######OpenITI# #META# bkid: 18261 #META# bk: الرد على الشافعي لابن اللباد #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الرد على الشافعي #META# المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (المتوفى: 333 ه) #META# تحقيق وتقديم: د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين #META# الناشر: دار العرب للطباعة - تونس #META# الطبعة: الأولى، 1406 ه - 1986 م. #META# عدد الأجزاء: 1 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: أبو بكر ابن اللباد #META# authinf: أبو بكر ابن اللباد (250 - 333 ه = 864 - 944 م). محمد بن محمد بن وشاح اللخمي بالولاء، أبو بكر ابن اللباد. فقيه مالكي، عالم بالتفسير واللغة. من أهل القيروان. فلج في آخر عمره. له تصانيف، منها:. • (الآثار والفوائد) عشرة أجزاء. • (فضائل مالك بن أنس). • (فضائل مكة). • (كشف الرواق عن الصروف الجامعة للأواق - خ) في أوزان الصروف الشرعية والأواقي. • (الحجة في إثبات العصمة للأنبياء). • (كتاب الطهارة) (1). __________. (1) معالم الإيمان 2: 23 والوافي بالوفيات 1: 130 وصدور الأفارقة - خ. وشجرة النور 84 والديباج المذهب، طبعة ابن شقرون 249. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 18261 #META# over: 1 #META# seal: 618EF644 #META# oauth: 2893 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 2 #META# vername: None #META# cat: فقه مالكي #META# lng: محمد بن محمد بن وشاح اللخمي بالولاء، أبو بكر ابن اللباد #META# higrid: 333 #META# ad: 333 #META# aseal: 5EC39982 #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/18261 #META#Header#End# # بسم الله الرحمان الرحيم # [1 و] كتاب فيه رد أبي بكر بن محمد على محمد بن إدريس الشافعي في مناقضة ~~قوله وفيما قال به من التحديد في مسائل قالها خالف فيها الكتاب والسنة. ### | AUTO صلاة المغمى إذا أفاق # [1 ظ] باب ما قال الشافعي في التحديد في مسائل شتى برأيه. أبو عبد الله ~~قال: قال لنا أبو بكر بن محمد: قال محمد بن إدريس الشافعي: إن أفاق المغمى ~~عليه قبل غروب الشمس بقدر ما يدرك تكبيرة واحدة، يجب عليه أن يصلي الظهر ~~والعصر جميعا، وكذلك في صلاة الصبح إذا أفاق المغمى عليه قبل طلوع الشمس، ~~وقد أدرك PageV01P047 # تكبيرة واحدة قبل طلوعها، وجب عليه أن يصلي الصبح. والنبي صلى الله عليه ~~وسلم، إنما قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن ~~أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" # وقال الشافعي إذا أفاق بقدر تكبيرة لا يعرف وقتها لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يوقت للتكبيرة وقتا لأن تكبيرة لا يعرف وقتها فقد جعله يصلي ~~صلاة لم تجب عليه. وقد حدثني يحيى بن عمر قال حدثني يحيى بن عبدالله بن ~~بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشير بن سعيد، ~~وعبد الرحمان الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم. PageV01P048 ### | CHECK ما يحرم من الرضاع # ما يحرم بالرضاع # [2 و] إلى رأسه أنه يحرم لأن الرأس جوف. فيا سبحان الله ما أعجب أقاويلك ~~وأبين اضطرابها، أنت الآن لا تحرمها عليه وقد تغذى بلبنها وحده أشهرا كثيرة ~~وقد دخل جوفه من لبنها وحده في هذه الشهور نحو من قلة لبن، وتحرمها الآن أن ~~يسقط من لبنها في أنفه فتصل تلك القطرة إلى لمثلها يسقط صبي في المهد إلى ~~رأس الصبي وتجعلها بقطرة وصلت إلى رأسه أما له محرمة عليه ثم تقول لأن ~~الرأس جوف، تريد بذلك أن ما وصل إلى رأس الصبي ms01 أنه ينزل من رأسه إلى جوفه. ~~هذا معناكفي كلامك لأن الرأس جوف. وليس هكذا تكلمه العلماء في العلم، إنما ~~هذا شبيه المغاياة والمغاياة أن تسمي الشيء بغير اسمه، ويضمر المتكلم بذلك ~~معناه يريده، فكذلك قولك لأن الرأس جوف فكلام الناس إن الرأس رأس والجوف ~~جوف، وإن غذاء العباد وطعامهم الذي منه غذاء أبدانهم في أجوافهم إليها ~~يصير، وفيها يستقر، لا في رؤوسهم، فغير هذا الكلام أشبه به. ### | AUTO صلاة الوتر # قال أبو بكر: ويقال للشافعي أيكما أتبع لحمله حديث رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، أنت أو مالك بن أنس رضي الله عنه، حيث أمرت أنت أن يوتر الرجل ~~بواحدة لم تتقدمها له نافلة، أخذا منك PageV01P049 # بحديثك عن سعد وحديثك عن مرسل لأثبت أنت مثله، أو مالك، رضي الله عنه، ~~الي قال: لا يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، لأن رسول الله، صلى الله ~~عليه [2 ظ] [وسلم] لم يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، وإنما قال رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، "يوتر له ما قد صلى" فاتبع حمله حديثه عنه وقلت ~~أنت: يوتر بواحدة لا صلاة له قبلها، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال ~~يوتر له ما فد صلى، فأي شيء يوتر له بالواحدة إذا لم يصل قبلها شيئا؟ ! ### | AUTO الصلاة في الكعبة # وأيكما أتبع لحمله حديثه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك رضي ~~الله عنه، حين قال: يصلى في الكعبة ما صلى فيها رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، وذلك النافلة لا الفريضة، لقول الله تبارك وتعالى: {وحيث ما كنتم ~~فولوا وجوهكم شطر} فأمرنا باستقبال البيت، وما أمرنا به عز وجل لا يخالف ~~بعضه، فيكوون من خالف بعض أمره قد ركب بعض نهيه لأن أمره باستقبال الكعبة، ~~نهي منه عن استدبارها فلا يركب أحد بغض ما نهى عنه، ومن صلى الفريضة في ~~داخل الكعبة فقد ولى ظهره بعضها فواقع ما نهى عنه عز وجل. ولا يواقع من أحد ~~ذلك إلا ما روي عن رسول ms02 الله، صلى الله عليه وسلم، أنه أخرجه من نص الآية ~~وذلك النافلة، ولا يخرج عن نصها شيء غيره. PageV01P050 # وقلت أنت إن مالكا، رضي الله عنه، قال بغاية الجهل، والجهل بك أقرب، حين ~~اتبع ما روى عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يزد عليه ولم يقصر عنه، ~~وقلت أنت يصلى فيها ما صلاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم [3 و] فتخرج ~~الصلاة التي صلاها في الكعبة، رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن نص الآية ~~كما أخرجها رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ثم قلت أنت برأيك: ويخرج عن نص ~~الآية ما لم يخرجه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة المفترضة، ~~فتصلى في الكعبة، وإن كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يصلها فيها. ### | AUTO ما يحل للمحرم قتله وما لا يحل # وأيكما أتبع لحديثه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك، رضي الله ~~عنه، حين قال: لا تقتل الحمر من الدواب إلا ما أمر رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، بقتله، وذلك الخمس التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~بقتلها، أم أنت حين قلت مثل الحمر التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~بقتلها؟ وقلت أنت برأيك، ويقتل ما هو أضر منها، مما لا يأمر رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، بقتلها أولى بالقتل من التي أمر رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم. وزعمت أنه لا حرج على من قتل التي أمرت بقتلها برأيك. ورسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، قد جعل عليه الحرج في قتلها لقوله: "خمس من الدواب ليس ~~على المحرم في قتلهن جناح" فإنما أسقط PageV01P051 # صلى الله عليه وسلم، الجناح عمن قتل الخمس خاصة، وألزم الجناح من قتل غير ~~من أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلهن. ### | AUTO السلب للقاتل # وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، صلى الله عليه [3 ظ] وسلم، مالك رضي ~~الله عنه، حين أمر ب ### | AUTO السلب للقاتل # ، باجتهاد الامام، واتبع ms03 قي ذلك لحمله حديثه عن رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، أم أنت حين فصلت السلب، فجعلته ضربين برأيك، فقلت: من قتل مشركا ~~موليا فلا شيء له في سلبه، ومن قتل مقبلا، فله سلبه؟ فمنعته مرة وأعطيته ~~أخرى، وجعلته أنت برأيك مفصلا منوعا، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمر ~~به مجملا، لا مفصلا ولا منوعا. وأنت تزعم أنك تتبع حمله حديث رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، وأنت قد قلت في كتاب: اختلاف الأحاديث من كتبك في باب ~~الخلاف في قتل المؤمن بالكافر، وذكرت أ، مخالفك قال: يقتل مؤمن بكافر ~~معاهد، للحديث وهو لا يقتل بقتله المعاهد المستأمن، فكان من حجتك عليه أن ~~قلت أنت له، كيف استجزت أن فرقت بين المعاهدين والمستأمنين بالحديث، ~~فاستجزت أن ادعيت ما ليس فيه، ثم سرت أنت إلى مثل ما أنكرت، فادعيت في ~~الحديث ما ليس فيه، PageV01P052 # وزعمت أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حكم فيه للقاتل، وأنكرت قول ~~مالك إن ذلك على اجتهاد الأول. وفي الحديث دلائل كثيرة أن ذلك على اجتهاد ~~الامام كما قاله مالك رضي الله عنه. ### | AUTO ولوغ الكلب في الطعام # وأيكما أتبع لحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم [4 و] مالك رضي الله ~~عنه، حين قال في الكلب يلغ في الطعام إن الاناء يغسل سبع مرات، كما قال ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه نجسا، ولا سمى الطعام نجسا، إذ لم ~~يرو عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن سماه نجسا، وأمر بأكل الطعام ~~أخذا بكتاب الله عز وجل لقوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم} وهي لا تمسك الا ~~بأفواهها فأمر بأكل ما ولغت فيه الكلاب، لكتاب الله عز وجل، إذ لم يرو عن ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن ما ولغت فيه من الطعام نجس ~~وأمر بغسل الاناء سبعا بأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وذلك إلى أنه ~~وغيره متعبدون بالطاعة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا بتكلف ms04 حجة في ~~اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولا بإدخال شيء في حديثه ليس هو فيه ~~أم أنت حين أدخلت فيه ما ليس فيه، وأمرت أنت بما لم يأمر به رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، فيما رويت عنه فقلت: فإذا كان الكلب يشرب في الاناء فينجس ~~حتى يجب غسله سبعا، فالماء أولى بالنجاسة من الماء الذي إنما نجس PageV01P053 # بمماسة الماء إياه. فسميت الاناء نجسا، والماء نجسا، ولم يرو عن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، أنه سماهما نجسين، وزعمت أنت أن الماء الذي ~~سميته أنت نجسا برأيك، أولى أن يكون نجسا من الاناء الذي أمر رسول الله، ~~صلى الله عليه [4 ظ] وسلم، بعسله سبعا. وزعمت أن الاناء يلغ فيه الكلب لا ~~يغسل سبع مرات، ولا مرة واحدة إذا كان ما فيه من الماء أكثر من قلتين، ~~تحقيقا منك. فإن الاناء إنما نجس بالماء فيما دون القلتين، وأن الماء في ~~ذاته نجس، فسلكت به مسلك النجاسات، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، فرق ~~بيت الاناء يلغ فيه الكلب، وبين غيره من الذي سماه نجسا، لأنه دعا صبيا ~~فأجلسه فبال على فخده، فأتبعه الماء، ولأنه أمر ببول الاعرابي الذي بال في ~~مسجده صلى الله عليه وسلم، أن يصب عليه دلو من ماء، ولم يأمر أن يصب الماء ~~عليه سبع مرات، ولا أن يغسل سبع مرات، فأخرج الاناء يلغ فيه الكلب من طريق ~~حكمه في النجاسات، وساويت أنت بين ذلك بأن سميته نجسا كله، وقلت برأيك: إن ~~الاناء يغسل إذا ولغ فيه الخنزير كما يغسل إذا ولغ فيه الكلب، بل ما اقتصرت ~~على ذلك، على أنك قد أدخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه، ~~حتى قلت إن الخنزير إن لم يكن شرا من الكلب فليس أحسن حالا من الكلب، ورويت ~~أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمر أن يغسل الاناء سبعا، في احدى ~~الغسلات السبع تراب. ثم قلت برأيك، فإن لم يجد ترابا فبأتبان ms05 أو نخالة، ~~فجعلت الأتبان والنخالة بدلا من التراب، وقلت في كتاب [5 و] الطهارات من ~~كتبك في باب التراب الذي يتيم به: وإذا كان التراب مختلطا بنورة أو بتبن ~~رقيق أو PageV01P054 ### | CHECK العمري # بدقيق أو بحنطة أو غيره، لم يتيمم به، حتى يكون ترابا محضا، لأن الله ~~تبارك وتعالى قال: "فتيمموا صعيدا طيبا" فجعلت النخالة والتبن بدلا من ~~الصعيد، بل قلت إن ذلك إن اختلط بالصعيد لم يتيمم به. وجعلت النخالة ~~والأتبان بدلا من الصعيد في غسل الاناء به وفرقت بينهما، وكل ذلك لا لشيء ~~رويته في حديثك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. # العمرى # وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وألا يدخل فيه ~~ما ليس منه، مالك، رضي الله عنه، حين روى عن جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي ~~يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" فقال ~~إذا قال PageV01P055 # المعمر مثل ما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولفظ مثل لفظه، وشرط ~~مثل شرطه، وجب بذلك المعمر ما أوجبه له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإن ~~خالف لفظه لفظ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وخالف شرطه شرط رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، وخالف قوله قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: ~~قد أعمرتك [5 ظ] حياتك، فلم يقل أعمرتك عمرى لك ولعقبك، لم يجب له ما أوجبه ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقلت أنتيجب له مثل ما أوجبه صلى الله عليه ~~وسلم لمن قد قال: قد أعمرتك عمرى له ولعقبك. ففي قولك هذا إن من قال مثل ما ~~قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولفظ بلفظه وشرط بمثل شرطه، فقال: قد ~~أعمرتك عمرى لك ولعقبك، أو خالف ما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~فقال: قد أعمرتك حياتك، إنهما سواء وإنما احتججت في ذلك بجديثك عن مالك ms06 رضي ~~الله عنه، فزعمت أن مالكا خالفه، وأنك أنت اتبعته. وزعمت أن قولك هذا حجتك ~~فيه، السنة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم احتججت بحديثك عن ~~مالك عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعمت أن حجتك في إبطال شرط ~~العمرى إبطال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبطال شرط المعتق إذا أعتق، ~~وشرط الولاء لغيره، ومشترط الولاء فيما غيره أعتقه رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، أبطله تصريحا. فهل وجدت في شرط المعمر ان رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، أبطله تصريحا؟ أنت تريد أن تبطل الشروط كلها ما وافق منها كتاب ~~الله عز اسمه، وسنة نبيه عليه السلام، بإبطال رسول الله، PageV01P056 # صلى الله عليه وسلم، الشرط في الولاء، وتجيز الشروط في عمر العمرى. [6 و] ~~وقد بينا مخالفتك لما رويت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العمرى، ~~في باب العمرى من كتاب ردك على مالك، رضي الله عنه. ### | AUTO في زكاة التمر والحنطة # وأيكما أتبع لما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، وأشد إعظاما لحديثه مالك حين روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" فقال ~~مالك، رضى الله عنه، اتباعا لأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إن التمر ~~يجمع في الصدقة بجميع أسمائه وأجناسه، فتؤخذ منه إذا بلغ خمسة أوسق، ~~الصدقة، ولا تؤخذ مما هو أقل من خمسة أوسق. وروى حديثا آخر عن أبي سعيد ~~الخدري أيضا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (ليس فيما دون خمية ~~أوسق صدقة) ولم يقل من بر ولا من شعير ولا من سلت ولا من هذا وهذا، فأعظم ~~بمالك أن يقول: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جمع الحنطة والشعير أو ~~الحنطة PageV01P057 # والشعير والسلت في الزكاة أو أفرد كل واحد منها في الزكاة، ولم ينسب إلى ~~رسول الله، صلى الله عليه ms07 وسلم، ما ليس في حديثه، واتبع ما روى فيه عن ~~أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولم يجد فيه شيئا بها منصوصاعن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، فمالك، رضى الله عنه، أشد إعظاما لرسول الله [6 ~~ظ] صلى الله عليه وسلم، ولحديثه ويتحرج أن يتناول منه ما ليس فيه، أو ~~يدعيه، أم أنت حين زعمت أن الحنطة والعلس يجمعان في الزكاة، وسميت الحنطة ~~باسمين، وجعلتها صنفين، وأمرت فيها بأمرين، ورسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، سماها باسم واحد، وجعلها صنفا واحدا، وأمر فيها بأمر واحد، فخالفت ~~أنت ذلك كله، وقلت في كتاب الزكاة من كتبك في باب تفريع زكاة الحنطة ~~"الحنطة صنفان: صنف حنطة تداس حتى يبقى حبها مكشوفا، لا حائل دونه من كمام، ~~فإذا بلغت خمسة أوسق ففيها الزكاة وصنف حنطة علس إذا أراد أهلها استعمالها، ~~ففيها، إذا خرجت من كمامها الثاني، وهي الأشقى بها عند ذلك، الزكاة إذا ~~بلغت خمسة أوسق وما لم تخرج من كمامها الثاني فلا زكاة فيها حتى تبلغ عشرة ~~أوسق. وقلت لصاحبها الخيار فإن أحب أخرجها من كمامها الثاني فأخرج من خمسة ~~أوسق ما وجب فيها، وإن أحب لم يخرجها من كمامها الثاني وأخرج من عشرة أوسق ~~ما وجب فيها الزكاة. فأين وجدت PageV01P058 ### | CHECK المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا # أنت هذا في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للحنطة هذين الاسمين؟ ~~وأين وجدتها في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صنفين؟ وأين وجدت في ~~سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر فيها [7 و] بأمرين: فمرة من ~~خمسة أوسق، ومرة من عشرة أوسق، وكل هذا مما لم نجده في سنة رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، ولا منصوصا عنه. وكان أحق عليك أن تخالف ما رويت فيوافق ~~وجها واحدا نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عنه، من أن يوافق وجهين نهى ~~عنهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحدهما أن يقول لم يرو عنه، والآخر ~~أن يزعم ms08 أن ذلك في سنته. # المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا # وأيكما أتبع لما روى عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأشد إعظاما ~~لحديثه، وأن يدخل فيه ما ليس منه، مالك، رضي الله عنه، حين روى عن ابن عمر، ~~أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار ~~على صاحبه مالم يتفرقا" وروي عن ابن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وروي عن ابن عمر PageV01P059 # أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل حابلة، وكان بيعا ~~يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تتبع الناقة ثم يبيع ~~الذي في بطنها. فذهب مالك إلى حديثه عن ابن عمر أن رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، قال: "المتبايعان بالخيار، وكل واحد منهما بالخيار على [7 ظ] ~~صاحبه مالم يتفرقا". إن هذا حديث غير منصوص، إذ لا حد فيه لوقت التفرق وإذ ~~لا يدريان متى يتفرقان وإن التفرق قد يقع على التفرق بالكلام دون الأبدان ~~في كتاب الله عز وجل، وفي لسان العرب، ويقع على التفرق بالأبدان. وإن حديث ~~ابن عمر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في نهييه عن بيع الطعام حتى ~~يستوفى، منصوص، لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أباح لمشتريه بيعه، حين ~~يستوفيه وملكه إياه حين أباح له بيعه وإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~نهى عن بيع حبل حابلة في حديثه عن ابن عمر، إذ هو مجهول، وقد يباح بيع حبل ~~الحابلة، وإن وقت التفرق بالابدان مجهول، فأخذ بما يوافق ما روى عن ابن عمر ~~عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منصوصا في حديثه، وترك له المجمل غير ~~المنصوص. وزعمت أنه التفرق بالأبدان، واحتججت أنت بحديث مالك على مالك، ~~وليس في حديثه عن عبد الله بن عمر أنه التفرق بالأبدان، كما زعمت، وإذا قلت ~~إن التفرق هو التفرق بالأبدان فيه، زعمت أن مبتاع الطعام إذا استوفاه، لا ~~حق ms09 له فيه، ولا له أن يبيعه حتى PageV01P060 # يتفرقا بالأبدان. ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، ملكه إياه وأباح له ~~بيعه حين يستوفيه، وأنت منعته بيعه وإن استوفاه [8 و] ورسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، ملكه إياه حين أذن له في بيعه، وأنت لم تملكه إياه بل ملكه ~~البائع، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، ملكه المشتري. فقلت، إن لبائعه أن ~~يبيعه ممن أحب بعد أن يستوفيه مشتريه منه ويكتاله لنفسه مالم يتفرقا ~~بالأبدان، واحتججت بالسنة بزعمك. وليس في السنة ما قلت من أن تفرق ~~المتبايعين في ذلك هو تفرقهما بالأبدان، وإنما زعمت أن ابن عمر كان إذا ~~ابتاع الشيء فأعجبه فارق صاحبه فمشى قليلا. فاحتججت بفعل ابن عمر على مالك ~~وزعمت أنه خالف ما روى عن ابن عمر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وليس ~~فعل ابن عمر الذي ذكرته في حديثه عن ابن عمر وزعمت أنه خالف وزعمت أن فعل ~~ابن عمر سنة، وابن عمر لم يرو ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وليس ~~هو من حديث مالك، رضي الله عنه، وإنما هو من حديثك عن سفيان فزعمت أن مالكا ~~خالف سنة رواها مالك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنت إنما رويت ذلك ~~عن سفيان عن ابن عمر فعلا من ابن عمر، لا رواية منصوصة عن رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، ونحن لا نشك ان ابن عمر لم يخالف [8 ظ] ما روى عن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم جهده واسطا ولكن فعل ابن عمر لم يروه مالك، رضي ~~الله عنه، فتحتج به عليه أنه رواه وتركه، ولا أتى عن ابن عمر في فراقه ~~البائع ولا مشيه قليلا، كم ذلك المشي القليل، ولا هل كان لا يعد الفراق ~~فراقا PageV01P061 # حتى لا يرى بعضهما بعضا، أو كان يراه فراقا إذا فارقا الموضع الذي فيه ~~تبايعا، أو كان إنما يراه فراقا للموضع وتباعد بعضهما عن بعض، ولا لذلك ~~البعد عنه عندنا حد محدود. ms10 وقد احتججت أنت بحديثك عن أبي برزة عن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، وصار احتجاجك به حجة عليك لأنك رويت أن أبا برزة ~~حكم للذين اختصما إليه بعد أن تبايعا ومضى يومهما وليلة يومهما الثاني ~~ويومهما الثالث إلى الوقت، اجتمعا عنده فإنهما لم يتفرقا، وهما قد فارقا ~~الموضع الذي فيه تبايعا قبل ذلك بيوم وليلة اليوم الثاني، فعارضت بحديثك عن ~~أبي برزة حديثك عن ابن عمر وكذلك احتججت بحديثك عن حكيم بن حزام عن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، وهو حجة عليك ومعارض لحديثك عن ابن عمر. وقد روى ~~عمر بن الخطاب عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الذهب بالورق ~~ربا إلا ها وها" ولم يقل حتى يتفرقا. وروى أبو هريرة عن رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الحصاة [7 و]. وبيع PageV01P062 ### | CHECK التطيب قبل الإحرام بالحج # الحصاة كان أهل الجاهلية يتبايعونه يأخذ أحدهم حصاة في يده ثم يقول إذا ~~وقعت منه الحصاة فقد وجب البيع بيني وبينك فتهى صلى الله عليه وسلم، عت هذا ~~البيع، لأن وقوع الحصاة مجهولة وقوعها من يده. فكذلك الافتراق بينهما مجهول ذلك. # التطيب قبل الاحرام بالحج # وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتورعا عن أن ~~يحتج بما ليس فيه، أو يدعيه، أو يخالف ما وجد منصوصا فيه مالك، رضي الله ~~عنه، حين روى عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~لاحراه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت؟ ولم تقل عائشة، رضي الله ~~عنها، كنت أطيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لاحرامه قبل أن يحرم ولحله ~~قبل أن يطوف بالبيت بطيب تبقى رائحته أو بطيب لا تبقى رائحته، فننتهي إلى ~~قولها فلما لم نجد في حديثه عن عائشة أكان الطيب الذي طيب به رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، مما تبقى رائحته بعد إحرامه أو مما لا تبقى رائحته بعد ~~إحرامه بما تبقى ريحه ms11 بعد إحرامه. وتدعي أن ذلك PageV01P063 # في حديثه، في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو ليس فيها. أو تمنع ~~من الطيب الذي تبقى ريحه بعد الاحرام، وتدعي أن ذلك في حديثه، في سنة رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم. [9 ظ] وتوقف مالك عن الطيب الذي اختلف فيه، وهو ~~الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام، فلم يأمر به ولم ينه عن الطيب الذي لا ~~اختلاف فيه أنه جائز قبل الاحرام، وهو الطيب الذي لا يبقى ريحه بعد ~~الاحرام، فأجازه ولم نجد في حديثه لريح طيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~نصا منصوصا فننتهي إليه، ووجد لريح الطيب بما في حديثه عن عمر منصوصا، فأخذ ~~به فيما لم يجد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نصا منصوصا. وأما أنت ~~فقلت إنك تستحب الطيب قبل الاحرام بما يبقى ريحه بعد الاحرام، وزعمت أن ~~حجتك في ذلك ثبوت السنة فيه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فادعيت في ~~السنة ما ليس فيها، وسميت تأويلك الذي تأولته، وقولك الذي قلته برأيك، سنة ~~ثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومتى وجدت في سنة رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، أنه تطيب قبل الاحرام بطيب يبقى ريحه بعد الاحرام، تصريحا ~~كما ادعيته أنت في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تصريحا، وأنت لا ~~تنكر أن الطيب إنما يتفاوت في طيبه بتفاوت ريحه، فمنه ما لا يكاد يؤخذ ريحه ~~لضعفه وضعف عنصره، ومنه ما يبقى ريحه يوما، ومنه ما يبقى ريحه أياما، فإن ~~احتججت بأن تقول إن قول عائشة: "كنت أطيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~لاحرامه [10 و] قبل أن يحرم" يدل على أنها إنما طيبته في حين يجوز له فيه ~~الطيب، ليبقى له ريحه في الحين الذي لا يجد سبيلا إلى أن يبتدئ فيه طيبا، ~~قيل لك فإن كان إنما كان تطيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل الاحرام، ~~ليبقى له ريح الطيب بعد الاحرام، من ms12 أجل أن الاحرام يمنعه ابتداء الطيب، ~~فقد قالت [عائشة] ولحله، قبل أن يطوف بالبيت، فلأي شيء قالت ولحله، قبل أن ~~يطوف بالبيت؟ PageV01P064 # والطيب مباح له بعد أن يطوف بالبيت. وقد قال مالك رضى الله عنه، : إن ~~تطيب قبل أن يطوف، وبعد أن رمى جمرة العقبة فلا شئ عليه، حذرا من خلاف ما ~~روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر وروي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه تطيب لاحرامه قبل أن يحرم، ~~ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل، فكان غسله ذاهبا لما تقدك من طيبه صلى الله ~~عليه وسلم. ### | AUTO الجمع في الصلاة # وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأورع عن أن ~~يدعي ما ليس فيه، بأن يحتج به في شيء ليس هو منصوص فيه، ثم ينسب حجته تلك ~~إلى حديثه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهى ليست في حديثه عنه، مالك، ~~رضي الله عنه، حين روى عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر، فإذا الحديث ~~[10 ظ] كما سمعه، وورع أن يروي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رواية ~~مفسرة، منصوصة ينسبها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كيف جمع بينهما، ~~هل أخر الظهر إلى العصر، أو قدم العصر إلى الظهر، أو أخر المغرب إلى أول ~~وقت العشاء، أو قدم العشاء إلى وقت المغرب؟ وتوقف عن أن يأمر بالجمع ~~بينهما، ويحتج في ذلك بحديثه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيأمر ~~بتأخير ظهر PageV01P065 # إلى عصر أو بتقديم عصر إلى ظهر، وفي المغرب والعشاء كذلك. ثم يدعي أن ~~حجته في ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يدعي ما ليس في حديثه عن ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وروى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع مع ~~الأمراء بين المغرب والعشاء إذا جمعوا، فذهب مالك، رضي الله عنه، إلى ms13 فعل ~~ابن عمر، أنه كان إذا جمع الأمراء جمع معهم. وغير ابن عمر مع ابن عمر يجمع ~~معهم بالمدينة، وهى دار رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وموضع هجرته وهجرة ~~أصحابه، رضى الله عنهم، يقوم مقام الاجماع بالمدينة، فاتبع ما رواه عنهم إذ ~~وجده منصوصا في الحديث عنهم في المغرب والعشاء، وأدرك العمل عليه قائما كما ~~أدرك العمل في الجمع بين الظهر والعصر [11 و] وبين المغرب والعشاء قائما، ~~معمولا به في السفر، وأخذ بما أدرك عليه العمل في ذلك بالمدينة، في السفر، ~~وعلم ما عملوه في الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر كيف جمع رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، بينهما في السفر، لاتصال العمل به بعد رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، بالمدينة، فقال بما روى وبما أدركه قائما من ~~عملهم. أو أنت حين احتججت بالحديث وزعمت أن مالكا خالفه، وحجتك ليست في ~~الحديث، وإنما ادعيت ما ليس منصوصا فيه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~كيف كان جمعه صلى الله عليه وسلم، في غير خوف ولا سفر، وإنما تكلمت في ذلك ~~برأيك، وزعمت أنه في حديثك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ويزيد ذلك ~~شرح النبي، عليه السلام، وقت الأوقات، جمع بين الظهر والعصر في السفر ~~معلوما PageV01P066 # جمعه، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فكان جمعه بين الظهر والعصر في ~~وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء، في وقت العشاء. ولم يصف عبد الله بن عباس، ~~رضي الله عنه، في أي وقت جمع صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لنا تأخير ~~ما عجل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا تعجيل ما أخر، إذ لم يعسر ~~الجمع. كيف (11 ظ] هو توقف عن استعمال الخبر. وكان المواقيت أولى بنا. ### | AUTO التحريم بالرضاع # وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبين تورعا عن ~~أن يستجيز ادعاء ما ليس فيه، مالك، رضي الله عنه، حين روى عن عائشة، رضي ~~الله عنها، أنها قالت: "كان فيما أنزل ms14 الله تبارك وتعالى، في القرآن عشر ~~رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن" وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم [قال]: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة." وروي عن ~~ابراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب PageV01P067 # وعروة بن الزبير، عن الرضاعة، فكلاهما قال ما كان في الحولين وإن كان ~~قطرة واحدة فهي تحرم. وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، أمر سهلة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن مكانهن، حديثه عن عمرة ~~عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل الله، تبارك وتعالى، في القرآن، عشر ~~رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات" إن قولها معلومات العدد وليس في ~~الحديث لقول عائشة معلومات فنسخن مبينا ولا نصا مخلصا فننتهي إليه، وروي عن ~~عروة عن عائشة [12 و] أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "يحرم من ~~الرضاعة ما يحرم من النسب." فذهب إلى أن حديث عروة هذا يجمع الرضاعة قليلة ~~وكثيرة وأنه موافق لقول الله، تبارك وتعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} فسماهم ~~عز وجل بالرضاعة أخوات، من غير استثناء لقليل الرضاعة من كثيره. فقال عروة ~~إن الرضاع يحرم وإن كان قطرة واحدة. وذهب مالك، رضى الله عنه، إلى أن عروة ~~هو راوي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر سهلة ابنة سهيل ~~أن ترضع سالما خمس رضعات وهو القائل: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة ~~فهي تحرم. وإنه أولى بمعرفة ما روى عن عائشة، لأن له فضل السماع PageV01P068 # منها والعلم بما سمع، فاتبع [مالك] من حديثه عن عائشة ما وجد عروة اتبعه ~~من حديثه عن عائشة ما وجد عروة اتبعه من حديثه عنها، ورآه حديثا مستغنيا عن ~~أن يتكلف له التفسير بالرأى، أم أنت حين تركت حديث عائشة عن رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، الذي هو موافق لما في كتاب الله، ms15 عز اسمه، وكلام عروة الذي ~~رواه عنها وهو مستغنى عن أن يتكلف له التفسير، وأخذت أنت بزعمك، بحديثك عن ~~مالك، رضي الله عنه، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله، عز اسمه، من ~~القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس [12 ظ] معلومات، فتكلفت أن ~~تفسر برأيك قولها، فقلت في كتاب الرضاع من كتبك في باب ما يحرم من النساء ~~بالقرابة والرضاعة إلا خمس رضعات، وذلك أن يرضع المولود ثم ينقطع الرضاع، ~~ثم يرضع ثم ينقطع. قال: إن انقطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة ~~وإذا ألقم الثدي أو لها بشيء ثم عاد، كانت رضعة واحدة. ثم نقضت قولك هذا ~~فقلت: ولا ينظر إلى قليل الرضاع ولا كثيره، إذا وصل إلى جوفه، فهي رضعة، ~~بعد أن قلت إنه إذا رضع ثم قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر، فهى رضعة، ~~وهذا خلاف قولك: إنه لا ينظر إلى قليل الرضاع ولا إلى كثيره إذا وصل إلى ~~جوفه فهى رضعة، لأنه إذا رضع ثم قطع الرضاع، فينبغي في قولك أن يكون رضعة، ~~لأنه قد وصل إلي جوفه، ثم تكون عودته إلى الرضاع ثابتة لأنك قد زعمت أن ما ~~وصل إلى جوفه من قليل أو كثير فهى رضعة. ثم قلت ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد ~~ما فيه، ثم تحول إلى الأخر فأنفد ما فيه، فهي رضعة واحدة. فلم تجعل ما وصل ~~إلى جوفه من أحد الثديين، وهو PageV01P069 # قد أنفد ما فيه رضعة لما تحول إلى الثدي الآخر، فأنفد ما فيه، وجعلت ما ~~أنفد في الثدي الأول ثم في الثاني رضعة واحدة، وأنت قد قلت ما وصل إلى جوفه ~~من قليل [13 و] أو كثير، وإن كانت قطرة، فهي رضعة. # ثم قلت والرضاع قد يكون بقية النفس والارسال والعودة: "كما يكون الحالف ~~لا يأكل بالنهار إلا مرة، فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد [إلى أن يأكل] ~~فيكون ذلك أكل مرة [وإن طال] ". فشبهت الرضاع بالأكل ومثلته به وقلت إن ~~الآكل إذا ms16 كان يأكل ويتنفس بعد الازدراد فهو أكل مرة قبله أنه قد أكل ووصل ~~إلى جوفه ما أكل وازدرد فوصل ما ازدرد إلى جوفه وتنفس بعد الازدراد، فجعلت ~~ذلك كله أكلة، وأنت قد قلت: ما وصل إلى جوف الصبي فهو رضعة، ولم تقل ما وصل ~~إلى جوف الآكل، وإن كان لقمة واحدة، أكلة، كما جعلت ما وصل إلى جوفه رضعة، ~~وإن كانت قطرة، فمرة شبهت الأكل بالرضاع، ومرة جعلت كل قطرة تصل إلى جوف ~~الصبي رضعة، ومرة لم تجعل انفاده ما في الثدي الواحد رضعة، ومرة لم تفرق ~~بين قليل الرضاع وكثيره. وكل هذا إنما قلته برأيك وفصلته من قبلك بلا شيء. ~~ووجدته في حديثك منصوصا عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وأنت بحديثك عنه ~~احتججت، وبما فيه زعمت أنك أجدت، وتورع مالك، رضي الله عنه، عن كل هذا، ولم ~~تستجز أن ينسبه إلى PageV01P070 # رسول الله، صلى الله [13 ظ] عليه وسلم، ولا احتج به على أنه في حديثه ~~عنه. وإنما دخل حديث عائشة في الخمس الرضعات لك، وكل هذا الاضطراب من قولك، ~~والتناقض في مذهبك، إنما اضطرك إليه طلبك أن تبين ما أرادت عائشة، رضي الله ~~عنها، بقولها: معلومات. وعرف مالك، رضي الله عنه، ما يدخل ذلك فتوقف عنه، ~~ولم يدع ما ليس في الحديث. ### | AUTO النهي عن تغطية رأس المحرم # وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأشد حذرا من ~~خلافه، مالك حين روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه غطى وجهه بالأرج ~~وهو محرم، بقطيفة أرجوان وروى عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس ~~فلا يخمره المحرم. وروى أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، لعمرو بن حزم في العقول، إن في الموضحة خمسا من الابل، فذهب إلى ~~الأخذ بما رواه عن ابن عمر، لأن ابن عمر قد رأى أن الوجه، والرأس رأس كله، ~~إذ نهى المحرم أن يغطي ما فوق ذقنه. وإذ روى ms17 أن رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، نهى أن يغطي المحرم رأسه، في حديثه، عنه، والموضحة إنما هي في الوجه ~~والرأس فكانت الموضحة عنده أصل ما تكلم فيه إن الموضحة مروية عن رسول الله، ~~صلى الله [14 و] عليه وسلم. PageV01P071 # وزعمت أنت أن الوجه غير الرأس، وأن الله، تبارك وتعالى، فرق بينهما فأمر ~~بغسل الوجه، وأمر بمسح الرأس. وأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمن مات ~~محرما أن يكشف عن رأسه ووجهه، فرددت بهذا قول مالك، رضي الله عنه، في حديثك ~~عن عثمان، في كتاب ردك على مالك ثم نقضت قولك هذا كله، وقلت في كتاب الديات ~~والقصاص، في باب ما لا يجب فيه أرش من كتبك: إن خراج البدن مخالف لخراج ~~الرأس، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قضى في الموضحة بخمس من الابل، ثم ~~قلت والذي يحفظ عمن لقيت أن الموضحة في الوجه والرأس، وأن الرأس والوجه رأس ~~كله، لأنه إذا قطع قطعا معا، وإن كان يتفرقان في الوضوء فالرأس إذا ذهب ذهب ~~الوجه، فمرة احتججت بكتاب الله تبارك وتعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، في التفريق بين الوجه والرأس؛ ومرة خالفت ما رويت عن رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، فزعمت أن الرأس والوجه رأس كله، بعد أن زعمت أن رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، فرق بينهما فأمرت بمن مات محرما ان يكشف عن رأسه دون ~~وجهه. وإن الله تبارك وتعالى، فرق بينهما في كتابه، فأمر بغسل الوجه [14 ظ] ~~ومسح الرأس. # وأما مالك، رضي الله عنه، فلم يختلف قوله، ولم يخالف ما روى عن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم. PageV01P072 # النهي عن مسك عصمة الزوجة الكافرة # وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك، رضي الله ~~عنه، حين روى أن صفوان بن أمية هرب من الاسلام، ثم جاء النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، وشهد حنينا والطائف، مشركا وأمرأته مسلمة، واستقر على النكاح، ~~وروى عن ابن شهاب الزهري أنه ms18 قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله، عز ~~اسمه، وإلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، فرقت الهجرة بينها وبين زوجها إذا ~~أتى زوجها مسلما، قبل أن تنقضي عدتها. # وقال مالك في الرجل يسلم قبل امرأته إنه يعرض عليها الاسلام، فإن أسلمت ~~وإلا فرق بينهما. واحتج في ذلك بكتاب الله، عز اسمه، حيث يقول: {ولا تمسكوا ~~بعصم الكوافر} قال مالك: فلا يمسك مسلم بعصمة كافرة ولا تبقى عصمة مسلمة ~~لكافر، إلا على ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أما عصمة المسلمة ~~للكافر فحتى تعتد، وأما عصمة الكافرة للمسلم ففي قدر ما يعرض عليها ~~الاسلام، وذلك فيما هو يقارب إسلام هند من إسلام أبي PageV01P073 # سفيان لا يزاد على ذلك ولا يخرج منه عنه، ولا يعدى إلى غيره [15 و]. # وزعمت أنت أن إسلام الزوج قبل زوجته، والزوجه قبل زوجها سواء، لا فرق ~~بينهما إلا بانقضاء العدة، وقلت وكان بين اسلام هند وإسلام أبي سفيان أيام، ~~فزعمت أنه إنما كان بين إسلام أبي سفيان وإسلام هند، أيام، فأقرهما رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، على نكاحهما. وأقررت أنت مثلهما على نكاحهما وإن ~~كان بين إسلامهما أعوام، لأنك جعلت أنت أن للرجل أن يتمسك بعصمة الكافرة ما ~~لم تنقض عدتها، وقد لا تنقضي إلا في أعوام، في قولك، لأنك قلت في كتاب ~~العدة: إن عدة المطلقة بالحيض، فإن كانت إنما تحيض، في كل سنة، حيضة فلابد ~~لها من ثلاث حيضات وإن استكملت في ذلك ثلاث سنين. فجعلت الزوج إذا أسلم قبل ~~زوجته أحق بها ما بينه وبين انقضاء عدتها، برأيك، لا بخبر أتيت به عن ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما رويت العدة عن النبي، صلى الله عليه ~~وسلم، في إسلام المرأة قبل زوجها بخير لا يثبت عندك مثله، فأخذت به وأما ~~مالك، رضي الله عنه، فاتبع الرواية المأثورة عن رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، في إسلام صفوان بعد إسلام زوجته، وفي إسلام هند بعد PageV01P074 # إسلام زوجها [15 ظ] ms19 فبم يجعل الزوج أحق بزوجته إذا أسلمت قبله إلا فيما ~~بينها وبين انقضاء عدتها، ولم يجعل للزوج التمسك بزوجته إذا أسلم قبلها، ~~إلا مثل العذر الذي كان قبل اسلام أبي سفيان وإسلام هند، ومنع ما زاد على ~~ذلك بكتاب الله، عز اسمه، لقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}. فلم يجعل مالك ~~رضى الله عنه، للزوج التمسك بعصمة كافرة إلا مثل ما جعل له رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، من التمسك بها لا أكثر من ذلك. ### | AUTO تصحيف أسماء بعض الرواة # وقال الشافعي: صحف مالك في عمر بن عثمان، إنما هو عمرو بن عثمان وفي عبد ~~الملك بن قريب وإنما هو عبد العزيز بن قريب. قال أبو بكر: ليس الأمر على ما ~~قال ولو أن الشافعي صحب مالكا، رضى الله عنه، كما صحبه غيره من أصحابه، ~~وإنما الوهم والتصحيف عمن نقل عن مالك، لأن ضبطهم في نقلهم ليس بواحد. قد ~~حدثني يحيى بن عمر قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن ~~أنس عن ابن شهاب عن على بن الحسين عن عمرو أو عمر بن عثمان، عن أسامة بن ~~زيد أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، PageV01P075 # قال: "لا يرث المسلم الكافر" قال لي يحيى بن عمر [16 و] الشك من يحيى بن ~~عبد الله بن بكير. # وحدثني يحيى بن عمر قال حدثني سحنون بن سعيد والحارث بن مسكين قالا: ~~حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ~~عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة، أن رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، قال: "لا يرث المسلم الكافر". # وحدثني يحيى قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا ~~مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد ~~إلى آخر الحديث. PageV01P076 # وحدثت عن ابن أبي مريم قال سمعت يحيى بن معين يقول: قال لي ms20 عبد الرحمان ~~بن مهدي قال لي مالك بن أنس: [اني] لأعرف دار عمر من دار عمرو، هذه دار عمر ~~وهذه دار عمرو. وقال ابن أبي مريم فقلت ليحيى بن معين، فكيف حدثكم معين بن ~~عيسى، قال كان يقول: عمر. وأما ما ذكر أنه عبد العزيز بن قريب، فقيل ليحيى ~~بن بكير: إن يحيى بن معين يقول: هو عبد الملك بن قريب، وهو الأصمعى، فقال ~~يحيى بن بكير: غلط يحيى بن معين. كان ابن اخيه عندنا بمصر، وكان الدراوري ~~يروي عن أبيه، فقلت له: عمك اسمه؟ [16 ظ] فقال: عبد الملك بن قريب، روى عنه ~~مالك بن أنس. قال الشافعي: إنما عنده أطراف لمالك، رضي الله عنه. ولم يكن ~~ينبغي له أن يطلق ما أطلق حتى يتثبت فيسأل كما سأل غيره، لأن مالكا، رضي ~~الله عنه، لا شك في إمامته وثقته وانتقاده في الحديث، ومعرفته بما صح منه، ~~لا يدافع في ذلك الأمر، لا ينصف وإنما جاء الغلط عمن ينقل عنه وبالله ~~التوفيق. PageV01P077 ### | AUTO اليمين مع الشاهد # قال أبو بكر: أنكر الشافعي وأهل العراق على مالك بن أنس، رضي الله عنه، ~~قوله في الموطإ إذ ذكر الحجة في اليمين مع الشهادة فقال: وقد قال بعض الناس ~~لا يقضى بشاهد ويمين ولا يقضى إلا بشاهدين أو رجل وإمرأتين، كما قال الله، ~~تبارك وتعالى قال مالك فقال له: أرأيت رجلا قد ادعي عليه بدعوى أليس يحلف ~~ويتبرأ؟ فقالوا: نعم! قال مالك: أفرأيت إن نكل المدعى عليه عن اليمين أليس ~~يحلف المدعي ويثبت حقه؟ فهذا إجماع المسلمين في كل بلد من بلدانهم، فأخبرني ~~أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قال: قد سمعت ذلك وقد رأيت المخالفين ~~لمالك، رضي الله عنه، قد نصبوا ذلك عليه في كتبهم، ولو أحسنوا الظن لقد ~~علموا أن مالكا هو المصيب، رحمة الله عليه، لأنه إنما ذكر إنكار من أنكر ### | AUTO اليمين مع الشاهد # أنه لا يكون [17 و] إلا بما نصه القرآن، وهو نكول المدعى عليه، ويمين ms21 ~~المدعي، فإنما ذكر الاجماع في إثبات الحق، لأنه لولا يمين المدعي لم يثبت ~~بالاجماع، لأن الذي حكم من الحكام بنكول المدعى عليه، فأوجب عليه الحق ~~بنكوله، ولم يوجبه بالإجماع PageV01P078 # الذي حكم بإثبات الحق بعد يمين المدعي إنما أوجبه بالاجماع، لا يختلف أحد ~~في ذلك. فتدبروا من المصيب أنتم أو مالك بن أنس، رضي الله عنه. ولقد بلغتني ~~هذه الحجة عن سحنون، رضي الله عنه، إلا أنها لم تصح عندي ولكنها أعجبتني ~~فحفظتها. وسألني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الحجة في ذلك فتكلمت ~~بها، فقال لي: أصبت وأحسنت أو نحو هذا. ثم قال أرسل إلى أبو إبراهيم المزني ~~يسألني عن ذلك فأجبته هذا الجواب، فرجع إلي الرسول فقال لي: أصاب مالك، رضي ~~الله عنه، والحق ما ذهب إليه، وقد أخطأنا إذ أبينا ما بالطريقة، فرحمه الله. ### | AUTO التزويج بسورة من القرآن # قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: خالف الشافعي أصل مذهبه في ### | AUTO التزويج بسورة من القرآن # أنه لا بأس أن يتزوج بسورة من القرآن، وجعله صداقا. ويقول لا يجوز أن ~~يعلم القرآن بأجر، فكيف يجعله صداقا وهو عوض للمرأة (17 ظ] بما استحل منها ~~من بعضها، ولا يجعل التعليم بالأجر عوضا لما علم المتعلم؟ فهذا خلاف بين لا ~~شك فيه عند أحد من الناس. ### | AUTO وضع حديدة على بطن الميت # وقال الشافعي إذ مات الميت وإذا خلع ثيابه وجعل على لوح PageV01P079 # (وضع على بطنه سيف أو حديدة). فيقال للشافعي هذا الذي أمرت به وحددته ~~باسمه لازمة لا بد لهم منها يفعلونها في موتاهم، فمن خالفها أثم إذا لم ~~يفعلها، وبمن اقتديت في ذلك ومن سلمك فيه إذ أمرت بما لا يلم فعله، أم إنما ~~هذا من الطب. أو من يخاف من تغيير الميت. فإن قال سنة فقد أجاد، وإن قال ~~إنما هو لمن خاف من تغيير الميت، فالموتى مختلفون فيما يخاف عليهم، وفي ~~الأزمنة أيضا من الشتاء والصيف، فمنهم من يخالف ذلك عليه، ومنهم من ms22 لا ~~يخالف ذلك عليه، وبالله التوفيق. ### | AUTO دخول وقت العصر على صلاة الجمعة # وقال الشافعي: إذا صلى الامام الجمعة فدخل وقت العصر عليه، قبل أن يسلم ~~الامام من الجمعة فعليه أن يتمها ظهرا: أربعا. فهذا اضطراب من قوله ما يدري ~~ألمن؟ بماذا يحتج عليه في قوله هذا لفساده: أنه ابتدأ صلاته بنية الجمعة ~~وفرضها. وفرض الجمعة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، خلاف فرض الظهر، لأن ~~الجمعة لابد لها قبل الصلاة من خطبتين ثم يصلي الجمعة ركعتين يجهر فيهما ~~بالقراءة. وفرض الظهر أربع ركعات بلا خطبة قيلها ويسر فيها [18 و] ~~بالقراءة، فأتى بالجمعة كما وجبت عليه، على فرضها بخطبتيها وركعتيها، فلم ~~يبق منها إلا السلام، فدخل عليه وقت العصر. بطل PageV01P080 # عمله ذلك عند الشافعي، ويصير ما عمل للجمعة بفرض الجمعة ونيتها إلى فرض ~~الظهر، فأمره أن يتم على جمعته ركعتين، فصار عمله كله هذه الأربع ركعات ~~ظهره. نقله من فرض إلى فرض. وروي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مفتاح ~~الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام" فهو في صلاة فنقله إلى ~~صلاة أخرى بلا سلام منها، فهذا من القول ذكره يكفي من الاحتجاج عليه. ### | AUTO لمس المحارم هل ينقض الوضوء؟ # وقال الشافعي: إذا لمس الرجل أمه أو أخته أو بنته، وان كانت طفلة، بيده ~~أو بإصبعه، أو شيء منه انتقض وضوؤه. وتأول عبى قوله هذا، كتاب الله، تبارك ~~وتعالى، فقال {أو لامستم النساء} فتأويله هذا أعظم عليه في الحجة، فصار هذا ~~من الملامسة عنده، لأنه فسر القرآن على غير تفسيره، وتأوله على غير تأويله، ~~وخالف، مع ذلك، سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما لم يزل عليه الناس ~~إلى يومنا هذا، لأن الحديث ثابت صحيح أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~كان يحمل أمامه ابنته زينب وهو في الصلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها ~~[18 ظ] حدثنيه يحيى بن عمر، قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير: قال حدثنا ~~مالك بن أنس، وحدثني أيضا. قال: ms23 حدثني سحنون بن سعيد عن ابن القاسم عن مالك ~~بن أنس PageV01P081 # عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة ~~الانصاري أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل أمامه ابنته ~~زينب ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ~~فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. والحديث بمثل هذا يكثر علينا ذكره. وقد ~~كان يصلي، صلوات الله عليه وسلامه، كثيرا وعائشة، رضي الله عنها، نائمة بين ~~يديه، ورجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها: فيسجد فإذا ~~فرغ من سجوده بسطتهما. فحدثني يحيى بن عمر قال حدثني يحيى بن عبد الله بن ~~بكير قال حدثنا مالك بن أنس؟ وحدثني يحيى قال حدثني سحنون عن ابن القاسم عن ~~مالك عن أبي النصر عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة أنها قالت: كنت ~~أنام بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. # وقد بلغت الشافعي هذه الأحاديث ورواها، ثم خالفها برأيه. وكما احتج به ~~أنه عنده [19 و] من اللماس فلو كان هذا من اللماس PageV01P082 # الذي قال الله، تبارك وتعالى، {أو لامستم النساء} لما صلى رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، وهو حامل أمامه ابنة ابنته، وهو يصلي ثم يضعها إذا ركع ثم ~~يحملها إذا قام، ولما غمز عائشة لتقبض رجليها عن موضع سجوده وهو يصلى، وهى ~~بين يديه حتى تقبض رجليها فيسجد. فدل هذا من فعل رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، أن الله تبارك وتعالى، إنما أمر بالوضوء من ملامسة النساء، ما كان ~~منها على لذة وشهوة فأي خلاف أبين من قوله هذا، لسنة رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، وما تأول من كتاب الله، جل اسمه، على غير تأويله. ونحن نسأل ~~الله ألا يحرمنا التوفيق رحمته. ### | AUTO مس ذكر الطفل # وقال الشافعي في من مس ذكر طفل حي أو ميت ببطن كفه، انتقض وضؤوه. ومن ms24 مس ~~ذلك من بهيمة لم ينقض ذلك وضوءه فقلنا للشافعي قولك هذا الذي خالفت فيه ~~الأمة، وانفردت برأيك، هل أخذته من كتاب الله، عز اسمه، أو سنة ماضية، أو ~~عن أحد من أهل العلم؟ وما حجتك في ذلك؟ فقد روينا أن النبي، صلى الله عليه ~~وسلم، كان يقبل رنينة الحسين وهو صغير. حدثنيه يحيى بن عمر، قال حدثني نصر ~~بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن ~~أبي PageV01P083 # ظبيان أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فرق بين رجلي الحسين، فكان يقبل ~~رنينه [19 ظ] فقد أعلمناك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يقبل ~~رنينة الحسين بفمه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم، ليمس بفمه شيئا إن يمسه ~~بإصبعه فينتقض وضوؤه. ### | AUTO الوضوء ومس الميت # وقال الشافعي من مس أخاه المسلم ميتا أو أفضى بيده إلى جسد الميت انتقض ~~وضوؤه. وهذا خلاف لما جاء عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك. ~~فحدثني يحيى بن عمر قال حدثني نصر بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى: قال ~~حدثنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة، ~~أم المؤمنين، قال: رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل عثمان بن مظعون ~~يوم مات، فكأني أنظر إلى دموعه، وهو يمسحها # وهكذا أيضا روي عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، حين مات النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فلما رآه قال: "إنا لله PageV01P084 # وإنا إليه راجعون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله" وهو مسجى قد غطي وجهه ~~بخمره، فكشف وجهه وقبله. حدثني يحيى بن عمر قال حدثني محمد بن أبى السري ~~العسقلاني، قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزهري عن ابن أبى سلمة عن ~~ابن عباس: أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى قد غطي ~~وجهه بخمره، فكشف وجهه وقبله. والحديث بمثل هذا يكثر ذكره، وفيما ذكرنا ms25 ما ~~يكفي به المزيد. # حدثني يحيى بن عمر قال: حدثني يحيى بن عبد الله [20 و] بن بكير، قال: ~~حدثنا مالك بن أنس، وحدثني يحيى، قال حدثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ~~نافع، أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد ~~فصلى، ولم يتوضأ. قال أبو بكر فهذا عبد الله بن عمر، رضى الله عنه، قد حنط ~~هذا الميت، ومن حنط ميتا فلابد أن يمسه بيده، لأنه يضع الحنوط بيده على ~~مواضع من جسد الميت، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وهذا من فعل عبد الله ~~بن عمر في مسه الميت وصلاته من غير أن يحدث وضوءا PageV01P085 # يبين لك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حين قبل عثمان بن مظعون، وهو ميت ~~لم يتوضأ؛ ويبين لك أيضا أن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، حين قبل النبي، ~~صلى الله عليه وسلم، وهو ميت، صلوات الله عليه، لم يتوضأ؛ ويبين لك أن من ~~مس الميت كمن مس الحي، لا فرق بينهما. # وقلنا للشافعي أيضا من أين جاز لك أن تقول: من مس أخاه الميت المسلم ~~انتقض وضوؤه، بعد ما ذكرنا لك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعن أبي ~~بكر وابن عمر وابن عباس وغيرهم، أن من مس خنزيرا أو ميتة أو غيره أنه لا ~~ينتقض الوضوء، فصار الميت المسلم عندك من مسه أسوأ حالا ممن مس خنزيرا أو ~~ميتة أو غيره. فحكاية قولك هذا تجزئ من الاحتجاج عليه، لفساده، وبالله ~~التوفيق. ### | AUTO إشكال القبلة على رجلين # قال الشافعي: إذا أشكلت القبلة على رجلين فاختلفا، لم يسع أحدهما اتباع ~~صاحبه [20 ظ] فإنكان قد حبس في ظلمة الغيم، وخفيت الدلائل على رجل فهو ~~كالاعمى. والأعمى إذا دله رجل بصير وسع اتباعه. ثم قال ولا يسع بصير إن ~~خفيت عليه الدلائل اتباعه. فاضطرب قوله في هذا اضطرابا شديدا. # فقلنا له: هذا القول متناقض يعرض عليك في كتبك فلا تأبه له، لأنك قلت إذا ms26 ~~خفيت على البصير الدلائل فهو كالأعمى. والأعمى، عندك فيما قلت في كتبك إذا ~~دله بصير وسعه اتباعه. فينبغي PageV01P086 # في قولك أن تقول إذا خفيت على البصير الدلائل للغيم ونحوه، فدله رجل أن ~~يسعه اتباعه كالأعمى سواء. فتركت ذلك ونقضته فقلت: ولا يسع البصير الذي ~~خفيت عليه الدلائل اتباع من يدله، فأتى فساد وتناقض من هذا القول.؟ # قال أبو بكر ومن أعمى ممن عميت عليه سبل الحق فلم يهتد لها بدلالة ولا ~~غيرها، فأرشده من يعلم، فمنعته أن يقبل وتركته في عماه يتردد، لا يقيم فرضا ~~ولا يؤديه. فأي فساد أبين من فساد هذا القول، ونعوذ بالله من قلة التوفيق. # ثم قال الشافعي أيضا في اضطراب هذا القول: ومن اجتهد فصلى إلى الشرق، ثم ~~رأى القبلة إلى الغرب، فليستأنف لأن عليه جهتها إلى صواب جهتها فهذا صواب ~~وإنما أردنا ما بعده. قال ويعيد الأعمى ما صلى معه متى ما أعلمه. ### | AUTO الماء أحدهما طاهر والآخر نجس # وقال الشافعي في الماءين: أحدهما نجس والآخر [21 و] طاهر، لا يعرفه، إنه ~~يتوضأ الطاهر ويصلي به. قيل للشافعي: فأراد أن يتوضأ بأنية، فكان الأغلب ~~عليه أن الذي ترك هو الطاهر، ما يصنع؟ فقال: لا يتوضأ بواحد منهما، ويتيمم ~~ويصلى. ثم قال: فإذا تيمم وصلى فليعد كل صلاة صلاها بتيممه أبدا، لأن معه ~~ماء [وهو] مستيقن أنه طاهر. PageV01P087 # قال أبو بكر فأي اضطراب في قوله أبين فسادا من هذا؟ لأنه قد حال بينه ~~وبين أن يتوضأ بشيء من هذا الماء، ومنعه منه كله وأمره بالتيمم، ثم أوجب ~~عليه إعادة ما صلى بالتيمم أبدا. وليس يخلو هذا الرجل من أن يكون حكمه حكم ~~واجد للماء فيتوضأ الطاهر منهما. عند الشافعي، حين يريد الصلاة، فيتوضأ به ~~كما أمره هو ابتداء. قبل الشك الذي داخله أخيرا، أو يكون غير واجد للماء ~~لما داخله من الشك وانقطع عنه التحري، فيتيمم ويصلي، لأن هذا حكم الماءين ~~إذا كان أحدهما نجسا عنده أن يتوضأ الطاهر منهما. ويتوضأ به وإن كان الشك ms27 ~~لا يبطل وجدانه الماء، حين قال الشافعي، لأن معه ماء مستيقنا أنه طاهر. قلت ~~أمره أن يتوضأ الطاهر منهما ويتوضأ به وإن كان الشك في الماء يبطل وجدانه ~~الماء، فهو من أهل التيمم. فليتمم ويصل ولا اعادة عليه، لقوله عز وجل: {فإن ~~لم تجدوا ماء فتيمموا (21 ظ] صعيدا طيبا} وقال الله تبارك وتعالى: {لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعها} وقال عز وجل: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} يعني ~~من ضيق. فأي ضيق أضيق مما أوجب عليه الشافعي، مما لم يجب عليه، فليفهم هذا ~~من سمعه، وبالله التوفيق. ### | AUTO صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ # وقال الشافعي: لو دخل غلام في صلاة فلم يكملها ويتمها، أو في صيام يوم ~~فلم يكمله، حتى استكمل خمس عشرة سنة، أحببت له PageV01P088 # أن يتم ويعيد، ولا بأس أن عليه إعادة. فقاس الشافعي شيئين مختلفين: ~~الصلاة والصيام، قياسا واحدا. وأحكامهما مختلفة. فابتدأ القياس في هذا. ~~وإنما ذكرت هذا من قوله لما أعاب على غيره من التحديد، وأفرط عليه القول ~~فيه وهو ها هنا يحدد بين أن يدخل غلام في صلاة فلا يفرغ إلا وقد استكمل خمس ~~عشرة سنة فاستحب له أن يتمها ثم يعيدها. ولعل الغلام يفرغ من صلاته في ~~مقدار ربع ساعة من نهاره فكان هذا الغلام دخل في الصلاة وهو ابن خمس عشرة ~~سنة ألا ربع ساعة، فلم يفرغ منها حتى استكمل خمس عشرة سنة إلا ربع ساعة، ~~فلم يفرغ منها حتى استكمل خمس عشرة سنة فاستحب له أن يتمها ويعيدها. فلزمه ~~في قياس قوله هذا، وهو أصله الذي بنى عليه أن يقول لو حضر غلام ابن خمس ~~عشرة سنة ألا ساعتين أو ثلاث، القتال، وقاتل مع المسلمين، فانهزم العدو قبل ~~أن يتم تلك [22 و] الساعتين أو الثلاث، فانهزموا وهو ابن خمس عشرة سنة إلا ~~ساعة واحدة، ألا يفرض له، لأنهم انهزموا قبل أن تكمل له خمس عشرة سنة؟ فهل ~~حكم بهذا أحد من أمة محمد، صلى الله عليه وسلم؟ إن ms28 سئل عن الغلام إذا حضر ~~القتال مع المسلمين وشهد الغنيمة فإن كان ابن خمس عشرة سنة إلا ساعة لم ~~يفرض له، وأسقط حقه من الفئ والغنيمة التي شهدها وقاتل فيها مع المسلمين. ~~والسنة أنه يفرض له وهو في خمس عشرة سنة وإن لم يستكملها، ويفرض له أيضا ~~إذا أنبت، وقد جاء في ذلك من البيان ما أحدثك به: حدثني يحيى بن عمر قال: ~~حدثني سحنون والحارث وأبو الطاهر قالوا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم ~~الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازه، وهو أول مشهد شهده. والنبي، صلى ~~الله عليه وسلم، قد أجاز ابن عمر، يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة لم ~~يستكملها. فليفهم هذا من سمعه. PageV01P089 # إعادة الصلاة إذا قرئت الفاتحة بحرف ناقص # وقال الشافعي: إن ترك المصلي من قراءة أم القرآن حرفا واحدا فلم يذكر حتى ~~فرغ من الصلاة، وتطاول، أعاد الصلاة كلها، ثم قال أيضا [22 ظ] أعجب من هذا. ### | AUTO شرط قراءة الفاتحة في الصلاة # قال الشافعي: من لم يحسن أم القرآن وكان يحسن غيرها فلا يجزيه أن يصلي في ~~كل ركعة إلا بقدر عدد آي أم القرآن، وذلك سبع آيات لا يجزيه دون ذلك. أفترى ~~أحدا يسمع هذا التحديد الذي يحتاج فيه إلى حجة؟ أو هل حكي هذا عن أحد من ~~أهل العلم قبله؟ فلو أن غيره قال هذا أو حدد هذا التحديد لأفرط عليه في ~~القول، فيعتب من هذا على غيره ما يجيزه لنفسه. فهذا من قلة الانصاف في ~~المناظرة، ويلزمه في قوله إذ جعل على من لا يحسن أم القرآن وهو يحسن غيرها، ~~فأوجب عليه أن يقرأ في كل ركعة بسبع آيات، وإلا لم تجزه صلاته، عنده، وإنه ~~إن أسقط من هذه السبع آيات حرفا واحدا لا تجزيه صلاته، ms29 عنده، كما لم تجز ~~صلاة من قرأ بأم القرآن إلا حرفا. فليفهم هذا من سمعه. ونعوذ بالله من ~~الحيرة في الدين، ونسأل الله ألا يحرمنا التوفيق. ### | AUTO الصلاة في مراح الغنم # قال الشافعي في أبوال ما يؤكل لحمه إنه نجس، فقلنا له قد أجاز النبي صلى ~~الله عليه وسلم، ### | AUTO الصلاة في مراح الغنم # وفي مبات الغنم. PageV01P090 # ومراح الغنم ومبات الغنم [يكون] البول فيها أبدا، ومحال أن تكون بلا بول. ~~وقد صلى النبي، صلى الله عليه وسلم، في مرابض الغنم، وقد جاء عنه، صلى الله ~~عليه وسلم، في ذلك أحاديث [23 و] أبانت خلاف ما قلت، وأنا ذاكر منها ما ~~حضرني إن شاء الله مع ما جاء في هذا عن أصحابه والتابعين غيرهم بخلاف ما ~~قلت إن شاء الله. وكان من حجتك التي أحتججت بها أن قلت: ومراح الغنم الذي ~~تجوز الصلاة فيه الذي لا بول فيه. فما نسبته في هذا محال من القول، وما لا ~~يمكن أبدا. وأي غنم تكون في مراحها ومباتها، الليل كله، لا تبول إلى أن ~~تخرج منه إلى المرعى لا تبول فيه؟ فهذا من قولك محال بين. والذي جاء في ذلك ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحدثك به: حدثني يحيى بن عمر قال: ~~حدثني نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة، قال ~~حدثنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في مرابض الغنم. # وحدثني يحيى بن عمر قال حدثني أحمد بن عمران البغدادي: PageV01P091 # قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جعفر ~~بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ~~فقال يا رسول الله: أصلي في مرابض الغنم؟ أو مبات الغنم؟ الشك من أحمد، ~~قال: نعم قال: فأتوضأ من لحومها؟ قال: لا. # وحدثني يحيى ms30 قال حدثني أحمد بن عمران قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ~~حدثنا هشام بن حسان [23 ظ] عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، أنه قال: "صلوا في مرابض الغنم." # وحدثني يحيى قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، قال: أخبرنا حرملة بن ~~عبد العزيز بن الربيع الجهني عن عمه عبد الملك PageV01P092 # بن الربيع عن أبيه، عن جده، وكان من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، : "صلوا في مراحات الغنم ولا تصلوا في مراحات الابل". والحديث عنه، ~~صلوات الله عليه وسلامه، كثير يكثر علينا ذكره. وأمر رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، أن يصلى في مراح الغنم والبقر. # وحدثني يحيى بن عمر، قال: حدثني أبو جعفر الايلى هارون بن سعيد بن الهيثم ~~قال: حدثني هارون بن عبد الله الزهري عن المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي ~~أنه قال: أخبرني سفيان الثوري أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~بأس ببول ما أكل لحمه". # وحدثني يحيى قال: حدثني بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن ~~لهيعة، [قال] حدثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم PageV01P093 # قال: "إن في أبوال الابل وألبانها شفاء" لتدر به بطونها. # وحدثني بكر بن حماد قال حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن ~~الزهري عن أبي قتادة، قال: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله وسلخه. وحدثني يحيى ~~بن عمر ويحيى بن داود قالا: حدثنا سحنون، قال: حدثني الحارث وأبو الطاهر، ~~قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر بن حفص وغيره ~~عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن ناسا من عوينة قدموا على رسول الله ~~فاجتووا المدينة، فبعثهم رسول الله إلى نوق له فشربوا من ألبانها وأبوالها ~~فبها صحوا، وفي الحديث غير هذا، قال أبو بكر: فاجتووا يعني استوخموا ~~المدينة [24 و]. # قال أبو بكر: فقد أعلم النبي ms31 صلى الله عليه وسلم أمته أن بول الابل طاهر ~~كألبانها إذ أجاز شربه، ولو كان نجسا ما أجاز شربه، لأن النجاسات محرمة ~~علينا كلها شربها والدواء بها. فأي بيان أبين من هذا لمن ألهمه الله رشده، ~~ونفعه بعلمه. ونحن نسأل الله ألا يحرمنا التوفيق برحمته. ### | AUTO تطهير المكان من البول # وقال الشافعي: إن بال رجل في مسجد أو أرض، طهر بأن نصب عليه ذنوبا من ماء ~~وهو الدلو العظيم فإن بال رجلان لم يطهره إلا PageV01P094 # ذنوبان ففي قوله هذا يعد على عدد كل من بال فيه عدد ذلك دلاء إن كانوا ~~عشرة لم يطهر بولهم إلا عشرة دلاء وقد علم المسلمون جميعا أن بول الرجل ~~مختلف، قليل وكثير، وبول الجماعة أيضا مختلف فمنهم القليل البول والكثير ~~وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما بال الأعرابي أن يصب على بوله ~~ذنوب فأمر أن تسقى ذنوب وتصب عليه. ففهم عنه العلماء حين أمر بهذا أنه لم ~~يجعل الذنوب كالكيل المعترض عليهم ببول كل رجل على أنهم إن نقصوا من مثل ~~ذلك الذنوبالذي به صب على بول ذلك الأعرابي يومئذ لم يجزهم كيل لو كان هذا ~~هكذا لعرفوا كيل ماء ذلك الذنوب حتى يكون معروفا ولوجب على المسلمين أن ~~يبحثوا عن علم ذلك وبول ذلك الأعرابي [24 ظ] في قلته من كثرته إذ صح ذلك ~~عند الأمة أن بول الرجل مختلف اختلافا شديدا في القلة والكثرة فيكون حدد ~~لكل بول نسبة بول الأعرابي من الماء مثل كيل ذلك الماء الذي صب عليه أبدا ~~قلوا أو كثروا. فأفاد لم يكن الأمر هكذا. فما هذا التحديد منك؟ وأنت تنكر ~~التحديد على غيرك وتفرط فيه القول ثم ترجع فتقول: إن بال رجلان لم يطهره ~~إلا ذنوبان عظيمان فتنكر على غيرك ما تجيزه لنفسك! ### | AUTO طهارة جلد الحيوان بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير # وقال الشافعي: يطهر كل إهاب دبغ إلا اثنين: إهاب كلب أو خنزير، فإن هذين ~~لا يطهران وإن دبغا. وسائر هذين من الأنعام والوحوش ms32 والسباع والقرود وغيرها ~~دباغه طهور قال الشافعي: وإنما يطهر بالدباغ منه الجلد فقط، ولا يطهر صوفه ~~ولا شعره ولا وبره. PageV01P095 ### | CHECK شعر الإنسان طاهر # فيكون عند الشافعي، الجلد إذا دبغ طاهرا، وما فيه من صوف أو شعر أو وبر، ~~نجسا غير طاهر. فيا سبحان الله ما أعجب هذا من قوله: إنه عمد إلى الطاهر ~~منه قبل أن يدبغ جعله بعد الدباغ، نجسا. وجعل ما كان منه قبل الدباغ نجسا، ~~طاهرا بالدباغ! وحجته في ذلك أعجب، إنه قال فيما يحتج به قال الشافعي: لأن ~~صوفه وشعره ووبره، قبل الدباغ وبعده، سواء. قال: ولو كان الصوف والشعر ~~والوبر لا يموت بموت ذلك الروح [25 و] أو كان يطهر بالدباغ، جاز ذلك في قرن ~~الميتة وسنها وجاز في عظمها، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء. فقاس عظام الميتة ~~وسنها وجاز في عظمها، لأنه قبل الدباغ وبعده سواء. فقاس عظام الميتة وسنها ~~بصوفها وشعرها ووبرها، فلو كان هذا قياسا وإن هذا سنة. هذا يحل للقاطع ما ~~قطع منها أو قلع من عظمها وسنها وهي حية إنه جائز حلال وإنه حل لباسها ~~وأموالها في السنة والقرآن. قال الله جل جلاله: {ومن أصوافها وأوبارها ~~وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} أفقاس أحد من الناس قياسه هذا حين أن جعل ~~أصوافها وأشعارها كسنها وعظمها؟ هذا أجل من أن يحتج عليه فيه. وحكاية هذا ~~يجزئ من الاحتجاج عليه لبيان فساده. # شعر الانسان طاهر # وكذلك قال الشافعي: فيمن حلق رأسه أو أخذ من شاربه: PageV01P096 # إن ما وقع من رأسه وشاربه عليه من شعره، قل أو كثر، فهو نجس، فإن صلى وفي ~~ثيابه أو جسده شيء منه، أعاد الصلاة لأنه صلى بنجاسة. فهذا تصريح منه لخلاف ~~سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما عليه المسلمون جميعا [25 ظ] [وهو] ~~من الغلو في دين الله. [فقد] حلق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رأسه في ~~حجة الوداع، فقسم شعره وأعطاه أصحابه، فما كانوا يصنعون به إذا كان نجسا، ~~في قول الشافعي، ولا ms33 يحل لهم أن يصلوا به عنده. فحدثني يحيى بن عمر، قال: ~~حدثني نصر بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى، قال خدثنا قيس بن الربيع عن ~~هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي طلحة قال: لما حل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دعا الحلاق ومال بيده على شعره هكذا، فمسح مما يلي مقدم رأسه ~~فحلق شقه الأيمن ثم قسمه بين الناس، ثم حلق شقه الأيسر فأعطاه أبا طلحة. ~~قال ابن سيرين: فذكرت ذلك لسعيد فقال لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي مما ~~طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. # وحدثني يحيى قال حدثني سحنون وأبو اسحاق البرقي قالا: حدثنا أشهب بن عبد ~~العزيز قال حدثني سفيان بن عيينة أن PageV01P097 # هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك إنه قال: لما رمى ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم الجمرة ثم نحر بمكة ثم ناول الحلاق شقه ~~الأيمن فحلقه ثم أمره فقسمه بين الناس [26 و] وقد كان من شعر رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، في قلنسية خالد بن الوليد وهو يصلي بها، ذكر ذلك مالك ~~بن أنس. فحدثني يحيى قال حدثني سحنون والحارث وأبو زيد قالوا حدثنا عبد ~~الرحمان بن القاسم قال حدثنا مالك بن أنس قال: كان لخالد بن الوليد قلنسية ~~فأتى بها يوم اليرموك وكان يوما شديدا متعبا، فوقعت عن رأسه فدخل مدخلا ~~شديدا، فتعنى طلبها حتى استخرجها فعوتب في ذلك، فقال: إن رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم حين حلق رأسه أخذت شعره فجعلته فيها، فلذلك طلبتها. فقول ~~الشافعي هذا وما ذهب إليه من هذا الغلو في الدين لا شك فيه. لا يسلم من أحد ~~شعره أو شاربه من أن يقع عليه ما قل منه أو كثر. وخلاف سنة رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، في شعره إذ قسمه بين أصحابه. وكيف ما وصف الله، تبارك ~~اسمه، به PageV01P098 # الإسلام من السعة إذ يقول تبارك وتعالى: {وما جعل عليكم في ms34 الدين من حرج} ~~يعني من ضيق. فأي حرج أو أي ضيق هو أضيق من هذا، لو كان على ما قال ~~الشافعي. ونسألأ الله ألا يحرمنا التوفيق برحمته. فشدد على الأمة بقوله هذا ~~وخالف الكتاب والسنة. وبالله التوفيق. ### | AUTO جبر العظم المكسور # وقال الشافعي: ولو انكسر عظم مسلم فأحب أن يجبره بعظم فلا يجوز له إلا ~~بعظم ما يؤكل لحمه [26 ظ] ذكيا، فإن رقعه بعظم ميتة، أجبره السلطان على ~~قلعه فإن مات صار ميتا كله، والله حسيبه. فأوجب الشافعي عليه ما لعله يكون ~~حتفه منه وموته منه إذ قال: أجبره السلطان على قلعه. فمن سبقه إلى هذا ~~القول من المسلمين؟ أفلا اعتبر في كلامه هذا ما نطق به وقد مضى مثل هذا في ~~كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله: {وكتبنا عليهم ~~فيها أن النفس بالنفس. الآية} ... والجراح قصاص. ففرض الله تبارك وتعالى في ~~الجراح القصاص. وجاز السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، بإزالة القصاص في كل جرح يخاف منه التلف من المقتص منه، الموت. ~~فحدثني يحيى بن عمر قال حدثني نصر بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى قال ~~حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا معاذ بن محمد عن ابن صهبان أن عمرو بن معدي كرب ~~أصاب رجل بمأمومة فأراد عمر بن الخطاب أن يقتد منه فجاء رجل من PageV01P099 # أصحاب رسول الله وهو العباس، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: لا قود في المأمومة ولا في منقلة ولا في جائفة فأمر به عمر بن الخطاب ~~أن يعقل. # وحدثني يحيى وأحمد بن داود قالا: حدثنا سحنون. وحدثني يحيى قال: حدثني ~~الحارث وأبو الطاهر [27 و] قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: اخبرتي ~~اسماعيل بن عياش عمن أخبره عن أبي سعيد الخدري قال: كان أبو بكر وعمر بن ~~الخطاب يقولان وليس في الجائفة والمأمومة والمنقلة، ولا في كل شيء لا ~~يستطاع منه القصاص، قصاص، وكانا يقضيان في ms35 الجائفة الثلث، فإن يقدر ~~فالثلثان. وقال عن مكحول عن زيد بن ثابت مثله، فسنة رسول الله صلى الله ~~عليه PageV01P100 # وسلم وأصحابه كانت أولى بالشافعي أن يتبعها. ولا يحمل سلطان على أن يجبر ~~رجلا مسلما على شيء قد يكون حتفه فيه فقد أزال النبي صلى الله عليه وسلم ~~القصاص في الجراح التي يخاف على المقتص منه فيها، إذ قد سلم المجروح منها، ~~ويخاف على الجارح إن اقتص منه، أن يكون حتفه فيها. وأزالها أبو بكر الصديق ~~وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت كما قد اقتصصناه عليه. وقلنا للشافعي: إن ~~السنن لا يحل لأحد أن يخالفها ولا [أن] يعارضها بشيء. وإنما الفرض على ~~المسلمين اتباعها والاقتداء بها والقياس عليها. فإذا قسنا ما قلت على سنة ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هذه، فأي الرجلين أولى بأن لا يعرض [إلى] ~~الحتف والموت عندك؟ أرجل ليس قبله لأحد من المسلمين حق في قصاص يؤخذ له به ~~[27 ظ] غير أنه جبر عظما انكسر له بعظم ميتة حتى التأم العظم وانجبر والتأم ~~اللحم عليه والتحم فإن قطع اللحم وانكسر العظم الذي قد جبر به، وانجبر بعضه ~~إلى بعض فتكسره حتى تخرج العظم الميت ولعل حتفه يكون فيه. أم رجل جرح رجلا ~~جرحا يخاف عليه أن اقتص منه أن يموت؟ فافهم هذا يبين لك الذي قلت وذهبت ~~إليه، [وهو] ليس كما قلت وذهبت إليه، وبالله التوفيق. ### | AUTO حكم أكل الذبيحة من القفى # وقال الشافعي: إذا ذبح المرء ذبيحة من القفى فتحركت بعدما قطع رأسها، ~~أكلت وإلا لم تؤكل؟ فقلنا للشافعي إن قولك هذا خلاف لما قال أهل العلم، لأن ~~الذكاة إنما تكون فيما فيها الحياة، فأما من قطع منها عظم القفى، وقطع ~~نخاعها قبل أن يصل إلى مذبحها الذي فيه PageV01P101 # ذكاتها وهو الحلقوم والأوداج فأي ذكاة لهذه؟ هذه قد أنفدت مقاتلها ولا ~~حياة لها. أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة من القفى فقطع عظم قفاها ونخاعها ~~وبقي الحلقوم والأوداج، فهي تضطرب للموت، حتى جاء رجل، ms36 فقطع الحلقوم ~~والأوداج منها، وتحركت بعد ذلك أكانت تؤكل؟ أو أرأيت لو أن رجلا قطع بالسيف ~~شاة بنصفين فأبان كل نصف على حدة، فأخذ نصفها الذي فيه الرأس فذبحه فتسال ~~الدماء وتحرك النصفان جميعا بعد الذبح، تحرك نصفها الأعلى بضرب [28 و] ~~يديها وتحرك نصفها الأسفل بضرب رجليها، أيحل أكلها جميعا عندك بعد الذبح ~~لأنهما تحركا بعد الذبح أو يحل الآخر؟ فهذا الذي ذبحت من القفى فقطع عظم ~~قفاها ونخاعها قبل أن تصل إلى المذبح، وهو الحلقوم والأوداج بمنزله سواء ~~لأن هذه لا تعيش أبدا لأن نخاعها قد انقطع. وقد جاء عن رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم ما يرد قولك وما ذهبت إليه من قولك هذا. فحدثني يحيى بن عمر ~~وأحمد بن داود قالا حدثنا سحنون، وحدثني يحيى والحارث وأبو الطاهر قالوا: ~~حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد بن عطاء الخراساني، أن أبا ~~مالك الأشعري قال كان رسول صلى الله عليه وسلم أمر له ولأصحابه بجزور فقام ~~إليها رجل بالسيف فضربها فقطع رأسها فذكروا ذلك لرسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، فأمر لهم بجزور أخرى، ونهاهم عن PageV01P102 # أكلها، فأين قولك إنها إذا ذبحت من القفى فتحركت أنها تؤكل؟ وقد أبان ~~سعيد بن المسيب مسألتك بعينها. وسعيد سيد التابعين في فضله وعلمه، وإنه ~~قال: لا يحل أكلها. فحدثني يحيى بن عمر وأحمد بن داود قالا حدثنا سحنون. ~~وحدثني يحيى قال حدثني الحارث وأبو الطاهر، قالوا حدثنا عبد الله [28 ظ] بن ~~وهب قال أخبرني بن أبي ذيب عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير بن مطعم أمر ~~أعجميا أن يذبح له دجاجة فذبحها من قفاها حتى بقيت جليدة قال أبو الحويرث ~~فدخلنا على سعيد بن المسيب فسألناه عن ذلك، فقال لا تحل الألسنة إلا من ~~مذبحها، أرأيت لو قطع فخذها أو ساقها؟ # وحدثني يحيى وأحمد قالا: حدثنا سحنون، وحدثني يحيى قال: حدثني الحارث ~~وأبو الطاهر قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت سفيان بن سعيد ms37 الثوري ~~يحدث عن أبي أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن ~~عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللثة. # وحدثني يحيى وأحمد قالا حدثنا سحنون وحدثني يحيى قال حدثني الحارث وأبو ~~الطاهر قالوا حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله ~~بن زحر عن القاسم مولى عبد الرحمان عن أبي أمامة الباهلى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "كل ما PageV01P103 # أفرى الأوداج." ما لم يكن من ذوي ناب أو ذوي ظفر. قلنا للشافعي: أفلا ترى ~~إلى حديث أبي أمامة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلوات الله ~~عليه: "كل ما أفرى الأوداج." فأوجب أن الذكاة إنما هي في الحلق والأوداج ~~[29 و] وقول ابن عباس، رضى الله عنه، فافر الأوداج. فخالفت أنت هذا كله برأيك. # وقال الشافعي: وأقل ما يجزئ من الذكاة بأن يبين الحلقوم والمري، فإذا ~~أبان الذابح الحلقوم والمري فقط ولم يقطع الودجين كانت [الذبيحة] مذكاة وحل ~~أكلها عند الشافعي، فافهموا هذا فإن حجته التي احتج بها أعجب، إذ يحتج على ~~حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم إذ قال صلوات الله عليه: "كل ما أفرى ~~الأوداج" فلم يلتفت هو إلى الأوداج. ثم قال الشافعي: وإنما أريد بفري ~~الأوداج أنها لا تفرى إلا بعد قطع الحلقوم والمري. والودجان عرقان قد يسلان ~~من الانسان والبهيمة ثم يحييان. فأبان في حجته أن الودجين ليسا من الذكاة ~~في شيء. وإنما الذكاة عند الشافعي، الحلقوم والمري فقط. فيا سبحان الله ما ~~أعجب هذا، إن أبا أمامة الباهلي يروي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~أنه قال: "كل ما أفرى الأوداج" ثم حديث ابن عباس ... في الحلق ومر "فافر ~~الأوداج". فخالف هذا واحتج بمحال من الكلام: زعم أن الودجين قد يسلان من ~~الانسان والبهيمة ثم يحييان فيعيش الفصد في العروق حتى يسيل منه الدم ما ~~سال، ثم يحبس الدم فيلتحم ويبرأ كما يفعل الناس بفصد العروق إلا ms38 PageV01P104 # من يقطع الودجين قطعا ويفريها فريا حتى يبين هذا من هذا، أو هذا من هذا. ~~فهل بلغه قط عمن فريت أوداجها [29 ظ] فريا ثم عاشت بعد ذلك. فإن كان هذا ~~منتهى فهمه، فهذا عظيم، وإلا فماله يطعم الناس الميتة ويأمرهم بأكلها. ونحن ~~نسأل الله أن يلهمنا رشده وألا يحرمنا التوفيق برحمته. ### | AUTO وقت الآذان للصلاة # قال أبو بكر بن محمد: وقال محمد بن إدريس الشافعي: لا يؤذن لصلاة إلا بعد ~~دخول وقتها إلا الصبح، وليس بقياس ولكنا اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه ~~وسلم. فمن أين جاز للشافعي أن يقول هذا في حديث رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم أنه ليس بقياس ولكنا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته يحملها الشافعي على القياس، فإن احتملت ~~عنده القياس وإلا تركها فهذا جرم منه عظيم عليه، صلى الله عليه [وسلم] ~~وخلاف منه لما أمر الله، تبارك اسمه، عباده به إذ يقول عز وجل: {وما آتاكم ~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} وقال ~~عز وجل: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ~~أليم} فنعوذ بالله من مخالفته، ومخالفة أمر رسوله عليه السلام. وقد روي عن ~~النبي صلى الله PageV01P105 # عليه وسلم، من غير طريق أن بلالا ينادي بليل فكلوا وأشربوا حتى ينادي ابن ~~أم مكتوم. وجاء عنه عليه السلام: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ~~يؤذن ابن أم مكتوم". وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله: فحدثني يحيى بن عمر قال ~~حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا مالك بن أنس. وحدثني يحيى قال ~~حدثني سحنون عن ابن القاسم [30 و] عن مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد ~~الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالا ينادي بليل ~~فكلوا وأشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". # وحدثني ... قال حدثني إبراهيم بن محمد الشافعي؛ قال حدثنا ms39 سفيان بن عيينة ~~عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالا ~~ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". # وحدثني يحيى بن عمر قال حدثني أبو جعفر هارون بن سعيد الايلي، قال حدثني ~~سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ~~أم مكتوم". # وحدثني يحيى قال حدثني نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن PageV01P106 ### | CHECK اختلاف نية الإمام والمأموم # موسى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سالم، عن أبيه، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ~~تسمعوا آذان ابن أم مكتوم". # قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يبصر، لا يؤذن حتى يقول الناس أذن أصبحت. # وحدثني يحيى بن عمر قال حدثني نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال ~~حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا ~~آذان ابن أم مكتوم." [30 ظ] والحديث بمثل هذا [يكثر] ذكره، وفي ذكر ما بينا ~~كفاية لمن ألهم، ومقنع لذوي الهمم، وغنى [عن] التحصيل. والله الموفق لمراشد ~~الأمور برحمته. # اختلاف نية الامام والمأموم # وقال الشافعي في إمام صلى بقوم، الظهر، في وقت العصر، فحل قوم قد صلوا ~~الظهر لوقتها فدخلوا معه يريدون صلاة العصر، وهم عالمون أن إمامهم إنما ~~يصلي الظهر، فصلوا معه ونية إمامهم الظهر، ونيتهم العصر، إن صلاتهم كلهم ~~مجزية عنهم، هي للامام وأصحابه ظهر وهي لهؤلاء عصر. وكذلك يقول الشافعي لو ~~قام PageV01P107 # رجل يتنفل بركعتين فجائز عنده لمن لم يصل الصبح أن يصلي خلفه الصبح، ~~ويكون للامام نافلة وللمأموم فريضة. فأخرجه قياس قوله هذا إلى أن قال: ومن ~~ائتم في فريضة بامرأة أو ms40 مجنون أو كافر أجزته صلاته. غير أنه قال: إذا لم ~~يعلم. فلم يكن استثناه إذا لم يكن يعلم. وقد أبان أصل [مذهب] الشافعي وقوله ~~في هذا المزني فرد على الشافعي قوله: من ائتم بكافر، ثم علم، أعاد [صلاته] ~~فقال المزني: قياس قول الشافعي: "إن كل مصل خلف جنب وامرأة ومجنون وكافر ~~تجزيه صلاته إذا لم يكن يعلم بحالهم لأن كل مصل لنفسه لا تفسد عليه صلاته ~~بفسادها على غيره" ألا ترى إلى قوله في الامام يصلي نافلة، والمأموم به ~~فريضة، وهم عالمون بذلك، [31 و] إن ذلك جائز، هي للأمام نافلة [وهي للمأموم ~~به فريضة] # [في آخر الكتاب] # والحديث في مثل هذا يكثر علينا ذكره ... ذكرنا ما نكتفي به وبالله ~~التوفيق. تم بالحمد لله وفضله وإحسانه، وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم ~~تسليما. # كمل الكتاب بحمد الله ونعمته وبركته وتوفيقه، وصلى الله على محمد خاتم ~~أنبيائه وعلى آله. ms41