######OpenITI# #META# book_id: 984 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1101.epub&bid=984 #META# title: المراسم العلوية و الأحكام النبوية #META# المؤلف: الفقيه سلار #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 262 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ### ||| مقدمة المؤلف # الحمد لله ذي القدرة والسلطان، والكرم والإحسان، والعرش المجيد، المبدئ ~~المعيد، الذي رسم الشريعة ونهى عن الخديعة، وأمر بالعلم والعمل، ونهى عن ~~الزلل والخلل. أحمده حمد من اعترف بآلائه، وإذ عن بشكره ونعمائه، وتحلى ~~بالعبادة، وتزين بالقيام بحق السيادة. وصلى الله على سيد الأنام وإمام ~~الأصفياء محمد وعلي بن أبي طالب وعترته وأماجد دوحته، وسلم وكرم. أما على ~~أثر ذلك: أطال الله للحضرة العالية المظفرة المنصورة الوزيرية الاجلية، ~~السعادة والبقاء، وأدام لها السلطان والعلاء والقدرة، وكبت الحسدة لها ~~والأعداء. فإن أحق ما اشتغل به العارفون، وعمل به العاملون، لرسوم الشرعية ~~والأحكام الحنفية. إذ بها ينال جزيل الثواب، وبها يبلغ حميد المآب، وهي: ~~شكر المنن وجلاء الحزن. PageV01P027 # وقد عزمت على جمع كتاب مختصر يجمع كل رسم ويحوي كل حتم من الشريعة. ~~وأتيته على القسمة ليتقرب حفظه ويسهل درسه، ومن الله استمد المعونة ~~والتسديد. وإياه اسئل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، ومقربا منه بمنه وجوده. وهو ~~حسبي ونعم الوكيل. # أقول أولا: # إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات ومعاملات. فالعبادات تنقسم ستة ~~أقسام: طهارة، وصلاة، وصوم، وحج، واعتكاف، وزكاة. والمعاملات تنقسم قسمين: ~~عقود وأحكام. فالعقود: النكاح وما يتبعه، والبيوع وما يتبعها، والإجارات ~~وأحكامها، والإيمان، والنذر، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والرهون، ~~والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والضمانات، والكفالات، ~~والحوالات، والوكالات، والوقوف، والصدقات، والهبات، والوصايا. فإن قيل ان ~~العقود التي هي الإيمان والنذر إيقاعات: دخل مع هذا الطلاق والعتاق، وما في ~~حكمها. وما عدا ذلك أحكام. وهذا القسم يشتمل على كتب شتى نبينها عند المصير ~~إليها بعون الله تعالى. PageV01P028 ### | [القسم الأول العبادات] ### | كتاب الطهارة PageV01P029 # الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: # واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو ~~يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة فهو ندب. # ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة: منها ما يتطهر منه من الأحداث، وما ~~يتطهر به من المياه، وما ms001 يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية ~~الطهارة، ونواقضها. ### ||| ذكر: ما يتطهر منه الأحداث # لا وضوء إلا من الغائط، والبول، والنوم الغالب على العقل، وما في معناه ~~مما يذهب العقل، أو ريح. وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه. فهذه نواقض ~~طهارة الصغرى. # وهذه الأحداث لها أحكام وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب الاستنجاء ~~للغائط وغسل رأس الإحليل من البول. والندب على ضربين: # أدب وذكر. ورتبة الأدب مقدمة. فمن أراد الغائط يطلب ساترا يتخلى PageV01P031 # فيه، ولا يكونن شط نهر، ولا في نزال، ولا مسقط ثمار، ولا جادة طريق، ولا ~~مورد المياه، ولا في جاري المياه، ولا في راكدها، ولا يكونن مكشوف الرأس ~~وليقدم رجله اليسرى قبل اليمنى عند دخوله إليه. # وليقل: «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس الخبيث المخبث الشيطان ~~الرجيم». ويجلس غير مستقبل القبلة، ولا مستدبرها. فان كان في موضع بني على ~~استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده. هذا إذا كان في الصحاري ~~والفلوات، وقد رخص [1] ذلك في الدور وتجنبه أفضل. وقد قيل [2] أنه لا ~~يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. وليتجنب الكلام الذي لا تدعو إليه ~~حاجة، إلا أن يكون شكرا لله تعالى، أو صلاة على النبي (ص) إذا سمع ذكرها، ~~أو حكاية مؤذن عند سماعه. وإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه ~~من أصله من تحت أنثييه ثلاثا ثم ينتر قضيبه ثلاثا فيما بين السبابة ~~والإبهام وهو يتنحنح ثلاثا. فان كان يريد إدخال يده في الإناء، فليغسلها ~~مرتين، ثم يدخلها فيه، ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع وإذا تعدى الغائط ~~المخرج، فليس يجزى إلا الماء مع وجوده، فان لم يتعد: فليستنج بثلاثة أحجار، ~~ولا يجزي إلا ما كان أصله الأرض PageV01P032 # في الاستجمار. والجمع بين الماء والأحجار أفضل. فإذا قام من مكانه مسح ~~بيده اليمنى بطنه وقال: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي ~~وشرابي وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي رزقني ما به اغتذيت وعرفني لذته ~~وأبقى في جسدي قوته، وأماط عني أذيته، يا لها ms002 نعمة- يقولها ثلاثا- لا يقدر ~~القادرون قدرها». ثم يخرج مقدما رجله اليمنى. # ومن كان في يده خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى أو من أسماء رسله (ص) ~~والأئمة الطاهرين (ع) وكان في اليسرى فلا يتركه عنه الاستنجاء فيها. ولا ~~يستاك وهو على الغائط. ومن أراد البول فلا يبولن في صلب الأرض، ولا في راكد ~~الماء. ولا يستقبل ببوله الريح. ولا يبولن في حجرة الحيوان ومواطن الهوام. ~~وكراهية بوله في جاري الماء دون كراهية ذلك في راكده. # ولا يستقبل أيضا بفرجه الشمس ولا القمر وقد بينا كيفية الاستبراء منه. # ولا يجزي في البول غير الماء مع وجوده، ويجوز أن يغسل البول بمثلي ما ~~عليه من الماء مع قلته. وليغسل يده قبل إدخالها الإناء إذا بال مرة واحدة. # وكذلك إذا قام من النوم. ### ||| ذكر: ما يتطهر به، وهو المياه # الماء على ضربين: ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهر. # والماء المضاف على ضربين: مضاف لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء، وهو ~~على ضربين: مضاف إلى الاستعمال، ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى ~~الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات: كان طاهرا مطهرا، سواء PageV01P033 # استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا [1] من قال: إذا استعمل ~~في الكبرى لم يجز استعماله. أما المضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل ~~الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر، ومضاف سلبته الإضافة إطلاق اسم الماء. وهو ~~على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس. # فأما المضاف إلى طاهر كماء الورد والزعفران الكثير والآس والمرق وما في ~~معناه: فإنه طاهر غير مطهر، لا يجوز الوضوء به. # وأما المضاف إلى النجس: فليس بطاهر ولا مطهر، ولا يجوز شربه ولا ~~استعماله- إلا أن يدعو إلى استعماله ضرورة. وهو على ثلاثة أضرب: # أحدهما: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه. # والآخر: يزول بزيادته. # والآخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه. # فالأول: مياه الآبار- وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة، أو موت ما نذكره. ~~وتطهر بإخراج ما تجده، فنقول: # إن تطهيرها على ثلاثة أضرب: # أحدها: ينزح جميع مائها، ms003 والآخر: ينزح كر، والآخر: ينزح دلاء معدودة. PageV01P034 # فأما الأول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو ~~استحاضة، أو فقاع، أو مني، أو تغير لونها أو رائحتها أو طعمها بالنجاسة، ~~فإنه: ينزح جميع مائها. فإن تعذر ذلك لغزارته: # تراوح عليها أربعة رجال- من أول النهار إلى آخره. # وأما الثاني الذي ينزح منه كر: فإن تموت فيها بقرة أو حمار أو فرس وما ~~أشبه ذلك- ولم يغير أحد أوصافها بموته فيها، فان قل ذلك عن كر: # نزح جميعه. # وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب: # منه: ما ينزح له سبعون دلوا. ومنه: ما ينزح خمسون دلوا. ومنه: ما ينزح ~~منه أربعون دلوا. ومنه: ما ينزح منه عشرة دلاء. ومنه: ما ينزح له سبعة ~~دلاء. ومنه: ما ينزح له خمسة دلاء. ومنه: ما ينزح له ثلاثة دلاء. ومنه: ما ~~ينزح له دلو واحد فالأول: الإنسان. والثاني: ان يقع فيها عذرة رطبة أو كثير ~~الدم والثالث: ان يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب، ~~وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها. والرابع: العذرة اليابسة، وقليل PageV01P035 # الدم الذي ليس بدم حيض أو نفاس- فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه في الحكم. ~~الخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمها، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ~~ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب، والكلب إذا خرج حيا. والسادس: لذرق جلال ~~الدجاج. والسابع: للفأرة- إذا لم تتفسخ، ولم تنتفخ، ولموت الحية. والثامن: ~~لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما. # وأما ما يزول حكم نجاسته بزيادته، فهو أن يكون الماء قليلا وهو راكد في ~~أرض أو غدير أو قليب- فإنه ينجس بما تقع فيه من النجاسة. # وحد القليل. ما نقص عن كر. والكر: الف ومائتا رطل فإذا زاد زيادة تبلغه ~~الكر أو أكثر من ذلك: طهر. وكذلك الجاري إذا كان قليلا، فاستولت عليه ~~النجاسة- ثم كثر حتى زال الاستيلاء، فإنه يطهر. # ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر، إلا بما غير أحد أوصافها. # وأما ما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الأواني والحياض، ms004 بل يجب إهراقه ~~وإن كان كثيرا. # ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب. ويغسل من غير ذلك ~~مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فإنها تغسل سبع مرات بالماء. # وأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، فلا ينجس بوقوعه ولا بموته الماء. # واعلم: ان الماء في الأصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب: # جار، وما له حكم الجاري، وراكد. PageV01P036 # فالجاري: لا يتنجس إلا ما يستولي عليه من النجاسة. وكذلك ما له حكم ~~الجاري من ماء الحمام. # وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار، فقد بينا حكمه. # وأما الأسئار، فعلى ثلاثة أضرب: طاهر، ونجس، ومكروه. # فسؤر كل شيء طاهر، طاهر. وسؤر كل شيء نجس، نجس. # والمكروه: سؤر جلال البهائم والجوارح، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض ~~التي ليست بمأمونة. # فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها: فالتراب، وما رسمت الشريعة ان يكون ~~في حكم التراب. وسنبين حكمه إنشاء الله تعالى. # ذكر: كيفية الطهارة الصغرى اعلم، ان كيفية الطهارة الصغرى يشتمل على واجب وندب. # فالواجب منه: النية، وغسل الوجه: من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن ~~طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا، وغسل اليدين: # من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة، والمسح في ~~مقدم الرأس بالبلة الباقية من اليد مقدار إصبع أقله، وأكثره ثلاثة أصابع PageV01P037 # مضمونة، ومسح ظاهر القدم: من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين هما معقد ~~الشراك: بالبلة أيضا. # والترتيب واجب أيضا: الوجه قبل اليدين، واليد اليمنى قبل اليسرى، والرأس ~~قبل الرجل، والرجل اليمنى قبل اليسرى. # وفي أصحابنا [1]: من لا يرى بين الرجلين ترتيبا. # والموالاة واجبة أيضا: وهو أن يغسل اليدين- والوجه رطب، ويمسح الرأس ~~والرجلين- واليدان رطبتان: في الزمان والهواء المعتدلين. # وأن لا يستقل الشعر الذي في اليدين. فمن أخل بشيء مما ذكرناه بطل وضوءه. # وأما الندب، فيشتمل على ثلاثة أشياء: على زيادة في الكيفية، وعلى آداب، ~~وعلى ذكر. # فأما الزيادة فهي: تكرار غسل الوجه واليدين مرة ثانية. وليس في الممسوح ~~تكرار. والغسل ms005 للوجه بيد واحدة: وهي اليمنى. والمضمضة ثلاثا. والاستنشاق ~~ثلاثا. والسواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن. # ومسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين، لأن في بعض الروايات [2] إجازة ~~مسحهما من الكعبين إلى الأصابع. PageV01P038 # وأما الأدب: فهو أن يضع الإناء على يمينه ويقول إذا نظر: «الحمد لله الذي ~~جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا» ثم يقول «بسم الله وبالله». ويدخل يده ~~اليمنى في الإناء بعد أن يغسلها على ما بيناه. # وأما الذكر: فبعضه ما مضى. والباقي أن يقول إذا تمضمض: «اللهم لقني حجتي ~~يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك». وإذا استنشق قال «لا تحرمني من طيبات ~~الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها». # وإذا غسل وجهه قال: «اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ولا تسود وجهي ~~يوم تسود فيه الوجوه». وإذا غسل يده اليمنى، قال: # «اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا ~~يسيرا، واجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا». وإذا غسل يده اليسرى، قال: ~~«اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي». ~~وإذا مسح رأسه قال: «اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك». وإذا مسح رجليه، ~~قال: «اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تذل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما ~~يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين». فإذا أفرغ من الوضوء ~~قال: «الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني من الثوابين واجعلني من ~~المتطهرين». # ولا فرق بين وضوء الرجال والنساء إلا في شيئين: أحدهما: أن المرأة تبدأ ~~في غسل اليدين بباطنهما، والرجل بظاهرهما. وان تمسح رأسها من تحت قناعها ~~مقدار أنملة في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. وأما في المغرب والغداة، ~~فتمسح على رأسها مقدار ثلاثة أصابع مضمومة. # ومن في يده خاتم ضيق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته: فلينتزعه، وإن كان ~~واسعا: أداره. PageV01P039 # ثم يلحق بالواجب ما يعرض من سهو فيها، فتجب له الإعادة أو التلافي. # فمن ظن- وهو على وضوءه- أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو إخلال بواجب، ~~فليعدها. وان كان ظنه، بعد ms006 قيامه- لم يلتفت إليه. # وكذلك، إن كان متيقنا للطهارة والحدث- وشك في أيهما سبق، أعاد. # وإن كان على يقين من الطهارة، ثم شك في انتقاصها، فليعمل على يقينه. وإن ~~كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة، فليتطهر. # وأما نواقض الطهارة الصغرى، فهي ما ذكرناه قبل: من البول والغائط والريح ~~الخارجة من الدبر على وجه معتلا والنوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما ~~عدا ذلك فليس بناقض، إلا أن يخرج معه شيء مما ذكرناه، مثل الأشياف إذا خرجت ~~متلطخة. ولو خرج شيء مما ذكرناه من غير السبيلين، لما نقض. ### ||| ذكر: الطهارة الكبرى وهي الغسل، # وهو على ضربين: واجب وندب. ### ||| فالواجب # على سبعة أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، ~~وغسل من مس موتى الآدميين: على إحدى الروايتين [1]، وتغسيل الأموات، وغسل ~~من نعمه ترك صلاة الكسوف: # وقد انكسف القرص كله. PageV01P040 # ولما كان لهذه الأغسال والمعرفة بها والنظر: تعلق بأحكام ما يوجب هذه ~~الأغسال، وجب بيانه ببيانها. ### ||| ذكر: غسل الجنابة وما يوجبه # الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدافق على كل وجه، وبالجماع في الفرج ~~إذا غيبت الحشفة والتقى الختانان. # وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك، فالأفعال على ضربين: # واجب وندب. فالواجب ان يستبرئ نفسه بالبول وينثر القضيب، فان تعذر البول ~~فالنقر لا بد منه. فان رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال وفتر أو ~~اجتهد فلا يعيدن غسله. وان لم يكن فعل ذلك اعاده. PageV01P041 # وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه ان كان اصابه ذلك. ويغسل رأسه أولا ~~مرة ونحلل شعره حتى يصل الماء تحته، ثم يغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم ~~يفيض الماء على كل جسده. ولا يترك منه شعرة. وليمرر يده على بدنه. # والترتيب واجب. واما الموالاة فلا يجب ها هنا، فلو غسل رأسه غدوة وباقي ~~جسده عند الزوال أو بعده لجاز. # وأما الندب: فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا، وغسل اليدين قبل ~~إدخالهما الإناء ثلاثا. # وأما التروك فعلى ضربين أيضا: واجب وندب. فالواجب ان لا يقرأ سور ms007 العزائم ~~وهي سجدة: «لقمان و«حم السجدة» و«النجم» «واقرأ باسم ربك»، ولا يمس كتابة ~~فيها اسم الله تعالى، ولا القرآن، فان مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ ~~فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها. # والندب: ان لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، ولا يقرب المساجد إلا عابر ~~سبيل، ولا يترك شيئا فيها. فان كان له فيها شيء أخذه. ولا يرتمس في كثير ~~الماء الراكد. # وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل ولا وضوء عليه: وهذا في الجنابة خاصة. # وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيه من الوضوء لاستباحة الصلاة. # وارتماسة واحدة في الماء يجزيه عن الغسل وترتيبه. # وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شيء إلا في الاستبراء. PageV01P042 ### ||| ذكر: حكم الحيض وغسله # الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة. # وما يلزم الحائض على ضربين: فعل وترك. فالفعل أن تحتشي بالكرسف لئلا ~~يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي، وتمنع زوجها من وطئها. وأما ~~التروك فهو: ان تترك- أيام حيضها. وهي في أقله ثلاثة وأكثره عشرة أيام فيما ~~بين ذلك من الصلاة والصيام. فإن رأته أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن ~~رأته أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة. # وكل ما وجب تركه على الجنب فهو واجب عليها، وعليها أيضا أن لا تقرأ سور ~~العزائم. # وأما الندب الذي يلزمها فعلى ضربين أيضا: فعل وترك. # فأما الفعل: فإن تتوضأ وضوء الصلاة في كل وقت صلاة وتجلس في المحراب ~~وتسبح بقدر زمان القراءة في الصلاة. # وأما التروك فهي: أن تعتزل المساجد ومس ما فيه اسم الله تعالى وكل كتابة ~~معظمة. فإن انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة، وكذلك في وسط الأيام، فإن ~~خرجت غير نقية فهي بعد حائض، لأن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وان ~~خرجت نقية بدأت بالاستبراء وغسل الفرج، ثم وضوء الصلاة، ثم تغتسل كاغتسال ~~الجنب سواء. فان دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء ~~فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطي، فان وطئ في الحيض أثم. ms008 وعليه إذا وطئ في ~~أوله كفارة دينار ويتممه PageV01P043 # عشرة دراهم فضة، وان كان في وسطه نصف دينار. والوسط ما بين الخمسة إلى ~~السبعة، وفي آخره ربع دينار. # وتقضي الحائض ما تتركه من الصيام دون الصلاة. ### ||| ذكر: حكم النفاس وغسله # النفاس هو: دم الولادة. وأكثره ثمانية عشر يوما، وأقله انقطاع الدم. # وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، ~~إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء. ### ||| ذكر: الاستحاضة وغسلها # الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا. وهو على ثلاثة أضرب: ~~أحدها ان لا يرشح الدم على ما تحشي به، فعليها ها هنا تغيير الكرسف في كل ~~وقت صلاة فريضة والخرق التي تشد بها، وتجديد الوضوء لكل صلاة. والأخرى: ان ~~يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق فان لم يسل فعليها أن تغير ~~الكرسف والخرق في كل وقت صلاة، وتتوضأ أو تغتسل: لصلاة الفجر خاصة. ~~والثالث: ان يرشح وينفذ الدم ويسيل على الكرسف، وينفذ منه إلى الخرق: ~~فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وعليها ثلاثة أغسال: أحدها ~~للظهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء، والثالث لصلاة الليل والغداة ان كانت ~~ممن تصلي الليل، والغداة وحدها ان لم تكن تصلى بالليل. PageV01P044 # وغسلها كغسل الحائض سواء، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في أيام حيضها ~~المعتادة. # ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل، ~~إلا في أيام المعتادة للحيض. # وأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب إلا أنه لا بد فيه من الوضوء. ### ||| ذكر: تغسيل الميت وأحكامه # تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروض الكفايات، فان قام به بعض سقط عن ~~بعض. وهو على ضربين، أحدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، ~~والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق. # ثم الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول. فالمقتول على أربعة أضرب: # مقتول بين يدي الإمام، ومقتول قتل لا بين يدي الإمام، ومقتول قتله سبع أو ms009 ~~ما يجري مجراه، ومقتول في قود. # فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها. # فالمقتول في المعركة: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يحنط- بل يدفن بثيابه. ولا ~~تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته: ما لم يصب شيئا منها دم. فإن أصابها ~~دمه دفنت معه ولا تنزع. ويصلى عليه. PageV01P045 # وأما من قتل في غير المعركة- وبه رمق ومات- فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى ~~عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد. # فأما من قتله سبع- فهو على ضربين: إن وجد كله: غسل وكفن وحنط وصلى عليه. ~~وان وجد منه بعضه. كان على ثلاثة أضرب: أحدها، أن يوجد ما فيه: صدره أو بعض ~~صدره- فيكفن ويحنط ويغسل ويصلى عليه. والآخر، ان توجد منه قطعة فيها عظم ~~غير عظم الصدر، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه. والآخر، أن يوجد ما ~~ليس فيه عظم: فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة. # فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه: فهو المقتول قودا. فإنه، يؤمر ~~بالاغتسال والتكفين والتحنيط. فإذا قتل: صلى عليه ودفن. # وأما الميت حتف انفه، فهو على ضربين: أحدهما من مات في بطن أمه، والأخر ~~من مات بعد الولادة. # فالأول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر: فهو يغسل ويحنط ويكفن، ولا ~~يصلى عليه. والآخر، أقل من أربعة أشهر: وهو يلف في خرقة، ويدفن بدمه من غير ~~فعل شيء آخر. # فأما من مات بعد الولادة على ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست فما زاد. # فالأول: يغسل ويكفن ويحنط، فان صلي عليه: فندب غير واجب. # وأما الثاني: فعلى ضربين، أحدهما: يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شيء ~~كالمجدور والمجذوم والمحترق. فإنهم: ييممون. والآخر: يخاف ان يقطع الجلد: ~~فإنه يصب عليه الماء صبا. PageV01P046 # وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه. # واعلم: ان الميت لتجهيزه أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب. # فالواجب: توجيهه إلى القبلة: يجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها. # وتغسيله مرة بماء القراح، وتكفينه بقطعة واحدة، ms010 والصلاة على من تجب ~~الصلاة عليه، ودفنه، وتغسيله: كغسل الجنب في الترتيب وغيره. # فأما الندب: فإنه يلقن الشهادتين وأسماء الأئمة (ع) عند توجيهه وكلمات ~~الفرج، وان تغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه- إلى جنبيه- وساقاه، وتشد ~~لحيته بعصابة. وإن مات ليلا: أسرج عنده مصباح، ويكون عند من يذكر الله ~~تعالى. ولا يترك وحده. ولا يترك على بطنه حديدة. # فإذا أردت تغسيله: فخذ السدر والأشنان ونصف مثقال من حلال الكافور الخام، ~~أو ما أمكن من الذريرة الخالصة، ومن الطيب شيئا وهي القمحة، ومن القطن رطلا ~~أو أكثر. ويعد لحفوظه ثلاثة عشر درهما وثلثا من الكافور الخام. # فإن تعذر ذلك: فأربعة دراهم، فإن تعذر فمثقالا، فان تعذر فما تيسر. # ثم، يعد له من القطن شيء، ويعد الكفن، وهو: قميص ومئزر وإزار وخرقة، يشد ~~بها سفلية إلى وركيه، ولفافة، وحبرة يمنية غير مذهبة، وعمامة. # ويستحب أن يزاد للمرأة لفافتين. # وأسبغ الكفن: سبع قطعات، ثم خمس، ثم ثلاث. # وقد بينا أن الواجب: واحدة. # وتعد معه جريدتان من جرائد النخل رطبتان: طولها قدر عظم الذراع، PageV01P047 # فإن تعذر النخل فمن الخلاف. فان لم يوجد فمن السدر. فان لم يوجد: فما وجد ~~من الشجر. فإن لم يوجد فلا حرج. # ثم يقطع الكفن بغير حديد. ولا يقرب بخور ولا نار. ثم يبسطه على شيء طاهر: ~~يضع الحبرة واللفافة، وينثر عليها من الذريرة. ثم ينثر اللفافة أخرى، وينثر ~~عليها ذريرة، ثم يضع القميص وينثر عليه ذريرة، ويكثر منها، ويكتب. ثم يلفها ~~ويكتب على اللفافة الأخرى والحبرة والقميص والجريدتين: # «فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله» بالتربة أو بإصبعه لا غير، ثم ~~يرفعه إلى ساجة موجها إلى القبلة- كما وجه عند الموت. ثم ينزع قميصه: # بأن يفتق جيبه ويحط إلى سرته، ويترك على عورته ساترا. ثم يبدأ بتليين ~~أصابعه برفق، فان تصعب: تركها. ثم يضرب السدر في شيء جديد في إجانة أو ~~غيرها- بعد أن يكون طاهرا بماء كثير حتى تظهر رغوتها. فإذا اجتمعت أخذها ~~فتركها إلى إناء نظيف. ثم يأخذ خرقة ms011 نظيفة فليف بها يده اليسرى، من الزند ~~إلى أطراف الأصابع. ويضع عليها شيئا من الأشنان، ويغسل بها مخرج النجو. ~~والآخر: يصب عليه الماء حتى ينقيه. # ثم يلف الخرقة ويغسل يده بماء قراح. # ومن أصحابنا [1] من قال: يوضأ الميت. وما كان شيخنا [2]- رضي الله عنه- ~~يرى ذلك وجوبا. PageV01P048 # ثم يأخذ رغوة السدر، ويغسل بها رأسه ولحيته- ان كانت له لحية. # والماء يصب عليه بمقدار تسعة أرطال من ماء السدر. # ثم يقلبه على مياسره لتبدو ميامنه. ويغسله من عنقه إلى تحت قدميه بماء ~~السدر. ولا يقف بين رجليه- بل يقف في جانبه الأيمن. ثم يقلبه على ميامنه ~~لتبدو مياسره. ثم يغسله كما فعل في الميامن. ثم يرده على ظهره، ويغسله من ~~رأسه إلى قدميه: كل ذلك بماء السدر، وهو يقول «عفوك عفوك». # ثم يهريق ما بقي في الأواني من ماء السدر- إن كان بقي- ويغسلها. # ثم يصب في الإجانة ماء قراحا، ويلقى منه الكافور، ويغسله مرة ثانية ~~كالأولى. # ثم يغسله ثالثة بماء قراح على صفة الأولى والثانية، ويمسح بطنه في الأولى ~~والثانية مسحا رقيقا، لعله يخرج من بطنه شيء. لا يمسح بطنه في الثالثة، وإن ~~خرج شيء أزاله. # ولا يغلي الماء لغسله إلا لبرد شديد، فإنه يضره. # ثم ينشفه بثوب طاهر نظيف. ثم يغسل يديه إلى مرفقيه. ويبسط الكفن. # ثم ينقل الميت حتى يضعه في قميصه. ويأخذ قطنة ويضع عليها ذريرة، ويضعها ~~على مخرج النجو، ويضع على قبله مثله. ثم يشده بالخرقة التي أعدها شدا جيدا ~~إلى وركيه. ثم يؤزره بمئزر- من سرته- إلى حيث يبلغ ساقيه. ثم يأخذ الكافور ~~فيسحقه سحقا بيده، ويضعه على مساجده، فان فضل منه شيء: كشف قميصه وألقاه ~~على صدره. ثم يلف على الجريدتين قطنا. ويضع إحداهما في جانبه الأيمن مع ~~ترقوته يلصقها بجلده- ويضع الأخرى في جانبه الأيسر- ما بين القميص والإزار ~~من عند تحت اليد إلى أسفل. # ثم يعممه ويحنكه، ويجعل طرفي العمامة على صدره. ثم يلفه، فيطوي PageV01P049 # جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبه الأيمن على الأيسر. ويعقد ~~طرفيها مما يلي رأسه ورجليه. ms012 وكذلك الحبرة. # واعلم: ان الموتى على ضربين: محرم وغير محرم. # فمن كان محرما، فلا يقرب الكافور البتة، فإذا دفن غطى وجهه بالكفن. # واعلم: ان من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة: # أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين. # وذكر مؤمن بين رجال كفرة ونساء مؤمنات. # ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة. # فالأول: يغسله أخوانه المؤمنون. # والثاني: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك- انه كان ليس في ~~النساء ذات محرم له. وإن كان فيهم ذات محرم له، غسلته. # وإن كان بين الكفرة فقط: دفن على حاله. # وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء ~~أزواجهن. ولا بأس أن يغسلن أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه. # ويغسلن أكثر من ابن خمس سنين بثيابه. # وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال. وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في ~~موضع واحد، وهو: ان الرجال لا يغسلون من الصبايا- إلا من كان لها ثلاث ~~سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها. وإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة. PageV01P050 ### ||| ذكر: حمله إلى القبر ودفنه # يحمل على سرير، ثم يصلى عليه. وليمش من شيعه خلف الجنازة ومن جانبها، ولا ~~يمش أمامها. فإذا أوصلوا به قبره: فليوضع، وليصبر عليه هنيهة، ثم يقدم ~~قليلا ثم يصبر عليه. ثم يقدم إلى شفير القبر، فيسل من قبل رجليه حتى يصل ~~رأسه إلى القبر سابقا لبدنه، كما سبقه إلى الدنيا. # وينزله وليه أو من يأمره الولي بذلك. ويتحفى عند نزوله ويحل أزراره وإن ~~نزل معه من يعاونه فلا بأس بذلك. وليقل في الدعاء، ما هو مرسوم. # ثم يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة (ع). ثم يشرح اللبن عليه، وهو يقول ~~الثقلين. ثم يهيل عليه التراب. # ومن شيعة يرمي بظاهر كفه. ولا يهيل عليه ذو رحم. فإنه مكروه لهم. # ولا يطرح في القبر من غير ترابه. # ويربع القبر في الأرض مقدار أربع أصابع مفتوحة، ثم يصب عليه الماء من عند ~~رأسه. ثم يدور صباب الماء من جوانبه حتى يعود إلى الرأس. # فإذا انصرف ms013 الناس تأخر بعض أخوانه، ونادى بأعلى صوته «فلان ابن فلان الله ~~ربك ومحمد نبيك (ص)، وعلي إمامك (ع)» ثم يعد الأئمة (ع). PageV01P051 ### ||| ذكر: الأغسال المندوب إليها # وهي: غسل الجمعة، وغسل الإحرام، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر ~~رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة ~~منه وغسل ليلة إحدى وعشرين، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر. ~~وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، ~~وغسل قاضي صلاة الكسوف: # إذا احترق قرصا الشمس والقمر- وتركه متعمدا وعلى الرواية الأخرى [1] هو ~~واجب على وجه الكفارة، وغسل ليلة الأضحى، وغسل يوم المباهلة، PageV01P052 # وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، ~~وغسل ليلة النصف من شعبان. # ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة ~~قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب. ### ||| ذكر: ما يقوم مقام الماء # من تعذر عليه الماء أو استعماله، فهو على أربعة أضرب: # أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد. # والآخر: أن يكون واجدا للوحل. # والآخر: أن يكون واجدا للثلج والأحجار. # والآخر: أن يكون فاقدا ذلك. # فواجد الصعيد: يتيمم به لا غير. # وواجد الوحل والثلج والأحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فان خرج منه ~~تراب: تيمم به- إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضؤ به. فإن أمكنه توضأ به ~~واجبا. وإن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف نفس- ولم يكن في ثيابه ~~ورحله تراب- ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر، وتيمم به. # وقد يتعذر أن يفقد الإنسان كل ذلك: وان فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ~~ثيابه ويتيمم به. PageV01P053 # ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: # منها: ما تنبته الأرض كالأشنان وما يشبههما: فلا يجوز التيمم به. # وما هو بين الأرض كالنورة والجص وما يشبهها: فالتيمم به جائز. # ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه. # ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم. ### ||| ذكر: كيفية التيمم وما ms014 ينقضه # التيمم على ضربين: # أحدهما: من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس. # والآخر: من حدث يوجب الوضوء. # ففي الأول: يضرب المتيمم براحتيه على الأرض. ثم ينفض إحداهما بالأخرى ~~ويمسح بهما وجهه: من قصاص الشعر إلى طرف أنفه. ثم يضرب أخرى. ويمسح بيده ~~اليسرى ظاهر كفه اليمنى: من الزند إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه ~~اليسرى كذلك أيضا. # والثاني: يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين وأما الكيفية فواحدة. # وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم. وينقض الطهارتين: الكبرى والصغرى، وجود ~~الماء مع التمكن من استعماله. إلا أن يجده- وقد دخل في صلاته وقرأ. PageV01P054 ### ||| ذكر: تطهير الثياب، وما يصلى عليه # النجاسات على ثلاثة أضرب: # أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله. # ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله ومنها: ما تجب إزالة قليله ولا كثيره. # فالأول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر ~~وسائر ما يسكر، والفقاع، وروت وبول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخة. # والثاني: كل دم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس: لأن ما عدا هذا الدم- ~~إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا جاز. وإن زاد على ذلك وجب ~~إزالته. # والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح: إذا شق إزالته ولم يقف ~~سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها. # فأما دم القروح خاصة- إذا لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه ~~تجب إزالته. # وأما ما يلبس فعلى ضربين PageV01P055 # أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف ~~والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة: جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من ~~الملابس- إذا كان فيه نجاسة، لا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها. # وإزالة النجاسة على أربعة أضرب: # أحدها: بالمسح على الأرض والتراب- وهو ما يكون بالنعل والخف. # والآخر: بالشمس، وهو البول، إذا وقع على الأرض والبواري والحصر. # والآخر: يرش الماء على ما مسه: كمس الخنزير والكلب والفارة والوزغة وجسد ~~الكافر- إذا كان كل من ذلك يابسا. # وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك: ms015 فإنه يرش الثوب بالماء. # والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا ~~يجزي فيه غيره. # وفي أصحابنا [1] من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة ~~بالماء أفضل وأولى. # فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الإبل، وعرق الجنب من حرام: ~~فأصحابنا [2] يوجبون إزالته. وهو عندي ندب. PageV01P056 ### | كتاب الصلاة PageV01P057 # الصلاة على ضربين: واجب وندب. # فالواجب من الصلاة: خمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة، والعيدين وصلاة ~~الآيات: كالكسوف والزلازل والرياح الشديدة، والصلاة على الموتى. # وما عدا ذلك نفل. # وينقسم واجب الصلاة إلى قسمين: أحدهما واجب على الكفاية وهو: # الصلاة على الموتى، والآخر واجب على الأعيان وهو الباقي. # وينقسم الواجب من الصلاة قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما ما ما لوجوبه سبب، ~~والآخر ما لا سبب لوجوبه. # فالأول: صلاة الآيات، والصلاة على الموتى. # والآخر: ما بقي من الواجب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما يجب بشرط، والآخر يجب ~~على كل حال. # فالأول صلاة الجمعة والعيدين، وسنقف على شرطها بعون الله تعالى وما يجب ~~بلا شرط: وهو الباقي. # وتنقسم الصلوات الخمس خاصة إلى قسمين: مقصورة وتامة. # فالمقصورة تنقسم إلى قسمين: صلاة مختار وصلاة مضطر. PageV01P059 # فصلاة المختار صلاة السفر خاصة. وصلاة المضطر تنقسم إلى سبعة أقسام: # صلاة الخائف، وصلاة المرتحل، وصلاة السفينة. وصلاة الغريق، وصلاة ~~المطاردة. وصلاة المريض، وصلاة العريان. # وصلاة من عدا هؤلاء تامة. # واعلم: ان أحكام الصلاة على ثلاثة أضرب: بيان مقدماتها، وكيفياتها، وما ~~يلزم بالتفريط فيها. ### ||| ذكر: مقدمات الصلاة # وهو على ضربين. واجب وندب. فالواجب. الوضوء، ومعرفة القبلة، والوقت، وما ~~يصلي فيه، وما يصلى عليه. # والندب: الآذان والإقامة. # أما الوضوء فقد بين. ### ||| ذكر: معرفة القبلة # وهي الكعبة: لأهل المسجد، والمسجد: قبلة لمن كان في الحرم، والحرم: قبلة ~~لمن نأى عن الحرم. # والناس يتوجهون إلى الأركان من أربع جوانبه: فالغربي لأهل المغرب والشرقي ~~لأهل المشرق، واليماني لأهل اليمن، والشامي لأهل الشام. PageV01P060 # وتوجه الجميع إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم، وهو عن يمين الكعبة أربعة ~~أميال، وعن يسارها ثمانية أميال. ms016 فلذلك [1] رسم لأهل العراق والجزيرة وفارس ~~وخراسان والجبال: ان يتياسروا. فمن عرفها فليتوجه إليها، وإن أشكلت عليه: ~~فليجعل أهل المشرق المغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم، في وقت الغروب ~~والشروق، وفي وقت الزوال: يجعلون الشمس عن حاجبهم الأيمن، وفي الليل: الجدي ~~على منكبهم الأيمن. # وإن لم تكن لهم علامة ولا إمارة يغلب معها الظن: فليصل المصلي صلاته أربع ~~مرات إلى أربع جهات. # ومن صلى صلاة إلى جهة واحدة، ثم ظهر له أنه أخطأ القبلة فإن كان الوقت ~~باقيا أعاد على كل حال، وإن كان الوقت قد خرج وظهر له أنه كان قد استدبرها، ~~أعاد أيضا، وإن لم يكن استدبرها- وقد خرج الوقت- فلا يعيدن. ### ||| ذكر: الأوقات # اعلم: ان الصلاة على ضربين: أحدهما ما له وقت يفوت أداؤه بفواته، والآخر ~~يمكنه أداؤه في كل وقت. فما له وقت على ضروب ثلاثة: # أحدها، وقته: مدة بقاء موجبه، والآخر وقته: ثلاثة أيام فقط، والآخر وقته: ~~ما عين له في كل يوم أو في يوم مخصوص. فالأول: صلاة الآيات PageV01P061 # والثاني: الصلاة على الموتى، والثالث: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة وصلاة ~~العيدين. وكل نقل موقت ### ||| فأما أوقات الصلاة ونفلها: # فإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر: عند الفراغ من الظهر، ~~ووقت المغرب: عند غروب الشمس، ووقت العشاء الآخرة: إذا غاب الشفق الأحمر، ~~ووقت صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني. # وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب ~~الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف، فان تصرم مقدار أداء أربع ركعات خلص ~~الوقت للعصر خاصة. # فأما المغرب: فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. # وأما العشاء الآخرة: فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء ~~أربع ركعات: وقيل (1) إلى ثلث الليل. # ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ويتضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار ~~أداء ركعتيه. # وقد روي (2) جواز تأخير المغرب للمسافر- إذا جد به السير إلى ربع الليل. PageV01P062 # ولا يجوز تقديم من الصلوات على وقتها إلا عشاء ms017 الآخرة، فروي [1] أنه يجوز ~~للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر. # فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم أنه لم يدخل الوقت. # فان كان دخل الوقت- وهو في الصلاة- لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد. # ووقت نافلة الزوال: إذا زالت الشمس، ونافلة العصر: قبلها، ونافلة المغرب: ~~بعدها، ونافلة صلاة الليل: بعد انتصافه، ونافلة الفجر: قبلها. ### ||| ذكر: أحكام ما يصلى فيه # وهو على ضربين: لباس ومكان، فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب: منه: # ما تجوز الصلاة فيه، ومنه: ما تكره الصلاة فيه، ومنه: ما تحرم الصلاة فيه. # فالأول: ثياب القطن والكتان وما مزج بهما من الإبريسم: حتى يسلبه إطلاق ~~الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ولا الإبريسم المحض، ~~وجلود كل ما يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره- إذا كان مذكى. # وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم- فإنه ~~رخص [2] الصلاة في سود العمائم. PageV01P063 # وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور: # وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والأفضل: البياض، وتكره الصلاة في قباء ~~مشدود أو لثام أو شعر معقوص. # وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. # إلا أنه وردت رخصة [1] في جواز الصلاة في المسمور والفنك والسنجاب ~~والحواصل. # ورخص [2] للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض، وكذلك رخص [3] ~~للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم. # والمصلي على ضربين، أنثى وذكر. # فالذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره. # ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا- ولو كان كالخيط. # فأما الإناث فعلى ضربين: أحرار وإماء. # فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع وخمار. فأما الإماء والصبايا: # فليصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل. PageV01P064 # ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة. سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر ~~الدرهم البغلي. ومثل دم الفصد وما شاكله. لا: دم الحيض والنفاس. # ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقيه والنعل العربي. فأما النعل السندي ~~والشمشك- فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة. ### ||| ذكر: أحكام المكان # الأمكنة ms018 على أربعة أضرب، مكان: الصلاة فيه يعظم ثوابها، ومكان: # أبيحت الصلاة فيه، ومكان: ينقص فيه ثوابها، ومكان: لا تجوز الصلاة فيه، ~~بل تفسد. # فالأول: المساجد التي لم تبن ضرارا، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات. # والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا ينهى عن الصلاة فيها. # والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الإبل، والأرض السبخة، ~~والحمامات: فكل ذلك يكره فيه الصلاة. وأما: # الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب، ~~والمقابر: ولا يصلى إلى القبور، إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل- ولو قدر ~~لبنة. وروى [1] جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة- إذا كان في قبلته. PageV01P065 # ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف ~~مجرد، أو إنسان مواجهة: وهذا كله عندي في قسم المكروه- وان وردت الرواية ~~[1] بما يدل ظاهرها على حظره. ### ||| ذكر: أحكام ما يصلى عليه # لا صلاة إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض- ما لم يكن تمرا أو كنز أو ~~كسوة، فلهذا: لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري ~~والحصر. # وما يسجد عليه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ~~ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه. # فالأول: قد تقدم بيانه. # والثاني: ما مسته النار، كالآجر والخزف والأرض التي هي كالمستحيلة ~~والثالث: كل أرض استحالت كالصهروج، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ. # والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الألواح من التربة المقدسة، ومن خشب ~~قبور الأئمة (ع). PageV01P066 ### ||| ذكر: الأذان والإقامة # الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن. وما يؤذن له ~~ضربان: أحدهما، الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من الآخر. # وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس. # وما فيه الأذان والإقامة أشد تأكيدا من الآخر: المغرب والفجر والأذان سنة ~~مؤكدة: والمصلي على ضربين، ذكر وأنثى، فالذكر، ندب إلى الآذان والإقامة أشد ~~مما ندب الإناث. ولم يندب إليهما الإناث مؤكدا، بل ندبن إلى أن يتشهدن ~~بالشهادتين، ولا يجهرن، فإذا اذن ms019 وأقمن إخفاتا فلهن ثواب عظيم. # واعلم: ان للأذان والإقامة ثلاثة أحكام: اعداد وكيفية إيقاع، وذكر ~~يتخللهما. # فالأول: أعدادها، وهي خمس وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، ~~والإقامة سبعة عشرة فصلا. ### ||| الأذان: # الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان PageV01P067 # لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله (ص) أشهد أن محمدا رسول الله (ص). # حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير ~~العمل حي على خير العمل. # الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ### ||| والإقامة: # ينقص منها- من قولنا «الله أكبر» الذي هو أربع في أول الآذان- اثنان- ومن ~~قولنا «لا إله إلا الله» في أخره- مرة واحدة. ويزاد عليه فصلان بعد «حي على ~~خير العمل» وهما «قد قامت الصلاة» «قد قامت الصلاة». فيكون بعد المنقوص ~~خمسة عشر فصلا، وبالزيادة سبعة عشر فصلا. # وأما كيفية إيقاعها: فإنه لا يعرب أواخر الفصول بوجه، بل يقف عليها ~~بالسكون. # ويرتل الأذان، ويرفع به الصوت مع الإمكان، فإن خافت به: # فيسمع نفسه. # فأما الإقامة فتحذر حذرا من غير أعراب، بل الوقف في أواخر الفصول- دون ~~زمان الوقف في الأذان. # ويستحب له ان لا يؤذن ويقيم إلا على وضوء، وإلا يتكلم بعد الإقامة، فان ~~اذن من غير وضوء، فلا يقيم إلا على وضوء: سنة مؤكدة. # ويستحب أيضا أن يكون مواجها للقبلة قائما. PageV01P068 # وقد رخص [1] في الأذان خاصة على غير طهارة، ومن قعود، وغير مواجهة ~~للقبلة. # فأما الذكر: فذكر أوصاف المدح، والتسبيح بين فصولهما. فإذا فرغ فالأفضل- ~~إذا كان غير إمام- أن يسجد سجدة يفصل فيها بين الأذان والإقامة، وإن خطا ~~خطوات فجائز. وإن كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب، فإنه يفصل ~~بينهما في المغرب- بخطوة- إماما كان أو غير إمام، منفردا كان أو جامعا. ### ||| ذكر: كيفية الصلاة # كيفية الصلاة تشتمل على واجب وندب. # فالواجب: النية للقربة والتعيين، وأداؤها في وقتها، واستقبال القبلة ~~وتكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة، ms020 وقراءة الحمد ~~والتسبيح في الثوالث والروابع، والركوع والسجود والتسبيح فيهما، والقيام ~~والقعود، والتشهدان، والصلاة على النبي (ص) وآله الطاهرين في كل صلاة. # وفي أصحابنا [2] من ألحق به: تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود ~~والجلوس في التشهدين، والتسليم- وهو الأصح في نفسي. PageV01P069 # وما عدا ذلك فمسنون. # فمن أخل بشيء من الواجبات متعمدا بطلت صلاته، ووجبت عليه الإعادة. وحكم ~~من ترك ذلك ناسيا- قد ذكرناه في موضعه. ### ||| شرح الكيفية # إذا زالت الشمس: فليستقبل القبلة، مفرغا قلبه من علائق الدنيا، ويقف وقوف ~~العبد. ثم يكبر ثلاثا- رافعا يديه في كل تكبيرة، ولا يجاوز بيديه شحمة ~~أذنيه، ثم يقول «اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت سبحانك ~~وبحمدك، عملت سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب إلا ~~أنت». ثم يكبر تكبيرتين، ويقول: «لبيك وسعديك، الخير في يديك، والشر ليس ~~إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك، ذنوبي بين يديك، لا ملجأ ولا منجا ~~منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، سبحانك وتعاليت، سبحانك ربنا ورب البيت ~~الحرام» ثم يكبر تكبيرتين: الثانية منهما تكبيرة الافتتاح، ثم يقول: ~~«@QUR@08 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ~~ودين محمد (ص) وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)@QUR@05 وما أنا من ~~المشركين ، @QUR@021 إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك ~~له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ~~الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم». # وهذه التكبيرات السبع، والتوجه: مندوب إليها في سبعة مواضع: # في أول كل فريضة، وفي الأولى من ركعتي الزوال، وفي الأولى من نوافل PageV01P070 # المغرب، وفي الوتيرة، وفي الأولى من ركعات صلاة الليل، وفي أول الشفع، ~~وفي الوتر. # ومن اقتصر من التكبيرات على خمس جاز، وعلى ثلاثة جاز، والواجب واحدة، ~~والسبع أفضل. # ثم يقرأ «الحمد» وقل «هو الله أحد». ثم يكبر رافعا يديه ويركع، ويكون ~~نظره- في حال ركوعه- إلى ما بين رجليه- وقد فرج بينهما، ويقول «سبحان ربي ~~العظيم وبحمده ثلاثا، والخمس أفضل، والسبع أفضل، والواحدة: الواجبة. ثم ~~يرفع رأسه من ms021 الركوع وهو يقول «سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، ~~أهل الكبرياء والعظمة والجبروت. # والركوع الوافي: ان يمد عنقه ويسوي ظهره ويلقم كفيه عيني ركبتيه. ثم يرفع ~~يديه بالتكبير ويسجد، ويتلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه، ويكون سجوده على سبعة ~~أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويرغم بطرف أنفه- سنة ~~مؤكدة، ولا يلتصق بالأرض، ويكون نظره حال سجوده إلى طرف أنفه، ويقول في ~~سجوده «سبحان ربي الأعلى وبحمده» بالعدد الذي ذكرناه في حال تسبيح الركوع ~~وحكمه. ثم يرفع رأسه من سجوده رافعا يديه بالتكبير، ويجلس متمكنا على ~~الأرض- وقد خفض فخذه اليسرى ورفع فخذه اليمنى، وينظر إلى حجره في حال ~~جلوسه، ثم يقول «اللهم اغفر وارحمني وادفع عني واجبرني، إني لما أنزلت إلي ~~من خير فقير». ثم يرفع يديه بالتكبير، ويسجد للثانية كالأول. # ثم يرفع رأسه، ويجلس قائلا ما ذكرناه. ثم ينهض ويقول «بحول الله وقوته ~~أقوم وأقعد». ثم يقرأ «الفاتحة» و«قل يا أيها الكافرون». ثم يرفع يديه ~~بالتكبير- قانتا، ويقول «لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي PageV01P071 # العظيم، سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما ~~بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين». ~~ويقنت في كل ثانية قبل الركوع من فرض ونفل. ثم يركع ويسجد كما ذكرناه. ثم ~~يجلس فيتشهد بان يقول «بسم الله الرحمن الرحيم وبالله والحمد لله، والأسماء ~~الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن ~~محمدا عبده، ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة (صلى الله ~~عليه وآله)». ثم يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة، يقول «السلام عليكم ورحمة ~~الله وبركاته»، وينحرف بوجهه يمينا. # ويتم ثماني ركعات: كل ركعتين بتسليمة واحدة على كيفية ما رسم. # ثم يؤذن ويقيم، ويصلي الظهر أربعا بتسليمة واحدة: يقرأ في الأولى منها ~~«الحمد» و«انا أنزلناه» وفي الثانية «الحمد» و«قل هو الله أحد»، وفي ~~الثالثة والرابعة «الحمد» وحدها أو يسبح فيقول «سبحان الله والحمد لله ولا ~~إله ms022 إلا الله» ثلاث مرات، ويزيد في الثالثة: «والله أكبر»، ويقنت في ~~الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وكذلك في كل صلاة فرض ونفل. # وأما التشهد الأول فمثل ما تقدم، وأما التشهد الثاني الذي يتعقبه التسليم ~~في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والثالثة من المغرب، والثانية ~~من صلاة الغداة، فهو «بسم الله وبالله والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها ~~لله، التحيات لله، والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الناعمات السابغات ~~التامات الحسنات لله ما طاب وطهر وزكا ونما وخلص. # وما خبث فلغير الله. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدي ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره ~~المشركون. وأشهد أن ربي نعم الرب، وان محمد نعم الرسول، PageV01P072 # وان عليا نعم الامام، وان الجنة حق والنار حق، وان الساعة آتية لا ريب ~~فيها، وان الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على ~~محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت ~~وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته». ويومئ بوجهه إلى القبلة فيقول «السلام على ~~الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، وينحرف بعينه إلى ~~يمينه، وقد قضى صلاته. # ثم يعقب بالدعاء، ويسبح تسبيح الزهراء (ع) وهو اربع وثلاثون تكبيرة وثلاث ~~وثلاثون تحميده وثلاث وثلاثون تسبيحه. ويفعله في عقيب كل صلاة فرض ونفل. ~~ولو فعله في عقيب كل صلاة لكان فضلا كبيرا. ثم يعفر ويسجد، ثم يبرز خده ~~الأيمن في موضع سجوده، ثم خده الأيسر، ثم يعود إلى سجوده ويقول ما هو مرسوم. # ثم يصلي ثماني ركعات كما بيناه. ثم يؤذن ويقيم للعصر، ويصلي أربعا على ~~شرح الظهر، ويعقب ويعفر، ثم ينصرف. # فإذا غربت الشمس من عصره من الأفق: اذن وأقام، ثم صلى ثلاث ركعات: فرضه، ~~يتشهد في الثانية من غير تسليم. ثم يقوم إلى الثالثة، ثم يجلس ويشهد ويسلم. # ثم يصلي ms023 أربع ركعات بتسليمتين: نفله، ثم ينصرف. # فإذا غاب الشفق الأحمر: اذن وأقام، ثم صلى العشاء الآخرة أربعا: # فرضه، كهيئة الظهر والعصر ويقرأ فيها من المفصل، ثم يسلم بعد التشهد ~~الثاني. فإذا سلم عقب. ثم يصلي ركعتين من جلوس يحسبان بواحدة. PageV01P073 # فإذا انتصف الليل: قام إلى صلاة الليل، وان قام بعد الانتصاف بزمان كثير- ~~بعد ان يكون في الليل- جاز. ويصلي ثماني ركعات بأربع تسليمات: # يقرأ في كل ركعة منها طوال السور، ويجتهد في الدعاء والتضرع ويطول حتى ~~يصل صلاة الليل بصلاة النهار. ثم يصلي ركعتي الشفع بالحمد وقل هو الله أحد. ~~ثم يسلم، ويصلى ركعة واحدة: الوتد، بالحمد والصمد، ويدعو فيها بالمرسوم، أو ~~بما تيسر، ويكثر من الاستغفار. ثم يصلي ركعتي الدساسة، وهما: ركعتا الفجر. ~~فإذا طلع الفجر الثاني: أذن وأقام، ثم يصلي ركعتين: فرضه، يقرأ فيهما ~~«الحمد» سور ومن المفصل ما أراد. ### ||| ذكر: صلاة المسافر # صلاة السفر مشروطة: إذا كان المسافر في طاعة أو مباح، وان يبلغ سفره الذي ~~نواه مسافة التقصير. فعلى هذا يكون على المسافر إحدى عشر ركعة: الظهر ~~ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة ركعتان، والفجر ~~ركعتان، على الكيفية التي بيناها. # والقراءة: فإن جد به السفر- أجزأه ان يقرأ بالحمد وحدها. ولا قصر للملاح، ~~والجمال، ومن: معيشته في السفر، ومن: سفره أكثر من حضره، وإنما يقصر من ~~أبيح له التقصير: إذا كان في السفر، أو في بلد غير بلده- إذ لم ينو المقام ~~فيه عشرة أيام. فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا، أتم. ومن نوى دون عشرة ~~أيام، قصر. # فان شك فلا يدري: أيقيم عشرة أيام أو دونها؟ فليقصر: ما بينه وبين شهر، ~~ثم يتم. PageV01P074 # وحد مسافة السفر الذي يجب له التقصير: ثمانية فراسخ. # فليقصر مع نية السفر إليها، فإن كانت المسافة أربع فراسخ وكان راجعا من ~~يومه قصر واجبا، وان كان راجعا من غده فهو مخير بين التقصير والإتمام. # وابتداء وجوب التقصير: من حيث يغيب عنه أذان مصره. # وقد رخص [1] له- في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة- والاقتصار ms024 على ~~الفاتحة في القراءة، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع والسجود والصلاة، عند ~~شديد الضرورة- على راحلته: الفرض [2]، بعد ان يتحرى جهة القبلة. # فأما النوافل فمرخص [3] أن يصليها: حيث توجهت به الرواحل، والأولى ان ~~يتوجه في الابتداء إلى القبلة [4]. PageV01P075 ### ||| ذكر: في باقي القسمة # أولها: صلاة الخائف، وهي مقصورة في الرباعيات، غير ان لها حكما في ~~الجماعة نذكره عند ذكر صلاة الجماعة إنشاء الله. # ثانيها: صلاة الموتحل، يقصر أيضا، وصلاته إيماء، وسجوده اخفض من ركوعه. # ثالثها: صلاة السفينة، يتوجه راكبها ويصلي على ما يمكنه: ان كان قائما ~~فقائما، أو قاعدا فقاعدا. وليتوجه إلى القبلة، وكلما دارت السفينة أدار ~~وجهه إلى القبلة، فان لم يتمكن فلا حرج عليه. # وفي النافلة: يصلي- إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة- حيث توجهت. # رابعها: صلاة الغريق، وحكمه حكم المرتحل يتحرى القبلة، وصلاته إيماء. # ولا يصلي أحد من أهل الضرورات إلا في آخر الوقت. # خامسها: صلاة المطاردة، وحاله ينقسم: فان كان يمكنه الإيماء فعل، وتحرى ~~جهة القبلة، وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل. # سادسها: صلاة المريض: وصلاته مقصورة، وكذلك صلاة كل أهل الضرورات PageV01P076 # يصلي على ما يمكنه: أما بالقيام أو القعود- والركوع والسجود، أو بالإيماء ~~وبتحريك الأجفان. وليتعمد ان يكون الإيماء للسجود أكثر من الركوع. # سابعها: صلاة العريان، فان صلى وحده في موضع يأمن أن يجيء من يراه، أو ~~صلى على ميت بين عراة أو وحده: صلى قائما، وإن كان جامعا أو في موضع لا ~~يأمن أن يجيء من يراه: صلى جالسا. وحكم الجماعة والامام والمأموم، يذكر في ~~موضعه إنشاء الله. ### ||| ذكر: صلاة الجمعة # صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل، أو من يقوم مقامه. # واجتماع خمسة نفر فصاعدا- الإمام أحدهم. وان يكون المصلي ذكرا حرا بالغا، ~~غير هرم، ولا مسافر. وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون. # وهي ركعتان: يقرأ في الأولى منهما بالحمد والجمعة، وفي الثانية بالحمد ~~والمنافقين. وعلى الامام قنوتان: في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد ~~الركوع. # والخطبتان واجبتان فيها. وأقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء: حمد الله ~~تعالى، والصلاة ms025 على محمد وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن فيهما. # وروى [1] استحباب الغسل: وأفضله ما قرب من الزوال، ولبس PageV01P077 # نظيف الثياب، وأخذ الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق الرأس والعانة الإبطين، ~~واستعمال شيء من الطيب. ### ||| ذكر: صلاة العيدين # شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة، إلا أنها سنة مؤكدة للمنفرد ~~بخلاف الجمعة. # وهي ركعتان: يكبر في الأولى، ثم يقرأ «الحمد» و«سبح اسم ربك الأعلى»، ثم ~~يكبر ويفتت بين التكبيرتين حتى يتم ستا وخمس مرات قنوتا، ويكر سابعة فيركع ~~ويسجد سجدتين. ويقوم إلى الثانية بالتكبير، ويقرأ «بالحمد» و«الشمس»، ثم ~~يكبر ويقنت بين كل تكبيرتين حتى يتم خمسا وأربع مرات قنوتا. ثم يكبر خامسة ~~ويركع بها. # وسنتها سنن الجمعة، إلا أنه يبرز للصلاة تحت السماء. ويجب فيها الخطبتان ~~وهما ها هنا بعد الصلاة. # ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها. # ويكبر في ليلة الفطر بعد المغرب إلى انقضاء صلاة العيد في عقيب أربع ~~صلوات، وفي الأضحى عقيب عشر صلوات: أولهن صلاة الظهر من يوم العيد. # ومن حضر منى كبر عقيب خمس عشرة صلاة، أولهن صلاة الظهر. # وأما الصلاة التي لها سبب، فأولها: PageV01P078 ### ||| الصلاة على الموتى # وهي فرض على الكفاية. وما هي إلا تكبيرات خمس يرفع يديه في الأولى منها ~~فقط، ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له إلها واحدا فردا ~~صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا أنت الواحد القهار، ~~ربنا ورب آبائنا الأولين» ثم يكبر الثانية ويقول: «اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت ~~وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويقول: ~~«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم ~~والأموات، وادخل على موتاهم رحمتك ورأفتك وعلى أحياءهم بركات سماواتك ~~وأرضك، أنك على كل شيء قدير» ثم يكبر الرابعة ويقول: «اللهم انه عبدك وابن ~~عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول، اللهم انا لا نعلم منه إلا ms026 خيرا ~~وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا نزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن ~~سيئاته واغفر له وارحمه، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في ~~الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين». ثم يكبر الخامسة ويقول «عفوك ~~عفوك»، ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة. # والموتى على ضربين: نساء ورجال. فالنساء: يقف الإمام منهن عند عند ~~صدورهن، والرجال: عند أوساطهم. # ثم ينقسمون قسمة أخرى: رجال ونساء وصبيان وخناثى. فإذا اتفق PageV01P079 # أن يصلي إمام واحد على هؤلاء كلهم في وقت واحد: جعل النساء مما يلي ~~المحراب، وبعدهن الصبيان، وبعدهم الخناثى، وبعدهم الرجال- ووقف الإمام عند ~~الرجال. # وقد بينا: انه تجوز هذه الصلاة- عند خوف الفوت- بالتيمم للجنب وغير ~~المتوضئ. فان خاف الفوت- ان اشتغل بالتيمم- صلى على حاله، ولا حرج. وقد ~~بينا أيضا أنه إنما يصلى على من يؤخذ بالصلاة. وهو أن يبلغ ست سنين وجوبا. ~~وان من عداه فالصلاة عليه ندب. وانه تجوز الصلاة على قبر الميت إلى ثلاثة ~~أيام، وتجوز الصلاة عليه ليلا ونهارا. # ووليه أحق بالصلاة عليه، أو من يأمره الولي. والجماعة فيها مسنونة متأكدة الندب. # ذكر: الثاني مما له سبب وهو: ### ||| صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات # وهذه الصلوات واجبة على من تكاملت له شروط التكليف، وتصلى جماعة وفرادى. ~~وهي مؤقتة. وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات، إلى ابتداء ~~انجلائه. وهي عشر ركعات بأربع سجدات. يكبر تكبيرة الإحرام. ثم يقرأ الفاتحة ~~وسورة من طوال السور، جاهرا بالقراءة، ثم يركع مطيلا ركوعه بمقدار القراءة ~~إن استطاع. ثم ينتصب حتى يتم خمس ركعات. فإذا رفع رأسه من الخامسة قال: ~~«سمع الله لمن حمده». ثم PageV01P080 # يسجد سجدتين. ثم ينتصب ويقرأ مثل الأولى. ويركع ويقنت بين كل ركوعين. ~~ويتشهد جالسا ويسلم. # فإذا فرغ قبل الانجلاء فعليه الإعادة. # وإن أخل بالصلاة- مع عموم الكسوف للقرص- وجب عليه مع الإعادة: الغسل. ### ||| ذكر: تفصيل مواقيت النوافل # قد بينا أن النوافل للمقيم في اليوم والليلة: أربع وثلاثون ركعة: للزوال ~~منها ثماني ركعات، وبعد الظهر ثمان ركعات، وبعد ms027 المغرب أربع ركعات، وبعد ~~العشاء الآخرة واحدة وهي «الوتيرة»، وبعد انتصاف الليل ثمان واثنتان للشفع ~~وواحدة للوتر، وبعد الفجر الأول ركعتان. # فإن أخذ شيئا من ذلك عن وقته فهو قضاء. # فأما نوافل المسافر فهي سبعة عشر ركعة: أربع بعد المغرب. واحدى عشر ركعة ~~صلاة الليل، وركعتا الفجر اثنتان: اللتان هما الدساسة. ### ||| ذكر: صلاة يوم الغدير # وهي من وكيد [1] السنن. ووقتها: إذا بقي من الزوال مقدار نصف PageV01P081 # ساعة في اليوم الثامن عسر من ذي الحجة. وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة ~~منهما «الحمد» وسورة «الإخلاص» عشر مرات، وآية «الكرسي» عشر مرات، وإنا ~~«أنزلناه» عشر مرات فإذا فرغ منها وسلم دعا بالمرسوم. ### ||| ذكر: صلاة ليلة النصف من شعبان # وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد مرة ومائة مرة سورة «الإخلاص». ~~ووقتها بعد العشاء الآخرة إلى الفجر الأول. ### ||| ذكر: نوافل شهر رمضان. # لا خلاف في أنها ألف ركعة، وإنما الخلاف في ترتيبها. ونحن نذكر الأظهر في ~~رواياتنا [1] وكتابنا الكبير يتضمن الخلاف في ذلك. # والمعمول عليه أن يصلي، في أول ليلة منه إلى ليلة تسع عشرة منه،: # في كل ليلة عشرين ركعة بعشر تسليمات- ثمان بعد فرض المغرب واثنتا عشرة ~~ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة قبل الوتيرة. وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة- ~~بعد أن يغتسل كما بيناه. وفي ليلة العشرين عشرين ركعة، وفي ليلة إحدى ~~وعشرين يغتسل أيضا ويصلي مائة ركعة، وفي ليلة اثني وعشرين يصلي ثلاثين ~~ركعة: ثمان بعد المغرب واثنين وعشرين بعد العشاء الآخرة وفي ليلة ثلث ~~وعشرين يغتسل ويصلي مائة ركعة. ثم يصلي في كل PageV01P082 # ليلة ثلاثين إلى آخر الشهر على ما رسم من الترتيب. فيكون الجميع تسعمائة ~~وعشرين ركعة. تبقى ثمانون ركعة: يصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات، ~~فيكون أربعين. وفي آخر ليلة جمعة من الشهر عشرين ركعة، وفي آخر ليلة سبت ~~منه عشرين ركعة. وفي ذلك الإكمال. وبين هذه الركعات دعاء مرسوم. وقد ورد ~~الندب (1) بأن يكون كل عشرة من الصلوات التي في الجمعة: أربع ركعات، ms028 صلاة ~~أمير المؤمنين (ع) وثنتان صلاة فاطمة الزهراء (ع) وأربع ركعات صلاة جعفر ~~(ع). والعشرون التي تبقى في ليلة الجمعة الأخيرة فصلاة أمير المؤمنين (ع)، ~~والعشرون التي في ليلة آخر سبت منه بصلاة الزهراء (ع). ولا يجمع فيها ولا ~~في نافلة. ### ||| ذكر: صلاة الاستسقاء # وشرحها أن يتقدم الإمام إلى الكافة بصيام ثلاثة أيام. فإذا كان اليوم ~~الثالث أذن فيهم بالصلاة جامعة. ويخرج الإمام تحت السماء، فيصلي بالناس ~~ركعتين يجهر فيها بالقراءة على صفة صلاة العيد في التكبيرات والقنوت بينه ~~بينه وبين القراءة. فإذا سلم رقى المنبر وخطب. فإذا فرغ قلب رداءه عن يمينه ~~إلى يساره، وعن يساره إلى يمينه ثلاث مرات. ثم استقبل القبلة ورفع رأسه ~~نحوها وكبر الله مائة مرة- يرفع بها صوته- وكبر الناس معه. ثم التفت عن ~~شماله فحمد الله مائة مرة. ثم أقبل على الناس بوجهه فاستغفر الله مائة مرة. ~~ثم حول وجهه إلى القبلة فدعا والناس معه كما رسم. # وهذا من النفل الذي للندب إليه سبب. فقد انقسم النفل إلى ضربين أيضا: ما ~~له سبب، وما لا سبب له. PageV01P083 ### ||| ذكر: صلاة ليلة الفطر # وهي ركعتان: في الأولى منهما بالحمد وألف مرة «قل هو الله أحد» وفي ~~الثانية «الحمد» ومرة واحدة «قل هو الله أحد» ثم يدعو بما أحب، ويجتهد في ~~الدعاء. ### ||| ذكر: صلاة أمير المؤمنين (ع) # وهي أربع ركعات بتسليمتين: يقرأ في كل ركعة منها «الحمد» خمسين مرة «قل ~~هو الله أحد». ### ||| ذكر: صلاة فاطمة (ع) # وهي ركعتان: يقرأ في الأولى الحمد، وإنا أنزلناه، مائة مرة، وفي الثانية ~~«الحمد» و«قل هو الله أحد» مائة مرة. ### ||| ذكر: صلاة التسبيح # وهي صلاة جعفر، وهي أربع ركعات: يقرأ في الأولى «الحمد» و«إذا زلزلت». ~~فإذا فرغ سبح خمس عشرة مرة يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر». ثم يركع ويقول ذلك عشرا، ويرفع PageV01P084 # رأسه ويقوله عشرا، فإذا سجد قاله عشرا، فإذا رفع رأسه قاله عشرا، فإذا ~~سجد ثانية قاله عشرا، وإذا رفع رأسه قاله عشرا، ثم ينهض ms029 ويقرأ «الحمد» ~~و«العاديات»، ويفعل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة من التسبيح مثل ما ~~فعل في الأولى، إلا أنه يقرأ في الثالثة: «الحمد» «وإذا جاء نصر الله» وفي ~~الرابعة «الحمد» و«قل هو الله أحد» وفيهما تسليمتان. ### ||| ذكر: صلاة يوم المبعث # وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. اثنتا عشرة ركعة بست تسليمات يقرأ في ~~كل ركعة «الحمد» و«يس». فإذا فرغ يقرأ في مكانه أربع مرات سورة «الحمد» ~~و«قل هو الله أحد» و«المعوذتين» أربعا أربعا. ثم يقول: # «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربعا. ويقول: ~~«الله الله ربي لا أشرك به شيئا» أربعا. ويدعو بما أحب. ### ||| ذكر: صلاة يوم عاشوراء # وهو العاشر من المحرم، وهي أربع ركعات. ووقتها قبل الزوال: # يقرأ في كل ركعة «الحمد» و«قل هو الله أحد». ### ||| ذكر: صلاة الحاجة # وهي ركعتان: يقرأ في كل ركعة «الحمد» مرة، وخمس عشرة مرة PageV01P085 # سورة «الإخلاص» على ترتيب صلاة التسبيح. غير أنه يجعل مكان التسبيح قراءة ~~سورة الإخلاص، خمس عشر مرة. ### ||| ذكر: صلاة الشكر # وهي ركعتان تصلى عند قضاء حاجته، يقرأ فيهما «الحمد» وسورة «الإخلاص»، ~~يقول في الركوع منهما والسجود «الحمد لله، شكرا شكرا لله وحمدا ويقول بعد ~~التسليم «الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي». # فأما ما لا توقيت فيه من النوافل، فلا غاية له. فليستكثر العبد منه ~~ليستحق الثواب إنشاء الله تعالى. ### ||| ذكر: أحكام الصلاة جماعة # صلاة الجماعة تنقسم أربعة أقسام: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور. # فالواجب: الجمعة، والعيدين، عند الشروط. # والندب: باقي الفرائض من الصلوات الخمس. # والمكروه: صلاة المتوضئ خلف المتيمم، والحاضر خلف المسافر. # والمحظور: الصلاة خلف الفسقة والكفرة، والجماعة في النوافل: إلا صلاة ~~الاستسقاء، وصلاة الرجل خلف المرأة، والصلاة خلف ولد الزنا. PageV01P086 # واعلم: ان شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب. # فالواجب: أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا: أقرأ ~~الجماعة، فإن تساووا: فافقههم، فان تساووا: فأقدمهم هجرة، فان تساووا: ~~فأصبحهم وجها، وان يقدم رب المسجد- إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين ~~الإمام والمأموم ms030 حائل سوى الصفوف- إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء ~~جائز، ولا أن يكون مقام الإمام ارفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون ~~على سقف أو مكان عال: وان كان بعض الأرض أعلى من بعض، فوقف على الأعلى، فجائز. # وأما الندب: فان يقف المأموم- ان كان واحدا- عن يمين الإمام- إلا في صلاة ~~الجنازة، فإنه يقف خلف الإمام. وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة. # فالمكتسون: يقومون خلف الإمام. والعراة: يقعد الإمام في وسطهم غير بارز، ~~ويقعدون هم أيضا- إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما- وأيديهم ~~على سوءاتهم والإمام في وسطهم- وينزلون الميت في حفرته، يغطون عورته ~~بالتراب، ثم يصلون عليه. فإذا فرغوا أهالوا عليه التراب. # وأن تكون الصفوف مشحونة، وبين كل صف وصف قدر مربط عنز وان لا يقرأ ~~المأموم خلف الإمام. وروى [1] أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام: ~~واجب. والأثبت: الأول. PageV01P087 # واعلم: ان المأمومين والأئمة على خمسة أضرب: # حاضر يأتم بحاضر. # ومسافر بمسافر. # فهذان يتبعان إمامهما في كل أفعاله. # وخائف بخائف. فهذا الضرب: يقسم الإمام المأمومين فرقتين: فرقة تقف بإزاء ~~العدو، وفرقة: يصلي بها ركعة، ويطيل القيام في الثانية حتى يأموهم ~~وينصرفون، وتجيء الأخرى، فتدخل في الصلاة، فيصلي بها ثانية- وهي لهم أولى. ~~ويطيل التشهد حتى يصلوا الثانية ويجلسوا معه فيسلم بهم. # وفي المغرب: يصلي بالفرقة الأولى ركعة ويتمون هم تمام الثلاث- وهو يطيل ~~القيام. ثم تأتي الفرقة الأخرى: فيصلي بهم اثنتين ويطيل التشهد حتى يتموا ~~ويسلموا معه. # ومن حاضر يأتم بحاضر: هذا يسلم في اثنتين، ولا يتبع الإمام إلا فيهما- ~~إلا في صلاة المغرب خاصة، فإنه يتبعه في الكل- لأنه لا قصر فيها. # فأما الحاضر خلف المسافر: فقد بينا أنه يكره أن يأتم به، فان فعل: # فليتبعه في اثنتين، ثم يتم لنفسه، ولا أرى لها فضلا. ### ||| ذكر: ما يلزم المفرط في الصلاة # وهي على خمسة أضرب: اعادة، وجبران، وتلافي، وسجدتا السهو، وقضاء. PageV01P088 # فما يلزم الأول على ضربين: متعمد، ومسهو عنه. # فالمعتمد: أن يتعمد نقض الطهارة، أو الكلام في الصلاة، ms031 أو القهقهة. # أو الالتفات إلى وراءه، كل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو ~~كل فعل لم تبح الشريعة قليله ولا كثيره. # والثاني: «كل شك في الأوليين من الرباعيات، وفي الغداة. والمغرب والجمعة- ~~للإمام، وصلاة السفر، وفي تكبيرة الافتتاح- لا يذكرها حتى يركع، أو عن ~~الركوع- ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن السجدتين، من ركعة ثم لا يذكرهما ~~حتى يركع في الثانية، وان يزيد في عدد الصلاة، وأن لا يحصل عدد ما يصلي، أن ~~يصلي إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس. # الثاني من القسمة الأولى: وهو ما يوجب الجبران، وهو: السهو عن سجدة من ~~سجدتين- ثم لا يذكر إلا بعد الركوع في الثانية، فجبر انه: # أن يقضي السجدة بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو. # وأن يسهو عن التشهد الأول- ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة، فجبرانه أن ~~يقضيه بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو. # فان اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الاثنين ~~والأربع، أو الاثنين والثلاث والأربع: فان الواجب- البناء على الأكثر، ~~والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: أما واحدة أو اثنين أو اثنتين وواحدة. # وأما الثالث من القسمة الأولى: وهو ما يوجب التلافي، فإنه: من سهى عن ~~الفاتحة حتى بدأ بالسورة الأخرى- قطعه وقرأ الفاتحة. PageV01P089 # ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ- كبرها ثم قرأ. # وإن سهى عن الركوع وذكره وهو قائم- ركع. وكذلك: # إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم- سجد. # وإن ذكر أنه لم يتشهد في الأول وقد قام- جلس وتشهد. # ومن سلم قبل الشهادتين أو إحداهما وهو جالس- تشهد. # وأما الرابع، وهو ما فيه سجدتا السهو، وهو كل من تكلم ساهيا، أو قعد في ~~حال قيام، أو. # قام في حال قعود، فعليه سجدتا السهو. وما عدا ذلك: كالسهو الذي لا ~~يتدارك، أو السهو في السهو، أو السهو في النافلة- فلا شيء عليه. # وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم- بغير ركوع ولا قراءة، يقول في كل واحدة ~~منهما: «بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد» ويتشهد ويسلم. # الخامس: القضاء وأحكامه. كل صلاة ms032 فاتت، فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو ~~تفريط أو بسهو. # فالأول والثاني. يجب فيه القضاء على الفور. # والثالث على ضربين، أحدهما، يسهو عنها جملة: فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ~~له: ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة. والثاني، أن يسهو PageV01P090 # سهوا يوجب الإعادة كما بيناه: وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور. # والصلاة المتروكة: على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين ونفل. # فالأول يجب قضاؤه على ما فات. # والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري ~~عددها، والثاني أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي فالأول: ~~يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى. # والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا. # وأما النفل: فعلى ضربين، مؤقت وغير مؤقت. # والمؤقت يستحب قضاؤه. # وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة- ~~فعلى ستة أضرب: # من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض أو حاص، ومن أغمي عليه لمرض ~~أو غيره: مما لا يكون هو السبب فيه، مرتد، وسكران. # فالثلاثة الأول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: ~~كأن يدخل الوقت فيؤخره. PageV01P091 # والرابع: لا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يضيق في وقت صلاة. # وقد روي [1] أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، ولأن أفاق ~~آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة: # فأما المرتد، السكران، ومن أغمي عليه بسبب من قبله: فيجب عليه قضاء جميع ~~ما فاته إذا زال العارض. PageV01P092 ### | كتاب الصوم PageV01P093 ### ||| ذكر: أقسام الصوم # الصوم على أربعة أضرب: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور. ### ||| فالأول: # صوم شهر رمضان، وصوم النذر، وصيام الكفارات، والصوم عن دم المتعة، وصوم ~~الاعتكاف، وصوم قضاء شهر رمضان. ### ||| والثاني: # على ضربين، معين وغير معين. فالمعين: صوم الأيام الثلاثة: # من كل شهر- وهي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة ~~أيام من شوال من ثاني الفطر. وصيام أربعة ms033 أيام في السنة، وهي يوم مولد ~~النبي (ص) وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول، ويوم المبعث: # وهو السابع والعشرين من رجب، ويوم دحو الأرض وهو: الخامس والعشرون من ذي ~~القعدة، ويوم الغدير: وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وصوم عشر ذي الحجة، وصوم ~~عرفه لمن لم يصم العشر، وصوم رجب أو صوم أول يوم منه والثاني أو ثمانية أو ~~خمسة عشر: على ما ورد به الرسم (1)، وصوم شعبان. PageV01P095 # والثاني: هو ما ليس بمعين، وفي سائر الأيام التي لم ينه عن صومها، فإنه ~~قد ندب الإنسان إلى الاستكثار من الخير. ### ||| فأما المكروه: # فهو ما يضعف من الصيام عن العبادة، وصوم الضيف بغير اذن مضيفه، وصوم ~~النافلة في السفر، وصوم العبد والمرأة نفلا بغير إذن مولاه أو زوجها. ### ||| وأما المحظور: # فصوم العيدين، وأيام التشريق الثلاثة- ان كان بمنى وصوم الشك على أنه عن ~~رمضان، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وصوم الدهر، وصوم نذر المعصية، وصوم ~~السفر: إذا كان السفر طاعة أو مباحا وكان الصوم واجبا، وصوم المريض الذي ~~يزيد فيه الضعف. ### ||| ذكر: أحكام صوم شهر رمضان # أحكامه على ضربين: واجب وندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، ~~وما يعرف به تصرمه وهي: رؤية الأهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، وفي ~~آخره اثنان عدلان. وإن تعذرت رؤية الأهلة، فالعدد. والنية، نية القربة. ~~ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله، والكف عن كل ما يفسد الصيام، ومعرفة ~~دخول النهار والليل الذي رسم أن يمسك وينظر فيهما، وهو: من طلوع الفجر ~~الثاني في أفق الإقليم إلى سقوط قرص الشمس فيه، واجتناب المحظور فيه. # فأما الندب: فغض الطرف عن المحارم، واشتغال اللسان بالذكر والقرآن ~~والصلاة على النبي (ص) وآله، وترك سماع اللهو، وهجر القول، وقيام PageV01P096 # ألف ركعة، والدعاء الذي بينها، والإكثار من البر، والغسل في سبع ليال منه ~~وهي: أول ليلة منه، وليلة النصف وليلة سبعة عشر. وهي ليلة الفرقان، وليلة ~~تسعة عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه، وليلة ms034 الفطر، ~~وان يقرأ في كل ليلة ثلاث وعشرين منه «إنا أنزلناه في ليلة القدر» ألف مرة، ~~وسورة العنكبوت والروم. # وأما صوم النذر وما بعده فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى. ### ||| أحكام الإفطار في صوم الواجب # وهو على ضربين: نسيان وعمد. فالنسيان عفى عنه. وأما العمد فعلى ضربين: ~~باضطرار وغير اضطرار. # فالمضطر على ثلاثة أضرب: أحدها يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام وهو: ~~الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة، والحامل والمرضع اللتان تخافان ~~على ولدهما، والشاب ذو العطاش والآخر يفطر من غير كفارة وهو الهرم الذي لا ~~يطيق الصوم وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه. # والثالث من يجب عليه القضاء: وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه: # كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة ولا مباح، وأن لا يكون حضره أقل من سفره. # ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم ~~النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم ثلاثة أيام للحاجة: # أربعاء وخميسا وجمعة. PageV01P097 # وقد روي [1] جواز صوم التطوع في السفر. # ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر، ومضت له أيام ثم أفاق: فعليه القضاء. ~~ومن سأل غيره وأخبره بأن الفجر لم يطلع ثم ظهر له أنه كان قد طلع: لزمه ~~القضاء. ومن أجنب في شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا ~~الغسل في ليله ثم انتبه- وقد طلع الفجر: فعليه القضاء. ومن كان في ليل شهر ~~رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فأخبر بطلوع الفجر فلم يكف لظنه أنه كذب- وكان ~~قد طلع: فعليه القضاء. ومن ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثم ظهر له أنها لم ~~تكن قد غابت، فعليه القضاء. # ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه: فعليه القضاء. # وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهن فوصل الماء إلى أجوافهن: فعليهن ~~القضاء. ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى: فعليه القضاء. # فأما العمد بغير اضطرار وعذر، فهو: من أكل أو شرب أو جامع أو ms035 أنزل أو ~~تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل إلى النهار أو انتبه مرتين ولم ~~يغتسل ثم أصبح جنبا- كل ذلك العمد، فعليه- مع القضاء- الكفارة. # وهي تذكر في كتاب الكفارات. PageV01P098 ### ||| ذكر: الاعتكاف # الاعتكاف: لبث في موضع مخصوص على وجه مخصوص، والصوم فيه. فأما اللبث: ~~فأقله ثلاثة أيام. وله شروط، منها: # الصوم، وترك الجماع في الليل والنهار، وانه متى خرج من موضعه لتشييع ~~جنازة أو عيادة مريض أو أمر ضروري: فلا يقعدن تحت سقف حتى يعود. # وأما الموضع المخصوص: فهو أحد أربعة مواضع لا يجوز الاعتكاف إلا فيها، ~~وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي (ص)، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. # فمن أفطر في أيام الاعتكاف أو جامع في نهاره أو ليلة، فعليه: كفارة إفطار ~~يوم من شهر رمضان. PageV01P099 ### | كتاب الحج PageV01P101 # الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل. # وهو على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد. # فالتمتع فرض على كل ناء عن المسجد الحرام، ولا يجزيه مع التمكن غيره وصفته: # ان يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر، وأحل ~~من كل شيء أحرم منه. # فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس، أحرم بالحج من المسجد، وعليه ~~طوافان بالبيت مضافا إلى الأول، وسعي آخر بين الصفا والمروة، وعليه دم واجب. ### ||| واما القران: # فهو، ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله، ويقرن إلى إحرامه سياق ما ~~تيسر من الهدي. ولا بد في سياقه من الميقات، وإلا لم يكن قارنا، وعليه ~~طوافان بالبيت، وسعي واحد، وتجديد التلبية عند كل طواف. PageV01P103 ### ||| وأما الافراد: # فهو، ان يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدى وعمرة. # ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. واما المتمتع، فقد بينا انه يحل من ~~إحرامه بعد الطواف والسعي الأول، ثم يحرم بالحج على ما بين. # واعلم، ان أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الإحرام ~~بالحج فيهن، وإلا كان لغوا. ### ||| فأما العمرة # ، فلا وقت لها مخصوص. # وأفضل الأوقات لمفردها في ms036 رجب. وروى [1] انه لا يكون بين العمرتين أقل من ~~عشرة أيام. وروي [2] أنها لا تكون في كل شهر الإمرة واحدة. # والحج واجب على الفور. # وهي على ضربين: فعل، وكف. ### ||| مراسم الحج جملة: # وهي على ضربين: فعل، وكف. # فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل، وركوب PageV01P104 # الراحلة. والمسير، والإحرام من الميقات، والتلبية أو الإشعار أو التقليد، ~~وليس ثياب الإحرام، والقص من الشارب والأظفار، وتنظيف الإبطين، وصلاة ست ~~ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم، والغسل عند الإحرام وعند دخول مكة والبيت، ~~والطواف والسعي، ولثم الحجر، واستلام الركن اليماني، ونزول منى والصلاة ~~بها، والقدوم إلى عرفات، والإفاضة من عرفات، ونزول المزدلفة، والذبح، ~~والحلق، وزيارة البيت، والرجوع إلى منى، ورمي الحجار، والنفر من منى، ودخول ~~الكعبة، والوداع، والصلاة في مقام إبراهيم (ع). # وهذه الأفعال على ضربين: واجب وندب. # فالواجب: النية، والمسير، والإحرام، ولبس ثيابه، والطواف، والسعي، ~~والتلبية، وسياق الهدى للقارن والمتمتع، ولتم الحجر، واستلام الركن ~~اليماني، والوقوف بالموقفين، ونزول المزدلفة، والذبح، والحلق، والرجوع الى ~~منى، ورمي الجمار. # وما عدا ذلك فهو ندب. # وينقسم الواجب إلى قسمين: ركن وغير ركن. # فالركن: الإحرام، والتلبية: وما يقوم مقامهما من الاشعار والتقليد، ~~والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. وما عدا ذلك فليس بركن. PageV01P105 ### ||| ذكر: الكف # وهو على ضربين: واجب وندب. # فالواجب على ضربين: أحدهما، فعله يفسد الحج، ويوجب الكفارة والآخر، لا ~~يفسد، بل يوجب الكفارة. # فالأول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين. والثاني العقد على النساء، ~~والنظر إليهن: يستوي في ذلك محللاتهن ومحرماتهن، وحلق الرأس، والطيب إلا ~~خلوق الكعبة، ولبس المخيط، والجدال صادقا وكاذبا، وصيد البر، والكحل ~~الأسود، والدهن الطيب الريح، وتغطية الرأس، والحجامة، وتقليم الأظفار، ~~والتظليل من غير ضرورة، وحك الجلد حتى يدميه وترك ما يسقط معه شعر لحيته، ~~وإخراج الدم، وأكل صيد صاده محلل أو محرم، والدلالة على الصيد. فهذا كله واجب. # والندب: اجتناب كل ما ينقص ثواب الحج. ### ||| ذكر: المواقيت # المواقيت خمسة: # ميقات أهل العراق: بطن «العقيق»: أوله «المسلخ»، وأوسطه «غمرة»، وآخره ~~«ذات عرق». PageV01P106 # فمن أحرم من أوله ms037 فهو أكمل، ومن أوسطه دونه في الفضل، ومن آخره دونه. # ومن نسي الميقات من الإحرام حتى جاوزه: رجع إليه، وأحرم منه إن أمكنه، ~~وإلا أحرم من حيث ذكر. # وميقات أهل المدينة: «ذو الحليفة»، وهو «مسجد السجدة». # وميقات أهل الشام: «الجحفة». # وميقات أهل اليمن: يلملم». # وميقات أهل الطائف: «قرن المنازل». # ومن كان منزله دون الميقات، فاحرامه منه. # وكل من حج على طريق قوم، فميقاته ميقاتهم، لا ميقات أهل إقليمه. # والمحرم- في هذا- على ضربين: محرم من أهل الحرم، ومحرم من غير أهل الحرم. ~~فالمحرم من أهل الحرم- ومن في حكمه بالمجاورة- إحرامه من بيته. # ومن ليس من أهل الحرم على ضربين: محرم بالحج خاصة، ومحرم بحج أفضي إليه ~~من عمرة تمتع بها. فالأول لا يحرم إلا من الميقات، والثاني من تحت الميزاب. # وأما العمرة، فلا ينعقد الإحرام بها إلا من الميقات على كل حال. # واعلم، أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ. # غير انا اتبعنا سنة المصنفين، وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات، ~~فلهذا نذكره في كتاب الحج، ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا إنشاء ~~الله تعالى. PageV01P107 ### ||| ذكر: شرح الإحرام # الإحرام على ضربين: إحرام عن نذر، وإحرام عن غير نذر. # فما كان عن نذر، فإنه يجب من حيث عقد به. ولو نذر من أبعد عن بعد ~~الميقات: فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الإحرام. # وأما ما هو من غير نذر، فلا يجوز أن يعقد إلا من الميقات، أو مما حكمه ~~حكم الميقات. # فمن أراد الإحرام: اغتسل، وأزال شعر إبطيه، وقص شاربه وأظفاره، ولا يمس ~~ما وفرة من شعر رأسه ولا من شعر لحيته، ويأتزر بأحد ثوبي إحرامه ويتوشح ~~بالآخر ويرتدي به. # ولا يجوز الإحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل الثياب: القطن والكتان. ~~ثم يصلي ست ركعات نوافل الإحرام، ويجزي ركعتان. ثم يعقد إحرامه: اما ~~بالتلبية ان كان متمتعا أو مفردا، أو للإشعار والتقليد ان كان قارنا، ثم ~~يقول (1) «اللهم اني أريد ما أمرت ms038 به من التمتع بالعمرة إلى الحج- على ~~كتابك وسنة نبيك «ص» فان عرض لي عارض يحبسني، فحلني من حيث حبستني لقدرك ~~الذي قدرت علي. اللهم ان لم تكن حجة فعمرة: أحرم لك جسدي وبشرى وشعري من ~~النساء والطيب والثياب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة: لبيك اللهم لبيك، ~~لبيك ان الحمد PageV01P108 # والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك». وان كان يريد القرآن قال «اللهم ~~اني أريد الحج قارنا، فسلم لي هديي، وأعني على مناسكي، أحرم لك. إلخ» فإن ~~أراد الحج مفردا، ذكره. # وليكثر من التلبية: كلما صعد أو هبط واديا، أو نزل من بعيره أو ركبه، ~~وعند انتباهه من منامه، والأسحار. # فإذا عاين بيوت مكة قطع التلبية. وحد بيوت مكة: عقبة المدينتين. # ثم يأخذ في التكبير والتهليل. وان قصدها من طريق العراق، قطع التلبية إذا ~~بلغ عقبة ذي طوى. ### ||| ذكر: دخول مكة # من متأكد السنن [1]: الاغتسال قبل دخول الحرم، فان شغل عنه اغتسل قبل ~~دخول مكة، وان لم يتمكن فقبل دخول المسجد. # وليدخل مكة من أعلاها: ان دخل من طريق المدينة، وليس عليه ذلك ان دخلها ~~من غير ذلك الطريق. فإذا نظر إلى البيت فليستقبله وليدع بالدعاء المرسوم، ~~أو بما تيسر. فإذا أراد دخول مكة فليدخل من باب بني شيبة. PageV01P109 ### ||| ذكر: الطواف # إنما يفتح الطواف من الحجر الأسود، فليستقبله بوجهه، وليقل المرسوم، ثم ~~يقبله. فان تعذر فليمسحه بيده، ثم يقبل يده. فإن لم يتمكن أومأ إليه، ثم ~~يقول: «أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي عند ربك بالموافاة» إلى ~~آخر مرسوم القول. فإذا بلغ باب الكعبة، دعا بما رسم. وإذا استقبل الميزاب ~~فليدع أيضا بالمرسوم، ويدعو أيضا بين الركن الغربي واليمني. # وكلما استقبل الحجر، قال: «الله أكبر، السلام على رسول الله» ويقبله في ~~كل شوط. ويدعو عند باب البيت. وليستلم الركن اليمني فان فيه بابا من أبواب ~~الجنة. فإذا كان في الشوط السابع فليقم على المستجار: وهو دون الركن ~~اليماني، وليلصق به بطنه وخده، وليقل «اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك، ~~وهذا مكان ms039 العائذ بك من النار». # وليتعلق بأستار الكعبة ويدعو بما يجب. # فإذا فرغ من طوافه وهو سبعة أشواط، فليصل في مقام إبراهيم (ع) ركعتي ~~الطواف، يقرأ في الأولى الحمد والإخلاص، وفي الثانية الحمد والكافرون. ### ||| ذكر: السعي # ثم، ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود ندبا، حتى يقطع ~~الوادي خاشعا. وليصعد على الصفا، وليستقبل البيت ثم يكبر ويحمد PageV01P110 # سبعا سبعا، ويدعو بالمرسوم، أو بما سنح. ثم يسعى إلى المروة: فإذا بلغ حد ~~المسعى الأول وهو المنارة هرول، وهو يقول «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، ~~انك أنت الأعز الأكرم». # فإذا بلغ حد المسعى الثاني- وهو زقاق العطارين- فليقطع هرولته، وليمش على ~~سكون، حتى يصعد المروة، وليستقبل البيت بوجهه، ويقول ما رسم. ثم يتم السعي ~~سبعا: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فإذا فرغ من السعي قصر، وقد أحل من كل ~~شيء أحرم منه. # ثم ليحرم بالحج يوم ذكرنا- ان كان مستمتعا، وإلا فقد قضى حجه. ### ||| ذكر: نزول منى # فإذا جاءها فليقل «الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا، وبلغني هذا المكان في ~~عافية، اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك، فاسئلك أن تمن علي ~~فيها بما مننت على أوليائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك». # وليصل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر يوم عرفه، فان ~~خاف فوات إدراك عرفات، جاز ان يرحل من منى قبل الفجر، فإن لم يخف فلا يجوز ~~ذلك مع الاختيار. PageV01P111 ### ||| ذكر: الغدو إلى عرفات # فإذا ارتحل بعد الفجر من منى، مضى إلى عرفات، وليدع بما رسم، وليلب وهو ~~غاد. فإذ جاءها نزل بنمرة قريبا من المسجد ان أمكنه ندبا ونمرة بطن عرنة. ~~فإذا زالت الشمس فليغتسل وليقطع التلبية، وليكثر من التهليل والتحميد ~~والتكبير. وليصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. # ثم ليأت الموقف، وليختر الوقوف في ميسرة الجبل. ثم ليستقبل الكعبة فيحمد ~~الله تعالى ويثني عليه ويهلله مائة مرة ويسبحه مائة مرة ويكبره مائة مرة، ~~وليقل ما رسم. ثم يدعو بدعاء الموقف المتلقى عن الأئمة (عليهم السلام). # فإذا غربت الشمس: فليفض من ms040 عرفات بالسكينة والوقار، وليكثر الاستغفار. ~~فإذا أتى الكتيب الأحمر عن يمين الطريق، فليقل: «اللهم ارحم موقفي، وزك ~~عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي. اللهم لا تجعله أخر العهد من هذا ~~الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني». ### ||| ذكر: المضي إلى مزدلفة # إذا أتى المزدلفة فليصل بها المغرب ليلة نحره، ولا يصلي المغرب إلا بها، ~~وله ان يصليها إلى ربع الليل، ويصلي أيضا بها العشاء الآخرة. # ثم يلبث بها. فإذا طلع الفجر من يوم النحر: فليصل بها الفجر أيضا. # ثم ليقف كوقوفه بعرفات بالتحميد والتمجيد والثناء وتعديد الآلاء والصلاة ~~على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى. ثم ليدع بالمرسوم. PageV01P112 # فإذا طلعت الشمس، فليفض منها إلى منى. ولا يفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، ~~فان اضطر فلا يتجاوز وادي محسر إلا بعد طلوعها. فإذا بلغ طرف وادي محسر ~~فليهرول حتى يجوزه. # ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة، أو من الطريق، أو من رحله بمنى ثم يتوضأ ~~ان أمكنه. # ثم يأتي الجمرة القصوى إلى عند العقبة، فليقم بها من قبل وجهها، ولا يقم ~~من أعلاها، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، وليقل- وفي ~~يده الحصى «اللهم هذه حصياتي فأحصهن وارفعهن في عملي». # ثم ليرم حذفا: يضع الحصاة على باطن إبهامه، ويرفعها بسبابته. # ليقل مع كل حصاة «بسم الله، اللهم صل على محمد، وآل محمد، الله أكبر، ~~اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم ~~اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا». ### ||| ذكر: الذبح # وإذا اشترى هديه فليكن اناثا من البدن أو البقر، فان لم يجد ففحلا من ~~الضأن، فان لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزى إلا الثني من الإبل- وهو الذي ~~له خمس سنين وقد دخل في السادسة. والبقر والمعز، الثني: # وهو ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته. PageV01P113 # وتجزي بقرة عن خمسة نفر. والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا. # ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما أمر، ثم يمر الشفرة. فان لم يحسن الذبح ذبح ms041 ~~عنه، ويترك يده مع الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل ~~على النبي «ص» وآله. # ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم. # ثم ليتوجه إلى مكة. وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فان ~~شغل- فأخره إلى الغد- فلا حرج. # ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر. فأما القارن والمفرد- ~~فان أخرا ذلك عن الثاني- فلا جناح [1]. # فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم. ثم ليأت الحجر الأسود ~~ويقبله ويستلمه ويكبر، ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط، وليصل ركعتي الطواف عند ~~مقام إبراهيم (ع) كما تقدم. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيقبله ويستلمه إن ~~استطاع، وإن لم يستطع فليستقبله ويكبر. ثم يأتي إلى زمزم فيشرب منها. ثم ~~ليخرج إلى الصفا فيصعد عليه كما صنع أولا. # وليسع فإذا فعل ذلك: فقد أحل من كل شيء أحرم منه، إلا النساء. ثم ليطف ~~أسبوعا آخر، وتحل له النساء. PageV01P114 # ثم يرجع إلى منى ويبيت بها. ولا يبيت ليالي التشريق الا بمنى، وان بات ~~بغيرها فعليه دم. فإذا رجع إلى رحله بمنى، فليقل «اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ~~وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير». # ويرمي الثلاث جمرات: اليوم الثاني والثالث والرابع: كل يوم بإحدى وعشرين ~~حصاة. يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضله: # ما قرب من زوال الشمس. # ولا حرج على النساء والخائفين أن يرموا بالليل. # وان نفر في النفر الأول: دفن باقي حصاه هناك. # وليرم كل جمرة بسبع حصيات. يبدؤها بالأولى، ويقف ويدعو. # ويرمي الوسطى بسبع، ثم يقف ويدعو. فأما الجمرة الثالثة: فليرمها بسبع، ~~ولا يقف عندها. # من رمى مقلوبا: أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. ### ||| ذكر: النفر من منى # من نفر في الأول: فوقته بعد الزوال من ثالث النحر. والنفر الأخير: # يوم رابع النحر. # فإذا انبسطت الشمس، فالسنة: أن يأتي مسجد الخيف فيصلي منه ست ركعات. ~~ولتكن صلاته عند المنارة التي في وسط المسجد. ثم يحمد الله تعالى ويثني ~~عليه، ويصلي على النبي وآله، ويدعو بما يريد. PageV01P115 # فإذا ms042 رجع من مسجد متى، وجاز جمرة العقبة، فليحول وجهه إلى منى، ويرفع ~~يديه إلى السماء، وليقل «اللهم لا تجعله آخر العهد ومن هذا المكان، ~~وارزقنيه أبدا ما أحييتني يا أرحم الراحمين». # فإذا بلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد النبي «ص ع» فليدخله. # وليستلق على قفاه كما يفعل رسول الله (ص)، فان دخله فقد فعل استحبابا ان ~~لم يمكنه القيام. ثم يدخل مكة. وان شاء تنقل بما من شاء الطواف. ### ||| ذكر: دخول الكعبة # من أراد دخول الكعبة فليغتسل وليقل ما رسم، وليجتهد في الدعاء، ثم ليصل- ~~بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء التي بين العمودين ركعتين- يقرأ في ~~أولهما الحمد وحم السجدة، وفي الأخرى الحمد وبعدد آيات السجدة من القرآن. # ويصلي في زوايا الكعبة، وليقل في سجوده ما رسم، ثم يصلي أربع ركعات أخر ~~يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة، فيقرأ ~~سورة من القرآن، ثم يخر ساجدا، ثم يصلي أربع ركعات أخر، ثم يحول وجهه إلى ~~الزاوية الغربية فيصنع كما صنع أولا، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها ~~الركن اليماني، ويصنع مثل ذلك، ثم يفعل عند الزاوية التي فيها الحجر الأسود ~~مثل ذلك أيضا، ثم يعود إلى الرخامة ويقف عليها، ثم يرفع رأسه إلى السماء، ~~يطيل الدعاء. فإذا خرج من باب الكعبة فليقل «اللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت ~~بي أعدائي فإنك أنت الضار النافع» يقولها ثلاثا. # وقد تأكد الندب [1] للضرورة في دخول الكعبة، وإن كان العائد ندبا [2] ~~كذلك أيضا. PageV01P116 ### ||| ذكر: وداع البيت # رسم توديع البيت ندبا (1): يطوف سبعة أشواط، يستلم في- كل شوط الحجر ~~والركن اليماني في أن أمكنه. وليأت- في الشوط السابع- المستجار: وهو مؤخر ~~الكعبة قريبا من الركن اليماني، ثم ليصنع عنده كما يصنع عند دخول مكة، ~~وليدع بما شاء، ثم يلصق بالبيت خده وبطنه فيما بين الحجر وباب الكعبة، ويده ~~اليسرى مما يلي الحجر، وليقل بما رسم، فان تضرع وابتهل بما سنح فلا حرج. ثم ~~يأتي المقام فيصلي فيه ركعتين، ثم ليدع بما رسم أو بما يعن له. ms043 # ومن السنة المتأكدة: صلاة ركعتين بإزاء كل ركن: آخرها الركن الذي فيه ~~الحجر الأسود فإن زاد على الركعتين فجائز أيضا. وإذا قضى الصلاة فيلصق خده ~~بالحطيم، ثم ليعد: ويحمد ويثن ويدع بما شاء. ثم يأتي زمزم فيشرب منها. فإذا ~~خرج: فليستقبل القبلة، قريبا من باب المسجد ويخر ساجدا ويقول ما رسم. فإذا ~~خرج فليضع خده على الباب. وليقل «المسكين ببابك فتصدق عليه بالجنة» فإذا ~~توجه إلى أهله، فليقل «آئبون، تائبون، حامدون لربنا شاكرون إلى الله ~~راجعون، وإنا إلى ربنا راغبون». PageV01P117 ### ||| ذكر: أقسام الحجاج # وهم ثلاثة أضرب: مختار، ومحصور، ومصدود. # أما المختار، فقد ذكرنا أقسامه، وبينا أحكامه. # فأما المحصور بالمرض فهو على ضربين: أحدهما في حجة الإسلام، والآخر في ~~التطوع. فالأول يجب بقاؤه على إحرامه إلى أن يبلغ الهدى محله، ويحل من كل ~~شيء أحرم منه إلا النساء، فإنه لا يقربهن حتى يقض مناسكه من قابل. # والثاني ينحر هديه، وقد أحل من كل شيء أحرم منه. # فأما المصدود بالعدو: فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه، ويقصر من شعره، ~~وقد أحل من كل شيء أحرم منه. ### ||| ذكر: أحكام الخطأ # الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والآخر ~~في أفعال الحج. أما الأول فعلى ضربين: أحدهما يفسد الحج، والآخر لا يفسده. # فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه ~~بدنة. والحج من قابل، ويتم المناسك. PageV01P118 # وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة. فالمطاوعة حكم من طاوعته. ~~وأما المقهورة فلا شيء عليها، بل تتضاعف الكفارة على مكرهها. # وأما ما يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما- يجب فيه دم، والآخر لا يجب فيه ~~دم. فما فيه دم على أربعة أضرب: أو له فيه بدنة- كمن جامع قبل الوقوف فيما ~~دون الفرج، أو بعد الوقوف على الفرج، أو قبل امرأته محرما فأمنى. وكذلك حكم ~~المطاوع من النساء: فعليها بدنه. ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة. ومن ~~قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة. وفي صغير من صغار الإبل في سنته. ms044 # ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور. ومن نظر إلى غير أهله ~~فأمنى- وهو موسر- فعليه بدنة. ومن كسر بيض نعام أرسل فحولة الإبل على ~~إناثها، فما نتج كان هديا. # ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما له بدل مع فقده، والآخر لا بدل له. ~~فالأول: من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة، فان لم يستطع أطعم ستين ~~مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر كفر على ستين يوما كان ~~عليه ثمانية عشر يوما بدل كل عشرة أيام وهي أكثر الجمع أقلها وهو ثلاثة ~~أيام لأنها أقل الجمع ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية عشر فإن لم يطق صام ~~ثمانية عشر يوما وإن لم يطق استغفر الله سبحانه. # فأما باقي ما ذكرنا من أن فيه بدنة لم يأت نص بذلك بالبدل فيه. ولولا ~~أننا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه، وقلنا بالبدل فيه كله: إذا كل منه تجب ~~فيه بدنه، بل الواجب: كل من لم يجد كفارة أن يعزم على فعلها عند المكنة. # وثاني الدم: ما يجب فيه بقرة- وهو الجدال مرتين كاذبا. وفي قتل PageV01P119 # البقرة الوحشية، أو الجماع لامرأته- بعد الطواف والسعي وقبل التقصير- وفي ~~النظر إلى غير أهل الناظر، للمتوسط في كل منه: دم بقرة. # ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل، والآخر لا بدل له. # فما له بدل: كفارة قتل بقر الوحش خاصة. وبدله إلى النصف من بدل الإطعام ~~والصيام: الأوفى والأدنى. # وثالثه، ما فيه دم شاة. فمن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد فعليه إطعام ~~عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وكذلك في الثعلب والأرنب. # وفي المجادلة- مرة كاذبا-، وفيمن نفر حمام الحرم: فان لم يرجع، ففي كل ~~حمامة منه، دم شاة. ومن كسر بيض نعامة- وله إبل- فيرسل فحولتها في إناثها، ~~فما نتج فهو هدي لبيت الله، وإن لم تكن الإبل: فعليه لكل بيضة دم شاة. ومن ~~حلق رأسه فعليه دم. ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة. ومن قتل كثير الجراد ~~فعليه دم ms045 شاة. فإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة. فإن جادل- ~~ثلاث مرات صادقا- فعليه دم شاة، وإن نظر إلى غير أهله فأمنى وهو فقير- ~~فعليه دم شاة: فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة. ~~فإن قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه دم شاة. وكفارة القطاة وما ماثلها حمل ~~فطيم قد رعى من الشجر. وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في إناثها، وجعل ما ~~ينتج هديا. وفي القنفذ واليربوع جدي. # ورابعة: ما فيه دم مطلق. فمن ظن أنه قد تمم السعي، فقصر، فجامع: # فعليه دم، ويتمم السعي. ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه ~~دم. ومن قبل امرأته- وعليه طواف النساء، وهي لم تطف، وهو مكره لها- فعليه ~~دم. فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ومن أحرم في رجب- إذا PageV01P120 # عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها- فعليه دم. ومن ظلل على نفسه ~~مختارا، فعليه دم وأما القسم الثاني من القسمة الأولى، وهو ما لا دم فيه، ~~فعلى خمسة أضرب: # أوله، ما فيه الفداء مطلقا: من دل على صيد- وهو محرم- فعليه الفداء. # وإن اشترك جماعة محرمون في جناية، فعلى كل واحد منهم الفداء. وإن رمى ~~صيدا فجرحه- ولم يدر أحي هو أم ميت- فعليه الفداء. فإن رمى صيدا ثم رآه بعد ~~ذلك حيا معيبا، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته معيبا وصحيحا. # وحكمه- إذا رآه صحيحا- يجيء بمشية الله فيه. ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة: ~~فدى الصيد وأكله. فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء، والقيمة مضاعفة. ~~وإن صاده في الحل فعليه الفداء. ومن قتل غلامه صيدا بأمره- والغلام محل- أو ~~بلا أمره. والغلام محرم- فعلى السيد الفداء. # وكل شيء أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، فعليه فداؤه. # وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد، أكله جائز للمحرم. # وكل ما يجب في الفدية على المحرم بالحج، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن ~~كان جرما بالعمرة، ذبح أو نحر بمكة. # وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه، لأجل اللفظ. ms046 ولو أدخلناه فيما ~~فيه دم مطلقا لكان جائزا. # والثاني ما فيه الإطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا ~~وجب شيء من ذلك عليه من الإطعام، فلا وجه لإعادته. # ومن قلم شيئا من أظفاره، فعليه لكل ظفر، مد من طعام لمسكين. PageV01P121 # ومن قتل زنبورا تصدق بتمر، وان كثر تصدق بمد من تمر. ومن قتل جرادة، ~~فعليه كف من طعام، ومن قتل قمامة ورمى بها من جسده، فعليه كف من طعام. ولمن ~~أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام. ومن نتف ريش طائر من طيور ~~الحرم، تصدق على مسكين باليد التي نتف بها. # ومن قتل حمامة، فليشتر بثمنها علف لحمام الحرم، ومن رأى ما جرحه حيا سويا ~~فعليه صدقة. ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة. # والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد، وهو المحرم إذا عقد على ~~امرأة- وهو عالم بتحريم ذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا حل. # وليس في هذا القسم غير هذا. # والرابعة: ما يجب فيه ورق: في الحمامة درهم، وفي فراخها- في كل فرخ- نصف ~~درهم، وفي بيضها ربع درهم: كل بيضة. # بلا شيء في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد وهو ما ~~عدا ذلك: ففيه الاستغفار كفارة، كمن: نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو ~~أفدى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لم ~~يقدر على الإبدال، وكمن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ناسيا، ومن جامع أهله- قبل ~~طواف النساء- جاهلا بتحريمه، وكلما يفعله ناسيا وعن غير عمد: فليستغفر ~~الله، كما يستغفر الله من كل جرم سالف وآنف. # فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ: فإن كان على جهة الدفع عن ~~المهجة فلا شيء عليه، وإن كان على خلافه، فلا نص في كفارته، فليستغفر الله ~~تعالى منه. PageV01P122 ### ||| ذكر: النسيان من أفعال الحج # من طاف ولم يحص كم طاف فعليه الإعادة، فإن قطع على السبعة، وشك في أنه ~~ثمانية، فلا ms047 إعادة عليه ولا حرج. وإن طاف غير متوضئ ناسيا ثم ذكر: فان كان ~~طواف الفرض توضأ وأعاد، وإن كان نفلا فلا إعادة. # وروي [1] أنه يتوضأ ويصلي ركعتين. فان قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو ~~عامدا، فإنه لا يخلو أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف، فإن كان جاوزه، ~~تمم من حيث قطع، وإن لم يكن بلغه: استأنف طوافه. # وكذا لو أتى امرأة الحيض في الطواف، كان حكمها حكم القاطع طوافه سواء، ~~إلا أن المرأة تقضي كل المناسك، وهي حائض- إلا الصلاة والطواف فلا تقربهما ~~حتى تطهر. فأما المستحاضة فإنها تطوف وتصلي على ما بينا، إلا في أيام حيضها ~~المعتاد، غير أنها لا تدخل الكعبة بوجه. # ومن وجد نفسه- عند ظنه نقصان السعي- على الصفا، فلا يخلو: # أن يقوى في ظنه ما بدأ به، أو لا يقوى، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ ~~بالصفا: سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا مرة الغلط، وإن لم يستطع ولا قوي في ظنه ~~بما بدأ: فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد- لأنه يكون بدء ~~بالمروة، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد. # وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، وإن ~~لم يجاوزه استأنف. PageV01P123 # ومن بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، استأنف رمي الحجرة الوسطى ~~ثم العقبة. # وقد بينا: أن من نسي الإحرام حتى جاوز الميقات، يرجع إليه فيحرم منه إن ~~أمكن، وانه إن خاف فوات الحج أو غير ذلك أحرم من مكانه الذي ذكر فيه. # ومن قضى عمرته ونسي التقصير حتى أحرم بالحج، فلا حرج عليه ويستغفر الله. # ولا بأس بالسعي راكبا، وكذلك الطواف. PageV01P124 ### | كتاب الزكاة PageV01P125 # الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين زكاة الأموال وزكاة ~~الأبدان. # فزكاة الأموال إنما تجب في: النعم: الإبل والبقر والغنم، والغلة: # الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة. # وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر ثم، أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها ثمانية: # أولها: ما تجب فيه الزكاة. ثانيها: من تجب عليه الزكاة. ms048 # ثالثها: وقت وجوب الزكاة. # رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة. # خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة. # سادسها: مبلغ ما يجب من النصب. سابعها: من تخرج إليه الزكاة. # ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة فأما الأول: فقد بينا أنه ~~الأشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة. PageV01P127 # وأما من تجب عليه الزكاة: فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب. # فان صحت الرواية [1] بوجوب الزكاة في أموال الأطفال، حملناها على الندب. # وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة: فعلى ضربين: أحدهما، رأس حول يأتي على ~~نصاب ثابت في المال، والآخر وقت الحصاد. # وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على ~~نصاب من ذلك، وجب فيه الزكاة. # وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاء فالباقي من التسعة. أما إعطاء الحفنة ~~والحفنتين عند القسمة فندب. # وقد ورد الرسم [2] بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فأما إذا دخل وقت ~~الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم [3] عزلتها من ماله: ان يحضر مستحقها. وان ~~غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه، فإن هلكت في ~~الطريق فلا شيء عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة. # فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب فيه ~~الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا: PageV01P128 # في الإبل: اثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى عشرين، ~~إلى خمس وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى ~~وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين. # وفي البقر: نصابان: أولها ثلاثون إلى أربعين. # وفي الغنم: أربعة نصب: أولها أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين ~~وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة. # وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين. # وفي الفضة: نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين. # وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا. ### ||| ذكر: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة # وهي على ثلاثة أضرب: أحدها السوم، والثاني ms049 التأنيث، وكلاهما يعتبر في ~~النعم. ولا يجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت. # فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة: وهي أن تكون دراهم منقوشة ~~ودنانير مضروبة، وتكون في اليد: غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليه. PageV01P129 ### ||| ذكر: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب # أوله: في ترتيب نصب الإبل في: # الأول: وهو خمس شياه، وفي: # الثاني: وهو شاتان، وفي: # الثالث: ثلاث شياه، وفي: # الرابع: أربع شياه، وفي: # الخامس: خمس شياه. ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في: # السادس، وينتقل بزيادة عشرة في: # السابع، إلى بنت لبون، ينتقل بزيادة عشرة أيضا في: # الثامن، إلى حقه. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة في: # التاسع، إلى جذعة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا، في: # الحادي عشر، إلى حقتين. ثم ينتقل بزيادة ثلاثين في: # الثاني عشر، من هذا الاعتبار، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل ~~أربعين بنت لبون. # وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده، أعطى ما يجب في النصاب، الذي قبله ~~بلا فصل فليؤخذ معه شاتان أو عشرين درهما، فإن PageV01P130 # أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما: # كأن تجب عليه بنت مخاض، فيعطى بنت لبون فإنه هو يأخذ شاتين أو عشرين ~~درهما، إلا في موضع واحد وهو: من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، ~~فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل. ### ||| ذكر: واجب البقر # في الأول: وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في ~~الثاني، إلى مسنة. # وهو على هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر. ### ||| ذكر: واجب الغنم # في الأول: وهو أربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة احدى وثمانين في الثاني، إلى ~~شاتين. ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة ~~ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى ان يخرج من كل ~~مائة شاة. ### ||| ذكر: واجب الدنانير ms050 # في الأول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة ~~دنانير: قيراطان. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت. PageV01P131 ### ||| ذكر: الدراهم # في النصابين كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم، وفي ~~الأربعين درهما: درهم. ### ||| ذكر: واجب باقي القسمة # وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد ~~إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواضح والقروب: وفيه نصف العشر. ### ||| ذكر: من يجوز إخراج الزكاة إليه # لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر. # فالأعم الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يسئلون، @QUR@02 والمساكين : وهم ~~المحتاجون السائلون، والعاملون عليها. وهم السعاة في جباية الزكاة، ~~والمؤلفة @QUR@01 قلوبهم : وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، @QUR@03 وفي ~~الرقاب : وهم المكاتبون ومن يعتق- لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ~~ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون: وهم من عليه دين ولا وجه له ~~يقضيه منه، @QUR@02 وفي PageV01P132 # @QUR@02 سبيل الله : وهو الجهاد، وابن @QUR@01 السبيل : وهو المنقطع بهم، ~~وقيل: [1] هم الأضياف. # وأما الأخص، فهو من جمع فيه أربع حسنات: # أولها: أن يكون معتقدا للحق. وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم ~~المعيشة وأن يكون غير هاشمي، لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي ~~محرمة على بني هاشم: وعوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما ~~زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وان أعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة. # ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه- كأجنبي أو ذي ~~قرابة غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك: لأن هؤلاء يجب ~~أن ينفق عليهم. أما الوالدان والولد فينفق عليهم آباؤهم وأولادهم عند ~~الحاجة. فأما الزوجة والمملوك فينفق عليهم الزوج والسيد على كل حال. ### ||| ذكر: أقل ما يجزى إخراجه من الزكاة # أقله ما يجب في نصاب فمن أصحابنا (2) من قال: أقله نصف دينار أو خمسة ~~دراهم. ومنهم من قال (3): أقله قيراطان أو درهم. فالاولون PageV01P133 # قالوا بوجوب النصاب الأول، والآخرون قالوا بالثاني. والا ثبت: الأول. # وكذلك ms051 في سائر ما تجب فيه الزكاة. فأما أكثر ما يعطى فلا حد له. # ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة واحدة لأنه ~~إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه. ### ||| ذكر: القسم الثاني من واجب الزكاة، وهو «الفطرة» # وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام: # أولها: من تجب عليه الفطرة. ثانيها: من تخرج عنه. ثالثها: وقتها. # رابعها: ما يخرج فيها. خامسها: مبلغها. سادسها: أقل ما يجوز إخراجه. # سابعها: من يجوز إخراجها إليه. ### ||| ذكر: من تجب عليه # وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال. # فاما من تخرج عنه: فان يخرج الإنسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد ~~وذمي ومسلم: واجب عليه. # فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد: PageV01P134 # فهذا وقت الوجوب. وقد روي [1] جواز تقديمها في طول شهر رمضان. # ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا. # واما ما يخرج في الفطرة: فهو من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب ~~والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن. إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده ~~بعض هذه الأشياء، أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف. # وروي [2] أن التمر أفضل على كل حال. # فاما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون ~~درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدين، وتسعة أرطال بالعراقي. # فاما أقل ما يجزى إخراجه إلى فقير واحد فصاع، ولا حد لأكثره. # وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي [3] أن قيمته درهم. والأول أثبت. # واما ما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الأموال، فلا وجه ~~لإعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وان جمع الأوصاف. PageV01P135 ### ||| ذكر: الضرب الثاني من أصل القسمة، وهو الندب في الزكاة # وهو على ضربين: مطلق ومعين. فالأول كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى. # وأما المعين، فيدخل في أربعة أشياء في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة ~~التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد، ms052 والفطرة ممن لا يملك نصابا. # فاما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها، وكونها إناثا- ~~كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق وبراذين.: ففي العتيق ديناران ~~ندبا، وفي البراذين دينار واحد. # واما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء ~~والسيح، والنصف: فيما سقى القروب أو الدوالي أو النواضح، وكل ما يدخل في ~~القفيز: من ذره ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير ذلك، والنصاب والوقت: مثل ما ~~ذكرنا في الواجب من الزكاة. # فأما أمتعة التجارة: فقد روي [1] أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس ~~المال أو بالربح فلم تبع- طلبا للزيادة- ففيه الزكاة ندبا: ينظر ثمنه ويخرج ~~منه على قدر ما فيه من النصب. # والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كبير: إذا كان له ما ~~يخرج. فأما من له أخذ زكاة الفطر وليس له ما يخرج إلا بأن يأخذ ويخرج فإن ~~أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة. # ذكر: ما عوض الهاشميون من الزكاة وهو: PageV01P136 ### | الخمس PageV01P137 # وهو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما فيه الخمس، ولمن الخمس، وكيف يقسم الخمس. # فالأول: # بيانه: في المأثور عن آل الرسول [1] (ص)، أنه واجب في كل ما غنم بالحرب ~~وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق، والمعادن والكنوز، والغوص والعنبر، ~~وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات- عن المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد. PageV01P139 # فأما من له الخمس: # فهم: الله، ورسوله، وقرابة رسول الله (ص)، واليتامى منهم، ومساكينهم، ~~وأبناء سبيلهم خاصة. # فأما بيان القسمة: # فيقسمه الإمام (ع) ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله ~~(ص)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لا يتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء ~~سبيلهم. # ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضله أخذه الإمام (ع) وما نقص: # تممه من حقه. # والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه: # بين من قاتل عليه، فان اختار الإمام قبل- القسمة- شيئا من الغنيمة- كائنا ~~من كان- فهو له. # والأنفال له أيضا خاصة: وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب. # والأرض الموات، وميراث ms053 الحربي، والآجام والمفاوز، والمعادن والقطائع: ليس ~~لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة ~~أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس. # وفي هذا الزمان قد أحلونا [1] فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة PageV01P140 ### ||| ذكر: الجزية # وهي تشتمل على ذكر: من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي. # إنما تجب على بالغ الذكور من اليهود والنصارى والمجوس خاصة. # فمن عداهم من الكفار لا ذمة له. # والمبلغ، لا حد له في الرسم الشرعي [1]، بل هو مفوض إلى الإمام على قدر ~~ما يراه في الأغنياء والفقراء. إلا أنه روي (2) أن أمير المؤمنين «ع) جعل ~~على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط نصف ذلك، وعلى فقراءهم ربعه. # فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لأنها كانت في أيام النبي (ص) ~~للمهاجرين. # وللإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين. PageV01P141 ### ||| ذكر: حكم من أسلم # كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها. # فمن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه ما يجب من الزكاة ~~في الغلات: من العشر أو نصف العشر. وما لم يعمره، قبله الإمام لمن يعمره. ~~وعلى المتقبل في حصة العشر أو نصف العشر في الأوساق وإن أسلم كرها بالسيف، ~~فللإمام ان يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم. وليس له قسمتها في الجيش ~~الذي حاربهم. # ويقبلها الإمام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث. # ثم: الأرضون: # على أربعة أضرب: # ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلم كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها ~~بغير حرب: وانجلوا عنها. # فالأول والثاني قد ذكرنا حكمها. # وأما الثالث، فأمره إلى الإمام. ويجب اتباعه فما يفعله فيه، ولمن بعده من ~~الأئمة، ان ينقصوا ويزيدوا في ذلك، على حسب ما يرونه صلاحا، وذلك إليهم خاصة. # وأما الرابع، فهو للإمام: يفعل فيه ما يريد بلا مشارك ولا معارض. PageV01P142 ### ||| ذكر: القسم الثاني من القسمة الأولى في الأصل، وهو غير العبادات # . وهو على ضربين: عقود وغير عقود. ### ||| فالعقود: # النكاح وما يتبعه، ms054 والبيوع وأحكامها، والإيمان والنذور، والعتق والتدبير ~~والمكاتبة، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والإجارات، ~~والضمانات، والوقوف والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات والإقرارات، ~~والوصايا. # وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات. # وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لإعادته. PageV01P143 ### | كتاب النكاح وذكر أحكامه PageV01P145 # اعلم، انه يشتمل على ذكر أقسامه وشروطه، وما يلزم بالعقد، وما يلزم ~~بالفرقة. # فأما أقسامه، فهو على ثلاثة أضرب: نكاح دوام- وهو غير مؤجل، ونكاح متعة- ~~وهو مؤجل، ونكاح ملك اليمين. ### ||| ذكر: شرائط الأنكحة # وهي على ضربين: واجب وندب. # فالواجب: الإيجاب والقبول، والمهر والأجر والثمن، وكون المتعاقدين ~~متكافئين في الدين- في النكاح الدائم بخاصة. # ومنها: ان تكون الزوجة من غير المحرمات وهي: الأمهات، والبنات، والأخوات ~~والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والمرضعات، والأخوات من ~~الرضاعة، وأمهات الزوجات، والربيبة في المرأة المدخول بها- فان لم تكن ~~مدخولا بها فلا جناح، وحلائل الأبناء، PageV01P147 # والجمع بين الأختين في عقد واحد أو نكاح- إن كانتا مملوكتين، والمحصنات ~~من النساء. # وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع. وما يحرم العقد عليه من الحرائر ~~يحرم مثله في الإماء. ولا يجوز نكاح أم الأمة الموطوءة ولا أختها. # فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه الا ما سنبينه. # فمن ذلك: ان تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا. ~~فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، ولا خيار لهن بعد البلوغ. وكذلك ان عقد لهن ~~أجدادهن بشرط وجود الأب. فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو ~~الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على ~~اختيار الأب، وعقده أمضى. # ومنها: ان لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين- إذا ~~لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره. # ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين، وله ان يعقد على أربع إماء. # ومنها: ان تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فان كانت ذمية أو مجوسية لم يصح ~~نكاحها غبطة، لأن الكفارة في الدين مراعاة عندنا (1) في صحة هذا العقد. أما ~~في عقود ms055 المتعة والأمة فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية. # ومنها: ان تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل، أو في عدة، فان ~~زنى بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا. وان عقد على من هي في عدة لبعل PageV01P148 # له عليها فيها رجعة. فعلى ضربين: ان دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له ~~أبدا، وان كان جاهلا بالتحريم، أو لم يدخل بها استأنف العقد، والأول باطل. # وان لا يكون قد عقد عليها في إحرامه، فإنه لا يصح، وتحرم عليه أبدا. وان ~~تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه، ولا أخته ولا بنته، فإنهن لا ~~يحللن له أبدا. # وان لا تكون صماء ولا خرساء- وقد قذفها في عقد أول، لأن هذه لا تحل له ~~أبدا. ولا ملا عنه فإنها لا تحل له أبدا. ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ~~ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا. # وان لا تكون امرأة ابنه فإنها لا تحل له أبدا. وأن لا تكون بنت عمته أو ~~خالته وقد فجر بأمهما، فإنهما لا تحلان له أبدا. فان زنى بأجنبية لم تحرم ~~عليه أمها ولا بنتها. وان زنت امرأته لم تحرم عليه إلا ان تصر. # وقد روى (1) ان الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه ~~بشهوة، لا تحل لابنه. # ومنها، ان لا تكون رضيعة: والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل ~~بينها برضاع آخر، وان يكون اللبن لفحل واحد، ويكون الرضاع في الحولين. ~~ولهذا نقول: انه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين. # ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعل لها، ثم فارقته، وارتضعت صبيته PageV01P149 # بلبن بعل آخر، لم يحرم بينهما التناكح. ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من ~~غيرها ثم أرضعته، فتخلل العشرة برضاع غيرها، لم تحرم. # وان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته أو بنت أخيها، وينكحها بغير إذنها، ~~فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فان فسخته بطل، وان شاءت فارقت ~~الزوج ms056 بغير طلاق، واعتدت منه. فاما نكاح العمة والخالة على بنت أخيها أو ~~أختها فجائز من غير اعتبار الرضا. # ومنها: أن لا يتزوج أمة وعنده حرة، فإن فعل، فالحرة مخيرة بين أن تفسخ ~~نكاحه وبين أن تمضيه، وبين أن تعتزله، وتقضي العدة. فإن علمت بذلك فلم ~~تعترض فلا خيار لها بعد ذلك. # ومنها: لا أن يكون الناكح والمنكوح في ملك- وقد عقدها بغير إذن سيدها، ~~فان السيد مخير بين فسخ العقد وإمضاءه. فإن أولدها من غير إذن سيدها ~~فولدها، ملك لسيدها. وكذلك حكم العبد. # ويلحق بذلك التدليس. # ومن تزوج بامرأة على انها حرة فخرجت آمة، ردها واسترجع المهر إن لم يكن ~~دخل بها. فان دخل فالمهر لها، ويرجع به على من دلسها. فان كانت هي المدلسة ~~فلا مهر لها. وان دخل بها فلا طلاق في فراقها. فان علم وأمسكها بعد العلم، ~~فلا خيار له بعد ذلك. # ويرد العمياء والبرصاء والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة ~~في الفجور، فإن رضي بشيء من ذلك فلا خيار بعده. # وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر، أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل، ~~فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه. PageV01P150 # فإن دلس عنين نفسه، انتظر به سنة، فان جامع بها ولو مرة واحدة فهو أملك ~~بها، وان لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه. # وان حدثت العنة به فلا جناح عليه. # فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط. # فأما ما يصح النكاح مع عدمه: فالاستخارة، والدعاء المرسوم، والإعلان في ~~نكاح الدوام خاصة، والاشهاد، والخطبة، والولائم وجمع الاخوان على الطعام، ~~وتجمل الرجل عند البناء بأهله، ومس الطيب، وان يكون ليلة يبني بها لا كسوف ~~فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السوداء والرعد والبرق، ~~واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع للشمس، ومن غروبها إلى مغيب الشفق، ~~وان لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في أول ليلة ~~شهر رمضان خاصة: فهو مندوب إليه في ذلك الليل. # ويكره ms057 له- إذا احتلم- أن يطأ امرأته حتى يغتسل، فأما ان يجامع مرة بعد ~~مرة فجائز من غير غسل بين ذلك. وأن لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه، أو ~~صبي صغير- وذلك في الإماء جائز. وان لا يعزل عن الحرائر إلا بإذنهن، وله ان ~~يعزل عن الإماء من غير إذنهن. # ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في ليلته التي ~~يرد فيها. ### ||| ذكر: ما يلزم بالعقد # وهو على أربعة أقسام: المهر، والقسمة، والنفقات، ولحوق الأولاد. PageV01P151 ### ||| ذكر: المهر # المهر يلزم بالعقد، فان دخل بها استوجبته كله، وان فارقها قبل الدخول بها ~~فلها نصفه. وهو على ضربين: مسمى وغير مسمى. فالمسمى على ضربين أحدهما مسنون ~~وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا، والآخر غير مسنون، وهو ما نقص عن ~~ذلك، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم وعلى مائة قنطار. # وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال. وان دخل بها- وقد ~~أعطاها قبل الدخول شيئا ما- كان ذلك مهرها، لأن تمكينها له رضا به مهرا، ~~الا أن توافق على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا ~~فلها المتعة على حسب حاله وزمانه. فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير. ~~والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر- وهو أقل عطاء الموسر. # والمعسر يعطى الدراهم أو الخاتم وما شاكلهما. # والمهور على ضربين: ذهب وفضة، وما له قيمة. # فالذهب والفضة لا شك في كونهما مهرا. # وما له قيمة على ضربين: ما له قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير ~~شرعنا. والأول على ضربين: مائة ثمن كالثياب والأمتعة، وما عليه أجر وعوض. # وهو على ضربين: ما له عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في ~~الشريعة. PageV01P152 # فالأول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن- وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون ~~مهرا، إلا قسمين، وهما: # ما لا قيمة له في الشريعة كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه ~~الشريعة كتعليم المحظور، ونكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل بنته من رجل على ~~أن يزوجه ms058 بنته أو أخته من غير مهر. # وفي أصحابنا [1] من قال: ان من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد ~~عقده، بل كان عليه مهر المثل. ومنهم من قال: يفسده. ### ||| ذكر: القسمة # المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن ~~يكون عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، فإن كانت عنده واحدة، لزم أن ~~يبيت عندها- في كل أربع ليال- ليلة واحدة. وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة ~~منهما ليلة من أربع ليال، فان شاء أن يبيت عند إحداهما ليلتين وثلاثا فله. # وإن كن ثلاثا: لكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن. # وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة ~~منهن من ليلتها. والأفضل: العدل بين الثنتين والثلاث. PageV01P153 # وأما الإماء فعلى ضربين: إن أكن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك ~~اليمين، فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك. ### ||| ذكر: النفقات # النفقة واجبة: الإطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة، وحال الزوج ~~بالعدل والإخدام. # على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد ~~الإسراف. وإنما تجب النفقة: إذا مكنت المرأة من نفسها فان امتنعت فلا نفقة لها. # ومن ذلك: الولادة والعقيقة. # ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها. فإذا جاء المخاض لم يتول ~~أمرها إلا النساء مع الإمكان. فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات، وإن ~~كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشيء من التربة. ثم يؤذن في أذنه، ويقيم ~~في الأخرى. وفي اليوم السابع يثقب أذنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو ~~فضة. ويختن في السابع، ويعق عنه بشاة، يعطى منها القابلة الرجل والورك، ~~ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين، فإنه أفضل، ويعق عن ~~الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى. # واعلم، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه. # وقد رسم [1]: ان كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها، ms059 PageV01P154 # فهو ولده. وان اختل شيء من ذلك فليس بولده. فإن اختلفا في زمان الحمل أو ~~في شيء يؤدي إلى نفي الولد، لا عنها. وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط ~~لحق وأقل الحمل ستة أشهر، والأكثر تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر. # ولا فرق بين أن يعزل عنها أولا يعزل في لحوق الأولاد به منها. # وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم. ### ||| ذكر: نكاح المتعة # وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين: الأجر والأجل. وكل شروط نكاح الدوام ~~شروطه. إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه. # ويتلفظ في العقد ب[المتعة]، بأن يقول: [متعيني نفسك]، وكل ما يستحب في ~~النكاح الدائم من الإعلان والاشهاد، لم يسن ههنا. ### ||| ذكر: النكاح بملك اليمين # لا حصر في أعداد الإماء، ولا اعتبار بالإيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ ~~الكتابيات منهن دون المجوسيات والصابئة والوثنية، فإنه لا يجوز وطأهن. # ولا تحل سرية الأب للابن، ولا سرية الابن للأب ويحرم على كل واحد من ~~الشريكين وطأ أمة في ملكهما. ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة PageV01P155 # ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة ~~حاملا لم يجز وطؤها فإن وطئها فليعزل عنها فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر ~~لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له، أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته. # وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره ~~حراما، لم تحرم عليه- إذا ملكها. PageV01P156 ### | كتاب الفراق PageV01P157 # وهو على ضربين: طلاق وغير طلاق. # فأما الفراق بالطلاق: يكون على ضروب: ### ||| النشوز: # وهو أن تعصي المرأة الرجل، وهي مقيمة معه. فليهجرها، بأن يعتزل مضاجعتها. ~~فان احتاجت إلى زيادة، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما. # فإن أقامت على الخلاف، فخيف منه شقاق، بعث الحاكم رجلين مأمونين: # أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، ليدبرا الإصلاح، فإن رأيا ~~بالفرقة أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق. وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها، ~~إلا أن يمنع واجبا. والآخر. ### ||| الإيلاء: # إذا حلف الرجل أن ms060 لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: ان شاءت صبرت عليه، ~~وإن شاءت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود، فان فعل ذلك، وإلا أنظره ~~أربعة أشهر. فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شيء، فان أقام على اليمين وأبى ~~الرجوع، ألزمه الطلاق. فإن لم يطلق ولم يرجع، حبسه وضيق عليه في المطاعم ~~والمشارب، حتى يفيء أو يطلق. PageV01P159 # ولا إيلاء لمن لم يدخل بها. ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها، فحلف بعلها ~~أن لا يطأها لهذا الغرض، فليس بإيلاء. ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى. ~~والآخر: ### ||| الظهار: # الظهار أن يقول الرجل لزوجته «أنت علي كظهر أمي، أو ابنتي أو أختي» أو ~~واحدة من المحرمات، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، فإن طلقها ونكحت زوجا ~~غيره، ثم طلقها، ثم راجعها المظاهر، وجب عليه أيضا التكفير متى أراد وطأها. # ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، وان تكون زوجته، لا أمة. # والشروط فيه تبطله كالطلاق. # والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه، وبين أن ترفعه إلى الحاكم، فيعظه ~~وينظره ثلاثة أشهر. فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق. # فمن وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان. # والآخر: # الطلاق لغير ما ذكرناه. وهو على ضربين: طلاق العدة، وطلاق السنة. # فأما: ### ||| طلاق العدة: # فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة، ثم يراجعها قبل أن تخرج من ~~عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها ثالثة: ~~وقد بانت منه. PageV01P160 # ويستقبل العدة. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأما: ### ||| طلاق السنة: # فهو أن يطلقها على شروط واحدة، وهو أملك بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت ~~من عدتها، فهو كأحد الخطاب إن شاءت راجعته بعقد جديد. # وشروط الطلاق على ضربين: أحدهما يرجع إلى الزوج، والآخر يرجع إلى الزوجة. # فما يرجع إلى الزوج: بأن يكون مالكا أمره ويدخل فيه: أن لا يكون قد بلغ ~~به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه، وان يتلفظ ~~بالطلاق موحدا، وأن يشهد على ذلك ms061 شاهدين، وألا يوقع الطلاق إلا في طهر ~~المرأة- إن كانت ممن تحيض- الذي لم يقربها فيه بجماع، وان لا يعقله بشرط، ~~ولا يجعله يمينا. # وما يرجع إلى المرأة: أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك. # ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى: وهي على ضربين: أحدهما، عام في كل مطلقة، ~~والآخر خاص في مطلقة مخصوصة. # فالإشهاد عام، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة: إذا كان زوجها حاضرا في بلدها، ~~فأما الغائب عنها زوجها، فإنه- إذا أراد طلاقها- طلقها على كل حال. وكذلك ~~التي لم يدخل بها تطلق على كل حال، ولا ينتظر بها طهرا. # وينقسم طلاق السنة قسمين: بائن وغير بائن. PageV01P161 # والبائن: طلاق من لم يدخل بها، وما لم تبلغ المحيض، واليائسة منه، ~~والحامل المستبينة حملها: وإن دخل بهن. # ومعنى «البائن» إنه متى طلقها تملك نفسها، ولا يجوز له أن يراجعها إلا ~~بعقد جديد. # ويلحق ذلك: الخلع والمبارات لأن طلاقها بائن. ومعنى «الخلع» و«المبارات» ~~ان المرأة لا تخلو أن تكون مختارة فراق زوجها وهو لا يختار ذلك، أو يكون هو ~~أيضا مختار له. فان ظهرت كراهيتها هي له وعصيانها. # كان له أن يطلب على تسريحها عوضا. ويجوز أن يكون زائدا على ما وصل إليها ~~منه. فإذا أجابته إلى ذلك، قال لها: «قد خلعتك على كذا وكذا، فإن رجعت إلي ~~شيء عنه، فلي «الرجعة، وأنا أملك بك». فان رجعت به رجع. # وهذا هو «الخلع» وهو بائن. # وإن كانت الكراهة منهما، ثم قالت هي له «سرحني» جاز له أن يأخذ منها عوضا ~~مثل ما أعطاها من مهر وغيره، ولا يتجاوز، ثم يطلقها بائنا. # وشروط الخلع والمبارات شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة. # وأما الفراق بغير الطلاق، فعلى ضربين: بموت وغير موت. # فما هو بموت معروف. وما هو بغير موت نكاح المتعة: فراقه بتصرم الأجل. # والمرتد عنها زوجها تبين بغير طلاق. # وكل من دلس نفسه، ولا علم لها به، ولم ترض به زوجته، فإنها تبين منه بغير طلاق. PageV01P162 # والعمة والخالة: إذا أنكح عليهما بنتا ms062 أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك، ~~واختارتا الفراق، اعتزلتا بعليهما وبأنا بغير طلاق. # ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق. # إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق. # ومن ذلك: ### ||| اللعان: # وهو على ضربين: أحدهما، أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة ~~الحرة الصحيحة من الصمم والجرس من فرجها، ثم لا يكون له شهود بذلك. والآخر، ~~بأن ينفي من تدعي امرأته أنه ولده ويزعم أنه ليس منه. فحينئذ يقعد الحاكم ~~مستدبر القبلة، ويقيمه بين يديه، ويقيم المرأة عن عن يمينه، ثم يقول له، قل ~~«أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة، وأن هذا ليس ~~بولدي» ثم يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه بعد الأربع، ويقول له «ان لعنة الله ~~شديدة، لعلك حملك على ذلك حامل» فإن رجع عن ذلك، جلده جلد المفتري، وردها ~~إليه، وان لم يرجع، قال له كمل «لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين» فإذا ~~قال ذلك قال للمرأة «ما تقولين فيما قذفك به»، فإن أقرت رجمت، وإن أنكرته ~~قال لها قولي «أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به، فإذا قالت ذلك ~~أربعا، وعظها، ثم قال لها «ان غضب الله شديد» فإذا اعترفت رجمها، وإن أبت ~~قال لها قولي «ان غضب الله علي ان كان من الصادقين» فإذا قالت ذلك فرق ~~بينهما، ولم تحل له أبدا. وقضت العدة على ما حددناه. PageV01P163 # وإذا قذف امرأته الصماء والخرساء فلا لعان بينهما، وإنما يجلد حد ~~المفتري، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. # ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة. ولا تلا عن الحامل ~~حتى تضع. ولا لعان حتى يقول: رأيت رجلا يطأها في فرجها أو ينكر الولد. # وإذ كنا ذكرنا الفراق وخروجه، فلنذكر ما يلزم به. ### ||| ذكر: ما يلزم به # وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة. # فما يلزم المطلق، نفقة العدة: إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ~~ونفقة الولد: ان كان ممن ms063 يرتضع، فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به: # وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه إلا جانب، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو ~~بالخيار: ان شاء أعطاها إياها، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله ~~الأقل أحد وعشرون شهرا، والأكمل عامان. فإذا فصل، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو ~~أنثى، فالذكر: الأب أحق بكفالته من الأم، والأنثى: # الأم أحق بكفالتها حق تبلغ تسع سنين: ما لم تتزوج الأم أو تتزوج بغير ~~أبيها، فحينئذ يكون الأب أحق بها. # والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك. # ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها. PageV01P164 ### ||| ذكر: ما يلزم المرأة # المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها. # فالمتوفى عنها زوجها على ضربين: حرة وأمة، فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة ~~أيام: دخل بها أو لم يدخل بها. وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. ~~وكذلك حكم التمتع بها. # فإن توفي عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر: # ولو بلغها بعد سنة أو أقل أو أكثر. وعليها الحداد: وهو ترك الزينة ~~والطيب. # ولها أن تبيت حيث شاءت: ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها الذي ~~طلقت فيه ثم، المتوفى عنها زوجها على ضربين: حامل، وغير حامل. # فالحامل عدتها أبعد الأجلين، فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام، ~~تممت أربعة أشهر وعشرا- أو شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة أو متمتعا بها، ~~فإن وضعت بعد ذلك اعتدت. # وتلحق بذلك: من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، فإنها ترفع أمرها إلى ~~الحاكم ليطلبه أربع سنين، فإن لم يعرف له خبرا، فإنها تعتد عدة المتوفى ~~عنها زوجها. فان جاء زوجها- وهي في العدة- فهو أملك بها، وان جاء- وقد خرجت ~~العدة- فلا سبيل له عليها. # فأما إذا غاب وله عليها نفقة، فهو أملك بها، ولو بقي في السفر أبدا وأما ~~غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: أحدهما يجب عليها عدة، والآخر لا يجب ~~عليها عدة. PageV01P165 # فمن لا تجب عليها عدة: من ms064 لم تبلغ المحيض- وليست في سن من تحيض، وغير ~~المدخول بها، واليائسة من الحيض، وليست في سن من تحيض. # وقد حد في القرشية والنبطية ستون سنة، وفي غيرها خمسون سنة. # فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين: حرة وأمة. وهما على ضربين: # أحدهما تعتد بالأقراء، والآخر تعتد بالشهور، فمن تعتد بالأقراء الحرة، ~~وعدتها ثلاث حيضات، وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان. # وأما من تعتد بالشهور: فالمدخول بها التي لم تحض- وهي في سن من تحيض- وهو ~~تسع سنين، ومن ارتفع حيضها- ومثلها من تحيض، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة ~~أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك. # فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة والغائب ~~عنها زوجها إذا طلقها: فان بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام- ان ~~كانت ممن لا تحيض- قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا- فقد برئت من العدة. ~~وإن كان قد مضى بعض الأيام، احتسب به وتمم الباقي. # ولا حداد على المطلقة. # ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت ~~رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة. # وأما في الطلاق البائن فجائز. PageV01P166 ### | كتاب المكاسب PageV01P167 # المكاسب على خمسة أضرب: واجب، وندب ومكروه، ومباح، ومحظور. # فأما الواجب: فهو كل حلال بيعه أو الاحتراف به: إذا كان لا معيشة للإنسان سواه. # فأما الندب: فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع به عليهم. # فأما المكروه: فهو أن يكتسب محتكرا، أو له عنه غنى ويحتمل به مشقة. # فأما المباح: فهو أن يكتسب بما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده، بل له غنى عنه. # وأما المحظور: فان يكتسب مالا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام. # والمعايش على ثلاثة أضرب: مباح، ومكروه، ومحرم. # فالمباح: التجارات والصنائع التي ليست محرمة: كالتجارات في الثياب ~~والأطعمة والأسلحة التي لا يقصد بها فساد، أو غير ذلك. # فأما المكروه: فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحق، وكسب الحجام، ~~والأجر على القضاء بين الناس، والأجر على قول الشعر بالحق، ms065 والأجر على عقد ~~النكاح بالخطب. PageV01P169 # فأما المحرم: فبيع كل غصب. ولمالكه استرجاعه كيف أمكن. وان كان المغصوب ~~أرضا فبنى فيها أو غرس أو زرع: قلع ذلك كله، ويرجع المشتري على البائع بما أنفق. # وبيع المسكرات في الأشربة والفقاع، وعمل الملاهي والتجارات فيها، وعمل ~~الأصنام والصلبان، وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، والتماثيل ~~المجسمة، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه ~~وابتياعه، وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر، والتصرف في الميتة، ولحم ~~الخنزير وشحمة، والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره، حرام: # إلا بيع بول الإبل خاصة، وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله، وكسب ~~المغنيات والنوائح بالباطل، وأجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم، والأجر على ~~كتب الكفر: إلا ان يراد به النقض، والأجر على هجاء المؤمنين، وبيع القردة ~~والسباع والفيلة والذباب، وبيع الكلاب: إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع، ~~وبيع ما لا يجوز أكله من السمك، وبيع الضفادع والسلاحف، وكل محرم الأكل من ~~البحر أو البر، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله عنه، وأجر زخرفة ~~المساجد وتزويقها، وزخرفة المصاحف وكسب تعليم ما حظره الله تعالى: كل ذلك ~~حرام: التكسب به، والتجارة فيما يتحرز منه، وأكل ثمن ما يباع منه، وأجر ما ~~له أجر منه. فأما لكسب المواشط إذا لم تغش، وكسب القابلة، وفحولة الإبل ~~والبقر والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج، وكتب المصاحف والعلوم: فحلال طلق. PageV01P170 ### ||| ذكر: البيوع # البيع: له أعداد وشروط وأحكام. # وإعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة: # بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضروات ~~والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا. وبيع الشرب والماء، والأرزاق ~~والديون. # فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام وخاص. # فالعام: ان يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون أب المالك ~~ويكون هو صغيرا: فإنه يبيع عليه بلا رد. وتسمية الثمن، والإيجاب والقبول، ~~والتفرق بالأبدان: عام أيضا. فإما الخاص فعلى ضربين: خاص في المبيع، والآخر ~~خاص في البيع. # فأما الأول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر. والخيار شرط خاص بالغائب. ms066 ~~والبيع بالوصف خاص، في البيع بالنسيئة. وبيع المعيب بالبراء وغير البراء. ~~وبيع المرابحة. # وأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع، وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار ~~والخضروات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود، وبيع ما يعرف ~~بالاختبار، وبيع المياه، والديون والأرزاق. PageV01P171 # ذكر الأول: # لا يمضي بيع إلا في ملك البائع، أو من للبائع أن يبيع عنه. # والمبيع على ضربين: حاضر وغير حاضر. فتسمية الثمن وقبض المبيع: # شرط في صحة البيع. فان عجل الثمن فقد تم البيع. وان أخره وترك المبيع عند ~~البائع يمضي ويأتي بالثمن. فهو ينتظر به ثلاثة أيام، فإن جاء فيها فهو له، ~~وإلا كان البائع بالخيار: ان شاء فسخ البيع، وان شاء طالبه تعجيل الثمن. ~~وان هلك في الثلاثة أيام فهو من مال المبتاع. وان هلك بعدها فهو من مال ~~البائع. # ولو تقابضا بالمال والسلعة، ولم يفترقا بالأبدان، كان البيع موقوفا. # ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه. فإن هلك المبيع في يد من ابتاع- ولم ~~يسم الثمن- كان عليه قيمته يوم أخذه. فإن كان باقيا، فللبائع أخذه. وان قد ~~أحدث فيه حدثا، فلا يخلو ان تنقص قيمته به أو تزيد: فان نقصت، فللبائع أرش ~~قدر النقصان، وان زادت فالأرش للمبتاع. # وأما الثاني: # فالنظر إلى المبيع. وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب. # فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع. # وأما شرط الخيار فينقسم على ضربين: أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة ~~مهما كانت. والأخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص. ويلزمه بالتسمية ما جاوزه. PageV01P172 # فالأول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان: فإنه لو تراضيا بأن يكون ~~له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل، لجاز. وان هلك المبيع في مادة شرط ~~الخيار، فهو من مال البائع: ما لم يحدث منه المبتاع حدثا يؤذن بالرضى. وان ~~مات المبتاع في هذه المدة، قام ورثته مقامه في الشرط. # والثاني في الحيوان: فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وان لم يشترط. # فان شرط ما زاد، فهو له. ms067 # ونفقة الأمة في مدة استبراءها من مال البائع. فإن هلكت في هذه المدة فهي ~~من مال البائع. ### ||| ذكر: البيع بالصفة # البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح، والآخر لا يصح. # فأما الأول: فهو ان ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد، موجودا كان في الوقت أو ~~غير موجود، فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى. فان وجده على الوصف، وإلا كان له رده. # أما الثاني: ان يوصف بان يكون من الحنطة التي في أرض كذا، والتمر من نخلة ~~كذا، أو الثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه. بل، إن ~~قال: حنطة صريبة نقية، أو قفيز من سمسم، ومائة رطل من التمر: فهذا صحيح. # وعدم الوصف في غير المشاهدة أو تعيين أصله مع الصفة، يبطل البيع. PageV01P173 ### ||| ذكر: البيع بالنسيئة # البيع بالنسيئة جائز، كما يجوز بالنقد. وهي على ضربين: معلق بالأجل، وغير معلق. # فما لم يعلق بأجل، فهو باطل. وما علق بأجل على ضربين: معلق بأجل معلوم، ~~وأجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين، ومعلق بأجل واحد. # فما علق بأجل غير معين: كدخول الحاج، وقدوم الغزاة، باطل. # وما علق بأجلين، وهو ان يقول: «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم، ~~وإلى شهرين بدرهمين» وهو باطل أيضا لا ينعقد. # وما علق بأجل واحد: صحيح. # ويلزم الشرط الذي يشترط المتبايعان في النسيئة، حتى لا يكون ضمان المال ~~مدة الأجل على المبتاع. وإن باعه متاعا غير حاضر إلى الأجل، فالضمان على ~~البائع. ولكل واحد منهما- إذا جاء صاحبه بما ثبت له في ذمته قبل حاول ~~الأجل- ان لا يأخذه. فإن هلك، كان من مال من هو عليه، لا من هو له. فأما ~~بعد الأجل، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك، كان من مال من هو له، لا من مال من ~~هو عليه. فان باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل، فبيعه باطل. وان باعه ~~بعده- وان لم يوف عنه- جاز ذلك. PageV01P174 ### ||| ذكر: البيع بالبراء من العيوب وغير البراء # البيع، بالبراء من العيوب، صحيح: لا يلزم معه ms068 درك، سواء عين العيب أو لم يعينه. # فإذا باع على الصحة فظهر عيب: فالمشتري بالخيار، إن شاء رده بالعيب، وإن ~~شاء أخذ أرشه ولم يرده. ولا خيار للبائع. ويرجع إلى أهل إلى أهل الخبرة في ~~الأرش. فإن اختلفوا: عمل على الأوسط من أقوالهم. # وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمتباع رد الكل أو أخذ الأرش. ~~وليس له رد المعيب وحده. وإن كان أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما ~~له الأرش: سواء علم بالعيب قبل الإحداث أو بعده. وإنما يرد، أو يأخذ الأرش، ~~مما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. وعلى هذا: # لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد ان وطئها، فله الأرش دون الرد، إلا أن ~~تكون حبلى: فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها. ### ||| ذكر: بيع المرابحة # وهو أن يقول «أبيعك هذا بربح العشرة واحدا» أو أكثر بالنسيئة: # وهو لا يصح. فأما إذا قال: «ثمنه كذا واربح فيه كذا»: فهو جائز. PageV01P175 ### ||| ذكر: الشرط الخاص في البيع والمبيع # فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع، فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرنا ~~بالرسم [1] الشرعي، شرط أو لم يشرط. وقد بينا انه: من هلك في هذه المدة فهو ~~من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا لا يؤذن بالرضى ونقول: # إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو ان يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا. ~~فإن كان ذا رحم، فلا يخلو ان يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو خالته أو ~~عمته أو غيرها. فان كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق ~~عليه. فأما الباقون من الأقارب، ومن ماثل الأولين ومن الرضاعة، والأجانب، ~~فيثبت في ملكه رقا. # وشراء العبد الآن لا يصح، إلا ان يضم إليه في عقد البيع غيره. والحامل من ~~الإماء إذا بيع، فلا يخلو ان يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فان اشترط ~~ذلك في عقد البيع، فهو له. وان لم يشترط، فهو للبائع. # وابتياع العبيد الذين لهم ms069 مال بأقل مما معهم، جائز. # ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فان وجد عيب، فليس للشركاء ان ~~يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد. PageV01P176 # ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد. فاما الجنون والجذام والبرص فيرد ~~به العبد بعد سنة لا أكثر. إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه. # وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام، لا يقبل إلا ببينة. # ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم في البيع حتى تستغني الأطفال عنهن. # وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام، جائز. ### ||| ذكر: بيع الثمار والخضروات # وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه. # فالمكروه: بيع ما لم يبعد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة. # أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك. # وغير المكروه: ان يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة، والحمل إذا خرج ~~من الخضروات. وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر. # ويباع الزرع قصيلا. وقطعه على المبتاع واجب قبل ان يسنبل. فإن أخر قطعه: ~~فالبائع بالخيار ان شاء قطعه عليه وان شاء تركه. # وعلى المبتاع خراجه. وتباع الرطبة: الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين. # ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها، فللبائع ما غلب دون ما انعقد ~~عليه البيع من الثمن. والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال والمكاييل الموصوفة. ~~والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى. PageV01P177 # وان استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فإن لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى ~~بحساب ما أصابه. # والمحاقلة محرمة [1] وهي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، أو الزرع ~~بالحنطة: كيلا وجزافا. # وكل شرط [2] شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو ~~بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزرع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما ~~يدخل تحت قدرته، فجائز: كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، ~~إلى غير ذلك. PageV01P178 ### ||| ذكر: بيع الواحد بالاثنين وأكثر # المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. وما يعد. # والآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلهما على ضربين: متفق النوع وغير متفق. # فالمتفق: ms070 لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة ~~بقفيزين منها، ولا أكثر بقفيزين. وكذلك حكم الشعير لأنه نوعه. فأما بيع ~~قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة. # ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة. # فأما الموزونات- غير الذهب والفضة- فهذا حكمها. فلا يباع رطل. # لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبز جنسه. # فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه ~~إذا اختلف النوع: كأن يباع رطل الغنمي برطلين بقري. # وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون. # وإذا بيع شيء في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع أخر جزافا، فحكمه حكم ~~المكيل والموزون. # واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: ~~كل ذلك إنما يجوز بالنقد، فأما النسيئة فلا يجوز. # وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لأنه مجهول. PageV01P179 # فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا، ~~ولا يجوز نسيئة. هذا في الثياب والحيوانات. فأما في مثل القثاء والجوز ~~والبطيخ فقد بينا حكمه. ### ||| ذكر: بيع الأعدال المحرومة والجرب المشدودة # فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان ~~البيع مراعى أن يكون على الوصف والأبطل. # فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، ~~والآخر يفسده، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع. # وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط ~~الصحة، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه ~~يكون له أرشه أو رده. ### ||| ذكر: بيع الشرب # بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك سواء باع ما هو ~~ملك له في الأصل، أو ما أخذ من ماء مباح. # ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائة، فله بيع فاضله. وان جرى الماء ~~إلى أرض قد هلك أهلها: فالسلطان ms071 أحق به. # وان استأجمت الأرض: فغلتها للسلطان. PageV01P180 ### ||| ذكر: بيع الأرزاق والديون # لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب ~~والفضة منه بالعروض والعروض بالذهب والفضة. # واعلم، ان البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع ~~شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع، أو يستلف منه، أو لا يشرط في ~~صحة البيع. # والسلف فيما له صفتان مختلفتان: كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والحرير- ~~إذا عين المسلف فيه صفة وقيمة- جائز. ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال ~~وحرام، صح البيع في الحلال وبطل في الحرام. # وأما آجر الوزان والناقد والكيال والدلال. # فان الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشترى. وان وزن ~~المتاع، فأجرته وأجرة ما يكال منه على البائع. # وأجرة الدلال على المبتاع. وأجرة المنادي على البائع. # فإما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع. وأجرة من يشتري على المبتاع. ومتى ~~اختلف صاحب المتاع والواسطة-: فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد- ~~وعدما البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه. # والواسطة: يضمن ما يهلك من المتاع بتفريط. ولا يضمن ما هلك من حرق. # ودرك الجودة- من المتاع وفي المال- على المتبايعين لا على الواسطة. PageV01P181 ### ||| ذكر: الشركة والمضاربة # لا شركة: إلا بالأموال دون الأبدان. فإن كان مالهما سواء، فالربح بينهما ~~سواء. وكذلك الخسران. وإن نقص مال أحدهما: كان الربح والخسران بينهما بحسب ~~مبلغ مال كل واحد منهما. فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن والعمل معه، ~~فإنها توجب أجرة المثل لا الشركة. # وموت الشريك يبطل الشركة. # والمضاربة، أن يسافر رجل بمال رجل: فله أجرة مثله. ولا ضمان عليه إذا لم ~~يتعد ما رسم له صاحب المال. # وتلحق بذلك: # تلقي السلع، والاحتكار، والشفعة. # وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره، مكروه. وحد التلقي أربعة فراسخ فما ~~دون. وما زاد على ذلك فليس بمكروه. # فأما الحكرة: فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها وهي: # مكروهة. فأما مع وجود الكفاية، فليس ذلك بمكروه. # وللسلطان أن يجبر المحتكر على ms072 إخراج الغلة، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره. PageV01P182 ### ||| ذكر: أحكام الشفعة # ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب: أحدها: يكون مالكه واحدا، والآخر ~~يكون مالكه اثنين، والآخر يكون مالكه أكثر من اثنين. # فما كان مالكه زائدا على اثنين، فلا شفعة فيه. وكذلك ما كان مالكه واحدا. # وما كان مالكه اثنين، فعلى ضربين: أحدهما انتقل بالبيع، والآخر بغير البيع. # فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك. # وما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما. # والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر لا تصح. # فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا. # وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، ~~والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة. # وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه. # ولا شفعة لذمي على مسلم. # ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر. وإنما هي في ما يباع خاصة. # وقد بينا جملته. # ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن. # وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه. PageV01P183 ### ||| ذكر: الايمان والنذور والعهود # أحكام الإيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما ما ينعقد به، والآخر ما ~~يلزم بمخالفته ذلك. ### ||| فأما الإيمان، # فعلى ضربين: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر بغير ذلك. # والأول على ضربين: أحدهما ما يلزم- بالحنث فيه- الكفارة. والآخر لا يلزم. ~~فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو ~~مباحا، فحنث. # وما عدا ذلك لا يلزم- بالحنث فيه- كفارة. وهو على ثلاثة أضرب: # أحدها يأثم باليمين، والآخر يوجر، والثالث لا يأثم ولا يوجر. # فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، وأن لا يفعل شيئا من الخير، ~~وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها، أو عبد مع ~~سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن يعاون السلطان الجائر. # وما يؤجر باليمين فيه: أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم. # فإن كان يحسن ms073 التورية، ورى. # وما لا يأثم به ولا يؤجر: اللغو، وهو أن يحلف في غير نيته، أو يكون غير ~~مالك أمره. # وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين PageV01P184 # أحدهما: يلزم- بالحنث فيه- كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراءة من الله ~~تعالى أو من رسوله (ص) أو الأئمة (ع)، والآخر لا يكون فيه كفارة البتة. إلا ~~أنه يأثم فيه إذا حنث. # وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا أو كاذبا. # ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه، فعل ذلك، ولا ~~كفارة عليه. ### ||| ذكر: النذور والعهود # لا نذر ولا عهد في معصية الله. والنذر على ضربين: نذر علق بالله تعالى، ~~ونذر مطلق. # فالأول أن يقول «لله علي تعالى كذا وكذا ان كان كذا وكذا». وهذا واجب ~~الوفاء به، إذا وقع ما نذر فيه. فإن لم يف به فعليه كفارة. # والمطلق أن يقول «علي كذا وكذا» فهو مخير ان شاء وفى به، وإن شاء لم يف، ~~إلا أن الوفاء أفضل. # والمنذور فيه على ضربين: معين وغير معين. فالمعين يجب فعله بعينه. # وما ليس بمعين: إن شاء صام فيه، وإن شاء تصدق أو صلى، أو فعل شيئا من ~~القرب. فان كان سمى غير معين في اللفظ كان يقول «ان كان لك صمت حينا أو ~~زمانا» فصيام الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر على ما PageV01P185 # رسم [1]. وإن قال: أتصدق بمال كثير، تصدق بثمانين درهما. فأما العهود: ~~إذا عقدها على ترك معاصي الله تعالى، ثم أبى ذلك، وجب عليه كفارة مخالفة ~~واجب النذر. فان خالف العهد- لأنه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به- ~~فلا حرج ولا كفارة عليه. ### ||| ذكر: الكفارات # كفارة اليمين- إذا حنث فيها- عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين: # لكل واحد منهم ثوبان، أو إطعام: لكل واحد منهم شبعه في يومه، ولا يكون ~~فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض. # فأدنى ما يطعم كل واحد منهم، بما تيسر من الأدم أعلاه اللحم وأدناه ~~الملح. ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله. فان لم يجد ذلك ms074 كله، صام ثلاثة ~~أيام متتابعات. # وكفارة الظهار عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يقدر ~~فإطعام ستين مسكينا. فان صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين ~~متتابعين، ثم أفطر بغير عذر، استأنفه، وإن كان لعذر، بنى. # فأما- إن أفطر- وقد صام يوما من الثاني- فالبناء. PageV01P186 # وكفارة خلف النذر، وكفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ~~متعمدا: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ~~ذلك اليوم. هذه الكفارة: مخير فيها. ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ. # فأما كفارة الظهار فمرتبة، وكفارة قتل العمد: ان يجمع بين ما هو مخير من ~~كفارة قتل الخطأ. فإن تعذر كفر بواحدة منها. # ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان، فأفطر قبل الزوال فلا شيء عليه. وإن ~~أفطر بعده فعليه كفارة يمين. # وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة. فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام. # وكفارة النيام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف لليل: أن يصبح صائما. # وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته: كفارة يمين. # ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه وأخيه. # وكفارة من لطم وجهه: الاستغفار. فإن خدشه فكفارة يمين. # وفي جز الشعر: كفارة قتل الخطأ. # وقسمة هذا الباب أن يقال: ان الكفارة على ضربين: منها ما فيه عتق رقبة، ~~والثاني لا عتق فيه. فالأول على ثلاثة أضرب: أحدها، عوض الرقبة: # كسوة عشرة مساكين. وعوض الكسوة إطعامهم. والآخر، عوض الرقبة: # صيام شهرين متتابعين. وعوض صيام شهرين إطعام ستين مسكينا. PageV01P187 # وأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارة استغفار. والآخر فعل قربة وغيره، ~~وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم، والآخر صدقة: دينار، أو ثلاثة أمداد. ~~والآخر يجمع فيه العتق وصباح الشهرين وإطعام ستين مسكينا. # ولا يخرج عن ذلك شيء في باب الكفارات. PageV01P188 ### | كتاب العتق والتدبير والمكاتبة PageV01P189 # العتق إنما يكون لوجه الله تعالى. ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام. # ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله. # ومن أعتق في ms075 كفارة أو واجب: فهو سائبة لا ولاء له. وإما الولاية في ~~المتبرع بعتقه. # ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج. ومن عتق بعض عبد وهو مالكه: ~~سرى العتق فيه كله. وان كان له فيه شريك عتق سهمه، ثم أجبر على ابتياع ~~الباقي فيعتق عليه. فان لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه. # فأما التدبير فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده «أنت حر ~~بعد وفاتي»، له أن يرجع في حال حياته، لأنه كالوصية. # فإن مات مولاه- ولم يكن رجع في تدبيره- عتق. # فأما المكاتبة، فإنه يوافق عبده على مال يكسبه ويؤديه إليه، ويكتب به ~~كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط. فالمشروط ان يشترط عليه: انه متى ~~عجز عاد في الرق. والأخر ان لا يشترط العود في الرق PageV01P191 # مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما أدى. فإن وهب ما بقي عليه- وقد عجز- فله ~~ثواب جزيل، وإلا أخذ من بيت المال. # ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر، والباقي جلد العبيد. ويورث ان ~~مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا. ### ||| ذكر: أحكام المديون # القرض أفضل من الصدقة. وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول. ويلزم المقترض ان يعزم ~~على الأداء إذا تسهل له. فإن أدى مثل ما استدان، جاز. # وإن أدى قيمته مع الرضى فجائز. # ولا يجوز للمدين ان يطالب المقترض مع الإملاق. فإن طالبه في حال الشدة لم يحرم. ### ||| ذكر: أحكام الرهون # لا يصح الارتهان إلا بقبض: والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. ~~فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة، فليس لأحدهما أن يعير ذلك إلا ~~بأن يتراضيا به. ومتى باع الراهن الرهن- أو أعتقه ان كان عبدا، أو دبره ~~واستخدمه، أو أراد وطئها- ان كانت أمة- لم يجز له شيء من ذلك، وهو باطل. PageV01P192 # وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن، لا ضمان عليه فيه. وبالتفريط يلزمه ~~الضمان. # فان اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه. # ويقوم بقيمته يوم ms076 هلاكه. # ورهن الحامل من الإماء، والبهائم، أو النخل أو الشجر أو الأرض المزروعة، ~~جائز. فما يحصل منه غير داخل في الرهن. # ومن رهن رهنا يملك بعضه، استقر الرهن في ملكه خاصة. # وإذا مات الراهن- وعليه دين لجماعة- فأول من يستوفي المرتهن. # فإن قصر ثمن الرهن عن ماله- وكان للراهن مال غيره- ساهم المرتهن الغرماء فيه. ### ||| ذكر: أحكام الوديعة # الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول. فان هلكت في يد المودع من غير تفريط، لا ~~ضمان عليه. وبالتفريط يضمن. # فان اتجر المودع بمال الوديعة، فعليه ما يخسر، وللمودع الربح. # والوديعة أمانة للبر والفاجر، إلا أن يعرف ان الوديعة غصب، ويعرف مالكها ~~بعينه، فعليه ردها إلى المالك دون المودع، إلا أن يخاف على نفسه. PageV01P193 # وان لم يعرف أربابها، جعل خمسها لفقراء أهل البيت، والباقي لفقراء ~~المؤمنين. فإن كانت حلالا وحراما مختلطا، ردها على المودع إذا لم يتميز. # وإذا مات المودع، فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ~~ورثته كلهم، أو إلى من يرتضي به الكل. ### ||| ذكر: أحكام العارية # وهي على ضربين: عين وورق، وغير ذلك. # فالعين والورق مضمونان على كل حال. وما عداهما على ضربين: # مضمن وغير مضمن. والمضمن يلزم ضمانه على كل حال. وما لم يضمن لا يلزم ذلك ~~فيه، إلا بالتفريط خاصة. # فإن اختلفا في شيء من ذلك، فالقول قول المعبر مع يمينه إذا عدما البينة. ### ||| ذكر: أحكام المزارعة والمساقاة # المزارعة والمساقاة تجوز بالربع والثلث والنصف. # ولا بد في المزارعة من أجل معين. وإذا اشترط عليه زرع شيء بعينه، فليس له ~~تعديه. وان شرط زرع ما شاء، جاز. فإن غرقت الأرض قبل PageV01P194 # أن يقبضها بلا اجارة. وان غرق بعضها: فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة في ~~جميعها، وبين فسخها في ما غرق، ويلزم المستأجر مال الإجارة- وإن تلفت الغلة ~~بآفة سماوية أو أرضية- اللهم إلا ان يمنعه صاحب الأرض منها، فلا يلزمه مال ~~الإجارة. # ويكره أن يؤجر الأرض بأكثر مما يستأجرها، إلا إذا اختلف النوعان: # كأن يستأجرها بذهب وفضة ويؤجرها بحنطة وشعير، وان لم يحدث عملا. ms077 # والمئونة على المساقي لا على رب الضيعة. وان ساقى غيره في شجر أو نخل له، ~~وشرط مع الثمن شيئا معلوما، صح، وإلا فلا مساقاة. ويكره أن يشترط مع ذلك ~~شيئا من ذهب أو فضة وغيرهما من الاعراض. وخراج الثمرة على رب الأرض، إلا أن ~~يشترطه على المساقي في العقد. ### ||| ذكر: أحكام الإجارات # وحكمها على ثلاثة أضرب: # ما ينعقد به، وما يلزم لها، وما يبطلها. # فما به ينعقد: الأجل المعلوم، والمال المعين، والإيجاب والقبول. # وما يلزم لها: تعجيل الأجر، إلا أن يشترط تأجيله. # ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع. وان لا يؤجر المستأجر ما ~~استأجر من غيره بأكثر مما استأجره، إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة، PageV01P195 # وما يشترط فيها يلزم: كأن يشترط عليه الا يسكن الدار غيره، ولا يركب ~~الدابة سواه. # ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر، إلا أن يكون بتفريط من ~~المستأجر فيجب عليه. فان فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الإجارة في المدة. # ولا يبطل الإجارة إلا الموت. وان يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض. # واما بعد القبض فمال الإجارة يلزمه. وان منعه ظالم من التصرف فيه، أو لم ~~يتصرف هو فيه، لم يلزمه. ### ||| ذكر: تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ، # وأشباههم: ضامنون لما يجنونه في السلع، إلا ما يهلك بغير تفريط. وكذلك ~~الملاح والمكاري والجمال ضامنون للأمتعة: إذا فرطوا فيها. # فإذا اختلف صاحب المتاع والصناع في قيمة أو شرط، فعلى صاحب المتاع ~~البينة، وعلى الصناع اليمين. # واعلم، ان لواجد البعير الشارد والعبد الآبق ان وجده في المصر، دينارا ~~قيمته عشرة دراهم فضة. وان وجده في غير المصر، أربعة دنانير قيمته أربعون ~~درهما. فأما غير البعير والعبد، فليس فيهما شيء موظف، بل له أجر على عادة القوم. PageV01P196 ### ||| ذكر: الصلح # الصلح جائز بين المسلمين في الإقرار والإنكار. ولا يجوز الرجوع فيه إذا ~~انعقد، إلا أن يشترط أنه: متى نكل، عاد إلى الدعوى. ### ||| ذكر: أحكام الوقوف والصدقات # الوقوف والصدقات: لا يجوز الرجوع فيها، مع إطلاق الوقف ms078 وبقاء الموقوف ~~عليهم، ما لا يمنع الشرع من معونتهم به. وهي على ضربين: # مشروط وغير مشروط. # فالمشروط: يلزم فيه كل ما شرط الواقف ولا يتجاوزه. وان شرط رجوعه فيه عند ~~فقره، كان له ذلك إذا افتقر. # ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم في ان يبقى ويبقوا على الحال ~~التي وقف فيها، أو يتغير الحال. فان لم يتغير الحال، فلا يجوز بيع الموقوف ~~عليهم الوقف، ولا هبته، ولا تغيير شيء من أحواله. # وان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو يلحق ~~الموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم. # ثم لا يخلو الواقف ان يعين بالتفضيل في الموقوف عليهم بعضهم على PageV01P197 # بعض، أو لا يعين. فان عين لزمه ذلك. وان لم يعين فللذكر مثل حظ الأنثيين. # ومن وقف على جيرانه ولم يسم: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع ~~جوانبها. # ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله، أو على مخالفه، أو يقف كافر على ~~كافر. فوقف المؤمن على المؤمن، والكافر على الكافر، ماض. # فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل. وقد روي: انه ان كان الكافر أحد أبوي ~~الواقف أو من ذوي رحمه، كان جائزا. والأول أثبت ج [1] والواقف لا يخلو أن ~~يعين من وقف عليه، أو لا يعين. فان عين أمضي ما عين عليه. وان لم يعين ~~وقال: «على وجوه البر» كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين. وان قال ~~«للعلوية» كان لولد علي (عليه السلام). وان قال «للطالبيين» كان لولد أبي ~~طالب تماما. وان قال «للهاشمية» كان لولد هاشم. وان وقفه على المسلمين، كان ~~لجميع من صلى إلى القبلة. وان قال «على المؤمنين» فهو للاماميين. وان قال ~~«للشيعة» كان للإمامية والجارودية والزيدية. وان قال للإمامية فهو لمن قال ~~بإمامة الاثني عشر (عليهم السلام). وان قال «على قومي» كان لجماعة أهل ~~لغته. وان قال «لعشيرتي» كان لمن هو أقرب إليه في نسبه. وان أطلقه ولم يذكر ~~ما يصنع ms079 فيه بعد انقراض من وقف عليه كان- إذا انقرضوا- ميراثا لأقرب الناس إليه. PageV01P198 # ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود. وللإنسان أن ~~يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه. فإذا مات رجعت إلى المالك. # وان جعل فرسه حبسا في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام، ويعين في ~~حمل ما يعين الحاج، ففيه فضل كبير. # ولا يجوز خروج شيء من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا. ### ||| ذكر: أحكام الهبة # الهبة على ضربين: هبة لذوي الرحم، وهبة للأجنبي. وهبة ذوي الأرحام على ~~ضربين: مقبوضة، وغير مقبوضة. فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. وهي على ~~ضربين: مقبوض بيد الموهوب له، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا. وكلاهما لا ~~يجوز الرجوع فيه. وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه. # والهبة للأجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك، وهبة غيره. فما كان مما يستهلك ~~كالمواكيل، فلا رجوع فيه. وما لم يكن ذلك فعلى ضربين: # معوض وغير معوض. فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه. وما لم يعوض فله ~~الرجوع، وان كان مكروها. PageV01P199 ### ||| ذكر: أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات # الضمان على ضربين: ملي وغير ملي. فمن ضمن له حقا مليا فليس له الرجوع على ~~المضمون عنه. وغير الملي على ضربين: أحدهما لم يعلم ذلك من حالة المضمن، ~~والآخر علم حاله. فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن، جاز له ~~الرجوع على المضمون عنه. وان علم حاله فليس له الرجوع. # وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: قد ضمنته على ما عليه، ~~فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة، لا على ما ثبت في دفتر وحساب. # والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول. # أما الكفالة، فعلى ضربين: أحدهما كفالة اقتضاها عقد، وكفالة قهر. # فأما التي بالعقد، فان يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم. وان جاء الأجل ولم ~~يأت به بنفسه، حبسه ليجيء به أو يخرج مما عليه. # وأما التي بالقهر فعلى ضربين: أحدهما أن يخلي غريما من يد مطالبه، أو ~~قاتلا من يد أولياء الدم. ms080 فان كان غريما فحكم المخلى له حكم الكفيل ~~المتبرع. وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو يسلم القاتل. PageV01P200 # وأما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضها، والآخر ~~أن يكون لم يأخذ. # وإذا أخذ لم يجز له الرجوع. فان لم يأخذ، فله الرجوع. # فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا ~~والعقد واجب. # وأما الوكالات: فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. وهي على ضربين: # مشروطة ومطلقة، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط، ولا يجوز تعديه. والمطلقة ~~يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم. كما ان للعاقل أن يوكل على نفسه، ~~فللحاكم أن يوكل على السفهاء. # والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي ~~على الذمي. فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام، ويتوكل ~~المسلم على أهل الذمة، وللذمي على الذمي. # ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه، وباللغة ~~التي يخاطب بها. ### ||| ذكر: الإقرار # من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر، فإقراره في مرضه كإقراره في ~~صحته. ونكاحه في المرض جائز. فأما الطلاق في المرض، فمكروه جدا. فان طلق، ~~ورثته المطلقة: ان مات في مرضه الذي طلق فيه، ما بينه وبين سنة فقط. فان صح ~~ثم مرض ومات، أو تزوجت المرأة لم ترثه. PageV01P201 ### ||| ذكر: أحكام الوصية # الوصية عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. وهي واجبة. # وتطلب في الأوصياء: العدالة والعقل والحجى. فان لم يوجد من هذه صفته، ~~فليوص إلى السفيه والفاسق، ولا يوصي إلى العبيد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا. # ويجوز أن يوصي إلى اثنين على الاجتماع والانفراد. فإن أوصى إلى رجل وصبي، ~~فللرجل ان ينفذ الوصية قبل بلوغ الصبي. وليس للصبي- إذا بلغ- التنفيذ من ~~دون الرجل. # ولا يجوز أن يوصى مسلم إلى ذمي. # وينبغي أن يشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين أو أكثر. فإن كان مسافرا ~~أو لم يجد مسلما يشهده، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين في أهل دينهما. ms081 ~~فان عدم الرجال ولم يحضر إلا امرأة مأمونة، قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به. # واعلم، اما يدخل به تحت هذا الباب، ثمانية أقسام. # أولها: ما تنعقد به الوصية. وثانيها: من يوصى إليه. وثالثها: من تقبل ~~وصيته. ورابعها: ما المبلغ الذي تقبل الوصية فيه. وخامسها: من يجوز أن يوصى ~~له. وسادسها: هل يجوز الرجوع في الوصية. وسابعها: # هل يجوز أن يوحى الموصى به إلى غيره. وثامنها: ما حكم من وصى له بشيء ~~فمات الموصى له قبل الموصي. PageV01P202 # واما الأولان فقد ذكرناهما. # وأما من تقبل وصيته فعلى ضربين: بالغ وغير بالغ. فالبالغ على ضربين: # سفيه وعاقل. فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة: # والعاقل تمضى وصيته إذا كانت على الشرائط الشرعية. وفي غير ذلك مما رسمته ~~الشريعة. # والصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، والآخر لم يبلغ. ~~فمن بلغها جازت وصيته أيضا من البر والمعروف خاصة. ولا تمضي هبته ولا وقفه ~~بما ليس في وجوه البر، وكذلك السفيه. # فأما المبلغ فأكثره الثلث. وهي بالربع أولى، وبالخمس أولى من الربع. # فإن أمضى الورثة في حياة الوصي ما زاد على الثلث، جاز لهم الرجوع فيه بعد ~~الوفاة. فات أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع. # فأما من يوصى له، على ضربين: وارث وغير وارث. فالوارث يجوز أن يوصى له. ~~وغير الوارث على ضربين: قريب وأجنبي. فالقريب يستحق أن يوصى له بشيء ما، ~~لأنه محجوب. فأما الأجنبي: فضال عن الدين، وغير ضال. فالضال قد روي [1] ~~جواز الوصية له. وروي [2] خلافه. # وهو اثبت. وغير الضال على ضربين: عبد الموصى، وغير عبده. فالعبد على ~~ضربين: مكاتب وغير مكاتب. فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحساب PageV01P203 # ما أعتق منه، ورجع الباقي إلى الورثة ان كان غير مكاتب: ينظر في قيمته، ~~فان كان أقل من الثلث أعتق وأعطى ما فضل. وان كانت أكثر بمقدار الثلث أو ~~الربع من الثلث أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي. # وان كان له عبيد جماعة، فوصى بعتق ثلثهم من ms082 غير تعيين، أعتقوا بالقرعة. # وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم. # فأما الرجوع في الوصية، فللوصي ان يرجع عنها وبغيرها كيف شاء. # ويغير الأوصياء. # وإذا أوصى بوصية بعد أخرى، فإن أمكن العمل بهما، وإلا عمل بالثانية. فأما ~~الوصي يوصى إلى غيره، فليس له ذلك، إلا أن يكون الموصى له شرط له ذلك. # فان مات الوصي، تولى الناظر في أمور المسلمين بتنفيذ الوصية. فان لم ~~يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا. # فإذا مات الموصى له قبل الموصى، فإنه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك ~~الموصى. # واعلم، ان الوصية على ضربين: بلفظ يدل على قدر معلوم، ولفظ لا يدل على ~~ذلك. فما دل عمل به. وما لم يدل ينقسم. فان كان بجزء من ما له كان بالسبع ~~أو إن كان بسهم كان بالثمن. وان كان بشيء من ماله كان بالسدس، مضى العقد فيه. PageV01P204 ### ||| ذكر: القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل وهي الأحكام: # وهي على ضربين: حكم في غير جناية، وحكم في جناية. ### ||| فالحكم في غير الجناية # يدخل فيه: # اللقطة: والصيد: والذبائح: والأطعمة: والأشربة: والمواريث: والقضاء: ### ||| ذكر: اللقطة # اللقطة على ضربين: حيوان وغير حيوان. فالحيوان على ضربين: # آدمي وبهيمة. # فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال. فان ~~لم يوجد السلطان، استعان ببعض المسلمين، فان لم يجد، أنفق هو عليه، ويرجع ~~عليه به إذا بلغ وأيسر. وان تصدق به فهو أولى. # وللقيط أن يتولى- إذا بلغ- من شاء PageV01P205 # والحيوان- غير الآدمي- على ضربين: ما تركه صاحبه من جهد، وما تركه صاحبه ~~من غير جهد. # فأما الترك من جهد فعلى ضربين، أحدهما تركه في كلاء وماء: وهذا ليس لأحد ~~أخذه. والآخر، تركه في مفازة: وللإنسان أخذه وتملكه كائنا ما كان. # وما تركه من غير جهد، بل عن ضلال، فلا يخلو ان يكون بعيرا أو غيره. فإذا ~~كان بعيرا في فلاة فلا يأخذنه. وغيره يؤخذ ويضمن قيمته. # فأما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم. والآخر ~~يزيد ms083 على الدرهم. # فالأول يؤخذ وينتفع به بلا تعريف، إلا أن يكون اداوة أو محصورة، فلا ~~يأخذهما بل يتركهما. والآخر على ضربين: أحدهما طعام يوجد في الفيافي، ~~فيأكله ويقومه على نفسه. وغير الطعام على ضربين: موجود تحت الأرض، وفي بطون ~~ما يذبح للأكل والسموك. والآخر يوجد على ظهر الأرض. # فما وجده في بطن شيء: فان كان انتفل إليه بميراث أو في بحر وماء، أخرج ~~خمسه، والباقي ملكه. وان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فإن عرفه ~~رده إليه، وإلا أخرج خمسه والباقي ملكه. # وما يوجد على ظهر الأرض على ضربين: موجود في الحرم، وموجود في غير الحرم. ~~فما وجد في الحرم عرف سنة، فان وجد مالكه، والا تصدق به عنه، ولا ضمان ~~عليه. والموجود في غير الحرم يعرف سنه، فان وجد مالكه، والا تصدق به، وهو ~~ضامن له، فان كسب به مالا فهو له دون صاحبه، وما استفيد به قبل السنة فهو ~~لمالكه. PageV01P206 ### ||| ذكر: الصيد والذبائح ### ||| الصيد # على ضربين: صيد البر، وصيد البحر. وصيد البحر على ضربين: # سمك وغير السمك. فغير السمك لا يؤكل. والسمك على ضربين: الجري والزمر ~~والمارماهي والطافي، وغير ذلك. فالأول كله محرم. وما عداه على ضربين: ما له ~~فليس من السموك وما لا فلس له. فالأول حل والثاني حرام. # وذكاة السمك صيده. # وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالأول حل والثاني محرم. # فان وجد في جوف سمكة سمكة أخرى: فإذا كان ذا فلس حلت، وإلا فهي حرام. # فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه: فإنه يعتبر بان يلقى في الماء، ~~فإن طفي على ظهره لم يؤكل، وإن طفي على وجهه أكل. # والواجب: ان لا يأكل إلا ما يصيده المؤمنون. # وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد. # فالوحش على ضربين: ما له مخلاب وما لا مخلاب له. فما له مخلاب PageV01P207 # على ضربين، ما يفرس وما لا يفرس. وكل ما يفرس حرام. وما لا يفرس: # الأرنب- وهو محرم- والثعلب الضب والقنفذ واليربوع. وكل ما عدا الحمر ~~الوحشية ms084 والبقر والكبائد الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم. # وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب: # ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف. # فالحرام: ما سفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل. ولا يؤكل- على هذا- جوارح الطير. # واعلم، ان الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر ~~أو الباز، والنبل والنشاب والرمح والسيف والمعراض والحبالة والشبك. # والآخر: ما يصاد بالبندق وبالحجارة وبالخشب. # فالأول كله- إذا لحق ذكاته- حل الا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا ~~وإن أكل منه الكلب نادرا حل، وان اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكى. ~~والثاني لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته، وهو بخلاف الأول لأنه مكروه. وقد ~~روى [1] تحريم ما يصاد بقسي البندق. وروي [2] جواز PageV01P208 # أكل ما قتل بسهم أو بسيف أو رمح: إذا سمى القاتل. # فأما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو، فإنه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ~~ما اتفق، وبيض ما يؤكل لحمه: ميتا كان أو حيا أو مذكى. # فأما الجراد فصيده ذكاته. ### ||| ذكر: الذبائح # لا بد في ذلك من التسمية، والتوجه إلى القبلة، وان يكون المتولي لذلك ~~مسلما. ولا يفصل الرأس إلا بعد الذبح. فان تحرك- إذا ذبح المذبوح- وخرج منه ~~الدم والا لم: يؤكل لحمه. ولا يمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم. # وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح، بل جاز ان يذبح الصبيان. ### | [كتاب الأطعمة والأشربة] ### ||| ذكر: الأطعمة # الطعام على ضربين: نجس وغير نجس. فالنجس حرام، وهو على ضربين: # نجس بمباشرة الكفار، ونجس بوقوع النجاسة فيه. فالأول: يحرم على كل PageV01P209 # حال: وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا [1] أحدا من سائر الكفرة. # والثاني على ضربين: أحدهما، تنزيل النار حكم نجاسته، والآخر لا تزيله. ~~فالأول ما وقع دم في المرق فأغلي، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله. # فأما ما يقع فيه شراب محرم، فقد روي [2] أنه لا يؤكل المرق، بل يغسل ~~اللحم والتوابل، ويؤكل. والأحوط اجتنابه. # ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان، ويكره ms085 أكل الكلى. فأما أجنة ما ~~يؤكل لحمه: إذا وجدت في جوفه- بعد ذبحه أو موته- فإن أشعر أو أوبر- وأمه ~~مذكاة- فذكاته ذكاة أمه: إذا لم تلجه الروح. فان ولجته الروح: فلا بد من ~~تذكيته. وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته: فلا يحل أكله. # ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة. وما يقطع مما يحل ~~أكله- وهو حي- لا يجوز أكله. # ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر. PageV01P210 ### ||| ذكر: الأشربة # يحرم من الأشربة: كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار. # فان انقلب شيء من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة، حل: # سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج. # فأما الأدهان والدبس والعسل، وما شاكل ذلك: فان وقع فيه نجاسة وهو مائع ~~فلا يؤكل. وان كان جامدا بحيث لا يسري فيه فإنه يلقى منه ما يكتنف النجاسة، ~~والباقي حل. # ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة. وقد بينا ان ~~ما لا نفس له سائله كالجراد والذباب، لا ينجس مما يموت فيه. # وان عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل. # ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت. وما تعالجه حائض ~~أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين. PageV01P211 ### | كتاب المواريث PageV01P213 # التوارث على ضربين: نسب وسبب. والنسب على ضربين، أحدهما: # أبو الموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وان سفل. # والسبب على ضربين: نكاح وولاء. فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث ~~بالولاء لا يثبت الا مع فقد كل نسب. # والموانع في الإرث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لو لا القتل ~~عمدا على وجه الظلم. # ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع. # ثم هم على ثلاثة أضرب: # الأول: الولد: يمنع من يتقرب به- ومن يجري مجراه من ولد اخوته وأخواته- ~~عن أصل الإرث. ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث أيضا. ويمنع الأبوين ~~عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت ms086 والبنات. ويسقط سهم الزوج ~~والزوجة. # والأبوان: يمنعان من يتقرب بهما أو أحدهما، ولا يتعدى منعهما إلى غيره. # والزوج والزوجة: لاحظ لهما من المنع. PageV01P215 # وولد الولد- وإن سفل- يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ~~ويترتبون: الأقرب فالأقرب. وهذه سبيل ولد الأخوة والأخوات- وإن سفل- إذا لم ~~تكن أخوة وأخوات مع الجدين والجدات. # وينقسم الورثة قسمة أخرى على ثلاثة أقسام: # قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الأحوال، وهو على ضربين: # أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. # والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. ووقسم يرث ~~بالفرض والتسمية في حال دون حال. # وقسم: لا يرث بالفرض ولا بالتسمية في حال من الأحوال. # فالأول من الأقسام: من سمى الله له سهمين: أعلى وأدنى وهم: # الأم: لها الثلث إذا لم يكن له ولد ولا أخوة ولا أخوات مع بقاء الأب. # ولها السدس مع الولد أو الأخوة أو الأخوات مع وجود الأب. والزوج: له ~~النصف إذا يكن له ولد، والربع مع الولد. والزوجة والزوجات: لهن الربع مع ~~فقد الولد، والثمن مع الولد. # والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية: الأم دون الزوج ~~والزوجات. ولا درجة لهم بعد ذلك. # والذي يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال: من سمى له فرض ولم ينتقل إلى ~~فرض وهم PageV01P216 # الأب مع الولد والبنت والبنات والأخوة والأخوات للأب والأم وللواحد من ~~ولد الأم والاثنان فصاعدا. # والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية: كل من عدا هؤلاء، فإنهم يرثون ~~بالقرابة لا بالفرض ولا بالتسمية. # والفروض تنقسم ستة أقسام: # الأول النصف والثاني الربع والثالث الثمن والرابع الثلثان والخامس الثلث ~~والسادس السدس. # فالنصف فرض: البنت، والأخت للأب والأم، والأخت للأب، والزوج إذا لم يكن ~~ولد- وللولد ولد وان سفل. # والربع فرض: الزوج مع الولد- وولد الولد وإن سفل، والزوجة والزوجات إذا ~~لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن سفل. # والثمن فرض: الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد. # والثلثان فرض: ما زاد على الواحدة من ms087 البنات والواحدة من الأخوات للأب ~~والأم أو الأب. # والثلث فرض: الأم إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل، ولا أخوة وأخوات ~~لأب وأم أو لأب مع وجود الأب، وما زاد على الواحد من ولد الأم: الذكور ~~والإناث سواء. # والسدس فرض: كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، وفرض الأم ~~مع الإخوة والأخوات إذا كان الأب موجودا. والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. PageV01P217 # فهذه أصول هذا الكتاب، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى. # واعلم، ان البيان يشتمل على ميراث: الوالدين على اختلاف أحوالهما، وميراث ~~الأجداد، وميراث الأولاد، وميراث الأزواج على اختلاف أحوالهم، وميراث ~~الإخوة والأخوات، وميراث أولاد الإخوة والأخوات وميراث العمومة والعمات ~~والخؤولة والخالات، وميراث الموالي، وميراث من لا وارث له من العصبة وذوي ~~الأرحام، وميراث المجوس، وميراث الخنثى، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم. # وأول ما نقول: قد بينا أن الموانع من الإرث ثلاثة أقسام: كفر وقتل ورق. ~~فلنبين ذلك أولا: # الكفر ثلاثة أضرب: كفر في المورث، وكفر في الوارث، وكفر فيهما. # والمانع من الإرث عندنا هو الكفر في الوارث خاصة. فإن مات مؤمن وله وارث ~~كافر لم يرثه، فان كان له سواه ورثه- وإن كان كافرا أعلى منه وأقرب: كأن ~~يموت ويخلف ابنا كافرا وابنا مسلما فالإرث لابن الابن. # وعلى هذا: وان بعد المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه لبيت المال. # فأما الكفار فإنهم يرث بعضهم بعضا ان لم يكونوا أجنبيين. ويرث المسلم ~~لكافر على كل حال. # أما القتل فعلى ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وخطأ يشبه العمد. ولا يمنع الإرث ~~إلا العمد خاصة، فإن كان للمقتول وارث سوى قاتله ورثه، إلا أن ميراثه لبيت المال. # وحكمه حكم الكفر في الأعلى والأدنى من ذوي النسب والقرابة. PageV01P218 # وأما الرق فعلى ضربين: أحدهما يجب إزالته للإرث، والآخر لا يجب. # فما يجب إزالته فهو رق الأبوين، مثاله: أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو ~~أحدهما في الرق، فإنهما يشتريان أو من كان منهما في الشركة ms088 ويعتقان ليجوز ~~الإرث. ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه. # والتركة على ضربين: تركة يفي بثمنها، وتركة تقصر عن ذلك. وإنما يجب ~~شراؤها أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو ثمن أحدهما. أما ~~إذا قصرت فلا يشتري أحدهما بل يكون الإرث لبيت المال. # ومن عدا الأبوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في ~~الأبوين. فإن تبرع بالعتق مالكه ورث، وإلا كان الميراث لبيت المال، ولمن ~~يكون حرا من ذوي رحمة وقراباته وإن بعد. ودنا البعد. ومن ذلك المكاتب يرث ~~ويورث منه بحسب ما عتق منه. # واعلم، أن الدين والوصية والكفن مقدم، على ذلك كله: الكفن ثم الدين، ثم ~~الوصية، ثم الإرث. ### ||| ذكر: ميراث الأبوين # إذا مات الولد، فلا يخلو أن يكون وارث غير الأبوين أو يكون ثم وارث. فإذا ~~لم يكن وارث غيرهما فالإرث كله لهما. وإن كان ثم وارث فعلى ضربين: أحدهما ~~لا يرث معهما، والأخر يرث معهما. فمن لا يرث من عدا الولد والزوج والزوجة. ~~ومن يرثهم فمن ذكرناه. فإذا كان الأبوان لا وارث سواهما: فللأب الثلثان ~~وللأم الثلث. وإن كان ثم غيرهما PageV01P219 # فلا يخلو أن يكون ولدا أو أخوة أو غيرهم. فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ~~ميراثهما إلى السدس. فأما الأخوة فلا يرثون معهما، وهم على ضربين: # أحدهما يحجب، والآخر لا يحجب. فمن لا يحجب: فالأخ من الأم خاصة، ومن يحجب ~~فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لأبيه وأمه أو لأبيه، أو أربع أخوات أو أخا ~~أو أختين وما زاد، وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا، ولا عبيدا، وكذلك لا ~~يكونوا قاتليه عمدا ظلما، وأن لا يكون الأب باقيا، فإنه يحجب الأم عن الثلث ~~إلى السدس والباقي كله للأب. # وأما غير الولد والأخوة والأخوات، فعلى ضربين: أحدهما يرث مع الأبوين ~~وهما: الزوج والزوجة، فللزوج النصف وللزوجة والزوجات الربع، والباقي ~~للأبوين. ومع الولد: للأبوين السدسان، وللزوج الربع، وللزوجة والزوجات ~~الثمن. والباقي للولد. ولاحظ لغيرهما معهما في الميراث. # وأما إذا خلف جدين ms089 حكمهما في الدرجة واحد، فحكمهما حكم الأبوين، للذكر ~~مثل حظ الأنثيين، وهما أحق بالتركة من ذوي الأرحام. # ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أولادهم لأنهم يتقربون ~~بها. ومن يرث معهم الأخوة والأخوات وأولادهم، والزوج والزوجات والجد ~~والجدات: الأدنى أولى من الأعلى. PageV01P220 ### ||| ذكر: ميراث الأولاد # من ترك ولدا لا وارث سواه: فكل ميراثه له. ثم لا يخلو أن يكون واحدا أو ~~اثنين أو أكثر. ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا. # فإن كان الواحد ذكرا: فالمال له كله. وإن كان اثنين فهو بينهما نصفا، وما ~~زاد يقتسمونه بالسوية. وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهن ذكور. فسهم البنت ~~الواحدة النصف، وسهم البنتين أو البنات الثلثان، والباقي يرد عليها إذا ~~كانت وحدها. # فأما إن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان معهم أبوان ~~فللأبوين السدسان والباقي للأولاد. فإن كان معهم زوجة أو زوج، فللأبوين ~~السدسان، وللزوج والزوجة الربع والثمن، والباقي لهم. فإن كان زوج فقط أو ~~زوجة: فلهما سهمها والباقي لهم. والبنت الصلب أحق من ابن الابن. فأما ولد ~~الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه، فان لم تكن له أم: فمن يتفرب بها دون من ~~يتقرب بأبيه. PageV01P221 ### ||| ذكر: ميراث الأزواج # قد بينا أن: النصف للزوج مع عدم الولد، والربع للزوجة مع عدمه، وان مع ~~وجوده: الربع للزوج والثمن للزوجة. وإن كان له أربع زوجات فإن الثمن بينهن ~~بالسوية. # وفي أصحابنا [1] من قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها: # فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من ~~سهمها لبيت المال. وروي [2]: انه يرد عليها كما يرد على الزوج. ### ||| ذكر: ميراث الأخوة والأخوات # الأخ: لا يخلو أن يكون للأب والأم، أو للأب وحده، أو الأم وحدها. # فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره: فالمال كله له. وإن كان معه غيره فلا ~~يخلو أن يكونوا مثله في النسب: إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه، أو مخالفين له. PageV01P222 # والمخالف ms090 له على ضربين: أخ وأخت، والآخر غيرهما. فالأخ والأخت اللذان من ~~الأب: لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم. والأخ والأخت من الأم: # لكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من واحد- يعني الأخوة والأخوات من ~~الأم- فلهم الثلث. وما يرثونه بينهم بالسوية: الذكر والأنثى سواء. # والأخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم: للذكر مثل حظ ~~الاثنين. # ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم، ولا أحد: سوى الزوج والزوجة، والجد ~~والجدة. وأما أولاد الأخوة والأخوات فحكمهم حكم آبائهم إذا فقد آباؤهم، ولا ~~حظ لابن الأخ مع الأخ. ### ||| ذكر: ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم # ميراث العمومة والعمات كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم، أو من ~~الأب. وميراث الخؤولة والخالات كميراث الأخوة والأخوات من الأم، إلا في ~~موضع واحد وهو: ان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، وليس ~~كذلك الإخوة لأن ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأب لاحظ له، وإنما التركة ~~للأخ من الأب. PageV01P223 ### ||| ذكر: ميراث الموالي # المولى على ضربين: مولى بالعتق في غير واجب، ومولى ضمن جريرته. # ولا يرثون إلا إذا لم يكن لهم قريب أو نسب، ومن كان مولى فلا وارث له من ~~مولى أو نسب، فميراثه لبيت المال. # وميراث من لا وارث له للإمام (ع)، ويضعه حيث يرى. وكان أمير المؤمنين (ع) ~~[1] يعطي ميراث من لا وارث له، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه. ### ||| ذكر: ميراث المجوسي # أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدة من قراباته، فإنها ترث من وجهين: ~~لحق الزوجة الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث ~~مع عدمه. # فان اتفق للوارث سببان: يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، ويرث من ~~جهة واحدة وهو أن تكون ابنته وأخته، فيرث من جهة البنوة دون الإخوة، لأنه ~~لا ميراث للأخت مع البنت. # وعلى هذا كل مسائله. PageV01P224 ### ||| ذكر: ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد # الخنثى: من له ما للرجال والنساء. فلا يخلو إذا بال أن ms091 يبول من أحدهما ~~دون الآخر أو منهما. وإن بال من أحدهما ورث عليه. وإن بال منهما: # نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه. وإن قطع منهما جميعا: ورث النصف من ~~ميراث النساء، والنصف من ميراث الرجال. # وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء: ورث بالقرعة، وهو أن يكتب على ~~سهم: [عبد الله]، وعلى سهم [أمة الله]. # وأما من له رأسان أو بدنان: فإنه إذا نام ينبه. فان انتبه من واحد منهما: # ورث سهم اثنين، وان انتبها جميعا فهو واحد. ### ||| ذكر: ميراث الغرقى ومن انهدم عليه، ومن مات في وقت واحد # إذا هلك جماعة بينهم قربى في وقت واحد، فلم يعلم أيهم مات قبل، فإنه يرث ~~بعضهم من بعض: بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما. # مثاله: أن يهلك أب وابن، فيرث الأب سدسا مع الولد، والسبعة أثمان مع ~~الزوجة. ثم يفرض: أن الأب مات وورثه الابن فيرث كل ماله PageV01P225 # وما ورثه منه. وقد استثني من ذلك: من مات في وقت واحد لأنهم لا يورث ~~بعضهم من بعض، بل يرثهم وورثتهم. # واعلم: أن من لا فرض له من الورثة، فللمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب ~~بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى. ### ||| ذكر: جملة وجيزة من حساب الفرائض # قد مضى القول: أن الفروض ستة، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد: فمخرج ~~النصف من اثنين، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ~~ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية. # ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام: # إذا كان مع النصف ثلث أو سدس، فأصلها من ستة. # فإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأصلها من اثني عشر. # فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين. # ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب. فان خرجت السهام على هذه ~~المخارج على صحة فقد حصل المبتغى. وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب: # منها: ان يضرب عددهم في أصل الفريضة. ms092 # مثاله: أبوان وخمس بنات. للأبوين السدسان، سهمان من ستة، PageV01P226 # ويبقى أربعة أسهم لا تنقسم على صحة: يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل ~~الفريضة وهي ستة، فيكون ثلثين: لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم، ولكل واحد ~~من البنات أربعة أسهم. # والآخر: أن يبقى بعد الفرائض أكثر من واحد، ولا تصح القسمة بغير كسر، ~~يضرب عدد من له ما بقي من أصل الفريضة. # مثاله: أبوان وزوج وابنتان. للزوج الربع، وللأبوين السدسان. مخرج هذه ~~الفريضة من اثني عشر، تبقى بعد فرائضهم خمسة أسهم فتكون أربعة وعشرين: لكل ~~واحد من الأبوين أربعة أسهم، وللزوج ستة، ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم. # والآخر: أن يبقى بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم ~~بقدر فرائضهم، ولا تصح القسمة على صحة. # تجتمع فرائض من يجب الرد عليهم ويضرب في أصل الفرائض. # مثاله: أم وبنت وزوج، فيها: ربع وسدس ونصف، مخرجها من اثني عشر: للأم ~~اثنان، وللبنت ستة، وللزوج ثلاثة. يبقى واحد فلا يرجع على صحة على الأم ~~والبنت بحساب سهامها وهو النصف والسدس. ينظر أقل عدد له سدس صحيح ونصف صحيح ~~فيكون ستة: نصيب البنت منها ثلاثة ونصيب الأم واحد، فتضرب الأربعة في أصل ~~الفريضة وهي اثني عشر، فيكون ثمانية وأربعين، يجعل للبنت النصف: أربعة ~~وعشرون سهما، وللأم السدس ثمانية، وللزوج الربع اثنا عشر. تبقى أربعة: فيرد ~~على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل، وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها ~~وهو السدس. وعلى هذا كائنا ما كان. ولا يرد على الأم مع الأب والأخوة من ~~الأب والأم أو الأب، بل يحجبونها عند الرد أيضا، كما يحجبونها عن الأصل. PageV01P227 ### ||| ذكر: إبطال العول # لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال ما لا يفي به لحكمته تعالى. فإذا ~~اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال، فإن السهام انما اجتمعت ~~بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من فرض إلى ~~فرض فيعطى حقه، والباقي لمن بقي. ms093 مثاله: والدان وزوج وثلاث بنات، ليس في ~~شيء واحد سدسان وربع وثلثان. ومعلوم أن الأبوين قد حطا بعد الأعلى إلى ~~الأدون، وكذلك الزوج، والباقي للبنين أو البنات، لأنهما لم يسلم لهما ~~ترحتان: أعلى وأدنى. ### ||| ذكر: ترتيب ذوي الأنساب # أصل النسب: الأبوان والولد، فلا يرث معهم من يتقرب بهم، وقد مضى بيان ~~ذلك، وقلنا: ان الولد يمنع من يتقرب وبمن يجري مجراه من أخوته وأخواته. ~~ويمنع أيضا من يتقرب بالأبوين، فإن الأبوين لا يمنعان إلا من يتقرب بهما أو ~~بإحداهما. وإن ولد الولد- وإن سفل- يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد ~~الولد. ثم يلي الأبوين والولد وولده لولده- وإن سفل- من كان عنه الأبوان، ~~وهم الجدان والجدتان، ومن كان من الأبوين وهم: # الأخوة والأخوات. وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من ~~الإرث. فولد الأبوين- وهم الإخوة والأخوات- يمنعون من يتقرب بهم من ولدهم ~~وولد الولد يجري مجراهم، ويمنعون أيضا من يتقرب PageV01P228 # بالجدين والجدتين. ويقوم أولادهم- إذا فقدوا- مقامهم مع الجدين والجدتين. # والجدان والجدتان يمنعون من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب بالأخوة ~~والأخوات. وولد الأخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام آبائهم: ~~إذا لم يكن أخوة وأخوات كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم: إذا لم ~~يكن ولد. # ثم يلي الجدين والجدتين والأخوة والأخوات وولدهم- وإن سفل- آباء الجدين ~~والجدتين وأمهاتهم وولد الجدين والجدتين، وهم: العمومة والعمات والخؤولة ~~والخالات، وولد الخؤولة والخالات: الأقرب فالأقرب. # وأما الزوج والزوجة فإنهما يرثان على كل حال. وإذا اجتمعا مع الأبوين أو ~~من يتقرب بهما، كان فرض الزوج أو الزوجات داخلا على الأب ومن يتقرب به دون ~~الأم ومن يتقرب بها. PageV01P229 ### ||| ذكر: أحكام القضاء # وهو على ضربين: واجب وندب. فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ~~ما أسند إليه، وأن يسوى بين الخصوم، ولا يميل. وما عدا ذلك ندب والندب: أدب ~~القضاء، وهو: أن ينجز حوائجه كلها التي تتعلق نفسه بها قبل الجلوس، ولبس ما ~~يتجمل به، ويتوضأ ويخرج إلى المسجد الأعظم في بلده، فيصلي ركعتين، ويجلس ~~مستدبر القبلة ليكون ms094 وجهه إلى الخصوم وليكن عليه سكينة ووقار. ثم يتقدم إلى ~~كل من حضر للتحاكم ان يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من غير الألقاب ~~المكروهة. ثم يأخذها ويخلطها ويجعلها تحت شيء ويأخذ واحدة: فمن خرج اسمه ~~استدعاه. # ولا يبدأ أحد الخصمين بالكلام إلا رد التسليم. وليكن نظره إليهما ~~متساويا، ومجلسهما كذلك. فان صمتا فلم يتكلما قال لهما: ان كنتما حضرتما ~~لشيء فاذكراه. فهذا كله ندب. # ومن الواجب سماع الدعوى وسماع المدعى عليه عما عنده فيها. فإن أقر ولم ~~يرتب بفعله واختياره، ألزمه الخروج مما أقر به. فإن لم يخرج أمر خصمه ~~بملازمته حتى يرضيه. فان التمس الخصم حبسه حبسه. فان ظهر له أنه معدم، خلى ~~سبيله، وأمره أن يتحمل ذلك. فان ارتاب بفعله لم يثبت PageV01P230 # عليه الحكم حتى يظهر له أمره. فإن أنكر المدعى عليه، سئله: ألك بينة؟ # فان قال: نعم حاضرة، نظر في بينة، وان قال: ليست بحاضرة، قال: # أحضرها. فإن قال: نعم أخره ونظر بين غيره وبين خصمه. وإن لم يتمكن من ~~إحضار البينة أو لم تكن له بينة، قال: فما تريد؟ فان قال: لا أدري. # أعرض عنه، وان قال: تأخذ حقي، قال للمنكر: أتحلف؟ فان قال: # نعم، قال للمدعي: قد سمعت، أتريد يمينه؟ فان قال: لا، أقامهما، وإن قال: ~~نعم، وعظ المنكر. فان قام على الإنكار أحلفه، وإن نكل عن اليمين ألزمه ~~المدعى عليه. وإن رد اليمين على خصمه، قال الحاكم للمدعي: # أتحلف على صحة دعواك؟ فان حلف الزم خصمه المال، وإن نكل بطلت دعواه. # ومن أقر بالدعوى وسئل الإنظار: فإن أنظره خصمه وإلا لم يكن للقاضي إلزامه ~~ذلك ولا سؤاله فيه. # ولا يثبت إقرار عبد، ولا محجور عليه. # وإذا أقر بمال فقال خصمه للحاكم: أثبت إقراره، ولم يثبته إلا إذا كان ~~عارفا بالمصر بعينه واسمه ونسبه، أو يأتي خصمه ببينة عادلة على ان المقر هو ~~فلان بن فلان. # ثم لا يخلو الخصمان أن يدعي أحدهما قبل صاحبه، أو معه. فان كان قبله فقد ~~بينا ما ms095 فيه. وإن كان معه سمع من الذي عن يمين صاحبه. # والمدعى عليه على ثلاثة أضرب: صحيح اللسان، أو من به آفة، أو من يظهر ذلك ~~وليس عليه. فالصحيح بينا حكمه. وأما المؤلف فيتوصل إلى فهمه ومعرفة ما ~~عنده. والثاني يؤمر عليه حتى يقر أو ينكر أو يعفو خصمه عنه. PageV01P231 ### ||| ذكر: أحكام البينات # وهي أربعة أضرب: صفاتها وفيما ذا تقبل أو لا تقبل، وإعداد الشهادة في ~~الأحكام، وكيفية إيقاع الشهادة- وكيفية سماعها. # ولا بد في البينة من العدالة. وان لا يكون حاسدا ولا عدوا ولا متهما ~~والثاني: لا تقبل شهادة مدع. وان شهد والد على ولده وله قبل. والولد تقبل ~~شهادته لوالده ولا تقبل عليه. وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم ~~وعلى غير ساداتهم، وأما على ساداتهم فلا تقبل. # وتقبل شهادة الأعمى إذا ثبت. وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفر، ~~ثم أسلم أو تاب وتورع، وأقامها، قبلت. # والإعداد على ضربين: إعداد القسامة وإعداد غير القسامة. فإعداد القسامة ~~على ضربين: قسامة قتل النفس وما له حكم النفس في الجنايات وهذه غاية ~~الإعداد في البينات، وهو: خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم ~~بينة رجلان عدلان يشهدان بقتله، فيكونوا من قومه يقسمون بالله: ان هذا قتل ~~صاحبهم. # ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب. # والثاني: قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه. # فأما إعداد غير القسامة فعلى ضربين: عدد، وهو: أربعة لا يجوزها PageV01P232 # ولا يقصر عنها، وهو شهادة الزنا واللواط والسحق. والثاني بأقل من أربعة ~~وهو على ضربين: شهادة لا بد فيها من اثنين، وشهادة بواحد. مما باثنين: # الشهادة على القتل، وكل جناية، والديون، والحقوق، والأهلة في غير أول شهر رمضان. # وشهادة واحد: وهو في رؤية هلال شهر رمضان، وفي الديون مع يمين المدعي. # واعلم: أن الأحكام تنقسم، ففيها: ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال وفيها: ~~ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال، وفيها: ما تقبل ~~فيه شهادة الصبيان، وفيها: ما تقبل فيه شهادة النساء إذا ms096 انفردن. # وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو: النكاح والطلاق والحدود ورؤية ~~الأهلة. # وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال: فالديون والأموال تقبل ~~فيها شهادة رجل وامرأتين. # وما تقبل فيه شهادة الصبيان: فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا به، ~~ويؤخذ بأول كلامهم. # وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء: فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب ~~النساء، والنفاس، والحيض، والاستحاضة، والولادة، والاستهلال والرضاع، وتقبل ~~فيه شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة. # وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين، وإنما مع عدمهم ~~تجوز في الوصية: للمسلمين لا عليهم. PageV01P233 # وأما كيفية إيقاع الشهادة: فلا يشهد إلا إذا سئل. ولا يجوز له أن يكتم ~~إذا سئل، إلا أن تكون شهادة تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى. ~~ولا يجوز أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين. ~~وان نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها. وإذا احضروا كتابا فيه خطه فلا ~~يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة، فيجوز له حينئذ ~~ان يشهد معه. والشهادة على شهادة العدول: تحسب كل شهادتين بواحدة. وليعين: ~~انه شهد على شهادة غيره وأما كيفية سماع البينات: يفرق الحاكم بين الشهود، ~~ويسمع قول كل واحد منهم على انفراد، ويأمره بكتبه، وينظر في كتبه لئلا ~~يغلط. ثم يقيم الشاهد الأول، ويحضر مثاني فيفعل معه مثل ذلك، ويكتب الدعوى، ~~ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود: فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفذ الحكم، ~~وإن اختلفا أبطل الشهادة. ومتى تلعثم الشاهد أو تتعتع فلا يسدده الحاكم ولا ~~يقلنه، فان استقامت الشهادة وإلا أبطلها. # ويسئل عمن شهد عنده: وهو ان يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه، فان زكاه ~~أمضى شهادته وإلا أبطلها. ولا يحكمن بها إلا بعد التعرف. وإذا تعارضت ~~البينتان: فان كانت إحداهما أرجح حكم بها، وإلا قسم الشيء بين من قامت لهما ~~البينات. فان كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينتين حكم ms097 لمن يده ~~خارجة عنها دون المتثبت. وأي بينة قامت على الإنسان بعد اليمين فعلى ضربين: PageV01P234 # أحدهما: أن يكون شرط الحالف ان يمحو عنه المدعي كل دعوى فأذعن بذلك فلا ~~حكم لهذه البينة. # والآخر: يقوم على ما حلف من غير شرط، فيلزمه الحاكم متى قامت البينة. ### ||| ذكر أحكام الجنايات في القضاء # وهي على ضربين: ديات وحدود. ### ||| والديات # على ضربين: أحدهما في قتل النفس، والآخر ما دونه. والنفس على ضربين: نفس ~~آدمي ونفس بهيمة، فما في نفس الآدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمد، وما في ~~الخطأ شبيه العمد، وما في الخطأ المحض. وما في دون النفس على ضربين: جناية ~~في الأعضاء، وجراح. ونحن نبيين ذلك كله بعون الله: # الأول: قتل العمد، وهو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف والحجر ~~والخشب وما شاكل ذلك. # فأما الخطإ شبيه العمد وهو لمن أدب عبده فضرب في غير مقتل فمات، وعلاج ~~الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت. # وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا. # والأول على ضربين: أحدهما أن يكون القاتل واحدا، والآخر ان يكون أكثر من ~~واحد، فان كان واحدا فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قتل حر مسلم، والآخر أن ~~يكون قتل غيره، وقتل الحر المسلم على PageV01P235 # ثلاثة أضرب: قتل رجل، رجلا، وقتل رجل امرأة: فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما ~~لزمه القود- ان اختار أولياء المقتول- أو الدية ويجوز ان يعفو عنها. فإذا ~~أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف إلا اللهم ان يكون القاتل أب المقتول فإن ~~الأب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب. فأما الأم ~~فتقاد بالابن. وان أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز. وان بذل نفسه ~~فليس لهم غيرها. والدية فهي من الإبل ان كان القاتل من أهل الإبل مائة ~~مسنة، وان كان من أهل البقرة فمائتا بقرة، وان كان من أهل الغنم فألف رأس، ~~وان كان من أهل الحلة فمائتا حلة، وان كان من أهل الغين فألف دينار، وان ~~كان من ms098 أهل الورق فعشرة آلاف دينار. # وأكثر مدة أدائها سنة، ويؤخذ من ماله. وان كان قتل في الحرم أو في أشهر ~~الحرم فعليه دية وثلث. إلا ان من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من ~~مشاهد الأئمة «ع» ضيق عليه ليخرج فيقاد منه. ويقتل من قتل في الحرم. فان ~~قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياءها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، وان ~~اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل. وإذ قتلت امرأة رجلا فاختار قتلها ~~أولياء المقتول فليس لهم إلا قتلها، وان أرادوا الدية وبذلها قومها فدية ~~كاملة، فاما مع التساوي فالتساوي. # فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين: قتل عبد وقتل ذمي. ثم لا يخلوا ان ~~يكون قاتلهما حرا مسلما: فان كان حرا مسلما لم يقتل بهما وإنما تؤخذ منه ~~دية الذمي ان كان رجلا ثمانمائة درهم، وان كانت امرأة أربعمائة درهم. # وثمن العبد ما لم يتجاوز الدية الكاملة، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ويعاقب ~~على ذلك ولا قود عليه إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمة PageV01P236 # فيقتل به ويؤخذ الفاضل، وان كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمة بعد ~~العقوبة وتصدق. ومن كان مثلها فله حكمها، فإن أريد القود منه أقيد، وان ~~أريد الدية أخذت. # فإن قتل ذمي أو العبد المسلم رجلا أو امرأة مسلمين دفعه مولاه إلى أولياء ~~الدم، فإن شاءوا قتلوه، وان شاؤا استرقوه، وان بذل مولاه الدية واختارها ~~الأولياء فدية كاملة للرجل والنصف للمرأة. فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا ~~في قتل المعمد أقيد منه كالأحرار. فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يزن عنه ~~الدية، فان لم يزن عنه سلمه وكان لهم أن يسترقوه وليس لهم أن يقتلوه. فأما ~~المكاتب فان شرط عليه مولاه انه متى عجز يرجع في الرق فحكمه حكم المدبر، ~~وإن لم يشترط فعلى الامام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية. # واما الخنثى فان قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به، وان كان له حكم النساء ~~فحكمه ms099 ما تقدمه، وان كان الحال متلبسة فيه ففي قتله للرجل: # إما أن يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة، وان قتله رجل أدى إليه نصف دية ~~الرجل ونصف دية المرأة. # فإن كان القتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب: أحدها ان يكون الفتلة ~~رجالا مسلمين قتلوا مسلما، والآخر نساء مسلمات قتلن مسلما والثالث ان يكون ~~رجلا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين في القتل، فالأول: ان أراد ~~الأولياء القود فلهم ان يقتلوا الكل ويؤدوا إلى ورثتهم ما فضل عن دية الرجل ~~فإن أراد الدية فلهم دية واحدة على الكل يخرج من أموالهم بأعدادهم. وحكم ~~النساء على هذا، إلا أن ديتهم على النصف من دية الرجال. فان كان القتلة ~~رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود قتلوا وأدوا PageV01P237 # ما فضل عن دية رجل واحد، وان كان المقتول امرأة أدوا ما فضل عن دية امرأة ~~واحدة. وان شاركهم المجانين والصبيان في القتل فلا قود وإنما تؤخذ الدية عن ~~عاقلتهم لأن العمد منهم كالخطإ. فان شاركهم خنثى له حكم الرجال والنساء فلا ~~لبس، وان كان له حكمهما بأن يبول من الموضعين ويقطع منهما فقتل، أعطى ورثته ~~بحسب ديته من جملة القاتلين نصفين نصف سهم رجل نصف سهم امرأة. # ولا يقاد أيضا عاقل بمجنون بل عليه الدية كاملة. # فإن اشتركوا في قتله- لا بان فعل كل واحد منهم بالعادة جارية بأن يموت ~~معه- بل بان يقتله منهم قوم وينظر لهم آخرون ويمسكه آخرون، قتل من قتله ~~وأدى فاضل ديتهم، وخلد ممسكه الحبس حتى يموت، وسملت عين من نظر لهم. فإن ~~أقر إنسان بقتله عمدا وآخر أقر بقتله خطأ، فليس لولي الدم إلا المطالبة ~~لأحدهما دون الاثنين. فإن كان أولياء المقتول عمدا زائدا على واحد ~~فاختلفوا، فقال بعضهم: القود، وقال الآخر: # الدية، فليقتله من آثر قتله من الأولياء ويؤدي سهم من يؤثر قتله الدية من ~~ماله، فان عفى أحدهم عنه وآثر الباقون قتله فليؤد من يريد قتله إلى أولياء ~~المقاد منه قدر سهم من عفى من الدية وإلا لم ms100 يكن لهم قتله. # وقد بينا أن من عدم البينة، أقام خمسين رجلا قسامة فإن نقص عن الخمسين ~~جماعة أو لم يكن له قوم فليتمم الولي إيمانا يتم بها خمسين، أو يحلف خمسين ~~يمينا في مقام الرجال. # ومن الاشتراك أن يشرف جماعة من علو فيقع منهم واحد فيتشبث بالذي PageV01P238 # هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الأول ثلث الدية وعلى ~~الثاني ثلث الدية وعلى الثالث ثلث الدية وعلى الرابع نصف الدية الكاملة. # فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه، وفيه الدية: مائة من الإبل ~~فيها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة ~~الفحل. والغنم على هذه الأسنان. والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد. # وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه أيضا، وفيه الدية: لمن كان من أهل ~~الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر. # وبينهما فرق آخر وهو: ان دية الخطأ المحض تساوي في ثلاث سنين، ودية شبيه ~~العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل. # واعلم أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين: قتيل لا يعرف قاتله. وهو على ~~ضربين: قتيل الزحام والقتيل الموجود بين القرى. ومن وجد مقتولا في أرض فعلى ~~أربعة أضرب: منهم من يكون بين القريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فديته ~~عليهما، ومنهم من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما، ومنهم ~~من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم، ومنهم من يكون مقطعا كل قطعة منه ~~في موضع فديته على من وجد عنده صدره وقلبه، إلا ان يتهم غيرهم فيؤخذ منه ~~بقدر ما يصيبه. # واعلم أن قاتل الخطإ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية من ~~ماله، فان لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال، وهذا PageV01P239 # خاص في قتل الخطأ. فأما العمد فليس له إلا القود أو الدية من ماله ان كان ~~له مال، أو العفو والقود إن لم يكن ms101 له مال. # ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب هذا كله متى كان المقتول ظلما أو في ~~حكم المظلوم. فأما من ليس هذا حكمه فدمه طائح كمن هجم على دار قوم فبعثوه، ~~حتى يخرج فلم يخرج فضربوه بعمود ليخرج فمات، ومن اطلع يستنظر عورات قوم في ~~دارهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بالنشاب أو غيره فقتل، أو من سقط من علو على ~~غيره فقتله وكمن أغشى دابته إنسانا فأراد الإنسان دفعها عنه فنفرت فرمت به ~~فقتله فلا دية له. # ومن الملحق بذلك ضمان النفوس. PageV01P240 ### ||| ذكر: ضمان النفوس # من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع، فان لم يرجع فلا يخلو إما ان ~~يعرف له خبرا أو لم يعرف، فان لم يعرف له خبر فعليه ديته إذا لم يثبت أنه ~~قتله، فان وجد مقتولا فلا يخلو ان يدعي صاحبه قتله على غيره أو لا يدعي، ~~فإن ادعى طولب بإحضار قاتله أو إقامة البينة عليه، فان فعل ذلك فلا شيء ~~عليه، وان لم يفعل فعليه ديته، وان لم يدع ذلك فلا يخلو أن يدعي أنه مات ~~حتف أنفه أو لا يدعي شيئا، فإن ادعى أنه مات حتف أنفه لزمته البينة، وان لم ~~يدع شيئا فأولياء المقتول بالخيار بين قتله قودا أو بين أخذ الدية. # ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمته ديتها والقيام بنفقتها ~~حتى يموت أحدهما. # ومن ائتمن ظئرا ولده فسلمته إلى غيرها فلم يعرف له خبر فعليها الدية. # وان نومت الصبي إلى جانبها فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية. # وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية، وكذا لو ضمته هي فقتلته ~~فعليها الدية. # وأي راكب قتلت دابته: ان قتلت بيدها فعليه الدية أو أرش الجناية، فإن ~~قتلت برجلها من غير ان يضربها فلا ضمان عليه، وان كان ضربها فعليه الضمان ~~بحسب ما تجني، فان هجمت على دابة قوم في مرابطها فجنت عليها فهو ضامن لما ~~تجنيه، فان هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان. PageV01P241 # ومن أحدث في طريق المسلمين ms102 ما ليس له يضمن ما يلحق به من جناية عليه. ولا ~~ضمان عليه فيما يحدثه مما له احداثه. # واعلم: ان الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين: أحدهما يكون حملها تاما ~~كاملا فيقتل بقتلها، والآخر أن لا يكون كذلك، فغير التام الكامل عليها ~~ديته، فان كان ذكرا فذكرا وان كان أنثى فأنثى، فان مات في جوفها ولم يعلم ~~ما هو فديته عليها نصفين: نصف دية الرجال ونصف دية الإناث. # وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، وإن ألقت علقة فعليه ~~أربعون دينارا، وإن ألقت مضغة فستون دينارا، وإن ألقت عظما فثمانون دينارا، ~~وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسب ~~ديته. وفي قطع رأس الميت مائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسابه. فان شربت ~~امرأة دواء فألقت جنينها ألزمها ما ذكرناه. # فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها الدية كاملة. # ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير. وفي جنين الأمة ~~إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة، وبحساب ذلك ما يلقاه من ~~النطفة والعلقة والمضغة والدم. PageV01P242 ### ||| ذكر: الجناية على البهائم # الجناية على البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم، وهو: ~~الخنزير والدب والقرد، وبهيمة تدخل تحت الملك، وهو: ما عدا ما ذكرناه. وهذا ~~الضرب على ضربين: أحدهما لا يقع عليه ذكاة: وهو مما لا يحل أكله، والآخر ~~يقع عليه ذكاة. فإن أتلف إنسان حيوانا لغيره مما يقع عليه الذكاة، فلمالكه ~~ان يعطيه إياه ويأخذ منه قيمته حيا، وله أن يأخذ أرش ذبحه، وان أهلكه ~~بالقتل لا بالذكاة فعليه قيمته حيا. فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح ~~الطير والسباع والكلاب التي ينتفع بها فعليه إذا أتلفه قيمته حيا. وقد وظف ~~في دية الكلب المعلم أربعون درهما، وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما. ~~إلا أن ما لا يملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته ~~له عند أهل نحلته. # فأما الجناية في أعضاءها فبحسب قيمتها. # ذكر: أحكام ms103 الجناية على ما هو دون النفس من الأعضاء الأعضاء على ضربين، ~~أحدهما: في الإنسان منه واحد فقط، والآخر: # فيه أكثر من واحد. # فالواحد: اللسان والذكر وعين الأعور وخلفه والصلب والرقبة، وما PageV01P243 # كان مثل ذلك. وفي الجناية في هذا على ضربين: جناية باستئصاله، وجناية ~~بغير استئصاله. فإذا استوصل نفسه ففيه دية كاملة. والأنف فيه دية كاملة، ~~وفي رواية الأنف خمسمائة دينار. فان نفذت فيه نافذة لا تنسد ففيها ثلث ~~الدية، فإن عولجت وبرئت وانسدت ففيها خمس دية الأنف: مائتا دينار. # إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الدية. وما يذهب من هذه الأعضاء بعضه ~~بالجناية فحسب، فأما اللسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا ~~ويلفظ بها، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء. والأخرس يؤخذ قدر ما ~~مضى من لسانه بالمثل، وكذلك الذكر. فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها ~~أو تلفت في قصاص ففيها نصف الدية. فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة ~~فذهبتا، ففيها ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك. فأما ما ~~يزيد على الواحد، فمنه ما فيه اثنان فيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا ~~كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين ~~والأنثيين. إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا الثلث. وفي ~~البيضة اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث. وفي شق الشفة حتى تبدو ~~الأسنان ولا تبرأ ثلث الدية، فإن برئت فخمس الدية. # فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار، وفي ~~أحدهما مائتان وخمسون دينارا. # وإذا جنى على إنسان فصار أدر فله أربعمائة دينار، فان لم يقدر لذلك على ~~المشي فله ثمانمائة دينار. # وفي اليد الشلاء ثلث الدية الصحيحة. # وأما ما في الإنسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس، ففي إذهابه ~~حتى لا ينبت: الدية الكاملة. PageV01P244 # وإذا ذهب الحاجب فنبت ففيه ربع الدية. وروي أيضا أن قيمتها إذا لم ينبت ~~مائة دينار. # وأما ما في الإنسان منه أربعة أشياء كأشفار العين: ففي شفر العين الأعلى ~~ثلث دية ms104 العين، وفي الأسفل نصف ديتها: بالرسم النبوي العلوي (1). # ومن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر مدة أمره يقوم مواجها لعين الشمس، فإن ~~أطبقها فقد كذب، وان لم يطبقها فقد صدق. فان ادعى ذهاب بعض ضوءهما أو ضوء ~~أحدهما فإنه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنة، ثم ينظر غاية ~~ما يبصر هو، ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه. # وإن كان في إحدى عينيه فلينسب إلى عينه الأخرى ويعتبر من أربع جهاته، فان ~~تساوى قوله صدق، وان اختلف لم يصدق. ولا يعتبر ذلك في يوم غيم. # ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين، ويكون في يوم ~~ساكن الريح. # ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم: الأرش. # وأما في الإنسان منه عشرون عضوا: فالأصابع في اليد أصول عشرة، وفي الرجل ~~كذلك. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين: الدية، وفي كل واحدة عشر ~~الدية. فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الإصبع. # وما له حكم العضو: السن في الإنسان فيها أصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم ~~اثني عشر، ومؤخر ستة عشر، وفي كل واحدة من المقاديم PageV01P245 # خمسون دينارا، وفي كل من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا، فذلك ألف دينار في ~~الكل. فان ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا ديته. # فأما الزوائد، قيل [1]: ان في كل واحد ثلث دية الأصلي، وقيل [2] ليس فيه ~~شيء موظف، وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها، وكم ينقص ~~بسقوطها. # واعلم: ان كل من فعل بإنسان جناية فمات منها مرض بها أو لم يمرض فعليه ~~القود، وان لم يمت فالجناية على ضربين: جناية يخاف ان يقتص منها من تلف نفس ~~المقتص منه في الأغلب، وجناية ليس هذا حكمها. فالأول لا قصاص فيه وإنما فيه ~~الدية. والثاني صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية. ولا قصاص فيما ~~يبرأ ويصلح وإنما فيه الأرش والقصاص فيما لا يبرء. # ومن داس بطن إنسان حتى يحدث داس بطنه أو يفد نفسه ثلث ms105 الدية. # واعلم: ان المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث ~~الدية، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل. # فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم. # وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم. # ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد، وإنما القصاص مع التساوي في الحرية ~~والدين. PageV01P246 # ذكر: أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك الشجاج على ثمانية أضرب: # الخارصة: وهي الخدش الذي يشق الجلد، وفيها: بعير. # والدامية: وهي التي يسيل منها الدم، وفيها: بعيران. # والباضعة: وهي التي تقطع اللحم، وفيها: ثلاث أبعرة. # والسمحاق: وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ الجلدة الرقيقة على العظم، وفيها ~~أربعة أبعرة. # والموضحة: وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه، وفيها: # خمسة أبعرة. # والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها: عشرة أبعرة. # والناقلة: وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه ففيها ~~خمسة عشر بعيرا. # والمأمومة: وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ، وفيها: ثلث الدية. # واما الجائفة: فإنما هي التي تصل إلى الجوف، وفيها: ثلث الدية أيضا. # ولا قصاص إلا في سبع منهن، وما عدا المأمومة والجائفة فإن فيهما تعذر ~~بالنفس ولا قصاص فيهما. PageV01P247 # وفي كسر عظم من عضو. خمس دية العضو، وفي موضحته: ربع دية كسره، فان جبر ~~على غير عثم ففيه أربعة أخماس كسره. وفي رضه ثلث دية عضوه، فان فك عظم من ~~عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو، فان جبر فصلح ففيه أربعة أخماس ~~دية فكه. وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو. ~~وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف، فإن أخضر أو أسود ففيه ثلاثة ~~دنانير، وهي في البدن على النصف من ذلك. # واعلم ان القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ~~ان وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا، وان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، ~~وعلى هذا فقس. PageV01P248 ### | كتاب الحدود والآداب PageV01P249 # اعلم، إن الحدود على ضربين: حد فيه القتل وحد بدونه. فالحد بالقتل هو: ms106 حد ~~الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بإيقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها. # ومن تكرر منها المساحقة تقتل. # ومن حد في شرب الخمر مرتين دعاء في الثالثة قتل. # والمجرد للسلاح في أرض الإسلام، والساعي فيها فسادا: ان شاء الإمام قتله، ~~وان شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض. # ويقتل من أدمن بيع السموم. # ويقتل غير المحصن إذا أعاد في الرابعة: إذا كان قد أقيم عليه الحد في ~~ثلاث، وان لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد. # ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة. # وكل من وطئ إحدى المحارم قتل: إذا كان قد علم بالتحريم سواء كان بعقد أو ~~غير عقد. PageV01P251 # فالأول: حد الزنا فنقول: ان الزانيين على ضربين: محصن وغير محصن. فالمحصن ~~على ضربين: عاقل ومجنون. # فالمجنون يدرأ عنه الحد. # وأما العاقل المحصن فإنه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنه وطيها في ~~القبل أو الدبر: وكان لا حائل بينه وبين وطئ زوجته، وكان نكاحها للدوام، ~~فان المتعة لا تحصن. فأما ملك اليمين فقد روي [1]: تحصن. # ويجلد الزاني أولا مائة جلدة، يرجم حتى يموت. فإن أقر على نفسه أربع مرات ~~حد أيضا. وتحفر له حفيرة، ويقام فيها إلى صدره، ثم يرجم. # والمرأة تقام الى وسطها. # وإن كان بالشهادة حد رجمه الشهود أولا، ثم غيرهم. وان كان بالإقرار رجمه ~~من يأمر الإمام بذلك، فان فر من الحفرة وقد أقر فلا يرد. # وان كان قد قامت عليه الشهادة رد ورجم حتى يموت. # والإمام مخير في حد اللواط بين القتل بالسيف، وبين ان يرمي عليه حائطا، ~~أو يرميه من موضع عال، أو يرميه بالحجارة. # وكل حدود الزنا- على اختلافها- لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال- على الوجه ~~الذي ذكرناه- في مجلس واحد، أو الإقرار أربع مرات. PageV01P252 # فأما اللواط والسحق: فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا، إلا أن الحد في ~~الإحصان وغير الإحصان لا يختلف: إذا كان اللواط بإيقاب. # فأما ما ms107 هو دون القتل: فقطع وجلد. # والجلد على ضربين: ما هو جلد مائة، وما دون ذلك. والمائة جلدة: # حد الزنى غير المحصن وحد اللواط الذي لا إيقاب فيه. # وحد السحق الذي لم يتكرر. # إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من ~~المصر سنة: # ولا تغريب على امرأة ولا جز. # ويجلد الرجل في الزنا قائما. وان وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا، ~~وتستر عورته. # فأما المرأة فلا تجلد إلا بثيابها وهي جالسة حتى لا تبدو عورتها. ومن زنى ~~بجارية أبيه جلد الحد. فان زنى الأب بجارية الابن عزر. والتعزير من ثلاثين ~~سوطا إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ به الحد. ولا يقام حد في أرض العدو، ولا في ~~برد شديد، ولا في حر شديد. ولا تحد الحامل حتى تضع. # وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا، فان حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا. PageV01P253 # ومن زنى في شهر رمضان: فان كان في نهار فعليه الحد مع العقوبة والكفارة، ~~وان زنى في ليل فعليه الحد والتعزير. # وكل من زنى في وقت شريف، أضيف إلى حده التعزير. ولا يقام حد في الحرم إلا ~~على من انتهك حرمته. # ويجلد السكران إذا زنى والأعمى، فإن ادعى أنه التبس عليه وطئ المرأة ~~بزوجته، لم يقبل ذلك منه، وجلد. # والعقود الفاسدة تدرأ الحدود. # ومن كان سقيما وزنى وهو غير محصن، جلد بشيء واحد فيه مائة قضيب، إذا كان ~~يخاف على نفسه من غير ذلك، فإن وجب عليه الرجم رجم. # ولا يحد الصبيان في الزنا ولا غيره إذا لم يبلغوا الحلم، فان بلغوا حدوا، ~~فأما المكاتب: فإنه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الأحرار، والباقي جلد ~~العبيد. # واعلم: ان من تاب قبل أن تقوم عليه البينة درء عند الحد، وإن تاب بعد ذلك ~~حد وعزر. # ومن زنى بميتة: عليه ما يجب على من زنى بحية، وعزر أيضا. فأما من زنى ~~بأهل الذمة: فالإمام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه شريعتنا أو ms108 ~~شريعتهم. ومن لاط منهم بمسلم قتل. وإن زنا بمسلمة قتل أيضا. # فأما ما هو دون المائة: فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحد القذف، وشارب ~~الخمر، والحد في القيادة: مائة. # وأما ما يجب فيه التغرير: PageV01P254 # فأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد، والرجل مع ~~الصبي، والرجل مع الرجل عريانين في إزار واحد، والصبيان إذا زنوا أو زنى ~~بهم أو لاطوا أو ليط بهم. # والأب إذا زنى بجارية ابنه عزر. وكل من زنى في وقت شريف أو مكان شريف عزر ~~مع الحد. ومن افتض جارية بإصبعه عزر: من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، والزم ~~صداقها. وناكح البهيمة يعزر والبهائم على ضربين: ما تقع عليه الذكاة، وما ~~لا تقع عليه ذكاة. فما تقع عليه الذكاة: إذا أنكحها ذبحت وأحرقت. وما لا ~~تقع عليه ذكاة يخرج من البلد. وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها. # ومن استمنى بيده فعليه التعزير. ومن قذف عبدا أو ذميا عزر. # ومن قذف- لا بالزنا- عزر. ومن قذف صبيا عزر. وإذا تقاذف العبيد والإماء ~~فعليهم التعزير. ويعزر آكل الجري، والمارماهي، ومسوخ السمك، وكل محرم من ~~طير أو دابة حتى يتوب. # فأما الحد في القذفة، فإنا نقول إنه ينقسم على أضرب: منه: أن يرمى المسلم ~~الحر البالغ مثله في كل الصفات. ومنه: أن يرمي العبيد. ومنه: أن يرمي أهل ~~الذمة. ومنه: أن يرمي الذي مثله، أو المسلم الحر أو المسلم العبد. ومنه: أن ~~يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو أهل الذمة. ومنه: أن يرمي الذمي ~~الصبيان. PageV01P255 # ومنه: أن يرمي العبيد مثلهم أو الأحرار أهل الذمة. # والرمي لا يخلو أن يكون بالزنا: فيه، أو فيمن هو وكيله، أو نسبه الذي ~~يرثه- وقد مات أولا- بالزنا فمتى رمى بالزنا، وشهد بذلك عدلان، وكان الرامي ~~حرا مسلما أو عبدا، والمرمي حرا مسلما أو عبدا، فعليه: # جلد ثمانين سوطا. وإن كان الرامي للحر المسلم ذميا فدمه هدر. وما عدا ذلك ~~لا يجب فيه الحد بل التعزير. # فعلى هذا، إذا قال: «يا زاني» قذفه. ms109 وإن قال: «يا ابن الزانية أو الزاني» ~~قذفه. أو قال «يا أخا الزانية» أو «يا أبا الزانية» إلى غير ذلك، وكان ~~المقذوف حيا، فالحق له: إن شاء طالب بالحد، وإن شاء عفى. # وما عدا الرمي بالزنا ففيه التعزير. # والنساء إذا قذفن جلدن ثمانين جلدة. # ومن عرض بالقذف دون التصريح، يعزر. اللهم، إلا أن يردد من الألفاظ ما ~~ينبئ عن الزنا بين أهل تلك اللغة، ويكون عارفا بمعناه: كأن يقول «يا قرنان» ~~أو «يا ديوث» فإنه يجلد ثمانين. # والسب والرمي بالضلال أو بشيء من بلاء الله أو بنبز بلقب رجالا كانوا أو ~~صبيانا أو نساء يوجب التعزير والتأديب. # ومن قذف جماعة بلفظ واحد كأن يقول: «يا زناة» ويا «لاطة». # وجب لكل واحد منهم حد في جنبه، فإن جاؤا به مجتمعين حد حدا واحدا، وإن ~~جاؤا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا، وكذلك فيما يوجب التعزير. # ويجلد القاذف بثيابه، ولا تقبل شهادته حتى يتوب. PageV01P256 # وكل من شهد بالزور، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنا، أو تفرقت ~~شهادتهم، أو اختلفوا في الرؤية لذلك: فعليهم جلد ثمانين. ### ||| ذكر: حد شرب المسكر والفقاع # حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرها ثمانون جلدة إذا شهد بذلك ~~عدلان. ومن أكل طعاما صنع بشيء من المسكر جلد ثمانين أيضا. # فأما من باع المسكر فإنه يستتاب وإلا قتل. # ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم. ولا يحد الشراب على المسكر ~~ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم. ### ||| ذكر: ما هو دون الثمانين # وهو: حد القيادة. # يجلد القواد خمسا أو سبعين سوطا. ثم هو على ضربين: رجل وامرأة فالرجل ~~يحلق رأسه مع الحد ويشهر، والمرأة تجلد حسب ثم لا يخلو: أما أن يعودوا أو ~~لا يعودوا، فإن عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه. PageV01P257 ### ||| ذكر: حد السرق # السرقة على ضربين: من حرز وغير حرز، فما سرق من حرز فهو على ضربين، ما ~~يبلغ النصاب وما لا يبلغه. # فأما السراق فعلى ضربين: حر بالغ ms110 عاقل وغيره، فالحر البالغ العاقل إذا ~~سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق من مال غير ~~أبيه. فالأب إذا سرق من مال ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه، وفي العبد إذا سرق ~~مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب، وفي السيد إذا سرق مالا لعبده، وفي المسلم ~~إذا سرق من مال الغنيمة، وواعلم: ان هذا الفصل يشتمل على أقسام، وهي ذكر: # من يقطع ومن لا يقطع، ومبلغ النصاب، وكيفية القطع، وما يحرز وما حكم العود. # وقد بينا الأول. # فأما الحرز: فمن سرق منه قطع، ومن سرق من غيره لا يقطع: فلهذا، لا يقطع ~~بسرقة الثمار من البساتين. وإذا أحرزت قطعوا. # ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق ~~فيقطع. ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه من القميص، بل يعزر، وإن كان ~~القميص باطنا قطع. # والقبر عندنا حرز: ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فإن أدمن PageV01P258 # ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات. فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعة ~~قطعه أو عاقبه. # وأما كيفية القطع: فإنه يقطع يديه اليمنى من أصل الأصابع، ويترك له ~~الراحة والإبهام، ويؤخذ ما سرقه. وإن لم يؤخذ أغرم قيمته. فإن سرقه ثانية ~~قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، وترك له العقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس ~~إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه. فان سرق في الحبس من ~~حرز نصابا ضربت عنقه. # والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالإقرار فيه ~~مرتين ق. # ولا يقبل إقرار العبد على نفسه، بل يقطع بالبينة. # فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء. # وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب. # فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر. PageV01P259 ### ||| باب ذكر الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، والجهاد # كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه. # والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب: كل أمر ms111 بواجب. # والندب: كل أمر بندب. فمن وجب عليه إنكار المنكر والأمر بالمعروف فحاله ~~تنقسم إلى ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده، ومن يمكنه بلسانه، ومن يمكنه بقلبه. ~~وهو يترتب باليد أولا، فان لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب ويجب أن ~~يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه ادعى، لا على الوجه المضر: # فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا. # وما به يسقط الوجوب ينقسم، فمنه: ما لم يندب إلى تحمله، ومنه: ما ندب إلى ~~تحمله. فما لم يندب إلى تحمله: كل ما يأتي على النفس، أو ما يجري مجرى ~~النفس، أو مؤمن، أو مال مؤمن، وما ندب إلى تحمله: # مثل السب، وذهاب بعض ماله، فالثواب يعطى للمشقة. # ولا ينكر منكرا بمنكر، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف. # فأما القتل والجراح في الإنكار، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان. PageV01P260 # فان تعذر الأمر لمانع، فقد فوضوا [1] (ع) إلى الفقهاء إقامة الحدود ~~والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة ~~الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا. # فان اضطرتهم تقية أجابوا داعيها، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها. # وقد روي: [2] أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها. ~~ولم يخف في ذلك على نفسه. والأول أثبت. # ومن تولى من قبل ظالم، وكان قصده إقامة الحق أو اضطر إلى التولي فليتعمد ~~تنفيذ الحق ما استطاع، وليقض حق الإخوان. # ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. وأما الجمع فلا. # فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، ~~فليدفعوا عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون: قاتلهم ومقتولهم. ~~جارحهم ومجروحهم. # وعلى هذا، فليعمل العاملون، وليتمسك المتمسكون، وليستعينوا بالله PageV01P261 # على العمل، وليستعيذوه ومن الزلل، وليحمدوه على ما منح من الإسلام وهدى ~~له من الإيمان. # فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم، ولطف بنا بالأوامر، وجعلنا ممن لا يتعدى ~~طورا ولا نبتغي جورا. # فقد أتينا في هذا الكتاب على كتب الفقه مع ms112 الاختصار. وجنبنا الإطالة ~~والإكثار، وجعلناه تذكرة للعالمين، وإماما للدارسين ومقنعا للطالبين، ورحمة ~~للعالمين. مع قلة حجمه وصغر جسمه: حاو للعبادات متضمن للشرعيات لا يفوته ~~إلا القليل، ولا يرجع البصر عن نظره وهو كليل. فهو مليح المباني غزير ~~المعاني. # ولم نؤلفه لقصور الكتب المصنفات عما فيه، بل لأن أصحابنا (رض) إذا ~~اختصروا، أثبتوا العبادات، ولم يذكروا المعاملات. ولأنه على طريقة من ~~القسمة غير مألوفة، وبلية غير معروفة. فلذلك برز على الأقران ووجب بفضله ~~الإقرار والإذعان. # ونقسم على تاليه ودارسة وقارئه أن يترحم علينا ما استفاد، وإن يجعل ذلك ~~له كالمعتاد، ويمدنا بالدعاء والشكر والثناء وينسب ما استفاد منه إليه، ~~ويطوي شفقته عليه. # والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للصالحات، ويجعل عاقبتنا أجمعين إلى ~~الجنات، إنه جواد كريم، بار رحيم # ![](../Images/1101-logo.jpg) # PageV01P262 # ms113