms339 # والأجرة عاجلة غير آجلة، إلا أن يشترط فيها التأجيل. # ويكون المستأجر ضامنا للأجرة. # والموت يبطل الإجارة. # وإجارة المشارع جائزة، كما يجوز بيعه والصدقة به. # ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به ~~إذا كان قد أحدث فيهما (2) مصلحة. فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له ~~إجارتهما بأكثر مما استأجرهما. # فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه، والدابة على أن يركبها هو، لم يجز له ~~أن يؤاجرهما (3) غيره، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما. # وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته. # PageV00P640 # وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه. وإن كان بريح ~~نقلت النار من مكانها إلى غيره، و (1) غير ذلك مما (2) لم يفرط الساكن في ~~حراسته، ولا تعدى واجبا به، لم يكن عليه ضمان. # والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته (3) وتفريطه. ولا يضمن ما غرق ~~بالريح، وما لا يمكنه التحرز منه. وله أجر (4) ما حمل بحسابه. # وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والجناية (5)، وأشكل الأمر في ~~ذلك، فعلى المدعي البينة. وإن لم تكن (6) له بينة كان على المنكر اليمين. # وكذلك القول في المكارى وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه. # وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه، وليس لأحدهما ~~التفرد بذلك (7) دون صاحبه. وإن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك في الأيام على ~~السواء. # ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من ~~حدث ينقص ثمنها، وضامنا لقيمتها في هلاكها. # وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها. # ومتى أعنف بها في السير، وخرج عن العادة في تسييرها، و (8) ضربها، فهلكت، ~~كان ضامنا لقيمتها. # PageV00P641 # وإن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة، فحمل عليها أكثر من ذلك، كان ~~عليه أجرة الزيادة (1) بحساب ما استأجرها، وكان ضامنا لما يحدث بها من نقص ~~فيها، و (2) ضامنا لقيمتها في هلاكها. # وإن استأجرها مدة معلومة ليتصرف عليها في حوائجه، ولم يسم ms340 موضعها بعينه، ~~لم يكن عليه ضمان في هلاكها أو حادث فيها، إلا أن يجني (3) عليها ما ليس له ~~فعله بها. # وإذا استأجر الإنسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان ذلك ~~جائزا وإن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا. وإن ذكر الأقساط في التفصيل كان ~~أوكد. # ومتى استأجر مسكنا أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم، ولم يذكر أول مدة ~~الإجارة وآخرها، وقبض ما استأجره، كان عليه أجرة شهر منذ قبض، وتسليم (4) ~~ما قرره من الأجرة، وليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة المثل. # وإذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الأجرة، سكن أو لم ~~يسكن. # وإذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعد التسليم والقبض لم يسقط عنه بذلك ~~الأجرة لصاحب الملك، وكان للساكن الرجوع على الظالم بما أداه. # وكذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها، أو سفينة ليحمل فيها شيئا، ~~وتسلم ذلك، فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه. فإن منعه قبل القبض # PageV00P642 # فلا إجارة عليه فيه. # فإن استحق الشئ على (1) الذي آجر (2)، ومنع المستأجر منه بواجب (3)، سقطت ~~(4) عنه الأجرة، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه. # والبيع غير مبطل للإجارة. وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد، إلا أن ~~يكون قد علم بالإجارة، فليس له على البايع درك في المال. # NoteV00P643N02 باب تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من ~~الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع، ويضمنون ما تسلموه من المتاع، ~~إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم (5) لهم بينة ~~بذلك. # وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة (6) أو في شرط تنازعاه كان على ~~صاحب المتاع البينة. فإن لم تكن (7) له بينة فعلى الصانع اليمين. # والملاح والمكاري والحمال (8) ضامنون للأمتعة، إلا أن يقوم (9) لهم بينة ~~بأنه (10) هلك من غير تفريط منهم، ولا (11) تعد فيه. # PageV00P643 # [كتاب اللقطة] PageV00P645 # NoteV00P646N01 باب اللقطة ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة. فإن ~~جاء (1) صاحبه دفعه إليه. وإن ms341 لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء ~~والمساكين. وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به ~~عنه. فإن تصرف فيه، واحتسبه (2) من غير تعريف، فهو ضامن له. # وإن كان الموجود في غير الحرم، و (3) عرف عنه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا ~~تصرف فيه الذي وجده، وهو ضامن له. فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون ~~صاحبه. # وإن كان الموجود متاعا وشبهه، فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه، ~~كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه. # وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه. # ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في ~~الميراث إن كان له شريك فيه. فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم ~~عرفه الباعة فإن عرفوه، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقيه (4) - ممن تقدم ذكرهم # PageV00P646 # فيما مضى من هذا الكتاب - (1) وتملك (2) الباقي، وانتفع به. # وإن ابتاع شاة، أو بعيرا، أو بقرة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا ~~له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم ~~يعرفه أخرج منه الخمس، وكان أحق بالباقي. # فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة، أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك، أخرج منها ~~(3) الخمس، وتملك (4) الباقي. # ومن وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه، وأكله. فإن جاء صاحبه رد عليه ~~قيمته. # وإن وجد فيها شاة فليأخذها، وهو ضامن لقيمتها. # ويترك البعير إذا وجده في الفلاة، فإنه يصبر على المشي والجوع والعطش، ~~وربما كان صاحبه في طلبه، فيجده إذا ترك، ولم يذهب به. # ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما (5) لا تبلغ قيمته درهما واحدا، ~~ولا يعرفه. # ويكره أخذ السوط، والإداوة (6)، والحذاء. وينبغي لمن وجد شيئا من هذه ~~الثلاثة الأشياء أن يتركه، ليرجع صاحبه إليه، فيأخذه، فربما طلبه صاحبه، ~~وقد أخذه غيره، فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك، لأن الإداوة (7) تحفظ ~~ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي ms342 من # PageV00P647 # الزمانة والآفات، والسوط يسير البعير، فإذا فقده الإنسان خيف عليه العطب ~~بفقده. # وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان، إلا أن ~~يفرط في حفظها، أو يتصرف فيها. # وإذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك. # وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام، ليطلق النفقة عليه من بيت ~~المال. فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين (1) في النفقة ~~عليه (2). فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكان له الرجوع بنفقته ~~عليه إذا بلغ وأيسر، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه. وإذا أنفق عليه، وهو يجد ~~من يعينه في النفقة فلم يستعن به، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة. # وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين، ولم يكن للذي أنفق عليه ولاء. ~~وإن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ~~ولا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين. # وإذا ترك الإنسان بعيره من جهد في كلاء وماء لم يكن لأحد تملكه. وإن تركه ~~في مفازة لا كلاء فيها ولا ماء فهو لمن أخذه. وكذلك إن ترك دابته فالحكم ~~فيها كالحكم في البعير سواء. # NoteV00P648N02 باب جعل الآبق وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا، أو بعيرا ~~شاردا، فرده على صاحبه، كان له # PageV00P648 # على ذلك جعل: إن كان وجده في المصر فدينار - قيمته عشرة دراهم جيادا - ~~وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير - قيمتها أربعون درهما جيادا - ~~بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (1). # وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس، في جعل ردها شئ موظف، لكنه يرجع ~~فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك. وإذا جعل صاحب الضالة ~~لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره، وشرطه (2) ~~فيه على نفسه. # وينبغي لمن وجد عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا، وغير ذلك من الحيوان، أن يرفع ~~خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق، النفقة ms343 عليه من بيت المال. فإن لم يوجد ~~سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله. فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة ~~عليه، وسلمه إليه. # PageV00P649 # [كتاب] [الوقوف والصدقات] PageV00P651 # باب الوقوف والصدقات والوقوف في الأصل صدقات، لا يجوز الرجوع فيها، إلا ~~أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى ~~بصلتهم، أو يكون تغير (1) الشرط في الوقف (2) إلى غيره أرد (3) عليهم وأنفع ~~لهم من تركه على حاله. # وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شئ ~~منه، ولا تغيير (4) شرائطه، ولا نقله عن وجوهه وسبله. # ومتى اشترط (5) الواقف في الوقف: أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر (6)، ~~كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه. # وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة، ولا ~~يغيروا شيئا من شروطه، إلا أن يخرب الوقف، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من ~~سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه. ~~وكذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله. ولا يجوز ذلك # PageV00P652 # مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات. # ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك. فإذا مات الساكن رجعت إلى ~~صاحبها. # وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك، إلا أن ~~يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل، فإن أسكنهم ~~لضرب (1) من التدبير الدنياوي، ولم يرد بذلك الصدقة عليهم، كان له الرجوع ~~فيه أي وقت شاء. # وله أن يسكن داره شهرا و (2) سنة لوجه الله عز وجل. ولا يجوز له نقل ~~الساكن حتى يمضي ما شرطه له. # وإذا تصدق الإنسان على غيره بدار، أو أرض، أو ثمرة، أو عرض من الأعراض، ~~لم يجز له تملكه منه، ولا من غيره بهبة، أو صدقة. ولا بأس أن يملكه منه ~~بميراثه عنه من بعده. # ووقف المشاع جائز، وهبته أيضا، والصدقة به. # وإذا وقف الإنسان ملكا على ms344 ولده، ولم يخص بعضا من بعض بالذكر والتعيين، ~~كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم. وإذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم ~~بالسوية. # وإذا تصدق على جيرانه، أو أوصى لهم بشئ، ولم يسمهم بأسمائهم، ولا ميزهم ~~من غيرهم بالصفات، كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة ~~جوانبها، وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ. # ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين، وعلى ذوي أرحامه # PageV00P653 # من الكفار. ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه. # وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار، كان الوقف ~~باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه. # وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، جعل ذلك في وجوه البر. # وإذا وقف على وجوه البر، ولم يسم شيئا بعينه (1)، كان للفقراء والمساكين ~~ومصالح المسلمين. # وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ~~السلام وولد ولده من الذكور والإناث. # فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده من ~~الذكور والإناث. # فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من الذكور ~~والإناث. # فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه (2) صلى ~~الله عليه وآله، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس، واعتقد صيام شهر رمضان ~~وزكاة الأموال، ودان بالحج إلى البيت (3) الحرام، وإن اختلفوا في المذاهب ~~والآراء. # فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة ~~دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الإسلام. # فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية # PageV00P654 # دون البترية ومن عداهم من كافة الناس. # فإن وقفه على الإمامية كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد ~~عليهم السلام (1) دون من خالفهم في ذلك من الأنام. # فإن وقفه على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين ~~عليهم السلام وإمامة كل من خرج بالسيف ms345 بعده من ولد فاطمة عليها السلام من ~~ذوي الرأي والعلم والصلاح. # وإذا وقف الإنسان شيئا على قومه ولم يسم كان على جماعة أهل لغته من ~~الذكور دون الإناث. # فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في ~~نسبه. # وإذا وقفه على مستحقي الزكاة ولم يعين كان على الثمانية الأصناف الذين ~~جعل الله تعالى لهم ذلك في القرآن (2) من ذوي الستر والصلاح من الإمامية ~~دون من سواهم من الناس، اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف والموصي ومن عناه ~~بالذكر بمذهب له يدل على ذلك، أو عادة له في الخطاب، فيحكم عليه بذلك دون ~~ما (3) وصفناه. # فإن وقف إنسان شيئا على ولده وولد ولده، ولم يذكر شرطا فيه بعد انقراضهم، ~~كان متى انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر ~~المنقرضين من أرباب الوقف. # ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود. # ولا بد في ذكر الوقف من شرط الصدقة به (4) والقربة إلى الله تعالى بذلك. # PageV00P655 # فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا (1) مطلقا ووقفا دائما. # وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام، ~~وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله عز وجل (2) لم ~~يجز له تغييره. فإن دبرت الدابة وعجزت، أو مرض الغلام وعجز عن الخدمة سقط ~~عنه فرضها. فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد، و (3) ~~تنفق الدابة. والله الموفق للصواب. # PageV00P656 # [كتاب] [النحلة والهبة] PageV00P657 # باب النحلة والهبة والهبة على ضربين: أحدهما ماض لا رجوع فيه، وهو الهبة ~~لذي الرحم إذا كان مقبوضا. والضرب الآخر الهبة للأجنبي، وهو على ضربين: ~~أحدهما: أن تكون (1) هبة لم يتعوض الواهب من الموهوب بها (2) شيئا، فله ~~الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة. والآخر: أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه ~~(3)، فليس له رجوع فيه. # وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها. وكذلك إن ms346 أحدث ~~الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها (4). # و إذا نحل الوالد ولده شيئا، ولم يقبضه الولد وكان كبيرا، لم تستقر ~~الهبة، و كان للأب الرجوع فيها. وكذلك القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم. ~~فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة، وكان قبض الوالد قبضا للولد. # وإن وهب لصغير من ذوي أرحامه شيئا، فلم يقبضه وليه له (5)، كان له الرجوع ~~فيه. فإن قبضه الولي مضت الهبة، ولم يجز له الرجوع فيها. # PageV00P658 # ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، وينحله ما أحب. # وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي ~~ولده وسائر ورثته معارضته فيه. وإن كان نحله إياه في مرضه، فإن كتب له به ~~كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك، فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه، ~~وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر (1) عليه، فليحلف، ويوري في نفسه ~~ما يخرجه بالنية عن الكذب، ولا شئ عليه في يمينه. # PageV00P659 # [كتاب الإقرار] PageV00P661 # باب الإقرار في المرض وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء. وهو ~~ماض واجب لمن أقر له به. # وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة، فأقر لقوم آخرين بدين مضاف ~~إلى ذلك، كان إقراره ماضيا عليه، وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه ~~بعد وفاته. # وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره، قبل ~~إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل إقراره. # ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، فينحله شيئا في صحته ومرضه، ~~ويقر له به وإن كره ذلك الورثة. # وإذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو الهبة ~~لم يكن بأس بأن يكتبه (1) له بحق ابتياع منه، للاحتياط له من قضاء من لا ~~يرى إمضاء الإقرار له. وعلى الذي كتب له أن يحوزه (2) دون من سواه. فإن ~~استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف ms347 لهم، ليحفظ ~~ماله من الضياع. # PageV00P662 # وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم ~~يدفعه، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع (1) الباقي بدونه - كما ~~يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه، جاز له ~~أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب ~~الشفعة بالجوار. وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان (2). # PageV00P663 # [كتاب الوصية] PageV00P665 # NoteV00P666N01 باب الوصية ووجوبها قال الله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر ~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على ~~المتقين " (1). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوصية حق على كل مسلم (2). # وقال عليه السلام: ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة، إلا و (3) وصيته ~~تحت رأسه (4). # وقال عليه السلام: من مات بغير وصية مات (5) ميتة جاهلية (6). # فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله ~~عليه وآله في ترك الوصية وإهمالها، ويستظهر لدينه، ويحتاط لنفسه بالوصية ~~لأهله وإخوانه بتقوى الله عز وجل، والطاعة له، واجتناب معاصيه، وما يحب (7) ~~أن يصنعوه في غسله، وتحنيطه، وتكفينه عند وفاته، ومواراته، والصدقة عنه، ~~والتدبير لتركته، ويسند ذلك إلى ثقة في نفسه، ليقوم به، ولا يهمل ذلك. # PageV00P666 # ولا يفرط فيه إن شاء الله (1). # NoteV00P667N02 باب الإشهاد على الوصية وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد ~~عليها شاهدين مسلمين عدلين، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده. وإن أشهد ~~أكثر من اثنين كان أوكد لعمله. # وإذا حضرته الوفاة، وهو مسافر، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته، فليشهد ~~رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل (2) دينهما. # وإذا شهد (3) من سميناه على وصية (4) - الحال فيها ما ذكرناه - حكم ~~بشهادتهما. # وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة (5) أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به ~~إذا كانت مأمونة. # ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين. وإنما ~~تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد ms348 (6) من المسلمين. # NoteV00P667N03 باب وصية الصبي والمحجور عليه وإذا بلغ الصبي عشر سنين ~~جازت وصيته في المعروف من وجوه البر. # وكذلك المحجور عليه لسفهه، إذا وصى (7) في بر ومعروف جازت وصيته، ولم # PageV00P667 # يكن لوليه الحجر عليه في ذلك. ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما ~~يخرج عن وجوه البر والمعروف. وهبتهما باطلة. ووقفهما وصدقتهما - كوصيتهما - ~~جائزة إذا وقعا موقع المعروف. # NoteV00P668N04 باب الأوصياء (1) وينبغي أن يكون الوصي عاقلا، مسلما، ~~عدلا، لبيبا، حليما (2)، حرا. # ولا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة، مأمونة. # ولا يجوز الوصية إلى السفيه، ولا إلى الفاسق. # ولا يوصى إلى العبد، لأنه لا يملك مع سيده أمرا. ولا بأس بالوصية إلى ~~المدبر والمكاتب. # ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين، أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر كاملا ~~عاقلا. ويجعل للعاقل النظر، وللصبي إذا بلغ وإن شرط (3) نظرهما جميعا في ~~شئ، يجوز تأخر النظر فيه إلى عند (4) بلوغ الصبي، جاز ذلك. وإن مات الصبي ~~قبل البلوغ، أو فسد عقله، كان للعاقل الإمضاء والتصرف. وإذا كانت الوصية ~~إلى إنسان كامل وصبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي، وليس للصبي عند ~~بلوغه نقض شئ مما أمضاه الكامل، إلا أن يكون باطلا مخالفا لشرط الوصية ~~والإسلام. # وإذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته. # فإن وصى (5) مسلم إلى ذمي بطلت وصيته. # PageV00P668 # NoteV00P669N05 باب الرجوع في الوصية وللموصي الرجوع في وصيته ما دام ~~حيا، وتغييرها كيف شاء، وليس لوارث ولا غيره معارضته في ذلك. # فإذا أوصى الإنسان بوصية، ثم أوصى بأخرى بعدها، نظر فيهما. فإن أمكن ~~العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة. وإن لم يكن ذلك عمل بالأخرى ~~منهما، وكانت ناسخة للأولى. # وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا. فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن ~~يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه (1). # فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله، ~~ويقيم أمينا مقامه. فإن لم تظهر منه خيانة، لكنه ظهر منه ضعف في القيام ~~بالوصية، كان للناظر في ms349 أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا، متيقضا، ضابطا ~~(2)، يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه. # NoteV00P669N06 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر والوصية بالربع عند آل ~~محمد عليهم السلام أحب إليهم من الوصية بالثلث، وهي بالخمس أحب إليهم من ~~الوصية بالربع. # ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به، ولا وصية بأكثر من ~~الثلث. فإن وصى موس بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى # PageV00P669 # الثلث، وبطلت فيما فوقه، إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت. فإن أمضوه في ~~الحياة كان لهم الرجوع فيه (1) بعد الموت. وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم ~~الرجوع فيه بعد ذلك. # NoteV00P670N07 باب الوصية للوارث ولا بأس بالوصية للوارث، قال الله عز ~~وجل: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " (2). وهذا صريح فيما ذكرناه. # وقد زعم قوم من العامة: أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ~~ورثة لكفرهم. # وهذا تحكم (3) في القرآن، وعموم الآي يبطل التحكم به. # وقد روي (4) عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا وصية لوارث (5). # وهذا حديث باطل مصنوع (6)، لم يثبت عند نقاد الآثار، وكتاب الله أولى من ~~الحديث، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه. # ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث. # ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن ~~الميراث. # PageV00P670 # NoteV00P671N08 باب الوصية والهبة في المرض (1) والوصية في الصحة والمرض ~~بالثلث فما دونه جائزة. ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين. # وإذا وهب في مرضه، أو تصدق، جاز ذلك له في جميع ماله، ولم يكن لأحد ~~معارضته في ذلك. والبيع في المرض صحيح - كالهبة والصدقة - إذا كان الإنسان ~~عاقلا (2) مالكا لرأيه. فإن كان المرض مضرا (3) بعقله، متهما له في رأيه، ~~جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف، وبطل ما فعله في سواه (4). # NoteV00P671N09 باب الوصية لأهل الضلال وإذا ms350 وصى الإنسان لغيره بشئ من ~~ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي وإن كان الموصى له كافرا. # قال الله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ~~إن الله سميع عليم " (5). # فإن تصدق بماله على كافر، وكان من ذوي أرحامه، مضت صدقته لما يجب من صلة ~~الرحم. وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته، ~~وكانت راجعة إلى ماله، ومقسومة بين ورثته. # ومن وهب في مرضه، ثم مات، ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات، رجعت ~~ميراثا. # PageV00P671 # NoteV00P672N10 باب نكاح المريض وطلاقه وللمريض أن ينكح في مرضه، ويغالي ~~في المهور، ونكاحه جائز. # وليس له أن يطلق في المرض. فإن طلق وهو مريض، فللمرأة الميراث منه ما بين ~~طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة، أو تتزوج المرأة. فإن صح من مرضه ~~ذلك، فلم يراجع، وعاد إليه المرض، أو مرض مرضا آخر، أو مات فجأة، لم يكن ~~لها ميراثه. وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه. # NoteV00P672N11 باب قبول الوصية وإذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار ~~في قبول الوصية وردها إلا أن يكون بين الموصي والموصى إليه مسافة، فله أن ~~يردها ما كان (1) الموصي حيا. # فإن لم يبلغه خبره حتى مات، وقد كان وصى إليه، فليس له رد الوصية بعد ~~موته. # NoteV00P672N12 باب وصية القاتل لنفسه ومن أحدث في نفسه حدث القتل من ~~جراح، أو شرب سم، ونحو ذلك، ثم وصى كانت وصيته مردودة. فإن وصى قبل أن يحدث ~~في نفسه شيئا من أسباب القتل، ثم أحدث بعد الوصية ذلك، كانت وصيته ممضاة. # PageV00P672 # فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه، ~~سواء كانت بعد فعل غيره به، أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى ~~(1) حكم القاتل نفسه، لفرق (2) ما بين الأمرين. # NoteV00P673N13 باب اختلاف الأوصياء وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ~~ذلك على الاجتماع دون ms351 الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون ~~الشركاء. # فإن تشاحوا في الانفاذ (3)، وتصرف واحد منهم، نظر فيما تصرف فيه، فإن كان ~~تصرفه في ابتياع مأكول للورثة، أو كسوة، أو ما لا بد منه، جاز تصرفه. فإن ~~كان في ما لهم منه بد، وعنه غناء في الحال، لم يمض تصرفه. فإن آل أمرهم، في ~~المشاحة إلى الإضرار بالورثة، ومنعهم ما يحتاجون إليه، استبدل بهم الناظر ~~في أمور المسلمين، واقتصر منهم على ما يرى (4) في نظره الصلاح دون ما عداه. # NoteV00P673N14 باب الوصية المبهمة وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله، ولم ~~يسمه، كان السبع من المال، قال الله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم ~~جزء مقسوم " (5). # PageV00P673 # وإن وصى بسهم من ماله، ولم يبين ما الذي أراد حتى مات، كان الثمن من ~~ماله، قال الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (1). ~~وهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات. والسهام ثمانية، واحدها ~~الثمن. # وإن وصى بشئ من ماله، ولم يسم، كان السدس من ماله، قال الله عز وجل: " ~~ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - إلى قوله - ثم أنشأناه خلقا آخر ~~فتبارك الله أحسن الخالقين " (2). فخلق (3) الإنسان من ستة أشياء، فالشئ ~~واحد من ستة، وهو السدس. # وإن وصى بإخراج ثلثه في سبيل الله أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال ~~والكافرين. فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة ~~الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، وصلة آل الرسول عليهم السلام، بل يصرف ~~أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويصرف ما ~~بقي بعد ذلك في وجوه البر. # وإن أوصى رجل إلى رجل بوصية، وجعلها أبوابا، فنسي الوصي بابا من الأبواب، ~~فليجعل ذلك السهم في وجوه البر. # وإذا أوصى (4) الإنسان لإنسان بصندوق مقفل، وكان في الصندوق متاع (5)، ~~فالصندوق بما فيه للموصى له، إلا إن يستثنيه الموصي. وكذلك إن وصى له ~~بسفينة فيها ms352 طعام فالسفينة بما فيها للموصى له، إلا أن يستثني # PageV00P674 # ما فيها (1). وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء ~~وما فيهما للموصى له، حسب ما قدمناه. # وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان في جميع ذوي ~~نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام، ولا يرجع على من يتعلق بمن ~~نأى عنهم في الجاهلية، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية. # وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف (2). فأغنى عن ~~تكراره في هذا المكان. # فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة. # فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية. فإن أسقط بالحمل (3) رجع ما وصى به ~~ميراثا. فإن وضعته أمه حيا، ثم مات، كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس ~~منه، وأحقهم بميراثه. # NoteV00P675N15 باب الوصي يوصي إلى غيره وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا ~~أن يشترط له ذلك الموصي. فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء (4) في ~~الوصية. فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ~~ما كان يجب على الوصي أن ينفذها. # وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم. وإذا عدم السلطان العادل - فيما ~~ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل # PageV00P675 # والفضل (1) أن يتولوا ما تولاه السلطان. فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة ~~عليهم فيه. وبالله التوفيق. # NoteV00P676N16 باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته وإذا وصى (2) ~~الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد، فإن كانت أقل من الثلث أعتق، ~~وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به. وإن كانت قيمته أكثر من الثلث ~~بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به، ~~واستسعى في الباقي. وإن كان (3) قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به ~~بطلت الوصية له، وكان ميراثا بين الورثة. # وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته، واستسعى العبد ~~فيما ms353 بقي منه. # وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده، ولم يبين، أعتق ثلثهم بالقرعة. # وإذا كان على الإنسان دين، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا، فأعتقهم عند ~~الموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين، فإن كان أكثر من ~~قيمة العبيد (4) بطل العتق، وبيع العبيد (5)، وتحاص الغرماء بثمنهم. وكذلك ~~إن استوت القيمة والدين. فإن كانت قيمة العبيد (6) أكثر من الدين بالسدس أو ~~الثلث ونحو ذلك بيع العبيد (7)، وبطل العتق. فإن كانت قيمة العبيد (8) # PageV00P676 # ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم، وللورثة الثلث، وعتق منهم السدس، لأن ~~لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء، فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه - ~~وهو السدس - بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهم السلام (1). # وإذا وصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، ورجع الباقي ~~إلى مال الورثة. # ومن وصى بحجة الإسلام، وعتق عبد، وصدقة، فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك، بدأ ~~بالحج، لأنه فريضة من فرائض الله عز وجل، وجعل ما يبقى على سهمين: أحدهما ~~في العتق، والآخر في الصدقة. # فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم، وجعل لكل واحد منهم قسطا عينه، فلم يبلغ ~~الثلث ذلك، بدأ بالأول فالأول منهم، وجعل النقصان لآخرهم. # فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم. وبالله التوفيق. # NoteV00P677N17 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي وإذا وصى الإنسان ~~لغيره بشئ من ماله، فمات الموصى له قبل الموصي بذلك، كان ما وصى به راجعا ~~على ورثته. فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي وتركته في الحكم، وكان ~~ميراثا بين ورثة الموصي من جملة ما خلف. # وليس لأحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم به (2) إلا أن يكون صاحب ~~الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها. # ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به. فإن لم ~~يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له. # PageV00P677 # [كتاب] [الفرائض والمواريث] PageV00P679 # أبواب فرائض المواريث قال الله عز وجل: " للرجال نصيب مما ms354 ترك الوالدان ~~والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ~~نصيبا مفروضا " (1). # فجعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في ~~مواضع آخر في كتابه (2) وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. فينبغي أن تعرف ~~السهام على حقائقها من مواضعها، ويسلك (3) في علمها طريق المعرفة بها دون ~~غيره، ليحصل للإنسان (4) فهمها، ويستقر له الحكم فيها على يقين (5) إن شاء ~~الله تعالى (6). # NoteV00P680N01 باب أسباب (7) استحقاق الميراث والميراث يستحق في حكم ~~الله تعالى بضربين: أحدهما نسب، والآخر سبب. فمن استحقه بالنسب كان ~~استحقاقه (8) يترتب على القرب به، ليستوي # PageV00P680 # في فريضته باستواءه في درجته، ويختلف في استحقاقه باختلافه فيه، ومن ~~استحقه بالسبب كان استحقاقه بوجوده له دون عدمه. والنسب يتعدى المذكور ~~بالتعيين، ويقوم فيه الولد مقام الوالد المذكور، والسبب لا يتعدى المذكور ~~بالتعيين، ولا يقوم غيره مقامه في حكمه على حال. # والسبب الذي يستحق به الميراث الزوجية دون ما عداه من الأسباب. # [2] باب الأولى من ذوي الأنساب بالميراث وأولى ذوي الأرحام بالميراث من ~~تقرب إلى الميت بنفسه، ولم يتقرب إليه بغيره. وهم الولد والوالدان. # قال الله عز وجل: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ~~PageV00P681 # كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ~~لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ~~فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ~~آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان ~~عليما حكيما (1). # فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرحم، لقربهم من الميت، وأخر ~~من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى، وجعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له، ~~وبينه، لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه. # NoteV00P682N03 باب ميراث الوالدين فإذا ترك الميت أبويه ولم يترك معهما ~~ولدا، ولا ذا سبب بالنكاح، أو حاجبا للأم عن فرض إلى ms355 دونه من الإخوة، كان ~~ما خلفه - بعد الدين والوصية إن كان عليه دين أو له وصية - للأبوين دون ~~غيرهما من سائر الأهل والقرابات: # للأب الثلثان، وللأم الثلث. # فإن ترك أحد أبويه، وليس معه ولد، ولا ذو سبب كزوج أو زوجة، فالتركة كلها ~~له دون غيره من ذوي الأرحام وإن كانوا إخوة وأخوات وعمومة وعمات. # فإن ترك مع أبويه أو أحدهما ولدا ذكرا، جماعة كانوا، أو واحدا، فللأبوين ~~السدسان بينهما بالسوية، والباقي للولد الذكر، وليس لغيرهم من قرابات الميت ~~نصيب على حال. # PageV00P682 # فإن ترك مع الأبوين ولدا ذكورا وإناثا فللأبوين ما ذكرناه لهما مما جعله ~~الله تعالى نصيبهما مع الأولاد - وهو السدسان - والباقي بين الولد الذكور ~~والإناث، اثنين كانوا، أو أكثر من ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما بينه ~~الله تعالى، ونص عليه في القرآن، وليس لأحد من الأقارب معهم نصيب، كما ~~قدمناه. # فإن ترك مع أبويه ابنتين أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان - كما ذكرناه - ~~وللبنتين الثلثان بينهما بالسوية (1). فإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان ~~بينهن بالسوية على حكم القرآن وظاهر التبيان. # فإن ترك مع أبويه بنتا واحدة كان لها النصف - كما سماه الله تعالى في ~~صريح القرآن - وللأبوين السدسان، وبقي سدس يرد عليهم بحساب سهامهم، وهي ~~خمسة أسهم، فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم، وللأبوين سهمان، فيصير للأبوين ~~الخمسان، وللبنت ثلاثة أخماس بتسمية الفريضة، والرد عليهم بالرحم التي ~~كانوا أولى ممن سواهم من ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " وأولو الأرحام ~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2). فخبر أن بعضهم أولى ببعض للرحم فوجب ~~أن يكون الأقرب أولى من الأبعد (3) في الميراث، والوالدان والولد أقرب من ~~جميع ذوي النسب - كما بيناه - لأنهم يتقربون بأنفسهم، وبهم قربة من سواهم ~~من جميع الأهل وذوي الأرحام. # فإن ترك أحد أبويه وبنتا كان للبنت النصف - على ما قدمناه، كما سماه الله ~~تعالى لها في القرآن - وللباقي (4) من الأبوين السدس بالتسمية أيضا في ~~الكتاب (5)، وبقي الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما، وهي أربعة أسهم: ms356 # للبنت ثلاثة أسهم، وللباقي (6) من الأبوين - أبا كان أو أما - السهم ~~الرابع، # PageV00P683 # فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع، وللباقي من الأبوين الربع على الكمال ~~بالتسمية لهما، والرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن، حسب ما أثبتناه. # وحكم البنات إذا كن مع الأبوين - وإن بلغن مأة في العدد - حكم البنتين: # لهن جميعا الثلثان، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، وللأبوين السدسان، لا ~~ينقصان منه، ولا يزادان عليه، حسب ما ذكرناه. # وإذا ترك الإنسان ابنين، أحدهما أكبر من صاحبه، أو أولادا ذكورا فيهم ~~واحد هو أكبرهم سنا، حبي الأكبر من تركته بثياب بدنه، وبخاتمه (1) الذي كان ~~يلبسه، وبسيفه، ومصحفه - وعلى هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته من صيام ~~وصلاة دون إخوته - فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب بشئ من ذلك. ~~فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله، ولم ~~يحب بها الأكبر من ولده. # NoteV00P684N04 باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات قد بينا أنه لا ~~ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على حال، غير أن الله ~~تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب، وحجبها عنه بالإخوة من الأب، وحطها إلى ما ~~هو دونه، ليتوفر سهم الأب، لموضع عيلولته الأخوة، ووجوب ذلك عليه دونها، ~~فقال جل اسمه: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له ~~إخوة فلأمه السدس " (2). # وإذا (3) ترك الميت أبويه وأخوين لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، فما زاد على ~~ذلك، أو أربع أخوات، أو أخا وأختين، فما زاد على ذلك في العدد، حجبوا الأم # PageV00P684 # عن الثلث إلى السدس، وكان الخمسة الأسداس الباقية للأب، لأنه ذو عيال ~~يحتاج إلى النفقة عليهم. # فإن كان الأخوة من الأم خاصة لم يحجبوها عن الثلث - ولو كانوا مأة أو ~~ألفا - لأنهم يكونون حينئذ في عيالها، فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن ~~ينقص منه (1)، وقد ثبت الخبر (2) بالسنة في اختصاص الإخوة من الأب، أو الأب ~~والأم، بحجب الأم ms357 عن الثلث إلى السدس، وعدم حجب الإخوة والأخوات من الأم ~~خاصة لها عن ذلك، فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في هذا الباب. # فإن ترك الميت أخا واحدا لأب، أو أب (3) وأم، أو أختا، أو أختين، أو ثلاث ~~أخوات، أو أخا وأختا، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الإخوان من ~~الأب، أو الأب والأم، أو الأربع أخوات، أو الأخ والأختان، فما زاد (4) على ~~ذلك في العدد دون ما نقص منه، بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله ~~(5). # ولا يحجب الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس، إلا إذا كان الأب ~~موجودا. فأما مع عدمه فلا يحجب (6) عن ذلك - والأم تستحق مع البنت الربع ~~على ما قدمناه - ونحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة. فلو كان ~~للميت إخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك - ولو كانوا ألفا - وإنما يحجبونها مع ~~الأب، ليتوفر سهمه على ما ذكرناه. # PageV00P685 # وإذا كان مع الأبوين والبنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا، وللأبوين ~~السدسان، والسدس الباقي مردودا على الأب والبنت بحساب سهامهما - وهي أربعة ~~أسهم - ولا يرد على الأم شئ، لأنها محجوبة عن الرد بالإخوة، كما حجبت عن ~~الثلث إلى السدس مع عدم الولد، حسب ما قدمناه. # NoteV00P686N05 باب ميراث الوالدين مع الأزواج وإذا ترك الميت والديه، ~~وزوجا، أو زوجة ولم يكن له ولد، كان للزوج النصف كاملا، وللأم الثلث كملا ~~(1) وللأب السدس، لأن الله تعالى سمى للأم الثلث مع عدم الولد، ولم يحجبها ~~عنه إلا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه - فهو لها على الكمال بنص الله تعالى ~~على ذلك في القرآن. وللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي وهو الربع والسدس ~~للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه (2) ~~لمن سميناه. # وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف، وللأب الباقي، وهو النصف. # فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع، وللأب ما يبقى، وهو الثلاثة ~~الأرباع. وكذلك إن ترك أما وزوجا أو زوجة ms358 فللزوجة الربع، والباقي للأم، ~~وللزوج النصف والباقي لها، لا يختلف (3) الحكم في ذلك بين الأبوين على ما ~~وصفناه. # PageV00P686 # NoteV00P687N06 باب ميراث الأزواج والربع للزوجة مع عدم الولد - كما ~~قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في ~~القرآن (1)، وعليه الإجماع والاتفاق. # فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا ~~كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع، والزوجة ~~محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن (2)، والإجماع - أيضا - ~~والاتفاق. # ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب، ~~والطوب، والبناء، والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله ~~السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام (3). والرباع هي الدور والمساكن ~~دون البساتين والضياع. # وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة: لهن مع الولد الثمن، ~~بينهن سواء، والربع إذا لم يكن ولد، بينهن بالسواء. # NoteV00P687N07 باب ميراث من علا من الآباء، وهبط من الأولاد وإذا ترك ~~الميت جده وإن علا، وجدته وإن ارتفعت، ولم يترك معهما ولدا، ولا إخوة، ولا ~~أخوات، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات، ~~وخؤولة وخالات، وأولاد من سميناه، لأن العمومة يتقربون بالأجداد، والخؤولة ~~يتقربون بالجدات، والمتقرب بنفسه أولى ممن # PageV00P687 # يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به ~~لأجل ذلك الشئ. # وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة، ولم يكن معهما من يحجبهما ~~عن حوز (1) الميراث، كما تقسم فريضة الأبوين سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. # وكذلك الولد (2) يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم ~~من يحجبهم بالعلو من الأولاد. وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على ~~الاتفاق. # ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا. # ويحجب الولد وولد الولد (3) من علا من الآباء، لأنهم جميعا يدخلون تحت ~~اسم الولد على الإطلاق، وبالاتفاق (4)، ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في ~~كل حال على الإطلاق، ولأنه ms359 لا ميراث للإخوة مع ولد الولد وإن هبطوا، وهم ~~يرثون مع الأجداد، سواء قربوا، أو بعدوا، بما ثبت من السنة عن النبي صلى ~~الله عليه وآله (5). # وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس ~~والسدسين، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن ~~بالاتفاق. # ولا ميراث للجد مع الأب، ولا لولد الولد مع الولد الأدنى. والبنت للصلب ~~أحق من ابن الابن. والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن. والأم # PageV00P688 # أولى بالميراث من الجدة (1). والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا ~~بالميراث. # وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية ~~مفصلة، وكان وارثا بالقرابة والأرحام. # NoteV00P689N08 باب ميراث الإخوة والأخوات وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه ~~وأمه، أو لأبيه خاصة، أو لأمه، ولم يترك غيره من ذوي أرحامه، كان المال كله ~~له. وكذلك إن كانوا إخوة جماعة، أو أختا، أو (2) أخوات جماعة. # فإن ترك أخا لأبيه وأمه، وأخا لأبيه، كانت التركة للأخ للأب والأم دون ~~الأخ للأب خاصة، وهذا إجماع. فإن ترك أخته (3) لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة ~~كان الحكم كذلك: للأخت من الأب والأم التركة كلها، ولم يكن للأخت من الأب ~~خاصة معها نصيب. وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام (4). والعامة تخالف فيه ~~(5). # فإن ترك أخا لأبيه وأمه، أو أخته لهما، وأخاه لأمه أو أخته لها، فللأخ أو ~~الأخت من الأم السدس بنص التنزيل (6)، والباقي للأخ أو الأخت للأب والأم. ~~فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم، وأخا أو أختا لأم، فالحكم فيه كذلك: (7) للأخ ~~أو الأخت للأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات من # PageV00P689 # الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أخا لأب وأم أو إخوة لهما، ~~وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم، أو أكثر من ذلك، فللإخوة والأخوات من الأم ~~الثلث بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأخ، أو الأخت (1)، ~~أو الإخوة والأخوات من الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. # فإن ترك أخا أو أختا لأب وأم، ms360 وأخا لأم أو أختا لها، وأخا لأب أو أختا ~~له، فللأخ من الأم أو الأخت (2) السدس، والباقي، للأخ أو الأخت من الأب ~~والأم، وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم نصيب ~~على ما قدمناه. والحكم فيما زاد على الواحد - ممن سميناه مع من ذكرناه (3) ~~سواء، كان واحدا، أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم، لا يختلف في معناه. # فإن ترك أخا لأب، وأخا لأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي للأخ من ~~الأب. وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا، أو ذكورا وإناثا، فالحكم ~~فيه سواء. # وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك، وأخا لأب أو إخوة وأخوات ~~له، كان للأخوين أو الأختين من الأم وما زاد على ذلك الثلث بينهم. # بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من الأب خاصة، للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم، ولا يرث معهم عم ولا خال، لما ~~قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام (4). # PageV00P690 # وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا، وإخوة وأخوات، ولم يترك ولدا، كان للزوجة ~~أو الزوجات الربع، والباقي للإخوة والأخوات على ما قدمناه من استحقاقهم ~~وسهامهم بما وصفناه. وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات فللزوج النصف، والباقي ~~للإخوة والأخوات على ما فصلناه. وإذا لم يكن مع الأزواج إخوة وأخوات، وكان ~~معهم غيرهم من القرابات، ورث الأزواج سهامهم على الكمال، وكان الباقي لذوي ~~أرحام الميت وقراباته من النساء والرجال بحسب استحقاقهم لذلك، وسهامهم ~~الثابتة في شريعة الإسلام. وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد ~~باقي التركة على الأزواج. # [9] باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه ~~وأمه، وابن أخيه لأبيه، وابن أخيه لأمه، كان لابن الأخ من الأم نصيب أمه - ~~وهو السدس - والباقي لابن الأخ للأب والأم، وليس لابن الأخ من الأب خاصة ~~نصيب. وكذلك حكم أولاد الأخت: يقوم كل واحد منهم مقام أمه، ويأخذ نصيبها، ~~ويسقط بسقوطها. ms361 # ولا يرث ابن الأخ مع الإخوة والأخوات، لأنهم أعلى منه، وأقرب إلى الميت ~~رحما. # ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم مع الأجداد والجدات، ~~فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وأمه مع الجد والجدة. # وسهم الأخ مع الجد كسهم الأخ مع الأخ. وسهم الأخت مع الجدة كسهم الأخت مع ~~الأخت. والأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات كبعضهم مع بعض. وحكم أولاد ~~الإخوة والأخوات معهم كحكم آبائهم، إلا أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على ~~ما ذكرناه. PageV00P691 # NoteV00P692N10 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإذا ترك ~~الميت عما وعمة وخالا وخالة، ولم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم، كان للخال ~~والخالة الثلث بينهما بالسوية، وللعم والعمة الثلثان بينهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال وخالات، فالثلث بين ~~الأخوال والخالات بينهم بالسوية، والثلثان بين الأعمام والعمات للذكر مثل ~~حظ الأنثيين. # فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو (1) النصف - على ما ~~ذكرناه - والباقي للأعمام والعمات والأخوال والخالات على الفرض الذي ~~ذكرناه. # فإن ترك الميت عما، لم يترك (2) وارثا أقرب منه، كان المال له كله. # وكذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله. والقول، في العمة الواحدة ~~كذلك. والقول في الخالة كذلك. # ولا يرث ابن العم مع العم، ولا ابن الخال مع الخال، إلا أن يختلف ~~أسبابهما في النسب، فيكون العم لأب، وابن العم لأب وأم، فإن كانا كذلك كان ~~ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، لأن ابن العم يتقرب إلى ~~الميت بسببين، والعم يتقرب بسبب واحد. وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ ~~للأب والأم، لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة، وابن الأخ وارث بالرحم دون ~~التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية، والعم ~~وابن العم فإنما يرثان بالقربى دون # PageV00P692 # التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد - على ما ~~بيناه - لقول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ~~(1)، والعم ms362 وإن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببية (2) ~~من الأم، وحصل له من كلالة الأب والأم ما يحجب به (3) الأخ أخاه من الأب من ~~القوة على ما قدمناه. # وإذا ترك الميت عمه: أخا أبيه لأبيه، وعمه: أخا أبيه لأبيه وأمه، وعمه: # أخا أبيه لأمه، جروا مجرى الإخوة المتفرقين، فكان للعم من قبل الأم ~~السدس، والباقي للعم من قبل الأب والأم، ولم يكن للعم من قبل الأب شئ. # وإن ترك خاله: أخا أمه لأمها، وخاله: أخا أمه لأبيها وأمها، وخاله: أخا ~~أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه السدس، ولخاله من قبل أبيه وأمه الباقي، ~~ولم يكن للخال من قبل الأب شئ. وكذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع ~~العمومة. # وإن ترك جدا من قبل أبيه وعما حجب الجد العم عن الميراث، وكان أحق به من ~~العم حسب ما بيناه. وكذلك إن ترك جدته من قبل أمه وخالته فالجدة أحق ~~بالميراث من الخالة، لأنها تتقرب بها، وهي موجودة. # ولا يرث ابن الخال مع الخالة، ولا بنت الخالة مع الخالة، كما لا يرث ابن ~~العم مع العم، ولا بنت العمة مع العمة. # وإن ترك خالا وابن عم فالمال كله للخال، لأنه أعلى من ابن العم في النسب. ~~وإن ترك عما وابن خال فالمال كله للعم. وكذلك الحكم في الخالة وابن العم ~~وبنتيهما (4)، والعمة وابن الخال وبنتيهما (5). # PageV00P693 # NoteV00P694N11 باب ميراث الموالي وذوي الأرحام وإذا ترك الميت ذا رحم، ~~وكان له مولى قد أعتقه، فميراثه لذي رحمه دون المولى، سواء قرب الرحم أو ~~بعد. فإن لم يترك ذا رحم كان مولاه أحق بتركته من بيت المال. # وإن مات المعتق قبل المعتق، ثم مات المعتق بعده، ولم يترك ولدا، ولا ذا ~~قرابة، كان ميراثه لولد (1) مولاه الذي أعتقه إن كانوا ذكورا. فإن لم يكن ~~له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الإناث من الولد. # وإذا أعتقت المرأة العبد، ثم مات، وخلف مالا، ولم يترك ولدا، ولا ذا ~~قرابة، فماله لسيدته التي ms363 أعتقته. فإن ماتت قبله، وخلفت ولدا ذكرا، كان ~~ميراثه له، فإن لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه. # وإذا أسلم الذمي، وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته، ويكون ناصرا له، ~~كان ميراثه له، وحكمه معه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه. # وكذلك الحكم فيمن تولى غيره وإن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان ~~جريرته، وكان له ميراثه. # ومن أعتق عبدا في كفارة لم يكن له عليه ولاء، إلا أن يتولاه العبد. فإن ~~تولى غيره كان ميراثه له وجريرته عليه. فإن لم يتول أحدا حتى مات كان ~~ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسيب (2). وكذلك الذمي إذا أسلم، ولم يتول ~~أحدا، ومات، وله مال، ولم يكن له ذو رحم، كانت تركته لبيت المال. # PageV00P694 # NoteV00P695N12 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا وإذا مات الحر، وخلف ~~مالا، وترك أباه، وهو مملوك، اشترى أبوه من تركته، فأعتق، وورث ما بقي من ~~الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه. وكذلك إن ترك أمه، أو ولده لصلبه. وليس حكم ~~الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين (1) والولد للصلب فيما ~~ذكرناه. ويجبر سيد الأم والأب على البيع أو (2) العتق، ليحوزا ميراث ولدهما ~~(3). # فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا، وإن كان ينقص عن ~~قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما، وكانت تركته لبيت المال. # وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء. # ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب، إلا أن ~~يتبرع المولى بعتق الولد (4) والقرابة. فإن أعتقهم ورثوا. # فإن ترك ولدين: أحدهما حر، والآخر مملوك، كانت تركته للحر منهما دون ~~المملوك. فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا. وكذلك إن ~~ترك ولدين: أحدهما مسلم، والآخر كافر، كانت تركته للمسلم دون الكافر، فإن ~~أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم. # ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة. # وأم الولد تجعل في نصيب ms364 ولدها من قسطه، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم # PageV00P695 # فيه، وذكرناه فيما سلف (1). # والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن هلكوا، ~~وتركوا مالا، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم، كان ما تركوه للذي أعتق ~~أباهم، وللذكور من ولده بعده، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته. # NoteV00P696N13 باب ميراث ابن الملاعنة قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف ~~(2)، ونحن نعيده في هذا المكان، لدخوله في أبواب المواريث، ونزيده شرحا على ~~ما تقدم، للحاجة إلى معرفته إن شاء الله (3). # إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه. # فإن (4) ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه - سواء ~~اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - (5) وكان جميع تركته لأمه. # فإن لم يترك أما، وترك جدة لأمه، كان ميراثه لها. # وإن لم يترك أما ولا جدة لأم (6)، وترك إخوة لأم، أو إخوة وأخوات لأم، و ~~(7) إخوة وأخوات من الأب الذي نفاه ولا عن أمه، ثم اعترف به من بعد، كان ~~ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة - الذكر والأنثى فيه سواء - وليس # PageV00P696 # للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على ~~حال. وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه. # فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم، أو أخوات منها، أو من يرث بهم من ~~أولادهم، وكان له خؤولة، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء. # فإن (1) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة ~~والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق. # فإن لم يكن له قرابة من أحد من (2) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال. # NoteV00P697N14 باب ميراث المكاتب وإذا مات العبد المكاتب، وترك مالا، ~~وولدا، أو (3) ذا رحم - قريب أو بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما ~~عتق منه، والباقي لسيده. # وإن مات المكاتب وله (4) ولد، أو والد، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ms365 ~~ما عتق منه. # وإذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، كان الحكم في ميراثه كحكم ~~المكاتب سواء (5)، يرث، ويورث بحساب الحرية فيه (6). # PageV00P697 # NoteV00P698N15 باب ميراث الخنثى، ومن يشكل أمره من الناس وإذا خلف ~~الإنسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والأنثى، لأن له فرجين: # أحدههما فرج الرجال، والآخر فرج النساء، وجب أن يعتبر بالبول. فإن بال من ~~أحدهما دون الآخر قضى له بحكم ما بال منه. وإن بال منهما جميعا نظر من ~~أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه. فإن بال منهما جميعا، وقطع منهما جميعا، ~~ورث ميراث النساء والرجال (1)، فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر. # وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة: فيكتب على ~~سهم عبد الله، ويكتب على سهم أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة، وتخلط، ~~ويدعو - المقرع - وهو إمام الجماعة، فإن لم يحضرا إمام كان الحاكم يتولى ~~ذلك، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم - فيقول: " اللهم أنت ~~تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا الشخص، لنحكم فيه ~~بحكمك "، ثم يؤخذ سهم سهم، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور، ~~وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث. # وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام، ثم ~~ينبه أحدهما، فإن انتبه، والآخر نائم، فهما اثنان، وإن انتبها جميعا معا ~~فهما واحد NoteV00P698N16 باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم ومن مات في وقت ~~واحد وإذا غرق جماعة يتوارثون، أو انهدم عليهم جدار، أو وقع عليهم سقف، ~~فماتوا # PageV00P698 # [أو قتلوا في المعركة ونحو هذا، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم، وهل كان ~~ذلك في حالة واحدة أو أحوال] (1)، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم ~~من بعض، فيقدم أضعفهم سهما في التوريث، ويؤخر أوفرهم سهما فيه. مثال ذلك: ~~أن يغرق أب وابن في حالة واحدة، فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الأب، ~~فيورث الأب منه سهمه، وهو ms366 السدس مع الولد، لأنه يأخذ الخمسة الأسداس مع ~~أبيه إذا لم يكن غيرهما، ويأخذ السبعة الأثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من ~~الورثة سواهما، ثم نفرض (2) المسألة في أن الأب مات قبل، وورثه الابن، ~~فيورث منه ما كان ورثه من جهته، وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته، ~~فيصير سهم الابن أقوى، لأنه في الأصل أقوى من سهم الأب، إذ (3) كان الأب ~~يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك، وللابن المال كله في موضع، وما يبقى ~~بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان. # وكذلك لو غرق رجل وامرأته (4) أو انهدم عليهما جدار، جعل الزوج الميت ~~أولا، وورثت منه المرأة، وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك، والزوج هو الحي، ~~وورث منها ما ورثته منه، وما كان ملكا لها سواه. # وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من ~~بعض، بل جعل (5) تركة كل واحد منهم لوراثة الأحياء خاصة. # NoteV00P699N17 باب ميراث المجوس إذا ترك المجوسي أمه، وهي زوجته، ورثت ~~(6) عندنا من الوجهين جميعا، # PageV00P699 # فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الأمومة. # وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد (1) منهما عن ميراث تركة الآخر ~~ورث من جهة واحدة. مثال ذلك: أن يترك ابنته، وهي أخته، فتورث من جهة البنوة ~~دون الإخوة، إذ لا ميراث للأخت مع البنت. وعلى هذا يجري (2) مواريثهم في ~~جميع الوجوه، فينبغي (3) أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله. # NoteV00P700N18 باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ~~ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام. ولا يرث كافر مسلما ~~على حال. # فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابنا مسلما وابنا على ملته، ~~فميراثه عند آل محمد عليه السلام (4) لابنه المسلم دون الكافر. ولو ترك أخا ~~مسلما، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم (5) الابن عن الميراث، وكان أحق به من ~~الابن الكافر، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه، أو القاتل ~~الممنوع بجنايته من الميراث. # PageV00P700 # وإذا ترك ms367 الذمي أولادا أصاغر، وإخوة لأبيه، وإخوة لأمه مسلمين، كان ~~للإخوة من الأم ثلث تركته، وللأخوة من الأب الثلثان، وينفق الإخوة من الأم ~~على الأولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة، وينفق الإخوة من الأب ~~بحساب حقهم الثلثين، فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من ~~الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة، وحرموها الأولاد. # وإن (1) كان للمسلم امرأة ذمية، فماتت، ولها ابن ذمي أو أخ، فتركتها ~~للزوج المسلم دون الابن والأخ، لأنهما بكفرهما كالقاتل عمدا، اللهم إلا أن ~~يكون لها ذو رحم مسلم، فيكون للزوج النصف، والباقي لذي رحمها من المسلمين ~~دون ولدها وغيره من قراباتها الكافرين. # ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة، والمرجئة، والخوارج، والحشوية. # ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث ~~الكفار أهل الإسلام (2). [ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء، ولا ~~يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم إذا (3) كان بالإسلام وظاهر حكمه يجب ~~التوارث، وتحل المناكحة، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب] ~~(4). # ويورث أهل الملل بعضهم من بعض على اختلافهم، ولا يفرق بينهم في المواريث، ~~لأن الكفر كالملة الواحدة في الضلال. # والقول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي وقرابة (5)، ومولى نعمة مسلم، ~~فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر. وكذلك القول إذا كانت ذمية، ~~ومولى نعمتها مسلما، وأقاربها ذمية (6)، فالميراث لمولى النعمة دون ~~الأقارب، # PageV00P701 # وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم. # NoteV00P702N19 باب إقرار بعض الورثة بوارث وإذا أقر بعض الورثة بوارث، ~~وأنكره الباقون، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه، مثال ذلك: أخوان ~~ورثا أخا لهما بالسوية، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكره الآخر، فالوجه أن ~~يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر. # وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك. وإن أقر بزوجة، وأنكر ذلك الباقون. # كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه (1). # NoteV00P702N20 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام وتركة ~~المرتد إذا مات على ردته، ms368 أو قتل، ميراث (2) بين أهله على حسب فرائضهم في ~~كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. # ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام. # ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا. وكذلك الأخوال ~~والخالات لا يرثون من الدية شيئا، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في ~~حال حياته. # والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث. # والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث (3). # PageV00P702 # NoteV00P703N21 باب ميراث القاتل وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان ~~نسيبه. ويرثه إذا قتله خطأ. وإنما (1) منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له ~~على جرمه وعظم ذنبه، وقاتل الخطأ غير مذنب، لأنه لم يتعمد لله (2) خلافا، ~~ولا أوقع بقتله له معصية، فإن قتل الإنسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا. ~~فإن كان للقاتل الذي هو الابن ولد ورث جده المقتول. فإن لم يكن له ولد كان ~~ميراث المقتول لأقرب الناس إليه رحما بعد القاتل. وكذلك إن كان القاتل أبا ~~لم يرث ابنه. فإن كان للمقتول أخ وجد أبو أب كان المال بينهما نصفين، وقام ~~القاتل مقام الميت المعدوم. وهذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على ~~جميع القاتلين من ذوي الأرحام على ما رتبناه. # وإذا قتل المسلم، وله أب نصراني، أو يهودي، أو من بعض الكفار، ولم يكن له ~~وارث سواه من ذوي نسبه، كانت تركته وديته لبيت مال المسلمين. # وإذا ورث الإنسان الدية وجب عليه أن يقضي منها الدين عن (3) المقتول إن ~~كان قد مضى وعليه ديون. # NoteV00P703N22 باب الحجب وإذا مات إنسان (4)، وله أخوان كافران، ووالدان ~~مسلمان، لم تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بالكافرين. وكذلك إن كان الأخوان ~~عبدين لم # PageV00P703 # يحجباها عن الثلث. ولا يحجب (1) عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو ~~قتل على حال. ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه، ويستحقه مع عدم ~~الأقرب، أو وجوده مع الرق والجنايات. ms369 # NoteV00P704N23 باب توارث الأزواج من الصبيان وإذا عقد على الصبيان ~~آبائهم عقد النكاح، فمات أحد الزوجين منهم، ورثه الآخر، وإن كان العاقد ~~عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث، إلا أن يبلغوا فيرضوا بالعقد، ~~ويمضوه. # وإذا زوج الرجل ابنه، وهو صغير، وفرض عنه المهر، ثم مات الأب قبل تسليم ~~المهر، كان من أصل تركته، إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد، فيكون من ~~ماله دون تركة الأب. # NoteV00P704N24 باب ميراث المطلقة قد تقدم القول (2) في حكم ميراث ~~المطلقة في المرض. # ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في العدة. ~~فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه. فإن خالعها، أو بارأها، أو ~~طلقها ثلاثا للعدة. فلا ميراث لها منه وإن مات وهي في العدة. # والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها، كما ترثه المدخول بها. وتعتد # PageV00P704 # منه للوفاة، كما تعتد المدخول بها من ذلك. وهذا أيضا قد تقدم الحكم فيه ~~على البيان (1). # NoteV00P705N25 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام ~~ومن مات، وليس له وارث قد سمى له سهم في القرآن، وترك قرابة بعيدة لا يستحق ~~(2) الميراث بالتسمية في القرآن، كان ميراثه لنسيبه (3) من بعد، سواء كان ~~من الرجال أو من النساء. # فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة، ولا الموالي (4)، ولا ذوي ~~الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة، يضعه فيهم حيث يرى، وكان أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب (5) عليه السلام (6) يعطي تركة من لا وارث له - ~~من قريب ولا نسيب (7) ولا مولى - فقراء أهل بلده، وضعفاء جيرانه، وخلطائه، ~~تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال ~~من صواب الرأي، لأنه من الأنفال، كما قدمناه (8) في ذكر ما يستحقه الإمام ~~من الأموال. وله إنفاقه فيما شاء، ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض للأمة عليه في ~~ذلك بحال (9). # PageV00P705 # ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا ms370 جعلها في الفقراء ~~والمساكين، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة (1) من الولاة. # وإذا مات إنسان، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة، عزل ميراثه حتى ~~يعرف خبره. فإن تطاولت المدة في ذلك، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء ~~(2) بحقه، لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك. # ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده ~~وانقطاع خبره، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه ~~من حقه. # NoteV00P706N26 باب الأصل في حساب المواريث وأصل حساب المواريث من ستة ~~أبواب: أولها سهمان، وهو النصف، وما يبقى، والثاني في الثلث وما يبقى، ~~والثالث الربع وما يبقى، والرابع السدس وما يبقى، والخامس السدسان وما ~~يبقى، والسادس الثمن وما يبقى. # فصل (3) فالباب الأول: سهم (4) الزوج مع ذوي الأرحام، قال الله " جل وعلا ~~" (5): " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " (6). # والباب الثاني: سهم الأم مع الأب، قال الله تعالى " (7): " فإن لم يكن له # PageV00P706 # ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (1). # والباب الثالث: سهم الزوجة مع ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " ولهن ~~الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " (2). # والباب الرابع: سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب، قال الله عز وجل: " ~~وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " ~~(3) (4). # والباب الخامس: سهم الأبوين مع الولد، قال الله عز وجل: (5) " ولأبويه ~~لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " (6). # والباب السادس: سهم الزوجة مع الولد، قال الله عز وجل: " فإن كان لكم ولد ~~فلهن الثمن مما تركتم " (7). # فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر، يبنى عليها الحساب ~~المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه ~~وبيناه. # فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم، وهو على ضربين، كل ~~ضرب منهما باب (8) على الانفراد: # أحدهما: سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج، كالإخوة ms371 والأخوات من # PageV00P707 # الأب والأم معا، أو من الأب وحده، أو من الأم خاصة، فلا ينقص الأزواج عن ~~فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم، ويختلف (1) سهام ذوي الأرحام ~~معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم، فينقص بعضه عن المسمى له حينا، ويزاد عليه ~~حينا، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة، ويزاد في حالة ~~أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث. # والضرب الآخر: سهام العصبة و (2) ذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة ~~مع الأزواج، كالعمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأبنائهم القائمين ~~مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات، فلا ينقص ~~أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب، ويجري ذووا الأرحام ممن ~~سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم ~~من الإخوة والأخوات. # والباب الثالث: سهم الأزواج مع الوالدين خاصة، فلهم السهم الأعلى ههنا ~~(3) أيضا على ما قدمناه، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب ~~الحاصلة إذ (4) ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن (5). # والباب الرابع: سهم الأزواج مع الوالدين والولد، فيحطون ههنا عن أعلى ~~السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن (6) (7)، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة ~~على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان. وإن لم ينقصا ~~عن أدون سهميهما على حال. # PageV00P708 # والباب الخامس: سهام من له سببان، يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد ~~فيه على الاختصاص، كزوج - هو ابن عم - وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية من ~~جهة الزوجية، والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه ~~على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة، كما بيناه فيما سلف، ~~وشرحناه. ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم (1)، وبدل ابن الخال ابنة ~~الخال، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة، والآخر ابن عم أو ابنة (2) ~~عم أو عمة، لكان الحكم فيه ما رسمناه. # والباب السادس: سهام من له فرضان مسميان مع من له فرض واحد مسمى، أو باق ~~على غير تعيين، كمجوسي ms372 خلف زوجة له هي أخته لأبيه [وأمه،] (3) وأختا لأمه، ~~فلأخته لأبيه وأمه (4) التي هي زوجته النصف، والربع (5) بالتسمية، ولأخته ~~التي لأمه السدس بالتسمية، والباقي ردع عليهما بحساب سهامهما من جهة الرحم ~~خاصة على ما ذكرناه. وإن كان بدل أخته لأمه أختا لأبيه، أو أخا له، أو أختا ~~وأخا لأبيه، أو إخوة، أو (6) أخوات له، لم يكن لهم مع الأخت للأب والأم ~~نصيب، وكانت أحق بما يبقى من جهة الرد عليها باجتماع السببين لها على ما ~~بيناه. وكان لهم (7) الباقي من غير زيادة ولا نقصان (8). # PageV00P709 # فهذه هي الستة الأبواب المتفرقة على ما تقدمها، ومنها يتفرع حساب ~~المواريث على أصله الذي بيناه، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه إن ~~شاء الله. # فصل والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر، في أقل عدد يحتوي على السهام، ~~فتستخرج (1) منه حقوق الوارث (2) على الصحة دون الانكسار، فإن انكسرت ~~السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم، فحصلت، ثم ضربت في أصل ~~الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله (3). # NoteV00P710N27 باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض فإذا ~~أراد الإنسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الأول منه، وهو النصف المسمى ~~وما يبقى، وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد، ووجود غيرهم من ذوي الأرحام، فيجد ~~أصل حسابه من اثنين، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، فيجعل (4) النصف منه ~~للزوج وهو واحد، والنصف الآخر لمن كان معه من ذوي الأرحام. فإن كان واحدا ~~فقد سلم (5) السهم من الانكسار. # وإن كانا (6) اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما (7) ~~السهم، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة - وهي اثنان - فيصير # PageV00P710 # أربعة، فيأخذ الزوج النصف، سهمين غير منكسرين، ويأخذ الاثنان من ذوي ~~الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار. # فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام، لأن أحدهما ذكر، والآخر أنثى، ~~كأخ للميت وأخت لأب مع الزوج، ضرب سهامهما - وهي ثلاثة: للأخ اثنان، وللأخت ~~واحد - في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتصير (1) ستة ms373 أسهم، فيأخذ الزوج ~~النصف من ذلك ثلاثة صحاحا، ويأخذ الأخ سهمين، وتأخذ الأخت سهما، فلا تنكسر ~~عليهم حينئذ السهام. # وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه، ~~وحساب فريضتهم على ما شرحناه. # فإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب نظر في سهامهم، فإذا هي خمسة أسهم ~~- للأخوين أربعة أسهم، وللأخت سهم واحد - فيضرب في أصل الفريضة (2) - وهي ~~اثنان في خمسة - فتصير عشرة أسهم، فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال ~~من غير انكسار، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الأخت سهما واحدا ~~بلا انكسار. # فإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم، فإذا هي ستة أسهم - للأخوين ~~أربعة، وللأختين سهمان - فتضرب في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتكون (3) ~~اثنى عشر سهما، فيأخذ الزوج النصف، وهي (4) ستة أسهم، لا تنكسر على ما ~~قدمناه، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الأختان سهمين بلا انكسار. # وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا (5) الباب الثاني، وهو سهم # PageV00P711 # الأم مع الأب، فتحسبه من ثلاثة، لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، فيكون ~~للأم واحد، وهو الثلث، وللأب اثنان، وهما الثلثان. # والثالث سهم الزوجة، وهو الربع مع عدم الولد، ووجود غيره من ذوي الأرحام، ~~يحسب من أربعة أسهم، لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة، فيكون للزوجة واحد، ~~وهو الربع، ويكون لذوي الأرحام ما يبقى، وهو الثلاثة الأرباع. # فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار. وإن كان ~~ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا وعدم ~~الانكسار. وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة - وهي أربعة ~~- (1) ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه. ~~وكذلك إن كانوا مختلفي السهام، لأن فيهم ذكرانا وإناثا، نظر في سهامهم، ~~فضرب عددها في أصل فريضتهم - وهي أربعة أسهم - ثم قسمت الفريضة على ما ~~أخرجه الحساب، فإنه لا ينكسر إن شاء الله. # والرابع سهم الأخ من الأم مع ms374 الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة و (2) ~~الأخوات محسوب من ستة، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأخ من الأم ~~السدس سهم واحد، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة ~~عليهما، ينظر (3) في سهامهما، فيؤخذ سهمان، فتضرب (4) في أصل الفريضة - وهي ~~ستة أسهم - فتصير (5) اثنى عشر سهما، فيأخذ الأخ من الأم سهمين - وهما ~~السدس - ويأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير انكسار. # وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم (6) انكسرت الخمسة من الأصل # PageV00P712 # عليهما ومن الاثني عشر، فينظر في سهامهما، فتؤخذ (1) ثلاثة أسهم - للأخ ~~اثنان وللأخت واحد - فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم، فتصير ثمانية ~~عشر سهما، فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم، ويأخذ الأخ للأب الثلثين من ~~الباقي، وهو عشرة أسهم، وتأخذ الأخت الثلث الباقي، وهو خمسة أسهم على غير ~~انكسار. # وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد، وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما ~~زاد، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه. # والخامس سهم الأبوين مع الولد - وهما السدسان - وفريضتهم من ستة أسهم، ~~لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأبوين اثنان، والباقي للولد إن كان ~~ذكرا، فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار. وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين ~~أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين. وإن كانتا (2) ابنتين أخذتا الثلثين على ~~السواء - وهي أربعة أسهم - كما أخذ الابنان. # فإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة، لأن سهامهما ثلاثة - ~~للابن سهمان، وللبنت سهم واحد - فيضرب (3) سهامهما - وهي ثلاثة - في أصل ~~الفريضة - وهي ستة - فتصير - ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأبوان السدسين، وهما ~~ستة أسهم، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح، ويأخذ الابن ثلثي ما بقي، وهو ~~ثمانية أسهم بغير انكسار، وتأخذ البنت ما بقي، وهو (4) أربعة أسهم صحاح ثم ~~على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد، اتفقت ~~سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه. # و (5) السادس سهم الزوجة مع الولد، وهو الثمن، فأصل فريضتهم من ثمانية، ms375 ~~لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية، فيكون للزوجة سهم واحد، # PageV00P713 # والباقي - وهو سبعة أسهم - للولد إن كان واحدا و (1) إن كانوا سبعة ~~متساوين في السهام. # فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما، فتضرب سهامهما (2) إن كانا ~~متساويين فيها في أصل الفريضة، فتصير ستة عشر سهما، فتأخذ الزوجة الثمن - ~~وهو اثنان - ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار. # فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل - وهي ثمانية - فصارت أربعة وعشرين، ~~للزوجة الثمن - ثلاثة - ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء. # فإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب. وإن كان ~~الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم، فضربت سهامهم - وهي ~~خمسة - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - فتصير أربعين، فيكون للزوجة الثمن ~~خمسة أسهم صحاح، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما - لكل واحد منهما أربعة ~~عشر سهما - وللبنت سبعة أسهم، فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار. # ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة ~~وأكثر من ذلك، اتفقت سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه. # والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما، فاجتمعت في فريضة ~~واحدة، كذلك - على ما بيناه في المثال - فينظر في أقل عدد له نصف صحيح، ~~وثلث صحيح، وهي فريضة الزوج والأم، فيكون من ستة - على ما بيناه - للزوج ~~النصف - ثلاثة - وللأم الثلث، وما بقي (3) فللأب إن كان معها، وإن كانت ~~وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه. # وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث، ~~وأنها تخرج من ستة، لأن أقل عدد له سدسان صحيحان، وثلثان # PageV00P714 # صحيحان، ستة أسهم، وبينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان البنات ~~ثلاثا، أو خمسا بما شرحناه. # فصل آخر وقد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة، ويبقى من التركة ما يرد ~~على بعضهم دون بعض، فالوجه في حساب ذلك واستخراج السهام منه على الصحة دون ~~الانكسار: أن ترجع (1) إلى الأصل الذي ms376 رسمناه، فينظر أقل عدد فيه تلك ~~السهام، فيعتمد في استخراج الحقوق منه. فإن انكسر في الرد شئ نظر في سهام ~~المردود عليهم، واستخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة دون ~~الانكسار، ثم تضرب في أصل حساب الفريضة، فإنه تخرج به السهام المردودة على ~~الصحة بلا ارتياب. # مثال ذلك: فريضة الأم والبنت والزوج، ففيها ربع مذكور، وسدس مذكور، ونصف ~~مذكور، وباق يرد على ما ذكرناه، وأقل عدد فيه نصف وربع وسدس على الصحة دون ~~الإنسكار اثنا عشر، للبنت منه النصف - ستة أسهم - وللأم منه السدس - اثنان ~~- وللزوج منه الربع - ثلاثة - ويبقى سهم واحد ينكسر في الرد على الأم ~~والبنت بحساب سهامهما - وهما النصف، والسدس - فينظر (2) في أقل عدد يكون له ~~سدس صحيح ونصف صحيح، فيكون ستة، نصيب البنت منه ثلاثة بحق النصف، ونصيب ~~الأم منه واحد بحق السدس، فتضرب الأربعة أسهم في أصل الفريضة - وهي اثنا ~~عشر - فيكون ثمانية وأربعين، فيرجع إليها في حساب السهام دون الاثني عشر ~~الأولة، فيحصل للبنت النصف - أربعة وعشرون - وللأم السدس - ثمانية - وللزوج ~~- الربع - اثنا عشر، وتبقى أربعة فيرد # PageV00P715 # على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل، وعلى الأم السهم الرابع بحساب ~~حقها، وهو السدس. # وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن، وسدس، ونصف، وهي فريضة البنت، والأم، ~~والزوجة، فالأصل فيها من أربعة وعشرين، لأن أقل عدد له ثمن صحيح، ونصف ~~صحيح، وسدس صحيح، أربعة وعشرون، فيكون للبنت النصف - اثنا عشر - وللأم ~~السدس - أربعة - وللزوجة (1) الثمن - ثلاثة - وتبقى خمسة تنكسر في الرد على ~~الأم والبنت، فتضرب سهامهما - وهي أربعة بحق النصف والسدس - في أصل الفريضة ~~- وهي أربعة وعشرون - فتصير ستة وتسعين، للبنت النصف - ثمانية وأربعون - ~~وللأم السدس - ستة عشر - وللزوجة الثمن - اثنا عشر - تبقى عشرون يرد على ~~البنت خمسة عشر، وعلى الأم خمسة أسهم، فيصر (2) للبنت ثلاثة وستون سهما، ~~وللأم أحد وعشرون، وللزوجة اثنا عشر سهما، وهو ثمنها الذي ذكرناه. # وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله. # فصل آخر وإذا ms377 اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام، فإن ~~السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في ~~الأحكام، وإيجابه ما لا يستطاع، فالوجه في ترتيب الفرض ممن (3) ذكرناه: أن ~~يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو، ومن حط عن فرض إلى ما ~~هو دونه، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن، ويدفع الباقي من التركة إلى من ~~تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة # PageV00P716 # والنقصان، ليبطل بذلك العول الذي أبدعه أهل الضلال، ونسبوا الله تعالى ~~فيه إلى الخطأ في الحساب، أو تكليف ما لا يطاق، وإيجاب ما يتعذر فيه ~~الإيجاد. # وأنا أفسر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب إن شاء ~~الله: قد جعل الله تعالى للأبوين السدسين مع الولد، وجعل الزوج الربع معه ~~ومعهما، وجعل للبنات الثلثين في نص القرآن (1)، وقد يجتمع والدان وزوج ~~وثلاث بنات، وليس يصح أن يكون مال واحد ولا شئ واحد له ثلثان وسدسان وربع ~~على حال، فنعلم (2) بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسم الله تعالى له ما ~~سماه عند اجتماعهم في الميراث، لاستحالة قسمة المحال والمعدوم الذي لا وجود ~~له بحال من الأحوال، فنظرنا فإذا الأبوان قد سمى الله تعالى لها فريضة، ثم ~~حطهما إلى أخرى دونها، فسمى لهما مع عدم الولد الثلث والثلثين - والثلث (3) ~~وما يبقى - ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين فعلمنا أنهما لا ~~يهبطان عن السدس أبدا، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما ~~اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه، ولبينه، كما بين ما سواه، وأهبطهما ~~إليها بالتعيين لها (4)، كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه، فوجب ~~أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن، وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد ~~أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها، فأهبط الزوج من النصف إلى الربع، ~~وأهبطت الزوجة من الربع إلى الثمن، فجريا مجرى الأبوين في بيان أقل ms378 سهامهما ~~عند الله، فلم يجز حطهما عن ذلك بحال، ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة ~~إلى درجة في التسمية والسهام، فكان الأمر في فرضهن على الإكمال (5)، ووجب ~~لهن بذلك الزيادة إن وجدت، وعليهن النقصان في استيفاء أهل # PageV00P717 # السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن، فوجب أن يبدأ (1) فيما ذكرناه ~~وعيناه من الفريضة بالأبوين، فيعطيا السدسين، ويعطى الزوج الربع على ~~الكمال، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائنا ما كان، لأنه لو لم يكن ~~معهن أبوان أخذن الثلاثة الأرباع مع الزوج، وهو أكثر من المسمى لهن بلا ~~ارتياب، فيكون لهن الزيادة عند وجودها، وعليهن النقصان مع أصحاب السهام ممن ~~ذكرناه، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى (2) في القرآن، لأنه لم ~~يفرض لهن على (3) ما تضمنه الذكر في هذا المكان، وإنما (4) فرض لهن في ~~غيره، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على والكمال. # وإذا أراد الإنسان أن يقسم فريضة من سميناه نظر أقل عدد له ربع صحيح ~~وسدسان صحيحان، فحسب منه السهام، ووفى صاحب الربع ربعه، وصاحبي السدسين ~~حقهما منه، ودفع ما يبقى إلى من تأخر عنهما في التسمية - لما بيناه، ~~وشرحناه - فلا تنكسر عليه حينئذ سهام أبدا بالقسمة له على حال. فإن انكسر ~~عليه سهام المتأخرين جمعها في الأصل، وضربها في العدد الذي استخرج منه ~~السهام، فصح له الحساب بلا ارتياب بغير كسر إن شاء الله (5). مثال ذلك: أن ~~ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنى عشر، فيأخذ الزوج الربع - ثلاثة ~~أسهم صحاح - ويأخذ الأبوان السدسين - أربعة أسهم - لكل واحد منهما سهمان ~~صحيحان، ويبقى خمسة تنكسر على الابنتين فتضرب سهامهما في الأصل - وهما ~~اثنان - في أصل الفريضة، فتصير أربعة وعشرين، فيأخذ الزوج ستة، والأبوان ~~ثمانية، وتبقى عشرة، فتأخذ كل بنت خمسة، فتصح السهام للجماعة على غير ~~انكسار إن شاء الله تعالى (6). # PageV00P718 # [كتاب] [القضاء والشهادات والقصاص والديات] PageV00P719 # أبواب القضايا والأحكام قال الله عز وجل: " يا داود إنا جعلناك خليفة في ~~الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ms379 فيضلك عن سبيل الله إن الذين ~~يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " (1). # فحذر نبيه من الهوى، لئلا يضل به عن سبيل الله، فيستحق بذلك شديد العذاب. # وقال (2) تعالى لنبيه عليه السلام: " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا ~~لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ~~أهواءهم عما جاءك من الحق " (3). # وقال (4) تعالى آمرا الحكام المسلمين: " إن الله يأمركم أن تؤدوا ~~الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما ~~يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا " (5). # وقال (6) تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " (7). # وفي موضع آخر: " فأولئك هم الكافرون " (8). # PageV00P720 # وفي موضع آخر: " فأولئك هم الظالمون " (1). # والقضاء بين الناس درجة عالية، وشروطه صعبة شديدة. ولا ينبغي لأحد أن ~~يتعرض له حتى يثق من نفسه بالقيام به. وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون ~~عاقلا، كاملا، عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وإيجابه ~~ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة وناسخها ومنسوخها، عالما باللغة، مضطلعا ~~بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الإعراب، ورعا عن محارم الله عز وجل، زاهدا ~~في الدنيا، متوفرا على الأعمال الصالحات، مجتنبا للذنوب والسيئات، شديد ~~الحذر من الهوى، حريصا على التقوى. # فقد روي: أنه نودي لقمان الحكيم حين (2) هدأت العيون: ألا نجعلك يا لقمان ~~خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان: (3) يا رب إن أمرتني ~~أفعل (4)، و إن خيرتني اخترت العافية. قال: فنودي: يا لقمان وما عليك أن ~~نجعلك خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان: # يا رب إن وليت فعدلت فبالحري أن أنجو، وإن أخط (5) طريق الحق تعرضت ~~لسخطك، ومن ذا يا رب يتعرض لسخطك؟! قال: فبعث الله تعالى (6) إليه ملكا، ~~فغطه في الحكمة غطا (7). # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير ~~سكين (8). # PageV00P721 # وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: القضاة أربعة، ثلاثة منهم في ~~النار، وواحد في ms380 الجنة. فسئل عليه السلام عن صفاتهم، لتقع المعرفة بهم ~~والتمييز بينهم، قال: قاض قضى بالباطل، وهو يعلم أنه باطل، فهو في النار. # وقاض قضى بالباطل، وهو لا يعلم أنه باطل، فهو أيضا (1) في النار. وقاض ~~قضى بالحق، وهو لا يعلم أنه حق، فهو في النار. وقاض قضى بالحق، وهو يعلم ~~أنه حق، فهو في الجنة. (2) NoteV00P722N01 باب أدب (3) القاضي وما يجب أن ~~يكون عليه من الأحوال عند القضاء ويجب على القاضي إذا كان من الصفات بما ~~تقدم شرحه، وأراد أن يجلس للقضاء، أن ينجز حوائجه التي يتعلق نفسه بها، ~~ليفرغ للحكم (4)، ولا يشغل قلبه بغيره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ويلبس من ~~ثيابه ما يتمكن من الجمال به وحسن الهيئة بلبسه، ويخرج إلى المسجد الأعظم ~~في البلد الذي يحكم فيه، فيصلي فيه ركعتين عند دخوله، ويجلس مستدبر القبلة، ~~لتكون (5) وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة، ولا يجلس وهو ~~غضبان، ولا جائع، ولا عطشان، ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا ~~فكر في شئ من الأشياء، وليجلس وعليه هدى وسكينة ووقار. # فإذا جلس تقدم إلى من يأمر كل من حضر للتحاكم أن يكتب اسمه واسم أبيه، ~~وما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة، فإذا # PageV00P722 # فعلوا ذلك، وكتبوا أسمائهم وأسماء خصومهم في الرقاع، قبض ذلك كله إليه، ~~وخلط الرقاع، وجعلها تحت شئ يسترها به عن بصره، ثم يأخذ منها رقعة، فينظر ~~فيها، ويدعوا باسم صاحبها وخصمه، فينظر بينهما. # وإذا جلس للنظر، ودخل الخصمان عليه، فلا يبدأ أحدهما بكلام. فإن سلما، أو ~~سلم أحدهما السواء. # فإذا جلسا لم يسألهما ولا أحدهما عن شئ إلا أن يصمتا، فلا يتكلما، فيقول ~~لهما حينئذ: إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على ~~صاحبه سمعها، ثم أقبل على الآخر، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه. فإن أقر ~~به، ولم يرتب بعقله واختياره، ألزمه الخروج إليه منه. فإن خرج، وإلا أمر ~~خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على ms381 الامتناع من أداء ما ~~أقر به حبسه له. فإن ظهر بعد حبسه إياه أنه معدم فقير لا يرجع إلى شئ، ولا ~~يستطيع الخروج مما أقر به، خلى سبيله، وأمره أن يتمحل (1) حق خصمه، ويسعى ~~في الخروج مما عليه. # وإن ارتاب القاضي بكلام المقر، وشك في صحة عقله واختياره للإقرار، توقف ~~عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله. # وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله: ألك بينة على دعواك؟ فإن ~~قال: نعم، هي حاضرة، نظر في بينته. وإن قال: نعم، وليست حاضرة، قال له: ~~أحضرها. فإن قال: نعم، أخره عن المجلس، ونظر بين غيره وبين خصمه إلى أن ~~يحضر الأول بينته (2). فإن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها، أو قال: لا ~~بينة لي عليه الآن، قال له: فما تريد؟ فإن قال: لا أدري، أعرض عنه. # PageV00P723 # وإن قال: تأخذ لي بحقي من خصمي، قال للمنكر: أتحلف له؟ فإن قال: # نعم، أقبل على صاحب الدعوى، فقال له: قف سمعت، أفتريد يمينه؟ فإن قال: # لا، أقامهما، ونظر في الحكم مع غيرهما. وإن قال: نعم، أريد يمينه، رجع ~~إليه، فوعظه، وخوفه بالله فإن أقر الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق. ~~وإن حلف فرق بينهما. وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه ~~عليه. # وإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدعي على صحة دعواه، ~~وأنا أدفع إليه ما ادعاه، قال الحاكم للمدعي أتحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف ~~ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه. وإن أبى اليمين بطلت دعواه. # فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه، وقال: أريد أن تنظرني (1) حتى ~~أتمحله (2)، قال الحاكم لخصمه: أتسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم، قال له: ~~فما عندك فيه؟ فإن سكت، ولم يجب بشئ، توقف عليه (3) القاضي هنيئة (4)، ثم ~~قال له: فما عندك فيه؟ فإن لم يقل شيئا أقامه، ونظر في أمر غيره. وإن قال: ~~أنظره، فذاك له. وإن أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، ولا يشير عليه ~~بإنظاره ms382 ولا غيره، ولكن يثبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه. # وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره. وإن كان ~~ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به ألزم الآخذ له رده، وتقدم بحفظه على المحجور ~~عليه، ويرد ذلك على مولى المقر. # وإذا أقر الإنسان لإنسان بمال عند حاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت ~~إقراره عنده، لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه، ~~أو # PageV00P724 # يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ~~ونسبه، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله - فيحضر نفسان قد تواطئا على ~~انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه، ليقر أحدهما لصاحبه ~~بمال (1) ليس له أصل - فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا، ~~مغررا (2)، جاهلا. # وإذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق ~~بالدعوى صاحبه. فإن ادعيا معا فليسمع (3) أولا من الذي هو عن يمين صاحبه، ~~ثم ليسمع من الآخر. # وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا، وهو ساكت، فسأله القاضي عما ادعاه الخصم ~~عليه، فلم يجب عن ذلك بشئ، استبرأ حاله، فإن كان أصم أو أخرس عذره في ~~السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدعوى، ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو (4) ~~إنكار، فإن أقر بالإشارة، أو أنكر حكم عليه بذلك. وإن كان صحيحا، وإنما ~~يتجاهل، ويعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر، أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن ~~حقه عليه. # وكذلك إن أقر بشئ، ولم يبينه، كأن (5) يقول: " له على شئ " ولا يذكر ما ~~هو، فليزمه الحاكم بيان ما أقر به. فإن لم يفعل حبسه حتى يبين. # NoteV00P725N02 باب البينات والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا. # والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله عز وجل. # PageV00P725 # ولا تقبل شهادة الفاسق، ولا ذي الضغن والحسد، والعدو في الدنيا والخصم ~~فيها، ولا تقبل شهادة المتهم، ولا الظنين. # وتقبل شهادة أهل الحق على أهل البدع. ms383 ولا تقبل شهادة بدعي على محق. # وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكما في الشريعة عليهم مقبول، وإن ~~كانوا على ظاهر كفر أو إسلام، وهدى أو ضلال، وطاعة أو عصيان. ولا تقبل ~~شهادتهم على غيرهم وإن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم عليه، أو على خلاف ~~ذلك، إلا أن يكونوا على ظاهر الإيمان والعدالة حسب ما ذكرناه. # وليس حكم الإقرار على النفس حكم الشهادة لها ولغيرها وعليها فيما يقتضيه ~~دين الإسلام. # وتقبل شهادة الوالد لولده وعليه. # وتقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادته عليه. # وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا، وشهد معه آخر من العدول، أو ~~حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال. وتقبل شهادة العبيد ~~لساداتهم إذا كانوا عدولا، وتقبل على غيرهم ولهم، ولا تقبل على ساداتهم وإن ~~كانوا عدولا. # ولا تقبل شهادة شراب الخمور ولا شئ من الأشربة المسكرة، سواء شربوها على ~~الاستحلال بالتأويل، أو التحريم. # ولا تقبل شهادة مقامر ولا لاعب نرد وشطرنج وغيره من أنواع القمار. # وتقبل شهادة الأعمى إذا أثبت ولم يرتب بما شهد به. # وإذا شهد الكافر (1) على شئ في حال كفره، ثم أسلم، وتورع، قبلت شهادته ~~التي شهدها (2) في الكفر. # PageV00P726 # وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ، وهو فاسق، ثم تاب، وأصلح، وعرفت منه العفة، ~~قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد (1) في حال فسقه. # ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين ~~عدول. # وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة رجلين ~~عدلين من المسلمين. # وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة، ~~وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع. وإذا لم ~~يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه. # وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة. # ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والحدود. ولا تقبل شهادتهن في ~~رؤية الهلال. # ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال، بذلك قضى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله (2). # وتقبل ms384 شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت ~~أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما. ولا تقبل شهادتهما مع وجود ~~المسلمين. # وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية. ولا تقبل في جميعها. # وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به، ~~ويعرفونه. ويؤخذ بأول كلامهم، ولا يؤخذ بآخره. # PageV00P727 # وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، وأحضر ولي المقتول ~~خمسين رجلا من قومه، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم، قضى بالدية عليه. ~~فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها (1) الخمسين ~~يمينا، وكان له الدية. فإن لم تكن (2) له قسامة حلف هو خمسين يمينا، ووجبت ~~(3) له الدية. # ولا تكون (4) القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك. # والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك. وسأبين القول في معناه عند ذكر أحكام ~~الديات والقصاص إن شاء الله (5). # وليس [يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل. # ولا] (6) يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل، إلا أن يكون شهادته تبطل حقا قد ~~علمه فيما بينه وبين الله عز وجل أو يجني (7) جناية لا يستحقها المشهود ~~عليه. # وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك، ~~إلا أن يكون حضوره يضر بالدين، أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في ~~الحكم، فله الامتناع من الحضور. # وإذا نسي الشاهد الشهادة، أو شك فيها، لم يجز له إقامتها. # وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه، ولم يذكر الشهادة، لم يشهد بذلك، ~~إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة، فلا بأس أن يشهد معه. # وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة رجل ~~واحد. # ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا. # PageV00P728 # وإذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره. ولا يقول: " أشهد على فلان بكذا ~~" من غير أن يبين كيف شهد، وعلى أي وجه كانت ms385 شهادته. # وليستظهر الشاهد فيما شهد (1) به، ويعلم أنه مسؤول عنه. وليتق الله في ~~الشهادة بما (2) يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه، أو يقيم شهادة عند ~~الظالمين والقضاة الفجرة الفاسقين. # NoteV00P729N03 باب كيفية سماع القضاة البينات وينبغي للحاكم أن يفرق بين ~~الشهود عند شهادتهم (3)، فيسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر من ~~يكتبها بحضرته، وهو ينظر في كتابه، لئلا يغلط فيها، ثم يقيم الشاهد الأول، ~~ويحضر الثاني، فيسمع شهادته، ويكتبها كما فعل في الشهادة الأولى، ثم يقابل ~~دعوى المدعي وشهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى، فإن اتفقت الشهادة ~~والدعوى أنفذ الحكم. وإن اختلفت (4) أبطل الشهادة. # وإذا تتعتع الشاهد أو تلعثم (5) في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا، ولم ~~يسدد كلامه. فإن استقامت شهادته بعد ذلك، وإلا أبطلها. # وكذلك يصنع في الشهادة على الزنا واللواط والسرق والقذف وجميع ما يوجب ~~الحدود: يفرق بين الشهود فيه، ويكتب شهادة كل امرء منهم على حياله بغير ~~محضر من صاحبه، ويكون الكاتب لذلك (6) جالسا بين يديه، وهو ينظر فيما يكتب، ~~فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض، فإن اختلفت في # PageV00P729 # المعنى أبطلها، وإن اتفقت أمضاها. # وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله، ولم يتقدم معرفته به، وكان الشاهد ~~على ظاهر العدالة، يكتب (1) شهادته، ثم ختم عليها، ولم ينفذ الحكم بها، حتى ~~يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه، ولا يؤخر ذلك، فإن عرف له ~~ما يوجب جرحه، أو التوقف في شهادته، لم يمض الحكم بها، وإن لم يعرف شيئا ~~ينافي عدالته وإيجاب الحكم بها أنفذ الحكم، ولم يتوقف. # ويفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة، فإن اتفقت شهادتهم وجب بها القصاص ~~فيما دون النفس. ويؤخذ بقولهم الأول، ولا يؤخذ بقول رجعوا إليه عنه. # والقسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس، وفيما دونها (2) بحساب ذلك ~~في الديات. # ولا يعتبر في القسامة مما يعتبر في الشهود من العدالة والأمانة. # وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح، ووجد دون عددهم، كررت ~~عليهم الأيمان حتى ms386 تبلغ العدد. # ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على ما ~~ذكرناه. # وإذا تنازع نفسان في شئ، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين ~~عدلين لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة (3)، حكم لكل واحد من النفسين بنصف ~~الشئ، وكان بينهما جميعا نصفين. وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم ~~لأعدلهما شهودا. # وإن كان الشئ في يد أحدهما، واستوى شهودهما في العدالة، حكم # PageV00P730 # للخارج اليد منه، ونزعت يد المتشبث (1) به منه. وإن كان لأحدهما شهود ~~أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع ~~يمينه بالله عز وجل على دعواه. # NoteV00P731N04 باب الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام و ينبغي للحاكم أن ~~يخوف الخصم عند استحلافه بالله تعالى، ويذكره عقاب اليمين الكاذبة، والوعيد ~~عليها من الله تعالى فإن أقام على الإنكار واليمين استحلفه بالله، فقال له: ~~قل: # " والله العظيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المهلك، المدرك، الذي ~~يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي على ما ادعاه، وما له ~~قبلي حق بدعواه ". # وإن اقتصر على استحلافه بالله عز وجل، ولم يؤكدها بشئ مما ذكرناه من ~~أسماء الله تعالى جاز، وذلك على حسب الحالف (2)، وما يراه الحاكم في ~~التغليظ والتشديد عليه، والتسهيل إن شاء الله (3). # ولا يستحلف أحد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالبراءة (4) من الله (5) ~~ورسوله والأئمة عليهم السلام. # ولا يستحلف بغير أسماء الله عز وجل. # ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ~~ويغلظ عليهم ذلك. ويدبر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف # PageV00P731 # من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله. # ويستحب للحاكم أن يستحلف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر، ويرهب ~~من الجرأة على اليمين بالله تعالى ما استطاع. # واستحلاف الأخرس بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله عز وجل. وتوضع يده (1) ~~على اسم الله (2) في المصحف. وتعرف (3) يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره ~~بما يقر به وإنكاره إياه. فإن لم يكن في الوقت ms387 مصحف موجود كتب له في شئ ~~أسماء (4) الله تعالى، ووضعت يده في الاستحلاف عليها. # ويحضر يمينه من يعرف عادته في فهم ما يفهم من الأشياء (5)، ليؤكد عليه ~~اليمين بالإشارة التي قد اعتاد بها فهم المراد. # وإذا توجه على النساء يمين استحلفهن الحاكم في مجلس القضاء، وعظم عليهن ~~الأيمان. # فإن كانت المرأة ممن لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال، ~~أو كانت مريضة، أو بها زمانة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ ~~الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقات عدوله، فإن توجه عليها يمين ~~استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج منه إلى ما سواه. # ولا يرخص لأحد في التخلف عن مجلس الحكم إذا كان له خصم يلتمس ذلك، إلا أن ~~يكون عاجزا عن الخروج بمرض لا يستطيع معه الحركة. وللحاكم أن ينفذ إليه من ~~ينظر بينه وبين خصمه في مكانه إذ ذاك # PageV00P732 # NoteV00P733N05 باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين، أو إقراره بما ~~أنكره بعدها وإذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له، وافترقا، وجاء بعد ذلك ~~ببينة (1) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه ~~إليه، اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى (2) عليه أن يمحو عنه ~~كتابه عليه، أو يرضى يمينه (3) في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع ~~بينته من بعد، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه. # وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه، وندم على إنكاره، لزمه الحق، ~~والخروج منه إلى خصمه. فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه. فإن ذكر ~~إعسارا وضرورة (4)، وأنه حلف خوفا من الحبس، ثم خاف الله عز وجل من بعد كشف ~~الحاكم عنه، فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه، وأنظره. وإن لم يعلم صحة دعواه ~~في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه. # ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا، ولم يبره ~~(5) ذلك من الدعوى. # وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل ms388 المدعى عليه إلى أن يحضر بينته. # ولم يكن له حبسه ولا ملازمته. وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل ~~لحضور بينته أجلا معلوما. ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم. # PageV00P733 # NoteV00P734N06 باب القضاء في الديات والقصاص قال الله عز وجل: " ومن قتل ~~مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " (1). ~~فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل، ونهاه عن الإسراف فيه. # والقتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه العمد المحض، وهو الذي فيه القود. ~~والضرب الثاني الخطأ المحض، وفيه الدية، وليس فيه قود، قال الله عز وجل: " ~~وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ~~ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " (2). والضرب الثالث خطأ شبيه العمد، ~~وفيه الدية مغلظة، وليس فيه قود أيضا. # فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت (3) العادة ~~بتلف النفس به والضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة والأغلب عليها، ~~كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه، أو إدامة ضربه حتى يموت، أو شدخ ~~رأسه بحجر كبير، أو وكزه باليد في قلبه، أو خنقه، وما أشبه ذلك. # والخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده، أو يرمي عدوا ~~له (4) فيصيب غيره، أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا وهو لم يرد ذلك. # والخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت ~~لذلك (5)، ولن يموت أحد بمثله في أغلب العادات، أو يتعدى إنسان على غيره ~~بضرب يسير في غير مقتل فيموت (6)، وكعلاج الطبيب للإنسان (7) # PageV00P734 # بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه، وهو ~~لم يقصد إلى إتلافه، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه، وما أشبه ذلك. # فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول. # وإن اختاروا العفو فذلك لهم. وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل ~~إن كان القاتل من أصحاب الإبل، أو ألف من الغنم إن كان ms389 من أصحاب الغنم، أو ~~مأتا بقرة إن كان من أصحاب البقر، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب الحلل، أو ~~ألف دينار إن كان من أصحاب العين، أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب ~~الورق. # وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك. # وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود. وإنما لهم ذلك إن ~~اختاره القاتل، وافتدى به نفسه. # وفي الخطأ المحض الدية، وهي مائة من الإبل: منها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت ~~لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر. # وتؤخذ من عاقلة القاتل، وهم عصبته (1) الرجال دون النساء. ولا يؤخذ من ~~إخوته لأمه منها شئ، ولا من أخواله، لأنه لو قتل، وأخذت ديته، ما استحق ~~إخوته (2) وأخواله منها شيئا، فلذلك (3) لم يكن عليهم منها شئ. # وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين. # وليس في قتل الخطأ قود. # وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل: منها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث ~~وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل. # ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل. # PageV00P735 # وإن أخذ في دية الخطأ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة ما قدمنا ~~ذكره من الإبل. وكذلك في دية الخطأ شبيه العمد. ويكون (1) البقر كأسنان ~~الإبل فيه. # ويؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف. ومن أصحاب الفضة عشرة آلاف ~~درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان القتل خطأ، أو عمدا، أو خطأ ~~شبيه عمد (2)، وبذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه (3) السلام. # وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد (4) في سنتين. # ولا قود أيضا في هذا الضرب من القتل وإنما هو في العمد المحض على ما ~~ذكرناه. # NoteV00P736N07 باب البينات على القتل ولا تقوم البينة بالقتل إلا ~~بشاهدين مسلمين عدلين، أو بقسامة. وهي خمسون رجلا من أولياء المقتول، يحلف ~~كل واحد منهم بالله، يمينا، أنه قتل صاحبهم. ولا تصح (5) القسامة إلا مع ~~التهمة للمدعى عليه. فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء ms390 المقتول ~~خمسين يمينا، ووجبت لهم الدية بعد ذلك. # وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا، واختار أولياء ~~المقتول (6) القود بصاحبهم، تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون ~~غيره. # PageV00P736 # ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات، أو شدخ رأسه، أو خنقه، أو طعنه ~~بالرمح، أو رماه بالسهام حتى مات، أو حرقه (1) بالنار، أو غرقه في الماء. # وأشباه ذلك، لم يجز (2) أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه. # ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه. # وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل، ووجد المدعى ~~عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفي عنه الدعوى، لم تسمع منهم ~~قسامة، وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه (3) اللذين شهدا له بالبراءة منه، ~~كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل، أو محبوسا، أو كانا ~~معه في عبادة الله تعالى، أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعى عليه ~~ذلك فيه. # وإذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على ما ~~بيناه. وترجع (4) العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته ~~عنه، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه. # ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم ~~يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ~~إن شاء الله. # وإذا تكافأت البينات في القتل، فشهد رجلان مسلمان عدلان على إنسان بأنه ~~تولى قتل شخص بعينه، وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص غير ذلك، ~~بطل القود في هذا المكان، وكان دية المقتول على النفسين اللذين اختلف ~~الشهود فيهما بالسوية. وقضى الحسن (5) بن علي عليهما السلام في حياة # PageV00P737 # أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل، فاعترف به، وجاء آخر (1) ~~فنفى عنه ما اعترف به (2) من القتل، وأضافه إلى نفسه، وأقر به، فرجع المقر ~~الأول عن إقراره، بأن يبطل القود ms391 فيهما و (3) الدية، وتكون (4) دية المقتول ~~من بيت مال المسلمين. وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيى ~~بإقراره نفسا، و (5) الإشكال واقع، فالدية على بيت المال. فبلغ أمير ~~المؤمنين عليه السلام ذلك (6)، فصوبه، وأمضى الحكم فيه (7). # NoteV00P738N08 باب القضاء في اختلاف الأولياء وإذا كان للمقتول عمدا ~~وليان، فاختار أحدهما الدية، واختار الآخر القود، كان للذي اختار القود أن ~~يقتل القاتل، ويسلم إلى الولي الآخر نصف الدية من ماله، فإن (8) اختار ~~أحدهما القتل، وعفى الآخر، كان له أن يقتل، وعليه أن يؤدي إلى ورثة المقاد ~~منه نصف الدية. فإن لم يؤد ذلك لم يكن له القتل مع عفو صاحبه. وكذلك إن ~~اختار أحدهما الدية، واختار الآخر العفو، كان على القاتل أن يؤدي نصف الدية ~~خاصة، وقد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي الثاني على ما بيناه. # وإن كان للميت أولياء، بعضهم صغار، وبعضهم كبار، فعفى الكبار، كان للصغار ~~إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية، إلا أن يختاروا العفو، كما اختاره ~~الكبار # PageV00P738 # NoteV00P739N09 باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار، والعبيد ~~والأحرار وإذا قتل الرجل المرأة عمدا، فاختار أوليائها الدية، كان على ~~القاتل إن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها، أو ~~خمسمأة من الغنم، أو مأة من البقر، أو الحلل، أو خمسمأة دينار، أو خمسة ~~آلاف درهم (1) جيادا، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وإن اختاروا ~~القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم ~~يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود. # وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية، وأجابت المرأة إلى ذلك ~~حقنا لدمها، كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم من ~~الورق، أو مأة من الإبل - على ما شرحناه - وإن اختاروا القود كان لهم ~~قتلها، وليس لهم أكثر من نفسها. # وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود، وكان لهم الدية. # ودية الذمي ثمانمأة درهم جيادا، أو عدلها من ms392 العين. # فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة جريئا (2) على ذلك، والتمس أولياء ~~الذمي قتله، قتله الإمام، ورجع عليهم، فأخذ منهم ما بين دية المسلم والذمي. ~~فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه (3) لم يكن لهم القود منه. # وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة تنهكه (4)، ويأخذ الدية من # PageV00P739 # ماله، فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه. # ودية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم، كما أن ديات نساء ~~المسلمين على النصف من ديات رجالهم. # وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور، وارتكاب ~~الفجور، أو (1) الاستخفاف بالإسلام، أو بأحد من أهل الملة، فقد خرج عن ~~الذمة، وحل للسلطان العادل دمه. وليس للرعية ولا لسلطان الجور ذلك. # وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا ~~قتله كان السلطان يتولى ذلك منه. وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم. وإن ~~كان له مال فهو لهم، كما يكون مال العبد لسيده. # وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود، وكان له على القاتل الدية. وهي ~~قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم. فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية. # وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه، لينزجر عن مثل ما أتاه، ~~ولا يعود إليه. # فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من ~~ذلك. فإن لم تكن (2) له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد. # وإن (3) رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام ~~البينة له. # وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول. ~~فإن شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه. ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو ~~المتولي لذلك دونهم، إلا أن يأذن لهم فيه، فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ~~ولا مثلة على ما قدمناه. # PageV00P740 # وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته، أو افتدى عبده منهم بدونها أو ~~فوقها، جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك، كائنا ما كان. # ودية الإماء ms393 قيمتهن، ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء. # NoteV00P741N10 باب القضاء في قتيل الزحام، ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية ~~له، ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدى منه الدية وقتيل الزحام في أبواب ~~الجوامع، وعلى القناطر (1) والجسور، والأسواق، وعلى الحجر الأسود، وفي ~~الكعبة (2)، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود له. ويجب أن تدفع ~~الدية إلى أوليائه (3) من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له ولي يأخذ ديته ~~فلا دية له على بيت المال. # ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين، ولم يعرف قاتله، كانت ديته على أهل ~~أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه. فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى ~~إحدى (4) القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل القريتين ~~بالسوية. # وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم، أو دارهم، ولم يعرف له قاتل بعينه، كانت ~~ديته على أهل القبيلة، أو (5) الدار، دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه ~~عن الدية، فتسقط عن القوم. # وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها، ولم يعرف قاتله، كانت # PageV00P741 # ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدره فيه، إلا أن يتهم أولياء ~~المقتول أهل موضع آخر، فتكون الشبهة فيهم قائمة، فيقسم على ذلك، ويكون ~~الحكم في القسامة ما ذكرناه. # وإذا دخل صبي دار قوم للعب (1) مع صبيانهم، فوقع في بئر، فمات، كانت ديته ~~على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله، أو بسبب يحملهم على رميه في ~~البئر. فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له (2) دية عليهم ولا على غيرهم. # ومن هجم على قوم في دارهم (3)، فرموه بحجر، ليخرج عنهم، أو طردوه، فلم ~~يخرج، فضربوه بعمود، أو سوط، ليخرج عنهم، فمات من ذلك، لم يكن له دية ~~عليهم. # وكذلك من اطلع على قوم، لينظر عوراتهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه، ~~فانقلعت عينه، أو مات من الرمية، لم يكن له دية ولا قصاص. # وكل من تعدى على قوم، فدفعوه عن أنفسهم، فمات من ذلك، لم يكن ms394 له عليهم ~~(4) دية ولا قصاص. # ومن سقط من علو على غيره، فمات الأسفل، لم يكن على الأعلى ديته. # وكذلك إن ماتا، أو (5) أحدهما. فإن كان الأعلى سقط بإفزاع غيره له، أو ~~بسبب (6) من سواه، كانت دية المقتول على المفزع له، والمسبب لفعله الذي كان ~~به تلف الهالك. # ومن غشيته دابة، فخاف منها، فزجرها، فألقت راكبها، فجرحته، أو قتلته، لم ~~يكن عليه في ذلك ضمان. # ومن كان يرمي غرضا، فمر به إنسان، فحذره، فلم يحذر، فأصابه السهم، # PageV00P742 # فمات منه، لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان. # ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل، فمات، لم يكن (1) ~~له دية. فإن جلده حدا، أو أدبا في حقوق الناس، فمات، كان ضامنا لديته. # ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له. # ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام ~~فهو مرتد عن الإسلام، ودمه هدر، يتولى ذلك (2) منه إمام المسلمين. فإن سمعه ~~منه غير الإمام، فبدر إلى قتله، غضبا لله، لم يكن عليه قود ولا دية، ~~لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان. # ومن قتل خطأ، ولم تكن (3) له عاقلة تؤدي عنه الدية، أداها هو من ماله. # فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال. # وإذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية، وكانوا ~~مخيرين بين القود والعفو. # ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به، أو يأخذ منه ~~الدية، ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا. وكذلك ليس له العفو عن دية قتل ~~الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء. # NoteV00P743N11 باب القاتل في الحرم، وفي الشهر الحرام ومن قتل في الحرم ~~فديته دية كاملة وثلث، لانتهاك حرمته في الحرم (4). # وكذلك المقتول في الأشهر الحرم - وهن رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، # PageV00P743 # والمحرم - يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث، لحرمة الشهر الحرام. ms395 # ومن قتل على العمد في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل فيه، لكن ~~يمنع الطعام والشراب، ولا يكلم، ولا يبايع، ولا يشارى، حتى يخرج من الحرم، ~~فيقام فيه (1) حد الله عز وجل، ويقاد منه كما صنع. # وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد، فلجأ إلى الحرام، لم يؤخذ فيه، ~~لكن يضيق عليه بما وصفناه، حتى يخرج من الحرم، فيقام فيه (2) الحد. # فإن قتل في الحرم، أو جنى في الحرم، قتل فيه، وأقيم عليه الحد فيه، لأنه ~~انتهك حرمة الحرم، فعوقب بجنايته فيه. # ومن جنى ما يستحق عليه عقابا، فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل ~~محمد عليهم السلام، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم، مستعصما من إقامة ~~الحدود عليه (3). فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز وجل ~~فيه، لأنه انتهك حرمته، ولم يعرف حقها. # NoteV00P744N12 باب المقتول إذا اختلف الإقرار في قتله، والاثنين إذا ~~قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك والرؤية والقتل، والواحد ~~يقتل الاثنين وإذا وجد مقتول فاعترف إنسان أنه قتله عمدا، واعترف آخر أنه ~~قتله خطأ، فولى المقتول بالخيار: إن شاء طالب المقر بالعمد، وإن شاء طالب ~~المقر بقتل الخطأ، وليس له مطالبتهما جميعا. # وإذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين # PageV00P744 # أن يقتلوا الاثنين، ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها (1) بينهم ~~نصفين، أو يقتلوا واحدا منهما، ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية. # وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد، وأكثر من ذلك، إن اختار أولياء ~~المقتول قتل الجميع قتلوهم، وأدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى ورثة ~~الجميع. وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه، وأدى الباقون إلى ورثة صاحبهم ~~بحساب أقساطهم من الدية. # وإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم: # إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان. وإن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث. وإن ~~كانوا أربعة فهي عليهم أرباع. ثم على هذا الحساب بالغا ما ms396 بلغ عددهم. # وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم لو ~~طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه. # وإذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان، فأمسكه واحد منهم، وتولى الآخر قتله، ~~وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم، قتل القاتل به، وخلد ~~الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة، وتسهل (2) عين الثالث. # وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك، وكان له مال، فاختار أولياء ~~المقتولين الديات، كان عليه ديات الجماعة. وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا ~~نفسه. وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع ~~على ورثته بشئ. # وإذا اشترك اثنان في رمي غرض، فأصابا مسلما خطأ، كانت الدية على عاقلتهما ~~جميعا نصفين. وعلى كل واحد منهما الكفارة على الكمال. وهي عتق رقبة، فمن لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين - كما ذكره الله عز وجل - (3) فمن لم # PageV00P745 # يستطع الصيام تصدق على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد من طعام، بما ثبت من ~~السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1). # وكفارة قتل العمد - إذا أدى القاتل الدية - عتق رقبة، وصيام شهرين ~~متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الاجتماع. فإن (2) لم يجد هذه الثلاث ~~كفارات كان عليه منها واحدة (3) ما وجد، والباقي في ذمته إلى أن يموت، أو ~~يقدر عليه إن شاء الله (4). # NoteV00P746N13 باب ضمان النفوس ومن أخرج إنسانا من منزله ليلا إلى غيره ~~فهو ضامن لنفسه إلى أن يرده إليه، أو يرجع هو بعد خروجه. فإن لم يرجع، ولم ~~يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا كان لأوليائه القود منه، إلا ~~أن يفتدي نفسه بالدية، ويختار القوم قبولها منه. وإن وجد ميتا، فادعى أنه ~~مات حتف أنفه، لزمته الدية دون القود. فإن ادعى أن إنسانا عرض له، فقتله، ~~طولب بإحضار القاتل، وإقامة البينة عليه. فإن فعل ذلك برئ من دمه، وإن لم ~~يفعل قيد به، ولم يلتفت إلى دعواه. وقد قيل: إنه ms397 إذا أنكر القتل، ولم تقم ~~به بينة عليه، لم يقتل به، لكنه يضمن الدية. وهذا أحوط في الحكم إن شاء ~~الله. # ومن ائتمن على صبي له ظئرا (5)، أو غيرها، فسلمه المؤتمن إلى غيره، فلم ~~يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا، وعرف قاتله قيد به. وإن لم ~~يعرف كانت الظئر ضامنة لديته، أو غيرها ممن سلم إليه إن كان مؤتمنا عليه. # PageV00P746 # وإذا سلم الإنسان صبيا إلى ظئر لترضعه، فغابت به دهرا، ثم جاءت بصبي لم ~~يعرفه أبواه، وقالت لهما هذا ابنكما، فعليهما تصديقها، لأنها مؤتمنة، اللهم ~~إلا أن تأتي بمن يعلمان أنه ليس بولدهما، فلا يجب قبول قولها، وتضمن الدية ~~حتى تأتي به بعينه، أو بمن يشكل الأمر فيه، وتزعم أنه ولد القوم، فحينئذ ~~تبرأ من الضمان على ما ذكرناه. # وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر، فانقلبت عليه في النوم، فقتلته، لم يجب ~~عليها بذلك القود، وكانت ضامنة لديته. # وكذلك من انقلب في منامه على طفل، فقتله على غير تعمد، لم يقد به، لكنه ~~يفديه (1) بالدية المغلظة حسب ما بيناه. # والرجل إذا أعنف على امرأته، فماتت من ذلك، كان عليه ديتها مغلظة، ولم ~~يقد بها. # وإن أعنفت هي على زوجها، فضمته إليها، ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به ~~فاعله إلى إتلاف النفس، فمات الزوج من ذلك، كان عليها ديته مغلظة، ولم يكن ~~عليها القود. والرجل إذا جامع الصبية، ولها دون تسع سنين، فأفضاها، كان ~~عليه دية نفسها، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما. # ومن ركب دابة، فأصابت يدها (2) إنسانا، فمات من ذلك، كان ضامنا لديته. ~~فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان، إلا أن يكون ضربها، فرمحت، فيضمن ما ~~جنته حينئذ. وإذا جرحت بيدها إنسانا، أو كسرت له عظما، أو هشمته، ضمن ~~راكبها دية ذلك. فإن أصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم يلزمه شئ. وحكم ~~البعير، والحمار، والبقرة، وكل ما يركب من الدواب هذا الحكم. # PageV00P747 # ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها (1)، فقتلتها، ms398 أو جرحتها، كان ~~صاحبها ضامنا لذلك. وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها (2)، فأصابتها بسوء، ~~لم يضمن صاحبها ذلك. والبعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه وحفظه. فإن لم ~~يفعل ذلك، أو فرط فيه، فتعدى ضرره إلى أحد، ضمن صاحبه جنايته. # ومن نفر براكب، فعقرت الدابة راكبها، أو جنت على غيره، كان ضامنا ~~لجنايتها. # والمجنون إذا قتل فهو على ضربين: إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله ~~المجنون فدمه هدر. وإن لم يكن تعرض له كانت الدية (3) على عاقلته. فإن لم ~~تكن (4) له عاقلة كانت الدية على بيت المال. ولا يقاد المجنون بأحد، ولا ~~يقتص منه. # وإن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله. ولا يقاد العاقل ~~بالمجنون، وإن قتله خطأ فديته على عاقلته - حسب ما قدمناه - وعليه الكفارة، ~~كما بيناه. # والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته، لأن خطأه وعمده سواء. فإذا بلغ ~~الصبي خمسة أشبار اقتص منه. # ومن أحرق دار قوم، فهلك فيها مال وأنفس، كان عليه القود بمن قتله، وغرم ~~ما أهلكته النار من متاع القوم. فإن لم يتعمد الإحراق، لكنه أضرم نارا ~~لحاجة له (5)، فتعدت النار إلى إحراق الدار ومن فيها، كان عليه دية الأنفس ~~على التغليظ، وغرم ما هلك بالنار من المتاع، اللهم إلا أن يكون إضرامه ~~النار، في مكان له التصرف فيه نحو ملك، أو إجارة، فتعدت النار إلى ملك قوم، # PageV00P748 # فأصابتهم مضرتها (1)، فلا ضمان عليه. # ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ~~ذلك عليه. فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه، وجعله وغيره من الناس ~~فيه سواء، فلا ضمان عليه، لأنه لم يتعد واجبا بذلك. # NoteV00P749N14 باب قتل السيد عبده، والوالد ولده وإذا قتل السيد عبده ~~خطأ كان عليه الكفارة - كما تكون عليه إذا قتل الحر - ولا دية عليه له. ~~وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان، وأغرمه ثمنه، وتصدق به على المساكين. وكان ~~على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة. وإن أضاف إليه صيام شهرين ms399 متتابعين، ~~و (2) إطعام ستين مسكينا، فهو أفضل، وأحوط له في كفارة ذنبه إن شاء الله. # والأب إذا قتل ولده خطأ كانت ديته عليه في ماله، يقاصص منها بحق (3) ~~ميراثه منه، والباقي لوارثه (4) سوى الإخوة من الأم والأخوال - على ما ~~قدمناه - وعليه الكفارة في قتله - كما وصفناه - وإذا قتله عمدا عاقبه ~~السلطان عقوبة موجعة وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل على ~~ما شرحناه. # وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل (5) به، وهو صاغر. # وتقتل الأم بابنها إذا قتلته عمدا، ويقتل بها إذا قتلها عمدا. وعلى كل ~~واحد منهما في قتل صاحبه خطأ من الحكم ما قدمنا ذكره، ووصفناه. # PageV00P749 # NoteV00P750N15 باب الاشتراك في الجنايات وإذا وقف جماعة على نهر، أو ~~بئر، أو أشرفوا من علو، فوقع أحدهم، فتشبث بالذي يليه، وتعلق الذي يليه بمن ~~(1) يليه، كان الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ~~الذين سقطوا في زبية الأسد، وكانوا أربعة نفر، سقط أحدهم، فتعلق بالثاني، ~~وتعلق الثاني بالثالث، وتعلق الثالث بالرابع، فهلكوا جميعا، فقضى عليه ~~السلام أن الأول فريسة الأسد، وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا ~~الدية للثالث، وعلى الثالث الدية كاملة للرابع (2). # وقضى عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت جارية ثالثة، فقرصت ~~المركوبة، فقمصت لذلك، فوقعت الراكبة، فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث ~~الدية، والقامصة ثلثها الآخر، وأسقط الثلث الباقي، لركوب الواقصة عبثا ~~للقامصة (3) (4). # وقضى عليه السلام - في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات، فغرق واحد منهم، ~~فشهد ثلاثة على اثنين بأنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه - ~~أن على الاثنين ثلاثة أخماس ديته (5)، وعلى الثلاثة خمسي الدية (6). # وقضى عليه السلام - في أربعة نفر شربوا المسكر، فتباعجوا بالسكاكين، # PageV00P750 # فمات اثنان، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان (1) ~~بأرش الجراح منها (2) (3). # NoteV00P751N16 باب اشتراك الأحرار والعبيد، والنساء والرجال والخناثى ~~والصبيان والمجانين في القتل وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد ~~دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم، ms400 ~~ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته، أو يقتلوا الحر، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته ~~خمسة آلاف درهم، أو يسلم إليهم عبده، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد ~~بصاحبهم خاصة، فذلك (4) لهم، وليس لسيد العبد على الحر سبيل. فإن رضوا ~~بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها، وعلى سيد العبد النصف ~~الآخر، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم. # وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن ~~أحبوا ذلك، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف ~~درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم، أو (5) أقل من ذلك، لم يرجعوا عليه بشئ. # وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما. وإن لم يدياه (6) ~~دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول، فاسترقوا العبد، واستخدموا المدبر ~~حتى # PageV00P751 # يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية، ولم يكن ~~لأحد عليه سبيل. # وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين: إن كان اشترط عليه مولاه - حين ~~كاتبه - أنه إن عجز كان ردا في الرق، فعليه أن يدي (1) المقتول، أو يسلم ~~العبد المكاتب إلى أولياءه، ليسترقوه، أو يبيعوه إن اختاروا ذلك. وإن لم ~~يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يودي عنه بقدر ما عتق منه ~~بحساب أداءه من مكاتبته، ويستخدمه أولياء المقتول، في باقي ما عليه حتى ~~يوفيه، أو يموت قبل ذلك. # وإذا قتل المدبر و (2) المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود، كما يكون على ~~الحر إذا قتل. # وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما ~~جميعا، ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم، يقتسمونها (3) على ثلاثة أسهم: # لورثة الرجل الثلثان، ولورثة المرأة الثلث. # فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره، ولا يعلم (4) أذكر هو أم (5) أنثى، كان ~~لهم قتل الثلاثة، وعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى ~~ورثتهم جميعا، تقسم بينهم - على حساب (6) ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد ~~منهم بحساب ms401 ديته في الأصل، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم ~~وخمسمائة درهم، وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف ~~وحبتان وثلثا حبة، للخنثى الثلث، وهو أربعة آلاف ومائة وستة وستون درهما ~~وثلثا درهم. وللمرأة خمس وتسع خمس، فيكون ألفي درهم وسبع # PageV00P752 # مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة. فذلك تكملة ~~الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم. # ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله (1). # وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء. # فإن قتل من هذه (2) سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء، سبعة ~~آلاف وخمسمائة درهم. # ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه. # ولو قتلوا خطأ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية. وإذا اجتمعت ~~امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا، وليس عليهم ~~رد فضل من دية. # وإذا اجتمع مملوكان، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا، ~~كان لأوليائه قتلهم جميعا، فإن فضلت (3) قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل ~~على ساداتهم، يقتسمونها (4) بالسوية بينهم. وإن اختاروا (5) استرقاقهم كان ~~لهم ذلك، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه، إلا أن يفتديهم السادة بشئ من ~~القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء، وإن كانت قيمتهم أقل ~~من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول. # والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته. وإن قتله عمدا سلم بماله ~~وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف (6). # وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم، ولم # PageV00P753 # يكن عليهم رد فضل دية (1) على ورثته، لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار ~~قد خرج عن الذمة، وحل دمه على كل حال. # وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم ~~عليهما، لأن خطأ المجانين ms402 والصبيات وعمدهم سواء، تؤخذ دية المقتول من ~~عاقلتهما، ولا يجوز القود منهما بالمقتول. # ولو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به، لأنه لا قود لمن لا يستقاد ~~منه. # لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه. # فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه، لخروجه عن ~~الذمة بقتل من له حكم الإسلام فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل ~~(2) الذمي ديته لأهله، وعوقب بما جناه، ولم يقد به (3). # NoteV00P754N17 باب ديات (4) الأعضاء والجوارح، والقصاص فيها وكل شئ من ~~الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله. # وفيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية ~~المصاب: إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته - على ما تقدم ذكره - ألف (5) ~~دينار. وإن كان (6) امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار. وقد بينا القول ~~في دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان. فدية أعضاء هؤلاء # PageV00P754 # المذكورين بحساب دياتهم. # في (1) اليد إذا استوصلت نصف دية النفس. وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا ~~الدية كاملة. وكذلك في الذارع والذراعين، والعضد والعضدين. # وفي الذكر الدية كاملة. وفي بعضه بحسابه. # وفي الأنثيين الدية كاملة. وفي كل واحد (2) منهما نصف الدية. # وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى (3) ثلث الدية. # واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد، وبفسادها يكون ~~العقم. # ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (4). # وفي الشفة العليا ثلث الدية. وفي الشفة السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك ~~الطعام والشراب. وشينها أقبح من شين العليا. وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة ~~الهدى عليهم السلام (5). # وفي شفر (6) العين الأعلى إذا أصيب وذهب (7) ثلث دية العين مائة وستة ~~وستون دينارا وثلثا دينار. # وفي شفر (8) العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا. # وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما. # وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار. وإذا أصيب أحدهما ~~فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان (9) وخمسون دينارا. # PageV00P755 # وإذا جنى ms403 على الإنسان جناية، فصار بها أدر الخصيتين، فديتهما أربعمائة ~~دينار. فإن فحج، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به، فدية ذلك ~~ثمانمائة دينار. # وفي الصلب إذا كسر (1) فأحدب الإنسان (2) دية النفس ألف دينار. # وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار. وفي شعر اللحية كذلك إذا ~~ذهب فلم ينبت. # وفي الأسنان - وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة. اثنتا عشرة ~~سنا في مقاديم الفم، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار. # وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار. فذلك (3) في اثنتي عشرة سنا ~~ستمائة دينار. # وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا. فذلك (4) في ستة عشر ضرسا أربعمائة ~~دينار. # وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة، لكنه ينظر فيما ~~ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه ~~(5) إن شاء الله (6). # وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة. # وفي كل إصبع عشر الدية. وهو ألف درهم، أو مائة دينار، أو عشر من الإبل. # وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء. # وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة. # PageV00P756 # وإذا ضربت السن فلم تسقط (1) لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا (2) دية ~~سقوطها. # وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا ~~دية انفصالها. # ومن (3) ضرب سن صبي فسقطت انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص، وكان ~~فهيا الأرش: ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو كان عبدا، ويعطى ~~بحساب دية الحر منه إن شاء الله. # ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص، لكن فيها الأرش على ما ~~ذكرناه. # وفي قطع بعض اليد والرجل (4) يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها، يقاس ~~ذلك بالخيط وشبهه. # وكذلك، في قطع بعض الشفتين من ديتهما (5) يقسط من دية قطعهما. # وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة. وفي قطع بعضه بحساب ذلك. # والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم ms404 - وهي ثمانية وعشرون حرفا ~~- لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل: في ألف واحد، وفي باء اثنان، وفي ~~جيم ثلاثة، تجزأ الدية على حساب الجمل، ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص ~~من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه. # وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار. وفي إحديهما (6) خمسمائة دينار. وفيما ~~ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما. وكذلك فيما ينقص من نظر واحدة ~~منهما بذهاب نورهما (7) بحساب ديتهما (8). # PageV00P757 # والطريق في معرفة حقيقة ما ينقص من نور العينين بقياس نظرهما إلى نظر من ~~هو في سنه من الناس، فيمد حبل لغيره ممن يساويه في عمره وحال ناظره، وينظر ~~به غاية مدى إبصاره، فيعلم عليه، ثم يقاس بجانب آخر، ويعلم عليه، فإذا ~~استوت المسافة في نظره اعتبر بالجانبين الآخرين حتى يكون قد اعتبر بالأربع ~~الجهات، فإذا استوى وتساوت مسافاته (1)، ولم يختلف قوله في نظره علم بذلك ~~مقدار نظره، ثم يمد الحبل للذي أصيب، وينظر به غاية مدى إبصاره، ويعلم ~~عليه، ثم يدار إلى جانب آخر، وينظر به مدى إبصاره (2)، فإذا تساوت المسافة ~~اعتبر بالجهتين الأخريين (3)، فإن اختلف قوله باختلاف المسافة لم يصدق، وإن ~~اتفق قوله باتفاق المدى في الأربع الجهات صدق، ونظر فيما بين مدى عين صاحبه ~~الصحيحة وما بين مدى عينه المصابة، فأعطي من الدية (4) بحساب ذلك. ولا تقاس ~~العين في يوم الغيم، ولا في جهات مختلفة الضياء والاستواء. # واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه ~~المصابة، يمد له حبل، فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة، ويحقق (5) ذلك بمد ~~الحبل، في الجهات الأربع، فإذا عرف صدقه باستواء المدى بالمسافات المتساوية ~~حلت عينه المصابة، وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه، وأعلم مدى نظر ~~عينه المصابة، ثم مد من جانب آخر، ونظر منتهى نظره منه، فإن خالفه لم يصدق، ~~وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين الآخرتين، فإذا استوى نظره ~~في الأربع الجهات نظر فيما بين مدى عينه # PageV00P758 # الصحيحة وعينه المصابة، فأعطي من ديتها (1) بحساب ms405 ذلك إن شاء الله. # ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات، وقيس إلى سماع غيره من ~~أبناء سنه. # فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت أذنه المصابة، وصيح به في ~~مكان بعيد، وعرف مدى سمعه، ثم تحل الأذن المصابة، وتشد الصحيحة، ويصاح به ~~من أربع جهات، ثم يستحلف على ذلك، ويعطى دية ما نقص من سمعه بحساب دية سمعه ~~كله. # وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر (2) به السمع معتدل الهواء، ولا يعتبر ~~مع تغير الرياح واختلاف الأجرام. # فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا، واستظهر عليه بالأيمان إن ~~شاء الله (3). # NoteV00P759N18 باب دية عين الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين ~~العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه وفي عين الأعور الدية كاملة، إلا أن يكون ~~قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها، ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية. # وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية. وفي قطع بعضه بحساب ذلك، يقاس بالميل ~~والخيط وأشباههما. وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه، لأن ~~اللسان (4) الصحيح يعتبر بالكلام، والأخرس يتعذر ذلك فيه. # PageV00P759 # وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة. # ومن كانت عينه ذاهبة، وهي قائمة غير مخسوفة، فلطمه إنسان، فانخسفت بذلك، ~~أو كانت مفتوحة فانطبقت، أو كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع دية العين ~~الصحيحة، لذهابه بجمالها. وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا ~~كانتا صحيحتين. # ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، يقبضها إمام المسلمين منه، أو من نصبه ~~للحكم في الرعية، ويتصدق عن الميت بها، ولا يعطى ورثته منها شيئا. # وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه، كما يكون في أعضاء ~~الحي بحساب دية نفسه، وهي ألف دينار. # NoteV00P760N19 باب القصاص وفي الجناية على الإنسان في جوارحه على التعمد ~~لذلك القصاص. وفي الجناية عليه خطأ الديات دون القصاص. # ولا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به (1) على الأغلب، وإنما يكون فيما يصح ~~مع سلامة النفس في أغلب الأحوال، ms406 إلا القصاص في الأنفس خاصة، فإن المقصود ~~به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المتقول على العمد لذلك (2) دون الخطأ حسب ~~ما بيناه. # وكل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه. # وليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين، أو من نصبه لذلك من ~~العمال الأمناء في البلاد والحكام. # PageV00P760 # ومن اقتص منه فذهبت (1) نفسه بذلك من غير تعد في القصاص فلا قود له، ولا ~~دية على حال. # وإذا فقأ أعور عين صحيح على التعمد لذلك كان له أن يقلع عينه (2) وإن ~~عمى، فإن الحق أعماه. وإذا قلع صحيح (3) عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها ~~- على ما قدمناه - أو يقلع إحدى عيني صاحبه. وليس له مع قلعها شئ سواه. # وليس (4) في كسر اليد، وشئ من العظام، وقطع شئ من الأعضاء التي تصلح ~~بالعلاج، قصاص. وإنما القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشئ من العلاج. # ولو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل، ثم طلب القصاص، فاقتص له منه، فعالج أذنه ~~حتى التصق المقطوع بما انفصل منه، كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من ~~شحمة أذنه، حتى يعود إلى الحال التي استحق بها القصاص. # وكذلك القول فيما سوى شحمة الأذن من العظام والجوارح كلها إذا وقع فيها ~~القصاص، ويعالج صاحبها، حتى عادت إلى الصلاح. # وينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئ حاله بأهل ~~الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتص له، لكنه يحكم على الجاني بالأرش فيما ~~جناه. فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص. # ومن ضرب إنسانا سوطا، أو أكثر من ذلك ظلما، كان عليه القصاص، يضرب كما ~~ضرب. # ومن داس بطن إنسان حتى أحدث من الشدة كان له أن يدوس بطنه حتى يحدث، أو ~~يفتدي نفسه من ذلك بثلث الدية. # PageV00P761 # وإذا جرح إنسان إنسانا في غير مقتل، فمرض، ثم مات من الجراح، اعتبرت ~~حاله، فإن كان مرضه بالجراح دون غيرها من الأعراض كان على الجارح القود، ~~إلا أن يختار ورثة الميت الدية، ويرضى القاتل بذلك، ms407 فيلزمه (1) دية قتل ~~العمد - على ما قدمناه - وإن كان مرضه بعرض لم تولده الجراح لم يكن على ~~الجارح القود، وكان عليه القصاص، أو أرش الجراح إن وقع على ذلك بين ~~الأولياء اصطلاح. ومتى اشتبه الأمر فيما فيه (2) مات المجروح حكم عليه ~~بالقصاص دون القود، لموضع الاشتباه. # NoteV00P762N20 باب الحوامل والحمول، وجوارح النساء والرجال، والعبيد ~~والأحرار والمسلمين والكفار، والقصاص بينهم في الجنايات والمرأة إذا قتلت، ~~وهي حامل متم، ولم يعلم بحال ولدها: هو ذكر أو (3) أنثى، فإن على قاتلها ~~ديتها خمسة آلاف درهم، ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين: سبعة ~~آلاف وخمسمائة درهم، نصف دية الرجال ونصف دية النساء، فذلك اثنا عشر ألف ~~درهم وخمسمائة درهم، وهي ألف دينار ومأتان وخمسون دينارا. # وإذا ضربت المرأة، وهي حامل، فألقت نطفة، كان على ضاربها دية النطفة، ~~عشرون دينارا. # فإن ألقت علقة - وهي شبيه المحجمة من الدم - كان عليه أربعون دينارا. # فإن ألقت مضغة - وهي كقطعة لحم فيها كالعروق - كان عليه ستون دينارا. # PageV00P762 # فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه ~~ثمانون دينار. # فإن ألقت جنينا - وهو الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار. # وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته - وهي مائة دينار - كما شرحنا ذلك، في ~~باب قطع الأعضاء من الميت وبيناه (1). # وإذا شربت المرأة دواء (2) فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ~~ذكرناه في النطفة إلى الجنين، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية (3) ~~كاملة لأبيه، ولا ترث هي من الدية شيئا، لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث ~~المقتول عمدا كما ذكرناه. # ومن أفزع امرأة، فألقت شيئا مما وصفناه، كان عليه من دية ذلك ما على ~~ضاربها حسب ما ذكرناه. # ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم، وهي ثمان مائة درهم. # ومن أفزع رجلا، وهو على حال (4) جماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع ~~النطفة، عشر دية الجنين، وهي عشرة دنانير. # وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير ms408 اختيارها فإن عليه عشر دية ~~الجنين يسلمه إليها، وهي عشرة دنانير (5). # وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها. وكذلك في جنين البهيمة (6). وفيما ~~يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك. # PageV00P763 # والمرأة تساوي الرجل، في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية. # فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال. مثال ذلك: إن في إصبع الرجل ~~إذا قطعت عشرا (1) من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي إصبعين من ~~أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك. وفي ثلاث ~~أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء. ~~وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع (2) ~~من أصابع المرأة عشرون من الإبل، لأنها زادت على (3) الثلث، فرجعت بعد ~~الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من ديات الرجال - ثم على هذا ~~الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف، ~~فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي (4) خمس أصابع الرجل ~~خمسون من الإبل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام (5)، وبه تواترت ~~الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام (6). # والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان. # ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الأرش والديات. # وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر، ~~ولا تساويها. # PageV00P764 # وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم - وهي ثمانمائة درهم للرجال ~~منهم، وأربعمائة للنساء - والحكم في حواملهم (1)، وما يلقونه من الحمول ~~بحساب دياتهم، كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام، وحساب ديات ذلك ~~منهم. # وليس بين العبيد (2) وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص. # وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على ~~مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه، إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه. وإن كانت ~~دية الجناية و (3) أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن ms409 على سيده أكثر من ~~تسليمه إلى المجني عليه، إلا أن يصطلحا على شئ سواه، فالصلح بينهما على ذلك ~~جائز. فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك. ولا يتعد في ~~القصاص. # NoteV00P765N21 باب ديات الشجاج، وكسر العظام والجنايات في الوجوه ~~والرؤوس والأعضاء والشجاج ثمان: # الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير. # والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران. # والباضعة - وهي التي تبضع (4) اللحم، وتزيد في الجناية على الدامية - ~~ففيها ثلاثة أبعرة. # PageV00P765 # والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية (1) ~~للعظم - ففيها أربعة أبعرة. # والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة (2)، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة ~~أبعرة. # والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة. # والناقلة - وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله ~~من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا. # والمأمومة - وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ - وفيها (3) ثلث الدية، ثلاثة ~~وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد ~~فيه الثلث، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد. # وحكم الشجاج، في الوجه كحكمها في الرأس سواء. # والقصاص في جميع الشجاج، إلا المأمومة، فإنه لا قصاص فيها، للخطر بذلك، ~~والتغرير بتلف النفس، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه. # ولا قصاص في الجائفة - وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وفيها الدية، ~~كدية المأمومة في الشجاج. # وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف. فإن اخضر، أو اسود، ~~ففيها ثلاثة دنانير. وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ~~ذكرناه. # وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو. وفي موضحته ربع دية كسره. وإذا ~~كسر العظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كان ديته أربعة أخماس كسره # PageV00P766 # وفي كسر الصلب ألف دينار. فإن جبر، فبرئ (1) على غير عثم ولا عيب، فديته ~~مائة دينار، عشر دية كسره. # وفي الأنف إذا كسر، أو قطع، فاستوصل، ألف دينار. فإن كسر، فجبر، ms410 فصلح على ~~غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار. # فإن قطعت روثة الأنف، فاستوصلت، فديتها خمسمائة دينار. # فإن نفذت في الأنف نافذة لا تسند فديتها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة ~~وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عولجت، فصلحت، وانسدت، فديتها خمس دية ~~الأنف، مأتا دينار. فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو ~~الحاجز بين المنخرين - فعولجت، وبرأت، والتأمت، فديتها عشر دية الأنف، مائة ~~دينار. # وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان، ولم تبرأ، فدية شقها ثلث دية النفس: ~~ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. فإن عولجت، فبرأت، والتأمت، ~~فديتها خمس دية النفس. وفي شق إحديهما بحساب ديتهما (2). فإن التأمت، ~~وصلحت، ففيها خمس ديتها خاصة. # وحكم العظم إذا كسر، فلم ينجبر ما (3) قدمناه (4). وديته إذا جبر، فصلح ~~على غير عيب فيه، ولا قطع شئ منه، أربعة أخماس كسره. وفي رضه ثلث دية عضوه. ~~فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه. # فإن فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا (5) دية العضو. فإن جبر، ~~فصلح، والتأم، فديته أربعة أخماس دية فكه. # وعلى هذا المثال، في جميع كسر الأعضاء ورضها وفكها (6) يكون الحكم # PageV00P767 # إن شاء الله. # وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو ~~الذي نقل منه إن شاء الله. # ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة، قد شرح فيها القول، وبسط على الاستقصاء ~~فيها، منها كتاب ظريف بن ناصح، وكتاب علي بن رئاب، وغيرهما من المشايخ (1) ~~الفقهاء، مأثورة عن الصادقين عليهم (2) السلام، لم يحتمل كتابنا هذا نقل ~~جميع ما فيها إليه. وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء ~~الله (3). # NoteV00P768N22 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها والإتلاف ~~لأنفس الحيوان على ضربين: أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده، والثاني لا ~~يمنع من ذلك. # فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه ~~الذكاة، كقتله بالحجارة، أو الخشب، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو ~~النحر، أو قتلة بالماء، ms411 أو إمساك النفس منه، أو منعه من العلف أو الماء، أو ~~ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ~~ولا يحل أكله مع الاختيار، كالبغال، والحمير الأهلية، والهجن (4) من ~~الدواب، والسباع من الطير، وغيره. # والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة، ونحر البعير، # PageV00P768 # وذبح الطائر، وما أشبه ذلك. # فإذا أتلف الإنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان عليه ~~قيمته حيا يوم أتفله. وكذلك إن أتلف عليه ما لا يقع (1) عليه الذكاة. # فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه كان ~~صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه ويدفعه إليه، أو يأخذ منه ~~أرش إتلافه - وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا - وينتفع هو به. # والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمور (2)، والخنزير، والقرد، والدب ~~وما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع. # فإن أتلف إنسان خمرا قد تملكها مسلم, أو خنزيرا, أو قردا, أو دبا، وأشباه ~~ذلك، لم يكن عليه للمسلم قيمة ولا غرم. # وإن أتلف خمرا لذمي، أو خنزيرا له، أو شيئا قد أباحته ملته تملكه، كان ~~عليه غرمه، وقيمته بين مستحليه من أهل الكتاب. # وكذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين ~~الانتفاع به، كالبازي، والصقر، والكلب السلوقي، وكلب الحائط والماشية، ~~والفهد، وما أشبه ذلك، كان عليه غرم قيمته حيا يوم أتلفه، إلا الكلب خاصة، ~~فإنه قد وظف في قيمة السلوقي منها، المعلم للصيد، أربعون درهما. وفي قيمة ~~كلب الحائط والماشية عشرون درهما. وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ~~ولا لها قيمة. # والقول في جراح ما عددناه، كسر عظامه، بحسب ما بيناه: إن كان مما يتملك ~~ففيه أرش. وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحه وكسره كحكم إتلاف (3) نفسه. # PageV00P769 # ومن كسر عظم بعير لغيره، أو شاة، أو بقرة، أو طائر، أو جرح شيئا من ذلك، ~~كان ms412 عليه أرشه - وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا - وليس له خيار في أخذ ~~قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس. # فإن فعل ذلك بخنزير المسلم، أو قرد، أو دب، وأشباهها، لم يكن عليه أرش، ~~كما لم يكن عليه قيمة ما أتلف منه. # فإن فعله بخنزير ذمي، وأشباهه مما يملكه أهل الذمة في مللهم (1)، كان ~~عليه أرشه، وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا عند متملكيه من أهل الكتاب. # والحكم فيما يتملكه الإنسان المسلم من آلات اللهو المحظورة (2) في ~~الإسلام كالحكم في الخمور و الخنازير. # وإذا جنت بهيمة الإنسان على بهيمة غيره، أو ملك له من الأشياء، فهو على ~~ضربين: إن كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها، ومنعها من الجناية، ~~أو بتعد في استعمالها، فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها. وإن كانت بغير ذلك لم ~~يكن عليه ضمان. فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره، فإنه إن كان ترك ~~حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره، فأكلته، أو أفسدته، فهو ضامن لذلك، أو (3) ~~إن كان رعاها فيه، و (4) أدخلها إليه بغير إذن مالكه. وإن كان إفسادها له ~~نهارا من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان، وذلك إن على صاحب الزرع ~~مراعاته وحفظه نهارا، وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه ليلا. # قال الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم ~~القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما " (5). # PageV00P770 # وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلا، فأكلت ورقه، وأفسدته، فحكم داود عليه ~~السلام لأرباب الكرم برقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلام على أرباب الغنم ~~بسقي الكرم وإصلاحه، وأن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم وألبانها إلى أن ~~يرجع كرمهم إلى حالته التي كانت عليه في الصلاح، ثم تعود منافع أصواف الغنم ~~وألبانها على أربابها، كما كان لهم ذلك قبل فسادها (1) (2). # وكان هذا الحكم ناسخا لحكم داود عليه السلام، ولم يكن مخالفا له من جهة ~~قياس ولا تخطئة في اجتهاد، كما تظنه العامة الجهال. ms413 # والبعير إذا صال، فقتل، أو كسر، أو جرح، كان صاحبه ضامنا لجنايته، لأنه ~~يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد، وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في ~~بعير كان بين أربعة شركاء، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فيها، ~~فاندق -: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته (3) لشريكهم، لأنه حفظ ~~حقه، وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم، وحفظه بذلك من الهلاك (4). # وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في ~~معناه و (5) إطالة الخطب فيه إن شاء الله. # PageV00P771 # [كتاب] [الحدود والآداب] PageV00P773 # أبواب الحدود والآداب NoteV00P774N01 باب حدود الزنا والزنا الموجب للحد ~~هو وطء من حرم الله، تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في ~~الفرج دون ما سواه. # ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال ~~عدول، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق. # فإن (1) شهد أربعة شهود على رجل بالزنا، ولم يشهدوا بالرؤية - على ما ~~بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - و لم يجب على ~~المشهود عليه حد بذلك. # فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار، و (2) التصاق جسم بجسم، ~~وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل ~~والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة. # ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام. # وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم. فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا ~~الحد. وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب. # فإن (3) تفرقوا في الشهادة بالزنا، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في ~~مكان واحد، جلدوا حد المفتري. # PageV00P774 # ولا يقبل في الزنا واللواط ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء. # ولا يقبل في ذلك إلا شهادات الرجال العدول البالغين. # وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب ~~عليه الحد. وإن أقر مرة أو ms414 مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه حد بهذا الإقرار، ~~وللإمام أن يؤدبه بإقراره على نفسه حسب ما يراه، اللهم إلا أن يقر على نفسه ~~بالزنا بامرأة بعينها، فيلتمس حقها منه لقذفه إياها، فعليه جلد ثمانين، حد ~~الفرية. # وإذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزنا، أو (1) أقر بذلك على نفسه - ~~كما ذكرناه - وكان محصنا، وجب عليه جلد مائة، ثم يترك حتى يبرأ جلده، ثم ~~تحفر (2) له حفيرة إلى صدره، ثم يرجم بعد ذلك. فإن فر من البئر وقت الرجم، ~~وكان عليه شهود بالزنا، رد إليها، ورجم حتى يموت. وإن فر منها، ولم يكن ~~عليه شهود، و إنما أخذ بإقراره ترك، ولم يرد، لأن فراره رجوع عن الإقرار، ~~وهو أعلم بنفسه. # وإذا أريد رجم المحصن على الزنا بدأ الحاكم برجمه إن كان الحد وجب عليه ~~بإقرار منه، ثم رجمه بعد ذلك الناس. فإن كان الحد وجب عليه بالشهود بدأ ~~برجمه الشهود، ليتولوا منه ما وجب بشهادتهم عليه. # وإن كان المحدود على الزنا غير محصن جلد مائة جلدة من أشد الجلد بالسياط، ~~ويجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا، ويضرب بدنه كله، ويبقى (3) ~~فرجه، ولا يضرب على رأسه ووجهه. وإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا ~~بعد أن يستر فرجه. # فإن مات في الحد فلا دية له، ولا قود. # والمحصن الذي يجب عليه الجلد، ثم الرجم، هو الذي له زوجة، أو # PageV00P775 # ملك يمين يستغنى بها عن غيرها، ويتمكن من وطئها. فإن كانت زوجته مريضة لا ~~يصل إليها بنكاح، أو صغيرة لا يوطأ مثلها، أو محبوسة، أو غائبة، لم يكن ~~محصنا بها، ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه. # ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة، والمسلمة دون الذمية. # ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام (1). # وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لأنه نكاح مشترط ~~بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الأيام فيه ~~والأوقات المشترطة ms415 من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما ~~تمنع (2) الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الإحصان. والله أعلم. # ومن أقر بفجور بامرأة في عجزها، أو شهد عليه بذلك أربعة شهود، وجب عليه ~~من الحد ما يجب على من أقر بفجور، بامرأة (3) في قبلها، أو شهد عليه الشهود ~~بذلك، لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا، والحد فيهما على السواء. # فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين، أو شهد عليه بذلك - على ما ~~قدمناه - لم يجب عليه حد الزاني (4)، لكنه يعزر بما يراه الإمام، أو خليفته ~~المنصوب لذلك في الناس. # ومن زنى، وهو غير محصن، فجلد، ثم عاد إلى الزنا مرة أخرى جلد، وكذلك إن ~~عاد ثالثة، فإن عاد رابعة بعد جلدة ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن. # فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه. # والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء: متى أقرت أربع # PageV00P776 # مرات بالزنا، أو شهد عليها أربعة رجال عدول جلدت، ثم رجمت إن كانت من ~~الإحصان على ما ذكرناه. وإن لم تكن محصنة جلدت مائة جلدة كما بيناه. # وتقتل في الرابعة بعد حدها على الزنا ثلاث مرات. # ومن زنى، وهو غير محصن، فلم يحد، لعدم بينة عليه بذلك، أو توبة منه قبل ~~القدرة عليه، ثم عاد عشر مرات أو أكثر من ذلك، لم يقتل عند الظفر به، بل ~~يقام عليه الحد بالجلد، وإنما يقتل في الرابعة إذا فعل الزنا فيها، وقد ~~أقيم عليه الحد ثلاث مرات حسب ما شرحناه. # ومن زنى، وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى، درأت (1) عنه التوبة ~~الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في (2) العفو عنه ~~أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام. فإن ~~لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال. # ومن زنى، ولم تقم عليه بينة بذلك، فأقر به عند الإمام، ليقيم عليه الحد، ~~ويطهره بذلك من الآثام، كان ms416 محسنا مأجورا. فإن قتله الحد، أو لم يقتله، فقد ~~أدى ما عليه، وتبرع بما يستحق به الثواب. فإن ستر على نفسه، وتاب فيما بينه ~~وبين الله عز وجل، ولم يبد صفحته للإمام، كان أفضل له وأعظم ثوابا، وذلك ~~لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أتى منكم شيئا مما يوجب ~~عليه حدا أو عقابا فليستتر بظل الله عز وجل (3)، ويتوب إليه فيما بينه ~~وبينه، فإنه أقرب إلى الله عز وجل (4) من إظهاره ما ستر (5) عليه، ولا يبد ~~(6) أحدكم صفحته بالذنوب، فإنه من أبدى صفحته لإقامة الحد عليه هلك، ولم ~~يصبر على الحق فيه. # PageV00P777 # وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه، وأقيم على المسلمة الحد: إن كانت ~~محصنة جلدت، ثم رجمت. وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة. # ومن زنى بذات محرم له، كعمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، ضربت ~~عنقه، محصنا كان، أو غير محصن. وكذلك الحكم فيمن زنى بأمه، أو ابنته، أو ~~أخته. والإثم له في ذلك أعظم، والعقوبة له أشد. # ومن عقد على واحدة ممن سميناه، وهو يعرف رحمه منها، ثم وطأها، ضربت عنقه، ~~وكان حكمه حكم الواطي لهن بغير عقد، بل وطؤهن بالعقد الباطل أعظم في ~~المأثم، لأنه بالعقد مخالف للشرع، محتقب لعظيم الوزر، مستخف بالدين، متلاعب ~~بأحكام رب العالمين، وبالوطئ على أعظم ما يكون من الفجور، وارتكاب المحظور، ~~فهو جامع (1) بين عظائم موبقات، وأوزار مثقلات، وقبائح مهلكات. وإذا وطئ من ~~غير عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم (2) بعض ما أتاه الجامع بين العقد ~~والفعل، كما ذكرناه. # وهذا بضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة، المكنى بأبي حنيفة، و (3) زعم: # أن من عقد على أمه، أو أخته، أو ابنته، وهو يعرفهن، ولا يجهل الرحم بينه ~~وبينهن، ثم وطأهن، سقط عنه الحد، لموضع الشبهة زعم بالعقد. فجعل تعاظم ~~الذنب مسقطا للعقاب، والاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات، وهذا هدم ~~للإسلام. # ومن غصب امرأة على نفسها، ووطأها مكرها لها، ضربت عنقه، محصنا كان، ms417 أو ~~غير محصن. # PageV00P778 # وإذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة ~~الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو ~~دين المرأة، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم. # ومن زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة، وتحد الأمة: تجلد (1) ~~خمسين سوطا. # وحد العبد كحد الأمة: خمسون جلدة. # وإذا زنى العبد أو الأمة، فأقيم عليهما الحد، ثم عاد إلى الزنى، أقيم ~~عليهما الحد، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في ~~الثامنة بالسيف، وإن شاء الإمام قتلهما بالرجم، كما ذكرنا ذلك في باب ~~الأحرار. # ومن زنى بصبية حد، ولم تحد الصبية، لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل ذلك ~~الفعال. # والمرأة إذا مكنت (2) الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد، ولم يقم ~~على الصبي، لكنه يؤدب على ما ذكرناه. # والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد، ولم تحد هي. والمجنون إذا زنى أقيم ~~عليه الحد، فجلد إن كان بكرا، وجلد ورجم إن كان محصنا. وليس حكمه حكم ~~المجنونة، لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة، والمجنونة ربما كان الفعل بها، وهي ~~مغلوبة. # والمرأة العاقلة إذا أمكنت (3) المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا، وحد ~~كما بيناه. # والمسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك، وحدت أيضا. وإن شاء الإمام # PageV00P779 # دفعها إلى أهل دينها، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم. # ومن عقد على امرأة، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك، ثم وطأها، حد حد ~~الزاني وتحد المرأة أيضا، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن ~~أنكرته، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة، وترجم إن كانت في ~~عدة للزوج عليها فيها رجعة. # والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من ~~الرق. وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت. # والمدبر رق، وأحكامه أحكام العبيد. # وإذا زنى الرجل، وقد أملك بامرأة، وكان زناه قبل أن يدخل بها، جزت ~~ناصيته، وجلد مائة جلدة، ونفي عن المصر ms418 حولا كاملا. # وإن زنت المرأة، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج، جلدت مائة جلدة، وليس ~~عليها جز ولا نفي. # ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما. # وتضرب المرأة في ثيابها، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها، لئلا تنتهك، ~~فتبدو عورتها. # وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم ~~تدفن فيها إلى وسطها، وترجم. هذا إن (1) كان عليها شهود بالزنى. وإن كانت ~~مقرة بلا شهود لم تدفن، وتركت - كما يترك (2) الرجل - فإن خرجت هاربة لم ~~ترد. # وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، فإذا أجتمع ~~الناس جلدهما بمحضر منهم، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه، ويكونا # PageV00P780 # عبرة لغيرهما، وموعظة لمن سواهما. # قال الله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا ~~تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد ~~عذابهما طائفة من المؤمنين " (1). # ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس. # ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى (2). # وإذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد. # وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد، لكنه يعزر بحسب ما يراه ~~السلطان. # ويجلد الزاني بجارية زوجته، كما يجلد إذا زنى بجارية الأجنبي من الناس. # وإذا اشترك نفسان في ملك جارية، ثم وطأها أحدهما، جلد نصف الحد (3). # ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم (4) عزره الإمام بحسب ما يراه من ~~تأديبه، وقومها عليه، وأسقط من قيمتها سهمه، وقسم الباقي بين المسلمين. # ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده، مخافة أن يحملهم ~~ذلك على اللحوق بالمشركين. # ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس، ولا في الحر الشديد وقت ~~الهواجر، لئلا تتلف (5) نفس المحدود. # وإذا زنت المرأة، فحملت، وشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها حد الزنى، ~~وعزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة # PageV00P781 # لها ولغيرها من التأديب. # وإذا زنت المرأة، وهي حامل، حبست حتى ms419 تضع حملها، وتخرج من مرض نفاسها، ثم ~~يقام عليها الحد بعد ذلك. # ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه ~~حرمة شهر رمضان، وألزم الكفارة بالإفطار. وإن زنى ليلا كان عليه الحد ~~والتعزير، ولم تكن (1) عليه كفارة الإفطار. وكذلك الحكم في شارب الخمر في ~~شهر رمضان، وكل من فعل شيئا من المخطورات (2)، إن كان عليه فيه حد أقيم ~~عليه وعزر، لانتهاكه حرمة شهر الصيام. # ومن زنى في حرم الله و (3) حرم رسوله عليه السلام (4) أو في حرم إمام حد ~~للزنى، وعزر، لانتهاكه حرمة حرم الله (5) وأولياءه. # وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد ~~التعزير. # ويغلظ عقاب من أتى مخطورا (6) في ليالي الجمع وأيامها، وليالي العبادات ~~وأيامها، كليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر ويومه، ويوم سبعة وعشرين من ~~رجب، وخمسة وعشرين من ذي القعدة، وليلة سبع عشرة من شهر (7) ربيع الأول ~~ويومه، وليلة الغدير ويومه، وليلة عاشوراء ويومه. # ولا تقام (8) الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه ~~الحد فيه. # PageV00P782 # ولا تقام (1) الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة عليهم السلام. ومن ~~فعل في المساجد أو (2) المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد ~~خارجا منها، ولم تقم (3) عليه الحدود فيها إن شاء الله. # وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل. فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل ~~إسلامه، وأمضى فيه الحد بضرب (4) عنقه، ولم يمنع إظهاره الإسلام من قتله، ~~فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ~~ناله من الألم به، ويدخله الجنة بإسلامه. وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه ~~بإظهار (5) خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك، وأقيم حد الله تعالى عليه ~~وإن رغم (6) أنفه، وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه. # وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها، وكانت المرأة منكرة ~~لدعواه عليها، أقيم عليه حدان: حد للقذف، وحد للزنى. ms420 وكذلك إن ادعت امرأة: # أن إنسانا بعينه فجر بها، وأنكر ذلك الإنسان دعواها، أقيم عليها حدان ~~للقذف والزنى، اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه، أو ~~تقوم البينة بذلك، فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه. # وإذا زنى السكران أقيم عليه حدان - حد السكر، وحد الزنى - ولم يسقط عنه ~~حد الزنى لسكره. وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع ~~حكم عليه بالعمد، وأقيم حد الله تعالى فيه، ولم يسقط عنه لسكره. # ويحد الأعمى إذا زنى، ولا يقبل له عذر لعماه. وإذا ادعى: أنه اشتبه الأمر ~~عليه، فظن أن التي وطأها زوجته، لم يسقط ذلك عنه الحد، لأنه قد كان ينبغي # PageV00P783 # له أن يتحرز (1)، ويتحفظ من الفجور، ولا يقدم على غير يقين (2). # وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها ~~زوجته فوطأها من غير تحرز (3)، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ~~فأمر (4) بإقامة الحد عليه سرا، وإقامة الحد عليها جهرا (5). # والعقود الفاسدة تدرء الحدود (6) إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات. # فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن (7) والسنة الظاهرة ~~(8) على الإجماع، وعلى ذوات العدد من النساء، فإنها لا تسقط حدا، لارتفاع ~~الشبهة في فسادها عند (9) جميع أهل الإسلام. # ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم (10) عليه بينة بخلاف دعواه. # ولا حد مع الاضطرار والإجبار. وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة (11) ~~على الاختيار. # وإذا زنى السقيم، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط، جمع له بعدد الحد من ~~أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ (12) بها تلف ~~النفس. فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما، لأن الغرض في الرجم ~~إتلاف الأنفس بما اقترفته (13) من الآثام. # PageV00P784 # ومن افتض (1) جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، عقوبة على ما ~~جناه، وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها. # وإذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود، كشرب (2) الخمر والسرق والزنى، بدئ ~~بحد الخمر، ثم ms421 بحد السرق، ثم بحد (3) الزنى إن شاء الله. # NoteV00P785N02 باب الحد في اللواط واللواط هو الفجور بالذكران. # وهو على ضربين أحدهما: إيقاع (4) الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه ~~جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين (5) بالغين، ولا يراعى في ~~جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنى - بل حدهما الجلد ~~على هذا الفعل دون ما سواه. # والثاني الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو ~~على غير الإحصان. # ولا يجب حد اللواط إلا بإقرار، أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية ~~للفعال. # فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب، ولم يشهدوا ~~برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحد - تعزيرا، وتأديبا - من عشرة ~~أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، ~~وبحسب التهمة لهما، والظن بهما السيئات. # PageV00P785 # وإن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منها جلد مائة كما ~~ذكرناه. # فإن شهدوا برؤية الإيقاب، وعاينوا الفعل، كالميل في المكحلة، كان الحد هو ~~القتل على ما قدمناه. # والإمام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود، وبين ~~أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه تحته، أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك ~~الإلقاء، أو يرميه بالأحجار حتى يموت، بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام (1). # وإذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ الحلم أقيم على الرجل الحد، وأدب الصبي بما ~~ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال. # وإن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم أدبا، ولم يبلغ في أدبهما ~~الحد الواجب على الرجال. # وإذا لاط المجنون حد - كما يحد في الزنى - لما تقدم به الذكر من حصول ~~القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار. # ولا يحد المجنون إذا ليط (2) به - كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها - ~~لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة، ومسلوبي الاختيار. # وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال، وحد المسلم بما ms422 ذكرنا ~~الحكم فيه، وفصلناه. # وإذا لاط الذمي بالذمي كان الإمام بالخيار: إن شاء أقام عليهما حدود ~~الإسلام، وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما، ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ~~ملتهما في الأحكام. # PageV00P786 # وإذا لاط المسلم بغلام، فأوقبه، ولم يقم (1) عليه بينة بذلك ولا كان منه ~~فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل، ثم تاب من ذلك، أو لم يتب، حرم عليه بما ~~فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمه بعد ذلك، ولم تحل واحدة منهن له ~~باستيناف عقد النكاح على حال. وهذا قد مضى فيما سلف (2)، وأعدناه في هذا ~~المكان للتأكيد والبيان. # وإذا لاط رجل بعبده، وذكر العبد: أنه كان مكرها، صدق، ودرئ عنه الحد، ~~وأقيم على السيد ما يوجبه حكم الإسلام من حد الفعال. # وإذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد، ~~ودرأت التوبة عنه العقاب. وكذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه وعقاب. # وإن أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان (3) السلطان ~~بالخيار في العفو عنهما أو (4) العقاب لهما، حسب ما يراه في الحال من ~~التدبير والصلاح. # فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه ~~والاختيار. # NoteV00P787N03 باب الحد في السحق وإذا قامت البينة على امرأتين بأنهما ~~وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب، وليس بينهما رحم يبيحهما (5) ذلك، ~~جلدت كل واحدة منهما دون الحد من عشر (6) جلدات إلى تسع وتسعين جلدة. # فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة - حد # PageV00P787 # الزانية والزاني - محصنتين كانتا أو على غير إحصان. # فإن قامت البينة عليهما (1) بتكرر هذا الفعال منهما، ولم يكن منهما توبة ~~منه، وكانتا فيه على الإصرار، كان للإمام قتلهما، كما أن له ذلك في حد ~~اللواط. # فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب. وإن ~~تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما ~~بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى واللواط. فإن لم تظهر منهما التوبة قبل ~~قيام ms423 البينة ولا بعدها وجب عليهما الحد، ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار. # ويجب حد السحق واللواط بالإقرار - كما يجب حد الزنى بذلك - ولا يجب حتى ~~يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات، كما يجب حد الزنى بإقرار أربع ~~مرات. # والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام، كما تكون (2) البينة ~~في الزنى واللواط على ما ذكرناه (3). # وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية، وكان ~~على الصبية التعزير، كما ذكرناه في باب الزنى واللواط (4). # فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل، وأدبتا بحسب ما يراه السلطان. # وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها. # وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم: تحد الفاعلة (5) دون # PageV00P788 # المفعول بها، لما ذكرناه فيما سلف (1) من الاعتلال (2). # وإذا كان السحق بين المرأة وجاريتها فادعت الجارية إكراها (3) من السيدة ~~لها درئ عنها الحد، وحدت السيدة بما ذكرناه. # NoteV00P789N04 باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح ~~الأموات ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى واللواط، ~~ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها. # فإن كانت البهيمة مما يقع (4) عليها الذكاة - كالشاة، والبقرة، والبعير، ~~وحمر الوحش، والغزلان - ذبحت، وحرقت بالنار، لئلا يأكل من لحمها أحد من ~~الناس. وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب، لأنها مما لا تستحق (5) ~~العقاب، لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها، ومنع الناس من أكل لحمها بعد ~~الذبح لها، لما يحصل (6) بها من التنجيس بفاحش الفعال. وإن كانت مما لا يقع ~~عليها الذكاة - كالدواب، والحمر الأهلية، والبغال، وأشباه ذلك - أخرجت من ~~البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما ~~كان (7)، لتزول الشنعة بها عن صاحبها والفاعل أيضا، ولا يعيرا (8) بها في ~~الناس. # PageV00P789 # وإن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع (1) عليها ~~الذكاة، وحرقت بعد ذلك بالنار، كما يفعل بما لا يملكه من ذلك. وإن كانت مما ~~لا تقع (2) عليه الذكاة أخرجت إلى ms424 بلد آخر، وبيعت (3) هناك، وتصدق بثمنها، ~~ولم يعط صاحبها شيئا منه، عقوبة له على ما جناه، ورجاء لتكفير ذنبه بذلك ~~بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء. # وإن كانت البهيمة لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها، وكان الحكم فيه ما ~~ذكرناه، من ذبح ما تقع (4) عليه الذكاة وتحريقه بالنار، ليزول أثره من ~~الناس، وإخراج ما لا تقع (5) عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه، ويتصدق ~~بثمنه على الفقراء. # ومن نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء، وتغلظ ~~عقوبته، لجرأته على الله عز وجل في انتهاك محارمه، والاستخفاف بما عظم فيه ~~الزجر ووعظ به العباد، اللهم إلا أن يكون الميتة زوجة (6) توفيت في حباله، ~~أو أمة (7) في ملكه، فلا يحد حد الزاني، بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا ~~له عما أتاه. وكذلك حكم المتلوط بالأموات من الذكران، وعقابه في الدنيا ~~والآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك بالأحياء. # والبينة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين. وكذلك في الموتى. # والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد في الزنى واللواط بالأحياء: أن الحد في ~~فعلهما يتوجه على نفسين، وهو حدان، لكل واحد منهما حد، وليس في نكاح ~~البهيمة والأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة. # PageV00P790 # وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمني - كان عليه ~~التعزير، وتضرب يده التي فعل بها ذلك، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد ~~في الفجور. # وقد روي: أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فرفع خبره ~~إليه، فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت (1)، ثم سئل عنه أمتأهل هو أم عزب؟ ~~فعرف أنه عزب، فأمره بالنكاح، فأخبره (2) بعدم الطول إليه بالفقر (3)، ~~فاستتابه مما فعل، وزوجه، وجعل مهر المرأة من بيت المال (4). # والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين، كما قدمنا ذكره. # ولا تقبل في ذلك شهادة النساء. # NoteV00P791N05 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور ومن قامت عليه ~~البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على ~~السلطان ms425 أن يجلده خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهره في البلد الذي يفعل ~~ذلك فيه. وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك، لكنه لا يحلق ~~رأسها، ولا تشهر، كشهرة الرجال. فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه ~~جلد، كما جلد أول مرة، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره. # ومن رمى إنسانا بالقيادة، أو نبزه (5) بها من غير بينة عليه بذلك، عزر ~~بالأدب، وزجر عن أذى الناس بالقبيح. # PageV00P791 # NoteV00P792N06 باب الحد في الفرية، والسب، والتعريض بذلك، والتصريح ~~والشهادة بالزور ومن افترى على رجل حر (1) مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد ~~في ذلك ثمانون جلدة، ولا يضرب كالضرب في الزنى، بل يكون أخف من ذلك وأقل ~~إيلاما منه، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة. # ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد، سواء تاب القاذف ورجع عن فريته، أو ~~لم يتب. # فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه. # ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة (2) عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين ~~عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين. # ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه ~~نفسه في المقام الذي قذف فيه. # ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد. # والقذف باللواط كالقذف بالزنى، والحد فيهما سواء. # ومن قذف عبدا مسلما، أو أمة مسلمة، أو قذف ذميا بالزنى واللواط، لم يحد ~~لذلك، لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان. # وإذا قذف الذمي مسلما، أو عرض به، كان دمه بذلك هدرا على كل حال. # والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية، ثمانين سوطا. # PageV00P792 # وإذا تقاذف العبيد (1) والإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال. # وإذا قال القائل لغيره: " يا زان " فهو قاذف له. وكذلك إن قال له: # " يا لوطي ". وإن قال له: " قد زنيت " كان مثل ذلك في القذف. وإن قال له: ~~" قد لطت " فهو قاذف له باللواط. # وإذا قال الإنسان للحر ms426 المسلم: " قد زنيت بفلانة "، وكانت المرأة حرة ~~مسلمة، وجب عليه حدان: حد لقدفه الرجل، وحد لقذفه المرأة. وكذلك إن قال له: ~~" قد لطت بفلان " فعليه لهما حدان. فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو أمة، ~~وكان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا، كان على القاذف حد لقذفه الحر، وتعزير ~~لقذفه الذمي أو الرق. # وكذلك إن قال له: " زنيت بفلانة " وكانت صبية، أو " لطت بفلان "، وكان ~~فلان صبيا، كان عليه حد واحد للبالغ، وتعزير لقذفه الصبي. # وإذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل، ~~ثمانون جلدة. # وإذا قال الإنسان للحر المسلم: " يا ابن الزانية "، وكانت الأم المقذوفة ~~بالزنى حية، فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها، ولها العفو. ~~وإن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها، وكان ~~إليه العفو عن ذلك. وكذلك إذا قال: " يا ابن الزاني "، وكان الأب حيا، ~~فالحق له. وإن كان ميتا قام الابن مقامه. فإن قال له: " زنت بك أمك " كان ~~له الحق (2) في حده، سواء كانت أمه حية أو ميتة. وإذا قال: " يا ابن ~~الزانيين " فقد وجب عليه حدان لفريته على نفسين. فإن كان أبواه حيين فالحق ~~لهما. وإن كانا ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف، وهما مأة ~~وستون جلدة. وقول # PageV00P793 # القائل لغيره: " يا ولد زنى " (1) مثل قوله: " زنت بك أمك " في القذف ~~سواء. # فإن قال له: " يا أخا الزانية "، أو " أختك زانية " وكانت أخته حية، ~~فالحق لها في الحد والعفو عنه. وإن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها. # فإن قذف ابنته كان الحق له، سواء كانت البنت حية أو ميتة، إلا أن تسبقه ~~بالعفو عنه، وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل، فلا يكون له عليه حق في ~~حده. # فإن قذف زوجته فقال له: " يا زوج الزانية " أو " زوجتك زانية "، وكانت ~~الزوجة حية، فالحق لها. وإن كانت ميتة فالحق لورثتها. وليس للزوج حق في ~~الحد على ذلك. # وقذف عمة الإنسان وخالته وقراباته كقذف أخواته، فإن ms427 كن أحياء فهن بالخيار ~~بين المطالبة بحقوقهن أو العفو. وإن كن موتى طالب عنهن أولى الناس بهن من ~~ذوي الأرحام. # ومن قال لرجل: " أبوك لائط، أو (2) أخوك، أو ابنك، أو فلان قرابتك " ~~فالحق لهم إن كانوا أحياء. وإن كانوا موتى قام أولى الناس بهم من ذوي ~~أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم. # والقذف بالزنى واللواط يوجب الحد على القاذف بهما، بأي لسان كان به ~~قاذفا، وبأي لغة قذف وافترى. # وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد. # وإذا (3) تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد (4) القذف بالزنى ~~واللواط على التصريح، فاستعمله إنسان منهم، كان قاذفا، ووجب عليه الحد # PageV00P794 # به، كما يجب بالقذف الصريح في اللغة واللسان. # وإذا قال الإنسان لغيره: " يا قرنان "، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل ~~الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى، حكم عليه بما يحكم على من قال ~~لصاحبه: " زوجتك زانية ". وكذلك إذا قال له: " يا ديوث ". وإذا قال له: # " يا كشخان "، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنى، كان قاذفا، ووجب عليه ~~الحد، كما يجب عليه إذا قال له: " أختك زانية ". # فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه، وكانت عنده ~~موضوعة لغير ذلك من الأعراض (1)، لم يكن بها قاذفا، ولم يجب عليه بها (2) ~~حد المفتري، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته، فإن كان جميلا لم يكن ~~بذلك عليه تبعة، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى ~~واللواط عزر عليها، وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين. # ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق وخيانة وشرب ~~خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط، ولكن يوجب ~~التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان. # وقول القائل لصاحبه: " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك أمك ~~في حيضها "، لا يوجب حد الفرية بالزنى، لكنه يوجب الأدب الموجع، والتعزير ~~المردع. # وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف، وينبغي ms428 للسلطان أن يشهره ~~في المصر ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع (3) منه قول، ولا يلتفت إليه في ~~شهادة، ويحذره المسلمون. # PageV00P795 # وقول القائل للمسلم: " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو " نذل أو " ~~ساقط " أو " نجس " أو " رجس " أو " كلب " أو " خنزير " أو " مسخ " وما أشبه ~~ذلك يوجب التعزير، والتأديب، وليس فيه حد محدود. فإن كان المقول له ذلك ~~مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له تأديب، وكان ~~باستخفافه به مأجورا. # ومن قال لغيره: " يا فاسق " وهو على ظاهر الإسلام والعدالة، وجب عليه ~~أليم التأديب. فإن قال ذلك له (1)، وهو على ظاهر الفسق، فقد صدق عليه، وأجر ~~في الاستخفاف به. # وإذا قال له: " يا كافر " وهو على ظاهر الإيمان، ضرب ضربا وجيعا، تعزيرا ~~له بخطائه على ما قال. فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة (2) من فرائض ~~الإسلام فقد أحسن المكفر له، وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان. # وإذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السب له، ويحتمل غيره من المعاني ~~والأعراض (3)، كان عليه الأدب بذلك، إلا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب، كما ~~قدمناه. # ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله عز وجل، أو (4) أظهر عنه ما هو مستور من ~~البلاء، وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقا فيما قال، لأذاه المسلمين بما ~~يولمهم من الكلام، فإن كان المعير بذلك ضالا كافرا مخالفا (5) لأهل الإيمان ~~لم يستحق المعير له به أدبا على حال. # وإذا قذف الإنسان جماعة بلفظ واحد فقال لهم - وهو حاضرون -: # " يا زناة " أو " يا لاطة "، أو قال: " الجماعة الفلانية لاطة، أو زناة ~~"، فقد # PageV00P796 # وجب عليه لكل واحد منهم حد. فإن جاؤوا به مجتمعين حد لهم حدا واحدا، وناب ~~ذلك عن حقوق جماعتهم عليه. وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا. ~~وكذلك إن سبهم بغير الزنى واللواط مما يوجب السب به التعزير، فجاؤوا به ~~مجتمعين، عزر لجماعتهم بتعزير واحد. وإن جاؤوا به متفرقين عزر لكل واحد ~~منهم تعزيرا على حدته. # والشهادة فيما يوجب التعزير - كالشهادة فيما يوجب ms429 حد الفرية - تقوم ~~برجلين مسلمين عدلين. والإقرار فيما يوجب ذلك مرتان على ما قدمناه. # وكل شئ يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنى واللواط ففيه أدب ~~وتعزير على ما يراه سلطان الإسلام. # وقد روي: أن رجلا قال لآخر: " إنني (1) احتلمت البارحة في منامي بأمك " ~~فاستعدى عليه إلى (2) أمير المؤمنين عليه السلام وطلب إقامة الحد عليه، ~~فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن شئت ضربت لك ظله، ولكني (3) أحسن ~~أدبه، لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين. ثم أوجعه ضربا على سبيل التعزير ~~(4). # ولم يرد أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: " إن شئت ضربت لك ظله " أن ضرب ~~الظل واجب، أو شئ ينتفع به، وإنما أراد أن الحلم لا يجب به حد، وحلم النائم ~~في البطلان كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان. # فنبهه (5) عليه السلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام، ~~وضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إياه هذا المثال. # وإذا قذف ذمي ذميا بالزنى واللواط، وترافعا إلى سلطان الإسلام، أدب # PageV00P797 # القاذف، ولم يحده كحد قاذف أهل الإسلام. # فإن تساب أهل الذمة بما سوى القذف بالزنى واللواط مما يوجب فعله الحدود ~~أدبوا على ذلك، كما يؤدب أهل الإسلام. فإن تسابوا بالكفر والضلال، أو ~~تنابزوا بالألقاب، أو عير بعضهم بعضا بالبلاء، لم يؤدب أحد منهم على ذلك، ~~إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد. # وإذا قامت البينة على إنسان (1) بأنه اغتاب مسلما، أو نبزه بلقب مكروه، ~~أدب على ذلك بما دون الحد. # وإذا تساب الصبيان أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب. # NoteV00P798N07 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المخطور من ~~الطعام والخمرة المحرمة بنص القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدة ~~إلى حد يسكر الإنسان من شرب الكثير منه، سواء كان نيا مشمسا، أو مطبوخا، لا ~~يختلف في استحقاق (2) سمة الخمر عند أهل اللسان. # قال الله عز وجل: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ms430 ~~الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (3). # فوصفها تعالى بالنجاسة - وهي الرجاسة - وأضافها إلى أعمال الشيطان ~~الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين، وأمر باجتنابها أمرا على ~~الوجوب، وكان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها التحريم. # ثم أخبر " سبحانه " عن وخيم شربها وسوء عاقبتها، تأكيدا لتحريمها، فقال: # PageV00P798 # " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ~~ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " (1). # فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام، ~~وحل دمه بذلك، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه، ويراجع الإيمان. # ومن شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة، كحد المفتري على ~~السواء، إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه، والقاذف يجلد ~~بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر. # ولا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين عدلين. # والشهادة بقيها (2) توجب الحد، كما توجبه الشهادة بشربها. # والحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين رطلا إلى ~~أكثر من ذلك، لا يختلف في وجوبه ومقداره. # ولا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شئ من الخمر، سواء كان مطبوخا، أو غير ~~مطبوخ. # ولا يحل الاصطباغ بالخمر، ولا تناول دواء عجن بالخمر. # ومن أكل طعاما فيه خمر أو دواء، أو (3) اصطبغ به، جلد حد شارب الخمر ~~ثمانين جلدة. # وكل شراب مسكر فهو حرام، سواء كان من التمر، أو الزبيب، أو العسل، أو ~~الحنطة، أو الشعير، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر خمر وكل ~~خمر حرام (4). # PageV00P799 # فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة (1) بعينها وجب عليه الحد، كما يجب ~~على شاربها، كما ذكرناه من اشتراكها في المعنى والاسم. # وحد السكر من الشراب تغير العقل. وعلامة ذلك: أن يستقبح الإنسان ما ~~يستحسنه في حال الصحو، ويستحسن ما يستقبحه فيها. فإن كان معروفا بالهدى ~~والسكون في حال صحوه، فانحرف (2) مع الشراب، وخرج من اللهو والبذلة إلى ما ~~لا يعتاد منه في حال ms431 الصحو من غير تكلف لذلك، فهو سكران. # ويجلد شارب الفقاع، كما يجلد شارب المسكر مما عددناه. وليست العلة في ~~تحريم الفقاع علة تحريم المسكر، لأنه لا يولد الإسكار، وإنما حرم لأنه يفسد ~~المزاج، ويورث موت الفجأة بظاهر الاعتبار، أو (3) لما يعلمه الله تعالى من ~~الفساد بشربه، كما يعلم من الفساد بشرب الدم وأكل الميتة وإن لم يكن بذلك ~~سكر على حال. # ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب الخمور وسائر المسكرات في أحوال شربهم ~~لذلك. ولا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور و (4) شئ مما عددناه. ~~ومن فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان. # ويجلد العبد في شرب الخمر والمسكر ثمانين جلدة، كما يجلد الحر المسلم ~~سواء. # وليس لأهل الذمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور والمسكر من الشراب. # فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل الإسلام. # ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام ~~فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بإجماع المسلمين. ومن تناول # PageV00P800 # شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير. فإن تاب بعد العقاب ~~لم يكن عليه عهدة فيما مضى. وإن عاود (1) إلى المخطور منه عوقب إلى أن ~~يرعوي عنه. فإن استدام لأكل (2) الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه، ولم ~~ينجع ذلك فيه، قتل، ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال، ويمنع بها الجهال من ~~الإهمال. # وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين، وعاد إلى شربها، قتل في الثالثة. # ويحد شارب الخمر وجميع الأشربة المسكرة وشارب الفقاع عند إقرارهم بذلك، ~~أو قيام البينة به عليهم، لا يؤخر ذلك. # ولا يحد السكران من الأشربة المخطورة (3) حتى يفيق. وسكره بينة عليه بشرب ~~المحظور، ولا يرتقب بذلك (4) إقرار منه في حال صحوه به، ولا شهادة من غيره ~~عليه. # ومن كان على ظاهر الملة، ثم استحل بيع الخمور، والأشربة المسكرة، ~~والميتة، والدم ولحم الخنزير، والتجارة في ذلك، استتيب منه. فإن تاب وراجع ~~الحق لم يكن عليه سبيل. وإن أقام على استحلال ذلك ms432 كان بحكم المرتد عن الدين ~~الذي يجب عليه القتل، كوجوبه على المرتدين. # ومن أكل الربوا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه، فإن ~~استحله، وأقام عليه، ضربت عنقه. # ومن اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك، ومنع منه. فإن لم يمتنع، وأقام ~~على بيعها، وعرف بذلك، ضربت عنقه. # ويعزر آكل الجري، والمارماهي، والزمار، ومسوخ السمك كلها، وآكل # PageV00P801 # مسوخ البر، وسباع الطير، وآكل الطحال من الأنعام، والقضيب، والأنثيين، ~~ويؤدب على ذلك، ويستتاب منه. فإن عاد إليه (1) عوقب حتى يتوب. فإن استحل ~~شيئا من ذلك، وعاند الحق في التدين به، حل دمه لإمام المسلمين. # NoteV00P802N08 باب الحد في السرق والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق ~~والفساد في الأرضين ومن سرق من حرز ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، وجب ~~عليه القطع. # ولا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنه سرق من ~~حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين. # ويقطع السارق من أصول أصابع كفه اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ويؤخذ ~~منه ما سرق إن كان موجودا، فيرد على صاحبه، فإن (2) كان قد أحدث فيه حدثا ~~طولب بأرشه، وإن كان قد استهلكه أغرم قيمته. # فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل ~~الساق، وترك له مؤخر القدم، ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة. # فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى، وكانت سرقته من حرز ما قيمته ربع ~~دينار، خلد في (3) الحبس إلى أن يموت، أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة ~~وإقلاعا، ويعلم أن في إطلاقه صلاحا، فلا بأس أن يخلي سبيله إذا كان الأمر ~~على ما وصفناه. # فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه. # PageV00P802 # ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق، ولا بالقتل، لأنه مقر بذلك على ~~مال غيره، ليتلفه. فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت ~~الحدود عليه بالشهود دون الإقرار. # وتقطع ms433 المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء. والحكم عليها إذا تتابع ~~سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه. # وإذا سرق الصبي أدب، ولم يقطع، وعزره الإمام بحسب ما يراه. # ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده. # ويقطع الولد إذا سرق مال والده. # وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها. # ويقطع الزوج إذا سرق مال (1) زوجته المحرز عنه. # ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده، لكنه يعاقب بالتأديب. # ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده، ولا يؤدب على ذلك بعقاب. # ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأن له فيه قسطا. # ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا. # وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه. # ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين، ويقطع من سرق منها ما ~~قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت. # ومن سرق شيئا (2) من جيب إنسان أو من كمه، وكان مقداره ربع دينار فصاعدا، ~~قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين، وإن كانا ظاهرين استرجع منه، وعزر، ولم ~~يقطع. # PageV00P803 # ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد، لأنها ليست بأحراز، إلا ~~أن يكون الشئ محرزا في الحمام أو (1) الخان، أو (2) المسجد بشد، أو قفل، أو ~~دفن، فيقطع إن كان قدره ربع دينار. # ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع. # ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمة (3)، للشبهة في توصله إلى ~~حقه بذلك. # وإذا (4) اشترك نفسان في سرقة شئ، من حرز، وكان قيمة الشئ ربع دينار ~~فصاعدا، قطعا. فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا، وأدبا ~~بالتعزير. # وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد. # ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من ~~السراق إذا سرقوا من الأحراز. # وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات، كان الحاكم ~~فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء عاقبه، وقطعه، والأمر في ذلك إليه يعمل ~~فيه بحسب ما يراه أزجر ms434 للعصاة، وأردع للجناة. # وأهل الدغارة (5) إذا جردوا السلاح في دار الإسلام، وأخذوا الأموال، كان ~~الإمام مخيرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن ~~شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره، # PageV00P804 # ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم ~~منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. فإن قتلوا النفوس مع ~~إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو (1) الصلب حتى يموتوا، ولم ~~يتركوا على وجه الأرض أحياء. # والخناق يجب عليه القتل، ويسترجع منه ما أخذه من الناس، فيرد عليهم. # فإن لم يوجد معه أغرم قيمته. # وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه. فإن كان قد استهلكه أغرم ~~قيمته لأربابه، إلا أن يعفوا عنه. فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض. # ومن بنج غيره، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله، ثم أخذ ~~ماله، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير، واسترجع منه ما أخذه ~~لصاحبه. # فإن جنى البنج (2) على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية، لزمه أرشها ~~بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس. # والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما ~~يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال، ويشهره السلطان بالنكال، ليحذر منه ~~الناس. # والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه. # PageV00P805 # [كتاب] [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود] PageV00P807 # باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد في الدين قال ~~الله عز وجل: (1) " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ~~المنكر وتؤمنون بالله " (2). # فمدحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مدحهم بالإيمان بالله ~~تعالى، وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى (3) ~~فيما حض به على الأمر بالمعروف، وقد ذكر لقمان الحكيم ووصيته لابنه: " يا ~~بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من ms435 ~~عزم الأمور " (4). # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا يزال (5) الناس بخير ما ~~أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر (6). فإذا لم يفعلوا ~~ذلك نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا ~~في السماء (7). # وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (8) من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده (9) # PageV00P808 # ولسانه فهو ميت الأحياء. في كلام هذا ختامه (1). # وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام لقوم من أصحابه: إنه قد (2) حق ~~لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك، وأنتم يبلغكم عن الرجل ~~منكم القبيح فلا تنكرون (3) عليه، ولا تهجرونه، ولا تؤذونه حتى يتركه (4). # فأوجب عليهم إنكار المنكر، وتوعدهم على تركه بما حذرهم منه، فالواجب على ~~أهل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان وشرط الصلاح. ~~فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده ولسانه، وأمن في الحال ومستقبلها ~~من الخوف بذلك على النفس والدين والمؤمنين، وجب عليه الإنكار بالقلب واليد ~~واللسان. وإن عجز عن ذلك، أو خاف في الحال أو المستقبل من فساد بالإنكار ~~(5) باليد، اقتصر فيه على القلب واللسان. وإن خاف من الإنكار باللسان اقتصر ~~على الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال. # ولانكار باليد يكون بما دون (6) القتل والجراح - كما يكون بهما - وعلى ~~الإنسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال المنكر به. وليس له ~~القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام. فإن فقد الإذن ~~بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب واللسان - من ~~المواعظ بتقبيح المنكر، والبيان عما يستحق عليه من العقاب (7)، والتخويف ~~بذلك، # PageV00P809 # وذكر الوعيد عليه - وباليد ما لم يؤد العمل بها إلى سفك الدماء، وما تولد ~~من ذلك من إخافة المؤمنين على أنفسهم، والفساد في الدين. فإن خاف الإنسان ~~من الإنكار باليد ذلك لم يتعرض (1) له. وإن خاف بإنكار اللسان أيضا ما ~~ذكرناه أمسك عن الإنكار به، واقتصر على إنكاره بالقلب (2). # فأما إقامة ms436 الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، ~~وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نصبوه لذلك من الأمراء ~~والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فمن تمكن من ~~إقامتها على ولده وعبده، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك، ~~فليقمها. ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها، أو خاف ضررا بذلك ~~على نفسه، أو على الدين، فقد سقط عنه فرضها. وكذلك إن استطاع إقامة الحدود ~~على من يليه من قومه، وأمن بوائق (3) الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة ~~الحدود عليهم، فليقطع سارقهم، ويجلد زانيهم، ويقتل قاتلهم. وهذا فرض متعين ~~على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم ~~من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، والأمر بالمعروف، والنهي ~~عن المنكر، وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار، ويجب على إخوانه من (4) ~~المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان، ~~أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال. فإن كان على ~~وفاق للظالمين في شئ يخالف الله تعالى به لم يجز لأحد من المؤمنين معونته ~~فيه، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة # PageV00P810 # حد، (1) وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام ~~أهل الضلال. # وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا (2) بإخوانهم في الصلوات ~~الخمس، وصلوات الأعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، إذا تمكنوا من ذلك، ~~وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد. ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، ويصلحوا بين ~~المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في ~~الإسلام، لأن الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ~~ثبت عنهم فيه من الأخبار، وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار. # وليس لأحد من فقهاء الحق، ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم، أن يقضي ~~في الناس بخلاف الحكم ms437 الثابت عن آل محمد عليهم السلام، إلا أن يضطر إلى ~~ذلك، للتقية، والخوف على الدين والنفس. ومهما اضطر إليه في التقية فجائز له ~~إلا سفك دماء أهل الإيمان، فإنه لا يجوز له (3) على حال اضطرار، ولا ~~اختيار، ولا على وجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب. # ومن ولي ولاية من قبل الظالمين، فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز ~~في الدين مع الاختيار، فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس، ~~ولا يجوز له استينافه على الابتداء. ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع ~~الاختيار على حال ولا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه، وبينا القول فيه، ~~وأكدناه. # ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شئ من تدبير العباد ~~والبلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الإيمان، والصيانة لهم من # PageV00P811 # الأسواء، وإخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال وغيرها من ~~سائر الأعراض. # ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له، وكان أميرا من قبله في ~~ظاهر الحال، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر - الذي سوغه ذلك، ~~وأذن له فيه - دون المتغلب من أهل الضلال. # وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على ~~الفجار، وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف، فليجتهد (1) في إنفاذ ذلك ~~فيهم، فإنه من أعظم الجهاد. # ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل (2) بالأحكام، أو عجز عن القيام بما ~~يسند إليه من أمور الناس، فلا يحل له التعرض لذلك والتكلف له، فإن تكلفه ~~فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات (3). ومهما ~~فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به، محاسب عليه، ومطالب فيه بما (4) جناه، ~~إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى (5)، وصفح عما ارتكبه من الخلاف له، ~~وغفران لما أتاه. # PageV00P812 # [كتاب] [الضمان والحوالة والكفالة والوكالة] PageV00P813 # باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ومن كان عليه حق، فسأل ~~إنسانا ضمانه (1) عنه ms438 لصاحبه، فضمنه، وقبل المضمون له ضمانه، وكان الضامن ~~مليا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج مما ضمن إلى صاحبه، وبرئ المضمون عنه من ~~مطالبة من كان له عليه. وكذلك إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال ~~المضمون عنه ذلك، وقبل المضمون له ضمانه، فقد برئ المضمون عنه، إلا أن ينكر ~~ذلك، ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع، ويكون الحق على أصله، لم ينتقل عنه ~~بالضمان. # وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه. # وإن سأله المضمون عنه ذلك وضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك، وللضامن ~~استيفاؤه منه. # وإذا ضمن إنسان شيئا، وهو غير ملي به، لم يبرأ المضمون عنه ذلك (2)، إلا ~~أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن، فلا يجب ~~له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه. # وإذا كان لإنسان على غيره مال، فأحاله به على رجل ملي به (3)، فقبل # PageV00P814 # الحوالة، وأبرأه منه، لم يكن له رجوع عليه، ضمن ذلك المال المحال به ~~عليه، أو لم يضمن. فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه، ولم يضمن ~~من أحيل عليه ذلك، كان له مطالبة المديون، ولم تبرأ ذمته بالحوالة. وإن ~~انكشف لصاحب المال: أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال (1) بطلت الحوالة، ~~وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه. # وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في وقت ضمانه، وقبل المضمون له ضمانه، ثم ~~عجز بعد ذلك عما ضمن، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه، وإنما ~~يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان، فظن أنه ملي به على ما ~~قدمناه. # ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا بأجل معلوم. # ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثم لم يأت به ~~في الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون (2)، أو يخرج إليه مما ~~عليه. # ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها (3) كان ضامنا لما عليه. فإن ms439 ~~خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان، إلا أن يضمن ما عليه، ويشترط ~~القيام به عند تخليته. # ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية ~~المقتول، إلا أن يرد القاتل إلى الولي، ويمكنه منه. # وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة ~~للمضمون له، أو يحلف عليه. # PageV00P815 # وتفسير هذا: أن يقول قائل لإنسان (1) قد لازم غيره على حق له عنده: خل ~~سبيله، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان. فإن أقام المضمون له البينة على ~~مقدار الحق خرج الضامن إليه منه، ولا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على ~~ما يدعيه. # ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان، ولا ما ~~يقترحه من الحقوق، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلا أن يتعين ~~المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه. # فصل وإذا وكل الإنسان (2) غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة، فقبل ~~الموكل ذلك، وضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب ~~عليه ما يجب عليه، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود، والآداب، والإيمان. # والوكالة تعتبر بشرط الموكل، فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما ~~عداه. # وإن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه. # والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب. # ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل ~~واختياره. # ولحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم وأيتامهم من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم ~~ولهم. # PageV00P816 # وينبغي لذوي المروات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق، ولا ينازعوا ~~فيها بأنفسهم. وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام وأهل الذمة. ~~ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة. # ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار، ولا ~~يجوز للذمي أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام. # وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا، بصيرا بالحكم فيما له وعليه، مأمونا، عارفا ms440 ~~باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته، لئلا يأتي بلفظ يقتضي ~~إقرارا بشئ أراد به غيره. # ولا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يسمع من متوكل لغيره إلا أن تقوم ~~البينة عنده بأنه وكيل له. # والكفيل والزعيم والضمين في المعنى واحد، والحكم في بابهم على ما قدمناه، ~~وفصلنا القول به، وشرحناه، قال الله عز وجل: " قالوا نفقد صواع الملك ولمن ~~جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " يريد ضامنا وكفيلا ". # PageV00P817 # باب مختصر رسوم. كتب الوصايا، والوقوف، والعتق، والتدبير، والمكاتبة ~~والخلع، والطلاق، والديون، والحقوق، والبراءات (1)، والشرك (2) والإجارات، ~~والمزارعات، والمساقاة والضمانات، والوكالات، والمعاملات # PageV00P819 # NoteV00P820N01 مختصر رسم كتاب وصية وإذا أراد الإنسان أن يثبت وصية له ~~قبل وفاته يعمل عليها الوصي من بعده فليكتب، أو يمل: # بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان في صحة من عقله ~~وجواز من أمره، وهو يشهد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا ~~صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به المرسلين، وتعبد بشرعه (1) إلى يوم ~~الدين، وأن الجنة حق، والنار حق، والحساب حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ~~وأن الله يبعث من في القبور. # وأوصى أهله وولده وجميع إخوانه بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: # " يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " (2). وأن ~~يعتصموا (3) بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا (4)، ويتقوا الله (5) حق تقاته، ~~ويسارعوا (6) إلى مرضاته، ويتوفروا (7) على طاعاته (8)، ويجتنبوا (9) ~~معاصيه، # PageV00P820 # ويحذروا من نقماته، ويستمسكوا (1) بالعروة الوثقى من ولاية أولياءه، ~~يأخذهم (2) لومة لائم في عداوة أعداءه، فإنه عز وجل يقول: " لا تجد قوما ~~يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ~~أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " (3)، وقال تعالى: " ولو كانوا يؤمنون ~~بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء " (4) وأن يخلصوا النصيحة ~~للمؤمنين، ويستيقظوا من رقدة الغافلين، ويستعدوا ليوم المعاد زاد (5) ~~الصالحين من العمل والإخلاص فيه ليوم الدين، فإن الله جل اسمه يقول: " ~~وتزودوا فإن خير ms441 الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " (6). # وأوصى - إن حدث به حادث الموت الذي حتمه الله عز وجل على العباد -: # إن يبتدئ بالنظر في غسله، وتكفينه، وتحنيطه، وينفق عليه في ذلك من أطيب ~~مال (7) وأزكاه، ويتولى غسله وتكفينه ومواراته في قبره صالح من إخوانه عارف ~~بالسنة في جهازه إلى ربه عز وجل، وينظر في تركته، وهي يوم كتب وصيته هذه ~~كيت وكيت وكذا وكذا، فيخرج السدس من جميعها، أو الخمس إن شاء، أو الربع ~~(8)، وأكثره الثلث - فيذكر ما أحب من ذلك فيقسم على أربعة أسهم: سهم منه ~~يصرف، وفي كفارات أيمان وعهود ونذور عنه، فيبتاع منه خبز نقي، ويصرف في ~~كفارات الأيمان عنه إلى عشرة مساكين، لكل مسكين منهم مد منه، ويكون معه ما ~~يتأدم المسكين به، وأدناه الملح، ويصرف في كفارة (9) العهود عنه وأمثالها ~~إلى ستين مسكينا بحسب ما انصرف في كفارة # PageV00P821 # الأيمان، لكل مسكين مد من طعام بأدمه، فإن اتسع هذا الربع في عدة كفارات ~~صرف على هذا الترتيب، وإلا صرف بحسابه، ويصرف الربع الآخر إلى فلان وفلان ~~وفلانة وفلانة، ويذكر من قراباته وذوي أرحامه من لا يستحق ميراثه بحجب من ~~هو أولى منه عنه، فيسمى لكل واحد منهم شيئا على حسب ما يراه من مصالحهم. ~~ويصرف الربع الثلث إلى مستحقي الخمس من مساكين آل الرسول عليه السلام ~~وأيتامهم وأبناء سبيلهم. ويصرف الربع الرابع إلى الفقراء والمساكين من ~~المؤمنين وأيتامهم وأبناء سبيلهم بحسب ما يراه الوصي القائم بوصيته هذه من ~~تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم ببعض، وتخصيص الحاضر دون الغائب أو ~~عموم الجماعة به (1). ثم يقسم باقي تركته على ورثته، وهم يوم كتب وصيته هذه ~~فلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم - فيعطى ~~كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه صلى الله ~~عليه وآله حتى يستوفي كل ذي حق حقه. # وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين، وسألهم: أن يكثروا له من ~~الاستغفار في حياته وبعد وفاته، ويهدوا إليه ms442 شيئا من مبار أعمالهم، ويشركوه ~~في تطوعهم، فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك، ولا ينقصهم به شيئا من ~~أجورهم. # وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان، وسأله القيام بها، ~~فقبل ذلك، وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه ~~(2) هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان، وعلى قبول # PageV00P822 # فلان بن فلان، بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما، ففهماه، وعرفا معانيه، ~~وأقرا بفهمه ومعرفة معانيه في صحة من عقولهما وجواز أمرهما طائعين غير ~~مكرهين. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # فصل وإن أراد الإنسان أن يذكر دينا عليه في وصيته فليقل - بعد فراغه من ~~ذكر تغسيله وتجهيزه والنفقة عليه في ذلك -: ثم ليخرج من تركته ما يقضى به ~~دينه، وهو يوم كتب وصيته هذه كذا وكذا لفلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى ~~دين كل واحد منهم - ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم، ~~ويستطابوا، وسائر من عرف من معامليه بما بينهم وبينه من تبعة إن كانت لحقته ~~في معاملتهم. # فصل وإن كان عليه حجة الإسلام فليوص بها من صلب ماله، ويشترط في القيام ~~بها عنه معرفة النائب بدين الله عز وجل والصلاح والتقوى والعلم بالمناسك. # وإن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه. فإن قصر الثلث عن نفقة ~~الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده. # وإن كان عليه كفارة يعرفها، أو نذر يتحققه، فليذكره بعينه، وليوص به، ~~ليخرج عنه. # وكذلك إن كان عليه قضاء صوم فليوص به أكبر أولاده من الذكور، فإن لم يكن ~~له ذكر فأكبرهم من الإناث، فإن لم يكن له ولد فأقرب أهله إليه من ~~PageV00P823 # الذكور أو (1) الإناث، ليقضوا (2) عنه حق الله تعالى إن شاء الله. # NoteV00P824N02 مختصر كتاب وقف بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به ~~فلان بن فلان في صحة من عقله وجواز أمره (3) تقربا إلى الله جل اسمه، ms443 ~~وابتغاء ثوابه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تصدق بجميع أرضه التي من أرض كذا ~~من رستاق كذا، وأحد حدود جماعة هذه الأرض ينتهي إلى كذا، والحد الثاني ~~ينتهى إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد الرابع ينتهى إلى كذا، ~~بجميع أرضها، وبنائها، وسفلها، وعلوها، و نخلها، وشجرها، ومشاربها، ~~ومغائضها، وطرقها التي هي لها، ومرافقها التي من حقوها، وكل حق هو لها داخل ~~فيها وخارج منها، صدقة موقوفة لله تعالى حبسا مؤبدا، محرما، بتة، بتلا، لا ~~رجوع فيها، ولا استثناء، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا تملك بشئ من سبل ~~(4) الأملاك، ولا تتلف، قائمة على أصولها أبدا حتى يرثها الله الذي له ~~ميراث السماوات والأرض، وهو خير الوارثين، و أخرجها من ملكه، وأمضاها ~~لأهلها، وفي سبيلها، ووجوهها، التماس ما عند الله بها والدار الآخرة، ليصرف ~~الله وجهه عن النار، ويصرف النار عن وجهه يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا ~~يظلمون. # ودفعها إلى فلان بن فلان ليليها بنفسه وغيره ممن تصدق بها عليه - على ما ~~شرط وسمى في هذا الكتاب من الوجوه السبل والحقوق المذكورة فيها لأهلها - ~~على أن يبدأ القائم بها، فينظر ما أخرج الله جل اسمه من غلات هذه # PageV00P824 # الأرض المحدودة الموقوفة المذكورة في هذا الكتاب في مستقبل الأوقات في كل ~~سنة، فيخرج منه النفقة عليها في عمارتها، ومصالحها، وفي كل ما فيه المستزاد ~~فيها، وفي غلاتها، والصلاح (1) لأهلها، وما ينصرف في أرزاق قوامها، ~~ووكلائها، وأجور أكرتها، والعملة فيها، ومؤنة المختلف إليها في تعاهدها ~~ومصالحها نفقة بالمعروف، والإصلاح في ذلك كله على (2) ما يراه من ذلك في كل ~~إبان، فما فضل من جميعه بعد هذه النفقات - المسميات في هذا الكتاب - فهو ~~لولده، أو لإخوته، أو لفلان وفلان على حسب ما يريد من الصدقة إلى من يحبوه ~~بذلك، ويختاره له، ويذكر المساواة بينهم إن شاء، أو المفاضلة على ما يختار ~~من ذلك، فإن انقرضوا جميعا، ولم يبق منهم أحد، كان ما جعل لهم من هذه ~~الصدقة راجعا ms444 إلى فقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء ~~سبيلهم، وإن شاء جعلها في الفقراء على العموم، أو الخصوص أو فيمن شاء من ~~أقاربه وذوي أرحامه، والأفضل أن يجعل منها قسطا لفقراء آل محمد عليهم ~~السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقسطا في مصالح مشاهد آل محمد ~~عليهم السلام، وقسطا للفقراء المؤمنين ومساكينهم وأبناء السبيل (3)، يقوم ~~بذلك المتولي لهذه الصدقة ما لم يتعد الحق إلى غيره، فإن ضعف عن ولايتها، ~~أو رقت أمانته فيها، فتعدى شيئا من شروطها، وليها من أهل الوقت فلان بن ~~فلان، وكانت يده فيها ما قوي عليها وأدى الأمانة، فإن ضعف عنها أو تغيرت ~~أمانته فلا ولاية له فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة ~~والأمانة، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة ~~وأمانة (4)، فإن تغيرت حال أحد ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها ~~عنه إلى أفضل من عليه هذه # PageV00P825 # الصدقة قوة وأمانة، فإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة وأمانة من أهل هذه ~~الصدقة ولاها الحاكم العدل (1) من يحتمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب ~~الناس رحما إلى موقفها، فإن لم يكن فيهم فمن مواليه وموالي آبائه الذين ~~أنعموا عليهم، فإن لم يكن فيهم من أهل القوة والأمانة أحد جعلها إلى من كان ~~قويا أمينا من المسلمين. # وعلى من ولي هذه الصدقة من سائر الناس أن يعمرها ويصلحها ويقوم بجميع ما ~~سمى ووصف في أمرها. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير هذه ~~الصدقة. ويحولها عن منزلتها، ولا يبدل شيئا منها ولا من شروطها، ولا يطعن ~~فيها بشئ من وارث، ولا سلطان، ولا قاض، ولا أحد من الناس كلهم حتى يرثها ~~الله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو خير الوارثين، فمن غير منها شيئا ~~أو من شروطها، أو طعن فيها بشئ يبتغي به توهينها أو تغير شئ منها، فقد باء ~~بإثمه فيها، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. # وقد جعل فلان بن فلان فلان بن ms445 فلان - ويذكر الذي أسند الوقف إليه - جريه ~~ووكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته في القيام بأمر هذه الصدقة الموقوفة ~~المحدودة الموصوف أمرها في هذا الكتاب، وفي إنفاذ ما يخرج الله من غلاتها ~~في أهلها وسبلها المسماة الموصوفة فيه، ووصيته بعد وفاته في جميع ذلك على ~~ما اشترط من قوته وأمانته. فليس لقاض من قضاة المسلمين، ولا لوال منهم، ولا ~~لأحد أن يخرجها من يده ما كان قويا أمينا عليها، ولا من يد أحد ممن تصير ~~إليه ولايتها ما أمضى شروطها على واجباتها، ولم يغير شيئا منها، وقد قبل ~~فلان بن فلان من فلان بن فلان ما ولاه من ذلك، وتولى القيام به، ودفع فلان ~~بن فلان جميع هذه الأرض الصدقة الموصوفة المحدودة في هذا الكتاب بحدودها ~~كلها # PageV00P826 # وجميع حقوقها إلى فلان بن فلان، وقبض ذلك كله فلان بن فلان منه، وصار في ~~يده دون فلان بن فلان ودون الناس كلهم بحق الصدقة الموصوف أمرها في هذا ~~الكتاب. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ~~ما تضمنه مما سمى ووصف فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود، وسمعاه، ~~وعرفا جميع ما فيه، وأقرا بفهمه، وأشهداهم (1) على أنفسهما في صحة من ~~عقولهما وجواز من أمورهما طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # فصل وإن كان الوقف دارا أو حانوتا ذكر باسمه وموضعه وحدوده، ويذكر الواقف ~~شروطه في وقفه على ما يختاره، ويؤثره في أهل الوقف، ويبينه، ويجتهد في ~~إيضاح أغراضه بإثبات ما يزول الإشكال معه وبيانه إن شاء الله تعالى. # مختصر كتاب عتق بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في ~~صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لمولاه ~~فلان بن عبد الله الفلاني، أو فلانة بنت عبد الله الفلانية، وهي أو هو ~~يومئذ في ملكه ويده: إنني أعتقتك لوجه الله عز وجل ورجاء رضاه، وطلب ثوابه ~~والدار ms446 الآخرة عتقا، بتلا، لا رجعة فيه، ولا استثناء، فأنت حر لوجه الله، ~~لا سبيل لي ولا لأحد عليك في # PageV00P827 # رق ولا غيره إلا سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك لي ولعصبتي (1) من ~~بعدي. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان بجميع ما تضمنه من ~~العتق وشروطه في التاريخ. # فصل وإن كان العتق في كفارة لم يشترط فيه الولاء - على ما قدمناه في باب ~~العتق - (2) وكان الكتاب مجردا منه إن شاء الله. # NoteV00P828N04 مختصر كتاب تدبير بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه ~~فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، ولا يولى ~~على مثله، لمولاه فلان بن عبد الله الفلاني، أو مولاته فلأنه بنت عبد الله ~~الفلانية: إنني دبرتك، فأنت مملوك أو مملوكة في حياتي، وحر أو حرة لوجه ~~الله بعد وفاتي، لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك ~~لي ولعصبتي من بعدي. # شهد على إقرار فلان بن فلان من ثبت اسمه في هذا الكتاب. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # PageV00P828 # NoteV00P829N05 مختصر كتاب مكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه ~~فلان بن فلان في صحة منه (1)، وجواز أمر (2)، لمملوكه فلان بن عبد الله ~~الفلاني الذي صفته كذا وكذا: إنك سألتني أن أكاتبك على كذا وكذا دينارا ~~مثاقيل وازنة جيادا، وتؤديها إلي منجمة في كذا وكذا سنة، كلما مضت سنة أديت ~~لي منها كذا وكذا دينار، أول نجومك التي تحل عليك وقت كذا وكذا، وآخرها وقت ~~كذا وكذا فإذا أديت جميع ما كاتبتك عليه، وهو كذا وكذا، فأنت حر لوجه الله ~~عز وجل لا سبيل لي ولا لأحد عليك، ولي ولاءك وولاء عقبك من بعدك، فإن عجزت ~~عن نجم من هذه النجوم فلي فسخ مكاتبتك. # شهد على إقرار فلان بن فلان وفلان بن عبد الله الفلاني بذلك من ثبت اسمه ~~في هذا الكتاب. # وذلك في شهر كذا من سنة ms447 كذا. # فصل وإن شاء المكاتب أن يجعل لكل شهر قسطا من الأداء فعل، وذكره مفصلا، ~~وعينه إن شاء الله. # وإن لم يشترط فسخ المكاتبة بالعجز جاز، والأمر في ذلك إليه. # PageV00P829 # NoteV00P830N06 مختصر كتاب خلع بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه ~~فلان بن فلان لزوجته فلانة بنت فلان في صحة منه وجواز أمر: إنك كرهت مقامك ~~معي من غير إضرار (1) كان مني بك، فسألتني (2): أن أخلعك بتطليقة واحدة ~~بائنة لا رجعة لي عليك معها على أن تضعي عني باقي مهرك، - وهو كذا وكذا ~~دينارا - وكل حق لك علي - وهو كذا وكذا - وما يجب لك من حق سكنى ونفقة بعد ~~الفراق، فأجبتك إلى ذلك مخافة أن لا تقيمي حدود الله إن امتنعت عليك منه، ~~وخلعتك بتطليقة واحدة، وأنت طاهر من الحيض طهرا لا مساس فيه على الشرط الذي ~~شرطتيه لي على نفسك من وضع جميع الحقوق عني، فأنت طالق (3) واحدة بائنة لا ~~رجعة لي عليك معها، وقد برئ كل واحد منا إلى صاحبه من جميع الحقوق والديون ~~والمطالبات، فما ادعى واحد منا قبل صاحبه أو عليه أو عنده من حق، ودعوى، ~~وطلبة، وعلاقة، وتباعة، وكتاب، وحجة، وبينة فذلك كله باطل وزور وظلم، ~~والمدعى عليه من جميع دعوى صاحبه برئ. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت ~~فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه، ومعرفته في صحة منهما ~~وجواز أمر. # وذلك في (4) شهر كذا من سنة كذا. # PageV00P830 # NoteV00P831N07 مختصر كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه ~~فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره ولا مجبر، ~~ولا علة به من مرض ولا غيره، لفلانة بنت فلان الفلاني التي كانت زوجته، ~~ودخل بها قبل أن يكتب لها هذا الكتاب: إنني قد طلقتك تطليقة واحدة على ~~السنة بعد أن اعتزلتك حتى حضت وطهرت من حيضك، ووفيتك جميع صداقك الذي عقدت ~~نكاحك عليه - وهو كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل ms448 وازنة جيادا فلانية - ~~فقبضتيه مني على الوفاء والكمال، وأبرأتيني من جميعه براءة قبض واستيفاء، ~~فأنت طالق تطليقة واحدة على السنة. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت ~~فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته حرفا حرفا في ~~صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين. # وذلك (1) في شهر كذا من سنة كذا. # NoteV00P831N08 مختصر كتاب ابتياع بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى ~~فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني، اشترى منه في عقد واحد ~~وصفقة واحدة جميع الأرض التي من أرض مدينة كذا من رستاق كذا، وأحد حدود ~~جماعة هذه الأرض ينتهي إلى # PageV00P831 # كذا، والحد الثاني ينتهي إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد ~~الرابع ينتهي إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من ~~الدور وغيرها. وإن كان بستانا فكذلك. ويذكر حقوق الضيعة، والبستان، والدار، ~~والأرض، والقراح (1). وإذ ذكرت جربان الضيعة ومساحة الأرض كان أوكد - اشترى ~~فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه الأرض المحدودة أو ~~الدار أو البستان أو البراح (2) أو الحانوت المحدود في هذا الكتاب، وهي في ~~يد فلان بن فلان - ويذكر البايع - بحدودها كلها، وأرضها، وبنائها، وسفلها، ~~وعلوها، ونخلها، وشجرها، وسائر نباتها (3)، ومشاربها، ومغايضها التي هي من ~~حقوقها، وطرقها التي هي لها، ومدافقها التي هي من حقوقها، وكل حق هو لها ~~داخل فيها وخارج منها بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، بيعا ~~صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، وقد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان ~~جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا، وأبرأه من جميعه ~~براءة قبض واستيفاء، وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان بن فلان هذه الأرض ~~المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع ولا مانع ولا حائل ~~دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها، وجميع حقوقها، وما فيها، ومنها، ~~ولها، من قليل وكثير، ms449 داخل ذلك كله فيه، وخارج منه، وصارت له وفي يده ~~بالشرى المسمى في هذا الكتاب بعد معرفة (4) من فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بما تبايعا عليه من ذلك، ومعاينة منهما له عند عقده البيع # PageV00P832 # في هذا الكتاب، وقبل ذلك، فتبايعا عليه، ثم تخايرا جميعا في هذا البيع، ~~فثبتا على إمضائه، ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به ~~وحضور لهذا المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها، وإن كان دارا أو ~~حانوتا كذلك - فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع (1) المحدود في هذا ~~الكتاب، أو في شئ منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم، فعلى فلان بن ~~فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه (2) لفلان بن فلان في ذلك من حق، ~~وغرم، قيمة، ورد ثمن، وخلاص، وضمان، وقليل، وكثير حتى يسلم ذلك له من كل ~~درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب. # شهد على إقرار (3) فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع ~~والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما، فأقرا ~~بفهمه ومعرفة ما فيه، وأشهدا على أنفسهما بجميع ما سمي ووصف فيه، من ثبت ~~اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين ~~غير مكرهين، لا يولى عليهما ولا على واحد منهما. # وكتب في شهر كذا من سنة كذا. # فصل ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من ~~حقوقه. وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه. فهو أوكد من إجمال القول فيه. # وإن كتب في آخر الكتاب: وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد فلان ~~بن فلان - ويسمى المبتاع بالبيع الموصوف في هذا الكتاب - فهو جيد في ~~الاحتياط. # PageV00P833 # وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة: وقد ضمن فلان بن فلان لفلان بن ~~فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار، أو هذا البستان، أو هذه الأرض المحدودة ~~في هذا الكتاب، أو في شئ منها، أو ms450 عن حقوقها من درك من أحد من الناس كلهم. ~~وإن كان البيع كفيلا مع كفيله (1)، أو كان الكفلاء جماعة غير البيع ذكر ~~أسمائهم وكفالتهم. # وإن وكل البايع المشتري في دفع (2) إقراره إلى من أحب من الحكام كتب قبل ~~الشهادة: وقد جعل فلان بن فلان (3) بعد ذلك كله جريه ووكيله في حياته، ~~ووصيه بعد وفاته، مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع (4) ذلك إليه من ~~قضاة المسلمين، وحكامهم، وولاة أمورهم، لينفذوا ذلك كله لفلان بن فلان على ~~فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته، وله أن يوليه من شاء من جري أو وكيل ~~ليقوم فيه مقامه. # فصل وإن أبرأ المشتري البايع من عيوب ما اشترى منه كتب - على إثر قوله: " ~~عن تراض منهما جميعا " -: وقد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب ~~هذه الدار المحدودة أو (5) هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى ~~عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب، ومعرفة منهما، ~~ورضي منه بها، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع ~~الإسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة. # PageV00P834 # NoteV00P835N09 مختصر كتاب دين وحق بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب ~~كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا ~~يولي على مثله: أن لفلان بن فلان علي وقبلي، وفي ذمتي، وخالص مالي كذا وكذا ~~دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا قاسانية (1) إن كانت كذلك، أو مطيعية، أو ~~سابورية، أو غير ذلك مما هو معروف منسوب في التعامل، بحق واجب عرفه فلان بن ~~فلان لفلان بن فلان، وأقر بوجوبه له واستحقاقه إياه، ولا براءة لفلان بن ~~فلان من هذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب حتى يستوفيها فلان بن فلان منه ~~تامة وافية - وهي كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل جيادا وازنة فلانية - أو ~~يأتي ببراءة توجب خلاصة من دركها. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار ms451 فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقرا بفهمه ~~ومعرفة جميعه وأشهداهم (2) على أنفسهما بجميع ما فيه في صحة منهما وجواز ~~أمر. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # فصل وإن كان الحق منجما ذكرت نجومه معينة مفصلة، يذكر أولها وآخرها، وكل ~~نجم منها على حياله. # PageV00P835 # فصل آخر وإن كان الكتاب يذكر (1) حق مقبوض كتب فيه: وأقر فلان بن فلان ~~أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه (2) كذا وكذا دينارا، أو درهما، ~~أو كيت وكيت، وصارت في يده، ووجب لفلان بن فلان في ذمته، وعليه أن يؤديه ~~إليه أي وقت طالبه من ليل، أو نهار، أو في وقت كذا وكذا، لا يحتج في دفعه ~~بحجة، ولا يعتل له بعلة، ولا يبرأه منه إلا أداءه إليه أو إلى من يقوم ~~مقامه في قبضه، أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الإسلام. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك، وبقبول ~~فلان بن فلان منه هذا الإقرار له على الشرح المذكور. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # NoteV00P836N10 مختصر كتاب براءات بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه ~~فلان بن فلان، في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى ~~على مثله، لفلان بن فلان: # أنه كان لي عليك كذا وكذا دينارا، محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في كتاب ~~باسمك، من ثمن كذا، أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله - وفي الكتاب ~~شهادة فلان وفلان - ويسمى الشهود فيه - وأنك دفعت إلى جميع هذه الدنانير، ~~أو الدراهم، أو السلعة - المسماة في هذا الكتاب، وفي الكتاب (3) الموصوف ~~أمره - وافيا، وتبرأت إلى منه، وقبضته منك تاما وافيا، وأبرأتك # PageV00P836 # منه، وهو كذا وكذا، ولم يبق لي عليك ولا قبلك ولا عندك شئ من هذه ~~الدنانير، أو الدراهم، أو كذا وكذا المسماة في الكتاب، وفي الكتاب الموصوف ~~أمره، ولا ms452 دعوى ولا طلبة إلا وقد برئت إلى منه كله، واستوفيته منك، فليس لي ~~عليك ولا قبلك ولا عندك في ذلك حق ولا قليل ولا كثير، وقد دفعت إليك الكتاب ~~الذي كان لي عليك، الموصوف أمره في هذا الكتاب، وقبضته مني، فمن طالبك بشئ ~~مما فيه فهو في ذلك مبطل ألا حق له فيه، وأنت برئ من جميع ذلك على الوجوه ~~كلها والأسباب. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا على ~~أنفسهما به (1) في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على ~~مثلها وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # فصل وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك الكتاب ": ~~وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا الكتاب، فمتى ~~طالبتك بشئ مما فيه، أو طالبك عني مطالب بذلك، فهو في مطالبته به - حضر ~~الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه. وينسق الكلام إلى آخره إن شاء الله. # فصل وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك (2) ولا كتاب، ~~وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله. # PageV00P837 # NoteV00P838N11 مختصر كتاب براءة من ميراث بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ~~كتاب كتبه فلان بن فلان لفلان بن فلان، وأقر بجميع ما فيه في صحة من عقله ~~وبدنه، وجواز من (1) أمره، طائعا غير مكره، ولا يولى على مثله في شئ من ~~أمره: إنني ادعيت أن أختي فلانة بنت فلان توفيت، ولم تترك وارثا غيري وغير ~~أختها فلانة بنت فلان، وزوجها فلان بن فلان، وأنت هو، وأنها توفيت، ولها ~~عليك جميع ما كنت أصدقتها، وخلفت في يديك (2) أشياء قد عرفت أنا وأنت ~~مبلغها، وأحطنا علما بجميعها، وأن أختها فلانة بنت فلان وكلتني في قبض ما ~~وجب لها من ميراثها عن فلانة بنت فلان أختها، وأقامتني في جميع ذلك مقام ~~نفسها، فلم تقر بجميع ms453 دعواي الموصوفة في هذا الكتاب ولم تنكر، وإنني سألتك: ~~أن تدفع إلي جميع الذي وجب لي ولأختي فلانة بميراثها عن فلانة بنت فلان بعد ~~معرفة منا بمبلغ الواجب لنا من ذلك على أنني ضامن لما يدركك من درك فيما ~~أقبضه منك بميراثي وميراث فلانة بنت فلان عن فلانة بنت فلان من (3) وارث ~~لفلانة بنت فلان، وغريم، وموصى له، ووصي وقاص، وغيرهم من سائر الناس حتى ~~أخلصك من ذلك، وأرد عليك ما يجب على رده إليك بسبب ما يدركك في ذلك، ~~فأجبتني إلى ما سألتك على الشرط الذي شرطت لك فدفعت، إلي جميع ما وجب لي ~~ولفلانة بميراثنا عن فلانة بنت فلان بعد معرفة مني ومنك بمبلغ الواجب لنا ~~بميراثنا عن فلانة بنت فلان، وصار ذلك في يدي، وأبرأتك من جميعه بقبض # PageV00P838 # جميع ذلك منك واستيفائي له، فلم يبق لي ولا لفلانة (1) ولا قبلك، ولا ~~عندك، ولا في يدك، ولا على أحد بسببك حق، ولا دعوى، ولا طلبة بسبب ما خلفت ~~فلانة بنت فلان عليك، وعندك، وقبلك وفي يدك من صداقها (2) كان عليك، وغير ~~ذلك من جميع الأشياء، فما ادعيت أنا (3)، أو ادعته عليك فلانة، وعندك، ~~وقبلك، وعلى أحد بسببك من دعوى بسبب شئ مما سمي ووصف في هذا الكتاب فأنا ~~وفلانة وكل من يدعي ذلك بسببنا من جميع ما يدعي من ذلك مبطلون، لا حق لنا ~~فيه، وأنت من جميع دعوانا في ذلك كله برئ، وفي حل، وسعة في الدنيا والآخرة، ~~وقبلت مني هذا الإقرار والضمان الموصوفين في هذا الكتاب بمخاطبة (4) منك لي ~~بذلك. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا به ~~على أنفسهما في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على ~~مثلهما. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # وإن كان المبرء امرأة وجب (5) الذكر لها بالتأنيث. # ويذكر أيضا ما وقع الإبراء منه كائنا ما كان مميزا ms454 معينا بما يجب من ~~غيره. # NoteV00P839N12 مختصر كتاب شركة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترك ~~عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان # PageV00P839 # في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين غير مكرهين، لا ~~يولى على مثلهما في شئ من أمورهما، وهما مأمونان على أموالهما غير محجور ~~عليهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا: اشتركا على تقوى الله عز وجل وأداء ~~الأمانة، والنصح من كل واحد منهما لصاحبه في السر والعلانية على كذا وكذا ~~دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، أخرج كل واحد منهما من ماله كذا وكذا ~~دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، فصارت كذا وكذا دينارا، خلطاها حتى ~~صارت مالا واحدا، بينهما نصفين، أو ثلثين وثلثا على ما يتقرر الأمر فيه ~~بينهما، على أن يشتريا، ويبيعا، ويشتري كل واحد منهما وحده، ويبيع وحده بما ~~رأى من أنواع التجارات، ويوكل بالبيع والشراء في الحضر والسفر، ويداين كل ~~واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال، فما اشترى كل واحد منهما، وباع، ~~وأخذ، وأعطى، وداين، واقتضى، فجائز ذلك كله له وعليه، وهو لازم لصاحبه، على ~~أن ما رزق الله من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان، أو على ما انعقدت عليه (1) ~~الشركة بينهما فيه من دون ذلك، أو أكثر منه، وما كان من وضيعة فبينهما ~~نصفان، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه في ذلك، وفي قبضه، و الخصومة فيه، ووصيه ~~في ذلك خاصة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه في صحة منهما وجواز ~~أمر. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # وإن كان شركتهما على ورق، أو في متاع، ونحوه ذكر ذلك كما ذكر العين، وكما ~~رسمناه. # PageV00P840 # NoteV00P841N13 مختصر كتاب إجارة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه ~~فلان بن فلان لفلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز من أمره، طائعا ~~غير ms455 مكره، لا يولى على مثله: # إني (1) آجرتك الدار التي بموضع كذا من موضع كذا من قبيلة كذا، وأحد حدود ~~جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا، والحد الثاني والثالث والرابع. ينتهي إلى ~~كذا، آجرتك جميع هذه الدار بأرضها، وبنائها، ومرافقها اثنى عشر شهرا، أول ~~هذه الشهور شهر كذا من سنة كذا، وآخرها كذا وكذا من شهر كذا من سنة كذا، ~~بكذا وكذا دينارا مثاقيل وازنة جيادا، ودفعت إلي هذه الدنانير كلها وافية، ~~وبرءت إلي منها، ودفعت إليك هذه الدار الموصوفة في هذا الكتاب في هلال شهر ~~كذا من سنة كذا بعد ما عرفت أنا وأنت جميع ما فيها ولها من بناء وحق، ~~ووقفنا عليه، فهي بيدك بهذا الكراء إلى انقضاء هذه المدة الموصوفة في هذا ~~الكتاب، تسكنها بنفسك وأهلك وغيرهم، وتسكنها من شئت، وليس لك أن تسكنها ~~حدادا، ولا قصارا، ولا طحانا بدابة، ولا سكنى تضر بالبناء، ودفعتها إليك، ~~وقبضتها مني على هذه الشروط الموصوفة في هذا الكتاب. # شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما ~~ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما وجواز أمر. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # وإن كانت الإجارة بورق فليذكر بنوعه. # وإن كانت الإجارة للطحن، أو القصارة، أو عمل الحديد لم يستثن إن شاء الله ~~لما قدمناه، وجاز ذكره في الكتاب للاستيثاق. # PageV00P841 # NoteV00P842N14 مختصر كتاب إجارة أرض بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب ~~كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله، وجواز من (1) أمره، طائعا غير مكره، لا ~~يولى على مثله، لفلان بن فلان: # إنني قد آجرتك الأرض المعروفة بكذا التي في موضع كذا من رستاق كذا، وهي ~~كذا وكذا جريبا بالهاشمي، وأحد حدودها ينتهي إلى موضع كذا، والحد الثاني ~~والثالث والرابع ينتهي إلى كذا، بعد معرفتنا جميعا بها، وإحاطة علمنا ~~بصفتها، كذا وكذا سنة، أولها مستهل شهر كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا، نجم كل ~~سنة من هذه السنين كذا وكذا، تؤديه إلى وقت ms456 كذا وكذا، على أن تزرعها ما شئت ~~من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم بذلك وبعمارتها له بنفسك وأجرائك ~~وعواملك، وتؤدي إلى السلطان حقه مما تخرجه هذه الأرض من غير مؤنة تلزمني ~~فيه ولا تبعة، فقبلت هذه الإجارة على هذه الشرائط المذكورة، وسلمت هذه ~~الأرض إليك، فتسلمتها مني. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك، وقبول ~~فلان بن فلان ذلك بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفة جميعه في صحة ~~منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. # في شهر كذا من سنة كذا. # مختصر كتاب آخر في المزارعة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان ~~بن فلان في صحة منه، # PageV00P842 # وجواز أمر، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان الفلاني: ~~إنك سألتني: أن أدفع إليك أرضي التي تعرف بكذا في موضع كذا من رستاق كذا، ~~وقد أحطنا جميعا بمعرفتها، وهي التي مبلغ جريانها كذا وكذا جريبا بالهاشمي، ~~وأحد حدودها ينتهي إلى كذا، والثاني ينتهي إلى كذا، والثالث والرابع ينتهي ~~إلى كذا، لتزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم على زراعتها ~~وعمارتها لذلك بنفسك وأجرائك وعواملك، فمهما رزق الله تعالى من نبات (1) ~~هذه الأرض، وأخرج من غلاتها، كان لك بحق عملك فيها وأجرائك الثلثان ولي ~~الثلث بحق ملكي في الأرض (2) - وإن تقرر على الربع، أو السدس - أو أقل من ~~ذلك، أو أكثر ذكر في الكتاب على التفصيل له (3) والبيان - فتسلم فلان بن ~~فلان هذه الأرض المسماة من فلان بن فلان على هذه الشروط المذكورة، وأقر ~~بصحتها والعمل عليها، وألزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها ~~الموصوفة المسماة. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز ~~أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # NoteV00P843N15 مختصر كتاب مساقاة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ms457 كتاب كتبه ~~فلان بن فلان في صحة من علقه # PageV00P843 # وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان، ~~إنك سألتني أن أدفع إليك نخلي الذي في موضع كذا وكذا، وشجري الذي فيه - وهو ~~كذا وكذا نخلة وشجرة قائمات على أصولها - معاملة ومساقاة مدة كذا وكذا على ~~أن تقوم على ذلك بنفقتك (1) وأعوانك لما فيه تزكيته ونمائه، فما رزق الله ~~تعالى في ذلك من شئ كان لفلان بن فلان سهم من عشرة أسهم، و (2) أقل من ذلك، ~~أو أكثر على حسب ما حصل به التراضي (3) بحق الملك، والباقي - وهو كذا وكذا ~~سهما - لفلان بن فلان بحق قيامه ونفقته وأعوانه، فأجبتك يا فلان بن فلان ~~إلى ذلك، ودفعت إليك هذا النخل والشجر المذكورين في هذا الكتاب، فتسلمته ~~بعد أن نظرنا جميعا إليه، وعرفناه، وأحطنا به علما. # شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # NoteV00P844N16 مختصر كتاب ضمان بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه ~~فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى ~~على مثله، لفلان بن فلان: إنني ضامن لك ما ذكرت أنه حقك على فلان بن فلان ~~الفلاني، ومبلغه من العين الفلاني كذا وكذا مثقالا وازنة جيادا، أدفعه إليك ~~في أي وقت طالبتني به من # PageV00P844 # ليل أو نهار، لا (1) أدافعك عنه، ولا أحتج في تأخيره بحجة على الوجوه ~~والأسباب كلها، وقد انتقل هذا الحق المسمى - وهو كذا وكذا دينارا فلانية ~~عينا مثاقيل جيادا - إلى ذمتي، وصار لفلان بن فلان علي وقبلي وخالص مالي ~~دون فلان بن فلان، وإنني ملي بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب، فقبل ~~فلان بن فلان من فلان بن فلان هذا الضمان على شرائطه (2) المذكورة فيه، ~~وأبرأ فلان بن فلان منه، ومن كل دعوى، وطلبة، وخصومة، ومنازعة فيه، أو في ~~شئ منه. # شهد ms458 الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، ففهماه، وأقرا بمعرفته، وأشهدا بذلك على ~~أنفسهما في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز أمرهما، طائعين غير مكرهين، لا ~~يولى على مثلهما. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # فصل وإن كان الضمان والكفالة بنفس إنسان كتب: إنني قد ضمنت لك، وتكفلت ~~بنفس فلان بن فلان أحضره (3) لك يا فلان بن فلان متى طالبتني بإحضاره من ~~ليل أو نهار، لا أدافعك عن ذلك، ولا أحتج فيه (4) بحجة، فمتى تغيب فلان بن ~~فلان فلم أجد إلى إحضاره سبيلا، أو (5) استعصم على من الحضور، أو مات، ~~فإنني كفيل بما عليه من الحق الذي ذكرته - وهو كذا وكذا دينارا عينا فلانية ~~مثاقيل وازنة جيادا - أسلمها إليك من غير احتجاج في دفعك عنها، وأقررت لك ~~بأنني ملي بهذا الدنانير المسماة في هذا الكتاب، وهي كذا # PageV00P845 # وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا فلانية، فقبلت يا فلان بن فلان مني ~~هذه الكفالة على شروطها المسماة في ذلك، وأشهدت أنا وأنت بذلك على أنفسنا ~~جميعا من ثبت اسمه في هذا الكتاب بعد أن قرئ علينا، ففهمناه حرفا حرفا، ~~وأحطنا علما بجميع ما فيه في صحة منا وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا ~~يولى على مثلنا في شئ من أمورنا. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا. # NoteV00P846N17 كتاب وكالة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لفلان بن ~~فلان كتبه له فلان بن فلان الفلاني في صحة منه، وجواز أمر: إنني جعلتك جريي ~~ووكيلي في طلب كل حق لي ويحدث لي على أحد من الناس كلهم وقبله وعنده من ~~الوجوه كلها والأسباب، وفي قبض ذلك، والخصومة فيه، وفي إثبات كل حجة لي في ~~ذلك كله وفي شئ منه، وفي جميع ما ادعى ويدعى علي من الحقوق، وعلى الوجوه ~~كلها والأسباب، وفي المطالبة بذلك من رأيت المطالبة إليه من قضاة المسلمين ~~وحكامهم، لينفذوا ذلك، وفي استحلاف من رأيت استحلافه ممن ms459 لي عليه حق بوجه ~~من الوجوه كلها، وفي المصالحة فيما ترى المصالحة (1) فيه من حقوقي، وفي حبس ~~من وجب لي حبسه، وإخراجه إذا شئت، جائز أمرك في ذلك على ما قضى به لك وعليك ~~في ذلك، وقد أقمتك في جميع ذلك مقامي، ولم أجعل لك أن تبيع علي عقارا، ولا ~~رقيقا، ولا مالا، ولا تقر علي بدين، ولا تعدل علي شاهدا، ولك أن توكل بكل ~~ما وكلتك وجريتك فيه مما سمي ووصف في هذا # PageV00P846 # الكتاب من ترى توكيله لك فيه، وبما رأيت منه، فمن وكلته بذلك أو بشئ منه ~~فهو جائز علي، لازم لي على ما توكله من ذلك كله، وهو يقوم في ذلك مقام ما ~~تقيمه فيه، جائز أمره في ذلك على ما قضى به لك ولوكيلك وعليكما وعلى كل ~~واحد منكما، ولك أن تستبدل بكل من توكله بذلك أو بشئ منه وكيلا بعد وكيل، ~~وبديلا بعد بديل، جائز أمرك فيه، وقد قبلت ما وكلتك به وجريتك فيه بما سمي ~~ووصف في هذا الكتاب. # شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما ~~ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز ~~أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على مثلهما. # وذلك في شهر كذا من سنة كذا.# PageV00P847 #####ENDNOTES# (١) الفهرست لابن النديم: ٢٥٢ و ٢٧٩ ط ~~مصر. ثم لم يذكر أسماء الكتب، ولذلك علق عليه السيد الصدر في كتابه " تأسيس ~~الشيعة لعلوم الإسلام ": ٣٨١ يقول: يعلم من الموضعين أنه لم يتمكن من ~~الاطلاع على فهرست مصنفاته (قدس سره). ولا يخفى أنه ذكره عند ذكره لمتكلمي ~~الشيعة، فلو كان يذكر كتبه لكان يهتم بكتبه الكلامية، ولما كان يزيد على ما ~~ذكره الطوسي في فهرسه عشرون كتابا، لأن ابن النديم توفي قبل المفيد بزهاء ~~ثلاثين عاما، فطبيعي أن كثيرا من كتب المفيد كانت تصدر بعد (٢) رجال الطوسي: ~~٥١٤ ط النجف الأشرف. (١) الفهرست له: ١٨٦، ١٨٧ ط النجف ~~الأشرف. وفي طبعة ms460 اسپرنگر وبهامشه نضد الإيضاح لابن الفيض الكاشاني: ٣١٤، ١٣٥. # (٢) فلو كان سعيد بن جبير جد الشيخ المفيد هو التابعي الشهير الشهيد على ~~يد الحجاج فهو عربي صميم. بينما روي أن الحجاج قال له: وقد وليتك القضاء ~~ولا يليه إلا عربي وأنت مولى! اللهم إلا أن يكون غيره. # (٣) رجال ~~النجاشي: ٣٩٩ - 403 برقم 1067 ط جماعة المدرسين. (١) الاحتجاج: ٢ / ٣١٨ - ٣٢٥ ط ~~النجف الأشرف. # (٢) رجال بحر العلوم: ٣ / ٣٢٠ ط مكتبة الصادق طهران. # (٣) خاتمة مستدرك الوسائل: ~~٣ / ٥١٩ ط قديم. ونقله المحدث القمي في الفوائد الرضوية: 630. (١) معالم ~~العلماء: ١٠١ ط طهران (٢) خاتمة مستدرك الوسائل: ٣ / ٥١٩ ط قديم. # (٣) بضم فسكون ففتح فألف مقصورة أو ممدودة من أعمال بغداد إلى ناحية ~~الدجيل، على عشرة فراسخ من بغداد كما في معجم البلدان: ٤ / ١٤٢ ط صادر. # (٤) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الكاغذي المتوفى ~~٣٩٩ ه‍ كما في تاريخ بغداد: # ٨ / ٧٣ ولكن هذا التاريخ يقتضي أن يكون المفيد قرأ عليه وأرسله إلى ~~الرماني ولقبه بالمفيد في الرابعة من عمره، وهذا بعيد جدا، فلعل هناك سهوا ~~في تاريخ مولد المفيد ووفاة شيخه الجعلي البصري. # (٥) المتوفى ٣٨٥ ه‍ قال بشأنه أبو حيان التوحيدي المتوفى بشيراز حوالي ~~سنة ٤٠٠ ه‍ في كتابه الإمتاع والمؤانسة: ١ / ١٣٣ ط مصر: أما علي بن عيسى ~~فعالي الرتبة في النحو واللغة والعروض والمنطق والكلام، وعيب بالمنطق، إلا ~~أنه أظهر براعة فيه وأفرد صناعة، وقد عمل في القرآن كتابا نفيسا " هذا مع الدين الثخين ~~(كذا) والعقل الرزين. # وفي كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: 1 / 225 ط مصر ~~للمستشرق الألماني آدم متز: ألف الرماني تفسيرا للقرآن بلغ من قيمته أنه ~~قبل للصاحب بن عباد: هلا صنعت تفسيرا "؟ فقال: # وهل ترك لنا علي بن عيسى شيئا "؟ والصاحب معاصره المتوفى 385 ه‍. (1) السرائر لابن إدريس: 493، 494 ط الإسلامية، ومجموعة ورام (تنبيه ~~الخواطر): 2 / 302 ط طهران، وفي ms461 ط النجف: 456. (١) كما في هامش الفهرست للطوسي، بتعليق ~~المرحوم السيد صادق بحر العلوم: 186 ط النجف الأشرف. # (2) رجال العلامة: 147 ط النجف الأشرف. (١) الكامل في التاريخ: ٧ ~~/ ٢١٨ ط مصر ١٣٥٢ ه‍. # (٢) قال ياقوت (ت ٦٢٦ ه‍) في معجم البلدان: ٤ / 447، 448 ط دار صادر، قال: ما أظن ~~الكرخ عربية إنما هي نبطية بمعنى الجمع.. وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا ~~يوجد فيهم سني البتة. (١) الكامل في التاريخ: ٧ ~~/ ٢٣٩ ط مصر، وانظر التفصيل في البداية والنهاية: ١١ / ٢٣٨، ٢٣٩ ط مصر. # (٢) البداية والنهاية: ~~١٢ / ١٥ ط مصر. # (٣) وذكر هذا ابن العماد في شذرات الذهب: ٣ / ١٩٩ ط دار المسيرة. # (٤) مرآة الجنان: ٣ / ٢٨ ط الهند (٥) لسان الميزان: ٥ / 368. # (6) النجوم الزاهرة: 4 / 258 ط مصر 1352 ه‍. (١) الإمتاع والمؤانسة: ١ / ١٤١ (٢) البداية والنهاية: ١٢ / ١٥ ط مصر. # (٣) الغدير: ٣ / 245 ط النجف ~~الأشرف. (١) الفهرست الطوسي: ١٨٦ ط النجف ~~الأشرف. # (٢) مقدمة التهذيب: ١ / 16 للحجة ~~السيد حسن الخرسان. # (3) التهذيب للطوسي من: 22 إلى 130. (١) رياض العلماء: ٥ / ١٧٩ ط الخيام قم. # (٢) خاتمة المستدرك: ٣ / (٣) ~~الوافي بالوفيات للصفدي: (4) روضات ~~الجنات: 6 / 177 ط جديد. (١) رجال ~~النجاشي: ٤٠٤ ط جماعة المدرسين. # (٢) الفهرست: ~~١٨٦، ١٨٧ ط النجف الأشرف. # (٣) رجال ~~النجاشي: ٣٩٩ - 403 برقم 1067 ط جماعة المدرسين. # (4) مجالس المؤمنين بالفارسية، للقاضي نور الله الشهيد 1019 ه‍: 2 / 477 ~~ط الإسلامية. (1) في ج، ز، و: " مننه ". # (2) في ز: " نعمه ". # (3) في ألف: " رغب في جليل ثواب " وفي نسخة منه: " رغب في جزيل ". # (4) في ألف: " على حجته ". # (5) في ج: " ليعتمد المرء سدادا لدينه ". # (6) في ج: " أمنا ". # (7) في و " للمعتمدين " (8) في ج: " وإني ". # (9) في ب: " عامة ". (1) في ج: " إذ هو الأصل للإيمان والأساس الذي تبنى عليه جميع أهل الأديان ~~". # (2) في ب،: " الأس " وفي ز: " الأمر ". # (3) ليس " أهل " في ألف. # (4) في ألف: " الحق " (1) في و: " يجب ". # (2) في ألف، ج: " بما أسداه إليه ms462 ". # (3) البلد - 11. # (4) في ألف: " الطيور ". # (5) في ب: " جميع الحيوانات والجمادات ". # (6) في ألف، ج، ز: " التغيير ". (1) في ألف، ب، ه‍: " بكل ". # (2) في ج: " على خلقه وعلى... ". # (3) في ج: " وأن شريعته بعد شرائعهم " وليس فيه إلى قوله: " وكل من ادعى ~~". # (4) في ج: " ومن عمل بغير شريعته ". # (5) جاء في (ألف) بعد قوله " كافر " هكذا: " ومن عمل بغير شريعته فهو ". # (6) في ب: " فيعفو " وفي ج جاء هكذا: " ويكفر الله تعالى له ما كان ~~مقترفا ". (1) في ه‍ " معترفا " وفي ألف، ب، ز، و: " مقترفا له من الآثام ". # (2) في ج: " صادقين بما أخبروا عن... ". # (3) ليس " و " في " ج، ه‍ ". # (4) في ب، ز، ه‍: " الله ". # (6) في ب، ز، ه‍: " الله ". # (5) في ج: " وأن معصيتهم ". # (7) في " الله ". # (8) النساء - 164. # (9) في ب، ز، و، ه‍: " صادقون عليه ". # (10) ليس " و " في و. # (11) في ألف: " وبمن ". (1) الحج - 75. # (2) في ب: " سميناه منهم ". # (3) في ألف، ه‍: " رسول الله تعالى. (1) في ألف، ج: " من اعتقاد ولاية ". # (2) في ه‍ " فبها ". # (3) في ز " أعدائهم ". # (4) المجادلة - 22. # (5) المائدة - 81. # (6) الوسائل ج 11، الباب 17، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث ~~4 مع تفاوت، ص 439. # (7) في ج: " بالجنان ". # (8) في ه‍: " الكافر ". # (9) في ج: " النيران ". # (10) في ب: " للمظلومين ". (1) في ج: " وانكره. # (2) في ألف، ج، و: " معرفته ". # (3) في ج: " برسوله ". (1) ليس " لها " في (ز). # (2) في ز: " للطهارة ". # (3) ليس " بعده " في (ج). # (4) في ب، ه‍، ز " الصلوات ". # (5) في ج: " الفروض ". # (6) في ب، د، ه‍، ز: " الشرع ". # (7) في ج: " يقتضيه " وفي د: " ليقتضي ". (1) في ج، ز " الطهارة ". # (2) في ج: " كالمراوة ". # (3) في ج، ونسخة من ألف: " شئ ". # (4) في ألف، ج: " بالفرج ". (1) في ز: " ومن الاستحاضة ". # (2) في ز: " للطهارة ". # (3) في ألف: " فليرد " (4) في ألف، ج: " هي ". # (5) في د، و: " سنن رسول الله ". # (6) في ب: " ثم ". # (7) ليس " الخبيث " في (د). # (8) الوسائل ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، ص 216 و 217. # (9) في ألف، ج: " يجلس ". (1) في ج: " ويحمده ". # (2) في ب: " لا يسع " وفي ه‍: " لا يمنع ". # (3) في ألف: " على كل حال ". # (4) في ب، يب: " مرة أو مرتين أو ثلاثا ". # (5) في ms463 ب: " أن يدخلها فيه فيغسلها مرتين ثم يولجها في الإناء فيأخذ بها ~~الماء ". # (6) ليس " اليسرى " في ج. # (7) في ب، د، ه‍: " إن شاء الله (8) في ج: " لذاته ". # (9) في ب، ه‍: " يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة ". # (10) في ز " لا يعرف ". # (11) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ص 216 و 217 بتفاوت. # (12) في ج: " إن شاء ". (1) في ه‍: " الطريق ". # (2) في د، ونسخة من ز: " في المنازل التي ". # (3) في ب: " القرى والأمصار ولا في أفنية بيوتهم " وفي ز: " القرى ~~والأمصار ". # (4) في ب: " رسله وأنبيائه " وفي ج: " أنبياء الله تعالى " وفي ب، د: " ~~والأئمة ". # (5) في ج: " ولا يباشره بالنجاسة ". # (6) في ألف، د، ه‍، و: " ولينزعه " وفي ج: " ولينزعه عند ذلك ". # (7) في ج: " فليختر له ". # (8) في ج: " تنكسه ". # (9) في ب " ولا يجوز له ". (1) في ألف: " فليضع يده تحت " وفي ب: " فليصنع يمسح تحت الأنثيين " وفي ج: ~~" فليضع يده ثم يمسح تحت ". # (2) ليس " على " في (ب، د، ه‍) وفي ز: " بما ". # (3) ليس " منه " في (ألف، ج). # (4) ليس " منه " في ج. # (5) في ج: " إن شاء ". # (6) في و، ز " الماء " بدل " راكدا ". # (7) ليس " رطل " في (ج). (1) في ب: " ظاهر جميع جسده ". # (2) في ه‍، و: " إدخاله يده فيه ". # (3) في ألف، ب، ج: " بذكرك ". # (4) في ز: " ريحها وريحانها وطيبها ". # (5) في ج: " ومنه ". # (6) " محادر شعر الذقن " بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن وهو ~~طرفه. " مجمع البحرين " ولكن في ز " محاذي ". # (7) في ج: " الذقن ". # (8) في ألف: " في يوم " (9) ليس " فيه " في (و). # (10) ليس " المينى " في (ج، د، ه‍، و). (1) في ألف، ج: " كالأول ". # (2) ليس " و " في (ب). # (3) ليس " وهو يغسلها " في (ج). # (4) في ب: " شعر رأسه ". # (5) ليس " واحدة " في (ج). # (6) في ب، ج د، ه‍، و، ز: " فيها ". # (7) في د، و: فيمسحها ". # (8) في ب، د، ز: " أصابعها ". # (9) كل الأدعية من أول الباب إلى هنا - مع اختلاف - موجود في الوسائل ج ~~1، الباب 16 من أبواب الوضوء، ح 1، ص 282. # (10) في ج: " وأما الكعبان فهما ". # (11) في ج: " وليستا ms464 ". (1) في ب: " هي ". # (2) في د: " طنوبا "، في ج: " ملبيونا " والصحيح ما في المتن وهو كما ~~فسره في مجمع البحرين: # " حرف العظم اليابس من الساق ". # (3) الوسائل ج 1، الباب 26 من أبواب الوضوء، ح 1 ص 298 مع تفاوت (4) في ~~ب: " أصابع مضمومة منه ". # (5) في ه‍: " المذكورات ". # (6) ليس " إيصال " في (د). (1) في ألف، ج: " وذراعيه مرة أدى... " (2) في ألف، ج، ز: " أكثر من مرة ~~وهو الفرض ". # (3) في ج، ز: " اشتبه ". # (4) في ألف، ج، و: " للغسل ". # (5) في ج: " لم يضره ". # (6) في د: " في فرضه ". # (7) في ألف: " فيه ". # (8) في ج، ز: " ونحوه ". # (9) في ألف: " المفروضة في الغسل "، في ز: " المعترضة بالغسل ". # (10) في ب: " والسير ونحوه يكونان "، في ز: والسير نوع من الحلى يكون ". (1) في ه‍: " على ". # (2) في ج، ه‍: " لخرز ". # (3) في ب، د، ه‍، و، ز: " إلى ". # (4) في ج: " يرجع فإنه لا يضره " (5) ليس " حينئذ " في (ألف). # (6) في و: " هنيهة "، قال في مجمع البحرين: " هنية - بضم الهاء وفتح ~~النون وتشديد الياء المثناة التحتانية - الزمان اليسير، ومنه " مكثت هنية ~~"، وفي بعض النسخ " هنيهه " بثلاث هاءات وهو أيضا " صحيح فصيح، وأما " ~~هنيئة " فغير صواب ". # (7) في ج، و، د: " فليمسحها ". # (8) في د، ب: " من يده ". # (9) في ب، و: " في يده ". # (10) في ألف، ب، د، ه‍، و: " يده ". # (11) في و، ز: " بها ". (1) في ج: " أسبغ وضوئه ". # (2) في ه‍، و: " بكفه ". # (3) في ب: " لا يجوز له ". # (4) في ب: " أو ". # (5) في ج: " ويمسح ". # (6) في ب: " ممثلا لأمر الله " وفي ج: " ممتثلا قول الله " وفي و: " ~~ممتثلا لأمر الله ". (1) في ج: " ومن زاد ثلاثا فقد أبدع (2) ليس " يده " في (د، ه‍) وفي ج: " ~~على غسل يده اليمنى ". # (3) في ألف، ج: " مستأنفا معا. # (4) ليس " ظن " في (ج) (5) ليس " منه " في (ألف، ب، ج). # (6) ليس " منه " في (ب). # (7) في ز: " بتأخير ". (1) في ز: " ولو كان ". # (2) في ب ج، و: " الطهارة ". # (3) في ز: " إذا تيقن ". # (4) في ب، ج: " المفروضات " وفي د: " المفترضة ". # (5) في ب، ج، ه‍: " المفروضات ". # (6) في ب، ج: " المفروضات ". # (7) في ج: " سنة ms465 مؤكدة ". # (8) في ألف، ج: " بلا خلاف ". (١) ليس " مؤكدة " في (ألف). # (٢) في ج: " ليلة دخول ". # (٣) في و: " يوم المباهلة ". # (4) في ج: " صلاة الأموات ". # (5) في ب: " الجماع ". # (6) " اسم الله " وفي د، و: " اسما الله " وفي ز: " اسما من أسماء الله ~~". (1) في ج: " لوحا أو قرطاسا " وفي د: " أو قرطاس ". # (2) في ب: " فرص " بدل " فص ". # (3) في د، و، ز: " سورة " (4) في ب، د، ز: " وآية " وفي ج: " أو آية " ~~وفي ه‍ " وآية " وفي ز: " وآية ما بينه وبين سبع آيات ما شاء ". # (5) في د، ه‍: " التطهر ". # (6) في ألف: " بالمسح " وفي ب: " فمسح " وفي ج، ه‍، و: " يمسح ". # (7) في نسخة من و: " أتى ذلك ". (1) ليس " شيئا " في (ب، ج). # (2) في و: " وذلك إسباغ ". # (3) ليس " من الماء " في (ز). # (4) في ألف، و " يتمسح " وفي ج، " فيمسح " وفي ه‍ " يمتسح " (5) في ب: " ~~قبل الغسل ولا بعده ". # (6) في ه‍: " لو كان " بدل لفظة " كل ". # (7) في ج: " أحس بشئ خرج منه ". # (8) في ه‍: " لأنه ربما كان ذلك وديا ". # (9) في ب، د، ز: " وديا ". # (10) في ألف: " للمجنب ". (1) في د: " المطهرين ". # (2) الوسائل، ج 1، الباب 37 من أبواب الجنابة، ص 520 مع تفاوت. # (3) في ب: " في الترتيب سواء ". # (4) في و: " ثم تغسل جانبها ". # (5) في ألف: " للطهارة " (6) في ب: " رأت ذلك ". # (7) في ألف: " تترك " وفي ه‍: " تعزل ". # (8) في ج: " تطهر ". # (9) في ب، ز: " أكثرها ". # (10) في ج، ه‍: أوسطه ". (1) في د، و: الصلاة ". # (2) في ب: " أن تستبري منه ". # (3) في ج: " تتحملها " وفي ز: " تحملها. # (4) ليس " في وضوئها " في (ب، د، ه‍، و، ز). # (5) في ألف، ج: " رأسها " وفي ألف: " رأسها ورجليها ". وفي نسخة منه: " ~~وظاهر قدميها ". # (6) في ألف: " لم تخرج بذلك "، وفي ج، ز: " لم تخرج ". # (7) في د، ه‍، ز، " أن يكفره ". # (8) في ب: " وطئها في أول " وفي د، ز: " وطئه في أول ". # (9) ليس " و " في (ألف، ج) (10) في ب: " وطيه لها ". # (11) في ألف، ج: " وهو ما بين ". (1) ليس " و " في (ج). # (2) ليس " و " في (ألف، ج). # (3) ليس " حكم " في (د). # (4) في ms466 ألف، ج: " ترى الدم ". # (5) في ألف، ج: " لتمنع القطنة " (6) في ج: " القطنة ". # (7) في ز: " والاستنجاء ". (1) في ألف، ج: " تشدد ". # (2) ليس " مثل " في (ألف، ب، د). # (3) في ألف، ج " عند تغيب الشفق ". # (4) في ألف: " المساجد ". # (5) في ألف: ج، ه‍، ز: " الحيض " (6) الوسائل، ج 2، الباب 3، من أبواب ~~النفاس، ص 611. # (7) في ب: " وهي ". # (8) في ز: " العمل ". ولكن الصحيح المتن بقرينة " لوضوحه عندي ". (1) ليس " في أن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهو عشرة أيام " في (و). وفي ~~ألف، ج، ه‍ إضافة: " وعليه العمل " وفي ب: " وعليها أعمل والعمل بها أحوط. # (2) في ب، ج، د، و، ز " لم يخرج ". # (3) في ج: " يحصل به الماء. # (4) في ب، د، و، ز: " و ". # (5) في ألف: " لعبادة ". (١) المائدة: ٦. # (2) في د: " ومما ". # (3) في ب: " وأشباه ذلك ". # (4) في د، و: " علا ". # (5) في ألف، ج: " فيمسح " (6) في ب و: " نداوة " وفي د، ه‍ " ندوته ". # (7) في ألف، ج: " على وجهه ". (1) ليس " إنشاء الله " في (ز)، وفي ج: " إن شاء ". # (2) في د، ه‍ " التطهر ". # (3) في ج، د، ه‍: " أو ". # (4) في ه‍: " والإعادة عليه ". # (5) في د، و: " أو ". # (6) ليس " به " في (ب، ج). # (7) في د: " بالتيمم ". # (8) في ألف: " جاز له التيمم "، والظاهر أنه تصحيف. # (9) الوسائل، ج 2، الباب 17، من أبواب التيمم، ص 986. # (10) في ب، د، ه‍ " صلاة ". (1) في ه‍: " انتقض به ". # (2) في ه‍، ز: " عند اليأس ". # (3) في ألف، ب، ج: " ثم يستأنف ". # (4) في ب: " لكان ". # (5) ما بين المعقوفتين في (ب، و) فقط إلا جملة " ولم يجزه ما تقدم منها " ~~فإنها في (ب) فقط (6) ليس " منه " في (ب، د). # (7) في ألف، ج، ه‍: " لينشف ". (1) في ألف: " أو بالتراب ". # (2) ليس " ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " في (ز) ولكن ذكر بعد قوله " ~~بالأحجار ": " ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ". # (3) في و، ز: " ويتتبع ". # (4) في د، ز: " كفه ". # (5) في ز: " يمسح بهما " وفي سائر النسخ: " فمسح بها ". # (6) في ز: " يمسح ". # (7) ليس " منهما " في (ألف). (١) والمرة خلط من أخلاط البدن غير الدم. " مجمع البحرين ". # (٢) ليس " بالزمانة " في ms467 (ألف). # (٣) في ألف ج: " التطهير ". # (٤) الفرقان: ٤٨. (1) في ألف، ج: " لا ينجس بشئ " وفي ز: " مما يقع فيه ". # (2) في ز: " فيتغير ". # (3) في ه‍: " أو ريحه ". # (4) في ب: " وذاك لا يكون إلا مع قار الماء وصعب جريه ". # (5) في ألف: " وقليب ". # (6) في د، ه‍، و: " التطهر ". # (7) في ب: " في الغدران وأشباهها ". (1) في ب: " الطهارة "، في ج، ز: " التطهير ". # (2) في ألف، ج: " يراق ". # (3) في ج، و: " على كل حال ". # (4) في ج: " ما كان له نفس سائلة ". # (5) في ألف، ج: " جرادة ". (1) في نسخة من ألف: " بمزجه ". # (2) ليس " في الطهارة " في (ج). # (3) في غير ألف، ج: " و ". # (4) في ب: " بذلك ". # (5) في و: " سبعون دلوا " وهو مصحف. (1) ليس " فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا " في (و) (2) في ج: " ولم ~~تتقطع "، في ز: " تقطعت خ ل ". # (3) في و، ز: " أو زابت ". # (4) في ز: " سبعون "، " خمسون خ ل ". # (5) ليس " أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها " في (ب). # (6) في و: " وإن وقع فيها ". # (7) في ب: " سقط ". # (8) في ب: " أو ". # (9) في ز: " في أوراث ما يؤكل لحمه وأبواله ". (1) ليس " به " في (ب، ز). # (2) في و، ز: " الدجاج الجلالة ". # (3) الباب 10 " باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ~~" ص 65. # (4) ليس " أو وقع فيه " في (ز). # (5) في و: " أو خالطه " بعد قوله " أعضائه ". # (6) في ب، ز: " يهرق ". # (7) الباب 8 " باب التيمم وأحكامه " ص 60 (8) في ألف: " كالتطهير " (9) ~~في ألف، ج: " التطهير ". # (10) في ج: " النجاسات ". # (11) في ب: " في إباحة الصلاة ". (1) في ه‍، و: " لحرم ". # (2) في ز، و: " إهراقهما جميعا ". # (3) في ألف، ج: " مما سواهما ". # (4) في ألف " أهرقه " وفي ه‍: " إهراقه " وفي و: " إهراق ". وفي ب: " فإن ~~لم يجد ماء غير ما إهراقه منهما تيمم وصلى ". وفي ج: " فإن كان لم يجد غيره ~~ماء أهرقه منهما وتيمم وصلى ". # (5) في ه‍: " اهراقة " وفي و " إهراق ". # (6) في د، ز: " كان قدره كالحمصة ". (1) في ج: " دفعا " وفي د، ز: " رفع ". # (2) في ب: " للإنسان ". # (3) في ألف، ج: " التزم بغسله ms468 ". # (4) في ألف، د: " يتصرف ". # (5) في غير ألف: " عباده ". # (6) في د، ه‍، ز " رفعا ". # (7) في د، ز " برش ". # (8) في ألف، ب، ج: " وإن كان رطبا... ". (1) في ب: " الذي يحل أكله ". # (2) في ج، ز: " من عرق ". (1) في ب: " كانت ". # (2) في ز: " رأى ". # (3) في ألف، ج " لم يكن حرج بالصلاة ". # (4) في د، ز: " فيهما ". # (5) في ب، و، ز " وجب عليه غسله... ". # (6) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50. # (7) في ب: " لمن " وفي د، ه‍، و: " يجب من مس ". # (8) في ه‍: " والجراد والقمل والذباب ". # (9) في ب: " أصاب ". (1) في ألف، ب، و " لم ينجسه ". # (2) في ألف، و، ز: " يغسله ". # (3) في ز: " يهرق ". # (4) في غير ب، ز: " الأكفان ". # (5) في ز، " اشهد " بدل " شهادة. # (6) في د، ه‍، و: " برسوله " وفي ه‍: " والأئمة ". (1) ليس " أيضا " في (ب، ج، د، ه‍، ز). # (2) في ج: " وما بينهن وما تحتهن ". # (3) ليس " وسلام على المرسلين " في (ه‍). # (4) الوسائل ج 2، الباب 38، من أبواب الاحتضار، ص 666. مع تفاوت. # (5) في ج، و: " من جهة ". # (6) في ب: " فليغمض عينيه ويطبق فاه ويمد يديه جنبته ويمد ساقيه ". # (7) في د، ه‍، و، ز: " تمد " وفي ب، د، ه‍: " إن كانتا " وفي ب، د، ه‍، ~~و، ز: " منقبضتين ". # (8) في ج، ز " لحيته ". # (9) في ب: " ثوبا يغطيه به ". # (10) في ألف، ج: " البيت " وليس " في بيت " في (ز). # (11) في ب: " يستغفر له الله تعالى " وفي و: " يستغفر الله تعالى له " ~~(12) في ج، د، ز: " و ". (1) في ب " مما " بدل " ما " وليست اللفظة في (ز)، وفي ب، د: " تنحى " وفي ~~و، ز: " ينجى ". # (2) في ه‍، و، ز: " الجلال "، ولفظة " الخام " في (ألف) فقط. # (3) ليس " من الطيب " في (ألف). # (4) في ألف، ج: " ويعد له الكفن ". # (5) في ألف، ج: " وركه ". # (6) في ب: " خضراوان رطبتان ". # (7) في ج: " التولي لأمر غسله " وفي ز: " المتولي لأمر غسله ". # (8) ليس " و " في (ب، و). # (9) في ب: " قدميه ". (1) في ب، و: " يجتمع " وفي ه‍: " تجتمع ". # (2) في ه‍: " بكفين ". # (3) في ج، ه‍، ز: " طست ". # (4) جاء في " د " بعد قوله " رغوة السدر ms469 " هكذا: " حتى يغسل رأسه ولحيته ~~بمقدار... "، وجاء في (ز) بعده: " فيضعه على رأسه ولحيته بمقدار... "، وجاء ~~في متن التهذيب بعده: فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار... ". # (5) في ز: " تسعة ". (1) الوسائل، ج 2، الباب 7 من أبواب غسل الميت، ح 2 بتفاوت، ص 691. # (2) في ألف، ج، و: " يهرق ". # (3) في ألف، د، ج: " الحلال " بالمهملة. # (4) ليس " به " في (ز، و). # (5) في ب: " ما لعله بقي من... " وفي ز: " يبقى " بدل " بقي ". # (6) في ألف، ج: " ما ينقض ". # (7) في ه‍، ز: " فلينشفه ". # (8) في ألف، ج: " فبسطها ". # (9) في ز: " ينشر ". # (10) في ألف: " من الذريرة ثم يضع الإزار ويضع القميص... ". # (11) في ج: " على الإزار ". (1) في ز: " في مخرج ". # (2) في ألف، ج: " الذريرة ". # (3) في ألف، ج: " بالخرق ". # (4) في ب، ه‍: " ساقيه ". # (5) في ز: " إلى صدره ". # (6) الوسائل، ج 2، الباب 29 من أبواب التكفين، ص 757. # (7) في ألف: " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا ~~رسول الله. # (8) في، د، ز: " كبير ". (1) في ب، و: " ينثر " وفي ج: " نثره ". # (2) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50. # (3) في ب، د، ز، و: " يصب ". # (4) في ألف: " إخوانه المؤمنين ". # (5) كتاب الصلاة، الباب 34 " باب الصلاة على الموتى "، ص 227، والباب 35 ~~" باب لزيادات في ذلك " ص 230. # (6) في ألف، ج و: " يشيع ". # (7) في ألف: " أو بين ". # (8) في ب، و: " وليست ". (١) في ه‍، و،: " هنيهة ". # (٢) ليس " وينزله " في (ب) وفي ه‍: " ينزل ". # (٣) في ه‍: " وليحف ". # (٤) في ألف، ج، ه‍: " ويحل ". # (٥) في ب، ج، د، ز: " وإن ينزل لمعاونته آخر ". # (٦) في ج: " يرسل ". # (٧) في ج، ه‍: " معاينته ". # (٨) في ألف، ب، ج، و: " النار " ولكن في النص " النيران ". # (٩) مستدرك الوسائل ج ٢، ~~الباب 21 من أبواب الدفن ح 7 - 9، ص 325 - 326 (10) ليس " وسلم " في (ب، ز، ~~ه‍). # (11) في ج، ز: " وعدنا الله ". # (12) لم أجده في الوسائل ومستدركه نعم مذكور في مبسوط الشيخ " قده ج 1، ص ~~186 وفيه " وعدنا الله " بدل " وعد الله " و " تصديقا " بدل " تسليما ". # (13) ليس " من " في (و). # (14) في ms470 ج: " يتوالاه ". # (15) الوسائل ج 2، الباب 21 من أبواب الدفن، ص 845 مع تفاوت. (1) في ج: " عند وضعه في القبر وتشريج اللبن. # (2) شرجت اللبن شرجا ": نضدته أي ضممت بعضه بعضا - مجمع البحرين. # (3) في ج زاد بعد قوله " لا إله إلا الله ": " وحده لا شريك له ". # (4) في ج: " الهدى أبرارا " وفي د: " هدى أبرار " وفي ه‍: " الهدى ~~الأبرار ". # (5) الوسائل، ج 2، الباب 35 من أبواب الدفن، ح 1 و 2 مع تفاوت. # (6) في ج، و: " أهال " (7) في و: " أصابع أكفهم ". # (8) في ج، د، ز: " وعدنا الله ". # (9) في ب: " القلوب ". # (10) في ب: " ولا يطرح فيه من غير ترابه ". # (11) في ألف، ج: " موضع رأسه ". # (12) في ألف، ج: " صبه. (1) ليس " الأبرار " في (ج). # (2) في ب: " حقوتها " وفي د: " حقوها ". # (3) في ز، ه‍: " أو أبيها ". # (4) في ألف: " مع فقد ". # (5) ليس " و " في (ألف). # (6) في و: " من الأرض ". (1) في ألف: " فجمع ". # (2) في ب، ه‍: " جريدة ". # (3) في ألف، ه‍: " باستعمالهم ". # (4) الوسائل ج 2، الباب 7 من أبواب التكفين، ح 10، ص 738. # (5) اقتصر في الوسائل في الباب المذكور على نقل صدره نعم في المستدرك، ج ~~2 الباب 6 من بواب الكفن: ح 3، ص 214 ط ج ذكره بتمامه وكلاهما نقلاه عن ~~الكتاب (6) في ب: " شناعهم ". # (7) في د: " فيلزمها " وفي نسخة من (ز): " فليرمها. (1) في ألف، ج، ه‍: " من يجب عليه غسله ". # (2) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50 (3) في ألف، ب، ج: " ~~ما ذكرناه ". # (4) في ز: " تحدث ". # (5) في ألف " لحومهم ". # (6) في ألف، ج: " عليهم ". # (7) في ألف، ج، ز: شعورهم ". # (8) في الباب 8 " باب صفة التميم " ص 62. (1) ليس " مما " في (ج). # (2) في د: " ضرورة بالحي إليه ". # (3) في و: " يكفن ". # (4) في ألف، ج، ز: " يضرب ". # (5) في ألف، ج: " على ظهر الأرض " وفي ز " في ظاهر الأرض " (6) في ز: " ~~الولاية ". # (7) في د، ز، و: " أكل ". (1) " الذرب " بالتحريك، الداء الذي يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام ويفسد ~~فيها فلا تمسكه، و " الذرب " بالكسر داء يكون في الكبد - مجمع البحرين. # (2) في ز: " جدران ". # (3) في ألف، ج: " ولا ms471 دفنه ". # (4) في ألف: " ألحقته وفي ب: " لحقه ". # (5) في ب: " إنسان ". # (6) في ألف: " أمر النساء ". # (7) في ب: " ونسوة ". # (8) في ز: " أن تغسلها " وفي ج: " أن تغسل ". (1) في ز: " رجال مسلمين ". # (2) في ج: " ابنة ثلاث سنين ". # (3) في ألف، ج: " بثيابها ". # (4) في ب: " في جوفها ". # (5) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط. (1) في ب، د، ه‍، و: " الصلوات ". # (2) في ألف: " والعصر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية والآخر ~~بالرابعة، وتسليم بعده. # ينصرف به منها " وفي ج: " والعصر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية ~~والآخر في الرابعة. # (3) في ألف، ب، ج: " يتشهد ". # (4) في ألف: " ويسلم بعده وينصرف به منها ". # (5) في و، ز: " الصلاة ". # (6) في ج، و، ز: " الصلاة ". (1) في ه‍: " يحتسب ". # (2) في ألف، ج د: " وينصرف ". # (3) ليس " و " في (د) وفي غير د، ز: " ووقتها ". (1) في ه‍: " الشاخص ". # (2) في د، ه‍: " وطريقة ". # (3) في ز: " عمودا ". # (4) في ز: " العمود،. # (5) في د، ز: " رقيقا ". # (6) في د: " المداري ". # (7) في ألف: " فيعير المتصرف "، في ج: " فيعرف المعترف " في د: " فيعتبر ~~المفترق ". # (8) في ألف، ج، ز: " علم ". # (9) في ألف: " درج "، في ج: " أدرج ". # (10) في ز: " عند القطب ". (1) في ألف، ج، ه‍: " جهة ". # (2) في ألف، ب، ج: " لا يبين ". # (3) في ب، ج، و: " وبين " وفي ه‍: " وتبين " وفي ز: " ويتبين ". # (4) في ألف، ب، د، ه‍: " مظل " وفي ج: " يطل ". # (5) في ألف، ز: " من المشرق ". # (6) في د: " العشاء الآخرة ". (1) في ب: " وأول وقت " وهو الأولى لقوله في يأتي: " وآخر وقت الغداة ". # (2) في ب، د، ز: " وتكون ". # (3) في ألف: ز: " في المشرق ". # (4) في ب، د، و: " وينشر ". # (5) في ب: " صعداء " وفي ج: " صاعدا " وفي ز: " مبعدا ". # (6) في ه‍: " في تأخيره ". # (7) في ب، د، و، ز: " ولا يصل ". (١) في ألف، ب، ج: " من تأخيرها ". # (٢) في ب، د، ز: " العشاء الآخرة ". # (٣) في ألف: " عند الضرورة "، وليس " عند الضرورات " في (ج) (٤) المائدة: ~~٩٧. # (٥) في ب: " عنها ". # (٦) في ألف: " لأن المتوجه إليه يتوجه إليها ". # (٧) البقرة: ١٤٤. # (8) في ز: " ولقد أظلكم ". # (9) في ب: د، ه‍: " يغشاكم " وفي ms472 ألف، ج: " قطع ". # (10) في ز: " في نسكه ". # (11) في ج، د، ه‍، و، ز: " ما أكله ". (1) في حاشية ز: " والركن المشرقي لأهل اليمن خ ل "، بدلا من قوله: " وأهل ~~المشرق والركن اليماني لأهل اليمن ". # (2) في ز: " يتوجهون به نحوه ". # (3) الباب السابق، ص 92 (4) في ج: " في زوالها ". # (5) في ب: " جهاته ". # (6) في ه‍، و، ز: " بسبب ". # (7) في ب: " مجز مع الاضطرار ". (1) في ج: " الإعادة ". # (2) في ب: " هذه الصلاة ". # (3) في ج، د، ز: " إن كان " وفي و: " سواء كان ". # (4) في ألف، ب، ز: " منقضيا " وفي ج وفي نسخة من و: " متضيقا ". # (5) في ألف، ج، ه‍: " كما شرحناه أولا ". # (6) الباب (3)، ص 91 (7) في د، ه‍: " كبير ". # (8) في ب: " عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام ". (1) في ب: " ومن أقام ولم يؤذن ". # (2) ليس " واحد " في (ألف، ج). # (3) الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، ص 619. # (4) في د: " وسلم ". # (5) في ز: " يغفر الله ". # (6) في ب: " وتصدقه لكل ". # (7) الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب، ص 619. # (8) في د: " لتنبه "، في و، ز: " ليتنبه ". # (9) في ألف، ب، ج، ه‍: " تطهر ". # (10) في ج: " أعاد ". # (11) في ه‍: " المفروضات ". # (12) في د: " للصلاة ". # (13) ليس " وهو " في (ب، و). # (14) في ب: " ولا يجوز له ". (1) في ألف، ج " ضعفا ". # (2) في ب: " أو يضربه ". # (3) في ج: " وأمثال ذلك " وفي و: " وبمثل ذلك ". # (4) في ج، ز: " للصلاة ". # (5) في ألف، ه‍: " يكن " وفي ج: " كن ". # (6) في ب: " ومن أذن فليجزم وليقف. # (7) في د، ز: " ولا يعربه ". # (8) في ألف: " ولا يخفى " وفي ج: " ولا يخفف ". # (9) في ألف، د: " إسماع " وفي ج: " سماعه ". # (10) في ألف، ج: " لا يجوز ". # (11) في ج: " تشهدت ". # (12) في ألف، ب، و: " صلواتها ". (1) ليس " مثلها " في " ألف، ج. # (2) في ب: " ولا يضم الهاء ". # (3) في ألف: " يتضامان " وفي ج: " ينضمان ". # (4) في ج: " ولا يخف ". # (5) في ج: " على الهاء ". # (6) في ب: " ولا يحركها بإعراب ". # (8) في ب: " ولا يحركها بإعراب ". # (7) في ألف: " يتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ". # (9) في ألف: " يتضامان ms473 " وفي ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ". (1) في ألف: " يتضامان " في ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ". # (2) في ب: " بالخفض للإعراب ". # (3) ليس " ويقف " في (ب). # (4) في ج: " كما فعل أولا في المرة الأولى ". # (5) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ". # (6) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ". # (8) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ". # (7) في ألف، ب: " الأربعة عشر فصلا ". # (9) في ج، د: " فتصير بها "، في ه‍، و: " فتصير بهما ". # (10) في ألف، ج: " فيجلس ". (١) في ز: " ربى حقا ". # (٢) في و: " خاشعا خاضعا ". # (٣) في ج: " وارحمني واغفر لي ". # (٤) مصباح المتهجد، ص 27، ~~الوسائل، ج 4، الباب 11 من أبواب الأذان، ح 15، ص 633 مع تفاوت ونقيصة. # (5) في ز: " الجماعة ". # (6) في ألف، ج و: " وأن " (7) في ب: " ويذكر " وفي ج: " بذكر ". (1) في ألف، ز: " من الترتيل ". # (2) في ألف، د، ه‍، ز: " الإحدى والخمسين ". # (3) في ب، ه‍ و، ز: " خاشعا لله ". # (4) في ألف بعد قوله: وجهه: " ومد عنقه وبسط كفيه ويضم بين أصابع ". # (5) في ألف: " ويفرق ". # (6) في ب: " إبهامه ". # (7) في د: " شحمة ". # (8) في ب، ز: " يكبر تكبيرة ثالثة ". (١) في ز: " الحق المبين ". # (2) في ب: " علمت ". # (3) الوسائل ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1، ص 723 مع تفاوت. # (4) في ه‍: " والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي ". # (5) في ه‍، و: " عبدك ابن عبديك ". # (6) ليس " ولا ملتجأ " في (ب، ج). # (7) في و، ونسخة من ز: " سبحانك تباركت وتعاليت ". # (8) في ألف: " البيت الحرام ". # (9) الوسائل ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1، ص 723. # (10) في د: " حنيفا ومسلما ". # (11) في ب: " صلوات الله عليه ". # (12) الوسائل، ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 2 و 3 ص 724. (1) في ألف، ج: " من الناصبية أهل الضلال " وفي و: " من الناصبية والضلال ~~". # (2) في ب: " وإخوانهم ممن ذكرنا فإذا " وفي ج: " النصارى " بدل " النصاب ~~". # (3) في ب: " وعصبتي ". # (4) الوسائل، ج 4، الباب 1 من أبواب الركوع، ص 920 مع تفاوت. # (5) ليس " هو " في (ب). # (6) الوسائل، ج ms474 4 الباب 1 من أبواب الركوع، ص 920 مع تفاوت. # (7) في ألف، و، ونسخة من ه‍: " ليلصق جبهته في سجوده " وليس " جبهته " في ~~(و) وفي ز: # " وليعلق ". (1) في ب: " وبك آمنك وعليك توكلت ولك أسلمت وأنت ". # (2) ليس " لك " في (ب). # (3) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب السجود، ص 951 مع تفاوت. # (4) في ب: " وإن قالها خمسا " أو سبعا فهو أفضل ". # (5) في ألف: " ذلك ". # (6) في ز، ج: " أجرني " (7) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب السجود، ح 1، ~~ص 951 مع تفاوت ما. # (8) في ب: " كسجدته الأولى ". # (9) في ب: " رأسه منها ". # (10) الوسائل، ج 4، الباب 13، من أبواب السجود، ص 966. (1) في ز: " مع الحمد ". # (2) ليس " رب " في (ب، د، ه‍). # (3) في ج، و. زيادة " وما تحتهن ". # (4) في و: " وعلى آل محمد ". # (5) الوسائل، ج 4، الباب 7 من أبواب القنوت، ح 4، ص 906 مع تفاوت. # (6) في ج: " تقضى إن شاء الله تعالى ". # (7) في ج: " وأشهد ". (1) في ه‍: " وصلى الله ". # (2) في ألف، ب، ه‍: " وعلى آله الطاهرين " وفي ج: " وعلى أهل بيته ~~الطاهرين ". # (3) الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب التشهد ح 2 مع تفاوت وزيادة، ص 989. # (4) ليس " وبركاته " في (ب، د، ز). # (5) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب التسليم، ح 2، ص 1007. # (6) في ب، ج: " بعينيه " (7) في ب: " بعد التسليمة " وفي د، ه‍: " بعد ~~تسليمته ". # (8) في ب، و: " فيلصق " (9) ليس " وما لا يهمني " في (ج). # (10) في ألف: " صل اللهم " وفي ج " وعلى آل محمد ". # (11) لم نعثر عليه (12) في ألف: " اللهم ارحم ذلى ". وليس " بين يديك " ~~في (ج) (13) في ج: " ووحشتي من النار " وفي ألف، ج: " وآنسني " (14) ~~الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب التسليم، ح 2، ص 1007. (1) الكافي، ج 3، ح 1، ص 227 مع تفاوت. # (2) في (ج) ذكر " حقا " مرة. # (3) في ه‍: " إني عملي ". # (4) ليس " لي " في " ز ". # (5) في ب، ج، ز ذكر " يا كريم " مرتين. # (6) الكافي، ج 3، ح 1، ص 227 مع تفاوت. # (7) في ز: " والمأتين ". # (8) في ب: " والمائة فيها الفضل وبها السنة ". # (9) الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب سجدتي الشكر، ص ms475 1078. # (10) في ب: " كفه الأيمن على الأرض موضع... ". # (11) في ج، و: " عنان ". # (12) في ج: " شفته " وفي و: " نقته " وفي ز: " نفعته ". # (13) ليس " تعالى " في (ألف، ب، د، ه‍، و). # (14) (ويسجد) ليس في (ه‍). (1) في ب: " أجزى " بدل " أحسن ". # (2) في ب: " أجزى " بدل " أحسن ". # (3) في ب، د، و، ز: " لم يخرج ". # (4) في ب زاد بعد قوله دعا: " وعقب ". # (5) في ج، ه‍: " بعدهما ". # (6) في ج، د، و، ز: " لم يخرج ". # (7) في ب، ه‍، و: " وإن ترك التعقيب وسجدتي... ". # (8) ليس " والتعفير " في (ب). # (9) في ج، د، و، ز: " لم يخرج. (1) جاء بدل ما بين المعقوفتين في (ب) هكذا: " كان أفضل من الواحدة وأجزأته ~~الواحدة وسبع أفضل " وفي (د) هكذا: " لأجزأه ذلك وتكبيره سبعا أفضل " وفي ~~(ز) هكذا: وتكبيره سبعا أفضل ". # (2) في ج: " والتي بعد الشفع ". # (3) في ج: " تضمم " وفي و، ز: " تتضمم ". (1) في ألف: " فإذا أتم ". # (2) في ب: " خاضعا خاشعا ". # (3) الوسائل، ج 4، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، ح 15، ص 633. # (4) في ب: " بحول الله أقوم وأقعد ". # (5) الوسائل، ج 4، الباب 13 من أبواب السجود، ص 966 مع تفاوت. # (6) في ز: " ولا يقرأ في الثالثة من المغرب ولا بغيرها من... ". (1) في ب: " ويسبح ". # (2) في و: " الله أكبر " بدون الواو. # (3) الوسائل، ج 4 الباب 51 من أبواب القراءة، ح 1، ص 791. # (4) ليس " لله " في (ز). # (5) في ألف: " الناميات " بدل " الناعمات ". # (6) ليس " الحسنات " في (ج) وفي ب (الناميات) بدلها. # (7) في ب: " وما حنث (8) في ب: " وأشهد ". # (9) في ز: " وأن النار ". # (10) في و: " حق " بدل " آتية " (11) ليس من قوله: " وبارك " إلى قوله: " ~~وتحنن " في (ج). # (12) في ج، د، ز: " على محمد " (13) في ب: " ورحمت " (14) ليس " وتحننت " ~~في (ج). (1) الوسائل ج 4، الباب 3 من أبواب التشهد ح 2 ص 989، مع تفاوت. # (2) ليس " بوجهه " في (ج). # (3) راجع الوسائل ج 4، من أبواب التسليم، ص 1003 ولم أجده بعين ألفاظه. # (4) ليس " نحو " في (و). # (5) ذكر في ج (وحده) مرتين. # (6) في و: " هزم الأحزاب ". # (7) الوسائل، ج 4 الباب 14، من أبواب التعقيب، ح، ص 1030. # (8) في ب: ms476 " ما تيسر له ". # (9) ليس " اللهم " في (ه‍). # (10) في ج: " ونيل بالحلم ". (1) في ب: " أكرمنا ". # (2) البحار، ج 83، ح 55، ص 51 نقلا عن الكتاب. # (3) ليس " الله " في (ج). # (4) في ز: " فيهما " وفي نسخة منه: " بينهما ". # (5) ليس " الله " في (ج). # (6) في د، ه‍، و، ز: " إن شاء الله " وفي ب: إن شاء قرأ الحمد وحدها وإن ~~شاء سبح فإذا سلم... ". (١) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة ح 2 و 7 ص 79. # (2) في ز: " هذه الصلوات ". # (3) في ز: " التامات ". # (4) ليس " بي " في (د). # (5) لم أجده في تعقيب صلاة العصر، نعم هو مذكور مع تفاوت يسير جدا في ضمن ~~أدعية يدعى بها في صلاة جعفر، راجع الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة ~~جعفر، ص 198. # (6) في ب: " ويسأله حوائجه للدنيا والآخرة إن شاء الله " وفي د: " وليقيد ~~حوائجه... " وفي و، ز: # " وليسأل. # (7) في ز: " فيهما ". # (8) ليس " خديه " في (ب، د، ز). # (9) في د، و، ز: " عند مندوحة ". (1) ليس " الأعظم " في (ج). # (2) ليس " به " في (د). # (3) في ب: " صلواتك عليه وعلى آله. # (4) في و: " وعلى آل محمد ". # (5) ليس " بي " في (د). # (6) ليس " والتعفير " في (ب). # (7) في د: " قبل النافلة النافعة ". # (8) في ز: عليهما السلام. " (9) في ب: " بالحسن بن علي عليهما السلام ". # (10) في ب: " من غير أن تكلم أو صنع شيئا ". # (11) ليس " جعلهما " في (ج). # (12) في ب: " عليها السلام ". # (13) ليس " وآلها " في (ز). # (14) في و: " وعقبه ". # (15) في ألف: " لسجدتي الشكر " وفي ز: " بسجدة الشكر " وفي ب: " بعد ~~الشكر ". # (16) ليس " به " في (ب). # (17) في ج: " تسبيحة ". # (18) في ب: " ثم عقب بعدهما بما سوى التسبيح وسجد فجرت به سنته (عليه ~~السلام). (1) ليس " أن " في (ألف، ج). # (2) في ب: " الشفق الأحمر ". # (3) في ب: " حمد الله تعالى ". # (4) في ب: " من قد غلبه. # (5) في ج: " مسه الهوى ". # (6) ليس " له ولا منجا " في (ب). # (7) ليس " به " في (ج). # (8) في ج: " ولا يشتغل ". (١) فلاح ~~السائل ص ٢٥٦. # (2) الوسائل، ج 4 الباب 12 من أبواب التعقيب ح 9 ص 1028 ms477 (3) في ج: " بها ~~". # (4) الإسراء - 79. # (5) المزمل - 1 - 5. # (6) الوسائل ج 5، الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 ص 268. # (7) الوسائل، ج 5، الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 10 ص 280 ~~نقلا عن الكتاب. (١) في ب: " لعذر أو كسل ". # (٢) في ب: " ترضى الرب عز وجل ". # (٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٣٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح ٣٥، ص ٢٧٧ ~~نقلا عن الكتاب. # (٤) في ج: " من لذيذ نومه مضجعه ". # (٥) في ألف، ب، ج: " في عينيه ". # (٦) في ب: " جل وعز ". # (٧) في ب: " بصلاة الليل " وفي ج: " بصلاته ليلة ". # (٨) في ب: " ملائكته ". # (٩) في ب: " فقال ". # (١٠) ليس " قد " في (ألف، ج). # (١١) في ألف، ج: " اشهدوا علي أني ". # (١٢) البحار، ج ٨٤، باب فضل صلاة الليل، ح ٤٠، ص ١٥٦. # (١٣) ثواب الأعمال، باب ثواب من ~~صلى صلاة الليل، ح 5، ص 64. # (14) في ه‍: " تصلى فيه ". # (15) ليس " بالليل " في (ج). # (16) في ألف: " كما تضئ النجوم لأهل الأرض ". # (17) الوسائل، ج 3، الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، ح 1، ص 554. (1) في ب، ه‍، و: " ساج " (2) في د: " ولا بحر لجي بين يدي المدن من خلقك " ~~وفي و: " بحر لجي لج بين المدلج من خلقك ". # (3) في ه‍: " تدلج ". # (4) في ز: " وغارت ". # (5) في ج: " وأنت حي قيوم ". # (6) في ألف: " سبحانك الله ". # (7) الوسائل، ج 4 الباب 13، من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1 - 3 ص 731. # (8) في ب: " آفاقها ". # (9) آل عمران، 190 إلى 194. # (10) في ب: " أصوات ". # (11) في ب " فاغفر لي وارحمني وتب علي إنه لا يغفر الخ ". # (12) (ذنبي) ليس في (ج). # (13) الوسائل، ج 4 الباب 13، من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1 - 3 ص 731. # (14) في ه‍: " ثم ليستك " وفي د: " ثم ليغسل فاه ". (١) في ب: " وليستقبل القبلة " وفي و: " مستقبل القبلة ". # (٢) في ألف، ج: " في ترتيل واحد ويقول بعدها الخ ". وفي ب: في ترسل واحد ~~واحدة... # (٣) في ب: " يجهر فيهما " بدل " يفتتحها ". # (٤) في ز: " زاد بعد البسملة: " يجهر فيها ". # (٥) في ب: " ويجهر بها ". # (٦) في ألف، ج: " بالقراءة ". # (٧) في ألف: " وكذلك بالقراءة في صلاة الغداة ". # (٨) في و: " بالقول " وفي نسخة منه: " بالقرآن ". (1) في ألف، ج: " القراءة ". # (2) في ج: " أجزى ". # (3) ليس " وتمجيده " في (ألف، ب، ج). # (4) في ب: وإن لم يخش فليجهد نفسه في العبادة. # (5) في ب: " كل ركعة ". # (6) في ألف: " في ترتيل ". # (7) في ب: " يجهر فيها " بدل " يفتتحها. (١) في ب زاد بعد البسملة: " على ما ذكرنا ". # (٢) في ألف: " يده ". # (٣) في ز: " حيال وجهه صدره ". # (٤) في ألف: " في الدعاء ". # (٥) في ه‍: " تحميد الله ". # (٦) جملة " لا إله إلا الله الملك الحق ~~المبين " في د، ز فقط. # (7) ليس " رب " في (ب). # (8) في ألف، ج: زاد بعد " ما بينهن " " وما تحتهن " (9) في ألف، ج: " ~~سبحان الله وسلام " وفي نسخة من و: " سبحان وسلام ". # (10) في د: " نور السماوات ". # (11) ليس " لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض " في (ب) (12) في ب: كرر ~~قوله " لا إله إلا أنت رب العالمين " مرتين. # (13) في ألف، ج: " لا تزول " وليس " لا تزال " في (ج). # (14) ليس " لا إله إلا أنت الكبير المتعال " في (ب). # (15) ليس " لا إله إلا أنت " في (ب). # (16) ليس " السلام " في (ج). (1) في و، ز: " سبحان الذي... " (2) في و: " وهو السميع العليم البصير ". # (3) ليس " و " في (ب). # (4) في و: " بقدرته ". # (5) في و: " ودان وذل... " (6) في ب، ج، و: " كهف المضطرين ". # (7) في نسخة من ألف: " وأنت رجائهم " وفي و: " وأنت ومنك رجائهم ". # (8) في و، ز: " ومنك " بدل " وبك ". # (9) في ألف، ج، و: " استغاثتهم ". # (10) في و: " مشيتك. # (11) في ب، د، و: " ينقلبون ". # (12) في ب، د، و: " وإلى ". # (13) في ج: " نعمتك ". # (14) في ب: " للعبادة والبلاء ". # (15) في و: " وندبت ". # (16) في ج: " بالإجابة ". # (17) في ب: " إني ". # (18) في ألف، ج، ه‍: " أشهدك ". (١) في ج: " وفضلت له أمته وآله وجعلتهم ". # (٢) في و: " لكرامتك آله ". # (٣) في ألف: " كملت ". # (٤) في ج: " محبتهم ". # (٥) ليس (الإيمان) في ب. # (٦) في د: " واستعبد بك بالصلاة عليهم " (٧) في ب: " آتهم الفضل والفضيلة ~~والدرجة والوسيلة وأعطهم... " (8) في ب: " ~~كريمة ". # (9) في ألف: " والأعظم لديك شفاعة منهم ". # (10) في ب " اللهم واجعلني " (11) في نسخة من (و): " منني ". # (12) في و: " والتسليم بهم والتسليم لهم ". # (13) في و: ms479 " عند ذلك وجيها ". # (14) في ب، ز: " فإني ". # (15) في ج: " عندك وجهي ". # (16) في ب: " فاستجب لي بهم يا رب دعائي ". # (17) ليس " ورجائي " في (ب). # (18) في ب: " واغفر لي بهم يا رب ذنوبي ". # (19) في ج: " يا محمد يا علي أتقرب بكما إلى الله ربي وربكما ليسمع ~~دعائي... ". (1) في ألف، و: " يعطني ". # (2) في ج: " أفضل " بدل " أكرم ". # (3) في ب: " أنت قلت ". # (4) الصافات - 75. # (5) ليس " نعم " في (د). # (6) في ج: " أو علمته ". # (7) في ألف، ز: " واستأثرت ". # (8) في ب: " ما قدمت وأخرت ". وليس " وما أخرت " في (ج). # (9) في د: " ما أخرت وأعلنت ". # (10) في ألف، ج: ولا تسألني عن شئ بعدها أبدا وأعطني... " وفي ب هكذا: " ~~ولا تسألني عن ذنوبي بعدها أبدا أبدا... ". # (11) في (ز) بعد قوله (أبدا أبدا) هكذا " ما أبقيتني وجر بناصيتي ". # (12) في و: " في ذلك ". # (13) في د، ه‍: " يدي " بتشديد الياء وغيرهما محتمل للأمرين. # (14) في ج: " ومن تحتي ومن قدامي ". # (15) في ب: " من أن يوصل ". # (16) في د: " ومن شر السامة ". # (17) في ج: " والعين اللامة " بدل " والعامة ". # (18) في ج: " وكبيرة ". (1) في ب: " وبالنهار ". # (2) ليس " شر " في (د) وفي ألف، ج: " ومن شر فسقة الجن ". # (3) في ج: " من كان له ثقة أو رجاء غيرك ". # (4) ليس " يا رب " في (ب). # (5) في د: " أن تمتني ". # (6) في ج: " عرقا " بدل (غرقا). # (7) (ولا حرقا) ليس في (ب). # (8) في ج، د: " عما " بدل " غما ". # (9) في و: " وأمتني في عبادتي على فراشي ". # (10) في و: " وفي الصف ". # (11) الصف - 4. # (12) في ب: " صلواتك عليه وآله ". # (13) ليس " وقني شر ما قضيت " في (ج). # (14) في ج: أستغفرك اللهم ". # (15) في ألف، ج، ز: كرر " يا الله " ثلاثا ". # (16) في و: " من نقمك ". # (17) في ج: " ولا ينحيني منك ". # (18) ليس " لي " في (د). # (19) في ألف، ج: " نشرت ". # (20) ليس " ميت " في (ج). # (21) في ب: " البلاد " بدل " العباد ". (1) في ج: " عما " بالمهملة. # (2) في ب: " بيني وبينك ". # (3) في ج: " يعترض " (4) في ب: " أنه ليس ". # (5) في و: " نقمك " وفي د: " نعمتك ". # (6) في ب بعد قوله " عن ذلك " زاد: " علوا كبيرا ". # (7) في ألف: " عرضا ". # (8) في د، ms480 ز: " أو قوم ". # (9) في ج: " اللهم إنك جامع الخلق ليوم عظيم ". # (10) في ج، و: " مع أحبائك " وفي نسخة من ألف: " وأحبائك ". # (11) في ب: " صلواتك عليه ". # (12) في د، ز: " أفوز ". # (13) في ج: " نورا " أستغني به ". # (14) في ه‍: " أفز " وفي و: " أوفر ". # (15) في ب: " حسناته ". # (16) في و: " يبيض ". # (17) في ج: " به ". # (18) في ج: " به ". # (19) في ب: " امض ". # (20) في و: " يتم إلى رحمتك ". # (21) في ج: " يا إله العالمين ". (1) في و: " على آل محمد ". # (2) في ب: " أفضل ". # (3) في ألف: " كأفضل ما صليت وباركت على... " (4) في ب: " والخلف القائم ~~الحجة ". # (5) ليس " و " في (ج) (6) ليس " به " في د. وفي ألف: " ينتصر به " وفي و: ~~" به ننتصر " وفي ج: " يبشر به ". # (7) في ب: " من أصحابه وأعوانه وأنصاره ". # (8) في و: " ولك " (9) في د: " وأعظم حلمك " وفي و: " ربنا عظم حكمك... " ~~(10) في ألف، ج: " فغفرت ". # (11) في ز: " ولك ". # (12) في ب: " فتعفو ". # (13) ليس " و " في (ألف، ب، ج، و، ز). # (14) في ألف: " لا يحرى " وفي ب، ز: " لا تجزى " وفي ج، د: لا يجرى. (١) في ب: " دعنت ". # (٢) في ه‍: " ويقرب " وفي و: " ونقر إليك. # (٣) في ب: " غيبة نبينا " وليس فيه (وغيبة ولينا). # (٤) في ج: " غيبة إمامنا " (٥) ليس " بنا " في (ب، ه‍، و) وفي ج: " علينا ~~" بدل " بنا ". # (٦) في ب ذكر قوله: " اللهم اغفر لنا " إلى قوله " رؤوف رحيم " بعد قوله: ~~" وبالسيئات غفرانا ". # (٧) في ب: " ما سألك ". # (٨) في ب: " أسألك اليقين لي ولهم ". # (9) في ب: " عشوة الحيرة " وفي ج: " غشوات الحياة " وفي ز: " غشاوة ~~الحيلة الحيرة ". # (10) في ب: " حكم علينا غير المأمون... ". # (11) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره (الصحاح) وفي ألف، ه‍: " ~~بحرانه " وفي ج: # " بجزاته " وفي ز: " يجرانه " وفي ب: " وبسق وضرب بحرانه " وفي و: " وشق ~~وضرب بجرانه " (12) في و: " فالج ". (1) في ألف: " حاصدا ". # (2) في ج: " تفزع " وفي ه‍: " تضرع ". # (3) في ز: " قائمة ". # (4) في ب، ج: " تحد " وفي ه‍: " تجد ". # (5) في ز: " واسفوالنا ". # (6) في ب: " واحبطل ". # (7) في ألف، ج: " وأذل له من ناواه... " وفي ب: " وأدل ms481 له ممن عاداه ~~وناواه " وفي ز: " أدله من ناواه ". # (8) في ب " الهواء " (9) في ج: " الأحجام المهملة " وفي د: " الأحجام ~~والمهملة ". # (10) في ب: " ولا تدع ". # (11) في ه‍: " أقصمتها " وفي و: " وفي نسخة من ز: " نضمتها ". # (12) في ج: " أباديد ". # (13) في ألف: " مقنعي " وفي نسخة من و: " مغمودي ". # (14) في ز: " على الأئمة ". # (15) في ج: " بجلالك ". # (16) في ج: " ربي ". # (17) في ج: " ها أنا بين يديك ". # (18) في ب: " فخذ لنفسك ربي من نفسي رضاها ". # (19) في ج: " لك الغنى ". # (20) في د: " يقولهما " وفي ه‍، ز: " يقولها ". # (21) في د، ه‍، و، ز: وما استطعت ". # (22) في ب: " حاجتي إليك التي إن أعطيتها ". (1) في ج: " أسألك فكاك ". # (2) ليس " العظيم " في (ألف، ج). # (3) في ج: " بجميع ". # (4) في ب: " إسرافي على نفسي في أمري ". # (5) في ج: " وآله وأهل بيته ". # (6) ليس " و " في (ألف، ج). # (7) في ج: " على لسان نبيك ". # (8) الذاريات - 17 و 18. # (9) في و: " في هذا " بدل (وهذا). # (10) في ب: " نفعا ولا ضرا ". # (11) علل الشرايع، ج 2، الباب 86، ح 3، ص 363. # (12) في ب: " رب " بدل " ربي ". # (13) في ألف، ب، ج، ه‍، و: " منها ". (١) في د، ه‍، و: واستحب ". # (٢) في ب: " للإنسان " بدل (له). # (٣) البحار، ج ٨٤، باب نافلة الفجر، ج ١٤، ص ٣٢٥. # (٤) مصباح المتهجد، ص 183 " (5) ~~في ب: " وآل محمد ". # (6) ليس " ربي " في (ه‍). # (7) في ب: " ويا خير مسؤول ويا أوسع... " (8) في ب: " وأفضل " بدل " يا ~~أفضل ". # (9) في ألف: " من نحى " وفي ج، ز: " من ارتجى " (10) ليس " وآل محمد " في ~~(و) وفي ز: " وآله ". # (11) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 28، ص 358. # (12) في ألف، ج: " وبعد ". # (13) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 12، ص 316. # (14) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 28، ص 358. (1) في نسخة من ز: " بالعروة الوثقى ". # (2) في ز: " وتوكلت ". # (3) في ب: " وألجأت ". # (4) الوسائل، ج 4، الباب 32 من أبواب التعقيب، ح 1، ص 1060 مع تفاوت. # (5) آل عمران - 190 إلى 194. # (6) في د: " سبحانه " وفي ألف، ج: " خالق الإصباح " (7) هذا الدعاء بعينه ~~لم أجده ولكن نحوه موجود في الكافي، ج 2، باب القول عند الإصباح والامساء، ~~ح 18، ص 528. وإليك ms482 نصه: " الحمد لله رب الصباح، الحمد لله فالق الإصباح ". # (8) في و: " فإن عن عليه النوم ". # (9) في ألف: " يمجد الله " وفي ألف، ب، ج، و: " بينهما ". # (10) ليس: " سوى هذه السور " في (ب). وليس " غيرها " في (ه‍). # (11) في ب: " له ". (1) جملة " وآمن روعتي " ليست في (و). # (2) في ب: " وأرني يا رب ثاري فيه ". # (3) في ألف: " لي ". # (4) في ب: "... يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال... ". # (5) في ب، و: " وآل محمد ". # (6) في ب: " ومالي وأهلي وولدي (7) في ج: " يا رجاء من لا رجاء له " بدل ~~" يا جار من لا جار له ". # (8) ليس " و " في (ألف). # (9) في د: " في ". # (10) في ب " صل ". (1) ليس " بالسيف " في (ج). # (2) الوسائل: " ج 4، الباب 25 من أبواب الدعاء، ح 1، ص 1117. # (3) في و: " ليسعه ". # (4) في ب " فإنه من خالص الدعاء المرسوم فتعلم ". # (5) في ألف، و: " جاء ". # (6) في ج: " قرب ". # (7) الوسائل، ج 4 الباب 25 من أبواب التعقيب، ح 5 ص 1049. # (8) في ألف، ج: " فالمفروض ". # (9) ليس " والتسبيح في الركوع " في (ب). # (10) ليس " والتسبيح في السجود " في (ألف، ج). # (11) في ألف، ج: " على محمد وآل محمد " وفي ب: " على النبي صلى الله عليه ~~وآله ". (1) في ب: " فإن صلاها ". # (2) في ز: " ناسيا كان أو متعمدا ". # (3) ما بين المعقوفين في (ز) فقط. # (4) في ب: " الأخيرتين ". # (5) في ب، د، ز: " أو ". # (6) في ألف: " لم تفسد ". (١) في ز: " والتكبير للركوع سنة " وفي نسخة منه: " والتكبير للسجود سنة " ~~(٢) في ب، ه‍: " لم يذكره ". # (٣) في ألف: " ركع ". # (٤) في د، ز " برحمتك يا أرحم الراحمين ". # (٥) الوسائل، ج ٤ الباب ٧ من أبواب القنوت، ص ٩٠٦ مع تفاوت (٦) في ج: " ~~ادعى " وفي د: " أو في " (٧) في ألف: " يدعو ". # (٨) في ب: " الفرائض ". # (9) ليس " بك " في (ألف). # (10) في ج: " سوء ". # (11) الوسائل، ج 4 الباب 24 من أبواب التعقيب، ح 1 ص 1042 بتفاوت. (1) في ألف، و، ز: " شكرا شكرا لله ". # (2) في ب، و: " ويسبح تسبيح ". # (3) في غير و: " الصلاة " وهو كما ترى. # (4) في ج: " أو ". # (5) في ب: " في عقيب ms483 كل صلاة فيها تسبيح "، وليس " عقب " في (ج). # (6) في نسخة من ألف، و ه‍، و: " صلوات الله عليها ". # (7) في ب " بتسبيح " وفي ج: " لا يسبح فيها تسبيح فاطمة عليها السلام ". # (8) ليس " عليها السلام " في (د، ه‍، و). # (9) الوسائل: ج 4، الباب 9 من أبواب التعقيب، ح 2، ص 1024 مع تفاوت. # (10) الأحزاب - 41. # (11) في ب: " في عقيب كل فريضة بتسبيح الزهراء عليها السلام " وفي ج: " ~~في عقيب كل فريضة تسبيح الزهراء عليها السلام ". # (12) ليس لفظ الجلالة في (و)، وليس " ذكرا " في (ج، د، ز). # (13) الوسائل: ج 4 الباب 8 من أبواب التعقيب، ص 1022 - 1023. # (14) في ألف: " بالقراءة. (1) في ه‍، و، ز: " الأولتين ". # (2) في ألف، ج: " بالقراءة ". # (3) في ألف، ج " القراءة ". # (4) في ألف، و، ز: " و " وفي ج: " أو تعمد الإجهار " (5) في ألف، ج " ~~القراءة ". # (6) في ألف، ج: " بالقراءة ". # (7) في ألف، ج: " بالقراءة ". # (8) في ج: " بها ". # (9) في ألف، ج: " قبل " وفي نسخة من ألف " بعد " كالمتن ". # (10) في ج: " اشتغل ". # (11) في ب: " من النهار ". # (12) في د، ه‍ " الصلاة ". (1) في ألف: " الليل " وفي ب: " ليلته " وفي ج: " الليلة ". # (2) في ب: " لأحب ". # (3) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 3 و 5، ص ~~278 - 279. # (4) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 3 و 5، ص ~~278 - 279. # (5) في د: " السير ". # (6) في ألف: " الصلاة ". # (7) في ب: " بركعة واحدة ". (1) ليس " أن يقولا " في (ج). # (2) في ج، د، ز: " سبحان الله سبحان الله ". # (3) في ألف، ز: " الضرورة ". # (4) في ب، ز زيادة: " وحده لا شريك له ". # (5) راجع الوسائل، ج 4 الباب 4 من أبواب التشهد، ص 991. # (6) في ز: " من ". # (7) في ب، د، و: " الصلاة ". # (8) في ب: " المفترضات ". # (9) في ألف: " عن " وفي ج " من ". (١) في ج: " في وقت قد تضيق فيه الصلاة الحاضرة " وفي و: " وقته وقتا قد ~~تضيق ". # (٢) في ألف، و: " لا يقطعه " وفي ب، ج: " ولا يقطعه ". # (٣) في ز: " في فراشه ". # (٤) في ز: " وهي " قل... ". # (٥) الكهف: ١٠٩ و ١١٠. # (٦) الوسائل، ج ٤، الباب ٣٥ من ms484 أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 872 بتفاوت (7) في ب: " الليل " ~~وفي ه‍: " ليلته ". # (8) ف ب: " الفجر الثاني ". # (9) في ب، ه‍: " فهجم ". # (10) في ز: " بعد هما ". (1) في ب: " قبل الصبح ". # (2) في و: " التحميد ". # (3) في ز: " يستجاب ". # (4) راجع الوسائل، ج 7 الباب 23 و 25، 26، 30 من أبواب الدعاء (5) في ب، ~~د: " الأوليين ". # (6) في ب، ج: " فيهما ". # (7) في ألف: " الأخريين " وفي ج، ه‍: " الأخيرتين ". # (8) في ألف، ب، ج: " والعشاء ". (1) في ز: " وهمه ". # (2) في ج: " تمم " بدل " قضى ". # (3) في ج: " كأن ". # (4) في ألف، ب، ه‍: " أنه في ثالثة " وفي ج: " أنه ثالثة ". # (5) في ج: " يتشهد فيها ويسلم ". # (6) في ألف، د: " منها " (7) ليس " ويسلم " في (ز). # (8) في ج: " كتبت ". # (9) في ألف، ج: " أنف الشيطان ". # (10) في ب: " إحديهما أقوى من الأخرى ". # (11) في ب: " في كل ركعة ". # (12) في و: " يسبح ". # (13) في ج: " يتشهد ويسلم ". # (14) في ب، د، و: " بها ". # (15) في د، ز: " أربع ". (1) ليس " صلى " في (ج، د، ز). # (2) في ألف، ز: " وتشهد وسلم ". # (3) في ألف، ه‍: " ركع ". # (4) في ألف، ب: " لم يتجاوز ". # (5) في د، و، ز: " جاز ". # (6) ليس " عن واحدة منهما " في (د). # (7) في ب، ه‍: " غيرهما " وفي ه‍: " سواء قرأ منهما ". (1) في ب: " فيها " وليس " منها " في (ج). # (2) ليس " تشهد ثم " في (ب). # (3) ليس " في الصلاة " في (ب) وفي و: " في صلاته ". # (4) في ألف، ب " منفرجا ". # (5) الوسائل، ج 5، الباب 20 من أبواب الخلل، ح 1، ص 334. # (6) في ألف: " فالثلاث الركعات ". # (7) في ب: " ولم يحص ". (1) في ج: " لا يحسبها " وفي ز: " لم يحصها ". # (2) في ج: " الصلاة الحاضرة " (3) في ز: " فيصلي على ما شرحناه ". # (4) ليس " له " في (ب). # (5) في ز " يحيط به علما ". # (6) في ب: " من النجاسة ". (1) في ج، د، ز: " الأجناس ". # (2) في ب، ز: " بالدباغ ". # (3) في ج: " ولا بأس أن تصلي به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل ". # (4) في ب: " في الخز الخالص المحض ". # (5) في ب: " أبريسما أو حريرا ". # (6) في ألف، و: " أو ". # (7) في ب: " يكره له ". # (8) في ج: " يتردى ". (1) في غير ألف، و: " الصبيان ". # (2) في ms485 ج: " إلى القبلة ". # (3) في د، و: " الماء " وفي ج، ز: " ترش بالماء وتجف ". # (4) في ج: " نار مضرمة ". # (5) في ج، و: " مقلد ". # (6) في، ز: " أو غير ذلك من الحديد ". # (7) في ألف، ج: " من حديد ". (1) في ب: " وقد روى أنه لا بأس ". # (2) في ج: " إلى قبة ". # (3) الوسائل، ج 3، الباب 26 من أبواب مكان المصلي، ح 1، ص 454. # (4) في ألف: " والأفضل ما ذكرناه ". # (5) في و: " على كل حال ". # (6) في ج: " من جبهته عن موضع السجود ". # (7) في ب: " في صف ". # (8) في ج: " يحاذي ". # (9) في د، ز: " حالتها ". # (10) في ب: " فلا يتمكن أن يحله ". # (11) في ب: " بمئزر أو غيره " وفي ه‍: " مئزرا أو غيره ". (1) في ألف، ب: " ولا بأس أن يصلي الإنسان في العربي ". # (2) في ز: " العربية ". # (3) في ب: " ولا يجوز له ". # (4) في ز: " السندية ". # (5) في ج: " الجورب ". # (6) في ز: " للرجل ". # (7) ليس " في الصلاة " في (ج). # (8) في ب: " والأيام ". # (9) في ز: " بخلقه ". # (10) ليس " إن " في (ب، ز). # (11) في و: " يضاعف ". # (12) في ز: " يقضى ". # (13) في ب: فيه لله عز وجل عتقاء ". (١) في ألف: " أو ليله گ، وفي ج: " ويلته ". # (٢) ليس " أحد " في (ج). # (٣) في ب: " حقا ". # (٤) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤، ص ٦٣. # (٥) في ج: " ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر ". # (٦) في ب: " عز وجل ". # (٧) ليس " له " في (ج). # (٨) الوسائل ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١٣، ص ٦٥. # (٩) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢ و ٨، ص ٦٢ و ٦٤. # (١٠) ليس " تعالى " في (ج، ز) (١١) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1، ص 62. # (12) في و: " الجمعة ". # (13) في ز: " عنه ". # (14) في ألف، ج: " فيسألني ". (١) في و: " من قبل ". # (٢) ليس " مؤمن " في (ز). # (٣) في ب: " عنه " بدل " غمه ". # (٤) ليس " من حبسه " في (ألف، ج). # (٥) في ج: " سبيله ". # (٦) ليس " قال " في (ز). # (٧) ليس " بها " في (ج). وفي نسخة من (و) " هنا ". # (٨) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٣ ص ٧٣. # (٩) يوسف - ٩٨. # (١٠) في ج: " إنه كان ms486 بي حفيا أخره ". # (١١) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢ و ٥، ص ٧٣ - ٧٤. # (١٢) في و: " يسأل ". # (١٣) في ب، ج، ز: " ليخصه " وفي د: " ليحصيه ". # (١٤) راجع الوسائل، ج ٥، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤ ص ٧٤. # (١٥) ليس " تعالى " في (ز) وفي (ب) " عز اسمه ". # (١٦) في ألف: " حضهم ". # (١٧) في ب، ز: " فيهما ". # (١٨) في ب: " على محمد صلى الله عليه وآله ". # (١٩) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح 25 ص 68 نقلا عن الكتاب. (١) في ب، د: " فلا يشغلن ". # (٢) في ب: " تعالى ". # (٣) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح ١١ ص ٦٥. # (٤) في ب: " أو ". وليس " والتكبير " في (ج). # (٥) في ألف، ج، و: " التحميد ". # (٦) في د، ز: " النبي ". # (٧) في و: " الصلاة " بدل " الصدقة " وفي ب: " الصدقة يوم الجمعة وليلة ~~الجمعة بألف ". # (٨) ليس " وآله " في (ج). # (٩) في ألف، ج: " بها ". # (١٠) في ألف، ج: " بها ". # (١١) في ألف، ج: " على محمد وآل محمد " وفي ب، و: " على محمد وآله " وفي ~~ز: " على النبي (ص) " وفي ب: " ليلة الجمعة ". # (١٢) في ب: " ليزهر " وفي د، ز: " يزهو " وفي و: " يزهر يومه في السماوات ~~والأرض إلى يوم الساعة ". # (١٣) في ب، ج، ه‍: " يستغفرون ". # (١٤) ليس " يستغفر له " في (ج، و). # (١٥) في د: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز). # (١٦) الوسائل، ج ٥، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجمعة ح 4، ص 91 نقلا عن الكتاب. (١) في ز: " أقلام من الذهب وصحف من الفضة ". # (٢) في ب: " على محمد النبي وآله عليهم السلام " وليس " وآله " في (ز). # (٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١ ص ٧١. # (٤) في ألف: " ويقرأ " وفي ج: " ولا يقرأ في صلاة المغرب من ليلة الجمعة ~~إلا سورة الجمعة ". # (٥) في ألف: " سورة ". # (٦) في ألف، ج: " يقرأ " بدل " قل ". # (٧) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجمعة، ص 76 - 77. # (8) في ب: " في صلاة عشاء الآخرة ". # (9) ليس " يا " في (ز). # (10) الوسائل، ج ms487 4، الباب 17 من أبواب السجود ح 4 ص 974 ولكنه وارد في ~~مطلق المكتوبة في مطلق السجدة منها. # (11) في ب " سورة ". (١) ليس " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال " في (ز) بل فيه " فإن ~~من قرأ ". # (٢) في ب: " سورة الكهف ". # (٣) في ب: " ما ". # (٤) الوسائل، ج ٥ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢، ص ٨٧. # (٥) في ب: " صلاة الغداة ". # (٦) في ج: " من قرأ ". # (٧) في ب: " ربي ". # (٨) الوسائل، ج ٢ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1، ص 87 بتفاوت. # (9) الوسائل، ج 2 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح 19 و 20، ص 946، ~~نقلا عن الكتاب ويوجد مضمونها في بعض روايات الباب. # (10) في ألف، ج، ه‍: " أنت ". # (11) الوسائل، ج 2 الباب 7 من أبواب الأغسال المنسوبة ح 2، ص 947. # (12) ليس " من يوم الجمعة " في (ج). (١) ليس (في) في (ب). # (٢) في ألف، و: " يأخذه ". # (٣) في ب: " عليه وعليهم السلام ". وليس " صلى الله عليه وآله وسلم " في ~~(ز). # (٤) في ب: " إلا كتب الله " وفي و: " وإلا كتب ". # (٥) الوسائل، ج ٢، الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1 و 2 ص 52 و 53. # (6) في ب: " وأشهد أن ". # (7) في ألف زيادة " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز). # (8) الوسائل، ج 2، الباب 12 من أبواب الأغسال المسنونة، ص 951. # (9) في ألف: " بمائة ". # (10) الوسائل، ج 3، الباب 64 من أبواب أحكام المساجد، ص 551. # (11) في و: " وفادة ". # (12) في ب: " وفده ". # (13) في ج، ه‍: " تهيئتي " وليس " وتعبيتي " في (و). # (14) في ب، د: " وفدك ". # (15) التهذيب، ج 3، باب صلاة العيدين، ح 48، ص 142، مع تفاوت وزيادة. (١) في ب: " تزول الشمس ويستظهر بها ". # (٢) في ب: " قرأت ". # (٣) في د: " يديك ". # (٤) في ج: " اخترت ". # (٥) الوسائل، ج ٤ الباب ٧ من أبواب القنوت، ح ٤ ص ٩٠٦. # (٦) ليس " ولولدي " في (ج، و، ز) وفي ب: " وولدي ". # (٧) مصباح المتهجد، ص 324 و 325 ~~مع تفاوت. # (8) في ب: " ذلك " بدل " جميعه ". # (9) في ب: " في الرابعة ". # (10) في ج، " بنت محمد صلوات الله عليهما وآلهما ". # (11) ليس " واحدة " في (د، ms488 و، ز). (١) الأعراف - ٥٤ - ٥٦. # (٢) في ب: " سورة التوبة ". # (٣) التوبة: ١٢٨ - ١٢٩. # (٤) في ألف، ج: " رجليه ". # (٥) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 79 بتفاوت. # (6) ليس " بحاجتي " في (ج). # (7) في ج: " أرجى من عملي ". # (8) ليس " لي " في (ب) وليس " من ذنوبي " في (د). # (9) ليس " قط " في (ج) وليس " غيرك " في (و). # (10) في ألف، و: " وعلى آل محمد ". # (11) في ألف: " وسلم " وفي ج: " ونبينا إبراهيم ". (١) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٨ من أبواب صلاة ~~الجمعة، ح ٤ ص ٨٠ روى فيه ذيل الدعاء. # (٢) في ألف، ج، ز: " الأخيرتين ". # (٣) ليس " إن شئت وقراءة الحمد فيهما أفضل " في (ب، د). # (٤) في د، ز: " وآله ". # (٥) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢ ص ٧٩. # (٦) في ألف: " وعلى آل محمد ". # (٧) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة، ح 5 ص 80. # (8) في و: " بست ". # (9) في و: " صليتها ". # (10) ما بين المعقوفتين في (ألف، و) فقط. وفي و: " هذه الحاشية منقولة من ~~خط الشيخ ره ". أقول: # الظاهر أن قوله " وصل إلى قوله عشرين ركعة " متناف مع ما تقدم منه ره من ~~إتيان عشرين ركعة إلى الزوال بقوله: " وصل ست ركعات " إلى قوله: " حين تزول ~~"، إذا يلزم أن تكون نوافل الجمعة ستا وعشرين ركعة. (١) الوسائل، ج ٥ الباب ١ من أبواب صلاة ~~الجمعة ح ١٩ ص ٦ نقلا عن الكتاب وفي الباب رواية أخرى بمضمونه. والآية ~~في سورة الجمعة - ٩. # (٢) في ب: في قلبه. # (٣) الوسائل، ج ٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ص ٤ - 6. # (4) في ألف، ج: " يخطب بهم ". # (5) في ج، ز: " أعذره ". # (6) في ألف، ج: " في خلقته " وفي ب " سويا في خلقه " بدل " في جلدته " ~~وفي ألف زيادة: # " صادقا في خطبته ". (١) في ب زيادة: " صادقا في خطبته " وفي وزيادة: " صادقا في خطبتيه ". # (٢) في ز: " فريضة الجمعة ". # (٣) ليس " لا " في (ألف). # (٤) الوسائل، ج ٥ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 12. # (5) في ms489 ب: " الصادق عليه السلام ". # (6) في ب: " بأصحابه ". # (7) في ز: " فإذا زالت الشمس نزل جبرئيل فقال له ". # (8) في ب: " وقال ". (١) في و: " فلا تلبث أن تصلي ". # (٢) في ب: " أقام بلال للعصر ". # (٣) في د: " الجمعة ". # (٤) الوسائل، ج ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١، ص ٣٠، والباب ٤ منها، ح ١، ص ١١. # روى في الباب ١٥ صدر الحديث وفي الباب ٤ ذيله. # (٥) الوسائل، ج ٣ الباب ٣١ و ٣٢ من أبواب المواقيت، ص ١٥٩ إلى ١٦٢. # (٦) الوسائل، ج ٥ الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ص ١٧، والباب 4 منها، ح 1، ~~ص 11. # (7) في ألف، ج: " الجمعتين ". # (8) في ز: " ولا جمعة ". (1) في ألف، ج: " ترتيبه ". # (2) في ب: " وشرفه على شأنه ". # (3) في ب، ج، ه‍: " خير ". # (4) في ج: " للعالمين ". # (5) في ب، ج: " إلى الله ". # (6) في ز: " و " بدل " أو ". # (7) في ج: " ذكره للرغبة ". # (8) في ج: " لها ". (1) في ألف، ج: " وذريته المهديين "، وفي ب: " وذريته الأئمة الراشدين "، ~~وفي د: " وذريته المهتدين ". # (2) في ألف، د، و: " صلواتك ". # (3) ليس " قبل " في (ه‍). # (4) في ج: " وصنعت كما صنعت ". # (5) في ب: " ذكرهما أو هما ". # (6) في د، ز: " بالإكثار ". # (7) في ج، د: " قاتل ". # (8) في ألف، ج، د: " اثنين ". (1) في ألف، ج: " الحمد وقل هو الله أحد " مرة واحدة، و " إنا أنزلناه في ~~ليلة القدر " مائة مرة. # (2) في ب، ز: " الحمد، مرة ". (1) في ألف: " يتمم بذلك " وفي د، ز: " تكمل ذلك ". # (2) في د، ز: " صنعك ". # (3) في ألف: " في الأخريين " وفي ج: " في الأخيرتين " وفي د: " في الآخر ~~" وفي ز: " في الأخرى ". # (4) في د، و، ز: " الآخرة ". # (5) في ب: " والكرم " بدل " والأمر ". # (6) في ألف، ج: " العظيم " بدل " الأعظم ". # (7) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة جعفر، ح 1 ص 198. # (8) في ب: " تمم بها ما تقدم " في ه‍، ز: " تتمم بها ما تقدم ". (1) في ألف، ب: " لعظم " وفي ج " وهي لعظمة " وهي ه‍: " تعظيم ". # (2) في ب: " المعونة عليها والتوفيق لهما ". # (3) في ج، ز: " عمرو الجعفي ". # (4) ليس " رضي الله عنه " في (ب، ز). # (5) الوسائل، ms490 ج 5، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح 1، ص 178. # (6) في ألف، ج: " أنا أذكر " وفي د: " إنا ذكرنا ". # (7) في د، ز: " يكتفي ". # (8) في ألف، ب: " فنخرج ". # (9) في ب: " لأبي الحسين علي بن حاتم رحمه الله ". (1) في ألف، ز: " عليه السلام " وفي ب: " صلوات الله عليه ". # (2) في ب: " فاتحة الكتاب مرة ". # (3) في ب: " الله تعالى ". # (4) في ب: " يذودون ". # (5) في ب: " واهبط الله عند موته ". # (6) الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح 1، ص 177. # (7) في ب: " الله عز وجل ". # (8) الوسائل، ج 5، الباب 1 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 1، ص 221 ~~مع تفاوت. (1) التهذيب، ج 3، الباب 5 الدعاء بين الركعات ح 1، ص 71. # (2) ليس " و " في (ب، د، و). # (3) ليس " والسلام عليه " في (ب، ز) وفي ج: " والسلام عليكم " بدل " ~~والسلام عليه " في د: # " صلى الله عليه وآله وسلم عليه ورحمة الله وبركاته " وفي ه‍: " والسلام ~~عليهم " بدل " والسلام عليه ". # (4) التهذيب، ج 2، الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 2، ص 71 - 72. # (5) في د: " بمعافي " وفي ز: " بمعالي ". # (6) في د: " اصطنعتم " وفي و: " اصطنعتهم، اختصصتهم ". # (7) في ج: " بعينك " وفي و: " المحتجون بعينك ". # (8) في ج: " المستبشرون " وفي د: " المستشرون ". # (9) في نسخة من ز: " وبدينك ". # (10) في نسخة من ه‍: " معصيتك ". (1) في ج: " في " بدل " على ". # (2) في ألف، و: " وعلى آل محمد ". # (3) ليس " ولا تفعل بي ما أنا أهله " في (ب). # (4) التهذيب، ج 3، الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 3، ص 72. # (5) في ب: " أمن " بدل " لا من ". # (6) ليس " ومأمن الخائفين " في (ألف، ج). # (7) في و: " ومحرم ". # (8) ليس " في " في (ج). # (9) في ألف، ب: " شقاي " وفي ج " شقاوتي ". # (10) ليس " في " في (ج). # (11) ليس " في " في (ج). # (12) في ب: " صلواتك عليه وآله "، وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز). # (13) الرعد - 39. # (14) ليس " و " في (د). # (15) الأعراف - 156. # (16) في د، ز: " برحمتك ". # (17) في د، و: " وصل على ". # (18) في ج: " على خير خلقه محمد وآله الطاهرين " وفي ب " على محمد وآله ~~". # (19) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4، ص 72. (1) في ز: ms491 " أعني ". # (2) في ب: " عفوك عفوك عفوك ". # (3) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4، ص 73. # (4) في ج: " يا الله " مرة واحدة. # (5) في ب: " يا رحمن " بعد قوله " يا الله ". # (6) في ب، د: " بلا إله " وفي ه‍: " بلا إله إلا أنت يا من إله إلا أنت ~~وفي و: " لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت ". # (7) ليس " يا رحمن " في (ب) وفي ز: " يا الله يا رحمن يا رب ". # (8) في ج: " والأرضين ". # (9) في ز: " يا حنان يا منان ". # (10) في ج: " يا لا إله ". # (11) في ب: " شئ " بدل " اسم ". # (12) في ز: " أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تصرف ". # (13) في ب " يصرف ". # (14) في ب: " ويقوي ". # (15) في ب: " واشرح ". # (16) في ب: " ويطلق ". # (17) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4 ص 73. # (18) في ج: " وخشيتك " بدل " ومشيتك ". (1) ليس " وعلو شأنك " في (ج). # (2) في ج: " وجودك وفضلك ". # (3) في و: " وبفضلك ". # (4) في ب: " تنحيني ". # (5) في ج، ز: " بالرزق ". # (6) في ج: " الخناء " بدل " الخيانة ". # (7) في ب: " إنك ". # (8) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4 ص 73. # (9) ليس " بك " في (ب). # (10) في نسخة من ألف: " التعون " وفي ب، ه‍: " البعوث " وفي ج: " التغوث ~~" وفي د: # " التغوت " وفي البحار: " التعود ". # (12) في ب: " ويسير ". # (13) في د: " إلى " بدل " من ". # (14) ليس " حقا " في د، وفي ج " حتى " بدل " حقا ". # (15) في ب: " به مني ". (1) في ألف، ج: " أن تكلفني ". # (2) في و: " لم يقسم ". # (3) في ه‍: " و " بدل " أو ". # (4) في و: " رزقي " بدل " رزقتني ". # (5) ليس " أو باعد بيني وبينك " في (و). # (6) ليس " من " في (ب). # (7) ليس " عندك " في (د، ز). # (8) في د، ز: " و " بدل " أو ". # (9) في ز: " و " بدل " أو ". # (10) في ز: " و " بدل " أو ". # (11) في ب: " اتباعي ". # (12) في ب، ونسخة من ألف: " استعجال ". # (13) في ج: " عفوك " بدل " مغفرتك ". # (14) في ألف: " وبركتك ". # (15) في ب: " وموعدك ". # (16) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات ح 5 ص 74. # (17) في ألف، ج: " ومواهب " وفي ب: " وبواجب ". # (18) في ج: " وطلبك ". # (19) في ms492 ب: " وطلبت إليك " وفي ج: " وطلبتك ". # (20) في ج: " بك " بدل " أنت ". (1) في ألف: " واسعا " مرة واحدة، وفي (ج) مرتين. # (2) في ألف، ز: " ولا محضور ". # (3) ليس " وبارك لي فيما رزقتني " في (و). # (4) ليس " برحمتك " في (ب). # (5) التهذيب، ج 3 الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5 ص 74. # (6) ليس " قد " في (ألف، ج). # (7) في ب، ج، ونسخة من ز: " تكلفت " وفي و: " تكلف ". # (8) في ب: " فيه ". # (9) في ب ": لا يرتدد ". # (10) في د: " فابغي ". # (11) في ألف: " لي - خ ". # (12) ليس " لا " في " ه‍ ". # (13) في ب: " وقنا ". # (14) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5، ص 75. # (15) ليس " كله " في (و). # (16) في ألف: " وسريرته ". # (17) في ج: " الثناء ". # (18) في ب: " من الخير ". (1) في ب: " من بركتك ". # (2) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5، ص 75. # (3) في ب: " رسل " وفي د: " رسول الله ". # (4) في ب: " وجميع ". # (5) لا يوجد الهامش. # (6) في و: " رسول الله ". # (7) في ب: " وصدق الله وبلغ المرسلون ". # (8) في ج: " مفاتح " وفي د، ه‍: " بمفاتيح ". # (9) في و: " وما بلغ ". # (10) في ج: " إلى ". # (11) في د، ز: " الشرك ". # (12) في و: " ثوابات ". (1) في ب: " لا تقبل ". # (2) في د: " من جهله ". # (3) في ه‍: " ولا تجر في مفاضلي ". # (4) في ب: " علمي ". # (5) ليس " به " في (ب، ج). # (6) في ب: " الشيطان الرجيم والسلطان العنيد ". # (7) في ج: " درايعهم " وفي د: " روابعهم "، في ه‍: " زوايغهم ". # (8) في ألف: " وتوابعهم وبوائقهم "، وفي ه‍: " وبوائقهم وتوابعهم ~~ومكائدهم " وفي و: # " وتوابعهم ومكائدهم " وليس " وبوائقهم " فيه. # (9) في ألف، ب: " من الجن والإنس ". # (10) في ألف: " وزوابعهم " بعد قوله " من الجن والإنس "، وفي ج: " ~~ودرائعهم " بعد قوله " من الإنس (11) في و: " فيفسد ". # (12) في ج: " ضرا " وفي د: " ضرارا ". # (13) في ألف، ج: " أو بعض " وفي ب: " والعرض " في ه‍: " أو بعرضي " وفي ~~ز: " أو يعرض ". # (14) ليس " به " في (و). # (15) في د: " من ". # (16) في ألف، ج: " العدل " وفي د، ز: " العال " وفي و: " الفعال ". # (17) في ب: " المانع الدافع ". # (18) ليس " معيشة " في (و). # (19) في و: " وأحيى بها منك ". # (20) في ج: " دار الجنان ". (1) في ج: ms493 " رزقا حلالا طيبا " في ز: " زرقا واسعا حلالا ". # (2) في ه‍: " ولا تبتلني ". # (3) ليس " و " في (ب). # (4) ليس " واسعا " في (ب). # (5) في ألف، ج: " فتنها ". # (6) ليس " فيها " في (ب). # (7) ليس " فيها " في (ب). # (8) ليس " فيها " في (ب). # (9) ليس " علي " في (ه‍). # (10) في د: " ممن ". # (11) في ألف، د: " مكرني ". # (12) في د، و: " واقفا ". # (13) في ب " اللهم وأنزل " في ه‍: " اللهم صل على محمد وآل محمد وأنزل ". # (14) في ج: " الوافي ". # (15) في ب: " وولدي ومالي ". # (16) ليس " ما " في (ب، د، ه‍). # (17) في ب: " وما أعلنت وما أسررت ". # (18) في ب: " فاغفره ". # (19) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 6، ص 76. # (20) في ج: " رد " وفي ز " يرد ". (1) في ب: زاد بعد قوله " يا من مصير كل شئ إليه " " يا من رزق كل شئ عليه ~~". # (2) في و: " وارزقني ". # (3) في ألف، ب، ه‍ " فلا تضيعني ". # (4) التهذيب، ج 3، ص 77. # (5) ليس " عندك " في (ألف، ب). # (6) في ألف " و ". # (7) في و: " يهدي ". # (8) في و: " تبسط ". # (9) في ب: " ترفعه ". # (10) في ألف: " ذنوبي ". # (11) التهذيب، ج 3 ص 78. # (12) في ب: " ديني ". # (13) في ب: " من كل ". # (14) ليس " إني " في (و). # (15) زاد في (ب) بعد قوله: " عمري " " وارزقني عملا ترضى به عني ". (1) في ب: " وولدي وأهلي ". # (2) في ج: " و ". # (3) التهذيب، ج 3، ص 78. # (4) في ج: " قاهر، قادر، رقيب الرحمة ". # (5) في ج، و: " شكورا ". # (6) في ج، و: " ذاكرا ". # (7) في ب: " فأسئلك ". # (8) في و: " وأرجو ناصرا ". # (9) ليس " إلهي " في (ج) وفي ز: " يا إلهي ". # (10) في ألف، ج: " تقبل ". # (11) في ب: " ذكرت ". # (12) ليس " لي " في (ج). # (13) التهذيب، ج 3، ص 78. (1) في ألف، ج، ه‍: " مقاصا " وفي ب: " معاسيا "، وفي نسخة من ه‍: " مقايسا ~~" كالمتن. # (2) في ألف: " فإني أحوج " وفي د، ز: " أخرج ". # (3) في د، ز: " التامات ". # (4) في د: " شعصات ". # (5) التهذيب، ج 3، ص 79. # (6) ليس " و " في (ه‍، ز). # (7) في ب، ج، ه‍: " ولا تتشابه " وفي ز: " ويا من لا تشابه... ". # (8) في ب: " اختلاف اللغات ". # (9) في ب: " يا من لا تنسى شيئا بشئ " وليس " لشئ " في (ج). # (10) في ألف: " سألتك " وفي ج: " سألك ms494 ". # (11) ليس " وطلقائك " في (ج). # (12) التهذيب، ج 3، ص 79. (١) في ألف، و: " وترزق ". # (٢) ذكر في د: " يا الله " مرتين. # (٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ج). # (٤) ليس " كلها " في (ج). # (٥) في ج " لا يشوبه شك " بدل " يذهب بالشك عني ". # (٦) في ب: " وقني برحمتك عذاب النار ". # (٧) ليس " والتوبة " في (و). # (٨) في ج: " لما تحب ووفقت له... ". # (٩) في ه‍: " وآله " بدل " عليهم " وفي ب " صلواتك عليه وعليهم ". # (١٠) الكافي: ~~ج ٤ ص ١٦٠، الفقيه ج ٢ ص ~~١٦١، التهذيب ج ٣ ص ~~١٠١. # (11) في ألف، ج: " يا سالخ الليل من النهار " ونسخة من ألف مثل المتن ~~وعامة المصادر موافقة للمتن. (١) في ألف، ه‍: " لمستقرها " وهو الموافق للفقيه والكافي. # (٢) في و: " المنازل ". # (٣) في ب: " يا واحد " مقدم على " يا أحد ". # (٤) في و: " وعلى آل محمد ". # (٥) الكافي: ج ~~٤ ص ١٦١، الفقيه ج ٢ ص ~~١٦٢، التهذيب، ج ٣، ص ١٠٣. # (٦) ليس (يا رحمن) في (ألف، ج، ز) كما في عامة المصادر. # (٧) في ألف، ه‍ زاد: " يا حي " قبل " يا قيوم " وليس في عامة المصادر. # (٨) ليس " كلها " في (ب). # (٩) الكافي: ج ~~٤ ص ١٦١، الفقيه ج ٢ ص ~~١٦٢، التهذيب ج ٣، ص 102. (1) في ج زاد: " يا حكيم " بعد " يا عزيز ". # (2) ليس " و " في (ألف، ب، ج). # (3) ليس حرف النداء في (د، و، ز) وفي هو (خ) والمصادر أيضا مختلفة. # (4) الكافي، ج 4، ص 162، الفقيه، ج 2، ص 163، التهذيب، ج 3، ص 103. # (5) ليس " يا الله " في (ج، ه‍). # (6) في ه‍ زاد: " كلها " بعد " العيا ". # (7) في و: " وعلى آل محمد ". # (8) الكافي، ج 4، ص 163، الفقيه، ج 2، ص 163 وتفاوته غير يسير، التهذيب، ~~ج 3، ص 103. (١) في ألف، ج كرر " يا الله " مرتين. # (٢) في ألف، ه‍ زاد: " كلها " بعد " العليا ". # (٣) الكافي، ج ٤، ص ١٦٣، الفقيه، ج ٢، ص ١٦٣، التهذيب، ج ٣، ص ١٠٤. # (٤) في ب: " لجعلته ". # (٥) في ألف: " يا مالك ". # (٦) زاد في ألف، ه‍: " كلها " بعد " العليا ". # (٧) في د: " وأسئلك ". # (٨) الكافي: ج ~~٤ ص ms495 ١٦٣، الفقيه ج ٢، ص ١٦٣، التهذيب ج ٣، ص 104. (١) في ج كرر: " يا غفور " مرتين. # (٢) ليس " كلها " في (ب). # (٣) في ه‍ زاد " كلها " بعد " العليا ". # (٤) في و: " وعلى آل محمد ". # (٥) الكافي ج ~~٤ ص ١٦٣، الفقيه ج ٢ ص ~~١٦٤، التهذيب ج ٣ ص ~~١٠٥. # (٦) في ب: " يا عظيم " بدل " يا عليم ". # (٧) ليس " كلها " في (ب، د، ز). # (٨) في ه‍ زاد: " كلها " بعد " العليا ". # (٩) الكافي ج ~~٤ ص ١٦٤، الفقيه ج ٢ ص ~~١٦٤، التهذيب ج ٣ ص ~~١٠٥. (١) (الحمد لله لا شريك به) ذكره في (ألف) مرة وفي (ب) مرتين. # (٢) في ب: " القدوس " بدل " القدس ". # (٣) كرر في ب " يا عظيم " مرتين. # (٤) في ه‍ زاد: " كلها " بعد " العليا ". # (٥) في ب: " بالشك ". # (٦) في ب " ذكرك وشكرك " وهو الموافق لدعاء الليلة الأولى، والظاهر توافق ~~كل هذه الأدعية معها في الذيل. # (٧) ليس " والتوبة " في (ج). # (٨) العبارة في ب هكذا: " صلواتك عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ". # (٩) الكافي ج ~~٤ ص ١٦٤، التهذيب ج ٣ ص ~~١٠٥. # (١٠) في ب: " أو يطلع على الفجر... " (١١) في ج: " عن ليلتي ". # (١٢) في ألف: " علي " بدل " قبلي ". # (١٣) في ج: " تعذبني عليه ". # (١٤) الكافي ج ~~٤ ص ١٦٠، الفقيه ج ٢ ص ~~١٦١. (١) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ز). وفي ج: " حاجتك " بدل " حاجة " وفي ~~ألف: " وتذكر حاجتك " بدل " من حاجته ". # (٢) الكافي، ج ٢، كتاب فضل القرآن، باب ~~النوادر، ح 9، ص 629. # (3) ليس " فيما " في (د، ز). # (4) ليس " عنهم " في (د، ه‍، ز). # (5) ليس " و " في (ب). # (6) في ب: " وفيهما تقدر ". # (7) في ألف، ب، ج: " أن تمد لي في عمري ". # (8) ليس " في " في (ب، و). # (9) ليس " لي " في (و). # (10) في ج: " ذريتي " بدل " ديني ". # (11) الكافي، ج 4، ح 3، ص 161 بتفاوت في آخره. # (12) في ألف: " وعلى آل محمد ". (1) ذكر " الليلة " في ج: مرة وفي ألف: ثلاث مرات. # (2) الفقيه، ج 2 ص ms496 162. # (3) في ب: " يدك ". # (4) في ب: " الخالص " بدل " خاص ". # (5) في ب: " بعد " بدل " عند ". # (6) في ب: " صلواتك عليه " وفي ج: " صل على محمد وآل محمد ". # (7) ليس " وسلم " في (ه‍). # (8) ليس " وبينات من الهدى والفرقان " في (ب). # (9) في ب: " وقد تصرم ". # (10) في ز: " التامات " بدل " التامة ". # (11) في ج: " لم تغفر لي ". # (12) في ب: " أو تريد ". # (13) في ألف: " وتقايسني ". # (14) ليس " لي " في (ب). # (15) في ألف، ه‍، ز: " بمحامدك " وفي ب: " محامدك ". # (16) في ه‍، و، ز: " المعددون " وفي د: " المغرون ". # (17) في ج: " المورتون ". (1) في ب، د، و: " والشكر لك " بدل " وشكرك ". # (2) في ج: " فتقبل ". # (3) في ألف، ب، ج: " تؤمنا ". # (4) في ج: " مهيوب " وفي ز: " من كل أمر مرهوب ". # (5) في نسخة من ه‍: " مجدوب ". # (6) في ب: " جميل " بدل " جزيل ". # (7) في ألف هكذا: " في عصمة من ديني وخلاصا من نفسي "، وفي ج هكذا: " في ~~عصمة من ذنبي وخلاء من نفسي ". # (8) في ب، ج، نسخة من ألف: " حوائجي " بدل " حاجتي ". # (9) في ب: " فصرف ". # (10) في ب: " لباس العافية ". # (11) في ألف: " حرت " وفي ج: " جزيت " وفي د: " جزت " وفي و: " جرت " وفي ~~ب: " حزت له القدر ". # (12) في ب، ج: " كريم " بدل " كرائم ". # (13) في ه‍: " الزخر ". (1) زاد في ب: " اللهم " بعد " أسألك ". # (2) ليس " قديم " في (ج). # (3) في ب: " من " بدل " مع ". # (4) في ألف، ج ونسخة من ه‍: " المعترفين " بدل " المتعرفين ". # (5) في ب: " أتم " بدل " أنعم ". # (6) في ب، ج: " رب " بدل " ربي " وفي ه‍: " اللهم ربي ". # (7) في ج: " سواه " بدل " غيره ". # (8) ليس " مني " في (د). # (9) في ز: " من اللقاء " وفي نسخة منه مثل المتن. # (10) في ألف، ج: " ترينه ". # (11) في ز: " الرخاء " بدل " الرجاء ". # (12) في ج: " سليم " بدل " سلم " وفي ز: " مسلم " بدله. # (13) في ب: " لا أرجوا إنجاحا " (كذا). # (14) في ز: " معافا " بدل " معافاة ". # (15) في ألف: " وتبلغني " وكذا في ج، بدون حرف العطف. # (16) في ب: " من كل مكروه ومحذور ". # (17) ليس " و " في (ج). # (18) في ب: " مبلغنا " وفي ج: " يبلغنا ". # (19) الكافي، ج 4 ص 165، الفقيه، ج 2 ص 164 التهذيب، ج 3 ص ms497 122. (١) في ألف، ج، ز: (بحق هذا اليوم) وفي نسخة من ألف، ز: مثل المتن. # (٢) في ز، زاد: " شرفا و " قبل " ذخرا ". # (٣) في ألف، و: " وعلى آل محمد ". # (٤) في ج زاد: " المقربين " بعد " ملائكتك ". # (٥) ليس " ما " في (ب). # (٦) في ب، ج: " استعاذ " بدل " عاذ ". # (٧) الفقيه، ج ١ باب صلاة العيدين، ح ٢٩، ص ٣٢٤، التهذيب ج ٣، باب صلاة العيدين، ح 22 ص ~~132، مع تفاوت. (1) في ب: " قمت إلى الثانية فكبرت... ". # (2) ليس " به " في (ج، د) ونتيجته عدم التوظيف بدعاء خاص في خصوص هذا ~~القنوت. # (3) في ب: " مجدت الله عز وجل كثيرا ودعوت... ". # (4) في ألف: " والقرب " بدل " أتقرب ". # (5) في د، ز: " لا أحد أقرب... " وفي ب: " لا أجد أحد أقرب... ". # (6) في ألف: " فآمن بهم خوفي " وفي ب: " فآمنهم بهم خوفي " وفي د: " فإنه ~~من خوفي ". # (7) في ب: " برحمتك " مقدم على: " الجنة ". # (8) في ز: " على دين محمد (ص) و ". (1) في د: " سننهم ". # (2) في ألف: " آمنت بالله بسرهم ". # (3) في ب: " إلى الله " بدل " بالله ". # (4) ليس " ولا منعة " في (ألف). # (5) في د: " فاروني ". # (6) ليس " محكم " في (ز). # (7) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط. # (8) في ب: " تعظمت ". # (9) في ب: " العظيم " بدل " الكريم. # (10) وزاد في ب: " التي هي خير من ألف شهر " بعد: " القدر ". # (11) ليس " اللهم " في (د). # (12) ليس " مني " في (ج). # (13) في ألف، ب: " ما تقربت به إليك ". # (14) ليس " وقرباتي " في (ألف) وفي ب: " قرباني " بدل " قرباتي ". # (15) في ب، ج: " دعاي ". # (16) في ب: " من لدنك " بدل " منك ". # (17) في ألف، ب، ج: " كل الفزع ". (1) في ألف، ج: " أن ينصرم ". # (2) في ب: " أن تقضها " بدل " تقتصها ". # (3) في ب: " يا لا إله الخ " بدل " بلا إله الخ ". # (4) العبارة في ب بعد " ترضى عني " هكذا: " يا سيدي ومولاي الساعة وإن ~~كنت قد رضيت... ". # (5) ليس " قد " في (ألف، ج). # (6) في ب: " الليلة " بدل " الساعة ". # (7) في ب: " أنبله " وفي ج: " أنيله ". # (8) في ج: " وأقربه رضوانا إلى ما تحب وترضى " (9) ليس " ثم العود " في ~~(ج). # (10) في ألف، ج، ه‍: " حتى ترضى وترضى ms498 كل... " وفي ز: " حتى ترضى عني ~~ويرضى كل... ". # (11) في ألف، ج، ز: " وفي ساعتي هذه ". # (12) في ب، ج، د: " دعاي ". (1) في ب: " وخفض عيشي ". # (2) في و: " تكفي " وفي ألف، ج: " كل ما يهمني " وفي د، و: " كل ما همني ~~". # (3) في ب: " من أمور دنياي وآخرتي ". # (4) في ب: " وأهل موردتي ". # (5) في ج: " أملي " بدل " إلهي ". # (6) في ب، ج: " رجاي ". # (7) في ب، ه‍: " ومعدن مسألتي " وفي و: " ومعدن مسألتي وسئلتي ". # (8) في ب، و: " فلا تخيبن " وفي ج: " ولا تخيبن " وفي ب، ج: " عليك دعاي ~~يا سيدي " وفي ه‍: " عليك يا سيدي دعائي يا سيدي ". # (9) في ب، ه‍: " ولا يبطلن ". # (10) في ب، ج: " رجاي ". # (11) في ألف، ج: " وقد توجهت ". # (12) في ب: " صلوات الله عليه وعليهم ". وليس " صلى الله عليه وآله " في ~~(ز). # (13) في ب: " أمام طلبتي وحاجتي ". # (14) في ألف: " واجعلني ". # (15) في ب " ومن المقربين ". # (16) في ب: " فإنك ". # (17) في ج: " لا تبطل به عملي. (1) ليس " والرضوان " في (و). # (2) في و: " بكل ". # (3) في ج: " حاجتنا " وفي د، ه: " عاقبتنا " وفي ز: " عاقبتها ". # (4) ليس " بشئ " في (ج). # (5) ليس " وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وسلم على محمد ~~وآل محمد " في (ب، ج). # (6) في ب، د: " ترحمت ". # (7) التهذيب، ج 3 ص 140 بتفاوت. # (8) في ألف، ه‍: " إلى القبلة ". # (9) في د، ز " عوائده " بدل " جوائزه ". # (10) في ألف: " فإليك عدتي ووفادتي " وفي ج: " فإليك يا عدتي وفادتي ". # (11) في ز: " تعبئي ". وليس " وتعبيتي " في (ب). # (12) في ز: " مسائل ". # (13) في ب: " إني " وفي ز: " فإنني ". # (14) في ألف: " لم أتكل ". # (15) في ب، د: " لكني ". (1) في ب: " سؤلي ومسألتي ". # (2) في د: " خائنا " وفيها " يا عظيم " مرتين. # (3) في و: " أرجوك للذنب العظيم ". # (4) ليس " يا عظيم " في (د). # (5) في و: " الذنب العظيم ". # (6) في ألف، و: " وعلى آل محمد ". # (7) التهذيب، ج 3، باب صلاة العيدين، ح 48، ص 142 بتفاوت. # (8) في ألف، ج: " تصلي ". # (9) في ب، ز: " ومستحبا " وليس " مستحبا " في (ج). # (10) " الصلاة " في ألف: مرة وفي ج، ز: مرتين. (1) في ب: " في يوم الفطر ms499 ". # (2) في د، ه‍، ز: " أن لا يطعم ". # (3) ليس " والحمد لله " في (ألف، ب، ج، ز). # (4) في ج: " على ما أولانا ". # (5) الوسائل ج 5 الباب 20 من أبواب صلاة العيد، ص 121 - 123 بتفاوت. # (6) البقرة - 185. # (7) في ب: " الله أكبر " ثلاث مرات. # (8) ليس " ما " في (ب). # (9) راجع الوسائل، ج 5 الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ص 125 بتفاوت كثير. # (10) ليس " عليه السلام " في (ز) وفي ج: " من شاء أن يأتي إلى الجمعة ". # (11) الوسائل، ج 5 الباب 15 من أبواب صلاة العيد، ح 1 ص 115. (١) الوسائل، ج ٥ الباب ٣ و ١٤ من أبواب صلاة العيد، ح ١ ص ٩٨ و ١١٤. # (٢) الأعراف - ٣١. # (٣) في ب: " في صلاة ". # (٤) الوسائل، ج ٥ الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، ح 1 ص 77. # (5) ليس " هي " في (ب). # (6) راجع البرهان، ج 2 ح 13 ص 10 نقلا عن العياشي بأنها الأردية. # (7) في ألف، ج: " رمق ". # (8) الوسائل، ج 5 الباب 19 من أبواب صلاة العيد، ح 2 ص 121 نقلا عن ~~الكتاب. # (9) الوسائل، ج 5 الباب 11 من أبواب صلاة العيد، ح 3 ص 111 بتفاوت. (1) في و: " العيد ". # (2) في ج: " الأحداث ". # (3) في ب: " تفرق الناس عنه ". # (4) الوسائل، ج 5 الباب 11 من أبواب صلاة العيد ح 2 ص 110 بتفاوت. # (5) في ب: " عند مرجعه " وفي ز: " في مرجعه ". # (6) في ب: " وزجر وحذر وأنذر ". # (7) في ألف، ج: " أولى بكم من أنفسكم ". (1) في ب، ج: " من كنت مولاه " وفي ألف، ج: " فهذا على مولاه ". # (2) ليس " في الحال " في (ج). # (3) الإحتجاج، ج 1 ص 66 إلى 84. # (4) الوسائل، ج 7 الباب 14 من أبواب الصوم المندوب، ص 323 إلى 329. # (5) في ب: " عن الصادق من آل محمد عليه وعليهم السلام ". # (6) في ألف، ه‍، ز: " بهم ". # (7) في ب، ه‍، و، ز: " سنته ". # (8) في ب: " العظيمة " وفي ألف، ج: " من حفظه الدين " وفي ز: " وهدايته ~~". # (9) في د: " في صدر سننه ". # (10) في ه‍: " لتعظيم " وفي ز: " من أعظم " وفي ألف، ز، ونسخة من ه‍ " ~~القربات ms500 ". (1) في ج: " مرة واحدة ". # (2) في ب: " على ظالمي ". # (3) في ج، و: " بحق نبيك " وفي د، ز: " بمحمد نبيك ". # (4) في ألف، و: " وعلى آل محمد ". # (5) في نسخة من ه‍: " وسادة العباد ". # (6) في و: " وعلى آل محمد ". # (7) في ب، ه‍: " الأنقياء الأتقياء " وليس " الأنقياء " في (و). # (8) في و: " وعلى آل محمد ". # (9) في ب: " بتمسكهم ". (1) في ز: " اقتفى ". # (2) في ألف: " وعلى آل محمد ". # (3) في ب: " نجيبك ". # (4) في ألف: " صفيك ". # (5) ليس " و " في (ألف، ز). # (6) في ج: " الفارق ". # (7) ليس " و " في (ألف). # (8) ليس " و " في (ألف). # (9) في ألف، و: " لم يأخذه ". # (10) ليس " وطلقائك " في (ج). # (11) في ألف: " المشهور " بدل " المسؤول ". # (12) في ب: " ولآلائك من الذاكرين يا أرحم الراحمين ". (1) في ج: " وصد ". # (2) في و: " أهل بيته " وفي ألف، ج: " وتكشف ". # (3) راجع الوسائل، ج 5 الباب 3 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة ح 1، ص ~~224. والبحار: ج 98 ص 319 - 321 بتفاوت. # (4) في ج، ه‍، و: " يوم الثالث ". # (5) في د، و، ز: " أن خرجوا ". # (6) في ألف، ج: " يفتتح ". # (7) في د، ز: " اثنين " وفي غير و: " منها ". # (8) في و: " تكبيرة واحدة ". # (9) في ألف، ب: " ويقنت ". # (10) ليس " و " في (ز). (1) في ب، ج: " مائة مرة " (2) في ب، ج: " مائة مرة " (3) ليس " يا " في ~~(ج). # (4) في ج، ه‍: " ويا ". # (5) في ب: " مغدودقا " وليس " هنيئا " في (ب). # (6) في ب: " ينبت به الزرع ويدر به الضرع ". # (7) مستدرك الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء، ح 5 ص 183 ~~بتفاوت. # (8) في د: " بخلقه ". # (9) في ج: " أو ". (1) الوسائل، ج 5 الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، ح 5 ص 143 نقلا عن ~~الكتاب. # (2) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي ب: إضافة " وسلم ". # (3) ليس " تعالى " في (ب). # (4) الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 148 نقلا عن ~~الكتاب راجع الباب الأول ح 10. # (5) الوسائل، ج 5، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، ص 142 - 143. # (6) في ب: " فصلوا ركعتين " وفي ج: " فصل صلاة الكسوف ركعتين ". # (7) في د، ز: " فيها عشر ركعات ms501 " وفي ألف: " ركوعات ". # (8) في ألف، ج: " توجه ". # (9) في ب: " وسورة معها ". # (11) في ب: " وسورة معها ". # (10) في ألف، ج: " فأطل ". (1) الوسائل، ج 4، الباب 17 من أبواب الركوع، ح 3 و 4، ص 940. # (2) في ألف، ج: " عند كل قيام منها الله أكبر ". # (3) الوسائل، ج 4، الباب 17 من أبواب الركوع، ح 3 و 4، ص 940. # (4) راجع الوسائل، ج 5، الباب 7 و 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ص 149 ~~إلى 153. # (5) في ب: " وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى ". # (6) في ب: " فرددها ". # (7) الوسائل، ج 5 الباب التاسع من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 154، نقلا عن ~~الكتاب. # (8) في ز: " الزلزل ". # (9) في ه‍: " السماء ". # (10) في ز: " ويا ". # (11) الوسائل، ج 5 الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 159. (1) في ب: " يمنعه منه تضييق " وفي د، ز: " يمنع منه بصيق " وفي و: " يمنعه ~~منه تضيق ". # (2) في ألف، ج، و: " فإذا نسي " وفي ز: " وإذا يكون نسي ". # (3) في و: " بعد أن تقضى " وفي ز: " بعد مضى ". # (4) ليس " لعذر " في (ب). # (5) ليس " لعذر " في (ب) وليس " ذكرا في (ج). (1) في ألف، ز: " المتوضي ". # (2) في ز: " بالأذان ". # (3) في ب، د، و: " يقضى ". # (4) في ب: " وليس يجب على المسافر ". # (5) في ز: " أو عند غروبها ". # (6) ليس " صلاة " في (ألف، ج، د، ه‍، و). # (7) في نسخة من ألف: " الحضور ". # (8) في ألف: " المتم ". (1) في ب: " إن قدرت عليه ". # (2) في ب، د، ه‍، و: " أو ". # (3) النساء - 101 (4) في ألف، ه‍: " شرح الله تعالى ". (1) في ألف: " الأخريين " وفي ج: " الأخيرتين ". # (2) في ألف: " فيكبروا " وفي ب: " وكبروا ". # (3) في ز: " ثم يجلس الإمام للثانية له " وفي ب: " ثم يجلس في الثانية له ~~" وليس " له " في (ألف، ج). # (4) في ألف، ب، ج و: " مستوفرين " وفي د: " بمستوقرين ". # (5) في ز: " وليتشهدوا ". # (6) ليس " بهم " في (د، ز). (1) راجع الوسائل، ج 5 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة. # (2) في ب: " مكان كل ركعة تسبيحة ". # (3) في ز: " ففي ". # (4) ليس " عنه " في (ألف، ج). # (5) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا والصحيح " الجلوس ms502 ". # (6) في ب: " التشبيه " وفي ه‍، و: " الشبه ". (1) في ب: " تومي بالركوع إلى الأرض وتومئ بالسجود " وفي ج: " تومي بالركوع ~~والسجود إلى الأرض ". # (2) في ألف، ب، ج: " ويكون ". # (3) في ألف، ج، ه‍: " يخافت ". # (4) في ألف، ج، ه‍: " يجهر ". # (5) في ز: " ثم حفروا له حفرة ". # (6) في ب: " فقيل له: ما يشاوره الله عز وجل ". # (7) في ب: " فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير ". (1) في ج: " أجرى له الخير على لسان من يشاء من الخلق " وفي ألف: " أجرى له ~~الخيرة على لسان من شاور من الخلق ". # (2) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 213، مع ~~تفاوت. # (3) الوسائل، ج 5 الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 217 مع تفاوت. # (4) في و: " فإذا سجدت قلت ". # (5) في ألف: " أستخير الله تقولها إلى مائة مرة " وفي ب: " أستخير الله ~~عز وجل مائة مرة ". # (6) في ج، و: " فإذا تممت المائة ". # (7) في ب: " وآله ". # (8) في نسخة من ه‍: " خره لي ". # (9) ليس " خيرة في عافية " في (ج). # (10) الفقيه، ج 1 باب صلاة الاستخارة، ص 563. # (11) في ب: " أريد خيرا ". (1) في ب: " فيما أبتغي فيه الخير " وفي ألف: " فيما ينبغي فيه الخيرة ". # (2) ليس " لي " في (ج). # (3) في ب: " واقص إلى الخير " وفي ه‍: " واقض لي حوائجي بالخير " وفي ز: ~~" واقض لي حاجتي بالخير " وفي د: " فاصرفه واقض بالخير ". # (4) البحار، ج 91 الباب 7 من الاستخارة ح 38، ص 284 مع تفاوت (5) ليس " ~~وآجله " في (ب). # (6) في ه‍: " على أحسن الحال ". # (7) في ز: " على - خ رشدي ". # (8) الوسائل، ج 5 الباب الأول من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 204 ~~بتفاوت. # (9) في ب: " الله تعالى ". # (10) في ألف: " إلا أراه الله تعالى الخيرة " وفي و: " إلا رعاه الله ~~بالخيرة ". # (11) في ألف: " يا أيسر المحاسبين ". (1) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 3 ص 214. # (2) في د، ز: " فاكتب ". # (3) في و: " وخيرة ". # (4) في ز: " لفلان بن فلانة ". # (5) في ألف: " بسم الله الرحمن الرحيم خيرة ". # (6) في ز: " لفلان بن فلانة ms503 ". # (7) في ألف: " خرجت ". # (8) في ب: " وانظر أكثرها " وفي ب، ج: " واعمل عليه ". # (9) الوسائل ج 5 الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 1، ص 208 - 209 ~~بتفاوت. (1) ما بين المعقوفتين في (ز) فقط. # (2) في ألف: " جرعه ". # (3) في ب: " تعالى ". # (4) في ب، ز: " أم ". # (5) في ب: " مما ". # (6) في ب: " إلا آتاه الله عز وجل ذلك " وفي ج: " إلا آتاه الله ذلك ". # (7) الفقيه، ج 1، ح 1544، ص 557. # (8) في ب: " متواليات ". # (9) في ب: " ثوبا نظيفا جديدا ". # (10) في ب: " فصل ". # (11) في د، ز: " منها ". # (12) في ألف، ج، ه‍: " صمدانيتك ". (1) في د: " لا قادر حاجتي " وفي و: " وليس قادر على حاجتي ". # (2) في ب: " أنه ليس في حكمك جور. كلما تظاهرت ". # (3) في ه‍، ز: " بكشفه ". # (4) في ب، د: " فنشفت ". # (5) في ب، د، ز: " فانتثرت ". # (6) في و، ز: " عسرها ". # (7) في ب: " فإن فعلت ذلك فلك الحمد وإن لم تفعل ذلك فلك الحمد ". # (8) في ب، ج: " خائف ". # (9) ليس " بطن " في (و) (10) ليس " عبدك " في (ألف) وفي ب: " اللهم وأنا ~~عبدك ". # (11) الوسائل، ج 5، الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 10، ص ~~259 بتفاوت. # (12) في ألف: " وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان ". (1) في ب: " إذا أحزنه أمر لبس ثوبين من أعلى ثيابه وأخشنها ". # (2) في ألف: " منهما ". # (3) في ب: " سبح الله عز وجل ". # (4) ليس " مائة مرة " في (ب، د). # (5) الفقيه، ج 1، ح 1545، ص 558 بتفاوت. # (6) في ج: " كانت به " وليس " له " في (ز). # (7) في ه‍: " ولتكن ". # (8) في ألف، ه‍: " يا ماجد يا أحد يا كريم " وفي ه‍: " يا حنان يا منان ~~يا قريب ". # (9) في ب: " واكشف ما في من ضر ومغرة ". # (10) في ب: " تتيقن ". (1) ليس " تعالى " في (د، و). # (2) مستدرك الوسائل، ج 6، باب 44 من نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، رقم (13). # صلاة الشفاء، ص 387 - 388. # (3) في ب: " فقال ". # (4) في ألف: " اقلع الذنوب " وفي ج: " اقطع الذنوب ". # (5) في ألف: " ثم تصلي الركعتين " وليس فيها " قم فصل ". # (6) في ج: " وقل ". # (7) في ج: " اقصم ". # (8) ليس " له " في (ألف). # (9) ليس " قال ms504 " في (د) وليس " ذلك " في (ألف، ج). # (10) في ألف: " فما لبثت " وفي د: " أن أهلك ". # (11) الوسائل، ج 5 الباب 33 من بقية الصلوات المندوبة، ح 1 ص 265. (1) في د، ز: " أبي الحسن العسكري عليه السلام ". # (2) في ه‍: " فتقول ". # (3) في ألف، ج، و: " منهما ". # (4) ليس " لا أحد له " في (د) وليس " لا أحد لي " في (ج). # (5) ليس " ثم تقول " في (ج). # (6) في د، و، ز: " بمحمد ". # (7) في ز: " الأئمة ع " وفي ب: " وتسميهم ". # (8) ليس " تسميه " في (ب، و، ز). # (9) في ب: " قال " بدل " كان ". # (10) في ب: " إلى الله تعالى حاجة مهمة قد ضقت ذرعا فاغتسل ". # (11) في ه‍: " وتقرئها ". (1) في ألف " وتجلس ". # (2) في ألف، ب: " فتقرأها ". # (3) ليس " إن " في (ه‍). # (4) ليس " إنك " في (ج، و) وليس " أنت " في (ألف، ب، ه‍). # (5) ليس " اللهم " في (ج). # (6) في ألف، ه‍ " تقضى إن شاء الله تعالى ". # (7) الوسائل، ج 5 الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 7، ص 258 ~~بتفاوت. # (8) في ب، د، ز: " عند قضاء الحاجة ". # (9) في ألف: " تقرأ في الأولى منهما " وفي ه‍، و: " تقرأ فيهما ". # (10) في ألف: " وفي الثانية سورة الحمد " وفي ب، ج: " أو سورة الحمد ". # (11) ليس " الحمد و " في (ز). # (12) في و: " و ". # (13) في ألف، ه‍: " والسجود أيضا ". # (14) الوسائل، ج 5 الباب 35 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ص 266 ~~بتفاوت. (1) في ألف: " وهو اليوم السابع والعشرون ". # (2) في ب: " يصلي ". # (3) في ألف، ج: " يقرأ ". # (4) في ب: " ثم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~ولا حول الخ ". # (5) ليس " والحمد لله " في (و). # (6) في ج: " الله " مرة وفي ز: " الله الله - خ ". # (7) ليس " أربع مرات " في (ج). # (8) الوسائل، ج 5 الباب 9 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ص 241 بتفاوت. (1) في ب: " عن الرسول صلى الله عليه وآله ". # (2) في ز: " أم الكتاب ". # (3) في ب: " وإني بك عائذ ". # (4) في د: " برضائك ". # (5) في ب إضافة " صل على محمد وآل محمد ". # (6) الوسائل، ج 5 الباب 8 من أبواب بقية الصلوات ms505 المندوبة، ح 2، ص 238 ~~بتفاوت. # (7) في ألف، ج: " الأموات ". # (8) ليس " أحدا " في (ب). (١) في د: " وارحم على محمد وآل محمد ". # (٢) في ألف، ب: " وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم و " وفي ج: " وباركت ~~وترحمت على إبراهيم و " وفي ه‍: " وباركت ورحمت إبراهيم و ". # (٣) مصباح المتهجد، ص ٤٧٢. # (٤) في ب، ج: " ولا ترفع " وفي ب: " يدك ". # (٥) ليس " و " في (ج). # (٦) في ب: " رحمتك ورأفتك ". # (٧) في ب: " يدك ". # (٨) ليس " عبدك " في (ب) وفي ب، ج، د: " وابن عبدك ". # (٩) ليس " وابن أمتك " في (ز). # (١٠) في ألف: " اللهم إنا لا نعلم به إلا خيرا " وفي د: " اللهم لا نعلم ~~إلا خيرا " وفي و: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ". # (١١) في ز: " فزد في حسناته ". # (١٢) مصباح المتهجد، ص ٤٧٣ ~~بتفاوت. # (١٣) مصباح المتهجد، ص 473. (١) في ب: " في التكبيرة الرابعة ". # (٢) في و: " اللهم هذه أمتك ". # (٣) في ز: " في حسناتها " " في إحسانها - خ ل ". # (٤) في ب: " وتجاوز عنها وارحمها ". # (٥) في ب: " في التكبيرة الرابعة ". # (٦) ليس " و " في (ب) وفي ج: " وقبضته ظاهرا ". # (٧) في ب: " في التكبيرة الرابعة ". # (٨) الوسائل، ج ٢ الباب ٣ من أبواب صلاة الجنازة، ص ٧٦٨ بتفاوت. # (٩) في ب: " في التكبيرة الرابعة ". # (١٠) ليس " إن " في (ب). # (١١) في ب: " وأنت أعلم بسرها ". # (١٢) مصباح المتهجد، ص 473. # (13) في ألف، ب، ج، ونسخة من ه‍: " ناصبيا ". # (14) في ب: " في التكبيرة الرابعة ". # (15) في ب، ه‍، و: " اللهم عبدك بن عبدك " وفي ج: " عبدك وابن عبيدك ". # (16) في ألف: " فخذه في عبادك ". وفي ز: " فاجزه خذ في عبادك " ولعله ~~تصحيف. (1) في ج: " واصله حر نارك ". # (2) في ب، د، ونسخة من ز: " ينتقص " وفي نسخة من ز: " ينقص ". # (3) الوسائل، ج 2 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة، ص 769 - 771. # (4) في ز: " خمس تكبيرات ". # (5) في ب: " فكانت ". # (6) في ألف " وكبر ". # (7) في ألف " فظعوا ". # (8) الوسائل، ج 2 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا ~~عن الكتاب. # (9) ليس " برهانا " في (ب، و) وليس " برهان " في (ألف، ج). # (10) الوسائل، ج 2 الباب 5 ms506 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا ~~عن الكتاب. (1) راجع الوسائل، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت، ح 3، ص 174 بتفاوت. (1) في ب، و، ز: " بالتقدم ". # (2) في ألف، ج: " التقديم ". (1) النور - 56. # (2) في ألف، ج: " جمعها " وفي ه‍: " جميعا ". # (3) في ألف، د، ز: " يزيد " بدل " بريد ". # (4) في د: " الفضل ". # (5) الوسائل ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 و 16، ص 34 - ~~38. (1) في ه‍: " أبي بكر " بدل " ابن بكير " وفي و: " أبي بكير " وفي ب: " عن ~~محمد الطيار " وفي ج: " صفوان بن يحيى بن بكير بن محمد بن الطيار ". ولكن ~~أغلاط نسخة ج كثيرة جدا. # (2) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 5 و 12 و 16، ص ~~34 - 38. # (3) في ب: " في كل عشرين دينارا نصف دينار ". # (4) في ب: " عشر دينار ". # (5) في ب: " لزمه ". # (6) في ب: " أو صياغها " وفي د، ز: " أو صياغتها ". # (7) الوسائل، ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ح 6 و 7 ص 110. (1) في ب: " وحال عليها الحول ". # (2) ليس " إن شاء الله تعالى " في (د، ز). # (3) في د، ه‍: " زكواتهم " وفي ز: " زكاتها ". # (4) في ب، ز: " أوسق " وليس " الأوسق " في (و). (1) في ز " تبيعتان ". # (2) في ألف: " في الستين تبيعان وفي السبعين ". (1) في ب: " إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، وليس فيما دون ذلك شئ ". # (2) في ب: " فيها " بدل " منها " في الموضعين. # (3) في ب: " فيها " بدل " منها " في الموضعين. # (4) الوسائل، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة. # (5) راجع الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ص 54 في ~~الغلات، وأما في الأنعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السلام. (1) في ج، د: " المقترض ". (1) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 11 و 13، ص 210 - ~~211. # (2) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص ~~210 - 211. # (3) الوسائل، ج 6 ms507 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص ~~210 - 211. # (4) في ألف، ج، ه‍: " فإن حضره " وفي ز: " فإن كان حضر ". # (5) في غير ز " أجزت ". # (6) الوسائل، ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ص 152 و ح 7 ص ~~153. # (7) في ب: " في بعض من يؤثره ". # (8) في د، ز: " على ما قد بيناه ". (1) في ب: " نصر الإسلام ". # (2) الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 9 ص 146 نقلا عن ~~الكتاب. # (3) في د، ز: " لحاجة ". # (4) في ب، ج: " مواضع أخر ". # (5) في ألف، ج: " معيشة ما ". # (6) في ز: " روي عن زرارة ". # (7) ليس " قوي " في (ه‍). (1) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159. # (2) في ألف: " يزيد ". # (3) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152، 154. # (4) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152، 154. # (5) في ب، د، ز: " الفطر ". # (6) في نسخة من ألف: " الصيرفي ". # (7) في ألف: " قال لا يعطى ". # (8) الوسائل، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171. # (9) ليس " ممن " في (ألف). (1) في ب: " حقوقهم ". # (2) الأنفال، 41. # (3) في ألف، ج: " منعوا ". # (4) ليس " له " في (و). # (5) في ب: " كذلك ". # (6) الوسائل، ج 6، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3، ص 189 مع ~~تفاوت. (1) في ألف، ج، ه‍: " كفايتهم ". # (2) في ب: " تعالى ". # (3) الوسائل، ج 6 الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 177. # (4) في ألف، ج: " يعطي الرجل " وفي ج: تقديم " ثمانين درهما " على " من ~~الزكاة ". # (5) في ج: " قال قلت له " وليس " قال " في (ز). # (6) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3 و 4، ص 179. # (7) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3 و 4، ص 179. # (8) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. # (9) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. # (10) في ج: " بينهما ". (1) في ه‍، ز: " إذ ms508 " بدل " إذا ". # (2) في ج، د: " لها " بدل " لهما ". # (3) في ب: تقديم " الأرز " على " الدخن ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 4 و 5 و 6 و 7، ~~ص 40. # (5) في ج: " تكيل ". # (6) في ز: " فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة ". # (7) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 4 و 5 و 6 و 7، ~~ص 40. # (8) في ب، ه‍: " كالقضب ". # (9) في ألف، ب: " البادنجان ". # (10) ليس " ومائة ألف دينار " في (ألف، د، و) (11) في د، و، ز: " قدر " ~~بدل " حد ". (1) ليس " عن كل فرس " في (ألف، ج) وليس " في كل عام " في (د). # (2) في ألف، ب، ج: " الإناث السائمة ". # (3) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 51. # (4) في ه‍: " لأبي جعفر عليه السلام ". # (5) في ب: " فقال لا ". # (6) في ب: " لأن البغال لا ينتج ". # (7) في ب: " ينتج " وفي ج: " يلقحن ". # (8) في ألف: " فقلت ". # (9) في ب: " في الحمير " بدل " فيها ". # (10) في ج: " قلت له " وفي ألف: " فهل " وليس " هل " في (ب، ج). # (11) ليس " على " في (ز). # (12) في ب: " فقال ". # (13) في ج: " يعلفه " وفي ز: " تعلف ". # (14) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 51 ~~- 52. (1) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. # (2) في د: " سنة واحدة ". # (3) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. # (4) في ب: " فقال ". # (5) في ز: " السموم " بدل " السمن ". # (6) في د: " زكاة ". # (7) في ز: " وضيعته ". # (8) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 46. (1) ليس " قال " في (ب). # (2) في ه‍: " يجب " وفي ب: " الفطر ". # (3) في ج، ه‍: " يجب ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 226 نقلا عن ~~الكتاب. # (5) في و: " يحرم ". # (6) في د، ه‍: " يجب " وفي ب: " الفطر ". # (7) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 11، ص 224 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) في ب، و: " فضله " بدل " فضيلة ms509 ". # (9) في ألف، ب، ج، د: " الفضل ". # (10) في ب: " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطر وأما من قبل ~~الفطرة فليس عليه فطرة " وفي ج: # " فليس عليه زكاة ". # (11) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 10 ص 224. # (12) في ز: " على الفقير الذي يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه ~~". # (13) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 225 بتفاوت. (1) في ألف، ب: " الأخيرين ". # (2) الأعلى - 14 و 15. # (3) في ب: " الفطر ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221. والباب 6، ~~ح 23، ص 236. # والباب 12، ح 6، ص 247. # (5) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، ح 4، ص 246. (1) في ج: " أوسط الشام " وفي و: " أنباط الشام " وفي ألف، ه‍: " وعلى ~~أوساط الشام وهرات ومرو ". # (2) ليس " وباقي خراسان " في (ز). # (3) في ز: " والحنطة ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1 و 2، ص 238 بتفاوت. # (5) ليس " واحد " في (ألف، ج) وهو الظاهر. (1) في ب: " الفطر ". # (2) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 - 244. # (3) في ج: " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 - 244. # (5) في ج: " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة ". # (6) في و: " بالتمرة ". # (7) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 9، ص 244 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن ~~الكتاب. # (9) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن ~~الكتاب. # (10) ليس " وروي " في (د) وليس " روى " في (ز). وفي د، ز: " أن أقل قيمة ~~". # (11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا ~~عن الكتاب. (1) التوبة - 103. # (2) في د: " رحته " بدل " رعيته " وفي و: " شيعته ". (1) في ب: " صفة مستحقي الزكاة ". # (2) في نسخة من ه‍: " محمد بن ميران ms510 ". # (3) في د، ونسخة من ز: " زرعة ". (1) في ز: " عن جده " بدل " عن جد أبيه ". # (2) ليس " كتبه له " في (و). # (3) في ب: " بلغت ". # (4) في د، و، ز: " يقبل ". # (5) في ب، و، ز: " يقبل ". # (6) في ج: " الجذعة منه ". # (7) في د، و، ز: " يقبل ". # (8) في د، و، ز: " يقبل " وفي ب، ج، ز: " منه الحقة ". # (9) في ب زيادة: " وليست عنده " وفي ه‍ زيادة: " وليست عنده ابنة لبون ". # (10) في ب، و: " يقبل ". # (11) في و: " يقبل منه " وفي ب، ج، ز: " ابنة لبون ". # (12) في د، ه‍، ز: " لم تكن ". # (13) ليس " ذكر " في (ج). # (14) في ألف: " تقبل ". (1) في ج: " الأربع ". # (2) يرى صدره في الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام، ح 2 ص، ~~87، وذيله في الباب 2 منها، ح 5 ص 74. # (3) في ألف: " صلوات الله عليه " وفي ب، ج: " عليه السلام ". # (4) في ج: " ما " بدل " لما ". # (5) في ب: " راعيا بحق الله حتى... " وفي ج: " راغبا لحق الله ". # (6) في ج: " بادي " بدل " نادى ". # (7) في ألف: " فأنزل بفنائهم " وفي ج: " فأنزل فناهم ". # (8) في ب: " فتردوه ". # (9) في ج، ه‍: " تحيفه ". # (10) في ب: " فإن ". # (11) ليس " عليه " في (د) وفي ز: " متسلط عليه فيه " وفي ب: " ولا عنيف ~~به ". # (12) في ب: " وأيهما ". (1) في ز زيادة: " ثم أصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ~~". # (2) في ب: " ذلك ". # (3) في ج: " تعالى ". # (4) في ألف: " فإن ". # (5) في ب: " واصنع ". # (6) في ج: " من كل ناء ". # (7) في د، ز: " فأوغر فيه " وفي ز: " فاوغر إليه لا يحول... ". # (8) في ز: " ولا يمصر لبنها ". # (9) في ب: " ولا يجهدها " وفي د، ز: " ولا يجهدنها ". # (10) في ب: " منهن " بدل " بهن ". # (11) في ب: " التي فيها تريح " وفي و " يريح ". # (12) في ألف: " ولا يعنف بهن " وفي ج: " وتعنف " وفي ه‍: " ولا تعنف بهن ~~" وفي و: # " ويغبق "، كل بدل " وتغبق ". # (13) في ج: " تأتيناه " وفي و: " يأتينا ". # (14) في ألف: " وسلم ". # (15) في ألف: " نصحتك " وفي د، ز: " نصحك " (16) في ب: " بعث " وفي د: " ~~بعثه ". (1) في ب: " في الطاعة ". # (2) في ب: " تكلم " بدل ms511 " بكى ". # (3) في ز: " انهتك ". # (4) في ج: " إلى يومنا هذا ". # (5) في ألف، و: " أم والله ". # (6) في ب: " لا تذهب الليالي والأيام ". # (7) في ألف: " ويرتد ". # (8) في ألف، ج، و: " ولنبيه " وفي ب: " ولنبيه عليه وآله السلام " وفي ~~ه‍: " ونبيه ". # (9) في ألف، و: " فأبشروا ثم أبشروا ". # (10) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 88. # (11) في ألف، ب: " سمعته ". # (12) في ج: " تتبع " وفي ه‍: " بيع " وفي ز: " ببيع " بدل " تبيع ". # (13) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 6، ص 90. (1) الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 77. # (2) في ألف، ه‍: " دفع الزكاة عنه ". # (3) ليس " الذهب و " في (ج). # (4) في ج: " لسنتين ". (1) ليس " مؤمنا " في (و). وفي ب: " في ضيق " بدل " في ضرورة ". # (2) في ألف، ج: " إيساره ". (1) في ألف: " عقبة " بدل " عتبة ". # (2) ليس " و " في (ب). # (3) في ه‍: " يقسمها ". # (4) في نسخة من ز: " ما " بدل " من ". # (5) في ألف: " وليس ". # (6) الوسائل، ج 6، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 183 - ~~184. # (7) في ألف، ج، و: " يعطى ". # (8) في ب، ه‍: " لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جمعيا صدقة... ". # (9) في د: " يستحون ". # (10) الوسائل، ج 6، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 182 نقلا ~~عن الكتاب. # (11) الوسائل، ج 6، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 218. # (12) في ج، د: " يستحى ". # (13) في ز: " للزكاة " وفي ب: " فأعطيه ". (١) في ج، ز: " ولا تسمى له ". # (٢) الوسائل، ج ٦، الباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ١، ص ٢١٩. # (٣) في ز: " ليقسمها ". # (٤) في ألف: " يأخذ " بلا حرف الاستفهام. # (٥) ليس " له " في (ب). # (٦) الوسائل، ج ٦، الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ٣، ص ٢٠٠. # (٧) البقرة: ٢٧١. # (٨) البقرة: ٢٧١. # (9) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 216 نقلا ~~عن الكتاب. # (10) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 6، ص 216. ~~والباب 13 من أبواب الصلاة، ح 6، ص 276. # (11) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 273. # (12) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1، ص ms512 286. (1) في ألف: " بعشرة ". # (2) في د: " بأربعة وعشرين ". # (3) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 286 (4) في و: " ~~ترون " بلا همزة وفي ز: " ألا ترون ". # (5) في ب: " تعالى ". # (6) ليس " من " في (ألف). # (7) في د: " يعطى " وفي و: " ما يعطى ". # (8) في د، ز: " له " بدل " لك " وفي ب: " وممن ". # (9) في ج: " فلا تعطيه " وفي و: " فلا تعط ". # (10) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 170. # (11) الأنعام - 141. # (12) في ب، ج: " فقال " وفي ز: " قال هو شئ سوى... ". # (13) في ز: " الليل ". # (14) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات، ح 4، ص 137 نقلا عن ~~الكتاب. # (15) في ألف: " من فرض المال ". # (16) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 209. (1) في ب: " له عليه السلام ". # (2) في ب: " فقال نعم " وفي د: " أعطه ". # (3) في ب: " عز وجل ". # (4) البقرة - 83. # (5) في ز: " من ". # (6) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 3، ص 288 بتفاوت. # (7) في ج: " له الرحمة " وليس " له " في (و). # (8) في د: " إذ " بدل " إذا ". # (9) في و: " فأعط ". # (10) في ب: " أربع ". # (11) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 4، ص 288 بتفاوت. # (12) في نسخة من ألف: " لا تصلح ". # (13) في ج: " للمهاجرين ". # (14) الوسائل، ج 6، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 197. # (15) في ز: " قال ". # (16) في ج: " أن يكون " وفي ه‍: " أن يكون دار غلة ". # (17) في و: " ما يكفيه له ولعياله ". # (18) في ب، ج، و: " لم يكن الغلة " وفي ج: " يكفيه ". (1) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 161. # (2) في د: " أبواه ". # (3) في و، ز: " فيوسع ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 163. # (5) في ألف: " قال قلت " وفي ب، ه‍: " وقال قلت ". # (6) في ب: " ولا يقدر له شئ ". # (7) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4، ص 144. # (8) في ب: " في قول الله عز وجل ". # (9) الذاريات - 19، المعارج - 25. # (10) في ج: " المحروم الذي ليس يعقله ناس ". # (11) في نسخة من ز: " لا يبسط " وليس " له في " في (د). # (12) الوسائل، ج ms513 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، ح 8، ص 30. # (13) في ز: " من تمام الصوم... ". # (14) في و: " تعطى " بدل " يعني ". # (15) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي و: " وقد ترك ". (1) في ب: " إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال عز وجل من قائل ". # (2) الأعلى - 14 و 15. # (3) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221. # (4) في ب: " الفطر ". # (5) الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، ح 5، ص 142. # (6) في ألف: " أفأخبر ". # (7) في ب: " فقال ". # (8) في و: " أن تطهر منهم ". # (9) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 240. # (10) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 239. # (11) ليس " حسن " في (ألف). (١) الوسائل، ج ١١، الباب ١٥ من أبواب فعل المعروف، ح ٣، ص ٥٥٢. # (٢) في ب: " عن قول الله تعالى ". # (٣) في ألف: " لأن " " أن - خ " وفي ب: " بأن الله سبحانه ". # (٤) في ألف: " يسره له " وفي ب: " يسره الله عز وجل له ". # (٥) في د: " بالواحدة ". # (٦) في ب: " قال: قلت ". # (٧) في ألف، ه‍، و: " أم " بدل " أما " وليس " أما " في (ج). # (٨) في ج: " تردى من بئر ". # (٩) في ج: " من نار جهنم ". # (١٠) الآيات في سورة الليل - ٥ - ١١. والرواية روي صدره في الوسائل، ج ٦، ~~الباب ١ من أبواب الصدقة، ح ٥، ص ٢٥٦، وتمامه في الكافي ج ٤، ص ٤٦، ح ٥، من باب النوادر ~~من كتاب الزكاة وفي التهذيب ج ٤، ص ~~109، ح 50 من باب الزيادات في الزكاة. # (11) في ه‍: " أتلقى ". (1) في ب: " فيلقاها " وفي ج، و: " فيلقاه ". # (2) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب الصدقة، ح 7، ص 265. # (3) في ب: " قال وقال وأحب... ". # (4) في ه‍: " جوع المؤمن ". # (5) في ألف: " أو قضاء دينه عنه ". # (6) الوسائل، ج 6، الباب 27 من أبواب الصدقة، ح 3، ص 328. # (7) في ب: " قال وقال عليه السلام ". # (8) في ب: " إبراد كبد حري ". # (9) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 330. # (10) في ب: " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله " وفي ز: " وقال قال ". # (11) في ه‍: " لا تقتطعوا ". # (12) الوسائل، ج 6، الباب ms514 22 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3 ص 290. # (13) الوسائل، ج 6، الباب 22 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3 ص 290. # (14) في ه‍، و: " كافأته ". # (15) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 1، ص 556. (1) في ألف: " إذ طردوا " وفي ج: " أو شردوا ". # (3) في ألف: " فقراء شيعتنا ". # (2) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ص 556. # (4) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 332. # (5) ليس " تعالى " في (ب). # (6) المؤمنون - 99 و 100. # (7) في ب: " ولا تقبل " وفي ج: " فلا يقبل ". # (8) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 18. # (9) في ألف، ج، ه‍: " بينما ". # (10) في د: " وسلم ". # (11) في ألف، ب، و: " قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان ". # (12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 7، ص 12. # (13) في ب، ج: " من ماله ". # (14) الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 ص 25. (1) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 6، ص 12. # (2) في ألف، د: " موسى بن بكير ". # (3) في ه‍: " احصنوا ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 11، ص 6. # (5) في ب: " ونواقص العقول منهم وفقرائهم الذين لا يجدون كفاياتهم ~~لضرورتهم عقوبة... ". # (6) التوبة - 29. # (7) في ألف، ب، ج: " وجعلها الله ". (1) في ج: " وقالت الشافعية وجماعته ". # (2) في ج، ز: " على " بدل " إلى ". # (3) الوسائل، ج 11، الباب 49 من أبواب جهاد العدو، ص 98 نقلا عن الكتاب. # (4) في ألف: " عندي ملحقة بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم ينتسبون في ~~أصولهم إلى مذاهب... " وفي ج: " ينسبون في أصولهم " وفي ه‍: " إلى مذاهب ". (١) في د: " المرقيونية " وليس " والماهانية " في (ب، ه‍). # (٢) في ز: " الأقنوم " بدل " الابن ". # (٣) في ز: " الكينونية ". # (٤) في المصباح المنير: السمنية بضم ~~السين وفتح الميم مخففة فرقة تعبد الأصنام وتقول بالتناسخ وتنكر حصول العلم ~~بالأخبار. قيل: نسبة إلى سومنات بلدة من الهند على غير قياس. # (5) ليس " لما " في (ب). # (6) في ألف، ب: " أصولها ". (1) في ه‍: ms515 " من التشبيه " وفي ج: " بمشاركتهم إياهم في اعتقادهم الإلهية ~~". # (2) في ب ونسخة من ه‍: " في المسيح ". # (3) في د: " أوجبوه ". وفي ز: " أوجبوه - اجتلبوه - خ ل ". # (4) في ه‍: " أوسطهم ". # (5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 8، ص 116 نقلا عن ~~الكتاب. # (6) في ألف: " جرير " بدل " حريز ". (1) في ب، ه‍: " ذلك " بدل " ذاك " وفي و: " على " بدل " إلى ". # (2) في ج: " إنما هم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ويقتلوا ". # (3) في ب: " والجزية ". # (4) في و: " جل وعز ". # (5) التوبة - 29. # (6) في ب: " وللإمام أن يأخذهم بما يطيقون " (كذا) وفي ه‍: " أن يأخذ ~~منهم ". # (7) في د: " وإلا كيف يكون صاغرا وهم لا يكترث... ". # (8) في و: " لما يأخذ منه " وفي ألف: " لما يؤخذ منهم ". # (9) في ج: " بذلك " بدل " لذلك ". # (10) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 12 ص 113 - 114 مع ~~تفاوت. # (11) في ج: " رأيت " بلا همزة الاستفهام. # (12) في ج، و: " ما عليهم " بلا همزة الاستفهام. # (13) في ب: " قال عليه السلام ما أجازوه... " وفي و: " فيما " بدل " ما ~~". # (14) في ب: " فليس ". # (15) في ه‍: " وإن شاء وضعها ". # (16) ليس " له " في (و) وفي ألف، ج: " أفهذا ". (1) في و: " هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله " وليس " صالحهم ~~عليه " في (و). # (2) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 114 مع تفاوت. # (3) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 7، ص 116 نقلا عن ~~الكتاب. # (4) في ألف، ج: " إعطاء ". # (5) في ألف، ج: " إعطاء ". # (6) في ج، د، و: " ما يراه ". (1) ليس " علي بن أبي طالب " في (ز). # (2) في ب، ج، ز: " عليه السلام " وفي ب: " على أربع رساتيق ". # (3) في ب: " على كل جريب زرع وسط ". # (4) ليس " كل " في (د). # (5) ليس " جريب " في (د). # (6) في ز: " نخيل " بدل " نخل ". # (7) ليس " كل " في (د). # (8) في ه‍: " نخلة شاذة ". # (9) في ألف، ج: " لمارة الطرق ". # (10) في ه‍: " وأملى لي " بدل " وأمرني ". (1) في ه‍: " وعلى تجارهم وأوساطهم على كل " وفي ألف، ب، ه‍: " على كل رجل ~~منهم ". # (2) في ms516 ز: ".. وفقرائهم على كل إنسان منهم أثنى... ". # (3) في ج: " فحسبتها ". وفي ه‍: " فجئتها " بدل " فجبيتها ". # (4) في ب: " ثمانية عشر ألف درهم ". # (5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 5، ص 115 مع تفاوت ~~ما. # (6) الأنفال - 41. # (7) في ج، ه‍، ز: " ومستحقه ". وفي ج: " ومن " بدل " ممن " وفي و، ز: " ~~ذكره الله تعالى ". (١) في ب: " أوساخ ما في أيدي الناس ". # (٢) في ألف، ب: " الزكوات ". # (٣) في ألف، د: " أبي عباس ". # (٤) في ب: " جل وعز ". # (٥) في د، ه‍، و: " قربهم ". # (٦) في ج، د، ه‍: " وبنبيه " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي ب ~~بدله: " عليه السلام ". # (٧) الحشر - ٧. # (٨) في ب: " عليه السلام ". # (٩) الوسائل، ج ٦، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، ح 4، ص 356. (1) في ب ونسخة من ألف: " خالصته ". # (2) الأنفال - 1. # (3) في ب: " لرسول الله صلى الله عليه وآله ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 2، ص 373 مع تفاوت، ~~والباب 1، ح 21، ص 371 نقلا عن الكتاب. (1) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 21، ص 371 نقلا عن الكتاب. # (2) في ألف، ج، ه‍: " ميتهم " وفي ج: " يحل " بلا همزة الاستفهام. # (3) في ج، د، ه‍ و: " يطيب ". # (4) في ب: " ذاك للإمام وللمسلمين... ". # (5) ليس " أهل " في (و). # (6) في ألف، ب: " المتحملون ". # (7) الوسائل، ج 11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 118 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) في ب، د: " دفع " بدل " رفع ". # (9) في ألف، ج: " للمهاجرين ". (١) في ب، د: " المسلمين ". # (٢) في ج: " نزل " وفي ب: " السماء عليهم رزقها " (٣) في و: " زكاتها " ~~بدل " بركاتها ". # (٤) الوسائل، ج ١١، الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدو، ح ١ و ٢، ص ١١٦ مع ~~تفاوت. # (٥) في ز: "... رسول الله (ص) فإن... " وفي و: " فأن خمسه لله ". # (٦) في د: " نصيبا ". # (٧) الوسائل، ج ٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5، ص 339 مع تفاوت والباب 3 من أبواب ~~الأنفال، ح 9، ص 378 عن الكتاب. # (8) ليس " قال " في (ج). # (9) في ب: " ليطيب ولادتهم ". # (10) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 5، ص ms517 380. # (11) في ج: " الكياني " وفي ب: " قال: قال لي ". # (12) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 3 ص 379 بتفاوت. (1) في ج: " عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل... ". # (2) في و: " وإنما " وفي ألف: " إنما هو يسألك ". # (3) في ب: " فهو لهم حلال ". # (4) في ب: "... حللنا عليه لا والله... ". # (5) في ه‍: " ولا لأحد عهدا " وفي و: " ولا أحد عندنا منهم عهدا ". # (6) ليس " عهدا ولا لأحد " في (ب). # (7) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 4، ص 379 مع تفاوت. # (8) في ه‍: " علباء الأسدي ". # (9) ليس " واشتريت ضياعا كثيرة " في (ب) وليس " كثيرة " في (ه‍)، وفي ب، ~~ه‍: # " واشتريت رقيقا واشتريت أمهات الأولاد ". # (10) في ج: " ودخلت ". # (11) في د، ز: " منها " بدل " بها ". # (12) ليس " اشتريت " في (ألف، ه‍). (1) في ه‍: " فأنفقت ". # (2) في ب: " وقد أتيتك ". # (3) في ب: " وقد حللتك من نسائك وأمهات أولادك " وفي ز: " وقد أحللت من ~~أمهات أولادك ونسائك ". # (4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 13، ص 368 مع تفاوت. # (5) في ب: " فرجهم " وليس " لأنهم " في (ه‍). # (6) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 378. # (7) ليس " الثمالي " في (ب) وفي ج: " عن جعفر عليه السلام ". # (8) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 4، ص 376. # (9) في ألف، ه‍: " إن الناس " وليس " الناس " في (ج، د). # (10) في ب، ز: " أنا ". # (11) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 7، ص 380. (١) في ألف، " والتجارات ". # (٢) في نسخة من ز: " مقصورون ". # (٣) في و: " وما أنصفناكم " وفي ب، و، ز: " ما أنصفناكم " مرة. # (٤) الوسائل، ج ٦، الباب ٧٤ من أبواب الأنفال، ح ٦، ص ٣٨٠. # (٥) في ألف: " لأن ". # (٦) الوسائل، ج ٦، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٤، ص ٣٥٣ مع تفاوت. # (٧) في ج، د: " تجب ". # (٨) في ألف: " تجب ". # (٩) الوسائل، ج ٦، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٦، ص ٣٤٦ نقلا عن الكتاب. # (١٠) الوسائل، ج ٦، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٥، ص ٣٤٣ مع تفاوت. # (١١) الوسائل، ج ٦، الباب ٩ ms518 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ٢، ص ٣٥٢ نقلا عن الكتاب. # (١٢) الوسائل، ج ٦، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3، ص 347 نقلا عن الكتاب. (1) في ج: " ولا يحل ". # (2) في و: " عيالنا ". # (3) في ألف، ج: " وما نبدل " وفي و: " وما يبدل ويشترى " وفي ب: " وما ~~يشترى " وفي ج: # " وما نشتري ". # (4) في ب: " يخاف ". # (5) في ج: " بما عاقدتم عليه " وفي ب: " بما قدرتم علينا ". # (6) في و: " أنفسكم ". # (7) في ج، د: " من يفي الله... ". # (8) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 2، ص 375 مع تفاوت. # (9) في ج: " على أبي الحسن عليه السلام ". # (10) في ألف: " ما أحل " وفي ب: " ما محل " وفي ج: " ما أنا محل ". # (11) جملة " لا نجعل " في ألف: مرة، وفي ج: مرتين. # (12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 3، ص 376. (1) في ب: " الوقوف " وليس فيه " بقم ". # (2) في و: " أنفقها ". # (3) في ب: " عليهم السلام " وفي ألف، ج: " وأتباعهم " بدل " وأيتامهم ". # (4) في و: " ألا يظن " بدل " أتراه ظن ". # (5) في ب: " عز وجل " وليس " يوم القيامة " في (ألف، ج). # (6) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 375. # (7) في ألف، ج: " والاشتداد به " وفي ألف، ز: " فهو يختص بالأموال ". # (8) في ألف، ز، ه‍: " يتأول " وفي ج: " يتناول ". (1) ليس " مهدي الأنام " في (ألف، ب) وفي و: " المهدي الإمام ". # (2) روى في كمال الدين ص 368 - 369، ح 6، ما لفظه "... يسهل الله له كل ~~عسير ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب له كل بعيد... ". وفي ص ~~394، ح 4 ما لفظه "... ويظهر الله عز وجل له كنوز الأرض ومعادنها... ". # (3) في ب: " عز وجل " وليس " سبحانه و " في (ج) وليس " وتعالى " في (و). # (4) في ألف، ج، و: " و " بدل " أو ". # (5) ليس " أيضا " في (ج). (١) في ب، ز: " في يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن ". # (2) الأنفال - 41. # (3) راجع الوسائل، ج 17، الباب الأول من أبواب الغصب، ص 308. و ج 13، ~~الباب 1 و 2 و 3 من ms519 أبواب الوديعة، ص 218. # (4) في ألف، ج: " الأصل ". # (5) في ب: " ينوبه ". # (6) في ز: " في - من - خ ل ". # (7) الوسائل، ج 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، ح 2 و 3، ص 84 - 85. # (8) في ألف: " استفزعهم ". # (9) في ج: " مأخوذة " بدل " موقوفة ". (1) في ه‍: " صوابا - أصوب - خ ل ". # (2) في ب: "... وجهها الله تعالى ثمانية أسهم الفقراء... ". # (3) التوبة - 60. # (4) في ب، ه‍، و: " ينوبه ". (1) في ب: " ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا يرد ". # (2) في ب: " عليه وآله السلام ". # (3) في ب: " الخيل ". # (4) في ب، ج: " عليه السلام ". # (5) ليس " حقه " في (د) والآية في سورة الإسراء - 26. # (6) ليس " عليه السلام " في (ج). # (7) في ه‍: " فأوحى الله تعالى إليه ". # (8) في ب: " عليها السلام ". # (9) في ب زيادة: " وسلم ". # (10) في ب: " فلم تزل ". # (11) في ه‍: " فسألت ". # (12) في ألف، ج، د: " ايتني ". # (13) في ه‍: " و " بدل " أو ". # (14) ليس " عليه السلام " في (ب، د، ز). # (15) في ب: " صلوات الله عليهم وأم أيمن رحمة الله عليها " وفي د: " عليه ~~السلام " وفي ز: " والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام ". (1) في ب، د، و: " العرض " بدل " التعرض ". # (2) في ألف: " إلى " بدل " لي ". # (3) في ج، ز: " أرينه ". # (4) في ألف: " يديها ". # (5) في ب: " فقال له المهدي " وفي د: " حدها إلى ". # (6) في ألف: " ولننظر فيه " وليس " و " في (ج). # (7) الأصول من الكافي، ج 1، ص 543، والتهذيب، ج 4، ص 148، ح 36. # (8) في ألف: " جاء الأنفال - نسخة ". # (9) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 373. # (10) ليس " و " في (ألف). # (11) ليس " لا " في (د، ز). # (12) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 22، ص 371 نقلا عن ~~الكتاب. (1) في ب: " منا " بدل " بنا ". # (2) ليس " عز وجل " في (ب). # (3) ليس " تعالى " في (ب، ج). # (4) في ألف: " فأما ". # (5) ليس " عليه السلام " في (د، ه‍، و). # (6) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب، ز). # (7) في ب: " صلوات الله عليهما " وفي ه‍: " عليه وآله السلام " وليس " ~~عليه السلام " في (ز). # (8) في ب، ج: " عليها السلام ". # (9) في ب: " عليه السلام ". # (10) في ج، د: " ففدوا عليه " وفي ب: " وأخذوه ومنعوهم ms520 حقهم منه ". (1) في ب: " عليه السلام ". # (2) في هامش ز: " مائكم أنزل الله فقد أنكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا ~~يتعاجم فيه أحد - نسخة بدل ". # (3) الفقيه، ج 3، ح 4931، ص 561 - 562. والتهذيب، ج 4، ح 39، ص 149 - 15 ~~مع تفاوت. (1) البقرة - 183. # (2) البقرة - 184. # (3) ليس " وأولى " في (ب). (1) البقرة - 185. # (2) في ز: " في شهر رمضان ". # (3) في ه‍، ز: " حظر ". # (4) في د، ز: " كراهة " وفي ه‍، و: " كراهته ". # (5) البقرة - 189. (1) في ألف، ب: " وروى ". # (2) في ألف، ج، ه‍: " عبد الله " بدل " عبيد الله " وفي ب: " أبي عبيد ~~الله " بدله. # (3) في د: " فإذا ". # (4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1 و 18، ص 182. # (5) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 27، ص 187 نقلا ~~عن الكتاب. # (6) ما بين المعقوفتين ليس في (ب، د). # (7) في ب: " محمد بن أبي عمير ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 182. # (9) في ب: " لما ". # (10) في و: " عليهما السلام ". (1) في ألف، ه‍، ز: " فريضة ". # (2) في ج: " صفوان بن علي بن يحيى ". # (3) في ألف: " وإن - خ ". # (4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 183، والباب ~~11 منه، ح 4، ص 208، وفي الموضعين: " مرضيان " بدل " مؤمنان ". # (5) في ب: " لرؤيته ". # (6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 211. # (7) في ب، ه‍، و: " الفضيل " بدل " الفضل ". # (8) في ب، و: " وليس ". # (9) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12، ص 184. (1) في ب: " إنه قال ". # (2) في ألف: " إلا بشهادة... ". # (3) في د: " عادلين ". # (4) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8 و 11، ص 207 - ~~208. # (5) في د: " بنت النية " وفي ب: " نقلت النية ". # (6) في ج: " سعد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال ". # (7) في ألف، ج: " إذ أهل ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 217 نقلا ~~عن الكتاب. (1) في ب: " عن جده جعفر بن محمد عليهم السلام " وفي و: " علي بن موسى ~~الرضا عليهما السلام قال قال ms521 رسول الله... ". # (2) في ب: " بذنبه ". # (3) في ه‍: " الآخر " كذا. # (4) في ج: " شهرا " بدل " زهرا ". # (5) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6، ص 217 نقلا ~~عن الكتاب. # (6) في ه‍ ونسخة من ز: " ستر الله " وفي نسخة من ه‍ أيضا: " سر الله " ~~كالمتن. # (7) في ه‍ ونسخة من ز: " ستر الله " وفي نسخة من ه‍ أيضا: " سر الله " ~~كالمتن. # (8) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7، ص 217 نقلا ~~عن الكتاب بتفاوت. # (9) في ج: " حليم " بدل " حكيم ". # (10) في ألف: " من أيام ". # (11) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته، ح 7، ص 13. # (12) في ب: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن يوم الشك من شهر رمضان فقال: ~~كان أبي عليه السلام يصومه فصمه ". # (13) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 217 نقلا ~~عن الكتاب. (1) في ألف، ج: " شك فيه ". # (2) ليس " له " في (د). # (3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9، ص 217 نقلا ~~عن الكتاب. # (4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 1، ص 12، ونقله في ح ~~10، ص 217. # عن الكتاب. # (5) البقرة - 187. # (6) في ب ونسخة من ه‍: " بيان " بدل " بياض ". (1) ليس " إن " في (ج). # (2) في (و) يحتمل كونه " مطل " بالمهملة كما في الوسائل. # (3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 126. # (4) البينة - 5. # (5) في ب، ه‍، و: " وروى ". # (6) في ب: " عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ". # (7) في و: " ولا قول وعمل إلا... ". # (8) في ه‍، ز: " ولا عمل ولا نية إلا... ". (1) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2، ص 33، وفيه إلى ~~قوله: " ومن تمسك... " بتفاوت. # (2) في ب - ظ، ز: " يعقده ". # (3) في ز: " عقد ". # (4) في و: " عليهما السلام ". # (5) ليس " أنه " في (د). # (6) في ألف: " اجزاه ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 13، ص 12 نقلا عن ~~الكتاب، وراجع سائر أخبار الباب. (1) في ألف، ز: " بالبرهان ". # (2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2، 3 من أبواب وجوب الصوم ms522 ونيته، ص 4 - 8. # (3) في ه‍، و: " الحظر ". # (4) الباب 19، ص 344. (1) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 2، ص 289. # (2) ليس " و " في (و، ه‍) وفي هامش ه‍: " و - خ ". # (3) ليس " وقال " في (و). # (4) في ج: " جبرئيل عليه السلام ". # (5) في ب: " عز وجل ". # (6) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 3، ص 289. # (7) في ب: " قال " مرة. # (8) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 23، ص 294. # (9) في ب، ه‍: " وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصائم... ". # (10) في ج: " في عبادة الله ". # (11) في ب: " ما لم يفتر مسلما ". # (12) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 12، ص 291. # (13) في ب: " وقال عليه السلام قال... ". (1) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 31، ص 295. # (2) في ب: " محمد بن علي الباقر عليهما السلام ". # (3) في ز: " في ليلة ". # (4) في د، ه‍، و: " كتب بها له ". # (5) في ب: " روحه ". # (6) في و: " إلى أعلى عليين ". # (7) في ب: " الأوابين ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 39، ص 296. # (9) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 38، ص 296. # (10) ليس " وسلامه " في (ه‍) وفي ألف، ب، ج: " عليه السلام ". # (11) في د: " من شهر رمضان ". # (12) في ه‍: " قبل الله له صومه ". # (13) في ألف: " وغفر الله له " وفي ج: " غفر الله ما تقدم... ". # (14) في ألف: " من ذنوبه ". # (15) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 118. (1) ليس " محمد بن علي الباقر " في (ج). # (2) في ألف، ه‍، و: " عليهما السلام ". # (3) في ألف: " بالناس ". # (4) في ه‍: " يا أيها الناس ". # (5) ليس " عز وجل " في (ب). # (6) في ه‍: " وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بسبعين ليلة... ". # (7) في ج: " سبعين ". # (8) في ه‍: " جل وعز اسمه ". # (9) في ألف: " عز وجل " وفي ج، و: " جل وعز " وفي ه‍: " تعالى جل وعز ". # (10) في ب: " فإن ". # (11) ليس " في " في (و). # (12) في ه‍: المؤمنين "، " المؤمن - خ ل ". # (13) ليس " فيه " في (ج). # (14) في ج: " بذلك عند الله ". # (15) في ب: " فقيل له يا.... ". (1) في د، ms523 و، ز، زاد: " صلى الله عليه وآله ". # (2) في ألف، و: " نقدر ". # (3) في ألف، و: " نفطر ". # (4) في ب: " إن الله تعالى كريم ". # (5) في ه‍: " تميرات ". # (6) في د: " على مملوكه ". # (7) في ه‍ المتن: " سيئاته " و " حسابه - خ ل ". # (8) في ج: " ولا أغنالكم من أربع... ". # (9) في ب: " تعالى ". # (10) في ج: " لا غنى لكم ". # (11) ليس " عز وجل " في (ج). # (12) في ب: " أني ". # (13) في ز، زاد هنا علامة " ص ". # (14) في ألف، ج: " لا غنى لكم ". # (15) في ب زاد: " عز وجل ". # (16) في ب: " تعوذون به من النار ". # (17) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10 ص 222. # (18) ليس " عن الباقر " في (ج). # (19) في ب: " إن النبي ". # (20) في ب: " المسجد الحرام ". # (21) في ألف: " واجتمع ". وفي و: " فأجمع الناس ". # (22) ليس " إليه " في (ب، د). (1) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب). # (2) في ألف، ج، د - ظ: " أن ". # (3) ليس " هو " في (د). # (4) في ب، د: " ليلة ". # (5) في ب، ز: " هاجر ". # (6) في ألف: " جمعه ". # (7) في ألف، ب زاد: " عز وجل ". # (8) فيه تأمل مع كون الرواية عن الباقر " عليه السلام ". # (9) في ألف: " فازوا والله " وفي ب: " فازوا الله ". # (10) في ب: " ليس ". # (11) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 219. # (12) ليس " ثم سكت ثم قال آمين " في (ألف). # (13) في ب زاد بعد (آمين): " ثم سكت ". # (14) في ب: " آمين " مرة واحدة وفي (و) مرتين. # (15) ليس " عليه السلام " في (ز). # (16) في ألف: " ولم يغفر له " في الموضعين (17) في ألف: " أبعده الله " ~~في الموضعين. # (18) في ألف: " ولم يغفر له " في الموضعين (19) في ألف: " أبعده الله " ~~في الموضعين. (1) في ألف، ج: " فقلت ". # (2) الوسائل، ج 4، الباب 42 من أبواب الذكر، ح 13، ص 1221 نقلا عن ~~الكتاب، وراجع ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13، ص 223. # (3) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6، ص 221. # (4) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 225 ~~بتفاوت. # (5) في ج: " في شهر الله ". # (6) في ب: " يقبل ". # (7) ليس " فيه " في ms524 (ج، د، ز). # (8) الوسائل، ج 7، الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 259. # (9) ليس " تعالى " في (ب، د، ز) وفي ب: " عز وجل " بدله. # (10) في ب: " تمجيد الله عز وجل و... ". # (11) في د: " على رسوله ". (1) في ب، ج، ه‍: " إذا ". # (2) في ب: " ولا يكن ". # (3) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 116. # (4) في ز: " عمر بن شمر ". # (5) ليس " فرجه و " في (ألف، ج). # (6) في ألف: " وما أشد ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 220. (1) في ه‍: " فرض " وفي و: " أفرض ". # (2) ليس " تعالى " في (ألف) وفي ب: " عز وجل " بدله. # (3) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 8 و 11، ص 118. # (4) في ج: " وهي الليلة التي نزل فيها الفرقان ". # (5) في ب، ز: " وهي الليلة التي... ". # (6) في ب: " يعطى فيها العامل أجره " وفي ج: " يعطى العامل فيه أجره ". # (7) الباب 14، " باب صلاة شهر رمضان "، ص 165. # (8) في ب: " ثلاث ختمات " وفي د: " ختمان ". # (9) في ألف: " تختم ". # (10) في ب: " عشر ختمات " (11) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام ~~شهر رمضان، ح 3، ص 219. (١) الوسائل، ج ٧، الباب ١٧ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٤ ص ٢١٩. # (٢) في ج: " أبي ليلى " بدل " أبي البلاد ". # (٣) في ب، ز: " قال ". # (٤) في ب: " فكان ". # (٥) في ألف: " وأنا ختمته " وفي ج: " وختمته ". # (٦) في ب: " ولعلي ختمة ولفاطمة أخرى ثم للأئمة... ". # (٧) في ز: " والفاطمة... ". # (٨) ليس " وآلها في (ج). # (٩) في ألف، ج، و: " ثم الأئمة ". # (١٠) في ج: " إليك ". # (١١) في ألف، ج: " هذا الحال ". # (١٢) ليس " لي " في (ج). # (١٣) في ألف، ج: " فقال ". # (١٤) ليس " بذلك " في (ج). # (١٥) في ألف، ج: " قلت الله أكبر قال بذلك ثلاث مرات ". # (١٦) في ز: " ذلك ". # (١٧) الوسائل، ج ٤، الباب ٢٨ من أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 864. # (18) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 218. (1) في ز: " به - خ ". # (2) في ألف: " وما ذلك إلا الشئ... " وفي ج: " وما ذلك إلا بشئ... ". # (3) في ب: " يومه " بدل " نومه ". # (4) الوسائل، ج 7، الباب 33 من ms525 أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 264. # (5) في ألف: " عن أبي حمزة ". # (6) في ز: " أبي - خ ". # (7) ليس " أنه " في (ب). # (8) في ألف: " سورة ". # (9) في ب: " في ليلة ". # (10) في ج: " يا أبا محمد ". # (11) في ز: " أحدا ". # (12) ليس " تعالى " في (ب، ج، ه‍). # (13) في ب: " عز وجل ". # (14) الوسائل، ج 7، الباب 33 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 264. # (15) ليس " في " في (د، ه‍) وفي ج: " من ". (1) في ألف، ونسخة من ه‍: " النجاح ". # (2) في و: " حاجة " وفي ج: " حاجته من أحد... ". # (3) في ب: " فأسألك ". # (4) في و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وأهل بيته " بدل " وآل محمد ". # (5) في ألف، ز: " في عامي ". # (6) في ب: " عن جميع محارمك ". # (7) في ج: " شئ عندي ". # (8) في ج: " أبر ". # (9) في ب، ه‍، و: " في يسر منك وعافية ". # (10) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب). # (11) في ب: " مع وليك صلواتك عليهما ". # (12) في ز: " رسولك ص وأن... ". # (13) في ب: " على سيدنا محمد... ". # (14) في ألف: زاد " وسلم تسليما ". # (15) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 236. (1) في ج، و: " بيوتنا ". # (2) في ألف: " سلام " بدل " إسلام ". # (3) ليس " لنا " في (و). # (4) في ج: " فيه الأوفر ". # (5) مستدرك الوسائل، ج 7، الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص ~~442. # (6) ليس " وقيامه " في (ب). # (7) في ألف: " وسلمه منا ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 236 بتفاوت ~~يسير. (1) في ج، ه‍، و: " كثير ". # (2) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 3، ص 105 نقلا عن ~~الكتاب. # (3) في ج: " وذلك سحوره... ". # (4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 4 ص 105 نقلا عن ~~الكتاب. # (5) ليس " أنه " في غير (ب). # (6) في ألف: " على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 103 بتفاوت. # (8) في ب: " إن الله تعالى و... ". # (9) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 9، ص 105 بتفاوت. (1) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 104 بتفاوت. # (2) في ب: ms526 " سكرا ". # (3) في ألف، ج: " يفطر ". # (4) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 14، ص 115. # (5) ليس " أنه " في (ب). # (6) في ب: " على الحلوا عادتا... ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 15، ص 115 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) في ب: " المعدة والكبد ". # (9) في ب: " يخد ". # (10) في ج: " النظر ". # (11) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 113. # (12) في ب: " يفطر " وفي ز: " أفطروا على الحلو، فإن لم تجدوه فأفطروا ~~على الماء.. الخ ". (1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 16، ص 115. # (2) في ب: " فإنه ". # (3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 17، ص 115 نقلا عن ~~الكتاب. # (4) في ب، و، ز: " يكتب " وفي د: " كتب ". # (5) في د: " صلواتك ". # (6) في ج: " إلى الله ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 4 نقلا عن الكتاب، و ~~ح 2 بتفاوت، ص 108. # (8) في ألف، ج: " تعلقها " كذا. # (9) في ألف: " على جميع حدودها ". # (10) في ألف، ج: " على الإفطار ". # (11) في و: " عن صلاتك ". # (12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 5، ص 108 نقلا عن ~~الكتاب. (1) في ألف، ج: " تقول ". # (2) ليس " من " في (ب، ز). وليس " يمضي من " في (ج). # (3) في ألف: " تقبل ". # (4) ليس " منا " في (و). # (5) الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 106. # (6) في ب، ه‍: " إسماعيل بن أبي زياد ". # (7) في ألف، ج: " فتقبل منا ". # (8) في ألف، د، ز: " الظماء ". # (9) الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 106. # (10) في ألف، ج: " قال لهم أفطر... ". # (11) في ب: ".. أكل طعامكم الإبر وصلت عليكم الملائكة والأبرار ". # (12) مستدرك الوسائل، ج 7 الباب 2 من أبواب آداب الصائم، ح 5 ص 355، ~~البحار، ج 96، ص 315 (1) في ه‍: " يستجاب ". # (2) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، ج). الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب ~~آداب الصائم، ح 5، ص 106 نقلا عن الكتاب. # (3) في ز: " علي بن مهران ". # (4) في ه‍: " تستحب ". # (5) في ألف، ب: " أن يكثر من أن يقول... " وفي ج: " أن يكثر ms527 من قول في كل ~~وقت ". # (6) ليس (و) في (ألف). # (7) في ب: " فلك ". # (8) في ألف: " الزيات " بدل " رئاب " وفي ج: " رباب " بدله. # (9) في د: " واذكر ". # (10) ليس " مخلصا " في (ج). # (11) في ألف، ج: " لم تضره ". (1) في د: " يضر " وفي و: " تضر به بدينه وبدنه ". # (2) في ج: " بدنياه " بدل " بدنه ". # (3) في ب: " ووقاه الله عز وجل... ". # (4) في د: " شرها تأتي... " وفي ز: " شر ما سيأتي في تلك السنة ". # (5) في د: " خلع " (6) في و: " وعلى آل محمد ". # (7) في ج: " تدل ". # (8) في ب: " تستحق ". # (9) في ب: " من شر كل ما أحاذر... ". # (10) ليس " رب " في (ب، د، و). # (11) في ب: " ورب ميكائيل ". # (12) في ب: " ورب سيد المرسلين محمد خاتم... ". # (13) في ز: " سميت - خ ل ". (1) في ب: " بالقليل والكثير " وفي د: " بالقليل الكثير ". # (2) في ألف، و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وعلى أهل بيته " بدله. # (3) في ب: " هذه السنة ". # (4) في ج: " تضيئ ". # (5) في ألف: " بمحبتك " وفي و، ز: " أحبني بمحبتك " وفي ه‍: " أحبني ~~محبتك ". # (6) في ألف: " وبلغني رضوانك ". # (7) ليس (بي) في (و) وفي ج: "... لي في رضوانك " وفي ز: " بلغ في رضوانك ~~". # (8) في و: " تشريف " وفي ه‍: " شرف - خ ". # (9) في و: " عظمتك ". # (10) ليس " من خير ما عندك و " في (ه‍). # (11) ليس " يا " في (ب). # (12) في ز: " تشاء ". # (13) في ز: " وعلى دين ". # (14) في ب: " أو قول أو فعل ". # (15) في ب: " من كل عمل أو قول أو... ". # (16) ليس " أو عمل " في (ز). # (17) في ألف: " يكون مني ". # (18) في ألف، ج: " حذرا " وفي ه‍: " حذار ". # (19) في ب: " أن تصرف عني وجهك الكريم فأستوجب ". (1) في ز: " سنتي هذه - خ ل ". # (2) في ب: " وفي جوارك ". # (3) في ز: " ستر ". # (4) في ألف: " سلما ". # (5) في ألف: " من أن تحيط ". # (6) ليس " بي " في (و). # (7) في ب: " هواي ". # (8) في د: " فتحول ". # (9) في ز: " منسيا " وفي ه‍: " منسيا - خ ل ". # (10) في ب: " مقنتك ". # (11) ليس " اللهم " في (و). # (12) في د: " كشف ". # (13) في ألف، ج: " مقتها " وفي ب: " فتنها ". # (14) ليس " بتمام الكفاية " في (ج). ورسم عليه في ز علامة (خ) هكذا: ms528 " ~~بتمام الكفاية و... خ " (15) في ب: " حضرتها ". (١) في ز: " كرائم ". # (٢) ليس " و " في (ألف). # (٣) في ألف: " أن تعصمني يا إلهي من... " وفي ب، ه‍، و: " أن تعصمني إلهي ~~من... ". # (٤) في ب: " يا الله يا رحمن ". # (٥) في ألف، و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وأهل بيت محمد " بدله. # (٦) في ألف: " وتكفلت لي بالإجابة ". # (٧) الكافي، ج ٤، ص ٧٢، الفقيه، ج ٢، ص ١٠٢، التهذيب، ج ٣، ص ١٠٦، مصباح المتهجد، ص 547. # (8) في ج: " السبع الأرضين " ولي " سبع " في (و). # (9) في ز: " ويسمع ". # (10) في ب: " والأخفى ". # (11) في ب: " وسواس ". # (12) في ألف، ج: " ولا يصم ". (1) في ألف، و: " لا يغشى ". # (2) في ألف، ج: " الأرضين ". # (3) في ز: " ولا تستتر منه بستر " وفي و: " ولا يستر منه شئ ". # (4) في ب: " ولا خيب ". # (5) في ب، ج: " ولا يستر منه ". # (6) في ه‍: " بصغره ". # (7) في ج: " من يشاء من عباده ". # (8) في ب: " بكلماته ". (1) في ج: " يحمل ". # (2) في و: " في الأرحام ". # (3) في ب: " ينقص ". # (4) في د، و: " تؤتي من تشاء " إلى " تذل من تشاء " بصيغة الغياب. # (5) في ج، ه‍، ز: " بيدك ". # (6) في ز: " إنك " بدل " هو ". # (7) في ألف: " يولج " بلا نقطة لحرف المضارع في الموضعين وفي ب، ه‍، ز: " ~~يولج الليل " إلى " يرزق من يشاء " بصيغة الخطاب. (1) في ألف: " ترزق من تشاء " وفي ح: " ترزق من تشاء ". # (2) في ه‍، و: " مدحه ". # (3) في ج، ه‍: " نقول ". # (4) ليس " القائلون " في (ب، ج، ه‍، و). (1) في و: " ولا يشغله ". # (2) في ب، ه‍: " وما " بدل " عما ". # (3) ما بين المعقوفتين ليس في (ج، ز). # (4) في ز: " يعرج فيها ". # (5) ليس " يشغله " في (ألف، ج). # (6) في ألف، ج، ز: " لا يساويه " بدل " لا يساوى به ". # (7) في ب، د، و: " وليس " لكن في الأخير على (و) علامة (خ). (١) التهذيب، ج ٣، ص ١١٥، مصباح ~~المتهجد، ص 558. # (2) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط. # (3) ليس " وآل محمد " في (د، ه‍). # (4) ما بين المعقوفتين في (ج) فقط (5) في ه‍: " يغبط به ". # (6) في ه‍: " الشمس ". # (7) في ب: " السلام على محمد وآله ". (1) في ألف: " طرقت ". # (2) في ج: ms529 " كلما طرفت عين أو برقت على محمد وآله السلام، كلما ذرفت الخ ~~". # (3) في ألف: " درفت " وفي ه‍: " زرفت ". # (4) في ب: " أو ذرفت على محمد وآله كلما ذكر السلام، السلام على محمد ~~وآله السلام كلما سبح الله الخ ". # (5) في ألف: " وقدسه ". # (6) في ه‍: " وآل محمد ". # (7) في د: " السلام على محمد وآله اللهم رب الخ ". # (8) في ه‍: " اللهم رب البيت الحرام والبلد الحرام ". # (9) في ج، د: " الإحرام ". # (10) في ألف، ه‍: " بلغ نبيك محمدا " وفي ج: " بلغ محمدا نبيك ". # (11) في ب: " والسرور والنضرة ". # (12) في ب: " والمقام المحمود والشرف ". # (13) في ز: " مضاعفة " بدل " كثيرة. # (14) في د: " لا يحصره ". # (15) في ب: " وأزكى وأطهر ". # (16) في ألف: " على أخيه وابن عمه أمير المؤمنين " وفي ز: " على على أمير ~~المؤمنين ". # (17) ليس " و " في (د، و، ز). (1) ليس " نبيك " في (د). # (2) ليس " عليه وآله السلام " في (ب ل). # (3) في ألف: " إمام المسلمين " زين العابدين ". # (4) في ألف، ج: " على من ظلمه وسرك الخ " وفي ز: " على من ظلمه "، وليس ~~فيه: " على من شرك في دمه ". # (5) في د: " علي بن موسى الرضا ". # (6) في ألف، ج، ه‍: " على من ظلم وشرك الخ " وفي ز: " على من ظلمه " وليس ~~فيه: " على من شرك في دمه ". # (7) في ج: " على من ظلم وشرك في دمه ". # (8) في ج: " علي بن محمد الهادي ". (١) في ج، ز: " على القاسم والطاهر... " وفي ألف: " على القاسم والطاهر ~~وإبراهيم أبناء نبيك ". # (٢) في ألف: " صلى الله عليهم " وفي ب: " صلواتك عليهما " وفي ه‍: " صلى ~~الله عليه وآله ". # (٣) في ألف: " على رقية وأم كلثوم بنتي نبيك ". # (٤) في ألف: " فيهما ". # (٥) في ج: " اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها ~~اللهم صل على الخيرة... ". # (٦) في و: " على نبيك " (٧) في ز: " في أهل بيته ". # (٨) في د، ز: " بدخلهم ". # (٩) التهذيب، ج ٣، ص ١١٩، مصباح ~~المتهجد، ص 563. # (10) ما بين المعقوفتين ليس في (د، و). # (11) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ه‍، و) ونقله في هامش (ه‍) مع علامة ~~(خ). (1) في ألف: " وهذا شهر ms530 الرحمة ". # (2) في ألف، ب، ج: " ليلة القدر التي هي خير... ". # (3) في ب: " صل " بدون الفاء. # (4) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ه‍، و، ز). # (5) في ب: " وسلمه لي وسلمه مني وسلمني منه ". # (6) في ب، ه‍: " فيه " بدل " منه " وفي هامش ه‍: " منه - ن خ ". # (7) ليس " وأوليائك " في (ز). # (8) ليس " صلى الله عليهم أجمعين " في (ز)، وليس " أجمعين " في (ب، ج). # (9) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، د، و). # (10) في هامش ه‍: " فرغني - خ ل ". # (11) ليس " واحرز لي فيه التوبة " في (ألف). # (12) في ج، ه‍: " العاقبة ". # (13) في ه‍: " لي - خ ". # (14) ليس " لي " في (ه‍، و) وفي ج: " علي " بدله. # (15) في و: " وعلى آل محمد ". # (16) في د، و: " الأشغال ". (1) ليس " الرجيم " في (د، و). # (2) في ألف، ج، ه‍: " تثبيطه ". # (3) في ألف، ج: " فتنه ". # (4) في و: " وعلى آل محمد ". # (5) في ألف: " الأمل فيه وفي صيامه وقيامه " وفي ج، ه‍: " فيه وفي قيامه ~~". # (6) ليس " وإيمانا " في (ألف). # (7) ليس " يا " في (د، و). # (8) في ألف: " ارزقني ". # (9) في ه‍: " والجد - خ، والاجتهاد ". # (10) في ه‍: " والتوبة والتوفيق والقربة ". # (11) في ألف، ج: " والرهبة والرغبة ". # (12) في ب: " مع صالحي القول ومقبولي... ". # (13) في ب: " مستجابي ". # (14) ليس " ولا غم " في (د، و) وفي ب: " ولا غم ولا هم ولا سقم ". وفي ز: ~~" ولا هم ولا سقم ولا غم ". # (15) في ألف: " بالتعاهد ". (١) في ب: " بحقك ". # (٢) ليس " برحمتك " في (ألف). # (٣) إلى هنا نقله في الوسائل، ج ٧، الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ~~٣، ص ٢٣٧ ونقله الشيخ قده في التهذيب، ج ٣، ص ١١١، ولم يذكره في الوسائل، ~~ومصباح المتهجد، ص 552. # (4) ليس " فيه " في (ألف). # (5) ليس " أعطني فيه أفضل ما تعطي " في (ز). # (6) في ب، و: " المتقين ". # (7) ليس " من " في (د). # (8) في و: " وعلى آل محمد ". # (9) ليس " فيه " في (د، و). # (10) ليس " فيه " في (د، و). # (11) ليس " فيه " في (و). # (12) في ز: " الأكبر ". وفي ب: " نصيبي فيه الأوفر وحظي فيه الأكثر ". # (13) في ب: " وآله " وفي و: " على آل محمد ". # (14) في د: " ليلة القدر ms531 " وفي ب ونسخة من ه‍: " لليلة القدر التي هي خير ~~من ألف شهر على أفضل... ". # (15) في ب، د، ز: " تكون ". # (16) في ألف، ب، ه‍: " ثم " بدل " و ". (1) في و: " وعلى آل محمد ". # (2) في ألف، ب، ج: " ليال عشر " وفي ه‍: " ليالي العشر ". # (3) ليس " رب " في (د، و، ز). # (4) ليس " من " في (ب). # (5) في ألف، ز: " جبرائيل ". # (6) في ز ونسخة من ه‍: " إسرافيل وعزرائيل و ". # (7) في ب: " ويعقوب والأسباط ورب موسى وهارون وعيسى ". # (8) ليس " ر ب " في (ألف) وفي ه‍: " رب خ ". # (9) في ج: " صلواتك عليهم أجمعين " وفي ه‍: " صلواتك عليه وآله أجمعين ". # (10) في ألف، ج: " وأسألك... " وفي ه‍: " وأسألك بحقك عليهم وبحقهم عليك ~~وبحقك العظيم عليهم لما صليت... ". # (11) ليس " و " في (ج). # (12) في ب: " لا يسخط ". وفي ه‍: " لا تسخط ". # (13) في ب، ج، ه‍: " أعطيتني ". # (14) في ه‍: " جميع ما أكره ". # (15) في ه‍: " إخواني وأخواتي وذريتي ". # (16) ما بين المعقوفتين ليس في (د، و، ز). (1) في د، و: " فتب ". # (2) في د، و: " فاغفر ". # (3) في د: " مقصودين ". # (4) في د، و: " فأعذنا ". # (5) في د، و: " فأجرنا ". # (6) في ألف: " مسلمين ". # (7) في ب، د، و: " فلا تخذلنا ". # (8) في د، و: " فآمنا ". # (9) في و: " فشفعنا ". # (10) في د، و: " فأعطنا ". # (11) ليس " و " في (ب). # (12) في ه‍: " يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي ~~وعيوبي... الخ ". # (13) في ب: " المخزون المكنون ". # (14) في و: " يا ذا الكبرياء ". # (15) في ب: " صل على محمد وآل محمد ". # (16) في و: " وعلى آل محمد ". # (17) في ألف، ب، ه‍: " واغفر لي ". # (18) في ب: " لا يملكها ". (1) ليس " والدي و " في (د) وليس " ولدي " في (ز). # (2) في ب، ج: " خزانتي ". # (3) في ألف، ج: " ولا ترد دعائي ولا يدي... " وفي هامش ه‍: " ولا تغل يدي ~~إلى نحري - خ ". # (4) في ألف، ه‍: " ذلك بي " وفي ج. " بي ذلك كله " وفي و: " في ذلك ". # (5) ليس " لي " في (د). # (6) ليس " فيها " في (د). # (7) في ه‍: " اسمي في هذه الليلة في السعداء ". # (8) في د: " لا يشويه ". # (9) ليس ما بين المعقوفتين ms532 في (ب، ج، ه‍) نعم في هامش ه‍: " لا يشوبه شك ~~ورضا بما قسمت لي - خ " ويحتمل " يشويه.. " أيضا. # (10) في د، و: " بالشك ". # (11) في د: " ترضينني ". # (12) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، ز). # (13) في د ونسخة من ألف: " وقنا ". (1) في ج، ز: " والروح فيها فأخرني ". # (2) ليس " فيها " في (ألف). # (3) في د، ه‍، ز: " وصل... ". # (4) في ب: " بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك يا أرحم الراحمين " ~~وفي ز: " بأفضل صلاتك... ". # (5) في ه‍: " يا رب محمد وآل محمد اغضب ". # (6) في د: " بمحمد ". # (7) في ألف، ب: " على ظهر الأرض ". # (8) ليس " البدئ " في (د، ز). # (9) في ج، ه‍: " كمثله " وفي ب، ز: " كمثله شئ وهو السميع البصير (و - ز) ~~الدائم... ". # (10) في د: " في كل ". # (11) في ألف، ب، ه‍، و: " أنت خليفة محمد وناصر محمد " (12) ليس " ومفضل ~~محمد " في (و). # (13) في ألف، ب، ه‍: " صلواتك عليه وعليهم ". # (14) في ألف: " وأعطف ". # (15) في ه‍، ز: " بنصرك ". # (16) في ج، و: " بلا إله إلا أنت واجعلني معهم... " وليس من قوله " بحق - ~~إلى قوله - آل محمد " في (د، ز). (1) في ج: " فصل على محمد وآل محمد والطف... " وفي د: "... باللطف يا لطيف ~~ألطف لما تشاء اللهم ارزقني الحج " وفي ه‍: " بلى إنك لطيف يا لطيف ألطف... ~~" وما نسبنا إلى (ه‍) إنما هو بالنظر إلى مجموع ما في متنه وهامشه من دون ~~جزم بأن الأصل فيه ما هو وفي و: " بلى إنك لطيف يا لطيف ألطف لما تشاء ~~اللهم ارزقني الحج... " وفي ز: "... باللطف ألطف لما تشاء اللهم ارزقني ~~الحج... ". # (2) في ب، ه‍: " عامنا ". # (3) في د: " في جميع ". # (4) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ز)، وفي و: ما بين المعقوفتين - خ) (5) ~~في ألف، ج، ه‍: " إنك ". # (6) في ألف، د، ز: " الحكيم ". # (7) في ألف، ج، و: " العظيم ". # (8) في ه‍: " الكريم العظيم الغفار للذنب... " وفي و: " الكريم الغفار ~~للذنب.. " وفي ب: # الكريم للذنب.. ". # (9) في ألف، ه‍، ذكر " ثلاثا " بعد " رحيما وفي ب: " يقولها ثلاثا " (10) ~~في د، و: " غفارا ". # (11) ما بين المعقوفتين ليس في ms533 (د، ز). # (12) في ألف، ب، ج: " فيما تقضي وتقدر ". # (13) ليس " المحتوم " في (د، ز). # (14) ليس " ولا يغير " في (ألف، ج). (١) في ج: " ذنوبهم ". # (٢) ليس " أن " في (ألف، ب، ج). # (٣) ليس " في " في (ألف، ج، ه‍) وفي و: " على " بدل " في ". # (٤) في ج: " يا رب العالمين ". # (٥) في ألف: " وآل محمد وسلم كثيرا " وفي ز: " صلى الله " بدل " صل ". # (٦) التهذيب، ج ٣، ص ١١٣، مصباح ~~المتهجد، ص 552. # (7) في ألف، ب: " غياثي ". # (8) ليس " فضل " في (د، ز، و). # (9) الباب 8 " باب فضل شهر رمضان " ص 306. # (10) ليس " سبعين " في (ب). # (11) في ز: " تعالى ". # (12) ليس " فيه " في (ب). # (13) في ب، ز، زاد: " تعالى " وفي ه‍: " عز وجل ". (1) ليس " تعالى " في (ألف، ب، و) وفي ه‍ " عز وجل " بدله. # (2) ليس " عن أبيه عليه السلام " في (ألف) وفي ب: " روي عن الصادق عن ~~أبيه عليهما السلام ". # (3) في ب: " مثل عمل " كذا. # (4) ليس " عمل " في (ب)، والظاهر سقوطه من قلم الناسخ. # (5) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 6 ص 101. # (6) في ألف، ج: " تفطيرك ". # (7) في ب: " عليه السرور أعظم أجرا من صيامك ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 101. # (9) في ب: " لإفطارك ". # (10) ليس " ضعفا " في (ه‍). # (11) الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 110. # (12) ليس " مثل " في (د، ز). # (13) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 8، ص 101. # (14) في ألف، ز: " وقال من ". # (15) في ألف: " بشهر ". # (16) ليس " تعالى " في (ألف، ب، ج). (1) في ألف، ج: " دعوة مستجابة عند الله تعالى ". # (2) في ب: " مجابه ". # (3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 8، ص 101. # (4) في ب زاد بعده: " رحمه الله ". # (5) في ب، ز: " قال ". # (6) في د: " لهذه " وفي ألف، ج: " ليال ". # (7) في ب: " قال ". # (8) في ب، ه‍، و: " ذاك ". # (9) في ب: " يبلغ ". # (10) في ب: " فقال له ". # (11) ليس " كل " في (ب). # (12) في ب: " فقال إن ذلك أردت يا سدير ". # (13) في ألف: " عتق رقبة ". # (14) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 3 ms534 ص 100. # (15) في ب: " أبى عليه السلام " وفي ألف، ج: " لي " بدل " أبى ". # (16) في ألف، ج: " تفطيرك ". # (17) في ب: " لأخيك المسلم ". # (18) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 101. # (19) في ب: " قلت له جعلت فداك ". # (20) في ب: " وأذن ". (1) في ز: " عجلت ". # (2) في ب، ج ذكر: " بادر " مرتين. # (3) ليس " ثم " في (و). # (4) في ج: " وقال " وليس " فقال يا عقبة " في (ه‍). # (5) في ب: " أنه من فطر ". # (6) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 9، ص 101 بتفاوت نقلا ~~عن الكتاب. # (7) في ألف، " وروى أبو عبد الله عليه السلام ". # (8) في ألف، ج: " صائما مؤمنا ". # (9) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 11، ص 102 نقلا عن ~~الكتاب. # (10) في ب، ه‍: " الصيام ". # (11) في ز: " فريضته " ويحتمل كون (د) هكذا أيضا. # (12) في ج، د، ه‍: " كبائر ". # (13) في ألف، ج: " ويفسد أيضا بالحقنة و... ". (1) في ألف: " فسد " وفي ب: " أفسد صومه ". # (2) في ألف: " أو استنشق ليتبرد... ". # (3) في ب: " عليه القضاء دون الكفارة ". # (4) في ألف، ج، ه‍: " حظر "، وفي و، ز: " قد خطر ". (1) في ه‍: " فليصدق بما صدق أو... ". # (2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ص 28. # (3) الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 13، ص 32، والباب ~~10 منها، ح 2، ص 36، والباب 16 منها، ح 3 - 4 ص 43 بتفاوت في جميعها. # (4) في ألف، ج، ه‍: " أو لا أراه... ". وفي ب: " أن لا أراه " بدل " ولا ~~أراه ". # (5) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 2، ص 43 بتفاوت. # (6) في ه‍: " إنما تلزمه " وفي ب: " والكفارة إنما لزمته في تعمد ترك ~~كبار حدود الصيام وهي التي قدمنا ذكرها من الأكل... " ونسخة (و) مشوشة ~~قريبة إلى نسخة (ب). # (7) في ألف، ج: " تشعب " وفي ألف، ب، ه‍، ز: " الصيام ". # (8) الباب السابق. (1) في ب: " في شهر ". # (2) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 181. # (3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط. # (4) في ب، ج: " يقبله ". # (5) في ألف، ب، د، ms535 ه‍: " فإن ". # (6) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 179. (1) في ب: " سئل فيمن أخذ زانيا ". # (2) في ج: " وجد ". # (3) في ب: " قيل له فإذا رفع ". # (4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، وهامشه، ~~ص 179. # (5) في ألف، ج، ه‍، و: " وجبت ". # (6) في ه‍: " وجبت ". # (7) في ألف: " ضربا ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 1، ص 37. # (9) في ب: " في شهر رمضان نهارا... ". # (10) الوسائل، ج 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 5، ص 73. # (11) ليس " باعتماد " في (ب). # (12) في ب: " باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان ". (1) النساء - 101. # (2) في ألف: " قدر الجميع ". # (3) في ألف: " فإن أراد " وفي ب: " فإذا أراد ". # (4) في ب: " أو المباح ". (١) في ألف، ج: " القصر ". # (٢) راجع الوسائل، ج ٥، الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر، ص 505، و ج 7، الباب 4 من أبواب من يصح منه ~~الصوم، ص 130. # (3) في ز: " أو علقه ". # (4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 143. # (5) البقرة - 184. (1) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط. # (2) البقرة - 184. # (3) في ألف، ج، ه‍: " لا يكلف الله ". # (4) في ب: " فالشيخ ". # (5) في ب: " ويضرهما ". # (6) في ألف: " من الطعام ". (1) في ألف: " من ". # (2) في ألف، ب، ج: " تراعى ". # (3) في ألف: " بالصيام " وفي ب: " الصيام ". # (4) في د، ه‍، و: " لم يعتمد " وفي ج: " لم يعتقد ". (1) في ز: " غمر " وفي و: " غمي ". # (2) في ألف: " الكفرة ". # (3) في ب: " أولاده ". # (4) في ب: " صيام أيام من شهر رمضان لشئ فاته أو صيام نذر أو كفارة ففرط ~~حتى أدركه... ". (1) في ألف، ب: " أو شربت ". # (2) في ز: " أمسكت فيه تأديبا ". (1) في ب، د، و: " المريض ". # (2) في ألف: " فقال قال عز وجل بل الإنسان... ". والآية في سورة القيامة ~~- 14. # (3) في ب: " ذاك ". # (4) الوسائل، ج 7، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 5 ص 157. # (5) ليس " أن " في (ألف). # (6) الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب القيام، ح 4، بتفاوت عن الفقيه عليه ~~السلام، ص 699. (1) في ب، ج: " في الليل " وفي ألف، د، ms536 ز: " وآخر... ". # (2) في هامش ز: " فليفظه - خ ل ". # (3) في ألف، د: " نقض " وفي ج. " نقص الصيام " وفي ه‍: " نقص في الصائم ~~". # (4) في ألف، د: " فينقض " وفي ب: " فينتقض ". # (5) في ه‍: " الصائم ". (1) ليس " يصومونه " في (ألف، ج). # (2) ليس " لهم " في (ألف، ج). # (3) راجع الوسائل، ج 7، البا ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص 64. # (4) في ألف، ج، ه‍: " الصوم ". # (5) في ب: " سقط عنه الكفارة والإعادة ". # (6) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط وفي ب: " و " بدل " أو ". # (7) في ب: " على رسول الله وآله عليهم السلام ساهيا ". (1) في ه‍: " فأقره " وفي هامشه " فقلده - خ ل ". # (2) في ب: " بنفسه " بدل " حين نظر ". # (3) في ألف: " أو استنشق ". # (4) في ألف: " الحجارة " وفي ج: " الحجار ". (1) في ز: " أو من ". # (2) في ه‍: " استمنى ". # (3) في ه‍: " فأفطر فيهما متعمدا أو... ". # (4) ليس " و " في (د). # (5) راجع الوسائل، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ص 249، ولم أجده ~~بعينه لا فيها ولا في المستدرك. (1) في ألف، ج، د، و: " فرقا ". # (2) في ألف: " وضعه ". # (3) في ب، ج: " ثبت ". # (4) في ألف، ج: " وصام يوما بدله ". وفي ب: " صام بدله يوما ". # (5) في ألف: " يؤاخذ ". (1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 167، ~~والمستدرك، ج 7، الباب 19 منها، ص 393، ويأتي في ضمن حديث أنواع الصوم في ~~باب وجوه الصيام، ص 367. # (2) في ألف، ج: " يكمله ". # (3) في ج: " فعذره واضح ". (1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب، ص 276، والباب ~~3 منها ص 271. # (2) في ب: " فأفطر ". # (3) ليس " و " في (ب). # (4) في ب: " كما يجب ". # (5) في ز: " لعباده ". # (6) في ألف، ج: " علق ". وفي د: " عقله ". في ب: " الوضوء " بدل " الطهارة ". # (2) في ب زيادة: " عليهما السلام ". # (3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف، ح 12، ص 402، نقلا عن ~~الكتاب. # (4) في د، ز: " من الجمع ". (1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، ص 268، ~~والظاهر أن المصنف (قده) مزج كلامه بالراوية كما يظهر بالمراجعة إليها. # (2) البقرة - 183. # (3) في ألف، د، ج، ms537 و: " فرض واجب ". # (4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص 28. # (5) الحشر - 7. # (6) النساء - 80. # (7) المجادلة - 3، 4. # (8) النساء - 92. (1) المائدة - 89. # (2) البقرة - 196. # (3) في ألف، ج: " مدين ". # (4) البقرة - 196. # (5) في ج، د: " لاعتباره ". # (6) المائدة - 95. # (7) في ألف: " وفضها على البر فإن لم يجد قيمته فصام... " (1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف، ص 298، ومستدرك الوسائل، ~~ج 7، الباب 2 منه، ص 561، ولم أجد رواية منقولة عن الرسول " ص " في هذا ~~الباب فيهما. # (2) الحشر - 7. # (3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط. # (4) النحل - 91. # (5) الإسراء - 34. # (6) الباب 3 " باب فضل صيام يوم الشك... "، ص 298. # (7) في ب: " أيام البيض من كل شهر وهي... ". # (8) في ب: " ولا يغيب حتى تطلع الشمس ". # (9) في ألف: " لا يضر به الصوم عن الدعاء ". (1) في ب: " فهو أن لا تصوم ". # (2) في ب: " فلا يصر من " وفي ه‍: " ولا يصوم ". # (3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، ح 1، ص 395، ~~وهذا جزء للحديث الطويل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام. # (4) في ب: " المريض ". # (5) في ز: " تأديبا إلى آخر النهار ". # (6) في ج: " أو يزيد ". (1) في د، و، ز: " عن " بدل " على ". # (2) كتاب الصيام، الباب 22، " باب حكم المسافرين في الصيام ". # (3) في ب: " سبحانه ". # (4) ليس " عملا " في (و). # (5) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا عن ~~الكتاب. # (6) في ج، ه‍، و: " سبحانه ". # (7) كتاب الصلاة، الباب 9 " باب كيفية الصلاة و... ". (1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا ~~عن الكتاب. # (2) في ب: " قال النبي صلى الله عليه وآله " بدل " قال عليه السلام ". # (3) في ج، ه‍، و: " تعدل ". # (4) في ج، ه‍، و: " تذهب ". # (5) في ب: " توجر الصدر " وفي و: " بوحر الصدور ". # (6) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 303، ويمكن ~~استفادة المطلب من ضم غير واحد من روايات الباب فراجع. # (7) في ج، و: " تعدل ". # (8) ليس " وآله " في (ألف، ج، و) وليس " عليه وآله السلام " في (ب). # (9) في ب زيادة " عز وجل ". # (10) ليس " صوم " في (ج). # (11) في ج: ms538 " في الشهر ". # (12) الأنعام - 160. # (13) في ه‍: " وصلة ". # (14) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 28، وغيره. # (15) في ز: " من صام شعبان " وفيه: " صوم - خ ل ". (1) في و: " والله " (ز). # (2) في ألف، ج: " إنه توبة ". # (3) جملة " تعالى " في (د) فقط. # (4) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 368. # (5) في ب: " على صيام شهري ". # (6) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 33، ص 378. # (7) ليس " أنه " في (ج). # (8) في د: " فأفطر ". # (9) في و: " صوم ". # (10) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 303 بتفاوت. (1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 14، 15، 16، 19 من أبواب الصوم المندوب. # (2) ليس " صيامه " في (ز). # (3) في هامش ز: " سنتين - خ ل ". # (4) في هامش ز: " سنتين - خ ل ". # (5) في ألف، ب: " هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الذي نصب... ". # (6) ليس " و " في (د) وفي ب: " فمن ". # (7) ليس " به " في (د). # (8) ليس " و " في (ألف، ه‍، ز). # (9) كتاب الصلاة، الباب 20 " باب صلاة يوم الغدير وأصلها "، ص 203. # (10) في ب زيادة: " عليه السلام ". (1) في د: " مسير ". # (2) في ب: " والثاني منه ". # (3) في ب، ج: " النار عنه ". # (4) في د: " مسير ". # (5) في ألف، ب، ج: " منه ". # (6) في ب: " غلقت ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 348. # (8) في ب: " إن في الجنة نهرا يقال ". # (9) في ألف: " أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج ". # (10) في د: " الشكر " وفي ز: " السكر ". # (11) في ب زيادة: " عز وجل ". # (12) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 3، ص 350. # (13) في ج زيادة: " وسلم ". # (14) في ألف: " كتب له رضاه " وفي ب: " كتب الله عز وجل له رضاه ". # (15) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 15، ص 356 نقلا ~~عن الكتاب. (1) ليس " يوما " في (ه‍). # (2) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 20، ص 366 نقلا عن ~~الكتاب. # (3) في ه‍: " وقال الصادق عليه السلام ". # (4) ليس " شهرين " في (ب). # (5) في ألف: " وإنه والله ". وليس " والله " في (ج). # (6) جملة " تعالى " في (د) فقط. # (7) في ب: ms539 " كان له طهورا ". # (8) في ج: " وصبة ". # (9) في ألف: " فيهة " " فيهة " فهمة - خ ". وفي ب: " افهة ". وفي ج: " ~~فهينه ". وفي ز: # " فوهة - خ ل ". # (10) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 7، ص 362، ~~بتفاوت. # (11) ليس " عليه السلام " في (ألف، ب). # (12) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 22، ص 366 نقلا ~~عن الكتاب. # (13) في ب زيادة: " عز وجل ". # (14) في ب، ه‍، ز: " وشهر شعبان ". (1) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 23، ص 366 نقلا عن ~~الكتاب. # (2) في ب زيادة: " عليهم السلام ". # (3) في ز: " قال ". # (4) في ب: " بصيامه ". # (5) في ج زيادة: " تعالى ". # (6) في ج: " بطان ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 32، ص 377 - 378 ~~نقلا عن الكتاب. # (8) ليس " عن آبائه عليه السلام " في (ب، ج). # (9) في ه‍: " لمساكين ". # (10) في ز: " السماوات والأرض ". # (11) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب الصوم المندوب، ح 2، ص 299 نقلا عن ~~الكتاب. (1) في د: " ليرفع ". # (2) ليس " و " في (ب). # (3) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 38، ص 296. # (4) في ب: " إنه قال إن... ". # (5) في ز: " ليلة ". # (6) ليس " له " في (د) وفي ه‍، و، ز: " كتب له بها حسنة ". # (7) في ب، د: " كتب الله ". # (8) في ج: " من الأولين ". # (9) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 39، ص 296 نقلا عن ~~الكتاب. # (10) في ز: " محمود - خ ل ". # (11) في ألف، ج: " من الشهر الحرام ". # (12) في ب زيادة: " عز وجل " وفي ج: " كتب له... ". # (13) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 347 نقلا عن ~~الكتاب. # (14) في و: " ابن " بدل " بن ". # (15) في ألف، ب، ج: " عليه السلام ". # (16) ليس " أنه " في (ب). (1) في ب: " شهر المحرم ". # (2) في ب: " ويتوب فيه ". # (3) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ح 3 ص 347 نقلا عن ~~الكتاب. # (4) في ب: " انان عن أبي عياس ". وفي د: " أبان بن عباس ". # (5) في و: " واستجاب ". # (6) في ه‍: " استجيب ". # (7) في ب، ج، د: " استجيبت ". # (8) لم أجده، راجع الوسائل، ج ms540 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ص ~~346. # (9) في ب: " قال ". # (10) في ألف: " إن الذين من قبلنا ". # (11) في ج: " عليه ". # (12) في ب: " الأيام المخوفة ". # (13) في ألف زيادة: " وسلم ". # (14) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 28، ص 312 نقلا عن ~~الكتاب. # (15) راجع الوسائل، ج 7، الباب 20، 21، 23 من أبواب الصوم المندوب. (1) في ب، ه‍: " وأنا أخاف ". # (2) في و: " أصوم ". # (3) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344. # (4) ليس " و " في (ب). # (5) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344. # (6) في ج: " ابن زياد ". وفي ه‍ زيادة: " لعنة الله عليهم "، ولا أجزم ~~بكونها من المتن. # (7) في ج، د، ه‍: " وقيل ". وفي و: " قال وما حظهم ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 340. # (9) في ألف، ب، ج: " لا يضره ". # (10) في ه‍: " أوتى ". (1) في ج، ه‍: " صام ". # (2) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 2، 3 والأخير ~~من الكتاب، ص 284. # (3) في ب: " وقتا " وفي و: " وقتا شيئا بعينه ". # (4) في ه‍، و: " صلوات الله عليه ". # (5) في ب: " تعالى ". # (6) إبراهيم - 25. # (7) ليس " في " في (ه‍). وليس " كل " في (د). (1) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، 2، 4، ~~والأخير من الكتاب، ص 284. # (2) في ب: " عمن أسرته ". # (3) في ه‍: " حبس " وفي ب: " وحبس ولا يرى أحدا ". # (4) في ج: " فاشتبه ". # (5) ليس " أمور " في (ب). # (6) ليس " صوم " في (ألف، ج). # (7) ليس " شهرا " في (ج). # (8) ليس " يصوم " في (ز) وفي د: " صوم ". # (9) في ب: " ذاك ". # (10) في د، ه‍: " كان قبل ". # (11) ليس " له " في (ب). # (12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 200 نقلا ~~عن الكتاب. # (13) في ب: " قال ". # (14) في ج، ه‍: " الشهور " (15) الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح ~~منه الصوم، ح 1، ص 164 بتفاوت. # (16) في ألف، ج: " بالصيام ". # (17) في ج: " تفطر عند اصفرار الشمس إذا رأته ". # (18) راجع الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 162، ~~وكأنه لم يخرجه في الوسائل والمستدرك. (1) في ms541 ب: " يبصق من فعل شيئا من ذلك مرارا... ". # (2) الوسائل، ج 7، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7، ص 75 نقلا ~~عن الكتاب. # (3) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، ص 279 ~~بتفاوت. # (4) الحج - 78. # (5) في ج: " عمن جعل ". # (6) في ب زيادة: " وشهر بالمكة " بعد " بالمدينة ". # (7) الوسائل، ج 7، الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 3، ص 283. # (8) في ج: " كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك فقال... ". # (9) في ب: " قال ". # (10) في د، ز: " يتصدق (تصدق - ز) كل يوم على مسكين ". (1) في ه‍: " مساكين " " مسكين - ل خ ". # (2) الوسائل، ج 7، الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 7، ص 287 نقلا ~~عن الكتاب. # (3) في د: " يشد ". # (4) في و: " يفوت ". # (5) في ب: " قال يتصدق في كل... ". # (6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 7، ص 319 نقلا عن ~~الكتاب. # (7) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 315 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) في ب: " بدرهم على مسكين فقال: صدقة درهم عن كل... ". # (9) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 318 مع ~~تفاوت. # (10) في ألف، ج: " أفضل من صيامه ". (1) في ه‍، و، ز: " الكثير ". # (2) ليس " أما " في (ألف) (3) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب ~~الصائم، ح 5، ص 103 مع تفاوت. # (4) في د، ز: " فإن أضعفه ". # (5) ليس " عليه السلام " في (ز). # (6) في ب: " الإنسان ". # (7) في ه‍: " في الطعام ". # (8) الوسائل، ج 7، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 266 مع ~~تفاوت. # (9) في ب، ز: " وسئل عليه السلام ". # (10) في ب: " بالعمرة إلى الحج لا يجد... ". # (11) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 4، ص 163 نقلا عن ~~الكتاب، وفي الباب روايات بمضمونه. (1) آل عمران - 97. # (2) في د: " الحج ". وهو الصحيح ظاهرا. # (3) في ألف: " و " بدل " أو ". # (4) في ج، ه‍: " عن قول الله عز وجل... ". # (5) في ب: " فقال... ". وفي ألف، ج: " قال ما يقولون فيها هؤلاء... ". # (6) في ب: " فقال الصادق عليه السلام... ". (1) في ب: " به " بدل " بذلك ". # (2) في ms542 ب: " الله تعالى ". # (3) الوسائل، ج 8، الباب 9 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 24. # (4) ليس " فيه " في (د، ز). # (5) في ب: " الآثار ". # (6) في ب: " عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ". # (7) الوسائل، ج 8، الباب 11 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 29، والباب ~~50 ص 99. # (8) البقرة - 196، آل عمران - 97. # (9) الوسائل، ج 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحج، ح 6 ص 18 مع تفاوت. (1) ليس " معه " في (ج). # (2) في ج: " أو شاء نصرانيا... ". # (3) الوسائل، ج 8، الباب 7 من أبواب وجوب الحج، ح 1، ص 19. # (4) في و: " ملي " بدل " ميل ". # (5) في ألف: " إذا أنا فعلته ". # (6) الوسائل، ج 8، الباب 42 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 7، ص 79 و 81. # (7) في ج، ه‍، ز: " عن زين العابدين عليه السلام... ". # (8) في و: " نزل ". # (9) في ألف، د، ز: " السماء ". # (10) في د: " و " بدل " في ". (1) في ألف: " الجانب الآخر فيقولان " وفي ب: " الجانب في الطريق يقولان " ~~وفي ج: # " الجانب الآخر يقولان ". # (2) في ب، ج: " فما تكاد ترى " وفي د: " فما يكاد أن يرى ". # (3) في ب: " صغيرا " بدل " صريعا ". # (4) الوسائل، ج 10، الباب 19 من أبواب إحرام الحج، ح 12، ص 25. # (5) في و: " في حجة ". # (6) في د، ز: " لا " بدل " لم ". # (7) في ج: " الله تعالى " وليس " له " في (ز). # (8) في ز: " أقضى ". # (9) في ج، ه‍: " وصفرا ". # (10) في ب: " يكتبان له ملكاه " وفي و: " ملكان يكتبان له... ". # (11) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 38، ص 73 مع تفاوت. # (12) في ألف: " حمالات " وفي ج: " حمالان ". # (13) في ج: " أدخل ". # (14) في ج: " الله تعالى " وفي و: " يوكل " وليس " به " في (د). # (15) في ز: " طوفه ". # (16) في ه‍: " وصلواته ". # (17) في ألف، ج: " ضرباه ". (1) في ب: " مما " وفي ه‍: " يستقبل ". # (2) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 42، ص 74. # (3) في ه‍: " معتق ". # (4) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 2، ص 65. # (5) في ب: " فقال ". # (6) في ب: " حجة قال فلم يزل... ". # (7) في ج: " يزيده ". # (8) الوسائل، ج 8، الباب 43 من أبواب وجوب الحج، ms543 ح 9، ص 86 نقلا عن ~~الكتاب. وروي بمضمونه عن الشيخ برقم 7. # (9) في ب: " أبي عبد الله " بدل " أبي الحسن ". # (10) في ألف: " البيت ". # (11) في ج: " الله تعالى ". # (12) ليس " الله " في (ب، ه‍). # (13) في و: " وكتب الله له... ". # (14) ليس " ألف " في (ب، ج، و). # (15) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب الطواف ح 4، ص 392. (1) في ب: " الحجر الأسود ثم... ". # (2) في ب: " تعالى " بدل " عز وجل ". # (3) ليس " ثم " في (ألف، و). # (4) في ب: " لا يسأله " وفي و: " لم يسأله " " ثم يسأله - خ " (5) في ب: ~~" وإقران ". # (6) في ه‍، و: " في الحج ". # (7) البقرة - 196. # (8) في ب، ج: " القران ". # (9) في ج: " في الحج كذا وشبك أصابعه... ". # (10) الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح 33، ص 168 مع تفاوت. (١) في ألف: " فرض الحج التمتع... " وفي ب: " المتمتع بالعمرة ". # (٢) في د، ز: " قارنا قال لو... ". # (٣) الوسائل، ج ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، ح ٣٣، ص ١٦٨ مع تفاوت. ~~وفي الباب روايات بمضمونه. # (٤) في ب، د: " سبعه ". # (٥) في ج، و، ز: " ثلاثة ". # (٦) البقرة - ١٩٦. # (٧) في ألف، ج، ز: " القرآن ". (1) في ه‍: " فمن ". # (2) في ألف، ب: " التلبية ". # (3) في ه‍: " ينقضي ". # (4) في ب: " لغيرك ". # (5) في د: " أو " بدل " و ". # (6) في ز: " عبادتك - خ ل). (1) في ألف: " أو " بدل " و ". # (2) في ألف: " تقادير ". # (3) في ج: " وجماحا ". # (4) ليس " و " في (د) وفي ز: " وأوقع على فيه - خ ل ". # (5) في ز: " على موافقة جميع هواي " وفي ه‍: " هواني ". # (6) في ز: " وحقيقة في حسن... ". # (7) في د: " ما أحذره... ". وفي ز: " ما أحذر فيه وما.. ". # (8) في ج: " ما " بدل " من ". # (9) في ب، و: " ورأي ". # (10) في ألف: " وجميع أهل حزانتي ". # (11) في ألف: " وحفظ عن كل ". # (12) في ب: " يجتمع ". # (13) في ب، و: " وأهلي ومالي ". # (14) في ز: " عيالنا " بدل " علينا ". # (15) ليس ما بين المعقوفتين في (د). # (16) في د: " اجعل ". (1) الوسائل، ج 8، الباب 22 من أبواب آداب السفر، ح 3، ص 286 مع تفاوت بدون ~~الذيل وذيله في الباب 18، ح 2، ص 276 مع تفاوت. # (2) ليس " رب " في (ج، و) (3) في ألف: " وما ms544 بينهن وما تحتهن ورب... ". # (4) ليس " و " في (ب). # (5) في ب: " بالخير ". # (6) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب آداب السفر، ح 2 و 5، ص 277 و 279 ~~مع تفاوت. # (7) في ب: " سبحان الله الذي... ". # (8) الوسائل، ج 8، الباب 20 من أبواب آداب السفر، ح 1، ص 281 مع تفاوت. # (9) في ألف، ب: " والتهليل والتحميد والتمجيد " وفي و: " والتحميد " بدل ~~" والتمجيد ". (1) ليس ما بين المعقوفتين في (د، و، ز). # (2) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ز). # (3) في ب: " القرية وخير أهلها وخير ما فيها ". # (4) ليس " و " في (د). # (5) في و: " ويا قاضي... ". # (6) ليس " و " في (ز). # (7) الوسائل، ج 8، الباب 54 من أبواب آداب السفر، ح 4، ص 326، إلى قوله: ~~" وشر ما فيها "، مع تفاوت. # (8) ليس " من " في (ب). (1) في ألف، ب: " وأوسطه ". # (2) ليس " وخرج " في (ب). # (3) في ألف: " ولو لم يكن... ". # وفي ب: " وإن لم يكن... ". # (4) في ب، د، ز: " ولا يجوز له التقدم... ". # (5) في ب: " عن " بدل " على ". # (6) ليس " ومر عليه " في (ج). # (7) في ه‍، ز: " فيحرم ". (1) في د، و: " أو " بدل " و ". # (2) في ه‍، ز: " فلينظف. # (3) في ألف، ز: " وليلبس ". # (4) في ألف، ج، ه‍: " و " بدل " أو ". # (5) في ب، ه‍، ز: " أو " بدل " و ". # (6) في ب: " ثياب الإحرام " وفي ج: " والأفضل للإحرام ". (1) في ب: " على " بدل " إلى ". # (2) في ألف، ج: " نبيك محمد صلى... " وفي ب: " نبيك صلواتك عليه... ". # (3) في ب: " بي " بدل " لي ". # (4) في ألف، د: " فحلى " وفي ب: " فخلى ". # (5) في و: " بمقدرك ". # (6) في ألف: " لم يكن ". # (7) ليس " وشعري " في (ألف). # (8) في و: " اللهم لبيك لا شريك... ". # (9) في ب: " لك لبيك لبيك إن... ". # (10) في ز: " والنعمة والملك لك لا شريك... ". # (11) في ألف: " لك لبيك " وليس " إن الحمد... - إلى قوله - لا شريك لك " ~~في (ج). # (12) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب الإحرام، ح 1 و 2، ص 22 و 23 مع ~~تفاوت. (1) في ب: " وليجتنب... " وفي ز: " ويجتنب... ". # (2) في ب: " الكذب وهو الفسوق وأشباهه... " (3) ليس " ولا جدال " في (د، ~~و، ز). وفي ألف، ب، ج: ms545 " ولا جدال في الحج ". # (4) البقرة - 197. # (5) في ز: " ذا المعارج لبيك سيدي والمعاد ". # (6) ما بين المعقوفتين في (ب، ج، ه‍) فقط. # (7) في د، ه‍، ز: " وابن... ". # (8) في ألف: " أتقرب بمحمد وآله إليك لبيك ". # (9) في ألف، ج: " من قول ". # (10) في ب: " بيوت مكة وكان من قصد إليها من طريق المدينة قطع... ". (1) في ب: " العراق ". # (2) ليس " عقبة " في (د). # (3) في ج، د، ز: " لم يمكن " (4) في ألف، د، ز: " دخوله المسجد ". # (5) في ب: " المسجد لا بد من ذلك سنة... ". # (6) ليس " و " في (د، ز). # (7) ليس " و " في (ب). # (8) في ب، ز: " صلى الله عليه وآله " وليس " السلام على رسول الله " في ~~(و). (1) في ج: " والسلام... ". # (2) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 2، ص 321 بتفاوت ~~ما. # (3) ليس " إني " في (و). # (4) ليس " أن " في (و) (5) في د: " إني عبدك أشهد أن... " وليس " إني ~~أشهد أن " في (ج). # (6) في ب: " الفقير المضطر... ". # (7) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1، ص 321 بتفاوت ~~ما. # (8) في ج، د، ز: " يستفتح ". وفي ب: " افتتح ". (1) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب الطواف، ح 3، ص 401 بتفاوت. # (2) في د، ه‍، و: " فقبله ". # (3) في ه‍: " تعاهدته " وفي ب: " إشهد لي عند ربك بالموافات " وفي ج: " ~~يشهد لي بالموافات عندك " وفي ألف، و، ز: " لتشهد... ". # (4) ليس " بك " في (ألف، ج). # (5) في ألف، ه‍: " وكفرت بالطاغوت والجبت واللات ". # (6) في ه‍: " الشياطين - خ ل ". # (7) في ج: " عظم ". # (8) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب الطواف، ح 1، ص 400 بتفاوت. # (9) في ب: " وأهل بيته ". # (10) في ز: " من رزقك الحلال ". # (11) في ب: " واذرأ ". (1) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 5، ص 416 بتفاوت. # (2) في ب: " اعفني ". # (3) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 3، ص 416 بتفاوت. # (4) في ب: " الحجر الأسود ". # (5) في ز: " ص ". # (6) الوسائل، ج 9، الباب 21 من أبواب الطواف، ح 2، ص 418. # (7) في د، ه‍، و: " فليفتح " وفي ج: " فليفتتح وليختم به " وفي ز: " ~~فليفتتح به وليختم فإن... ". # (8) في ب: " تمشي ms546 ". # (9) في د، ه‍: " طلل ". # (10) في ألف، ج: " بالاسم " بدل " باسمك ". # (11) في ب: " صلواتك عليه وآله " بدل " صلى الله... ". (1) في و: " وتممت " بدل " وأتممت ". # (2) في و: " لي " بدل " بي ". # (3) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 1، ص 415 مع زيادة. # (4) في ألف: " بفنائك " بدل " فقيرك " وفي و: " سائلك ببابك، فقيرك ~~ببابك، فقير مسكينك ببابك ". # (5) في ألف، ج، ه‍: " فيستلمه ". # (6) في ألف، و: " وليسر ". # (7) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ج، ه‍). # (8) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 1، ص 415، بتفاوت ما. # (9) في ه‍: " في " بدل " على ". # (10) الوسائل، ج 9، الباب 26 من أبواب الطواف، ح 1 و 4 و 9، ص 423، ص ~~425. # (11) ليس " اللهم " في (ج). (1) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 4، ص 416. # (2) في ب: " إبراهيم عليه السلام وليجعله أمامه وليصل ركعتين للطواف ". # (3) ليس " و " في (ألف، ب، ج). # (4) في د، ز: " ويهلله سبعا ويحمده سبعا ". # (5) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 1 و 2، ص 517 بتفاوت. # (6) في ب: " وليصل على النبي وآله ويقول... ". # (7) في ألف: " أذنبته وقد عزمت على أن لا أعود له قط... ". # (8) في ب: " فإن عدت فيه فعد... " وفي و: " فعد لي بالمغفرة... ". (1) في ه‍: " أنا " بدل " أنت ". والظاهر أنه مصحف. # (2) في ب: " فإنك عن عذابي غني ". # (3) في ألف: " أصبحت اللهم أتقى... ". # (4) في ب: " عذابك ". # (5) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 3، ص 518. # (6) في د: " الأعز الأجل الأكرم... ". # (7) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب السعي، ح 1، ص 521، بتفاوت. # (8) في ب: " تجاوز ". # (9) ليس " ويميت ويحيي " في (ب). # (10) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ز) فقط. # (11) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 1 و 2، والباب 5 منها، ح ~~4، ص 517، 520 بتفاوت. (1) ليس " إني " في (ج). # (2) الوسائل، ج 9، الباب 5 من أبواب السعي، ح 6، ص 520. # (3) في ب: " ويكون وقوفه على المروة... " وفي ه‍: " أربع مرات ". # (4) ليس " و " في (ألف، ج). # (5) في ب: " فليبدأ من الزقاق بالسعي فإذا... " وفي ج: " فليبدأ من ~~الزقاق العطارين ms547 بالهرولة فإن انتهى... " وفي ه‍: " إلى الصفا فليهرول من ~~عند الزقاق... " وفي ألف: " فإن انتهى... ". # (6) في ألف، ج، ه‍: " ويمشي... ". # (7) في ه‍، و، ز: " فليطف " وفي ب: " طاف ما تيسر له من الأسابيع ". # (8) في ألف، ج، و: " حاجبه ". # (9) في ب، ز: " أحل ". (1) في ألف: " إن شاء الله ". # (2) في ب: " زالت الشمس ". # (3) ليس " اللهم إني " في (ج). # (4) ليس " لي " في (ه‍). # (5) في د، ه‍: " وحلى " وفي ب: " وخل ". # (6) ليس " وبشرى " في (ألف، ج). # (7) في ب: " ومخي وعصبي ". # (8) الوسائل، ج 9، الباب 52 من أبواب الإحرام، ح 2، ص 71، بتفاوت. # (9) ليس " لبيك اللهم لبيك " في (ب). # (10) في ج: " إتمامها ". # (11) الوسائل، ج 9، الباب 52 من أبواب الإحرام، ح 2، ص 71. (1) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 7. # (2) في ب: " ويلقى هذا الميقات " بدل ما في المتن. # (3) في ه‍: " على ". # (4) ليس " به " في (ب). # (5) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب إحرام الحج...، ح 2، ص 7. # (6) في ب: " إن لم يقدر على ذلك ليدرك... ". (1) في ج، ز: " وعليك ". # (2) في ه‍: " ووجهك ". # (3) في د، و، ز: " في رحلي ". # (4) في ب: " قط وأقربها من رحمتك " بدل ما في المتن. # (5) الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 9 مع تفاوت. # (6) في ب، د، ز: " ونمرة هي بطن... " وفي ه‍: " بنمرة من بطن عرفة ". # (7) في ألف: " والتحميد " بد ل " والتمجيد " وفي ب: " والتمجيد والتحميد ~~والتكبير ". # (8) الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 13. # (9) في و: " الكعبة " وفي ز: " الكعبة - خ ل ". # (10) ليس " ويكبره كذلك " في (د) وفي ب: " ويسبحه مائة مرة ويكبره مائة ~~مرة ". # (11) في د: " ولا قوة... ". # (12) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 4، ص 17. (1) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 2 و 4 ص 16، 17 ~~بتفاوت. # (2) البقرة - 255. # (3) البقرة - 284، 286. # (4) الأعراف - 54، 56. # (5) في ألف: " وليقرأ الإخلاص والمعوذتين ". # (6) ليس " إني " في (و). # (7) ليس " الحرام " في (ب). # (8) في ج: " الجنة ". # (9) ليس " وقوتك " في (ب) وفي ألف، ج: " وبمجدك ". # (10) في ب: " وجودك وكرمك ومنك... ms548 ". # (11) في ب: " أسألك أن تصلي ". # (12) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 1 ص 15، 16. # (13) في ألف، ج: " من حاجته ". # (14) في ألف، ه‍: " مما ذكره " وفي ج: " بما ذكره " وفي ب: " ما ذكر ". (1) في ب، و: " أعطيتها ". # (2) في ز: " وأسألك ". # (3) ليس " لي " في (د). # (4) في ز: " إبراهيم (ع) خليلك (ع) ". # (5) في ب: " صلواتك عليهما " وليس فيه: " وآلهما ". # (6) في ج: " ولم أملك ". # (7) في و: " على حكمه ". # (8) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 1 و 2، ص 15، 17 ~~روي في أول الدعاء فحسب مع اختلاف. # (9) في ألف، ب: " بدعاء ". # (10) ما بين المعقوفتين في (د) فقط. # (11) ما بين المعقوفتين في (ألف، د، ز) فقط. (1) في ألف: " وما بينهن وما تحتهن ورب... ". # (2) في و: " وعبدك " وفي ج: " الذين اصطفيتهم... " وفي ب: " لرسالتك ". # (3) في ألف، ج: " اللهم " بدل " إلهي " وليس " إلهي " في (و). # (4) في ب: " وباركت ورحمت وترحمت... ". # (5) في و: " تجيب دعوة المضطر... ". # (6) في د: " وتجير الكبير " بدل ما في المتن. # (7) ليس " و " في الموضعين في (ب). # (8) ليس " و " في الموضعين في (ب). # (9) في ألف، ج: " يا رحمن... " وفي و: " ورحمن... ". # (10) ليس " شئ " في (ب) وفي ج: " كمثله شئ ". # (11) في ب: " وأسلمت نفسي إليك ". # (12) في ز: " فاغفر لي ذنوبي ولوالدي... ". # (13) في ز: " ولكل سبب... ". (1) في ب: " ونسب لي في الإسلام ولجميع... ". # (2) في د: " أسألك به بعظيم... " (3) ليس " هذه " في (و). # (4) ليس " مرت علي " في (ج) وفي ب: " مذ ". # (5) في ج: " في " بدل " إلي ". # (6) في ب: " وتشفعني ". وفي ج: " وشفيعي ". وفي د: " في مسألتي ". # (7) في و: " وعلى آل... ". # (8) ليس " وآله " في (ألف، ج). # (9) في ب: " وأعم " بدل " وأتم ". # (10) ليس " و " في (د). # (11) في ز: " الرخاء ". # (12) ليس " وأنا لك على أحسن الوفاء " في (و). # (13) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (14) في ألف: " دعاي ". # (15) في د: " واستكاني ". (1) ليس " و " في (د، ز). # (2) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (3) في ه‍: " لي في جسمي ". # (4) في ألف: " وعلى آل... ". # (5) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (6) ليس ما بين المعقوفتين في ms549 (ب). # (7) في ب: " فلا تخرجني ". # (8) في ألف: " وعلى آل... ". # (9) في ب، و: " من سطواتك " وفي ه‍: " ونقمتك ". # (10) ليس " إني " في (و). # (11) في د: " أن تغفرني " وفي ألف، ب، د: " وتعيدني ". # (12) في ب: " وحنن ". # (13) ليس " علي " في (و). # (14) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (15) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ". # (16) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ". # (17) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ". # (18) في ألف: " وعلى آل... ". (1) في ج: " من شئ ". وفي ه‍: " أحدا بشئ ". # (2) ليس ما بين المعقوفتين في (و). # (3) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (4) في ه‍: " والغابرين ". # (5) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (6) ليس " جميع " في (د). # (7) ليس " إن شاء الله " في (ألف، ب، ج). # (8) في ب: " من عرفات " (9) البقرة 199. (1) ليس " لي " في (ز). # (2) ليس " و " في (و). # (3) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 1 و 2، ص 34 ~~بتفاوت. # (4) في ألف: " ما يقدر... ". # (5) في ب: " صلى الله عليه وآله " بدل " وآله ". # (6) في ب: " من رزقك ". # (7) في ج: " وادرأ به عني ". # (8) في ب: " رافد " بدل " وافد ". # (9) في و: " وإن تقيلني ". # (10) في ب: " ثم " بدل " و ". # (11) الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 1، ص 45. (1) في ب، د: " من رجله ". # (2) في ألف، ب، ج، د، ز: " عشرة ". # (3) في د: " حصاتي فاحصين ". # (4) ليس " لي " في (ه‍). # (5) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 71. # (6) في ج، ه‍، و: " خذفا ". # (7) في د، و، ز: " ويدفعه " وفي ه‍: " ويدفها " وفيه " ويدفعها - خ ل ". # (8) ليس " بسم الله " في (ج). # (9) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (10) في ب: " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله ". وفي ه‍: " ~~وصلى... ". (1) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 71 بتفاوت. # (2) في ب إضافة: " وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه ". # (3) في ألف، ج: " فعجلا " بدل " ففحلا " وفي ب، ج، ه‍: " ومن المعز " بدل ~~" ومن المعزى ". # وفي ج: " ثنيا " بدل " تيسا ". # (4) في ألف، ب، د: " الجدع ". # (5) في ألف: " فذبحه ". # (6) الوسائل، ج ms550 10، الباب 37 من أبواب الذبح، ح 1، ص 137 بتفاوت. # (7) في ه‍: " بالشفرة ". (1) في ب: " يذبح له ". # (2) في ب: " ذبح هو " بدل " ذبحه " وفي د: " أذبحه ". # (3) في ز: " والله أكبر ". # (4) الوسائل، ج 10، الباب 35 من أبواب الذبح، ح 3، ص 135. # (5) في ب: " ناب عنه غير فيه ". # (6) في ب: " بعد الذبح أو النحر وليقل... ". # (7) الوسائل، ج 10، الباب 10 من أبواب الحلق...، ح 1، ص 190، نقل صدره عن ~~التهذيب. # (8) ليس " والحلق أفضل " في (ج). (1) في ب: " فليقف ". # (2) في ألف، ج: " وسلمه " بدل " وتسلمه ". # (3) في ب: " ذنوبي ". # (4) ليس " جئت " في (ج) وفي ز: " جئتك ". # (5) في ج: " المشفع " بدل " المشفق ". # (6) في ب: " من عقوبتك ". # (7) الوسائل، ج 10، الباب 4 من أبواب زيارة البيت، ح 1، ص 205 مع تفاوت. # (8) في ألف، ه‍، و: " فيهما ". # (9) ليس " ويستلمه " في (د) وفي ز: " أو يستلمه ". (1) في ب: " من كل داء وسقم ". # (2) الوسائل، ج 9، الباب 21 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1، ص 352 مع ~~تفاوت. # (3) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ج) فقط. # (4) في ألف: " ثم إنه قد.. " وفي ب: " و " بدل " ثم ". # (5) في ب: " من حجه كله وقد أحل... " وفي ه‍، و: " وأحل.. ". # (6) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 70 بتفاوت. # (7) في ج، و، ز: " الثلاث جمرات " وفي ه‍: " ثلاث جمرات ". # (8) ليس " ذلك " في (د) وليس " من " في (ألف، ج) وليس " عند " في (و). (1) في ب: " من زوال الشمس ". # (2) في ب: " رمي الجمار ". # (3) في د: " من يوم الثاني " وفي ألف، ه‍: " من اليوم الثالث من النحر ". # (4) في ب: " إذا " بدل " فإذا ". # (5) في ب، ج: " وليعمد ". # (6) في ب: " بما بدا له ". # (7) في ب: " وجاز ". (1) في ب: " رسول الله " بدل " النبي ". # (2) في ب: " وليصل فيه بما بدا له ثم يدعو بما أحب ". # (3) ليس " إن شاء الله " في (ب). # (4) ليس " إلى " في (ب، ج، ه‍). # (5) في ب: " الله " بدل " لله ". # (6) في ز: " على رسول الله ص ". # (7) ليس " و " في (ب). # (8) ليس " و " في (ب، د، ز). # (9) ليس " و " في (ب). ms551 # (10) في ألف، ه‍: " والسلام ". # (11) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (12) في ألف، و: " وعلى آل... ". (1) في ه‍: " وترحمت وتحننت على إبراهيم... ". # (2) في ب: " من رفده " وفي ز: ومن زواره ". # (3) في ه‍: " لما " بدل " لمن ". # (4) في ب، ه‍، و: " لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا... ". # (5) في ألف، و: " وعلى آل... ". # (6) في ه‍: " سعفات ". # (7) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 2، ص 321 بتفاوت. # (8) في ب: " يا رب يا رب " مرتين. (1) في ب: " عذابك " بدل " عقابك ". # (2) في ه‍: " التضرع ". # (3) في ج: " يحيي " وفي ه‍: " الأموات ". # (4) في: " دعاي " وفي ج: " وعرفني ". # (5) ليس " ذا " في (ج). # (6) في و: " أو يسألك التخفيف عنه... ". # (7) في ب: " أن " بدل " أنه ". # (8) ليس " و " في (ب) (9) في ب: " عن ذلك علوا كبيرا... " وفي ب، د: " ~~ولا تجعلني ". # (10) في ج، ه‍، و: " غرضا ". # (11) في ب: " يدي إلى نحري " بدل " كيدي في نحري ". # (12) في ه‍: " وبك... ". # (13) في ألف، ب، ج: " على الضراء ". # (14) الوسائل، ج 9، الباب 37 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1 ص 375 بتفاوت. (1) في ج: " التمجيد " بدل " التحميد ". # (2) ليس " والتهليل " في (ألف، ج). # (3) في ب: " من المسألة لله عز وجل ثم... " وفي د " من المسألة ثم... " ~~وفي ه‍، و: " من المسألة إن شاء الله ثم... ". # (4) في ب: " يخر لله ساجدا ". # (5) في د، و، ز: " بذلك... ". # (6) الوسائل، ج 9، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، ص 372. # (7) في د: " لا تجتهد ". وفي ب: " بلاي ". # (8) الوسائل، ج 9، الباب 40 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1 ص 377 بتفاوت. # (9) في ج: " ثلاث مرات فقط ". # (10) في ج: " ويطوف... ". # (11) في ه‍: " بسبعة ". (1) في ألف، ج: " يصنع ". # (2) في ب: " على النبي محمد ص " وفي د: " على محمد وآله عليهم السلام " ~~وفي ه‍: " على محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام ". # (3) في ألف، ب، ج: " مفلحا منجحا مستجابا ". # (4) في ب: " من وفدك " بدل " من خلقك ". # (5) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 بتفاوت. # (6) في ب: " أن لا يؤود ". # (7) في ألف، ج: ms552 " استقررت... " وفي ب: " استنفرت... " وفي ه‍: " ~~استغفرت... " وفي ز: # " استفززت... ". # (8) في ب: " ما افترضت على فخرجت... " وفي ه‍: " أفرضت ". (1) ليس " لي " في (و). # (2) في ب: " وكفيتني المهم " بدل " وكتب لي البراءة ". # (3) في ألف: " بفضل ينفر به فإن ذلك مما جنيت... " وفي ب " بفضل سفري وإن ~~كنت ... " وفي ج: " بفضل يتعر فإن ذلك مما جنيت " وفي د: " بفضل ذلك فيما ~~جنيت " وفي ه‍: # " بفضل مثل ذلك فيما جنيت " وفي و: " بفضل ذلك فما حنيت " وفي ز: " بفضل ~~منفر وإن له ذلك فما جنيت... ". # (4) في ب، د: " ينأى " وفي ز: " تنائى " وفي ب: " بيتك الحرام داري " ~~وليس " عن " في (ج). # (5) في ب: " فيصلي عنده ركعتين ". # (6) في ألف، ج: " منها " بدل " منهما ". # (7) في ج: " قاصدا أريد ولا أريد... " وليس " و " في (ب). # (8) في ب: " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله ". # (9) في ألف: " وضعيفك " بدل " وضيفك " وفي ز: " وزائرك " بدلها وليس " ~~وضيفك " في (د) (10) في د، ز: " على من أتاه " بدل " لمن أتاه ". (1) في د: " لمن ". # (2) ليس " من عفى " في (ألف، ج). # (3) في ب: " ربي " وفي ه‍، و، ز: " بي " بدل " ولي ". # (4) في ألف: " أعتمدك " وفي و: " أعتمد بك ". # (5) في و: " نائيا ". # (6) في ب: " وسرها ". # (7) في ألف ب: " عزما جزما يا عظيم " وفي ه‍: " عظما " بدل " عزما ". # (8) ليس " من " في (ب، د، ز). # (9) ليس " اللهم " في (ج). (1) ليس " الله " في (ج). # (2) في ألف، ج: " ثم " بدل " و ". # (3) ليس " و " في (ألف، ب، ج). # (4) في ب: " على النبي محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم " وفي ز: " على ~~النبي وآله ع ". # (5) ليس " أن " في (ألف، و). # (6) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 2، ص 232. # (7) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 بتفاوت ~~(8) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 4، ص 233. # (9) ليس " لربنا " إلى آخر الدعاء في (ج). # (10) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 ~~بتفاوت. (1) في د: " من الصفا ms553 إلى المروة ". # (2) في ه‍: " من " بدل " إن ". # (3) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، ص 57. # (4) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، ص 57. # (5) ليس " وما ذكرناه " إلى آخر الباب في (ج). # (6) الباب 7 " باب صفة الإحرام ". (1) في ز: " وما يغمر - خ ل ". # (2) المائدة - 96. # (3) في ألف: " بأطيب " بدل " بالطيب " وفي ب: " ولا يدهن من الأدهان ~~الطيبة الرائحة ". # (4) في ألف، ج: " فليفعل ". (1) في ب: " واستغفر... " وفي ج: " ويستغفر... ". # (2) ليس " فأمنى " في (ج). (1) في و: " فإن علم أن... ". # (2) في ب: " محظور " بدل " محرم ". # (3) ليس " المرأة " في (ب). # (4) في ألف، ب: " بجماعه ". # (5) في ب: " سبعة أشواط ". # (6) ليس " شيئا " في (د، و، ز). (1) ليس " صادقا " في (د). # (2) ليس " عليه " في (ب). # (3) ليس " كاذبا " في (ج). # (4) ليس " كله " في (ألف، ج). # (5) ليس " أو حمار وحش " في (ج) (6) في ه‍: " لم يكن " " لم يجد - خ ". (1) في ج، ه‍: " الحمام ". # (2) في ه‍، و: " فرخها ". # (3) في ألف، ج: " واحد " بدل " طائر " وفي ب: " لكل طير ". # (4) في د، ز: " النعامة ". # (5) في ج: " لبيت الله الحرام عز وجل ". # (6) في ج: " كان عليه " بدل " فعليه ". # (7) في ه‍: " القطاة ". # (8) في ب، د، ز: " في " بدل " على ". # (9) في ألف: " فما ينتج " وفي ب: " فكان ما ينتج هديا ". # (10) في ب: " زيادة: " فإن لم يجد فعليه عن كل بيضة دم شاة، فإن لم يجد ~~أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام... ". (1) في و: " فكسرته ". # (2) في ب: " فقال له أمير المؤمنين عليه السلام.. ". # (3) في ج: " فسل " وفي ألف: " الحسن عليه السلام " وفي ه‍: " الحسن عليه ~~الصلاة والسلام " وفي ب: " الحسن ابني ". # (4) في ب: " أن يسمع ". # (5) في ه‍: " أن يرسل " وليس " عليك " في (ج). # (6) في ألف، ج: " فما ينتج ". # (7) ليس " له " في (ج). # (8) في ألف، ج: " فيه " بدل " فيها ". # (9) في ألف: " فقال الحسن ". # (10) في د: " صلوات الله عليه " وفي و: " ع ". # (11) في ب: " فالبيض أيضا ربما... ". # (12) في ب: " و " بدل " أو ". # (13) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ms554 ج، ه‍) وفي ب: " ع " بدل ما في ~~المتن. # (14) آل عمران - 34. # (15) الوسائل، ج 9، الباب 23 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 215 نقلا عن ~~الكتاب والتهذيب. (1) في ب: " ما بين قيمته صحيحا وبين... ". # (2) في ب: " لا يحل له أكله " وفي ألف: " لا يحل له فإن كان... ". # (3) في ج: " فعليه " بدل " كان عليه ". # (4) في ه‍: " ساهيا " " ناسيا - خ ". # (5) في ج: " بل يستغفر... " بدل " ويستغفر ". # (6) ليس " مضاعفة " في (ج). # (7) في ألف: " ما " بدل " مما ". (1) في ألف: " بأكله... ". # (2) في ب: " حطره " وفي د: " خطره ". # (3) في ب: " طائر " وفي د: " الطير ". (1) في ه‍: " اشتهت ". # (2) في ج: " لا يقربه... ". # (3) في ألف، و: " ويعيد ". وفي ب: " وليعد ". # (4) في ب: " فإن " بدل " فإنه إن ". # (5) في ب: " في حكم... " وفي ه‍: " بحكم ". (1) في ب: " تسعة أشواط فختمها بالمروة فلا شئ عليه... ". # (2) ما بين المعقوفتين في (ألف) فقط. # (3) ليس ما بين المعقوفتين في (ج، د). # (4) في ب: " ومن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى ثم عجز... " وفي ~~ه‍: " الطرق " بدل " الطريق ". # (5) المفهوم من آية 78 من سورة الحج. (1) في ج، د: " من فج ". # (2) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، ح 6، ص 208. # (3) في ألف: " كان ذلك دون... " وفي ج: " كان دون ذلك الميقات ". # (4) في ب: " عجز ". # (5) في ألف، ج: " قوته " بدل " قتر ". # (6) لعل المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب، راجع الوسائل، ج 8، ~~الباب 10 من أبواب النيابة في الحج. # ح 1، ص 126. (1) في ألف، ج، و: " عن " بدل " في ". # (2) في ج، ه‍، و: " يؤدي " وفي ج: " منها " بدل " فيها ". # (3) في د، و، ز: " أجزأ ". # (4) في ب: " عن المحجوج عنه ". # (5) في ب: " انقطع ". # (6) في ز: " شعث " بدل " سغب ". # (7) في ه‍: " فأجره فلان... ". # (8) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب النيابة في الحج، ح 2 و 3، ص 131 - ~~132 مع تفاوت. # (9) في ألف: " تلبيته لبيك لبيك عن فلان... " وفي د: " تلبيته لبيك عن ~~فلان... " وفي ج: " تلبيته لبيك اللهم لبيك عن فلان بن فلان بن فلان... ". # (10) في ألف: " في ms555 إنابتي عنه ". # (11) الوسائل، ج 8، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج، ح 1، ص 133 مع ~~تفاوت. (1) في ألف، ج: " يخرج عنه إلى... ". # (2) في ب: " أهله " بدل " أرضه ". # (3) في ب: " فيحرم منه ". # (4) في ه‍: " تراب " " تربة - خ ل ". # (5) في ه‍: " مما ". # (6) في ب: " مكة ". # (7) في ألف: " وأكره ". # (8) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف، ح 11، ص 343 نقلا عن ~~الكتاب. # (9) في ب: " الرجل " بدل الإنسان ". # (10) في د، و، ز: " في مكة ". # (11) الوسائل، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف، ح 3، ص 344 نقلا عن ~~الكتاب. # (12) في ب: " وقال الصادق عليه السلام ". # (13) في د، و، ز: " ذلك " بدل " وقت ". # (14) الوسائل، ج 9، الباب 15 من أبواب الإحرام، ح 7، ص 22 نقلا عن ~~الكتاب، وفي الباب غير ذلك. (1) في و: " سقط ". وفي ج: " الحج ". وفي ب، ج: " فإن ". # (2) في ألف، ب، ج: " دخول ". # (3) في و: " لم يسقط ". # (4) الوسائل، ج 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 48 نقلا عن ~~الكتاب. # (5) في ج: " وإشارة ". # (6) الوسائل، ج 9، الباب 39 من أبواب الإحرام، ح 1، ص 52 بتفاوت ما. # (7) في و: " المحرم لا ينقب " والظاهر أنه مصحف. # (8) الوسائل، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، ح 2، ص 138، راجعه. # (9) في د، و، ز: " يوم ". # (10) في ه‍: " اليوم ". # (11) الوسائل، ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 14، ص 127 نقلا عن ~~الكتاب، راجع الباب. # (12) ليس " أحب " في (ج). # (13) في ألف: " وإن كان يطأ... " وفي د: " وأن يطلب ". (1) الوسائل، ج 9، الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف، ح 6، ص 372 نقلا عن ~~الكتاب. # (2) في ب: " حج ". # (3) في ألف: " هديه الذي ساقه وقد حل... ". # (4) في ب: " وقد أحل ". # (5) في د، ه‍، و: " لا يجب ". # (6) في ب: " كان حجه... ". # (7) الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد، ح 6، ص 304 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) في ب: " ويفرقه في المساكين " وفي د: " ويتصدق فيه على المساكين " ~~وفي ز: " ويتصدق به على المساكين ". # (9) في ب: " وجاز " بدل " وكان ". # (10) الوسائل، ج 10، الباب 25 من أبواب الذبح، ح 10، ص ms556 125 نقلا عن ~~الكتاب، راجع الباب. # (11) في ألف: " الكفارة من الطيب ". # (12) في ب: " عز وجل له ". # (13) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح 9، ص 285 ~~نقلا عن الكتاب. (1) في ج: " عنه " بدل " به ". # (2) الوسائل، ج 9، الباب 47 من أبواب الطواف، ح 12، ص 457 نقلا عن ~~الكتاب. # (3) في ب: " الطير ". # (4) ليس " إلى " في (ب، ه‍). # (5) في ج: " قال " وليس " و " في (ه‍). # (6) آل عمران - 97. # (7) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد، ح 11، 12 ص 201 مع ~~تفاوت. # (8) في ب: " له " بدل " إليه ". # (9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد، ح 11، 12 ص 201 مع ~~تفاوت. # (10) في ج، و: " تصلى ". # (11) الوسائل، ج 3، الباب 17 من أبواب القبلة، ح 9، ص 247 نقلا عن ~~الكتاب، و ج 9، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، ح 9، ص 375 نقلا عن ~~الكتاب. # (12) في و، ز: " حل ". # (13) الوسائل، ج 9، الباب 7 من أبواب التقصير، ح 3، ص 545 نقلا عن ~~الكتاب، راجع الباب. # (14) في ألف، ب: " في ثلاث ". وليس " في " في (د). # (15) في ز: " والثانية... والثالثة... " وفي ب: " صخيان " وفي ز: " ~~ضبحنان ". # (16) الوسائل، ج 3، الباب 23 من أبواب مكان المصلي، ح 9، ص 452 نقلا عن ~~الكتاب، راجع الباب. (١) الوسائل، ج ٩، الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣، ص ٢٤٨ نقلا عن ~~الكتاب، راجع الباب. # (٢) الوسائل، ج ١٠، الباب ٤٨ من أبواب الذبح، ح ١ و ٣ و ٦، ص ١٦١ - ١٦٢، ~~راجع الباب. # (٣) ليس " أما يخافون الله " في (ج). # (٤) ليس " فهو " في (ج). # (٥) في ب: " فقال ". # (٦) الوسائل، ج ٥، الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر، ح 12، ص 502 نقلا عن الكتاب، راجع الباب. # (7) في د، ز: " فاستحى ". # (8) الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 27 نقلا عن ~~الكتاب. # (9) في ب، ه‍: " إلى البيداء ". # (10) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 9، ص 45 نقلا عن ~~الكتاب. # (11) ليس هذه الرواية في (و). # (12) في ألف، ج: " للحج ". # (13) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 10، ص ms557 45 نقلا عن ~~الكتاب. # (14) في ب: " وسئل عليه السلام ". # (15) ليس " أ " في (ألف، ج). وفي ب: " هل " بدل " أ ". # (16) في ب: " أن تحج لغير محرم " وفي د: " أن يخرج ". # (17) في ب: " إن " بدل " إذا ". (1) الوسائل، ج 8، الباب 58 من أبواب وجوب الحج، ح 8، ص 110 نقلا عن ~~الكتاب. # (2) في ه‍: " يجب عليها حج الإسلام " وفي و: " يجب... ". # (3) في ب: " فيمنعها ". # (4) ليس " عليه السلام " في (ب). # (5) في ب: " عن ". # (6) في ب: " فإن ". # (7) الوسائل، ج 8، الباب 59 من أبواب وجوب الحج، ح 6، ص 111 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) في د، و: " قام ". # (9) في ب: " فإن ". # (10) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الذبح، ح 2، ص 85 بتفاوت. # (11) في و: " مشيته ". # (12) الوسائل، ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 7، ص 63 نقلا عن ~~الكتاب. # (13) في ب: " وسئل عليه السلام ". # (14) في د: " زار " بدل " رأى " وفي ه‍: " البيت الحرام ". # (15) الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، ح 13، ص 62 نقلا عن ~~الكتاب. (1) ليس " عليه السلام " في (ب). # (2) في ألف: " ثلاثة الأيام " وفي ج: " ثلاثة أيام " وفي ب، ه‍: " ~~الثلاثة الأيام ". # (3) ليس " عليه السلام " في (ب). # (4) في ه‍: " أني ". # (5) الوسائل، ج 10، الباب 47 من أبواب الذبح، ح 5، ص 160 نقلا عن الكتاب. # (6) في ب: " بذلك " بدل " بعد ذلك ". # (7) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الطواف، ح 17، ص 439 نقلا عن ~~الكتاب. # (8) ليس " عليه السلام " في (ب). # (9) في ب: " قال ". # (10) في ب: " وسئل عليه السلام ". # (11) الوسائل، ج 3، الباب 16 من أبواب القبلة، ح 7، ص 245 نقلا عن ~~الكتاب. # (12) في و، ز: " أراده ". # (13) الوسائل، ج 9، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 13، ص 169 نقلا عن ~~الكتاب. # (14) في ألف، ج: " أحل ". # (15) في ب: " ربه " بدل " الله " وليس " الله عز وجل " في (ه‍). # (16) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب التقصير، ح 4، ص 544 نقلا عن ~~الكتاب. (1) ليس " عليه السلام " في (ب). # (2) ليس " يجوز " في (ه‍، و). # (3) في ب: " لا بأس به ". # (4) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح ms558 3 و 4، ص 532 مع تفاوت. # (5) في ب، ه‍: " عليه السلام " وليس " أيضا " في (ب). # (6) في ه‍: " سعى ". # (7) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح 2 و 3 و 4، ص 532 مع ~~تفاوت. # (8) ليس " أفضل " في (ج). # (9) في ج: " والأنعام ". # (10) ليس " ومن " في (د) وفي ز: " الأرحام من البقر " وفي ج: " الأرحام ~~عن البقر ". # (11) الوسائل، ج 10، الباب 9 من أبواب الذبح، ح 1، ص 99 مع تفاوت. # (12) في ألف: " و " بدل " أو ". # (13) في ز: " أو تنكسر قرنها فتبلغ... " وفي ألف، ج: " فبلغ... " (14) ~~الوسائل، ج 10، الباب 26 من أبواب الذبح، ح 3، ص 126 نقلا عن الكتاب. # (15) في ب: " في " بدل " من ". # (16) الوسائل، الباب 11 من أبواب الذبح، ح 12، ص 105 نقلا عن الكتاب. (1) في د: " يشتري " وفي ز: " إذا ". # (2) في ب: " لم يكن عليه شئ " بدل " فلا شئ عليه ". # (3) الوسائل، ج 10، الباب 30 من أبواب الذبح، ح 5، ص 129 نقلا عن الكتاب. # (4) في ه‍: " يجزي ". # (5) في ز: " على " " عن - خ ل ". # (6) في ب: " واحد إذا لم يجدوا... ". # (7) في ب: " واحدة ". # (8) الوسائل، الباب 18 من أبواب الذبح، ح 21، ص 117 نقلا عن الكتاب. # (9) في ألف: " ولا حرج.. ". # (10) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 3، ص 189 نقلا عن ~~الكتاب. # (11) في ب: " تعالى " بدل " عز وجل ". # (12) البقرة - 203. # (13) في ب: " ما هذه الأيام؟ قال عليه السلام أيام... ". # (14) في راجع الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب العود إلى منى، ص 219. # (15) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 189 نقلا عن ~~الكتاب. # (16) في ب: " بمكة ". (1) في ألف، ج: " مقدار ". # (2) ليس " في " في (د). # (3) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 5، ص 163 نقلا عن الكتاب. # (4) في ب: " أن يحج " بدل " الحج ". # (5) في ب: " فإذا " بدل " وإن ". # (6) في ألف: " في خمسة " وفي د: " يمضي ". # (7) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب المواقيت، ح 2، ص 244 نقلا عن ~~الكتاب. (1) في ب عنوان الكتاب هكذا: " كتاب مختصر أنساب النبي والأئمة صلى الله ~~عليه وعليهم ms559 وتاريخ مواليدهم ووفاتهم ومواضع مشاهدهم وفضل زياراتهم وشرحها ~~وما يتعلق بذلك ". (1) ليس " الشريف عليه الصلاة والسلام " في (ألف، ب، ج) وفي ألف، ج " صلى ~~الله عليه وآله " بدلها. # (2) ليس " رسول الله صلى عليه و آله " في (ألف، ج) وفي ألف: " هو محمد... ~~" (3) في ب، د: " من شهر ربيع الأول "، وليس " الأول " في (و). # (4) في ألف، ب، ج، ه‍: " يوم ". # (5) ليس " يوم الاثنين " في (د). # (6) في د، ز: " من الهجرة ". (١) أمالي الشيخ الطوسي (ره)، ج ١، ص ٣٩١. # (٢) في ب: " روي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام... ". # (٣) ليس " وآله " في (ه‍). # (٤) الوسائل ج ١٠، الباب ٤ من أبواب المزار، ح ١، ص ٢٦٣، كامل الزيارات، الباب 2 ح 17، ومن مزار المفيد، ~~القسم الثاني، الباب 1 ح 1 ص 146. # (5) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار ح 2 و 3، ص 361. ومزار ~~المفيد، القسم الثاني الباب 1، ح 3 و 4 ص 147 و ص 148. # (6) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار ح 2 و 3، ص 361. ومزار ~~المفيد، القسم الثاني الباب 1، ح 3 و 4 ص 147 و ص 148. (1) في ب: " من زارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زارني في حياتي ~~كان في جواري يوم القيامة " وفي ج " حرزي " بدل " جواري ". # (2) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار، ح 5 و 8، ص 262 - 263. # (3) في ب: " قال ". # (4) ليس " تعالى " في (ألف، ب، ج). # (5) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار، ح 6، ص 262 ومزار المفيد، ~~القسم الثاني، الباب 1، ح 2، ص 147. # (6) في ب، و، ز: " التمثيل ". # (7) في ب، ه‍: " والأجر العظيم والتبجيل ". # (8) في ألف، ج، " زيارات " وفي ب: " زيارته عليه السلام ". (1) في د: " السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام ~~عليك أشهد أنك... ". # (2) في د، ز: " في سبيل الله ". # (3) في ب: " وعلى آل محمد ". # (4) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب المزار، ح 3، ص 268 ومزار المفيد ~~القسم الثاني، الباب 2، ح ms560 1، ص 150. # (5) في و: " السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك أيتها الصديقة ~~الطاهرة ". وفي ز ونسخة من و: " بنتك " بدل " ابنتك ". # (6) في ألف، ب، ج: " أيها البتول " وفي ب: " الشهيد ". # (7) ليس " و " في (ه‍). وليس " لعن الله " في (ج). # (8) في ج: "... وبعلك والأئمة الراشدين من ولدك ". # (9) في ألف، ج، ه‍: " وعليك ". وليس " عليك " في (ب). # (10) البحار، ج 97، ص 197، ح 14 ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 8، ح ~~1، ص 156 مع تفاوت. (1) في ألف: ".. بما شئت لأنه إن شاء الله تعالى يستجاب ". # (2) في ألف: " السلام عليك يا رسول الله " وفي نسخة منه: " على رسول الله ~~". # (3) في ألف: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز). وفي ه‍: " وإن ~~توفتني ". # (4) في ألف، ب، ج: " فإني ". # (5) في ألف: " أشهد في مماتي ما أشهد عليه... " وفي د: " على ما أشهد في ~~حياتي " وفي د، ج: # "... في حياتي لا إله إلا أنت ". # (6) في ألف، و: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ب) (7) في ب " ~~اللهم لا تجعله آخر العهد... ". # (8) في ب: " ارزق " بدل " ارزقني ". # (9) في ألف، ج، و: " أبقيتني " بدل " أحييتني ". # (10) في ألف: " برحمتك يا أرحم الراحمين ". # (11) روى قطعة منه في الوسائل ج 10، الباب 15 من أبواب المزار، ح 1، ض ~~280. ورواه المفيد في مزاره القسم الثاني، الباب 5، ص 153. (1) في ألف: " وأما نسبه فهو أمير المؤمنين... " وليس " و " في (ج). # (2) في ألف: " وهو وصي... ". # (3) في ألف: " وخليفته بلا فصل ". # (4) في ب إضافة: " والهادي بعد المنذر ". # (5) في ألف: " وكنيته ". # (6) في ألف: " شرفها الله ". # (7) في ب: " ولد في الإسلام. # (8) في د، ه‍، و: "... الكوفة عليه السلام ". (1) الوسائل ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 10 ص 296، نقلا عن الكتاب. # (2) في ب: " قال: فلا تكن ". # (3) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 11، ص 296 نقلا عن ~~الكتاب. # (4) في د، ه‍، ز: " يزوره ". # (5) في ب: " وإن ". # (6) ليس " و " في (د). # (7) الوسائل ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 2، ص 293 - 294. # (8) في ب، ز: " وتجعل القبلة ". # (9) ليس صلى الله ms561 عليه وآله " في (ج). (1) في د: " ذاك ". # (2) ليس " به " في (ج). # (3) في و: " أشهد لك إلى الله بالبلاغ... ". # (4) ليس " أنت " في (ج). # (5) في ألف، ج: " لشأنك ". # (6) في ب: " جل اسمه ". # (7) في ج: " ورحمته وبركاته ". # (8) في ألف، ج: " خدك ". # (9) ليس من قوله: " ثم تحول " إلى أول الباب في (ج). # (10) في ألف: " يستجاب لك إن شاء الله ". (1) ليس " واسترعيك " في (و). # (2) في ألف: " وبرسول الله ". # (3) ليس " اللهم " في (ج). # (4) في ج: " ما أبقيتني ". # (5) في ب: " عليهم السلام ". # (6) روى المفيد صدره مع تفاوت ما في المزار، القسم الأول، الباب 45، ص ~~81. # (7) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى ". # (8) في ألف: " وهو الحسن... " وليس " و " في (ج). (1) في ألف، ه‍: " في شهر صفر ". # (2) في ألف، ز: " عليهم السلام ". # (3) في ألف، ج: " بينما " وفي ب: " بينا الحسن بن علي عليهما السلام ". # (4) في و: " وهو في حجر... ". # (5) في ب، ه‍، و: " يا أبه ". # (6) في ب: " فقال ". # (7) في ألف، ج: " ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرا ~~بعد موته فله الجنة ". # (8) الوسائل ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 17، ص 257 ومزار المفيد، ~~القسم الأول، الباب 7، ح 1، ص 30 وفيهما. # " بينا الحسين بن علي " ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 9، ح 1، ص ~~156. (١) في ألف، ج: " يا ابن أمير المؤمنين " بدل " يا بقية المؤمنين ". # (٢) في ب، ز: " سليل الهدى " وفي ز: " وحليف التقى - وخليفة التقى خ ل " ~~بدل " وحليف التقوى ". # (٣) في ه‍، و، ز: " وربيت في حجر السلام " وفي ج: " وتربيت في حجرة ~~الإسلام ". # (٤) ليس " ولعن الله من قتلك " في (د). # (٥) روي صدره في كامل الزيارات ص ٥٣ الباب ١٥، ح ١ ~~وفي التهذيب ج ٦ الباب ١٣، ح ١، ص ~~٤١، وفي مزار المفيد القسم الثاني الباب ١٠، ح ١، ص ١٥٧. كلهم مع اختلاف. # (٦) كامل الزيارات، الباب 15، ح ~~1، ص 53 التهذيب، ج 6، ص 41 ح 85. مع تفاوت كثير. (1) التهذيب، ج 6، ص 41. # (2) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى ". # (3) في ألف: " وهو الحسين ". # (4) في ألف، ج: ms562 " قضى " بدل " قبض ". # (5) في ب: " يوم السبت، العاشر من المحرم بعد زوال الشمس. # (6) في ب: " وروي أنه عليه السلام " قتل يوم الجمعة، وروي يوم الاثنين ~~والله أعلم ". (1) في ألف، ج: " بنينوى والغاضرية ". # (2) ليس " قير " في ز، وليس " عليه السلام " في (ج). # (3) في ألف، ج: " فرض ". # (4) في ب: " تعالى ". # (5) الوسائل ج 10، الباب 44 من أبواب المزار ح 1 ص 345، و ح 4 ص 346 ~~والباب 37 ح 8 ص 321 مع زيادة في الأخيرين. ومزار المفيد، القسم الأول ~~الباب 9، ح 1، ص 37. # (6) في ألف، ج: " من زار الحسين عليه السلام ". # (7) في ألف، ب: " محضت ذنوبه " وفي ه‍: " محض ذنوبه " وفي ألف، ج: " ~~ذنوبه كلها " وفي ألف: " كما يمحض الثوب ". # (8) في ألف: " له عمرة ". # (9) الوسائل، ج 10، الباب 45 من أبواب المزار ح 2، ص 347 والباب 64، ص ~~389 ومزار المفيد القسم الأول الباب 14 ح 1، ص 45. # (10) في ج: " عليه السلام " وليس " عليهما السلام " في (ز). # (11) ليس " قط " في (ج). # (12) في ب: " فرج الله تعالى عنه كربه " وفي ألف: "... كربه وقضى له ~~حاجته ". (١) كامل الزيارات الباب 69، ح 1 ~~ص 167 ومزار المفيد، القسم الأول، الباب 13، ح 2 ص 44 مع تفاوت. # (2) في ز: " قد أقمت الصلاة ". # (3) في ز: " والذين حاربوك " وفي ألف، ز: " والذين خذلوك ". # (4) في ألف، ج: " لعنوا " وفي نسخة من ألف: " ملعونون ". # (5) في ز: " النبي ص " وليس فيه " الأمي ". # (6) في ب: " من العذاب الأليم ". # (7) ليس " يا بن رسول الله " في (و). (1) المستدرك، ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 3، ص 266. # (2) في ب: " خديك ". # (3) في ج: " وصلى الله ". # (4) في ه‍: " الطيب " وفي ج: " وجسدك الطاهرة ". # (5) في ه‍: " خدك ". # (6) ليس " ولعن الله من قتلك " في (و) وفي د: " وضاعف عليه العذاب الأليم ~~". # (7) في ب: " وابن رسوله ". # (8) في ألف: " ترزقون فرحين ". # (9) في ب: " أفضل جزاء المحسنين " وفي ألف، ج: " وجمع الله بيننا... ". (1) في ج: " ورسوله ". # (2) في ب: " وصبرت على الأذى ". # (3) في ألف: " فإنه يستجاب لك إن شاء الله ". # (4) في ألف، ج: " أستودعك الله ". # (5) في ألف: ms563 " وبرسوله ". # (6) في ب: " بزيارته " وفي ز: " من زيارة " وفي ب: " وارزقني إليه العود ~~أبدا ". # (7) في ب: " فإذا ". # (8) في ألف: " في الجنات النعيم ". (1) ليس " ثم ادع بما أحببت " في (ألف، ج). # (2) في ألف: " وهو على ". # (3) في ألف: " شهربان " وفي ج: " شهربانو " وفي د، و: " شهزنان ". # (4) في ألف: " شرفها الله تعالى ". # (5) في ألف: " وهو محمد... ". # (6) ليس " وإمام المتقين " في (ألف، ج). (1) في ألف، ج: " عليه السلام ". # (2) في ألف: " وهو جعفر ". # (3) في ج، د: " وأمه فروة ". # (4) في ج: " نزلوا " وفي ب: " أنزلوا على فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد ~~مناف جدتهم رضي الله عنها (5) راجع التهذيب، ج 6، الباب 25، ص 78. (1) الوسائل، ج 10، الباب 79 من أبواب المزار، ح 2، ص 426. # (2) في ج: " آبائه ". # (3) الوسائل، ج 10، الباب 79 من أبواب المزار، ح 3، ص 426 مع تفاوت ما. # (4) في ج: " كتب ". # (5) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 25، ص 260 نقلا عن الكتاب ~~مع تفاوت. # (6) في ب: " فقال ". # (7) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 15، ص 256 مع تفاوت. ~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 11، ح 1، ص 158. # (8) في ب: " وتصديقا فيما رغبوا فيه ". # (9) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 5، ص 253 مع تفاوت ما ~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 11، ح 2 ص 159 (1) في ز: " يا بني رسول الله ص " و " زائرا " في (د، ز) فقط. # (2) في ب: " على أرواحكم وأجسادكم ". # (3) في ألف، ب، و: " وعلى آل محمد ". # (4) في ألف، ج: " إياهم " وفي د، ز: " بهم ". # (5) مزار المفيد، القسم الثاني، الباب 12، ص 161 إلا ذيلها. # (6) في د، ز: " وقبلها وضع خدك عليها ". # (7) في ألف: " وادع بعدها بما أردت فإنه يستجاب إن شاء الله عز وجل ". (1) في ألف، ب، ج: " يا أئمة الهدى ". # (2) البحار، ج 97، ص 206، ح 6 و 7 - ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 1 ~~3، ص 163. # (3) ليس " إن شاء الله " في (ألف، ج). # (4) في ألف: " هو موسى... ". # (5) في ب، ز: " من الهجرة ". # (6) في ألف، ج: " في حبس سندي بن شاهك ". # (7) في ألف، ج: ms564 " من مدينة دار السلام ". (1) ليس " علي بن موسى " في (د، و، ز) وفي ب: " عليهما السلام ". # (2) ليس " فقلت " في (و) وفي ألف: " فقلت له يا مولاي ما... " وفي ب: " ~~فقلت له: فما لمن زار قبر أبيك؟ فقال: من زاره ففيه... ". # (3) في ج: " كمن زار ". # (4) الوسائل، ج 10، الباب 80 من أبواب المزار، ح 4، ص 428 بتفاوت ومزار ~~المفيد، القسم الثاني، الباب 14، ح 3، ص 165. # (5) في ه‍: " فاستقبل قبره " بدل " ثم تقف على قبره ". # (6) في ب: " الأرض ". # (7) في ب: " بموالاتك ". (1) البحار، ج 99، ص 11، 12، ح 7 مع تفاوت. # (2) في ألف: " وكنت أمينا ". # (3) البحار، ج 99، ص 11، 12، ح 7 مع تفاوت. # (4) في ألف، ب: " صل " بدل " افعل ". # (5) في ألف: " إن شاء الله ". # (6) في ج: " يا مولا ". # (7) في د، و: " ما ". # (8) في ه‍: " واكتبنا ". # (9) التهذيب، ج 6، ص 83. # (10) ليس من " وذلك بعد أن " إلى هنا في (ب). (1) في ألف، ج، ز: " علي بن موسى الرضا عليه السلام ". وفي ب: " علي بن ~~موسى بن جعفر عليه السلام ". # (2) في ألف: " وهو على... ". # (3) ليس " صفر " في (ألف، ج). # (4) في د، ز: " إسحاق بن إبراهيم " (5) في ب، ه‍، و: " قال: قال لي الرضا ~~عليه السلام ". # (6) في و: " ثلاث ". # (7) الوسائل، ج 10، الباب 82 من أبواب المزار، ح 2، ص 433 مع تفاوت ما ~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 16، ح 2، ص 168. (1) في ز: " أحمد بن إسحاق " وفي ب، ج، ه‍: " النيسابوري ". # (2) في ب: "... قبر أبيك قال: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له... ". # (3) في ألف، ج: " غفر الله له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر ". # (4) الوسائل، ج 10، الباب 82 من أبواب المزار، ح 1، ص 432 مع تفاوت و ح ~~28، ص 440 نقلا عن الكتاب. ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 16، ح 1، ص ~~167. # (5) ليس " السلام عليك يا ولي الله وابن وليه " في (ب) وليس " وابن وليه ~~" في (ج). # (6) ليس " وابن حجته " في (و). # (7) في ب: " عليهم السلام ". # (8) ليس " أنت " في (ه‍، و). # (9) البحار، ج 99، ص 51، ح 10 بتفاوت. (1) في ه‍، ز: " بولائك ". # (2) في ألف: " وادع بما ms565 شئت فإنه يستجاب إن شاء الله ". # (3) في ب: " كوقوفك عليه في أول الزيارة ". # (4) ليس لفظ الجلالة في (د). # (5) ليس " اللهم " في (ج) وفي ب: " اكتبنا ". # (6) في ألف، ب، ج: " فقبله ". (1) في ألف، ج، ه‍: " عليهم السلام ". # (2) في ألف: " وهو محمد... ". # (3) في ألف: " رحمة الله عليهما " وفي ب: " رحمهما الله ". # (4) في ج: " في ظهر قبر جده عليه السلام ". # (5) ليس " عليه السلام " في (ألف، ج). # (6) في ب: " الحسين بن علي عليهما السلام ". وليس " الحسين " في (ج). (1) في د، ز: " أبي الحسن موسى عليه السلام وأبي جعفر ". وفي ب: " أبي ~~الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ". # (2) في ب: " صلوات الله عليه " وليس " عليه السلام " في (ج). # (3) في ألف، ه‍: " أعظم أجر وثوابا ". # (4) الوسائل، ج 10، الباب 89 من أبواب المزار ح 1 ص 447 ومزار المفيد، ~~القسم الثاني الباب 14، ح 1 ص 164 بتفاوت. # (5) ليس " من " في (د، ز). # (6) في ز: " قد أقمت ". (1) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله ". # (2) في ب: " ورحمة الله وبركاته ". # (3) في ب: " فاكتبنا ". # (4) التهذيب، ج 6، ص 91 بتفاوت. # (5) في ج، د، ز: " سل ". # (6) في ألف: " وهو علي... ". (1) في ألف، ب: " الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام ". # (2) في ألف: " وهو الحسن... ". # (3) ليس " عليه السلام " في (ب، ز). # (4) في ب: " لثمان ليال ". # (5) في ألف، ج: " عليهم السلام ". (1) في ج: " فقيرا " وفي ألف، ج: " فكان ". # (2) البحار، ج 97 ص 124 ح 34 ومزار المفيد، القسم الثاني: الباب 18، ح 3، ~~ص 173. # (3) ليس " الله " في (ب). # (4) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 25، ص 260 نقلا عن الكتاب ~~ومزار المفيد القسم الأول الباب 59 ح 3 ص 117 والقسم الثاني الباب 11 ح 3 ص ~~160 ما مضمونه هذا والباب 18 ح 2 ص 173. # (5) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 5، ص 253، مع تفاوت ومزار ~~المفيد القسم الثاني، الباب 11، ح 2 ص 159. # (6) في ب: " على أصحابه " وفي غير ألف: " على ساكنه ". (1) في ز إضافة: " السلام عليكما أتيتكما... ms566 ". # (2) ليس " به " في (ج) في الموضعين. # (3) ليس " به " في (ج) في الموضعين. # (4) في ألف، ب: " إعطاي مناي " وفي د، و: " إعطائي منائي " وفي ز: " ~~إعطاء منائي ". # (5) في ألف: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وآله ". # (6) البحار ج 99 ص 61 - 62 ح 5 - 8 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 19 ص ~~175 مع زيادة وتفاوت. # (7) في ب: " ظالمي أهل بيت نبيك حقهم ". # (8) ليس " وابن وليك " في (ج). # (9) البحار ج 99 ص 61 - 62 ح 5 - 8 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 19 ص ~~175 مع زيادة وتفاوت. # (10) في ألف، ج: " يستجاب إن شاء الله ". # (11) ليس " وإن صليت في بعض المساجد بالقرب من الموضع أجزأك " في غير (ب) ~~هنا، بل في آخر الباب اللاحق. (١) في ب: " فاكتبنا ". # (٢) مزار المفيد القسم الثاني الباب ١٩ ص ١٧٦. و التهذيب ج ٦ ص ~~٩٥. # (3) في ألف: " يستجاب إن شاء الله " وفي غير ب: " وإن صليت في بعض ~~المساجد بالقرب من الموضع أجزأك ". # (4) في ألف، ج: " رومى عن الرضا عليه السلام ". # (5) ليس " أن تقول: " في (ألف). # (6) في و: " وأصفياء الله ". # (7) في ألف، ب، د، و: " محل ". # (8) في ألف، ج: " من الذين ". # (9) في ب، ه‍: " الممحضين ". (1) ليس " اشهدوا الله " في (ب) وفيه " إني ". # (2) ليس " و " في (ب). # (3) في ألف: " ومؤمن... وكافر... "، وفي ه‍: " بما كفرتم به خ ". # (4) في ألف: " ما حققتم... " وفي ز: " بما حققتم به خ ". # (5) في ب: " لما أبطلتم ". # (6) الوسائل، ج 10، الباب 81 من أبواب المزار ح 2 ص 431 ومزار المفيد ~~القسم الثاني، الباب 20 ص 176 بتفاوت. # (7) في ألف، ج: " تعالى ". # (8) ليست هذه الزيارة في (ج). (1) في ألف، ج: " الدمعة " وفي ألف: " العبرة خ ". # (2) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب) وليس " بك " في (ج). # (3) في ج، ه‍: " تعالى ". (1) في ب: " بكم ". # (2) في ب، د، ز: " فليعلو " وفي د: " على منزله ". # (3) في د: " ويصل " وفي ز: " وليصلي ". # (4) الوسائل، ج 10، الباب 95 من أبواب المزار، ح 1 و 2، ص 452 ومزار ~~المفيد القسم ms567 الثاني، الباب 26، ح 2، ص 184. # (5) في ز: " يا أبا عبد الله ع ". # (6) ليس " ذلك " في (ب) وليس " ثلاثا " في (ج). # (7) ليس " من " في (ه‍). # (8) الوسائل، ج 10، الباب 63 من أبواب المزار، ح 1، ص 385 ومزار المفيد ~~القسم الثاني الباب 26 ح 1 ص 183. # (9) في ب: " عن أبي الحسن موسى عليه السلام ". # (10) ليس " منكم " في (ب). # (11) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3، ص 332 - 333، و ج ~~10، الباب 97 من أبواب المزار، ح 5 و 10، ص 456 - 458 مع تفاوت ومزار ~~المفيد القسم الثاني، الباب 27، ح 1 ص 184. (1) ليس " علي بن موسى " في (ألف، ج) وفي ألف، ب، ج: " عليه السلام ". # (2) الوسائل، ج 2، الباب 57 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ص 881 بتفاوت ما ~~ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 27، ح 2 ص 185. # (3) ليس " بها " في (ج). # (4) في ج: " يتوالاه ". # (5) الوسائل، ج 2، الباب 34 من أبواب الدفن، ح 2 و 3، ص 862 ومزار المفيد ~~القسم الثاني الباب 28، ص 187 مع تفاوت. # (6) ليس " وانصرف " في " ه‍ " وليس " إن شاء الله " في (ب) وفي ألف، ج: " ~~إن شاء الله تعالى ". (1) ليس " بها " في (ه‍). # (2) ليس " عنه " في (ج). # (3) في ج كذا: " من الأجر الثواب " وفي ب كذا: " وإسماعيل ". # (4) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 8، ص 115 و ~~116 مع اختلاف. # والبحار، ج 99 ص 257 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 22، ح 1، ص 179. # (5) ليس " في ذلك " في (د، ز) وفي و: " عن الصادقين عليهما السلام ". # (6) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 3 و 6، ص 115 و ~~116. # (7) في ألف كذا " تعب " وفي ب، ه‍: " شعث " وفي و: " شعب ". # (8) في ج: " فلان بن فلان بن فلان ". # (9) في ألف، ب، و: " في قضاى عنه ". # (10) الوسائل، ج 8، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 2 و 3 ص 2 - 13 ~~بتفاوت 13، ومزار المفيد، القسم الثاني الباب 23، ص 180. (١) مزار المفيد القسم الثاني، الباب ٢٣، ص ١٨٠، والتهذيب ج ٦ ص ~~١٠٥. # (2) في ألف: " فإنه ليستجاب إن شاء الله " وفي ج ه‍ " إن شاء الله تعالى ~~". # (3) في د، ه‍: " أو ". # (4) في غير ألف، ه‍: " لم يخرج ". # (5) في ألف، ب، ج: " ثانيا ". # (6) في ألف، ج: " الأنساب ". (1) في د، ز: " كبير ". # (2) النور - 32 و 33. # (3) النور - 32 و 33. # (4) في ب: " تعالى ". # (5) الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، ح 15، ص 6، والباب ~~10، ح 4، ص 25 (1) في ألف، ج: " صلى الله عليه وآله ". # (2) في ألف: " المتزوج ". # (3) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1، ص 6 مع تفاوت ~~ما. # (4) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، ص 7 مع اختلاف. # (5) في و: " وتحفظ " وفي ب: " في ماله ونفسها ". # (6) الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح، ج 10، ص 23 مع تفاوت ~~ما. # (7) في ه‍: " الشبان " في الموضعين. # (8) في د، ز: " لم يستطع " وفي ج: " فليكثر فليدمن " وفي و: " فليدومن ". # (9) ليس " الصوم " في (ب). # (10) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 300 مع ~~اختلاف. # (11) في ه‍: " الشبان " في الموضعين. (1) في ه‍: " بالآجال المذكورة " وفي هامش ز: " به - خ ل ". # (2) في د، و: " النساء ". # (3) في ب، ج: " الاحتياط ". # (4) في ألف، ج: " لا يحل ". # (5) في ألف: " فليستتر به " وفي ج: " إن شاء الله " وليس " إن شاء " في ~~(د). (1) ليس " تعالى " في (ج، د، ز). # (2) في د، ز: " نكاحها ". # (3) النساء - 23 و 24. # (4) في ج: " من الرضاعة ". # (5) الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 4 و 7، ص ~~280 - 281. # (6) في ه‍: " من الرضاع ". (1) ليس " في عقد النكاح " في (ألف، ج). # (2) البقرة - 221. # (3) في ألف، ج: " وقال الله تعالى ". # (4) الممتحنة - 10. # (5) في ألف، ج، ه‍: " الناصبية " وفي ج: " المتظاهرة ". # (6) ليس " عليه وآله السلام " في (ج، ز). (1) في ألف، ب: " لم تحل له أبدا ". # (2) ليس " وهي " في (ب). # (3) ليس " عن ذلك " في (ألف، ج). # (4) في ألف إضافة: " ومن طلق امرأته ثلاثا فرق بينهما ولم تحل له أبدا ~~إلا أن ms569 ينكحها زوج غيره ويطلقها، فتحل بعد المفارقة ". (1) في د: " سواء دخل بها... ". # (2) في ب، و: " عز وجل ". # (3) النساء - 22. # (4) النساء - 23. # (5) في ب، ج: " ابنتها ". # (6) ليس " وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه " في (ب). (1) في ألف: " يحل " وفي ه‍: " ليحل ". # (2) في ألف: " لابن المقدم ذكره " وفيه " لابن القوم " وفي ب: " بلبن من ~~أبي ابنتها... ". # (3) الوسائل، ج 14، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 11 و 12، ص ~~290 - 293. # (4) في د، و، ز: " فكان ". # (5) ليس " كل " في (ب، د، ز). (1) في د، ز: " سواء طلقها... ". # (2) في ب: " من بعد ذلك ". # (3) في د، ز: " وإلا فلا " بدل " والاقلاع ". # (4) ليس " بها " في (ج، د، ز). # (5) في ألف، ج: " قبل البلوغ ". # (6) في ألف، ج: " فجرت ". (1) في ب: " وإذنها له ". # (2) في غير ألف، ه‍: " على العمة ". # (3) في ب، د: " على الخالة ". # (4) في ألف، ج: " بنت الأخت على خالتها " وفي ب: " ولا استيذانها ". # (5) في ب: " أو بنت الأخت " وفي ز: " ولبنت الأخت ". # (6) في ب: " أو الخالة ". # (7) في ألف، ج كذا: " ولم يحتاج " وفي ب، د، و، ز: " ولم يحتاجا "، وهي ~~كما ترى. # (8) في ألف، ج: " تعالى ". # (9) النساء - 25. (1) ليس " عليه " في (ألف) وليس " عليه ذلك " في (ج). # (2) في ألف، ج: " لا سبيل عليه لأحد ". # (3) في ب، ه‍: " أو لعبد غيره " وفي و: " أو لعبد لغيره ". # (4) في ز: " بيد الزوج ". # (5) في ألف: " في فراقهما ". # (6) في ألف، ج: " أمة ". (1) في ألف، ج، و: " ولم تعرض فيه ". # (2) في ه‍: " اختيار ". # (3) في ألف: " يتسلمه العبد " وفي و: " تتسلمه من العبد ". # (4) في ألف: " ولتحل له ". # (5) في د: " خلافه فيما أمره به " وفي و: " خلاف ما يأمره به ". (1) في ألف، ج، ه‍: " على كل حال ". # (2) ليس " وينوب منابه " في (د) وفي أب، ج: " ما يستحق... ". # (3) في ب، و: " ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة ~~والدم والخنزير والخمور وكل شراب مسكر ونحو ذلك. ومتى (من - و) عقد على شئ ~~منه كان العقد فاسدا لا تحل به الاستباحة. ms570 وكذلك نكاح الشغار لا تحل (لا ~~يحل - و) به الفروج. وإذا عقد الذمي على الذمية وكان العقد على ما يحرم (ما ~~لا يجوز - و) على المسلمين تملكه مما ذكرنا (ه - و)، ثم أسلم قبل أن تقبضه ~~المرأة، كان العقد ماضيا، وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحليه (دون المحرم ~~بعينه - في ب فقط) (ذلك المحرم له من كلب - إلى آخر ما في المتن في وفقط) " ~~وليس " من هنا إلى دون ما سمي من الحرام " في (ب). (1) في ألف، ج: " ثبت " بدل " وجب ". # (2) ليس " بقدر " في (د) وليس " مهر " في (ه‍). # (3) في ب، د، ز: " أن لا يتجاوز ". # (4) في ألف، ه‍، و: " وتلتمس " وفي ج: " قال عليه السلام: " بدل " ويلتمس ~~" (الوسائل، ج 14، الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4، ص 79). # (5) في ألف، ج: " بامرأة " وفي ألف: " بامرأته - خ ". # (6) في ه‍: " أن يقدمها " وفي و: " أن يقرب بها " وفي ز: " أن يقدم إليها ~~". # (7) راجع الوسائل، ج 15، الباب 7 من أبواب المهور، ص 12 - 13. # (8) في ألف، ج: " فتطالبه به " بدل " أي وقت طالبته به ". # (9) في ألف، ج، ز: " أن يقدم " وفي ب: " أن يدفع إليها ". # (10) في د، ه‍، ز: " ولا شئ " وليس " لها " في (ألف، ز) وفي ألف، ج: " ~~بعده عليه ". (1) في ج: " فتجعله " وفي ز: " أو تجعله ". # (2) راجع الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص ~~214. # (3) في ب: " كراهيتها له ". (1) في ب، ه‍، و: " لذلك ". # (2) في ز: " على ". # (3) ليس " و " في (د، ز). # (4) في ز: " على رضاها ومناها به ". # (5) ليس " على " في (ه‍). # (6) في ب: " أباه ". # (7) ليس " وسمى مهرا " في (ألف، ج). # (8) في د، و: " فإن " بدل " كان ". (1) ليس " واحد " في (ألف، ج). # (2) في ه‍: " الديات " بدل " الدماء ". # (3) في ه‍: " الزواج ". # (4) في ب، ه‍: " الأبواب " وفي و، ز: " الأبوات " وهي كما ترى. # (5) في ألف، د: " لها ". # (6) في ه‍: " فقيل له " وفي ز: " يا رسول الله ص ". (١) الوسائل، ج ١٤ الباب ٧، من أبواب مقدمات النكاح، ح ١ ص ١٩. والباب ١٣ ms571 ~~منها، ح ٤، ص ٢٩. # (٢) في ألف " ليس لها بقاء ولا بهاء ولا انتفاع ". # (٣) في و: " صحبها ". # (٤) الوسائل، ج ١٤ الباب ٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، ح ١، ص ٥٦ مع تفاوت ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام... # (٥) في د، ز: " فليتخير " وفي ألف " من يثق بها " (٦) في ه‍: " تؤمن " ~~وفي ز " توثق - خ ل " (٧) في ألف: " فلا يمنع ". # (٨) في ألف، و: " فلا يمنع من إنكاحه " وفي ألف، ب " ابنته وأخته ". # (٩) النور ٣٢. # (10) في ز: " لما لها وجمالها ". (1) في ه‍ " لدين " وفي ألف " وفقه الله له الخير " وفي ج: " وفقه الله ~~الخير " (2) ليس " والكمال " في (ب) (3) راجع الوسائل، ج 14، الباب 14 من ~~أبواب مقدمات النكاح، ص 30 مع تفاوت. # (4) في ألف، ب، ه‍، و: " عمل على النكاح " وفي ألف، ج: " فليريد ". [كذا] ~~(5) ليس " أنه قال " في (و) (6) الوسائل ج 14 الباب 54 من أبواب مقدمات ~~النكاح، ح 1 ص 80 (1) في ب: " والحمد له على عظيم الأنعام ". # (2) في ه‍: " إلى غروب الشفق " (3) في ألف: " من الشهر " وفي ج: " من ~~الأشهر " وفي ر " إلا في شهر... ". # (4) ليس " من " في (ب) وفي ج، د، و: " من الصوم ". # (5) ليس " إن شاء الله " في (د، ز) وفي ه‍: " تعالى ". # (6) في ألف، ج: " أن يجامع ". # (7) ليس " الإماء و " في (د). (1) في ب: " إلا أن تأذن له في ذلك ". # (2) كتاب الطهارة، الباب 7، " باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة ~~من ذلك " ص 54 (3) في د، ز: " من الكفارة ". # (4) ليس " له " في (ز). # (5) ليس " له " في (د، ز). # (6) ليس " الرجل " في (ألف، ج). # (7) في ب: " كانت ثيبا ويقيم عند البكر سبعا وجوبا على الأصح " هذه ~~الجملة وقعت بين " ليال " و " متواليات " مع علامة يحتمل أن تكون هذه ~~الجملة زائدة. (1) ليس " بينهما " في (ز) (2) النساء - 3. # (3) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ه‍، ز). # (4) في ألف، ب، ه‍، " الرجل " (5) في ز: " و ". # (6) النساء - 129. # (7) النساء - 129. # (8) في ألف، ج، ه‍، و: " ولا ذات زوج " وفي ألف،، ج: ms572 " يغنها عند الحاجة ~~" وفي ألف: يعفها عن الحاجة - خ ". # (9) في ب، ج، و: " ثلاث ". (1) في ب، ه‍: " سقطت " (2) النساء 34. # (3) في ألف ج: " و ". # (4) في ألف، ج: " بالسوط ". # (5) في غير ألف، ه‍، " ويدبر الإصلاح ". (1) في ألف، ج: " فإن ". # (2) في ب، د ز: " ولم يتوفقا ". # (3) في ب: " حظا ". (1) ليس " عليه " في (ب، و). # (2) ليس " به " في (ألف، و). # (3) في ج، د: " الصلوات ". # (4) في ه‍ و: " وما لا يحل له ". # (5) في ب: " قبل العقد عليها " وفي ألف: " وأن يرى " (1) في ب: " ثم تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم... ". # (2) ليس " فيه " في (ج). (1) ليس " بالورك " في (و). # (2) في ألف، ه‍: " لجماع " (3) في ب، د، ز: " يمضى ". # (4) في ألف، ز " تطهر ". # (5) كتاب الطهارة، باب 7 " باب حكم الحيض و... " ص 57. # (6) ليس من " وقد قدمنا إلى هنا " في (ه‍، و). # (7) في ب، و: " وحكم الإيلاء ". # (8) في ألف، ج: " ويتأنى " وفي ه‍: " يرأى ". (1) في ألف، ج، ه‍: " التصرف ". # (2) في ب، ج: " و ". # (3) ليس " بالله " في (ب). # (4) في ج، و: " ولم يكن " (5) في ألف: " طاهرة ". # (6) في ألف، ج: " حزم ذلك ". (1) في ألف، ج: " فمن ". # (2) في ب: " وطلقها الزوج فقضت منه العدة " (3) في و: " فيه " وفي ز: " ~~معه - خ ل ". # (4) في ألف: " قال لها " وفي ب: " قال هو " وفي ج، ز: " قال له " [كذا]. (1) في ج، د: " لزمه ". # (2) في ه‍: " دم الحيض ". # (3) في ألف، و: " يعينها ". # (4) في ب: " فلانة بنت فلان ". # (5) في ج: " و ". # (6) في ز: " مقاله " وفي ه‍ " هكذا " بدل " هذا ". # (7) في ه‍: " المراجعة ". (1) في ج: " دخولها " وليس " بها " في (ج، د). # (2) في ب: " طلاقها " وليس " باطلا " في (ألف). # (3) في ب: " ومتى طلق " وفي د، ز " ومن طلق امرأته ". # (4) في ألف: " لكن " (1) في ه‍: " على طلاقها وقع... ". # (2) في ج، ز: " سواء كانت طاهرا أو حائضا " وفي ه‍: أو على كل حال ". # (3) في ه‍: " امرأته ". # (4) في ألف: " طلقها " (5) في ألف، ب، ه‍: " أن تزوج ". # (6) في ب: " و " بدل " إذ " (7) الأحزاب - 49. # (8) ليس " ومهر جديد " في (ألف، ج). # (9) في ز: " وقد كان ms573 قد دخل بها " وفي ه‍: " إذ لم تكن... ". # (10) في ألف، ج: تعالى ". (1) في ألف، ج: " في سن المحيض " وفي ب: " في سن من يحيض ". # (2) في د، ز: " تحتاج ". # (3) في د، ز: " حالهن ". # (4) في ب: " فتعصي ". # (5) في ج " إلى ما التمسه ". # (6) في ب: " درهم أو دينار " وفي ج: " وكيت وكيت ". (1) ليس " ذلك " في (ألف، ب). # (2) في ز: " من المحيض ". # (3) في ألف، ج: " اختلعها ". # (4) ليس " بها " في (ب). # (5) في ب: " من المحيض " (1) ليس " لك " في (ج، و). # (2) ليس " له " في (ألف، ج، و). # (3) في ب، د، ه‍: " يختار هي " وفي ب: " المراجعة ". # (4) في ألف، ج: " و ". # (5) في ب: " يرتضع ". # (6) في ه‍: " رضاعها " وفي ج: " رضاعها له ". (1) في ز: " لسنتين ". # (2) في ألف، ج: " وإن ". # (3) البقرة - 233. # (4) في ب، ز: " تمامه ". # (5) في ألف، ز: " كان الأب أحق ". # (6) في ألف: " أب أب ". # (7) في ب: " للمستمتع بها ". # (8) ليس " ذلك " في (ر) وفي ب، د، و: " الأولاد ". (1) ليس " الرجل " في (ألف، ج). # (2) في ألف، ج ه‍،: " في سن ". # (3) في ب: " وقد قيل ". # (4) الوسائل، ج 2، الباب 31 من أبواب الحيض، ح 9، ص 581 نقلا عن الكتاب. # (5) في ألف، ب: ه‍، و: " فعليها العدة حتى تجاوز الستين ". # (6) في ب: " من منزله ". # (7) الطلاق - 1. (1) في ب: " في منزلها " وفي ج: " بما تستحق " وفي د، ز: " بفاحشة يستحق ". # (2) في ألف: " قد أرتفع عنها الحيض لعارض وهي لا ترى ". # (3) الأحزاب - 49. # (4) في ه‍: " متعته (1) في ألف، ج: " من الموسر " (2) في ب " من ثياب وغيرها " وفي ه‍: " من ~~الثياب أو غيرها " (3) في ج، د، ز: " أن يتمتع " وفي ألف " بالدرهم ~~والخاتم... ". # (4) في د، ز: " امرأة " بدل " زوجة ". # (5) في ب: " أو " بدل " وإن " وليس " وإن " في (ج). # (6) البقرة - 234. (1) في ب: " تحد " (2) في ألف: " وهي فيه ". # (3) في ألف، ج: " حيضات ". # (4) في ب: " وإن حاضت ". # (5) في ج: " حيضات وفي ج، د: " احتسب ". # (6) ليس " لوفاته " في (ب). # (7) في ب، د، ز: " تحد " (1) في ب: " قد جاوزت ". # (2) في ه‍: " تمت ". # (3) في ب: " المستمتع بها ". # (4) في ب: " في عدة الإماء ". # (5) في ه‍: ms574 " من الأزواج ". # (6) ليس " له " في (ب). # (7) في د، ز: " وإن كانت " (1) في د: " فإن خلعها وباراها " وفي ه‍: " وطلقها قبل الدخول بها وطلقها ~~للعدة ". # (2) في د، ز: " في يديها " وفي ب: " له " بدل " في يدها ". # (3) في ألف: " بالنفقة ". (1) في ب، ه‍، ز: " وكان ". # (2) في ألف: " العادات ". # (3) في ه‍: " تعالى ". # (4) في ألف ه‍، و: " من سيد لها ". # (5) ليس " للإنسان " في (ألف). # (6) في ألف: " بايعه " وفي ه‍، و: " قد أخبر باستبرائها ". # (7) الوسائل ج 14، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد، ص 503 - 506 (8) في د، ~~ز: " في دون الفرج " والصحيح " في الفرج ". (1) ليس " عنه في (ألف). # (2) في ه‍: " نفيه عنه ". # (3) في ألف: " لستة أشهر ". # (4) الأحقاف - 15. # (5) في ه‍: " وليس كذلك لما ذكرناه ". (1) في ز: " من الزوج الثاني ". # (2) ليس " به " في (ألف، ج). # (3) في ب: " له الشهود " وفي د: " أشهد " وفي ه‍، ز: " له شهداء ". # (4) في ألف، ب، ج: " من عذاب الآخرة ". (1) في ألف، ج: " أنكرت ". # (2) في و: " رماك " وفي ز: " قذفت ". # (3) في ألف: " فإن شهدت طالبها ثالثة " وفي د، ز: ظ " فإن شهدت بها ~~طالبها ثالثة ". # (4) في ألف، ج: " طالبها بالرابعة " وفي ه‍، و: " طالبها بها رابعة ". # (5) في ألف، ج: " من عذاب الآخرة ". # (6) في ج، و: " الرجل ". # (7) في ألف، ج،: " وإن لم تكن... " وهي كما ترى (1) في ب، ج: " معاينة ". # (2) في ج، و: أعلم بشأنه ". (١) كتاب النكاح، باب 4، " باب من ~~أحل الله تعالى نكاحه من النساء... "، ص 500. # (2) في ب: " وإذا نظر الأب إلى ما لا يحل لأجنبي النظر إليه من أجنبية ~~منه من جارية قد ملكها... ". # (3) في و، ونسخة من ه‍: " نظر شهوة نظرا لا يحل لغير مالك حرمت... ". # (4) ليس " إلى " في (ه‍، ز). (1) ليس " له " (د، و). # (2) في ب: " بملك اليمين " وليس " يمين " في (د، ز). # (3) ليس " نصف " في (د، ز). # (4) في ألف: " على ". # (5) في ج: الولد " وفي ب، و: " ليقضى ". # (6) في، ج، ه‍، و: " الأشهر " (1) في ب: " الناصبة لآل محمد العداوة كلها... ". # (2) في ج، و: " في هذا الكتاب ". # (3) في ج: " أمة ms575 وولدها معها صغار " وفي و: " أمة ومعها أولادها صغار ". # (4) في ب، د، و: " لم يخرج " وفي ج: " لم تخرج ". (1) في ب، ز: " و ". # (2) في ه‍: " ولا فساد " وفي و: " ولا إفساد " وفي ز: " وفساد ". # (3) ليس " مثلا " في (ألف، ب، ج). # (4) في ب، ج: " إني ". # (5) في ب: " فأنت... ". # (6) ليس " عز وجل " في (ب). (1) في ألف: " عز وجل " وليس " جل اسمه " في (ألف، ج). # (2) في ألف، ج: " ثبت له اسمه ". # (3) في ب: " إني ". # (4) ليس " تعالى " في (ه‍). # (5) في ب، ه‍: " أنت تتولاني مختارا " وفي و: " كذلك ". # (6) في ألف، ب: " كذلك ". (1) في ج، ز، و: " وجواز أمره " وليس " أنه " في (ز). # (2) في ألف: " وهي زوجته على ذلك " وفي ج، و: " ومولاته له ولعصبته... ". # (3) في ه‍: " بين الشريكين ". # (4) في ألف، ج، ه‍: " أحد الشريكين " وفي ب: " أحد الشركاء أو الشريكين ~~". # (5) في د، ه‍، ز: " فإن لم تكن له صناعة " وفي ب " يكتسب بها ". # (6) ليس " الله " في (ج) وفي ه‍: " تعالى ". # (7) في ج: " أنت رقة أو رق في حال حياتي وحرة أو حر بعد وفاتي فلذلك هو ~~جار مجرى... ". # (8) في ألف: " المقدم ". (1) في ب، و: " أو ". # (2) في د، ز: " إذا ". # (3) في ه‍: " أبطأت " وفيه " ألططت - خ ل ". # (4) في د: " لط به " وفي ه‍: " أبطأ " وفيه " ألط - خ ل " وفي و: " أنظر ~~به " وفي ز كذا " ألططت به ". # (5) ليس " قد " في (ه‍). # (6) في ج: " كما كان قبل المكاتبة ". # (7) ليس " منه " في (ب). # (8) في ب، ه‍، و: " لجلد ". # (9) ليس " منه " في (ب). # (10) في ب: " وألزم ". # (11) في ب: وولد أحرار ". # (12) في ج: " وله مال ورث... ". # (13) في ب: " درهم ". (1) النور - 33. # (2) في ه‍، و: " جل وعز ". # (3) التوبة - 60. # (4) في ب: " والمكاتبة ". # (5) في ب: " انعتق ". # (6) في ب: " فلا يجوز له ". (1) في ألف، ج: " في معصية الله " وفي ب: " في معصية له ". # (2) في ب: " بالخلف ". # (3) في ألف، ج: " تعالى ". # (4) في ب: " لله ". (1) في و، ز: " لا يوجب ". # (2) ليس " الإنسان " في (ب) وفي ج، ه‍، و: " إنسان ". # (3) في د، ز: " كذا وكذا ". # (4) في ألف: ms576 " إن فعله ". # (5) في ألف، ج: " لا تجب " وليس " عليه " في (ب). # (6) ليس " لها " في (ز). # (7) المائدة - 89. (1) في د، ز: " لا تكون. # (2) في ج: " للعبد في خلاف طاعة سيده ". # (3) في ب: " فعله ". # (4) في ب: " متتابعة ". # (5) في ه‍، و: " ولا الطفل الصغير ". # (6) في ألف، ب، ه‍: " لم يفعله ". # (7) في ألف، ب، ج، و: " كما يجب عليه " وليس " عليه " في (د). # (8) في ألف: " لحفظها ". (1) في ب: " وينوي ". # (2) في ألف، ه‍، و: " مما يستحلفني عليه يستحقه مني ". # (3) في ه‍: " في دفع الأذى عن المؤمنين ". # (4) في ب، د: " الجابر ". # (5) في ب: " لهم به أجر... ". # (6) في ألف، و، ونسخة من ز: " ليقطعه " وفي د، ز: " ليقتطم ". (1) في ب، ه‍: " يخلصه ". # (2) ليس " تعالى " في (ه‍). # (3) في ألف، ج: " تعالى ". # (4) في ب: " بما حلف عليه ". # (5) في ألف، ه‍، ز: " والمسجد الحرام ". # (6) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب، ز). # (7) ليس " من " في (ألف، و). (1) في ألف، ج، ه‍: " فقول القائل " وفي ه‍: " وأنا... ". # (2) في د، و، ز: " و ". # (3) في د، ز: " لا تلزمه ". # (4) في ب: " وقسمه بذلك خطأ وبدعة يجب عليه الاستغفار منه والندم على ما ~~فرط من زلته به ". (1) في ألف: " كفارة ". # (2) في ج، د، ز: " في معصية الله عز وجل ". # (3) ليس " أنه " في (ج، و). # (4) في ألف، ه‍: " عليه لله تعالى ". # (5) ليس " مختارا " في (ج). (١) في ز: " يفعل ". # (٢) في ج، ه‍، ز: " و ". # (٣) ليس " عليه " في (د، ز). # (٤) في ه‍: " على هذه الوسيلة ". # (5) في ألف، ه‍: " حضره ". # (6) في ألف: " وتأكيد الندم " وفي ب: " على صنيعه ". (1) ليس " على " في (د، ز). # (2) في ب: " يجب ". # (3) في ج: " تعالى ". # (4) ليس " بشئ " في (ب). # (5) إبراهيم - 25. # (6) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ص 284 - 285. # (7) يس - 39. # (8) في ب، د، و: " أن يصدق " وفي ز: " أن تصدق ". (1) في د: " ثمانين ". # (2) في ز: " ولقد... ". # (3) التوبة - 25. # (4) في ه‍: " من الكفارات ". # (5) في ب: " عاهد الله ". # (6) في ب، ز: " تعالى ". # (7) في ب: " أو الزيارة بمشي ما ركب منه ". (1) في ألف، ب: " فليفطر ". # (2) في ms577 ج، و، ز: " من سبيل الخير ". # (3) في ب، ج: " أو الجارية أو الدابة " وفي ب: " ويصرف ثمنها ". # (4) في ألف، ب، ج: " أو المشهد " وفي ه‍: " والمشاهد " وفي ب: " أو في ~~معونة الحاج أو الزائرين ". (1) في ألف: " ربع رطل " وفي ألف، ونسخة من ه‍: " مما تيسر " وفي ب: " ما ~~تيسر " وفي ج: " بما تيسر من الإدام ". # (2) في ز: " يطعم ". # (3) في د، ز: " ما يأكل أهله " وفي ه‍: " ما يأكل وأهله " وفي ب: " ما ~~يأكله هو وعياله ". # (4) ليس " الأشياء " في (ألف، ج) وفي ب: " أشياء ". (1) في ب: " أو ". # (2) كتاب الطهارة، الباب 7 " باب حكم الحيض و... "، ص 55 (3) كتاب النذر ~~والعهد، ص 565. (1) في د، ز: " وإن أصبح على الجنابة " وليس " في شهر رمضان " في (ه‍). # (2) في ألف: " وكفارته أن يعتق " وفي ب، د: " وكفارة يعتق ". # (3) ليس " كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان " في (ألف). # (4) في ب: " ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه وفرط فيه... ". # (5) في ب: " عن كل يوم فاته من الماضي ". # (6) في ب: " قضاء صيامه " وفي د، ز: " وليقضي صيام الثاني... ". # (7) في ألف: " ويكفر عن ذلك " وفي ب: " ويقضي الثاني إن شاء الله ". (1) في ز: " دية ". # (2) في ج، ه‍، و: " لصنعه ". # (3) في ج، ز: " قبل التروية ". # (4) في ألف، ج، د: " تعالى ". # (5) البقرة - 196. # (6) المائدة - 95. # (7) في ه‍: " فنفر كان... ". (1) في ز: " كسره ". # (2) في ه‍: " عن الطعام ". # (3) ليس " من البيض " في (ألف، ج). # (4) في ه‍: " على الطعام ". # (5) في ب: " كفارة ". # (6) في ب، ه‍: " العشاء الآخرة ". (1) في ج، ه‍: " يقضيها ". (1) في ب: " والذكاء " وفي د، ز: " والرماية ". # (2) في ألف، ج: " تعالى ". # (3) المائدة - 4. # (4) المائدة - 96. # (5) ليس " كل " في (ألف، ج، و) وفي ألف: " ما يكون له فلوس ". # (6) في ز: " صيده حيا ". (1) في ه‍، ز: " لم تكن ". # (2) في د، ز: " الطيور ". (1) في ز: " وهو " وفي د: " تسمى البندق ". # (2) في لسان العرب: " القوس: التي يرمي عنها... والجمع أقوس... وقياس ~~وقسي وقسي ". # (3) في ه‍: " الوحشي " وفي ز: " والطير ". # (4) في لسان العرب: " المعراض - بالكسر - سهم يرمي ms578 به بلا ريش ولا نصل ~~يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده ". # (5) في ه‍: " في ركية ". # (6) في غير د، ز: " منها ". # (7) في ألف، ج: " بعيرا أو ثورا ". # (8) في ألف: " أو امتنعا " وفي ج، ب، و: " وامتنعا ". (1) الأنعام - 121. # (2) في ب، و: " يحل ". # (3) في ب: " على الأنام ". # (4) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ز). (1) ليس " و " في (د، و، ز). # (2) المائدة - 5. # (3) في ز: " بالأجناس ". # (4) في ه‍: " سمته " وفي ز: " اسمه ". # (5) الأنعام - 121. (1) في ه‍: " لما ". # (2) المائدة - 5. # (3) في ز: " تعالى ". # (4) الممتحنة - 10. # (5) في ب: " أو شراب ". # (6) في ج، و: " والخمرة ". # (7) في ه‍: " انقلب بصنع مخلوق " وفيه: " بعلاج - خ ل ". # (8) في ج، ه‍: " تغير ". # (9) في ب: " أو ". (1) في لسان العرب: توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوهما ". # (2) في د، ز: " جاز أله بعد غسله " وليس " بالماء " فيهما. # (3) في د، ه‍، و، ز: " يغلي ". # (4) في ألف، ب: " تفرقها ". # (5) ليس " على " في (ه‍). (1) في ب: " والوحش الحلال وشعرها وظلفها وقرنها ". # (2) في د، ز: " الميتة ". # (3) في د، ز: " حتى فارقها الحياة ". # (4) في ج، و، ز: " لم يحل ". (1) ليس من " ويكره أكله... " إلى هنا في (ب). # (2) الوسائل، ج 2، الباب 65 من أبواب النجاسات، ح 9 و 11، ص 1084 - 108 ~~5. (1) في غير ألف: " أبواب المكاسب ". # (2) الحجر - 19 و 20. # (3) في ز: " يكتسب " وفي ه‍: " بما حظره الله تعالى ". # (4) في ب: " حرمه الله ". # (5) ليس " أنه قال لأصحابه " في (ج). # (6) في ج: " في روحي أنه لن تموت نفسي " وفي د: " لن يموت نفس " وفي د، ~~و، ز: " حتى تستكمل رزقها " (7) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدمات ~~التجارة ح 1 و 2، ص 27. # (8) في ج: " والآخر له معلق يطلبه " وفي ألف: " والآخر متعلق بطلبه ". # (9) في ج: " ينبغي ". (1) في ب: " من وجهه " وفي ه‍: " من وجوهه ما أحل الله تعالى ". # (2) ليس " تعالى " في (ب) وليس " له گ في (ج) وفي و: " له - خ ". # (3) في ج: " من وجه الحرام ". # (4) في د، ز: " حسب عليه رزقه " وفي وكذا: " حسب عليه من رزقه برزقه " ~~وفيه ه‍: " رزق برزقه " وفي ج: " وحسب ms579 عليه ". # (5) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح 9، ص 29 نقلا عن ~~الكتاب. # (6) في ب: " جل وعز " وفي ز: " لخلقه ". # (7) في ه‍: " جهة " وفيه " وجه - خ ل " وفي ز: " وجه تكسبهم بطلبهم ~~وطريق... ". # (8) في د: " حرم الله تعالى " وفي ه‍: " وحظره ". # (9) في د: " مخطورة ". # (10) في د، ز: " والاستعمال لها ". (1) في ه‍، و: " محظور ". # (2) في ز: " من النساء ". # (3) في ب: " وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام ". # (4) ليس " أفضل و " في (ج). # (5) في ألف: " كتابة كتب الكفر ". # (6) في ب: " تجليده في الصحف " وفي و: " تخليده الصحف " وفي ز: " تجليد ~~الصحف ". (1) ليس: " كتب " في (ب، د، ه‍، و). # (2) ليس " ولا التكسب به على حال " في (ب). # (3) ليس " و " في (ب، د، ز). # (4) في ز: " في القردة والخنازير والسباع حرام " وفي د: " في القردة ~~والسباع حرام ". # (5) في ألف: " في الفهود " وفي ج: " في الفهود والبازات ". # (6) في لسان العرب: " والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح. والرق العظيم ~~من السلاحف ". # (7) في د، ز: " في البحار ". (1) في ج، د: " خطر ". # (2) النساء - 29. # (3) البقرة - 267. # (4) ليس " به " في (ألف، و). # (5) في د، ز: " على تفقه ". # (6) في ألف، ه‍: " قال الله تعالى ". # (7) البقرة - 275. (1) ليس " ثم ارتطم " في (ب) وفي ألف: " ثم ارتطم ثم ارتطم ". # (2) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 283. # (3) في ج، ه‍: " تخلصوا " وفي ز: " يخلصوا ". # (4) الوسائل، ج 12، الباب 2 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 284 مع تفاوت ~~كثير. # (5) ليس " له " في (ب). # (6) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 4، ص 283 نقلا عن ~~الكتاب. # (7) في ب: " من الاثنين ". (1) في ب: " الأيام ". # (2) في ألف: " عزلها " وفي ج: " اعتزلها ". (1) ليس " فيه " في (ب، ج). # (2) في ألف، ب، ونسخة من ه‍: " المبيعات ". # (3) ليس " يوم ابتاعه " في د، وفي ألف، ز: " يوم ابتياعه ". # (4) في ألف، ب، ه‍: " وإذا " وفي ألف: " ابتاع " (1) في ج، ه‍: " على حيالها ". # (2) في ه‍، و: " يميز ". # (3) في ألف، ب: " الصربيه " وفي ج، ه‍، و: " الصربية ". # (4) في ه‍: " القطنة " " المنير ms580 - خ ل " وضرب في ز على " المنير أو ". # (5) في ألف، ج: " شكله " وفي ب: " سلله " وفي ه‍: " سلاله " وليس " وسلكه ~~كذا " في (و). (1) في ألف، ج: " الحاج ". # (2) في ب، ه‍، و: " باثنين ". # (3) في ز: " وإن لم يشأ " وفي د: " لا يقبضه ". (1) في ب، ه‍: "... له نائبا " وفي ج: " عن قبض المبتاع الأول ". # (2) في د، ز: " يصح ". # (3) في ألف، د، ه‍: " أو ". # (4) في ج، د، ز: " أو ". # (5) في و: " سلف " وليس " منه " في (ألف). (1) في ج: " المعيب ". # (2) في د: " يراه " وفي ه‍: " يعلمه " وفي ز: " رآه ". # (3) في ألف: " ما نقد من ثمنها " وفي ب: " أو أرش... " (1) في ز: " مع ". # (2) في ألف، ز: " بالبراءة ". # (3) في ألف: " البراءة ". # (4) في ز: " البراءة ". (1) في ج، د، و: " و ". # (2) في د، ز: " الحيوانات " (3) كتاب التجارة، الباب 3 " باب عقود البيوع ~~"، ص 592. # (4) ليس " قد " في (ألف، ب، ج). # (5) ليس " ولا أخاها " في (ه‍) وفي ألف، د: " ولا عمتها " بدل " ولا عمها ~~". # (6) في ج، د، و: " و ". # (7) في ب: " يحدثا ". (1) في د، و: " أن يشترط ". # (2) في ألف، ج: " أو أكثر ". # (3) في ألف: " تحيض ". (1) ليس " يد " في (ج، د، ز). # (2) في ب، د، ه‍، و: " واستسعيت ". # (3) في ج، ه‍: " تكسب " (4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ص ~~378 إلى آخر الكتاب. (1) في ألف: " أو ". # (2) في د: " الثمر " وفي ز: " من الثمر ". # (3) في ألف: " بقدر " بدل " بعد ". # (4) في د: ز: " استلفه ". (1) في ألف، د، و: " نخيلا ". # (2) الوسائل، ج 13، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ص 24. # (3) ليس " نقدا ولا نسية " في (ز). (1) في ألف: " اختلفت ". # (2) في ألف، د، ز: " و ". # (3) في ز: " بدراهم معلومة ". # (4) في ب، ج، ه‍: " فهو ". (1) في ب، ج: " و ". # (2) في ب، ز: " قبضه ". # (3) في ز: " على أنه ". (1) في ج: " لغيره " وفي و، ز: " من غيره ". # (2) في ز: " اختلفا ". # (3) في ج، ز: " المغصوب منه " وفي ألف: " للبيع ". # (4) في ألف، ج، د: " والأرش ". # (5) في ب: " أربحك " وفي ج: " وأربحك ". (1) في ز: " ليصبغه " وفي د، ز: " أو ليخيط به ms581 " وفي ج: " أو يخيط به " وفي ~~ه‍: " أو يخيطه به ". # (2) في ب، ز: " أو ". # (3) في ألف إضافة " والنصف ". (1) في ز: " هي ". # (2) في ب، ج، و: " يعاين ". # (3) في ب، ز: " لمجهول ". # (4) ليس " مسماة " في (د، و، ز) وفي ج، و: " بيع معروف ". # (5) في ألف، ج، ه‍: " فإن ". # (6) في ألف، ه‍: " بغير ". (1) في ج، و: " والبراء " وفي ز: " أو البراءة ". # (2) الباب 6، ص 597. # (3) في ألف، ه‍: " استسلف " وفي ز: " يستسلف البايع منه ". # (4) في ز: " قد وقع ". (1) في ج: " قال ". # (2) الوسائل، ج 13، الباب 19 من أبواب الدين والقرض، ح 5، ص 104 بتفاوت ~~عن أبي عبد الله عليه السلام. # (3) في و: " إقراض ". # (4) البقرة - 275 - إلى 278 وآل عمران - 130. # (5) في د، ز: " أحل ". # (6) في ه‍، و: " وباطل ". (1) في ب، ه‍، و: " ما أفسد " وفي ج: " ما فسد ". # (2) في د، و، ز: " البايع له " وليس " بذلك " في (ب). # (3) في ألف: " لإنسان " وفي ب، ج، د، ه‍، و: " الإنسان ". (1) في ه‍: " بيعها ". # (2) في ب: " حصر " وفي ه‍: " حظر ". # (3) ليس " الحق " في (ج). # (4) في ب، د: " يكسب ". (1) في غير ألف، و: " بيع ". (1) في ألف، ج، و: " دفع ". # (2) في ب، ه‍: " بخلاف ". (1) في ب، ز: " لم يكن " بدل " لم يكره ". # (2) في ب: " للفضل مكروها و... ". (1) في ه‍: " تميزت ". # (2) في ب: " الشفعة ". # (3) في ج: " بالبيع "، وفي ه‍: " المبيع ". # (4) ليس " كان " في (ب، و). # (5) في ز: " لحكم ". # (6) في ج، ز: " لم يكن ". (1) ليس " منه " في (د). # (2) في ج، و: " نقد ". # (3) في ب: " الأجنبي ". # (4) في ألف: " الابتياع ". # (5) في ب، ه‍، و: " أو ". # (6) في ب: " مفترقة ". (1) في و: " فالشفيع " بدل " كان الشفيع ". (1) في ب: " أن يصلحا ". # (2) في د، ه‍: " و ". # (3) في ب، و: " مكاتبته له... ". # (4) في ز: " عن " بدل " على ". (1) في ألف، ز: " عن " بدل " على ". # (2) في ج، ه‍، و: " ولم يكن ". # (3) ليس " فيه " في (ب). # (4) في ز: " في مدة الارتهان ". # (5) في ز: " ما يستحق بعضه منه ". # (6) في ألف: " بعضها " وفي ه‍: " يملكها نصفها ". # (7) في ه‍: " فظهر " (8) في ألف، ج: " ألف ". (1) في ز: " عما ms582 هو له... ". # (2) في ز: " أحضر ". (1) في د، ز: " والمودوع ". # (2) في ب: " فيه " بدل " به ". # (3) في ب: " لا يحل له خيانة... " وفي ج: " ولا يحل خيانة... " وفي و: " ~~لا يحل خيانة... ". # (4) في ه‍: " وإن كان الوديعة ". # (5) في ه‍: " وخصومهم ". (1) في ألف، ج: " صاحبها ". # (2) ليس " منها " في (ب). # (3) في ب، ه‍: " ورثة ". # (4) في ه‍: " لم يكن ". # (5) في ج، ز: " بتسليمها ". (1) في ألف، د، ز: " وإن... ". (1) في د، ز: " في الأبدان ". # (2) في ب: " الاثنان ". # (3) في ب: " كخياطة " بدل " كنساجة ". # (4) في ألف، ج: " أو ". # (5) ليس " واحد " في (ه‍). # (6) في ب: " الشركة ". (1) في ز: " ما اشترطه... ". # (2) في ألف، ج، و: " أجرة... ". (1) في ألف: " لقيمته ". # (2) ليس " واحد " في (ه‍). # (3) في ب: " على ما يراه ". # (4) في ج، ز: " أن يشترط ". (1) في ب: " الضيعة " بدل " الأرض ". # (2) في ألف: " أصلح به... " وفي ج، و: " صلحها به... ". # (3) في لسان العرب: " وكرب الأرض يكربها كربا وكرابا: قلبها للحرث، ~~وأثارها للزرع ". # (4) في ب: " وما أشبه ذلك ". (1) في ب: " أو ". # (2) في ب: " أو ". # (3) في ب: " للإنسان " وفي ج، د، ز: " الإنسان ". (1) في ز: " استأجر شيئا إجارة... ". # (2) في ألف، ج: " فيه " بدل " فيهما ". # (3) في ج: " يوجرها " وفي د، و: " يؤاجرها ". (1) في ه‍، ز: " أو ". # (2) في د: " ما " بدل " مما ". # (3) في ه‍، و: " بخيانته " وفي ألف، ب: " بخبايته ". # (4) في د، ز: " أجرة ". # (5) في د، ز: " والخيانة ". وفي ه‍: " أو الجناية ". وفي ألف: " أو ~~الخيانة ". وفي ب: " والخيانة ". # (6) في ج، و: " لم يكن ". # (7) في ب: " بمال " بدل " بذلك ". # (8) في ج: " في سيرها " وفي د، ه‍: " في تسيرها " وفي ب: " أو ضربها ". (1) في ه‍: " الزيادات ". # (2) في ب: " وكان ضامنا ". # (3) في ألف، ب: " يحني " وفي ج: " تحني " وفي د: " يحبي " وفي ز: " يجيئ ~~". # (4) في ألف، ب: " وسلم " وفي ج: " ويسلم " وفي ه‍، و: " وتسلم ". (1) ليس " على " في (د). # (2) في ج: " استأجره ". # (3) في د، و: " واجب ". # (4) في ألف، ج: " سقط ". # (5) في ب، ج: " يقوم ". # (6) في ألف: " في قيمته ". # (7) في ج، ه‍، و: " لم يكن ". # (8) في ه‍: " والجمال ". # (9) في ز: ms583 " تقوم ". # (10) في ز: " أن يقوم لهم بينة بأن الذي هلك منها هلك... ". # (11) ليس " لا " في (ألف، ج). (1) في د، ز: " وجد ". # (2) في ألف، ه‍، و: " واحتبسه ". # (3) ليس " و " في (ب، و). # (4) في ج، د، ز: " مستحقه ". (1) كتاب الزكاة... الباب 35، ص 276. # (2) في ج، ه‍، و: " ويملك ". # (3) في ألف، ج، و: " منه ". # (4) في ج، و: " ويملك ". # (5) ليس " يجده مما " في (ج، و). # (6) في ألف، ج، د: " الإدواة ". # (7) في ألف، ج، د: " الإدواة ". (1) في ألف: " استعان بأحد من المسلمين... ". # (2) ليس " عليه " في (د، و، ز). (1) التهذيب، ج 6، باب اللقطة... ح 43، ص 398. # (2) في ج، و: " وشرط ". (1) في ب، و: " تغيير ". # (2) في ب: " الموقوف " وفي د: " الوقوف ". # (3) في ألف، د: " رد ". # (4) في ب، ه‍: " ولا تغير " وفي د: " ولا يغير ". # (5) في د، ز: " شرط ". # (6) كذا. (1) في ج، و: " بضرب ". # (2) في ب: " أو سنة ". (1) ليس " بعينه " في (ب، د). # (2) في ب، ج: " بنبيه محمد (ص) ". # (3) في د، و: " بيت الحرام " وفي ج: " بيت الله الحرام ". (1) في ه‍، ز: " صلى الله عليه وآله ". # (2) التوبة - 60. # (3) في ب: " من وصفناه ". # (4) ليس " به " في (ب، د). (1) في ألف: " تحبيسا " وفي ب، ه‍، و: " حبيسا ". # (2) ليس " عز وجل " في (ب، ج). # (3) في ز: " أو تنفق ". (1) في ه‍، ج: " يكون ". # (2) في ب: " له بها " وفي ز: " لها ". # (3) في ب: " من الموهوب له عنه ". # (4) في ب: " انتزاعها " وفي ه‍: " سبيل إلى الرجوع فيها " " ارتجاعها - خ ~~ل ". # (5) ليس " له " في (ج، د، ز). (1) في ج، د: " جائز ". (1) في ز: " يكتب له ". # (2) في د، و: " يجوزه ". (1) في ألف، ب، ز: " ابتاع ". # (2) كتاب الأيمان، ص 554. (1) البقرة - 180. # (2) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 6، ص 352 نقلا عن الكتاب ~~وروي بإسناد آخر عن أبي عبد الله عليه السلام. # (3) ليس " و " في (ج، د، و). # (4) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص 352 نقلا عن ~~الكتاب. # (5) في ز: " فقد مات ". # (6) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص ms584 352 نقلا عن ~~الكتاب. # (7) في ز: " يجب ". وفي ب: " يحب أن يسعوه في... ". (1) في ب، ز: " تعالى ". # (2) ليس " أهل " في (د). # (3) في د، ز: " أشهد ". # (4) في ألف، د، ز: " على وصيته " وفي ز: " والحال ". # (5) في ب: " امرأة واحدة ". # (6) في ألف، د: " شاهدين " هذا كما ترى وفي ج: " شهود ". # (7) في ألف، ج: " أوصى ". (1) في ج: " باب صفة الأوصياء ". # (2) في و: " حكيما " بدل " حليما ". # (3) في ب: " اشترط ". # (4) ليس " عند " في (ب). # (5) في ألف، ج، ز: " أوصى ". (1) في د، ز: " بالأوصياء ". # (2) ليس " ظابطا " في (و). (1) ليس " فيه " في (د، ج) وفي ج: " من بعد ". # (2) البقرة - 180. # (3) في ألف، ج، و: " الحكم ". # (4) في ب: " وقد روى بعضهم عن النبي (ص) ". # (5) الوسائل، ج 13، الباب 15 من أحكام الوصايا، ح 13، ويناسبه ح 12، ص ~~375. # (6) في د، ز: " موضوع ". (1) في ب: " في المرض والصحة ". # (2) في ج: " عاقلا كاملا مالكا... ". # (3) في د: " مغيرا ". # (4) في ج، ز: " فيما سواه ". # (5) البقرة - 181. (1) في ه‍: " ما دام الموصي ". (1) في ألف، ج: " وليس الحكم في هذا الباب يجري مجرى حكم... ". # (2) في ألف: " للفرق... " وفي ب: " لفرق بين الأمرين ". # (3) في ج، ز: " في الانفراد ". # (4) في ألف، و: " من يرى في نظره... " وفي ه‍: " من يرى من نظره.. ". # (5) الحجر - 44. (1) التوبة - 60. # (2) المؤمنون - 12 إلى 14. # (3) في ألف، ه‍: " فخلق الله الإنسان ". # (4) في ج، د، ز: " وصى ". # (5) في ب: ".. متاع وكان في الصندوق بقدر الثلث أو دونه من تركته ~~فالصندوق... ". (1) في ب: " إلا أن يستثني ما فيها أو يكون زائدا على الثلث فيكون الزيادة ~~للورثة وكذلك... ". # (2) كتاب الوقوف والصدقات، ص 652. # (3) في ز: " أسقط الحمل ". # (4) في ألف، ب: " الإمضاء ". (1) ليس " والعقل " في (ب) وليس " والفضل " في (د). # (2) في ألف، ج، ه‍: " أوصى ". # (3) في ب: " كانت ". # (4) في ب: " العبد أو العبيد ". في د، و: " العبد ". # (5) في ب، ج، د: " العبد ". # (6) في ج، و: " العبد ". # (7) في ج: " العبد ". # (8) في ج، و: " العبد ". (1) الوسائل، ج 13، الباب 39 من كتاب الوصايا، ح 4 و 5، ص 423. # (2) ليس " به " في (د، ز). (1) النساء - 7. # (2) في ب، ه‍: " من ms585 كتابه ". # (3) في ج: " تسلك " وفي ه‍، ز: " في عملها ". # (4) في ج، و: " ليحصل الإنسان " وفي ألف، ب، ج: " فهما " [كذا]. # (5) في ب: " على ما بين وفي ز: " على تعين ". # (6) ليس " تعالى " في (ألف، ه‍، و). # (7) ليس " أسباب " في (و، ز). # (8) في ب، و: " كان استحقاقه [له - ب] على وجهين: أحدهما التسمية ~~الصريحة، والآخر [التسمية ب] المجملة. فصاحب التسمية الصريحة يجب له الفرض ~~[المسمى - و] بحسب النص المسمى على التصريح، وصاحب التسمية المجملة يجب له ~~الفرض بحق القربى، ويستوي قدر الفرض باستواء القرابة في الدرجة، ويختلف ~~باختلاف (فه - ب) فيها. # ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه له من ثلاثة أوجه: أحدهما الزوجية. ~~والفرض فيها قائم بالنص الصريح، وليست من الأسباب التي تتعدى المذكور ~~كالنسب الذي يتعدى المذكور، ويقوم فيه الولد مقام الوالد. والثاني ولاء ~~النعمة بالعتق، وما يقوم مقامه من قبول الولاء وضمان الجريرة على المتولي. # وهو مقصور على المعتق وعصبته من الذكور دون الإناث عند عدم مستحقه من ذوي ~~الأنساب والأسباب بالزوجية للمعتق. وهو يتعدى فيهم تعدى النسب، ويقوم الولد ~~من الطرفين فيه مقام الوالد. # والثالث ولاء نعمة الدين وحق الإمامة التي يجب بها فرض الطاعة على الخلق ~~أجمعين. والميراث يستحق به عند عدم جميع ذوي الأنساب والأسباب ممن قدمنا ~~ذكره على ما شرحناه، ولا يستحق مع وجود واحد منهم على ما بيناه ". # وليس في (ب) من هنا إلى آخر الباب. وفي (و) بعد هذه الجملات وقبل باقي ~~المتن " هذه الحاشية منقولة من أصل عليه خط المصنف ". (1) النساء - 11. (١) في ز: " على حكم القرآن وظاهر التبيان ~~". # (2) الأنفال - 75، الأحزاب - 6. # (3) في ب: "... الأقرب يمنع الأبعد ". # (4) في ب، د، ز: " الباقي ". # (5) النساء - 11. # (6) في ب، ج، ز: " الباقي ". (1) في ج: " عمامته " بدل " بخاتمته ". # (2) النساء - 11. # (3) في ب، ز: " إن ". (1) ليس " منه " في (ج، و). # (2) الوسائل، ج 17، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ص 454 و ص ~~456. # (3) في ب، ه‍: " لأب ". # (4) في د، و، ز: " مما زاد ". # (5) الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ms586 ص 456، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام. # (6) في ج، و: " فلا تحجب ". (1) في ج، ه‍: " كاملا ". # (2) النساء - 11 و 12. # (3) في ألف: " يختلف " وفي ج: " ويختلف ". (1) النساء - 12 (2) النساء - 12 (3) الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب ~~ميراث الأزواج، ص 517. (1) في ب، ه‍: " من حوز " وفي و، ز: " عن جواز ". # (2) في ألف: " ولد الولد ". # (3) في ألف، ه‍: " ويحجب الولد ولد الولد ومن... ". # (4) في د، ز: " والاتفاق ". # (5) الوسائل، ج 17، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ص 485 ~~إلى ص 493. (1) في ه‍، ز: " من الجد " وفي ألف: " والجد الدنى أولى... ". # (2) في ألف، ج: " و ". # (3) في ه‍، ز: " أختا ". # (4) راجع الوسائل، ج 17، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ص 502 ~~(5) راجع الموطأ لمالك، ص 417. # (6) النساء - 12. # (7) في غير ب، ز: " وأختا لأم فالحكم فيه ذلك ". (1) في د، ز: " للأخت " وفي ألف: " والإخوة " وليس " أو الإخوة " في (ه‍). # (2) في ز: " أو الأخت لها السدس ". # (3) في و، ز: " مع ما ذكرناه ". # (4) الأنفال - 75، الأحزاب - 6. (1) في د، و: " و ". # (2) في ز: " ولم يترك ". (1) الأنفال - 75، الأحزاب - 6. # (2) في ألف، ب، ج: " بنسبه " وفي ز: " للنسبة " وفيه " للسببية - خ ل ". # (3) ليس " به " في (د، و، ز). # (4) في غير ألف: " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين. # (5) في غير ألف: " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين. (1) في ب، ه‍: " كان ميراثه وولاءه لولد... ". # (2) في ج، ز: " نسب ". (1) في ب، ز: " الأدنين ". # (2) في ج، و: " و ". # (3) في ب، ز: " أو والدهما " وفي ألف، ج، ه‍: " أو والديهما ". # (4) في ألف، ز: " ولد الولد والقرابة " وفي ب: " بعتق غيرهم من القرابة ~~". (١) كتاب التجارة، الباب ٨ " باب ابتياع الحيوان... " ص ٦٠١. # (٢) كتاب النكاح... الباب 25 " باب ~~اللعان "، ص 542. # (3) في ب، ج: " تعالى ". # (4) في د، ه‍، ز: " وإن ". # (5) ليس " به " في (ب، د، ز). # (6) في ب إضافة: " وترك جدا لأم كان ميراثه له فإن لم يترك أما ولا جدا ~~لها ". # (7) في ألف، ج، د، ه‍، و: " أو " مع أن الصحيح بقرينة الذيل " و ". (1) في د، ز: " وإن ". # (2) في ms587 ألف، ج: " ممن ". # (3) في ج، ز: " و ". # (4) كذا، والظاهر: " وإن مات من المكاتب ولد... " كما أنه ليس " وله " في ~~(د)، ويدل عليه قوله في المسألة الآتية: " يرث ويورث... ". # (5) في ألف، ج، ه‍: " سواء فيه يرث... ". # (6) ليس " فيه " في (ج، ه‍). (1) في د، ز: " الرجال والنساء ". (1) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، و) فقط. # (2) في ب: " يفرض " وفي د، ه‍، ز: " تفرض ". # (3) في غير د، ه‍: " إذا ". # (4) في ألف، د: " وامرأة ". # (5) في ألف، ب: " يجعل ". # (6) في ب، و، وحاشية ألف: " من جهة الأمومة دون الزوجية وكذلك إن كانت ~~أخته أو ابنته فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب ~~الفاسد " ثم ذكر في (و) المتن كمتن الألف وباقي النسخ، وليس المتن في (ب) ~~وفيه: " وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكل واحدة منهما على حدته، وورث ~~من الجهة السليمة دون الفاسدة. وعلى هذا يجري مواريثهم في جميع الوجوه، ~~فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله تعالى ". والمتن مناسب لما يأتي في ~~الباب 26: # " فصل... والباب السادس "، ص 709. (1) في ألف، ه‍: " بواحد ". # (2) في ج ه‍، و: " تجري ". # (3) في ألف، ج: " وينبغي ". # (4) الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 2، ص 374 والباب 5 ~~منها، ح 1، ص 384. # (5) ليس " المسلم " في (ب، د، ز). (1) في ألف، ب، ز: " إذا ". # (2) ليس من " ويرث المؤمنون أهل.. " إلى هنا في (ب). # (3) في ألف: " توريثهم إذ ". # (4) ما بين المعقوفتين في (ب، و) ونسخة من (ألف، ه‍) فقط، وليس " وتحل ~~المناكحة... " في (ه‍). # (5) في ب: " قرابة ذميون ". # (6) في ج، د، و: " ذمة ". (1) في ب: " بحساب استحقاقه على ما بيناه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع ~~والمآب ". # (2) في ج: " قسم ميراثه " وفي د، ز: " ميراثه ". # (3) في ألف، ج: " في الميراث ". (1) في د، ز: " فإنما ". # (2) في ألف، ب، ه‍: " تعالى ". # (3) في ج، ه‍: " على " وفي ه‍: " عن - خ ل ". # (4) في ج، و: " الإنسان ". (1) في ألف: " إذ لا يحجب ". # (2) كتاب الوصية، الباب 10، " باب نكاح المريض وطلاقه "، ص 673. (١) كتاب النكاح... ms588 الباب 23 " باب ~~عدد النساء "، ص 534. # (2) في ألف: " لا تستحق ". # (3) في ج، ز: " لنسبه " وفي و: " لعصبته ". # (4) في د، ز: " ولا المولى " وفي ج، د، و: " وذوي الأرحام ". # (5) ليس " علي بن أبي طالب " في (ب، ج، و). # (6) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 11، ~~ص 556 نقلا عن الكتاب. # (8) كتاب الزكاة... الباب 37، " باب الأنفال "، ص 278 (7) في ب: " من ~~قريب نسيب ". # (9) كان " لأنه من الأنفال... في ذلك بحال " مقدما على " وكان أمير ~~المؤمنين عليه السلام... " في (ب). (1) في ب، ج: " الظلم ". # (2) في لسان العرب: " رجل ملئ: كثير المال، والجمع ملاء ". # (3) في ز: " فصل فيه ستة أبواب ". # (4) ليس " سهم " في (د، ز). # (5) في ألف، ب: " عز وجل " وفي ج: " تعالى ". # (6) النساء - 12. # (7) في ب، ز: " عز وجل ". (1) النساء - 11. # (2) النساء - 12. # (3) النساء - 12. # (4) في غير ب، ز إضافة: " مما ترك إن كان له ولد " وهي كما ترى. # (5) في ه‍، و: " قال جل وعز ". # (6) النساء - 11. # (7) النساء - 12. # (8) ليس " باب " في (ب، ج) (1) في ج، ز: " تختلف ". # (2) ليس " و " في (د، و). # (3) في ب، ج: " هنا ". # (4) في ه‍، و: " إذا " وفي ج: " ذلك ". # (5) النساء - 11. # (6) في ب، و: " الفرقان ". # (7) النساء - 12. (١) في ألف، ج: " عمة ". # (٢) في ب، ز: " بنت ". # (٣) في ب، فقط. # (٤) ليس " لأبيه وأمه " في (ب، ج). # (٥) ليس " والربع " في (ب). # (٦) في ب، و: " و ". # (٧) كذا، والظاهر " لها ". # (٨) ليس " وكان لهم الباقي من غير زيادة ولا نقصان " في (ب)، لكن فيهما ~~زيادة مضطربة العبارة والمعنى، ما يلي نصها: " وإن كان بدل أخته لأمه أخوات ~~لأمه أو إخوة وأخوات لها كان لهن أو لهم الثلث كاملا، وللأخت من الأب التي ~~هي الزوجة النصف بالتسمية، والباقي رد عليهم بحسب سهامهم الباقي الربع منه ~~بسبب الزوجية من السدس والربع بالنسب، ودخل النقص عليهما فيما كان مسمى لها ~~لا من النصف عند انفرادها، كما يكون لها الزيادة مع عدم أصحاب السهام ~~المسماة في الأعلى والأدنى من الإخوة للأم على ما تضمنه نص القرآن ". (1) في ألف، و: " فيستخرج " (2) في ms589 ب، ز: " الوراث ". وفي ج: " الورثة ". # (3) في ب، ه‍: " تعالى ". # (4) في ب، و: " فجعل ". # (5) في ب، و، ز: " سلم له السهم ". # (6) في ج، و، ز: " كان ". # (7) في ب، د، ز: " عليهم ". (1) في ب، ج: " فيصير ". # (2) ضرب على " في " في (ز) وفي ج: " وحاصل " بدل " فيضرب في أصل ". # (3) في ب، د: " فيكون ". # (4) في ج، ز: " هو ". # (5) ليس " هذا " في (ب). (1) في د، ز: " أربعة أسهم ". # (2) في ه‍، ز: " أو ". # (3) في ب: " فينظر ". # (4) في ب، ه‍،: " فيضرب ". # (5) في ب، و: " فيصير ". # (6) ليس " للأم " في (د، ز). (1) في ج، و: " فيؤخذ ". # (2) في ألف، ج، ه‍، و: " كانا " وفي ب: " كان ". # (3) في ج، ز: " فتضرب ". # (4) في ه‍، و: " هي ". # (5) ليس " و " في (د، ه‍، ز). (1) كذا، والظاهر " أو ". # (2) في ز: " وهما اثنان ". # (3) في ب، و: " يبقى ". (1) في ه‍، و: " أن يرجع ". # (2) في ب، ه‍: " فنظر ". (1) في ألف، د، ه‍، و: " للزوج ". # (2) في ه‍، و: " فتصير ". # (3) في ب: " فيمن " وفي د، ز: " مما ". (1) النساء - 11 و 12. # (2) في ب: " فيعلم " وفي ج: " فليعلم " وفي ه‍: " فلنعلم ". # (3) في و: " الثلث والثلثين - وما يبقى - " وفي ز: " مع عدم الولد ~~الثلثين وما يبقى ". # (4) في و، ز: " لهما ". # (5) في ب: " على الإجمال ". (1) في د، ز: " نبدأ ". # (2) في ج: " ويسمى " وفي ه‍: " ومسمى ". # (3) ليس " على " في (ب، ج). # (4) في د، و: " فإنما ". # (5) في ج، ه‍: " تعالى ". # (6) ليس " تعالى " في (ب، د، و) (1) ص - 26. # (2) في ألف، ج: " قال الله تعالى ". # (3) المائدة - 48. # (4) في ألف، ج: " قال الله تعالى " وفي ب: " قال سبحانه ". # (5) النساء - 58. # (6) في ألف، ج: " قال الله تعالى ". # (7) المائدة - 47. # (8) المائدة - 44. (1) المائدة - 45. # (2) في ز: " حيث ". # (3) ليس " لقمان " في (ه‍). # (4) في و: " إن أمرتني: افعل، أفعل ". # (5) في ب: " اخطي " وفي ز: " أخطئت " وفي د: " الطريق الحق ". # (6) في د: " فبعث تعالى ". # (7).... # (8) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 8، ص 8 نقلا عن ~~الكتاب. (1) ليس " أيضا " في (ب). # (2) الوسائل، ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ص 11. # (3) في ج، و، ز: " آداب ". # (4) في ms590 ألف: " ليتفرغ للحكم " وفي ب: " ولا يشتغل قلبه... ". # (5) في ج، ه‍: " ليكون ". (1) في ه‍: " أن يتحمل ". # (2) في ب: " ببينته " وفي ز: " ببينة ". (1) في ه‍: " أن ينظرني ". # (2) في ه‍: " أتحمله ". # (3) في ألف: " عنه ". # (4) في ب، ه‍: " هنيهة ". (1) في ز: " بما " بدل " بمال ". # (2) في د: " مغرا ". # (3) في ألف، د: " فليستمع ". # (4) في ج، ز: " و " بدل " أو ". # (5) في ب، د، ز: " كأنه ". (1) في ه‍: " الكافر على الكافر على شئ ". # (2) في ألف: " شهده " وفي ج: " شهد بها ". (1) في ب: " شهد به ". # (2) الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ص 193. (1) في ه‍: " به ". # (2) في ج، ه‍: " لم يكن ". # (3) في ج، د، ز: " ووجب ". # (4) في د، ز: " ولا تكون له القسامة ". # (5) في ألف، ج: " الله تعالى ". # (6) ليس ما بين المعقوفتين في (ج، د، و). # (7) في د، ز: " تجنى ". (1) في ب، ه‍، و: " يشهد ". # (2) في د، ز: " ما ". # (3) في ه‍: " شهاداتهم ". # (4) في ه‍: " اختلفا ". # (5) في لسان العرب: " تلعثم عن الأمر: نكل وتمكث وتأنى وتبصر ". # (6) في د، ه‍: " كذلك ". (1) في ألف، ب، و: " يقدم يكتب... " وفي ه‍: " يتقدم يكتب.. " وفي ز: " ~~كتب... ". # (2) في ه‍: " وما دونهما ". # (3) في ب: " في العدالة ". (1) في ج: " المثبت " وفي ه‍: " المتثبت ". # (2) في ب: " حسب حال الحالف ". # (3) في ه‍: " عز وجل ". # (4) في د، ز: " بالبراء ". # (5) في ب: " تعالى ". (1) في ه‍: " يداه ". # (2) في ه‍: " تعالى ". # (3) في ج، ه‍: " يعرف ". # (4) في ب، ج: " من أسماء... ". # (5) في ج: " الإشارة " بدل " الأشياء ". (1) في ج، د، ه‍، و: " بينة ". # (2) في د، ز: " على المدعى عليه ". # (3) في ألف، ز: " بيمينه ". # (4) في ألف: " إعساره أو ضرورة ". وفي ز: " إعسارا أو ضرورة ". # (5) في ه‍: " ولم يبرأه ". (1) الإسراء - 33. # (2) النساء - 92. # (3) ليس " قد " في (ز) وفي د، ز: " جرت به العادة... ". # (4) ليس " له " في (د، ز). # (5) في ز: " بذلك ". # (6) في ب: " فيموت لذلك ". # (7) في ألف، ب، و: " الإنسان ". (1) في د، و، ز: " عصبة ". # (2) في ه‍: " إخوته لأمه وأخواله... ". # (3) في ألف: " فكذلك ". (1) في د، ز: " تكون ". # (2) في د، ز: " العمد ". # (3) في د، ز: ms591 " عليه وآله السلام ". # (4) في ه‍: " الشبيه بالعمد ". # (5) في ب، ه‍: " ولا يصح ". # (6) في ب، و: " أولياء الدم القود " وفي د، ز: " المقتول منه القود ". (1) في ب، ز: " أحرقه ". # (2) في د، ز: " لم يجز له أن... ". # (3) في ج: " بشهادة " بدل " بشاهديه ". # (4) في ب، ه‍: " ويرجع ". # (5) في ب: " الحسين ". (1) في ألف، ج، و: " الآخر ". # (2) ليس " به " في (ه‍). # (3) في ز: " أو ". # (4) في ج، د، و: " ويكون ". # (5) ليس " و " في (و). # (6) ليس " ذلك " في (و). # (7) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ح 2، ص 107 ~~نقلا عن الكتاب. # (8) في ب: " وإن ". (1) في ألف: " درهم فضة جيادا ". # (2) في غير ج: " ضربا " والظاهر أنه مصحف. # (3) في ب، ه‍: " يضمنوا ". # (4) ليس " تنهكه " في (ألف، ج). (1) في ب، ج، ز: " و ". # (2) في ج، ه‍، و: " لم يكن ". # (3) في ألف، ب، ج: " فإن ". (1) في د، ه‍: " القناطير ". # (2) في ز: " وعلى الكعبة ". وفي ب: " وفي العيد " بدل " وفي الكعبة ". # (3) في د، ز: " إلى أولياء المقتول ". # (4) في ألف، ب، ج: " أحد ". # (5) في ب، ج، ز: " و ". (1) في ب: " ليلعب " وفي د، ز: " للعب ". # (2) في ج، ز: " لهم ". # (3) في ب، د: " في دار ". # (4) ليس " عليهم " في (د، ز) وفي ه‍: " عليه " بدل " عليهم ". # (5) في ب: " أو مات أحدهما ". # (6) في د، ز: " سبب ". (1) في د، ز: " لم تكن ". # (2) ليس " ذلك " في (ألف، ج). # (3) في ب، ج، و: " لم يكن ". # (4) في ب: " لانتهاك قاتله بما فعل حرمة الحرم... ". (1) في ألف: " عليه " بدل " فيه ". # (2) في ألف: " عليه " بدل " فيه ". # (3) في ج: " ما ذكرناه " بدل " كما يصنع - إلى قوله - الحدود عليه ". (1) في ألف، ب: " يقسمونها ". # (2) في و، ز: " يسمل ". وفي ج: " تشحذ ". # (3) النساء - 92. (1) الوسائل، ج 15، الباب 10 من أبواب الكفارات، وذيله، ص 559، مروية عن ~~أهل البيت عليهم السلام. # (2) في ه‍، و: " وإن ". # (3) ليس " واحدة " في (ب) وليس " ما وجد " في (ج). # (4) في ج، ه‍: " تعالى ". # (5) في ب، ج، ه‍، ز: " ظئر أو غيرها ". (1) في ب، ه‍، و: " يديه ". # (2) في ه‍: " بيدها ms592 ". (1) في ألف، ج، ز: في منامها ". # (2) في ألف، ج، ه‍: " في منامها ". وفي ه‍ " مأمنها - خ ل ". # (3) في ز: " ديته ". # (4) في ب، ج، ه‍: " لم يكن " (5) ليس " له " في (ب، ز). (1) في د، و، ز: " معرتها ". # (2) في ه‍: " أو ". # (3) في ه‍: " لحق ". # (4) في ب، ه‍، و: " لوراثه ". # (5) في ه‍: " يقتل ". (1) في ه‍: " ممن ". # (2) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 176. # (3) في ب: " القامصة ". # (4) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 179. # (5) في ه‍: " دية ". # (6) الوسائل، ج 19، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان، ح 1، ص 174 مع ~~تفاوت. (1) في ه‍: " يتقاصصان ". # (2) ليس " منها " في (ب). # (3) الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ص 173 مع تفاوت. # (4) في ألف، ج: " فذاك ". # (5) في ألف، ب: " و ". # (6) في ألف: " لم يؤدياها " وفي ب، د، ز: " لم يؤدياه ". (1) في ألف، د، ز: " يودي ". # (2) في ب: " أو ". # (3) في ب، ه‍: " يقسمونها ". # (4) في ه‍: " ولم يعلم ". # (5) في ب: " أو ". # (6) في ب: " بحساب ". (1) في ه‍: " تعالى ". # (2) في ألف، ه‍: " هذا ". # (3) في د، و، ز: " فضل ". # (4) في ب، ه‍، و: " يقسمونها ". # (5) في ألف، ب، ج: " أحبوا ". # (6) الباب 9، ص 740. (1) في ب، ز: " ديته ". # (2) في ألف، ب: " قاتل " (3) في ألف: " ولم يقتل ". # (4) في د، ز: " دية ". # (5) في ز: " فديته ألف... ". # (6) في ب، د، ز: " كانت ". (1) في ألف: " ففي ". # (2) في ج، ه‍، و: " واحدة ". # (3) في ب، ه‍، ز: " وفي اليمين ". # (4) الوسائل، ج 19، الباب 1 من ديات الأعضاء، ح 1، ص 213، وهي صحيحة. # (5) راجع الوسائل، ج 19، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1، ص 221، ~~وفيه: أن دية العليا خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية. # (6) في ه‍: " مشفر ". # (7) في ب، د: " ورهف ". # (8) في ه‍: " مشفر ". # (9) في ألف، ه‍: " مأتا... ". (1) في د، ز: " انكسر ". # (2) ليس " الإنسان " في (ب، ز). # (3) في ه‍، ز: " فلذلك ". # (4) في ه‍: " فلذلك ". # (5) ليس " منه " في (ألف). # (6) في ه‍: " تعالى ". (1) في ج، ه‍: " فلم يسقط ". # (2) في ج، د: " ثلث ". # (3) في ألف: " في " بدل " من ". # (4) ليس " والرجل " في (ج). ms593 # (5) في ج، د، ز: " ديتها ". # (6) في ألف، ج: " أحدهما ". # (7) في د: " نورها ". # (8) في د، ز: " ديتهما ". (1) في د: " مسافة " وفي ز: " مسافته ". # (2) في ز: " إبصاره ويعلم عليه فإذا ". # (3) في ج، ز: " بالجنبتين " وفي د: " بالجنبين الآخرين ". # (4) في ز: " مدى عينيه الصحيحة وعينه المصابة فأعطي من ديتها بحساب ". # (5) في ه‍، ز: " وتحقق ". (1) في ألف: " من ديتهما ". # (2) في د، ز: " اعتبر (3) في ألف، د: " تعالى ". # (4) في ألف: " لسان ". (1) ليس " به " في (ألف، ج). # (2) في ز: " كذلك ". (1) في ج، د: " فذهب ". # (2) في ب، ز: " عينيه ". # (3) ليس " صحيح " في (ه‍). # (4) في د، ز: " ليس له في كسر ". (1) في د، ز: " فتلزمه ". # (2) في ب، ه‍: " به " بدل " فيه ". # (3) في د، ز: " أم ". (1) الباب 18، " باب دية عين الأعور... " ص 754. # (2) في ج: " دواء لتلقي حملها فألقت " وفي ه‍: " لتلقي به حملها - خ " ~~وفي و: " دواء لتلقي به حملها كان... ". # (3) في ج، و: " ديته ". # (4) ليس " حال " في (ب، ز). # (5) في ب: " دنانير على ما جاء به بعض الحديث في ذلك ". راجع الوسائل، ج ~~19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1، ص 337. # (6) ليس " و " في (ز). (1) في ب: " عشرة " وفي د، و: " عشر ". # (2) ليس " أصابع " في (ج، و) وليس " من أصابع " في (ب، ه‍). # (3) في ز: " عن " بدل " على ". # (4) ليس " في " في (د، ز). # (5) في ز: " عن النبي (ص) ". # (6) راجع الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، ص 122، والباب 44 ~~من أبواب ديات الأعضاء، ص 268، والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح، ص ~~295. (1) في ألف: " حواملهن ". # (2) في ج، و: " العبد ". # (3) في د، ز: " أو ". # (4) في ب: " تقطع ". (1) في ب، ه‍، و: " المتغشية ". # (2) في ب، ج، و: " الجلد ". # (3) في و، ز: " ففيها ". (1) في د، ز: " وبرئ ". # (2) في ب: " ديتها ". # (3) في د، ز: " على ما قدمناه ". # (4) في ه‍: " وديته إذا جبر قدمناه وديته... ". # (5) في ه‍: " ثلث - خ ل ". # (6) في د، ز: " ونقلها " بدل " وفكها ". (1) في ب، ه‍، و: " من المشيخة ". # (2) في ج: " عليهما السلام ". # (3) في ألف، ه‍: " تعالى ". # (4) في ألف، ms594 ب: " الهجر " وفي د: " الهجف ". (1) في د، ز: " لا تقع ". # (2) في ب: " كالخمر ". # (3) في ج، و: " إتلافه نفسه ". (1) في ألف، د: " في ملكهم " وفي ز: " في ملتهم ". # (2) في ج، و، ز: " المحظورة ". # (3) في ألف، ب، ج، و: " و ". # (4) في ب: أو. # (5) الأنبياء - 79 و 80. (1) في ب: " الإفساد ". # (2) راجع الوسائل، ج 19، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان، ص 208 - 210 ~~مع تفاوت كثير. # (3) في ج: " فوقع فاندق، على الشركاء الثلاثة غرم ربع قيمته ". # (4) الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان، ص 207 مع تفاوت. # (5) ليس " و " في (د، ز). (1) في ألف، ج: " وإن ". # (2) في ألف، ب، ه‍: " أو ". # (3) في ب، و: " وإن ". (1) في د، ز: " و ". # (2) في ب، ه‍: " يحفر ". # (3) في ه‍، و: " يتقى ". (1) الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حد الزنا، ح 2 و 3 و 5، ص 352 - 253. # (2) في ب، ه‍: " يمنع ". # (3) في د، ز: " امرأة " وفي ألف، ج: " من قبلها ". # (4) في ألف، ج: " حد الزنا ". (1) في ألف، ب، ج: " أدرأت ". # (2) ليس " الخيار في " في (د، و). # (3) في ج: " تعالى ". # (4) ليس " عز وجل " في (ج). # (5) في ج: " يستر " وفي و: " استتر ". # (6) في ألف، ج، و: " لا يبدأ " وفي ب: " لا يبدي " وفي ه‍: " لا يبدء " ~~أقول وغير (ب) كما ترى. (1) في د، ز: " وبالوطئ أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع... ". # (2) في ب، ه‍، و: " في الإثم ". # (3) في ب: " ما ذهب إليه نعمان بن ثابت المكنى أبا حنيفة إمام فقهاء أهل ~~الخلاف وزعيمهم، السابق لجماعتهم في شرع القياس في الأحكام فإنه زعم... ". (1) في ألف، ج: " ولا تحد الأمة بل تجلد... ". # (2) في ه‍، و: " أمكنت ". # (3) في ألف، ب، ج: " مكنت ". (1) في د، ز: " إذا " (2) في د، ز: " نزلت كما ينزل ". (1) النور - 2. # (2) في د، و، ز: " حد الله تعالى ". # (3) في ب: " جلد الجلد ". # (4) في ب، د، ز: " تقسم ". # (5) في ب، و: " لئلا يتلف ". (1) في ب، ج، ز: " لم يكن ". # (2) في ه‍: " المحظورات ". # (3) في ب، ج: " أو ". # (4) في ب، ج، ه‍: " صلى ms595 الله عليه وآله ". # (5) في ب، " عز وجل " وفي ج: " تعالى " وفي ز: " أو أوليائه ". # (6) في ج، ه‍: " محظورا ". # (7) ليس " شهر " في (ب، ز). # (8) في ب، ج: " لا يقام ". (1) في ج، و: " لا يقام ". # (2) في ألف، ب: " و ". # (3) في ب، ج: " لم يقم ". # (4) في ب، ز: " يضرب ". # (5) في و، ز: " بإظهاره ". # (6) في د، ز: " وأرغم أنفه ". (١) في ه‍، و: " يتحذر " وفي ه‍: " يتحرز - خ ل ". # (٢) في ألف، ج: " ولا يقدم عليه غير يقين ". # (٣) في ج: " من غير تحر " وفي ه‍: " فرجع خبره " و في ز: " فرفع خبرها ". # (٤) في ج: " فأمره " وفي و: " فأمراه "، كذا. # (٥) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣٨ من أبواب حد الزنى، ح ١، ص ٤٠٩ مع تفاوت ~~كثير في العبارة. # (٦) في د، ز: " الحد ". # (٧) النساء - ٢٣. # (٨) الوسائل، ج ١٤، كتاب النكاح، ~~أبواب ما يحرم بالنسب ص 273 إلى 279. # (9) في ب، د، ز: " عن " بدل " عند ". # (10) في ج، ه‍: " يقوم ". # (11) في ب، د: " المخطورة ". # (12) في ج، ه‍، و: " لا يبلغ ". # (13) في د، ز: " اقترفه ". (1) في ب، ه‍: " اقتض ". # (2) في د، ه‍، و: " لشرب ". # (3) في د، و: " يحد للزنى ". # (4) في ألف، ج: " لإيقاع ". # (5) في ب: " حرين عاقلين... ". (1) راجع الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد اللواط، ص 419. ومستدرك ~~الوسائل، ج 18، الباب 1 و 2 من أبواب حد اللواط، ص 79 و 80. # (2) في ب، ز: " أليط ". (١) في ه‍، ز: " لم تقم ". # (٢) كتاب النكاح...، الباب 5، " ~~باب يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب " ص 501. # (3) في ألف، ج: " لكان ". # (4) في ج، ه‍، و: " و ". # (5) في ه‍، و: " تبيحهما ". # (6) ليس " عشر " في (ز). (١) ليس " عليهما " في (ج، و) وفي ب، ج: " بتكرار ". # (٢) في ج، ه‍: " يكون ". # (٣) ص ٧٧٤، ص ٧٨٥. # (٤) ص ٧٧٩، ص 786. # (5) في هامش ألف: " إلا أن تمكن [تكون - ظ] المجنونة الفاعلة [و - ظ] ~~العاقلة المفعول بها، لأن كان الأمر كذلك وجب الحد عليها - خ ". (1) في بابي الزنى واللواط ص 779، ص 786. # (2) في غير ج، ه‍: " الاعتدال ". وهو مصحف. # (3) في ألف، و: " إكراهها ". # (4) في ms596 ه‍، و، ز: " تقع ". # (5) في د، ز: " لا يستحق ". # (6) في ب، د، ز: " حصل ". # (7) في ب، ه‍: " ما كان من خبرها ". # (8) في ب: " ولا يعير أربابها في الناس " وفي ج، د، ز: " ولا يعير بها ". (1) في ب، ج: " يقع " وفي ب: " عليه " (2) في ج، و: " لا يقع ". # (3) في ألف، ب: " فبيعت ". # (4) في ج، و: " يقع ". # (5) في ج، و: " لا يقع ". # (6) في ألف، ج، ه‍: " زوجته " وفي ب: " زوجة له ". # (7) في ج، ه‍: " أمته " وليس " في ملكه " في (ه‍) (1) في ج: " تحمرت ". # (2) في د: " فأخبر " (3) في ب: " للفقر ". # (4) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم..، ح 1 و 2، ص 574 - ~~475 بتفاوت. # (5) في ألف، د: " نبز " وفي ه‍: " نبذه ". (1) ليس " حر " في (د، ز). # (2) في ألف، ه‍: " بينة ". (1) في د، و: " العبد ". # (2) في د، ز: " كان الحق له ". (1) في ب، ج: " الزنى ". # (2) في ه‍، و: " و ". # (3) في ألف، ج: " فإذا " وفي ألف، ج، و: " تواضع لغة على... ". # (4) في ألف، ج: " معناه " بدل " مفاد ". (1) في ب، و: " الأغراض ". # (2) ليس " بها " في (د، ز). # (3) في ألف، ج: " لا يسمع " وفي ب: " ولا يسمع ". (1) في ج، ز: " له ذلك ". # (2) ليس " عامة " في (د، ز). # (3) في ه‍، و، ز: " الأغراض ". # (4) في ج، و: " و ". # (5) في ج: " أو مخالفا ". (1) ليس " إنني " في (ز). # (2) ليس " إلى " في (ج). # (3) في ج: " لكنه ". # (4) الوسائل، ج 18، الباب 24 من أبواب حد القذف، ص 458 مع تفاوت. # (5) في د، ز: " فنبه ". (1) في د، ز: " الإنسان ". # (2) في د، و: " استحقاقه ". # (3) المائدة - 90. (1) المائدة - 91. # (2) في ه‍، ز: " بقيئها ". # (3) في د: " و ". # (4) مسند أحمد بن حنبل، ج 2، " مسند عبد الله بن عمر " ص 29. (1) في ب، ه‍: " الخمر ". # (2) في ه‍، و: " فانخرق ". # (3) في ألف، ب: " و " وفي ألف، ج: " يعلمه... ". # (4) في ألف، " أو ". (1) في ج، ه‍: " عاد ". # (2) في ألف، ب، ج: " أكل ". # (3) في ه‍، ز: " المحظورة ". # (4) في ب، و: " مع ذلك " وفي د، ز: " إقراره منه ". (1) في ه‍، ز: " عليه ". # (2) في غير ب: " وإن ". # (3) ليس ms597 " في " في (ألف، ب، و). (1) في ألف، ج، ه‍: " من مال ". # (2) ليس " شيئا " في (د، ز). (1) في د، ز: " و ". # (2) في ألف، د، ز: " و ". # (3) في ب، د، ه‍، ز: " غريم ". # (4) في ب، د، ز: " فإذا ". # (5) في د، ز: " الزعارة ". (1) في د، و، ز: " و ". # (2) في ألف، ج: " المبنج ". (1) في ألف، ج: " تعالى ". # (2) آل عمران - 110. # (3) في ج، ه‍: " الله تعالى " (4) لقمان - 17. # (5) في ج: " لا تزال ". # (6) في ج: " على البر والتقوى " وفي ب: " فإن لم يفعلوا ". # (7) الوسائل، ج 11، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، ح 18، ص 398. # (8) ليس " عليه السلام " في (ز). # (9) ليس " ويده " في ب وفي و: " يديه ". (1) الوسائل، ج 11، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، ح 4، ص 404. # (2) ليس " قد " في (ألف). # (3) في ألف: " فألا تنكرون " وفي ب: " ولا تنكرون ". # (4) الوسائل، ج 11، الباب 7 من أبواب الأمر والنهي، ح 4، ص 415. # (5) في ألف، ج، و: " فساد الإنكار ". # (6) في ألف، ج: " ما دون " وليس " بما " في (د). # (7) في د، ز: " عليه العقاب ". (1) في د، " لم يعترض ". # (2) في ألف، ه‍، و: " على إنكار القلوب " وفي ب، ج: " على إنكار القلب ". # (3) في ج، د، ز: " من بوائق ". # (4) ليس " من " في (د، ز) وفي ه‍: " و " بدل " من ". (1) في ألف، ج: " حدود ". # (2) في ألف، و: " يجتمعوا ". # (3) ليس " له " في (ب، ز). (1) في ألف، ه‍: " فليجهد ". # (2) في ب: " بجهل " وفي د: " لجهله ". # (3) في ه‍، ز: " الولاية ". # (4) في د، ز: " فيما جناه ". # (5) ليس " تعالى " في غير (ب، ج) وفي ج: " عفو من عفو الله تعالى ". (1) في د، ز: " ضمانا به عنه ". # (2) في ه‍: " بذلك ". # (3) ليس " به " في ألف. وليس " ملي به " في (ج). (1) ليس " بالمال " في (د، ز) وفي و: " غير ملي المال ". # (2) في ب: " المضمون عنه ". # (3) في ب، ج: " أو إكراها ". (1) في ألف، ب، و: " الإنسان ". # (2) في ب، ج، و: " إنسان ". (1) في ب: " ضامن كفيل " وفي د، و، ز: " يريد بذلك ضامنا كفيلا " وجملة " ~~يريد " سقط من (د) (1) في ألف، ب، د، ه‍، و: " البروات ". # (2) في ألف، ms598 ب، ج: " الشركة ". (1) في ز: " بشريعته ". # (2) البقرة - 132. # (3) في ج، ز: " وأن تعتصموا... ". # (4) في ج: " ولا تتفرقوا... " وفي ز: " ولا تفرقوا ". # (5) في ج، ز: " واتقوا الله... " وفي و: " وتتقوا الله... ". # (6) في ب، و: " تسارعوا " وفي ز: " سارعوا " وفي ج: " سارعوا إلى مغفرة ~~من ربكم وجنة مرضاته... ". # (7) في و: " تتفرقوا ". # (8) في ألف، ب، ج: " طاعته ". # (9) ليس " ويجتنبوا معاصيه " وفي (ج) وفي ز: " يتجنبوا " وفي و: " تجنبوا ~~". (١) في ج: " تحذروا من نقماته وتمسكوا بالعروة... ". # (٢) في ب، ج، ه‍: " ولا تأخذكم ". # (٣) المجادلة - ٢٢. # (٤) المائدة - ٨١. # (٥) في ألف: " وتتزودوا زاد... " وفي ج: " استعداد الصالحين ". # (٦) البقرة - ١٩٧. # (٧) في ألف، ج: " ماله ". # (٨) في د، ز: " أو الخمس أو الربع إن شاء ~~وأكثره... ". # (9) في د، ز: " كفارات ". (1) ليس " به " في (ج، و). # (2) في ب، ج: " تضمنه ". (1) في ب، ه‍: " والإناث ". # (2) في ه‍: " ليقضى عنه " وفي و: " ليقضيه عنه ". # (3) في ألف، ه‍: " جواز من أمره ". # (4) في ب، ج: " سبيل ". (1) في ج: " الصلات ". # (2) ليس " على " في (ألف، ج). # (3) في ألف، ب: " أبناء سبيلهم ". # (4) ليس " وأمانة " في (د، و، ز). (1) في ألف، ه‍: " العادل ". (1) في د، ز: " أشهدا على أنفسهما ". (1) في ب: " وولاء عقبك لي ولولدي الذكور من عقبي وإن انقرضوا ولم يبق منهم ~~أحد فهو لأقرب عصبتي من بعدي ". # (2) كتاب العتق...، ص 549. (1) في ز: " في صحة من عقله ". # (2) في ألف، ج: " أمره ". (1) في ب: " ظلم ". # (2) في ب، ز: " فسألتيني ". # (3) في ألف: " فأنت طالق طلقة واحدة... ". # (4) في ب: " وذلك في يوم كذا من شهر... ". (1) في ب: " وذلك في يوم كذا في شهر... ". (1) في لسان العرب: " القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه، ~~القراح من الأرض التي ليس فيها شجر ولم تختلط بشئ ". # (2) في لسان العرب: " أرض براح: واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عمران، ~~والبرح بالفتح المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر " وفي ج: " القراح ". # (3) في د، و، ز: " بنائها ". # (4) في ألف، د، ز: " معرفته ". (1) في ألف، ج، د: " هذا البيع ". # (2) في ب، ه‍: " شروطه ". # (3) في د، ز: " وشهد ms599 على الإقرار فلان... ". (1) في د، ز: " وإن كان مع البيع كفيلا كفله أو كان... ". # (2) في ب، ز: " رفع ". # (3) في ب زيادة: " فلان بن فلان ". # (4) في ألف، ب: " رفع " وفي ه‍: " أن يرفع ". # (5) في ألف، ج: " هذه الدار وهذا الشئ... ". (1) في ج، د: " قاشانية ". # (2) في د، ز: " أشهدا على... ". (1) في ج، ز: " بذكر ". # (2) في ألف، ب: " ماله ". # (3) ليس " وفي الكتاب " في (ألف، ج). (1) في ه‍: " وأشهداهم بجميع ما فيه في صحة... ". # (2) في ألف، ج: " صك هذا الكتاب ". (1) في ألف، د، ه‍: " جواز أمره ". # (2) في د، ز: " يدك ". # (3) في غير ز: " ومن " وهي كما ترى. (1) في د، ز: " ولفلانة ". # (2) في ز: " من صداقها الذي كان... ". # (3) ليس " أنا " في (ه‍، ب) وفي ألف، د، و: " وادعته ". # (4) في ألف، ج: " مخاطبة ". # (5) في ألف، ه‍: " كان ". (1) في ب: " أو على ما انعقدت عليه من المقدار وما كان من وضيعة... " (1) في ألف، ب، ج: " إنني ". (1) في ب، ز: " جواز أمره ". (1) في ألف، ج: " نبات الأرض " وليس " نبات " في (ب) وليس " من " في (ز) ~~وفي د: " فهما " رزق الله تعالى من السماء والأرض... ". # (2) في ز: " للأرض ". # (3) ليس " له " في (ب، ه‍). (1) في ه‍: " بنفسك ". # (2) في ب، ز: " أو أقل ". # (3) في ألف: " ما بيناه " وفي ب: " ما يقع عليه الاتفاق " وفي ه‍: " ما ~~قدمناه " وفي و: " ما تقدم " بدل " ما حصل به التراضي ". (1) في ب، ج: " ولا أدافعك ". # (2) في د، ز: " الشرائط ". # (3) في د، ز: " أحصله ". # (4) في ب: " عليك " بدل " فيه ". # (5) في ب، د: " واستعصم ". (1) في د، ز: " المصلحة ". ms600