######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000290 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الماوردي #META# 010.AuthorNAME :: الماوردي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 450 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الإقناع في الفقه الشافعي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الإقناع للماوردي #META# 030.LibURI :: JK_000290 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم ~~الحمد لله الداعي إلى طاعته والموفق لهدايته الذي أمر عباده بعبادته وبين ~~لهم أحكام شريعته وصلى الله عبى محمد النبي وعلى آله وصحابته هذا كتاب ~~اختصرته من مذهب الشافعي رضي الله عنه تقريبا لعلمه وتسهيلا لتعلمه ليمكون ~~للعالم تذكرة وللمتعلم تبصرة وأنا أسأل الله تعالى توفيقا لما توخيته وعونا ~~على ما نويته وهو حسبي ونعم الوكيل # |1 كتاب الطهارة1 # قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ فخص الماء الطاهر ~~بالتطهير فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض طاهر مطهر وإن سخن أو أجن ~~وما حمي بالشمس في الأواني مكروه وإن طهر PageV01P019 وكل ما اعتصر من شجر ~~أو ثمر أو ورق لا يجوز أن يتطهر به من حدث ولا نجس وإذا اختلط بالماء مذرور ~~كالزعفران أو مائع كالخل فهو مطهر ما لم يتغير فإن تغير لم يطهر حدثا ولا ~~نجسا وإذا تغير الماء بما لا يخلو عنه غالبا من طين أو من الخشب أو ورق شجر ~~كان على تطهيره وكذلك لة تغير بالدهنن لتيمزه وإذا استعمل الماء في طهارة ~~من حدث أو نجس لم يجز أن يستعمل ثانية في حدث ولا نجس وأي نجاسة وقعت في ~~الماء فيرته صار بها نجسا ولا ينجس إن لم يتغير وكان قلتين قدرهما خمسمائة ~~رطل بالعراقي وينجس إن كان دونهما # |2 باب صفة الوضوء2 # يبدأ المتوضى بعد الاستطابة والسواك فيقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا ~~قبل إدخالهما في الإناء ثم يتمغمض ويستنشق ثلاثا ويبالغ في الإستنشاق إلا ~~أن يكون صائما فيرفق ثم ينوي بقلبه مع غسل وجهه رفع حدثه أو PageV01P020 ~~استباحة صلاته أو الطهارة لفعل ما لا يجوز بغير طهارة ثم يغسل وجهه بيديه ~~ثلاثا مبتدئا من منابت شعر رأسه وما بين أذنيه إلى منتهى ذقنه ويمر الماء ~~على ما انحدر من شعر لحيته استحبابا إن طال وواجبا إن قصر وإذا خف شعر ~~اللحية أوصل الماء إلى ما تحتها من البشرة فإن ms01 كان كثيفا قد ستر البشرة لم ~~يلزمه إيصال الماء إلى في أربعة مواضع الشارب والعنقفة والحاجبين والصدغين ~~ثم يغسل ذراعيه مع مرفقيه ثلاثا مبتدئا بيمناه من أطراف أصابعه إلى مرفقه ~~إلا أن يصب غيره الماء عليه فيقف منه على يساره ويبتدأ من مرفقه إلى أطراف ~~أصابعه ثم يمسح رأسه بيديه ثلاثا منم مقدمه إلى مؤخره راجعا بهما إلى مقدمه ~~ولو اقتصر على مسح أقله أجزأه ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثلاثا بماء ~~جديد ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا مبتدئا باليمنى من اطراف أصابعه إلى ~~كعبيه ويخلل بين أصابع رجليه ويبدأ باليمنى من الخنصر إلى الإبهام ثم ~~باليسرى من الإبهام إلى الخنصر ولو اقتصر على مسحهما لم يجزه PageV01P021 # |2 باب المسح على الخفين2 # يجوز إذا لبس خفيه على طهر كامل أن يمسح عليهما بدلا من غسل رجليه إذا ~~ستر قدميه بما أمكن متابعة المشي عليه ولم يصل بلل الماء منهما إلى رجليه ~~ولا يجوز أن يمسح عليهما من غسل رجليه فإن كان مقيما عليهما من وقت حدثه ~~يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن ولا يجوز أن يمسح على ~~جوربين ولا نعلين ولا على العمامة بدلا من مسح الرأس ويمسح أعلى الخف ~~وأسفله فإن اقتصر على مسح الأعلى أبو بعضه وإن قل أجزأه ولو مسح أسفله أو ~~ساقه لم يجزه وإذا نزع خفيه أو تخرق خفاه أو انقضى زمان المسح عليه غسل ~~رجليه واستأنف المسح بعد لباس خفيه PageV01P022 # |2 باب فرض الوضوء وسننه وهيآته2 # وفرض الوضوء ست خصال النية عمند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل الذراعين مع ~~المرفقين ومسح ما قل من الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب وعلى قول ~~الولاء وسننه عشر خصال خمس منها قبل غسل الوجه وهي التسمية وغسل الكفين ~~والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيههما إلا للصائم وخمس بعد غسل الوجه وهي ~~تقديم اليمنى على ليسرى ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ~~وإدخال الأصبعين فيهما وتخليل أصابع الرجلين وغسل داخل الكعبين وليس مسح ~~لعنق من ms02 سننه وفضيلته تكراره ثلاثا وزالواجب فيه مرة والمرتان أفضل والثلاث ~~أكمل وهيآته أن يبدأ في تطهير الأعضاء بمواضع الابتداء فإن اقتصر على فروضه ~~استة أجزأه وإن ضيع حظ نفسه فيما ترك PageV01P023 # |2 باب ما يوجب الوضوء2 # والذي يوجب الوضوء أحد خمس خصال أولها ما خرج من السبيلين وهما القبل ~~والدبر من معتاد ونادر والثاني النوم في صلاة وغيرها إلا أن ينام جالسا ~~متربعا فلا يلزمه الوضوء والثالث الغلبة على العقل بمرض أو سكر والرابع ~~ملامسة النساء فأ يهما أفضى بشيء من بدنه إلى بدن صاحبه توضأ الملامس منهما ~~إلا أن يمس سنا أو ظفرا أو شعرا أو من هوراء ثوب أو ذات رحم محرم فلا يتوضأ ~~والخامسة مس الفرج بباطن الكف من نفسه نأبو غيره بشهوة أو غيرها ولا وضوء ~~على من مس فرج بهيمة وكل ما أوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء ولا وضوء في قيء ~~ولا رعاف ولا حجامة ولا فصد ولا قهقهة مصل PageV01P024 # |2 باب الاستطابة2 # والاستطابة بالماء واجبة من كل ذي بلل خرج من السبيلين معنمدا فيها على ~~الوسطى من أصابع كفه اليسرى حتى تزول بها عين النجاسة وأثرها فإن عدل عن ~~الماء إلى الأحجار أو ما أنقى إنقاءها أجزأه إذا لم يعد الخارج سبيله وأن ~~يستكمل ثلاثة أحجار يستقبل بالأول ويستدبر بالثاني ويحلق بالثالث ولا يجوز ~~إذا كان في صحراء أو فضاء أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها لغائط ولا بوب ~~ويجوز له ذبلك إذا كان في دار أو وراء جدار ويبعد في الصحراء إذا ذهب ~~لحاجته ويتوقى بها مهاب الريح ولا يبول في ثقب ولا سرب ويعدل عن الجواد ~~وقوارع الطرق وتحت الشجر المثمر ويعتمد إذا جلس على يسرى رجليه ويغض طرفه ~~ولا يكلم أحدا ويسدل ثوبه قبل انتصابه ويقول قبل جلوسه لها بسم الله اللهم ~~إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس ويقول عقب قضاء حاجته غفرانك ~~اللهم وبحمدك الحمد لله الذي أخرلاج عني الأذى وعافاني PageV01P025 # |2 باب صفة الغسل2 # يبدأ الجنب بعد ms03 التسمية بغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يغسل ~~ما به من نجاسة وأذى ثم يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل ببللهما ~~أصول شعر رأسه ولحيته ثم يسحسى على رأسه ثلاث حثيات من ماء ينوي بها غسل ~~جنابته ثم يفيض الماء على جميع جسده مبتدئا بميامنه حتى يصل النماء إلى ~~جميع شعره وبشرته ويمر الماء على ما قدر عليه من جسده وقد أكمل غسله بفرضه ~~وسنته والواجب منه شيئان وثالث إن كان هناك نجاسة النية وإيصال الماء إلى ~~جميع الشعر والجسد وإزالة ما عليه من نجس ولا يستحب له ترك المضمضة ~~والاستنشاق وإن لم يجبا ولا يلزمه إمرار يده على جسده ولو غاص في الماء ~~ناويا وخرج أجزأه وكذلك غسل المرأة من جنابتها ولكن تزيد في تفقد جسدها ~~لكثرة مغايبه وإن كان شعرها مضفورا ووصل الماء إلى جميعه لم تنقضه وإن ~~لميصل نقضته حتى يمس الماء جميعه وكذلك غسلها من حيضها ونفاسها لكن يستحب ~~لها أن تتبع مخرج الدم بشيء من مسك أو غيره من طيب إن أعوز المسك وإن كان ~~الماء وحده كافيا PageV01P026 # |2 باب ما يوجب الغسل2 # والذي يوجب الغسل أربعة أشياء يشترك الرجال والنساء في شيئين منها وتختص ~~النساء بشيئين المشترك فيهما إثنان أحدهما التقاء الختانين وهو تغييب ~~الحشفة في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن والثاني إنزال المني من جماع ~~أو احتلام بشهوة وغير شهوة فأما إنزال المذي والودي فيوجبان الوضوء دون ~~الغسل فلو شك فيما أنزله أمني أم مذي توضأ ولو احتاط بالغسل كان حسنا ~~والثالث المختص بالنساء انقطاع دم الحيض والرابع انقطاع دم النفاس فأما ~~الاستحاضة فتوجب الوضوء دون الغسل وأما الغسل المسنون فغسل الجمعة والعيدين ~~والاستسقاء والخسوفين والغسل من غسل الميت ة وغسل الكافر إذا أسلم والمجنون ~~إذا أفاق وغسل الإحرام بحج أو عمرة والوقوف بعرفة وزالدخول إلى مكة والرمي ~~والطواف PageV01P027 # |2 باب الحيض والنفاس2 # أقل زمان تحيض له النساء تسع سنين وأكثره غير محدود وأقل الحيض يوم ms04 وليلة ~~واكثره خمسة عشرة يوما وأوسطه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر ~~يوما وأوسطه نيف وعشرون ( يوما ) وأكثره غير محدود ودم الحيض ثخين محتدم ~~يضرب إلى السواد ودم الاستحاضة رقيق مشرق يضرب إلى الصفرة ويحرم بالحيض ~~ثمانية أشياء الصلاة والصيام والاعتكاف والطواف وقراءة PageV01P028 القرآن ~~وحمل المصحف ودخول المسجد ووطء الزوج وإذا اغتسل من حيضها حل جميع ذلك لها ~~ولا يحل قبل الغسل إلا الصوم وحده وتقضي ما تركت من الصيام دون الصلاة ولا ~~تحرم مؤاكلة الحائض ولا الاستمتاع بما دون الفرج منها والمستحاضة وهي التي ~~ترى الدم في غير أيام الحيض كالطاهر إلا أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة بعد غسل ~~فرجها وشده وكذلك المبتلى بالمذي ومن به سلس البول وأقل النفاس مجة وأكثره ~~ستون يوما وأوسطه أربعون يوما ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وأقل ~~الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين PageV01P029 # |2 باب إباحة التيمم2 # أباح الله تعالى التيمم في حالتي مرض أو سفر فأما المرض فيجوز أن يتيمم ~~فيه وإن كان واجدا للماء إذا خاف من استعماله تلفا أو ضررا ولا يجوز أن ~~يتيمم إذا لم يستضر فإن قرح بعض بدنه وصح باقيه بدأ باستعمال الماء فيما صح ~~منه ويتيمم للقريح ليجمع بين الماء والتيمم وصلى ولا إعادة عليه فإن اقتصر ~~على أحدهم لم يجزه وإذا كان على قرحه لصوق ولا يقدر على نزعها أمر الماء ~~عليها ويتيمم لها وكذلك صاحب الجبائر وأما السفر فيجوز أن يتيمم في طويله ~~وقصيره إذا عدم الماء بعد طلبه وإن وجد الماء ولم يقدر على استعماله لمنع ~~أو خوف عطش جاوز له ان يتيمم ولو وجده بثمن مثله وهو قادر على ثمنه لم ~~يتيمم وإذا وجد المتيمم الماء قبل صلاته توضأ ولو وجده في صلاته أتمها ~~بتيممه # |2 باب فرض التيمم 2 # وفرض التيمم ستة أشياء أحدها دخول وقت الصلاة التير يريد أن يتيمم لها ~~فإن تيمم قبل PageV01P030 دخول وقتها أو كان على شك من دخوله لم يجزه ولو ms05 ~~تيمم لفائتة جاز ( و ) كان وقت وقت قضائها وقتا لها يتيمم فيه وإن خالف ~~وقتها فإذا تيمم لغير الفائتة فلا يخالف وقتها والثاني التراب الطهر فلا ~~يتيمم بما ليس بتراب ولا برمل ليس به غبار ولا بمسحوق ما أحرق من جص أو خزف ~~ولا بما اختلط به طيب أو نجس والثالث أن ينوي بقلبه عند مسح الوجه استباحة ~~الصلاة لا رفع الحدث والرابع مسح الوجه فيضرب بيديه على التراب حتى يعلق ~~بهما غباره ويمسح بهما وجهه والخامس مسح الذراعين مع المرفقين بضربة ثانية ~~يمسح يمناهما بكفه اليسرى ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى فإن أبقى من وجهه أو ~~ذراعيه شيئا وإن قل لم يمسسه غبار المسح لم يجزه والسادس الترتيب مبتدئا ~~بالوجه ثم الذراعين فإن قدمهما على الوجه لم يجزه وله سنتان التسمية وتقديم ~~اليمنى على اليسرى وليس تكرار المسح فيه مسنونا والتيمم من الحدث والجنابة ~~سواء PageV01P031 ولا يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرض ويصلي بتييم الفرض ما ~~شاء من نفل ولا يجوز إذا تيمم لنافلة أن يصلي به فرضا ويجوز إذا توضأ لنفل ~~أن يصلي به ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث # |2 باب إزالة النجاسة2 # كل نجاسة شق التحرز منها كدم البراغيث وماء القروح عفي عن قليلها ولا ~~كثيرها ويلزم تطهيرها بالماء حتى يزول لونها ورائحتها فإن لم يكن لها لون ~~ولا رائحة لزم غسلها مرة ولو غسلت ثلاثا كان أفضل والأبوال كلها نجسة لا ~~تطهر إلا بالغسل إلا بول الضصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء ~~عليه وإذا ولغ كلب أو خنزير أو ما تولد من أحدهما في إناء فقل ماؤه عن ~~قلتين نجس ولزم غسله بعد إراقته سبع مرات إحدان بالتراب وإذا انقلب الخمر ~~فصار خلا بنفسه حل وطهر ولا يطهر إن خلل وإذا دبغ جلد الميتة بشب أبو قرظي ~~أو ما قام مقامه من جفت وعفص طهر PageV01P032 إذا نشفت فضوله وطاب ريحه ~~وجاز استعماله في الرطب الذائب واليابس والصلاة عليه وفيه زلا يطهرلا ms06 ~~بالدباغة عظم ولا شعر ولا جلد كلب ولا خنزير وأي شيء أخذ من حيوان لا يؤكل ~~لحمه فهو نجس وإن كان مأكولا فهو طاهر ولا يجوز شرب ماء نجس إلا من ضرورة ~~ويجوز أنتسقاه البهائم والزروع ولا يمس المصحف إلا طاهر ولا يمتنع من قراءة ~~القرآن إلا جنب أو حائض PageV01P033 # |1 كتاب الصلاة1 # والصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس أولاهن الظهر وأول وقتها زوال ~~الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله ثم العصر وأول وقتها إذا زاد على ظل كل ~~شيء مثله وآخره في الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثيله وفي الجواز إلى غروب ~~الشمس ثم المغرب ووقتها أن تغرب الشمس فيتطهر الرجل ويلبس ثوبه ويؤذن ويقيم ~~ويصلي ثلاث ركعات على مهل ثم عشاء الآخرة ويكره أن يسمى العتمة وأول وقتها ~~إذا غاب الشفق الأول وهو الحمرة وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي ~~الجواز إلى طلوع الفجر ثم الصبح وأول وقتها لفجر الثاني وهو المستطير ~~المستنير وآخره في الاختيار أول الإسفار وفي اجواز إلى طلوع الشمس ~~PageV01P034 # |2 باب الأذان2 # والأذان سنة الصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه يؤذن لها بليل ~~قبل الفجر وبعد نصف الليل والأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ~~الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله ~~إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ~~حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله ولو ترك ترجيع الشهادتين كان تاركا لأولى الإذانين والتثويب سنة في أ ~~ذان الفجر وهو ان يقول الصلاة خير من النوم مرتين ويلتفت في حي على الصلاة ~~حي على الفلاح عن يمينه وعن يساره ليسمع النواحي ولا يزيل قدميه ويؤذن ~~للجماعة والفرادي في الحضر والسفر ms07 ثم يقيم لها والإقامة أن يقول الله أكبر ~~الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله أشهد أن محما رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت ~~الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله PageV01P035 ~~ويستقبل القبلة في أذانه وإقامته ويكون فيهما على طهر فإن أذن غير متطهر ~~جاز ويرتل يدرج الإقامة وما فات وقته أقام له ولم يؤذن ومن أذن فهو أحق ~~بالإقامة والسنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله إلا في قوله حي على ~~الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله وفي ~~قوله قد قامت الصلاة فإنه يقول بدلا منه أقامها الله وأدامها ما دامت ~~السموات والأرض # |2 باب شروط الصلاة2 # وشروط الصلاة ما تقدمها من فروضها وهي خمسة أحدها طهارة الأعضاء من حدث ~~أو نجس فإن صلى محثا أو نجسا PageV01P036 فصلاته باطلة والثاني ستر العورة ~~بلباس طاهر وعورة الرجل ما بني سرته وركبته والمرأة كلها عورة إلا وجهها ~~وكفيها وعورة العبد كالحر وعورة الأمة كالرجل والثالث الصلاة على مكان طاهر ~~من بساط أو أرض ولا يضر إذا كان ما يماسه ببدنه طاهرا أن يكون باقي البساط ~~والأرض نجسا والرابع العلم بدخول الوقت فإذا كان على شك منه تأخى بمرور ~~الزمان حتى يكون على يقثين من دخوله فإن صلى وهو على شك لم يجزه وإن سمع ~~المؤذن وهو على ثقة من علمه وأمانته جاز أن يعمل على قوله في الصحو دون ~~الغيم لأنه في الصحو مشاهد وفي الغيم مجتهد والخامس استقبال القبلة لا يعدل ~~عنها في قرض ولا نفل ولا سجود سهو ولا شكر ولا تلاوة إلا في حالتين إحداهما ~~المتنفل في سفره فإنه يتنفل على راحلته أينما توجهت به والثانية المحارب ~~المسابف في قتتال مباح فإنه يستقبل بصلاته فرضا ونفلا حيث أمكنه من قبله ~~وغيرها PageV01P037 وعلى من خفيت عليه القبلة في ms08 بر أو بحر أن يجتهد فيها ~~عند كل صلاة يصليها وما شاء من نفل قبلها وبعدها فإن اشكلت عليه صلى بغالب ~~ظنه وأعاد ولم يقلد غيره إلا أن يكون أعمى إلا أن يكون أعمى فيقلد بصيرا ~~مأمونا وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحخدهما صاحبه وصلى كل واحد منهما ~~إلى جهة اجتهاده # |2 باب صفة الصلاة2 # فإذا استكمل المصلي ما قدمناه من شروط الصلاة أحرم بها ناويا بقلبه فريضة ~~يومه من ظهر أو عصر وتكون النية مقارنة لإحرامه والإحرام أن يقول الله أكبر ~~فإن قفال الله أكبر جاز ولا يجزيه أن يقول الله الكبير ويرفع يديه إذا أحرم ~~حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوعه الأيسر ويضعهما تحت صدره وفوق السرة ثم ~~يتوجه فيقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من ~~المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للهرب لعالمين لا شريك له ~~PageV01P038 وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة مبتدئا لها ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها ~~آية منها فإذا قال ولا الضالين قال آمين إماما كان أو مأموما ثم يقرأ سورة ~~من طوال المفصل في الصبح ومن قصاره في المغرب ومن أوساطه فيما سواهما فإن ~~كانت صلاته صبحا أو مغربا أو عشاء آخرة جهر بالقراءة في الأوليين إماما كان ~~أو منفردا ويسر إن كان مأموما وإن كانت ظهرا أو عصرا أسر ثم يركع مكبرا ~~رافعا يديه حذو منكبيه فيقبض براحتيه على ركتيه ويمد ظهره وعنقه مطمئنا حتى ~~تستقر فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وأدناه مرة واحدة وأكمله سبعا ثم يرفع ~~من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حذم منكبيه فإذا اعتدل قائما ~~قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ما شئت من شيء اماما كان أو ~~مأموما أو منفردا ثم يسجد مكبرا غير رافع ليديه فأول ما يقع على الأرض منه ~~ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه فيجافيب مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه ms09 ~~ويفرق بين رجليه ويطمئن ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ولا يجزيه أن يسجد ~~على كور عمامته ولا على حائل دون جبهته ثم يرفع من سجوده مكبرا فيجلس ~~مفترشا رجله اليسرى بعد نصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه باسطا لليسرى ~~وقابضا لليمنى إلا بالمسبحة يشير بها متشهدا PageV01P039 من غير تحريك ~~ويقول في هذه الجلسة اللهم أغفر لي وارحمن وأجرني ثم يسجد ثانية كما وصفت ~~وقد أكمل الركعة الأولى فيقوم إلى الثانية مكبرا معتمدا بيديه على الأرض ~~ويصنع خفيها كما صنع في الأولى إلا النية والتوجه والاستعاذة فإن كانت ~~الصلاة ضصبحا فهي ركعتان ومن السنة أن يقنت في الثانية منها بعد رفعه من ~~الركوع فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ~~وبارك لي فيما آتيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ~~واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ثم يجلس في تشهده للصبح متوركا ~~وإن لم يكن صبحا جلس في التشهد مفترشا رجله اليسرى ويقنت في النصف الآخر من ~~رمضان في الوتر بعد الركوع من الركعة الآخرة ويقوم إلى الثالثة بعد تشهده ~~فإن كان مغربا وهي ثلاث فيتشهد فيها وإن كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء آخرة ~~وهن أربع فيأتي بالثالثة والرابعة مقتصرا فيهما على قراءة الفاتحة سرا ثم ~~يجلس بعد الرابعة متشهدا ولتورك في جلوسه بأن ينصب رجله اليمنى ويضجع ~~اليسرى ويخرجهما عن وركيه PageV01P040 ويفضي بمقعده إلى الأرض ليكون في ~~تشهده الأول مفترشا وفي الثاني متوركا ثم يتشهد فيقول التحيات المباركات ~~الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ~~ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل ~~محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عبى محمد وعل آل محمد كما ~~باركت عبى إبراهيم وآل إبراهيم ( في العالمين ) إنك حميد مجيد وأقل ما ms10 ~~يجزئه أبن يقول إلى اللهم صل على محمد ثم يسلم تسلميتين إحداهما عن يمينه ~~فيقول السلام عليكم اورحمة الله ينوى بها الخروج من صلاته والسلام على من ~~على يمينه من المأمومين والحفظة ويجزيه تسليمة واحدة ينوي بها الخروج من ~~صلاته ولو قال قبل سلامه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب ~~القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ~~PageV01P041 ثم يسلم كان حسنا # |2 باب فرض الصلاة وسننها وهيآتها2 # وفروضها بعد امتقدم من شروطها ثمانية عشر فرضا القيام والنية والإحرام ~~وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة في ه والرفع منه والاعتدال قائما ~~والسجود والطمأنينة فيه والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها ~~والتشهد الأخير ولاجلوس فيه والصلاة على النبي وتسليمة واحدة والنية فيها ~~الخروج من الصلاة وسننها قبل الإحرام بها شيئان الأذان والإقامة وبعد ~~الإحرام بها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وما سوى ذلك من هيآتها ~~فإن اقتصر فيها على الفروض وحدها أجزأته صلاته وإن ضيع حظ نفسه فيما ترك ~~ويجبر بسجود السهو مااخل به فيها بن المسنونات دون الهيآت فإن أخل بفرض من ~~فروضها لم تجزه الصلاة حتى يأتي بما سها عنه وما بعده مرتبا ويسجد سجدتي ~~السهو قبل السلام فإتن بعد الزمان استأنفها فإن نسي ركعة فذكرها بعد السلام ~~بنى ما لم يتطاول الزمان والزيادة في الصلاة كالنقصان في بطلانها بالعمد ~~وأجزأته في السهو مع جبرانها بسجود السهو PageV01P042 # |2 باب ما سن من الصلوات2 # سن للظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها وللعصر ركعتان قبلها وللمغرب ركعتان ~~بعدها ولعشاء الآخرة ركعتان بعدها وأن يوتر بعدها بثلاث بسلامين هي أقل ~~كمالها وأوفاه إحدى عشرة ركعة ويجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فإن تهجد ~~في الليل أخر وتره حتى يختم به تهجده وللصبح ركعتا الفجر قبلها فإن قدم ~~الصبح أتى بهما بعدها وهما والوتر أوكد السنن كلها ولاة الضحى ثمان ركعات ~~إن أكملها وأقلها ركعتان وقيام شهر رمضان وهي صلاة التروايح عشرون ركعة ~~يوتر ms11 بعدها بثلاث ونوافل الليل أفضل من نوافل النهار وفي وسطه أفضل من ~~طرفيه وفي آخره أفضل من أوله ويجزيه القعود فيهن مع القدرة على القيام ~~ويحرم عليه أن يتنفل بعد صلاة الصبح حتى ترتفع لاشمس وبعد صلاة العصر حتى ~~تغرب الشمس إلا بمكة أو عند حضور الجمعة PageV01P043 # |2 باب ما عجز عنه المصلي من فروض الصلاة2 # وإذا ضعف عن القيام بمرض صلى قاعدا متوركا فإن ضعف عن القعود صلى وضطجعا ~~موميا ولا يعيد إذا صح ولو عجز راكب السفينة عن القيام صلى قاعدا وأعاد ~~وإذا أغمي عليه فلم يعقل الصلاة حتى خرج وقتها سقط عنه فرضها ولا يسقط إذا ~~نام أو سكر أو نسي ويقضي إذا استيقظ أو صحا أو ذكر ولو عدم المحدث ماء ~~وضوئه وتراب تيممه صلى محدثا لحرمة الوقت وأعاد وإذا وجد الماء أو التراب ~~وأعوز ستر عورته بلباس طاهر صلى عريانا قائما وهكذا لو وجد ثوبا نجسا أو ~~مغصوبا ولا يعيد إذا وجد ثوبا طاهرا مملوكا وعلى من لا يحسن الفاتحة أن ~~يتعلمها ويقرأ اللى أن يتعلمها سبع آيات من غيرها فإن كان لا يحسن من ~~القرآن شيئا قال سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله ولا يجزىء إذا لم يحسن القرآن بالعربية أن يقرأ ~~بالفارسية ويجوز أن يحرم بها مكبرا وإذا أحسن الفاتحة بعدما صلى أجزأه ما ~~مضى وإذا أدرك الإمام راكعا اعتد نتلك الركعة وسقط عنه فرض القراءة فيها ~~والقيام بها ولا يعتد بها إن فاته الركوع فيها PageV01P044 # |2 باب ما يبطل الصلاة وما لا بطلها2 # وإذا أحدث في لاصلاة أو رعف أو بدا من عورته ما يقدر على ستره بطلت صلاته ~~وإذا شك فيما أحرم به من الصلاة أظهر هي أم عصر بطلت صلاته ولو شك في عدد ~~ما صلى بمى عغلى الأقل وسجد للسهو وإذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وإن تكلم ~~ناسيا لها بنى ما لم يتطاول الكلام وسجد للسهو قبل السلام ms12 ولو التفت في ~~صلاته ليعرف من على يمينه أو شماله لم تبطل صلاته ولو استدار بجميع بدنه ~~بطلت ولو قتل في صلاته حية أو عقربا بضربة أو ضربتين بنى فإن تطاول استأنف ~~وإن خطا في الصلاة خطوتين ليدفع مارا أو يتقدم إلى صف بنى وإن تطاول استأنف ~~وإن فقرأ في قلبه كتابا أجزأته الصلاة إن قل وبطلت إن كثر أو جهر ويجوز أن ~~يقرأ في لاصلاة من مصحف ولو رد السلام بيده أو عبث بلحيته أو فكر بقلبه ~~فكرا فاسدا أو أصلح ثوبا PageV01P045 أو حمل صبيا أو ثقلا فهو على صلات ولا ~~سجود للسهو عليه ولو تجنب ذلك كله كان أخشع له فإن من الخشوع أن يقبل بوجهه ~~في القيام قصد قبلته وينظر في الجلوس إلى موضع سجوده معرضا عن أحوال الدنيا ~~وإذا أحرم بالصلاة ثم أعاد إحراكه ثانية بطلت صلاته فإن أعاد إحرامه ثالثة ~~انعقدت فإن أعاد رابعة بطلت فإن أعاد خامسة انعقدت ولو نفخ أو تنحنح في ~~الصلاة وبان منه حرفان من حروف الهجاء بطلت صلاته وإن لم يبن حرفان لم تبطل # |2 باب الأئمة وما يتحملونه من المأمومين2 # تجوز إمامة كل مسلم من حر توعد وكبير وصغير وبر وفاجر إذا كان عاقلا يحسن ~~الصلاة ولا تجوز إمامة مجنون ولا كافر ولا يجوز أن يؤم الخرس والأرت ~~والألثغ والأمي إلا لأمثالهم PageV01P046 ولا تؤم امرأة ولا خنثى لرجل ولا ~~خنثى ويجوز أن يأتم الصحيح بالمريض المصلي جالسا أو مضطجعا إذا كان بصلاته ~~عالما ولا يسقط عن المأموم فرض القيام بمرض الإمام ويجوز أن يأتم المتوضىء ~~بالمتييم والمكتسي بالعريان وإذا بان أن الإمام كافر بطلت صلاة المأموم ولم ~~يكن ذلك إسلاما من الإمام وإذا بان أن إمام الرجل امرأة وإمام الناطق أخرس ~~وإمام القارىء أمي أعاد لالمأموم صلاته ولو كان الأمام محدثا أو جنبا لم ~~يعد المأموم إلا في صلاة الجمعة وأعاد الإمام صلاته في الجمعة وغيرها عامدا ~~كلن أو ساهيا وإذا صلى رجلان اعتقد كل واحد منهما إمامة صاحبه ms13 صحت صلاتهما ~~PageV01P047 ولو اعتقد كل واحد منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما وإذا ~~سها المأموم خلف إمام سقط عنه سجود السهو ولو سها الإمام كان عليه وعلى ~~المأموم سجود السهو ويجوز أن يصلبي المأموم في سطح المسجد بصلاة الأمام في ~~أسفله وفي أسفبله بصلاة الإمام في علوه ولا يجوز أن يصلي في دار تجاور ~~المسجد بصلاة الإمام في المسجد إلا أن تكون الصفوف بينهما متصلة # |2 باب الصلاة في السفر2 # إذا سافر مسافر ستة عشر فرسخا سفر طاهعة أو مباح في بر أو بحر قصر صلاة ~~الظهر والعصر وعشاء الآخرة ركعتين بدلا من أربع إن شاء إذا نوى القصر ومع ~~الإحرام والصبح والمغرب في السفر والحضر سواء ويبتدأ القصر إذا فارق آخر ~~بنيان بلده وإذا نوى القصر والتمام أتم تغليظا وإذا صلى المسافر خلف مقيم ~~أو خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم أتم ولو صلى خلف مسافر نوى التمام أتم ~~ولو نوى القصر جاز أن يقصر PageV01P048 وإذا نوى المسافر إقامة ثلاثة أيام ~~فما دون ذلك قصر ولو نوى إقامة أربعة أيام فصاعدا أتم ولو مر ببلد ينوي ~~الخروج منه إذا انقضت أشغاله فيه بعد يوم أو يومين فاستمر ذلك به فله أن ~~يقصر تمام أربعة أيام ويتم بعدها إلا أن يكون محاربا فيستكمل القصر سبعة ~~عشر يوما أو ثمانية عشر يوما ثم يتم وله الجمع في سفره بين صلاتي الظهر ~~والعصر في وقت أيتهما شاء وبين المغرب وعشاء الآخرة في وقت أيتهما شاء فإن ~~قدم الثانية إلى وقت الأولى نوى الجمع مع إحرامه بالأولى ثم عقبها بالثانية ~~ولا يتنفل بينهما ولا يؤذن فيقطع الجمع لكن يقيم فإن أخر الأولى إلى وقت ~~الثانية أخرها بنية الجمع وقدمها على الثانية إذا دخل وقتها ولا يجمع بين ~~الصلاتين في الحضر إلا أن يكون مطر فيجمع بينهما في وقت الأولى منما في ~~مسجده لا في منزله إذا أراد أن يصلي جماعة لا فرادى وأرى جواز الجمع بينهما ~~في المرض PageV01P049 # |2 باب صلاة الجمعة2 ms14 # وتجب الجمعة على كل رجل عاقل حر من المسلمين إذا كان مقيما غير معذور ~~بمرض أو خوف أو مطر أو مراعاة منزول به من ذي قرابة PageV01P050 ولا جمعة ~~على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا مسافر ولا ذي عذر وإن حضروها أجزأتهم عن ~~الظهر وللجمعة شروط وفروض فشروطها ثلاثة أشياء أحدها البلد سواء كان مصرا ~~أو قرية إذا اتصلت ببنيانه بعدد ينعقد بهم الجمعة لا يظعنون عنه شتاء ولا ~~صيفا إلا ظعن حاجة فأما الخارجون عنه فتجب عليهم الجمعة إذا سمعوا النداء ~~منه والثاني العدد وهو أن يكونوا أربعين رجلا من أهل الجمعة فإذا استكملوها ~~بعبد أو مسافر لم تنعقد بهم الجمعة والثالث الوقت ووقتها هو وقت الظهر من ~~بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فإن اخرج الوقت وهم تفي لاصلاة ~~أتموها ظهرا وفروضها ثلاثة أحدها خطبتان يتقدمهما أذانان يقوم فيهما ويجلس ~~بلينهما وأقل ما يجزيه فيهما أن يبتدأهما بحمد الله تعالى ثم بالصرلاة على ~~نبيه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ في إحداهما آية والثاني أن يصلي بعد ~~الإقامة ركعتين ينوي تمع الإحرام بهما صلاة الجمعة يقرأ في الأولى منهما ~~بعد الفاتحة بسورة الجمعة زوفي الثانية بسورة المنافقين فإن عدل عنهما إلى ~~غيرهما من المفصل أو اقتصر على الفاتحة وحدها أجزأه ويجهر بالقراءة ويقرأ ~~من خلفه الفاتحة وحدها إذا فرغ الإمام منها والثالث أن يصلي جماعة بإمام إن ~~ندبه السلطان كان أولى وإن استبد بإقامتها أجزأته لصلاة ولا يجزي أن تصلي ~~فرادي ولا تقام ( الجمعة ) في موضعين من مصر PageV01P051 واحد فإن أقيمت ~~فهي لأسبقهما ويعيد المسبوق ظهرا وإن صلياها معا أعاداها في أحدهما جمعة ما ~~كان وقتها باقيا ومن أدرك منها ركعة فقد أدركها وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ~~ظهرا وإذا صلاها من لا تجب عليه أجزأته عن الظهر وإذا أخرها من وجبت عليه ~~قضاها ظهرا مع كونه عاصيا # |2 باب هيئات الجمعة2 # وهي نوعان أحدهما هيئات التأهب لها والثاني هيئات التوجه إليها أما ms15 هيآت ~~التأهب لها فأربع خصال أحدها الغسل لها بعد الفجر فإن اغتسل قبله لم يجزه ~~والثانية تنظيف الجسد بلاسواك وأخذ الشعر وتقليم الظفر والثالثة أخذ الزينة ~~بلباس أجل ما يمكنه من بياض الثياب فان كان مصبوغا فنسيجا ويعتم ويرتدي ~~والرابعة استعمال الطيب الذي تظهر رائحته دون لونه ولا يأكل من البقول ما ~~يتأذى بريحه وأما هيئات التوجه إليها فأربع خصال أحدها تقديم التوجه إليها ~~في أول أوقات البكور وهو بعد طلوع الشمس وما يليه فإن الثواب يتفاضل فيه ~~والثانية أن يمشؤ إليها بالسكينة والوقار غير مسرع وإن خاف الفوات ولا ~~يتكلم بهجر وليكن تاليا للقرآن وأفضل ما يتلوه في ليلة الجمعة ويومها سورة ~~PageV01P052 الكهف ويكون ذاكرا لله مكثرا للصلاة على صلى الله عليه وسلم ~~فإن أنصت تذكر واعتبر والثالثة أن يتقدم إلى الصف الأول بحيث يقرب من ~~الإمام ولا يتخطى رقاب الناس إن سبق والرابعة أن يستقبل القبلة في جلوسه ~~والإمام في خطبته ويتنفل ما لم يظهر الإمام فإذا ظهر قطع إلا أن يدخل ~~والإمام ظاهر أبو في الخطبة فيصلبي ركعتين سنة وتحية المسجد ولينصت مستمعا ~~فإن سلم عليه إنسان أشار بالرد عليه من غير كلام # |2 باب صلاة العيدين2 # وصلاة العيد ركعتان ينادى لهما الصلاة جامعة بغير أذان ولا إقامة يكبر في ~~الأولى منهما سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات سوى ~~تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام ويكون بين كل ~~تكبيرتين قدر قراءة آية ثم يقرأ جهرا بعد التكبير فيهما بالفاتحة وسورة ثم ~~يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفتتح الأولى منهما بتسع تكبيرات نسقا ~~والثانية بسبع فإن كان العيد فطرا بين الإمام زكاة الفطر وإن كان أضحى بين ~~لهم الأضاحي PageV01P053 ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها وفي الاختيار أن ~~يصلي الأضحى إذا مضى من النهار سدسه والفطر إذا مضى من النهار ربعه فيجعل ~~الأضحى فيبادر لناسإلى نحرهم ويؤخر الفطر ليقدموا زكاة فطرهم ولا يطعمون في ~~الأضحى إلا بعد الصلاة وإذا مضى إلى المصلى ms16 في طريق عاد في غيره ويكبر ~~الناس في ليلتي العيدين من بعد غروب الشمس إلى أن يظهر الإمام من الغد ~~للصلاة في كل أحوالهم ويكبرون في الأضحى خاصة عقيب الصلوات المفروضات من ~~بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ولا ~~بأس أن يتنفل قبل صلاة العيدين وبعدها ويصلي العيدان في الحضر والسفر جماعة ~~وفرادى # |2 باب صلاة الخسوف2 # وإذا خسفت الشمس في أي ساعة كانت من النهار نادى الصلاة جامعة وصلى ~~لخسوفها ركعتين في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان فيحرم الإمام ~~بالناس في المسجد ناويا لصلاة الخسوف ثم سيتفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة ~~وسورة البقرة أو بقدرها من غيرها ثم يرلاكع بقدر قراءة مائة آيه يسبح ولا ~~يقرأ ثو يرفع مكبرا ويقرأ الفاتحة وسورة آل عمران أ بقدرها ثم PageV01P054 ~~يركع بقدر قراءة ثمانين آية ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ثم يسجد ~~سجدتين ثو يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء أو بقدرها من غيرها ~~ثم يركع بقدر ستين آية ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة أو بقدرها من ~~غيرها ثم يركع بقدر خمسين آية ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ويصلي لخسوف ~~القمر ثم يخطب بالناس بعد الصلاة خطبتين يفتتحهما بالحمد ويبالغ في العظة ~~والتخويف وإذا تجلى الخسوف في بعض الصلاة أتمها مخففا وشكر في الخطبة وإذا ~~لم يصل حتى تجلى الخسوف عا وشكر ولم يصل ولو غابت الشمس خاسفة لم يصل ولو ~~غاب القمر في الليل خاسفا صلى وإذا تخلل الخسوف سحاب فخفي حاله صلى حتى ~~يتيقن التجلي ولا يصلي في آية سواهما بل يدعو # |2 باب صلاة الاستسقاء2 # وإذا تأخر المطر عن وقت الحاجة حتى أضر بالزرع والضرع فمن السنة أن ~~يستسقي الإمام بلناس بعد أن يتقدم إليهم بالإقلاع عن المعاصي والخروج من ~~المظالم والإصلاح بين المشاحن والمهاجر وان يصوموا ثلاثة أيام ثم يخرج بهم ~~في اليوم الرابع إما صياما وإما مفطرين إلى حيث يصلي بهم العيد في ياب بذلة ms17 ~~واستكانة فينادي الصلاة جامعة ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد يكبر في الأولى ~~سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبير القيام ويقرأ ~~PageV01P055 جهرا بمثل ما قرأ في العيد ولو قرأ سورة نوح كان حسنا لما فيها ~~من قوله عو زجل @QB@ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ~~@QE@ ثم يخطب خطبتيني يفتتح الأولى بالاستغفار تسعا نسق والثانية سبعا فإذا ~~توسط الخطبة الثانية استقبل القبلة وحول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن ~~على عاتقه الأيسر وما على الأيسر على عاتقه الأيمن ونكسه فعل أعلاه أسفله ~~وأسفله أعلاه ودعا الله سرا في نفسه بإخلاص وإخبات ولايكن من دعائه اللهم ~~إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا ~~اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من ~~بركات الأرض PageV01P056 ثم يستقل الناس ويتم خطبته وينزل فإن سقاهم الله ~~تعالى شكروا وإن أخر عنهم السقيل أعادوا الاستسقاء حتى يسقوا لأن الإلحاح ~~في الدعاء وسيلة إلى الإجابة وإذا غارت الأعين أو غاضت الآبار أو انقطعت ~~الأنهار أو ملح الماء استسقى الإمام بهم وكذلك إذا انت ناحية خصبة وأخرى ~~جدبة حسن أن يستسقي أهل الناحية الخصبة لأهل الناحية الجدبة # |2 باب صلاة الخوف 2 # ويجوز للإمام إذا خاف من عدوه اللقاء أن يصلي بالناس كصلاة النبي صلى ~~الله عليه وسلم بذا الرقاع إذا كان العدو مستقبل القبلة فيفرقهم طائفتين ~~إحداهما تقف بإزاء العدو ويصلي بالأخرى ركعة ويقوم إلى الثانية فيخرج ~~الطائفة نفسها من إمامته وتتم صلاتها وحدانا وتمضي فتقف بإزاء العدو وتأتي ~~تلك الطائفة الأخرى والإمام قائم في الثانية فتصلي معه الركعة الثاني وتقوم ~~إذا جلس للتشهد فتتم صلاتها ويسلم بها وإن كان العدو في ناحية القبلة ~~مستدبرا لها وهم على استواء من الأرض لا يسترهم شيء جاز أن يصلي بهم ( ~~الإمام ) كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فيحرم بجميعهم وتقف طائفة ~~من اهل الصف الأول في ركوعه قياما يحرسون فإذا رفع الإمام ومن ms18 معه من ~~الركوع ركعوا ثم وقفوا إذا سجد ليحرسوا فإذا رفع من السجود سجدوا وكذلك ~~الركعة الثانية بعد أن يتأخر أهل الصف الأول في الركعة الثانية إلى الصف ~~الثاني ويتقدم أهل الصف الثاني إلى الأول ليحرس من في الصف الأول في الركعة ~~الثانية غير من حرس في الركعة الأولى PageV01P057 وإن فرقهم فرقتين فصلى ~~بأحدهما جميع الصلاة وأعادها بالثانية جاز وهذه هي صلاة النبي صلى الله ~~عليه وسلم ببطن نخل فإن حصل في المسايفة ن والتحام القتال صلى كيف أمكنه ~~راكبا وراجلا إلى القبلة وغير القبلة ولا إعادة عليه إذا أمن ويأخذ من ~~السلاح في صلاة الخوف ما يدفع به عن نفسه فإن ضرب في الصلاة ضربة وضربتين ~~جاز وإن كرر الضرب فسدت صلاته وإن صار على سلاحه دم ألقاه ما كان في الصلاة ~~فإن حمله فيها فسدت صلاته # |2 باب الجنائز2 # أول ما يبدأ به أولياء الميت أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه وإطباق فيه ~~وشده بعصابة من تحت حنكه وتليين مفاصله ونزع ثيابه عنه لئلا تحميه وتركه ~~على ما علا من الأرض مستقبلا به القبلة ويغطيه بثوب يستر جميع بدنه ويضع ~~على بطنه حجيدة أو طينا رطبا لئلا يربو ثم يلزمهم فيه أربعة أحكام الغسل ~~والتكفين والصلاة والدفن فأما الغسل فيلزم في كل مسلم إلا المقتول شهيدا في ~~معركة المشركين فإنه PageV01P058 يترك بدمه لا يغسل وفيما قتل فيه من ثيابه ~~يكفن ولا يصلي عليه ويفضي بالميت إلى مغتسله ويبدأ الغاسل بإمرار يده عبى ~~بطنه ثم بإنجاء سبيله ثم يوئه للصلاة كاملا ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر وكل ~~ذلك بالماء القراح ويغسله ثانيا بماء وسدر ثم بماءقراح بعده ثم يستكمل غسله ~~بالماء القراح ثلاثا يضع في الآخرة منها كافورا وينشفه بثوب ويفضي به إلى ~~أكفانه ويستحب أن تكون ثلاثة جددا بيضاء وإن كفن في ثوب واحد أجزأ ثن يصلي ~~عليه إلا ان يكون سقطا فيكبر أربعا رافعا يديه حذو منكبيه يقرأ بعد الأولى ~~بالفاتحة سرا ثم يصلي على النبي صلى ms19 الله عليه وسلم بعد الثانية ثم يدعو ~~للميت بعدالثالثة فيقول اللهم عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ~~ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه وكان يشهد أن لا إله إلا ~~أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم نزل بك وانت ~~خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين ~~إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ~~ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين ثم يكبر ~~الرابعة PageV01P059 ويسلم ثم يدفن في لحد القبر مستقب القبلة ويكره أن ~~يدفن اثنان في قبر إلا من ضرورة وتسطيح القبور أولى من تسمينها ولا تبنى ~~القبور ولا تجصص ولا يزاد عليها أكثر من ترابها ويجوز أن تغسل المرأة زوجها ~~والرجل زوجته والسيد أمته ولا تغسل الأمة سيدها ولا بأس بالبكاء على الميت ~~من غير ندب ولا نباحة ولا شق جيب ولا لطم خد ويعزى أهل الميت إلى ثلاث من ~~دفنه # |1 كتاب الزكاة1 # والزكاة واجبة في الأموال النامية إذا كان بالفقراء إلى مثلها حاجة فمنها ~~PageV01P060 المواشي وهي الإبل والبقر والغنم وهي غالب أموال العرب وأعز ~~أموالهم منها الإبل وأول نصابها خمس وفيها شاة ولا زكاة فيما دونها فإذا ~~بلغت عشرين ففيها أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم ~~تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستتا ~~وأربعين ففيها حقة فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين ~~ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإذا ~~بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون وفي كل خمسين حقة # |2 باب زكاة البقر2 # وأول نصاب البقر ثلاثون تبيع ذكر ولا زكاة فيما دونها فإذا بلغت أربعين ~~ففيها مسنة أنثى فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة ~~وتبيع فإذا بلغت ms20 ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففثيها ثلاثة ~~PageV01P061 أتبة فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان فإذا بلغت مائة وعشرة ~~ففيها مسنتان وتبيع فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها إما ثلاث مسنات أو أربعة ~~أتبعة فإن وجد أحدهما فيها أخذ وإن اوجدا معا أخذ أفضلهما وكلك الإبل إذا ~~اجتمع فيها فرضان ويضم الجواميس إلى البقر والبخاتي إلى العراب # |2 باب زكاة الغنم2 # أول نصاب من الغنم أربعون وفيها شاة ولا زكاة فيما ندونها فإذا بلغت مائة ~~وإحدى وعشرين يففيها شلتان فإذا بلغت مائتيشاة وشاة ففيها ثلاث شياه فإذا ~~بلغت أربعمائة فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة زائدة شاة ويضم الضأن إلى ~~المعز وليس فيما بين الفريضتين شيء ولا زكاة في شيء من المواشي وإن بلغت ~~نصابا حتى تكون سائمة ويحول عليها الحول فإن علفت أو لم تستكمل حولا فلا ~~زكاة فيها ويجوز تعجيلها قبل حولها PageV01P062 والخلطاء في النصاب يزكون ~~زكاة الواحد وتزكى السخال بحول الأمهات إذا نتجت قبل الحول ولو بيوم # |2 باب زكاة الزرع2 # والزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون وكان قوتا مدخرا وهو البر والشعير ~~والأرز والماش والحمص والعدس والباقلاء واللوبيا والدخن والذرة إذا بلغ ~~الصنف الواحد منه خمسة أوسق وقدر الوسق ستون صاعا بعد دياسته وتصفيه فيؤخذ ~~منه العشر إن سقى بسماء أو سيح ونصف العشر إن سقي بغرب أو نضح ولا بيضم صنف ~~إلى غيره ولا زكاة في البقول والخضر ولا في القطن والكتان ولا فيما لم ~~يزرعه الآدميون من نبات الجبال والأودية وإن كان قوتا لأهلها # |2 باب زكاة الثمار 2 # والزكاة واجبة في ثمار النخل والكرم خاصة يخرصان رطبا وعنبا ويردان ~~PageV01P063 إلى ما يرجعان إليه تمرا وزبيبا فإذا بلغ كل واحد منهما خمسة ~~أوسق ففيه العشر إن سقى سيحا ونصف العشر إن سقى بنضح ويخير ربه بعد الخرص ~~بين أن يكون في يده أمانة فيمنع من التصرف فيه أو يتصرف فيه وعليه وكاة ما ~~بلغ الخرص إلا أن تأتي عليه جائحة قبل إمكان الزكاة فلا ms21 يؤخذ بها وما لا ~~يصير من ثمار النخل والكرم تمرا أو زبيبا أخذ عشر ثمنه ورقا ولا زكاة في ~~الفواكه ولا في الزيتون ولا في الورس والزعفران # |2 باب زكاة الورق2 # والزكاة في الفضة واجبة نقرة كانت أو ورقا إذا بلغت مائتي درهم وزن كل ~~عشرة منها سبعة مثاقيل يخرج منها ربع عشرها خمسة دراهم وفيما زاد عليها ~~فبحسابه وإذا كانت له ورق مغشوشة روعي في زكاتها أن تبلغ PageV01P064 فضتها ~~نصابا وإن أشكل قدرها ميزت بالنار إلا أن يستظهر على نفسه ولا زكاة فيها ~~حتى يحول عليها الحول فإن بادلها في أثناء الحول بمثلها استأنف حولها ويكره ~~أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة # |2 باب زكاة الذهب2 # والزكاة في تبرة ومضروبه واجبة إذا بلغ عشرين مثقالا يؤخذ منه ربع عشرة ~~نصف مثقال وفيما زاد بحسابه وإذا نقص ورقة عن مائتي درهم وذهبه عن عشرين ~~مثقالا لم يضم أحدهما إلى الآخر ولم يزك واحد منهما ولو فعل ذلك كان حسنا ~~وإذا لطخ بالذهب أو الفضة لجامة أو موه به سقف بيت فإن كان لا يتحصل لو أزل ~~فلا زكاة فيه ولإن كان يتحصلزكاة إذا بلغ نصابا أو ملك معه تمام نصاب فإن ~~أشكل دره خلصه بالنار إلا أن يستظهر فيه على نفسه PageV01P065 # |2 باب زكاة المعادن2 # ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضة إذا بلغ المأخوذ منها ~~بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو عشرين مثقالا ذهبا ريخرج منها ربع ~~العشر إن كثرت مؤنتها والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول لأنها فائدة تزكى ~~لوقتها ويضم ما أصابه في الأيام المتتابعة فإن قطع العمل ثم عاود استأنف # |2 باب زكاة الركاز 2 # وكل مال وجد ودفونا في موات أو طريق سابل من ضرب الجاهلية فهو لواجده ~~وعليه إخراج الخمس إذا بلغ نصابا فإن استبقاه حتى حال عليه الحول زكاه وإن ~~وجد مالا في أرض مملوكه فهو في الظاهر ملك لربها وليس بركاز ولو ~~PageV01P066 كان من ضرب الإسلام فهو ms22 لقطة وكذلك لو وجده بارزا # |2 باب زكاة التجارة2 # وإذا اشترى عرضا للتجارة فحال حوله فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم ~~إن اشتراه بورق أو عشرين مثقالا إن اشتراه بذهب فإن نقص عند الحول عن ~~النصاب فلا زكاة فيه وإذا اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة قومه عند حلول ~~الحول بالغالب من نقد البلد من دراهم أو دنانير وكان أول حوله من حين ملك ~~عرض التجارة وكذلك لو اشتراه بأقل من مائتي درهم ورقا أو أقل من عشرين ~~دينارا ذهبا كان أول حوله من حين ملك العرض ولو كان الثمن من ذهب أو ورق ~~كان أول حوله من حيث ملك الثمن وإذا اشترى عرضا بدراهم فياعه بدنانير قومها ~~بالدراهم وزكاها PageV01P067 وإذا باع عرضا للتجارة بعرض للتجارة بنى حول ~~العرض الثاني على حول العرض الأول ولو كان معه عرض للتجارة فنوى أن يكون ~~للقنية صار للقينة وسقطت عنه الزكاة ولو كان معه عرض للقينة فنوى أن يكون ~~للتجارة لم تجب الزكاة فيه حتى يتجر به # |2 باب من تجب عليه الزكاة2 # تجب عبى كل مسلم تام الملك من صغير وكبير وعاقل ومجنون ولا تجب عبى عبد ~~ولا مكاتب ولا أم ولد ولا ون رق بعضه ولا كافر ولا مرتد ولا ارتد أو مات ~~بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه وعلى من غصب ماله فعاد إليه أن يزكيه لما ~~مضى ومن عليه دين يحيط بماله فعليه الزكاة PageV01P068 ومن كان له دين حال ~~على ملىء وكاة وإن كان مؤجلا أو على معسر لم يزكه ومن وجبت عليه الزكاة ~~فتلف ماله قبل إمكان أدائها سقطت عنه # |2 باب زكاة الفطر2 # وزكاة الفطر واجبة عبى كل حر مسلم زجدها عند غروب الشمس من ليلة الفطر ~~فالة عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يومه وليلته ويخرجها عنه نفسه وعمن ~~يلزمه نفقته من امسلمين وبنسب من والد أو ولد وسبب من زوجة أو عبد فيؤدي عن ~~كل واحد من جماعتهم صاعا قدره خمسة أرطال وثلث ms23 بالعراقي البغدادي من غالب ~~الأقوات المزكاة من الحبوب والثمار ولا يخرجها خبزا ولا دقيقا ولا يخرج ~~قيمتها ورقا ولا ذهبا ومن وجد بعضها أخرج ما يجد منها عن نفسه ثم عن أمسهم ~~سببا ولو كان فيمن يمون كافر لم يزك عنه ولو كتان عبد بين رجلين أخرجا عنه ~~صاا بينهما ولا يزكى عن مكاتبه ولا المكاتب عن نفسه ويزكى عمن أبق عبيدة أو ~~غصب أو رهن ومن به زمانة PageV01P069 ويختار أن يخرجها قبل صلاة العيد من ~~يوم الفطر فإن أخرجها بعد الصلاة مو يومه أجزأه وإن أخرها عنه كانت قضاء ~~مجزيا وإن عجلها قبل يوم الفطر في شهر رمضان أجزأه وإن عجلها قبل شهر رمضان ~~لم يجزه # |2 باب قسم الزكواتن2 # وزكوات الأموال الظاهرة مصروفة إلى الإمانم العادل ليصرفها في مستحقيها ~~والأموال الباطنة يتولى أربابها صرف زكاتها في مستحقيها وهم المذكورون في ~~كتاب الله تعالى من أهل السهمان الثمانية بقوله تعالى @QB@ إنما الصدقات ~~للفقراء @QE@ ووالذين لا شيء لهمظظظ أصحاء كانوا أو زمنى يدفع إليهم من ~~سهمهم منها ما يخرجون به من اسم الفقراء إلى أدنى مراتب الأغنياء ~~PageV01P070 والمساكين وهم الذين لهم مالا يكفيهم سائلين كانوا أو متعففين ~~فيدفع إليهم من سهمهم منها ما يزول به عنهم اسم المسكنة والعاملين عليها ~~وهم المتولون جبايتها وتفريقها فيدفع إليهم منها قدر أجور أمثالهم والمؤلفة ~~قلوبهم وهو الذين في تألفهم بها قوة للمسلمين وإضعاف للمشركين فيدفع إليهم ~~سهمهم منها ما يكون به تألفهم وفي الرقاب وهم المكاتبون فيدفع إليهم سهمهم ~~منها قدر ما يعتقون والغارمين وهم المدينون فيدفع إليهم من سهمهم قدر ~~ديونهم فإذا اداونا في مصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر وإن ادانوا في ~~مصالح أنفسهم لم يعطوا إلا مع الفقر وفي سبيل الله وهم الغزاة فيدفع إليهم ~~من سهمهم مع الغنى والفقر ما يستقلون به في جهادهم وابن السبيل وهو المسافر ~~الي لا يجد نفقة سفره وسواء سافر من بلده أو غير بلده فيدفع إليه سهمه قدر ~~نفقته فإذا وجدت هذه الأصناف ms24 الثمانية قسمت الزكاة على ثمانية أسهم متساوية ~~وصرف كل سهم منها في أهله فإن فضل عن كفايتهم رد على باقي السهام وإن عدم ~~بعض الأصناف الموجودة في بلد المال PageV01P071 ولا ينقل سهام من عدم منهم ~~إلا سهم سبيل الله فإن عدم جميع الأصناف في بلد المال نقلت إلى أقرب البلاد ~~إليه ولا يجوز أن يصرف مال الزكاة في أهل الفيء وإن فرق رب المال زكاته لم ~~يجزه ( إلا ) أن ينوي عند الدفع أنها زكاة وإذا فرقها الإمام أجزأته بغير ~~نية وإذا كان الفقير غارما له من زكاة واحدة بين سهمي فقر وغرم وأعطى بأحد ~~السهمين وجاز أن يعطي بالسبب الآخر من زكاة أخرى والمأخوذ من المعادن ~~والركاز وأعشار الزروع والثمار زكاة تصرف مع زكاة الفطر مصرف الزكاة # |2 باب من لا تحل له الزكاة2 # لا تحل الزكاة لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب وتحل لغيرهم من قريش ~~ولا يدفع إلى عبد ولا إلى أو ولد ما كانا على الرق ولا يجزى أن يدفع إلى ~~كافر ولا مرتد ولا يدفع من مال والد إلى ولده ولا إلى والد من مال ولده ولا ~~إلى زوجة من مال زوج إلا لذي غرم من سهم الغارمين PageV01P072 وأفضل صرفها ~~في الأقارب نسبا ودارا وإذا بان دفعها إلى غير مستحق أعيدت ومن استغنى بعد ~~فقر منع ومن افتقر بعد غنى أعطي ومن ادعى فقرا قبل منه ومن ادعى غرما كلف ~~البينة # |1 كتاب الصيام1 # وواجب على كل مكلف من الميسلمين بالبلوغ والعقل أن يصوم شهر رمضان إذا ~~علم بدخوله برؤية الهلال أو استكمال شعبان ثلاثين يوما إن غم وينوى لكل يوم ~~من الليل صيام غد من فرض رمضان وكذا كل صوم واجب لا يجزىء إلا بالنية قبل ~~الفجر ويجوز في صوم التطوع أن ينوي نهارا بعد الفجر وقب الزوال وإذا شهد ~~برؤية هلال شهر رمضان في صحو أو غيم شاهدا عدل لزم حكمه في الصوم والفطر ~~ويقبل شاهد واحد في هلال الصوم دون الفطر ومن ms25 رأى الهلال وحده التزم حكمه ~~في الصوم والفطر وإذا رأى الناس الهلال في بلد وغم عليهم في غيره فعلى أهل ~~إقليم ذلك البلد كله التزام حكمه ولا يلزم غيرهم من الأقاليم PageV01P073 ~~ويكره صيام يوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو يوافق صوم كان يصومه من أيامه ~~فإن نوى في ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان فكان لم يجز إذا لم يصمه على ~~علم به وزمان الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لكن عليه تقديم ~~الأمساك يسيرا قبل طلوع الفجر وتأخير ( الفطر ) يسيرا بعد غروب الشمس ليصير ~~مستوفيا ما بينهما وإن كان مع بقاء الليل أو دخوله مفطرا وإن امسك ولو شك ~~في طلوع الفجر فأكل لم يعد ولو شك في غروب الشمس فأكل أعاد ولو اشتبهت ~~الشهور على أسير تحرى شهر رمضان وصامه فإن وافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ~~ما قبله م يجزه وأعاد # |2 باب ما يفطر به الصائم2 # وفطر الصائم قد يكون من عشرة أوجه أحدها ما وصل إلى الجوف من غذاء وغيره ~~حتى لو ابتلع خردلة أو حصاة PageV01P074 أفطر بها إلا أن يكون ناسيا فيكون ~~على صومه وإن شبع ورزي ولا كفارة عليه إن أفطر بأكل أو شرب والثاني ما وصل ~~إلى الرأس من سعوط في النف أو تقطير دواء في الأذن يفطر به وإن دهن رأسه أو ~~كحل عينه لم يفطر وإن ظهر طعمه في حلقه وكذلك لو شم طيبا والثالث القيء إن ~~استقاء عامدا أفطر وإن ذرعه القيء لم يفطر ولا يفطر بالجشاء والغثيان ~~والرابع المباشرة إن إنزل بها من غير إيلاج أفطر ولا كفارة عليه وإن أولج ~~حتى حتى غيب حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة أفطر ~~أنزل أو لم ينزل وعليه أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر ~~بالعمل إضرارا بينا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين سوى يوم القضاء ~~PageV01P075 فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ms26 مدا من غالب الحبوب المقتاتة ~~ولا يفطر بالاحتلام ولا بالمباشرة من غير إيلاج ولا إنزال والخامس الحقنة ~~من أحد السبيلين وإيلاج ما يغيب فيه من دواء وغيره يفطر به وكذلك لو جرح ~~نفه حتى وصل الحديد إلى جوفه أفطر والسادس الجنون وإن قل ولا قضاء عليه إلا ~~أن يدخل الجنون على نفسه فيقضي إن أفاق والسابع الإغماء إن كان في جميع ~~اليوم أفطر به وعليه القضاء بعد الإفاقة وإن كان في بعضه لم يفطر إذا سلم ~~طرفاه والثامن الحيض تفطر به المرأة وإن كان في بعض اليوم ولا تفطر ~~بالاستحاضة والتاسع النفاس تفطر به كالحيض ولا تفطر بوضع الولد إذا لم تر ~~معه دما والعاشر الردة يفطر بها الصائم ويقضي إذا عاد إلى الإسلام مع ما ~~تركه من الصلوات المفروضات # |2 باب من أبيح له الإفطار2 # وإباحة الفطر على أربعة أقسام أحدها من يسقط عنه القضاء والكفارة والثاني ~~من يجب عليه القضاء دون الكفارة PageV01P076 والثالث من يحجب عليه الكفارة ~~دون القضاء والرابع من يجب عليه القضاء والكفارة فأما من يسقط عنه القضاء ~~والكفارة حتى يبلغ أو يحتلم والمجنون حتى يفيق فإذا بلغ الصبي وأفاق الجنون ~~بعد مضي أيام من شهر رمضان استقبلا صيام باقية وأما من يجب عليه القضاء دون ~~الكفارة فخمسة أحدهم المسافر إلى مسافة تقصر في مثلها الصلاة فيفطر إن شاء ~~ويقضي ولا يكفر فإن صام في سفر أجزأه وإن أقام في بعض يوم قد أفطر في أوله ~~جاز له أن يأكل في باقيه والثاني المريض يفطر إذا أعجزه المرض عن الصوم ~~ويقضي ولا يكفر فإن صام في مرضه أجزأه وإن صح في أثناء يوم قد أفطر في أوله ~~لزمه إمساك باقيه والثالث الإغماء يفطر به المغمى عليه أكل أو لم يأكل ~~ويقضي ولا يكفر والرابع الحائض تفطر نبحيضها وتقضي ولا تكفر فإن صامت في ~~حيضها لم يجزها مع إثمها والخامس النفساء تفطر بالنفاس وتقضي بعده ولا تكفر ~~ولا يجزئها إن امت فيه PageV01P077 وأما من تجب عليه الكفارة ms27 دون القضاء ~~فالشيخ الهم والعجوز الهمة إذا أعجزهما ضعف الكبر عن الصوم أفطرا وكفرا عن ~~كل يوم بمد ولا قضاء عليهما فإن تحملا مشقة الصيام مع ضعف الكبر سقطت عنما ~~الكفارة وأما من تجب عليه الكفارة والقضاء فالحامل والمرضع إذا خحافتا على ~~أولادهما أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بمد وقضتا إذا أمكنهما فإن خافتا على ~~أنفسهما فأفطرتا لزمهما القضاء دون الكفارة كالمريض وما لزم قضاؤه من شهر ~~رمضان فموسع عليه في تأخيره ما لم يأت بعده شهر رمضان فإن أتاه قضى بعده ما ~~عليه وكفر عن كل يوم بمد للتأخير ومن مات قبل القضاء والإمكان فلا شيء عليه ~~وإن مات بعد الأمكان كفر عنه عن كل يوم بمد طعام بدلا من الصيام ولم يجز أن ~~يصام # |2 باب ما يستحب في الصيام2 # يستحب للصائم تعجيل فطره على تمر أو ماء وتأخير سحوره ما لم يخش طلوع ~~الفجر ويختار أن يفطر معه من امكنه من الصوام وليكن فطوره من أطيب كسبه وأن ~~يقول يعند فراغه من الطعام ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يقوله بعد فطره ( ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ) ~~PageV01P078 ويختار أن يجود في شهر رمضان ما أمكنه من المال وأن يكثر من ~~ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن 4 باب ما يكره للصائم يكره للصائم أن يستاك ~~بعد الزوال ولا يكره قبله ولا يفطر إن استاك ويكره له القبلة إن تحركت بها ~~شهوته ولا يكره إن لم تتحرك فإن قبل لم يفطر إلا ان ينزل ويكره له ان يواصل ~~بين صوم اليومين يالإمساك عن الأكل والشرب بالليل ولا يفسد به الصوم ~~PageV01P079 ويتغلظ عليه مأثم الكذب والغيبة والنميمة والقذف ولا يفسد به ~~الصوم # |2 باب الأيام التي سن صيامها2 # صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصيامها سنة وصيام ~~الأيام البيض من الشهر سنة وهي الثالث عشر والررابع عغشر والخامس عشر وكلك ~~صيام سر الشهر وهو ثلاثة أيام من ms28 أوله ويستحب صيام شهر الله الأصم وهو رجب ~~وصيام شهر الصبر وهو شعبان وأن يصوم الإثنين والخميس إن استطا وكذلك يستحب ~~له أن يتبع شهر رمضان بست من شوال PageV01P080 # |2 باب الأيام التي نهي عن صيامها2 # صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة حرام لا يصح فيها فرض ~~ولا تطوع ويكره صوم يوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو يوافق صوم يوم كان ~~يصومه قبل ذلك فإن صامه تطوعا أجزأه وإن صامه عن نذر أو قضاء اعتد به وإن ~~أساء ويكره صيام يوم الحجمعة إذا ضعف به عن حضور الجمعة ويكره صيام الدهر ~~كله إلا لمن استمر عليه إذا تجافى أيام التحريم # |2 باب الإعتكاف2 # وليلة القدر الإعتكاف سنة ولا يلزم إلا بالنذر ولا يجوز إلا في مسجد ينوي ~~بلبثه فيه الإعتكاف ويجوز بصوم وغير صوم توفي قليل الزمان وكثيره وفي الليل ~~دون النهار ولا يخرج منه إذا كان نذرا متتابعا إلا لحاجة الإنسان من أكل أو ~~شرب أو PageV01P081 غائط أو بول أو محذرة من خوف أو مرض ولو اعتكف في غير ~~الجامع فخرج إلى الجمعة بطل إعتكافه وكذلك لو خرج لعيادة مريض أو تشييع ~~جنازة إلا أن يشترط في نذره فلا يبطل الاعتكاف بخروجه ومن أخرجه السلطان ~~عاد فبنى ولا يباشر فإن باشر في الفرج بطل إعتكافه وإن باشر دونه بطل إن ~~أنزل ولم يبطل إن لم ينزل وليلة القدر باقية مع الدهر كله وهي في شهر رمضان ~~في العشر الأواخر منه والرواية أنها في ليلة إحدى وعشرين مأثورة وإن انتقلت ~~فهي في أفراد العشر أوجد وإن جاز أن توجد في جميعه وإذا رآها أسرها وسأل ~~الله تعالى العفو والعافية ودعا بما سنح له من دين ودنيا # |1 كتاب الحج1 # والحج فرض على كل حر بالغ عاقل من المسلمين إذا استطاع إليه سبيلا بماله ~~وبدنه وإمكان مسيره وأن يؤديه بنفسه ما بين استطاعته وموته PageV01P082 فإن ~~استطاع بماله دون بدنه لزمه أن يستنيب عنه في الحج من قد ms29 حج عن نفسه وإن ~~استطاع ببدنه دون ماله فلا حج عليه إلا أن يكون من اهل الحرم أو من حاضريه ~~ومن حج مرة واحدة فليس عليه غيرها إلا من نذر أو قضاء وإذا حج الصبي قبل ~~بلوغه والعبد قبل عتقه لم يجزهما ذلك عن حجة الإسلام ويحجان بعد البلوغ ة ~~العتق ولو حج قبل الاستطاعة أجزأه ومن مات بعد وجوب الحج وقبل أدائه لم ~~يسقط عنه الحج بموته واستؤجر من يحج عنه من أصل تركته والحج ثلاثة إفراد ~~وقران وتمتع فالإفراد أفضلها وهو تقديم الحج على العمرة والقران هو الجمع ~~بين الحج والعمرة والتمتع هو تقديم العمرة على الحج في أشهر الحج وفيه إذا ~~لم يكن من اهل الحرم ولا من حاضريه دم إن أحرم بالحج في عامة ه من مكة دون ~~ميقاته وهكذا في القرآن غم دم ولا دم في الإفراد PageV01P083 وأركان الحج ~~أربعة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي وما سواها نسك أو هيئة والعمرة ~~واجبة كالحج وأركانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي # |2 باب صفة الحج2 # يتوجه حلالا إلى ميقات بلده وميقاته إن كان من اهل المدينة ذو الحليفة ~~وإن كان من أهل العراق والمشرق ذات عرق وإن كان من أهل الشام والمغرب ~~الجحفة وإن كان من أهل نجدقرن وإن كان من أهل تهامة واليمن يلملم فيغتسل ~~منه ويلبس ثوبي إحرامه أبيضين يتزر بأحدهما ويتشح بالآخر ويتطيب إن شاء ~~ويصلي ركعتين بعدهما على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى رضاه ~~والجنة ثم ينوي بلبه إحرام ما شاء من حج أو عمرة أو قران إن كان في شهور ~~الحج PageV01P084 وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع ~~الفجر من يوم النحر وإن كان في غير أشهره أحرم بعمرة فإن أحرم بحج كان عمرة ~~ثم يلبي بعد أن تنبعث به راحلته فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ~~لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يتوجه إلى مكة ويغتسل ~~لدخولها من بئر ms30 ذي طوى إن كان طريقه عليها ويدخل إليها من ثنية كداء ويقول ~~إذا رأى البيت قبل وصوله إليه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ~~ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ~~اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يبتدىء بالطواف مستور ~~العورة طاهر الأعضاء من حدث ونجس فيفتتحه من الحجر الأسود فيستلمه بيده ~~ويقبله ويسجد عليه إن قدر ويحاذيه بجميه بدنه ويقول عنده بسم الله والله ~~أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد ~~صلى الله عليه وسلم ولا يستلم سوى الحجر إلا الركن اليماني وحده ولا يقبله ~~فإذا عاد إلى الحج الأسود فقد أكمل طوفا واحدا فيستكمل ذلك سبعا ويكبر كلما ~~نحاذى الحجر الأسود فإن رأى السعي بعد هذا الطواف الذي هو طواف القدوم ~~إضطجع فيه ورمل في ثلاث منه الاضطجاع أن يشتمل بردائه من تحت منكبه الأيمن ~~وعلى منكبه الأيسر والرمل الخبب الذي هو فوق المشي ودون السعي ويقول في ~~رمله اللهم إجعله حجا ميرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فإذا فرغ من طوافه ~~سبعا صلى ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بعد أم PageV01P085 القرآن @QB@ ~~قل يا أيها الكافرون @QE@ وفي الثانية @QB@ قل هو الله أحد @QE@ ثم يعود ~~إلى الركن فيستلمه ثم يتوجه إلى السعي فيخرج من باب الصفا فيبدأ بالصفا ~~فيرقى عليها ويستقبل الكعبة ويدعو بما سنح له من دين ودنيا ثم ينزل ويمشي ~~حتى إذا كان دون الميل الأخضر بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي ~~الميلين الأخضرين اللذين بفناء الكعبة وحذاء دار العباس ثم يمشي فإذا بلغ ~~المروة رقى عليها وصنع ما صنع على الصفا وقد أكمل سعيا واحدا فيعود من ~~المروة إلى الصفا وقد أكمل سعيا ثانيا فيكمل ذلك سبعا ويقول في سعيه اللهم ~~اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم ~~ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار د فإن ms31 كان ~~معتمرا حلق عند المروة أو قصر وقد أكملها وخرج منها وإن كان حاجا خرج في ~~يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ~~والعشاء والمغرب وبات بها فإذا أصبح صلى الصبح وتوجه إلى عرفة ولو كان حين ~~أحرم من ميقاته لم يدخل مكة وتوجه إلى عرفة أجزأه ولم يلزمه في ترك طواف ~~القدوم دم فإذا توجه إلى عرفة نزل إلى مسجد إبراهيم بعرنة حتى تزول الشمس ~~فيصلي فيه مع الإمام بتقديم الخطبة الظهر والعصر جامعا بينما في وقت الظهر ~~بأذان وإقامتي ويقصرهما إن كان مسافرا ثم يقف بعرفة على جبالها بعد زوال ~~الشمس إلى غروبها ولو وقف بها ساعة من بعد زوال الشمس إلى غروبها وقف بها ~~ساعة من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني على سهلها أو جبلها أجزأه ~~PageV01P086 فإذا غربت الشمس دفع منها إلى مزدلفة بالسكينة مؤخرا صلاة ~~المغرب عن وقتها حت يجمع بينها وبين عشاء الآخرة بمزدلفة ويبيت بها ويأخذ ~~منها حصى جماره بقدر الأنملة مثل حصى الخذف فإذا أصبح بها صلى الصبح في أول ~~الوقت ثم سار فوقف في المشعر الحرام حتى يسفر الصبح ثم يتوجه إلة منى ويحرك ~~دابته في وادي محسر قدر رميه بحجر فإذا دخل منى قال اللهم هذه منى هي مما ~~مننت على خلقك فامنن علي بالعفو والعافية ثم يبدأ فيرمي جمرة العقبة من بطن ~~الادي بسبع حصيات ويقطع عندها التلبية ويكبر مع كل حصاة ووقت هذا الرمي في ~~الاختيار ما بين طلوع الفجر وزوال الشمس فإن رمى قبل الفجر وبعد نصف الليل ~~أجزأه ثم ينحر هديا إن كان معه ويأكل منه إن كان تطوعا ولا يأكل منه إن كان ~~واجبا ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل إحلاله الأول منه إن كان واجبا ~~ثم يتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة وهو الفرض فيطوف بالبيت سبعا على ما وصفنا ~~ويسعى بين الصفا والمروة سبعا إن لم يكن قد سعى قبل عرفة وإن كان قد سعى ms32 ~~قبلها أجزأه ذلك عن واجب سعيه فإذا أكمل ذلك فقد أحل إحلاله الثاني واستباح ~~جميع محظورات الإحرام ثم يعود إلى منى ليبت بها ويخطب الإمام بمنى يوم ~~النحر بعد صلاة الظهر فيعرفهم في خطبته ما يفعلونه في يومهم من المناسك ~~الأربعة وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وما يستبيحونه من محظورات ~~الإحرام بإحلالهم الأول ثم بإحلالهم الثاني وما يلزمهم من الرمي في أيام ~~منى والمبيت بها PageV01P087 فإن كان فقيها قال هلل من سائل وإذا كان من ~~الغد بعدج يوم النمحر رمى بعد الزوال في كل واحدة من الجمار الثلاث بسبع ~~حصيات وبات بها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث كرميه بالأمس وخطب ~~الإمام بهم بعد صلاة الظهر فيودعهم ويعلمهم أن من أراد أن يتعجل في النفر ~~الأول وخرج من منى قبل غروب الشمس سقط عنه المبيت بها ورمي الغد فإن غربت ~~الشمس وهو بها لزمه أن يبيت ليلته ويرمي من الغد وهو يوم الخلاء في الجمار ~~الثلاث بسبع سبع وقد أكمل حجه وقضى تفثه ولم يبق عليه إلا وداع البيت ~~بالطواف عمد ارتحاله من مكة إن عاد إليها إلا الحائض فإنها تنفر بغير وداع ~~فإن ترك طواف الوداع فحجه تام وعليه دم والقارن كالمفرد إلا أن عليه دما ~~ويجزيه قرانه عن حجه وعمرته # |2 باب ما يحرم في الإحرام2 # ويحرم على المحرم بالحج والعمرة عشرة أشياء PageV01P088 أحدها الطيب ~~مشموما وبخورا في ثوبه وبدنه فإن تعمد استعماله افتداه بدم شاة ولا شيء ~~عليه إن سها والثاني لباس ما يحفظ نفسه من مخيط اثياب إلا أن يعدم المئزر ~~فيجوز له لبس السراويل أو يعدم النعلين فيجوز له لبس الخفين إذا قطعهما ~~أسفل من الكعبين ولا يحرم ذلك كله على المرأة في إحرامها لأنه أستر لها فإن ~~لبسه الرجل لحر أو برد كفر بدم إن عمد ولا شيء عليه إن سها والثالث تغطية ~~رأس الرجل ووجه المرأة وهو حرام عليهما فإن غطياه عمدا كفرا بدم ولكن لا ~~بأس أن يستظل ms33 الرجل سائر أو نازلا وتستر المرأة وجهها بما لا يماسه من برقع ~~أو خمار والرابع حل الضعر من الرأس والجسد يمنع منه الرجل والمرأة فإن حلق ~~شعره فعليه مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدا دم يستوي فيه العمد ~~والسهو والخامس تقليم الظفي ويفتديه كالشعر في العمد والسهو والسادس ~~إستعمال الدهن إن كان مطيبا حرم استعماله في الشعر والبدن فإن كان غير مطيب ~~حرم ترجيل السشعر به فيالرأس والجسد ولا يحرم إستعماله PageV01P089 فيما لا ~~شعر فيه من الجسد ويفتدي ما حرم منه بدم إن عمده وتحريم هذه الستة يرتفع ~~بإحلاله الأول ويستبيحها بعده والسابع الوطء ويفسد به الحج إن كان قبل ~~إحلاله الأول ويلزمه إتمامه وقضاؤه والتكفير ببدنه فإن لم يجد فبقرة فإن لم ~~يجد فسبع من الغنم فإن وطىء بعد إحلاله الول وقبل الثاني فحجه تام وعليه ~~الكفارة والثصامن الاستمتاع بالنساء فيما عدا الوطء في الفرج من قبله ~~وملامسة وهو حرام عليه ويلزمه التكفير بدم إن فعله قبل إحلاله الثاني ~~والتاسع عقد النكاح يمنع منه الإحرام فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي ~~محرما بطل النكاح ولا يبطل إن كان الشاهد محرما ولا يحرم على المحرم أن ~~يطلق أو يراجع أو يشتري الإماء والعاشر قتل الصيد في الحرم والإحرام وفي ~~الأمأكول من دوابه مثله من النعم ففي النعامة بدنه وفي الضبع كبش وفي ~~الأروى بقرة وفي الغزالة عنز وفي الأرنب عناق وفي الضب جدي وفي اليربوع ~~جفرة وفيما لا مثل له القمة وفي الحمام شاة وفيما عدا من الطير القيمة ولا ~~فدية في غير المأكول ولا في صيد البحر وما أصاب من صد مملوك ضمنه لمالكه ~~بالقيمة وفداه بمثله للمساكين والعمد والخطأ في قتل الصيد سواء ومن دل على ~~قتل صيد فقد أساء وعلى القاتل الجزاء وإذا لزمه المثل كان مخيرا بين ذبحه ~~للمساكين أو يشتري بقيمته طعاما يتصدق به عليهم أبو يصوم عن كل مد يوما ~~PageV01P090 ولا يجزيه إخراج ما لزمه من دم أو طعام في إحرامه إلا ms34 في الحرم ~~إلا أن يكون محصرا فينحر دمه حيث أحصر ويصوم حيث شاء إلا في التمتع يصوم ~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولا يأكل من دم وجب عليه ولا يعضد شجر ~~الحرم وفي الشجرة الكبيرة إذا لم يغرسها الآدميون بقرة وفي الصغيرة شاة ~~ويجوز أن يرعى كلأ الحرم وأن يذبح فيه صيد الحل ويجوز للمحرم أنة يأكل من ~~الصيد ما لم يذبحه أو يذبح له # |1 كتاب البيوع1 # وبيع ما ملك من الأعيان الحاضرة جائز إذا رآه المتبايعان قبل إبرام العقد ~~ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا فيتفقا على الإمضاء فإن اشرطا ~~خيار ثلاثة أيام اأو دونهما لهما أو لأحدهما جاز ولم تجز الزيادة عليها ~~ولمن له الخيار فسخ العقد في زمان خياره فإن أمسك عن الفسخ حتى انقضى زمان ~~خياره لزمه العقد ولم يكن له الفسخ إلا بعيب يجده المشتري في المبيع أو ~~يجده البائع في الثمن إن كان معينا وإن كان غير معين أبدل المعيب ولم يفسخ ~~والعيب كل ما نقصت من اجله ولا يجوز بيع عين غائبة على خيار الرؤية ولا بيع ~~ما لم يخلق ولا أن PageV01P091 يبيع ملك غيره على إجازته ولا أن يشتري له ~~بغير إذنه على إمضائه ولا يجوز بيع الثياب في الأسفاط حتى ينشر كل ثوب منها ~~ولا يجوز بيع ما تحت الأرض من بصل أو جزر حتى يلع ولا بيع البذر في الأرض ~~ولا بيع اللبن في الضرع ولا الحمل في البطن ولا ما جهل قدره أو صفته من ~~مبيع أو ثمن ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه من آبق أو مغصوب ويجوز بيع ~~القطن في أهداله والزيت في ظروفه إذا شوهد بعضه ولا يجوز بيع الأعيان ~~النجسة ولا بيع ما لا منفعة فيه من السباع والهوام ولا عسب الفحل ولا ضربة ~~الغائص ولا يجوز بيع التمار حتى يبدو صلاحها إلا بشرط القطع ولا بيع الزرع ~~إذا كان بقلا إلا بشرط الجز ولا بيع الطعام في السنبل ms35 حتى يصفى ولا بيع ما ~~عليه قشرتان حتى يخرج من العليا التي لا يدخر بها إلا أن يكون رطبا قد يؤكل ~~بقشرتيه كاللوز والباقلاء فيجوز بيعه فيهما ولا يجوز بيع ما اشتراه أو ~~استوهبه إلا بعد قبضه من بائعه وواعبه PageV01P092 ويجوز بيع ما ورثه قبل ~~قبضه وبيع ما أقرضه أو أعاره قبل استرجاعه # |2 باب ما يتبع2 # أصله في البيع وإذا باع أرضا تبعها في البيع كل ما اتصل بها من أصل ثابت ~~كالبناء والشجر ولا يتبعها ما كان مستودعا فيها من زرع أو حجارة وللبائع ~~إستيفاء الزرع إلى الحصاد وقلع الحجارة وللمشتري الخيار إن استضر بهما ما ~~لم يعلم ولو كان المبيع دارا تبعها من أبوابها ما اتصل بها دون ما انفصل ~~عنها ولو كانت دابة تبعها نعالها وا يتبعها سرجها ولا لجامها ولو كان جارية ~~عليها حلي ولباس تجردت ن جميعه وعلى المشتري أن يأتيها بما تستر به عورتها ~~ولو باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري ولو كان شاة ذات ~~حمل تبعها حملها ولا يتبعها ولدها ولو كانت مصراة تبعها لبن التصرية وهو ~~عيب يردها المشتري به إلى مدة ثلاثة أيام ويرد معها صاعا من بر بدلا من لبن ~~التصرية فإن عدم فما يقوم مقامه في زكاة الفطر وكذلك البقرة والناقة ولو ~~باعه أرضا ذات نخل أو شجر وفيها ثمر أغفل شرطه فهو للبائع إن أبر وللمشتري ~~إن لم يؤبر والتأبير أن يتشقق طلع النخل وينعقد ورد الشجر PageV01P093 وإذا ~~ابتاع نخلا فأثمرت أو ماشية فنتجت ثم رد ذلك بعيب فله ما استغل من ثمره أو ~~نتاج لأن الخراج بالضمان # |2 باب الربا2 # جاء النص بتحريم الربا نقدا ونساء ولتحريمه في ستة أصناف الذهب والورق ~~والبر والشعير والتمر والملح علتان إحداهما في الذهب والورقلكونهما جنس ~~الثمان غالبا فلا يجوز بيع أحدهم بجنسه مضروبا ومكسورا إلا بشرطين أحدهما ~~التماثل فإن حصل بينهما تفاضل وإن قل حرم والثاني التقابض قبل الافتراق فإن ~~تأخر قبض أحدهما فسد ويجوز ms36 بيع أحدهما بالآخر متفاضلا بالآخر ومتماثلا إذا ~~تقابضاه قبل الافتراق فإن تأخر القبض فسد PageV01P094 والعلة الثانية في ~~البر والشعير لكونهما مطعوما جنسا فكل ما أكل أو شرب ففيه الربا فلا يجوز ~~بيع الجنس الواحد منه إلا متماثلا يدا بيد ويجوز بيع جنس بغيره كالبر ~~بالشعير متفاضلا لكن يدا بيد وما لا يؤكل من صفر ونحاس وكتان فلا ربا فيه ~~ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا ونساء ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا ~~بيع السمسم بالسيرج ولا بيع الجوز واللوز بدهنهما ولا بيع بعضه ببعض في ~~قشره ويجوز بيع أحدهما بالآخر صحيحا ومقشورا ولا يجوز بيع التمر بلارطب إلا ~~في العرايا ولا بيع الرطب بالرطب ولا بيع الفواكه واللحمان بجنسهما رطبا ~~حتى ييبس ولا بيع ما دخلته المار بجنسه ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق إلا أن ~~يختلف جنساهما ولا يجوز بيع الزبد باللبن إلا أن يكون مخيضا ولا بيع ما خلط ~~بغيره صنفا بصنف ولا يجوز بيع الخبز بالخبز وما كان أصله الكيل فلا يجوز ~~بيع بعضه ببعض إلا كيلا بكيل وما كان أصله ة الوزن ف يجوز بيع بعضه ببعض ~~إلا وزنا بوزن # |2 باب السلم2 # والسلم يجوز حالاومؤجلا فيما قد تكاملت قفيه خمسة شروط PageV01P095 ~~لأحدها أن يكون مضبوط الصفة فإن لم تضبط صفته كاللؤلؤ والجوهر لم يجز ~~والثاني أن يكون جنسا لم يختلط بغيره فإن خلطه بغيره كالغالية والمعجون لم ~~يجز والثالث أن يكون مما لم تدخل عليه النار لإحالته فإن أحالته النار ~~كالمطبوخ والمشوي لم يجز ويجوز فيما دخلته النار لانعقاده كالسكر أو ~~لتصفيته كالعسل أو لاستخراجه كماء الورد والرابع أن يكون غير معين فإن عين ~~كتمر من هذه النخلة أو ثوب من هذا الغزل لم يجز والخامس أن يكون مما يجوز ~~بيعه فإن لميجز كالمحرمات لم يجز وإذا تكاملت شروط المسلم فيه كان لصحة ~~السلمة فيه سبعة شروط أحدها أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بجميع أوصافه التي ~~يتسقط الثمن عليها فإن كان ثوبا من كتان أو ms37 قطن ذكر طوله وعرضه ودقته وغلظه ~~وصفاقته وخفته فإن كان مصبوغا وصف صبغه ولا يجوز السلم في الديباج والسقلا ~~طون لأن نقوشها لا تضبط بالصفة وإن كان رقيقا ذكر إن كان عبداأو أمة هنديا ~~أو زنجيا خماسيا أو سداسيا ثم جلاه وإن كان ا صناعة ذكرها موصوفة ولا يجوز ~~السلم في أمة حبلى ولا أن PageV01P096 يكون معها ولدها والثاني أن يذكر ~~قدره بما ينفي عنه الجهالة فإن كان مكيلا أو موزونا ذكر ما يعرفه الناس من ~~المكاييل والأوزان ولا يجو أن يشترط مكيالا وجهولا ولا معينا وإن كان ~~مذروعا شرط من أذرع الحديد ما يعرف ولا يجوز أن يشترطه بذراع اليد لأنها ~~تختلف والثالث ذكر الحلول والتأجيل فإن كان مؤجلا قدراه بالأهلة والشهور ~~العربية ولا يجوز إلى النيروز والمهرجان ولا إلى العطاء والحصاد والابع أن ~~يكون موجودا وقت الاستحقاق في الغالب فإن جهل وجوده لم يجز ولا يضر أن يكون ~~وقت العقد مفقودا إذا كان وقت الإستحقاق موجودا والخامس أن يذكر موضع قبضه ~~من الأمكنة الممكنة لا سيما فيما لنقله مؤنة PageV01P097 والسادس أن يكون ~~الثمن معلوما يتقابضانه قبل الإفتراق فإن تفرقا قبل قبضه بطل والسابع أن ~~يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا ~~ويجوز أخذ الرهن في السلم ولا يجوز فيه الشركة ولا التولية قبل القبض ولا ~~يجوز بيع الأعمى إلا في السلم ويوكل بصيرا يقبض له ويقبض عنه وكل ما جاز ~~فيه السلم جاز قرضه إلا لاجواري ويرد المقترلاض مثل ذي المثل وقيمة غير ذي ~~المثل إلا أن يكون باقيا فيرد # |2 باب النواهي2 # في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ~~ونهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع المجر ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين ونهى ~~PageV01P098 عن بيع حبل الحبلة ونهى عن بيع العربون ونهى عن بيع الكالىء ~~بالكالىء ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة إلا في العرايا ونهى عن بيع ~~المضطر ونهى عن بيع النش ونهى عن أن ms38 يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على ~~سوم أخيه ونهى أن يبيع حاضر لباد ونهى عن تلقي الركبان ونهى عن بيعتين في ~~بيعه ونهى عن بيع وشرط ونهى عن بيع الثنيا ونهى عن بيع الثمار حتى تزهو ~~PageV01P099 # |1 كتاب الإجارة1 # وكل م أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته من حيوان وغيره إذا ~~تقدرت منفعته بمدة أو عمل ولا يصح إجارة ما تكون منافعه أعيانا كالثمار ~~والأبان إلا في الرضاع والبئر والأجرة ثمن معجل يصح تأجيله بالشرط ولا تبطل ~~الإجارة بالموت ولا يصح فيها خيار الشرط وإذا أجر دارا فانهدمت أو عبدا ~~فمات بطلت الإجارة فيما بقي من مدتها ولو مرض لعبد كانت الإجارة بحالها ~~والمستأجر بالخيار وعلى المؤجر نفته وعلوفة حيوان إذا اجره ولا يضمنه ~~المستأجر إلا بالعدوان وعدوانه أن يتجاوز به مسافة إجارته أو يستعمله في ~~أكثر من حقه فيضمنه وأجره مثله بالزيادة مع المسمى في إجارته والضمان ولا ~~ضمان على الأجير ما لم يعتد إلا معلم الصبيان فإن عاقلته تضمن دية من مات ~~منهم بضربه وإن لم يكن متعديا PageV01P100 ولا يضمن رائض البهيمة إذا ضربها ~~غير متعد ولا يفسح ما استأجره بالاستغناء عنه ولا ( يفسخ ) ما أجره بالحاجة ~~إليه وله أن يؤجر ما استأجره فيما بقي من المدة بما شاء من الأجرة ويمنع ~~المؤجر فيها من البيع والإجارة وإذا تسلم ما استأجره ولم يتصرف فيه حتى ~~انقضت لمدة لزمه الأجرة # |1 كتاب الرهن1 # وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمم من حال أو ~~مؤجل ولا يتم إلا بالقبض وإن كان مشروطا في بيع فليس للراهن استرجاعه إلا ~~بعد جميع الحق ولا يضمنه المرتهن إلا بالعدوان وهو على حقه ومنافعه لراهنه ~~وعليه مؤنته فإن شرطها المرتهن لنفسه وعليه مؤنته بطل PageV01P101 وإذا ~~وضعاه على يدي عدل لم يكن له بيعه عند حلول لحق إلا باجتماعهما أو إذن ~~الحاكم وظغذا بيع فقيمته مضمونة على الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو مات ~~لراهن قبل ms39 فكاكه كان المرتهن أحق بالرهن من ورثته ومن سائر غرمائه حتى ~~يستوفي حقه من ثمنه أو من الورثة ولو كان الرهن فاسدا كان المرتهن وسائر ~~الغرماء فيه سواء ولو رهنه دارين بألف ثم أقبضه إحداهما كانت المقبوضة رهنا ~~بجميع الألف ولو رهنه دارا بألف ثم قال له زدني ألفا لتكون الدار رهنا بهما ~~لم يجز وكانت الدار رهنا بالألف الأولى دون الثانية # |1 كتاب الضمان1 # الضمان وثيقة في الدجيون المستقرة فإذا عرف الضامن قدرها ومستحقها صح ~~ضمانه وكان لصاحب مطالة أيهما شاء فأيهما أداه برئا جميعا ولا يرجع لضامن ~~بما غرم إلا أن يكون ضمانه بأمر المضمون عنه فيرجع PageV01P102 عليه بأقل ~~من ضمانه أو غرمه لو أبرأ صاحب الحق غريمه برىء الضامن معه ولو أبرأ الضامن ~~وحده لم يبرأ الغريم المضمون عنه ويجوز أن يضمن عن الضامن ضامن ثان وعو ~~الثاني ثالث وعن الثالث رابع فيكون لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء فإن أبرأ ~~العريم برئوا جميعا وإن أبرأ الضامن الأول برىء من بعده دون الغريم وإن ~~أبرأ الضامن الثاني برىء الثالث والرابع ولم يبرأ الأول ولا الغريم ويجوز ~~أن يضمن الجماعة دينا على اجتماع وانفراد ويؤخذ كل واحد من الضمناء بجميعه ~~في الانفراد وبقسطه من الاجتماع فإن أبرأ منه واحدا برىء منه وحده دون ~~الباقين ولا يجوز ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع فيصح وإن لم يستحق ويلزم ~~الضامن إن استحق غرم الثمن ولا يلزمه غرمه إن رد بعيب أو إقالة ولا يجوز ~~إذا كان الحق دراهم أن يضمن دنانير ولا إذا كان صحاحا أن يضمن كسورا ~~PageV01P103 ويجوز الحال مؤجلا والمؤجل حالا وكفالة النفوس جائزة إذا كان ~~على المكفول ه حق لآدمي ويؤخذ بإحضار المكفول به ولا يؤخذ بدينه فإن مات ~~سقطت لكفالة وكذلك لو مات الكفيل # |1 كتاب الحجر1 # والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله حفظا له وهذا قد يكون من وجهين ~~أحدهما ليحفظ عليه ماله والثاني ليحفظ على غيره فإن كان الحجر ليحفظ عليه ~~ماله ms40 فقد يكون من ثلاثة أوجه أحدها الصغر فيحجر على الصغير في ماله لقلة ~~ضبطه فإذا بلغ رشيدا والرشد لصلاح في الدين والإصلاح في المال دفع ماله ~~إليه بعد اختيار رشده وإن بلغ صالحا في دينه غير مصلح لما له أو مصلحا ~~لماله غير صالح في دينه فحجره باق ما بقي على حاله والثاني الجنون فيحجر ~~على المجنون وهو في معنى الحجر على الصغير حتى يفيق رشيدا والثالث السفه ~~وهو إضاعة لمال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم ~~الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه PageV01P104 ولا يصح منه إلا ~~الطلاق والخلع فإذا عاد إلى حال الرد حكم برشده وبجواز تصرفه وفكاك حجره ~~فإن كان الحجر عليه ليحفظ ماله على غيره فقد يستحق من أربعة أوجه أحدها ~~الفلس وهو أن يقل مال الرجل عن ديونه فلا اعتراض للحاكم عليه ما لم يسأل ~~غرماؤه الحجر عليه فإذا سألوه أو أحدهم حجر عليه في ماله دون بدنه وكان ~~مردود التصرف فيه حتى يقسمه الحاكم على غرمائه بالحصص إلا في شيئين أحدهما ~~الرهن فيكون مرتهنه أحق به حتى يستوفي دنه من ثمنه والثاني ما ابتاعه من ~~الأعيان إذا لم يوف ثمنه فلبائع الرجوع به إن شاء إذا وجده بعينه فإن أبى ~~كان فيه أسوة الغرماء والثاني حجر المرض يستحقه الورثة فيما زاد على الثلث ~~من العطايا والمحاباة دون العقود العادلة والثالث حجر الرق يستحقه السيد في ~~أكسابه وما أثر فيها من عقوده والرابه حجر الردة يستحقه المسلمون لبيت ~~المال PageV01P105 # |1 كتاب الصلح1 # ويجوز الصلح مع الإقرار دن الإنكار على الأموال أو ما أفضى إليها وهو ~~نوعان إبراء ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه والمعاوضة عدوله عن ~~حقه إلى غيره فيجري على الإبراء حكمه في جواز تفرد المبرأ به من غير أن ~~يراعي فيه قبول ولا يثبت فيه خيار رد ويجري على المعاوضة حكم البيع الذي لا ~~يصح إلا بين متبايعيين ولا يلزم إلا بالافتراق عن تراض ولا يجوز ms41 أن يصالحه ~~عى مجهول أو حرام ولا بمجهول أو حرام ولا على حد قذف ليعفو عنه ولا على ~~شفعة ليتركها ولا على جناح ليخرجه في طريق نافذ أو مشترك ويقر ما لا يضر في ~~النافذ دون المشترك إلا عن تراض PageV01P106 # |1 كتاب الحوالة1 # إذا كان على رجل دين فأحال به على رجل له عليه مثله صحت الحوالة إذا ~~قبلها صاحب الدين وليس قبول المحال عليه معتبرا ويبرأ المحيل بها من الدين ~~ولا يرجع بها صاحب الدين إن أفلس المحال عليه أو جحد ولا يجو إذا كان الدين ~~دراهم أن يحيله بدنانير ولا إذا كان دنانير أن يحيله بدراهم ولا على من لا ~~شيء عليه أن يكون ضمانا ويجوز للمحال عليه أن يحيل صاحب الحوالة بدينه على ~~ثان ويحيل الثاني بها على الثالث فينتقل الدين إلى ذمة الأخير ويؤخذ بها ~~وحده # |2 باب الشركة 2 # والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين من ناض الدراهم والدنانير ~~دون العروض مثل مال صاحبه جنسا ونوعا ويخاطانه فإن تساوى المالان في القدر ~~بعد تساويهما في الجنس والنوع وأذن كل واحد منهما لصاحه أن يتجر بالمال ~~فيما رآه ليكون الربح بينهما فهي شركة العنان المتفق على جوازها ~~PageV01P107 فإن تفاضلا في المال فأخرج أحدهما ألفا والآخر ألفين ليكون ~~الربح بينهما على قدر المالين جاز ولو شرطا التساوي في الربح مع التفاضل في ~~المال أو التفاضل في الربح مع التساوي في المال أو أن يمون الخسران على ~~أحدهما لم يجز ولا تصح شركة العروض بأن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف ~~عرض صاحبه أو بثمن يتقاصان به فيصيرا حينئذ شريكين في العرضين ولا تصح شركة ~~الأبدان ولا شركة الجاه ولا شركة المفاوضة ولكل PageV01P108 واحد من ~~الشريكين فسخ الشركة إذا شاء ومتى مات أحدهما أو جن انفسخت # |1 كتاب القراض1 # وإذا اتفق الرجلان على أن يخرج أحدهما ألف درهم ليتجر الآخر بها فيما رأى ~~من صنوف الأمتعة أو في نوع منها بعينه يوجد غالبا هلى أن ms42 يكون الربح بينهما ~~نصفين أو يكونا فيه متفاضلين جاز وكان الربح بينهما على ما شرطاه والخسران ~~إن لم يجبره ربح على رب المال دون العامل ولا يجوز تقديره بمدة أوعمل زائد ~~ومتى فسخه أحدهما أو مات انفسخ ولم يكن للعامل أن يشتري وكان له أن يبيع ~~ليرد رأس المال من جنسه ولا يجوز أن يقارضه على شراء سلعة بعينها ولا على ~~ان يشتري إلا من رجل بعينه ولا على أن يشتري ماشية تحتبس رقابها ويقتسمان ~~نتاجها ولا على أن يكون له ربح نوع من المتاع بعينه ولا على أن يكون له من ~~الربح ما يكفيه ويرضيه وليس للعامل أن يسافر بالمال إلا بإذن ربه ولا أن ~~يبيع بالنساء إلا بإذنه ومؤنة العامل على نفسه ومؤنة المال من وسطه ~~PageV01P109 ولا يجوز القراض إلا بمضروب الدراهم والدنانير وإذا فسد القراض ~~كان الربح والخسران لرب المال وعليه للعامل أجر مثله # |1 كتاب المساقاة1 # والمساقاة جائزة في النخل والكرم خاصة وهي أن يدفع الرجل نخله إلى عامل ~~ليعمل فيها مدة معلومة أقلها أن يثمر النخل فيها بجزء معلوم من ثمرتها ~~يستويان فيه أو يتفاضلان ولا خيار لواحد منهما بعد تمام العقد وزلا يبطل ~~بالموت وكل عملؤدي إلى كمال الثمرة مستحق فيه بغير شرط ولا يلزم بالشرط إلا ~~ما فيه مستزاد الثمرة دون غيره PageV01P110 ولا يجوز أن يشيرط عمل آدمي معه ~~في المساقاة والقراض ويجو للعامل في المساقاة أن يساقي عليها ولا يجوز في ~~القراض أن يقارض عليه وإذا دفع الرجل أرضا بيضاء إلى رجل ليزرعها بالنصف أو ~~الثلث فهي المخابرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ساقاه ~~على نخل تحته بياض على أن يزرعه بالنصف جاز تبعا للمساقاة فإن زرعه بغير ~~شرط كان كمن زرع أرض غيره غصبا # |2 باب الوكالة2 # ويجوز أن يؤكل الرجل الجائز الأمر رجلا صحيح التصرف في كل ما صح ~~PageV01P111 فيه النيابة من عقود وحقوق ولكل واحد منهما كالرجوع فيها قبلى ~~العمل وبعده ولو مات أحدهما ms43 أو جن بطلت ولا ضمان على الوكيل إلا بالعدوان ~~ولا يلزم إقراره على موكله ولا يجوز أو يوكله في كل قليل وكثير حتى يكون ~~على معلوم وليس للوكيل أن يكل إلا على إذن إلا فيما لا يقدر على التفرد به ~~وإذا ادعى دفع المال إلى موكله قبل قوله وإذا ادعى دفعه إلى غيره لم يقبل ~~ويجوز التوكيل عند الحاكم وإن لم يححضر خصم وأن توكل المرأة وإن كانت برزة ~~وليس للوكيل أن يبيع بالنساء ولا أن يبريء من حق إلا بإذن ولا يجوز للوكيل ~~في البييع والشراء أن يبيع على نفسه ولا أن يشتري منها فإن باع بما لا ~~يتغابن PageV01P112 الناس بمثله بطل البيع وإن أجبر وإن اشترى بما لا ~~يتغابن الناس بمثلله كان له وإن رضيه الموكل # |1 كتاب الوديعة1 # والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ويكره لمن عجز وعلى ~~المستودع حفظها وعلى المودع مؤنتها وليس للمستودع أن يسافر بها إن ستفر ~~ويردها على مالكها إن حضر وعلى الحاكم إن غاب فإن خلفها في منزله أو أودعها ~~عند غيره ضمن ومتى أراد الوديعة كان له ولزم المالك استرجاعها فإن لم ~~يسترجعها منه مع المكنة سقط عنه حفظها ومتى طلبها المالك فأخرها عنه ضمنها ~~إلا من عذر وإذا لزم ضمان الوديعة بالتعدي لم يسقط عنه الضمان بالكف عن ~~التعدي وإذا ادعى ردها أو تلفها قبل قوله مع يمينه إن أكذب PageV01P113 # |1 كتاب العارية1 # والعارية معونة ندب إليها المعير وأرفق بها المستعير وهي مردودة إن بقيت ~~ومضمونة إن تلفت وليس له إعارة ما استعاره ولا إجارته وإن قدرت بمدة لم ~~يتجازها ولا يمنع المعير أن يرجع قبلها وإن أطلقت ردت إذا طلبت ومؤنة ردها ~~على المستعير وإن احتاجت إلى علف فعلى المعير وكل ما أمكن الانتفاع به مع ~~بقائه جاز أن يعار إذا كانت منافعه آثارا ولا يجو إعارة ما كانت منافعه ~~أعيانا كالثمار والنتاج إلا ذوات الدر من المواشي يجوز أن تمنح للحلاب وهي ~~لمنحة المردودة لتي وردت ms44 جائزة في السنة PageV01P114 مثل أكثر ما كان من ~~وقت لغصب إلى حين التلف ولو غصب عبدا فقطعت يده بسرقة استحدثها عنده غرم ~~أكثر الأمرين من نصف القيمة أو ما نقص ولو غصب جارية تساوي ألفا فمرضت حتى ~~صارت قيمتها تساوي مائة ثم برئت حتى صارت قيمتها ألفا ردها ورد معها ~~تسعمائة قدر نقصها ولا يجبر النقص بالزيادة لأنها ليست له ولو كان نقص ~~قيمتها لنقص السوق لم يضمنها إلا مع التلف وإذا غصب ذات الفرج فوطئها حد ~~ولزمه مهر المثل فإن أولدها وهي أمة كان ولده مملوكا لصاحبه وضمنه إن تلف ~~ولو غصب عنبا فاعتصره خمرا غرلام قيمته فإن صار الخمر خلا ارتجعه لمالك ولم ~~يرد القينة ولو غصبه بذرا فصار زرعا أو نوى فصار نخلا ارتجعه المالك بزرعه ~~وثمره ولم يلزمه ما أنفق PageV01P115 ولو غصب لوحا فبنى عليه سفينة أو حجرا ~~فبنى عليه حائطا رده بعينه وإن استضر ولو غصب خيطا فخاط به جرحا مخوفا من ~~حيوان محظور النفس أقر وغرم القيمة ولو غصب أرضا فنقل منها ترابا رده إليها ~~إن بقي وغرم أكثر الأمرين من نقص الأرض أو قيمة التراب إن هلك ولو حفر فيها ~~بئرا ورضي بها المالك كان للغاصب طمها إن شاء ليبرأ من ضمان ما هلك فيها ~~ولو غصب غزلا فنسجه ثوبا أو فضة فطبعها ورقا أو ذهبا فصاغه حليا أخذه ~~المالك على حاله إن شاء ولم يكن للغاصب إعادته إلى ما كان عليه ولا أن يرجع ~~بما أنفق ولو غصب طعاما فأطعمه إياه رجع بغرمه إذا لم يعلم به عند أكله ولا ~~يصح بيع الغاصب فأطعمه إياه رجع بغرمه إذا لم يعلم به عند أكله ولا يصح بيع ~~الغاصب وإن أجيز ولا ينفذ عنقه وإن ملك ولا يضمن ما استهلكه من خمر أو ~~خنزير على مسلم أو ذمي # |1 كتاب الشفعة1 # والشفعة واجبة بالخلط دون الجوار فيما يقسم من أرض أو عقار بمثل ~~PageV01P116 الثمن الذي وقع به البيع إذا بادر إلى الطلب مع العلم ms45 به وإذا ~~أصدق الزوج امرأته شقصا من دار أو أرض ففيه الشفعة بمهر المثل ولا شفعة في ~~الوصايا والهبات ولا شفعة في بئر وإذ كانت الشفعة لجماعة تحاصوا بها بينهم ~~على الأملاك فإن عفا بعضهم توفر حقه على الباقين ومن غاب منهم كان على حقه ~~وللحاضر أخذ الجميع فإذا قدم الغائب رجع على الحاضر بقدر حصته منها فإن مات ~~كان حقه موروثا وإن كان الشفيع طفلا أو مجنونا كان للولي فعل الأحظ من ~~الأخذ أو الترك PageV01P117 ولو اشترى رجلان شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصة ~~أيهما شاء ولو اشترى شقصا بعبد أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن رده بائع الشقص ~~بعيب رجع بقيمة الشقص دون العبد ولو تبطل الشفعة ولو استحق العبد بكلت # |1 كتاب إحياء الموات1 # وإذا أحيا المسلم أرضا مواتا لم يجر عليها ملك مسلم بإذن الإمام وغير ~~إذنه ملكها ومالا يستغنى عنه من حريم وطريق والإحياء ما كان في العرف عمارة ~~كاملة للمحيا ولا يملك الذمي بالاحياء وإذا عادت بعد الأحياء مواتا لم يزل ~~عنها ملك المحيي ومن أقطع مواتا لم نيملكه إلا بالاحياء وكان أولى بإحيائه ~~من غيره فإن غللبه عليه من أحياه ملكه المحيي دون المقطع ولا يجوز إقطاع ~~المعادن الظاهرة والناس فيها شرع ويجوز إقطاع المعادن الباطنة إذا رآه ~~الإمام صلاحا ومن أحيا معدنا ظاهرا أو باطنا فإن عامل عليه بالنصف لم يجز ~~وكان جميعه له وللعامل أجرة مثله ولو وهب له ما عمله رده العامل ولا أجرة ~~له PageV01P118 وإذا حمى الإمام مواتا لنرعاه المواشي منع من إحيائه غيره ~~ومن فضل من مائه ما يستغني عنه حرم عليه منع الحيوان منه # |1 كتاب الوقف1 # وإذاوقف الرجل المالك أرضا أو ما ينتفع به مع بقائه من حيوان وغيره على ~~اصل موجود وفرع باق كالفقراء والمساكين إن خص صح الوقف وزال عنه ملك الواقف ~~وإن لم يخرجه عن يده وأجرى على سبله في عمومه وخصوصه وهو على ما يشترطه من ~~التساوي والتفضيل والتشريك والترتيب ولا يصح الوقف ms46 على أصل معدوم ولا على ~~فرع منقطع ويجوز الوقف على المساجد والقناطر والمصانع إذا جعل منتهاه عند ~~انقطاع سبله ولا يصح الوقف على البيع والكنائس ولا على المعاصي والحظورات ~~ويصح على فقراء اليهود والنصارى ولا يصح على المرتدين ولا أن يقف على نفسه ~~وإذا سبل داره مسجدا كان فيه كأحد أهله ولا يصح الوقف حتى يقول وقفت أو ~~حبست أو سبلت أو تصدقت صدقة محرمة أو مؤبدة ولا يصير بالنية وقفا ~~PageV01P119 # |1 كتاب الهبات1 # ولا تتم الهبة إلا بالقبض بعد البذل والقبول إلا الهدايا فالقبض فيها بذل ~~والرضا بها قبول ويؤمر الموهوب له بالمكافأة عليها بقدر قيمتها فما زاد ~~وليس للواهب الرجوع فيها إلا للوالد فيما وهب لولده فله الرجوع فيه إذا ~~وجده بعينه وليس للولد الرجوع فيما وهب لوالده ولا تصح هبة ما لم يخلق ولا ~~هبة المجهول والحرام وظرف الهدية ردود إن جل ولا يلزمه رده إن قل # |1 كتاب اللقطة 1 # وإذا وجد الرجل لقطة في موات أو طريق سابل في مصر أو صحراء فله ~~PageV01P120 أخذها وتركها والأخذ أفضل إن كان على ثقة من القيام بها وعليه ~~إذا أخذها معرفة عفاصها ووكائها وجنسها وعددها ووزنها وحفظها في حرز مثلها ~~ويكتب ويشهد على نفسه بها ثم يعرفها حولا كاملا بنفسه أو من يأتمنه على ~~تعريفها بأن ينادي في المصر الذي وجدها فيه وبحيث يكثر الناس من أنديته ~~وأسواقه وأبواب مساجده في كل يوم مرة ثم في كل يويمين مرة إذا طالت المدة ~~ثم في كل أسبوع إذا تمادت المدة فيقول من ضاعت منه لقطة فإن قال وهي دنانير ~~من ضاعت منه دنانير وجاز ولا يزيد في صفتها فينازع فيها فإن جاء صاحبها ~~فأقام البينة بها دفعها إليه وليس عليه أجرة الحفظ والتعريف وإن لم تقم ~~البينة ووصفها بجميع صفاتها لم يلزم الواجد دفعها إليه إلا أن يقع في نفسه ~~صدقه فيفتي بجواز الدفع إليه وإن لم يجب وإن لم يأت صاحبها حتى استكمل حولا ~~في تعريفها كان مخيرا ms47 بين تركها في يده أمانة لئلا يضمنها بالعدوان وبين أن ~~يمتلكها بأن يختار تملكها فتصير مضمونة عليه لمالكها إن أتى وإذا وجد في ~~الصحراء بعيرا ضالا أو غيره من الحيوان الذي يدفع عن نفسه PageV01P121 ويصل ~~إلى مائة ورعيه كالخيل والبقر تركه بحاله ولم يتعرض لأخذه فإن أخذه ضمنه ~~إلا أن يعرفة مالكه وإن أرسله بعد الأخذ لم يسقط عنه الضمان إلا أن يوصله ~~إلى مالكه أو يدفعه إلى حاكم موضعه فإن وجد شاة أو غيرها مما لا يسعى ~~فيمتنع ولا يدفع عن نفسه فيحتفظ فله أخذها وأكلها من غير تعريف ويغرمها ~~لمالكها إن وجده وإذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى حولا فله أكله وعليه ~~تعريفها وغرم قيمتها فإن أحب بيعها ليكون الثمن في يده أمانة فذلك له # |1 كتاب اللقيط1 # وإذا نبذ طفل بقارعة الطريق فعلى كل من علم بحاله حفظ نفسه والقيام ~~بكفالته فإذا انفرد به منهم ذو أمانة عليه وقيام به سقط فرضه عن الباقين ~~فإن وجد معه مالا استأذن فيه الحاكم ليقدر له ما ينفقه عليه فإن أنفق منه ~~بغير إذن ضمن وإن لم يجد معه مالا وتبرع بالنفقة عليه من ماله كان محسنا ~~وإن أبى أو عجز أنفق عليه من بيت المال وكان حرا مسلما في الظاهر حتى يبين ~~ما سواه فإن كان واجده غير مأمون عليه أن يسترقه أو على ماله أن يتملكه ~~انتزع من يده إلى مأمون عليه PageV01P122 وإذا بلغ فأقر بالرق قبل ذلك ~~وأجرى ذلك منه وأجرى عليه حكمه ولو أقر بالكفر أرهب ثم أقر ولو ادعى نسبه ~~من صدقه لحق به ولو ادعاه قبل البلوغ لحق به من غير تصديق ولا ولاء عليه ~~لملتقطه ولا يحرم بينهما ( النكاح ) # |1 كتاب الفرائض1 # والذي يتوارث به الناس شيئان نسب وسبب فالنسب الأبوة والبنوة وما يتفرع ~~عليهما والسبب شيئان ولاء ونكاح PageV01P123 والوارثون من الرجال عشرة ~~الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن نزل ~~والعم وابن العم وإن بعد ms48 والزوج ومولى النعمة ومن لا يسقط منهم ثلاثة الأب ~~والابن والزوج والوارثات من انساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة ~~والأخت والزوجة ومولاة النعمة ومن لا يسقط منهن ثلاث الأم والبنت والزوحجة ~~وهو أربعة أصناف أحدها من يرث بالفرض وحده وهم خمسة الأم والجدة وولد الأم ~~والزوج والزوجة والثاني من يرث بالتعصيب وحده وهم سبعة البنون وبنوهم ~~والاخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والمولى المعتق والثالث من يرث بالفرض تارة ~~وبالتعصيب أخرى وهم أربعة البنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم والأخوات ~~لأب يرثن بلافرض إذا انفردن عن ذكر وبالتعصيب إذا شاركهن ذكر أو كان مع ~~الأخوات جد أو بنات PageV01P124 والرابع من يرث بالفرض ارة ويجمع بين الفرض ~~والتعصيب تارة وهما اثنان الأب والجد يرثان بالفرض مع البنين وبينهم ~~وبالتعصيب مع عدم الولد ويجمعان بينهما مع البنات ويتعصب الجد مع الأخوة ~~والأخوات إلى لثلث ويفرض له الثلث إن نقص # |2 باب الفروض2 # فروض المواريث ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فأما ~~النصف ففرض خمسة فرض البنت إذا انفردت وفرض بنت الابن عند عدمها وفرض الأخت ~~من الأب والأم إذا انفردت وفرض الأخت من الأب عند عدمها وفرض الزوج إذا لم ~~يحجب وأما الربع ففرض اثنين فرض الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن وفرض ~~الزوجة أو الزوجات إذا لم يحجبن وأما الثمن ففرض الزوجة أو الزوجات إذا كان ~~للميت ولد أو ولد ابن وأما الثلثان ففرض أربع فرض البنتين فصاعدا وفرض بنتي ~~الابن فصاعدا إذا كن مع بنات الصلب وفرض الاختين فصاعدا من الأب والأم وفرض ~~الأختين من الأب فصاعدا إذا عدم الأخوات من الأب والأم PageV01P125 وأما ~~الثلث ففرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب وفرض الاثنين فصاعدا من الأخوة لأم ~~وأما السدس ففرض سبعة فرض الأب والجد وفرض الأم مع الحجب بالولد وولد الابن ~~وباثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وفرض الجدة أو الجدات وفرض بنت الابن أو ~~بنات الابن مع بنت الصلب وفرض الأخت أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة ms49 لأب ~~وأم وفرض الواحد من ولد الأم # |2 باب العصبات2 # أقرب العصبات البنون ولا يرث معهم عصبة ويعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ ~~الانثيين ويسقط تعصيب الأب والجد معهم إلى الفرض ثم بنو الابن يقومون ~~مقامهم في التعصيب عند عدمهم إلا أنهم لا يعصبون بنات الصلب وإن عصبوا ~~أخواتهم ثم الأب أولى العصبات بعد البنين وبنيهم ويسقط به تعصيب من سواه ~~فإن لم يكن إخوة فالجد وإن علا يقوم في التعصيب مقام الأب الأدنى إلا الأم ~~فإن لها مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة ~~ولو كان مكان الأب جد كان لها ثلثجميع المال وإن لم يكن جد فالأخوة يتقدم ~~من كان منهم لأب وأم على من كان لأب ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا ثم الأعمام ~~يتقدم من كان منهم لأب وأم على من كان منهم لأب ثم بنوهم يقومون مقام ~~الأعمام للآباء كلهم ونوهم ثم المولى المعتق بعد المناسبين ثم عصبته فإن ~~اجتمع جد وإخوة وأخوات قاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فإن نقصته فرض ~~له الثلث PageV01P126 وإن اجتمع مع الجد والإخوة والأخوات ذو فرض أعطي الجد ~~أحظ الأمور له من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال دويقوم أبو ~~الجد في مقاسمة الإخوة مقام الجد ولا يقوم بنو الإخوة في مقاسمة الجد مقام ~~الإخوة ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم ~~وأخت وجد فيكون للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ويفرض للجد السدس ~~ويجمع بين سهم الجد وسهام لأخت وهي أربعة فيقسم بينهما على ثلاثة للذكر مثل ~~حظ الانثيين وتصح من سبعة وعشرين ويقوم الإخوة لأب مقام الإخوة لأم إلا في ~~المشركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وأم فإن للزوج النصف وللأم السدس ~~وللأخوين من الأم اثلث يشاركهما فيه الأخ لأب وأم إدلاء بأمه ولو كان مكانه ~~أخ لأب لم يشاركهما فيه وإذا اجتمع مع الجد أخ لأب قاسماه ورد الأخ لأب ms50 ~~سهمه على الأخ لأب وأم ولو كان مع الجد أخت لأب وأم وأخ لأب قاسماه للذكر ~~مثل حظ الانثيين ثم رد الأخ على الأخت لأب وأم ما يستكمل به نصف التركة ~~ويكون الباقي له وهو عشرها # |2 باب الإسقاط2 # ومن لا يرث بحال يسقط بالأب أبواه وولده وبالأم جميع الجدات وبالقربى من ~~PageV01P127 الجدات لأم بعدي جميعهن وبالابن من دونه ويسقط ولد الأم بأربعة ~~بالولد وولد الابن والن الابن وبالأب ويسقط الإخوة والأخوات لأب بالأخ لأب ~~وأم ويسقط الإخوة أولادهم وأعمامهم ولا يرث التاثل ولا خطأ في حق ملا باطل ~~من مقتوله ويرث غيره ولا يرث الكافر مسلما ولا المسلم كافرا والكفر كله ملة ~~يتوارث أهله وإن اختلف أديانهم ولا يرث العبد ولا المدبر ولا المكاتب ولا ~~أم الولد ولا يرثون ويكون مالهم للسيد ولا يرث المرتد ولا يورث ويكون ماله ~~لبيت المال وإذا عمي موت المتوارثين بفرق أو هدم ولم يعلم أيهما تقدم قطع ~~التوارث بينهما # |2 باب أصول الفرائض2 # وعولها وأصول ما فيه فرض سبعة أربعة منها لا تعول وثلاثة منها تعول أحدها ~~ما أصله من اثنين وهو ما فيه نصف ولا تعول PageV01P128 والثاني ما أصله من ~~ثلاثة وهو ما فيه ثلث أو ثلثان ولا تعول والثالث ما أصله من أربعة وهو ما ~~فيه ربع أو الربع مع نصف أو الربع وثلث الباقي ولا تعول والرابع ما أصله من ~~ستة وهو ما فيه سدس أو ثلث ونصف وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وهو ~~أكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها والخامس ما أصله من ثمانية وهو ما فيه ثمن ~~ولا تعول والسادس ما أصله من أثني عشر وهو ما فيه ربع وسدس أو ثلث وتعول ~~إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والسابع ما أصله من أربعة وعشرين وهو ما ~~فيه ثمن وسدس أو ثلث أو ثلثان وتعول إلى سبعة وعشرين ولا يرث عصبة من فريضة ~~عائلة والعول أن تزيد الفروض على سهام الأصل فتقسم الفريضة على ما انتهى ms51 ~~إليه عولها ليدخل النقص على الفروض بقدر سهامها # |1 كتاب الوصايا1 # والوصية عطية بعد الموت وتجوز بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وتصح ~~من كل مالك عاقل لكل متملك وفي سبيل البر PageV01P129 ولا يجوز الوصية ~~بحرام ولا في معصية وهي من ثلث التركة فإن زادت على الثلث فالزيادة موقوفة ~~على إجازة الورثة أو ردها فإن ردت الزيادة تحاص أهل الوصايا بالثلث فلو ~~أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث ولآخر بالربع كان الثلث بينم على ثلاثة عشر ~~سهما لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة والوصية ~~للوارث باطلة إلا أن يجيزها الورثة ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد ~~كانت الوصية بالنصف ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ولو أوصى بمثل ~~نصيب أحد ورثته أعطي مثل نصيبل أقلهم وللموصي الرجوع في وصيته قولا وفعلا ~~فلو أوصى بداره لرجل ثم أوصى بها لآخر كانت بينهما ولم يكن رجوعا عن الأول ~~إلا أن يسميه وللموصى له الخيار في قبول الوصية وردها بعد موت الموصي وليس ~~لما فعله من ذلك في حياة الموصي تأثير فإن ردها وهي معينة رجعت ميراثا وإن ~~كانت غير معينة توفر بها سهم من ضاق الثلث عن وصيته وإن قبلها ملكها وجاز ~~له التصرف فيها قبل قبضها وليس له بعد الرد أن يقبل ولا بعد القبول أن يرد ~~فإن مات قبل القبول والرد قام وارثه مقامه في القبول والرد PageV01P130 ولو ~~مات في حياة الموصي بطلت الوصية وإذا كان الموص له طفلا أو معتوها قبلها ~~عنه وليه ولوكان عبدا قبلها هو أو سيده ولو كان سفيها كان هو القابل لها ~~وحده ولو كانت الوصية لعمارة مسجد كان خروجها من الثلث قبولا وكذلك لو كانت ~~لمن لا يتعين من الفقراء أو المساكين فإن ردها منهم قوم صرفت إلى الآخرين ~~وتجوز الوصية للحمل وبالحمل # |2 باب العطايا2 # في المرض وعطية المريض من ثلثه وكذلك ما حابى فيه من بيع أو شراء وعتقه ~~تطوعا من ثلثه وواجبا من أصل ماله وإن اشترى أباه ms52 في مرضه عتق من ثلثه ولم ~~يرثه PageV01P131 ولو تزوج في مرضه كان مهر المثل من أصل ماله وكذلك ما ~~أنفقه على نفسه في شهواته ولو اولد في مرضه أمة عتقت بموته من رأس ماله ~~والعطايا في المرض مقدمة على الوصايا إذا ضاق الثلث عنهما فإن ضاق الثلث عن ~~الهعطايا قدم اسبقهما وكفن الميت ومؤنة دفنه من رأس ماله مقدم على الوصايا ~~والعطايا والديون # |2 باب المرض2 # والأمراض التي تختلف فيها الأحكام تنقسم ستة أقسام أحدها ما تكون العطايا ~~فيه من الثلث وتورث فيه المبتوتة على قول من ورثها وهو المرض المخوف الذي ~~يحدث عنه الموت والثاني ما يسقط به فرض الصلاة والصيام وتبطل به العقود ~~الجائزة كالشركة والوكالة وهو زوال العقل والثالث ما يسقط به في الصلاة فرض ~~القيام ويجوز به الفطر في الصيام وهو ما أعجز عنهما إلا مشقة لا تطاق أو ~~حدوث زيادة تخاف والرابع ما يجوز بن الاستنابة في الحج ويسقط به فرض الجهاد ~~وهو الزمانة التي لا يرجى زوالها والخامس ما يجوز فيه التيمم بدلا من الماء ~~وهو ما يستضر فيه استعمال الماء PageV01P132 والسادس هو ما تقوم الاشارة ~~فيه مقام الكلام وهو ما لايقدر معه على الكلام # |2 باب الأوصياء2 # وتجوز الوصية بالمال إلى كل مأمون عليه من حر وعبد مسلم أو كافر فإن كانت ~~اولاية على أطفال لم تجز مع المانة إلا إلى حر مسلم فإن وصى إلى غير أمين ~~نزعت منه وكذلك لو تغيرت حاله بع الأمانة والوصي مقصور النظر على ما استنيب ~~فيه من تفريق الثلث أو الولاية على الأطفال وليس لمن جعل إليه أحدهما أو ~~يعدوه إلى الآخر وإذا وصى إلى اثنين مجتمعين لم يكن لأحدهما التفرد بها ~~وكذلك لو جعل عليه مشرفا فإن مات أحدهم أو تغيرت حاله اختار الحاكم مكانه ~~أمينا عليها ولو تلف ما في يده لم يضمنه إلا بالتعدي # |1 كتاب النكاح 1 # والنكاح مباح وهو مستحب لمن احتاج إليه وتركه أفضل لمن استغنى عنه ~~PageV01P133 ويجوز أن ينظر ms53 ممن أراد خطبتها إلى وجهها وكفيها سرا وجهرا ~~بإذنها وغير إذنها ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة حتى تنقضي عدتها ويجوز ~~التعريض لها وإذا خطبت المرأة فرضيت خاطبها حرم على غيره خطبتها ولا يحرم ~~إن لم ترضه فإن خطب صح نكاحه وأثم وإذا استكمل الحر نكاح أربع حرائر حرم ~~عليه أن يخطب وأن يخطب له ولا يحرم إن لم يستكمل ولا يجوز التصريح بخطبة ~~محرم ولا محرمة ويجوز التعريض بها من غير اجتماع فإن نكح واحدهما أو الولي ~~محرما بطل النكاح # |2 باب شروط النكاح2 # ولا يصح النكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وإذن الثيب وصمت البكر إلا أن ~~يكون وليها أبا وجدا فلا يلزمههما استئمارها زأولى الناس بإنكاح المرأة ~~أبوها ثم أبوه ثم أخزها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم ~~عصبت ثن السلطان فهو ولي من لا ولي لها PageV01P134 ولا يكون ابنها وليا ~~لها في النكاح ولا أخوها لأمها ولا عصبة أمها وإذا كان الأقرب من عصبتها ~~سفيها أو صغيرا أو عبدا فالولاية لمن هو أبعد فإن كان غائبا فالحكم أحق ~~وإذا عضلها الولي زوجها الحاكم وعضله لها أن تدعوه إلى نكاحها من مكافىء ~~لها في دينها ونسبها ومالها فيمتنع فإن دعته إلى غير كفء فله أن يمتنع ولها ~~إذا دعاها الولي إليه أن تمتنع فإن رضيا به صح العقد ولا اعتراض فيه لكمن ~~هو أبعد وإذا جهلت عدالة اشهود صح العقد ما لم يعلم فيهم جرح ولا يصح أن ~~يحضر شاهد وامرأتان ولا يصح العقد إلا أن يقول الولي للزوج قد زوجتك أو ~~أنكحتك فلانة فيقول الزوج قد قبلت تزويجها أو نكاحها فيتم العقد بالبذل أو ~~يبتدىء الزوج فيقول زوجني أو أنكحني فلانة فيقول له الولي قد زوجتكهاأو ~~أنكحتكها فيتم العقد بالطللب والإيجاب ولا يصح بغير ذلك من الألفاظ ~~PageV01P135 ويستحب أن لو قدم أمام العقد خطبته ويجوز فيه توكيل الولي ~~والزوج ويجوز أن يزوج الأب صغار بنيه وكذلك الجد ويزوج السيد أمته وعبده ~~ولا ms54 يتزوج العبد بغير إذن سيده # |2 باب من يحل نكاحها2 # وما يحرم به النكاح ضربان نسب وسبب فأما لنسب فالمرأة على من ولدته من ~~الرجال وإن سلفوا وعلى كل من ولدها منهم وإن علوا وعلى كل من ولده أخوها أو ~~أختها وإن بعدوا وعلى إخوة من ولدها دون بينهم وعلى كل من ولده أبوها أو ~~أمها ولا يحرم بالنسب من عداهم وأما السبب فضربان أحدهما ما أوجب تحريم ~~الأبد والثاني ما أوجب تحريم الجمع فأما ما أوجب تحريم الأبد فضربان رضاع ~~ونكاح فالرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب ويحل منه ما يحل من النسب والنكاح ~~يحرم به أربعة آباء زوجها وإن علوا وبنوه وإن سفلوا وأزواج بناتها وإن نزلن ~~وأزواج أمهاتها وإن علوا إلا أن يفارق الأم قبل الدخول فلا يحرم نكاحه ~~عليها PageV01P136 والإصابة بشبهة في تحريم المصاهرة كالنكاح والزنا لا ~~يحرم حلالا وأما تحريم الجمع فهو الجمع بين الأختين بنسب أو رضاع في عقد ~~نكطاح أو ملك يمين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويجوز الحجمع ~~بينها وبين بناتها وبنات عماتها ويدجوز إذا تزوج امرأة أن ينزوج أبوه وبنوه ~~بأمهاتها ولا يحل للحر أم ينكح الأمة إلا أن ( لا ) يكون تحته حرة ولا يجد ~~صداق حرة ويخاف الزنى إن لم ينكح الأمة فحينئذ ينكحها إن كانت مسلمة ولا ~~يحل للحر أن يجمع بين اكثر من أربع حرائر فإن نكح خامسة بطل نكاحها إلا أن ~~يفارق واحدة من الأربع فراقا لا يملك فيه الرجعة فيجوز أن ينكح عليها ~~خامسشة وإن كانت في العدة ولا يجوز للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين وهو في ~~الثالثة كالحر في الخامسة # |2 باب نكاح المشركات2 # يجوز للمسلم أن ينكح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن ~~PageV01P137 وافقهما في أصول دينهما من الصابئين والسامرة ولا يحل نساء ~~المجوس وعبدة الأوثان وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل ~~النكاح وإذا أسلم الوثني معه خمس حرائر أمسك منهن أربعا وفارق أيتهن شاء ~~ولو تأخر في الشرك ms55 منهن واحدة حتى انقضت عدتها ثبت نكاح الأربع ولو أسلم ~~الخمس قبله ثم أسلم بعدهن ثبت نكاح من لم تنقض عدتها منهن وإذا انقضت قبل ~~إسلامه بطل نكاح من انقضت وكذلك لم أسلمن بعده وإذا ارتد الزوجان المسلمان ~~قبل الدخول بطل النكاح وإن ارتد بعد الدخول وقف على انقضاء العدة فإن أسلم ~~المرتد قبل انقضائها كانا على النكاح وإن أسلم بعد انقضائها بطل النكاح وإن ~~ارتدا معا بطل النكاح إلا أن يرجعا إلى الإسلام قبل انقضاء العدة # |2 باب العيب في المنكوحه2 # وإذا تزوج امرأة فوجد بها أحد خمسة عيوب جنونا أو جذاما أو برصا أو رتقا ~~أو قرنا فله الخيار إذا علم به لوقته في فسخ نكاحها أو تركه فإن فسخ قبل ~~PageV01P138 الدخول فلا صداق لها وإن فسخ بعده فلها مهر مثلها وإن ترك ~~الفسخ فلا خيار له من بعد وإن زاد العيب وإذا وجدت المرأة بالزوج جنونا أو ~~جذاما أو برصا أو جبا أو خصاء كان له الخيار والصداق على ما مضى ولو تزوجت ~~امرأة رجلا تظن حرا فبان عبدا فلها الخيار ولو ظنته مسلما فبان ذميا ~~فالنكاح باطل إن كانت مسلمة ولها الخيار إن كانت ذمية وإذا ظهر للمرأة عنة ~~الزوج بأن لم يصبها منذ نكحها أجل نكاحه لها حولا من وقت التحاكم فإن ~~أصابها فيه وإلا فلها فسخ نكاحه بحكم الحاكم فإن اعى الإصابة وأنكرتها ~~فالقول قوله إن كانت ثيبا مع يمينه والقول قولها إن كانت بكرا مع يمينها إن ~~ادعى عود البكارة وبلا يمين إن لم يدع عودها ولا يجري عليه حكم العنة إن ~~كان ضعيف الإصابة وإن لم يصبها في العمر إلا مرة واحدة PageV01P139 ولا ~~خيار إن كانت عقيما أو كانت عقيمة وإذا أعتقت الأمة تحت زوج حر فلا خيار ~~لها وإن كان عبدا فلها الخيار لوقتها والصداق إن رضيت لسيدها وأي الزوجين ~~ملك صاحبه بطل النكاح وكذلك لو استرق أحدهما في الشرك # |1 كتاب الصداق1 # وكل ما كانت له قيمة من مال أو ms56 كانت له أجرة من عمل جاز أن يكون صداققا ~~مسمى قل أو كثر إذا تراضى به الزوجان وليس للولي فيه اعتراض إن نقص عن مهر ~~المثل إذا كانت المنكوحة جائزة الأمر وتملك جميعه بالعقد وإن لم يدخل بها ~~معينا أو في الذمة وهو مضمون على الزوج إن تلف في يده بمهر المثل ومضمون ~~على الزوجة إن تلف في يدها بالقيمة ومضمون النقص عليهما بالخيار وما حدث ~~فيه من نماء فهو للزوجة قبل القبض وبعده فإن فارقها الزوج بع الدخول أو مات ~~عنها قبله فقد استقر ملكها له وإن فارقها قبل الدخول بفسخ زال ملكها عن ~~جميعه وإن فارقها بطلاق زال ملكها PageV01P140 عن نصفه وملك الزوج بالطلاق ~~نصف الصداق فإن كان في الذمة سقط عنه وإن كان معينا صار الزوج شريكا فيه ~~ولا يستكمل المهر إلا بالاصابة دون لخلوة فإن اختلفا فيها فلاقول قول من ~~أنكرها وإن تزوجها بغير صداق صح النكاح ولها المطالبة بأن يفرض لها مهرا ~~فإن اتفقا عليه صار كالمسمى وإن تنازعا فيه فرض الحاكم لها هر المثل وصار ~~بعد اتفاقهما عليه أو فرض الحاكم له كالمسمى في العقد يستكمل جميعه ~~بالإصابة نصفه بالطلاق قبل الإصابة وإن فارقها قبل فرض الصداق لها كان لها ~~مهر المثل بعد الاصابة ولها متعة المثل إن لم يصبها يقدرها الحاكم باجتهاده ~~على الموسع قدره وعلى لمقتر قدره وإن مات عنها فلها مع الميراث مهر مثلها ~~إن صح حديث بروع ويستحب وليمة العرس عند الدخول وعلى من دعي إليها أن يجيب ~~إلا من عذر ولا بأس بالنثار وتركه أصوب PageV01P141 # |1 كتاب النفقات1 # ونفقة الزوجة إذا مكنت من نفسها واجبة على الزوج بحسب يساره وإعساره فإذا ~~كان موسرا فمدان من غالب ما يقتاته أهله من الحبوب ومن الأدم ما جرت به ~~عادة المسرين من اللحم والحلوى ومن الكسوة مرتفع الكتان والخز والحرير في ~~الصيف وفي الشتاء مضربة محشوة وغطاء ومن الطيب والدهن وأفاويه الغسل ما جرت ~~به عادة الموسرين وإن كان معسرا فمد من ms57 حب بلدها وما يتأدم به المعسرون وما ~~يكتسونه من غليظ القطن في الصيف والصوف في الشتاء وإن كان متوسطا فمد ونصف ~~ومن الإدام وسطا بحسبه ومن الكسوة وسط الكتان في الصيف ووسط القطن في ~~الشتاء وعلى قدره في التوسط يكون الطيب والدهن وأفاويه الغسل وإن كان مثلها ~~يخدم لزمه نفقة خادمها مد على المعسر والمتوسط وبحسبه من الأدم والكسوة وإن ~~كان موسرا فمد وثلث ولا يلزمه لها أجرة طبي ولا دواء ويسكنها حيث يؤمن ~~عليها من PageV01P142 المواضع التي يسكنها أمثالها فإن أيسر المعسر التزم ~~نفقة الموسرين وإن أعسر الموسر التزم نفقة المعسرين وإن أعسر بنفقة معسر ~~فلها الخيار من فسخ نكاحه أو الصب معه على إعساره لتكوين نفقتها عليه يؤدسه ~~إذا وجد فإن طلبت الفسخ بعد الرضا كان لها ولا يفسخ إلا عند حاكم بعد أن صح # |1 كتاب نفقة الأقارب والمماليك1 # وعلى الرجل الموسر أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء زمنى وعلى مولوديه ~~إذا كانوا فقراء صغارا أو زمنى كبارا ولا يلزمه نفقة من لا زمانة به منهم ~~وإن كانوا فقراء فإن أعسر الأب بنفقة الأولاد تحملها الأمهات وإن أعسر ~~البنون بنفقة الوالدين تحملها البنات PageV01P143 ولا يلزم نفقة من عدا ~~الطرفين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإذا تأخرت ~~نفقة أحدهم سقطت وهي مقدرة بالكفاية وكذلك الكسوة بحسب العادة في جنسها ~~وعليه أن ينفق على زوجة أبيه ولا يلزمه أن ينفق على زوجة ابنه وإذا احتاج ~~الأب إلى الإعفاف زوجة الابن وإذا احتاج الابن إليه لم يلزمه وينفق على ~~عبيده وإمائه قدر كفايتهم ويكسوهم كسوة أمثالهم ولا يكلفهم من العمل ما لا ~~يطيقون ويملك ما اكتسبوه ولا يملكون ومن نصفه حر ونصفه مملوك أنفق عليه ~~السيد يومئذ ويتركه لنفسه ولا يفرق بين الأمة وصغار أولادها PageV01P144 ~~وإذا كانت له بهائم معلوفة أو راعية قام بكفايتها من الرعي والعلوفة ~~ويستعمل عواملها فيما تطيق الدوام عليه ولإنتاجها يرتوي من ألبانها # |1 كتاب القسم والنشوز1 # وإذا كانت له زوجات لزمه التسوية ms58 بينهن في القسم حتى يقيم عند كل واحدة ~~منهن مثل ما أقام عند الأخرى إلا أن تحلله وعماد القسم الليل ولا يلزمه ~~إصابة من قسم لها وليس له أن يصيب غيرها في زمانها ولا يمنع نهارها من تعرف ~~خبرها وإذا مرضت جاز لها أن يقيم ( عندها مدة ) تمريضها ويقضي ما أقام ~~وكذلك لو جار وإذا أراد السفر أقرع بينهن وسافر بالتي خرجت قرعتها ولم يقض ~~مدة سفره بها فإن سافر بها من غير قرعة جار وقضى وإذا تزوج عليهن خص التي ~~تزوجها بسبع إن كانت بكرا أو بثلاث إن كانت ثيبا ثم استأنف بين جميعيهن ~~وإذا اعتزلهن جميعا سقط قسمهن PageV01P145 ولا قسم للإماء معهن ولا فيما ~~بينهن وإذا خاف نشوز واحدة منهن وعظها فإن أبت هجرها فإن أقامت على النشوز ~~ضربها ويسقط بلانشوز قسمها ونفقتها وإذا اشتبهت على الحاكم حال زوجين في ~~الإضرار اختار حكما من أهله وحكما من أهلها ليصلحا بينهما إن رأيا ذلك أو ~~يفرقا # |1 كتاب الطلاق1 # وكل زوج عاقل بالغ يصح طلاقه لكل زوجة ولا يصح طلاقه إن كان صبيا أو ~~مجنونا أو مكرها ويقع طلاق السكران إلا أن يكون سكره من غير معصية و يقع ~~الطلاق بالنية دون اللفظ وألفاظ الطلاق ضربان صريح لا يفتقر وقوعه إلى نية ~~وكناية لا يقع إلا بالنية ولا يقع بما ليس بصريح ولا كناية والصريح أن يقول ~~لها أنتن طالق أو قد طلقتك أو أنت مسرحة أو قد سرحتك أو أنت مفارقة أو قد ~~فارقتك فيلزمه الطلاق نواه أو لم ينوه فإن ذكر عددا أو نواه لزمه من العدد ~~ما ذكره أو نواه وإلا فهي واحدة فإن قال لها أنت طالق من وثاق أو قد سرحتك ~~إلى أهلك أو قد فارقتك إلى المسجد صار كناية يرجع فيه إلى نيته ولو نوى ذلك ~~ولم يقله لزمه الطلاق في ظاهر الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى ~~PageV01P146 والكناية أن يقول لها أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ms59 ~~أو استبرئي رجمك أو حبلك على غاربك أو الحقي بلأأهلك أو اعتدي أو لا حاجة ~~إلي فيك أو لعل الله يسوق إليك خيرا فإن قاله ناويا به الطلاق وقع الطلاق ~~وإلا فلا طلاق ولو قال لها بارك الله فيك لم يكن كناية ولا يقع به الطلاق ~~وإن نواه ولو قال بارك الله لك كان كناية يقع به الطلاق إذا نواه ولو قال ~~اطعميني أو اسقيني لم يكن كناية ولو قال أطعمي أو اشربي كان كناية ولو قال ~~اختاري نفسك فقات اخترت نفسي يسأل الزوج قبلها فإن لم يرد به الطلاق لم ~~تسأل الزوجة فالقول قول الزوج فإن اكذبته أحلفته وإن أراد الزوج به الطلاق ~~سئلت الزوجة فإن أراد به الطلاق طلقت فإن أكذبها الزوج أحلفها وإن لم ترد ~~الطلاق لم تطلق فإن أكذبها الزوج لم يحلفها ولزمه الطلاق بتكذيبه لها ولو ~~لم تختر نفسها في الحال واختارت نفسها من بعد لم تطلق ولو جعل طلاقها إلى ~~غيره فطلقها في الحال أو من بعد طلقت # |2 باب سنة الطلاق وبدعته2 # والطلاق ثلاثة ( أقسام ) سنة وبدعة ومباح فالسنة اأن يطلقها بعد الدخول ~~بها في طهر لم يجامعها فيه فإن قال أنت PageV01P147 طالق للسنة روعي ذلك ~~واليبدعة ان يطلقها بعد الدخول في حيض أو طهر قد أصابها فيه فإن قال أنت ~~طالق للبدعة روعي ذلك والمباح ما لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغير ~~والآيسة والحامل والمختلعة وغير المدخول بها فإن قال أنت طالق للسنة أو ~~للبدعة طلقت في الحال من غير مراعاة سنة ولا بدعة وأما عدد الطلاق فلا سنة ~~فيه ولا بدعة ويملك الحر ثلاث تطليقات حرة كانت تحته أو أمة ويملك العبد ~~تطليقتين حرة كانت تحته أو امة فإن أوقعهن في قرء أو أقراء فكل سواء فإن ~~قال أنت طالق للسنة طلقت في الحال على أي الصفتين كانت ولو قال إذا حضت ~~فأنت طالق وهي حائض لم تطلق حتى تدخل في الطهر الثصانيب ويكون طلاق سنة ولو ~~قال إذا ms60 حضت حيضة فأنت طالق وهي حائض لم تطلق حتى تستكمل حيضة ثانية بعد ~~حيضتها ويكون طلاق سنة ولو قال إذا طهرت وهي طاهر لم تطلق حتى تستكمل طهرا ~~ثانيا بعد PageV01P148 طهرها ويكون طلاق بدعة ولو قال وكن زوجتان أيتكما ~~حاضت فهي طالق فقالتا حضنا طلقتا جميعا وإن أكذبهما وإن قال إذا حضتما ~~فأنتما طالقتان فحاضت إحداهما لم تطلق واحدة منهما فإن قالتا حضنا وصدقهما ~~طلقتا وإن اكذبهما لم تطلقا وإن صدق إحداهما وكذب الأخرى طلقت المصدقة دون ~~المكذبة # |2 باب الاستثناء2 # في الطلاق ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة ~~الله لم تطلق إذا قاله متصلا وكذلك لو قدم فقال إن شاء الله أو إذا شاء ~~الله أو بمشيئة الله أو بمشيئة الله أنت طالق لم تطلق ولو نوى مشيئة الله ~~ولم يتلفظ بها طلقت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق أن شاء الله ~~( بالفتح ) طلقت ولو قال إلا أن يشاء الله طلقت ولو قال أنت طالق إن شاء ~~زيد رجع إلى مشيئته وكذلك لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد إلا أنها في ~~الأولى إن شاء ولا تطلق في الثانية إن شاء ولو قال أنت طالق إن شاء الله ~~وشئت لم تطلق PageV01P149 ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله وتشائي طلقت ~~إن لم تشأ ولا تطلق إن شاءت ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة ~~لم تطلق ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة ولو قال ثلاثا إلا ~~اثنتين إلا واحد طلقت اثنتين ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا ~~ولو قال أنت طالق واحدة إلا طالق طلقت واحدة أو ما نواه من الزيادة عليها ~~والاستثناء باطل لأنه عدل به عن العدد إلى الحكم ولو قال أنت طالق واحدة ~~إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا لم تطلق ولو قال أنت طالق واحدة لا بل ~~ثنتين طلقت ثلاثا ولو قال ms61 أنت طالق أو لا لم تطلق ولو قال أنت طالق بل لا ~~طلقت # |2 باب الطلاق بشرط وعلى صفة2 # وإذا قال لها متى لم أطلقك فأنت طالق طلقت إذا مضى عليه زمان يمكنه ~~طلاقها فيه ولو قال لها إن لم أطلقك فأنت طال لم تطلق إلا أن يفوته طلاقها ~~بموته أو موتها ويتوارثان إن كان الطلاق أقل من ثلاث وهي مبتوتة في المرض ~~إن كان الطلاق ثلاثا ولو قال متى طلقتك فأنت طالق فلا طلاق في الحال إلا أن ~~يطبقها واحدة فتطلق ثنتين ولو قال كلمما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها ~~واحدة طلقت ثلاثا ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ~~ثلاثا ولو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين طلقت واحدة بالأول ~~واثنتين بالثاني ولو ولدت ثلاثة أولاد طلقت اثنتين بالأول والثاني وانقضت ~~عدتها بالثال PageV01P150 ولو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت ~~انثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى فإن فإن كان الأول طلقت به واحدة ~~وانقضت عدتها بالأنثى وإن كان الأول أنثى طلقت بها اثنتين وانقضت عدتها ~~بالذكر ولو جهل الأول منهما طلقت واحدة ولو قال إن كان في بطنك ذكر فأنت ~~طالق واحدة وإن كانت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثا ~~وانقضت عدتها بالأخير ولو قال إن كان في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ~~كانت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق كذلك لو ولدت خنثى ~~فإن ولدت ذكرين طلقت واحدة ولو ولدت اثنمتين طلقت اثنتين ولو قال متى أمرتك ~~بأمر فخالفتني فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي أباك ولا أخاك فكلمتهما لم ~~تطلق ولو قال كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق لم تطلق في الحال ى فإن أعادها ~~ثانية طلقت واحدة فإن أعادها ثالثة طلقت ثنتين لو قال لامرأة بعينها إن ~~تزوجتك فأنت طالق فتزوجها لم تطلق وكذلك لو طلق # |2 باب الطلاق إلى أجل2 # وأي أجل طلقها إليهلم تطلق قبله ms62 وله إصابتها ما لم بأت الجل فإذا قال أنت ~~طالق في رمضان طلقت بعد غروب الشمس في أول ليلة منه ولو قال أنت طالق في ~~يوم الجمعة طلقت بعد طلوع الفجر منه ولو قال أنت طالق أمس طلقت لوقته ~~PageV01P151 ولو قال إن قدم زيد قبل شهر فأنت طالق فقدم زيد قبل شهر طلقت ~~ولو قال إن أطلقك اليوم فلم يطلقها حتى مضى ذلك اليوم لم تطلق ولو قال أنت ~~طالق اليوم أو غدا طلقت في غد ولو قال إذا رأيت الهلال فأنت طالق طلقت إذا ~~أهل وإن لم تره # |1 كتاب الخلع1 # وكل زوج صح طلاقه جاز أن يخالع زوجته إذا جاز أمرها أو أمر من يخالع عنها ~~ليطلقها ثلاثا أو دونها على ما يتفقان عليه من مال حال معلوم معينا كان أو ~~في الذمة عاجلا كان و آجلا وتملك به الزوجة فسها ويملك به الزوج العوض ~~عليها وتسقط رجعتها وتلزمها العدة إن دخل بها ولا يلحقها طلاقه فيها ولو ~~خالعها على حرام أو مجهول وقع الطلاق باتنا وله عليها مهر مثلها ولو خالعها ~~على عبد بعينه فهلك في يدها قبل قبضة رجع عليها بمهر المثل دون قيمته ولو ~~قال لها الزوج إن أعطتتيني ألفا فأنت طالق فإن أعطته إياها في الحال طلقت ~~بها وملك الألف عليها وإن تراخى الزمان لم تطلق بها ولو قال متى أعطيتيني ~~ألفا فأنت طالق طلقت متى أعطته إياها ولم يكن له أن يمتنع من أخذها ولا لها ~~أن ترجع به إذا أعطته ولو قال أنت طالق وعليك ألف فهي طالق ولا شيء عليها ~~وله رجعتها ولو قال خالعتك على ألقف فأنكرته طلقت ولزمه الطلاق بائنا ~~بإقراره ولو قالت خالعتني بألف فأنكرها حلف ولا طلاق عليه ولا ألف له وتفتى ~~الزوجة بالبعد عوه فيما بينها وبين الله تعالى وإن ألزمت في الظاهر أن تقيم ~~معه PageV01P152 # |1 كتاب الرجعة 1 # وإذا طلق الحر زوجته المدخول بها واحدة أو ثنتين بغير عوض فله أن يراجعها ~~في العدة ms63 بأن يقول قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلى نكاحي # ويشهد على رجعتها شاهدي عدل فتحل له وتكون معه على ما بقي من الطلاق # ولا يراعى فيها علم الزوجة ولا رضاها ولا يكون مراجعا إلا بما ذكرنا من ~~الألفاظ # فإن أصابها قبل الرجعة مريدا به الرجعة أو غير مريد لم يصر مراجعا ولزمه ~~مهر المثل وعليها أن تستكمل العدة من حين إصابته # وله مراجعتها فيما بقي من عدة الطلاق دون الإصابة فإن راجعها سقط الباقي ~~من العدتين # ولو طلقها ثلاثا حرمت عليه في العدة وبعدها حتى تنكح زوجا غيره بعد ~~انقضاء عدتها ويفارقها بعد الإصابة وتنقضي منه العدة فيحل حينئذ للأول أن ~~يستأنف نكاحها # وللعبد أن يراجع بعد الطلقة الأولى وإن لم يأذن له السيد ويحرم عليه بعد ~~الثانية حتى تنكح زوجا غيره # ويصح الرجعة في الإحرام والصيام ولا تصح في الردة وإن تعقبها الإسلام # |1 كتاب العدد 1 # والعدة عبادة استبرأ الله بها الأرحام لحفظ الأنساب PageV01P153 # فعدة الحامل المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشرة ولا يراعى ~~فيها حيض وسواء قبل الدخول وبعده # وإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها فإذا وضعته ولو بعد يوم حلت # والمطلقة إن لم يصبها الزوج فلا عدة عليها وإن خلوا وإن أصابها اعتدت إن ~~كانت من ذوات الحيض بثلاثة أقراء هي أطهار بين حيض فإن طلقت في طهر حلت ~~بدخولوها في الحيضة الثالثة واعتدت بباقيه قرءا وإن قل وسواء أصابها فيها ~~أو لم يصبها وإن طلقت في حيض حلت بدخولها في الحيضة الرابعة # وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس اعتدت بثلاثة أشهر فإن حاضت الصغيرة ~~في أثناء الشهور استأنفت ثلاثة أقراء فإذا دخلت في الحيضة الثالثة حلت ولو ~~حاضت بعدهن حلت # ولو حاضت الآيسة في أنثاء الشهور أو بعدها استكملت ثلاثة أقراء واعتدت ~~بما مضى قبل الحيض قرءوا # وإن كانت المطلقة حاملا انقضت عدتها بوضع الحمل إذا تجسم خلقه وإن خفيت ~~صورته فإن كان حملها عددا انقضت عدتها بانفصال آخرهم ms64 # وعدة الأمة من زوج نصف عدة الحرة فيما يتبعض فإن مات عنها زوجها اعتدت ~~بشهرين وخمس ليال وإن طلقها اعتدت إن كانت من ذوات الحيض بقرأين وإن كانت ~~صغيرة أو آيسة اعتدت بشهر ونصف ولو اعتدت بشهرين بدلا من قرأين كان أولى ~~وإن كانت حاملا فبوضع الحمل # وإذا أعتقت في أثناء عدتها استكملت عدة حرة PageV01P154 # وعلى الموطوءة بشبهة أن تعتد كعدة المطلقة # ومن استحدث ملك أمة حرم عليها الإستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ~~ذوات الحيض بحيضة وإن كانت صغيرة أو موئسة بشهر وإن كانت حاملا فبوضعه # وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة # وقول المعتدة في بقاء العدة أو انقضائها مقبول فيما أمكن وليس للمعتدة من ~~الوفاة سكنى ولا نفقة ولها إن كانت مبتوتة السكنى دون النفقة إلا أن تكون ~~حاملا فيجب لها به السكنى دون النفقة # وللرجعية السكنى والنفقة ما كانت في عدتها حائلا كانت أم حاملا وإن طالت # وعلى المعتدة من الوفاة أن تحد فيها على الزوج بأن تمتنع من الطيب ~~والزينة وترجيح الإحداد في المبتوتة ولا يستحب في الرجعية # |1 كتاب الإيلاء 1 # وإذا حلف الرجل على امرأته بالله تعالى أو بما إن حنث لزمه ما يلزمه من ~~طلاق أو عتاق أو نذر أن لا يطأها أبدا أو مدة هي أكثر من أربعة أشهر فهو ~~مولى يؤجل لزوجته إذا سألت ذلك أربعة أشهر من وقت يمينه ثم يخير بعدها بين ~~الفيئة والفرقة والفيئة الجماع PageV01P155 # فإن فاء كفر وإن فارق لم يكفر وإن امتنع مع ارتفاع الموانع طلق الحاكم ~~عليه واحدة رجعية # فإن راجعها استؤنف له تأجيل أربعة أشهر إن كان الباقي أكثر منها وإلا فلا ~~تأجيل # وإذا كانت موانع الإصابة من قبلها كان زمانها غير محسوب عليه إلا الحيض ~~ولو كانت من قبله فزمانها محسوب عليه إلا الردة # فإذا انقضى أجل الإيلاء وهو معذور فاء بلسانه فيئة معذور حتى إذا زال ~~عذره فاء فعلا بالإصابة # وإذا حلف ألا يطأها حتى يكون ما يجوز أن ms65 يحدث لأربعة أشهر فما دون كان ~~حالفا ولم يكن موليا وإن تأخر # ولا إيلاء من الأمة إلا أن تكون زوجة فيؤجل لها شهرين ويكون حق المطالبة ~~لها دون سيدها # |1 كتاب الظهار 1 # وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كبطنها أو كظهر امرأة لم تحل ~~له قط من بنت أو أخت أو زوجة أب تقدم نكاحها على ولادته فهو مظاهر يكفر إن ~~عاد لما قال # والعود أن يمتنع من تحريمها بالفراق بعد تحريمها بالظهار حتى يمضي زمان ~~التحريم مع المكنة # فإن فارقها عقيب ظهاره لم يكفر وهي محرمة عليه إذا عاد بعد ظهاره حتى ~~يكفر PageV01P156 # والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل إضرارا بينا فإن ~~لم يجد فصيان شخرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ستين مدا # فإن وطئها في ليل الصيام بنى وعصى ولم يبطل صيامه وإن وطئها في نهاره ~~استأنفه # ولا ظهار من الأمة إلا أن تكون زوجة فيكون حمنها في الظهار كالحرة فإن ~~اشتراها قبل تكفيره فهي محرمة عليه حتى يكفر وكذلك الحرة إذا طلقها بعد ~~الظهار ثم نكحها # وإذا ظاهر يريد الطلاق أو طلق يريد الظهار لزمه من ذلك ما أظهر دون ما ~~أضمر حكما وفتيا # والظهار من المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة سواء # |1 كتاب اللعان 1 # وإذا رمى الرجل امرأته بالزنا حد لقذفها إذا سألت حد مثله من القاذفين ~~ومثلها من المقذوفين إلا أن يلتعن # ولعانه أن يقول عند الحاكم وبأمره في جامع المصر وعلى منبره بمشهد من عدد ~~أقلهم أربعة عدول أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة هذه ~~PageV01P157 من الزنا بفلان إن سمى الزاني وأن هذا الولد من زنا ما هو مني ~~إن نفى ولدا ثم يعيد ذلك ثانية وثالثة ورابعة # فإذا استكمل أربعا وعظه الحاكم وروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ~~أيما رجل جحد ولده وهو يراه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين ~~والآخرين # فإن رجع حد وهما على الزوجية ms66 وإن أبى أن يرجع قال في الخامسة وعلي لعنة ~~الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة هذه من الزنا بفلان وأن هذا ~~الولد من زنا ما هو مني فإذا أكمل الخامسة تم لعانه ونفذت أحكامه من وقوع ~~الفرقة بينهما وتحريمها على التأييد ونفى الولد عنه وسقوط حد القذف عنه ~~ووجوب حد الزنا عليها إلا أن تلاعن # ولعانها أن تقول بعده في مثل موقفه أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين ~~فيما رماني به من الزنا بفلان إن كان سمى زانيا وأن هذا الولد منه ما هو من ~~زنا ثم تعيد ذلك ثانية وثالثة ورابعة # ثم يقفها الحاكم بعد الرابعة ويعظها ويروي لها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قوله أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ~~ولن يدخلها الله الجنة # فإن رجعت حدت حد الزنا فإن أبت أن ترجع قالت في الخامسة وعلي غضب الله إن ~~كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا وأن هذا الولد منه ما هو من الزنا # فإذا أكملت الخامسة سقط حد الزنا عنها # ولو لم يذكر الزوج في لعانه اسم الذي رماها بزناه ولا نفى الولد به لحق ~~PageV01P158 به الولد وحد لقذف المرمي بها إن طلب الحد # ولو لم تذكر المرأة في لعانها ذلك بعد ذكر الزوج له جاز # ولو عاد الزوج بعد لعانه فأكذب نفسه لم تحل له وحد لها حد القذف ولحق به ~~الولد # ولو أكذبت نفسها بعد لعانها حدت حد الزنا # ولو رماها بالزنا قبل نكاحه لم يكن له أن يلاعن منها وإن كانت زوجة وحد ~~لها حد القذف # ولو طلقها ثم رماها بالزنا بعد طلاقه الثلاث لم يلاعن إلا أن ينسب الزنا ~~إلى زمان نكاحه فيلاعن إن كان هناك ولد ينفيه ولا يلاعن إن لم يكن ولد # ولا ينفي باللعان ولا بغيره ولدا قد لحق به من أمته # |1 كتاب الرضاع 1 # وإذا أرضعت المرأة بلبنها من زوج أو وطء شبهة ms67 ولدا خمس رضعات متفرقات في ~~الحولين صار المرضع بلبنها ولدا لهما وناسب بالرضاع من PageV01P159 ناسبها ~~وحرم به في النكاح ما حرم بالنسب # ولا يحرم بأقل من خمس رضعات ولا برضاع بعد الحولين وإذا كان ولد المرأة ~~من زنا أو من غير إصابة ناسبها بالرضاع دون الزنى # ولو نزل للرجل لبن فأرضع به ولدا لم يصر له ولد # ولو ارتضع من ميتة لبنا لم يصر لها ولدا # ولو اجتمع طفلان على ارتضاع لبن بهيمة لم يصير أخوين # وإذا شيب لبن المرأة بغيره كان في التحريم كالمحض # والسعوط كالرضاع وقيل إن الحقنة مثله # ولا يستحق بالرضاع ميراث ولا نفقة ولا ولاية في نكاح ولا كفاءة في نسب # ويثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات ولا يسمح فيه وفي الولادة أقل من ~~أربع عدول ويقبل فيهما رجلان أو رجل وامرأتان # |2 باب الحضانة 2 # وإذا كان الأبوان مجتمعين فالولد بينهما تحضنه الأم إلى أن يدب ثم تكفله ~~إلى أن يشب وينفق عليه الأب حتى يبلغ # فإن افترقا فالأم أولى به في زمان الحضانة والكفالة حتى يستكمل سبع سنين ~~ذكرا كان أو أنثى إذا اجتمع في الأم شروط الحضانة وهي سبعة # العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج ~~PageV01P160 # فإذا استكمل الولد سبعا خير بين أبويه إذا تكافأت أجوالهما وكان مع من ~~اختاره منهما حتى يبلغ فيملك أمر نفسه فإن سقطت حضانة الأم بموت أو عدم شرط ~~قامت أمها وإن علت مقامها مع الأب فإن عدم الأمهات فلا حق لأحد أدلى بالأب ~~فإن عدم الأب فأمهاته ثم أبوه ثم أمهات أبيه ثم أبو أبيه ثم أمهاته كذلك ثم ~~الخالات ثم العمات وقيل يتقدم الذكور من العصبات PageV01P161 # وإذا تدافع الأبوان حضانة الولد أجبر عليها الأب وإذا أراد الأب سفر نقله ~~كان أحق من الأم بالولد إلا أن يسافر معه وإذا سقطت حضانتها بالزوج ثم ~~طلقها عادت إلى حقها بائنا كان الطلاق أو رجعيا # |1 كتاب الجنايات 1 # وقتل العمد بما يقتل مثله من حديد وغيره يوجب ms68 القود إذا تكافأ الدمان ~~وولي المقتول فيه بالخيار بين القود والدية والعفو عنهما # ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد ويقتل الكافر بالمسلم ~~والعبد بالحر والولد بالولد والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والعبد بالعبد ~~وإن تفاضلت قيمتهما # ويقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله إلا أن يكون في الشركاء مخطىء ~~فيسقط القود عنه وعن العامد # وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول وألزم ديات الباقين فإن عفا الأول قتل ~~من بعده فإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم إن تنازعوا وقتل بمن قرع منهم # وإذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا أخذ بالدية دون القود ويقتل البالغ ~~العاقل بالصغير والمجنون PageV01P162 وكل من قتل به قطع طرفه بطرف # |2 باب القصاص في الأطراف 2 # تؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل ولا تؤخذ يمنى بيسرى ولا سليمة بشلاء ~~وتؤخذ التامة بالعسماء معوجة الرسغ # وتؤخذ العين بالعين وإن كانت عوراء ولا تؤخذ بصيرة بعمياء ويؤخذ الأنف ~~بالأنف وإن كان في أحدهما خشم والأذن بالأذن وإن في إحداهما صمم # وتؤخذ السن بالسن إذا كان مثل مكانها ولا تؤخذ يمنى بيسرى ولا عليا بسفلى ~~ولا سن من ثغر بسن من لم يثغر # وكل طرف أخذ من مفصل ففيه القصاص # ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحة وهي التي توضح عن العظم # وإذا قطع أصبعه فتآكلت منها لكفه حتى ذهبت لم يقتص فيها إلا من الأصبع ~~وأخذ الباقي من دية الكف ولو سرت إلى نفسه أقيد PageV01P163 # |2 باب الديات 2 # ودية النفس في العمد والخطأ والخطأ شبه العمد في الحرم أو على ذي الرحم ~~أو في الأشهر الحرم مغلظة وتغليظها أن يكون في الرجل المسلم مائة من الإبل ~~أثلاثا منها ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها # وهي إن قدرت ورقا أثنا عشر ألف درهم وإن قدرت ذهبا ألف دينار يزاد عليها ~~بالتغليظ ثلثها # ودية الخطأ المحض مائة من الإبل مخففة وتخفيفها أن تكون أخماسا منها ~~عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة ms69 وعشرون جذعة ولا يزاد عليها إن ~~قدرت ورقا أو ذهبا # ودية المرأة على النصف من دية الرجل في التغليظ والتخفيفي # ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ~~في النفس والجراح ودية المرأة منهم على النصف من دية الرجل # وتكمل دينة النفس في اليدين والرجلين والعينين والأنف والأذنين وفي ~~الجفون الأربع وفي اللسان وفي الشفتين وفي ذهاب الكلام وفي ذهاب السمع وفي ~~الشم وفي ذهاب العقل وفي الذكر وفي الأنثيين فهذا كله تكمل فيه دية النفس ~~مغلظة في العمد والخطأ وشبه العمد ومخففة في الخطأ المحض # وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الأبل وهي عشر دية النفس ~~تسقط عن أناملها إن أخذت # وفي كل سن من أسنان الفم إذا ثغرت خمس من الإبل لا تفضل يمنى PageV01P164 ~~على يسرى ولا عليا على سفلى ولا ثنية على ناجذ # وليس في السن الشاغية والأصبع الزائدة إلا حكومة # وفي الموضحة خمس من الإبل وليس فيما تقدم من الحارصة والدامية والدامعة ~~والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إلا حكومة # وفي الهاشمة عشر من الإبل وفي المنقلة خمسة عشر # وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها # وليس فيما عدا ذلك إلا حكومة يقدرها الحاكم بتقويمه لو كان عبدا قبلها ~~وبعدها ويعتبر ما بينهما من دية النفس إلا أن يكون ذلك زائدا على دية العضو ~~الواحد فينقص منه باجتهاده ما قل # والمرأة في جميع ذلك على النصف واليهودي والنصراني على الثلث PageV01P165 ~~والمجوسي على ثلثي العشر # ودية العبد قيمته ما بلغت وما كملت فيه دية الحر من أطرافه كملت فيه قيمة ~~العبد وما تقدرت فيه من ديته تقدرت في العبد من قيمته # وإذا صارت الجراح أو الأطراف نفسا سقطت دياتها بدية النفس إلا أن يندمل ~~قبل فوات النفس فتستقر دياتها بالإندمال وتجب دية النفس بالفوات # ودية الجنين غرة عبد أو أمة إذا كان مسلما حرا فإن استهل كملت ديته # ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه فإن استهل ففيه قيمته # |2 باب العاقلة 2 # يتحمل ms70 العاقلة دية الخطأ المحض والخطأ شبه العمد فيما قل أو كثر مؤجلة ~~فإن كملت تأجلت في ثلاث سنين وإذا تبعضت أجل في كل سنة منها ثلثها # ولا يحتمل العاقلة دية العمد المحض بل تكون في مال الجاني معجلة إن عفا ~~ولي المجني عليه عن القود # ولا يتحمل العاقلة جنايات الأموال ولا قيم العبيد ولا ما جناه الرجل على ~~نفسه ولا ما اعترف به # والعاقلة هم العصبات سوى الأباء والأبناء يتحمل الموسر منهم في كل عام ~~نصف دينار والمتوسط ربع دينا ويعفى عن المعسر وعن النساء والصبيان ~~والمجانين والعبيد # ويشرك بين الأباعد والأقارب إذا عجز عنها الأقارب # ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم PageV01P166 # فإن عدمت العاقلة كانت جناية المسلم في بيت مال المسلمين فإن قصر عنها ~~كانت دينا عليه تؤخذ منه عند محلها فإن أعسر بها أنظر إلى ميسرة # ويرث الدية وارث المال من الأقارب فإن لم يكونوا فهي لبيت المال # |2 باب القسامة 2 # وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي مثل وجود القتيل ~~بين أعدائه لا يختلط بهم وغيرهم أو يدخل قوم دارا ثم يخرجون منها وفيها ~~قتيل منهم أو ينكشف عن زحام وقد مات فيه أحدهم أو يوجد في الصحراء قتيل ~~يحور في دمه ومعه من عليه شواهد قتله أو يشهد بقتله عدل واحد أو يتتابع به ~~خبر من لا تقبل شهادته فهذا كله لوث يحكم فيه بالقسامة # والقسامة أن يحلف المدعي خمسين يمينا على ما ادعاه ثم يقضى له بالدية على ~~عاقلة المدعى عليه إن كانت خطأ وفي ماله إن كانت عمدا # فإن نكل المدعي عن الأيمان حلف المدعى عليه خمسين يمينا PageV01P167 ~~وبريء ولا قسامة فيما دون النفس # وعلى قاتل النفس المحرمة الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين وسواء كان القتل عمدا أو خطأ # |1 كتاب الحدود 1 # # |2 باب حد الزنا 2 # وإذا زنى مكلف من الأحرار البالغين المحصنين رجم بالأحجار حتى يموت رجلا ~~كان ms71 أو امرأة # والمحصن من أصاب من الأحرار أو أصيبت من الحرائر في نكاح صحيح # فإن كان الزاني بكرا جلد مائة وغرب عاما عن بلده إلى مسافة أقلها يوم ~~وليلة # والعبد والأمة إذا زنيا جلدا خمسين وغربا نصف عام والمسلم والكافر في حد ~~الزنا سواء # والزنا تغييب الحشفة في الفرج من قبل أو دبر # واللواط وإتيان البهائم زنا # وليس مع الشبهة حد ولا على صغير ولا مجنون # ومن قرأبالزنا مرة حد ومن رجع عن إقراره ترك ومن زنى مرارا حد حدا واحدا ~~فإن زنى بعد الحد حد PageV01P168 # ولا يثبت حد الزنا على منكر إلا بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوا دخول ~~ذكره في فرجها دخول المردود في المكحلة فإن رجع الشهود حدوا للقذف وأقيدوا ~~إن رجم بهم إذا تعمدوا وألزمت عواقلهم الدية إذا أخطأوا # |2 باب حد القذف 2 # وإذا قذف الحر البالغ العاقل حرا بالغا عاقلا عفيفا مسلما حد القاذف ~~ثمانين سوطا بسوط لا حديد ولا خلق إذا طلب المقذوف ذلك فإن عفا عنه سقط # ولو كان القاذف عبدا حدا أربعين فإن كان صغيرا أو مجنونا أو قذف البالغ ~~صغيرا ومجنونا أو كافرا أو محدودا في زنا فلا حد ويعزر للأذى ولا يبلغ ~~بأكثر التعزير أقل الحدود # والرجل والمرأة في حد القذف سواء # ويثبت حد القذف بإقرار القاذف ولا يقبل رجوعه فيه فإن أنكر ثبت بشهادة ~~عدلين لا امرأة فيهم على سماعه أو إقراره # ولا تقبل شهادة القاذف إلا أن يتوب فتقبل شهادته حد أو لم يحد # والقذف أن يقول يا زاني أوقد زنيت أو رأيتك تزني أو زنا بك زان # فإن قال زنأت في الجبل يريد به الترقي في الجبل فليس بقذف ولو قال للرجل ~~يا زانية أو قال للمرأة يا زان كان قذفا لهما PageV01P169 # ولو رماه باللواط وإتيان البهائم كان قذفا # ولو قال يا لوطي لم يكن قذفا إلا أن يريد به الفاحشة وكذلك لو قال يا ~~فاجر أو يا فاسق لم يكن صريحا وكان كناية يرجع فيه ms72 إلى نيته # فإن قال يا عاهر كان أقرب إلى صريح القذف # |2 باب حد شرب المسكر 2 # ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد أربعين بالثياب والأيدي وحثي على رأسه ~~التراب وبكت PageV01P170 # فإن رأى الإمام أن يبلغ بحده ثمانين إذا تهافت فيه فعل # ومن شرب النبيذ متأولا لم ترد شهادته وإن حد ما لم يسكر # ولا يحد بالإستنكاه ولا بالسكر حتى يقر أنه شرب مسكرا أو يشهد عليه شاهدا ~~عدل أنه شرب من شار بشرب منه غيره فسكر فيحد حينئذ # |2 باب السرقة 2 # ومن سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من غالب النقود الجيدة من حرز ~~مثله ولم يكن له شبهة في الحرز ولا في المال ولا في المالك قطعت يده اليمنى ~~من الزند وحسمت بالدهن الحار # فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب وحسمت # فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى # فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى # فإن سرق بعد الرابعة عزر ولم يقتل # ولو لم يقطع في الأولى حتى سرق مرارا قطعت يده اليمنى بجميعها ~~PageV01P171 # ولا قطع على غاصب ولا مختلس ولا خائن ولا علا والد سرق من مال ولده ولا ~~على ولد سرق من مال والده ولا على زوج سرق من مال زوجته ولا على زوجة سرقت ~~من مال زوجها ولا على عبد سرق من مال سيده # وإذا اشترك الجماعة في سرقة لم يقطعوا حتى تبلغ حصة كل واحد منهم ربع ~~دينار فصاعدا # وإذا نقب أحدهم ودخل آخر فأخرج السرقة لم يقطع واحد منهما # ولو استهلك السرقة في الحرز أغرم ولم يقطع ولو استهلكها بعد إخراجها قطع ~~وأغرم موسرا كان أو معسرا # ولو وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع # ولا يجوز العفو عن حد الله بعد وجوبه # وإذا شهد بالسرقة عدلان ثبت الغرم والقطع فإن شهد بها رجل وامرأتان ثبت ~~الغرم دون القطع PageV01P172 # |2 باب قطاع الطريق 2 # وقطاع الطريق هم الذين يعترضون الناس بسلاحهم جهرا ويأخذون أموالهم عنوة ~~وقهرا في مصر وغيره ms73 فهم المحاربون لله ورسوله # فمن قتل منهم ولم يعف عنه بعفو الولي ولم يصلب # ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ثلاثا ثم دفن بعدها وجاز للإمام وغيره أن ~~يصلي عليه # ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى # ومن جرح ولم يقتل ولم يأخذ المال فللمجروح أن يقتص منه إن شاء # ومن لم يفعل شيئا من ذلك فلا حد عليه وإن كثر وهيب لكن يعزر تأديبا ~~ونفيهم هو أن يطلبوا لإقامة الحد عليهم فيبعدوا # ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق # ومن دفع عن نفسه أو ماله أو حريمه فهو بريء إن قتل وكان مضمونا إن قتل # |2 باب قتال أهل البفي 2 # وإذا أظهرت طائفة من المسلمين رأيا ونصبت إماما خلعت به طاعة الإمام ~~العادل ولم يقدر عليها إلا بقتالها والنكاية فيها فهي الفئة الباغية ~~PageV01P173 # فيبدأ قبل قتالها بمناظرتها فإن رجعت كف وإلا قاتلها بعد الإنذار ولا ~~يتبع منهم مدبرا ولا يقتل لهم أسيرا ولا يغنم لهم مالا ولا يسبي لهم ذرية ~~ولا يذفف على جريح # ومن قتل منهم في معركة الحرب غسل وصلي عليه # ويمضي ما أنفذوه من حكم وما أقاموه من حد وما جبوه من خراج # ومن أتى منهم ما يوجب حدا أقيم عليه عند القدرة عليه ويؤخذون بما ~~استهلكوه في غير الحر بمن دم ومال # ولو أظهروا الطاعة واستبطنوا المخالفة أقروا ولم يستكشفوا # |1 كتاب المرتد 1 # وأي مسلم ارتد وكفر بعد إيمانه لم يقر على كفره وإن كان كفرا يقر أهله ~~عليه # واستتيب منه فإن تاب فلا سبيل عليه وإن أقام على الردة قتل ولو أجل ثلاثة ~~أيام كان رأيا PageV01P174 # ولا يصلى عليه بعد القتل ويدفن في غير مقابر المسلمين وكان ماله بعد قضاء ~~دينه فيئا في بيت المال # وترد عقوده وعطاياه في الردة ولا تسبى له ذرية ولا يغنم له في الحياة مال ~~ولا تقبل منه جزية ولا تؤكل له ذبيحة # والرجل والمرأة فيها سواء # وإذا ارتد قوم ms74 وانحازوا حوربوا مقبلين ومدبرين وبدىء بهم قبل المشركين # وجاحد الصلاة مرتد فإن تركها مقرا حتى خرج وقتها قتل بعد الوعيد والإرهاب ~~قتل أناة لا توحية وكان مسلما قبل القتل وبعده ويصلى عليه ويورث # |1 كتاب الجهاد 1 # وفرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين وأقل ما عليه أن لا ~~يأتى عام إلا وله فيه غزاة إما بنفسه أو بسراياه # فإن لم يقم به مع الإمام من فيه كفاية خرج الناس حتى يقوم به منهم من فيه ~~كفاية # وإن سار العدو إليهم تعين فرض جهاده على كل من أطاق دفعه من PageV01P175 ~~المسلمين حتى يردوا # وأهل الجهاد من أطاق القتال من المسلمين الأحرار البالغين إذا وجدوا زادا ~~وراحلة # ويبدأ الإمام بقتال من يليه من المشركين إلا أن يكون من البعداء أخوف ~~فيبدأ بقتالهم وإذا كانوا من جهات أقام بإزاء كل جهة منها من يكافئها # ولا يغزو قوم بغير إذن الإمام فإن فعلوا قسم فيهم ما غنموا بعد تخميسه # ويجوز قتالهم مقبلين ومدبرين وينصب عليهم المنجنيقات وتلقى عليهم الأفاعي ~~والحيات والعقارب ويوضع عليهم التحريق والبيات ويقطع شجرهم وإن كان مثمرا # ومن أسر من رجالهم كان الإمام مخيرا فيه بين أربعة أشياء يفعل منها ما ~~يؤديه اجتهاده الصحيح إليه يقتله إن رأى أو يسترقه أو يفادي به على مال أو ~~أسرى أو يمن عليه # فإن أسلم بعد القدرة عليه زال القتل عنه وكان الإمام في الثلاثة على ~~خياره # وإسلامه يكون بالشهادتين وإن يتبرأ من كل دين خالف الإسلام لا سيما إذا ~~كان من قوم يقرون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه ويحتاط عليه بأن ~~يقر بالبعث والجزاء والجنة والنار # ويكون إسلامه إسلاما لصغار أولاده ومجانينهم وكذلك إسلام الأم # ولا يقتل نساؤهم ولا صبيانهم ويجوز قتل شيوخهم ورهبانهم PageV01P176 # ولا يهادنهم مع القدرة عليهم أكثر من أربعة أشهر إلا أن يضعف عنهم أو ~~يتشاغل عنهم بغيرهم فيتولى الإمام أو من يستنيبه الإمام فيه مهادنتهم أقرب ~~المدد التي تدعو الحاجة إليها ولا يتجاوز ms75 بها عشر سنين وإن احتاج # وأي عاقل بالغ من المسلمين من رجل وامرأة وحر وعبد أمن منهم قوما لزم ~~كافة المسلمين أمانهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ولا يتجاوز بمدة أمانهم ~~أربعة أشهر # |1 كتاب قسمة الغنيمة 1 # أول ما نبدأ به من الغنائم إعطاء سلب المقتول لقاتله نادى الإمام به أو ~~لم يناد ولا يخمسه عليه وإن كان كثيرا ويخمس ما سواه من الغنائم فيقسم خمسه ~~على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده في مصالح ~~المسلمين العامة # وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب يدفع إلى صغيرهم وكبيرهم ~~وغنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء من المسلمين ~~ويتمهم بموت الآباء دون الأمهات # وسهم لفقراء المسلمين والمساكين # وسهم لبني السبيل # ثم يرضخ من الغنيمة بعد إخراج خمسها لمن لا سهم له من الحاضرين بحسب ~~غنائه ولا يبلغ بالرضخ سهم فارس ولا راجل ثم يقسم الباقي بين من ~~PageV01P177 شهد الوقعة يعطى الراجل سهما والفارس ثلاثة أسهم ولا يفضل ذا ~~غناء على غيره إلا رضخا من الخمس # ومن حضر بأفراس لم يعط إلا سهم فرس واحد # والفرسان هم أصحاب الخيل وحدها هجانا كانت أو عتاقا والذراري من النساء ~~والصبيان غنيمة تقسم على الغانمين وكذلك الأرضون والعقار # ولا يفرق بين والدة وولدها ما كان صغيرا # ويستبرىء الجارية قبل الإصابة # ويجوز إذا دخل المسلمون أرض الحرب أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم ما ~~لا يحتسب به عليهم # ومن أتى من المسلمين في دار الحرب وغيرها ما يوجب حدا أقيم عليه في دار ~~الحرب وغيرها # ويجوز قسم الغنيمة في دار الحرب وغيرها إذ رآه الإمام PageV01P178 # |1 كتاب قسمة الفيء 1 # وكل مال أخذ من المشركين بغير إيجاف خيل ولا ركاب من خراج أرض أو جزية ~~رقبة أو مال صلح أو عشور تجارة أو تركة ميت لم يخلف وارثا فجميعه فيء يصرف ~~خمسه في أهل الخمس كالغنيمة # ويعد أربعة أخماسه لمصالح المسلمين وأرزاق جيوشهم ويرتزق منه إمامهم # ويمنع منه ms76 أهل الصدقات كما يمنع أهل الفيء من مال الصدقات # ويسوى بين المقاتلة في العطاء وإن تفاضلوا في الغناء ولو فاضل بينهم ~~لرأيته مذهبا # |1 كتاب الجزية 1 # وإذا بذل الجزية أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن وافقهما في أصول ~~دينهما من الصابئين والسامرة والمجوس الذين هم فيها كأهل الكتاب أقروا بها ~~في دار الإسلام آمنين على نفوسهم وأموالهم وذراريهم PageV01P179 # ولا يقبل من أحد منهم في كل سنة أقل من دينار فإن صولحوا على أكثر منه ~~لزمهم ما صولحوا عليه # ومن مات منهم في الحول أخذ من تركته بقدر ما مضى منه # ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا يؤخذ به # ومن بلغ من صغارهم وأفاق من مجانينهم استقبل به حول الجزية # ويؤخذ القير بها إذا أيسر # ولا تسقط عن شيخ ولا زمن # ولا تؤخذ من امرأة ولا عبد # وإذا صالح الإمام قوما عليها أثبت ما استقر من صلحهم في دواوين أمصار ~~المسلمين ليؤخذوا بها # ويشترط عليه أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أو دين الله عز وجل بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن ~~مسلما عن دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان عليه أهل الحرب أو آوى عينا لهم ~~فقد نقض عهده وحل دمه # ويشترط عليهم أن يخالفوا المسلمين في هيآتهم بلبس الغيار وشد الزنار ولا ~~يطولوا عليهم في الأبنية ولا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا قولهم في عزير ~~والمسيح ولا يظهروا لهم صليبا ولا خنزيرا ويخفوا دفن موتاهم عنهم ويمنعوا ~~ركوب الخيل PageV01P180 # وإن صولح منهم قوم على ضيافة من مر بهم من المسلمين ذكر ما يتحمله كل ~~واحد من أغنيائهم ومن متوسطهم من عدد الأضياف ومدة الضيافة ومكان السكنى ~~وقدر الطعام وعلوفة الخيل ليؤخذوا بها من غير جهالة # وإن صولحوا على مضاعفة الصدقة ويكون جزية باسم الصدقة جاز إذا لم ينقص في ~~السنة عن دينار # وتؤخذ الجزية من العرب إذا دخلوا في دين أهل الكتاب ms77 قبل التبديل ولا تؤخذ ~~من دهري ولا عابد وثن # |1 كتاب الصيد والذباح 1 # والذي يحل من صيد البر ما استطابته العرب ولم تستخبئه في زمان الخصب من ~~دواب وطائر # فإن قدر عليه حيا فذكاته في حلقه ولبته بقطع حلقومه ومريئه ولو اكمل بقطع ~~ودجيه كان أفضل # وإن لم يقدر عليه إلا ميتا فكل ما وصل إليه بجارح معلم من كلب أو فهد أو ~~بازي أرسله عليه من يحل ذكاته من مسلم أو كتابي فأمسك ولم يأكل حل أكله # ولو سمى المرسل قبل الإرسال كان أفضل # ولا يحل ما أمسك جارح بغير إرسال أو أمسكه غير معلم # والتعليم أن يرسل فيسترسل ويزجر فينزجر ويمسك فلا يأكل فإن PageV01P181 ~~أرسل على صيد فعدل عنه إلى غيره في تلك الجهة أكل وإن كان في غيرها لم يؤكل # ولو أرسل ولا صيد فعن له صيد لم يؤكل # وما صيد بآلة من حديد فقطع بحده أو خرق برقته أكل وما قتل بثقله لم يؤكل # ولا يؤكل ما قتله فخ أو شبكة أو شرك وإن كان فيه سلاح # ولو رمى طائرا فسقط على الأرض ميتا أكل ولو سقط على جبل وتردى منه يمتا ~~لم يؤكل إلا أن يكون قد وحاه في الهواء # وما أدرك حياته من صيد رماه أو حبسه جارحة فمات قبل ذبحه لقصور زمانه أكل ~~وإن كان لتعذر آلة لم يؤكل # وإذا توحش أنيس من بقرة أو بعير أو نفر بعير فامتنع كان كالصيد في ~~التذكية وهكذا لو تردى في بئر فلم نصل إلى منحره فأي موضع وصل إليه فأنهر ~~دمه بحده حل أكله # وصيد البحر حلال كله ما لم يكن سما وموته ذكاته # ولا يحرم ما طفا منه ولا ما صاده محرم ولا مجوسي وكذلك الجراد وإن ضمنه ~~المحرم بالجزاء PageV01P182 # |1 كتاب الأطعمة والأشربة 1 # كل النبات حلال إلا ما قتل أو ضر وكل الشراب حلال إلا ما نجس أو أسكر # وإذا نجس الزيت لم يطهر بالغسل وحرم بيعه وحل الإنتفاع به في ms78 مصباح وغيره ~~ما لم يطل به سفينة أو بهيمة مستعملة # وما استخبثته العر بمن الحيوان حرام أن يؤكل وما آذى منه حرام أن يقتنى ~~وكذلك الكلاب حرام قاتناؤها إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث PageV01P183 # ويحرم اقتناء الخنزير ويؤمر بقتله # وتحرم الميتة إلا على المضطر يمسك بها رمقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ~~وما أكل السبع كله حرام إلا ما أدرك ذكاته حيا وما ذبح من قفاه فهو ذكاة إن ~~وصل السكين إلى حلقه ومريئه وهو حي # وذكاة البهيمة ذكاة لجنينها إلا أن يدرك حيا فلا يحل إلا بالذكاة # ولا تحل ذكاة المجوسي وعبدة الأوثان # وتحل ذكاة النساء والصبيان # وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه حرام إلا لبن الآدميات # ولبن الميتة وبيضها حرام إلا أن يكون مشتدا قد تصلب قشره بحيث يدفع ~~النجاسة # وما قطع من حي فهو ميت # |1 كتاب الضحايا 1 # والأضحية سنة نأمر بها ولا نوجبها ولا تجزىء إلا من النعم وأفضلها الإبل ~~ثم البقر ثم الضأن ثم المعز صفوها وبيضها ثم عفرها أفضل من سودها ولا يجزىء ~~من جميعها غير الثني والثنية إلا الضأن فيجزى منه الجذع والجذعة # والبدنة من الإبل والبقر عن سبعة وواحد من الضأن أو المعز عن واحد # وأربع لا تجزى في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها ~~والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى # ولا تجزى مقطوعة الأذن والذنب ويجزى الخصي ومكسورة القرن وإن دمي ~~PageV01P184 # ولا تكون أضحية حتى يوجبها وإيجابها أن يقول هذه أضحية وليس شراؤها ناويا ~~الأضحية إيجابا لها وإذا وجبت لم يبعها ولم تبع في دينه # وإن مات ذبحها عنه ورثته بعد موته وإن نتجت كان نتجها أضحية معها وإن ~~ماتت لم يغرمها إلا أن تكون نذرا في ذمته # ويجوز أن يشرب لبنها ويجز صوفها ولو سلك بهما مسلك الضحايا كان حسنا # ووقت النحر من بعد وقت صلاة العيد من يوم النحر ليلا ونهارا إلى غروب ~~الشمس من آخر يوم من أيام التشريق # وضبح النهار أفضل من ذبح الليل ويحضرها ms79 المضحي إذا نحرت ولو تولاها بنفسه ~~كان أولى # ويجوز أن ينحرها كل من تحل ذكاته من مسلم أو كتابي والمسلم أولى وإذا سمى ~~الله عند نحرها أفضل ولا يكره إن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم بعده # ويدخر الثلث ويهدي الثلث ولو تصدق بجميعها جاز ولو أكل جميعها لم يجز ولا ~~يجوز أن يبيع ما يريد أكله أو ادخاره ويجوز لمن أعطى منها شيئا أن يبيعه # ويجوز أن يتخذ من جلدها سقاء أو جرابا 1 # | العقيقة1 # ويستحب العقيقة وهو أن يعق الرجل عن المولود يوم الولادة بشاتين إن كان ~~غلاما وشاة إن كان جارية PageV01P185 # ويسلك بها مسلك الضحايا وإن طلى جبهة المولود بدمها جاز ولم يكره ويكره ~~كسر عظمها # |1 كتاب السبق والرمي 1 # ويجوز أن يستبق الرجلان بفرسيهما من مكان معروف إلى غاية معلومة على مال ~~يخرجه أحدهما فيعود إليه إن سبق ويأخذه صاحبه إن سبق # وإن أخرج المتسابقان المال لم يجز إلا أن يدخل بينهما محلل بفرس يكافىء ~~فرسيهما ولا يخرج شيئا فإن سبقهما المحلل أحرز مالهما وإن سبق أحد المخرجين ~~استرد السابق المخرج مال نفسه وشارك المحلل في مال المسبوق # وإذا استبق جماعة فأخرج المال أحدهم أو أخرجوه جميعا إلا أحدهم جاز # وأقل السبق بالهادي والكتد # ولا يجوز لأحدهم أن يبدل فرسه بغيره ويجوز أن يبدل نفسه بغيره # وإذا تناضل الرجلان أو الجماعة على إصابة معلومة من عدد معلوم بمال يخرجه ~~أحدهم أو يخرجوه إلا أحدهم جاز إذا كان الغرض ن الهدف معلوما وموضع الإصابة ~~منه معرفوا فإن تناضلا إلى هدفين متقابلين لزم في كل واحد منهما من الشرط ~~مثل ما لزم في الآخر ولم يجز أن يشترط أحدهما غصابة الدارة والآخر إصابة ~~الهلال في الدارة ولا أن يكون إصابة أحدهما فرعا وإصابة PageV01P186 الآخر ~~خشبة ولا أن يكون لأحدهم سهم رائت ولا أن يتقدم أحدهما عن يدي صاحبه أو ~~يتأخر عنه ولا أن يشترط أحدهما إصابة عشرة من عشرين والآخر إصابتها من ~~ثلاثين # وإذا تشارطا الصوائب ms80 حسب ما قرع الشن ثبت أو لم يثبت # وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب إلا ما ثبت فيه وإن سقط بعد الثبوت فإن خرم ~~الخاسق أو مرق فهو مغلوب # وإذا عرض دون الهدف حائل منع وصول السهم رد ولم يحسب مصيبا ولا مخطئا ~~وكذلك لو انكسر القوس أو انقطع الوتر أو انقصف السهم إلا أن يصيب في هذه ~~الأحوال بقدح السهم فيحتسب به مصيبا # والنضال يتنوع ثلاثة أنواع إصابة ومبادرة ومحاطة فإذا كان شرطهما إصابة ~~عشرة من عشرين أو خسقا فأصاب أحدهما عشرة والآخرأكثر فهما سواء وإن نقص ~~نضله الأول # ولو أصاب أحدهما تسعة والآخر واحد كانا سواء PageV01P187 # وإن شرطا إصابة هذا العدد مبادرة فأيهما بدر إلى استكمال الإصابة من أقل ~~العددين نضل # وإن شرطا إصابة هذا العدد محاطة استكملا رمي سهامها وحطت أقل الإصابتين ~~من أكثرهما وإن كان الباقي بعد الحطيطة يبلغ العدد المشروط فقد نضل وإن نقص ~~عنه لم ينضل # ويجوز لكل واحد منهما أن يستبدل بقوسه وسهمه ولا يجوز أن يبدل بنفسه # ويجوز أن يتناضل أهل النبل والنشاب # ولا يجوز أن يتسابق أصحاب الخيل والبغال # ولا يجوز أن يكون مال السبق والرمي إلا معلوما معينا كان أو في الذمة ~~ويقضى له بتملكه بعد استحقاقه ليرجع به في تركة الميت ويزاحم به غرماء ~~المفلس # |1 كتاب الأيمان 1 # واليمين لا تنعقد لازمة إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من ~~صفات ذاته كقوله وقدرة الله وعظمة الله وحق الله إلا أن يريد وقدرة الله ~~نافذة وعظمة الله باسطة وحق الله واجب فيخرج عن اليمين PageV01P188 # ولا يكون حالفا إذا حلف بصفات أفعاله كقوله وخلق الله ورزق الله ولا ~~بمخلوق وإن كان معظما كالعرش والسماء والملائكة والأنبياء إلا أن يحلف ~~بطلاق أو عتاق فيقول إن فعلت كذا فعبدي حر أو فلانة طالق فإن حنث بفعل ذلك ~~عتق من عينه من عبيده وطلق من سماها من نسائه # ولو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق عبدي فلانا أو ms81 أطلق امرأتي فلانة ~~كان يمينا يخير فيه بين عتق عبده أو كفارة يمين # ولو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أطلق امرأتي فلانة لم يكن يمينا ولا شيء ~~عليه إن حنث فيها # ولو قال إن فعلت كذا فمالي صدقة فحنث كان مخيرا بين الصدقة بماله كله أو ~~كفارة يمين # وإذا عقد يمينه على معصية نحو أن يزني أو يشرب الخمر كفر إذا حنث كما لو ~~كان عقدها برا # ويكفر في اليمين الغموس وهي على الماضي من أفعاله بأن يقول والله ما فعلت ~~وقد فعل أو والله لقد فعلت وما فعل # ولا يكفر عن لغو اليمين إلا بالإستغفار وهو ما سبق به لسانه من قوله لا ~~والله وبلى والله من غير أن يقصد بذلك يمينا وهي لغو اليمين التي عفا الله ~~عنها PageV01P189 # ولو استثنى في يمنه فقال إن شاء الله متصلا بها مقدما كان أو مؤخرا لم ~~ينقعد ولا يلزمه بها كفارة إن حنث سواء كانت بالله أو بالعتق والطلاق # ولو قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله فيمينه منعقدة وليس هذا ~~باستثناء # |2 باب صفات البر والحنث 2 # وإذا قال والله لا أكلت لحما حنث بأكل كل ما حل من لحوم النعم والصيد ~~والطير ولا يحنث بلحوم الحيتان ولا باللحوم المحرمة ولا بالشحوم المحللة # ولو حلف لا يأكل رؤوسا حنث برؤوس الإبل والبقر والغنم ولا يحنث بغيرها من ~~رؤوس الطير والصيد إلا أن يكون في بلد تباع في أسواقه منفردة # ولو قال والله لا كلت بيضا حنث بكل بيض فارق بائضه حيا من دجاج وطير ~~ونعام ولا يحنث ببيض السمك والجراد # ولو قال والله لا أكلت رطبا فأكل بسرا أو تمرا لم يحنث # ولو قال والله لا شربت لبنا فأكله مجمدا أو جبنا أو زبدا لم يحنث # ولو قال والله لا أكلت خبزا فشربه فتيتا لم يحنث # ولو قال والله لا أكلت خبزا ولحما لم يحنث بأكل أحدهما PageV01P190 # ولو قال والله لا أكلت خبزا ولا لحما حنث بأكل ms82 أحدهما # ولو قال والله لا أكلت خبزا أو لحما رجع إلى إرادته منهما فتعين يمينه ~~فيه # ولو قال والله لا أكلت خبزا حنث بكل مخبوز من بر أو شعير أو أرز أو غيره ~~من أدقة الحبوب كلها # ولو قال والله لا سكنت بيتا حنث ببيوت المدر والشعر ولا يحنث بالخيم ~~لأنها لا تتخذ وطنا ولا بالمساجد والحمامات # ولو قال والله لا دخلت هذه الدار وهو داخلها لم يحنث إلا أن يستأنف ~~دخولها # ولو قال والله لا ركبت هذه الدابة وهو راكبها حنث باستدامة ركوبها # ولو قال والله لا بعت عبدي فوكل في بيعه لم يحنث حتى يتولى بنفسه ولو ~~باعه بيعا فاسدا لم يحنث # ولو قال والله لا بعت عبدي ولا وهبته فباع نصفه ووهب نصفه لم يحنث # ولو قال والله لا دخلت مسكن فلان فدخل مسكنا اكتراه فلان حنث # ولو قال والله لا دخلت دار فلان فدخل دارا اكتراها فلان لم يحنث # وكفارة حنثه بالله أو بالقرآن تخييره بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ~~من حب مقتات أو كسوتهم لكل ثوب يتأتى لبسه من مخيط وغيره جازت فيه الصلاة ~~أو لم تجز أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل إضرارا بينا ~~PageV01P191 # فإن أعسر بأحد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام ولو تابع صيامها كان حسنا # |1 كتاب النذور 1 # والنذر يلزم في المجازاة على مباح بطاعة كقوله إن شفى الله تعالى ولدي من ~~علته أو قدم من غيبته فلله علي حج أو صلاة أو صيام أو صدقة فيلزمه إذا بلغ ~~ما أمل من شفاء ولده من علته أو قدومه من غيبته أن يفعل ما نذر من حج البيت ~~الحرام أو صلاة أقلها ركعتان أو صيام أقله يوم أو صدقة بما قل على ذي فاقة ~~مسلم # فإن ذكر عددا من صلام أو صيام قدرا من مال أوفاه ولم يجز أقل منه ولا ~~العدول عنه # ولو تبرر بالنذر من مجازاة فقال لله علي المشي إلى بيت الله الحرام أو ms83 ~~PageV01P192 إلى الحرم لزمه في الأولى كالمجازاة أن يمشي إليه محرما من ~~الميقات بحج أو عمرة ويجوز له بعد الوصول إليه أن يركب لإتمام حجه أو عمرته # فإن ركب ولم يمش افتدى ركوبه بدم شاة يذبحها في الحرم لمساكينه # ولو قال لله علي أن أحج ماشيا جاز له أن يركب إلى أن يحرم ثم يمشي بعد ~~إحرامه إلى أن يحل # ولو قال لله علي أن أهدي هديا لزمه أقل ما يجوز في الضحايا من الإبل ~~والبقر والغنم أن يذبحه في الحرم # فإن عين شيئا أو نواه لزمه ما عينه أو نواه أن يوصله إلى مساكين الحرم # فإن كان غير منقول من دار أو عقار باعه وأوصل ثمنه إلى مساكين الحرم إلا ~~أن ينوي أن يكون وقفا عليهم أو على مصالح الكعبة فيعمل على ما نوى # ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا أو شربت خمرا فلله علي أن أعتق ~~عبدا فلا يلزمه إذا عصى بذلك أن يفعل ما نذر على ذلك # ولا يلزم النذر بمباح لا قربة فيه كقوله إن رزقني الله ولدا لم ألبس ~~جديدا أو لم آكل لذيذا فلا يحرم عليه لبس الجديد وأكل اللذيذ إن رزقه # |1 كتاب أدب القاضي 1 # ولا يجوز للإمام أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه بعد العدالة شروط ~~القضاء من علم بالكتاب والسنة واجتهاد في النوازل والأحكام فإن لم يكن ~~PageV01P193 كذلك لم يجز أن يقضي ولا يحل أن يستقضي # ولا يقلد غير ذي كفاية إلا بما يمونه # وإذا صار القاضي إلى عمله سكن في وسطه ليساوي بين جميع أهله ولا ينبغي أن ~~يقضي إلا في موضع بارز للناس ليس دونه حجاب # ويكره إذا كثر الخصوم عليه أن يفضي بينهم في المسجد ويمنع من إقامة ~~الحدود فيه # ويبدأ من الخصوم بمن سبق فأن تساوى قدم بالقرعة منهم من قرع # ويسوى بين الخصمين في مجلسه ولفظه ولحظه ولا يقبل هدية من أهل عمله # ويكره أن يعرف بالبيع والشراء فيحابى # ولا يقضي إلا بعد ms84 سكون جأشه من حزن أو غضب وهدوء نفسه من جوع أو عطش # ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى # ولا يتعنت خصما ولا يلقنه حجة ولا يأخذه بإقرار ولا إنكار ولا يكلفه ~~PageV01P194 إلا بعد سؤال المدعي # وإن بان له عدوان في قول أو فعل عزره # ولا يأمر شاهدا بالشهادة إلا إذنا أو استفهاما بعد إنكار الدعوى وطلب ~~الخصم ولا يلقنه شهادة إن قصر ولا يعنته فيها إن استوفى ولا يسأله كيف ~~تحملها ما لم يظهر منه ريبة # وإذا جهل أحوال الشهود في العدالة والجرح توقف عن الإمضاء والرد حتى تثبت ~~العدالة فيمضي أو الجرح فيرد # فإن شهد بالعدالة اثنان وبالجرح اثنا أي متقابلين قدم بينة الجرح على ~~بينة التعديل ولا يقبل الجرح إلا معينا ولا العدالة إلا من أهل المعرفة ~~الباطنة # ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ويقبلها له # ولا يقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده ويقبلها عليه ويقبل شهادة من ~~عداهم من الأقارب لهم وعليهم # وإذا بان له جرح من حكم بشهادته قبل الحكم لم يمضه وإن بان له جرحه بعد ~~الحكم لم ينقضه ولا يحيل الأمور بحكمه عما كانت عليه في الباطن # ولا يستحجب ولا يستكتب إلا عدلا ولا يتخذ قاسما إلا أن يكون مع العدالة ~~حاسبا # ويكون جميع أعوانه براء من الطمع # ولا يستخلف إذا قدر على النظر في جميع عمله إلا بإذن ويستخلف إذا ~~PageV01P195 اتسع عمله إلا عن نهي # ويجوز أن يحكم يعلمه ولا يجوز أن يحكم لأحد من والديه ولا مولوديه ويجوز ~~أن يحكم عليهم # وإذا مات قاضي إقليم أو عزل بطلت ولايات خلفائه # وإذا قال بعد العزل قد كنت حكمت بكذا لم يقبل منه إلا أن يقيم به بينة ~~ولا يجوز أن يكون شاهدا به مع غيره # وإذا قال له رجل في ولايته حكمت لي بكذا ولم يذكره فأحضر بينة لم يسمعها ~~وسمعها غيره من القضاة ما لم يكن منه إنكار # وإذا ادعى عليه رجل بعد العزل أنه قضى عليه بباطل أتلف ms85 عليه مالا لزمه ~~غرمه إن أقر ولا يمين عليه إن أنكر # وإذا رأى الإمام نقل قاض من عمل جاز ولا يجوز أن يعزله إلا أن يتغير حاله ~~أو يجد من هو أولى منه # فإن عزل القاضي نفسه لم ينعزل إلا بعلم من قلده وما أحب له ذلك إلا بعذر # ولا يتبع القاضي أحكام من كان قبله ويمضي منها ما ثبت عنده وإن ~~PageV01P196 خالف رأيه إذا شاع في الإجتها # وإذا بان له في قضايا نفسه ما هو أولى من قضائه حكم به فيما لم يمضه ولا ~~يتعرض لما أمضاه إلا أن يسوغ في الإجتهاد # وإذا سئل الإشهاد على نفسه فيما حكم به لزمه الإجابة فيما اختلف فيه ولم ~~يلزمه فيما اتفق عليه إلا مع الإستهلاك # ويجوز القضاء على الغائب إذا تعذر حضوره # ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الأحكام وإن عرف الخط والختم إلا ~~بشاهدين يشهدان بما فيه # وإذا تقاضى رجلان إلى من ليس بقاض لم يؤخذ بحكمه إلا عن تراض # وإذا جهل القاضي لسان الخصمين لم يسمع في الترجمة بأقل من شاهدين # |1 كتاب الدعوى والبينات 1 # وإذا حضر القاضي خصمان فالطالب منهما مدعي والمطلوب مدعى عليه # ولا يسمع الدعوى إلا من بالغ عقال مالك لما يدعيه أو نائب عن مالك فيه ~~بوكالة أو ولاية # ولا يسمع الدعوى فيما لا يتعلق به حق ولا يقر عليه يد # وإذا كانت الدعوى مجملة أو ناقصة لم يؤخذ المدعي بتفسيرها ولا بإتمامها ~~حتى يبدأبه من نفسه ولو كان الإقرار كذلك أخذ المقر ببينانه # ولا يسأل الحاكم الخصم عن الدعوى وإن كملت إلا أن يسأله فإن PageV01P197 ~~أقر أخذه بموجب إقراره وإن أنكر فبينة المدعي أو يمين المنكر ويسمع بينة ~~المدعي إن حضرت بعد إحلاف المنكر # وإذا تداعى رجلان دارا في يد أحدهما حلف صاحب اليد إنها له وأقرت في يده ~~فإن أقام الخارج بينة أنها له نقلت إليه بالبينة وحكم له بها ملكا # وإن أقام كل واحد منهما بينة بملكها حكم لصاحب اليد ms86 ببينته ويده # ولو كانت في أيديهما جعلت بينهما ولا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد # وإذا ادعى رجل نكاح امرأة لم تكمل دعواه إلا أن يقول نكحتها من ولها ~~بإذنها ورضائها وشاهدي عدل فإن صدقته حكم بينهما بالزوجية وإن لم يعلم ~~بالعقد وإن أنكرته وكانت له بينة سمعت وأخذت جبرا بالمقام معه فإن لم يكن ~~بينة حلفت ولا زوجية بينهما وإن نكلت ردت عليه اليمين فيحلف وحكم له ~~بالزوجية # ولو أقرت له بالزواج بعد إنكارها ويمينها حل لهما الإجتماع # ولو حلفت أن بينهما رضاعا ثم أكذبت نفسها لم يحل لهما الإجتماع # وإذا تداعى رجلان نكاح امرأة فصدقت أحدهما كان أحق بها من المكذب وإن ~~كانت معه وإن أقام المكذب بينة كان أحق لها من المصدق وإن دخل بها وتعتد ~~منه إن أصابها # ولو أدعت امرأة على رجل أنه نكحها يوم السبت على صداق ألف ونكحها يوم ~~الأحد على صداق ألفين وأقامت بينة بالنكاحين حكم عليه بالصداقين لإمكان ~~العقدين فإن ادعى الزوج أنه طلقها في أحد النكاحين أو فيهما قبل الدخول ~~PageV01P198 حكم عليه إذا حلف بالنصف # وإذا مات رجل وخلف ابنين أحدهما ولد مسلما والآخر ولد كافرا وأسلم فقال ~~المولود مسلما أسلمت بعد موت أبينا فلي جميع ميراثه وقال المولود كافرا ~~أسلمت قبل موت أبينا فميراثه بيننا فالقول قول المولود مسلما مع يمينه وله ~~جميع الميراث حتى يقيم المولود على الكفر بينة بتقدم إسلامه فيشتركان # واليمين في الإثبات والنفي على البت إلا ما نفي الحالف به فعل غيره فيحلف ~~على العلم # |1 كتاب الإقرار 1 # ولا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل مختار فإن كان بمال اعتبر فيه الرشد ~~وإن كان ببدن من حد أو قود لم يعتبر فيه الرشد # وإذا قال له علي شيء رجع إلى بيانه ولو قال له علي مال عظيم رجع إلى ~~بينته من قليل وكثير # ولو قال له علي ألف ودرهم ورجع إلى بيانه في الألف ولا تكون بالدرهم ~~الزائد عليها كلها دراهم # ولو قال له علي ms87 ألف إلا درهم لم تصر الألف باستثناء الدرهم منها كلها ~~دراهم ورجع إلى بيانه في الألف واستثنى منها بقيمة درهم إن كان من غير جنسه # ولو قال له عندي ثوب في منديل كان إقرارا بالثوب دون المنديل PageV01P199 # ولو قال له عندي منديل فيه ثوب كان إقرارا بالمنديل دون الثوب # ولو قال له عندي فرس عليه سرج كان السرج للمقر مع يمينه # ولو قال له عندي عبد عليه عمامة كانت العمامة للمقر له # ولو قال له علي درهم درهم أو درهم فدرهم لزمه درهم واحد # ولو قال له علي درهم مع درهم أو درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم لزمه ~~درهم واحد # ولو قال له علي درهم قبل درهم أو درهم بعد درهم لزمه درهمان # ولو قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهما # ولو قال له علي درهم بل دينار لزمه الأمران # ولو قال له علي دراهم أو دريهمات لم يقبل منه أقل من ثلاثة ولا يقبل منه ~~إلا وازنة جيادا من نقد البلد وغيره إلا أن يصفها بنقص أو زيف فيقبل منه ~~إذا كان موصولا كالإستثناء من العدد # ولو أقر بمال مؤجل لم يؤخذ به قبل انقضاء الأجل # ولو أقر بمال أدعى قضاءه أخذ بالإقرار ولم يقبل منه القضاء PageV01P200 # ولو أقر بدين له في ذمة رجل أنه لفلان صح الإقرار به إلا في أربعة مواضع # 1 زوجة تقر بصداقها لغيرها # 2 أو زوج يقر بما خالع عليه زوجته أنه لغيره # 3 أو مجني عليه يقر أن أرش جنايته لغيره # 4 أو مالك بهيمة يقر بحملها لغيره # فلا يصح هذا الإقرار # فإن قال صار لفلان صح في الصداق والخلع ولم يصح في الحمل وكان في أرش ~~الجناية على اختلاف حالين # إن كان ورقا أو ذهبا صح # وإن كانت إبلا لم يصح # |2 باب الشهادات 2 # ولا تقبل إلا شهادة من تكاملت فيه خمسة أوصاف البلوغ والعقل والحرية ~~والإسلام والعدالة # والعدالة أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من ms88 الصفائر سليم ~~السريرة مأمون الغضب محافظا على مروءة مثله # ويجوز إذا تكاملت شروط العدالة أن يشهد بما قد تحمله قبلها # وإذا رد الحاكم شهادته لكفر أو رق جاز أن يشهد بها بعد الإسلام والعتق ~~ولو ردها لفسق أن يشهد بها بعد العدالة # ولا تقبل شهادة النساء إذا انفردن إلا أن يشهدن وهن أربع بما لا يطلع ~~PageV01P201 عليه أجانب الرجال من أمورهن كالولادة والرضاع # ولا يقبلن مع الرجال إلا في الأموال وما يجوز أن ينفردن فيه # وتقبل شهادة رجلين في كل حد وحق إلا في الزنا فلا يقبل فيه أقل من أربعة ~~رجال # ولا يقبل شاهد واحد إلا في هلال رمضان أو مع اليمين في الأموال # ولا تسمع شهادة الأعمى لأن الصوت يشبه الصوت إلا أن يكون أثبت شيئا ~~معاينة وسمعا ونسبا ثم عمي فيجوز ولا علة في رده # ولا تقبل شهادة القاذف إلا أن يتوب وتوبته أن يكذب نفسه ويقول القذف باطل ~~وأن يكون عدلا وإلا فحتى يحسن حاله # وفي الشهادة يكون العلم من ثلاثة أوجه منها ما عاينه فيشهد به ومنها ما ~~تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه ومنها ما أثبته سمعا ~~مع اثبات بصر من المشهود عليه # والشهادة على ملك الرجل الدار والثوب على ظاهر الأخبار بأنه مالك ولا يرى ~~منازعا في ذلك فثبت معرفته في القلب فتسمع الشهادة عليه وعلى النسب إذا ~~سمعه بنسبه زمانا وسمع غيره ينسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعا ولا دلالة يرتاب ~~بها # ويجب على من علم أمرا إذا دعي للشهادة فيه أن يشهد ويأثم بتركها ~~PageV01P202 # ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال وكذلك كل ما وجب فيه مال من جرح أو ~~قتل لا قصاص فيه أو إقرار أو غير ذلك مما يوجب المال # ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى يكون معه يمين المدعي # ولا تجوز شهادة جالب لنفسه ولا دافع عنها # ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة # ولا تقبل شهادة من يديم الغناء ويغشاه المغنون وإن ms89 قل ذلك قبلت أما ~~الحداء والرجز فلا بأس به # وتجوز شهادة ولد الزنا في الزنا وتجوز شهادة المحدود فيما حد فيه وكذا ~~شهادة القروي على البدوي والبدوي على القروي # والبالغ المسلم إذا ردت شهادته في الشيء ثم حسن حاله فيشهد بها فلا تقبل ~~لأنا حكمنا بإبطالها وجرحه فيها # وتجوز الشهادة على الشهادة بكتاب القاضي في كل حق للآدميين مالا أو حدا ~~أو قصاصا # وفي جوازها في كل حد لله قولان أحدهما أنها تجوز والآخر لا تجوز من قبل ~~أن الحدود تدرأ بالشبهات # وإذا سمع الرجلان الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف دينار ولم يقل ~~لهما اشهدا على شهادتي فليس لهما أن يشهدا بها ولا للحاكم أن يقبلها لأنه ~~لم يسترعهما إياها ويقد يمكن أن يقول له على فلان ألف دينار وعده بها وإذا ~~استرعاهما إياها لم يفعل إلا وهي عنده واجبة لكن يسأله PageV01P203 القاضي ~~من أين هي # ولا يقبل جرح الشهود إلا أن يفسر الجارح ما جرح به وذلك للإختلاف في ~~الأهواء والتأول # وإذا ادعى رجلان أو رجال ولدا مجهول النسب ولا بينت لأحدهم عرض الولد على ~~القافة ويلحقه بالقائف بواحد منهم ولا يجوز أن يلحق بأبوين أو آباء # فإذا أحلق برجل فليس له أن ينفيه وليس للمولود أن ينتفي منه بحال أبدا # وإن ألحقه القافة باثنين فأكثر أو لم تكن قافة أنو كانت فلم تعرف لم يكن ~~ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى ~~الآخرين ولم يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه # ويكفي القائف الواحد لأن هذا موضع حكم بعلم لا موضع شهادة # وإذا كان لرجل مال ولا بينة له فإن له أن يأخذ حقه من مال جاحده دون علمه # |1 كتاب العتق 1 # إذا وصى بعتق ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم وقيمتهم متساوية أقرع بينهم ~~بسهم عتق وسهمي رق وأعتق منهم من خرج عليه سهم العتق ورق الآخران ~~PageV01P204 # ولو ظهر عليه دين حيط بقيمتهم أبطل العتق وبيعوا فيه ms90 # ولو ظهر له مال يخرجون من ثلثه بطل الرق وعتقوا جميعا # وإذا وصى بعد موته بعتق عبد لم يسمه أعتق الورثة من شاءوا من ثلثه وإن ~~سماه لم يعدلوا عنه وأخذوا بعتقه إذا احتمله الثلث أو ما احتمله منه # وإذا ملك العبد نفسه عتق # ومن ملك أحدا من والديه أو مولوديه عتقوا عليه موسرا كان أو معسرا ولا ~~يعتق عليه من عداه من ذوي رحمه # وإذا ملك باختياره بعض أبيه وكان موسرا عتق جميعه وغرم قيمة باقيه ولو ~~ملك غير مختار بميراث لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن كان موسرا وكذلك لو كان ~~مع الإختيار معسرا # |1 كتاب الولاء 1 # والولاء من حقوق العتق على كل عتيق من رق لكل سيد معتق # وحكمه حكم التعصيب إذا عدم في الولاية والميراث # ولا ينتقل بموت المعتق إلا إلى أقرب الذكور من عصبته PageV01P205 # ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته # وأولاد من عليه الولاء داخلون في الولاء # ومن انتقل إليه ولاء نفسه زال عنه الولاء # والمعتق سائبة عليه الولاء # وإذا تزوجت حرة عليها ولاء لعبد كان ولاء أولادها منه لمعتقها # |1 كتاب المدبر 1 # وإذا قال السيد لعبده أنت مدبر أو قال إذا مت فأنت حر صار مدبرا يعتق ~~بموت السيد من ثلثه # وللسيد بيعه في حياته وإبطال تدبيره في أحد قوليه حتى لا يعتق بموته وإن ~~كان موسرا # وإذا دبر عبده سالما وأوصى بعبده غانما وقيمتهما سواء وليس يحتمل الثلث ~~إلا أحدهما فالتدبير في أحد قوليه مقدم على الوصية وهما في الثاني سواء ~~فيكون نصف سالم مدبرا ونصف غانم وصية وباقيهما ميراثا # وإذا مات ولم يخلف إلا مائة دينار على معسر وعبدا مدبرا قيمته خمسون ~~دينارا اعتق منه ثلثه عاجلا ووقف باقيه على اقتضاء الدين فكلما اقتضى شيء ~~عتق من المدبر مثل نصف المقتضي حتى يقتضي كل الدين فيعتق كل المدبر # ويكون الولاء للسيد ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته PageV01P206 # وجناية المدبر في رقيته فإن فداه السيد منها بقي على تدبيره وإن ms91 بيع فيها ~~بطل التدبير # ولسيد المدرة وطؤها وتزويجها فإن أحبلها السيد صارت أم ولد # وإن ولدت من زوج أو زنا كان ولدها في أحد قوليه تبعا لها في التدبير وفي ~~الثاني عبدا للسيد # ولا يقبل في إنكار العتق والتدبير والكتابة أقل من شاهدي عدل فإن عدما ~~حلف السيد على البت وورثته بعد علم العلم وكان العبد على الرق # |1 كتاب المكاتب 1 # وإذا ابتغلا العاقل من العبيد والإماء الكتابة من سيد رشيد أجيب إليها ~~ندبا إذا علم فيه السيد خيرا من أمانته واكتسابه # ولا تجوز إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان يقول عند عقدها قد ~~كاتبتك به أو يقول بعد ذلك إن قولي كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت كذا ~~فأنت حر # ثم هي من جهة السيد واجبة وليس له فسخها إلا بالتعجيز ومن جهة المكاتب ~~جائزة وله فسخها إذا شاء # ويملك المكاتب بها كسب نفسه وعقود المعاوضة مع السيد وغيره ولا تصح منه ~~الهبة أو المحاباة ولا التسري بغير إذن PageV01P207 # وولد المكاتب من أمته تبع له يعتق إن أدى ويرق لسيده إن عجز وولد ~~المكاتبة بمثابتها في أحد قوليه # وليس لسيدها وطؤها فإن فعل فعليه لها مهر المثل وتصير إن أولدها أم ولد ~~يعتق عليه بأعجل الأمرين من أدائها أو موته # وإذا أفاد المكاتب مال الكتابة قبل حلوله لم يلزمه تعجيله فإن عجله أجبر ~~السيد على قبوله أو إبرائه # وإذا حل عليه نجم أعسر به كان السيد بالخيار بين إنظاره وتعجيزه ليعود ~~بالتعجيز عبدا سواء كان من أول نجومه أو آخرها وما أخذه السيد منه كسب له # وجناية المكاتب في رقبته يؤديها من كسبه مع كتابته فإن عجز عنها كان ~~المجني عليه كالسيد يخير بين إنظاره وتعجيزه إلا أن يفديه السيد منها # وليس لأرباب الديون تعجيزه إن أعسر بها # وإذا عاد بتعجيز السيد أو المجني عليه عبدا بطل ما عليه من مال الكتابة ~~وكان أرش الجناية في رقبته ويؤديه مما بيده # وعلى السيد أن يضع عن ms92 المكاتب ما يستعين به في كتابته من أول نجم أو آخره ~~ولا يتقدر إلا بعرف المثل أو اجتهاد الحاكم ويؤخذ به جبرا إن أبى # فإن أخره حتى استوفى كان المكاتب به غريما يساهم به الغرماء ويتقدم به ~~على الورثة # والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا يعتق بالموت وإن ترك وفاء PageV01P208 # وإذا مات السيد قبل استيفاء مال الكتابة قام ورثته مقامه في عتقه بالأداء ~~إليهم ورثه إن أعسر بتعجيزهم له # وإذا فسدت الكتابة أجرى عليها حكم العتق بالصفة فإذا أدها المكاتب عتق ~~بها إلا أن يموت السيد أو يبطلها فلا يعتق بالأداء وإذا تجرد بها العتق رجع ~~المكاتب على سيده بما أداه ورجع السيد عليه بقيمته إلا قدر ما يوضع عنه في ~~كتابته فإن كان من جنس تقاضاه وتراجعا فضلا إن كان فيه # ولا يجوز أن يكاتب نصف عبد إلا أن يكون باقيه حرا # وإذا كان العبد بين شريكين لم يجز إذا اجتمعا على كتابته إلا أن يكونا ~~فيه سواء # |2 باب عتق أمهات الأولاد 2 # وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان ولو ظفر حرم ~~عليه بيعها وإزالة ملكه عنها إلا بعتق ناجز أو كتابة مترقبة وهي فيما عدا ~~ذلك على حكم الأمة حتى يموت السيد فتعتق عليه من رأس ماله قبل الديون ~~والوصايا وله ولاؤها # وتستبرىء نفسها بعد موته استبراء الأمة إلا أن تكون ذات زوج وليس عليها ~~إحداد # وولدها من غير السيد بمثابتها في تحريم البيع وفي العتق بالموت # ويؤخذ السيد بنفقتها ما بقي PageV01P209 # وإذا أولدها السيد بنكاح قبل ملكه لم تصر له أم ولد حتى يولدها بعد الملك ~~لستة أشهر فأكثر # وإذا جنت أم الولد افتكها السيد بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها ~~وكذلك ولدها لو جنى فإن أعسر بها كانت الجناية عليه دينا # وإذا أصاب الرجل أمة غيره بشبهة فأولدها كان ولده حرا وعليه قيمته وتصير ~~له أم ولد إن أيسر بقيمتها ويؤخذ بغرمها للسيد وإن كان معسرا فهي ms93 على الرق # وإذا أراد السيد تزويج أم ولده جاز له بعد الإستبراء تزويجها وإن لم ~~يستأذن كما يجوز له أن يؤجرها والله أعلم بالصواب PageV01P210 ms94