######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 04-01-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2021-11-29 #META#Header#End# # ~~لقابن الش PageV00P001 ~~============================================================ ~~متراشتكنفاصولتالفقه ~~امة ~~تأليف ~~الالبي زييعبيا لاع ~~ابع عنيىالربرسي المنفى ~~ويليته ~~ه ال الإنام أبرالحسالكرخية فيالاصولك ~~قت وتص ~~وطفرالقبانيالرشقى ~~مكثبة الكليات الازفرية ~~دارابن زندون PageV00P002 ~~============================================================ ~~تحقيق وتصحيح ~~مصطفى محمد القباني الدمشقي ~~كلية الكليات الأزهرية الطاهرة ~~8 ~~ااا م سا PageV00P003 ~~============================================================ ~~اق ~~يا PageV00P004 ~~============================================================ ~~مه س ~~مقدم ~~الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ~~خاتم النبيين. وبعد فلما كانت معرفة أصول مسائل الخلافيلات ~~من أهم ما تسعى إليه العقلاء وتتهافت عليه الأيمة الفضلاء، ~~لوقوف على سر منشأ الخلاف الباحث عن كيفية إيراد الحجج ~~الشرعية، ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية، بإقامة البراهين ~~القطعية، لاستنباط الأحكام، ومعرفة مأخذ أدلة الأئمة ~~الأعلام. وهو من أجل العلوم فائدة ونفعا. وقد عرفه صاحب ~~مدينة العلوم فقال: علم الخلاف علم باحث عن وجوه ~~لاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية الذاهب ~~في كل منها طائفة من العلماء أفضلهم وأمثلهم أبو حنيفة نعمان ~~ابن ثابت الكوفي ومن أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر والامام ~~الشافعي والامام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ~~اجمعين ، ثم البحث عنها بحسب الابرام والنقض لأي وضوح ~~اريد في تلك الوجوه ومباديه، مستنبطة من علم الجدل، والجدل ~~بمنزلة المادة والخلاف بمنزلة الصورة، وله استمداد من العلوم PageV00P005 ~~============================================================ ~~العربية والشرعية وغرضه تحصيل ملكة الابرام والنقض ، ~~وفائدته دفع الشكوك عن المذاهب وإيقاعها في المذهب ~~المخالف، وأول من أخرج علم الخلاف وأسس قواعده في ~~الدنيا بلا خلاف الامام أبو زيد الدبوسي المتوفي سنة 432 . # هجرية. ذكر ذلك العلامة حسن صديق خان في أبجد العلوم ~~وقد تيسر لنا والحمد لله نسختان في المكتبة الخديوية العامرة: ~~الأولى ضمن مجموع ثمرة 111 والثانية نمرة 18 . وقد آزرنا في ~~تصحيحه حضرة الأخ الفقيه الفاضل الشيخ محمد أبو فراس ~~النعساني، ثم تيسر لنا نسخة بخط الفاضل المشار إليه من ~~رسالة الإمام الأجل أبي الحسن الكرخي التي دون فيها القواعد ~~الي عليها مدار فروع مذهب الامام الأعظم أي حنيفة ~~النعمان. وذكر شواهدها ونظائرها الامام الأجل نجم الدين ~~النسفي فذيلنا بها الكتاب وأثبتنا ترجمة ms001 كل واحد من هؤلاء ~~الأئمة الأعلام منقولة عن أهم كتب التراجم ليقف القارىء ~~على مقدار فضلهم، فيوفي كتبهم فيها من النظر إليها والإجتهاد ~~فيها. وبذلك تمت الفائدة وما توفيقي إلا بالله هو حسبي ونعم ~~الوكيل. # مصطنى ~~ابن المرحوم ~~حمد القباني الدمشقي PageV00P006 ~~============================================================ ~~ترجمة المؤلف ~~املخصة من كتاب أعلام الأخيار للعلامة محمود بن سليمان ~~الشهير بالكفوي. وتاج التراجم لقاسم ابن فطلوبغا، وشذرات ~~الذهب لأبي الفلاح، ووفات الوفيات لإبن خلكان، وطبقات ~~الحنفية للحافظ عبد القادر التميمي (ومعجم البلدان لياقوت ~~الحموي): ~~هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي أحد القضاة ~~السبعة وكان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج: ~~وهو من أجل كبار الفقهاء الحنفية وإليه انتهت مشيخة بخارى ~~وسمرقند وما والاهما. تفقه على الشيخ الإمام أبي جعفر ~~الاستروشني وأخذ عنه عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن ~~الفضل عن الأستاذ الإمام عبد الله السيدموتي عن أبي حفص ~~الصغير عن أبيه الإمام الكبير عن محمد عن أبي حنيفة وتفقه ~~عليه الشيخ الإمام أبو النصر أحمد بن عبد الرحمن الريفدموني، ~~وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود وله طريقة ~~حسنة ومصنفات مفيدة وأجل تصانيفه كتاب الأسرار وتقويم PageV00P007 ~~============================================================ ~~الادلة والأمد الاقصى، وتأسيس النظر (وهو هذا) ونظم ~~الفتاوى، وخزانة الهدى. توفي رحمه الله ببخارى بسنة ثلاثين ~~وأربعمائة وقيل يوم الخميس منتصف جمادي الآخرة، سنة اثنين ~~وثلاثين وهو ابن ثلاث وستين سنة. ناظر مرة رجلا فجعل ~~الجل يبتسم ويضحك فأنشد أبو زيد لنفسه: ~~مالي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهة ~~إن كان ضحك المرء من فقهه فالدب في الصحراء ماأفقهه ~~والدبوسي نسبة إلى دبوسية، قرية بين بخارى وسمرقند، ~~من أعمال الصغد، من ما وراء النهر انتهى: PageV00P008 ~~============================================================ ~~لو اللوالزكهن الزكل ~~الحمد لله رب العالمين . والعافية للمتقين. ولا عدوان إلا ~~على الظالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله أجمعين . # اما بعد، فإني لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف ~~على المتفقهة، وفقهم الله تعالى لمرضاته، وتعشر طرق استنباطها ~~عليهم، وقصور معرفتهم عن الاطلاع على حقيقة مأخذها، ms002 ~~واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيها، جمعت في كتابي هذا ~~احرفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف ومجال التنازع ومدار ~~التناطح عند التخاصم. فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام، ~~وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أنها مدار القول، ومجال ~~التنازع في موضع النزاع، فيسهل عليهم تحفظها، ويتيسر هم ~~سبيل الوصول إلى عرفان مأخذها، فأمكنهم قياس غيرها ~~عليها. وذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ~~فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية: ~~قسم منها خلاف بين آبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه ~~حمد بن الحسن وأبي يوسف ابن ابراهيم الأنصاري: PageV00P009 ~~============================================================ ~~وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن ~~ه ا بر سه بصد م ادسد ~~الحسن رحمهم الله تعالى ~~رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. # وقسم منها خلاف بين آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ~~والحسن بن زياد(1) وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعين . # وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن ~~أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. # وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمدبن الحسن ~~والحسن بن زياد وزفر وبين ابن آبي ليلى: ~~وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله ~~الامام القرشي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله: ~~م جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية بابأ وذكرت ~~لكل باب منه أصولا وأوردت فيه لكل أصل ضربا من الأمثلة ~~والنظاير وأودعت في آخر هذه الأقسام الثمانية قسما اخر ذكرت ~~فيه أصولا، يشتمل كل أصل على مسائل خلافية متفرقة وما ~~(1) سقط من النسختين تعيين الثالث فليتنبه. PageV00P010 # ============================================================ ~~عدا هذه الأقسام الثمانية من أقوال المخالفين نحوقول ابراهيم ~~النخعي، وسفيان الثوري، والاوزاعي، والشعبي، ~~وغيرهم.. أعرضت عن ذكرها وايراد أصولها من أقاويلهم ~~كراهة التطويل ولم اشتغل بشرح هذه الأمثلة التي أوردتها إلا ~~قدر ما يتضح به إتصالها بالأصول التي ذكرناها . وما توفيقي إلا ~~بالله عليه توكلت وإليه آنيب:. # القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة ~~وبين صاحبيه ~~س قال الفقيه : الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله ms003 على ما ذكره أبو ~~الحسن الكرخي رحمه الله أن ما غير الفرض في أوله غيره في ~~اخره مثل نية الاقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم وعلى هذا ~~مسائل منها: ~~ان المتيهم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر ~~التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه ~~الل لهذا المعنى، لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض غيره، ~~فكذلك إذا حصل في آخره وعندهما لا تفسد. # ان العريان إذا أصاب ثوبا أو مقدار ما يستر عورته بعدما ~~قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي عنيفة PageV00P011 ~~============================================================ ~~رحمه الله تعالى لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد ~~صلاته. # ان الأمي لو تعلم سورة من القران أو مقدار ما تجوز به ~~الصلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم فسدت صلاته ~~عند أبي حنيفة لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد ~~صلاته. # ان المستحاضة إذا خرج وقت صلاتها بعدما قعدت قدر ~~التشهد قبل أن تسلم، فإنه تفسد صلاتها عند أبي حنيفة رحمه ~~الل لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد صلاتها. وكذلك المبطون ~~ومن به سلس البول وصاحب الجرح السائل ومن هو في معنى ~~المستحاضة على هذا الخلاف: ~~ان المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعدما قعد ~~قدر التشهد قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، ~~وعندهما لا تفسد. # ان الماسح على الخخف إذا انقضت مدة مسحه بعدما قعد ~~قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حتيفة هذا ~~المعفى، وعندهما لا تفسد. # ان لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله بعدما قعد قدر ~~التشهد قبل أن يسلم بغير فعله، أو بعمل يسير من جهته فإنه PageV00P012 ~~============================================================ ~~تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد. # فأما إذا كان بعمل كثير فإنه تفسد صلاته بالإجماع. # ان مصلي الجمعة إذا مضى الوقت بعدما قعد قدر التشهد ~~قبل أن يسلم، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا ~~رد ~~ان من تذكر صلاة فاتت في آخر ms004 صلاته ولم يدخل في ~~التكرار بعدما قعد قدر التشهد قبل آن يسلم، فإنه تفسد ~~صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد. # ان العاجز إذا قدر على الركوع والسجود بعدما قعد قدر ~~التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، ~~وعندهما لا تفسد. # ان المرأة إذا حاضت بعدما قعدت قدر التشهد فسدت ~~صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد. # ان من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس بعدما ~~قعد قدر التشههد قبل آن يسلم، فسدت صلاته عند أبي ~~حنيفة، وعندهما لا تفسد. فان قيل لو طلعت الشمس عند ~~التكبيرة لا تغير الفرض في أوله قيل له هذا من عدم العلة فلا ~~يكون نقضا. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن من أدرك ~~الامام يوم الجمعة بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه PageV00P013 ~~============================================================ ~~يصلي ركعتين، وقال محمد يصلي أربعا. وكذلك لو أدركه في ~~سجود السهوفي صلاة الجمعة فإنه يصلي ركعتين عند أبي حنيفة ~~واي يوسف وقال محمد يصلي أربعا وكذلك في ساير الصلوات ~~اذا سجد للسهوئم اعترض له معنى من هذه المعاني فهو على ~~هذا الأصل وقد قدمناه قبل هذا وحكي عن أبي سعيد البردعي ~~إنه كان يخرج هذه المسائل على أصل آخر، وهو أن مذهب أبي ~~حنيفة الخروج من الصلاة بصنعه فرض، وعندهما ليس بفرض ~~ولكن هذا ليس بمنصوص عليه عن أبي حنيفة والأول أحسن: ~~الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المحرم إذا أخر النسك ~~عن الوقت المؤقت له، أو قدمه لزمه دم ، كمن جاوز الميقات ~~بغير إحرام ثم أحرم وعلى هذا مسائل منها : ~~ان من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام الفجر لزمه الدم ~~عند أبي حنيفة لأنه أخر النسك عن الوقت المؤقت له وعندهما ~~لادم عليه. # ان من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى يطلع الفجر ~~من اليوم الثاني من أيام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة وعندهما ~~لادم عليه. # ان المحرم إذا أخر الحلق عن أيام النحر لزم عليه دم ms005 عند ~~اي حنيفة وعندهما لا دم عليه. PageV00P014 # ============================================================ ~~ان من أخر إراقة دم المتعة أو القران حتى مضت أيام النحر ~~لزمه دم لتأخيره عن وقت التقديم، لا التأخير عند أبي حنيفة، ~~وعندهما لا دم عليه.: ~~. ن ا كفاك كنلونه ~~ه الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده ~~يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد كالحدث من النايم ~~الملضطجع لأنه غلب وجوده فجعل كالموجود وإن لم يوجد وعلى ~~هذا مسائل منها: ~~ان من صلىافي السفينة وهو يخاف على نفسه دوران رأسه ~~جازت صلاته عند أبي حنيفة هذا المعنى. لان الغالب من ~~السفينة دوران الرأس فجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد ~~وعندهما لا تجوز صلاته: ~~ان الغلام إذا بلغ خمسا وعشرين سنة(1) ولم يؤنس منه ~~الرشد فإنه يدفع إليه ماله حتى يتصرف فيه وعندهما لا يدفع ~~اليه حتى يؤنس منه الرشد. # ب ~~ان ذكر في ظاهر الرواية أن الغلام إذا لم يحتلم يحكم ~~بلوغه إذا بلغ تسعم عشر سنة وفي الجارية سبعة عشر سنة لأن ~~الغالب أن من كان من أهل الإحتلام احتلم إذا بلغ هذه ~~الدة، فإذا لم يبلغ يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي ~~(1) وفي نسخة خسة عشر PageV00P015 ~~============================================================ ~~حنيفة . وروى الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة أنه يحكم ببلوغ ~~الغلام والجارية إذا بلغا، الغلام ثمانية عشر سنة لهذه العلة ~~ايضا وطعن في التاسعة عشر، وكذلك الجارية إذا كمل لها ~~سبع عشر سنة وطعنت في الثامنة عشره يحكم ببلوغها في هذه ~~الرواية،وعندهما جميعا فيهما خمسة عشر سنة. وعند أبي عبد الله ~~محمد بن الحسن أيضا رواية عن زفر أنه قال في الغلام والجارية ~~مانية عشردسنة. # ان الزوجين إذا ماتا واختلف ورثتهما في بقاء المهر عند أبي ~~حنيفة لا يقضى بشيء على ورثة الزوج لأن الغالب أن المهر لا ~~يبقى في ذمة الزوج إلى ما بعد موتهما ولكن تجعل البراءة منه ~~بوجه من الوجوه فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد. # وعندهما يقضى بمهر المثل وعند أبي عبد الله أيضا ms006 . # ان المتوضىء إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بانتشار ولم ~~حصل منه شيء من البلل انتقض وضوءه لأن الظاهر أن المرء ~~اذا بلغ هذا المبلغ ولم يكن بينهما حاجز يخرج منه شيء ، ~~ويوجد منه ودي، فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وأبي عبد الله لا ينقض حتى ~~يخرج منه شيء: ~~انم قدروا مدة للمفقود بمائة وعشرين سنة من وقت مولده ~~عند أبي حنيفة لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا PageV00P016 ~~============================================================ ~~فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد، وروي عن آبي يوسف ~~أه قدره بمائة سنة وهو قول مشايخ بلخ: ~~انهم قدروا مدة الأيسة ستين سنة لأن الغالب ان المرأة إذا ~~ب لغت ستين سنة فإنها تنتهي فيجعل كالموجود حقيقة. وإن لم ~~يوجد، وعند الامام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه ~~أيضا.ه ~~س الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق ~~الالاحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن ~~بخلافه كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ~~وكمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على الحدث ما لم ~~يتيقن الطهارة. وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن ~~اريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كذلك وعلى هذا ~~مسائل منها: ~~ان القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه ~~اله أنه لا يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر ما لم ~~يصر ظل كل شيء مثليه لأنا قد عرفنا كون الوقت مستحقا ~~ل لظهر وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم ~~الا بيقين ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه. # وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر PageV00P017 ~~============================================================ ~~ودخول وقت العصر وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد ~~كذلك. # ان من طلق امرأته ولها ابن منه، وانقضت عدتها ثم ~~تزوجت بزوج آخر فحبلت من الثاني، ثم أرضعت صبيا ، إن ~~الرضاع يحصل من الزوج الأول عند أبي حنيفة ms007 وعند الإمام ~~القرشي أبي عبد الله الشافعي محمد ابن ادريس. لأنه عرف ~~كون الإبن من الزوج الأول من طريق الإحاطة واليقين فلا ~~نحكم بانقطاعه إلا بيقين ههنا إلا بعد ولادتها من الثاني. وعند ~~اي يوسف إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم ~~بانقطاعه من الأول. وإذا لم يزدد اللبن من الزوج الثاني فهو ~~من الأول كما قال أبو حنيفة، وعند محمد يكون منهما جميعا. # ان من تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين ومهر مثلها ألف ~~وخسمائة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة لأن العقد يوجب مهر ~~المل من طريق الاحاطة واليقين . فلا يحظ عنه ذلك إلا بيقين ~~مثله ولا يقين هنا لأن كلمة أو للشك أو للتخيير ممن له الخيار ~~وهو مجهول بخلاف ما لو أعتق عبده على ألف أو ألفين. لأن ~~ه ناك الخيار إلى العبد والمال لا يجب إلا بالشرط، فوقع الشك ~~في إيجابه فيعطى. أي المالين شاه وقد وقع الاختلاف والشك ~~في الايجاب فلا يوجب بالشك، ومهر المثل تعين فلا يبطل ~~بالشك. وعند أبي يوسف ومحمد والامام القرشي أبي عبد الله PageV00P018 ~~============================================================ ~~محمد بن ادريس الشافعي رحمهم الله تعالى الخيار إلى الزوج ~~يعطيها أي المالين شاء. # ان من قال لإمرأته أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا لم أطلقك ~~فأنت طالق، ولم يكن له نية عند الإمام الأعظم يقع الطلاق في ~~اخر جزء من أجزاء الحياة بلا فصل . وكذلك في قوله إذا ما ~~ان كلا منهما يحتمل أن يكون عبارة عن الشرط ويحتمل أن ~~يكون عبارة عن الوقت إحتمالا على السواء. وقد تيقنا بقاء ~~ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين ووقع الشك في زوال ~~الملك في الحال، فلا يحكم بزواله إلا بيقين مثله ولا يقين في ~~زوال الملك فيقع في اخر جزء من أجزاء حياته يقينا. وعندهما ~~وعند الإمام القرشي أبي عبد الله إذا للوقت فيقع الطلاق في ~~الحان. كما إذا قال أنت طالق متى لم أطلقك ومتى ما لم ~~أطلقك. # ان المرأة إذا قالت ms008 لزوجها طلقني ولك ألف درهم فقال ~~الزوج طلقتك ولم تقل علي الألف التي ذكرت يقع الطلاق عند ~~اي حنيفة ولا يلزمها الألف، وذلك لأنا تيقنا كون الألف ~~ملموكة لها وشككنا في الزوال عن ملكها، فلا يحكم إلا بيقين ~~ولا يقين ههنا. وعندهما يستحق المال في الحال وهذا بخلاف ما ~~اذا قال الرجل لرجل آخر إحمل هذا الشيء إلى موضع كذا ~~ولك درهم، فحمله الرجل ولم يقل لي الدرهم الذي ذكرت PageV00P019 ~~============================================================ ~~فانه يستحق درهما . وذلك لأن الظاهر أنه حمله بالدرهم فيجب ~~على الآمر ذلك وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يجب عليها ~~الألف التي ذكرت ~~ان من قال لامرأته أنت طالق في غد ونوى وقوعه في آخر ~~جزء من الغد عند أبي حنيفة وأبي عبد الله يصدق في القضاء ~~و فيما بينه وبين الله تعالى لأنا تيقنا بكون المرأة مملوكة ~~له، وشككنا في الزوال عن ملكه فلا نحكم إلا بيقين ولا يقين ~~هنا إلا عند مضي الغد وعندهما يقع في أول جزء من أجزاء ~~غد ومنها: ~~لوقال أنت طالق غدا يقع في أول الغد بالإتفاق وعند الإمام ~~اي عبدا لله. # ان من باع عبده من رجل بشرط الخيار إلى غد فإن الغد ~~يدخل كله في هذا الخيار عند أبي حنيفة ولا يسقط الخيار ما لم ~~يض الغد وذلك لأنا قد تيقنا بكون الشيء مملوكا له وشككنا ~~في الزوال فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين إلا عند مضي الغد ~~وعندهما يسقط الخيار عند أول الغد ويتم العقد ويلزم . وأجمعوا ~~على أن الأجل يجل عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف ~~اليه وعندهما وعند الإمام القرشي أي عبد الله محمد بن ادريس ~~ينقطع خياره عند أول جزء من أجزاء الوقت المضاف إليه: PageV00P020 ~~============================================================ ~~ان الرجل إذا قال لامرأته طلقي نفسك من واحدة إلى ~~ثلاثة، لها أن تطلق نفسها اثنتين وليس لها أن تطلق نفسها ~~ثلاثا عند أبي حنيفة، لأنا تيقنا أن اختلاف العلماء أورث شبهة ~~فلا يحكم في الزوال بالشك . وعندهما وعند الإمام القرشي ms009 أبي ~~عبد الله لها أن تطلق نفسها ثلاثا وعلى قول زفر لها أن تطلق ~~واحدة. ولو قال الرجل لرجل خذ من مالي من درهم إلى ماية ~~خلت الماية كلها في الإباحة بالإتفاق فله أن يأخذ الماية هكذا ~~ذكر في كتاب الطلاق. # اذا قال لفلان علي من درهم إلى عشرة دراهم عند أبي ~~حنيفة لا يلزمه إلا تسعة. لأنا تيقنا بكون العاشر مملوكا له ~~و شككنا في الزوال. وعندهما والإمام القرشي أبي عبد الله يلزمه ~~عشرة دراهم وتدخل الغايتان جميعا عندهما، وعند زفر لا ~~تدخل الغايتان في الكلام. # ان من قال لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم وقال ~~لامرأته أنت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاثة يقع عليها اثنتان ~~دون الثلاث . عند أبي حنيفة وعندهما يقع الثلاث فهو على هذا ~~الخلاف الذي ذكرنا وعند زفر لا تدخل الغايتان جميعا، وعند ~~امام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تدخل الأولى ولا تدخل ~~الثانية، وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يدخلان جميعا. # ان العصير إذا غلى أدنى غليان ولم يقذف بالزبد فإنه يحل PageV00P021 ~~============================================================ ~~شربه عند أبي حنيفة لأنا تيقنا كونه حلالا، ولا يترك اليقين ~~بالشك. وعندهما وعند أبي عبد الله لا يحل شربه. # ان الخمر إذا دخلها حموضة لا يحل شربها عند أبي حنيفة لأنا ~~تيقنا كونه حراما وتشككنا في ثبوت الحل، فلا يترك اليقين ~~بالشك، وعندها يحل شربها . # ن الأصل عند أبي حنيفة إن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ~~ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص كما إذا كان ~~له ثلاثة أعبد فقال أنتم أحرار إلا سالما، فإنه يصح الإستثناء ~~ولو قال سالم حر وبزيع حر ومبارك حر إلا سالما، فإنه لا ~~ودانم يصح . فكذلك هؤلاء كذا إلا بزيعا فإنه لا يصح. وعندهما ما ~~داه ورسم ~~رودريتناوله اللفظ من طريق العموم فهو كما يتناوله اللفظ من طريق ~~1 م نزده ~~النض والخصوص وعلى هذا مسائل منها : ~~ان الرجل إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى ~~السجد الحرام ms010 عند أبي حنيفة لا يلزمه شيء ما يتناوله العموم ~~ليس يجعل كالمخصص فبيت الله تعالى يدخل في الحرم عموما ~~فليس كما يتناوله نصا، وعندهما يلزمه إما حجة أو عمرة ويجعل ~~كالمخصص به لأن البيت يدخل في الحرم ذكرا عموما فصار ~~كذكره إلى بيت الله تعالى نصا وخصوصا. # اذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي هذا الثوب إلى الحرم PageV00P022 ~~============================================================ ~~او إلى المسجد الحرام، عند أبي حنيفة رحمه الله إذا فعل ذلك لم ~~~~يلزمه شيء لهذا المعنى، لأن البيت إنما يدخل من طريق العموم نرم ~~فلا يجعل كالمخصص به ، وعندهما يلزمه أن يهدي هذا الثوب يققد لحرل ~~اذا فعل ذلك الأمر ويجعل كالمخصص به . كما إذا قال لو فعلت ~~هذا فعلي أن أهدي هذا الثوب إلى بيت الله تعالى. # اذا شهد أحد الشاهدين على تطليقة والآخر على تطليقتين ~~والمرأة تدعي تطليقتين عند أبي حنيفة لا تقبل شهادتهما لا على ~~تطليقة ولا على تطليقتين . وعندهما تقبل على تطليقة واحدة لأن ~~الواحدة داخلة في الطلقتين ، فصار كأنه ذكر الواحدة نصا ~~فتقبل على واحدة. امر وو ساد3 : فن ~~اذا شهد الشاهدان أحدهما بالماية والآخر بالمأتين، والمدعي ~~يدعي المأتين، لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله ~~عمرام ~~على الأقل، وعندهما تقبل على الأقل، فإن قيل أليس أنه لوقال ~~ع ~~لعبدين له أحدكما حر على ألف درهم والآخر على الفين، فقال به تيرره ~~أحدهما قبلت العتق بالألف فإنه لا يعتق لجواز أن المولى قصده-5 ~~اسسا ~~بالعتق بالفين، ولو قال قبلت وسكت على هذا أو قال قبلت ربدباو ~~العتق بألفين فإنه يعتق. وإن كان المولى قصده بالعتق بألف التوم ~~ان يعتق لأن الألف داخل في الألفين، فصار كأنه قال قبلت (كر لن ~~العتق بالمالين، قيل له ما ذكرت مسطور في الزيادات والظاهر حركب ~~مع ~~أنهه قول محمد ولا يلزم أبا حنيفة رحمهما الله : ~~ك ندشر ~~" PageV00P023 ~~============================================================ ~~ان من وكل وكيلا بطلاق امرأته واحدة فطلقها ثلاثا لا يقع ~~عليها شيء عند أبي حنيفة لان الواحدة تدخل في ms011 الثلاث من ~~طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به لهذا المعنى، وعندهما ~~وعند أبي عبد الله رحمة الله عليهم يقع عليها واحدة ويجعل كأنه ~~نض على واحدة. فكذلك لو قال لها طلقي نفسك واحدة ~~فطلقت ثلاثا لا يقع عليها شيء عند أبي حنيفة وعندهما يقع ~~عليها واحدة. # اذا قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو ~~حر ثم أدى بدل الكتابة أو عتق العبد ثم اشترى عبدا فإنه لا ~~يعتق عند أبي حنيفة، أو قال كل عبد اشتريته فيما استقبلت ~~فهو حر فملك عبدا بعد العتق لم يعتق أيضا عند أبي حنيفة ~~وابي عبد الله رحمه الله عليهما لأن الحرية عندهما إنما يتناولها ~~الفظ من طريق العموم فلا يجعل كالمخصص به . وعندهما ~~يعتق ويجعل كالمخصص به ولو قال كل مملوك اشتريته إذا ~~عتقت فهو حر فعتق. ثم ملك عبدا عتق بالإتفاق عند علمائنا ~~الثلاثة وعند أبي عبد الله لا يعتق وكذلك لو قال لها طلقي ~~فسك واحدة إن شئت وطلقت نفسها ثلاثا لا يقع شيء عند ~~اي حنيفة وعندهما يقع واحدة. 7ر ~~ان الحر إذا قال لحرة إذا ملكتك فأنت حرة أو إذا اشتريتك ~~فأنت حرة فارتدت المرأة والعياذ بالله تعالى عن الإسلام، PageV00P024 ~~============================================================ ~~ولحقت بدار الحرب وسبيت ثم اشتراها الحالف عند أبي حنيفة ~~وأاي عبد الله رحمة الله تعالى عليهما لا تعتق، لأن هذه الأشياء ~~لا تراد بهذه الألفاظ والشليء يدخل تحت اللفظ من طريق ~~العموم لا يجعل كالمخصلص به، وعندهما تعتق ويجعل ~~كالمخصص به . ولو قال إن ارتدت عن الإسلام ولحقت بدا ~~الحرب وسبيت ثم اشتريتها تعتق بالإتفاق. # اذا قال الرجل لامرأته الت علي كأمي ولا نية له فإنه يصير ~~م ظاهرا عند أبي حنيفة . وذلك إن ظهر الأم إنما يدخل بطريق ~~العموم فلا يجعل كالمخصصل به وعندهما يصير مظاهرا. # اذا قال آخر عبد اشتريم فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا ثم ~~مات عتق الآخر عند أبي لحنيفة من وقت الشراء وعندهما يعتق ~~قبل الموت بلا فصل لأن ms012 امعنى قوله آخر عبد اشتريه أي لم ~~اشتري عبدا آخر بعد أن اشتري هذا الثاني فهذا الثاني حر: ~~ولو قال هكذا عتق الثاني قلل الموت بلا فصل . كذلك هذا إذا ~~دخل في عموم كلامه وكذلك هذا الجواب في الطلاق. # اذا أوصى الرجل إلى واصي لا يعقل فصار عاقلا بعد موت ~~الموصى لم تجز الوصية إليم عند أبي حنيفة لهذا المعنى وعندهما ~~وعند أبي عبد الله الوصية) جائزة، ذكر هذه المسألة في كتاب ~~الوقف. # 25 PageV00P025 ~~============================================================ ~~اذا وكل صبيا لا يعقل أن يرهن عنده هذا فعقل الصبي ~~بعد التوكيل فرهن قال في الأصل يجوز مثل هذا على قولهما ~~وقول الإمام القرشي أبي عبد الله وأما على قول الإمام الأعظم ~~اي حنيفة ينبغي أن لا يجوز كما في مسألة الوصية . # الأصل عند أبي حنيفة إن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع ~~المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة العبد وعلى هذا مسائل ~~منها: ~~اذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة ~~وأبي عبد الله هذا السلم في الكل لأن فساد سلم الحنطة في ~~الشعير قوي مجمع عليه فشاع في الكل وعندهما يجوز في حصة ~~الزيت وكذلك لو أسلم ثوبا فوهيا في ثوب فوهي ومروي إلى ~~اجل مسمى فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وأبي عبد الله ~~وعندهما يجوز في حصة المروي ولو باع عبدين صفقة واحدة ~~فإذا أحدهما مدبر جاز البيع في العبد إذا سمى لكل واحد منهما ~~منا ولم يسم، لأن هذا العقد يتناول المدبر بدليل أنه يلحقه ~~اجازة البيع فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه لأنه مختلف ~~فيه، ويجوز بيعه إذا قضى القاضي بجواز بيعه وينفذ قضاؤه ~~ومن الأئمة من يجوز بيع أم الولد وهو علي رضي الله عنه، فإن PageV00P026 ~~============================================================ ~~قيل العقد يتناول الشعير أيضا في هذه المسألة، لأن من الع ~~العلماء ~~من يجوز إسلام الحنطة في الشعير وهو مذهب داودبن علي ~~أصفهاني فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه، قيل له ~~هذا خلاف لا يعتد ms013 به ولو قضى القاضي بقوله فإنه لا ينفذ ~~وهو كمن قضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين وأخذي ~~يقول ~~معاوية بن أبي سفيان لم ينفذ قضاؤه. # اذا باع حرا وعبدا في صفقة واحدة وسمى لكل واحد ما ~~منا لم يجز العقد فيهما عند أبي حنيفة وعندهما يجوز العقد ~~العبد: ~~اذا اشترى الرجل حليا فيه جواهر يمكن إمتيازه لامن غا ~~حنيفة ~~ضرر بدينار تسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي ~~وعندهما جاز في حصة الجوهر: ~~اذا اشترى جارية بثمانية دنانير نسيئة وفي عنقها قلادة م ~~ذهب فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعندهما، وعند ~~عبد الله العقد جائز في الجارية وكذا لو باع بشرط الخيار. # ما خرج الفقهاء على قول أبي حنيفة فيمن باع درهما على أن ~~يأخذ بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد العقد في الكل ~~عند أبي حنيفة وعند أبي عبد الله، وعندهما جائز في ~~الفلوس: PageV00P027 ~~============================================================ ~~اذا كاتب عبده على ماية دينار على أن يرد المولى على المكاتب ~~وصيفا وسطا فسدت الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد وأبي عبد الله ~~لان ما كان بإزاء الوصيف من التسمية بيع وبيع الوصيف بغير ~~عينه لا يجوز بالاجماع. فلما فسد بعض العقد فسادا تاما فسد ~~الكل وعند أبي يوسف تبطل في حصة الوصيف وصحح ما ~~وراءه. # اذا اشترى خاتما وفيه فص من جوهر يمتاز من غير ضرر ~~بدينار نقد ونسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة وأبي ~~عبد الله وعندهما جائز في حصة الجوهر: ~~ان من باع مسلوختين إحداهما متروك التسمية عمدا فسمي ~~لكل واحد منهما ثمنا فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة رضي ~~الل عنه وعندهما يصح في الحصة التي سمى عليها ولا يجوز في ~~حصة الآخر: ~~اذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة وعشرة من الغنم كل ~~فيز وكل شاة بعشرة فوجد الغنم تسعا لم يجز البيع في الكل ~~عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يجوز في تسعة أقفزة وتسعة ~~من الغنم وهي مسألة الجامعية. # اذا باع الرجل من ms014 رجل دارا بفنائها لم يجز البيع في الكل ~~عند أبي حنيفة لأنه فسد في حصة الفناء فشاع في الكل عند أبي PageV00P028 ~~============================================================ ~~حنيفة وعندهما جائز في الدار ولو باع دارا بطريقها جاز البيع ~~ويقع على رقبة الطريق إن كان لها طريق خاص، وإن لم يكن ~~هاه طريق خاص فعلي التطرق في الطريق العام وعلى هذا لا ~~يفسد العقد عند أبي حنيفة لأن هذا الشرط مما يوجبه العقد ~~ويقتضيه وقال زفر لا يجوز العقد في الوجهين جميعا وعند أبي ~~يوسف ومحمد جاز العقد في الوجهين وفرق آبو حنيفة بين ~~الطريق والفناء. # اذا دفع الرجل أرضا إلى رجلين مزارعة على أن الخارج بين ~~رب الأرض وبينهما إثلاثا وعلى أن لأحد العاملين على رب ~~أرض مائة درهم فعلى قياس قول أبي حنيفة وفي قول من لا ~~يجيز المزارعة لا يجوز وعندهما وعند أبي عبد الله جايزة بينه وبين ~~الذين لم يشترط له الدراهم: ~~ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة إذا قالت لزوجها ~~طلقني ثلاثا على ألف درهم وهي في عدة منه من تطليقة رجعية ~~انه يقع تطليقتان لأنها أضافت الألف إلى ما يقبل البدل وإلى ~~ما لا يقبل البدل فالعبرة لما يقبل البدل. # أصل عند أبي حنيفة إن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به ~~الحكم وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم ~~والعبرة لما يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في ~~كلامه سوى ما يتعلق به الحكم وعلى هذا مسائل منها: PageV00P029 ~~============================================================ ~~اذا قال لفلان علي ألف درهم ولهذا الحائط لزمه الألف كلها ~~عند أبي حنيفة لان الكلام لم يتناول الحائط وعندهما وعند أبي ~~عبد الله يلزم النصف: ~~اذا قال لعبده ولبهيمه أحدهما حر أو قال هذا العبد أو هذه ~~الدابة حر عتق العبد عنده نوي أو لم ينو وعندهما لا يعتق ما لم ~~اذا قال عبدي هذا حر أوحرإن شاء الله لم يعمل الإستثناء ~~عنده شيئا وعتق العبد وعندهما وأبي عبد ms015 الله لا يعتق وكذلك لو ~~قال لامرأته وهي غير مدخول بها أنت طالق وطالق إن شاء الله ~~تعالى عند أبي حنيفة يقع واحدة باينة في الحال وكذلك لو قال ~~لامرأته وهي مدخول بها أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله ~~يقع الكل عند أبي حنيفة وعندهما لا تطلق فإن قيل إن قال ~~لامرأته ولبهيمته أحدا كما طالق هل يقع الطلاق قيل له قياس ~~قول أبي حنيفة يقتضي أن يقع ولكن لا رواية في هذا عنه . # لو أوصى بثلث ماله لحي وميت فالثلث كله للحي عنده ~~وتابعه محمد وأبو عبد الله وهذا سواء علم بموته أو لم يعلم وقال ~~ابو يوسف إن علم بموته فكذلك وإن لم يعلم فله النصف فإن ~~قيل إذا قال لحي وميت أو دابة أوصيت إلى أحدكما أو قال ~~لرجل وبهيمة أو كلب أحدكما أو حلف وقال لرجل ودابة لا ~~اكلمكما وكلم الرجل هل يحنث، قيل لا يحفظ هذه الفصول PageV00P030 ~~============================================================ ~~رواية عن أبي حنيفة ولكن ينبغي أن يحنث في قياس قوله . # اذا قال لفلان على كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز ~~شعير لم يصح إستثناؤه في قفيز الشعير عنده لأنه لم يتعلق بقوله ~~الاكر حنطة حكم فصار بمنزلة السكتة وعندهما وعند أبي ~~عبد الله يصح إستثناؤه في قفيز الشعير. # اذا قال لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا ماية لم يصح ~~استثناؤه إلا في رواية عن أبي يوسف لأن قوله أستغفر الله لا ~~يستثنى به فصار بمنزلة السكتة فلم يتعلق به الحكم وعندهما ~~يصح إستثناؤه في قفيز الشعير. # ان الرجل إذا نظر إلى كوزين فقال إن لم أشرب الماء الذي ~~في هذا الكوز وفي هذا الكوز فإمرأته طالق فإذا أحد الكوزين ~~لاماء فيه وفي الآخر ماء فإن اليمين ينعقد على الكوز الذي فيه ~~ماء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، فإن لم يشرب الكوز ~~الاخر حتى آريق حنث وعند أبي يوسف يتعلق اليمين بهما جميعا ~~حتى لو لم يشرب ما في هذا الثاني لم يحنث ms016 وكأنه لم يحلف: ~~اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو واحدة إن شاء ~~ال لا يصح إستثناؤه ويقع الطلاق عند أبي حنيفة وعندهما ~~بخلافه. # أصل عند أبي حنيفة إن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه ~~31 PageV00P031 ~~============================================================ ~~يتركون عليه وعندهما لا يتركون، وعلى هذا مسائل منها: ~~إن الذمي إذا تزوج إمرأة ذمية في عهدة زوج ذمي يتركان ~~عند أبي حنيفة وعندهما يفرق بينهما. # اذا تزوج الذمي ذات رحم محرم منه لا يفرق بينهما ما لم ~~يترافعا إلى حاكم المسلمين عنده، وعندهما إذا رفع أحدهما ~~يفرق ~~اذا تزوج المجوسي أمة ودخل بها ثم أسلم وقذفه إنسان ~~بالزنا يجد قاذفه عند أبي حنيفة لأنهما عنده كانا يقران على ذلك ~~فلم يكن الدخول بها زنا فيحد قاذفه، وعندهما لا يحد: ~~ان المجوسي إذا تزوج ذات رحم محرم منه لزمته النفقة ~~عنده لأنهما يقران على ذلك، وعندهما لا نفقة عليه لأنهما لا يقران ~~على ذلك العقد. # اذا تزوج ذمية على أن لا مهر لها جاز العقد عنده ولا مهر ~~ها وإن أسلما، وعندهما يجب ها مهر مثلها إذا أسلما وإن طلقها ~~قبل الدخول وجب لها المتعة: ~~الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إن من أخبر ~~بخبر ولصدق خبره علامة لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة ~~كمن ادعى على آخر شجة فإنه يؤمر باظهار تلك الشجة وعلى ~~هذا مسائل منها: PageV00P032 ~~============================================================ ~~ان ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق لا يقبل ~~قوله عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا بالبينة فلا يقبل قوله لأن ~~لصدق خبره علامة وهي البينة، ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك ~~العلامة، وعندهما وعند أبي عبد الله يقبل قوله من غير بينة. # و كذلك وكيل الرجل أو وكيل المرأة إذا أخبر بنكاح سابق ~~والموكل منكر لا يقبل قوله عند أبي حنيفة وأبي عبد الله إلا ~~بينة، وعندهما يقبل قوله. وأما مولى الأمة إذا أخبر بنكاح ~~سابق على أمته يقبل قوله من غير بينة إلا رواية رواها ~~اشعب بن ms017 أبي القاسم عن أبي يوسف أنه قال لا يقبل وأخذ فيه ~~بالاحتياط لأنه فرج وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في ~~شاهدين شهدا على رجل يشرب الخمر لا تقبل شهادتهما ما لم ~~يوجد منه رائحة الخمر لأن لصدق خبرهما علامة وعند محمد ~~وابي عبد الله يقبل ويحد . وكذلك الأمة لا يقبل قولها من غير ~~بينة وكذلك العبد، لأن لصدق خبره علامة وعند محمد يقبل ~~قولهما وعلى هذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في ~~صاحب المال، إذا قال دفعت الزكوة إلى مصدق غيرك وكان في ~~تلك السنة مصدق آخر غيره لا يقبل قوله حتى يأتي بالعلامة ~~لأنه أخبار فيكون لصدق خبره علامة وهي البراءة وفي ظاهر ~~الرواية يقبل قوله من غير براءة. # أصل عند أبي حنيفة إن سبب الإتلاف متى سبق ملك PageV00P033 ~~============================================================ ~~المالك فانه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له ~~كمن قطع يد عبد إنسان فباعه المالك وسرى إلى نفسه في يد ~~امشتري من ذلك القطع لا ضمان على الجاني لا للبايع ولا ~~لمشتري. وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجلين اشتريا ابن ~~أحدهما أنه يعتق على الأب ولا يضمن الأب لأن سبب الإتلاف ~~سبق ملك المشتري فيه وهي القرابة وعندهما أو عند أبي ~~عبد الله يعتق ويضمن إذا كان موسرا، وكذلك إذا وهب هما ~~ابن أحدهما أو أوصى هما بابن أحدهما فهو على هذا الإختلاف ~~وقال بعض الناس لا رواية لهذا وعلى هذا قال أبو حنيفة في ~~رجل باع نصف عبده من آب العبد أنه يعتق عليه ولا ضمان ~~على الأب لأن سبب الإتلاف سبق ملك الأب فيه وهي القرابة ~~وعندهما يضمن نصف قيمته إن كان موسرا وعلى هذا قال أبو ~~حنيفة في الرجلين غصبا ابن أحدهما وغرما القيمة. إنه يعتق ~~ولا ضمان على الأب لأن سبب الإتلاف سبق ملك المالك فيه ~~وعندهما يضمن وعلى هذا قال لو غصب عبدا فغيبه وقضي ~~عليه بالقيمة وكفل بقيمته رجل بغير آمره ثم اعتقه أحدهما ms018 ثم ~~أخذا بالضمان معا أنه ينفذ العتق ممن أعتقه ولا يضمن عند ~~اي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله يضمن إذا كان موسرا. # الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الأذن ~~الطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما PageV00P034 ~~============================================================ ~~يختص وعلى هذا مسائل منها: ~~ان الوكيل بالبيع إذا باع بما عز وهان وبأي ثمن كان جاز ~~عند أبي حنيفة لأن الاذن مطلق والتهمة منتفية فلا يختص ~~بالعرف وعندهما وعند أبي عبد الله يختص: ~~ان المولي إذا أذن لعبده في النكاح عند أبي حنيفة ينصرف ~~ال الصحيح والفاسد جميعا وعندهما وعند أبي عبد الله ينصرف ~~الى الجائز دون الفاسد. # ان المودع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا ~~كان الطريق آمنا سواء كان لها حمل ومؤنة أو لم يكن لها وعندهما ~~ان لم يكن له حمل ومؤنة له ذلك وان كان له حمل ومؤنة لم يجز ~~له ذلك. # ان الرجل إذا وكل وكيلا يشتري له جارية وسمى له جنسا ~~ولم يسم له ثمنهاوصفتها فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين آو ~~الرجلين بثمن يساوي ذلك جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند ~~اي عبد الله لا يجوز ولو أنه اشترى جارية مقطوعة إحدى ~~اليدين أو إحدى الرجلين جاز بالإتفاق. # اذا وكل وكيلا يبيع عبدا له بعينه مطلقا فباع نصفه جاز ~~عند أبي حنيفة سواء كانت حصته من الثمن قليلة أو كثيرة ~~وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع نصفه الآخر. PageV00P035 # ============================================================ ~~اذا وكل وكيلا يبيع عبدا له بعينه ولم يسم له ثمنا فباعه ~~الوكيل مع عبد لنفسه جاز عند آبي حنيفة سواء كانت حصة ~~عبد الموكل من الثمن قليلة أو كثيرة وعندهما لا يجوز إلا أن ~~تكون حصته من الثمن مقدار قيمته أو نقصانا يتغابن الناس في ~~هشله. # اذا وكل وكيلا ببيع عبده وأمره أن يأخذ بثمنه رهنا فباع ~~وارتهن بثمنه رهنا قليلا أو كثيرا جاز عند أبي حنيفة وعندهما ~~و وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن ms019 يكون الرهن مثل ثمن العبد ~~او أقل مما يتغابن الناس في مثله فلو قال بع وارتهن رهنا وثيقا ~~فارتهن رهنا وحط حطا لم يتغابن الناس في مثله لم يجز ~~بالإتفاق. # إذا وكل طالب القصاص وكيلا بالصلح فصالح على قليل ~~او كثير جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز ~~الا أن يكون نقصانا يتغابن الناس في مثله(1) ولو وكل المطلوب ~~(1) في المسألة غموض توضيحه أن المطلوب بالقصاص إذا وكل وكيلا بالصلح ~~ولم يسم له شيئا فصالح وزاد على الدية فإن ضمن هذا الوكيل المال جاز ~~الصلح ولزمه المال ثم إن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها لزمت ~~الوكل وإلا لا وإن لم يضمن فعند أبي حنيفة يلزم الموكل ما صالح عليه ~~الوكيل سواء كانت الزيادة مما يتغابن في مثلها أو لا وعندهما لا يجوز إلا أن ~~كون الزيادة يسيرة ومنه يعلم وجه إتصال هذه المسألة بالقاعدة السابقة. # (كما في الخزانة للأكمل). PageV00P036 # ============================================================ ~~بالقصاص وكيلا بالصلح فصالحه فزاد على الدية فإن ضمن ~~جاز وإن لم يضمن لم يجز: ~~ان الوكيل بالنكاح إذا زاد في مهر المرأة زيادة لا يتغابن ~~الناس في مثلها جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا بما ~~يتغابن الناس في مثلها وكذلك الوكيل بالخلع على هذا ~~الخلاف. # الوكيل بالنكاح إذا زوج من الموكل إمرأة لا تليق فيه جاز ~~نحو أن يزوجه أمة والرجل من قريش أو يزوجه ذمية والرجل ~~م سلم جاز عنده وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز: ~~لو وكل وكيلا بأن يزوج منه امرأة بعينها فارتدت والعياذ ~~بالله تعالى ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتريت فزوجها ~~الوكيل منه جاز عنده وعندهما لا يجوز ~~ان الوكيل ببيع الجارية إذا باع وشرط الخيار لنفسه وقيمتها ~~الف وزادت قيمتها في مدة الخيار حتى صارت تساوي ألفين ~~فأجاز الوكيل البيع في مدة الخيار جاز عند أبي حنيفة وعندهما ~~لا يجوز وكذلك إذا لم يجز ولم يبطل الخيار حتى مضت مدة ~~الخيار جاز لأنه يملك الإنسان ms020 الابتداء بهذا فبملك الخيار عند ~~اي حنيفة فيملك الاجازة وعند محمد لا يجوز في الوجهين جميعا ~~وعند أبي يوسف وأبي عبد الله إن أجاز لم يجز وإن مضت مدة PageV00P037 ~~============================================================ ~~الخيار جاز البيع ولا خلاف ذكر في رواية هشام. # اذا أعار أحد المتفاوضين إنسانا متاعا ليرهنه جاز عند أبي ~~حنيفة عليهما وعندهما وعند آبي عبد الله يجوز عليه خاصة: ~~ان المتفاوضين بكفالة فإنه يجوز كفالته على نفسه وعلى شريكه ~~عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز على شريكه. # اذا وكل وكيلا بأن يؤاجر داره مطلقا وجعل مدة الاجارة ~~عشر سنين أو أكثر جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي ~~عبد الله لا يجوز. # العبد المأذون أو الوصي المأذون أو المكاتب إذا باع واشترى ~~بالغبن الفاحش جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز كذلك ~~عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي فأما إذا باع أو اشترى ~~بما يتغابن الناس في مثله جاز عند أبي حنيفة وعندهما. # المضارب أو أحد شريكي العنان أو المفاوضة إذا باع أحد ~~من هؤلاء بمحاباة قليلة أو كثيرة جاز عند أبي حنيفة وعندهما ~~وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثله ، وإذا ~~اشترى أحد من هؤلاء بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله لا ~~يجوز بالإتفاق. والوصي والأب والجد والقاضي إذا باع أحد ~~من هؤلاء الأربعة مال اليتيم بأقل من قيمته أو اشترى له بأكثر PageV00P038 ~~============================================================ ~~من قيمته مما لا يتغابن الناس بمثله لفحشه لا يجوز من هؤلاء ~~الأربعة بالإتفاق. # اذا اشترى العبد المأذون له بالتجارة جارية ثم زادت في يده ~~بعد القبض زيادة كثيرة ثم تقابلا جازت الإقالة عند أبي حنيفة ~~وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في ~~مثله. # اذا وكل الرجل رجلا ليشتري عبدا بعينه فاشتراه الوكيل ثم ~~وجده معيبا قبل أن يقبضه فرضي به قال في كتاب الصرف على ~~قياس قول أبي يوسف ومحمد يجوز رضاؤه على الموكل إن كان ~~العيب غير فاحش فإن ms021 كان فاحشا يجوز على نفسه ولا يجوز على ~~موكله ولم يذكر قول أبي حنيفة بجواز رضاه على الآمر ولكن ~~ذكر محمد في السير الكبير إن قياس قول أبي حنيفة يجوز رضاه ~~على الآمر سواء رضى أو لم يرض أو كان فاحشا أو غير ~~فاحش: ~~اذا وكل وكيلا بأن يصرف له هذه الدراهم بالدنانير فصرفها ~~بدنانير شامية أو كوفية جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي ~~عبد الله لا يجوز إلا أن يصرفها بالشامية وقد قيل ليس في ~~الأصل خلاف في هذه المسألة وإنما أفتى كل واحد منهم على ما ~~عاين من النقد في زمانه وعصره: PageV00P039 ~~============================================================ ~~ان الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته أو ~~باع مال نفسه من الصبي بأقل من قيمته جاز عند أبي حنيفة ~~وعندهما لا يجوز ولو باع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل ~~لم يجز بالاتفاق فإن قيل لو استأجر عبدا للخدمة لم يكن له أن ~~خرجه من البلد، وإن كان الأذن مطلقا قيل له إنما يملك ~~استخدام بالنهار دون الليل فلم يكن الأذن مطلقا عاما. # واللفظ إذا استثني من العموم جمل على أخص المنصوص فإن ~~قيل العبد المأذون والصبي والمكاتب لا يجوز إصطناعهم فما جاز ~~البيع من هؤلاء بمحاباة وفيها إصطناع معروف قيل له موضوع ~~العقد الإسترباح والمحاباة معدول بها عن موضوعها والعبرة ~~لوضوع العقد لا للمعدول بها عن سننها ألا ترى أن هؤلاء لو ~~اعتقوا عبدا على مال لم يجز وإن كان بأكثر من قيمته لأن ~~موضوع العتق اصطناع المعروف والزيادة عن القيمة معدول بها ~~عن موضعها، فالعبرة للموضوع دون المعدول بها. وكذلك لو ~~وهب واحد من هؤلاء بشرط العوض الكثير لم يجز عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف لأن موضوع الهبة الإصطناع فاعتبر ~~موضوعها. # أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن ما حصل ~~مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية ~~من بني ادم وعند أبي حنيفة يدرج فيها بشرط السلامة كما تقول PageV00P040 ~~============================================================ ~~في رمي الصيد ms022 هو مأذون بشرط السلامة حتى أنه لو أصاب ~~إنسانا يضمن وعلى هذا مسائل منها: ~~اذا كسر سائر المعازف والملاهي لا يضمن عندهما لأنه ~~حصل مفعولا بأذن الشرع فصار كأنه حصل مفعولا بإذن من ~~له الولاية وأبو حنيفة يقول أذن له الشرع بالأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالان ~~ان الرجل إذا علق قنديلا في المسجد وهو من غير أهل ~~السجد أو بسط البواري أو القى فيه الحصير فتولد منه الهلاك ~~لم يضمن عندهما وعند أبي عبد الله لأنه فعل بإذن الشارع وعند ~~اي حنيفة يضمن لأن السلامة فيه شرط. # ان الرجل إذا قعد فيه غير منتظر للصلاة فعثر به إنسان ~~فتلف لم يضمن عندهما وعند أبي عبد الله لأن الشرع أذن في ~~الدخول في المسجد وعند أبي حنيفة يضمن لأن السلامة فيه ~~شرط. # لو وجب القصاص على رجل في نفسه فقطع الولي يد ~~القاتل ثم عفى عن القصاص لا يضمن أرش اليد عندهما ~~وعند أبي عبد الله لأن الشارع أباح له إتلاف يده فصار كأنه هو ~~اباح نفسه فقال إقطع يدي فقطعها ولو كان كذلك لا يضمن ~~كذا ههنا وعند أبي حنيفة يضمن دية اليد إذا عفى عن ~~القصاص: PageV00P041 ~~============================================================ ~~اذا وجب القصاص على رجل في يده أو في رجله أو في عينه ~~فاستوفى القصاص منه من له الحق فمات من ذلك القصاص ~~تضمن عاقلة القاطع الثاني وهو المقطوعة يده الأول الدية عند ~~اي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله لا يضمن لأبي حنيفة . إن ~~الشرع أذن له في القطع بشرط السلامة ويجوز أن يشترط عليه ~~السلامة في العاقبة لأنه مخير والمخير في الشيء يجوز إشتراط ~~السلامة عليه في العاقبة بخلاف الإمام في قطع يد السارق إذا ~~سرى إلى النفس، لأنه مكلف لا خير فلا يجوز إشتراط السلامة ~~عليه في العاقبة وهما يقولان الشرع أذن له في القطع فصار كأنه ~~هو الذي أذن له بنفسه أن يقطع يده ولو أذن له بنفسه فقطعها ~~فسرى إلى النفس ومات ms023 لا ضمان عليه ولا على العاقلة كذا ~~هذا ~~قول أبي يوسف في الملتقط إذا ترك الإشهاد فهلكت اللقطة ~~في يده أنه لا يضمن عند أبي يوسف لأنه أخذ بإذن الشرع ~~وعند أبي حنيفة ومحمد يضمن لأن الشرع أذن له في الأخذ ~~بشرط السلامة. # الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا صحت التسمية لا ~~يعتبر مقتضي التسمية وإذا لم تصح يعتبر المقتضي وعلى هذا ~~مسائل منها: ~~اذا باع الرجل قطيعا من الغنم كل شاة منها بعشرة ولم يسم PageV00P042 ~~============================================================ ~~جماعتها فإن العقد لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي ~~عبد الله لما أن التسمية لم تصح فاعتبر فيه المقتضى وهو الجهالة ~~ولو قال اشتريت منك هذا الغنم وهي مائة شاة كل شاة بعشرة ~~وجملة الثمن ألف درهم فإذا هي تسعون شاة فالبيع جائز لأن ~~التسمية قد صحت فلم يعتبر المقتضي ولم يحكم بفساد العقد ~~وان كان فيه جهالة. # اذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لرجل آخر ~~انما يشتركان في الثلث لأن تسمية النصف لم يصح عند أبي ~~حنيفة فصار كأنه أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بألف درهم ~~مرسلة وثلث ماله خمسمائة درهم قسمت الخمسمائة بينهما أثلاثا ~~أان تسمية الألف في الظاهر صحيحة فلم يعتبر المقتضي : ~~اذا كان لرجل جارية فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة في ~~ملكه وليس هم نسب معروف فقال المولى أحد هؤلاء ابني ولم ~~بين حتى مات فانه لا يثبت نسب واحد منهم ويعتق من كل ~~واحد منهم ثلثه وعتقت الأم لأن الأم لاحظ لها في التسمية ~~فاعتبر فيها المقتضي ، ومقتضي قوله أحدهم ابني أي أن لكل ~~واحد من الأولاد حظا من التسمية فلم يعتبر فيهم المقتضي ~~فبطل اعتبار النسب وبقي اعتبار العتق، فيعتق من كل واحد ~~منهم ثلثه وهو قول أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما عتقت الأم ~~كلها ومن الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه والآخر كله، قالا لأن PageV00P043 ~~============================================================ ~~قوله أحدهم ابني يقتضي حرية الأصغر على كل حال فصار ~~كالأم وتبيين ذلك أنه إن ms024 عني عتق الأكبر أو الأوسط عتق ~~الأصغر وإن عني الأصغر أيضا عتق فإذا هو يعتق في الأحوال ~~كلها والأوسط يعتق في الحالين فيما إذا عنى عتق الأكبر أو عنى ~~عتق الأوسط والأكبر يعتق في حالة واحدة وهو إذا عناه. # الأصل عيد أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التهمة في الأحكام ~~فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله ~~وعلى هذا مسائل منها: ~~الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تجوز شهادته له لا يجوز بيعه ~~لانه متهم في بيعه من أبيه وأمه وأولاده وامرأته وعندهما وأبي ~~عبد الله يجوز وكذلك الوكيل بالسلم إذا أسلم ممن لا تجوز ~~شهادته له لا يجوز وعندهما يجوز. # ان المريض إذا قال لامرأته قد كنت طلقتك في الصحة ~~وانقضت عدتك فصدقت المرأة ثم أوصى لها بوصية أو أقر لها ~~بدين فإن عند أبي حنيفة لها الأقل من الميراث ومن الوصية أو ~~من الإقرار لأنه متهم في فعله لجواز أنه لما عرف أنه لا يصيبها ~~الا الربع أو الثمن احتال بهذه الحيلة حتى يصل لها أكثر من ~~حقها وعندهما وأبي عبد الله الاقرار لها جايز والوصية لها جائزة ~~كما جاز لسائر الأجنبيات. PageV00P044 # ============================================================ ~~اذا باع المريض ماله من ورائه بأضعاف قيمته لم يجز عند أبي ~~حنيفة لأنه متهم لجواز أنه أراد إيثاره على سائر الورئة بعين من ~~اعيان ماله وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه: ~~اذا اشترى الرجل من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له يكره ~~ببعه مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة لأنه متهم يجري بينه ~~وبين هؤلاء من الحط والاغماض ما لا يجري بينه وبين غيرهم ~~وعندهما وأبي عبد الله يجوز بيعه من غير البيان مرابحة. # اذا باع الرجل شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم اشتراه أبوه ~~او ابنه بأقل من الثمن الأول لا يجوز شراؤه عنده وعندهما وأبي ~~عبد الله يجوز ~~اذا أقر لوارثه والأجنبي بدين وأنكر الأجنبي الشركة وقال ~~ليس للوارث معي شركة أو جحد الوارث الدين وقال ليس ms025 له ~~عليه دين فسد الاقرار في الكل عند أبي حنيفة وأي يوسف ~~وعند محمد وأبي عبد الله الاقرار في حق الأجنبي جائز إذا جحد ~~الوارث الشركة وهو قول زفر ولو صدقه(1) لم يجز إقراره ~~بالإتفاق. # اذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز ~~شهادته بخلاف ما لو شهد الأجنبي عند أبي حنيفة وعندهما ~~وعند أبي عبد الله تقبل. # (1) الضمير فيه يعود إلى الأجني: PageV00P045 ~~============================================================ ~~غير الأب والجد إذا زوج الصغير أو الصغيرة ثم أدركا قال ~~ابو حنيفة ومحما وأبو عبد الله لهما الخيار لأنه صدر العقد ممن ~~هو متهم في عقده فثبت لهما الخيال وقال أبو يوسف لا خيار ~~اذا وضعت المرأة نفسها في كفوء وقصرت عن مهر مثلها ~~فلأولياء حق الاعتراض عند أبي حنيفة لأنها متهمة في حق ~~حط المهر فألحق ذلك هوانا وعارا بالأولياء فجعل هم حق ~~الاعتراض وعند أبي يوسف وأبي عبد الله لا إعتراض لهم وقول ~~محمد لا يتصور: ~~اذا قال الرجل لامرأته في صحته إذا فعلت كذا فأنت طالق ~~ولا بد لها من ذلك الفعل وفعلت ذلك في مرض الزوج ثم ~~مات الزوج من ذلك المرض فإنها ترث عند أبي حنيفة وتابعه ~~ابو يوسف لأنه قصد الإضرار بها حين علق الطلاق بفعل لا بد ~~ها منه ودام على ذلك حتى مات فصار متهما وعند محمد وأبي ~~عبد الله لاترث ~~اذا أقر المريض بدين لامرأته ثم طلقها قبل الدخول بها ثم ~~تزوجها بعدما بانت منه ثم مات من ذلك المرض قال أبو ~~يوسف في الأصل لا يجوز إقراره لها وقيل إن قول أبي حنيفة ~~مثل قوله وإنما لم يجز هذا الاقرار لأنه قد لحقته تهمتان لأنها ~~كانت وارثة قبل الإقرار ثم صارت وارثة قبل الموت فلزمه وقت PageV00P046 ~~============================================================ ~~الموت والحيلة فيما بينهما موهومة وعند محمد جاز إقراره لها: ~~اذا أكره الرجل على أن يقر لفلان بألف درهم فقال المكره ~~له ولفلان الغائب على ألف درهم وأنكر الغائب الشركة لم يجز ~~اقراره للغائب لأنه متهم لجواز إحتياله ms026 بهذه الحيلة ليكون المال ~~بينهما نصفان وعند محمد جاز كما في الاقرار من غير إكراه. # اذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبدا بغير عينه بألف درهم ~~و فاشتراه وهو قائم في يده وقال اشتريته لك وقال الموكل بل ~~اشتريته لنفسك والثمن غير منقود فالقول قول الموكل عند أبي ~~حنيفة لأنه متهم لجواز أنه اشتراه لنفسه فلم ترض به نفسه ~~فأراد إلزامه على موكله وعندهما وعند أبي عبد الله القول قول ~~الوكيل. # اذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه ثم أقر بجميع ماله ~~رجل آخر ثم تحول ولاؤه إلى رجل آخر ثم عاد إليه قال أبو ~~يوسف لا يجوز إقراره لأنه تمكنت فيه تهمتان ولا رواية عن أبي ~~حنيفة في هذه المسائل نصا فيجوز أن يكون قوله مثل قول أبي ~~يوسف وعند محمد الاقرار جائز: ~~ان أمان العبد المحجور لا يجوز عنده وعند أبي يوسف يجوز ~~وتابعه أبو عبد الله لأنه متهم في الأمان فلا يجوز قياسا على ~~الذمي ووجه التهمة أن العبد له قرابة وعشيرة في دار الحرب PageV00P047 ~~============================================================ ~~فيؤثرهما على المسلمين فصار كالذمي ولا يلزم على هذا ما لو ~~اعتق ثم آمن لأنه أعتق وأطلق وزالت يد المولى عنه واختار ~~المقام في دارنا مع قدرته على العود إلى دار الحرب، فقد ~~ارتفعت التهمة فإن قيل لو أذن له المولى في القتال جاز أمانه ~~قيل لا يأذن له المولى إلا بعد تيقنه أنه يؤثر مصلحة المسلمين ~~على أهل دار الحرب فإن قيل فيستدل باسلامه على أنه يؤثر ~~منفعة المسلمين على الكفار قيل له بنفس الإسلام لا يستدل ~~أنه مكره على ذلك والإكراه يمنع تحقيق ما أكره عليه ألا يرى ~~أنه إذا ادعت المرأة المكرهة على الكفر أنها بانت منه لا يلتفت ~~ال قولها بخلاف الطائعة: ~~الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن ملك المرتد يزول بنفس ~~الردة زوالا موقوفا وعندهما وعند أبي عبد الله ما لم يقضي ~~القاضي بلحوقه بدار الحرب لا يزول وعلى هذا مسائل منها: ~~ان المال المكتسب في ms027 حال إسلامه يكون ميراثا عند أبي ~~حنيفة لأن بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته وهو مسلم ~~فحصل توريث المسلمين من المسلم والمكتسب في حال ردته ~~يكون فيثا لأن بالردة زالت العصمة عن دمه فكذلك العصمة ~~عن ماله وعندهما المالان جميعا لورثته لأن القاضي لم يقض ~~بلحوقه بدار الحرب فلم يزل ملكه عنه وعند الامام أبي ~~عبد الله الشافعي المالان جميعا لبيت المال : PageV00P048 ~~============================================================ ~~اذا قتل المرتد إنسانا خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ~~ومال اكتسبه في حال ردته على قول أبي حنيفة في رواية الجامع ~~الصغير يجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال إسلامه وفي ~~الرواية الأخرى في المال المكتسب في حال ردته لأن الكسب ~~الذي كان حاصلا في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع ~~زوال وعندهما يجب في المالين جميعا لأن حقه باق على ملكه ما لم ~~يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب. # ان عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة لأنه زال ملكه بنفس ~~الردة زوالا موقوفا فوقف عقوده بحسب توقف ملكه وعندهما لا ~~يتوقف لأن ملكه لم يزل ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار ~~الحرب: ~~أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن حقوق الأشياء ~~معتبرة بأصولها وقد اعتبرها أبو حنيفة ملحقة كذلك في كثير من ~~الواضع وعلى هذا خلافهما في مسائل منها: ~~ان التدبير لا يتجزىء عندهما لأنه حق من حقوق العتق فلما ~~م يتجزىء العتق فكذلك الذي هو حق من حقوقه وجزء من ~~اجزائه لا يتجزىء وعند أبي حنيفة وأبي عبد الله يتجزأ . # ان العبيد تقسم عندهما فلو طلب أحدهما التهاىء في الغلة ~~يجبر الآخر عندهما لأنه يجبر أحدهما على القسمة في أصل العبيد PageV00P049 ~~============================================================ ~~فكذلك فيما هو حق من حقوق العبيد وعند أبي حنيفة لا يقسم ~~العبيد فكذلك لا تقسم حقوق العبيد. # اذا تزوج الرجل أخت أم ولده في عدتها عندهما يجوز لأن ~~العدة من حقوق الملك واصل الملك لا يمنع فكذلك لا يمنع ~~حقه نكاح أختها وعند أبي حنيفة يمنع نكاحها عدة أختها. # اذا ms028 حجر المولى على عبده وفي يده كسب ثم أقر هذا العبد ~~بدين لا يجوز إقراره لأنه لما أذن له في التجارة جاز إقراره في ~~رقبته وكسبه فلما حجر عليه يجز إقراره في رقبته فكذلك في ~~كسبه لأنه من توابع الرقبة وعند أبي حنيفة لا يجوز إقراره بعد ~~الحجر في رقبته ويجوز إقراره في كسبه لأن الإذن في التجارة ~~والتجارة باقية بدليل أنه يقضي ديونه التي للناس عليه بعد ~~الحجر: ~~اذا ادعت أمة على مولاها انه استولدها وأنها أم ولده وأنكر ~~الولى لا يستحلف المولى عند أبي حنيفة وعندهما يستحلف لأن ~~امومية الولد تابعة لثبوت النسب ويستحلف عندهما في إثبات ~~النسب فكذلك في توابعه. # اذا كانت الأمة في يدي رجل فقالت أنا أم ولد لفلان أو ~~مكاتبة أو مدبرة له فصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف ~~القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية ولم تقر للذي PageV00P050 ~~============================================================ ~~هي في يده بالرق مطلقا في الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل ~~كان القول قولها وكذلك إذا ادعت حقا من حقوق الحرية وعند ~~اي حنيفة ومحمد لا يقبل قولها. وكذلك قال أبو يوسف وأبو ~~عبد الله في أمة في يد رجل ادعت أنها معتقة فلان فصدقها ~~فلان وأنكر صاحب اليد القول قولها وقول المقرله وذكر في ~~بعض الكتب أن قول محمد مثل قول أبي يوسف والمعنى فيه أنها ~~ادعت الحرية ولم تقر للذي هي في يده في الحال بالرق فالقول ~~قولها إنها حرة وفرق محمد بين هذه المسألة وبين الأولى لأنها في ~~الأولى قد أقرت بالرق وكذلك قول أبي يوسف ومحمد في غلام ~~ي يد رجل فقال أنا ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر فكذبه ~~الولى إن القول قوله وهو حر وعند أبي حنيفة وأبي عبد الله هو ~~رقيق ~~أصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها ~~وعلى هذا مسائل منها: ~~ان غصبها غاصب لا يضمن إذا هلكت في يده لأنها ليست ~~بممال وعند أبي يوسف ومحمد ms029 وأبي عبد الله يضمن : ~~ان أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه، لأن نصيب ~~شريكه لم يكن مالا يضمنه بالاتلاف عنده وعندهما وأبي ~~حبد الله يضمن: PageV00P051 ~~============================================================ ~~اذا اشتراها إنسان فقبضها وهلكت في يده لا يضمن قيمتها ~~عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يضمن : ~~اذا كانت أم ولد بين رجلين فمات أحدهما عتقت وهي ~~سعى للحي فيما بقي من قيمتها عند الامام وعندهما وعند ~~الشافعي تسعى للحي في نصف قيمتها. # اذا باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر ~~وماتت وبقي الولد فادعى البايع أن الولد منه ثبت النسب ~~ورجع جميع الثمن عند أبي حنيفة ولا يحط شيئأ إزاء الأم لان ~~ام الولد لا قيمة لها عنده وعندهما وعند أبي عبد الله يحط بقدر ~~قيمة أم الولد لأن لها قيمة عندهما . # أصل عند أبي حنيفة وأحمد أن كل مملوك أغل غلة أو ~~وهب له هبة بالغلة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض سواء كان ~~في ضمان المالك أو في غير ضمانه، لأن الغلة مملوكة ومالك ~~الأصل هو مالكها على كل حال ومن أصل صاحبيه أن العبد ~~اذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك او انتقض فإن كان ~~في ضمان غيره فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له ~~الملك أم لا وعلى هذا مسائل منها: ~~قال أبو حنيفة في رجل يبيع العبد على أن البايع بالخيار ~~فقبض المشتري العبد فأغل في يده غلة تم البيع أو انتقض PageV00P052 ~~============================================================ ~~فالبايع أحق بالغلة لأن العبد لم يخرج عن تملكه وعندهما الغلة ~~موقوفة لأنها كانت في ضمان المشتري على ملك البايع: ~~قال أبو حنيفة في المشتري إذا كان بالخيار وقد قبض ~~المشتري الجارية فأغلت غلة في يد المشتري فملك الغلة موقوف ~~لان الأصل عنده أنه خرج عن ملك البايع ولم يدخل في ملك ~~المشتري وعندهما وعند أبي عبد الله الملك قد تم للمشتري فاذا ~~غل في ملكه أو في ضمانه كانت الغلة له . وعلى هذا قال أبو ~~حنيفة في رجل غصب ms030 من رحل اخر جارية فباعها فأغلت في ~~يد الغاصب، أو في يد المشتري غلة، ثم أجاز رب الجارية ~~البيع فالغلة لرب الجارية على كل حال. وقال صاحباه الغلة ~~للمشتري إن أجاز وأن أبطل فلرب الجارية . وعلى هذا قال أبو ~~حنيفة في رجل تزوج امرأة على جارية ولم يدفعها إليها حتى ~~كتسبت كسبا ثم طلقها قبل الدخول بها إن الغلة والكسب ~~لمرأة عند الامام وعندهما وأبي عبد الله نصف الكسب ~~والجارية جميعا. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا اشترى جارية ولم ~~ي قبضها حتى أغلت في يد البايع غلة ثم انتقض البيع بخيار ~~الرؤية أو هلاك قبل القبض فإن الغلة للمشتري على كل حال ~~وعندهما وأبي عبد الله الغلة للبايع إذا انتقض البيع: ~~الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن الحقوق إذا تعلقت ~~بالذمة وجب إستيفاؤها من العين فاذا ازدحمت في العين PageV00P053 ~~============================================================ ~~وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول، وكذلك ~~كل عين إذا ازدحمت فيها حقوق لا في العين تقسم أيضا على ~~طريق العول. وإذا كانت الحقوق متعلقة بعينها قسمت بينهم ~~على طريق المنازعة وعندهما كل عين تضايقت عن الحقوق نظر ~~فيها فما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن ~~العين تقسم على طريق المنازعة وما كان منها لو انفرد صاحبه ~~استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على ~~طريق العول. وعلى هذا قال أبو حنيفة في دار واحدة في يد ~~رجل يدعى رجل كلها والآخر نصفها وأقاما جميعا البينة أنها ~~تقسم بينهما على طريق المنازعة وتقسم أرباعا وعندهما تقسم ~~على طريق العول أثلاثا، وعلى هذا قال أبو حنيفة في مدبر قتل ~~قتيلا خطأ وقتيلا عمدا ولهما وليان فعفا أحد الوليين عند العمل ~~سم قيمة المدبر بين ولي الخطأ وولي العمد أثلاثا عند أبي ~~حنيفة على طريق العول، لأن حقهم ليس في عين القيمة وانما ~~حقهم في الذمة فلهم حق الضرب بها في القيمة فصار كحقوق ~~الغرماء إذا ضاقت عنها التركة وعندهما تقسم أرباعا على ms031 طريق ~~المنازعة. وعلى هذا قال أبو حنيفة في عبد بين اثنين أذنا له في ~~التجارة فأدانه أحد الموليين دينا مائة وأدانه أجنبي مائة فبيع ~~العبد بمائة أنها تقسم بينهما أثلاثا على طريق العول، وعندهما ~~تقسم أرباعا على طريق المنازعة. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا PageV00P054 ~~============================================================ ~~وصى الرجل بسيف لرجل وبنصف ذلك لرجل آخر والسيف ~~خرج من الثلث، فإنه يقسم بينهما أثلاثا على طريق العول ~~وعندهما أرباعا على طريق المنازعة . وعلى هذا قال أبو حنيفة في ~~الوصايا إذا اجتمعت في المال وكانت أكثر من الثلث فأجازت ~~الورثة قال المال يقسم على طريق العول، وعندهما على طريق ~~المازعة. بيانه إذا أوصى الرجل لرجل بكل ماله ولآخر بنصف ~~ماله فأجازت الورثة قسم المال بينهما على طريق العول عند أبي ~~حنيفة رحمه الله وعندهما على طريق المنازعة: ~~الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء ~~بنفسه قصدا ويملكه بتفويضه إلى غيره ويجوز أن لا يملك الشيء ~~قصدا ويملكه حكما وعلى هذا مسائل منها: ~~ان المسلم إذا وكل ذميا يشتري له خمرا جاز عند أبي حنيفة ~~وعندهما لا يجوز توكيله ويكون شراؤه لنفسه. # ان المحرم إذا وكل حلالا أن يشتري له صيدا جاز توكيله ~~عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز ويكون شراء الحلال لنفسه . # اذا باع شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم وكل وكيلا بشرائه ~~فاشتراه وكيله بأقل من الثمن الأول جاز عند أبي حنيفة ويكون ~~ذلك للامر وعند محمد يكون ذلك لآمره ويكون الشراء فاسدا ~~وعند أبي يوسف يكون شراء الوكيل لنفسه جايزا. PageV00P055 # ============================================================ ~~ان الواحد من أصحاب السرقات إذا قطع يد السارق ~~يسقط الضمان في حق الآخرين حكما وإن كان لا يملك قصدا ~~عند أبي حنيفة وعندهما لا يسقط الضمان في حق الآخرين: ~~ان الذمي يغصب من الذمي خمرا ثم يسلم يبرء من ~~الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكما وإن كان لا يملك ~~ابراء نفسه قصدا أو عند محمد وزفر لا يبراء وكذلك الذي ~~يستقرض من ذمي خمرا ثم أسلم ms032 المستقرض فهو على هذا ~~الخلاف. وكذلك إذا اشترى أمة بشرط الخيار فنظر إلى فرجها ~~و نظرت إلى فرجه بالشهوة أو لمسته بها بطل الخيار خكما عند ~~اي حنيفة وأبي يوسف وإن كان لا يصح منهما هذا لفظا وقصدا ~~وعن محمد لا يبطل خياره وقد روى عن أبي يوسف مثل قول ~~محمد أنه لا يبطل بالنظر. وكذلك هذا الإختلاف في الرجعة ~~اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم نظرت المرأة إلى فرجه ~~بشهوة أو لمسته بها صار الزوج مراجعا عند أبي حنيفة وعندهما ~~لا يصير مراجعا. وعلى هذا قال علماؤنا الثلاثة إن للمودع أو ~~الغاصب أن يقيم كل واحد منهما القطع على السارق الذي ~~يسرق الوديعة والغصب ويقع البرأة عن ضمان الوديعة ~~والغصب حكما وإن كان لا يملك لفظا أو قصدا وعند زفر ليس ~~له لأنه لا يملك الإبراء عن ضمان السرقة أصلا. # الأصل عند أبي حنيفة أن نفي موجب العقد لا يجوز ونفي PageV00P056 ~~============================================================ ~~موجب الشرط يجوز وعندهما في موجب العقد جائز وعلى هذا ~~مسائل منها: ~~اذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن ~~خطته غدا فلك نصف درهم فالشرط الأول جائز عند أبي ~~حنيفة والثاني باطل لأن الشرط الثاني نفى موجب العقد ولا ~~يجوز نفيه فبطل الشرط الثاني فإذا خاطه في الغد يجب أجر المثل ~~وعندهما الشرطان جائزان. # اذا تزوج إمرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى ~~الفلين إن كان له إمرأة أو تزوجها على الألف إن لم يخرجها من ~~الكوفة وعلى الفين إن أخرجها من الكوفة بطل الشرط الثاني ~~عند أبي حنيفة لأنه ينفي موجب العقد وعندهما الشرطان ~~چائزان. # اذا دفع أرضه مزارعة وقال إن زرعتها في شهر كذا فلك ~~نصف الخارج وإن زرعتها في شهر كذا فلك ثلثه فعند أبي ~~حنيفة جاز الشرط الأول وبطل الشرط الثاني وعندهما الشرطان ~~جميعا جائزان وإنما يجوز في قول من يجيز المزارعة. # اذا ترك أعلام قدر رأس مال السلم عنده لا يجوز وعندهما ~~چوز ~~اذا ترك ms033 أعلام مكان الايفاء عند حلول السلم لم يجز عند PageV00P057 ~~============================================================ ~~اي حنيفة فالتسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده ~~أنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلم ولو كان من ~~موجب العقد لما جاز نفيه وعندهما من موجب العقد ومع ذلك ~~جائز نفيه فإن قيل العقد بالثمن المسمى يوجب وقوعه على ~~النقد الغالب ولو غير هذا الموجب وجعل نقدا آخر غير الغالب ~~يجوز قيل له النقد الغالب من موجب الشرط لأن ذلك يثبت ~~بدلالة العرف والشروط تثبت في العقود مرة بالدلالة ومرة ~~بالافصاح ونفي موجب الشرط جائز فإن قيل البيع يوجب ~~اثمن حالا ولو باع بالثمن المؤجل جاز وقد نفى موجب العقد ~~قيل له لم ينتف موجب العقد لأن ذلك العقد لم يوجب الثمن ~~الا مؤجلا فلم يبق من موجبه. # أصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره ~~لا يكون وسعا له وعلى هذا مسائل منها: ~~ان المريض إذا لم يقدر على أن يحول وجهه إلى القبلة بنفسه ~~وهناك من يحول وجهه إلى القبلة فصلى ولم يحول وجهه إلى ~~القبلة قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لهذا المعنى الذي ذكرناه ~~وعندهما لا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعا له . ولهذا قال أبو ~~حنيفة في المريض إذا كان على فراش نجس وهناك فراش طاهر ~~وهناك من يحوله فصلى على مكانه جاز عند أبي حنيفة وعندهما ~~لا يجوز. PageV00P058 # ============================================================ ~~ان المريض إذا كان لا يقدر أن يتوضأ بنفسه وهناك من ~~يوضثه وصلى في مكانه ولم يتوضا جاز عنده وعندهما لا يجوز ~~وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة وهناك ~~من يقوده لا تكون الجمعة فرضا عليه عند أبي حنيفة وعندهما ~~الجمعة فرض عليه لأن وسع غيره يكون وسعا له . # القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة ~~وابي يوسف وبين محمد ~~الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال ~~الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة وعلى هذا مسائل منها: ~~اذا ms034 قرأ في إحدى الأوليين وفي إحدى الأخريين في التطوع ~~وجب عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن ~~الأفعال وإن فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين ~~فلا صحت المباشرة وجب عليه القضاء عندهما إذا فسدا وعند ~~حمد وزفر يجب عليه الركعتين الأوليين ولا يجب عليه قضاء ~~الأخريين لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال : ~~لو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الآخريين عند أبي حنيفة ~~وابي يوسف الأخريان جائزان لأن الحرمة باقية فصح بناء PageV00P059 ~~============================================================ ~~الأخريين على الأوليين وعند محمد وزفر الأخريان غير جائزين ~~ان الإمام إذا كان في الجمعة فخرج الوقت قبل فراغها ~~بعدما قعد مقدار التشهد ثم قهقه قال في كتاب الصلاة لا ~~وضوه عليه قيل هذا قول محمد وعلى قياس أبي حنيفة وأبي ~~يوسف لزمه الوضوء لصلاة أخرى. # أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كل عقد امتنع عن ~~الفسخ بالاقالة فلا تحالف فيه ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن ~~كالعتق وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن هلاك المعقود ~~عليه يمنع التحالف والتراد لأن هذا العقد امتنع عن الفسخ ~~بالاقالة. وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة. وعلى هذا قال ~~ابو حنيفة وأبو يوسف إن من اشترى جارية فازدادت قيمتها ~~عند المشتري أو ولدت ولدا ثم اختلف في الثمن، أنهما لا ~~يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد ~~يتحالفان. وعلى هذا قال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ولدت في ~~يد المشتري ثم اختلفا أنهما لا يتحالفان وعند محمد يتحالفان . # وعلى هذا قال أبو حنيفة وحده لو اشترى عبدين فهلك أحدهما ~~في يده ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضى ~~البايع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئا لأن هلاك ~~بعض المبيع يمنع فيه الاقالة وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة PageV00P060 ~~============================================================ ~~الحي وعند محمد يتحالفان فيهما ورد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا: ~~الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن كل أخبار ~~لا يلزم القاضي القضاء بغير ms035 خبره ولا يتوصل إلى القضاء إلا ~~به فالعدالة من شرطه وليس العدد من شرطه كاخبار الآحاد في ~~الأحكام فإن القاضي إذا قضى بها على رجل بعينه في حادثة ~~بعينها كان قضاؤه عليه ببينة أو باقرار أو بنكول ولم يكن قضاؤه ~~عليه بذلك الخبر وان كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة ~~الا بهذا الخبر. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن تزكية ~~الواحد العدل مقبولة لأن القاضي لا يقضي بتزكيته وانما ~~يقضي بقول الشهود وعند محمد لا بد أن يكون له إثنان . وعلى ~~هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن ترجمة الواحد العدل مقبولة ~~لان القاضي لا يقضي بترجمته وإنما يقضي بقول الشهود وعند ~~حمد لا بد أن يكون إثنين. وعلى هذا قال أبو حنيفة إن ~~المذكي ورسول القاضي يجوز أن يكون واحدا وعند محمد لا بد ~~ان يكون إثنين. وعلى هذا إن شهادة القابلة على الولادة ~~وحدها جائزة إذا كانت عدلة لأنه يحكم بثبوت النسب بالفراش ~~لا بشهادتها. والفراش ثابت قبل شهادتها ولكن من حيث أنا ~~علم الولادة بقولها جعلنا العدالة من صفتها ومن حيث أنه لا ~~يتعلق الحكم بشهادتها لم يشترط العدد وليس كالشهادة في حق ~~الاحصان لان تلك الشهادة على أحكام تتعين في الشهود عليه PageV00P061 ~~============================================================ ~~يقضي بها القاضي وهو كونه مسلما أو كونه حرا وهذه من ~~الأحكام التي يحتاج القاضي إلى القضاء بها فلا بد من العدد ~~ومحمد تابعهما في هذه المسألة وقال الإمام القرشي أبو عبد الله ~~الشافعي العدد شرط في هذه الحادثة. # أصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير أن ~~كل عصير استخرج بالماء فطبخ أو في طبخة فالقليل منه غير ~~المسكر حلال كالدبس والرب وعلى هذا مسائل منها: ~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير إن نقيع الزبيب ~~ونبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي ولاستمراء ~~الطعام وعند محمد والشافعي لا يحل شربه إذا اشتد للتداوي ~~واستمراء الطعام. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله ms036 ~~الاخير إن عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه أو ~~ذهب ثلثه ثم صب عليه الماء ثم أغلى بالنار أو لم يغل واكتفى ~~بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، ~~لان الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم ~~البيب والتمر وهذا يسمى أبو يوسف وعند محمد والشافعي لا ~~يحل شربه. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الأخير في ~~قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رش عليها الماء بعد ~~استخراج عصيرها بالماء وطبخ بالنار ثم تركه حتى اشتد وغلى ~~فان القليل غير المسكر حلال وعند محمد حرام كله . PageV00P062 # ============================================================ ~~القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد ~~وبين آبي يوسف رحمهم الله تعالى ~~أصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ~~ضنه وعند أبي حنيفة يجوز آن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح ~~ومحمد في أكثر هذه المسائل التي في هذا الأصل مع أبي حنيفة ~~رضي الله عنه وعلى هذا مسائل منها: ~~اذا أودع الرجل صبيا محجورا عليه مالا فاستهلكه الصبي ~~فعند أبي حنيفة ومحمد لا ضمان عليه لأنه قد صح تسليطه على ~~الاتلاف وإن لم يصح به عقد الوديعة وعند أبي يوسف يضمن ~~أن التسليط لو صح يصح من ضمن عقد الوديعة والعقد لا ~~يصح فلا يصح ما في ضمنه وكذلك الجواب لو باع من الصبي ~~الحجور عليه مالا وسلمه إليه اواستهلكه الصبي لا ضمان ~~عليه عندهما وعند أبي يوسف يضمن. وكذلك هذا الإختلاف ~~فيا لو أقرض صبيا محجورا عليه ألف درهم فاستهلكها عنده ~~يضمن وعندهما لا يضمن: ~~لو تزوج امرأة في السر على ألف درهم وفي العلانية على ~~الي درهم فالمهر مهر السر عند أبي يوسف على كل حال لأن ~~سمية العلانية لو صحت لصحت في ضمن العقد الثاني ~~والعقد الثاني لم يصح فلا يصح ما في ضمنه . وعندهما المهر PageV00P063 ~~============================================================ ~~مهر العلانية فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر لكان المهر ~~مهر السر ms037 والثاني رياء وسمعة وعند ابن أبي ليلى المهر مهر ~~العلانية على كل حال. # اذا مات رجل وترك عبدا فجاء رجلان وادعى كل منهما أن ~~ليت رهن هذا العبد عنده وأقاما البينة لا تقبل شهادتهما فلا ~~ياع العبد في دينهما عند أبي يوسف لأن البيع في الدين لموثبت ~~لثبت في ضمن عقد الرهن وعنده الرهن لا يثبت في المشاع فلا ~~ثبت ما في ضمنه وعند أبي حنيفة ومحمد يباع. # لو أن رجلا جاء إلى إمرأة وقال لها إن زوجك طلقك ~~وأرسلني إليك وأمرني أن أزوجك منه فزوجها منه وضمن لها ~~الهر ثم جاء الزوج وأنكر التوكيل والطلاق، فعلى قول أبي ~~يوسف الأخير وهوقول زفر يضمن الوكيل لها نصف المهر. وفي ~~قوله الأول لا يضمن لها شيئا لأنه لو وجب الضمان لوجب في ~~ضمن عقد النكاح والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه ذكر ~~هذه المسألة في خلاف زفر وأبي يوسف: ~~اذا باع درهمأ بدرهمين في دار الحرب لم تقع للاباحة عند أبي ~~يوسف لأنها لووقعت لوقعت ضمن العقد والعقد لم يثبت فلم ~~يثبت ما في ضمنه وعندهما تقع للاباحة. # اذا زاد في ثمن الصرف أو حط منه شيئا صح ذلك وفسد PageV00P064 ~~============================================================ ~~العقد عندهما وعند أبي يوسف لا يبطل العقد لأنه لا يثبت ~~الزيادة ولا يبطل العقد الذي كان بطلانه لأجله : ~~واصطلح الرجلان فقالا لرجل ذمي إن أسلمت فأنت ~~الحكم بيننا فأسلم ولم يكن حكما عند أبي يوسف لأن التحكيم ~~بت في ضمن الصلح وتعليق الصلح في مثل هذا الخطر لا ~~يجوز فلا يجوز ما في ضمنه وعند محمد يجوز التحكيم وإن لم يجز ~~ما في ضمنه ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسألة، ~~وقيل إن قوله مع قول محمد. # لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة ويرد المسلم ~~اليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة وأبي ~~يوسف لا يرد لأن حكم الرد يثبت ضمنا لصحة الزيادة ~~والزيادة لم تصح فلم يصح ما ms038 في ضمنه وتابعه محمد في هذه ~~المسألة. # اذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم زاد المشتري أرطالا ~~من خر فسد البيع عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا تفسد ~~انه لو فسد لفسد ضمنا لصحة الزيادة وهذه الزيادة لم تصح ~~فلا يصح ما في ضمنها ووافقه محمد في هذه المسألة: ~~اذا ادعى نسب من لا يولد لمثله وهو عبده عتق عليه عند ~~اي حنيفة وعند أبي يوسف لا يعتق لأنه لو عتق إنما يعتق ضمنا PageV00P065 ~~============================================================ ~~ثبوت النسب والنسب لا يثبت فلا يثبت ما هو ضمن له ~~وتابعه محمد في هذه المسألة. # أصل عند أبي حنيفة أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود ~~عليه فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها وإنما قلنا إنها لا تنعقد إلا على ~~معقود عليه لأن العقد صفة فلا بد للصفة من الموصوف وعند ~~اي يوسف ينعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتا وعلى هذا ~~قال أبو حنيفة ومحمد إن من حلف ليشربن الماء الذي في هذا ~~الكوز وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه فإنه لا كفارة عليه وعند أبي ~~يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد أن من ~~حلف ليقتلن فلانا وفلان ميت وهو لا يعلم بموته لا كفارة عليه ~~وعند أبي يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد ~~فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء ~~قبل غروب الشمس أنه لا كفارة عليه لأن اليمين يتأكد بآخر ~~الوقت وقد جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم فلم ~~تأكد اليمين فلا كفارة عليه وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند ~~م ضي اليوم . وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إنه لا ~~كفارة في اليمين الغموس لأنها لا تنعقد إذ لو انعقدت لتأتى ~~فيها الانحلال وإذا لم يترقب فيها بر فلا حنث لاستحالة ~~الانحلال وإذا استحال الإنحلال استحال آن يوصف ~~بالإنعقاد. PageV00P066 # ============================================================ ~~الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد ~~العقد كالموجود لدى العقد وعند أبي حنيفة ومحمد ms039 لا يجعل ~~كالموجود وعلى هذا مسائل منها: ~~ما ذكره في كتاب الصلح أنه إذا أسلم في كر حنطة وسطا ~~فجاء بأجود منها في الصفة وقال خذ هذه واعطني درهما أو جاء ~~باردى منه في الصفة وقال خذ هذا واطرح درهما لم يحز ذلك في ~~ظاهر الرواية عند آبي حنيفة ومحمد وعنده يجوز ويلحق هذا ~~الشرط بأصل العقد فيجعل كأن العقد وقع في الإبتداء على ~~هذا. وكذلك ذكر هنا لو أسلم في ثوب وسط فجاء بأردى منه ~~في الصفة أو أنقص منه في المقدار وقال خذ هذا وارد عليك ~~درهما لم يجز هذا عندهما وعند آبي يوسف يجوز ويجعل كان ~~العقد ما وقع إلا على هذا. وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض ~~ها مهرا ثم فرض ها مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول ~~بها فان لها نصف المفروض بعد العقد عند أبي يوسف في قوله ~~الاخير ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد وفي ~~قوله الآخر وهو قول صاحبيه لها المتعة. وعلى هذا إذا كفل عن ~~رجل بمال والطالب غائب فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند ~~ابي يوسف ويجعل الإجازة في الإنتهاء كالخطاب في الإبتداء. # وكذلك لو قالت المرأة زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه ~~الخبر فأجاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة عند الإنتهاء كالإذن PageV00P067 ~~============================================================ ~~في الإبتداء وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعا إذا ~~لم يكن ثمة مخاطب عن الغايب: ~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف ~~وبين محمد ~~أصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره ~~وان كان له حكم نفسه بانفراده وعند محمد إذا كان له حكم ~~فسه لا يصير تابعا لغيره وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر ~~مسائل هذا الفصل وعلى هذا مسائل منها: ~~ان الجدة إذا ورثت من وجهين تبعت أحد الجهتين الأخرى ~~عند أبي يوسف وعند محمد وزفر لا يصير تابعا وترث من ~~الحالين جميعا: ~~اذا ذبح الرجل شاة وقطع بعض العروق وترك البعض عند ms040 ~~حمد لا يجوز أكلها ما لم يقطع من كل عرق أكثره لان كل ~~عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعا لغيره وعند أبي يوسف إذا قطع ~~الحلقوم والمرىء أحد الودجين جاز وإلا فلا لأن الودجين هما ~~من جنس واحد فجاز أن يصير أحدهما تبعأ للآخر وعند أبي ~~حنيفة إذا قطع الثلاث أي ثلاثة كان كفيء PageV00P068 ~~============================================================ ~~اذا أوجب الرجل المشي على نفسه لبيت الله الحرام ثم حج ~~من عامه ذلك حجة الاسلام سقط ما وجب بايجابه عند أبي ~~يوسف وعند محمد لا يسقط لأن إيجاب العبد يقوم بنفسه فلا ~~يصير تبعا لغيره. # إذا ملك ثمانين من الغنم فهلك منها أربعون بعد الحول ~~فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف شاة لأن عندهما الزكاة في ~~النصاب دون العفو وليس كل واحد من الأربعين أصلا وعند ~~محمد وزفر الواجب في الكل شاة شايعا لأن كل واحدة من ~~الأربعين تصير أصلا بنفسها فلا تصير تبعا لغيرها فوجب الشاة ~~في الكل فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط بقدره فبقى عليه ~~نصف شاة. # اذا ملك ثمانين فالواجب عند أبي يوسف وأبي حنيفة في ~~احدى الأربعين شاة وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة ~~ان كل واحدة من الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعا للآخر ~~بدليل قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين. # ان المهر يدخل في الدية في مسألة الإفضاء عند أبي حنيفة ~~واي يوسف وعند محمد لا يدخل لأن كل واحد منهما له حكم ~~نفسه فلا يصير تابعا لغيره فلا يدخل فيه: ~~ان المضربة إذا أصابتها نجاسة مقدار درهم ونقدت من كل PageV00P069 ~~============================================================ ~~الجهين تزيد على قدر درهم في أحد الوجهين وفي أحدهما لا ~~تزيد عند أبي يوسف لا تجوز الصلاة عليها وعند محمد تجوز ~~لأن كل واحد من الوجهين له حكم بنفسه فلا يصير تبعا ~~لغيره. # ان الخف إذا أصابته نجاسة متجسدة فجفت ثم حكها ~~بالأرض طهرت عندهما، وعند محمد لا تطهر ولا تصير البلة ~~تابعة للجسومة لأنها لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض فكذلك ~~اذا كانت مع ms041 غيرها. # اذا قرا آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند ~~اي يوسف إلا سجدة واحدة وعند محمد يلزمه لكل مرة سجدة ~~لان السجدة من موجب التلاوة والتلاوة في إحدى الركعتين لا ~~تقوم مقام الأخرى. # اذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا ~~واحدا في يوم واحد عندهما يجزيه على إحداهما وعند محمد لا ~~يجزيه عن الكفارتين جميعا لان كل كفارة من الكفارتين تقوم ~~بنفسها فتستقل بذاتها فلا تصير تابعة لغيرها كما لو كانت من ~~جنسين مختلفين وكذلك في كفارة يمينين لو أعطم عشرة مساكين ~~كل مسكين صاعا في يوم واحد فهو على هذا الإختلاف: ~~اذا حلف لا يلبسن ثوبا من غزل فلانة فلبس سراويل فيها PageV00P070 ~~============================================================ ~~التكة من غزلها يحنث عند أبي يوسف وعند محمد لا يجنث لأن ~~التكة تقوم بنفسها فلا تكون تابعة للسراويل: ~~ما ذكر في الجامع الكبير لو حلف أن لا يأكل اليوم سوى ~~رغيف واحد فاصطبغ بزيت أو بخل لا يحنث بالاجماع ولو أكله ~~مع اللحم أو مع الجوز حنث عند محمد لأن كل واحد منها ~~يقوم بنفسه فلا يصير تابعا لغيره وعند أبي يوسف لا يحنث: ~~ان إقامة الجمعة بمنى تجوز عندهما وعند محمد لا تجوز لأن ~~منى تقوم بنفسها فلا تصير تابعة لكة. # اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء عندهما ~~لا يقع شيء وعند محمد تقع واحدة لأنها تقوم بنفسها فاعتبر ~~حكمها بنفسها وكذلك لو قال لها أنت طالق ثلاثا أو لا شيء ~~فهو على هذا الخلاف: ~~ان الرجل إذا حلف أن لا ينام على هذا الفراش فبسط فوقه ~~فراش آخر ثم نام عليه حنث عند أبي يوسف وعند محمد لا ~~يحنث لأن الأعلى يقوم بنفسه فلا يصير تابعا للاسفل فلا يكون ~~ناثما على الفراش المحلوف عليه فلا يحنث. # اذا باع رجلان من رجلان شيئأ ثم مات أحد البائعين ~~والأخر وارثه، ثم أن المشتري وجد به عيبا فأراد أن يرده على ~~الحي فأنكر الحي أن يكون ms042 به عيبا فأراد إستحلافه حلف يمينا PageV00P071 ~~============================================================ ~~واحدة على البتات ويكفيه ذلك عند أبي يوسف وعند محمد ~~يحلف في النصف الذي باعه على البتات وفي النصف الآخر ~~على العلم لأنهما قائمان بأنفسهما وحكمهما مختلف فاعتبر كل ~~واحد منهما على حدة. # اذا اجنبت المرأة ثم حاضت وطهرت واغتسلت عند أبي ~~يوسف يكون الغسل من الأول وعند محمد يكون منهما جميعا ~~لأن كل واحد منهما يقوم بنفسه فاعتبر كل واحد منهما بحاله ~~وفائدة هذه المسألة تظهر في اليمين لو حلفت أن لا تغتسل من ~~هذه الجنابة ثم حاضت واغتسلت بعد الطهر عند أبي يوسف ~~تحنث وعند محمد لا تحنث: ~~ان أحد الأسيرين إذا قتل صاحبه في دار الحرب لاشيء ~~عليه عند أبي حنيفة وأبييوسف إلا الكفارة، لأنه تبع لهم فصار ~~كواحد من أهل دار الحرب، وعند محمد يجب عليه الدية لأن ~~له حكما بنفسه فاعتبر حكمه على حدة. # ما ذكر في غير المبسوط لو وجد قتيل في محلة فقال أهل ~~الحلة قتله فلان فعند أبي يوسف يحلفون بالله ما قتلوه ولا ~~يزيدون على هذا ويدخل يمين العلم في يمين البتات. وعند ~~حمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلا سوى فلان، ولا ~~يدخل إحدى اليمينين في الأخرى. PageV00P072 # ============================================================ ~~اذا اختلف الطالب والمطلوب في رأس المال وهومما لا يتعين ~~فاقاما جميعا البينة يقضي بسلم واحد عند أبي يوسف لأن رأس ~~المال من جنس واحد، ويدخل أحدهما في الآخر. وعند محمد ~~يقضي بسلمين لأن كل واحدة من البينتين تفيد حكما بنفسها ~~اذا انفردت فإذا اجتمعتا اعتبرت كل واحدة منهما على حدتها. # اذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح ~~فيها ألفا وصارت ألفين ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة بالثلث ~~وقال اعمل فيها برأيك فخلط المضارب خمسمائة من الألف ~~الثانية بالألف الأولى وربحها ثم هلك منها شيء فعند أبي ~~يوسف يكون الهلاك من الربح، لأن العقد من جنس واحد ~~والمال لواحد فصار المال الثاني تابعا لماله الأول. وعند محمد ~~الهلاك من ربح المال ms043 الأول ومن رأس المال الثاني لأن كل واحد ~~من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعا لغيره فيصير حكم كل ~~واحد منهما على حدة كما لو دفع إلى رجلين. # ما سمعت الشيخ الإمام زيد بن الياس يقول في المنتفي لو ~~ان عشرة أرطال من لبن امرأة ورطلا من لبن امرأة أخرى ~~خلطا معا فأرضع بذلك صبي قال أبو يوسف تحرم صاحبة ~~العشرة وصار الرطل تابعا للعشرة وقال محمد تحرمان معا لأن ~~كل واحد منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه فإذا اجتمعا لم ~~يكن أحدهما تابعا لصاحبه. PageV00P073 # ============================================================ ~~اذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر ~~فعند أبي يوسف يتعلق الأمران جميعا بالتزويج لأنه عطف العتق ~~على الطلاق فيتبعه في حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال ~~لانه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج فاعتبر حكم ~~كل واحد منهما على حدة وليس كالطلاق لأنه لا يقوم بنفسه ~~فيتعلق بالشرط. # أصل عند أبي حنيفة أن العارض في العقد الموقوف قبل ~~تمامه كالموجود لدى العقد كمن تزوج امرأة بغير إذنها ~~فاعترضتها عدة قبل الاجازة ارتفع العقد فلا تعمل الاجازة ~~وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود ~~لدى العقد وعلى هذا مسائل منها: ~~ان الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلثة أيام ~~م زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين فالوكيل بالخيار عند ~~اي حنيفة لأنه يملك استثناف العقد في هذه الحالة وعند أبي ~~يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع، ولا يجعل العارض ~~كالموجود لدى العقد وإن أجاز ذلك قصدا منه لم يجز وعند ~~حمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد. # اذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلثة أيام فأدرك ~~الابن قبل ثلثة أيام فالإجازة للابن الذي يبلغ عند محمد ويجعل ~~العارض كالموجود لدى العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ PageV00P074 ~~============================================================ ~~فيوقف على إجازته وكذلك هذه. وعند أبي يوسف يسقط خيار ~~الأب ويتم البيع لأنه سقطت ولايته فأشبه موت الأب. # اذا بلغ ms044 الصبي وقد باع له الوصي شيئا أو اشترى له شيئا ~~و شرط فيه الخيار روى عن أبي يوسف آن البيع يتم ويبطل ~~الخيار وروى عن ابن سماعة أن الوصي لا يملك إجازة البيع ~~الا برضاء اليتيم بعد البلوغ وله نقض البيع إذا لم يرض به ولو ~~مات الصبي فالخيار للوصي وينفذ بيعه بمضي المدة قبل البلوغ ~~وبعده وروى أبو سليمان عن محمد في رواية أخرى أن الصبي ~~اذا بلغ في مدة الخيار لم يجز البيع بمضي المدة ما لم يجز مثل من ~~باع من مال غيره بغير أمره وشرط الخيار فيه لم يجز ذلك العقد ~~بضي المدة ما لم يجز البيع المالك . وهذه الرواية توافق رواية ~~الجامع الكبير في الأب إذا باع مال ولده الصغير بشرط الخيار ~~فأدرك الإبن. # ما روى أبو سليمان عن محمد في العبد المأذون إذا اشترى ~~و باع بشرط الخيار لنفسه فحجر عليه مولاه في الثلث أن البيع ~~موقوف فصار كعبد محجور عليه باع عند سيده بشرط الخيار ~~فان هناك يوقف على إجازة المولى، وكذلك ههنا إلا أن يكون ~~عليه دين فح لم يجز باجازة المولى حتى يقضي دينه وروى عن ~~اي يوسف وهي إحدى الروايتين عن محمد أن البيع قد تم ~~ولزم المشتري الثمن، فمحمد جعل الحجر الطارىء بمنزلة PageV00P075 ~~============================================================ ~~الوجود لدى العقد فصار كأنه باع عند مولاه وهو محجور عليه ~~فيوقف على إجازة المولى كذلك ههنا وأبو يوسف يقول حجر ~~الولى يوجب بطلان تصرفه ويمنع من فسخ البيع فأشبه موته ~~ومعلوم أنه لو مات بطل خياره وتم البيع وكذلك إذا بطل ~~تصرفه بالحجر: ~~اذا اشترى الرجل عصيرا فصار خمرا قبل القبض انتقض ~~البيع في الباقي لأنه لو جاز البيع في الباقي لتعلق بإجازته تمليك ~~ما بقي بحصته من الثمن مجهولة ولا يجوز تمليكه بثمن مجهول ~~وجعل كأنه باع في الإبتداء الحصة مجهولة وليس كما إذا كان ~~المعقود عليه مما لا يتفاوت فإن حصة الباقي معلومة. وروي ~~عن أبي يوسف أنه قال لو أن رجلا باع ms045 عبدا بشرط الخيار ~~لنفسه ثلاثة أيام فأبق العبد ثم أجاز البيع جاز البيع بخلاف ما ~~قال زفر فلم يجعل آبو يوسف العارض في العقد الموقوف ~~كالموجود لدى العقد، وكذلك إذا باع عبد غيره فأجاز المالك ~~بعدما أبق جاز عند أبي يوسف فلم يجعل العارض على العقد ~~كالموجود لدى العقد وعند محمد وزفر لا يجوز: ~~أصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له ~~حكم الإبتداء وعند أبي يوسف لا يعطي له حكم الإبتداء في ~~بعض المواضع وعلى هذا مسائل منها: ~~ان الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقى رائحته بعد PageV00P076 ~~============================================================ ~~الاحرام كره ذلك عند محمد وجعل البقاء عليه كابتدائه وعند ~~اي يوسف لا يكره. # اذا قال الرجل لإمرأته إذا جامعتك فأنت طالق فجامعها ~~قال أبو يوسف إذا أولج وقع الطلاق فإن أخرج ثم أولج صار ~~مراجعا وقال محمد إذا ولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا ~~فجعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يصير مراجعا إلا ~~ان يتنحا عنها وكذلك إذا قال لامرأته إن لمستك فأنت طالق ~~فلمسها فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعا عند أبي ~~يوسف وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار ~~مراجعا. # اذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فأدخله إنسان وهو يقدر ~~على الإمتناع فلم يمتنع روي عن أبي يوسف أنه قال لا يحنث ~~وروي عن محمد أنه قال يحنث(1) فجعل البقاء على الدخول ~~(1) في إتصال هذا الفرع بالقاعدة السابقة نظر ظاهر وما ذكره في بيانه لا يفيد ~~فان الدخول آني لا استمرار فيه حتى يجعل فيه بقاء وابتداء والخلاف بينهما ~~من قبل أن أبا يوسف اعتبره في هذه الحالة داخلا بنفسه لقدرته على الإمتناع ~~فحكم بحنثه ومحمد لم يعتبر ذلك فخالفه نعم لو ذكر في صورة المسألة بعد ~~قوله وهو يقدر على الإمتناع فخرج منها ثم دخلها طائعا الخ ما ذكره لظهر ~~وجه ذلك فان الدخول وان كان آنيأ إلا أنه يصير مستمرا بتجدد أمثاله ~~كالضرب وقد ms046 ذكر قاضي خان في فتاواه هذه المسألة بالزيادة التي ذكرناها ونقل ~~فيها خلافا فلعل هذه الزيادة كانت في نسخة المؤلف فسقطت من قلم ~~الناسخ الأول وتبعه من بعده. PageV00P077 # ============================================================ ~~كابتدائه واختلف المتأخرون في هذه المسألة مثل نصيربن يجيى ~~ومحمد بن مسلهة: ~~اذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو ~~نايم روى خلف عن محمد قال أخشى عليه أن يحنث في يمينه ~~فجعل البقاء على اللبس كابتدائه. # أصل عند أبي يوسف رحمه الله أن إيجاب الحق لله تعالى في ~~الغير يزيد ملك المالك وعند محمد لا يزيله وعلى هذا مسائل ~~منها: ~~ما قال في كتاب الشفعة إن المشتري إذا اتخذ الدار التي ~~اشتراها فجعلها مسجدا ثم جاء الشفيع كان له آن ينقض ~~السجد بالشفعة عند محمد وقال الحسن بن زياد ليس له آن ~~ينقض المسجد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأنه لما ~~تخذها مسجدا فقد زال ملكه عنها وصارت ملكا لله تعالى: ~~اذا قال الرجل لعبده أنت لله تعالى عتق عند أبي يوسف ~~وعند أبي حنيفة ومحمد لا يعتق ذكر هذا في كتاب الوقف: ~~اذا وهب الرجل لرجل شاة فضحى بها ليس للواهب ~~الرلجوع فيها وعند محمد له أن يرجع فيها. # اذا وهب الرجل شاة فأوجب الموهوب له على نفسه أن ~~هدي بها ليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف وعند محمد له PageV00P078 ~~============================================================ ~~ذلك وكذلك لو جعلها هذي متعة أو جزاء صيد فهو على هذا ~~الخلاف وكذلك لو كانت بقرة أو بعيرا فجعلها بدنة فإنه ينقطع ~~حق الرجوع فيها. # اذا وهب لرجل دراهم فأوجب الموهوب له على نفسه أن ~~تصدق بها فليس له أن يرجع فيها عند آبي يوسف وعند محمد ~~له ذلك. # اذا كانت له شاة فأوجب على نفسه آن يهدي بها جاز له ~~بيعها عند محمد وروي عن آبي يوسف آنه ليس له آن يبيعها ~~أه أوجب لله تعالى حقا فيها فصارت في الحكم كأنها زائلة ~~عن ملكه. # ان المسجد إذا خرب ولم يبق له ms047 أهل لا يعود ميرائا عند أبي ~~يوسف وعند محمد يعود ميرائا: ~~اذا قال الرجل لرجل داري هذه موقوفة ولم يزد على هذا ~~صارت وقفا عند أبي يوسف وشبهه بالعتق وعند محمد لا تصير ~~وقفا. # القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة ~~وبين زفر ~~أصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيء إذا أقيم مقام غيره ~~في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام وعند زفر مقامه PageV00P079 ~~============================================================ ~~في جميع الأحكام كما نقول في موت أحد الزوجين أنه يقوم مقام ~~الدخول في حق الميراث ولا يقوم مقامه في حق الاغتسال، ~~وكذلك الخلوة الصحيحة لا تقوم مقامه في حق الغسل وكذلك ~~لمانع (1) لا يقوم مقام العين في جواز العقد، ويقوم مقامه في ~~جميع المواضع وعند زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام على هذا ~~مسائل فيها: ~~اذا أدرك الرجل الإمام في الركوع وكبر لم بصر مدركا لتلك ~~الركعة ما لم يشاركه في الفعل لأن الركوع له حكم القيام فأقيم ~~مقامه في جميم الأحكام وعندنا الركوع أقيم مقام القيام في ~~حكم خصوص فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام: ~~ان الرجل إذا كان يركع ويسجد فاقتدى بالمومي برأسه لا ~~يجوز عندنا لان الايماء له حكم القيام في حق جواز صلوة ~~الومي فلا يقوم مقامه في حكم آخر وعنده لما أقيم هذا مقام ~~القيام في جواز صلوته أقيم أيضا مقام القيام في جواز صلوة ~~خيره. # ان الرجل إذا قعد في آخر الصلوة مقدار التشهد ثم قهقه ~~فعليه الوضوء لصلوة أخرى عندنا وعنده لا يجب لأن القهقهة ~~في خارج الصلوة ولذلك أقيمت مقامها في حق عدم فساد ~~(1) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل فيه سقطا أخل بالمراد فلينظر. PageV00P080 # ============================================================ ~~الصلاة فكذلك في حق عدم تجديد الطهارة فلا يجب تجديدها. # ان إمامة المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندنا وعنده تجوز ~~ان طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلوتها ~~فقامت مقام طهارة الطهارات في حق جواز الامامة: ~~ان المستحاضة إذا توضأت مع سيلان الدم ليس لها أن ~~مسح على ms048 الخفين بعد خروج الوقت عندنا وعنده تمسح مقدار ~~مدة المسح كالطاهرات لان طهارتها قامت مقام طهارة ~~الطاهرات في حق جواز الصلاة كذلك يقوم مقامها في حق ~~جواز المسح وتمام مدة المسح: ~~ان المسافر إذا نوى الإقامة بعد خروج الوقت أتم صلاته ~~مثل صلاة المقيم عند زفر لان إدراك الوقت في مقدار التحريمة ~~بمنزلة إدراك جميع الوقت في حق حكم الفضيلة كذلك قام مقام ~~ادراك جميع الوقت في حق حكم جميع عمل نية الإقامة وعندنا ~~نية الاقامة لا تعمل بعد خروج الوقت. # ان الرجل إذا كان صائما في شهر رمضان فأكره على الإفطار ~~فافطر لا قضاء عليه عند زفر لان الإكراه بالإجماع في حكم ~~السيان في حق نفي الكفارة فقام مقامه في حق نفي القضاء ~~وعندنا يجب القضاء عليه لفساد صومه: ~~ان من قتل صيدا من صيد الحرم جاز له أن يذبح هديا PageV00P081 ~~============================================================ ~~كفارة لذلك عندنا وعند زفر لا يجزئه، ألا أن يشتري بقيمته ~~هديا ويذبحه لأن ضمان صيد الحرم أقيم مقام ضمان الأموال ~~في امتناع جواز الصوم عنه، وكذلك أقيم مقامه في حق امتناع ~~الهدى عنه. # ان التيمم له حكم الطهارة بالماء في حق جواز الصلاة وليس ~~لهه حكم الطهارة بالماء في حق جواز الرجعة وقطعها عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر له حكم الطهارة بالماء في ~~حق انقطاع الرجعة. # ان من أعتق أم ولد ثم تزوج أربعا في عدتها جاز عندنا ~~وعند زفر لا يجوز لأن عدة أم الولد قامت مقام عدة الحرة في ~~امتناع جواز نكاح أختها فكذلك قامت مقام عدة الحرة في ~~امتناع جواز نكاح أربع سواها. # اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة وهي صغيرة أو آيسة ~~طلقها في أي وقت شاء لا يفصل بين طلاقها وجماعها بشهر ~~عندنا وعند زفر يفصل بين طلاقها وبين جماعها بشهر لأن ~~الشهر في حق الآيسة والصغيرة قام مقام الحيض في حق ~~الفصل بين الطلاقين في ذات الإقراء فكذلك قام مقامه في حق ~~الفصل بين الطلاق والجماع. # اذا ms049 شهد شاهدان أنه زن بالكوفة وشهد شاهدان آنه زنى PageV00P082 ~~============================================================ ~~بالبصرة ردت شهادتهم ولا حد عليهم عندنا وعند زفر عليهم ~~الحد لأنهم صاروا قذفة في حق رد الشهادة فكذلك صاروا ~~قذفة في حق إقامة الحد عليهم: ~~ان الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع كان له أن يحبسه حتى ~~يقبض الثمن من الموكل عندنا وعند زفر لا يجبس لأن يده ~~قامت مقام الموكل في حق الهلاك كذلك قامت مقامها في حق ~~الحبس ولو كان سلم إلى الموكل ليس له أن يسترده ويحبس ~~كذلك إذا كان في حق يده. # اذا أخذ الرهن بالسلم جاز عندنا وعند زفر لا يجوز لأنه ~~اقيم مقام العين في حق جواز الفسخ والإقالة في امتناع ~~التحالف إذا فسخ السلم ووقع الاختلاف بينهما قبل قبض ~~ر أس المال كذلك أقيم مقام العين في جواز امتناع الرهن به: ~~ان من اشترى عبدين صفقة واحدة وسمي لكل واحد منهما ~~ثمنا ثم تبين أن أحدهما مدبر جاز العقد في العبد عندنا وعند ~~ز فر لا يجوز في العبد لان المدبر أقيم مقام الحر في فساد العقد ~~عليه كذلك قام مقام الحر في فساد العقد على العبد الذي قارنه ~~في الصفقة. # اذا استأجر رجلا ليحمل له طعاما إلى مكان معلوم بدرهم ~~فحمله إليه ثم رده إلى ذلك المكان الذي حمله منه سقطت PageV00P083 ~~============================================================ ~~الاجرة عندنا وعند زفر لا تسقط ويصير غاصبا برده إلى ذلك ~~المكان لأن يده قامت مقام يد المستأجر في الحكم فصار الطعام ~~سلما إلى رب الطعام إذا انتهى إلى ذلك المكان فإذا رده إليه ~~صار غاضبا كما لو سلمه إليه حقيقة ثم أخذه ونقله إلى ذلك ~~المكان. # ان الشروط الزائدة تقوم مقام الشروط التي في صلب العقد ~~في حق فساد العقد ولا تقوم مقامها في امتناع الجواز عند ~~اخراجها ورفعها عندنا وعند زفر يقوم مقامها في حق امتناع ~~الجواز والنفاذ عند إخراجها ورفعها. بيانه إذا باع شيئا إلى ~~وقت الحصاد أو الدراس أو قدوم الحاج أو المهرجان كان العقد ~~فاسدأ إلا في ms050 قول ابن أبي ليلى فإن أخرج هذه الشروط عن ~~العقد قبل تمكنه عاد العقد إلى الجواز عندنا وعند زفر لا يعود ~~وبه قال الإمام القرشي أبو عبد الله الشافعي: ~~ان الجد يقوم مقام الأب في تزويج الصغير والصغيرة ~~والتصرف في المال ولا يقوم مقامه في استتباع الصغير والصغيرة ~~في الإسلام والردة. عندنا وعند زفر يقوم مقام الأب ويستتبع ~~أحفاده في الإسلام والردة. # الأصل عند أصحابنا الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في ~~العقود وغيرها لمعنى بطراء عليها ويحدث فيها عندنا وعند زفر ~~تى وقع الشيء جائزا أو فاسدا لا ينقلب عن حاله لمعنى بطراء PageV00P084 ~~============================================================ ~~عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستثناف وعلى هذا مسائل ~~منها: ~~اذا باع عبدا بشرط الخيار فمر يوم الفطر تتوقف صدقة ~~الفطر حتى يتبين من يؤول إليه الملك عندنا وعند زفرلا تتوقف ~~ولكنها واجبة على من له الخيار لأن الملك عنده لمن له الخيار ~~فالصدقة تجب عليه. # اذا باع شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع ~~موقوف إلى إخراج ذلك الشرط إن أخرج قبل تمكنه جاز والا ~~فلا عندنا وعند زفر العقد فاسد فلا ينقلب جائزا وإن أخرج ~~هذا الشرط. # ان المكره على البيع إذا باع مكرها موقوفا إلى الرضا إن ~~ر ضي جاز وإن لم يرض لم يجز وعند زفر البيع فاسد وإن رضي ~~المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسدا فلا يعود إلى الجواز إلا ~~بالتجديد والاستثناف. # اذا وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى نصفه يتوقف شراؤه على ~~النصف الآخر إن اشتراه كله جاز عندنا وكان لموكله وعند زفر ~~يفسد هذا النصف عليه ولا يتوقف على ظهور الشراء في ~~النصف الآخر: ~~اذا اشترى شيئا مرابحة ولم يسم ثمنا فنفاذ البيع موقوف PageV00P085 ~~============================================================ ~~على تسمية الثمن وصيرورته معلوما في المجلس إن سماه ~~ورضي به نفذ البيع عندنا وعند زفر لا ينفذ العقد ولا يجوز ~~وإن سمى مقدار الثمن بعد ذلك : ~~اذا اشترى نصراني من نصراني خمرا ثم أسلم أحدهما قبل ~~القبض فسد البيع ويوقف الفساد فيه فإن ms051 صارت الخمر خلا ~~جاز عندنا وعند زفر لا يجوز ولا يتوقف إلى ارتفاع الفساد. إذا ~~باع عبدا فابق من يد البائع قبل القبض وقف فساد البيع إن ~~رجع العبد قبل الفسخ جاز العقد ونفذ وعند زفر لا يجوز ولا ~~يتوقف فساد العقد على ارتفاع الأباق، ~~اذا باع عبدا بجارية وسلم الجارية ولم يقبض العبد حتى ~~هلك في يد بائعه انتقض البيع فإن أعتق الجارية قابضها جاز ~~عندنا وعند زفر لا يجوز. # إذا نقد مال الصرف أو رأس مال السلم من مال غيره ~~يتوقف على رضاه عندنا وعند زفر لا يتوقف ولا يعمل رضاه ~~شيئأ. # اذا تزوج امرأة على عبد وقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها ~~ثم أعتق المولى العبد لقضاء القاضي بالرد لا يجوز عتقه في ~~شيء منه عند علمائنا وعند زفر يجوز عتقه في نصفه ولو اعتقته ~~الزوجة قبل القضاء بالرد جاز عتقها في الكل عندنا وعند زفر PageV00P086 ~~============================================================ ~~عتقها في النصف فلا يتوقف انفساخ عتقه على قضاء القاضي : ~~ان المدبر إذا حفر بثرا في الطريق فوقع فيه إنسان فمات ~~وضمن المولى قيمته لمولى المجني عليه فقبض الولي قيمته موقوف ~~ان لم يقع فيها غيره سلمت القيمة له وإن وقع فيها غيره يشركه ~~و لي الجناية الثاني في القيمة فظهر أن رقبته تكون موقوفة عند ~~علمائنا الثلاثة وعند زفر يغرم المولى للثاني قيمة أخرى ولا ~~يتوقف حكم الدفع على ظهور وقوع ثان لأنه ضمان ملك رقبته ~~وكذلك الجواب عن جناية المكاتب: ~~اذا استأجر الرجل دابة ولم يسم راكبها أو ثوبا لم يسم لابسه ~~وألبسه غيره لزمه الأجر المسمى عندنا ويوقف وجوب المسمى ~~على ظهور الراكب واللابس وعند زفر يجب أجر المثل إن ~~استعمله ولا يتوقف وجوب المسمى على ظهور الراكب ~~واللابس.. إذا استأجر دارا على أنه إن أسكنها قصارا فأجرتها ~~عشرة دراهم وإن أسكنها بقالا فأجرتها خمسة دراهم جازت ~~الاجارة وله الأجر المسمى أيهما أسكن عندنا وعند زفر لا تجوز ~~هده الاجارة لأن هذه الأجرة في الحال مجهولة فلا يتوقف ms052 صحة ~~الاجارة على ظهور المقدار في الحال الثاني وكذلك إذا استأجر ~~صاحب الحانوت رجلا يطرح عليه العمل بالنصف جاز عندنا ~~وعند زفر لا يجوز لأن أجرته في الحال مجهولة فلا تتوقف صحة ~~الاجارة على ظهور مقداره في ثاني الحال. PageV00P087 # ============================================================ ~~اذا استأجر دابة ليحمل عليها حملا ولم يسم الحمل كان ~~فساد الاجارة موقوفا عندنا إن حمل عليها حملا وسلمت الدابة ~~كان له المسمى وإن هلكت الدابة كان عليه القيمة والاجارة ~~فاسدة وعند زفر لا يجب المسمى وإن سلمت الدابة أو لم تسلم ~~ان العقد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا بعده إلا بتجديد ~~العقد. # اذا باع الرجل بشرط الخيار إلى الأبد ثم أبطل هذا الشرط ~~في الثلاثة جاز عند علمائنا وعند زفر لا يجوز لأنه وقع فاسدا ~~فلا ينقلب جائزا إلا بتجديد عقده. # اذا أعتق الرجل رقبة عن إحدى كفارتي ظهارين ولم ينو ~~احداهما بعينها توقف الجواز عن إحداهما على نيته في تعيين ~~احداهما عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف الجواز لأنه لم ينوعن ~~احداهما بعينها فلا ينقلب إلى إحداهما بعد وقوعه في الابتداء ~~بصفة الجهالة: ~~ان من جاوز الميقات من أهل الآفاق بغير إحرام ثم رجع ~~اليه قبل أن يدخل مكة سقط عنه الدم الذي وجب عليه ~~لجاوزة الميقات بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط ~~لأنه وجب عليه فلا يسقط عنه بالعود وعندنا كان موقوفا على ~~ظهور العود قبل تأكده بالطواف. PageV00P088 # ============================================================ ~~ان غير الأفاقي إذا دخل مكة بغير إحرام لزمه الإحرام فإن ~~عاد إلى الميقات من عامه ذلك وأحرم بحجة الإسلام سقط عنه ~~الدم بدخوله مكة بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يسقط ~~عنه الدم لأنه وجب عليه بدخوله مكة بغير إحرام فلا يسقط ~~بظهور العود والحج في عامه ذلك كما لو تحولت السنة . # اذا اشترى الرجل قلبا وثوبأ بعشرين درهما ووزن القلب ~~عشرة دراهم ثم نقد المشتري عشرة دراهم ثم افترقا فالعشرة ~~المنمقودة عن القلب خاصة لأن العقد كان موقوفا فلما لم ينقد ~~غيرها انصرفت هذه إلى ms053 القلب لأنه أحوج وعند زفر العشرة ~~عنهما جميعا لأنه حين نقد كان من ثمنهما إذ لم يعين فلا ينقلب ~~ال أحدهما بالافتراق وكونه أحوج إلى القبض. # اذا دفع إلى خياط ثوبا فقال له إن خطته خياطة رومية فلك ~~درهم وأن خطته خياطة فارسية فلك نصف درهم توقف جواز ~~العقد على ظهور العمل عند علمائنا وعند زفر لا يتوقف. # اذا باع قفيزا من حنطة أو شعير من صبرة فهلكت الصبرة ~~ال قفيزا انصرف البيع إليه عند علمائنا وإن وقع العقد في ~~الابتداء على قفيز شائع وعند زفر لا ينصرف. # اذا أوصى بثلث هذه الغنم فهلكت الغنم إلا ثلثها انصرفت ~~الصية إلى الثلث الباقي وإن وقعت في الابتداء في الثلث PageV00P089 ~~============================================================ ~~مشاعأ عند علمائنا وعند زفر لا تنصرف إلى الباقي: ~~اذا باع شيئا بغير رقمه ثم علم بالرقم في المجلس جاز عند ~~علمائنا وعند زفر لا يجوز. # اذا وكل وكيلا بقبض الدين الذي له على فلان وقال له لا ~~تقبض درهما دون درهم فقبض درهما درهما حتى أتى على جميع ~~الدين لم يكن خالفا عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يكون مخالفا. # اذا ركع المقتدي قبل إمامه يوقف ركوعه على مشاركة إمامه ~~في ركوعه فإن شاركه الإمام في ركوعه جاز عند علمائنا وعند ~~ز فر لا يجوز ركوعه ولا يتوقف على ظهور المشاركة للامام : ~~ان مصلي الظهر إذا ترك القعدة في الرابعة وقام في الخامسة ~~توقف خروجه من الفريضة على السجود إن سجد فقد خرج ~~من الفريضة وإن عاد إلى الجلوس قبل السجود جازت صلاته ~~عند علمائنا الثلاثة وعند زفر لا يتوقف خروجه وتفسد صلاته ~~بنفس القيام المستقيم: ~~ان المسافر إذا أم بقوم مقيمين وقعد الإمام قدر التشهد ثم ~~قام إلى قضاء الركعتين رجل من المؤتمين قبل سلام الإمام ~~توقف خروجه من صلاة الامام على السجود إن سجد خرج ~~من صلاته حين قام وإن لم يسجد حتى قام الإمام إلى إتمام ~~صلاته ونوى الاقامة وجب على المؤتم ثم رفض ما فعل ومتابعة PageV00P090 ~~============================================================ ~~امامه وإن ms054 لم يفعل لم تجز صلاته عند علمائنا وعند زفر صلاته ~~جائزة وانقطعت الشركة بينه وبين إمامه عند قيامه ولم يتوقف ~~خروجه من صلاة إمامه. # اذا كبر الإمام تكبيرة الافتتاح لصلاة الجمعة توقفت جمعته ~~على مشاركة القوم إلى أن يرفع رأسه من الركوع عندنا وعند ~~ز فر لا يصير داخلا في الجمعة إذا شاركوه بعد ذلك ما لم ~~يشاركوه منذ افتتاحها ومسائل هذا الباب كثيرة لا تحصى وما ~~ذكرنا فيه كفاية لمن اهتدى. # الأصل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله أن العارض في ~~الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء وعند زفر ~~حكمه حكم الموجود ابتداء وعلى هذا مسائل بينها. # اذا باع الرجل عبدا فأبق قبل القبض لا يبطل البيع عندنا ~~وعند زفر يبطل البيع ويجعل العارض الموجود في الانتهاء ~~كالموجود لدى العقد ابتداء. # اذا انقطع المسلم فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينتقض ~~عقد السلم عندنا وعند زفر ينتقض ويجعل الانقطاع العارض ~~في الانتهاء كالموجود لدى العقد ابتداء. # اذا قتل العبد المبيع قبل القبض في يد البايع يضمن ~~لمشتري قيمته للقاتل وأخذ القيمة من القاتل لا يفسد ولا PageV00P091 ~~============================================================ ~~ينقض البيع عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يفسد البيع وينتقض ~~و يجعل العارض الموجود بعد العقد كالموجود لدى العقد ابتداء. # ان الشيوع إذا اعترض في عقد الاجارة أو في عقد الرهن لا ~~يفسد عندنا وعند زفر يفسد ويجعل الشيوع العارض كالموجود ~~لدى العقد. # اذا ماتت الشاة المبيعة في يد البايع فدبغ البايع جلدها جاز ~~لمشتري أخذه مدبوغا بحصته من الثمن عندنا وكذلك ~~الجواب فيما إذا كانت رهنا فدبغ جلدها كان رهنا بحصته من ~~الدين وعلى قياس قول زفر يبطل الرهن والبيع: ~~ان القوم إذا تفرقوا عن صلاة الجمعة بعدما قيد الإمام ~~الركعة بالسجدة فإن ذلك لا يمنع من المضي عندنا وعند زفر ~~ينع ويجعل اعتراض فرار القوم بمنزلة فرارهم وتفرقهم عند ~~التحريمة. # ما قالوا في رجل باع ثوبا لغيره بغير أمره فخاطه المشتري ~~ميصا ثم أجاز المالك البيع روى عن أبي يوسف ms055 أنه يجوز البيع ~~ان التمليك يقع بالاجازة للعقد وهو ثوب وقد وجد فصح ~~و عند زفر لا يجوز لأن الإجازة للعقد تقع تمليكا وقد خرج ~~الثوب عن كونه ثوبا لأنه قميص لأن عنده العارض كالموجود ~~لدى العقد: PageV00P092 ~~============================================================ ~~الأصل عند أصحابتا أن مالا يتجزأ فوجود بعضه كوجود ~~كله وعند زفر لا يكون وجود بعضه كوجود كله وعلى هذا ~~مسائل منها: ~~ان من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونا في جميعها ~~وعند زفر لا يكون مأذونا في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه ~~مالكه. # ان من تزوج امرأة على خمسة دراهم فإنه يكمل لها عشرة ~~دراهم وصار بعض العشرة كذكر كلها لأن العشرة في باب المهر ~~لا تتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها وعند زفر ها مهر المثل ~~فصار كأنه تزوجها ولم يسم ها مهر مثلها كذا هنا. # ان من أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين لأن ~~ذلك لا يتبعض فذكر أحديهما كذكر كليهما وعند زفر لا يلزمه ~~شيء لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة فلا يجعل ذكر الركعة ~~كذكر الركعتين. # اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا حضت نصف حيضة ~~لم يقع الطلاق ما لم تحض حيضة كاملة لأنها لا تتجزأ فكان ذكر ~~بعضها كذكر كلها على ما هو أصلهم وعند زفر إذا رأت الدم ~~مسة أيام وقع الطلاق ولا يجعل ذكر بعضها كذكر كلها على ما ~~هو أصله.: PageV00P093 ~~============================================================ ~~ما قال أبو يوسف لو أن رجلا أوجب على نفسه ركعتين بغير ~~قراءة أو بغير وضوء لزمتاه لأن ذلك مما لا يتبعض فذكر بعضه ~~كذكل كله وعند زفر لا يلزمه شيء لأن الصلاة بغير وضوء ~~وبغير قراءة لا تكون مشروعة. # ما قال أصحابنا أن المرأة إذا طهرت من حيضتها في آخر ~~الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها الاغتسال فيه ~~والتحريمة للصلاة لزمها عندنا صلاة ذلك الوقت وعند زفر لا ~~يلزمها شيء وحجة أصحابنا أن التحريمة إذا لزمتها لادراك ~~وقتها فكذلك ما بعد التحريمة يلزمها لأن الواجب ms056 لا يتبعض : ~~ما قال أصحابنا إذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر ~~الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يمكنه التحريمة للصلاة ~~لزمه فرض تلك الصلاة لما ذكرنا من المعنى من لزوم فعل ~~التحريمة لادراك ذلك القدر من الوقت ولزوم ما بعدها من ~~الركعات لأن الوجوب لا يتبعض وكذلك في المرأة التي عادتها ~~في الحيض دون العشرة إذا انقطع دمها وقد بقي من الوقت ~~قدر ما تغتسل وتحرم تلزمها تلك الصلاة وعند زفر لا تلزمها ~~تلك الصلاة. # قال علمائنا الثلاثة إذا أغمي على إنسان في آخر الوقت ~~وبقي على ذلك أياما لا يلزمه فرض تلك الصلاة عندنا وعند ~~ز فر إذا لم يبق من الوقت مقدار ما يقدر فيه على تمام صلاته PageV00P094 ~~============================================================ ~~فأغمي عليه لزمه قضاء تلك الصلاة. # اذا نزع إحدى جرموقيه بعد ما مسح عليهما ينتقض مسحه ~~في الجرموقين جميعا لأن انتقاض المسح لا يتبعض كما إذا نزع ~~احدى خفيه وعند زفر لا ينتقض المسح بالجرموق الآخر. قال ~~صحابنا إذا اشترى دارا فنظر إلى حيطانها يبطل خيار الرؤية ~~وعند زفر له خيار الرؤية ما لم يدخلها لأن عندنا خيار الرؤية لا ~~تجزأ ولا يتبعض فإذا أبطل خياره في البعض بطل خياره في ~~الكل. # الأصل عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله أن الخلاف في ~~الصفة غير معتبر وعند زفر معتبر وعلى هذا مسائل منها: ~~قال أصحابنا إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية ~~فطلقها تطليقة باينة أنه يقع تطليقة رجعية لأنه خالف في الصفة ~~فلم يعتبر خلافه وعند زفر لا يقع شيء لأنه خالف ما أمر به ~~فصار كأنه طلقها بغير أمره. قال أصحابنا إذا شهد أحد ~~الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة باينة والآخر شهد أنه طلقها ~~تطليقة رجعية فإنه تقبل شهادتهما على تطليقة رجعية وقال زفر ~~لا تقبل شهادتهما. # الاصل عند أصحابنا الثلاثة أن القليل من الأشياء معفوعنه ~~وعند زفر لا يكون معفوا عنه* وعلى هذا قال أصحابنا إن PageV00P095 ~~============================================================ ~~الخارج من غير السبيلين إذا قل ولم يسل عن ms057 رأس الجرح لا ~~يوجب نقض الطهارة وعند زفر يوجب نقض الطهارة ولا يعفى ~~عنه وإن كان يسيرا. # قال أصحابنا إذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع ~~نجس ثم أعاد تلك السجدة على موضع طاهر عند أبي يوسف ~~تجزيه وعند زفر لا تجزيه وفسدت صلاته لأن السجدة التي ~~كانت على موضع نجس أفسدت الصلاة وعندنا لا تفسد ولا ~~يعتد بها لأنه عمل يسير ~~لو تذكر في الصلاة وهو قائم على موضع نجس ثم سار ~~فوقف على موضع طاهر لم تفسد صلاته ما لم يركع أو يأت ~~بركن تام بعد وقوفه على النجاسة هذا عند أبي يوسف لأنه في ~~حد القليل فعفى عنه وعند زفر لو وقف على موضع النجاسة ~~كم بفساد صلاته. # لوصلى على أرض قد كان فيها خر أو قيء أو بول أو عذرة ~~وقد جفت وذهب أثرها جازت صلاته عندنا لأن الأرض قد ~~نشفت النجاسة ولم يبق إلا اليسير واليسير معفو عنه وعند زفر ~~صلاته فاسدة لأنه بقي عليها شيء من النجاسة وإن قلت فلا ~~يعفى عنه كالبساط: ~~قال أصحابنا من أعتق عن كفارة يمينه رقبة عوراء تجزيه لأن PageV00P096 ~~============================================================ ~~العور عيب قليل يعفى عنه وعند زفر لا تجزيه. # قال أصحابنا أن المرأة لو وجدت بالعبد الذي نكحت عليه ~~عيبا قليلا ليس لها أن ترده وعند زفر لها أن ترده ولا يعفى عنه ~~كالعيب الكثير بالاجماع. # قال أصحابنا لو حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ~~فأخذ في النقلة في الحال والساعة لم يحنث عندنا وعند زفر ~~يحنث. وكذلك الاختلاف لو حلف أن لا يركب هذه الدابة ~~وهو راكبها فنزل من ساعته لم يچنث عندنا وعند زفر يحنث، ~~وكذلك الاختلاف في اللبس إذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب ~~وهو لابسه فانتزعه من باعته لا يجنث عندنا وعند زفريحنث، ~~ولا يعفى عن اليسير في هذه الأشياء كلها. # قال أصحابنا أن الشهود إذا ذكروا الدار المحدودة بثلاثة ~~حدود يقضي عندنا بشهادتهم خلافا لزفر لأن العين وإن ~~صارت معلومة فالقدر ms058 غير معلوم وأن الحد الرابع إذا جهل لم ~~يمكنه القضاء بالقدر فيه والجهالة تمنع صحة القضاء وأصحابنا ~~قالوا العين صارت معلومة والقدر أيضا في الحد الرابع معلوم ~~من وجه العلم بطرفيه ولكنه بنوع جهالة يسيرة وهو أنه لا ~~يدري أيقضي على استواء الحد أو على اعوجاجه فكان معلوما ~~من وجه مجهولا من وجه فقلت الجهالة وهي نادرة يسيرة ~~يضعف عملها فلم تعارض المعلوم فلم يسقط عمل المعلوم PageV00P097 ~~============================================================ ~~فصار كما إذا أشار إلى الثوب المطوي من غير علم بمقدار ~~الأذرع ~~قال أصحابنا الصائم إذا بقي بين أسنانه شيء فابتلعه أنه لا ~~كفارة عليه وعند زفر عليه الكفارة. # قال أصحابنا أن الجهالة اليسيرة في المعقود عليه أو في الثمن ~~في المجلس معفو عنها وعند زفر غير معفو عنها. وعلى هذا قال ~~صحابنا إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده ~~واستبدل به في المجلس لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر ~~عندنا ولا بمقداره وعند زفر ينقض السلم بذلك القدر وساوى ~~بين القليل والكثير. # والأصل عند علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن ~~زياد وزفر رحهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر ~~به الحكم وعند زفر الذي يظهر به الحكم كالذي يتعلق به ~~الحكم، وعلى هذا قال أصحابنا إذا شهد شاهدان أنه قال ~~لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وشهد اخران آن العبد ~~خل الدار وقضى القاضي بعتقه، ثم رجع الشهود جميعا، فإنه ~~لا ضمان على شاهدي الدخول عند علمائنا الثلاثة وعند زفر ~~يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم. وعلى هذا ~~قال إذا رجع شهود الإحصان لا يضمنون وعند زفر يضمنون ~~لان وجوب الرجم ظهر بشهادتهم: PageV00P098 ~~============================================================ ~~الأصل عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله أن نية التمييز في ~~الجنس الواحد لا تعمل وعند زفر تعمل: وعلى هذا قال ~~اصحابنا إذا ظاهر أربع نسوة له ثم أعتق بعد دهن رقابا ولم ~~ينوعن كل كفارة بعينها أجزأه لأن الجنس واحد فاستغنى عن نية ~~التمييز وعند زفر لا يجزيه لأن ms059 نية التمييز في الجنس شرط. # وعلى هذا قال أصحابنا أن من ظاهر أربع نسوة ثم أعتق رقبة ~~عنهن جاز له أن يصرفها إلى واحدة منهن وعند زفر لا يجوز لأن ~~النية في الاعتاق قد عملت عملها فتوزعت الرقبة على ~~الكفارات كلها فلا يصح ذلك. وعلى هذا قال أصحابنا أن ~~الرجل إذا قال لامرأته أنت على حرام ونوى اثنتين لا يقع إلا ~~واحدة ولا تعمل تلك النية لأن حرمة الواحد جنس واحد فلم ~~تعمل النية الواحد جنسين وعند زفر تقع اثنتان وعملت النية ~~فيهما. # القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة ~~وبين مالك رحمهم الله ~~الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي ~~من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح وعند مالك ~~ر ضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الأحاد. وعلى ~~هذا قال أصحابنا أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا ~~كان يابسا وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الإمام مالك رضي الله PageV00P099 ~~============================================================ ~~عنه لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول. وعلى هذا قال أصحابنا ~~ان أكل الناسي لا يفسد الصوم وأخذوا في ذلك بالخبر وعند ~~مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال ~~اصحابنا أن نكاح الأمة على الحرة يجوز وأخذوا في ذلك بالخبر ~~وعند مالك لا يجوز وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال ~~اصحابنا لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وأخذوا في ~~ذلك بالخبر وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالحر وأخذ في ~~ذلك بالقياس. وعلى هذا قال أصحابنا أن الهبة لا تصح إلا ~~بالقبض (1) وكذلك الصدقة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك ~~يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع . وعلى هذا قال أصحابنا أن ~~الكفارة معتبرة في النسب وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك ~~الكفارة معتبرة في الدين. وعلى هذا قال أصحابنا أن السعاية ~~في باب العتق لها أصل في الوجوب على العبد وأخذوا فيه ~~بحديث أبي هريرة عن النبي وعند مالك ليس لسعاية العبد ~~اصل في باب العتق وأخذ ms060 فيه بالقياس وتابعه الإمام أبو ~~عبد الله الشافعي رحمه الله في هذه المسائل، وعلى هذا قال ~~اصحابنا إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة وإن كانت متفرقة ~~(1) لعل مراده أنها لا تتم بدون القبض كالصدفة وإلا فعقدما يصح بمجرد ~~الاليجاب بدون احتياج إلى القبول أيضا لأنها عقد تبرع لا معاوضة كالبيع ~~ولذلك لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث وإنما احتيج في ~~م لك الموهوب له إلى قبوله لئلا يلزمه شيء بدون التزامه. PageV00P100 # ============================================================ ~~في الجهات مختلفة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك رضي الله ~~عنه الزيادة على الواحدة ليس بسنة وأخذ فيه بظاهر الآية إذ لا ~~سبيل إلى القياس في هذا الحكم فاعتبر ظاهر الكتاب وترك ~~الخبر لأن ظاهر الكتاب أقوى من أخبار الآحاد وعلى هذا قال ~~أصحابنا أن من طلق امرأته وهي من أهل الحيض ثم ارتفع ~~حيضها أنه لا تنقضي عدتها ما لم تبلغ المدة التي يحكم بكونها ~~ايسة ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وأخذوا فيه بحديث علي ~~رضي الله عنه وعبذ الله وفيه أنهما قالا أنه قال لعلقمة بن قيس ~~لقد حبس الله عليك ميرائها وعند مالك إذا انقضت بعد ~~ارتفاع الحيض تسعة أشهر انقضت عدتها وهو أخذ في ذلك ~~بالقياس لأن القياس يعتبر فيه حكم البدل عقيب العجز عن ~~أصل فالحيض أصل والأشهر بدل وقد قيل بأن هذا الذي ~~ادعاه مالك في هذه المسئلة قول عمر رضي الله عنه وليس ذلك ~~بصحيح. وعلى هذا قال أصحابنا أقل الحيض ثلاثة أيام ~~ولياليها وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الإمام مالك ابن أنس ~~رضي الله عنه مقدر بساعة وقاسه على سائر الأحداث. وعلى ~~هذا قال أصحابنا طلاق السكران وعتاقه واقع وأخذوا في ذلك ~~بالخبر وعند مالك رضي الله عنه لا يقع وقاسه على الصبي ~~والمجنون بعلة أنه لا يعقل. وعلى هذا قال أصحابنا أن ~~الجماعة يقتلون بواحد وأخذوا في ذلك بحديث عمر بن ~~101 PageV00P101 ~~============================================================ ~~الخطاب رضي الله عنه وعند مالك لا يقتلون بالواحد وأخذ في ~~ذلك ms061 بالقياس وترك الخبر وعلى هذا قال أصحابنا إذا لم يقف ~~بعرفة نهارا ووقف ليلا يجرئه عن حجته أخذوا في ذلك بالخبر ~~وهو ما روي عن النبي أنه قال : "من أدرك عرفة ليلا أو ~~نهارا فقد أدرك الحج" . وعند مالك رضي الله عنه لا يجوز لأن ~~اليلة تابعة لليوم الذي بعدها وأخذ بالقياس وترك الخبر: ~~وعلى هذا قال أصحابنا أن القصاص إذا كان بين اثنين ~~فعفى أحدهما ليس للآخر أن يستوفي القصاص أخذوا فيه ~~بالخبر الذي رواه محمد بن الحسن عن أصحابنا في الزيادات، ~~وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن الآخر يستوفي ~~القصاص ولا يسقط حقه بعفو غيره عنه قاسه على سائر ~~الحقوق. وعلى هذا قال أصحابنا لو أن رجلين قتلا رجلا ~~أحدهما عامدا والآخر مخطئا لا قصاص عليهما عندنا وعند ~~الامام مالك رضي الله عنه يجب القصاص على العامد فقاس ~~حالة الاجتماع على حالة الانفراد فإن قيل عندكم خبر الواحد ~~مقدم على القياس الصحيح إذا كان مرويا عن النبي والخبر ~~في بعض هذه المسائل غير مروي عن النبي عليه السلام قيل له ~~اذا كان القياس مخالفا له فالظاهر أنهم قالوا ذلك رواية عنه ~~عليه الصلاة والسلام فصار سبيله سبيل الآحاد. # الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن العزم ~~102 PageV00P102 ~~============================================================ ~~على الشيء. بمنزلة المباشرة لذلك الشيء وليس العزم على ~~الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عندنا وعلى هذا مسائل ~~منها: ~~ما قال أصحابنا أن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته لا يقع ~~عليها شيء ما لم يوقع الطلاق وعند الإمام مالك رضي الله عنه ~~يقع بنفس العزم وعلى هذا قال أصحابنا لو حلف ليفعلن كذا ~~في المستقبل لم يحنث ما دام يرجي منه ذلك الفعل وعند الإمام ~~مالك رضي الله عنه إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو ~~على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه وقال سعيد ابن المسيب ~~اذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه. # القول في القسم الذي فيه الخلاف ms062 بيننا ~~وبين ابن أبي ليلى ~~أصل عند ابن أبي ليلى أن من ملك شيئأ بنفسه ملك ~~ت فويضه إلى غيره وعندنا يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا ~~يلك في بعضها. وعلى هذا قال أصحابنا أن المودع لا يملك ~~ايداع إلى غيره لأنه رضي المالك بحفظه ولم يرض بحفظ ~~غيره والناس متفاوتون في الحفظ وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن ~~يودع إلى غيره لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره، وعلى ~~هذا قال أصحابنا أن من وكل وكيلا بشراء شيء ليس له أن PageV00P103 ~~============================================================ ~~يوكل غيره إلا أن يقول له ما صنعت من شيء فهو جائز وعند ~~ابن أبي ليلى يجوز أن يودع غيره ويوكل غيره . وعلى هذا قال ~~اصحابنا أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة برجل واحد إلا ~~بشهادة رجلين وعند ابن أبي ليلى تجوز لأنه ملك أن يقيم ~~الشهادة بنفسه فيملك أن يقيم مقام نفسه. وعلى هذا قال ~~اصحابنا أن العبد إذا سعى للشريك الذي لم يعتق لم يرجع ~~على المعتق عندنا وعند ابن أبي ليلى يرجع العبد على المعتق لأن ~~غير المعتق ملك التضمين فيملك تفويضه إلى غيره وإقامته مقام ~~ففه . # الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ~~ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله . وعلى هذا قال ابن أبي ليلى ~~في المسلم إذا ترك بعض رأس المال وأخذ بعض السلم لم يجز ~~عند ابن أبي ليلى ويفسخ ذلك السلم لأنه انفسخ فيما أخذه ~~فينفسخ فيما بقي وعندنا لا ينفسخ فيما بقي: وعلى هذا قال ~~علمائنا وابن أبي ليلى أن المودع إذا أخذ بعض الوديعة وأنفقه ~~ثم جاء بما أنفق وخلطه بما بقي ثم هلك الكل فإنه يضمن ~~الكل بعضه بإنفاقه وبعضه بالخلط وعندنا لو أنفق بعضه ولم ~~ينفق البعض ثم هلك الباقي أنه يضمن ما أنفق ولا يضمن ما ~~بقي وعنده يضمن ما أنفق وما بقي عنده لأنه انفسخ العقد ~~فانفسخ فيما بقي وعندنا لا يضمن فيما بقي ويضمن فيما أنفق. PageV00P104 # ============================================================ ~~الأصل عند ms063 ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق ~~العباد. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التوكيل باستيفاء الحدود ~~جائز واعتبره بالحقوق التي هي فختصة بالعباد كالديون وغيرها ~~وعندنا لا يجوز. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التقلددم لا ~~يسقط الحدود قياسا على حقوق العباد وعندنا يسقط إلاحد ~~القذف وعلى هذا قال في شاهدين شهدا على رجل بمال وشهد ~~اخران على الأولين أنهما زانيان أو شاربا خمر أنه تقبل شهادتهما ~~و تبظل شهادة الأولين لأنهما أنشئا عليهما حقا لله تعالى فصار كما ~~لو أنشئا حقا للعباد. # الأصل عند علمائنا أن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي ~~فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده وعند ابن أبي ليلى أن ~~الجهالة إذا قلت لا تؤثر في فساد العقد وإن كثرت توجب ~~فساده. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل امرأة ~~اتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق على المنكوحة عم أو ~~خص وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يصح التعليق وإن خص ~~التعليق يصح لأنه إذا عم كثرت الجهالة وإذا خص قلت ~~الجهالة. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل كل عبد ~~اشتريه فهو حرثم اشترى عبدا صح تعليقه ووقع العتق عم أو ~~خص وعند أبي اليلى إذا عم لا يقع وإذا خص يقع وعلى هذا ~~قال أصحابنا إذا باع الرجل شيئا بشرط البراءة من كل عيب PageV00P105 ~~============================================================ ~~جاز ذلك البيع عندنا وعند ابن أبي ليلى لا يصح البيع إلا أن ~~يعين نوعا من العيوب ثم رجع وقال لا يجوز ما لم يشر إلى ~~العيب. وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لآخر مالك على ~~فلان من الدين فعلى أن الكفالة جائزة على كل حال وعنده لا ~~يجوز ما لم يقل مالك علي فلان من الدين من درهم إلى ألف ~~درهم أو ألفين فعلي فإن قال هذا يصح وإلا فلا لأنه إذا قال ~~من درهم إلى ألف فقد قلت الجهالة وإذا لم يقل ذلك فقد ~~كثرت الجهالة وإذا ms064 كثرت الجهالة منعت صحة العقد وهو عقد ~~الكفالة. وعلى هذا قال ابن أبي ليلى إذا باع شيئا من رجل ~~بالف درهم إلى النيروز أو إلى المهرجان أن البيع جائز بخلاف ~~ما لو باع شيئا إلى أن يهب الريح أو إلى أن تمطر السماء فإن ~~الجهالة في الوجه الأول قليلة لأنه مما يعرفه بعض الناس وفي ~~الوجه الثاني الجهالة كثيرة لأنه لا يعرفه أحد من الناس وعندنا ~~لا يجوز لأن هذا مما تقع المنازعة فيه إلى الحاكم وهذا ظاهر. # أصل عن ابن أبي ليلى أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت ~~في محلين مختلفين لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول ~~وعلى هذا مسائل منها: ~~ان الكفالة تبرىء ذمة المكفول عنه كالحوالة لأن الحق ~~الواحد لا يجوز أن يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة ~~وهذا قول ابن أبي ليلى وعندنا الكفالة لاتبرىءذمة الأصيل . PageV00P106 # ============================================================ ~~و على هذا قال في الطالب إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب ثم لقيه ~~ثانيا وأخذ كفيلا آخر بنفسه أن الكفيل الأول يبرأ لأن حق ~~التسليم كان على الأول فلما وجب على الثاني برىء الأول لأن ~~الحق الواحد لا يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة وعندنا ~~لا يبرأ الأول لأن هذا حق وجب عليه وهو ما يجب ولا يشاهد ~~يجوز أن يوصف في محلين وليس كالعين لأن العين لا تجوز أن ~~تكون في محلين مختلفين. # القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا ~~وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس ~~الشافعي رحمه الله تعالى ~~الأصل عند علمائنا رحمهم الله تعالى أن صلاة المقتدى ~~متعلقة بصلاة الإمام ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة ~~امام وتجوز صلاته بجوازها ويدل عليه قول الرسول ~~امام ضامن والمؤذن مؤتمن وعند الإمام القرشي أبي عبد الله ~~الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام. وعلى ~~هذا قال أصحابنا أن الطاهر إذا اقتدى بالجنب أو بالمحدث وهو ~~لا يشعر أن صلاته لا تجوز عندنا وعند أبي عبد الله تجوز صلاة ~~المؤتم ولا تجوز ms065 صلاة الامام . وعلى هذا قال أصحابنا إن الإمام ~~اذا سلم وعليه سجدنا السهو فإن سهى الامام ولم يسجد فلا PageV00P107 ~~============================================================ ~~سجود على المقتدي وعند الامام أبي عبد الله الشافعي يسجد ~~المقتدي. وعلى هذا قال أصحابنا المؤتم إذا خرج من صلاة ~~امامه وانفرد بنفسه فيما بقي من صلاته تفسد صلاته وعند آبي ~~عبد الله لا تفسد صلاته وجاز له إتمامها بالانفراد. وعلى هذا ~~ان مصلي الظهر إذا اقتدى بمصلي العصر أنه لا يجوز عندنا ~~وعند الإمام القرشي أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قالوا إن ~~اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز عندنا وعند أبي عبد الله يجوز. # وعلى هذا قال أصحابنا إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز ~~وعند أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا لا صلاة ~~لقائم الراكع الساجد خلف المومى وهو قول زفر وعند أبي ~~عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا أن من صلى ركعة ~~واحدة ثم أقيمت الصلاة لم يكن له الشروع في صلاة الإمام ~~من غير تجديد التكبيرة عند علمائنا وعنده يجوز. لنا أن ذلك ~~خروج من صلاته إلى صلاة إمامه فاحتاج للخروج من صلاته ~~ال سلام أو كلام. وعلى هذا قال علماؤنا في الإمام يصلي ~~بالقوم صلاة الخوف إن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة ~~وسجدتين فإذا صلى بالطائفة الأولى ذهبت إلى وجه العدو ~~وجاعت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم ثما ~~ذهبت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءته الطائفة الأولى ~~فيصلون الركعة الثانية وحدانا لأن في إتمام صلاة أنفسهم PageV00P108 ~~============================================================ ~~وحدانا بعد ما ائتموا لها مع الإمام وفي قول أبي عبد الله (1) ~~يتمون جميعا. وعلى هذا قال أبوحنيفة وحده في أمي صلى بقوم ~~اميين وقارثين صلاة الكل فاسدة لأن الشركة قد صحت يعني ~~صلاة الامام والأميين والقارئين فاسدة لأن الشركة قد صحت ~~بنهم جميعا في عقد الصلاة لأن القراءة ليست من شروط ~~التحريمة فصار الأمي والقارىء فيه سواء فلما صحت الشركة في ~~عقد الصلاة صار الأمي ضامنا لصحتها لنفسه وللقارئين ~~بالقراءة وللأميين، لأنها صلاة واحدة ms066 فإذا صار ضامنا إتمام ~~صلاة الكل بالقراءة وقد عجز عن الوفاء بشرط صحتها فسد ~~على الكل فصار كإمام أحدث أو أكل أو تكلم ولا يلزم على ~~هذا إمامة القارىء للعراة والمكتسبين لأن الكسوة من شروط ~~التحريمة فلم يقع بين الامام والمكتسبين شركة في التحريمة وعند ~~اي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم أجمعين صلاة ~~الامام ومن كان بمثل حاله جائزة. # الأصل عند علمائنا أن كل عبادة جاز نقلها على صفة في ~~عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال ~~(1) وكيفية ذلك أن الامام إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة سجدتين وقف حتى ~~تم هذه الطائفة صلاتهم وبسلمون ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة ~~الاخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فاذا قاموا لقضاء ما سبقوا به انتظرهم ~~لم بهما ~~10 PageV00P109 ~~============================================================ ~~كالصلاة قاعدا جاز نقلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال ~~وهو أن يكون مريضا لا يستطيع القيام وعلى هذا مسائل منها: ~~ما قال علمائنا إذا نوى قبل الزوال في رمضان جاز صومه ~~انه جاز نفله بالنية قبل الزوال في عموم الأحوال فجاز فرضه ~~بحال وعند أبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا لو ~~حرى ونوى إلى جهة القبلة وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة إن ~~صلاته جائزة لأنه جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز ~~الفرض بحال وهو حالة الاضطرار وعند أبي عبد الله لا تجوز ~~صلاته. وعلى هذا قال علماؤنا إن صوم رمضان بنية مبهمة ~~يجوز لأنه يجوز النفل على هذه الصفة فجاز فرضه بحال. وعلى ~~هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة من ماله لرجل على ~~ظن أنه فقير ثم بان أنه غني أو ابنه أو ذمي أو هاشمي في ~~احدى الروايتين عند أبي حنيفة أنه يجوز لأنه يجوز صرف صدقة ~~النافلة إلى هؤلاء في عموم الأحوال، فجاز صرف صدقة ~~الفرض على هذه الصفة بحال من الأحوال وعند أبي يوسف ~~والشافعي لا يجوز، وعلى هذا قال علماؤنا إذا حج عن الزمن ~~الذي ليس بقادر على القيام ms067 فالحج جائز عنه لأنه يجوز له أن ~~ج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في هذه ~~الصفة بحال وعند آبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا قال ~~اصحابنا إذا أعتق الرجل رقبة كافرة عن كفارة يمينه أو ظهاره PageV00P110 ~~============================================================ ~~او إفطاره يجوز لأنه لو أعتقها تطوعا جاز وكان متقربا إلى الله ~~تعالى في عموم الأحوال فإذا أعتق هذه الرقبة عن فرضه جاز ~~ايضا بحال من الأحوال وعند أبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا ~~قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا صرف عن كفارة يمينه ~~او صدقة فطره إلى أهل الذمة أنه يجوز وعند أبي يوسف ~~والشافعي لا يجوز وعلى هذا قال أصحابنا أن العريان يصلي ~~بالاليماء قاعدأ وهو أفضل عندنا وعند الإمام القرشي أبي ~~عبد الله الشافعي قايما يركع ويسجد. # الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل ~~استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل كالمعتدة بالشهور ~~اذا حاضت أو المعتدة بالحيض إذا أيست وعند أبي عبد الله لا ~~ينتقل وعلى هذا مسائل منها: ~~ان المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا ~~وعند أبي عبد الله لا تفسد. إن العاري إذا وجد ثوبا في خلال ~~صلاته تفسد صلاته عندنا وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته . # والمريض إذا وجد خفة من مرضه وقوة وذلك في خلال صلاته ~~استقبلها من الابتداء وعندنا وعند أبي عبد الله يمضي على حاله ~~في هذه المسائل كلها. إن المكفر عن يمينه إذا كفر بالصوم فوجد ~~في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يكفر به من طعام أو كسوة ~~او عتق بطل حكم الصوم عندنا وعند أبي عبد الله لا يبطل: ~~111 PageV00P111 ~~============================================================ ~~وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام ~~الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا وعند أبي ~~عبد الله لا يبطل صومه ويجزيه عن الكفارة وكذلك المتمتع إذا ~~م يجد الهدي فصام يوما أو يومين فوجد الهدي قبل فراغه من ms068 ~~الصوم إنه لا يجزيه صوم اليوم الثالث ويجب عليه أن يذبح ~~الهدي وعند أبي عبد الله يجوز . إن المظاهر إذا وجد ما يعتق أو ~~ما يطعم قبل الفراغ من الصوم لا يجزيه الصوم عندنا ويلزمه ~~الاعتاق وعند أبي عبد الله يجزيه الصوم ولا يلزمه الاعتاق ~~ومضي إتمام شهرين متتابعين. # الأصل عند علمائنا أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق ~~على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزاء عما وجب عليه ~~وعنده لا يجزيه. وعلى هذا مسائل قال أصحابنا إذا وجبت ~~الزكاة في الدراهم فأدى بدلها حنطة أو غيرها جاز عندنا لأن ~~مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل وكذلك في ~~صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة وجبت بايجاب الله ~~تعالى أو وجبت بايجاب العبد على نفسه فإنه يجزيه أن يعطي ~~القيمة عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز، وعلى ~~هذا ما قال أصحابنا إذا تصدق على مسكين واحد في كفارة ~~مينه عشرة أيام كل يوم بمنوين أو مدين حنطة جاز وعند أبي ~~عبد الله لا يجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا أن المظاهر إذا أطعم ~~112 PageV00P112 ~~============================================================ ~~م سكينا واحدا وستين يوما كل يوم منوين حنطة أنه يجزيه عندنا ~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه. وعلى هذا قال ~~اصحابنا في المحرم إذا حلق رأسه عند الأداء فأعطى الصدقة ~~في الحل أنه يجزيه لأن المراد من قوله تعالى أو صدقة أو نسك ~~والقصد به سد الخلة بدليل أنه لو دفع إلى فقير الحل في الحرم ~~جاز وعند أبي عبد الله لا يجزيه أن يتصدق في غير الحرم ~~كالذبح والصوم فإنهما لا يجزيان في غير الحرم للاتفاق ، وعلى ~~هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا تصدق على ذمي في كفارة اليمين ~~او الظهار يجزيه وعند أبي يوسف والامام أبي عبد الله الشافعي ~~لايجزيه. # الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس ~~اذا لم يخالفه أحد من نظرائه لأنه لا يجوز أن يقال إنه قاله من ~~طريق القياس لأن ms069 القياس يخالفه ولا يجوز أن يقال إنه قاله ~~جزافا فالظاهر أنه قال سماعا من رسول الله وعند الإمام ~~القرشي أبي عبد الله الشافعي القياس مقدم لأنه لا يرى بتقليد ~~الصحابي ولا الأخذ برأيه وعلى هذا مسائل منها ~~وجوب الأجرة في الآبق إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام أخذنا ~~فيه يقول عبد الله ابن مسعود وتركنا القياس وألزمناه بالجعل ~~وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا تجب الأجرة أخذ ~~بالقياس. PageV00P113 # ============================================================ ~~وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت أخذ علمائنا ~~في ذلك بقول علي رضي الله عنه وتركوا القياس وعند الإمام ~~القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يجب فيه دية بل يجب فيه ~~حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ: ~~وجوب الشاة على من أوجب على نفسه ذبح ولده أخذنا فيه ~~بقول ابن عباس وعند أبي يوسف وأبي عبد الله الشافعي لا ~~شيء عليه وأخذا بالقياس. # ما قال علمائنا بوجوب الكفارة بالبراءة عن الإسلام أخذنا ~~في ذلك بقول عمر رضي الله عنه وبقول عائشة رضي الله عنها ~~و عن أبيها وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا يجب ~~وأخذ فيه بالقياس: ~~اذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز أخذنا ~~حديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن آرقم فحكمنا ~~بفساد البيع وتركنا القياس وعند الامام أبي عبد الله الشافعي ~~البيع جائز وأخذ فيه بالقياس. # جواز بيع الخمر فيما بين أهل الذمة أخذنا في ذلك بقول ~~عمر رضي الله عنه قوله دعوا هم بيعها وخذوا العشر من ~~أمانها وعند الإمام أبي عبد الله لا يجوز وأخذ فيه بالقياس ومن ~~قول عمر رضي الله عنه تبين كونها مضمونة على متلفها إذا كان ~~114 PageV00P114 ~~============================================================ ~~المتلف عليه ذميا وعند الإمام أبي عبد الله لا ضمان على متلفها ~~وإن كان المتلف عليه ذميا. وعلى هذا قال أصحابنا أن ~~الملضمضة والاستنشاق في الجنابة فرضان وعند أبي عبد الله محمد ~~ابن إدريس رضي الله عنه أنهما سنتان وعن عبد الله بن ms070 عباس ~~رضي الله عنهما آنه قال لما سئل عمن ترك المضمضة ~~والاستنشاق في غسل الجنابة وصلى قال من ترك المضمضة ~~والاستنشاق وصلى تمضض واستنشق وأعاد الصلاة واحتج ~~عبد الله بن الحسن رحمه الله بذلك في كتاب الصلاة وقال هكذا ~~بلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر لفظه ~~ولكن ذكر لفظ أبي حنيفة في شرح الآثار. # الأصل عندنا أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند ~~الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب ~~تملكه بالتراضي وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي ~~المضمونات لا تملك بالضمان وعلى هذا مسائل منها: ~~ان الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب ~~فهو له لأنه ملكه بالضمان فاستند ملكه إلى وقت وجوب ~~الضمان عند علمائنا وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي ~~لا يكون له المضمون ملكا والمغصوب منه إذا أخذ القيمة كان ~~عليه رد القيمة وأخذ المضمون من الغاصب لأن الغاصب لا ~~يملكه. PageV00P115 # ============================================================ ~~ان القطع مع الضمان لا يجتمعان في باب السرقة عندنا لأنه ~~لو ضمن السارق يملك العين المسروقة واستند ملكه إلى وقت ~~أخذ فيقع القطع على ملك نفسه وعند الإمام القرشي أبي ~~عبد الله يجتمعان ويمكن أن يعرف من هذا الأصل أن هبة العين ~~المسروقة من السارق تسقط عنه القطع عندنا لأنه ملكه السارق ~~بالهبة واستند ملكه إلى وقت أخذ المال فلو قطع لقطع في ملك ~~ن فسه وعند الإمام الشافعي لا تسقط القطع إذا وهب للسارق ~~العين المسروقة بعد المرافعة فإن قيل هلكه بعقد الهبة لا بفعل ~~السرقة قيل له العارض فيما يندرىء بالشبهة كالموجود ابتداء. # إن لا ضمان على قاطع الطريق فيما أتلف عندنا وعند أبي ~~عبد الله يضمن: ~~أن لا عقر على من استولد جارية ابنه عندنا لأنه لما ضمن ~~القيمة استند ملكه إلى ابتداء الوطء فصار واطئا بملك نفسه ~~فلا يضمن العقر بخلاف الجارية المشتركة لأن هناك ضمن ~~باستحداث الملك لا بالوطء لان الوطء تصرف والتصرف في ~~الجارية لا يوجب الضمان ms071 كالاستخدام وإن كان لا يحل ~~الوطه كجارية وطئها وهي حائض أو في غير ملكه وعند ~~الامام القرشي أبي عبد الله الشافعي يجب العقر ومنها. # لا يجتمع المهر والحد بالزنا في الجارية المغصوبة عندنا لأنا ~~اوجبنا المهر فيملك الواطىء منفعة البضع بسبب المهر فلو PageV00P116 ~~============================================================ ~~وجب الحد لوجب في وطء جارية نفسه وهذا لا يجوز وعند ~~اي عبد الله يجوز وجوب الجمع بين المهر والحد على رجل واحد ~~ولا تملك الجارية بالضمان. # اذا استكره الرجل المرأة الحرة على الزنا وجب عليه الحد ~~عندنا ولا يجب المهر وعند أبي عبد الله يجبان جميعا. # اذا غصب حنطة فطحنها ملكها لأنه عجز عن ردها بعيتها ~~فأشبه فواتها من يده فضمن مثلها ضمانا مستقرا لا موقوفا ~~فملك المطحون لأن الملك يتبع سابقة وجوب الضمان عندنا ~~فان قيل ما الدليل على أنه عجز عن ردها بعينها ودقيقها عينها ~~قيل له الدقيق غير الحنطة أمما وحكما ولونا وصورة وعند الإمام ~~اي عبد الله الشافعي لا يملك ذلك الطحين بالطحن . # اذا غصب ساحة فأدخلها في بنيانه وفي نزعها ضرر لصاحب ~~البنيانملكها صاحب البناء عندنا لوجوب الضمان اللازم عندنا ~~له الملك المستقر في ذمته وعند أبي عبد الله لا يملك الساحة ~~ويجب عليه نزعها. # اذا غضب أرضا وبذرا ودفعها إلى رجل مزارعة فإن الخارج ~~بين الغاصب والمزارع على الشرط وطاب للمزارع نصيبه لأن ~~الغاصب لما ضمن نقصان الأرض والبذر صار كأنه أخذ ~~والأرض والبذر من الملك فصارت منفعتها له . وكذلك لو PageV00P117 ~~============================================================ ~~غصب أرضا فدفعها مزارعة فزرعها ببذر نفسه فالخارج بين ~~المارع والغاصب صاحب الأرض على الشرط المشروط بينهما ~~وطاب للمزارع نصيبه من الزرع ولا يكون ملكا خبيثا سبيله ~~التصدق، لأن الغاصب لما ضمن نقصان الأرض صار كالمالك ~~في ملكه منفعة الأرض . فإن قيل أرأيت لو ضمن رب الأرض ~~لمزارع نقصان الأرض أكان له ذلك أم لا قيل له يرجع ~~المارع على الغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب فيصير ~~كالمالك فيطيب للمزارع حصته وعند الإمام أبي عبد الله ~~الشافعي لا يملك بالضمان ms072 في هذه المسائل كلها. # الأصل عند علمائنا أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ~~ويستقر بالاحراز بالدار ويقع الملك بنفس القسمة وعند الإمام ~~اي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس الأخذ وعلى هذا ~~مسائل منها: ~~ان الإمام إذا فتح بلدة عنوة جاز له أن يمن عليهم لأن ~~الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المن إبطال ~~حقهم وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز المن عليهم ~~انهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ وليس له أن يبطل عليهم ~~ملكهم. وعلى هذا قال علمائنا أن المدد يشترك مع الغانمين في ~~الغنيمة إن لحقوهم قبل إحرازهم الغنيمة في دار الإسسلام ~~انهم لا يملكون الغنمية بنفس الأخذ وعند أبي عبد الله PageV00P118 ~~============================================================ ~~الشافعي لا يشترك المدد لأن من مذهبه أنهم ملكوا بنفس ~~الأخذ. وعلى هذا قال أصحابنا إن الغنيمة لا تقسم بدار ~~الحرب ما لم تحرز بدار الإسلام وعند الإمام أبي عبد الله تقسم ~~في دار الحرب. وعلى هذا قالوا لاتباع الغنائم في دار الحرب ~~قبل القسمة والاحراز وعند أبي عبد الله تباع. وعلى هذا قال ~~علمائنا إن الجندي إذا مات قبل إخراج الغنيمة لا يورث ~~نصيبه عندنا وعند الإمام أبي عبدالله الشافعي يورث لأنه يملك ~~بنفس الأخذ. # انه يعتبر في إستحقاق السهم وقت مجاوزة الدرب فان كان ~~فارسا فله سهم الفرسان وإن كان راجلا فله سهم الراجل ~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي العبرة لوقت المقاتلة إن كان ~~فارسا فله سهمان وإن كان راجلا فله سهم لأن الملك عنده ~~يقع بالأخذ فاعتبر بالأخذ. # الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام ودار الحرب ~~وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة وعلى هذا مسائل ~~منها: ~~اذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما مهاجرا أو ~~ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة عندنا فيما بينهما ~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس ~~الخروج. # 119 PageV00P119 ~~============================================================ ~~اذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا وعند ~~الامام الشافعي لا يملكونها. # اذا اغتنم أهل ms073 الحرب أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ثم ~~اسلموا عليها وهي في أيديهم كانت لهم ملكا وعند الإمام أبي ~~عبد الله الشافعي لا يملكونها وكان عليهم ردها إلى أربابها. # ما قال أصحابنا إن المسلمين إذا استنقذوا من أيدي ~~المشركين ما أخذوا من أموالنا لا يأخذها أصحابها إلا بالقيمة ~~اذا وجدوها بعد القسمة عندنا وعند الإمام الشافعي يأخذونها ~~بغير شيء: ~~ان أهل الحرب لو أخذوا من أموالنا عبدا ثم دخل إليهم ~~م سلم بأمان فاشتراه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام أنه لا يأخذه ~~صاحبه الا بالثمن وإن وهب له منهم يأخذه بالقيمة وعند ~~الامام الشافعي يأخذه بغير شيء: ~~ان الحربي إذا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلينا وترك ماله ~~ثم ظهر المسلمون على دارهم كان جميع ما له غنيمة عندنا لانه ~~وقع بينه وبين ما له مباينة الدارين وعند الامام أبي عبد الله ~~الشافعي لا يكون غنيمة ولو أسلم ولم يخرج إلينا حتى ظهر ~~السلمون عليهم كان عقاره غنيمة لنا وعند الإمام الشافعى لا ~~يكون غنيمة. وعلى هذا قال أبوحنيفة رضي الله عنه في الآبق ~~120 PageV00P120 ~~============================================================ ~~اليهم إنهم لا يملكونه بالأخذ لأنه لما أبق صار في يد نفسه في ~~دار الحرب لأنهم لا يملكون قهره وعارض يد قهر مولاه قهر ~~نفسه وعصيانه وعند صاحبيه ملكوه. # ما قال أصحابنا إن دار الحرب تمتع وجوب ما يندرىء ~~بالشبهة لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم مخالف ~~لحكم دارنا. وعند الامام أبي عبد الله الشافعي بقعة الحرب لا ~~منع وجوب ما ينديء بالشبهة وبيان هذا حربي آسلم في دار ~~الحرب، ثم دخل رجل مسلم دارهم بأمان فقتله لا قصاص ~~عليه ولا دية عندنا، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه ~~القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو دخل مسلمان مستأمنان ~~في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه لا قصاص عليه وعند ~~الامام أبي عبد الله الشافعي عليه القصاص وكذلك قال ~~صحابنا في أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه ~~لاقصاص على القاتل عندنا، وعند الإمام ms074 الشافعي على القاتل ~~القصاص. وعلى هذا قال أصحابنا لو شرب المسلم الخمر أو ~~زنا أو قذف في دار الحرب لاحذ عليه عندنا ويجب عند الامام ~~الشافعي عليه الحد: ~~أصل عند أصحابنا أن من أهل بالحج في غير أشهره وهو ~~من أهل الإهلال لزمه ما أهل به ولم يلزمه غيرما أهل به كما لو ~~اهل به في أشهر الحج وعلى هذا مسائل منها: PageV00P121 ~~============================================================ ~~قال إذا قدم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج ولا ~~ينقلب عمرة وعند الإمام الشافعي ينقلب عمرة. وعلى هذا قال ~~صحابنا إذا أهل بحجة تطوعا ولم يجج حجة الإسلام لزمه ~~التطوع ولم يسقط عنه الفرض عندنا وعند الإمام الشافعي ~~ينقلب إحرامه عن حجة الإسلام وقد روى البلخي عن أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة نحو هذا. وعلى هذا قال فيمن حج عن ~~غيره بأمره أنه يجزيه ولا ينقلب إحرامه إلى نفسه وعندهما ~~ينقلب إحرامه إلى نفسه. وعلى هذا قال لو أهل بحجتين ~~لزمتاه جميعا وعند الإمام الشافعي لا تلزمه إلا واحدة. # الأصل عندنا أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش ~~وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء وعند أي ~~عبد الله الشافعي العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة ~~وعلى هذا مسائل منها: ~~ان من تزوج إمرأة وغاب عنها سنين فجاءت بولد ثبت ~~النسب منه لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب، وعند ~~الامام أبي عبد الله الشافعي لا يثبت النسب منه إذ لا يتمكن ~~من حقيقة الوطىء: ~~ان الغايب إذا أرسل رسولا إلى رجل وأمره أن يزوجه امرأة ~~في البلد التي فيها الوكيل ففعل فجاءت بولد ولم يلحقه الزوج PageV00P122 ~~============================================================ ~~ثبت النسب منه عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا ~~يثبت النسب منه: ~~اذا تزوج إمرأة وطلقها من ساعته ولم يكن دخل بها فجاءت ~~بولذ بعد ستة أشهر من يوم العقد يثبت النسب منه عندنا وعند ~~الامام الشافعي لا يثبت نسبه منه . # ان من وطىء جاريته التي ملكها ملك يمين فجاءت بولد لا ~~يثبت نسبه ms075 منه عندنا وكذلك إذا أقر بالوطىء لا يثبت النسب ~~منه ما لم يدعه ويقر به ولا يعتبر التمكن من الوطىء عندنا ~~ولكن يعتبر الفراش وليس لها فراش صحيح عندنا وعنده يثبت ~~النسب لأنه اعتبر التمكين من الوطىء: ~~قول أبي حنيفة وحده في امرأة الغايب إذا تزوجت وولدت ~~ولدا ثم رجع الغايب حيا فإن نسب الولد ثابت منه وفي قول ~~ي يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها ~~الثاني فالولد من الأول وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ~~ولد الزوج الثاني وعند محمد بن الحسن إن جاءت به لأقل من ~~سنتين فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين فهو ~~لثاني. # الأصل إن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في ~~وقت الطواف أجزاء عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجزيه. # 173 PageV00P123 ~~============================================================ ~~وعلى هذ قال أصحابنا إذا طاف للزيارة جنبا أو محدثا حل به ~~عندنا بعذر أو بغير عذر وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه. # وعلى هذا إذا طاف للزيارة منكوسا أجزاه عند علمائنا وعند ~~الشافعي لا يجزيه وعلى هذا إذا طاف بالبيت أربعة أشواط ثم ~~رجع إلى أهله أجزاه عن طواف الزيارة ويحل به من الإحرام، ~~أنه جاء بأكثر الطواف في وقته عندنا وعند الإمام أبي عبد الله ~~الشافعي لا يجزيه، ولا يحل به . وعلى هذا إذا طاف بالبيت ~~دون الحطيم سبعا ولم يطف بالحطيم يجزيه ويحل به من إحرامه ~~وعليه دم عندنا وعند الامام الشافعي لا يجزيه ولا يحل به . # أصل عند علمائنا إن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه ~~بنفسه فهو ولي لها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة وإن كانت ~~كبيرة فبرضاها كالأب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن ~~زويج الأخ والعم للصغير والصغيرة جايز عندنا وعند أبي ~~عبد الله لا يجوز إلا للاب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن ~~لاب أن يزوج إبنته الصغيرة الثيب بغير رضاها وعند الإمام ~~اي عبد الله الشافعي لا يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا ms076 الولي ~~اذا كان فاسقا جاز تزويجه لأنه عصبة لها. وعلى هذا قال ~~اصحابنا إن للابن ولاية التزويج على أمه إذا كانت مجنونة ~~عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجوز إذا لم يكن الإبن من ~~قبيلتها وإن كان من قبيلتها فله ذلك. وعلى هذا قال أبو حنيفة ~~124 PageV00P124 ~~============================================================ ~~ان للام ولاية تزويج ابنتها عند عدم العصبة لأنها في حال فقد ~~العصبات تستوفي حق العصبات وعند محمد لا تزوج ومن ~~الناس من قال بأن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة في هذه ~~المسألة واستدل بمسألة ذكرها في كتاب الولاء إن المرأة إذا ~~عقدت على نفسها وعلى ولدها الصغيرة عقد الولاء جاز عقدها ~~على نفسها وعلى ولدها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد ~~لا يجوز عقدها على ولدها. # الأصل عند أصحابنا إن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال ~~لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على ~~ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع . وعلى هذا قال أصحابنا ~~اذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه وهو ذاكر لصومه كان عليه ~~القضاء وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه. وعلى هذا قال ~~أصحابنا في النايم إذا صبت الماء في حلقه كان عليه القضاء ~~وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه وهو قول زفر: ~~وعلى هذا لو أكره على الأكل والشرب في رمضان كان عليه ~~القضاء عند علمائنا وعند أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه. # وعلى هذا قال أصحابنا إذا أفطر الصايم في أذنه فعليه القضاء ~~وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه . وعلى هذا قال أبو حنيفة ~~وحده فيمن داوى جايفة أو امة بدواء رطب كان عليه القضاء ~~اذا غاص إلى جوفه وعند صاحبيه وأبي عبد الله الشافعي لا ~~قضاء عليه: PageV00P125 ~~============================================================ ~~الأصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى ~~اي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه كرد الوديعة ~~والغصب. وعلى هذا أن من صام رمضان بنية النفل أو بنية ~~م بهمة أجزاه عن الفرض وعند ms077 الإمام الشافعي لايجزيه . وعلى ~~هذا قال أصحابنا إن من سجد في الصلاة المكتوبة سجدة يريد ~~بها النفل كانت فرضا عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي ~~اذا نوى سجدة في صلب صلاة فرضية نفلا فسدت صلاته . # وعلى هذا قال أصحابنا في المرأة تهب الصداق لزوجها قبل ~~القبض ثم يطلقها قبل الدخول بها فلا شيء عليها استحسانا ~~عندنا ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق قياسا وهو أحد ~~قولي الشافعي: وعلى هذا قال أصحابنا إن من غصب طعاما ~~م أطعم المغصوب منه برء من الضمان عندنا وعند الإمام أبي ~~عبد الله الشافعي لا يبرأ. وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة ~~وحده في رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضت منه ~~فمسمائة درهم ثم وهبت الخمسمائة الباقية من الزوج ثم ~~طلقها قبل الدخول بها لا يرجع الزوج عليها بشيء وعند ~~صاحبيه يرجم عليها بنصف ما قبضته ويجعل ما وهبته بمنزلة ~~الحط وكأنه لم يكن بالعقد. # أصل عند أصحابنا إن كل صدقة قدرتها الشريعة بالأصع ~~فهو من الحنطة نصف صاع ككفارة الأذى وما جرى ذلك PageV00P126 ~~============================================================ ~~الجرى. وعلى هذا قال أصحابنا إن كل صدقة نصف صاع ~~من بر وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي مد وكذلك في ~~كفارة الظهار يطعم كل مسكين نصف صاع من الحنطة وعنده ~~مد وكذلك في كفارة اليمين عندنا نصف صاع وعنده مد. # قال أصحابنا إن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم ~~يفطر ويفدي عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة وعند ~~اي عبد الله صاعا من بر وفي كفارة الظهار عندنا نصف صاع ~~وعند الإمام الشافعي منا واحدا وقيل مدا واحدا. # الأصل عندنا إن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا ~~هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة ~~كالغصب وعلى هذا مسائل منها: ~~اذا سرق أقل من عشرة دراهم لا قطع عندنا وعند الشافعي ~~عليه القطع لنا أنها لو هلكت في يده يضمن وعند الشافعي ~~تقطع في ربع دينار. وعلى هذا قال أصحابنا ms078 لو سرق طائرا أو ~~مارأ أو مما يتسارع إليه الفساد لا يقطع، وعند الشافعي ~~يقطع. وكذلك كل ما كان أصله مباحا كالماء والحطب ~~والحشيش لا يقطع فيه عندنا وعند أبي عبد الله يقطع : وعلى ~~هذا قال أصحابنا لوسرق من ذي رحم محرم منه أنه يجب عليه ~~الضمان ولا قطع عليه وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه ~~القطع. وعلى هذا قال أصحابنا إذا سرق طعاما يتسارع إليه PageV00P127 ~~============================================================ ~~الفساد ولا يبقى حولا كاملا لا قطع عليه عندنا وعند الإمام ~~الشافعي عليه القطع. وعلى هذا قال أصحابنا إن السارق لا ~~يؤق على أطرافه الأربع عندنا وعند الإمام الشافعي يؤقى على ~~اطرافه كلها. وعلى هذا قال أصحابنا إن من سرق فقطعت يده ~~ورد العين المسروقة ثم سرقها ثانيا لا يجب عليه القطع عندنا ~~وعند الإمام الشافعي يقطع ثانيا على سرقته تلك العين التي ~~سرقها. وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا قطع على ~~النباش وعن أبي يوسف والإمام أبي عبد الله الشافعي عليه ~~القطع. # الأصل عندنا إن كل فرقة جاءت من قبل الزج ولم تتأبد ولم ~~تضمن فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة كقوله أبنتك ~~وفارقتك ولهذا كان عند أصحابنا فرقة اللعان طلاق باين وعند ~~امام أبي عبد الله الشافعي فسخ وعلى هذا قال أبو حنيفة ~~ومحمد أن إباء الزوج عن الإسلام تطليقة بائنة وعند أبي يوسف ~~ليس بطلاق وكذلك الخلع طلاق عندنا وعند الإمام أبي ~~عبد الله الشافعي فسخ: ~~الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن ادريس ~~الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه إن المنافع بمنزلة الأعيان ~~القايمة وعندنا بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير ~~وعلى هذا قال علماؤنا إن من غصب دارا فسكنها سنين لا أجرة PageV00P128 ~~============================================================ ~~عليه وعند الإمام الشافعي تجب عليه قيمة المنافع وهي الأجرة ~~كما لو غصب عينا من الأعيان فاستهلكها ضمن قيمتها وعلى ~~هذا قال الشافعي إن الاجارة في المشاع جايزة لأن المنافع عنده ~~بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع شيئا شائعا ms079 من العين جاز بيعه ~~ك ذلك الإجارة لأنها بيع المنافع وعندنا لا يجوز في المشاع من ~~الأجنبي. وعلى هذا قال الشافعي إن الإجارة لا تتفسخ ~~بالأعذار لأن المنافع بمنزلة الأعيان القايمة ولو باع عينا ليس له ~~ان ينقض البيع بالعذر، كذلك ههنا، وعندنا الاجارة تنتقض ~~بالأعذار وعلى هذا قال الشافعي إن الاجارة بموت أحد ~~المتعاقدين لا تنتقض وعندنا تنتقض . وعلى هذا قال الشافعي ~~ان الأجرة تجب بنفس العقد بمنزلة الأعيان المبيعة في وجوب ~~ثمنها وعندنا تجب ساعة فساعة ويوما فيوما فيجب آن يتمكن ~~من الإنتفاع بعلمه فمهما لم يتمكن من الإنتفاع لا تجب عليه ~~الأجرة. # أصل عند أصحابنا أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم ~~بلفظه لا بمعناه بدليل أنه لو قال لم أنو الطلاق لا يصدق وغير ~~الصريح يتعلق الحاكم بمعناه لا بلفظه . وعلى هذا قال أصحابنا ~~ان الكنايات كلها بوائن إذا نوى الطلاق لأنهن عبارة عن ~~الابانة فالحكم يتعلق بمعانيها وعند الإمام الشافعي الكنايات ~~كلها رواجع وليس هذا كقوله أنت واحدة واستبرئي رحمك ~~129 PageV00P129 ~~============================================================ ~~واعتدي لأن هذه الألفاظ ليست للابانة وإنما يعبر بها عن ~~احكام الطلاق وأوصافه فهو إذا قال أنت واحدة فقد وصفها ~~بتطليقة واحدة وعلى هذا قال أصحابنا لو نوى الإثنين ~~بالكنايات كانت واحدة لأن قوله أنت باين صفة وهي لا تحتمل ~~العدد فبطلت نيته وتعلق الحكم بمعنى اللفظ وهي الحرمة ~~والبينونة وعلى هذا قال أصحابنا إذا قال الرجل لامرأته أنت ~~حرة ونوى بذلك الطلاق كان طلاقا لأن معنى التحرير إطلاق ~~الملك وإرساله والحكم في الكنايات يتعلق بالمعنى وعند الإمام ~~الشافعي لا يقع شيء وإن نوى. وعلى هذا قال أصحابنا إذا ~~قال الرجل لامرأته أنت طالق ونوى الثلاثة لا تقع الثلاثة بل ~~تقع واحدة لأن الحكم يتعلق بلفظ الصريح واللفظ لا يقتضي ~~الثلاث وعند الإمام الشافعي يقع الثلاث. وعلى هذا قال ~~أصحابنا إذا قال الرجل لامرأته أنا منك طالق لا يقع عليها ~~شي لأن الحكم في الطلاق الصريح يتعلق باللفظ ولم يتلفظ ~~بايقاع الطلاق عليها بخلاف قوله أنا ms080 منك باين لأن الحكم ~~يتعلق بمعناه مشتركا. # الأصل عند علمائنا أن من حرر رقبة ولم يك فيها شعبة من ~~الحرية ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض عن كفارة يمينه ~~او ظهاره ولم يكن أدى شيئا أجزاه وعند أبي عبد الله الشافعي ~~لا يجزئه. وعلى هذا قال أصحابنا إن من أعتق مكاتبا عن PageV00P130 ~~============================================================ ~~كفارة يمينه أو ظهاره أجزاه عندنا وعنده لا يجزيه وعلى هذا قلنا ~~اذا أعتق الرقبة الكافرة تجزيه عن كفارة اليمين أو الظهار وعند ~~اي عبد الله لا تجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا فيمن أعتق رقبة ~~مقطوعة يد ورجل من خلال أنها تجزيه. وعلى هذا قال ~~اصحابنا إذا اشترى أباه ونوى إعتاقه عن كفارة يمينه أو ظهاره ~~جاز عندنا لأن شراء القريب إعتاق بالجبر وعند زفر والشافعي ~~لايجزيه. # الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ~~ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه ~~وعلى هذا مسائل منها: ~~ان المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملا كانت أاو حائلا لقوله ~~تعالى فإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن ~~ملهن وعند الشافعي لا نفقة لها إذا كانت حائلا لأن الله ~~تعالى قد خص الحامل وهذا وصف لها فانتفى حكم غيرها. # ان نكاح الأمة الكتابية جائز عندنا وعنده لا يجوز لقوله ~~تعالى {فتياتكم المؤمنات} خص الأمة المؤمنة. # ان أخذ الجزية من عبدة الأوثان من غير أهل الكتاب جائز ~~عندنا وعند الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم لقوله تعالى ~~(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين PageV00P131 ~~============================================================ ~~الحق من الذين أوتوا الكتاب} خص أهل الكتاب. # ان إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرات سوى الماء جائز عندنا ~~وعند الشافعي لا يجوز لأن الله تعالى خص الماء بكونه طهورا ~~بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال الله تعالى ~~وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فوصف الماء بكونه ~~طهورا. # الأصل عند علمائنا أنه مشى علم التساوي في الأصل ~~ابتداء بين شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان ms081 ذلك البيان ~~واردا في الآخر قولا بمساوقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول ~~بالمعلوم وعلى هذا قال أصحابنا إنه متى اجتمع الكيل والجنس ~~حرم التفاضل والنساء. وإذا زالا جميعا حل التفاضل وحل ~~النساء. وقد عرف التساوي بينهما في الأصل ثم ورد البيان في ~~ان الكيل بانفراده يحرم النساء فكان كذلك الجنس قولا بنتيجة ~~القدمين وعند الشافعي الجنس لا يحرم النساء ولا يكون علة ~~وعلى هذا مسائل منها: ~~قال أصحابنا إن الله تعالى حرم الجماع والأكل والشرب في ~~الصوم حرمة على السواء بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى ~~اليل* وأباحها إباحة واحدة لقوله تعالى (فالآن باشروهن) ~~على السواء لقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا ~~واشربوا فقد عرف التساوي بين هذه الأشياء في الأصل ثم PageV00P132 ~~============================================================ ~~ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد فكان ذلك ~~واردا في الأكل والشرب عمدا قولا بنتيجة المقدمتين . وعند ~~الشافعي لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا. # وعلى هذا قال أبو حنيفة لا زكاة في الحملان والفصلان ~~والعجاجيل، لأنه قد عرف التساوي في الأصل بين المالك ~~والمملوك في وجوب الزكاة وجعلهما في الوجوب على السواء، ثم ~~قد ورد البيان في أن قصور السن في المالك يمنع وجوب الزكاة ~~فكان ذلك واردا في أن قصور السن في المملوك يمنع وجوبها ~~قولا بنتيجة المقدمتين. # أصل عندنا أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها ~~في القران بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أجزاه وان جفت ~~العضو الذي غسله أولا. وعند مالك لا يجوز وعلى هذا قال ~~صحابنا إذا توضأ وضوءا متراخيا وترك بعض أجزائه حتى ~~جف ثم غسل ذلك الباقي فإنه يجوز عندنا وعنده لا يجوز. # وعلى هذا قال أصحابنا إن من توضا ولم ينوبوضوئه الصلوة أو ~~قربة أو عبادة أجزأته الصلوة به وعند الإمام أبي عبد الله لا ~~تجزيه. وعلى هذا قال أصحابنا فيمن غسل إحدى رجليه ثم ~~اخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز له ~~السح على لخفين إذا أحدث بعد ذلك لأن هذه ms082 الأعضاء المأمور ~~بفسلها قد غسلت فحصلت لها صفة الطهارة. وعلى هذا قال ~~133 PageV00P133 ~~============================================================ ~~اصحابنا في المحدث إذا غسل قدميه ثم أدخلهما الخف ثم ~~غسل سائر الأعضاء فإنه يمسح على الخف لأنه قد حصل ~~لاعضاء صفة الطهارة وصار لابسا للخف على الطهارة وعند ~~الشافعي لا يجوز له المسح على الخفين . وعلى هذا قال أصحابنا ~~ان من مسح على خفيه ثم نزعهما فليس عليه إعادة الوضوء ~~وانما يلزمه غسل رجليه فحسب وفي بعض أقوال الشافعي ~~ر ضي الله عنه عليه إستثناف الوضوء. وعلى هذا قال أصحابنا ~~ان من توضا ولم يسم الله تعالى على وضوئه أجزاه ومن الناس ~~من قال لا يجزيه وقيل إن عند الإمام الشافعي لا يجزيه. # أصل عند علمائنا إن كل ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى ~~الحادث فيها كالتدبير والإستيلاد ومعنى قولنا يثبت في الرقبة أي ~~من ثبت عليه الحق لا يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضاه ~~من له حق في الرقبة وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى ~~الحادث فيها وعلى هذا مسائل منها: ~~ان ولد الرهن رهن وثمرته رهن مع الأصل وعند الشافعي ~~لا يكون رهنا مع الأصل . وعلى هذا قال أصحابنا في عبد جنى ~~على العبد المرهون فدفع به في الجناية أنه رهن مع العبد يفتكهما ~~الراهن بالدين لأنه لما دفع في الجناية صار هذا مكان الأول ~~كأجنة تولد منه . وعلى هذا قال أصحابنا إن ولد المغصوبة أمانة ~~أن الحق ليس في عين الرقبة وإنما له حق الضمان في القيمة PageV00P134 ~~============================================================ ~~بعد هلاك الأمة فلم يسر إلى الولد. # أصل عندنا أن جواز البيع يتبع الضمان فكل ما كان ~~م ضمونا بالاتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز ~~بعه وعند الامام الشافعي جواز البيع يتبع الطهارة فما كان ~~طاهرا جاز بيعه وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه وعلى هذا مسائل ~~منها: ~~ان بيع السرقين جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز لأنه ~~نجس. وعلى هذا قال أصحابنا بيع كلب الصيد جائز عندنا ms083 ~~أنه مضمون بالاتلاف فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند ~~الشافعي غير مضمون لأنه نجس. وعلى هذا بيع الدهن الذي ~~وقعت فيه الفارة وماتت جائز عندنا لأنه مضمون بالاتلاف ~~فجاز أن يكون مضمونا بالعقد وعند الإمام الشافعي غير ~~مضمون لأنه نجس. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع الخخمر ~~والخنزير فيما بين أهل الذمة جايز لأنهما مضمونان فيما بينهم ~~فكانا مضمونين بالعقد وعند الإمام الشافعى غير مضمونين ~~نجاسة عينيهما. وعلى هذا قال أصحابنا إن بيع لبن بنات آدم ~~لا يجوز لأنه غير مضمون بالاتلاف فلم يكن مضمونا بالعقد ~~وعند الامام الشافعي يجوز بيعه لأنه طاهر. وعلى هذا قال أبو ~~حنيفة إن بيع الأشربة كلها جائز سوى الخمر لأن هذه الأشربة ~~كلها مضمونة بالاتلاف فصارت مضمونة بالعقد وعند صاحبيه ~~135 PageV00P135 ~~============================================================ ~~والشافعي لا يجوز لأنها غير مضمون بالاتلاف. وعلى هذا بيع ~~البربط والشطرنج جائز عند أبي حنيفة لأنها مضمونة بالإتلاف ~~فكانت مضمونة بالعقد وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي غير ~~جائز. # الأصل عند علمائنا أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق ~~عليهما ثم عدم أحدهما لا يعدم الآخر في نوع من فروعه وجاز ~~ان يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه عندنا وعند ~~الشافعي لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما ~~فيجعل أحد الحكمين كالشاهر للآخر وعلى هذا مسائل منها: ~~ان حرمة المصاهرة تقع بالوطىء في النكاح لأنه يوجب حرمة ~~مؤقتة فجاز أن يوجب حرمة مؤبدة وبالزنا أيضا تقع حرمة ~~الصاهرة عندنا وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة جاز أن تتعلق به ~~الحرمة المؤبدة وعند الإمام الشافعي لما عدمت إحدى الحرمتين ~~عدمت الأخرى. # ان الأب إذا زوج الصغير أو الصغيرة جاز لأن له الولاية ~~في مالهما وأنفسهما وكذلك الأخ له ولاية التزويج وكذلك العم ~~وان لم يكن لهما ولاية في مالهما فلهما ولاية في أنفسهما وعند ~~الشافعي لما عدمت الولاية في المال عدمت الولاية في النفس . # ان انتقاض الطهارة متعلق بخروج الريح من المخرج المعتاد PageV00P136 ~~============================================================ ~~وبالخارج من المخرج المعتاد سوا كان الخارج معتادا أو ms084 لا وبكل ~~خارج نجس من بدن الانسان من أي موضع كان عندنا وعند ~~الشافعي لما عدم إنتقاضه بخروج الريح من غير المخرج المعتاد ~~عدم إنتقاضه بخروج النجس مته من غير الموضع المعتاد. # ان علة الربا هي الكيل مع الجنس عندنا وعنده الطعم مع ~~الجنس وهي مع اختلافنا في صفتها توجب تحريم ربا الفضل ~~و تحريم النساء إذا وجد الوصفان جميعا معا فإذا عدم الكيل ~~عندنا والطعم وعنده ووجد الجنس حرم التفاضل دون النساء ~~عندنا لأن الجنس بانفراده وإن عدم فيه تحريم ربا الفضل جاز ~~ان يتعلق به تحريم النساء وعند الإمام الشافعي لما عدم أحدهما ~~لم يتعلق به تحريم النساء. # ان قرابة الأب توجب الإستحقاق وتوجب إسقاط قرابة الأم ~~بالاتفاق وبيانه أن الأخت للأب والأم مع الأخت للام لا ~~ستحق إلا النصف ولا تستحق بقرابة الأم شيئأ لأن قرابة ~~الأب أسقطتها كما في مسألة المشتركة إذا تركت المرأة زوجا وأما ~~واخا لأب وأم وأخوين لأم للزوج النصف وللام السدس ~~و لأخوين للام الثلث ولا يشرك بين بني الأعيان وبين بني ~~الأخياف في الثلث، لأن قرابة الأب قد أسقطت قرابة الأم ~~عندنا فلم يتعلق بها الاستحقاق فلما اأسقطتها صار بنو الأعيان ~~كبني العلات ولا يشرك بين بني الأخياف وبين بني العلات . PageV00P137 # ============================================================ ~~عندنا وعند الشافعي يشركهما لأن قرابة الأب لم يتعلق بها ~~الاستحقاق في هذه المواضع فلذلك لم يتعلق بها إسقاط قرابة ~~ام فلما لم تسقط قرابة الأم وقعت الشركة بينهم وصاروا جميعا ~~كبني الأخياف. # ان الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث وغيره من المائعات يزيل ~~الخبث عندنا من الثوب وإن كان لا يزيل الحدث وعند ~~الشافعي لما كان لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث من الثوب. # ان وقوع الطلاق في المنكوحة يقع بالارسال والتعليق جميعا ~~في غيرها يقع بالتعليق عندنا وإن كان لا يقع بالإرسال. وعند ~~الشافعي لما لم يملك الإرسال في غير المنكوحة لم يملك التعليق ~~فان قيل هذا غير مستمر على مذهبكم فيما إذا ملك أباه وهو ~~مكاتب صار مكاتيا ms085 مثله وإن كان حرا صار حرا مثله والمكاتب ~~لو ملك أخاه لم يكاتب عليه عند أبي حنيفة ويصير حرا إذا ~~ملك الحر أخاه فقد تعلق الحكمان بأصل متفق عليه ثم لما ~~عدم أحدهما في المكاتب عدم الآخر عند أبي حنيفة رحمة الله ~~عليه(1). # (1) لم يقع في النخ التي بأيدينا جواب هذا السؤال ويمكن الجواب عنه بأن ~~المكاتب له كسب وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق وهذا لو ~~اشترى امراته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه وإن وجد كنزا إلا أن ~~الكسب يكفي للصلة في الولاد دون غيرها كالقادر على الكسب يخاطب PageV00P138 ~~============================================================ ~~القول في ذكر أصل بني عليه مسائل ~~الأصل عند أبي حنيفة أن حكم الشيء قد يدور مع ~~خصائصه فاذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه ومتى لم تثبت ~~خصائصه لم يثبت حكمه وعلى هذا مسائل منها: ~~ان الرجل إذا قال لأمتيه إحداكما حرة ثم وطىء إحداهما لم ~~يكن وطؤه بيانا عند أبي حنيفة لانه لم يتصرف فيما هو من ~~خصائص ملك اليمين، لأن وطأها مباح بنوعي الملك يعني ~~م لك النكاح وملك اليمين بخلاف ما إذا قال لامرأتيه إحداكما ~~طالق ثم وطىء إحداهما حيث يكون بيانا لأن وطىء الحرة من ~~خصائص ملك النكاح فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك ~~النكاح فثبت حكم البيان وعند صاحبيه يكون بيانا فيهما. وعلى ~~هذا قال أصحابنا إن المحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى ~~الاتلاف يجب عليه الجزاء لأنه تصرف فيما هو من خصائص ~~محظورات الاحرام فثبت فيه حكم القتل وليس هذا كالدلالة ~~على قتل المسلم لأن ذلك ليس من خصائص الإحرام لأنه ~~بنفقة الوالد والولد لا بنفقة أخيه إلا إذا كان موسرأ ولان قرابة الأخ تشبه ~~قرابة بني الاعمام في حق بعض الاحكام وقرابة الولاد في حق بعض آخر ~~فالحقت بالولاد في العتق وببني الأعمام في الكتابة عملا بالشبهين وحاصلهما ~~يرجع إلى أن لكل من الكتابة والعتق أصلا مستقلا فلم يتعلق الحكمان ~~باصل واحد متفق عليه حتى يقال ms086 لما عدم أحدهما عدم الآخر لعدم الأول ~~وانما عدم كل منهما لعدم علته لخاصة به: PageV00P139 ~~============================================================ ~~محمظور في غير الإحرام وفي الاحرام . وعند الإمام الشافعي لا ~~جزاء على الدال وعلى هذا قال أبو حنيفة إن المصلي إذا قرأ من ~~الصحف لا تجوز صلاته لأن كراهية النظر في المصحف من ~~خصائص هذه العبادة فلما أتى بما هو من خصائص محظورات ~~هذه العبادة فسدت صلاته وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد: ~~وعلى هذا قال أبو حنيفة إن الرجل إذا توجه إلى الجمعة قبل ~~فراغ الامام وقد كان صلى الظهر في بيته صار رافضا للظهر لأنه ~~باشرها هو من خصائص الجمعة وهو السعي وهذا بخلاف إذا ~~توضا إذ ليس من خصائص الجمعة وعند صاحبيه لا يصير ~~رافضا للظهر. وعلى هذا قال أصحابنا إن الجنب إذا طاف جاز ~~ذلك لأن كراهة الطواف جنبا ليس من خصائص الطواف ~~والدخول في المسجد جنبا لا يجوز ولو لغير الطواف إلا أنه يكره ~~كونه جنبا في هذه الأحوال وعند الإمام الشافعي لا يجوز. وعلى ~~هذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إذا قال الرجل لأمته أنت علي ~~حرام ونوى به العتق لا تعتق ، لان التحريم ينافي الاباحة ~~وليست من خصائص ملك اليمين، لأنها توجه في غيره بخلاف ~~ما إذا قال لامرأته أنت علي حرام ونوى به الطلاق حيث يقع ~~أن الطلاق في الحرة من خصائص النكاح بدليل أن كل عقد ~~لا يفيد الاباحة لا ينعقد كالعقد على المحارم، فإذا ارتفعت ~~إباحة ارتفع عقد النكاح، وفي ملك اليمين لما لم تكن الإباحة ~~140 PageV00P140 ~~============================================================ ~~من خصائص ملك اليمين فبارتفاعها وانتفائها لا ينتفي ملك ~~اليمين أصلا وعند أبي عبد الله الشافعي تعتق الأمة . وعلى هذا ~~قال علماؤنا إن المرأة إذا حاذت الرجل في الصلاة المشتركة إن ~~صلاة الرجل تفسد لان تأخير المرأة فرض يختص بالصلاة فإذا ~~ترك فرضا من فرائضها فسدت بخلاف ما إذا نظر إلى عورة ~~انسان أو نظر إلى عورته إنسان فان النظر محظور محرم في هذه ~~المسائل ولا تفسد به ms087 الصلاة عندنا لأن هذه الحرمة ليست من ~~خصائص أحكام الصلاة بدليل أنه حرام في غير الصلاة. فلم ~~يصر تاركا فرضا من فرائض الصلاة بالنظر وعند الإمام ~~الشافعي لا تفسد صلاته بالمحازاة وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا ~~قال الرجل لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت القابلة ~~على الولادة والزوج منكر لم يقع الطلاق بخلاف ما لو قال ~~امته فمتى شهدت القابلة بالولادة فانه يثبت النسب ثبت ما ~~هو من خصائصه والطلاق ليس هو من خصائص ثبوت النسب ~~فلما ثبت النسب ثبت ما هو من خصائصه والطلاق ليس هو ~~من خصائص ثبوت النسب وعند صاحبيه يقم الطلاق. وعلى ~~هذا قال أبو حنيفة فيمن رهن حليا بعشرة ووزنه عشرة دراهم ~~و قيمته إثني عشر فانكسر ضمن المرتهن إثني عشر درهما لأن ~~ضمان الصياغة من خصائض ضمان الأصل بدليل أنه لا ينفرد ~~ضمان الصياغة عن ضمان الأصل . وعلى هذا قال أصحابنا إن PageV00P141 ~~============================================================ ~~من تزوج إمرأة وأخبرته إمرأة ثقة أن بينهما رضاعأ لم تحرم عليه ~~وله التمتع لأن إباحة التمتع بها من خصائص هذا الملك فلما لم ~~ينتقض هذا لم ينتقض ما هو من خصائصه، ولم تثبت الحرمة، ~~وليس هذا كمن اشترى لحما فأخبره ثقة أنه ذبيحة مجوسي لم ~~يل أكله لأن إباحة الأكل ليس من خصائص الملك لأنه ينفرد ~~اباحة الأكل عن الملك إلا ترى أنه إذا أباح إنسان له أكل لحمه ~~حل له الأكل، ولو أباح له الإستمتاع بجاريته لم يحل له، فثبت ~~ان الوطىء من خصائص الملك والأكل ليس من خصائص ~~الملك وعند الإمام الشافعي لا يسعه أن يقربها. وعلى هذا قال ~~ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الباغي إذا قتل مورثه وزعم أنه ~~قتله بالتأويل وهو في الحال على تأويله لم يحرم ميرائه لأنه لم ~~يتعلق بهذا القتل شيء من خصائص أحكام القتل بدليل أنه لم ~~يجب بهذا القتل لا قصاص ولا كفارة ولا دية فصار كموته ~~حتف أنفه وعند أبي يوسف والإمام أبي عبد الله الشافعي لا ~~يرث. ms088 وعلى هذا قال علماؤنا في الصبي إذا قتل مورئه عمدا ~~انه لا يحرم الميراث لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص ~~أحكام القتل فلا يتعلق به حرمان الإرث وعند الإمام الشافعي ~~لآيرث. وعلى هذا قال علماؤنا إن الصبي إذا قتل قتيلا عمدا ~~جب الدية على العاقلة لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص ~~العمد فصار كقتله خطأ وليس هذا كالأب إذا قتل إبنه لأنه PageV00P142 ~~============================================================ ~~تعلق وجرب الدية لقتله بما له فقد تعلق شيء من خصائص ~~العمد بدليل أنه لو وجد من الأجنبي لوجب القصاص وعند ~~الامام الشافعي تجب الدية من ماله ولا تجب على عاقلته . وعلى ~~هذا قال أصحابنا إن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت ~~في العدة لأن العدة من خصائص أحكام النكاح فجعل بقاؤها ~~بمنزلة بقاء أصله وعند الإمام الشافعي لا يلحقها صريح ~~الطلاق. وعلى هذا قال علماؤنا في الحرة إذا قتلت نفسها لا ~~يسقط مهرها لأنه لم يتعلق بهذا القتل شيء من خصائص ~~احكام القتل بدليل أنه لا قود ولا دية ولا كفارة فصار كموتها ~~حتف أنفها ووجوب الائم ليس من خصائص أحكام القتل فإن ~~قيل إذا قتل أمته يسقط المهر عند أبي حنيفة ولم يتعلق بها شيء ~~من أحكام القتل قيل له قد تعلق حكم من أحكام القتل عندنا ~~وهو الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجل غصب دراهم ~~غيره فضربها إناء أنه لا ينقطع حق المغصوب منه لأن بهذه ~~الصفة لم يتغير حكمها عن أحكام الفضة فصارت كأنها باقية ~~على حالها. وعلى هذا قال أبو حنيفة لو اولج صبي دون البلوغ ~~في رمضان لا كفارة عليه لأن هذا الفعل لم يتعلق به حكم من ~~احكام الوطىء لأنه لا يجب به مهر ولأحد وكذلك إذا وطىء ~~امرأة في دبرها في النكاح الفاسد وكذلك قال أبو حنيفة إذا ~~زالت البكارة بالزنا تزوج كما تزوج الأبكار لأنه لم يتعلق بهذا ~~143 PageV00P143 ~~============================================================ ~~الوطىء حكم من أحكام الملك فأشيه الوثيبة، فإذا لم يتعلق به ~~حكم من أحكام الملك لم ms089 يتعلق به حكم من أحكام زوال ~~البكارة وعند صاحبيه تزوج كما تزوج الثيب وبه أخذ ~~الشافعي : وعلى هذا قال أصحابنا إذا قلد البدنة وساقها وتوجه ~~مها يصير محرما لأن التقليد من خصائص أحكام الهدي فكان ~~ذلك دليلا على التلبية وليس كالتجليل لأنه ليس من خصائص ~~احكام الهدي، وعند الشافعي لا يصير محرما. وهذا على قول ~~من يقول إن التلبية ركن ويجعلها بمنزلة التكبير لأن التكبير ~~لافتتاح من الصلاة عند الشافعي: ~~الأصل إن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في ~~حق المنفرد لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه، ~~كالجمعة لما لم يجز بناؤها على الظهر في حق المنفرد لم يجز بناؤها ~~على الأخرى في حق إمامه، وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما ~~على الأخرى في حق المنفرد يجوز بناء إحداهما على الأخرى في ~~حق الامامة، كصلاة الحضر مع صلاة السفر لما جاز بناء صلاة ~~الحضر على صلاة السفر في الوقت على حالة الإنفراد جاز ~~بناؤها على صلاة السفر في الوقت في حالة الاقتداء وعلى هذا ~~مسائل منها: ~~ان إقتداء المفترض بالمتنقل لا يجوز عندنا لأن بناء الفرض ~~على تحريمة النقل لم يجز في حالة الإنفراد فكذلك لم يجز بناء PageV00P144 ~~============================================================ ~~الفرض على تحريمة النفل في حالة الإقتداء وعند الشافعي يجوز ~~اقتداء المنفرد بالمتنفل: ~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف إقتداء القايم الراكع الساجد ~~بالقاعد جائز لأنه يجوز بناء صلوة القايم على القاعد في حق ~~نفسه فيجوز في حق إمامه وعند محمد لا يجوز. وعلى هذا أن ~~اقتداء القائم بالمومى لا يجوز عندنا لأنه لا يجوز بناء إحدى ~~الصلاتين على الأخرى في حالة الإنفراد فكذلك لا يجوز بناء ~~احديهما على الأخرى في حالة الاقتداء وعند زفر والشافعي يجوز ~~بناء أحديهما على الأخرى في حالة الاقتداء. # انه لا يجوز اقتداء الطاهرات بالمستحاضة عندنا وعنده يجوز ~~لأن عندنا لا يجوز بناء صلوة الطاهرة على صلاة المستحاضة في ~~حق نفسها فلا يجوز في حق إمامتها. # اذا صار المريض إلى حد الايماء ثم برىء ms090 وهو إحدى ~~الرواتين. # ان لا يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم بعد خروج الوقت ~~عندنا لأنه لا يجوز بناء صلاة المسافر على صلاة المقيم بعد ~~خروج الوقت في حق نفسه وكذلك لا يجوز أن يبني في حق ~~الاقتداء. # ان اقتداء الطاهر بالمحدث لا يجوز عندنا لأن كل محدث PageV00P145 ~~============================================================ ~~تابع لا يجوز بناؤه على صلاة متبوعة في حق نفسه فكذلك لم ~~يجز في حق إمامه وعند الامام الشافعي يجوز: ~~ان اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز لأنه لا يجوز بناء صلاة ~~البالغ على صلاة غير البالغ في حق نفسه فكذلك في حق إمامه ~~لم يجز وعند الشافعي يجوز فإن قيل اقتداء الحرة ولكن على ~~قياس هذا الأصل وجب أن لا يجوز: ~~الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذا من المسح ~~على الخفين وعلى هذا مسائل منها: ~~ان يجوز التيمم قبل وقت الصلاة لأنه مسح أقيم مقام ~~الغسل فأشبه المسح على الخفين وعند الشافعي لا يجوز. # ان الجمع بين صلاتين بتيمم واحد يجوز عندنا قياسا على ما ~~تقدم عندنا وعند الشافعي لا يجوز. # ان المتيمم إذا وجد ماء في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا ~~كما لو انقضت مدة المسح في خلال الصلاة وعند الإمام ~~الشافعي لا تفسد صلاته. # ان إمامة المتيمم بالمتوضىء جائزة لأنه مسح أقيم مقام ~~الغسل فأشبه إمامة الماسح للغاسل وعند محمد لا يجوز. # اذا فرغ المتيمم من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت PageV00P146 ~~============================================================ ~~لا تلزمه الإعادة عندنا قياسا على المسح وعند الإمام مالك بن ~~أس يلزمه الإعادة. # إانه يجوز التيمم بحجر لا غبار عليه إلا في رواية أبي يوسف ~~أه لا يجوز لنا أنه مسح أقيم مقام الغسل فاقتضى ممسوحا به ~~ودليله المسح على الخفين وعند الإمام الشافعي لا يجوز. # ان المجتهد فيه مفيد حكم نفسه ولا يفيد حكمه في غيره ~~بان ذلك أن الرجل إذا باع عبدا أو مدبرا صفقة واحدة جاز ~~البع عندنا في العبد ولا يجوز في المدبرثم فساد البيع في المدبر ~~لا يوجب فساد العقد ms091 في العبد لأن فساد البيع في المدبر مسألة ~~جتهد فيها فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر ~~لا يجوز البيع في العبد أيضا. وكذلك قال أصحابنا في رجل ~~صلى الظهر وهو ذاكر للفجر ثم قضى الفجر ولم يعد الظهر ~~وصلى العصر بعد ذلك جاز عصره لأن فساد الظهر مختلف فيه ~~ومجتهد فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره وعند زفر لا ~~يجوز عصره. كذلك قال أصحابنا الثلاثة إن المرتدة لا تقتل ~~انها لم تزل عصمة دمها فلا تقتل كالرهبان والشيوخ الهرمين ~~ان ذلك مجتهد فيه ولا يظهر حكمه في غيره وعند زفر تقتل ~~المرتدة وكذلك قال الإمام الشافعي بقتلها. وكذلك قال ~~اصحابنا إن الزيادة في المعقود عليه تمنع الرد ولا ينقض بالبيع ~~الفاسد لأن حصول الملك بالبيع الفاسد مجتهد فيه فلا يظهر PageV00P147 ~~============================================================ ~~حكمه في غيره. وكذلك قال أصحابنا إن من صلى الظهر خمسا ~~وترك القعدة في الرابعة وأضاف الخامسة إلى السادسة أن الظهر ~~قد فسد لأنه خرج منها وقد ترك فرضا من فرايضها وهي ~~القعدة الأخيرة، ولا يجوز أن يقال إنه لو خرج منها لما جاز أن ~~يسجد سجدتي السهو لأن خروجه من الفرض مجتهد فيه فأفاد ~~حكم نفسه فلا يظهر حكمه في غيره وسجدتا السهومن حكم ~~الفريضة. # الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود مايندرىء ~~بالشبهات وإن لم يبح وعليه مسائل منها: ~~ان من أبصر هلال رمضان وحده فرد القاضي شهادته فأفطر ~~عامدا لا كفارة عليه عندنا لأن صورة المبيح قد وجدت وإن لم ~~يح وهو قضاء القاضي وعند الإمام الشافعي تلزمه الكفارة. # اذا أصبح صايما في أهله ثم سافر فأفطر متعمدا لا كفارة ~~عليه عندنا للمعنى الذي ذكرناه. # اذا استأجر إمرأة ليزني بها لا للخدمة فزني بها لا حد عليه ~~عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح قد وجدت وهو العقد وإن لم ~~يح وعند محمد وأبي يوسف والامام الشافعي يجب الحد. # اذا تزوج ذات رحم محرم منه فوطئها وهو يعلم أو لا يعلم ms092 ~~احد عليه لأن صورة المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبح ~~148 PageV00P148 ~~============================================================ ~~وهو قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يچب ~~الحد إذا علم ~~اذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد الطلاق وانقضاء ~~العدة ودخل بها لا حد عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيح ~~قد وجدت وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه ~~الحد: ~~اذا تزوج امرأة قد حرمت عليه بالمصاهرة ودخل بها لا حد ~~عليه عند أبي حنيفة لأن صورة المبيخ وقد وجدت وعند ~~صاحبيه عليه الحد ~~الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كان صحتها لصفة ~~محلها وكانت صفة المحل مشروطة من طريق الدلالة ثم يعطى ~~ها حكم المشروط من طريق الافصاح وعلى هذا مسائل منها: ~~قال أبو حنيفة فيمن قال لأمته إذا ولدت ولدأ فهو حر ~~فولدت ولدا ميتأ ثم ولدت ولدا حيا أنه يعتق الثاني لأنه وصف ~~المولود بالحرية وهذه الصفة محلها الحياة فصارت الحياة مشروطة ~~في يمينه من طريق الدلالة فأعطى لها حكم المشروط من طريق ~~الالافصاح وعند أبي يوسف لا يعتق الثاني وقول محمد كذلك . # وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في رجل قال إن لم أقتل فلانا ~~فعبدي حر وفلان المحلوف عليه ميت وهو لم يعلم بموته لا PageV00P149 ~~============================================================ ~~يعتق العبد ولا كفارة عليه لأن القتل من صفات الأحياء ~~فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة وعند أبي ~~يوسف يجنث. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد لو حلف وقال ~~والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز فإذا لا ماء فيه أي في ~~الكوز وهو لا يعلم لا كفارة عليه عندهما وعند أبي يوسف عليه ~~الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا حلف لأشربن ~~الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب الماء قبل مضي اليوم إنه ~~لا يجب عليه الكفارة لأنه وصف الماء بالشرب، والشرب إنما ~~يكون مع البقاء فصار بقاء الماء مشروطا في يمينه من طريق ~~الدلالة ثم أعطى له حكم المشروط من طريق الإفصاح وعند ~~اي ms093 يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا لو حلف أنه لا يكلم فلانا ~~حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل الإذن لم يحنث في يمينه عند ~~اي حنيفة ومحمد لأن الاذن من صفات الأحياء فصارت حياته ~~مشروطة في يمينه من طريق الدلالة وعند أبي يوسف ومحمد ~~يحنث في هذه المسائل كلها. # أصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل ~~كأن لم يكن وعلى هذا مسائل منها: ~~قال أصحابنا إن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول ~~م نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة وعند ~~الامام الشافعي يمنع وجوب الزكاة. وعلى هذا قال أبو حنيفة PageV00P150 ~~============================================================ ~~وابو يوسف في رجل قطع يد رجل مسلم عمدا أو خطأ ثم ~~ارتد العياذ بالله تعالى المقطوعة يده ثم أسلم ثم سرى ذلك ~~القطع إلى النفس فمات آنه يجب عليه دية كاملة وعند محمد ~~عليه أرش اليد ولا تجب عليه دية كاملة . # أصل في المقادير التي لا يسوغ الإجتهاد في إثبات أصلها ~~ان الدلالة متى اتفقت في الاقل واضطربت في الزيادة فإنه ~~يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك ~~والاشتباه في إسقاطه وعلى هذا مسائل منها: ~~ان حريم بثر الناضح أربعون ذراعا عند أبي حنيفة لأن ~~الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة فأخذنا ~~بالأقل من المداير لأن الإشتباه وقع في إثباته وعندهما في حريم ~~بثر الناضح ستون ذراعا. # ان عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم من ~~الغنيمة لأن الأخبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في ~~الزيادة فأخذنا بالأقل من المداير وعندهما للفارس ثلاثة أسهم ~~وللراجل سهم: ~~ان تكبيرات الأعياد عند أبي حنيفة سبع تكبيرات أخذ بقول ~~عبد الله بن مسعود لأن الروايات قد اتفقت في الأقل الذي أخذ ~~به عن عبد الله بن مسعود واضطربت في الزيادة فاعتمد آبو ~~151 PageV00P151 ~~============================================================ ~~حنيفة على الأقل لأن المقادير لا يسوغ الاجتهاد في إثبات ~~أصلها فالظاهر أنهم قالوا ذلك سماعا من الرسول عليه الصلاة ~~والسلام وقال أبو يوسف ومحمد ms094 والامام الشافعي بخلافه ~~فأخذوا بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في كثير من ~~المقادير. # ان التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة إفتتاحها من ~~صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر ~~وعندهما وعند الإمام الشافعي تختم في صلاة العصر من آخر ~~ايام التشريق. # عند أصحابنا أن صدقة الفطر نصف صاع من بر لأن في ~~القول بالأقل احتياطا وفي الأكثر شك وعند الإمام الشافعي ~~صاع من الحنطة ولم يأخذ بالمد لأن الأدلة قد اختلفت في هذه ~~الحادثة ووقع الإشتباه في إخراج أقل المقادير فلا يسقط ذلك ~~بالإشتباه فأخذ الشافعي بالأكثر . وعلى هذا قال أصحابنا بأكثر ~~المقادير في كفارة اليمين وهو مدان لكل مسكين مد ولم يأخذوا ~~بالقليل وهو المد لأن الدلالة قد اتفقت في هذه الحادثة وقد وقع ~~الالشتباه في سقوط الكفارة عن ذمته بإخراج أقل المقادير فقلنا ~~بأكثرها إحتياطا في إبراء الذمة. # الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن اليمين إذا كانت لها ~~حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون PageV00P152 ~~============================================================ ~~الملجاز المتعارف لأن الحقيقة مرجحة على المجاز من وجهين، ~~احدهما كونها حقيقة، والثاني كونها مستعملة. وأبو يوسف ~~ومحمد يعتبران المجاز المتعارف كما يعتبران الحقيقة المستعملة . # وعلى هذا قال أصحابنا إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه ~~الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث لأن ليمينه حقيقة مستعملة ~~ومجازا متعارفا لأن الحنطة قد تؤكل قضما وقد تؤكل مشوية، ~~وعندها يحنث. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا حلف أن لا يشرب ~~من الدجلة فشرب اغترافا بيده أو بكوز لا يحنث لأن ليمينه ~~حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا فاعتبر الحقيقة المستعملة دون ~~الجاز المتعارف وعندهما يحنث فاعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر ~~الحقيقة المستعملة، وعلى هذا لو حلف أن لا يأتدم بأدام فأكل ~~م الخبز لحما أو جبنأ أو جوزا لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي ~~يوسف لأن الأدام مشتق من الموادمة وهو الموافقة والموافقة بين ~~الخيز واللحم المصطبغ به وما لا يصطبغ به فليس بموادمة وإنما ~~هو ms095 مجاورة فالمصطبغ به الخبز هو الموادمة حقيقة فكان ليمينه ~~حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فاعتبر آبو حنيفة وأبو يوسف ~~الحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف وعند محمد يجنث لأنه ~~اعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر الحقيقة المستعملة . # اصل أن الحادثة مهما أخذت شبها من الأصلين وهي ~~منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى كل واحد من الفسمين توفيرا ~~153 PageV00P153 ~~============================================================ ~~على الشبهين حظهما ولا يرد القسمان جميعا إلى أصل واحد لأن ~~في ذلك إعتبار أحد الأصلين وترك الأصل الآخر واعتبار ~~الأصلين أولى وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة ~~واحدة يتجاذبها أصلان ردت الحادثة إلى أحدهما لأن ردها إلى ~~الأصلين ممتنع يؤدي إلى التنازع فإذا كانت الحادثة منقسمة إلى ~~القسمين فرد كل واخد من القسمين إلى الأصل لم يوجب ~~التناقض . وعلى هذا قال أصحابنا إن الهبة بشرط العوض لما ~~اخذت شبها من الهبات وشبها من البياعات جعلنا حكمها ~~حكم الهبات في الإبتداء حتى أنها لا تصح من غير قبض ولا ~~يجبر على التسليم والشيوع يبطلها وحكمها في الإنتهاء حكم ~~الباعات حتى أنها تجب فيها الشفعة وترد بالعيب وعند زفر ~~حكمها حكم البياعات من الإبتداء: ~~ان الإقالة بعد القبض لما أخذت شبها من البيع وشبها من ~~الفسخ قال أبو حنيفة رحمه الله هي فسخ في حق المتعاقدين ~~وبيع جديد في حق غيرهما توفيرا على الشبهين حظهما، وعند ~~ز فر هي فسخ في حق المتعاقدين وفي حق غيرهما. وقال أبو ~~يوسف إن كان بعد القبض فهو بيع جديد وإن كان قبل ~~القبض فهو فسخ، وفي رواية أخرى عنه قال الاقالة قبل ~~القبض باطلة. وقال محمد إن كان لا يمكن حملها على الفسخ ~~فتحمل على البيع: وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في العم PageV00P154 ~~============================================================ ~~والأخ إذا زوج الصغيرة أو الصغير ثم أدركا كان لهما الخيار لأن ~~العم أخذ شبها من الأب وشبها من الأجنبي لأنه لا ولاية له ~~في ما لهما. # الأصل عند أبي يوسف أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ~~كم العصبة في جميع الأحكام وعند محمد ms096 يعتبر بالعصبة في ~~بعض الأحكام ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة وعند أهل ~~التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في ~~جميع الأحكام وعلى هذا مسائل منها: ~~لو ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولى عندنا لأنا ~~فتبرهن بالعصبة والارث بالعصوبة إذا علق بجهة فتعتبر تلك ~~الجهة ولا يسقط إلا ترى أن ابن الأبن أولى من ابن الأخ وعند ~~اهل التنزيل بنت الأخ أولى لأن عندهم ميراث ذوي الأرحام ~~معتبر بالعمة والخالة ثم بعد ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى ~~الأقرب منهما ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث ألا ~~ترى أنه لوترك بنت بنت عم وبنت خال، فبنت الخال أولى ~~بالاتفاق ويسقط بعذ درجة بنت العم ميرائها وينتقل إلى بنت ~~الخال وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ. # اذا ترك بنت بنت بنت، وابن بنت ابن، وابن بنت أخ، فابنة ~~بنت بنت البنت أولى عندنا لأنا نعتبر بالعصبة والإبن أولى من ~~ابان الأخ وعند أهل التنزيل إبنة الأخ أولى لأن عندهم إرث PageV00P155 ~~============================================================ ~~ذوي الأرحام معتبر بالخالة والعمة ثم بعذ الدرجة في إحداهما ~~ينقل الميراث إلى الأقرب منهما ومساواتهما في الدرجة توجب ~~الشركة في الميراث إلا ترى أنه إذا ترك بنت بنت عم وإبنة خال ~~ان إبنة الخال أولى بالإتفاق فيسقط بعذ درجة بنت العم ميرائها ~~وينتقل إلى ابنة الخال وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ . وعلى ~~هذا إذا ترك بنت بنت وابن بنت وابن بنت آخرى عندنا ~~الميراث بينهم للذكر مثال حظ الاثنتين وعند أهل التنزيل بينهم ~~على ستة، ثلاثة لبنت البنت، وثلاثة بين ابن البنت وابن البنت ~~الأخرى. وحاصل الإختلاف يرجع إلى شيء عندنا أن كل ولد ~~يقوم مقام بنت الصلب في إستحقاق الميراث وعندهم يقوم ~~اولاد البنت مقام بنت واحدة وجه قولنا آن ميراث ذوي ~~الأرخام معتبر بالعصوبة، وفي باب العصوبة إذا ترك خمسا ~~فالمال بينهم أخماسا بالإتفاق ~~الأصل عند أصحابنا أن خبر الأحاد متى ورد مخالفا لنفس ~~الأصول مثل ما روى عن النبي ms097 عليه الصلاة والسلام أنه ~~اوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ~~ورد مخالفا للأصول لأنه ليس في الأصول إنتقاض الطهارة بمس ~~بعض أعضائه. إن خبر الواحد الوارد في الصاع من التمر في ~~مسألة الشاة المصراة لم يقبله أصحابنا لأنه ورد خالفا لنفس ~~أصول لأنه ليس في الأصول عقد ينفسخ فيأخذ أحد PageV00P156 ~~============================================================ ~~المتعاقدين رأس المال وأضعافه وهذا يؤدي إلى ذلك لأنه إذا ~~اشترى شاة بنصف صاع من ثمر فوجدها مصراة، فلو ردها ~~مع صاع من تمر وقيمة الصاع أضعاف قيمة الشاة وهو رأس ~~ماله وليس له نظير في الشرع. وأما بيان ما ورد مخالفا لقياس ~~الأصول من ذلك الخبر الواحد الوارد في الوضوء بنبيذ التمر ~~وانا في الأصول نفى جواز الوضوء بسائر الأنبذة والإمام ~~الشافعي قاس نبيذ التمر على سائر الأنبذة وقد بينها أن إسمها ~~المائعات صاحب الشرع عليه السلام بخلاف سائر الأنبذة وفي ~~ذلك الخبر الواحد الوارد في جواز البناء على ما مضى من ~~صلاته من الحدث السابق قبله أصحابنا لأنه ورد مخالفا لقياس ~~الأصول. # الأصل عند محمد رحمه الله أن الشيء إذا ثبت مقدارا في ~~الشرع فإنه لا يجوز تغيره إلى تقدير آخر وعند أبي يوسف رحمه ~~اله يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله في خراج الأرض إذا ~~اراد الإمام أن يزيد فيها قيراطا لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف ~~يجوز. وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى في الجزية إذا أراد ~~الامام أن يزيد فيها لم يجز له ذلك وعند أبي يوسف يجوز. وعلى ~~هذا إذا اعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلة ~~فانه لا يعتبر التقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوص عليها ~~في الخبر وعند أبي يوسف يعتبر عليهم عاداتهم . ولهذا قال محمد PageV00P157 ~~============================================================ ~~اذا اشترى الكافر من المسلم أرضا عشرية فإنه لا يؤخذ منه إلا ~~عشر واحد وعند آبي يوسف يؤخذ منه عشران ويغير ذلك ~~المقدار والله تعالى أعلم بالصواب: ~~كمل كتاب تأسيس النظر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ms098 ~~والحمد لله ~~وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه أجمعين ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم. # يليه رسالة ~~في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية للإمام القدوة ~~أجل أبي الحسن الكرخي وذكر أمثلتها ونظائرها الإمام نجم ~~الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي رحمهما الله تعالى ونفعنا ~~بهما امين. # 158 PageV00P158 ~~============================================================ ~~ترجمة صاحب الأصول الإمام أبي الحسن الكرخي ~~ملخصة من كتاب اعلام الأخيار وتاج التراجم ~~هو الشيخ المجتهد الورع البارع أبو الحسن عبيد الله بن ~~الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جذان انتهت إليه ~~رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم والقاضي أبي سعيد ~~الردعي أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن ~~حاد عن حماد بن أبي حنيفة وكان رحمه الله واسع العلم والرواية ~~كثير الصوم والصلاة صبورا على الفقر والحاجة انتشرت ~~اصحابه وعم نفعه وممن تفقه عليه أبو بكر الرازي المعروف ~~بالجصاص وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو حامد ~~الطبري وأبو القاسم التنوخي وأبو عبد الله الجرجاني وأبو زكريا ~~الضرير البصري وأبو عبد الله المعتزلي، وكان من طبقة عالية ~~بن أصحاب أبي حنيفة معدودا من المجتهدين القادرين على ~~حل المسائل التي لا نص فيها على حسب أصوله ومقتضى ~~واعده وله من التأليف المختصر وشرح الجامع الكبير والجامع ~~الصغير وغيرهم قراها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدا ~~عي للقضاء فلم يقبله وكان يهجر من يتولى القضاء من PageV00P159 ~~============================================================ ~~اصحابه ولد سنة ستين ومائتين وأصابه الفالج في آخر عمره ~~فكتب أصحابه إلى سيف الدولة ابن حمدان بما ينفق عليه فلما ~~علم بذلك بكى وقال اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث ~~عودتني فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة وذلك ليلة ~~النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة انتهى: ~~ترجمة الإمام النسفي ~~ملخصة من الروضة ~~هو الامام العلامة أبو حفص عمربن محمد بن أحمد بن ~~اسماعيل النسفي صاحب تفسير التيسير المعروف بنجم الدين ~~ولد بشف بفتحتين اسم بلد بما وراء النهر سنة ms099 إحدى وستين ~~وأربعمائة ومن تصانيفه نظم الجامع الصغير وطلبة الطلبة في ~~لفة الفقهاء ونظم الخلافيات ومتن النسفية في العقائد وغيرها ~~توفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة انتهى: PageV00P160 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحمن الرحيم ~~أصول التي عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام ~~العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر أمثلتها ونظائرها ~~وشواهدها الامام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي : ~~أصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك قال الإمام النسفي ~~من مسائله أن من شك في الحدث بعد ما تيقن بالوضوء فهو ~~على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعدما ~~تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه. # الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق ~~قال: من مسائله آن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها ~~ف ظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي له إلا بالبينة ~~ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة ~~سبب الجوار لهذه الدار فأنكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار ~~الي في يده ملوكة له فإنه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم ~~يثبت أن هذه الدار ملكه: ~~الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من ~~161 PageV00P161 ~~============================================================ ~~يدعي خلاف الظاهر قال : من مسائله أن من ادعى دينا على ~~رجل وضمانا فأنكره فالقول قوله لأن الذمم في الأصل خلقت ~~بريية والبينة على من يدعي خلاف الظاهر: ~~الأصل أنه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة ~~دون الظاهر قال: من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة ~~فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل ~~الديعة مع أنه يذعي الظاهر بقوله رددت لأن المقصود هو ~~الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله: ~~الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر ~~فالأظهر أولى لفضل ظهوره قال: من مسائله أن من أقر بدين ~~لنين عند محمد يصحح إقراره به وإن كان. فيه احتمال وعند ~~اي يوسف لا يصح لأنه لو صرح بأن هذا الدين لزمه ms100 بعقد لم ~~يلزمه لأن عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه أتلف عليه ~~ماله ولزمه ضمانه صح إقراره وإذا أجمل وقع الشك في ~~الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم ~~العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ما ~~له ليصح وأبو يوسف رحمه الله يقول لا يلزمه بهذا الاقرار شيء ~~أنه قابل هذا الظاهر ما هو أظهر منه لأن الظاهر من المسلم ~~العاقل أنه لا يتلف مال غيره لأنه معصية. # أصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى PageV00P162 ~~============================================================ ~~يظهر غيره قال: من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ~~ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تجريا ~~لجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولونص على أن الدرهم ~~بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لأنه قد غير هذا ~~الظاهر صريحا. # الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة: قال : من مسائله ~~ان من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده ~~لم يضمن وإن لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لأنه لما أودعه ~~مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده اناء الليل والنهار كان ~~ذلك إذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ ~~مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به ~~صريحا ومسائل الفور مبنية على هذا الأصل. # الأصل أنه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة ~~القول كما في الصبي قال : من مسائله أن من وكل غيره بعقد ~~اذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو ~~فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل ~~تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل ~~الكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه، وقوله كالصبي يعني أن ~~الصبي يضمن بفعله وإن كان لا يضمن بقوله آي بعقد أو ~~كفالة أو إقرار PageV00P163 ~~============================================================ ~~أصل إن السؤال والخطاب يمضي على ما ms101 عم وغلب لا ~~على ما شذ وندر قال: من مسائله أن من حلف لا يأكل بيضا ~~فهو على بيض الطيردون بيض السمك ونحوه. # الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل ~~قوم في مكانهم قال: من مسائله إذا حلف لا يتغذى حنث ~~بالبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل ~~قوم ما تعارفوه. # أصل إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقربه ولا يصدق ~~على إبطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا من مسائله إن مجهولة ~~النسب إذا أقرت بالرق لإنسان وصدقها ذلك الإنسان تصير ~~امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقرله ~~اذا كان قد أوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال ~~د فغتها إلى فلان فقال ما دفعتها إلي فالقول قول المودع في براءة ~~نفسه من الضمان لا في إيجاب الضمان على فلان بالقبض: ~~الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة قال ~~من مسائله دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها ~~عنده وكذا سائر الأمناء من المستعير المضارب والوكيل ~~ونوهم ~~أصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو ~~164 PageV00P164 ~~============================================================ ~~شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقأ ~~والسابق يلزم للصحة والجواز قال من مسائله أن من التزم ~~صلوة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لأنها شرطها. # الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد ~~واذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أيهما صرف إلى الصحة قال ~~من مسائله إذا باع قلب فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة ~~بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر، فإن صرحا ~~ان العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب ~~صح، وإن صرحا أنها ثمن القلب فسد وان أيهما فالعشرة ~~المقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة. # أصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه ~~اذا دخل في علقة من علائقه قال من مسائله إذا باع عبدا بألف ~~درهم ورطل ms102 من خر فسد البيع ولو أخرجا منه الخمر لم يعد ~~الجواز لأن الفساد في أصل العقد، ولو باع عبدا بألف درهم ~~مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل فلو أخرجا قبل ~~ي وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لأنه علقة من علائقه. # الأصل إن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما ~~باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب قال من مسائله الأخذ وهو ~~الغصب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط ~~قبول العقد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها. PageV00P165 # ============================================================ ~~الأصل إن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق ~~العباد لا يجوز قال من مسائله إذا دارت الصلاة بين الجواز ~~والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء لأنه لو أدى ما ليس عليه ~~ولى من ترك ما عليه والضمان إذا دار بين الجواز وعدمه لا ~~يوجب بالاحتياط لأنه لا يضمن بالشك. # أصل أنه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع قال من ~~سائله أن المرأة إذا أخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ~~ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع: ~~أصل إنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت ~~يقينا قال من مسائله إن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده ~~وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا ~~بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الأذنين من الرأس علم ظاهرا ~~فلم يجز إقامة فرض المسح بهما الذي ثبت يقينا وكون الحطيم ~~من البيت علم ظاهرا فلم يجز التوجه إليه في الصلوة مع ~~استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا ~~قضى القاضي بشيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس ~~بتيقن لم ينقض قضاؤه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص ~~او إجماع نقض قضاؤه. # أصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل ~~قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا PageV00P166 ~~============================================================ ~~تصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل قصدا لم يصح حتى يعلم به ~~ولو باع عبدا دخل أطرافه في المبيع تبعا وكذا ms103 هواء الدار في بيع ~~الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع الأطراف قصدا ~~والهواء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة الأصل إن الإجازة ~~الاحقة كالوكالة السابقة قال من مسائله أن من عقد على مال ~~غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير ذلك بغير أمره فبلغه ~~الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكليه بذلك العقد ~~عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقد: ~~أصل إن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله قال ~~من مسائله أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالاجازة ~~صير للمشتري كالموجودة عند العقد: ~~أصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز قال ~~من مسائله أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إذا ~~اشتراه بستمائة صار مشتريا لنفسه فلو آخبر الآمر أنه اشتراه له ~~بستمائة فأجازه لم يصر للأمر بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت ~~لمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الإجازة ولا يصيرله. # أصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به ~~أه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه ~~كم العقد حالة الأجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو PageV00P167 ~~============================================================ ~~كان المحل هالكا لم ينفذ العقد فيه بالإجازة وكذا لو كان عند ~~الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر ~~تصرف المريض دون الصحيح قال منها أن الإجازة في القائم ~~دون الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثم أجيز لم ينفذ. # أصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة وإلا ~~فلا قال من مسائله إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله بماله لم ~~يتوقف لأن المولى لا يملك ذلك ~~أصل إن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها ~~بالأخطار جائز. قال: من مسائله قال رجل لرجل إذا دخلت ~~الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك ~~في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود ~~الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو ms104 قال ~~عبده إذا دخلت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع ~~الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين . # أصل إن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض ~~والابطال قال : من مسائله أن العبد المحجور إذا اجر نفسه مدة ~~معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا ~~بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان أضرارا للمولى ~~بتعطيل منافع عبده بغير بدل، فكان دفع الضرر هنا في PageV00P168 ~~============================================================ ~~تصحيحها، إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون ~~تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا. # الأصل إن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على ~~النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة ~~التوفيق قال: من مسائله أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر ~~الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى فولوا وجوهكم ~~شطره} إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه أو ~~يحمل على النسخ كقوله تعالى ولرسوله ولذي القرب في ~~الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ~~ذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم أو على الترجيح كقوله ~~تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ظاهره يقتضي ~~ان الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل ~~م ضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية عامة في كل متوفي عنها ~~زوجها حاملا أو غيرها وقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن ~~ان يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل ~~م ضي الأشهر لأنها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها لكنا ~~رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت ~~بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بين ~~الأجلين احتياطأ لاشتباه التاريخ: ~~الأصل إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل PageV00P169 ~~============================================================ ~~على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ~~رجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على ~~التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت ~~د لالة النسخ يحمل عليه ms105 وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه ~~قال: من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد ~~اداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى راني ~~رسول الله أصلي ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت ~~ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روى ~~عن النبي أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ~~ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما المعارضة فكحديث ~~اس رضي الله عنه أنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ~~فهو معارض برواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله ~~تعالى عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه فإذا تعارضا روايتاه ~~ساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره، رضي الله عنه آن ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء ~~من العرب ثم تركه، وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى ~~ال تعالى عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع ~~اله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالة الجمع بين الذكرين ~~من الامام وغيره، ثم روى عن النبي أنه قال إذا قال ~~الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم والقسمة PageV00P170 ~~============================================================ ~~تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للامام ~~والمقتدي وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والأفراد ~~لمفترض: ~~أصل إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول ~~اصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه وجوابه وإن ~~كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن ~~الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير ~~موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين ~~صحابي مثله. قال: نجم الدين عمر النسفي معنى قوله لا ~~يصح في الأصل أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت ~~ليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التقصي عنه فأما إذا ~~اسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التقصي فنعارض بقول ~~صحابي اخر فهو كاختلاف ms106 الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم ~~الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسثلة تكبيرات أيام ~~التشريق: ~~أصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ~~ويفسخ بالنص قال: ويقع ذلك في التحري والقضاء في ~~الدعاوي: ~~أصل إن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا يحكم ~~ن فسه قال: وذلك أن الحرمة في الأشياء السنة التي في قول PageV00P171 ~~============================================================ ~~البي الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى ~~و في سائر المكيلات والموزونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس ~~وكذا نظائره الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته ~~موجبة وحكمته غير موجبة قال: من مسائله آن السفر علة ~~القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وإن لم يلحقه ~~مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة أوجب ~~وجود الحكم وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطىء ~~بلك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه ~~م إذا اشترى بكرا أو جارية من امرأة أو صبي وجب ~~الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم ~~الوجوب لما وجد الملك الحادث: ~~أصل إن السائل إذا سئل سؤالا ينبغي للمسؤول أن لا ~~يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم ~~الي قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام ثم يقابل في كل قسم ~~حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال وهذا ~~الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع ~~الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه قال : قد يقع هذا ~~في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا ~~اذا قيل سلم رجل على رأس ركعتين من الظهر هل تفسد ~~صلاته أو قيل أكل في حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا أو PageV00P172 ~~============================================================ ~~عمدا. وإذا قيل عبد باع عينا فيقال ما هو أمأذون أو محجور ~~وإذا قيل قتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال عمدا أو خطاء أو ~~شبه عمد وبأي الة وإذا قيل رجل زنى ماذا عليه فيقال هو ~~محصن أو غير ذلك ونظائره كثيرة: ~~أصل ms107 أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ~~ونظيرا في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من ~~غيرها إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك مما هو الأقوى ~~فالأقوى فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول قال: فالمسائل المقررة ~~مستخرجة من هذه الأصول والنوازل الحادثة مستخرجة منها ~~ايضا. # الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر ~~والآخر أخفى فإن الأجلى أملك من الأخفى قال: ومن ذلك ~~قوله تعالى * ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام ~~عشرة مساكين حمله أصحابنا على العقد الذي هو الجلي ~~و ذلك في المستقبل وحمله الشافعي على العقد الذي هو عزم ~~القلب وذلك يقع على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى ~~الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها ~~على الخصوص قال من ذلك قوله تعالى * ومن قتل مؤمنا خطاء ~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أمله ثم قال في الذي PageV00P173 ~~============================================================ ~~اسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فإن كان من قوم عدو ~~لكم وهو من مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل ودية مسلمة ~~الى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها ~~على العموم وهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ~~والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير ~~اعم من الأول: ~~أصل إن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك ~~الفظين على الحقيقة فهو أولى قال: من ذلك قوله صلى الله ~~تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة، وقوله ~~عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل ~~اصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت، لأن في الأول ذكر ~~الوقت والثاني يحتمله، فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها. قال ~~عليه الصلاة والسلام أين أدركتني الصلاة تيممت أي وقت ~~الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح ~~الثاني وألقي كلمة الوقت من الحديث. # أصل إن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا ~~قال: من مسائله أن الرجل إذا ms108 قال لامرأتين له وقد دخل بهما ~~اتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة أحدا كما طالق ثلاثا فله ~~البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن ~~انقضت عدتهما فبين الثلاث في إحداهما بعينها لم يصح وبقي PageV00P174 ~~============================================================ ~~ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو انقضت عدة ~~احداهما أولا بقيت الأخرى للثلاث. # تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال ~~وعلى رسوله وآله الصلاة والسلام: PageV00P175 ~~============================================================ PageV00P176 ~~============================================================ ~~الفهس ~~الصفحة ~~الموضوع ~~قدمه ~~ترجمة المؤلف..... # القول في القسم الذي فيه خلاف بين أب حنيفة ~~1 ~~وبن صاحبيه : ~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة ~~59 ~~وابي يوسف وبين محمد.... # القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد ~~و ~~وبين أبي يوسف رحمهم الله تعالى..... # القول في القسم الذي فيه الخلاف بين آبي يوسف ~~و ~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا ~~الثلاثة وبين زفر.... # القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة ~~وبين مالك رحمهم الله..... # 17 PageV00P177 ~~============================================================ ~~الصفة ~~الموضوع ~~القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين ابن ~~0 ~~اببي ليلى..... # القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام ~~القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ~~رحمه الله تعالى.... # 13 ~~القول في ذكر أصل بني عليه مسائل ..... # ترجمة صاحب الأصول الإمام أبي الحسن الكرخي ملخصة من ~~كتاب اعلام الأخيار وتاج التراجم..... # ترجمة الإمام النسفي مترجمة من الروضة..... # 17 PageV00P178 ~~============================================================ ms109