######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000182 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن حزم #META# 010.AuthorNAME :: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد #META# 011.AuthorBORN :: 383 #META# 011.AuthorDIED :: 456 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: مراتب الإجماع #META# 030.LibURI :: JK_000182 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # كتاب مراتب الإجماع لابن حزم PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت # قال الفقيه الاجل الامام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمة الله ~~عليه الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه الذي @QB@ لا يسأل عما ~~يفعل وهم يسألون @QE@ وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وخيرته ~~من نوع الإنسان وسلم بعثه إلى جميع الجن والانس من مبعثه إلى انقضاء هذا ~~العالم وقيام الساعة نسخ بملته الملل ولا ناسخ لملته ولا حول ولا قوة الا ~~بالله العظيم # أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ~~ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بانه اجماع وانا أملنا بعون الله عز ~~وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الاجماع ونفردها من المسائل التي وقع ~~فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء اذا ضم إلى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه ~~وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في ~~البحث عن مكانه PageV01P007 عند تنازعهم فيه ورجونا بذلك جزيل الأجر من ~~الله عز وجل فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا # ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين ~~هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون فأحد الطرفين ~~هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ~~ولا واجب فسمينا هذا القسم الاجماع اللازم # والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ~~ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الاجماع الجازي ~~عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم ~~والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان شاء الله وما توفيقنا الا ~~بالله # وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست ~~حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ms001 ليست بواجبة ~~لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الاحكام والعبادات ~~لا سبيل إلى وجود مسمى الاجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها # ونحن ممثلون منها مثالا وذلك مثل زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض وقوم ~~PageV01P008 قالوا ليست فرضا وقال قوم هي منسوخة ومثل زكاة العروض المتخذة ~~للتجارة فإن قوما قالوا الزكاة فيها واجبة وقال آخرون لا زكاة فيها ثم ~~اختلف وجوب الزكاة فيها أيضا اختلافا لا سبيل إلى الجمع بينهم فيه فقال ~~بعضهم يخرج من أثمانها وقال آخرون يخرج من أعيانها ومثل هذا كثير فما كان ~~من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره وفي مواضع أخر ان أعاننا الله بقوة ~~من قبله وتأييد وأمدنا بعمر وفراغ فستجمع كل صنف منها في مكان هو أملك به ~~ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله # وههنا نحو من أنحاء الاجماع ليس هذا المكان مكان ذكره وهو أن يختلف ~~العلماء في مسألة ما فيبيحها قوم ويحظرها آخرون أو يوجبها قوم ولا يوجبها ~~آخرون ولا بد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سمعي أو ~~برهان عقلي شرطي اذا تقصيت أقسام المقالة على استيعاب وثقة وصحة فيكون ~~حينئذ اجماع المحققين في تلك المسألة اجماعا صحيحا مرجوعا اليه مستصحبا ~~فيما اختلف فيه منها ما لم يمنع من شيء من ذلك نص وذلك كاجماع القائلين ~~بالمساقاة والمزارعة على اباحة شيء من فروعها فيوقف عنده # فهذه وجوه الاجماع التي لا اجماع سواها ولا تقوم حجة من الاجماع في غيرها ~~البتة وقد أدخل قوم في الاجماع ما ليس فيه وقوم عدوا قول الاكثر اجماعا ~~وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا اجماعا وان لم يقطعوا على أنه لا خلاف ~~فيه وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر اذا لم يعلموا له من الصحابة ~~مخالفا PageV01P009 وان وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه اجماعا ~~وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم ~~وإن لم يشتهر ولا انتشر اجماعا ms002 # وقوم عدوا قول أهل المدينة اجماعا وقوم عدوا قول أهل الكوفة اجماعا وقوم ~~عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله ~~اجماعا # وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون ~~في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه اجماع وانما نحوا إلى تسمية ما ذكرنا ~~اجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك ~~اختياراتهم الفاسدة # وايضا فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني ومن شرط الاجماع الصحيح ~~أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه ~~اجماعا لكفر مخالفوهم بل لكفروا هم لأنهم يخالفونها كثيرا ولبيان كل هذا ~~مكان آخر ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم PageV01P010 # وقوم قالوا الاجماع هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط # وقوم قالوا اجماع كل عصر اجماع صحيح اذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة ~~خلاف وهذا هو الصحيح لاجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما ~~أصلوه له # ولا خلاف بين أحد في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف ~~أقوالهم باطل لا معنى له وانما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا # وقوم أخرجوا من الاجماع ما هو اجماع صحيح فقالوا لو اجتمع أهل العصر كلهم ~~على قول ما ثم بدا لأحد منهم فيه فله ذلك وله براهين واضحة لها مكان آخر ان ~~PageV01P011 شاء الله بل اذا صح الاجماع فقد بطل الخلاف ولا يبطل ذلك ~~الاجماع أبدا # وقوم قالوا من أصحابنا الاجماع لا يكون الا من توقيف من النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وقوم قالوا الاجماع قد يكون من قياس وهذا باطل # وقوم قالوا الاجماع يكون من وجهين اما من توقيف منقول الينا معلوم واما ~~من دليل من توقيف منقول الينا معلوم ولكن اذا صح الاجماع فليس علينا طلب ~~الدليل اذ الحجة بالاجماع قد لزمت وهذا هو الصحيح # وقوم من أصحابنا قالوا اذا اتفقت طائفة على مسألتين فصح قولهم في احداهما ms003 ~~بدليل وجب أن الاخرى صحيحة وهذا غير ظاهر وليس له في الاجماع طريق لما ~~بينته في غير هذا المكان # وصفة الاجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام ونعلم ~~ذلك من حيث علمنا الاخبار التي لا يتخالج فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من ~~الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملكوا دهرا ~~طويلا ثم ملك بنو العباس وأنه كانت وقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم ~~بيقين وضرورة # وانما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين ~~وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين ~~PageV01P012 ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الاصم ولا بشر بن المعتمر ولا ~~إبراهيم بن سيار ولا جعفر PageV01P013 ابن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ~~ولا أبا غفار ولا الرقاشي ولا الازارقة والصفرية ولا جهال الاباضية ولا أهل ~~الرفض PageV01P014 فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من ~~سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود ~~بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم # ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى ~~جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين اما ~~لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار واما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ~~ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من أهل نحلتنا جاهلا أو ماجنا ولا ~~فرق وبالله التوفيق # ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا وان كان ~~مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد ~~بن إسحاق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن ~~زيد ونظرائهم وان كان فيهم القدري والشيعي والاباضي والمرجيء لأنهم كانوا ~~أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط ~~سائر العلماء في التحريم والتحليل ms004 ولا فرق PageV01P015 # وانما ندخل في هذا الكتاب الاجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي ~~يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين ~~شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ~~وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في ~~نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ~~ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما ~~توفيقنا الا بالله # | كتاب الطهارة # أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه ولا كان سؤر حائض ولا ~~كافر ولا جنب ولا من شراب ولا من غير ذلك ولا سؤر حيوان غير الناس وغير ما ~~يؤكل لحمه ولا خالطته نجاسة وان لم تظهر فيه أو ظهرت على اختلافهم فيما ~~PageV01P016 ينجس من حيوان أو ميت ولا كان آجنا متغيرا من ذاته وان لم يكن ~~من شيء حله ولامات فيه ضفدع ولاحوت ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من ~~واجب ولا استعمل بعد ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه ولم يشمس ولا سخن ~~ولم يؤخذ من بحر ولا غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ~~ثلاثا ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه ولا بل فيه خبز ~~ولا توضا فيه ولا به انسان ولا اغتسل ولا وصأ شيئا من أعضائه به فيه الوضوء ~~والغسل حلوا كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر ~~على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ وهذا في الماء غير الجاري # فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة # واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك ~~طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو ms005 طعمه أو رائحته # وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ ~~PageV01P017 # واختلفوا هل يجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا أم لا يجزئ ذلك # واتفقوا في جواز توضئ الرجلين والمرأتين معا # وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا وان كان بحضرته نبيذ تمر فقد ~~أدى ماعليه # واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التيمم ~~له بدل الوضوء والغسل # واتفقوا على أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة اذا لم يقدر على ماء أصلا ~~وليس بقربه ماء أصلا أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط # واتفقوا على أن من غسل يديه يلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم ~~استنثر ثلاثا ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا وخلل شعره ولحيته بالماء ~~وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما وجميع شعره حيث انتهى ونوى الوضوء للصلاة قبل ~~دخوله فيه ومع دخوله فيه وسمى الله ولم يقدم مؤخرا كما ذكرنا ولا فرق بين ~~غسل شيء من ذلك ونقل الماء بيده ال 4 ى جميع الأعضاء التي ذكرنا محددا لكل ~~عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الاعضاء المذكورة # واتفقوا على أن من غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول ~~الاذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية له # واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى وجهه من أصول منابت الشعر في ~~أعلى الجبهة فكما ذكرنا فيمن لا لحية له وخلل جميع لحيته بالماء وأمر الماء ~~على جميعها حيث بلغت وغسل باطن أذنيه وظاهرهما أنه قد غسل وجهه وأدى ما ~~عليه فيه # واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشد المرفقين فرض في الوضوء PageV01P018 # واتفقوا على أنه ان غسلهما وغسل مرفقيه وخلل أصابعه بالماء وما تحت ~~الخاتم فقد تم ما عليه في الذراعين # واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين لذلك البعض فرض # واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر ومسح أذنيه وجميع شعره فقد أدى ~~ما ms006 عليه # واتفقوا أن امساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض واختلفوا أتمسح ~~أم تغسل # واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ ~~واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها # واتفقوا على أن امساس الجلد كله والرأس في الغسل مما يوجب الغسل على ~~اختلافهم فيما يوجبه بالماء على ما ذكرنا اتفاقهم على ايجاب الوضوء عليه ~~وبتلك الصفة من الماء فرض ثم اختلفوا أبدلك أم بصب أو غمس # واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل فتوضأ على حسب ما ذكرنا من الوضوء ~~الذي ذكرنا الاتفاق على أنه يجزئ ثم صب الماء الذي ذكرنا أنه يجزئ على جميع ~~جسده ورأسه وأصول شعر ودلك كل ذلك أوله عن آخره ولم يترك من كل ذلك مكان ~~شعرة فما فوقها ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قبل تمام جميع غسله ونوى الغسل ~~لما أوجب عليه فقد أجزأه # واتفقوا على ان الماء الذي حلت فيه نجاسه فأحالت لونه أو طعمه فان شربه ~~لغير ضرورة والطهارة به على كل حال لا يجوز سيء من ذلك على عظيم اختلافهم ~~في النجاسات # واتفقوا على أن بول ابن آدم اذا كان كثيرا ولم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس ~~واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه ~~نجس # واختلفوا في حد الكثير من الظفر إلى نصف الثوب # واتفقوا على أن أكل النجاسة وشربها حرام حاشا النبيذ المسكر PageV01P019 ~~واتفقوا على أن ما لم يكن بولا ولا رجيعا حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ~~ذباب ولا خمرا ولا ما تولد منها ولامسه ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي ~~حاشا الصوف والوبر والشعر مما يؤكل لحمه ولا كلبا ولا حيوانا لا يؤكل لحمه ~~من سبع أو غيره ولا لعاب ما لا يؤكل ولا صديدا ولاقيئا ولاقيحا ولادما ~~ولابصاقا ولامخاطا ولاقلسا ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فانه طاهر # واتفقوا على أن الإستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ms007 ما لم يكن طعاما أو رجيعا ~~أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز # واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه أو تيممه ان كان من أهل ~~التيمم أن صلاته باطلة ناسيا كان أو عامدا اذ أسقط عضوا كاملا # واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو ناسيا أينصرف من صلاته ويقضيها أم لا # واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به وأن الفسو والضراط اذا خرج كل ~~ذلك من الدبر وأن ايلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المولج ينقض الوضوء ~~بنسيان كان ذلك أو بعمد وكذلك ذهاب العقل بسكر أو اغماء أو جنون # واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرنا وما عدا مس المرأة الرجل والرجل المرأة ~~بأي عضو تماسا وكيفما تماسا وما عدا مس الفرج والدبر والذكر والابط ومس ~~الصليب ومس الابط والاوثان والكلمة القبيحة ونظرة الشهوة وخروج الدم حيثما ~~خرج وذبح الحيوان وماء المدة والقيئ والقلس والقيح وقلع الضرس وانشاد الشعر ~~والضحك في الصلاة وقرقرة البطن في الصلاة وأكل ما مست النار أو شربه ~~PageV01P020 ولحوم الابل وكل شيء منها والنوم والمذي والودي أو لمسا على ~~ثوب أو غير ثوب لشهوة أو شيئا خرج من أحد المخرجين من دود أو حصى أو غير ~~ذلك أو شيء قطر فيهما أو أدخل أو رجيعا أو بولا أو منيا خرج من غير مخرجه ~~المعهود أو حلق شعره أو قص ظفر أو خلع خف مسح عليه أو عمامة كذلك أو كلمة ~~عوراء أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة فانه لا يوجب وضوءا # واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب ~~باستنكاح أو مضروب وقبل أن يغتسل للجنابة فانه يوجت غسل جميع الرأس والجسد # واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من ~~كانت في مثل منها حاضت يوجب الغسل على المرأة # واتفقوا على أن ما عدا الأمناء والايلاج في فرج أو دبر من انسي ms008 أو بهيمة ~~ومس الابط والاستحداد ودخول الحمام ودخول المني في فرج المرأة أو خروجه من ~~فرجها بعد وقوعه والامذاء والحيض والاستحاضة والدم كله والصفرة والكدرة ~~والحدث في تضاعيف الغسل قبل تمامه مما لو كان في غير غسل لنقض الوضوء فقط ~~والحجامة والاسلام وغسل الميت ومواراته والاحرام ويوم الجمعة لايوجب غسلا # واتفقوا على أن الماء الذي وصفنا في أول هذا الباب اذا جمع تلك الصفات ~~ولم يكن راكدا فان الغسل به جائز # واتفقوا أن من وطئ مرارا امرأة واحدة فغسل واحد يجزئه # واتفقوا ان اجتمع عليه امران كل واحد منهما يوجب الغسل فاغتسل لكل واحد ~~منهما غسلا ينويه به ثم للآخر منهما كذلك أنه قد طهر وأدى ما عليه بخلاف ~~قولهم في الاحداث المختلفة # واتفقوا على أن الغسل في الاجناب من الزنا واجب كوجوبه من وطء الحلال # واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء ~~بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما ستة أشبار وهما عاقلان فقد ~~لزمتهما PageV01P021 الاحكام وجرت عليهما ان كانا مسلمين الحدود ولزمتهما ~~الفرائض وأنه بلوغ صحيح # وأجمعوا أن من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل ولم يحتلم ~~ولا حاضت فانهما بالغان بلوغا صحيحا # وأجمعوا أن المسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ولا يجد ماء ولا نبيذا ~~فان التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة الفريضة خاصة # وأجمعوا أنه ان تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة # وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع ذلك أن له التيمم # واختلفوا في أن من توضأ فله أن يصلي ما لم ينتقض وضوؤه فروينا عن إبراهيم ~~النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات وروينا عن عبيد بن عمير ~~الوضوء لكل صلاة واحتج بالآية # وأجمعوا أن مسح بعض الوجه غير معين وبعض الكفين كذلك بضربة واحدة في ~~التيمم فرض # وأجمعوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه ~~وذلك التراب طاهر ms009 ومسح جميع بدنه وذراعيه وعضديه إلى منكبيه وخلل أصابعه ~~بضربة واحدة ثم أعاد مسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى من التراب فقد ~~أدى ما عليه واختلفوا في تقديم الوجه على اليدين بما لا سبيل إلى جمعه # واختلفواأيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ أم لا وهل يتيمم بتراب نجس أم ~~لا # واتفقوا ان تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماء فله أن يصلي صلاة ~~واحدة واختلفوا في أكثر وفي النافلة وفيمن يتيمم قبل الوقت ليكون على طهارة ~~أن له أن يصلي بما شاء من الفرائض والنوافل حاشا الخلاف الذي ذكرنا # واتفقواأن من اجتمع عليه غسلان كحائض أجنبت أو نحو ذلك فاغتسل أو اغتسلت ~~غسلين فقد أديا ما عليهما # وأجمعوا أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو أيقن أنه لم يتوضأ ~~PageV01P022 فإن الوضوء عليه واجب # واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وأن لحم الخنزير ~~وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس # واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها والمعادن ~~والثلج والنبات لا يجوز التيمم به # واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر جائز أستعماله وبيعه # واجمعوا على أن جلد الانسان لايحل سلخه ولا استعماله # واتفقوا أن كل اناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ~~ولا مغصوبا ولا اناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ~~فان الوضوء منه والاكل والشرب جائز # واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما ذكر أحمد وغيره أنهم ~~سمعوا ذلك في نساء الماجشون وغيرهم # واتفقوا على أن الدم الاسود المحتوم حيض فصيح اذا ظهر في أيام الحيض ولم ~~يتجاوز سبعة أيام ولم ينقص من ثلاثة أيام # واتفقوا على أن المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنها فان ذلك الدم الظاهر ~~منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه تجتنب فيه الصلاة والصيام ~~والوطء # واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ms010 ولا تصوم أيام حيضها ولا يطؤها زوجها في ~~فرجها ولا في دبرها واتفقواأن له مؤاكلتها ومشاربتها PageV01P023 واتفقوا ~~أن دم النفاس اذا دام سبعة أيام فهو نفاس تجتنب به ما ذكرنا # واتفقوا أنه ان اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوما فليس دم نفاس # واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيح # واتفقوا على أن من وطئ من بز الدم الاسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة ~~ايام في أيام الحيض المعهودولم تر بعد ذلك شيئا غيره فقد وطئ حراما # واتفقوا أن من لاترى دما ولاكدرة ولاصفرة ولااستحاضة ولاغير ذلك بعد أن ~~تغتسل كلها بالماء فوطؤها حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هنالك مانع من صوم ~~أو اعتكاف أو احرام أو ظهار # وأجمعواأن الحائض اذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام # واجمعوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة ~~بالتراب فقد طهر # وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ~~ريح فقد أنقى وطهر واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر # | كتاب الصلاة # اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض # واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر # وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات ~~PageV01P024 # واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات # واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة ~~أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه # واختلفوا في العتمة روينا عن ابن عباس في حديث شعبه مايدل على انه كان لا ~~يقصرها # ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه لان جماعة من التابعين ~~يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحدة فقط وأبو حنيفة لا يرى ~~التكبير فرضا وان أقل فرض ذلك عنده ركعتان وان لم يكن فيهما تكبير أصلا # واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا ms011 عن وقتها عن البالغ ~~العاقل بعذر أصلا وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بايماء ~~أو كيفما أمكنه # واتفقوا أن من أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل ورفع كل من ~~وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعة وأنه لا يعتد بتينك السجدتين ~~اللتين أدرك # واتفقوا أن من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق الا ~~السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما ~~لم يجزم PageV01P025 بادراك الجماعة في مسجد آخر # واتفقوا أن من فعل ما يفعله الامام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله ~~الامام لا معه ولا قبله فقد أصاب # واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن ~~محاربا ولا خائفا # واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلى خلف امام ~~جالس ولا في سفينة # واتفقوا على أن الركوع فيها فرض وان السجود سجدتان في كل فرض # واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال ~~وقت الظهر # واختلفوا في وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال كل عيد للمسلمين فهو قبل ~~الزوال واختلفوا في دخول وقت العصر مما لا سبيل إلى جمعه لأن أبا حنيفة ~~يقول لا يدخل وقت العصر الا اذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ ~~يخرج وقت العصر المحمود # واتفقوا أن الشمس اذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير ~~من يقضيها واتفقوا أن الشمس اذا غربت فانه وقت لصلاة المغرب # واتفقوا أن مغيب الشفق الابيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتمة إلى ~~انقصاء ثلث الليل الاول # واختلفوا أنه اذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير من ~~لا يقضيها أم لا وروى عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتى النهار # واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور إلى طلوع قرص الشمس وقت للدخول ms012 في ~~صلاة الصبح لغير من يقضيها # واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على ~~اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ~~ما عليه PageV01P026 واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال الله أكبر الله ~~أكبر أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع ~~فقال أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على ~~الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ~~وزاد في صلاة الصبح والعتمة الصلاة خير من النوم مرتين فقد أدى الأذان حقه ~~من الكلمات التي ذكرناخاصة على أنا قد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~الاذان ثلاث وانه كان يقول في أذانه حي على خير العمل # واتفقوا أن قول الله أكبر مرتين أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن ~~محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين لا اله الا ~~الله مرة واحدة ينبغي ذكره في الاقامة # واتفقوا انه ان كرر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا ~~رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من الالفاظ ~~المذكورة وفيها وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين بعد ذلك ثم لا اله ~~الا الله مرة فقد أدى الاقامة # واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الامام في اصلاح الصلاة وفي ~~رد الامام أو ما نابه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الصلاة الا ~~أننا روينا عن الشعبي في الصلاة بني وان تكلم # واتفقوا ان الاكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها اذا ~~كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة # واتفقوا ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فان فعلوا ~~فصلاتهم فاسدة باجماع وروى عن اشهب أنه من ائتم ms013 بامرأة وهو لا يدري حتى خرج ~~PageV01P027 الوقت ثم علم فصلاته تامة وكذا من ائتم بكافر وقد قال قوم من ~~أهل الظاهر ان الكافر اذا ابتدأ الصلاة بقوم مسلمين فانه اسلام منه يقتل ان ~~راجع الكفر # واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة على اننا روينا عن الشعبي من ضحك في ~~الصلاة فلا شيء عليه # واختلفوا في التبسم والانين والنفخ وفي القراءة في المصحف وفي الاعتماد ~~على اليد فيها وفي زجر الصبي يخاف عليه أن يهوى ودفاع الظالم والاصلاح بين ~~المتقاتلين والمتضاربين وفي عد الآي في الصلاة # واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا وفي مرور الكلب ~~والسنور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي أتنقض صلاته أم لا # واتفقوا أن أقرأ القوم اذا كان فاضلا في دينه ومعتقده سالم الاعضاء كلها ~~صحيح الجسم فصيحا صحيح النسب حرا لا يأخذ على الصلاة أجرا فقيها ولم يكن ~~أعرابيا يؤم مهاجرين ولا أعجميا يؤم عربا ولا متيمما يؤم متوضئين فان ~~الصلاة وراءه جائزة # واتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب ~~أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من امر ~~بمعروف أو اصلاح بين الناس أو اطفاء نار أو امساك شيء فائت من ماله أو لغير ~~اكراه فان صلاته فاسدة # واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض # واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه كثيفا واحدا فغطى سرته ~~PageV01P028 وركبته وما بينهما وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه تجزئه # واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة # واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة # واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة # واختلفوا في الوجه واليدين حتى اظفارهما أعورة هي أم لا # واتفقوا أن الأمة ان سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها فقد أدت صلاتها ~~وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن ms014 تصلي الا ~~وفي عنقها قلادة أو خيط أو سير أو شيء # واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة أو الحجر أو ~~ظهر الكعبة أو معاطن الإبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو إلى ~~قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه ~~بالاسلام أو مسجدا لضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا # واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير أو ~~مغصوبا أو معصفرا أو فيه نجاسة أو جلد ميتة أو ثوب مشترك # واتفقوا على أن ما عدا الكلب والمرأة والحمار والهر والمشرك لا يقطع ~~الصلاة PageV01P029 واتفقوا أن ما مر من ذلك كله وراء السترة وهي ارتفاع ~~قدر آخرة الرحل وفي حلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة # واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ~~ما عليه واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وان فاعل ذلك آثم # واتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة ~~أشخاص مختلفة الاجرام فصاعدا حتى ينقي ما هنالك ثم توضأ بماء كما ذكرنا وفي ~~اناء كما وصفنا وضوءا كما نعتنا ثم لم يأت شيئا مما ذكرنا أن ما عداه لا ~~ينقض الوضوء ولا مس شيئا من جلده بريقه وعليه ثوب كما شرطنا قام في جماعة ~~ونوى في تلك الصلاة وهو كما حددنا وهي راضية به في مكان مساو لوقوفهم ليس ~~أعلى منه ووقف أمامهم بغير محرات فكبر ونوى في تكبيره وقبل تكبير متصلا ~~بتكبيرة تلك الصلاة التي يصلى بعينها فقال الله أكبر ورفع يديه وتعوذ بالله ~~من الشيطان الرجيم وقرأ بأم القرآن يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ ~~سورة وجهر حيث ينبغي الجهر وأسر حيث ينبغي الاسرار ثم كبر وركع فاطمأن في ~~ركوعه حتى استقرت أعضاؤه كلها وقال وهو راكع سبحان ربي العظيم ولم يقرأ ~~شيئا من القرآن في حال ركوعه ms015 ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم ~~اطمأن قائما حتى اعتدلت اعضاؤه كلها ثم كبر وخر ساجدا وجافي يديه عن ذراعيه ~~وفخذيه ووضع جبهته وأنفه مكشوفين ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم مما يحل ~~افتراشه في الصلاة وهو نحو ما يحل لباسه وقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ~~ثلاثا واطمأنت أعضاؤه كلها ولم يقرأ في سجوده شيئا من القرآن ثم كبر وجلس ~~معتدلا ثم كبر وسجد أخرى كالتي وصفنا ولا فرق في كل ما قلنا فيها ثم قام ~~مكبرا ثم عمل هكذا في الركعة الثانية فان كانت صلاة غير الصبح جلس بعد ~~الثانية وتشهد ولا نقدر على اجماع فيما يفعل في الجلوس فقال الشعبي لا يزيد ~~على التشهد وقال الشافعي ويصلي على محمد عبده ورسوله ثم يعود فيقوم ثم قام ~~مكبرا يفعل كما قلنا في الركعة الأولى في كل ما قلنا فيها من PageV01P030 ~~قراءة سورة مع أم القرآن وتعوذ وبسملة وغير ذلك فان كانت غير المغرب والصبح ~~فركعتان كما قلنا ولا فرق حتى اذا جلس في آخر صلاته تشهد التشهد المروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ثم ~~يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة المروية عنه عليه السلام اذ سأله ~~بشير ابن سعد الانصاري ثم سلم عن يمينه وعن شماله تسليمتين السلام عليكم ~~ورحمة الله السلام عليكم وهو في موضع ليس من المواضع التي ذكرنا أن ما عداه ~~مباح الصلاة عليه ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سها ولا ~~تخنصر ولا كفت شعرا ولا ثوبا ولا فرقع أصابعه ولا شبكها ولامر أمامه شيء ~~مما ذكرنا أن ما عداه متفق عليه أنه لا يقطع الصلاة ولا صلت إلى جنبه امرأة ~~ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيها ولا تختم في ابهام أو سبابة أو وسطى ولا ~~قال الحمد لله في عطاس ان كان منه ولا سبح مريدا مخاطبة انسان فقد أدى ms016 ~~الصلاة وأتمها كما أمر على اننا روينا عن عطاء كراهية السجود على غير ~~التراب والبطحاء والحصى # واتفقواعلى أن من فعل كما ذكرنا وهو منفرد ولم يجد من يؤمه ولا من يأتم ~~به أو كان معذورا في صلاته منفردا وقت تلك الصلاة قائم بعد أو كان قد نسيها ~~أو قام عنها وان خرج وقتها ما لم يكن بعد صلاة الصبح إلى ابيضاض الشمس أو ~~حين استوائها أو بعد العصر إلى غروبها ولم يكن عبدا آبقا فقد ادى صلاته كما ~~أمر ولا سبيل إلى اجماع جاز في المأموم أصلا # واتفقوا على أن من قرأوهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدا ~~ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض # واتفقوا أنه ان سجد فيها عامدا ذاكرا لانه في صلاة غير السجود المأمور به ~~وغير هذا السجود وغير سجود السهو فان صلاته تفسد # واتفقوا انه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة # واتفقوا منها على عشر واختلفوا في التي في ص وفي الآخرة التي في الحج وفي ~~PageV01P031 الثلاث اللواتي في المفصل واتفقوا على أن التي في حم والم من ~~عزائمها # واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المحدث والجنب والحائض وفيما عدا ~~الخلاء والحمام حسن # واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها ~~فعليه قضاؤها أبدا # واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا ~~وكذلك التهجد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم # واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره ~~المرء ليست فرضا # واتفقوا أن الصلوات المفروضة والغسل المفروض والوضوء لها كل ذلك لازم ~~للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا اذا بلغ كل من ذكرنا وعقل وبلغه ~~وجوب ذلك # واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر آخر وقت للوتر # واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الامصار # واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء ms017 وصح عن علي في الجامع العيد ~~أيضا واختلفوا اذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا ركعتان # واختلفوا في الكلام في الصلاة فقالت طائفة بجوازه مع الامام في اصلاح ~~PageV01P032 الصلاة وقالت طائفة ان الكلام محظور حتى في افتاء المأموم ~~الامام في القرآن اذا اخطأ وقال آخرون الكلام عمدا ونسيانا يبطل الصلاة # واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع اذا أمر بذلك ~~الإمام الواجبة طاعته وخطب الامام خطبتين قائما يجلس بينهما جلسة وكان ممن ~~تجوز امامته وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعدا أحرار مقيمون بالغون قد حضروا ~~الخطبة ولم يلغ أحد منهم ولا شرب ماء ولا زال منهم أحد الا أنهم اختلفوا في ~~الوقت بما لا سبيل إلى جمعه اذ قد روينا عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أن كل ~~عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار وروي في الجمعة قبل الزوال عن أبي بكر ~~وغيره الا أنهم اجمعوا على أن الجمعة اذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر ~~فيهما # وأجمعوا ان من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ~~ساهيا أن عليه سجدتي السهو # واتفقوا أن من أدرك السهو مع امامه فانه يسجد للسهو وان لم يسه # ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص وفيمن أدرك وترا من صلاة امامة وان لم ~~يسه أيسجد للسهو أم لا # واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصبح والاوليين من المغرب والعشاء من جهر ~~فيهما فقد أصاب ومن أسر في الأخريين من العتمة وفي الثالثة من المغرب وفي ~~جميع الظهر والعصر فقد أصاب # وليس قولي فقد أصاب موجب أن من خالف ذلك فهو عندهم مخطئ بل من خالف ذلك ~~موقوف على اختلافهم فيه # واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع من شاء جهر ومن شاء أسر ~~PageV01P033 # واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح # وأجمعوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بين طلوع الفجر وابيضاض الشمس ~~بغير الركعتين اللتين ذكرنا # | كتاب الجنائز # اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض # واتفقوا ms018 على أن غسله والصلاة عليه ان كان بالغا وتكفينه ما لم يكن شهيدا ~~أو مقتولا ظلما في قصاص فرض # واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب # واختلفوا في الكفن والحنوط أمن الثلث أم من رأس المال وفيمن صلى عليه بلا ~~وضوء ولا تيمم ايجوز ذلك أم لا # | كتاب الزكاة # اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض اذا أتمت عاما ~~كاملا قمريا متصلا عند مالكها الحر البالغ العاقل المسلم رجلا كان أو امرأة ~~بكرا أو ذات زوج أو خلوا منه لم تنتقل من ملكه عن أعيان الدراهم ولا عن شيء ~~منها زكاة خمسة دراهم بالوزن المذكور ما لم يكن حلى امرأة أو حلية سيف أو ~~منطقة أو مصحفا أو خاتما # واتفقوا على أن في كل مائتي درهم من الفضة التي اكتسبها المرء زائدة على ~~المائتي درهم التي كانت عنده حولا أيضا كما ذكرنا خمسة دراهم أيضا ~~PageV01P034 # واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من مائتي درهم أفيها زكاة أم لا # واتفقوا على أنه اذا كان في الدراهم أو الآنية أو النقار خلط من نحاس أو ~~غير ذلك الا أن فيها من الفضة المحضة المقدار الذي ذكرنا فان الزكاة فيها ~~واجبة كما قدمنا # واتفقوا على أن في أربعين دينارا مضروبة أو تبرا أو نقارا أو سبائك غير ~~مصوغ شيء من ذلك بوزن مكة من ذهب أو إبريز محض تساوى الدراهم المذكورة ~~مائتي درهم من ورق محض مضروبة فصاعدا تتم عند مالكها على الصفة التي ذكرنا ~~في الفضة حولا قمريا متصلا لم ينتقل ملكه عنها بأعيانها ولا عن شيء منها ~~زكاة دينار # واتفقوا على أن في كل عشرين دينارا زائدة تقيم حولا كما ذكرنا نصف ~~واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من عشرين دينارا أفيها زكاة أم لا # واتفقوا على أن الوزن المذكور من الذهب المحض وإن خالط الدنانير أو التبر ~~أو السبائك خلط غير الذهب الا أن فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها ~~الزكاة كما ذكرنا # واتفقوا ms019 أن في ألفي طل واربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعدا من القمح ~~الخالص الذي لا يخالطه شيء غيره اذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان عاقلان ~~مسلمان ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك بعد اخراج ما أنفق عليها أو أصاب ~~ذلك نصيبه من زرعه نفسه أو نخله نفسه في ارض ليست من أرض الخراج ولا من أرض ~~اكتراها أن فيها الزكاة وذلك عشر ما ذكرنا ان كانت تسقى بالانهار أو ماء ~~السماء أو العيون أو السواقي ونصف العشر ان كانت تسقى بالدلو أو السانية ~~وذلك مرة في الدهر تجب الزكاة المذكورة منها كما ذكرنا اثر الضم والتصفية # واتفقوا على أن في خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة ولا عوامل ليست ~~فيها عمياء ذكورا كانت أو اناثا أو مختلطة اذا أتمت عاما شمسيا عند مالكها ~~كما ذكرنا في الذهب زكاة شاة PageV01P035 واتفقوا على أن في عشر من الابل ~~شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت ~~لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي ~~احدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين # ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ~~ولذلك تركنا ذكرها # واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر إلى ~~خمسين منها بما لا سبيل إلى صبطه # ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا ~~يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة إلى تسع ~~وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين ~~زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر # واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر ~~وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ثم ~~شاتين إلى مائتين # ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين إلى مائتين وأربعين ms020 # ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة # ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة # ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة # واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا # واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا # واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من ~~البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء # واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا ~~PageV01P036 واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا # واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا # واتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى ~~لكن من استقرض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء وهب له أو بأي وجه ~~جائز ملكه فان ذلك جائز وأنه لا يجبر أن يعطى من عين المال المزكى # واتفقوا على أنه ان أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر ~~مصران الفأر وعذق ابن حبيق والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا ~~أو كريمة وغير الاسنان والأصناف التي قدمنا وكذلك القول في الذي يحضر من ~~غير عين المال # واتفقوا على أن الامام العدل القرشي اليه قبض الزكاة في المواشي # واتفقوا على أن الامام المذكور اذا وضع الزكاة التي تقبض في الاسهم ~~السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب واختلفوا في المؤلفة # واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن ابلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا ~~أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الأرض أي ~~شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا ~~زكاة فيه وان كثر # واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر # واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة ~~عليه ما لم ms021 يكن خليطا على اختلافهم في النصاب # واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أضه فانهم ~~اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا وحاشا أموال نصارى بني تغلب فانهم اختلفوا ~~أتضعف عليهم الصدقة أم لا PageV01P037 واتفقوا على أن من أدى الزكاة اثر ~~حلول حولها وإثر وقت وجوبها في الزرع والثمار فقد أدى فرضه # واختلفوا فيمن أداها قبل ذلك بقليل أو كثير # واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع ~~والثمار فانهم اتفقوا أن لا زكاة فيها الا مرة في الدهر فقط # واتفقوا أنها على الحي في ماله ما لم يفلس # واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة مالا يبلغ اذا جمع قيمة ~~عشرين دينارا أو قيمة مائتي درهم أو عشرين دينارا بتكامل الاجزاء أو مائتي ~~درهم بتكامل الاجزاء فلا زكاة عليه في شيء من ذلك فأما القيمة فمعروفة وهو ~~الصرف الجاري في كل وقت وأما تكامل الاجزاء فهو أن يوازي كيلا دينار ذهب # واتفقوا على أن من قبض الامام الذي تجب امامته زكاة ماله وهو غائب لا ~~يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه وليس عليه أن يعيدها ثانية # واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الامام فأداها بنية أنها زكاته ~~ووضعها مواضعها أنها تجزئ # | الركاز # لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه لان مالكا يقول ان وجد في أرض ~~عنوة فهو لمفتتحها لا لواجده وان وجد في أرض صلح فهو كله لارض الصلح لا ~~لواجده ولا خمس فيه وانما الخمس فيما وجد من ذلك في أرض العرب وقال الحسن ~~ما وجد في أرض العرب فلا خمس فيه وانما فيه الزكاة وقال الشافعي وغيره ~~حيثما وجد فهو لواجده وفيه الخمس # وكذلك أيضا لم يتفقوا في المعدن على شيء يمكن جمعه ولا فيما يخرج من ~~البحر كالعنبر واللؤلؤ وغير ذلك PageV01P038 # ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك المتصيد وأما الصيد البري ~~فقد اتفقوا على ms022 أنه لصائده في أرض الاسلام خاصة حاشا الحرمين وانه لا شيء ~~عليه فيه # | كتاب الصيام # اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي ~~يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا ~~حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر ~~الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر ~~والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو ~~خلوين # واتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف ادخاله في الفم ~~والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها # واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل ~~طلوع الفجر الآخر # واتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض # واتفقوا على أن الاكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير مالا ~~طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة اذا كان ذلك نهارا ~~بعمد وهو ذاكر لصيامه فان صيامه ينتقض # واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم ~~يأكل شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ~~ولااستمنى كذلك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عامدا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ~~ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شيء غير ريقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ~~ببطنه ولااستعط ولا نوى الفطر ولاقطر في احليله ولا في أذنه ولااكتحل ولا ~~خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد PageV01P039 معصية ولا ~~دهن شاربه ولا رعف أنفه من قبل طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس فقد ~~تم صومه # واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر # واتفقوا على أن المريض اذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه # واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر # واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب ms023 الصلاة أنه ان قصر فيه أدى ~~ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فانه ان أفطرفيه فلا اثم عليه # واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت ~~عليه رمضان آخر # واختلفوا في وجوب قضائه اذا اتى عليه رمضان آخر # واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفركما ذكرنا فقضى ناقصا مكان كامل ~~أيجزئه أم لا # واجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز # وأجمعوا على أن الكافة اذا اخبرت برؤية الهلال أن الصيام والافطار بذلك ~~واجبان # واتفقوا أن الهلال اذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالامس فانه ~~لليلة مقبلة # واجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها # وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم # واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطعم قال مجاهد تقضي وتطعم # وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا اثم ~~عليه # واجمعوا أنه لا يصوم أحد عن انسان حي # وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرناأن الاحكام تجري عليه # وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد ~~النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر ~~PageV01P040 فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج # واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها فانها مأجورة # وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وافطار يوم حسن اذا أفطر يوم الجمعة والايام ~~التي ذكرنا # وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه اذا ~~صام ذلك في أول أوقات امكان الصيام له # وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة # | باب الاعتكاف # اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ~~ثلاثة أيام فصاعدا وصام تلك الايام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا ولا مس ~~امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا ms024 خرج عن المسجد لغير حاجة الانسان ولا دخل تحت ~~سقف أصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لا بد منه ولا ~~تطيب ان كانت امرأة فقد اعتكف اعتكافا صحيحا # واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف # واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر ~~أمر به أو ندب اليه فان اعتكافه قد بطل # | كتاب الحج # اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر ~~والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه ~~بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض # واتفقوا أن المرأة اذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فان الحج عليها ~~فرض ولا سبيل إلى اجماع جاز في كيفية الحج # واجمعو أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها PageV01P041 وأجمعوا أن ذا الحليفة ~~لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن والمسجد ~~الحرام لاهل مكة مواقيت الاحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة # وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض # واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع # وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم ~~النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده # وأجمعوا أنه ان وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك ~~مع الامام فقد وقف # واتفقوا أن الاحرام للحج فرض # واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما ~~لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج # ثم أختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا # وأجمعوا أن الهدى يكون من الابل والبقر الثنى فصاعدا من الابل والبقر ~~والضأن والمعز # واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والمعز # وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص ~~والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا # واختلفوا في ms025 الخفين للرجال والنساء # واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة ~~والمزعفرة PageV01P042 بعد احرامه إلى صبيحة يوم النحر # واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا # وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها # واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في احرامه شيئا عامدا أو ~~ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا احرامه # واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا احرامه # واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي # وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار ~~وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك # واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا # واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما ~~عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق PageV01P043 # وأجمعوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم # واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم ~~النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس # واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد ~~البري في الحرم ولا ما دام محرما # وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه # واتفقوا أن له أن يذبح من الانعام والدجاج الانسى ما أحب مما يملك أو ~~يأمر مالكه وهو محرم في الحرم # وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز ~~عشرة مساكين ولا يتجاوز صاعا كل واحد ان لم يجد نسكا وتجزئه شاة أو صيام لا ~~يكون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يجد هديا ولا طعاما ولا أكثر من عشرة أيام ~~فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق # واتفقوا أن الحلق والتقصير أحدهما مستحب في تمام الحج يوم النحر وان ~~الحلق أفضل # واتفقوا على استلام الحجر الاسود # واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف ms026 خارج الحجر ولم يخرج في ~~طوافه من المسجد سبعا ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد طاف # واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ~~ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى # وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى ~~الخذف فقد رمى # واختلفوا في أقل وفيمن ألقى البيت عن يمينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذلك ~~أم لا PageV01P044 # واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل ~~الصلاتين وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس # واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للاحرام بالحج ومن ~~أشهر الحج # واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج # واتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع فوقف بعرفة ثم ~~نحره أو ذبحه بمكة أجزأه # واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو اطعام ان أداه بمكة أجزأه # واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد فانهم اتفقوا على أنه لا ~~يجزئ الا بمكة # واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر إلى قبل طلوع الشمس من يوم النحر ~~وقت للوقوف بمزدلفة # واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل ~~مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح ~~وكل ما كان امتنع بالاحرام # وأجمعوا على أن من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة إلى انسلاخ ذي الحجة ~~وقت لطواف الافاضة وما بقي من سنن الحج PageV01P045 واتفقوا أن ثلاثة أيام ~~بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه # وأتفقوا على أنه لا يعتمر الا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين ~~بمكة ثم أختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان # واتفقوا أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ms027 ثانية ولا نعلم أنهم اتفقوا ~~على قضاء حج التطوع اذا فسد وقد ادعى تعض العلماء في ذلك اجماعا وليس كذلك ~~بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا # ولم يتفقوا فيما يباح الأكل منه من الهدي على شيء لأن الشافعي وأصحابه ~~وأصحاب الظاهر يقولون لا يأكل من شيء من الهدي الا هدي التطوع وأباح غيرهم ~~الاكل من بعض الواجبات ومن جزاء الصيد أباح ذلك الحكم # واتفقوا على أن ايجاب الهدي فرض على المحصر و على حالق جميع رأسه بتخيير ~~كما قدمنا وعلى من نذر نذرا معلقا بصفة ليست معصية مثل أن يقول ان كان كذا ~~فعلي نذر هدي لله تعالى # واختلفوا هل على من أفسد حجه هدى أم لا # واتفقوا على أن ما عدا الابل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ~~ذكرناه # وأجمعوا على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام PageV01P046 ~~واختلفوا في طير الماء # واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد بما لا سبيل إلى اجماع جاز في ~~كيفية ذلك الصيام لا ذلك الاطعام ولا الجزاءات فيه ولا على من هو القاتل ~~الذي يلزمه الجزاء فان قوما قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاة وقوم قالوا ~~انما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام أنهكصيام حالق ~~رأسه وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئ صوم ~~على قتل صيد في الحرم وانما هو على المحرم يقتل الصيد في الحل فهذا عليه ~~الصوم # وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيرها حلال # واختلفوا في المتمتع بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه لأن الرواية قد جاءت ~~عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر عن حج أحرم به ففاته وقال آخرون المحصر ~~هو من أهل بعمرة في أشهر الحج وعمل عمرته كلها في أشهر الحج ونوى بها ~~التمتع ولم يسق مع نفسه في حين احرامه بها هديا ثم حل وأقام بمكة ولم يخرج ~~منها أصلا ولم يكن ساكنا بمكة ولا ms028 كان بها أهله ولا من ساكني جميع المواقيت ~~التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة ولا كان له في شيء مما ذكرنا من ~~المواضع أهل ثم حج في ذي الحجة من تلك الأشهر التي اعتمر فيها فانه متمتع # ثم اختلفوا فمن موجب لها فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ~~ومن مبيح لها # واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبهاأن يحج من عامه انما هو ~~احرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو منزل المعتمر ثم طواف ~~بالبيت كما ذكرنا في الحج # ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ~~ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير واحلال # واختلفوا في المكي يهل بالعمرة من مصر من الامصار ثم يحج أيكون متمتعا ~~يلزمه ما يلزم المتمتع أم لا PageV01P047 # واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين احرامه ~~فانه قارن # ثم اختلفوا فمن موجب لذلك ومن مانع منه ومن مستحب له ومن كاره ومن مبيح # واتفقوا أن من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريل لك لبيك ان ~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى # واتفقوا أن من لم يتظلل في احرامه ولاقتل قملة ولاقرادة ولاحلمة ولاحضانة ~~ولامس شيئا من سعره ولا من أظافره ولارفث ولاعصى ولا جادل ولاالتذ بشيء من ~~النساء ولاشم ريحانا ولاادهن ولاأكل شيئا مس طيبا ولادنا منه ولاعصب رأسه ~~ولاشد منطقة ولاطرح على راسه مخيطا ولاحمل على رأسه شيئا ولاعطر وجهه ولا ~~غسل رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بالغ في الحك ولا احتزم ولا ~~تقلد سيفا ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بيض ~~طائر ولا ذعر صيدا ولا أفسد عشه ولا نظر في مرآة ولا دل على شيء من ذلك ولا ~~فعل شيئا من ذلك بمحرم ولا احتجم فانه لم يأت شيئا يكره في احرامه ms029 وقد ~~روينا عن الأعمش انه قال من تمام الحج ضرب وزاه بلاشك انما أراد أهل الفسق ~~منهم PageV01P048 # واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها ~~قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع ثم خرج إلى منزله أو إلى الميقات وهو من ~~غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعا # ثم اختلفوا في ذلك فمن موجب له ومن مانع ومن كاره له ومن مستحب ومن مبيح ~~وكذلك أتفقوا ان من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ذلك إلى أن حج ~~عاما كاملا أنه ليس متمتعا ثم اختلفوا كما ذكرنا في ذلك # واتفقوا أن العام كله حاشا يوم التروية إلى آخر أيام التشريق وقت للتلبية ~~والسعي للعمرة لمن لم يرد الحج من عامه # واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة والنية في جميع عمل الحج ~~أفرائض هي أم لا وكذلك في طواف الوداع # | كتاب الأقضية # اتفقوا أن من ولا الامام القرشي الواجب طاعته الاحكام فان أحكامه اذا ~~وافق الحق نافذة على أنه ان حكم بما يخالف الاجماع فان حكمه مردود # واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو بتغلب ولا حكمه ~~الخصمان ولا هو قادر على انفاذ الحكم أن حكمه غير نافذ وأن تحليفه ليس ~~تحليفا # واتفقوا أن من لم يكن محجورا وكان بالغا حسن الدين سالم الإعتقاد حرا غير ~~معتق عالمابالحديث والقرآن والنظر والاجماع والاختلاف لم يبلغ الثمانين ~~جائز أن يولى القضاء # واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من ~~يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه ~~واخوته وأخواته ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف وعلى عدوه أن حكمه جائز ~~اذا وافق الحق PageV01P049 # واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا # واتفقوا أن من ولى القضاء كما ذكرنا في جهة ما أو وقت ما أو أمر ما أو ~~بين قوم ما ms030 فان له أن يحكم بينهم # وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ماقلد ولكن لااعلم في المنع من ~~ذلك خلافا في وقتي هذا # واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالاقرار الذي لا ~~يتصل به استثناء أو ما يبطله اذا كان في مجلس القاضي ولم يكن تقدمه انكار ~~عنده أو أثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان عند ذلك القاضي # واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله # واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق # واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو ~~باطل # واتفقوا على أنه ان حكم بين الذميين الراضيين بحكمه مع رضا حكام أهل دين ~~ذينك الذميين أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الاسلام # واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة # واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه ~~وبالاجماع والاختلاف فانه لا يحل له أن يفتي وان كان ورعا # واتفقوا أن من كان عالما بما ذكرنا وكان ورعا فله أن يفتي # واتفقوا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله وسواء كان ذلك الرجل قديما أو ~~حديثا # واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والاجماع PageV01P050 # واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب ~~لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو ~~قول الاكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل # واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في ~~قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في اخرى مثلها وان كان كلا القولين مما ~~قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان ~~له # وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهدين عدلين # واتفقوا على أن للقاضي أن ms031 يكتب للمحكوم عليه كتابا بحكم له يشهد له فيه ~~ان أحب المحكوم له ذلك أو دعا اليه # واتفقوا أن الامام اذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله اياه ~~فانه له حلال وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعة عنه # واتفقوا أن الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا ~~في الشهادات ان شاء الله تعالى على اقرار أو على علمهم أن له أن يحكم # واتفقوا على انه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو اقرار المحكوم عليه أو ~~ما قامت به البينة # واتفقوا أن من أمره الامام الواجبة طاعتة من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر ~~اليه من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن ~~يكتب ويحكم بما ورد فيه مما يوجب الحكم ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضا ~~كذلك اذا شهد بما في نص الكتاب عدلان وكان الكتاب مختوما وكان إلى هذا الذي ~~وصل اليه وكان الذي كتبه حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به ~~اليه هذا في غير الحدود والقصاص وفي غير كتابه من البلد القريب PageV01P051 # واتفقوا ان كتب الحاكم إلى الحاكم اذا كان بأمر من الامام كما ذكرنا فشهد ~~عدلان عند الحاكم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان الحاكم اليك وأشهدنا على ~~مافيه أن على المكتوب اليه أن يحكم به # | بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات # واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين في دينهما ومعتقدهما حسنى ~~الزي والاسم والكنية معروفين حرين بالغين معروفي النسب ضابطين للشهادة غير ~~محدودين في قذف ولافي خمر ولافي شيء من الحدود ولايكونان مع ذلك أبوين ~~ولاجدين ولاابنتين ولاابني ابن أوابنة وأن سفل ولاأخوين ولاذوي رحم محرمة ~~من الذي شهدا له ولاأحدهما ولاآكل طين ولاناتف لحيتة ولاصديقين ولاشريكين ~~ولاأجيرين ولاسيدين للمشهود له ولاأحدهما ولاأغلفين ولاصيرفيين ولاأخرسين ~~ولامغنيين ولانائحين ولابائعي مالايجوز ولامتخذيه ولامكاريي حمير ولا صاحبي ~~حمام ولامتقبلي حمام ولاطفيليين ولا يكون ms032 أحدهما شيئا مما ذكرنا ولازوجا ~~ولايكونان عدوين للمشهود عليه ولاأحدهما ولا بدويين على قروى وهو الحضرى ~~ولاخصيين ولاأعميين ولايكونان أيضا أخوين ولاأبا وابنا ولاشاهدا المشهود ~~فيه يتملكه غير من شهدا له به فسكتا ولافقيرين ولا شاعرين ولاأحدهما شيئا ~~مما ذكرنا # فاذا شهد اثنان كما ذكرنا وحلف المشهود له ولم يرجعا عن شهادتهما ولا ~~أحدهما ولم يكوناحين سماعهما الشهادة مختفيين وقال لهما المشهود عليه اشهدا ~~على بهذا وقالا حين أدائهما الشهادة نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا ~~ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذرة ~~فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها والحدود كلها حاشا الدماء ~~والزنا واللياطة PageV01P052 نعني بالدماء ما أوجب قتلا بقود أو غيره فقط ~~الا أن يكون أحدهما أو كلاهما شهد في حد قد أقيم عليه أو شهدا به قبل فردت ~~أو علما ما شهدا به وكان منكرا فبقي مدة ما لا يشهدان بها أو أحدهما فانهم ~~اختلفوا في الحكم بتلك الشهادة # واتفقوا على قول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء ان لم يوجد ~~رجلان في الديون من الاموال خاصة # واتفقوا على قبول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود أو غيره وفي ~~الزنا وفقل قوم لوط # واتفقوا أن الحاكم اذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرما عليه # واختلفوا في شهادة من لم يبلغ من الصبيان والجواري وفي شهادة النساء ~~منفردات وفي شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة مع يمين الطالب ودون يمينه ~~أيجوز ذلك أم لا # واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر # واختلفوا في قبول المشركين في الوصية في السفر # واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين وغيرهم في كل حال ~~من الدماء فما دونها # واختلفوا في قبول المشركين على المشركين # واتفقوا على أن الشاهد اذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت ~~الاجابة له ممكنة فدعى إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها ms033 # واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر والاصرار على الكبائر جرحة ~~ترد بها الشهادة # واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذا ترد به الشهادة أم لا # واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الاهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة ~~بما لا يعلم غير جائز PageV01P053 # واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز # وأجمعوا أن السحر والفساد في الأرض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطة ~~وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ~~ومنع حقهما وهو قادر عليه والكذب المحرم الكثير جرح ترد به الشهادة # واختلفوا في المسلم يخاصم الذمي فقال الجمهور اليمين على المدعى عليه ~~منهما أيهما كان وقال بعض التابعين المسلم أحق باليمين على كل حال # واتفقوا أن الشهود إذا شهدوا كما ذكرنا أن الحكم بشهادتهم قد وجب # واختلفوا أيضا اذا رجعوا عنها بعد انفاذ الحكم أيفسخ أم لا # واتفقوا على أن من حلف في جامع بلدة قائما حاسرا مستقبل القبلة بأمر ~~الحاكم الذي يجوز حكمه بالله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الذي يعلم ~~من السر ما يعلم من العلانية على البت فانها يمين ينقطع بها عنه الطلب # ثم اختلفواان جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة # واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما ~~أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب # واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الاموال # واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد أيقضى عليه برده أم لا # واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة اذا ثبتت وكان المدعى عليه ~~متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع ~~منهما # واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فانه يحكم له # واتفقوا أن من أسلم أبواه وأمه جميعا وهو غير بالغ فان الاسلام يلزمه # واتفقوا أنه ان كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الاسلام ~~PageV01P054 # واختلفوا أيلزمه الاسلام بغير ms034 اسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد # واتفقوا أن الزوجين اذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم ~~أحدهما ولا كلاهما فانه على دينهما # واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم إلى القسمة وكان الشيء اذا ~~قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة ~~واحدة أو ثوب واحد أو اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ~~ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم # واتفقوا انه من ملك اناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو ~~غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له ~~أخذ الامهات والغلة والكسب # واختلفوا اذا غصب الامهات أو ملكها ملكا فاسدا وانما اختلفوا في الغصب ~~والملك الفاسد لانهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للامهات ~~والاصول بالتضمن له وبالشبهة # واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه # واتفقوا في ولد الامة من زنا أنه لسيد أمه # واختلفوا واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا # واتفقوا أن ولد الامة من زوجها عبد لسيد أمه # واختلفوا فيه ان كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه # واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ~~ثمرة أو ورق # واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه # واختلفوا ان كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا # واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين ~~PageV01P055 مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره وكان ذلك الاقرار ~~في مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول وغاب بين الاقرارين عن المجلس حتى لم يروه ~~ثم ثبت على اقراره حتى يقتل أو يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود ان شاء ~~الله فقد أقيم عليه الحد الواجب # واتفقوا ms035 أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في أربع مجالس ~~متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلهاوثبت على اقراره حتى أقيم عليه جميع ~~الحد فانه قد أقيم عليه الحد الواجب # واتفقوا أن الرجل ان أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه فيه ويمكن ~~أن يكون ملك أمه أو تزوجها ولم يذكر الولد دعواه ولم يكن فيه منازع ولم يكن ~~على الولد ولا لأحد فهو لاحق به # واتفقوا أن اقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك اذا كان ~~اقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير سكران ~~ولا مكره ولا مفلس ولم يوقن كذبه فانه مصدق ومحكوم عليه اذا صدقه المقر له # واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا # واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه واخباره عن نفسه # واتفقوا أن استثناء الاقل من جنسه بعد أن يبقى الاكثر جائز # واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل # واتفقوا أن من أقر بابن امته أنه لاحق به # واتفقوا أن ما ولدت الامة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد أو الزوج ~~ولم يكن وطئها رجل قبلهما أو وطئها وكان بين آخر وطء كان من الاول وبين وطء ~~الثاني ما لا يكون حملا فانه لاحق بالذي هو في 2 عصمته الآن PageV01P056 ~~واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهو غير سقط فانه لاحق ~~بالذي هو في عصمته الآن # واتفقوا أن ما ولدت لاكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها الزوج أو السيد ~~أنه غير لاحق به الا أن يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابل عدول متصلا # وأجمعوا أن ولد المتزوجة زواجا صحيحا أو فاسدا والزوج جاهل بفساده وولد ~~المملوكة ملكا صحيحا أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ولم يكن فيها شرك في ~~الملك والزوجية فانهما لاحقان بالزوج وبالسيد # واختلفوافي ولد الزنا يستحقه الذي حملت به أمه منه وفي ولد المرأة يحلها ~~لزوجها وولد ms036 الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل وفي امة ولد ~~الرجل يطؤها أبوه أو ابنه فتحم وفي ولد المرهونة يطؤها المرتهن باذن الراهن ~~فتحمل وفي ولد المخدمة يطؤها المخدم فتحمل وفي ولد المتزوجة زواجا فاسدا ~~وهي ممن لا يحل أن تنكح أصلا أو لسبب والناكح عالم بفساد ذلك النكاح وعالم ~~بالتحريم وفي ولد المملوكة وهي ممن لا يحل وطؤها لسبب أو يلحقون بمن خلقوا ~~من نطفته أم لا وفي ولد المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع ~~فتحمل أيلحق أم لا قال الحسن يلحق ولد الزنا اذا استلحقه الذي حملت به أمه ~~منه وقال سفيان الثوري يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد عليه وهو ~~مملوك للمرأة # وقال الحسن بن حيي يلحق بالرجل ما حملت منه أمة أبيه أو أمة أمه وقال أبو ~~حنيفة يلحق بالرجل ولد المتزوجة وان كانت امه أو ابنته وهو عالم بذلك كله ~~وقالوا يلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكيها وقال الشافعي يلحق ولد ~~المرهونة اذا وطئهاالمرتهن باذن الراهن وكذلك ولد أمة المكاتب يطؤها سيده ~~فتحمل وقال إبراهيم النخعي من ادعى أخا وله اخوة منكرون له دخل معهم وان ~~أبوا # واتفقوا أن ولد المتزوجة أمة كانت أو حرة ذمية أو مسلمة اذا نفاه زوجها ~~ساعة PageV01P057 علمه به ساعة ولادته ولم يكن علم حمل أمه به ولم يتأن في ~~ذلك وقذف أمه بالزنا ولاعنها وأكذبته والتعنت هي وأتت به لأكثر ما يأتي به ~~النساء وكلاهما حر مسلم بالغ عاقل غير محدود في زنا ولا قذف ولا هو أعمى ~~ولا سكران واذا ادعى رؤيته ولم يمكنه حاكم الا حينئذ فان الولد عنه منتف # | كتاب التفليس # أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق ~~لمن هو له عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن ~~تلزمه نفقته # واختلفوا فيما وراء هذا مما لا سبيل إلى اجماع فيه حتى اختلفوا أيباع ~~الحر ms037 في الدين أم لا وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا وهل يحبس أم لا وهل يباع ~~عليه ماله ان وجد له أم لا وهل يترك منه شيء أم لا # | كتاب الحجر # اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق ~~لا عقل له وأن كل ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو ~~عتق أو بيع أو صدقة أن ذلك باطل # واختلفوا لابتياعه لما لا بد له منه من قوته ولباسه # واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته PageV01P058 # واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه حسن النظر في ماله أنه ~~لا يحجر عليه وان كل ما أنفذمما يجوز انفاذه في ماله فهو نافذ # | كتاب الغصب # اتفقوا أن من غصب شيئا أي شيء كان من غير ولده فوجد بعينه لم يتغير من ~~صفاته شيء ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو # واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه ~~في البلد الذي كان فيه الغصب انه يقضى عليه بمثله # واتفقوا أنه ان عدم المثل فالقيمة واختلفوا في كيفية القيمة # واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب # واتفقوا أنه ان غصبه دنانير أو دراهم فوجده في بلد آخر والصرف في ذلك ~~البلد مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقصى عليه بمثل ما غصب ~~واختلفوا فيما عدا هذه الحال # واتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل # ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها انسان فقام عليها حتى صلحت ~~وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ~~ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الاولين عنه أبدا فالحسن ~~البصري والحسن بن حيي والليث واحمد واسحق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه ~~أو قام على ms038 الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس ~~كل ذلك للاول # | اللقطة والضالة # لا اجماع فيها لأن من الناس من يرى أخذها ومنهم من يرى تركها كلها ومنهم ~~من يرى أخذ البعض دون البعض # | الآبق # اتفقوا على رد الآبق إلى ربه PageV01P059 # واختلفوا أبجعل أم لا بجعل # واختلفوا في الآبق إلى دار الحرب ايغنم # | المزارعة والمساقاة # أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو إلى السدس ~~أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع إلى مدة معروفة سواء لا فرق # ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز ~~للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك # | الاجارات # لا اجماع فيها فقد منع منها كلها قوم من أهل العلم وان كان الجمهور على ~~اجازتها # | اللقيط # أجمعوا أن اللقيط أذا أقر ملتقطه بحريته فانه حر # | الصلح # لا اجماع في الصلح لان الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا الا بعد ~~الاقرار بالحق ثم لا يجوز فيه الا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره # وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانما هو ~~هضم للحق # وقال قوم من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء ~~بغير أداء جميعها لا يجوز # | كتاب الرهن # اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع ~~الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع ~~وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه ~~PageV01P060 وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام # واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا ~~دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له # واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في ~~الكيس جاز رهنها # قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز ms039 الرهن وان قبضه المرتهن ~~باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع ~~عنه # | الاكراه # اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء ~~من الكفر عند الله تعالى واختلفوا في الزامه أحكام الكفر واتفقوا أن خوف ~~القتل اكراه # | الوديعة # واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته # واتفقوا على أن من تجر في الوديعة أو انفقها أو تعدى فيها مستقرضا لها أو ~~غير مستقرض فضمانها عليه حتى ترد إلى مكانها # واتفقوا أن من أداهاالى مودعها وصرفها اليه فقد برئت ذمته منها # | الوكالة # اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من ~~الاموال ودفعها والنظر في الاموال # واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير اليه ~~وصحته عنده إلى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد ~~PageV01P061 فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده # وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز # | الحوالة # اتفقوا على ان من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص ~~واحد مليء حاضرا ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها أيضا وعلم كل واحد ~~منهم مقدار الحق الواجب فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق ~~وانها حوالة صحيحة # | الكفالة # اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء لا يجوز # واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد ~~فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن ~~له غنيا فان ذلك جائز وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له # واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم ~~يترك فقال قوم هو جائز ويطالب المضمون له الضامن بما ضمن له وقال آخرون لا ~~يجوز أصلا # واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا بما ms040 عليهم من له قبلهم حق واجب ~~بعد على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز # واتفقوا أن المحيل والمحال عليه والمحتال وأن الضامن والمضمون له اذا ~~كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين ~~بأموالهم فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا # | كتاب النكاح # اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم ~~أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال PageV01P062 # واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل غير المحجور أن يتسرى من الاماء ~~المسلمات ما أحب ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة أو الرضاعة أو الصهر ما ~~نذكر أنه يحرم من الحرائر وما لم يكن معتقات إلى أجل وما لم يكن مدبرات له ~~وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لاحد غيره ولا كانت من فرض اذا ملكهن بحق من ~~هبة أو عوض من حق أو ميراث أو ابتياع صحيح في أرض الاسلام ولا في دار الحرب ~~من أهل الحرب # واختلفوا في نكاح الشغار والمتعة والسر والمحلل وعلى شرط ما ومهر فاسد ~~وهي كون العتق صداقا وتعليم القرآن أيصح ذلك أم لا وفي نكاح الاعرابي ~~المهاجرة فروينا عن عمر بن الخطاب النهي عن ذلك # وأجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز اذا ذكر ~~لكل واحدة منهن صداقها وفي عقد متفرقة # واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل اذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر ~~المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو ~~حرتين من المسلمات في عقده كما ذكرنا أو عقدتين # واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج اكثر من واحد في زمان واحد # واتفقوا على ان من طلق نساءه فاكملن عدتهن أو متن أو طلق بعضهن فاعتدت أو ~~ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل ان أحب كما ذكرنا # واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها ms041 فانقضت عدتها ان كانت من ذوات ~~العدد أو مات أو انفسخ نكاحهامنه وكان الطلاق والفسخ صحيحين فلها أن تتزوج ~~من أحبت ممن يحل لها وهكذا أبدا PageV01P063 واختلفوا فيها اذا نكحت في ~~عدتها أو امكنت غلامها من نفسها هل لها أن تتزوج أبدا أم لا # وأجمعوا أن نكاح الاخ بعد موت أخيه أو انبتات عصمتها منه وكذلك العم بعد ~~موت ابن اخيه والخال بعد موت ابن أخته وأن الاخ وابن الاخت بعد العم والخال ~~مباح # واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤ لها في النسب والصناعة جائز # واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله وصناعته ~~جائز # وأجمعوا أن الامة التي لها مالكان فصاعدا انه لا يحل لهما ولا لواحد ~~منهما وطؤها ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها # وأجمعوا أن الامة لا يجبر سيدها على انكاحها ولا على أن يطأها ان طلبت هو ~~منه ذلك ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والانكاح # وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم ~~العفيف العاقل البالغ اذا خشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما ~~وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة انكاحه وفوض العبد ذلك إليه فان ~~لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة باذن سيدها في ذلك ~~وانكاحه لها # وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام ~~على جميع ولد آدم بعده عليه السلام 2 # واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده # واتفقوا أن للرجل الحر العاقل المالك أمر نفسه المسلم أن يطلق اذا احب ~~اذا PageV01P064 # وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق # واتفقوا أن وطء غير الزوجة والامة المباحتين حرام # واتفقوا أن من أولم اذا تزوج فقد احسن # واتفقوا أن من دعى إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر ~~فيها فأجاب فقد أحسن # واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى ~~استباحة ms042 وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها انها حائض وفي قولها قد طهرت # وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب # واختلفوا في كيفية العدل الا انهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في ~~الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة ~~البناء # واتفقوا ان المرأة اذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة ~~وهو محجور عليه وهي حرة ورضي ذلك أبوها وهي ان كان لها اب وكان لها جد واخ ~~فرضوا كلهم ورضيت هي فان لم يكن لها أحد من هؤلاء حيا ولا بنى بنيهم ولا عم ~~حي فزوجها اقرب بنى عمها اليها وهو حر بالغ عاقل غير محجور وهي عفيفة بكر ~~أو ثيب خلو من زوج أو في غير عدة منه وانكحها من ذكرنا برضاها من حر بالغ ~~عاقل مسلم كفء عفيف غير محجور ونطق الناكح والمنكح بلفظ الزواج أو الانكاح ~~في مقام واحد وأشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين على الشروط التي ذكرنا في ~~كتاب الشهادات ولم يمسكهما ولا وقع هنالك شرط أصلا وذكروا صداقا جائزا فهو ~~نكاح صحيح تام # واتفقوا ان من لا ولي لها فان السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها من ~~أحبت ممن يجوز لها نكاحه # واتفقوا ان امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين فعلم اولهما ولم يكن ~~PageV01P065 # دخل بها واحد منهما فان الأول هو الزوج والآخر اجنبي باطل # واتفقوا أن من تزوجت زواجا صحيحا فحرام عليها أن تتزوج آخر ما لم ينفسخ ~~نكاحها أو يطلقها أو يغيب عنها غيبة منقطعة أو ينع لها أو يمت أو يحكم حاكم ~~بطلاقها أو بفسخها # واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل إلى ~~تحصيل اجماع جاز فيه الا على ما نبين في بعض ذلك ان شاء الله تعالى # واتفقوا أن نكاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها ~~وجدات أجدادها وان علون وان نكاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات ~~جداتها كيف كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كيف كانوا ms043 من قبل ~~الآباء أو الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات ~~جداتهاوان علوا وعلون من قبل الآباء والامهات وهكذا كل عمة وكل خالة وكل ~~رجل أو امرأة نالت امه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها فان نكاح كل من ذكرنا ~~حرام مفسوخ ابدا وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك القول في امهات الآباء ~~وامهاتهن وجداتهن كيف كن للاب جدات وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات ~~أجداده وخالات أجداده كيف كن وكذلك عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات ~~وان بعدن فان وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فان عمة هذا العم وجدة هذا ~~العم أم أبيه حلال لابن أخيه أو رجل كان لامه أخ لام لا لاب فان عمة هذا ~~الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته والرجل يكون لابيه أو لامه أخ لاب لا ~~لأم فان خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيهما أو لابن ~~أختهما # واتفقوا ان نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالبها ولادة ابنته أو ولادة ~~ابنه من صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام مفسوخ وحرام وطؤهن ~~بملك اليمين ايضا # واتفقوا أن الأخت الشقيقه وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم وكل من ~~PageV01P066 تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت ~~الولادات وان بعدت حرام نكاحهن مفسوخ وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات ~~الاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام وكل من نالتها ولادة الاخوة المذكورين ~~كماذكرنا في الاخوات ولا فرق # واتفقوا على أن نكاح العمات للاب أو للام أو شقائق الاب وان نكاح تلك ~~الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك اليمين # واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به ايقاع التحريم يحرم منه ~~ما يحرم من النسب على ما قلنا # واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم قال ابن أبي ~~ذئب رضاع الضرار لا يحرم شيئا # واتفقوا ان امرأة عاقلة حيية غير سكرى ان ارضعت صبيا عشر رضعات متفرقات ~~وافتراق ms044 ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها فتمت العشر قبل ان يستكمل ~~الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها ~~ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه كما قلنا فيمن يحرم من ~~قبل امهات الولادة ولا فرق # واتفقوا ان أم الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة وان ابنتها من ~~الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق وكل ذلك في التحريم خاصة فقط # واتفقوا ان نكاح الرجل المرأة اذا كانا على الصفات التي قدمنا ولم يكن ~~ارضعته قط ولا وصل إلى جوف راسه أو بدنه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ~~ولامن لبن امها ولا من لبن من ولدتها من فوق أو ولدتها من اسفل بحرام ولا ~~بحلال ولا من لبن زوجة ابنها أو زوجة واحد من ولدها أو ولد ولدها ولامن لبن ~~من تكون بذلك عمة وان بعدت أو خالة وان بعدت أو بنت اخت وان بعدت ولا إلى ~~جوف واحد من ولده هو ولا كل من ولد بحلال أو بحرام PageV01P067 # ولا ملكها قط ابوه ولا وطئ امرأة ولدتها هي من اسفل بحلال ولابحرام ولا ~~خلا بهاأبوه ولا ولده ولا كل من ولده أو ولد ولده هو بحلال ولا بحرام ولا ~~كان بدل الخلوة التذاذ بوجه من الوجوه ولا نكحها ربيبه ولا لها حريمة في ~~عصمته ولا حلف بطلاقها ان تزوجها ولا زنى بها قط ولا هي زانية ولا هو زان ~~ولا نكح قط أمها أو جدة لها أو ابنتهاوان سفلت ولا نكحها في عدة هو ولا ~~غيره ولا لاط بابيهاولا بولدها ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدها ولا بمن ~~ولدت هي ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئ ~~أبوه أمها ولا صارت حريمته من اجل امرأة وطئها أو ملك عقدة نكاحها ولا كانت ~~أمته ولا أمة ولده ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منه شيئا وهي ~~مسلمة بالغة عاقلة وكان العقد ms045 في غير وقت النداء للجمعة إلى سلام الامام ~~منها وفي غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ~~ولا حاملا ولا وطئها عبدها بتأويل فان نكاحه لها حلال # واجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه ~~نكاحها أبدا # وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت ~~الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحهاأبدا # واختلفوا في التي لم يدخل بأمها ولا بابنتها أيجوز نكاحها أم لا # واتفقوا أن الجمع بين الاختين بعقد الزواج حرام # واتفقوا أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الاخرى أو موتها أو ~~انفساد نكاحها حلال # وأجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة # ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة # واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة في غير ~~PageV01P068 رجعية أو كانت من وفاة # واتفقوا أن البصريح بالخطبة في العدة حرام # واتفقوا ان وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام # واتفقوا ان ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه اثر ملكه ~~اياهافقد انفسخ نكاحها # واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه اثر ملكها اياه أو لم تخرجه عن ~~ملكها كذلك فقد انفسخ نكاحهما # ثم اختلفوا في كلا الأمرين أفسخ بلا طلاق أم طلقة واحدة أم ثلاث # واتفقوا على ان من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه أو ~~البقاء معه ما لم يطأها # واختلفوا في المعتقة بكتابة فقال إبراهيم النخعي لا تخير في فراق زوجها ~~وهي زوجته كما كانت # واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها # واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ~~ولم يكن سمي لها مهرا ألهامهر أم لا شيء لها # ولم يتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق وذكر الطحاوي في شروطه ان كثيرا ~~من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح اذا خوصم ms046 فيه قبل الدخول # واتفقوا أنه ان وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق # واتفقوا على أن الصداق أن يكون ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث ~~PageV01P069 # أواق فصاعدا وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز # وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي ومن طريق شعبة عن الحكم عن ~~إبراهيم لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهما # واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لها صداقا صحيحا في نفس عقد ~~النكاح لا بعده ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها وان لم يطأها وكان طلاقه لها ~~وهو صحيح الجسم والعقل أن لها نصف ذلك الصداق # واختلفوا ان نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه أم كله # واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا ووطئها أو لم ~~يطأها فلها جميع ذلك الصداق # واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ألها المتعة فقط أم نصف مهر مثلها ~~أم لا شيء لها # واتفقوا على أن بعثة الحكمين اذا شجر ما بين الزوجين # واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان # واتفقوا على أنه ان شرط أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ~~ولا يضر النكاح بشيء # واتفقوا أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فانه لا يضر ~~النكاح شيئا وان كان الشرط فاسدا # واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وان ~~ملك عصمتها أو رقها # واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال # | الايلاء # اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن ~~لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح ~~وهي PageV01P070 غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير ~~سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ~~ألا يطأها أبدا فانه مول ms047 اذا طلبته بذلك # قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح وقال عطاء ~~والزهري والثوري لا ايلاء الا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا الا ~~من حلف ألا يطأها أبدا # واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الاربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط ~~بها عنه الايلاء # واختلفوا أيكفر لحنثه اذا وطئ أم لا يكفر # فقال الحسن وابراهيم لا كفارة عليه ان وطئ # واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل إلى تربيب صفة اجماع فيه # | الطلاق والخلع # اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ~~ولا مكرها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز ~~اذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ ~~الطلاق على سنة الطلاق فانه طلاق عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا ~~وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك الطحاوي في شروطه # واتفقوا أن الزوجة ان لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت ~~طلاق لها # واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كونها طاهرا ~~لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض وأن وقت طلاقها ان ~~كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة متيقن فطلقها في ~~استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي قبله فانه مطلق في وقت طلاق ~~PageV01P071 # واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن # واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة ~~رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم # واتفقوا أنه ان اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الاولى ~~وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه ~~نكاحها الا بعد زوج # واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ~~ذلك # واتفقوا أنه ان تزوجها ms048 زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به ~~التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما ~~غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم ~~مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج ~~فنكاح الاول لها حينئذ حلال وهكذا أبدا # واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ~~ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم ~~طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا ~~صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها ~~لا تحل له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ~~ولم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه اجماع # واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع ان وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في ~~وقت وقوعه فمن قائل الأن ومن قائل هو إلى أجله PageV01P072 # واتفقوا أنه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق ان الطلاق قد وقع # واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا # واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه والبائن ~~والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بشيء من هذه الالفاظ طلقة واحدة سنية ~~PageV01P073 لزمته كما قدمنا # واتفقوا أنه ان أوقع هذه الالفاظ أو بعضها مختارا كما قلنا على المرأة ~~نفسهالا على نفسه وعلى بعضها فانها واقعة على الصفات التي قدمنا # واتفقوا على أن الحر اذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا بكونه ~~ممن يحل له نكاح الاماء باذن سيدها طلقة واحدة كما قلنا فله مراجعتها بغير ~~رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن ~~يحل له نكاح الاماء المسلمات # ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية # واتفقوا أن العبد اذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك ms049 وطلقها أيضا عليه سيده ~~مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له أن ~~يراجعها برضاها ورضاه ورضا سيده كل ذلك معا # واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا وكذلك القول في ~~زوجته الامة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه ممن يحل له نكاح الاماء # واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا متفرقات أن ~~الواحدة له لازمة # واتفقوا أن الزوج اذا أضر بامرأته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على ~~مفارقتها أو طلاقها # ثم اختلفوا ان وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه ~~وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق ويكون ~~له ما أخذ منها روى هذا عن أبي حنيفة # ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه لان في ~~العلماء من قال الخلع كله لا يجوز أصلا والآية الواردة فيه منسوخة بقوله ~~تعالى @QB@ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا ~~تأخذوا منه شيئا @QE@ وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وان لم تكن كارهة له ~~ولا هو لها PageV01P074 وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان # وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا # وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها # وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة # وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا # وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض ~~عنها وهو لم يعرض بعد # وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير ~~جدا # | الرجعة # اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها ~~عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ms050 ~~ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة # واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا # واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم # واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا ~~برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح # واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء ~~النكاح الجديد # واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان ~~عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة # | العدد # اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها ~~في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة وسواء كانت ~~PageV01P075 الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة # واختلفوا في الطلاق من الايلاء أفيه عدة وهل للذي آلى منها فبانت منه أن ~~يخطبها في عدتها أم لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو على بن أبي ~~طالب رضي الله عنه # وأجمعوا ان التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد ~~دخوله بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلا وان لها أن تنكح حينئذ من ~~يحل له نكاحها ان أحبت وكانت ممن لها الخيار ولا رجعت للمطلق عليها الا ~~كالاجنبي ولا فرق قال الحسن البصري واحمد واسحق ان طلق المريض امرأته التي ~~لم يدخل بها فعليها العدة وقال سفيان الثوري ان طلق المجنون امرأته بعد أن ~~دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد # واتفقوا أن العدة واجبه من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم ~~نكن وطئ وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها # وأجمعوا ان أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا ~~مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وايام الاطهار وكان بين حيضتيها ~~عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قروء ms051 # واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واتفقوا أن من استكملت ثلاثة اطهار وثلاث حيض فاغتسلت من آخر الثلاث حيض ~~المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت انها قد انقضت عدتها # واختلفوا فيما دون ذلك # واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ~~وهي PageV01P076 لم تحض أو لا تحيض الا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر ~~متصلة # واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو أثر طلاقه ~~لها # واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها ان وضعت حملها بعد انقضاء اربعة أشهر ~~وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها # واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور أو بالاربعة أشهر وعشر فأقل من ~~الوفاة انها ان ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها ومن حين ~~صحة وفاة زوجها له عندها فقد انقضت عدتها # واتفقوا أن وضع الحمل ان كان أكثر من أربعة أشهر من وفاة الزوج ومتى كان ~~بعد الطلاق فانه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة أو بالطلاق أو لم تعرف # واتفقوا أن الامة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ان اعتدت بالآجال التي ~~ذكرنا فقد انقضت عدتها # واتفقوا أن الذي يلزم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرنا # واتفقوا أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء في ثلاثة أشهر صدقت ~~اذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة # واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ~~ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور # ثم اختلفوا أتبتدئ الاقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مكان قرء ~~أو قرءين وتأتي بما بقي لها من قرء أو قرءين # واتفقوا أن أم الولد اذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلافهم ~~في كيفية استحقاقها العتق حينئذ فاعتدت اربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ~~وثلاثة أطهار فقد حل لها النكاح # واتفقوا أنه ان أعتقها ms052 في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء ان كانت ~~ممن تحيض أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح # ولاسبيل إلى اتفاق على ايجاب شيء عليها اذ في الناس من لا يرى عليها ~~PageV01P077 # من كلا الامرين عدة ساعة فما فوقها # واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات ان ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر ~~الطلاق اليها على صحة أو حين بلوغ الخبر بالوفاة اليها على صحة حتى تتم ~~الآجال التي ذكرنا فقد اعتدت # واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها ~~أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا # واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كل الطلاق ثلاثا وما ~~لم يكن هو مريضا أو في حكم المريض أو هي أو لم تكن هي حاملا من ستة أشهر ~~فصاعدا # واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالاقراء أنها اذا أكملت من حين ~~وجوب العدة عليها ثلاثة اطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت فعدتها تعد مضي ~~شيء منه وثلاث حيض تامة ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها ~~فتطهرت كلها بالماء الا أنها قد انقضت عدتها وحلت للازواج ان كانت غير ~~مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالاجنبيين # واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقا رجعيا في العدة ثم راجعها في العدة فقد ~~سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك # ولم يتفقوا في وجوب الاحداد على شيء يمكن ضمه لأن الحسن لا يرى الاحداد ~~أصلا على مسلمة متوفي عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة وقوم يرونه على ~~كل متوفي عنها زوجها وكل مطلقة مبتوبة # واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة # واتفقوا أن المعتدة أي عدة كانت انها ان أقامت في بيتها مدة عدتها فلم ~~تأت منكرا # | الاستبراء # اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا أو ثيبا فحاضت عنده ان ~~PageV01P078 كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه ان كانت ممن لا تحيض ms053 ~~ولم تسترب بحمل أن له وطأهابعد ذلك # واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له وطؤها حتى تضع ~~واتفقوا أنه اذا اشتراها اشتراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها اذا ~~استبرأها من غير ريبة حمل أنه بعد عامين يحل له وطؤها الا أن تحيض قبل ذلك ~~أو تضع حملا ان كان ظهر بها ولا سبيل إلى اتفاق موجب في ذلك شيئا اذ في ~~الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا الا من خاف حملا بمقدار ما يدفع ~~الريب فقط من وضع الحمل # | بقية من العدد # اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقراء من عدتها وأنه لا بد ~~لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والاربعة والعشر ان انقضت قبل آخر ولد ~~في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل بعد ذلك # | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة # قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح # واتفقوا أن من وهب الامرأة التي أرضعته عبدا أو أمة فقد قضي ذمامها # واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه ~~فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا اذا دخل بها وهي ممن توطأ وهي ~~غير ناشز وسواء كان لها مال أو لم يكن # واتفقوا أن من كان بهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده ان لم يكن للرضيع ~~أم أو لم يكن لأمه لبن ولم يكن للرضيع مال # واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين ~~لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا # واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه اذا كانا فقيرين ~~زمنين PageV01P079 # واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت ~~البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة # واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني غير الزوجة # واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم ms054 المورثين والجيران أتلزمهم نفقتهم ~~الغني والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا # واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما ~~واسكانهما اذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها # واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما # واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه واسكانه # واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل أي شيء كان ذلك ولم ~~يكلفهم ما لا يطيقون ولا لطم ولا ضرب ولا سب بغير حق فقد ادى ما عليه # واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكفله ~~ما لا يطيق أو يقتله عبثا # واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد وغيرهم مما ~~يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه # ولم يتفقوا فيمن هو أحق بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه فقد ~~روى عن شريح أن الاب أحق من الام # وروي عن عمر بن الخطاب أن العم أحق من الام # | اللعان # اتفقوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ~~ليس بسكران ولامحدود في قذف ولاأخرس ولاأعمى اذا قذف بصريح الزنا زوجته ~~العاقلة البالغة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرسى ~~وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة للزنا غير ~~سكرى وكان الزوج قد دخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعد ما ذكر ~~من اطلاعه PageV01P080 # على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها ~~فان اللعان بينهما واجب # واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما لا سبيل ~~إلى ضم اجماع فيه لان أبا حنيفة يقول لا يلاعن أصلا حتى تضع وقال آخرون لا ~~لعان بعد الوضع وانما يلاعنها قبل أن تضع # واتفقوا أنه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة ms055 ~~الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني ~~لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وأن ~~حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال الخامسة وعلى لعنة الله ~~ان كنت من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف # واتفقوا أن الزوجة ان قالت بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب ~~والشهادة ان فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب وكررت ذلك أربع ~~مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين أنها قد التعنت ~~ولا حد عليها وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه في الفرقة فيها ان التعنا وان ~~لم تلتعن هي أو لم يلتعن أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل إلى ضم ~~اجماع فيه # واتفقوا أن الحاكم أذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على أفمامهما ~~أو ينهاهما عن اللجاج ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب # | الظهار # ما اتفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضبطه لان قتادة والحسن والزهري ~~وغيرهم يقولون لا كفارة على مظاهر حتى يطأ التى ظاهر منها وأبو يوسف يقول ~~لا كفارة بعد جماعها # ولكنهم اتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة بالغة ليست ممن تعتق ~~PageV01P081 # عليه أن ملكها ولا هي المكاتبين ولا من المدبرين ولا أم ولد ولا فيهاشرك ~~لا يجزئه صوم ولا اطعام # واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت فلا يجزئه الا الصوم # واتفقوا أنه ان كفر وهو في حال عجزه بصوم شهرين من أول الهلالين إلى ~~آخرهما متصلين لا يعترضه شهر رمضان ولا يوم لا يجوز صيامه ولا مرض ولا سفر ~~أفطر فيه أنه قد ادى ما عليه # واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل إلى ضم اجماع ~~جاز فيه # واتفقوا انه ان لم يقدر على رقبة ولا على صيام كما ذكرنا فكفر في حال ms056 ~~عجزه عن كلا الامرين باطعام ستين مسكينا مسلمين آكلين متغايري الأشخاص مدين ~~مدين فيهما اربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدى ما عليه # واتفقوا أنه ان لم يمس بشيء من جسمه كله شيئا من جسمها كله حتى يكفر أنه ~~قد ادى ما عليه # واتفقوا انه ان ظاهر من امته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم في كيفية ~~الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة ان وطأها لها حلال # واتفقوا ان من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء من كل ما يحرم على المسلم ~~من أي شيء كان ولا تمادى في ايلائه انه غير مظاهر # | اختلاف الزوجين في متاع البيت # اتفقوا ان الزوجين نعني الزوج والزوجة الحيين اذا اختلفا في متاع البيت ~~فتداعياه ان الثياب التي تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة ولسنا نعني ~~التي تشاكلها لكن التي على جسمها ورأسها فانها لها بعد يمينها وأن ثياب ~~الزوج التي عليه ايضا كذلك له بعد يمينه # واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء انه يقضى له به اذا حلف أيضا مع ~~بينته PageV01P082 # | كتاب البيوع # اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا أو ~~يملكه موكله على بيعه كذلك وأيديهما عليه منطلقة ويكون البائع والمشتري ~~يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وليس فيهما أعمى ولا محجور ولا أحمق ولا ~~سكران ولا مكره ولا مريض ولا غير بالغ ولا نودي للصلاة من يوم الجمعة حين ~~عقدهما التبايع أو كان الامام قد سلم منها ولا صبي ولا عبد غير مأذون له في ~~ذلك بعينه ولم يقع عنهما غش ولا تدليس ولا شرط أصلا بثمن ليس من جنس المبيع ~~ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت ولا أكثر ولم يكن المبيع مصحفا ولا كتاب فقه ~~ولا كتابا فيه شيء مكروه ولاجلد ميتة ولا شيئا منها ولا شيئا أخذ من حي ~~حاشا الاصواف والأوبار والأشعار ولا شيئا اشتراه فلم يقبضه على اختلافهم في ~~كيفية ms057 القبض ولاطعاما لم يأكله ولاجزافا فلم ينقله ولاتمرا قبل أن يصرم ولا ~~محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع به ولانخلا ~~ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق إلى أجل ولاولدهما ~~ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما ولا مريضا مرضا مخوفا ولاخاملا ولا في وقت ~~قد تعين عليه فيه فرض صلاة لا يجوز تأخيرها عنه ولا محلوفا فيه بعتقه أو ~~بعتقها أو بصدقتها ان بيعا ولا معتقا ولا معتقة بصفة قد قربت ولا نجس العين ~~ولامائع خالطته نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما هي ولا كتابا فيه علم ~~ولا ماء ولا كلأ ولا نارا ولا تراب معدن ولا آلة لهو ولاعبدا وجب عتقه عليه ~~ولا أمة كذلك ولا جانيا ولا عقارا مشاعا أو ربعا بمكة ولا معدنا ولا مشاعا ~~ولا غائبا ولا غير ممكن الا بكلفة ولا صوفا على ظهر حيوانه ولا دود القز ~~ولا بيصته ولا ذا مخلب من الطير ولاذا ناب من السباع ولا حيوانا لا ينتفع ~~به ولا ضبا ولا قنفذا ولا سمسر فيها حاضر لباد ولا كان لحكرة ولم يكونا في ~~مسجد ولا شيئا مما في الماء غير PageV01P083 # السمك ولا ضفدعا ولا ابن امرأة ولا شعور بنى آدم ولا سلعة متلقاة ولا ~~صفقة جمعت حلالا وحراما ولا جزافا ومعروف المقدار معا ولا ولد زنا ولا ثمرة ~~لم يبد صلاحها ولا زرعا فبيعته بمثل قيمته جائز # واتفقوا أن بيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين ~~التبايع جائز كما قدمنا ولا فرق # واتفقوا أن البيع كما ذكرنا وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا ~~غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع وقد سلم البائع ما باع ~~إلى المشتري سالما لا عيب فيه دلس أو لم يدلس وسلم المشتري اليه الثمن ~~سالما بلا عيب فان البيع قد تم # واتفقوا أن بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل وكذلك ابتياعه # واتفقوا أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر به ولا اضطر إلى بيعه لقوته باطل ~~وأن ابتياعه ms058 كبيعه في كل ذلك # واتفقوا أن بيع المرء مالا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن البائع حاكما ولا ~~متنصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فانه باطل # واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجال في كل ما ذكرنا # واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام وأن بيع الفضة ~~بالفضة نسيئة حرام # الا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة ~~بالذهب إلى أجل وأن عمرا أحرقها فأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به # ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك دينارا وثوبا بدينارين أحدهما نقد ~~والآخر نسيئة جائز # وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة أحرام هو أم لا فقد روي فيه عن ~~طلحة ما روى PageV01P084 # واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام وأن بيع الشعير بالشعير كذلك ~~نسيئة حرام وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر كذلك ~~نسيئة حرام # واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببعض بين المسلمين نسيئة وان ~~اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا # واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد # واتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد # واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد # واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد # واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو ~~بهما إلى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز ~~ما لم يتطاول الأجل جدا وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب فان الاختلاف ~~في جواز بيع ذلك بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورينن # واتفقوا أن الاصناف الستة التي ذكرنا آنفا اذا بيعت بعضها ببعض وكل صنف ~~منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل أو كثر ولا معه شيء من غير نوعه قل ~~أو كثر فبيعا متماثلين الذهب والفضة وزنا بوزن ولم يكن أحد الدنانير ~~الموازن بها أكثر عددا من الآخر وباقي الاصناف الأربعة كيلا بكيل وكان ms059 كل ~~ذلك يدا بيد وبدافعا كل ذلك ولم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين فقد أصابا # واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التي ذكرناها ووصفنا بها المبيع والبيع ~~اختلافا لا سبيل إلى جمعه باجماع جاز # واتفقوا أن من ابتاع شيئا بيعا صحيحا بلا خيار فقبضه باذن بائعه ثم عرض ~~فيه عارض مصيبة فهو من مصيبة المشتري ما لم يكن حيوانا من رقيق أو غيره أو ~~ثمارا أو زرعا أو بقولا PageV01P085 # واتفقوا أن ما اصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما ~~أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فانه من ~~المشتري # واتفقوا ان الثمار اذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع # واتفقوا ان ما اصابها بعد ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر والأرض فانه ~~منه # واتفقوا ان البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز # واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها وقبل ظهورها ~~ايضا على القطع والابد أو الترك أجائز أم لا # واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز # واختلفوا في جوازه على الترك # واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث ~~والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الأرض جائز اذا قلع المغيب من ذلك # واتفقوا أن بيع الحب اذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ ~~جائز واختلفوا في جوازه قبل ذلك # واتفقوا أن البائع اذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك ~~جائز # واتفقوا أن بيع كل ماله قشر واحد يفسد اذا فارق جائز في قشره كالبيض ~~وغيره # واختلفوا فيما لا يفسد اذا أزيل قشره كالزرع وأما الجوز واللوز وما ~~أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولافرق # واتفقوا أن ماله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ ~~جائز واختلفوا فيه قبل نزعها # واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز بيع التمر ~~بالتمر اذا نزع نواهما أو نوى ms060 احدهما # واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء ~~وسائر PageV01P086 الحيوان واشتراط المشتري حملها لنفسه جائز ويكون له ~~حينئذ أم لا # واختلفوا فيمن باع شجرا فيه ثمر ظاهر أو أرضا فيهازرع ظاهر قد طاب كل ذلك ~~أو لم يطب منه شيء أو طاب تعضه ولم يطب بعضه لمن الثمر والزرع ان اشترطه ~~المبتاع أهو له أم لا واختلفوا فيه أهو للبائع أو هو للمبتاع ان لم يشترطه ~~المبتاع # واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز # واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا أو سنورا أو نحلا أو ما ~~لا ينتفع به جائز # واختلفوا فيمن باع ثمر نخلة أو استثنى مكيلة أو عددا أو ثمر نخلة أو نخل ~~بعينها أجائز ذلك أم لا روينا عن ابن عمر كراهية استثناء ثمر نخل بعينه # واتفقوا أن من باع نقدا أو أشهد ببينة عدل كما قدمنا أو باع أو أقرض إلى ~~أجل وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى ما عليه # واتفقوا أنه ان باع أو أقرض إلى أجل أو نقدا ولم يشهد ولا كتب ان البيع ~~والقرض صحيحان # وانما اختلفوا أيعصي بترك الكتب والاشهاد أم لا # واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان عروض محضر كل ذلك يدا بيد ~~اذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز # واتفقوا أن من اشترى شيئا ولم يبين له البائع بعيب فيه ولا اشترط المشتري ~~سلامته ولا أشترط ألاخلابة ولا بيع منه ببراءة فوجد فيه عيبا كان به عند ~~البائع وكان ذلك العيب يمكن البائع عمله وكان يحط من العمل حطا لا يتغابن ~~الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في مثل ذلك الوقت نعني وقت عقد البيع ولم ~~تتلف عين المبيع ولا بعضها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك ~~المشتري كله ولا بعضة ولا أحدث المشتري فيه شيئا ولا وطأ ولا غيره ولا ~~ارتفع ذلك العيب PageV01P087 وكان المشتري قد نقد ms061 فيه جميع الثمن فان ~~للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى من الثمن وأن له أن يمسكه ان أحب # واختلفوا فيما عدا كل من ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم اجماع جاز فيهم # واختلفوا هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري رد أو أمسك أم يردها مع ما ~~رد # واتفقوا أنه اذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه ان كان في ~~جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب # واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فانه لا يضر البيع شيئا # واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع اذا اشترط الشرط قبله أو معه ~~أيجوز البيع أم يبطل # واختلفوا في بيع الأرض وفيها خضراوات مغيبة واشترط المشتري تلك الخضراوات ~~لنفسه أجائز أم لا # واتفقوا أنه ان لم يشترطها فانها للبائع # واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة يحطها أن ذلك ~~جائز # واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشترط المشتري اللبن الذي في ضرعها ~~أجائز أم لا # واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ما لهما وكان ~~المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في ~~البيع فذلك جائز # واتفقوا أنه ان لم يشترط المشتري فانه للبائع حاشا ما عليها من اللباس ~~وما زينت به الجارية فالخلاف فيه موجود روي عن ابن عمر أنه للمشتري كله الا ~~أن يشترطه البائع وهو قول الحسن البصري والنخعي وأوجب مالك على البائع كسوة ~~ما وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط فانهم اختلفوا أن ذلك الاشتراط ~~يكون بحكم البيع أم لا وهل نكون للمشتري حصة من الثمن أم لا اختلافا لا ~~سبيل إلى اجماع جاز فيه # واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيع فقد أصاب PageV01P088 # واتفقوا أن البيع لا يجوز الا بثمن # واتفقوا أن البيع الصحيح اذا سلم من النجش جائز # واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في غير المسجد جائز # واتفقوا ms062 أن بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائز # واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز # واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة # واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة جائز له أن يبيع ~~ويشتري فيما أذن له فيه مولاه # واتفقوا أن للسيد أن يبتزع مال عبده وأمته اللذين له بيعهما # واتفقوا ان الربا حرام # واختلفوا في بيعتين في بيعة # واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع الشيء المغصوب والآبق والشارد أي شيء كان ~~مما قد ملك قبل ذلك وفي بيع المجهول وإلى أجل مجهول أو في المبيع بشرط ~~أيجوز كل ذلك أم لا # واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها ان ~~كانت مما يكال فان ذلك جائز # واتفقوا أن من اشترى دارا فان البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع ~~حاشا الظلة وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج وحاشا الساباط وحاشا ~~الجناح وهو التابوت والسطح الخارج من الدار والروشن وحاشا مسيل الماء فانهم ~~اختلفوا فيها PageV01P089 # واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الارحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء ~~أصحاء غير زمنى جائزة # واتفقوا أن ما تظالم فيه الحربيون بينهم أن شراءه منهم حلال وقبول ميته ~~منهم كذلك # واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بينهم وبيننا ما لم يكن ~~رقيقهم أو عقارهم أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي اذا وقع على حكم ~~ما يحل ويحرم في دين الاسلام علينا فانه جائز # واختلفوا اذا وقع بخلاف ذلك # واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوائط والحوانيت ما لم يكن ~~العقار بمكة فهو جائز # واتفقوا أن بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن ~~أرض عنوة غير أرض مقسومة # # | الشفعة # لا اجماع فيها لان قوما لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من ~~الارضين ولا من جميع العقار # وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل المدينة فمن دونهم ms063 إلى ~~الجار الملاصق # وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا يرون الشفعة في المقسوم أصلا # وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب ~~أو أرض أو غير ذلك # وقوم لا يرون ذلك في بعض ذلك دون بعض # وقوم لا يرونه الا في أرض خاصة مع ما فيها من بناء أو أصل اذا بيع مع ~~PageV01P090 الارض والا فلا ولا سبيل إلى اجماع فيما هذه سبيله # | الشركة # اتفقوا أن الشركة اذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم متماثلة ~~في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم أو ~~منهما فانها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم # واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك وأن الربح بينهم على ~~السواء والخسارة بينهم على السواء # وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة # واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلك له # واتفقوا أن من باع منهم في ذلك مالا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما ~~لا عيب اذا تراضوا بالتجارة فيه فانه جائز لازم لجميعهم # واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فانها متمادية عليهم كلهم ما لم يقسمها واحد ~~منهم أو منهما أو كلاهما وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم # واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا نحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ~~ولا رؤية عورتها # | القراض # قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه # كل أبواب الفقه ليس منها باب الا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله ~~الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد ~~والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره ~~PageV01P091 ولولا ذلك ما جاز # واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية ~~في ذلك البلد جائز # واتفقوا أن اجراء الذي له المال العامل جزءا منسوبا مسمى ms064 كعشر أو نصف أو ~~ثلاثة أرباع أو جزءا من ألف أو أقل أو أكثر جائز # واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما اذا تم البيع وحصل الثمن كله أن ~~يترك التمادي في القراض ان شاء الآخر أم أبى # واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو أو يمت مقارضه أو يترك ~~العمل أو يبدوا لرب المال عن القراض # واتفقوا أن القراض اذا لم يشترط فيه أحدهما درهما لنفسه فأقل أو أكثر ~~ولافلسا فصاعدا ولالغيرهما ولااشترط أحدهما لنفسه نفقة ولاغير ذلك من ~~الاشياء لامن المال ولامن غيره ولاشرطا ذلك لغيرهما ولا شرط أحدهما للآخر ~~ربح دراهم من المال معلومة أو ربح دنانير منه معلومة ولا شرط لغيرهما جزءا ~~من الربح وسميا ما يقع لكل واحد منهما من الربح ولم يذكرا ما للواحد وسكتا ~~عما للثاني فهو قراض صحيح الا أننا روينا عن ربيعة لولا اشتراط العامل ~~النفقة والكسوة لم يجز القراض وقد أبطله غيره بهذا الشرط وهو قول الشافعي ~~وأصحاب الظاهر PageV01P092 # واتفقوا أن القراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز # واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر # واتفقوا أن صاحب المال ان أمر العامل أن لا يسافر بماله فذلك جائز ولازم ~~للعامل وأنه ان خالف فهو متعد # واتفقوا أنه ان أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع فان ~~ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها # واتفقوا ان العامل ان تعدى ذلك أو سافر بغير اذن رب المال فهو متعد # واتفقوا أنه ان أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعديا # واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب # واختلفوا في الوكيل أيرد بالعيب أم لا # واتفقوا أن المال اذا حصل عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا إلى ~~العامل وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما # واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه ~~وعلى نفسه في السفر # واتفقوا أن للعامل ms065 اذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا أن يعمل بكل مال على ~~حدته وأن ذلك جائز # واختلفوا ايخلطهما أم لا # واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا # واذ قد اختلفوا في ذلك فقد بطل قول من ادعى الاجماع على ان الخسارة تجبر ~~بربح ان كان في المال # واختلفوا أيضمن القراض بحمله وان لم يتعد أم لا وكان شريح يضمنه ذكره ~~شعبه عن الشيباني PageV01P093 # | القرض # اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز # واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان # واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه إلى اجل محدود وحالا في الذمة جائز # واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض # واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو اكثر مما استقرض جائز أم لا يحل # واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط # واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان ~~غصبه أو غلب عليه # واختلفوا في القرض إلى اجل مسمى يريد المقرض تعجيل مااقرض قبل اجله أله ~~ذلك أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله ايجبر المقرض على قبضه ~~أم لا # | العارية # اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل # واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لافساده ولا ~~للتملك لكن للباس والتجمل والتوطئ ونحو ذلك جائز # واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة وكذلك كل شيء ~~يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يغير ولا شيء مما خرج منه لكن ~~PageV01P094 كالدار للسكنى والعرصة يبني فيها وما أشبه ذلك جائز اذا كان ~~المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين # وأجمعوا أن المستعير اذا تعدى في العارية فانه ضامن لما تعدى فيه منها ~~مما باشر افساده بنفسه # | احياء الموات # اتفقوا أن من أقطعه الامام أرضا لم يعمرها في الاسلام قط لا مسلم ولا ذمي ~~ولا حربي ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة ولا كان فيها منتفع لمن ~~يجاورها ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمور بحيث ان وقف واقف ms066 في أدنى ~~المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامر فعمره الذي أقطعها ~~أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء لسقيها أو بناء بناه أنها له ملك ~~موروث عنه يبيعها ان شاء ويفعل فيها ما أحب # واختلفوا فيها ان تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له ولعقبه أم ~~تعود إلى حكم ما لم يملك قط # واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير اقطاع الامام فيمنعها ممن ~~يحييها ولا يحييها هو # واتفقوا أن من استعمل في احياء الأرض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم ~~فأعانوه طوعا ونيتهم اعانته والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها # واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا فليس للامام أن ينتزعها منه ولا ~~أن يقطعها غيره # واختلفوا في المعدن يظهر هو لرب الأرض أم للامام أن يفعل فيه ما رأى # | النفح # اتفقوا أن الصدقة بثلث المال فأقل اذا كان في الباقي غنى يقوم بالمتصدق ~~ومن يعول خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن اذا كانوا بالغين عقلاء ~~أحرارا PageV01P095 غير محجورين ولا عليهم ديون ولا يفضل بعدها المقدار ~~الذي ذكرنا # واختلفوا في النساء ذوات الأزواج وفي كل من ذكرنا # واتفقوا أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة ~~له # واختلفوا في أكثر من ذلك فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع # واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته بغير اذنها # واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير اذنه بما لا يكون فسادا أم لا # واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني آل أبي ~~طالب نساؤهم ورجالهم وان كانوا من ذوي السهام # واتفقوا أن الهبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم # واتفقوا أن من عدا من ذكرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسائهم ورجالهم ~~صغارهم وكبارهم فان الصدقة التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم وأن الصدقة ~~المفروضة جائزة لأهل السهام منهم ms067 الا قولا رويناه عن أصبغ بن الفرج أن ~~قريشا كلها لا تحل لها الصدقة # واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية اذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ~~ولا غيره ولا كانت في مشاع فان كانت عقارا أو غيره وكانت مفرغة غير مشغولة ~~من حين الصدقة إلى حين القبض فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه ~~وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ~~ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك # واتفقوا أن كل ذلك من المريض اذا كان ثلث ماله فاقل أنه نافذ # واختلفوا اذا كان أكثر وكذلك اقراره # واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه ~~بلفظ الوضع والابراء ان ذلك جائز لازم للواضع المبرئ # واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى اليه اذا لم ~~يقبل شيئا من ذلك أنه راجع من نفخ له بشيء من ذلك وأنه له حلال بملكه ~~PageV01P096 # واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه المتصدق عليه ~~حرام # واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان لا ~~يجوز ذلك وكذلك الصدقة به والعطية والهدية # واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع كنصف وما أشبهه # واتفقوا على جواز ايقاف ارض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة # واتفقوا أنه ان لم يرجع موقفها فيها حتى دفن فيها بأمره وبنى المسجد وصلى ~~فيه بأمره فلا رجوع له فيها بعد ذلك أبدا # واختلفوا في ايقاف كل شيء من الأشياء كلها غير ما ذكرنا # واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا لا اناث فيهم أو اناث لا ذكور فيهم ~~فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدا على أحد أن ذلك ~~جائز نافذ # واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا واناثا فعدل فيما أعطاهم بينهم فذلك ~~جائز نافذ # واختلفوا في كيفية العدل ههنا والمفاضلة بما لا سبيل إلى ms068 اجماع جاز فيه # واتفقوا على استباحة الهدية وان كانت من الرقيق لخبر الذي ياتي بها ولو ~~أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد # واتفقوا أن اباحة الطعام للآكلين في الدعوات وجنى الثمار للآكلين جائزة ~~وان تفاضلوا فيما ينالون منه # | كتاب الفرائض # اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه ~~من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه ~~لا يرث شيئا PageV01P097 # واتفقوا أن مال العبد لسيده وان كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته ~~اذا كان لا شعبة للحرية فيه # واتفقوا أن الامة في هذا كالعبد # واتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم الا بعد قسمة الميراث فانه لا يرث ~~قريبة المسلم # واختلفوا في الميراث بالولاء فقال أحمد بن حنبل وغيره يرث الكافر المسلم ~~والمسلم الكافر بالولاء وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق ~~أن المسلم يرث قريبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة وجابر ابن زيد أن العبد ~~ان أعتق والكافر ان أسلم قبل قسمة الميراث أنهما يرثان وروي ذلك عن عمر ~~وعثمان وهو قول أحمد بن حنبل # واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة ~~واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من ~~الدية # واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة # واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا وهل يحجب ~~الاخوة والاخوات للام أم لا # واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة الا اخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو ~~للأم وليس هنالك اب ولا جد وان علا من قبل الأب ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ~~ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة # واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدا أنه لم يورث كلالة # واتفقوا أن الأب يرث وأن ms069 الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه ~~أم وإن علا إذا لم يكن دونه أب حي # واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وان سفل اذا كان يرجع بنسب آبائه إلى ~~الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب ~~منه # واتفقوا أن الاخ الشقيق أو الاخ لاب يرث اذا لم يكن هنالك ابن ذكر ~~PageV01P098 ولا ابن ابن كما ذكرنا وان سفل ولا أب ولا جد من قبل الاب كما ~~ذكرنا وان علا # واختلفوا هل يرث مع الجد في بعض المسائل مع الاب # واتفقوا أن الاخ للام يرث اذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر أو انثى أو ابن ~~ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا أو أب أو جد من قبل الاب كما قدمنا وان علا # واختلفوا ايرث مع الاب والجد أم لا # واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يرث مع الاب اذا لم يكن أم الميتة حية # واتفقوا أن الاخوة كلهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد ~~الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت # واتفقوا ان ابن الاخ الشقيق أو للاب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وان بعدوا ~~اذا كانوا راجعين بانسابهم إلى الاخ كما ذكرنا وان لم يكن هنالك ابن ولا ~~ابن ابن كما قدمنا وان بعدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وان علا # واتفقوا أنهم يرثون مع من ذكرنا شيئا حاشا الجد فقد جاء الاختلاف أيرثون ~~معه أم لا # واتفقوا أن ابن الاخ للام لا يرث ما دام للميت وارث عاصب أو ذو رحم له ~~سهم مفروض من الرجال والنساء # واتفقوا أن العم أخا الاب لأبيه أو شقيقه يرث اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ~~ولا ذكر يرجع نسبه اليه ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ شقيق أو لاب ممن ~~يرجع نسبه إلى أبي الميت # واتفقوا أن العم الذي ذكرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا شيئا # واتفقوا أن العم ms070 أخا الاب لامه وأخا الجد لأمه وهكذا ما بعد لا يرثون مع ~~أحد من العصبة ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم أقرب ~~منهم شيئا من الرجال والنساء # واتفقوا أن ابن العم الشقيق أو للاب يرث اذا لم يكن للميت أحد ممن ذكرنا ~~ولا عم شقيق ولا أقرب منه ولا ابن عم أقرب منه ولا كان أخا لأم وهنالك ~~PageV01P099 ابنه فانه قد ذكر أحمد عن سعيد بن جبير في ابنه وابني عم ~~أحدهما أخ للام أن النصف للام والنصف الثاني لابن العم الذي ليس أخا لام ~~واحتج بأنه لا يرث أخ لام مع ولد # واتفقوا أن ابن العم للام لا يرث شيئا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من ~~النساء والرجال ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال # واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القعدد والآباء لا وارث له من ~~العصبة غيرهما وأحدهما أقرب بولادة جده فانه المنفرد بالميراث # واتفقوا أن من ترك ابني عم مستويين أحدهما أخو الميت لأمه وليست للميتة ~~ابنة فان الذي هو منها أخ لام وارث # واختلفوا أيرث الآخر معه شيئا أم لا # واتفقوا أن كل من ذكرنا اذا انفرد أحاط بالمال كله # واتفقوا ان المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الأخ للام ~~وولده والعم للام وولده فانهم اختلفوا أيرث معهم أم لا # واتفقوا أن المعتق يرث اذا لم يكن هنالك أحد ممن ذكرنا ولا ذو رحم محرمة ~~من النساء والرجال # واختلفوا اذا لم يكن هنالك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء ~~يحيطون بالمال ايرث المعتق دون ذوي الارحام من غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون ~~المعتق # واتفقوا ان الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره ولا ظاهر ~~منها فماتت قبل ان تكفر النصف ان لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك ~~الزوج أو من غيره ذكرا أو انثى فان ms071 الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في ~~كلا الوجهين واختلفوا اذا عالت ايحط شيء أم لا # واتفقوا أنه اذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن للزوج الربع # واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكور وأحدهما PageV01P100 # وأجمعوا أنه يرث من النساء الام وأمها وهكذا صعدا اذا لم تكن دون احداهن ~~أم ولا جدة أقرب منها # واتفقوا على أن الجدة لا ترث اكثر من الثلث ولا أقل من السدس الا في ~~مسائل العول أو عند اجتماع الجدات # واتفقوا أنه ان كانت دون الجدة أم فان الام ترث والجدة لا ترث # واتفقوا أن أم الام وامها وام امها وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ~~ولا اب # واتفقوا أنها لا ترث مع الام شيئا # واختلفوا أترث مع الاب شيئا # واتفقوا ان استوت الجدتان من قبل الاب ومن قبل الام فانهما شريكتان في ~~السدس # واتفقوا أنه ان كانت احداهما أقرب فانها ترث # واختلفوا أتنفرد أم تشاركها الاخرى # واتفقوا أن ميراث الام اذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميب أو لبطنها ان ~~كانت امرأة أو لم يكن هنالك ثلاثة اخوة ذكور أو اناث أو كلاهما اشقاء أو ~~لأب أو لام ولا زوج ولا زوجة فلها الثلث # واتفقوا اذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة فللأم الثلث # واتفقوا أنه ان كان هنالك ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة أو ثلاثة اخوة ~~كما ذكرنا أن لها السدس # واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذكر أو أنثى أو أخوان أو أختان أو أخ ~~وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس أيكون ما زاد على السدس إلى تمام الثلث ~~لها أم لسائر الورثة # واتفقوا اذا كان هنالك زوج أو زوجة وأب مع كل واحد فان لها ثلث ما يبقى # واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المال أهو لها أم لا # وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف PageV01P101 # وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدا يرثن الثلثين اذا لم يكن هنالك ولد ~~ذكر # وأجمعوا ms072 أن للابنتين المنفردتين النصف واختلفوا في السدس الزائد # واتفقوا أنه ان كان مع الابنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا أن للذكر مثل حظ ~~الأنثيين بعد سهام ذوي السهام # واتفقوا أن الولد من الامة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ~~ذكرنا وأن البكر كغير البكر وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل والأحمق ~~والعاقل وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه ان ولد ~~حيا ورث # واتفقوا أن من مات اثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الاول موروثا قد ~~ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني # واتفقوا أنه ان تيقن أنهما ماتا معا أنهما لا يتوارثان # واختلفوا اذا جهل من مات قبل أيتوارثون أم لا # واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت # واتفقوا أن الأخ للام والأخت للام لا يرثان شيئا اذا كان هنالك ابنة أو ~~ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة # واختلفوا أيرثون مع الأب والجد أم لا # واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم ~~والولد والجد من قبل الاب وان علا # واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم # واتفقوا أن الاخت الشقيقة أو التي للاب اذا انفردت أحداهما ولم يكن هنالك ~~ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وأنثى ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ ~~يشاركهما في ولادة الأم أو الام والأب فان لهما النصف وأن للاختين فصاعدا ~~الثلثين # واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للاب عن النصف # واتفقوا أن التي للاب واحدة كانت أو أكثر تأخذ أو يأخذن مع الشقيقة ~~PageV01P102 الواحدة السدس من بعد النصف الذي للشقيقة # واختلفوا في الشقيقتين هل ترث معهمااللواتي للاب شيئا اذا كان هنالك أخ ~~ذكر أم لا # واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة وأخا لاب فان للاخت النصف وللاخ النصف # واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين واخا لاب والمال بينهم اثلاثا # واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من ~~الثلث عند من يرى ms073 ذلك # واتفقوا انه لا يرث مع الام جدة # واتفقوا ان الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها النصف وأن ~~الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها الربع الا ان الذي يحجبها عن ~~الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها لا ولدها من غيره # واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة # واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث فأتمت عدتها أو لم تتم أو ~~انفسخ نكاحها منه وهو مريض فمات من مرضه أو صح ثم مات وهي حية متزوجة أو ~~غير متزوجة أترثه أم لا وفي أنه لو وطئها رجم ورجمت لانهما زانيان أم لا # واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرض اترثه أم لا # واتفقوا أن المعتقة ترث حيث ذكرنا ان المعتق يرث # واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاه بنصفين أن ماله لهما بنصفين ~~وان تفاضلت سهامهما في عتقه فان لكل واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لا ~~يبالي رجلا كان أو امرأة # واتفقوا أن بنات البنات وبنات الاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات ~~والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وبني الاخوة للام وبناتهم ~~والجد للام والخال وولده وبناته وبنات الاعمام لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي ~~PageV01P103 رحم أو ذات رحم لها سهم # واتفقوا أن بني العم اذا عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا ~~في جد مسلم أنهم يتوارثون # واتفقوا أن من ترك ابنة واحدة أو بنات أو ابنتين أو ترك ابنة ابن ذكر أو ~~ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعدا وترك معهن أخوة رجالا ونساء فيهن شقائق ~~ولاب أو احدى القرابتين ان البنات يأخذن سهامهن وكذلك الابنة وكذلك بنت ~~الولد فصاعدا وان الاخوة الذكور أو الاخ الذكر الشقيق يرث فان لم يكن هنالك ~~أخت شقيقة فالاخ للاب يرث # واختلفوا هل يرث مع الاخوة المساويان له وهل ترث دونه الشقيقة أو الشقائق ~~أم لا # واتفقوا ان الولد الذكر لا يرث معه ms074 أحد الا الابوان والجد للاب والجدة ~~للام والاب والزوج والزوجة والابنة فقط # واتفقوا ان كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر # واتفقوا انه ليس للابن الذكر الا ما فضل عن الزوج والزوجة والابوين والجد ~~والجدتين # واتفقوا أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وبنيه ولا يحجب الأخ للام ولا ~~الأخت للام # واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يحجب العم وابن العم وأن الأخ للام ~~يحجبهما # واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للاب وان ابن العم الشقيق يحجب ابن ~~العم للاب # واتفقوا أن ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ غير الشقيق الاعمام كلهم بنيهم ~~الا شيئا رويناه فيما حدثناه يونس بن عند الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد ~~الرحيم عن أحمد بن خالد عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار ثنا ~~PageV01P104 أبو أحمد الزبيري ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون عن شريح عن رجل ~~مات وترك ابن أخيه وعمه فأعطى المال ابن الأخ # وقال مسعر عن عمران بن رباح عن سالم بن عبدالله قال المال للعم # واتفقوا أن بني الاخوة للام وبني الأخوات لا يرثون شيئا مع عاصب أو ذي ~~رحم له سهم # واتفقوا أن الاخ للأم أو الاخت للام يأخذ كل واحد منهما السدس # واختلفوا في أنه اذا كانا اثنين فصاعدا يتساوون في الثلث ذكرهم كأنثاهم ~~أم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يكن الا واحد أو واحدة فليس لها أو ولد ~~ولد الا السدس # واتفقوا أن الاخ الشقيق اذا انفرد هو أو الاخ للام أحاط بالمال فاذا كانت ~~معه أخت مساوية له فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا ان كثروا ~~وانما هذا ما لم يكن هنالك أب أو جد أو ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا # واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين واخوة لأب رجالا ونساء ولا وارث ~~غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه فان للشقيقتين الثلثين ~~وأن الذكور أو الذكرين الاخوة أو للاب يرث أو يرثون # واختلفوا هل يرث الأخوات ms075 للاب شيئا أم لا # واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة كما ذكرنا واخوة وأخوات لأب أن الشقيقة تأخذ ~~النصف لكنهم اختلفوا أن للاخوات للاب شيئا أم لا ان كان يقع لهن في مقاسمة ~~من في درجتهن من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين السدس فاقل أخذن ذلك # واختلفوا هل يزدن عليه شيئا أم لا # واتفقوا أن بنات البنين اذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات وأن ~~ذكور البنين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة فهم بمنزلة البنين # واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وابن ابن وبنات ابن أن الثلثين للبنات وأن ~~PageV01P105 ابن الابن وارث وان سفل # واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه أم لا # واتفقوا في الابوين اذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للاب الثلثين وللام ~~الثلث # واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها # واتفقوا اذا ترك ابنة وابن ابن وان سفل فصاعدا أو ابنة ابن أو بنات ابن ~~ان للابنة النصف وأنه ان وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر ~~من ولد الولد السدس فأقل للذكر مثل حظ الانثيين # واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا الا أن يكون أعلى من ولد الولد فلهن أو ~~لها السدس حينئذ # ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين # والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة ~~منه # واتفقوا أن الجد يرث وان كان هناك اخوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذكور # واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم لا # واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لام واخوة رجالا ونساء أشقاء ومثلهم ~~لاب أن الزوج والام والاخوة للام يرثون # واختلفوا في الاخوة الاشقاء والذين للاب أيرثون شيئا أم لا # واتفقوا أن الجد اذا ورث لا يحط من السبع # واختلفوا هل له أكثر أم لا # واتفقوا فيمن ترك زوجا واما وأختا واحدة لام وأختا شقيقة أن الزوج والام ~~والاخت للام يرثون # واختلفوا ms076 في الشقيقة أترث شيئا أم لا فان كانت المسألة بحالها الا أن ~~مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الاولى بحالها الا أن مكان الزوج زوجة ~~وكان الميت زجلا فانهم متفقون على أن للاخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها ~~أكثر أم لا PageV01P106 # واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كاملا ولا بد من ~~أن تحط منه باجماع # واختلفوا هل تحط الزوجة والام والاخت للام عن الفرائض المذكورة لهم في ~~القرآن أم لا # واتفقوا اذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع ~~دون موضع لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع # واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم ~~يورثه آخرون شيئا # واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع أينقص من فرضه شيء أم لا # واتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة # واتفقوا أيضا اذا قامت السهام على المال حط من يرث في بعض المواضع دون ~~بعض # واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة أو منعه البتة # واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا # واختلفوا في حط من يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه # واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد # واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلا لا من الرجال ولا من ~~النساءولا زوج ان كانت امرأة ولا زوجة ان كان رجلا وله مولى ذكر من فوق من ~~عتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت أن ميراثه لذوي ~~المعتق أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده أو لعصبته كما قدمنا # واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي ~~سيده وأبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده # واختلفوا أترث البنات ممن أعتقه آباؤهن أم لا # واتفقوا أن من أعتق من الرجال ms077 عبدا ذكرا عتقا صحيحا أن من تناسل من ~~PageV01P107 ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع اليه من الذكور # واختلفوا في الاناث من ولد ذلك العبد وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي ~~أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق عليه ولاؤه لموالي أمه أو جده ~~أم لا ولاء عليه لأحد البتة # واتفقوا أن ولد معتق من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعا أن ولاءه ~~لموالي أبيه # واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من معتقة تحمل به ~~بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي امه ولا لغيرهم # واتفقوا أن الاب يجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد عتقه ~~وهكذا ما تناسلوا # واختلفوا في الجد والام والعم والاب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون ~~بالولاء أم لا # واختلفوا في امرأة أعتقت عبدا أو أمة عتقا صحيحا ثم ماتت السيدة من يجر ~~هذين المعتقين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة أم عصبتها من الاخوة ~~والآباء وبني العم والاعمام وبني الاخوة على المراتب التي قدمنا بعد ~~اتفاقهم على أنهما ان ماتا ومن تناسل من الذكر منهما أن الميراث للتي ~~أعتقتها أو أعتقت من يرجعون بنسبهم اليه # واتفقوا أن من اعتق عبدا عتقا صحيحا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء ~~واستحق بسببه # ثم اختلفوا فيمن يستحقه على ما قدمنا # واتفقوا أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم وأنه لا ينفذ ان وقع ولا يسقط ~~به الملك # واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الاسلام على اليدين أو ~~الموالاة والعتق متفق عليه انه يستحق به الولاء على ما قدمنا والاسلام ~~والموالاة مختلف فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا # واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من المعتق ولا ~~وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم يرثون مواليه بعد انقراضهم وانقراض عصبته ~~هكذا PageV01P108 ما سفل أبدا # واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطى نصيب أنثى اذا كان نصيب الانثى مساويا ~~لنصيب الذكر ms078 أو أقل # واختلفوا في توريثه في مكان ترث فيه الانثى عند بعض الناس ولا ترث عند ~~بعضهم ولا يرث الذكر عند جميعهم مثل زوج وأم وأختين لأم وخنثى هو ولد أبى ~~الميتة فقوم ورثوه ههنا وقوم لم يورثوه شيئا # واتفقوا أنه ان ظهرت علامات المني والاحبال أو البول من الذكر وحده أنه ~~رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها # واتفقوا أنه ان ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج ~~وحده فانه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها # واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا وكان البول يندفع من ~~كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا # واتفقوا أن المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين ومع أن لا يكون ~~أحدهما قاتلا عمدا أو خطأ # واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين واختلفوا في الاخرى ايرثون بها ~~أم لا # واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث المجوسي وأن اليهودي ~~يرث اليهودي # واختلفوا أيرث بعض هذه الاديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم ~~المسلمون أم لا # واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل ان يسلموا فانه لا يرد # واختلفوا فيما لم يقتسموه بعد أعلى حكم الاسلام يقسم أم على حكمهم # واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على ~~أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم # واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها ~~PageV01P109 وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها # واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق ~~الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها اذا وقع كل ما ذكرنا من ~~الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما # واختلفوا اذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا # واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها اذا ماتت وهو ~~مريض أم لا # واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك ~~النكاح ثم مات ms079 أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان # واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما ~~يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع # واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا ~~يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه # واختلفوا في كل ما ذكرنا ان كان أسيرا في دار الحرب أترث أم لا # | كتاب الوصايا والاوصياء # اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا انما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة ويون ~~الناس الواجبة فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا # واتفقوا أن الوصية لا تجوز الا بعد أداء ديون الناس فان فضل شيء جازت ~~الوصية والا فلا # واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها ~~قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس الا ما فضل عن ~~ديون الله تعالى والا فلا شيء للغرماء # واتفقوا أن للاب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه ~~PageV01P110 الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من ~~المسلمين الاحرار العدول الاقوياء على النظر # واتفقوا أن الوصي اذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ~~ازالته ولا الاشتراك معه # وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق # واختلفوا في الوصية إلى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا # واتفقوا على أن من دفع من الاوصياء المذكورين إلى من نظره بعد بلوغ ~~اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه ~~واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد # واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض ~~على الوصي أن يدفع اليه ماله اذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما ~~دون الصفات التي ذكرنا # واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض ~~على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا # واتفقوا ms080 أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ # واتفقوا ان الوصي ان تعدى ضمن # واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله ~~فواجب أن يقدم من ينظر له # واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه أم لا # واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما # واتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر ~~وما لا يحل اضاعته ممنوع منها كل أحد # واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا ~~في صحته ولا في مرضه PageV01P111 واختلفوا هل تجوز الوصية بالثلث لمن ترك ~~ولدا أم لا انما يجوز له أقل من الثلث # واختلفوا فيمن لم يترك وارثا وفيمن استأذن ورثته أو وارثه في صحته أو في ~~مرضه فأذن له أو فأذنوا وأجازوا بعد موته أينفذ أكثر من الثلث أم لا ينفذ ~~الا ما يجوز له من الثلث # واتفقوا أنه ان وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر أو لأقاربه الذين لا ~~يرثون منه ان كان له أقارب بثلثي الثلث أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ~~ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه قد أصاب # واختلفوا اذا لم يوص لذلك # واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث ولا أبوان لا يرثان أنه يوصى لمن ~~أحب بالثلث أو بما يجوز له من الثلث أنه يصح من ذلك مايجوز من الثلث ويبطل ~~الزائد # واختلفوا فيمن لا وارث له أو أجاز وارثه على ماقدمنا # واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة ~~وبما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك # واختلفوا في مثل ذلك في البيوع والهبات والمناكح والصدقات فقوم ساووا ~~وقوم أبطلوا الجميع في الهبات والصدقات والبيوع والمناكح وقوم فرقوا بين كل ~~ذلك أيضا # واتفقوا أن الرجوع في ms081 الوصايا جائز ما لم يكن عتقا # واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في ~~حياته وصحته رجوع تام # واتفقوا في تحويل الموصي وصيته إلى غير ما أوصى به أولا ما لم يلفظ بأنه ~~رجع عما أوصى به أولا بخروجة عن ملكه فقال قوم هو رجوع وقال آخرون ليس ~~رجوعا # واختلفوا في الوصية بالعتق أيجوز الرجوع فيه أم لا PageV01P112 # واتفقوا أن الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدا أو إلى أحد جائزة كما ~~قدمنا # واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل في كل ما ذكرنا ولا ~~فرق # واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزة فيما علم الموصي أنه يملكه # واختلفوا أيجوز فيما لم يعلم بأنه يملكه في يوم الوصية أم لا يجوز # واتفقوا أن من أوصى كما ذكرنا وله مال أكثر من ألف درهم فقد أصاب # واختلفوا فيمن له مال فبات ليلتين ولم يوص فيه أعاص هو أم لا وفيمن له ~~أقل من ألف أله أن يوصي أم لا # واتفقوا أنه ان أوصى وأشهد وان لم يكتبها فلم يعص # واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز # واختلفوا اذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه أيجوز أم لا # واتفقوا أن الرجل الصحيح له أن يتصدق بالثلث من ماله أو بأكثر ما لم يبلغ ~~الثلثين ويكون ما بقي غناءه أو غنى عياله وأن يعتق كذلك وأن يتصرف كيفما ~~أحب في ماله # واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا ~~معصية ولا تضييعا للمال جائزة # واتفقوا على ان المريض له أن يتصرف في ثلث ماله # واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي اكثر من ذلك كالصحيح أم لا # واتفقوا ان وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة ~~PageV01P113 # واتفقوا فيما نعلم ان وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع ~~على انه اجماع واختلفوا في وصية السفيه وفي وصية من يعقل الوصية وان لم ~~يبلغ اتجوز أم لا # | قسم الفيء والجهاد والسير # اتفقوا ان ms082 الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين أو عشرة من المسلمين الاحرار ~~البالغين العقلاء الرجال من الحيوان غير بني آدم ومما غنم من الاثاث ~~والسلاح والمتاع كله الذي ملكه اهل الحرب بعد أن يخرج منه سلب المقتولين ~~وما اكل المسلمون من الطعام أو احتملوه # واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا # واتفقوا أن للامام أن يعطى من سدس الخمس من رأى اعطاءه صلاحا للمسلمين # واتفقوا أنه ان وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل ~~فقد أصاب # واتفقوا أن للامام أن يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم # واختلفوا في قتلهم وفدائهم واطلاقهم # ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الاسماء وفي كيفية قسمة ذلك عليهم وفي هل يعطى ~~منها غيرهم بما لا سبيل إلى اجماع جاز فيه # الا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة ~~الرسول صلى الله عليه وسلم # واختلفوا فيمن هم وهل بقي حكمهم بعد موته عليه السلام # واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الاعاجم ~~الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول صلى الله PageV01P114 ~~عليه وسلم ولم يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا شيخا كبيرا ولا ~~مجنونا ولا زمنا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبا ولا عربيا ولا ممن تجر ~~في أول السنة وكان غنيا # واتفقوا أنه ان أعطى كل من ذكرنا عن نفسه وحدها فقيرا كان أو غنيا أو ~~معتقا أو حرا أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صرف كل ~~دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعدا على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لايحدثوا ~~شيئا في مواضع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها ولا بيعة ولاديرا ولاقلاية ~~ولاصومعة ولايجددوا ماخرب منها ولايحيوا ما دثر وأن لايمنعوا من مر بهم من ~~المسلمين النزول في كنائسهم من ليل أو نهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة وأن ~~يضيفوا من مر بهم من المسلمين للثالث وأن لا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا ~~للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ms083 ولا يمنعوا من أراد الدخول في الاسلام ~~من أهلهم وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في المجالس وأن لا يتشبهوا ~~بهم في شيء من لباسهم لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا ~~يتكلموا بكلامهم ولا يكتبوا بكتابهم ولا يركبوا على السروج ولا يتقلدوا ~~شيئا من السلاح ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ولا ينقشوا في حوانيتهم ~~بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤسهم وأن يشدوا الزنانير على ~~أوساطهم وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين ولا ~~يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة ولا يضربوا ~~النواقيس الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة ~~المسلمين ولا مع PageV01P115 موتاهم ولا يخرجوا شعانين ولا صليبا ظاهرا ولا ~~يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه ~~سهام المسلمين وأن يرشدوا المسلمين ولا يطلقوا عدوهم عليهم ولا يضربوا ~~مسلما ولا يسبوه ولا يستخدموا به ولا يهينوه ولا يسمعوا المسلمين شيئا من ~~شركهم ولا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الانبياء عليهم ~~السلام ولا بظهروا خمرا ولا شربها ولا نكاح ذات محرم فان سكن مسلمون بينهم ~~هدموا كنائسهم وبيعهم # فاذا فعلوا كل ما ذكرنا ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين ~~الاسلام فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه # واختلفوا ان لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد أيحرم قتله وسبي ~~أهله وغنيمة ماله أم لا # واختلفوا فيمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عليه أتؤخذ منه لما سلف أم لا # واتفقوا أن الغلول حرام # واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئا قد تملكه ~~أهل الحرب ليس طعاما سواء قل أو كثر السلطان كان أو غيره أنه قد غل اذا ~~انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم # واختلفوا في الطعام وفيما لم يتملكه أحد من أهل الحرب كالخضر والصيد وخشب ms084 ~~البرية وغير ذلك أيكون ذلك غالا أم لا # واتفقوا أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة # واختلفوا أتملك قبل ذلك أم لا # واتفقوا أن للفارس الحر البالغ المسلم العاقل الذي لم يدخل تاجرا ولا ~~أجيرا ولا أرجف بالمسلمين ولا خذل في غزاته تلك وكان فرسه جيدا ليس ببرذون ~~وكان غنيمة عسكر لا غنيمة حصن ولا في بحر سهمين سهما لفرسه وسهما له # واتفقوا أنه لا يعطى من ثلاثة أسهم PageV01P116 # واتفقوا أنه يسهم لمن هذه صفته ولفرسه الواحد # واختلفوا هل يسهم لأكثر من فرسين وان كانت أفراسا أم لا يسهم الا لواحد ~~وفي سائر ما ذكرنا # واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد ~~واحد منهم في القسمة على سهم واحد # واتفقواأن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم # واختلفوا في أقل وفي المرأة وفي العبد والاجير والتاجر والمخذل والصبي ~~الذي لم يبلغ وفي الكافر أيسهم له كما يسهم لغيره أم لا # واختلفوا في راكب البرذون أهو راكب فرس أو كالراجل # واتفقوا على أن كل من ذكرنا أنه يسهم له فانه ان عاش إلى وقت القسمة وكان ~~قد حضر شيئا من القتال أسهم له # واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة وبعد اخراج ~~الغنيمة والجيش من دار الحرب انه لا يسهم له # واختلفوا فيمن جاء بعد انقضاء القتال إلى ثلاثة أيام أو قبل الخروج ~~بالغنيمة من دار الحرب إلى دار الاسلام أيسهم له أم لا # واتفقوا أن من أدرب فارسا وحضر شيئا من القتال فارسا أنه يسهم له سهم ~~فارس # واختلفوا فيمن كان في احدى الحالتين غير فارس أيسهم له سهم فارس أم سهم ~~راجل # واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من ~~لم يبل ولا من قاتل على من لم يقاتل # واختلفوا أيضا أيفضلون في النظر والرضخ أم لا # واختلفوا في المبارزة فكرهها الحسن البصري والثوري واحمد واسحق الا باذن ~~الامام وروي عن الأوزاعي لا يحمل ولا يبارز ms085 الا باذن الأمير # واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة الواحد يضم بعضها إلى بعض ويقسم عليهم ~~PageV01P117 # مع جميع أهل ذلك العسكر # واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو ~~البرج أو الرباط الذي هو مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو ~~القرية أو البرج أو الرباط في شيء مما غنموا وسواء منهم كان المغيرون أو من ~~غيرهم # واتفقوا أن المغيرين ان خرجوا بأمر الامير أو كانوا أقل من عشرة أينفردون ~~بما أخذوا أم ينزع الامير منهم أم يخمس ويقسم الباقي بينهم # واتفقوا ان جيشين مختلفي الامراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما # واتفقوا ان الجيس الواحد وان كان له أمراء كثيرة وكان على طائفة منهم ~~امير اذا كانوا مصمومين في جيش واحدأنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت ~~سراياهم # واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر على من لم يسق ~~شيئا واختلفوا في تنفيله # واتفقوا انه لا ينفل من ساق مغنما اكثر من ربعه في الدخول ولا اكثر من ~~ثلثه في الخروج # واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب # واتفقوا ان للامام ان رأى ان يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك # واتفقوا انه ان كان هنالك مال فاضل ليس من اموال الصدقة ولا الخمس ولا ~~مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم به لكنه من وجه آخر لا ~~يستحقه أحد بعينه ولا اهل صفة بعينها فرأى الامام قسمته على المسلمين على ~~ما يرى من الاجتهاد لهم غير محاب لقرابة ولا لصداقة PageV01P118 # واتفقوا أن وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار ~~جائز # واتفقوا أن الجهاد مع الائمة فضل عظيم # واتفقوا ان دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الاسلام وقراهم وحصونهم ~~وحريمهم اذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين # واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا ~~يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد # واتفقوا أن ms086 من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه # واتفقوا أنهم اذا صاروا بالغنائم بأرض الاسلام فقد وجبت قسمتها # واختلفوا في قسمتها قبل ذلك # واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدا ~~ومسلم ومسلمة وان بعدت تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في ~~نسائهم # واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فان الرق باق عليه # واتفقوا أنه لا يحل قبل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون # واتفقوا أن من قتل منهم أحدا قبل قسمة الصبيان واسلام النساء أنه لا يقتل ~~بمن قتل # واتفقوا أن من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان ~~والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا # واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج الينا مختارا قبل أن ~~يؤسر أنه لا يحل قتله ولا أن يسترق واختلفوا فيه ان لم يخرج # واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل # واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على دين الاسلام فانهم ~~كسائر المشركين ولا فرق # واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا PageV01P119 # واختلفوا في تسميتهم مشركين # واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين # واختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود النصارى الذين ذكرنا قبل ومن كتابي ~~العرب أو لا يقبل منهم غير الاسلام أو السيف وكذلك النساء منهم # واختلفوا في تقسيم من ذكرنا أيضا اختلافا شديدا لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واتفقوا أن من أسر بالغا منهم فانه لا يجبر على مفارقة دينه أعني ان كان ~~كتابيا # واختلفوا فيهم ان أجبروا أو أجبر ذمي على الاسلام أو أسلم كرها أيترك ~~والرجوع إلى دينه أم قد لزمه الاسلام ويقتل ان فارقه # وكذلك اختلفوا في المكره على الكفر فأظهر الكفر أيحكم عليه بحكم المرتد ~~أم لا # واختلفوا فيمن أسر غير بالغ أيجبر على الاسلام ويكون له حكمه من حين يملك ~~أم لا وسواء أسر مع ابويه أو مع أحدهما ms087 أو دونهما الخلاف في ذلك موجود # واتفقوا أن المسلمين ان لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم مالا ~~يقدرون على تخليصه ان لهم حرق الاثاث غير الحيوان # واختلفوا أيعقر أم لا يعقر غير بني آدم # واتفقوا أنه لا يقتل منهم من كان صغيرا أو امرأة وانهم يتركون وأهل دينهم ~~ان لم يقدر على تخليصهم # واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة # واختلفوا في أموال الرهبان وفي الارضين # واتفقوا أنه لا يحل أن يغرم مسلم جزية لم تلزمه أيام كفره # واتفقوا ان كل جزية ساقطة من المستأمن اذا أسلم وان لم يكن كافرا فلا ~~جزية عليه # واختلفوا في خراج أرضه التي صالح عليها اذا أسلم أيسقط البتة أم لا # واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعا وهو صغير لم يبلغ أنه يلزمه الاسلام ~~PageV01P120 # واختلفوا فيه اذا أسلم أحدهما أو أسلم جده لأبيه أو لأمه أو أسلم عمه أو ~~كان مولودا بين مملوكين كافرين لرجل مسلم أيلزمه الاسلام أم لا # واختلفوا فيما صار بأيدي المشركين من أموال المسلمين أيملكونه أم لا ~~يملكونه أصلا # واختلف القائلون بأنهم يملكونه علينا أيأخذه صاحبه بثمن أم لا سبيل له ~~اليه # واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما ~~يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم ~~وحرام وفسق حاشا ما أخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين من حول إلى حول ~~مما يتجرون به وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل الذمة مما يتجرون به من عشر ~~أو نصف عشر فانهم اختلفوا في كل ذلك فمن موجب أخذ كل ذلك ومن مانع من أخذ ~~شيء منه الا ما كان في عهد صلح أهل الذمة مذكورا مشترطا عليهم فقط # واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران اذا أمن أهل الكتاب ~~الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء أو أمن سائر ~~أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض ~~حرب لا بأرض ذمة ms088 ولا بأرض اسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع ~~المسلمين حيث كانوا PageV01P121 واتفقوا أنه ان أمنهم على أن يحاربوا ~~المسلمين ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ # واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الاسلام أو الجزية اذا امتنعوا ~~من كليهما جائز # واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب المتزوجات وقتل زوجها وأسلمت هي ان ~~وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرئ # واتفقوا أنه ان لم يقدر على فك المسلم المأسور الا بمال يعطاه أهل الحرب ~~ان اعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب # واختلفوا اذااطلق ذلك الاسير قبل قبضهم المال أيوفي لهم بالمال أم لا # واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في ارض الاسلام والدخول حيث أحبوا من التلاد ~~حاشا الحرم بمكة فانهم اختلفوا أيدخلونه أم لا # واتفقوا على ان لهم سكنى أي بلد شاؤا من بلاد الاسلام على الشروط التي ~~قدمنا حاشا جزيرة العرب # واتفقوا ان جزيرة العرب هي ما أخذ من بلد عبادان مارا على الساحل إلى ~~سواحل اليمن إلى جدة إلى القلزم ومن القلزم مارا على الصحارى إلى حدود ~~العراق # واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك # واختلفوا الهم سكنى جزيرة العرب أم لا # واتفقوا ان ابتياع المسلمين ارضهم ورقيقهم وفي ابتياعهم ارض المسلمين وفي ~~بيع ارض العنوة # واتفقوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة # واتفقوا أن من صالح من اهل الذمة عن ارضه صلحا صحيحا انها له ولعقب عقبه ~~اسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن # واتفقوا ان اولاد اهل الجزية ومن تناسل منهم فان الحكم الذي عقده اجدادهم ~~PageV01P122 وان بعدوا جار عليهم لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم # واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من ~~اصاغرهم ما لم ينتقضن أو يلحقن أو يلحق الصبيان بدار الحرب # واختلفوا في الحاق من ذكرنا بأرض الحرب # واتفقوا ان من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم ان ms089 ~~ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا وانه ان ظفر المسلمون بالمأسورين ~~المذكورين من انهم لا يسترقون # واختلفوا فيهم اذا نقضوا العهد أيسبون أم لا # واتفقوا ان أهل الذمة اذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين ~~أو بعشر أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق أو بأن يؤخذ منهم شيء ~~معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية ان كل ~~ذلك اذا رضوه أولا لازم لهم ولاعقابهم في الابد # واختلفوا أيلزمهم شيء من ذلك ان أكرهوا أو لا يلزم # واتفقوا ان الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه ~~بصفاتها واسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها ~~فان الوفاء بها فرض واعطاؤها جائز # واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم اعطاؤه ويبطل ان ~~عقد أم ينفذ # واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أنها له ~~ولعقبه # واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لأربابها أم لا PageV01P123 # | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق # اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن ~~قتاله واجب # واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل # واتفقوا أن الامامة فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا ~~الاجماع وقد تقدمهم # واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا ~~امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد PageV01P124 # واتفقوا ان الامام اذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة ~~أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب # واختلفوا اذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل ~~يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا # وانما أدخلت ms090 هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير ~~علوي أم لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان ~~الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم ~~يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا # واتفقوا أن الامام اذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام ~~PageV01P125 اثر موت الامام جائز # واتفقوا أن للامام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي ~~بكر رضي الله عنه أحد واجماعهم هو الاجماع # واتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا ~~يجوز ان يعقد لمجنون # واتفقوا ان الامام الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية ~~فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة واحكامه واحكام من ولي ~~نافذة وعزله من عزل نافذ # واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو ~~مبتدع # ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن ~~الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه ~~الحجة لم نكفره ولا فسقناه # واتفقوا أن من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بأنه اجماع فانه كافر # واختلفوا فيمن سب آل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو ابتدع أو ~~لحق بدار الحرب ايكون ذلك مرتدا # واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجته أو أمته فدافعه عن ذلك ~~فقتل اللص فلا شيء عليه وان قتله غير متأول فقد استحق القتل # واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية ممن له ان يقاتلها وهي خارجة ظلما على ~~امام PageV01P126 عدل واجب الطاعة صحيح الامامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز ~~على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه # واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا انه ms091 لا يحل قتله # واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر إلى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة ~~والاجهاز على الجريح كذلك # واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح ~~والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها ~~وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم # واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا # واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو ~~تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ~~ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران ~~أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي انه ~~يستتاب ابدا # واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة ~~المرتد أم لا وهل يستتاب أم لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به # واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما ~~واختلفوا في اسلام أحدهما # واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الاسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه ~~معا أم لا يقتل # واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الاسلام # واتفقوا انه اذا أعلن كذلك فانه متبرئ من كل دين غير دين الاسلام وأنه ~~معتقد لشريعة الاسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم PageV01P127 # واختلفوا في اقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل ~~يلزمه بذلك اسلام أم لا # واتفقوا أنه لا يلزم كافرا كتابيا الاسلام بغير اختياره أو بغير اسلام ~~أبويه أو أحدهما قبل بلوغه أو بغير سبيه قبل بلوغه أو بغير اسلام أجداده أو ~~عمه أن لم يكن له أب قبل بلوغه سواء أسلم قبل بلوغه سائر قرابته أو لم ~~يسلموا # واختلفوا في المحارب بما لم يمكن ms092 ضبطه فقال قوم ان من قطع وشهر السلاح ~~بين المسلمين وأخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة ولا بين مدينتين ولا ~~في مدينة فقتل وأخذ المال وبلغ ما أخذ عشرة دراهم فصاعدا وحده وهو في كل ~~ذلك عاقل بالغ غير سكران وأخاف ولم ينصبوا اماما ولا كانوا أهل قرية ولا ~~حصن أو مدينة ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رحم من أحد القاطعين وكان ~~القاطعون في جماعة ممتنعة أن الامام اذا ظفر بمن فعل ذلك كما ذكرنا قبل أن ~~يتوب له أن يقتله اذا أراد ذلك ولى المقتول وأن يصلبه # وقال هؤلاء انه ان أخذ من المال على الأحوال التي ذكرنا المقدار الذي ~~ذكرنا فصاعدا وأخاف ولم يقتل وكان سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا آفة ~~فيهما ولا في أصابعهما ولا في شيء منهما أن قطع يده ورجله من خلاف قد حل # وقال هؤلاء انه ان قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فقد أصاب القاطع # وقال هؤلاء انه ان أخاف الطريق فقط وهو حر كما ذكرنا ان نفيه قد حل ~~للامام # وقالت طائفة انه ان أخاف السبيل في مصر أو حيث أخافه هو محارب وعليه ما ~~ذكرنا وسواء كانوا بامام أو أهل مدينة أو منفردين أو واحدا أو حرا أو عبدا ~~أو امرأة فالامام مخير في قتلهم أو صلبهم أو قطعهم أو نفيهم أخذوا مالا أو ~~لم يأخذوا ما لم يتوبوا قبل ان يقدر عليهم وسواء كانوا نصبوا اماما أو ~~كانوا جماعة ممتنعة # واختلفوا في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل إلى اجماع ~~جاز فيه وقال قوم انما هو في أهل الشرك فقط وقال آخرون ليس هذا في ~~PageV01P128 اهل الشرك أصلا وهذا ما لا سبيل إلى اجماع جاز فيه # واختلفوا فيما يملكونه مما يصح أنهم أخذوه من المسلمين أيقسم ويخمس أم لا ~~يحل أخذ شيء منه # واختلفوا فيمن تاب قبل أن يظفر به أيسقط عنه الحد أم لا # | كتاب الحدود # أجمعوا ان من اجتمع عليه حد الزنا والخمر ms093 والقذف والقتل أن القتل عليه ~~واجب # واختلفوا أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدود أم لا # واتفقوا أن من زنى وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا ~~مكره في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب بامرأة بالغة ليست أمة لزوجته ~~ولا لولده ولا لأحد من رقيقه ولا لأحد من أبويه ولا ممن ولده بوجه من ~~الوجوه ولا ادعى أنها زوجته ولا ادعى أنها أمته بوجه من الوجوه ولا هي من ~~المغنم ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها وهي عاقلة غير سكرى ~~ولا مكرهة ولا حريمته ولاهي مستأجرة للزنا ولا هي امته متزوجة من عبده ولا ~~هي ذمية ولا هي حربية وهو يعلم أنها حرام عليه أو ليست ملكا له ولا عقد ~~عليها نكاحا ولم يتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشهر ولا تزوجها ولا اشتراها ~~بعد أن زنى بها ان عليه جلد مائة # واتفقوا انه اذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ ~~مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها وهو في عقله قبل ان ~~يزني ولم يتب ولا طال الامر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت # واتفقوا انه ان جلد المرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يرجم وغرب المجلود ~~غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم عليه الحد كله # واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات ~~مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره ~~PageV01P129 ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا ~~طال الامر انه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن اقراره # واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا # واختلفوا في اقرار العبد على نفسه بذلك وهل عليه حد في ذلك وان قامت عليه ~~بذلك بينة أم لا حد عليه أصلا أم يرجم هو ان أحصن والأمة المحصنة أم يجلدان ~~نصف ms094 حد الحر وفي الذمي وفيمن أقر أقل من أربع مرات # واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب ~~الشهادات أنهم رأوه يزني بفلانة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود ~~في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة ~~وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على انكاره ولم تقم ~~بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه ~~مجبوب انه يقام عليه الحد # واختلفوا اذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع الحكم إلى حكم الاقرار ~~ويسقط عنه الحد برجوعه أم لا # واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم # واختلفوا في الامام والشهود والراجمين # واتفقوا أنه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ~~ورجم الامام في المقر اولا ثم الناس وحفرت له حفيرة إلى صدره أن الرجم قد ~~وفي حقه # واختلفوا فيه اذا كان بغير هذه الصفة # واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة # واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا ~~كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن # واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن أن لكل ~~PageV01P130 واحد منهما حكمه # واتفقوا أن الشهود على المرأة اذا كانوا اربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما ~~قدمنا # واتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد ~~عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لاقامة الحد عليها ~~ما لم يمت الولد قبل ذلك # واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه ~~في ذلك رجع عنه # واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا اذا زنى كما قدمنا ~~عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد ~~عليه # واتفقوا أن الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة ~~وانه ms095 ليس عليها الا خمسون جلدة # واختلفوا في التغريب والرجم # واختلفوا في الامة غير المحصنة عليها جلد أم لا # ولا سبيل إلى اجماع جاز أو واجب في العبد المحصن اذا زنى # واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم # واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام # واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح # واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما ~~لا سبيل إلى اجماع حاز ولا واجب فيه # واتفقوا أن اتيان البهائم حرام # واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة ~~والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام # واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم ~~فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا PageV01P131 واختلف الموجبون للحد في كيفية ~~الحد أيضا # واختلفوا على واطئ الحائض صدقة دينار أو نصف دينار أو عتق رقبة أو صيام ~~شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا أو كفارة ككفارة الظهار أم لا # واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه # واختلفوا في المهر واجب في ذلك أم لا # واختلفوا ايقع بها احصان واحلال أو يكون في ذلك نفقة أو ميراث أم لا # واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه # واتفقوا أن الولد به لاحق واختلفوا ايجب فيه حد وهل تكون رجعة أم لا # واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو اسلامه حد زنا كان منه قبل ~~ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من ~~مال المسلم أو غيره # واختلفوا أينزع كل ماوجد بيده من ذلك أم لا # واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما ~~أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله # واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه # واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا أو اقامة القود عليهم فيما قتلوا أو أقامة ~~الحدود كما قدمنا ms096 # واختلفوا فيمن أصاب حدا من زنا أو قذف أو سرقة أو خمر في حرم مكة أو ~~أصابه خارجا ثم لجأالى الحرم بمكة أو أصابه في دار الحرب أيقام عليه الحد ~~في ذلك كله أم لا # واختلفوا في الذمي يصيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أو غيرها أيقام عليه ~~الحد في ذلك كله أم لا # واختلفوا في الزاني بمحرمه وفي الذمي الزاني بمسلمة وفي متزوج امرأة أبيه ~~أيحد كل واحد منهم أم يقتل على كل حال PageV01P132 والشهادة في الزنا ~~مذكورة فيما خلا من هذا الكتاب فأغنى عن اعادته وقد روى عن بعض السلف اجازة ~~ثماني نسوة في الزنا والرجم بشهادتهن # واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حدا واحدا يلزمه # واتفقوا ان بايلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد # واتفقوا ان من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرا من عصير العنب وقد بلغ ذلك ~~حد الاسكار ولم يتب ولا طال الأمر وظفر ساعة شربها ولم يكن في دار الحرب ان ~~الضرب يجب عليه اذا كان حين شربه لذلك عاقلا مسلما بالغا غير مكره ولا ~~سكران سكر أو لم يسكر # واختلفوا بماذا يضرب من طرف الرداء إلى السوط # واتفقوا ان الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين # واختلفوا في اتمام الثمانين واتفقوا انه لا يلزمه أكثر من ثمانين # واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك # واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين # واتفقوا أن العبد والامة يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا في تمام الثمانين # واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه # واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر اذا ذكرا أنهما راياه يشرب خمرا اذا لم ~~يكن بين شهادتهما وشربه الا أقل من شهر وكذلك في شهادة السرقة # واختلفوا في عدلين شهدا على سكران بشرب الخمر ثم لم يؤت به الا بعد ذهاب ~~سكره الحد أم لا # واتفقوا انه أقر مرتين كما قلنا في اقراره بالزنا وثبت انه يحد ms097 # واختلفوا أنه اذا وجد سكران فلما صحا قال أكرهت أو قال لم أقدر أنها تسكر ~~أيحد أم لا واتفقوا انه يحد ثلاث مرات # واختلفوا في الرابعة أيقتل أم يحد # واتفقوا أن الزاني غير المريض يجلد بسوط لا لين ولا شديد PageV01P133 ~~واتفقوا أن القاذف يجلد ولو أنهم عدد الرمل ولو أنهم في غاية العدالة اذا ~~جاؤا مجيء القذف مجتمعين أو متفرقين ما عدا الزوج لزوجته والوالد في ولده ~~ففيه خلاف أيحد أم لا # وأجمعوا في أربعة عدول جاؤا مجيء الشهادة مجتمعين أنهم لا يجلدون # واختلفوا فيهم اذا لم يتموا أربعة أو اذا تموا أربعة ثم رجع بعضهم قبل ~~اقامة الحد أو بعده أيجلدون ويجلد الراجع أم لا يجلد واحد منهم # واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره اذا قذف حرا عاقلا ~~بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ~~ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا وكانا في غير دار الحرب المقذوف أو ~~المقذوفة فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير وشهد بالقذف الآن أو ~~الحر القاذف كما قدمنا أنه يلزمه ثمانون جلدة # واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في ~~اكثر # واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين # واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب أو قال لامرأته لم أجدك عذراء أيحد حد ~~القذف أم لا حد عليه # واتفقوا ان من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي ~~قد ثبت على المقذوف لا بغيره أنه لا حد عليه # واختلفوا اذا قذف بزنا آخر # واختلفوا في قاذف الكافرين والأحمقين والصغيرين والعبد والامة والمعترف ~~على نفسه ثلاثا ثم يرجع إلى الرابعة أيحد للقذف كما قدمنا أم لا # واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه # واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق أو بكلام واحد أن حدا واحدا قد لزمه ~~واختلفوا في أكثر # واتفقوا أن القاذف ms098 ما لم يتب لا تقبل له شهادة PageV01P134 # واختلفوا اذا تاب وقد حد أم لم يحد اتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل له ~~شهادة في شيء أصلا أم تقبل في شيء وترد في شيء # واتفقوا أنه ان أقر على نفسه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه قد تاب # واختلفوا فيمن قال لآخر يا نايك أمه أيحد أم لا # واتفقوا أنه من سرق من حرز من غير مغنم ولا من بيت المال بيده لا بآلة ~~وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم بمكة وفي غير دار الحرب ~~وهو ممن يحبر في وقت من الأوقات فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رحمه ومن غير ~~زوجها ان كانت امرأة وهو غير سكران ولا مضطر بجوع ولا مكره فسرق مالا ~~متملكا يحل للمسلمين بيعه وسرقه من غير غاصب له وبلغت قيمة ما سرق عشرة ~~دراهم من الورق المحض بوزن مكة ولم يكن لحما ولا حيوانا مذبوحا ولا شيئا ~~يؤكل أو يشرب ولا طيرا ولا صيدا ولا كلبا ولا سنورا ولا زبلا ولا عذرة ولا ~~ترابا ولا زرنيخا ولا خصى ولا خجارة ولا فخارا ولا زجاجا ولاذهبا ولا قصبا ~~ولا خشبا ولا فاكهة ولا حمارا ولا حيوانا سارحا ولا مصحفا ولا زرعا من ~~فدانه ولا تمرا من حائطه ولا شجرا ولا حرا ولا عبدا يتكلم ويعقل ولا أحدث ~~فيه جناية قبل اخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله من حرزه وتولى اخراجه ~~من حرزه بيده فشهد عليه بكل ذلك شاهدان رجلان كما قدمنا في كتاب الشهادات ~~ولم يختلفا ولا رجعا عن شهادتهما ولا ادعى هو ملك ما سرق وكان سالم اليد ~~اليسرى وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء ولم يهبه المسروق منه ما سرق ~~ولا ملكه بعد ما سرق ولا رد السارق على المسروق منه ولا أعاده السارق وحضر ~~الشهود على السرقة ولم يمض للسرقة شهر فقد وجب عليه حد السرقة # واختلفوا فيمن خالف شيئا من ms099 الصفات التي قدمنا في سرقة الا أنه سرق وهو ~~بالغ عاقل فقط أتقطع أم لا # واتفقوا أن من سرق كما ذكرنا فقطعت يده اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد # واختلفوا انه ان قطعت اليسرى أيعاد عليه قطع اليمنى أم لا PageV01P135 # واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل # واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا # واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما ~~قدمنا في الاقرار بالزنا وثبت على اقراره أو أحضر ما سرق ان القطع يجب عليه ~~كما قدمنا ما لم يرجع # واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه ~~أم لا واختلف القائلون بقطعه ثانية ايقطع في الثانية يده أو رجله # واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث ~~فيها عملا ولا باعها أنها ترد إلى المسروق منه # واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي ~~المختلس أيقطعون أم لا # واختلفوا في أخذ امال سرا من غير حرز أي مال كان وفي سارق الجر أيقطع أم ~~لا قل ما سرق أو كثر # واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه # واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة واختلفوا في أكثر # واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا ~~حد عليه معينا # | الأشربة # اتفقوا ان عصير العنب الذي لم يطبخ اذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أن كثيره ~~وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه ~~وهو يعلمه فاسق وأن مستحله كافر # واختلفوا في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ وفي عصير العنب اذا طبخ ~~وفي كل نبيذ أو عصير طبخ أو لم يطبخ حاشا عصير العنب اذا أسكر PageV01P136 ~~كثير كل ذلك فكرهه قوم وأباحه آخرون وقال قوم هو بمنزلة العصير من العنب ~~فيما قدمنا ولا فرق # واتفقوا ان من شرب ms100 عصير عنب أو نقيع زبيب أو نبيذ من اي شيء كان وهو لم ~~يغل بعد ولا اسكر كثيره ولا شرب في نقير خشب ولا في اناء من قرع ولا في ~~اناء مزفت ولا في اناء من رصاص ولا من صفر ولا من شراب ولا في اناء محنتم ~~ولا ممزوجا بشيء من جميع الأشياء غير الماء ولا من شيئين مختلفين من نوعين ~~كانا أو من نوع واحد كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا وما أشبه ذلك ومن شربه ~~في اناء غير فضة ولا ذهب ولا مغصوب انه قد شرب حلالا قليلا مما يسكر كثيره ~~من غير عصير العنب ونقيع الزبيب أيحد أم لا وهل يحرم ذلك أم لا # واتفقوا في أن الخل اذا لم يكن قط خمرا حلال # واختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر الا أنه ليس له فيها لون ولا ~~طعم ولا رائحة أيحل أم لا # واتفقوا اذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فانه حرام # واختلفوا في الخمر للمريض يداوى بها وللمضطر أحرام هي أم حلال # | الدماء # اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلما ولا ذميا ولا مهادنا ولا زنى وهو ~~محصن ولا بحريمته ولا نكح امرأة أبيه بوطء ولا بعقد ولا لاط ولا لحق بدار ~~الحرب PageV01P137 ولا سب خاحبا ولا أنكر القدر ولا ساكن أهل الحرب مختارا ~~لذلك ولا وجد بين أهل البغي ولا ليط به ولا أتى بهيمة ولا سحر ولا ترك صلاة ~~عمدا حتى خرج وقتها ولا حد في الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعة ولا حد في ~~السرقة أربع مرات ولا سب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ابتدع ولا ~~ارتد وسعى في الأرض فسادا ولاجاهر بترك الزكاة والصوم والحج حرام # واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام # واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ ان قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ~~ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله ms101 قاصدا ~~لقتله عامدا غير متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه انسان ولا حيوان ~~ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحديدة يمات من مثلها وكان قتله له في دار ~~الاسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل ان شاء # واتفقوا أنه ان قتله كما ذكرنا غيلة أو حرابة فرضي الولي بقتله أن دمه ~~حلال # واتفقوا أن الحرة المسلمة ان قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فوليها مخير ~~بين القود أو العفو # واتفقوا ان الكافر الحر يقتل بالمسلم الحر # واتفقوا أن يد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الذي ليس بأشل الاخرى ~~يقطع بيد الرجل الحر المسلم العاقل البالغ الصحيحة اذا قطعها كما قدمنا في ~~القتل ولا فرق بين الانفراد والمباشرة وبلا تأويل وغير ذلك اليمنى باليمنى ~~واليسرى باليسرى # واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس ~~بأعور من الأخرى تفقأ بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة يمنى ~~بيمنى ويسرى بيسرى # واتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس ~~الرجل المسلم كذلك اذا كانت مسماة باسمها # واتفقوا أن الانف بالأنف كذلك واختلفوا فيما عدا كل صفة ذكرناها ~~PageV01P138 # واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد # واختلفوا أذا جمعهما اسم واحد ولم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض ~~وفرج بفرج أحدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين الأعور بعين الصحيح ~~وفي سائر ما ذكرنا # واتفقوا أن القصاص بين الحرين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمنا لم ~~يكن الجاني أبا المجني عليه أو جده من قبل وأمه أو أبيه في الموضحة من ~~الجراح ما لم تكن في مقتل # واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت أله دية أم لا # واختلفوا في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو # واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة ان لم يكن هنالك امرأة ولدته أو ~~ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو # واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم ms102 على قتله أن لهم ذلك # واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذكرنا من الرجال سواء # واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص أم لا وهل بين الكافر والمسلم قصاص أم ~~لا وهل بين الحر والعبد قصاص أم لا # واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس ~~عضوا لا يحل له مسه # واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفيه القود أم لا # واتفقوا أن من جنى على مسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القود فلم يفارق ~~المجني عليه الاسلام ولا أحدث حدثا يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية أن ~~القود كما ذكرنا # واتفقوا أن القود اذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء كما ذكرنا فذلك ~~جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك PageV01P139 # واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن ~~عبد العزير الأمر فيه إلى السلطان وقال الحسن البصرى لا يقتص منه # واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل # واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما ~~قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي # واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا ~~وفي المكره أيضا وفي السكران # | الديات ومن العقوبات # اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له ~~فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين # واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الابل في نفس الحر المسلم ~~المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين ~~من الابل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في ~~الأشهر الحرم # واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنى مخاض ولا كلها بنات ~~لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ms103 ولا كلهاذكورا ولا كلها اناثا # واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض # واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ # واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الابل والدراهم والدنانير والبقر والغنم ~~والطعام والحلل # واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واتفقوا انه ان قصد قتل انسان فيصيب انسانا لم يقصده بما يمات من مثله ~~يكون خطأ # واتفقوا ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة ~~PageV01P140 # واتفقوا ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليهاولا بد # واتفقوا انه ان عجز عنها صام شهرين متتابعين # واتفقوا انه ان صامها كماذكرنا في الظهار فقد أدى ماعليه # واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تجزئ الا مؤمنة # واتفقوا انها ان كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا ~~مدبرة ولا من يعتق بحكم ولا من يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها لا تجزئ ~~والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به # واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ # واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ اذاكان ~~القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل # واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة # واتفقوا أن الدية من يرث منها فانه يرث من المال # واختلفوا في الذمي والعبد أعليهما دية أم لا واختلفوا في الذمي كفارة أم ~~لا # واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضا مابين ثلثي عشر دية المسلم ~~إلى دية كاملة # واتفقوا أن في نفس العبد اذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته ما ~~لم يبلغ دية حر على اختلافهم في دية الحر قد روينا عن بعض الصحابة أنه لا ~~يتجاوز وانما يغرم في العبد المقتول أربعة آلاف درهم وروينا أن هذا العدد ~~كان دية الحر # واختلفوا في الزوج والزوجة والاخوة للام وقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق أو ~~مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران ms104 أيرثون أم لا # واختلفوا في دية الجنين بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة اذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت ~~أم الدماغ وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم ~~الحر PageV01P141 اذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك ~~بينة # واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه # واختلفوا في السكران وفي المكره # واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ~~ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على اجماع في اسقاط سائر الحدود عنه # واختلفوا في المجنون أيحد أم لا # ولا أعلمهم اتفقوا في المنقلة اذا جناها حر على حر مسلم خطأ عشر الدية ~~ونصف عشرها اذا كانت في الرأس وكان الجاني لا عاقلة له وقامت بذلك بينه وهي ~~التي تخرج منها العظام # واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ وفي عمد المجنون في النفس وفي الشجاج ~~الثلاث الي ذكرنا # واختلفوا في ايجاب دية في النفس اذا كان لهما عاقلة أفي مالهما وذمتهما ~~أم على العاقلة أم لا شيء # واختلفوا في عمدها في الشجاج التي ذكرنا أفيها شيء أم لا # واختلفوا فيما عدا الشجاج التي ذكرنا اذا كانت خطأ وفي الشجاج التي ذكرنا ~~وغيرها اذا كانت عمدا وفي جناية العبد والامة والمكاتب وأم الولد والجناية ~~عليهم وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فما دونها خطأ وفيما دون النفس ~~عمدا بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واختلفوا فيما حدث من فعل المرء من غير مباشرة له أي شيء كان أيجب في ذلك ~~حكم أم لا # واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد نبتت له بعد قلعها في ~~الصبا اذا أصيبت خطأ وكان المصيب له عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل شيء ~~منها اذا لم يكن أسود ولا متأكلا ولاناقصا وأصيب السن كله وهي اثناعشر سنا ~~أربع ثنايا وأربع ms105 رباعيات وأربع أنياب # واتفقوا أن باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون أولها الضواحك ~~PageV01P142 وآخرها النواجذ ووسائطها الطواحن في كل ضرس سليم كما ذكرنا اذا ~~أصيب كله خطأ وكان المصيب له عاقلة بعيرا بعيرا # واختلفوا في أكثر من ذلك إلى تمام نصف عشر الدية # واتفقوا أن في ابهام الحر المسلم اذا أصيبت كلها خطأ وهو رجل عشر الدية # واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك # واتفقوا أن في السبابة كلها اذا أصيبت كذلك أيضا عشر الدية لا أقل ولا ~~أكثر # واتفقوا أن في الوسطى كلها تسعة اعشار الدية فقط # واتفقوا ان في الخنصر كلها نصف عشر الدية # واختلفوا في أكثر إلى تمام عشر الدية فقط # واتفقوا أن كل ما ذكرنا من الرجل ففيه من المرأة نصف الدية # واختلفوا في مساواتها له إلى ثلث الدية فقط # ولم يتفقوا في القسامة على شيء يمكن جمعه # ولم يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء يمكن جمعه # واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة وأن في ذهاب البصر من ~~كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة اذا ذهب خطأ وأن في ذهاب ~~العقل منه بالخطأ الدية كاملة وان في أصابع اليدين العشر كلها اذا ذهبت منه ~~بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة ~~وفي أنفه اذا استوعب جدعا وهو سليم بخطا الدية كاملة وأن في الشفتين منه ~~كذلك الدية كاملة اذا استوعبتا بخطأ وأن في جميع الاسنان والأضراس منه اذا ~~استوعبت كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة أخماس الدية PageV01P143 واختلفوا في ~~أزيد إلى دية كاملة وثلاثة أخماس دية كاملة # واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق اذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ ~~الدية كاملة # واتفقوا أن في الصلب اذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية ~~كاملة وأن في الانثيين على كل حال اذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي ~~الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة # واتفقوا أن الديات في كل ms106 ذلك تجب على من له عاقلة ثم اختلفوا فيه أعلى ~~عاقلته أم عليه # واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيلزمه شيء أم لا # واختلفوا أيضا في العمد من ذلك بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واتفقوا أن المرأة يلزمها من ذلك ما يلزم الرجل # واختلفوا في كل ذلك أيلزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما وفي الخطأ # واختلفوا في عمدهما وفي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما # واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك ~~بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية # ولم يتفقوا على ايجاب دية كاملة في غير ما ذكرنا أصلا # وليس في الانسان زوجان من أعضائه الا وقد قال قوم ان فيهما الدية كاملة ~~حتى الشعر واشراف الاذنين وافضاء المرأة وميل الوجه وغير ذلك وقال قوم لا ~~شيء في كل ذلك الا اذا كان بخطأ # واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأ أفيه ضمان أم دية أو غرم أم لا شيء # واختلفوا في اتلاف الصبي والأحمق ما لا دفعه اليه صاحبه أعليهما ضمان أم ~~لا # واختلفوا أيضا فيما كان من كل ذلك بعمد فأوجب قوم القصاص في ذلك حتى في ~~الافضاء بحديدة ومنع آخرون من القصاص الا في بعض ذلك وأوجبوا غرامات ومنع ~~منها آخرون بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره PageV01P144 # واختلفوا أيقاد الذمي من المسلم والحر من العبد والعبد من الحر والذكر من ~~الأنثى والانثى من الذكر والابن من أبويه وأجداده أم لا في النفس فما دونها # واتفقوا أن في عين الاعور وسمع ذي الاذن الصماء واليد السليمة من الاشل ~~اذا أصيبت خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية # واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك # واختلفوا في كل ما ذكرنا اذا أصيب وهو غير سليم أو أصيب ببعضه # واتفقوا أن في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في أكثر # واتفقوا أن في العليا كذلك نصف الدية # ولم يتفقوا في الجناية على الحيوان بما ms107 يمكن جمعه # | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة # وما يحل وما يحرم # اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا ~~في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس ~~أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات ~~متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا ~~الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل ~~لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ~~ولم ياكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ~~ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين ارساله ولم ~~يرسل معه عليه أحد غيره ان أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة # واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع ~~غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل # واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه ~~حيا PageV01P145 بين يديه أنه ان ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله # واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه فترك الكلب فقتله ~~فقال النخعي يؤكل # واتفقوا أن الكلب اذا بلغ ان يكون اذا أطلق انطلق واذا وقف توقف ولم يأكل ~~مما يصيد ولا ولغ في دمه ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما ~~قتل اذا أرسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله وكان مرسله مالكه بحق كما ~~قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده # واختلفوا في الاكل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودته أيبطل بذلك تعليمه ~~أم لا # واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا ~~يهوديا فقتله الكلب أو ms108 غير الكلب أنه لا يؤكل # واختلفوا فيما صاده المجوسي والصابيء والنصراني واليهودي والمرتد على ~~الحكم الذي قدمنا أيؤكل أم لا # وكذلك اختلفوا فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم # واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين ~~لما أرسلوا من ذلك ولم يكن زنجيا ولا أغلف ولا مجنبا فسمى الله عز وجل ~~واعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله فمات أنه ~~يحل أكله ما لم يغب عنه أو ينتن # واتفقوا ان الغنم تؤكل اذا ذبحها مالكها أو راع بأمر مالكها وكان المتولى ~~الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق ولا جنب وسمى ~~الله عز وجل حين ذبحه اياها وهو مستقبل القبلة وألقى العقدة إلى فوق وفرى ~~الاوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك ~~بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة ولم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق الفخر ~~PageV01P146 # واتفقوا أنه ان ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين ما عدا العظام ~~والاسنان والاظفار فانه يؤكل الا أننا روينا عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنهما قال لا ذكاة الا بالاسل يعني ما عمل من الحديد # واتفقوا ان ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق # ولا اعلم خلافا في اكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على ~~الشروط التي ذكرنا في الرجل ولا أقطع على انه أجماع # واختلفوا فيما ذبح الصبي والسكران والزنجي والاغلف والجنب والسارق ~~والغاصب والآبق والمرتد إلى دين كتابي وتارك التسمية خطأ أو عمدا أو إلى ~~غير القبلة وبآلة مغصوبة أو مسروقة أو بغير اذن مالك المذبوح تعمد أو خطأ ~~والمعافرة وذبح أهل الذمة # واختلفوا فيما صيد بكلب أسود وفيما ذبح بعظم أو ظفر منزوع وفيما صيد بحجر ~~أو عصا فمات # واتفقوا انه ان ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها # واتفقوا انه ان نحرت الابل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل # واختلفوا ms109 فيما عدا الابل اذا نحرت أتؤكل أم لا # واختلفوا في البقر اذا ذبحت أتؤكل أم لا # واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا كما ذكرنا أنه يؤكل واختلفوا ان نحره # ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى ~~قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا أو أكل لحم ما ذبح ~~اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم ~~يكن عربيا اذا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لاعيادهم ولا ~~أقطع على أنه اجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه وأما الخلاف في أكل شحم ~~ما ذبحه اليهودي ولحوم مالا يؤكلونه وشحومه وفي أكل ما ذبحه PageV01P147 ~~مجوسي أو صابئ فموجود معلوم # واتفقوا ان ما قدر عليه من الانعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما ~~قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو ~~قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله # واتفقوا أن منحر الابل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره # واتفقوا أن ماذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما ~~وصفنا أنه ان كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز # واختلفوا ادا كان فيه الروح الا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل ~~انسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك # واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل ~~زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء # واتفقوا أن جنين ما ذكرنا اذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه ~~قبل ذلك # واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون اذا صيد حيا ~~وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران أن أكله حلال # واختلفوا فيه اذا مات ولم يذبح واختلفوا في ms110 سائر حيوان البحر أيضا # واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل # واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه # واتفقوا أن الجراد اذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ~~ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال # واختلفوا في أكله اذا مات حتف أنفه وانفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا # واتفقوا أن الابل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها # واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة # واتفقوا أنه اذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أو الركوب وأكل لحمها ~~PageV01P148 وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما # واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا ~~والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا ~~وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ~~ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام # واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال # واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو ~~بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا # واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح # واختلفوا فيه اذا نحر # واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه ~~وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك # واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل إلى ~~ضم اجماع فيه # واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء ~~والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ~~ناب من السباع # واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش ~~اذاتأنس # واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن ~~محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال # واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان ms111 وجميع الهوام # واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع # واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال # واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال PageV01P149 # واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن ~~لبنه حرام # واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم ~~يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ~~ذلك سما فانه حلال # واتفقوا أن السموم القتالة حرام # واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله اذا أكثر منه حرام # واتفقوا أن الدم المسفوح حرام # واتفقوا أن ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال # واتفقوا في الحمل عليها وعلى الابل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق ~~خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا اباحة ركوبه # واختلفوا في ركوب البقر # واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو ~~مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال ~~للرجال وللنساء # واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه ~~اذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره # واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم # واتفقوا على اباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة # وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة # واتفقوا على اباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها # واتفقوا على اباحة تختم الرجال بالفضة # واتفقوا على اباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت # واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم ~~بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر ~~PageV01P150 # واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة ~~أو حرير أو ميثرة حمراء # واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك ~~من الجوع ولم ms112 يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل ~~له # واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في اكثر # واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم ~~لا # واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال # واختلفوا في كسب الحجام # واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم # واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم # واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس # واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها # واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح # واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما # واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته ~~إلى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا ~~لم تغيره # واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه ~~لا يؤكل PageV01P151 # واختلفوا في بيعه والانتفاع به # واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد # واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الامام يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم ~~النحر فقد ضحى # واختلفوا في الامام بما لا سبيل إلى ضبط اجماع فيه # واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي أيام ~~التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها # واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية الا شيئا ~~بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة إلى هلال ~~المحرم # واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى واختلفوا ان ذبحها له ذمي بأمره # واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم الثالث من ~~يوم النحر أنه قد أحسن # واختلفوا فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق أو ادخر بعد ثلاث عصى أم لا # واتفقوا ms113 أن الثني من الضأن فصاعدا اذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي ~~للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزئ في الاضحية # واتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة ~~العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها ~~أنها لا تجزئ في الاضاحي # واتفقوا أن من ذبح عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى # واختلفوا في الاشتراك # واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن ~~PageV01P153 # يضحى فانه لم يأت ممنوعا منه # واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا # واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا ان فعل # واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز # واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره # واتفقوا أن احسان الذابح واجب فيما يذبح # واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة # واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه # واتفقوا أن من أهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى # واتفقوا أن الهدى إلى مكة حسن # واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل ~~إلى ضم اجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال ~~آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه # واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض # واتفقوا أن المولود اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا ~~حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته # واتفقوا على استحسان الاسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما ~~أشبه ذلك # واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل ~~وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب # واتفقوا على اباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ms114 ملك أو ~~مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الاجدع أو الكويفر أو ~~شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو ~~المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم ~~PageV01P154 اختلفوا فيها # واتفقوا على اباحة التكني لمن له ولد بالأسماء المباحة حاشا أبا القاسم ~~فانهم اختلفوا فيه فمن مانع أو كاره أو مبيح وأختلفوا في تكنية من لا ولد ~~له # واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة إلى المسجد ~~أو إلى حوائجها # واختلفوا في الزعفران للرجال وفي المسك خلاف من عطاء # وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح # واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب أو غنى الامن تحمل حمالة ~~أو سأل سلطانا ما لا بد منه # واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض اذا قدر على ذلك # واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقيم قوته ~~مباحة # واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت ~~اليوم فليس غنى والذي نذهب اليه من ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف وأن قوت ~~العام فما زاد غنى ويسار وأن المسألة لمن عنده قوت يوم حرام عليه وأنها لمن ~~ليس عنده ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عليه اذا خشي في تركها ~~الموت هزالا وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس عنده ~~قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن لأنه مسكين وان يكن فقيرا وكان عنده ~~كفاف وأن أخذها حرام على من عنده قوت عامة له ولعياله مما ذكرنا لأنه غني ~~هذا الذي نعتقد والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة وليس هذا موضعها # واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعناله وماله من العيون والبرد ~~والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ms115 ما ذكرنا # واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جميع حقوق الله ~~تعالى مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره PageV01P155 # واتفقوا أن حصار حصون المشركين وقطع المبر عنها وان كان فيها أطفالهم ~~ونساؤهم واجب ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون # واتفقوا على اباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي ~~كذلك # واتفقوا على اباحة الاكل والشرب في غير حال القيام # واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمناه وفي الاكل والشرب قائما ~~فمن مانع ومن مبيح # واتفقوا على اباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل # واتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب # ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط اجماع فيه الا ~~أنهم اتفقوا على أن من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلها وسورة ~~أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك # واتفقوا على استحسان حفظ جميعه وأن ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على ~~الكفاية لا متعينا # واتفقوا على أن من عطس من المسلمين فحمد الله فقد أحسن # واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الله فقد أحسن ثم أختلفوا في كيفية ~~الرد # واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أنه يقول ~~السلام عليكم واتفقوا على ايجاب الرد بمثل ذلك # واختلفوا أيجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من الجماعة ~~أم لا يجزئ # واتفقوا على كراهية الطيرة والكهانة # واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة # واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته واصلاح ~~بين اثنين ودفع مظلمة PageV01P156 واتفقوا أن عيادة المريض فضل # واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل اهمالها ~~وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد لا يمحى أثره # واتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض # واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حلال # واتفقوا على وجوب ms116 غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والامة الا أن من أراد ~~نكاح امرأة حل له أن ينظرها # واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على اباحة الختان للنساء # واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن ~~يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة # واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم # واختلف في تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم # واتفقوا أن خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص ~~والتمثيل بهم حرام # واتفقوا أن قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف الابط حسن # واختلفوا في حلق الشارب وفي خصاء الحيوان غير بنى آدم # | السبق والرمي # واتفقوا على اباحة المسابقة بالخيل والابل وعلى الاقدام # واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه والمناضلة # ولا أعلم خلافا في اباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق ~~في الخيل خاصة ولا أعلم خلافا في اباحة اخراج أحد المتسابقين بالقوسين ~~المتساويتين من ماله شيئا مسمى فان سبقه الآخر اخذه وان سبق هو أحرز ماله ~~ولم يغرم له الآخر شيئا PageV01P157 واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى ~~غاية واحدة جائزة # واتفقوا على ان المناضلة بنزع واحد من القسى وبتساو في جميع أحوالها بلا ~~تفاضل ولا شرط أصلا جائزة # | الأيمان والنذور # اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو انثى من البالغين المسلمين العقلاء ~~غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من أسماء الله عز ~~وجل المطلقة مثل الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الاسماء المذكورة في ~~القرآن ونوى بالرحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا ~~اليها ولم يستثن لا متصلا ولا منفصلا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف ~~الا يفعل هو بنفسه شيئا ثم يفعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف الا يفعله ~~مؤثرا للحنث ذاكرا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فانه حانث ms117 وأن ~~الكفارة تلزمه # واتفقوا ان نقصت صفة مما ذكرنا أيحنث أم لا وتلزمه كفارة أم لا # واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم ولا ~~كفارة عليه # واختلفوا ان حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر ~~أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه ~~مخالف لدين الاسلام أو بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحل ~~الله أو قال على يمين أو قال علم الله أو قال لا يحل لي أو قال علي لعنة ~~الله أو أخزاني الله أو أهلكني الله أو قطع الله يدي أو يقطع صلبه أو باي ~~شيء من فعل الله تعالى أخرجه مخرج اليمين أيكفر أم لا كفارة عليه وان خالف ~~ما حلف عنه PageV01P158 # واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنينا أفيها كفارة أم لا وفي صفة ~~الكفارة وفي وجوب بعضها # واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو يمين فلا يلزم # واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أن يفعل هو بنفسه ~~في وقت كذا فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ماحلف عليه عامدا لذلك ذاكرا ~~ليمينه مؤثرا للحنث وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير أنه حانث ~~وأن الكفارة تلزمه # واتفقوا أنه ان قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين # واختلفوا في غير هذه الحروف # واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه ان ~~شاء الله أو الاأن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه ~~باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث ان ~~خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد # واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام # واختلفوا أيجزئ قبل اليمين أن يكفر أم لا # ولم يتفقوا في لغو ms118 اليمين على شيء يمكن جمعه # واتفقوا في الحر أو الحرة من المسلمين أن حنث فلزمته كفارة يمين فأعتق ~~بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ولا ~~يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب العتق على ما نذكر في كتاب العتق ~~من PageV01P159 هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من ~~المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين إلى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت ~~الرقبة أو أنثى # ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان ~~أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك ~~بعد الحنث أجزأه # واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم # ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين ~~بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه ~~تلك أجزأه # واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام # واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام # واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم # واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان ~~الثوري يجزئه # واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين ~~حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها ~~متتابعات أجزأه # واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر أو يسر ~~إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه # واتفقوا أن من نذر من الرجال الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله ~~عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى ~~لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز ~~PageV01P160 # أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل ~~الشكر لله عز وجل ms119 ان كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل ~~فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة ~~التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو ~~تجاوز ما نذر ثلثه # واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا # واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض # واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها # واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا # واتفقوا أن من نذر مشيا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة ان كان ~~كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض اليه يلزمه ان كان الشيء ~~الذي نذر فيه ذلك # واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد # واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج ~~اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا # واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه # واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة إلى مكة ان كان أمر كذا فكان ~~أنه يهدي بدنة PageV01P161 واختلفوا هل يجزئ عنها غيرها أم لا # | العتق # اتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران للمسلم الذي ~~ليس ولد زنا ولا جناية فعل خير # قال أبو زيد من أعتق عبدا له قد خير فالعتق مردود # واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ ~~عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ~~ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو ~~بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز # واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوال وفيمن أعتق بعض ~~عبده أيستتم ملكه ms120 عليه أم لا وفيمن ملك ذا رحم محرمة بنسب أو رضاع أيعتق ~~عليه أم لا # واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته كما قدمنا عتقا صحيحا غير سائبة ولم يكن ~~للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو أن ولاءه له # واختلفوا في السائبة وفي عتق من أحاط الدين بماله أو ببعضه # واتفقوا أن عتق حيوان غير بنى آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك # واختلفوا في تسييبه وشرود ماكان منه صيدا في أصله وحيوانا ضل أيسقط الملك ~~عنه بذلك أم لا # واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب مالا يملك أن ذلك غير نافذ # واختلفوا في عتق مالا يملك # واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح # واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا أنت مدبر أو ~~أنت مدبرة بعد موتي أنه تدبير صحيح PageV01P162 # واتفقوا أن سيده ان مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه ~~وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر # واتفقوا أنه ان مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق ~~عليه من ما حمل الثلث # واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء أم بغير استسعاء # واختلفوا في وطء المعتقة إلى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها # واتفقوا ان العتق بصفة إلى أجل جائز # واختلفوا أللسيد اخراجها أو اخراج المدبر عن ملكه # واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره أم لا وباخراج من الملك أو بغير ~~اخراج # واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته إلى اجل وبصفة ومدبرته أم لا # واتفقوا ان من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو ~~سائر ما يبيح الوطء من الاحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر ~~تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له # واتفقوا أن الامة اذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا انكاحها ولا ~~اخراجها عن ملكه ما لم تضع # واختلفوا في ذلك كله بعد ms121 وضعها # واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع # واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو ~~صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف أو هي # واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ~~ولا ان يوهب ولا يملك أحدا # واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه ~~وأجداده كذلك PageV01P163 واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو ~~يعتقها حكم الأمة في جميع احكامها حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والاخراج ~~عن الملك والانكاح # واختلفوا في كل ذلك ايضا لكن اتفقوا فيه ان حكمها حكم الامة في حدودها ~~وميراثها وزكاتها # واتفقوا ان إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية ~~أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال غير مملوكة وأنه ~~عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وأنها ~~كانت بعده عليه السلام حرة # واختلفوا في أم الولد من غير سيدها وفي المشركة والذي يملك زوجته التي ~~كانت أمة غيره وقد ولدت منه أو هي حامل أيجوز بيعها واستثناء ما في بطنها ~~أم لا # واتفقوا ان العبد والامة المسلمين البالغين العاقلين المتكسبين الصالحين ~~في دينهما اذا سألا أو أحدهما السيد المالك كله لا بعضه ملكا صحيحا والسيد ~~أيضا مسلم بالغ عاقل غير محجور ولا سكران والسائل كذلك أن يكاتبه فأجابه ~~وكاتبه على مال منجم ولم يشترك معه في كتابته أحد غيره وكاتبه كله بما يحل ~~بيعه من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط رد ~~المال عليه وبلا شرط أصلا في نجمين فصاعدا إلى أجل محدود بالحساب العربي ~~باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد متى أديت الي هذا المال كما اتفقنا فانت ~~حر وقال لامته أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة # واتفقوا انه اذا كاتب السيد عبده أو ms122 أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا ~~قبلها ولا بعدها ما كاتبهما اليه نفسه أو إلى وكيله في حياة السيد على ~~الصفة التي تعاقداها أنهما حران كذا اذا أدى ذلك عنهما # واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة ~~أنها كالرجل في كل ما ذكرنا في العتق والتدبير # واختلفوا فيما عدا جميع الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضبط اجماع فيه ~~PageV01P164 # واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة # واختلفوا أيقع بها عتق أم لا وفي بيع المكاتب ما يعتق بالاداء أيجوز أم ~~لا # واتفقوا ان الامة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة وحرام بعد العتق ~~بالاداء # واختلفوا في وطئها في حال الكتابة # واتفقوا ان للمكاتب أن يبيع ويشتري ما يرجو فيه نماء ماله بغير اذن سيده ~~ما لم يسافر # واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة ولم يعجز المكاتب وما لم يبعه ~~سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة # واختلفوا في كل مال كان قبل الكتابة وفي ولده منها أرقيق للسيد أم مكاتب ~~أم غير ذلك # واختلفوا في الكتابة بعد موت السيد أتثبت أم لا # واتفقوا ان المأذون له من العبيد له ان يبيع ويشتري ما أذن له فيه سيده # واتفقوا ان للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا ~~بصفة قد قربت # واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا # واتفقوا أن ولاء المكاتب اذا عتق بالاداء أنه ليس لسيده الذي كاتبه كما ~~ذكرنا في سائر المعتقين # | باب # اتفقوا ان السواك لغير الصائم حسن واختلفوا فيه للصائم # واتفقوا أن حبس الشعر إلى الاذنين وتفريقه في الجبهة حسن وان ترك الشيب ~~لا يصبغ مباح # واتفقوا أن ازالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا إلى ذلك ~~PageV01P165 لا يحل وذلك مثل أن ينزل عدو مسلم أو كافر بساحة قوم فيقول ~~أعطوني مال PageV01P166 فلان أو اعطوني فلانا وهو لا حق له عنده بحكم ms123 دين ~~الاسلام أو قال اعطوني امرأة فلان أو أمة فلان أو افعلوا أمر كذا لبعض ما ~~لا يحل في الاسلام فانه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يحل أن يجاب ~~إلى ذلك وان كان في منعه اصطلام الجميع # | باب من الاجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع # اتفقوا ان الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه تعالى لم ~~يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الاشياء كلها كما شاء وأن النفس مخلوقة ~~والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق وأن النبوة حق وأنه كان أنبياء كثير منهم ~~من سمى الله تعالى في القرآن ومنهم من لم يسم لنا وأن محمد بن عبدالله ~~القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى جميع الجن والانس إلى يوم القيامة # وان دين الاسلام هو الدين الذي لا دين لله في الأرض سواه وأنه ناسخ ~~PageV01P167 لجميع الاديان قبله وأنه لا ينسخه دين بعده أبدا وأن من خالفه ~~ممن بلغه كافر مخلد في النار أبدا # وأن الجنة حق وانها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية ~~وانها أعدت للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به ~~قبل ان ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الاسلام # وان النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية ~~وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الاسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل ~~مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره اليه # وأن القرآن المتلو الذي في المصاحف بايدي الناس في شرق الأرض وغربها من ~~أول @QB@ الحمد لله رب العالمين @QE@ إلى آخر @QB@ قل أعوذ برب الناس @QE@ ~~هو كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على نبيه حمد صلى الله عليه وسلم مختارا ~~له من بين الناس # وأنه لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده أبدا الا أنهم اختلفوا ~~في عيسى عليه السلام أيأتي قبل يوم ms124 القيامة أم لا وهو عيسى بن مريم المبعوث ~~إلى بني اسرائيل قبل مبعث محمد عليه السلام # واتفقوا أن كل نبي ذكر في القرآن حق كآدم وأدريس ونوح وهود وصالح وشعيب ~~ويونس وابراهيم واسمعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وداود وسليمان والياس ~~واليسع ولوط وزكريا ويحيى وعيسى وأيوب وذي الكفل PageV01P173 واختلفوا في ~~نبوة مريم وام موسى وام اسحاق # واتفقوا أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق من غير ذكر لكن في بطن مريم وهي ~~بكر # واتفقوا أن محمدا دعا العرب إلى أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه كلهم # واتفقوا أن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من مكة دار الحج إلى ~~المدينة يثرب وأن قبره بيثرب وبها مات عليه السلام وأنه عليه السلام نكح ~~النساء وأولد وأنه عليه السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبيا رسولا وبمكة ~~مثلها رسولا ونبيا واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا # واتفقوا ان الملائكة حق وان جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل ~~مقربان عظيمان عند الله تعالى وأن الملائكة كلهم مؤمنون فضلا وأن الجن حق ~~وأن ابليس عاص لله كافر مذ أبى السجود لآدم وأستخف به عليه السلام # وأن كل ما في القرآن حق وأن من زاد فيه حرفا من غير القرءات المروية ~~المحفوظة المنقولة نقل الكافة أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف ~~وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بانه بخلاف ~~ما فعل فانه كافر # واتفقوا أنه لا يكتب في المصحف متصلا بالقرآن ما ليس من القرآن # واختلفوا في @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ فقال قائل لا تكتب وليست ~~من القرأن الا في داخل سورة النمل وقال آخرون تكتب في أول كل سورة حاشا ~~براءة وهي من القرآن في كل موضع قبل أول كل سورة وقال آخرون تكتب في أول كل ~~سورة حاشا براءة وليست من القرآن # واتفقوا انها في داخل النمل من القرآن وأنها تكتب هنالك # واتفقوا انها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب ms125 هناك # واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين ~~واستقر وأنه لا يحل لاحد أن يزيد شيئا من رايه بغير استدلال منه ولا أن ~~ينقص منه شيئا PageV01P174 ولا أن يبدل شيئا مكان شيء ولا أن يحدث شريعة ~~وأن من فعل ذلك كافر # واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صح أنه كلامه بيقين ~~فواجب اتباعه # واختلفوا في كيفية صحته بما فيه البلاغ إلى نقل الكافة # واتفقوا أن نقل الكافة حق فمن خالفه بعد علمه أنه نقل كافة كفر # واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل # واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما اقتصر ~~عليه فقط # واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوجب حكما بغير دليل ~~من قرآن أو سنة أو اجماع أو نظر # واختلفوا في النظر فقال بعضهم منه الاستحسان # وقال بعضهم منه تقليد صاحب أو تابع أو فقيه فاضل # وقال بعضهم منه القياس # وقال بعضهم هو استصحاب الحال المجتمع عليها ومفهوم اللفظ والوارد في نص ~~القرآن والسنة # واتفقوا أن الله تعالى مسمى بأسمائه التي نص عليها في القرآن فقد ذكرناها ~~في مكان آخر وأنه تعالى لا يخفى عليه شيءولا يضل ولا ينسى ولا يجهل وأن كل ~~ما ورد في القرآن من خبر ما مضى أو ما يأتي حق صحيح وصدق ولا شك فيه # واتفقوا أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم ~~PageV01P175 في الدنيا يحاسبون عما عملوا من خير وشر وأن الله تعالى يعذب ~~من يشاء ويغفر لم يشاء واختلفوا في تفسير هذه الجملة بعد اتفاقهم على هذا ~~اللفظ # واتفقوا أن محمدا عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا الا حين ~~يبعثون مع جميع الناس وأن الاجساد تنشر وتجمع مع الانفس يومئذ # واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن الانسان بالموت بالمعاينة ~~ومن الزنا ومن ms126 فعل قوم لوط ومن شرب الخمر ومن كل معصية بين المرء وربه ~~تعالى مما لا يحتاج في التوبة منه إلى دفع مال ومما ليس مظلمة لانسان # واتفقوا أن ما وصف الله تعالى به في الجنة من اكل وشرب وازواج مقدسات ~~ولباس ولذة حق صحيح وأنه ليس شيء من ذلك معاني بنار وأنه لا ذبح فيها ولا ~~موت وأن كل ذلك بخلاف ما في الدنيا لكن أمر من أمره تعالى لا يعلم كيفيته ~~غيره # وأن الاجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة بعد أن تصفى الأجساد من كل كدر ~~والأنفس من كل غل وأن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النار وأن الانفس لا ~~تنتقل بعد خروجها عن الاجسام إلى أجسام أخر البتة لكنها تستقر حيث شاء الله # واختلفوا في موضع استقرارها وفي فنائها وعودتها وأن لا فناء وقد بينا ~~الحق في ذلك في غير هذا المكان # واتفقوا في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب # واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاح # واتفقوا أن من آمن بكل ما ذكرنا وحرم كل ما قدمنا أنه حرام وأحل كل ما ~~ذكرنا أنه حلال وأوجب كل ما قدمنا أنه واجب وتبرأ من ايجاب كل ما ذكرنا أنه ~~غير واجب فقد استحق اسم الايمان والاسلام # ثم اختلفوا في زواله عنه بتقصيره في العمل أو برأي أو تأويل له تفسير هذه ~~الجملة التي قدمنا PageV01P176 # واتفقوا ان من آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أتى ~~به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة أو شك في التوحيد أو في النبوة أو ~~في محمد صلى الله عليه وسلم أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة ~~أتى بها عليه السلام مما نقل عنه نقل كافة فان من جحد شيئا مما ذكرنا أو شك ~~في شيء منه ومات على ذلك فانه كافر مشرك مخلد في النار أبدا # قال أبو محمد قد انتهينا حيث انتهى بنا عون الله عز وجل لنا وبلغنا حيث ~~بلغنا ما ms127 وهبنا الله تعالى من العلم ولله الحمد والشكر ونحن نرغب ممن قرأ ~~كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطين # أحدهما أن لا ينحلنا ما لم نقل بكلفة منه أو تعمد وذلك مثل ان يجدنا قلنا ~~في أمر ما قد وصفناه فمن فعل ذلك فقد أصاب فظن أن قولنا ان من خالف ذلك فقد ~~أخطأ وما أشبه ذلك مما نذكر الحكم فيه فيوجب علينا ان من خالف تلك الجملة ~~ما وصفناها به فليس هذا قولنا لكن من خالف تلك الجملة موقوف على اختلاف ~~الناس فيه فمن مصوب له ومن مخطئ له وانما شرطنا ذكر الاتفاق لا ذكر ~~الاختلاف ولعل الاختلاف يكون أزيد من خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب اذا تقصى # والثاني أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب فانا لم نورد منه لفظة في ~~ذكرنا عقد الاجماع الا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا ~~فانه ينتفع بمثله منفعة عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني ~~الالفاظ وبناء الكلام على المعاني # ورأيت لبعض من ينسب نفسه للامامة والكلام في الدين ونصب لذلك PageV01P177 ~~طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الاجماع فاتى بكلام لو سكت عنه لكان ~~أسلم له في أخراه بل الخرس كان اسلم له وهو ابن مجاهد البصرى الطائي لا ~~المقرئ فانه أتى فيما ادعى فيه الاجماع أنهم أجمعوا على ان لا يخرج على ~~أئمة الجور فاستعظمت ذلك ولعمري انه عظيم ان يكون قدعلم ان مخالف الاجماع ~~كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس توم الحرة ~~خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا ~~عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر ~~التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق ~~بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه ~~أكثر العوام في الاسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء ~~أن يخطم كلامه وأن ms128 يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم ان الله تعالى ~~بالمرصاد وان كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى ~~آخر من اتبعه عليه وزره # ثم لجمهور علماء الحديث ائمتنا رضي الله عنهم اتفاقات أخر لم نذكرها ههنا ~~لانهم لم يجمعوا على تفسيق من خالفها فضلا عن تكفيره كما أنهم لم يختلفوا ~~في تكفير من خالفهم فيما قدمنا في هذا الكتاب # وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا ~~عظيما # وهو آخر ما وجد في الأصل الذي طبعنا عنه PageV01P178 ms129